التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

عبد العزيز الطريفي

المقدمة

المقدمة الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله رغم أنف من جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله السادة الغرر. أما بعد: فهذا كتاب جمعت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الأصحاب التي أوردها العلامة الفقيه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى، في كتابه "منار السبيل شرح الدليل"، التي لم يخرجها العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح نجاتي الأرنؤوط الألباني رحمه الله، في كتابه "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". والتزمت فيه أن أخرج ما لم يخرج في "الإرواء" من الأخبار المرفوعة والموقوفة، بأن ذكر الخبر في "منار السبيل" وأغفل ذكره العلامة الألباني في "الإرواء" - وهذا النوع جله من الموقوفات وليست هي على شرط "الإرواء"، وهي أكثر ما في هذا الكتاب -، أو ذكره في "الإرواء" وجعله غفلاً من التخريج. ومثله ما قال فيه الألباني (لم أقف عليه) أو نحو هذا مما يفيد أنه لم يقف عليه أُخَرِّجه إلا ما خُرج في "التكميل" للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. وما عزاه ابن ضويان في "منار السبيل"، لإمام من الأئمة وخرجه الألباني من غيره فإن كان طريق الخبر أو لفظه في مصدر المصنِّف ابن ضويان غير ما خرجه في "الإرواء" فإني أورده وإلا أغفلته.

وقد تجد خبراً أشار إليه ابن ضويان أغفلته من التخريج، لأن المصنف ابن ضويان كرره في موضع آخر قريباً منه قبله أو بعده، وقد أشار إليه في موضع وفي آخر ذكر متنه أو طرفاً منه، أو ذكر في موضع لفظاً منه وفي آخر لفظاً آخر، فتجده مُغْفلاً في موضع وهو مخرج في موضع قبله في "الإرواء" أو في هذا الكتاب. وإن كانت مواضع الخبر متباعدة أشرت إلى موطن تخريجه من "الإرواء" أو من هذا الكتاب. وقد سلكت فيه طريق الاختصار في الكلام على الرواة، وذكر الطرق، فلا استقصي ذكر جميع ما أقف عليه من طرق الخبر إن صح مخرجه، وإن لم يصح ذكرت له من الطرق ما يعضده ويتأكد به إن وُجد ذلك، ولو سلكت في هذا الكتاب كما في النفس لصار الكتاب ضعف حجمه أو أكثر، ولكن الاختصار أقرب للاستفادة من الإطالة. وقد خَرَجت عن هذا الشرط في بعض المواضع، وأردت بذلك كله تتميم الفائدة، فإن أصبت فمن لطف الله وعونه، وإن أخطأت فمنبت الخطأ ومعدنه، والله أسال أن يسبغ عليّ من فواضله، وصلى الله على نبينا محمد وآله. عبد العزيز الطريفي الرياض - 20/ 8 / 1420هـ

ص. ب: 241951 الرياض: 11322 قال المصنف ابن ضويان (1/12) : (حديث: "كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه بـ"بسم الله الرحمن الرحيم" فهو أبتر". رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرُّهاوي) انتهى. قال في الإرواء بعد تخريجه من طريق الرُّهاوي (1/30) : 1 - (تنبيه: عزا المصنِّف الحديث للخطيب، وكذا فعل المناوي في "الفيض" وزاد أنه في "تاريخه" ولم أره في فهرسه، والله أعلم) انتهى. قلت: رأيته عند الخطيب البغدادي، فقد أخرجه في كتاب "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع": (2/69) قال: (حدثنا محمد بن علي بن مخلد الوَرَّاق ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قالا: أنا أحمد بن محمد بن عمران أنا محمد بن صالح البصري -بها- نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك أنا يعقوب بن كعب الأنطاكي نا مُبَشِّر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر") انتهى.

كتاب الطهارة

وهو خبر منكر، جاء بألفاظ ومن أوجه، وذكرها ليس من شرط الكتاب فالخبر مخرج في "الإرواء". وقد حسنه بعض المتأخرين كالحافظ السيوطي رحمه الله، والسيوطي رغم جلالته وعلمه واطلاعه إلا أنه من المتساهلين في تقويه الأخبار، ومن أوسع أهل العلم تساهلاً في تقوية الحديث الضعيف بتعدد طرقه، ومن نظر في كتبه وجد هذا جلياً. كتاب الطهارة قال المصنف ابن ضويان (1/21) : (لأن النبي صلى الله عليه وسلم.. توضأ من تور من حجارة) انتهى. قال الألباني في الإرواء (1/65) : 29 - (لم أقف عليه الآن) انتهى، ثم خرج من "مسند أحمد" خبراً ليس فيه ذكر الوضوء، وخرج آل الشيخ في التكميل خبراً فيه وضوء الصحابة من مخضب من حجارة، وليس هو صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيته أخرجه الطبراني في "الأوسط" (9/89) وفي "الكبير": (22/103) من حديث أبي قرة عن ابن جريج عن أبي خالد أنه أخبره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم فتوضأ من تور حجارة فخرج بلال بفضله فصلى.... قال المصنف ابن ضويان (1/31) : (حديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان") انتهى. قال في الإرواء (1/123) : 82 - (صحيح. ولكن لم أجده بلفظ: "عُفي" ... ) انتهى. ثم خرجه من غير هذه اللفظة مما أفاد به. قلت: وجدته بلفظ: "عُفي"، أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/334- ط. منيرية) من طريق الرّبيع بن سليمان المؤذّن المصري عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ثم قال ابن حزم رحمه الله: (فإن قال -يعني المعترض-: سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث، فقال له: إنه رواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك، قال مالك: عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي: عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: هذا كذب وباطل ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعجبوا للعجب!، إنما كذّب أحمد رحمه الله من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وصدق أحمد في ذلك، فهذا لم يأْت قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا من طريق الوليد بن

مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، إنما جاء من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ، أو كذب إن تعمد ذلك) انتهى. أعاد المصنِّف هذا الحديث بلفظ: (عُفي) في مواضع منها كتاب الصلاة: (1/73) ، وقال عنه العلامة الألباني هناك (1/294) : (صحيح بمعناه. وقد سبق تخريجه) انتهى.

وكلام الإمام أحمد رحمه الله ظاهر في إعلال هذا الخبر، وتأويل ابن حزم لكلامه غير مسلم، وقد أعله أبو حاتم وغيره. وقول الإمام أحمد: (ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى. هو ما ينبغي الوقوف عليه لأنه من إمام حافظ، وإذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة وأغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها، فهم قد اطلعوا على طرق الأخبار ومخارجها، وعاينوا الأصول وتنوعها، وقولهم هو العمدة في ذلك، وقد جمع بعض المتأخرين جزءاً في تقوية هذا الخبر، والكلامُ في بيان إعلاله ليس من شرط الكتاب. وابن حزم عليه رحمة الله يخالف الأئمة في كثير من الأحيان، ويُعْمل ظاهر الطرق في تقوية الأخبار أو ردها، كما عليه كثير ممن تأخر من أهل العلم كابن القطان الفاسي وغيره. وابن حزم رحمه الله لا يعتبر بتعدد طرق الخبر، فما روي موصولاً لا يضره أن يروى من وجه أصح مرسلاً، فهو يقضي لكل طريق وحده في الغالب، قال ابن حزم في كتابه "الإحكام": (2/217) في فصل في زيادة العدل: (لا فرق بين أن يروي العدل الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث وكل ذلك سواء واجب قبوله....) انتهى. وقال أيضاً: (1/131) : (إذا روى العدل عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجب الأخذ به ولزمت طاعته والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق أخرى أو لم يرو إلا من تلك الطريق ... ) انتهى. وهذا إغفال لباب العلل، ومخالفة لمناهج النقّاد. قال المصنف ابن ضويان (1/29) : (أن عائشة رضي الله عنها لَيَّنت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به) انتهى. أخرجه الإمام أحمد: (6/48-ط. الميمنية) والبخاري: (1/214-ط. العامرة) وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سَحْري ونَحْري فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة، قالت: فأخذته فمَضَغْتُه ونَفَضْتُه وَطَيَّبْتُه ثم دفعته إليه فاستن كأحسن ما رأيته مستناً قط ... الحديث. وأخرجه مسلم في "الصحيح" دون ذكر السواك.

قال المصنف ابن ضويان (1/30) : (أن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري) انتهى. يعني أخذ ما فضل على القبضة من اللحية. أخرجه البخاري: (7/56-ط. العامرة) والبيهقي في "شُعب الإيمان": (11/406) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/225، 226) وابن سعد في "الطبقات": (4/178) وغيرهم من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَلَ أخذه. وأخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه وغيرهم ولم يذكروا فعل ابن عمر. وأخرجه أبو داود في "سننه": (2/765) والنسائي في "الكبرى": (2/255) (6/82) وفي "عمل اليوم والليلة": (268، 269) والحاكم في "المستدرك": (1/422) وغيرهم من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقَفَّع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف. ومروان بن سالم المقفَّع بقاف ثم فاء وقيل العكس وثقة ابن حبان كما في "الثقات": (5/424) ، وفيه جهالة. وليس له في "السنن" غير هذا الموضع، وفيه زيادة مرفوعة. قال الدارقطني رحمه الله تعالى بعد إخراجه في "سننه": (2/185) : (تفردبه الحسين بن واقد وإسناده حسن) انتهى. وروي عن ابن عمر من وجوه أخرى.

قال المصنف ابن ضويان (1/30) : (روي عنه - يعني ابن عباس -: أنه لا حج له ولا صلاة) انتهى. يعني من لم يختتن. أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الجصاص في "أحكام القرآن": (2/236) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/21) من طريق سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقْلَف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. وإسناده صحيح. وأخرجه الخلال من طريق سالم بن العلاء المرادي عن عمرو ابن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأَقْلَف لا تقبل له الصلاة ولا تؤكل ذبيحته. وأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الخلال (2) من طريق سالم بن العلاء به بلفظ: لا تؤكل ذبيحة الأقْلَف. ورجاله ثقات إلا سالم بن العلاء المرادي ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه) ، يعني أنه لا يحتج به فيما انفرد به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو مُقِل الرواية. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/483) ومن طريقه الخطابي في "الغريب": (2/480) من طريق معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغْرَلِ ويقول: لا تجوز شهادته ولا

تقبل صلاته. وإسناده ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عباس، فقد أخرجه معمر في "الجامع": (11/175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/325) وفي "شعب الإيمان": (6/396) وعنه ابن عساكر في "تبيين الامتنان بالأمر بالإختتان": (ل 8/ب - مخطوط) من طريق قتادة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره ذبيحة الأَرْغَل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (11/175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/325) وفي "شعب الإيمان": (6/396) من طريق ابن أبي يحيى عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاتقبل صلاة رجل لم يختتن. وإسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن أبي يحيى متهم. وقيل في رواية داود عن عكرمة منكرة، قاله ابن المديني وأبوداود.

قال المصنف (1/34) : (قوله صلى الله عليه وسلم للَقِيْطِ بن صَبِرَةَ: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً") انتهى. أَغْفَله العلامة الألباني في الطهارة من "الإرواء"، ولم يذكره، ثم أعاده المصنِّف في الصيام وذكره العلامة الألباني هناك وقال (4/85) : (صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه في "الطهارة" رقم 90) انتهى. وليس هو في الطهارة، ولعله سقط من الطابع. والحديث معروف لا يخفى أورده العلامة الألباني في "صحيح الجامع الصغير" وغيره. وقد أخرجه الإمام أحمد: (4/32، 33- ط. الميمنية) والبخاري في "الأدب المفرد": (69، 70) وأبو داود: (1/99، 100) (2/769، 770) والترمذي: (3/155) والنسائي في "الكبرى": (1/89) و"المجتبى": (1/79- سندي) وابن ماجه: (1/153) والدارمي: (1/189- ط. بغا) وابن خزيمة: (1/78، 87) وابن حبان: (3/333، 368) (10/368) والحاكم: (1/147، 148) (4/110) وابن الجارود: (78) والشافعي في "الأم": (1/23- ط. بولاق) و"المسند": (15) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/50، 51، 52، 76) (7/303) وفي "المعرفة": (1/284، 285) وأبوداود الطيالسي:

(191) وعبد الرزاق: (1/26) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/18، 32) والدُّولابي في "جُزءٍ من أحاديث سفيان"، وابن المنذر في "الأوسط": (1/407) والطبراني في "الكبير": (19/216) و"الأوسط": (8/215) وابن عبد البر في "التمهيد": (18/223) وابن قانِع في "المعجم": (3/9) والرَّامَهُرْمُزي في "المحدث الفاصل": (579) وأبو نُعيم في "الحلية": (7/229) والبغوي في "شرح السنة": (1/415) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لَقيط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره. ولم يذكروا المضمضة فيه، إلا رواية عند أبي داود: (1/100) ومن طريقه البيهقي: (1/52) من طريق أبي عاصم قال: حدثنا ابن جريج عن إسماعيل به، الحديث وقال فيه: إذا توضأت فَمَضمض. ولفظ الدُّولابي في "جُزءٍ من أحاديث سفيان" قال: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي (ص) قال: "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً) انتهى. ذكره ابن القطّان في "بيان الوَهَم والإِيهام": (5/593) بسنده ومتنه المذكور وقال: (وابن مهدي أحفظ من وكيع، وأجل قدراً) . انتهى. قلت: وحديث وكيع أخرجه الإمام أحمد وغيره، وقد توبع عليه

عن سفيان بدون ذكر (المضمضة) ، تابعه: عبد الرحمن بن مهدي - وهو من زاد المضمضة - عند أحمد في "المسند": (4/33) ، وتابعه عبد الرزاق كما في "المصنف": (1/26) ، وأبو نُعيم ومحمد بن يوسف الفِرْيابي عند الطبراني في "الكبير": (19/216) ، ومحمد بن كثير عند الحاكم: (1/147) وعنه البيهقي: (1/50) ، وعَبْدان عند الرامهرمزي: (579) ويحيى بن آدم عند ابن قانع في "معجمه": (3/91) وغيرهم. ولا حمل على وكيع فيه، كيف وقد تابع سفيان عليه جماعة كما رواه وكيع، منهم: ابن جُريج ويحيى بن سليم وداود بن عبد الرحمن ومِسْعَرٌ وقُرّة بن خالد والحسن بن علي أبو جعفر كلهم عن إسماعيل بن كثير به. وقد توبع إسماعيل بن كثير على روايته بدون هذه الزيادة، تابعه إسماعيل بن أمية عند ابن قَانِع في "المعجم": (3/9) ، فقد رواه عن إسماعيل بن أمية عن عاصم بن لقيط بن صبرة.. وهي زيادة شاذة مخالفة لرواية جماعة الحفاظ، ولا يصح في حديث لقيط بن صبرة ذكر المضمضة والصحيح من حديث سفيان ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان من غير ذكر المضمضة. والحديث بكل حال صحيح.

قال المصنف (1/34) : (قوله: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح": (1/44-ط. العامرة) (كتاب الطهارة /باب إسباغ الوضوء) . وأخرجه موصولاً عبد الرزاق في "المصنف" من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى الوضوء السابغ الإنقاء. وإسناده صحيح، ابن جريج من أثبت أصحاب نافع.

قال المصنف (1/36) : (روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك) انتهى. أخرجه ابن حبان في "المجروحين": (3/53) وأبو يعلى: (1/200) والبزار في "المسند": ("كشف": 260 - و"مختصر زوائد المسند": 1/160) والدارقطني في "الأفراد" كما في "أطراف الأفراد" لابن القيسراني: (1/251) وابن عدي في "الكامل": (7/24) من طريق النَّضْر بن منصور عن عقبة بن علقمة أبي الجَنُوب قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقي ماء لوضوئه فقلت: أنا أكفيك يا أمير المؤمنين، قال: لا، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه من زمزم فقلت: أنا أكفيك يا رسول الله، فقال: "لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد". وهذا لفظ ابن حبان. وإسناده ضعيف، النَّضْر وشيخه ضعيفان، ولا يحتج بمثلهما. والخبر منكر مخالف للأحاديث الصحيحة في الإعانة على الوضوء. قال عثمان بن سعيد الدارمي في "التاريخ" (828) : (قلت ليحيى -

ابن معين -: النَّضْر بن منصور العنزي تعرفه؟، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي، منْ هؤلاء؟، فقال: هؤلاء حَمَّالة الحطب) . انتهى.

قال المصنف (1/38) : (ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة. رواه الخلال) انتهى. أغفل ذكره العلامة الألباني في "الإرواء". وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/170) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/292) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. والحسن لم يسمع من المغيرة، قاله الحفاظ كالدارقطني في "علله": (7/106) والخطيب البغدادي في "الوصل": (2/867) ونبه عليه جماعة كالذهبي في "السير": (1/80) وابن حجر عقب خبرٍ في "المطالب العالية": (1/90) .

وإنما أخذ على الحسن تدليسه من هذا النوع من الإرسال، فيروي عن صحابة لم يسمع منهم، وربما لم يدركهم. وحديثه عمن سمع منه من الصحابة صحيح وإن لم يصرح بالسماع، فتدليسه ليس من هذا النوع. قال المصنف (1/39) : (روى الأثرم عن ابن عمر: أنه خرج بإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ فَأَلْقَمَهَا مَرَارة، فكان يتوضأ عليها) انتهى. أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/24) والبيهقي في "الكبرى": (1/228) والحربي في "غريب الحديث": (1/81) من طريق الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني سليمان بن موسى عن نافع قال: جُرِحَت إِبْهَامُ رِجْلِ ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/40) : (قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة) انتهى. أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/152) والأثرم في "سننه": (219/أ) والبيهقي في "الكبرى": (2/405) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي أبي عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة وإن كان قليلاً فلا إعادة عليه. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/41) : (قال ابن مسعود: القُبْلَةُ من اللَّمْس وفيها الوضوء. رواه أبو داود) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (1/133) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": (9/249) وأخرجه أيضاً الطبري في "التفسير": (8/393- ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/ 49) وابن المنذر في "الأوسط": (1/117) وسعيد بن منصور في "السنن": (4/1259) والدارقطني في "السنن": (1/145) والبيهقي في "الكبرى": (1/124) وفي "المعرفة": (1/372) وأبو أحمد الحاكم في "شِعَار أصحاب الحديث": (55) وغيرهم من طريق جماعة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. وزاد ابن أبي شيبة وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي في بعض الطرق: (واللمس ما دون الجماع) . وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. وحديثه عن أبيه محمول على الاتصال قبله - وما في حكمه - الحفاظ كعلي بن المديني والنسائي والدارقطني، وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أنه من أعلم الناس بحديث أبيه، فهو يأخذ حديث أبيه من أهل بيته، وكبار أصحاب ابن مسعود، وعلى هذا جماعة من المحققين كابن تيمية كما في "الفتاوى": (6/404) وابن رجب في "الفتح": (6/14) . وثبوت الانقطاع وعدم اللقي عند الأئمة لا يلزم منه الضعف، وإن كان الضعف هو الغالب، فهم يثبتون الانقطاع في رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسعيد عن عمر، والنخعي عن ابن مسعود وغيرها ويصححونها لقرائن لا تقاومها علة الانقطاع. قال ابن تيمية في "فتاويه": (6/404) : (ويقال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة من عبد الله رضي الله عنه فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل أنه لم يسمع من أبيه) انتهى. قال ابن رجب في "شرح الصحيح": (7/342) : (وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث ابيه قاله ابن المديني وغيره) انتهى. وقد قال الطحاوي قبل ذلك في "شرح معني الآثار": (1/95) : (فإن قال قائل: الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً، قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة، إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أمور فجعلنا قوله ذلك حجة) انتهى. وقد يُرد لأبي عبيدة عن أبيه ما خالف فيه أصحاب أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى هذا الأثر عن الأعمش شعبة وسفيان وغيرهما. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1257) ومن طريقة الطبراني في "المعجم الكبير": (9/249) من طريق خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر الشعبي عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع، والقبلة منه، ومنها الوضوء.

وهذا اللفظ لسعيد، ورجاله ثقات، إلا أن عامراً الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. تنبيه: عزا المصنِّف الأثر لأبي داود ولم أره في "سننه".

قال المصنف (1/42) : (أن ابن عمر وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء) انتهى. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/407) والبيهقي في "الكبرى": (1/306) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء. وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن عمر العمري. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/406) عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغْتَسل من الميت؟، قال: أَمؤمن هو؟، قلت: أرجو، قال: فَتَمَسَّحَ من المؤمن ولا تغتسل منه. وإسناده صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرس تابعه عطاء بن السائب على روايته، أخرجه عبد الله بن أحمد في "كتاب السنة": (1/321) وابن المنذر في "الأوسط": (5/349) والخلال في "الإيمان": (125/ب) والبيهقي في "الكبرى": (1/306) بسند صحيح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أَيُغتسل من غسل الميت؟، فقال: ما الميت؟، فقلت: أرجو أن يكون مؤمناً، قال: فَتَمَسَّحَ بالمؤمن ما استطعت.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (2/469) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غسل الميت؟، قال: لا. وروي عن ابن عمر من غير هذا. وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/405) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (5/349) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/319) والبيهقي في "الكبرى": (1/305) من طريق ابن جريح عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أَعَلى من غسل ميتاً غسل؟، قال: لا، قد إذاً نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء. وإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، فقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في "مصنفه": (2/469) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً. وعطاء بن أبي رباح رواية عمرو بن دينار عنه معروفة، بخلاف عطاء الخرساني فلا تعرف لعمرو رواية عنه، والله أعلم. وأما أثر أبي هريرة: فلم أره بهذا اللفظ. والله أعلم.

قال المصنف (1/44) : (روى سعيد بن منصور والأثرم: عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مُجْنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) انتهى. أخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (4/1275) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: وذكره بحروفه. وإسناده حسن. وأخرجه حنبل بن إسحاق عن أبي نُعيم، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/135) عن وكيع، كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. وهذا اللفظ لحنبل، وإسناده جيد، وهشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم قاله أبو داود.

قال المصنف (1/49) : (روى أبو داود والنسائي عن أم عُمَارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناءٍ قدر ثلثي المد) انتهى. قال في الإرواء: (1/172) بعد تخريجه من سنن أبي داود: 142 - ... (تنبيه: عزاه المؤلف للنسائي، وهو تابع في ذلك لابن حجر في "التلخيص" وللنووي وغيره، ولم يروه النسائي في "الصغرى"، ولذلك لم يعزه إليه النَّابُلسي في "الذَّخَائر": (4/306) ، فالظاهر أنه أخرجه في "الكبرى" له) انتهى. قلت: وجدته عند النسائي، فقد أخرجه في "الصغرى": (1/58-سندي) و"الكبرى": (1/79) قال: (أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت عَبَّاد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عُمَارة بنت كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء قدر ثلثي المد. قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلُكُهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما) انتهى. وهذا لفظ "الصغرى".

وبهذا يُعْلم أن عزو المصنِّف -وقبله النووي وابن حجر في "التلخيص" وغيرهما -الحديث للنسائي صواب، وقد وهم العلامة الألباني رحمه الله في توهيمه لهم.

قال المصنف (1/49) : (روي عن ابن عباس: أنه دخل حماماً كان بالجُحْفة) انتهى. أخرجه الشافعي كما في "المسند": (365) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/63) وفي "المعرفة": (7/176) من طريق ابن أبي يحيى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل حماماً وهو بالجُحْفة وهو محرم، وقال: ما يَعْبَأُ الله بِأَوْسَاخِنَا شيئاً. وإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحيى لا يحتج به. لكن توبع عليه تابعه إسماعيل ابن عُلية عند أبي بكر ابن أبي شيبة، فقد أخرج الحديث في "المصنف": (1/103) فقال: حدثنا ابن عُلَية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجُحْفة. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/49) : (عن أبي ذر: نعم البيت الحمام يذهب الدَّرَن، ويُذكر بالنار) انتهى. لم أره كذلك عن أبي ذر، وقد رأيته عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/103) وسعيد بن منصور ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل 60/أ- مصورة الظاهرية) وعلي بن الجعد في "المسند": (359) وابن المنذر في "الأوسط": (2/121، 122) والخطابي في "الغريب": (2/341) من طريق هشيم عن داود بن عمرو عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام يذهب الصنّة ويذكر النار. وهذا اللفظ لابن أبي شيبة وسعيد. وإسناده منقطع، حديث عطية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الأظهر أنه مرسل، لكنه صح بما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/309) من طريق معاوية بن صالح عن حُدير بن كريب عن جُبير بن نُفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويُذكر النار، ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/49، 50) : (روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يُبدي العَوْرة ويذهب الحياء) انتهى. أما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/124) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/103) من طريق جرير عن عُمارة بن القَعْقاع عن أبي زُرعة قال: قال علي رضي الله عنه: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله. وإسناده منقطع. واقتصر ابن أبي شيبة على قوله: بئس البيت الحمام. ولم يتمه. ولم أر الأثرين بلفظ المصنِّف عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" المطبوع.

قال المصنف (1/51) : (روى مالك عن نافع أن ابن عمر: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عَشِيَّة عرفة. ويروى عن علي وابن مسعود) انتهى. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/322 - ط. عبد الباقي) وابن سعد في "الطبقات": (4/161) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عَشية عرفة. وأخرجه ابن أبي شيبة: (4/68) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى المَعْروف اغتسل. وإسناده صحيح، رجاله شموس. وغسل ابن عمر لدخوله مكة ذكره عنه المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (1/179، 180) ، وهو في "الصحيحين" وغيرهما. وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه الشافعي كما في "الأم": (7/163- ط الأزهرية) و"المسند": (385) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (3/278) وفي "المعرفة" (7/291) وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (1/119- ط. الأنوار) وابن المنذر في "الأوسط": (4/256) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/285) من طريق شعبة عن عمرو بن

مُرَّة عن زاذان قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/434) من طريق حجاج عن عمرو به مختصراً. وأخرجه الشافعي في "الأم": (1/205-ط. بولاق) و"المسند": (74) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (5/49) من طريق إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. وإبراهيم لا يحتج به، ومحمد لم يدرك علياً. وأورد العلامة الألباني في "الإرواء": (1/177) الأثر بالطريق الأولى في غير هذا الموضع عقب حديث، مستدلاً به على استحباب الغسل ليوم الجمعة. وأما أثر عبد الله بن مسعود: فأخرجه ابن أبي شيبة: (4/68) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عُمَارة بن عُمَير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/53) : (أن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب) انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (2/507- ط. الميمنية) والبخاري: (4/100، 101، 148، 149 - ط. العامرة) ومسلم: (4/1761- ط. عبد الباقي) وابن حبان: (2/110، 111) وأبو يعلى: (10/423) والبيهقي: (8/14) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/272) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أمرأة بَغِياً رأت كلباً في يوم حار، يَطِيْف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت مُوْقها فَغُفر لها. وجاء هذا في رجل سقا كلباً وهو في "الصحيحين" وغيرهما.

قال المصنف (1/54) : (قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. والطيب الطاهر) انتهى. أخرجه أبو يعلى في "المسند": ("المطالب": 1/105) والبيهقي في "الكبرى": (1/214) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/148) من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظَبْيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أطيب الصعيد حرث الأرض. وهذا لفظ أبي يعلى. وأخرجه البيهقي أيضاً: (1/214) وابن أبي حاتم في "التفسير": (5473) عن ابن إدريس عن قابوس به بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (1/211) من طريق الثوري عن قابوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس أي الصعيد أطيب؟، قال: الحرث. وفي إسناده قابوس، قال أحمد: ليس بذالك. وضعفه النسائي والدارقطني، وابن معين في رواية، وقال ابن خزيمة في "صحيحه": (2/39) : (في القلب منه) ، وقال ابن حجر عن الأثر كما في "المطالب": موقوف حسن. تنبيه: يُفْهم من صنيع المصنِّف أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن عباس، وليس كذلك، فقد قال الموفق ابن قدامة في "المغني": (1/248- ط. المنار الثانية) : (قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، وقيل في قوله تعالى: [الكهف: 40] {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} ، تراباً أملس، والطيب الطاهر)

انتهى. فظهر أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن قدامة، ولكن شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير": (1/254 -ط. المنار الثانية) ألحق قوله: (والطيب الطاهر) بقول ابن عباس، وحذف الآية وتفسيرها، وتبعه على ذلك ابن المنجى التنوخي في "الممتع": (1/249) وشمس الدين الزركشي في "شرح مختصر الخِرقي": (1/340) وابن مفلح في "المبدع": (1/219) ، وتبعهم على ذلك البَهُوْتي في "كشاف القناع": (1/172) ثم المصنِّف ابن ضويان هنا، والله أعلم.

قال المصنف (1/55) : (وخروج الوقت - أي من مبطلات التيمم - روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى. أما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/221) والدارقطني في "السنن": (1/184) والطبري في "التفسير": (8/423، 424-ط. شاكر) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/105) وابن المنذر في "الأوسط": (2/57) من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: يتيمم لكل صلاة. وإسناده ضعيف. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه الدارقطني: (1/184) والبيهقي وصححه في "الكبرى": (1/221) وفي "الصغير": (1/86) وفي "المعرفة": (2/33) والطبري في "التفسير": (8/424- ط. شاكر) وابن المنذر في "الأوسط": (2/57) من طرق عن عبد الوارث عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تَيَمّم لكل صلاة. وزاد البيهقي: وإن لم يحدث. وإسناده لا بأس به، عامر بن عبد الواحد الأحول ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس.

قال المصنف (1/56) : (قول علي رضي الله عنه في الجنب: يَتَلَوَّمُ ما بينه وبين آخر الوقت) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/106) (2/433) وابن المنذر في "الأوسط": (2/62) والدارقطني في "السنن": (1/186) والبيهقي في "الكبرى": (1/233) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: يتَلَوَّمُ الجنب ما بينه وبين آخر الوقت. وإسناده ضعيف، الحارث الأعور ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث قاله أبو عبد الرحمن النسائي في "سننه الكبرى": (5/115) ، وأكثر أبو إسحاق الرواية عن الحارث وجلها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى عن ابن مسعود وسلمان الفارسي،، وشريك بن عبد الله القاضي في حفظه ضعف.

قال المصنف (1/60) : (يعفى في الصلاة عن يسير منه - يعني الدم - لم ينقض الوضوء. روي عن ابن عباس وأبي هريرة) انتهى. أما أثر عبد الله بن عباس: فتقدم تخريجه قريباً (ص) . وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (1/145، 146) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (1/173) من طريق معمر عن جعفر بن بُرْقان قال: أخبرني ميمون بن مِهْران قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرجت مُخَضَّبَة دماً، فَفَتَّهُ ثم صلى فلم يتوضأ. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/138) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/93) من طريق شعبة عن غَيْلان بن جامع عن ميمون بن مِهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهما الدم فيحته ثم يقوم فيصلي. فجعل غَيْلانُ بين ميمون وأبي هريرة واسطة، وجعفر بن بُرْقان ثقة ضابط لحديث ميمون قاله أحمد وابن معين والدارقطني. والراوي إذا كان عارفاً بحديث شيخ من شيوخه لطول ملازمةٍ له، أو لسماع قديم صحيح أو لعناية خاصة به وإن كان ليس من الثقات المعروفين بالثقة والضبط إلا أنه يقدم على غيره ممن هو أوثق منه - في الأغلب -، وذلك لمعرفته بحديث شيخه أكثر من غيره، وإن كان غيره أوثق منه بالجملة، ومن تأمل صنيع الحفاظ رأى تقرير ذلك. وأخرج معناه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/138) ومن طريقه أبو بكر الأثرم في "سننه": (218/ب) ومن طريق الأثرم أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (22/231) وابن المنذر في "

الأوسط": (1/173) من طريق شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً. وشريك سيئ الحفظ.

قال المصنف (1/61) : (روي عن عمر وعلي. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من مَوْطيء. ونحوه عن ابن عباس) انتهى. خرج في "الإرواء": (1/198) 183 - أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأغفل أثر عمر وعلي وابن عباس ولم يتكلم عليها بشيء. وأما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (1/61، 62) وعبد الله بن المبارك في "الزهد": (207) وسعدان بن نصر في "جزءه": (11) ومن طريقه البيهقي في "الشعب": (6/291-ط. التجارية) والخطابي في "الغريب": (2/61) ورواه أبو نعيم في "الحلية": (1/47) والمحاملي في "الأمالي": (243) من طريق سفيان ثنا أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين: أأنت تفعل هذا؟!، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، فقال عمر: أوَّه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد (ص) إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بلإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا لفظ الحاكم، وإسناده صحيح.

وأخرجه الحاكم: (1/62) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/10-ط. التجارية) وهناد بن السري في "الزهد": (2/417) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن قيس به بنحو القصة. وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (2/434) من طريق هشام بن علي ثنا قيس بن حفص بن القعقاع ثنا عمرو بن النعمان عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال: أقبلت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمعة وهو ماش، قال: فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع نَعْليه وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض فلما جاوز لبس سراويله ونَعْليه ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه. وهشام بن علي السيرافي ذكره ابن حبان في "الثقات": (9/234) وقال: (مستقيم الحديث كتب عنه أصحابنا) أ. هـ. ووثقه الدارقطني، وقيس وعمرو ثقات، ومعاذ بن العلاء بن عمار وأبوه ذكرهما البخاري في "التاريخ الكبير" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وابن حبان في "الثقات" وسكتوا عنهما وذكر ابن حجر في "التقريب" معاذاً وقال: صدوق. وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/171) وسحنون في "المدونة": (1/21، 22- مع مقدمات ابن رشد) من طريق عيسى بن يونس ثنا محمد بن مُجاشع عن أبيه عن كُهَيل أو كُمَيل قال: رأيت علياً يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.

ومجاشع بن محمد وثقة ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم: شيخ، وابنه محمد مجهول لكنه توبع على روايته، أخرجه ابن المنذر: (2/171) من طريق أبي نُعيم ثنا مُجَاشع أبو الربيع الثعلبي ثنا كُهَيل البصري قال: كنت مع علي وكانت تمطر الرَحْبَة وهو رمل، فيخرج فيطأ الماء فيصلي ولا يعيد وضوءاً، ولا يغسل رجليه. ورواه زيد بن الحباب عن مجاشع بن محمد به بنحوه، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (1/230) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/194) من طريق حفص بن غِياث عن حجاج عن الحكم قال: كان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ. والحجاج بن أرطاة فيه ضعف. وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/171) من طريق سفيان عن حُصَين بن عبد الرحمن عن يحيى بن وَثَّاب عن ابن عباس قال: لا يتوضأ من موطىء. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (1/32) من طريق سفيان عن أبي حَصِيْن عن يحيى به بنحوه وفيه زيادة. وسنده صحيح، وحُصين بن عبد الرحمن وأبو حَصِيْن ثقات من شيوخ سفيان، ومن أصحاب يحيى. وأخرج البيهقي في "الكبرى": (2/434) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وَثَّاب قال: قلت لابن عباس: أتوضأ ثم

أمشي إلى المسجد حافياً؟، فقال: لا بأس به. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/55) معناه من طريق الأعمش عن يحيى بن وَثَّاب قال: سُئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطأ على عَذِرَة، قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه وإن كانت يابسة لم تضره. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/56) من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: بلغني عن سعيد بن المسيب وابن عباس أنهما كانا يقولان: الأرض تطهر بعضها بعضاً. وإسناده ضعيف لانقطاعه. وأخرج ابن أبي شيبة: (1/173) وأبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس" 2/69) المعنى عن ابن عباس، من طريق زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامراً يذكر عن ابن عباس قال: لا يُجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان. وإسناده صحيح. ورواه الطبري في "تهذيب الآثار" من غير هذا الوجه عن ابن عباس بنحوه.

قال المصنف (1/62، 63) : (روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشُريح: قل فيها، فقال شُريح: إن جاءت ببينة من بِطَانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون - أي جيد بالرومية-) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح": (1/84-ط. العامرة) (كتاب الحيض/ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) وأخرجه موصولاً الدارمي في "السنن": (1/226-ط. بغا) والشافعي في "الأم": (7/172 -ط. الأزهرية) ووكيع في "أخبار القضاة": (2/194) وحرب الكِرْماني والبيهقي في "الكبرى": (7/418) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/282) وابن حزم في "المحلى": (2/202) (10/272-ط. المنيرية) والزُّبير بن بكّار من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: إن جاءت من

بِطانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته، تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قُرْءٍ وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. ورجاله ثقات، وفي سماع الشعبي من علي خلاف، وقد رأى علياً يرجم شُراحة ووصفه. قال يعقوب بن شيبة: لكنه لم يُصحَّح سماعه منه. وعامر الشعبي وإن ثبتت رؤيته لعلي، وهو من الرواة المكثرين عنه، إلا أنه لا ينتقي في حديثه عن علي، فهو يروي عن بعض الضعفاء عنه، فلزم التوقف في روايته وعدم قبولها، ما لم تحتف بها قرائن يغلب على الظن معها الصحة، كحال سعيد بن المسيب في رايته عن عمر فهو وإن لم يسمع منه إلا أنها صحيحة عند الحفاظ، فهو راوية فقهه وأقضيته، ولا يحدث عن كل أحد عنه. وأخرجه حرب الكِرْماني والبيهقي: (7/419) من طريق حُميد بن مَسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عَزْرَةَ عن الحسن العُرَني عن شريح نحوه. وإسناده جيد، رجاله ثقات، إلا حُميد تكلم فيه وحديثه حسن.

قال المصنف (1/65) : (قال ابن عباس: ما رأت الدم البَحْرَ) انتهى. علقه أبو داود في "سننه": (1/197، 198) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/340) . وأخرجه موصولاً ابن خزيمة في "الصحيح" والدرامي في "السنن": (1/217-ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/128) وابن حزم في "المحلى": (2/166-ط. منيرية) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة ثنا خالد الحَذَّاء عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك رضي الله عنه فأمروني فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما ما رأت الدم البَحْرَانِيَّ فلا تصل، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل. وتابع إسماعيل عليه: يزيد بن زريع كما عند الدارمي في "السنن": (1/217-ط. بغا) . وإسناده صحيح. وقال ابن حزم في "المحلى" بعد إخراجه: (هذا إسناد في غاية الجلالة) . انتهى. وقال أيضاً (2/198) : (أصح إسناد يكون عن ابن عباس) . انتهى.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

قال المصنف ابن ضويان (1/68) : (فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس) انتهى. أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/ 473) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/408) ورواه عبد الرزاق في "مصنفه": (1/408) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (3/55) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وإسناده ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث. وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب خلافه. وأما أثر أنس بن مالك: فأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/223) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (3/54) من طريق مُعْتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنساً هل على النساء أذان وإقامة؟، قال: لا، وإن فعلن فهو ذِكر. وإسناده صحيح.

قال المصنف ابن ضويان (1/69) : (قال البخاري في "صحيحه": وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه) انتهى. علقه البخاري في "صحيحه": (كتاب الأذان /باب الكلام في الأذان) كما ذكره المصنِّف. وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن في "كتاب الصلاة": (167، 168) وعنه البخاري في "التاريخ الكبير": (1/122) ، وأخرجه وكيع بن الجراح في "كتابه" ومن طريقه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (1/192) وابن حزم في "المحلى": (3/144) ، ورواه ابن المنذر في "الأوسط": (3/44) والبيهقي في "سننه الكبرى": (1/398) كلهم من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن جامع بن شداد عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صُرَد كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/70) : (قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعداً، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. رواه الأثرم) انتهى. قال في الإرواء (1/242) : (رواه البيهقي: (1/392) من طريق عثمان بن عمر ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس. قال: وتقدم رجل فصلى بنا وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى ... إلخ) انتهى. قلت: لم يخرجه في "إرواء الغليل" باللفظ الذي ساقه المصنِّف ابن ضويان. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/213) بلفظ المصنف عدا تقديم وتأخير فيه، فقال: حدثنا وكيع ابن الجراح عن علي بن المبارك الهُنَائي عن الحسن العبدي قال: رأيت أبا زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد. انتهى. وأخرجه أيضاً ابن سعد في "الطبقات": (7/27) من طريق على بن المبارك

الهنائي عن الحسن قال: أقبلت أنا ورجل من المسجد الجامع فدخلنا على أبي زيد الأنصاري وقد كانت رجله أصيبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فأذن قاعداً وأقام قاعداً، ثم قال لرجل: تقدم فصل بنا. قال المصنف (1/75) : (قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيء) انتهى. أخرجه مالك في "الموطأ": (1/11-ط. عبد الباقي) ومن طريقه ابن أبي شيبة في "المصنف": (2/235) والبيهقي في "الكبرى": (1/358) من طريق داود بن الحصين قال: أخبرني مُخْبر أن ابن عباس كان يقول: دُلُوك الشمس، إذا فَاء الفَيء، وغسق الليل، اجتماع الليل وظلمته. وفي إسناده جهالة. وقيل أن المُخْبر هو عكرمة مولى ابن عباس ومالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله ابن عبد البر في "الاستذكار": (1/271) وغيره، وقد صرح برواية عكرمة في كتاب الحج من "موطئه". ومالك بن أنس من عادته إرسال الأحاديث وإسقاط رجل، وقد يكون أسقط عكرمة هنا فإنه لا يرتضيه. قال الشافعي في "الأم": (7/244) : (وهو - يعني مالك - سيئ القول في عكرة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي عن سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلافه، وعطاء ثقة عنده وعند الناس، والعجب له أن يقول في عكرة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله، ويسميه مرة ويروي عنه ظناً، ويسكت عنه مرة، فيروي عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع، وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة، وإنما حدث به ثور عن عكرمة) انتهى. قال الدارقطني في "علله": (02/56) عند ذكره لحديث آخر: (ووهم مالك في قوله عن يحيى عن يحيى عن عبد الرحمن بن أبان أو تعمد إسقاط عاصم بن عبيد الله، فإن له عادة بهذا، أن يسقط اسم الضعيف عنده في الإسناد مثل عكرمة ونحوه) انتهى. وقال في موضع آخر من "علله": (6/63) : (ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل) انتهى. وذكر علي بن المديني في "علله" حديثاً عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث عن سليمان بن يسار وغيره، قال عاصم: حدثنيه مالك، قال: أخبرت عن سليمان بن يسار فذكره. قال ابن المديني: (أرى مالكاً سمعه من الحارث ولم يسمه وما رأيت في كتب مالك عنه شيئاً) انتهى. قال ابن حجر في "التهذيب" بعد ذكر كلام ابن المديني. (وهذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه لا يسميه) انتهى. ويظهر - والله أعلم - أن المُخبر في هذا الخبر عكرمة مولى ابن عباس، فإن مالكاً لا يسميه، وداود بن الحصين مشهور الرواية عنه، فإن كان كذلك فالخبر صحيح. ويغلب على رواية داود بن الحصين عن عكرمة النكارة لغلبة رواية الضعفاء عنه، ولذا أطلق ابن المديني وأبو داود النكارة على هذا الطريق، لا لحال داود وعكرمة، وإنما لحال الرواة الذين رووا عن داود. وقد نظرت في مرويات داود بن الحصين عن عكرمة فرأيت جل من روى عنه هم من جملة المتروكين والضعفاء والمجاهيل وخفيفي الضبط كإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وعبد العزيز بن أبي ثابت وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع وحجاج بن أرطاة ومسلم بن خلد الزنجي ومحمد بن خالد ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي من غير إثبات السماع وخارجه بن عبد الله وغيرهم. وروى عنه من الثقات سعيد بن أبي أيوب لكن الطريق لا يصح إليه، فالراوي عنه روح بن صلاح لا يحتج بمثله، والراوي عنه أشد ضعفاً منه. وروى عن داود بن الحصين أسامة بن زيد الليثي وفيه ضعف، رواه عن أسامة الواقدي وهو معروف الحال. وهذا هو حال جل من روى عن داود عن عكرمة، ولذا أطلق ابن المديني وأبو داود النكارة على رواية داود بن الحصين عن عكرمة، مع ورود أحاديث قليلة من هذا الطريق بوجه صحيح صححها الحفاظ مفردة. وهذا منهج دقيق يسلكه الحفاظ بإطلاق النكارة والضعف على طريق من الطرق الصحيحة لغلبة ضعف ونكارة الطرق إليها، مع صحة بعض الروايات القليلة عن هذا الطريق. والحفاظ في الغالب يطلقون النكارة والضعف على مثل هذه الطرق، والصحيح منها يعرف بالسبر والنظر في القرائن. فلا يلزم من تضعيف الطريق أو الراوي ضعف كل حديثه، كما أنه لا يلزم من توثيق الراوي صحة كل حديثه. وقد يُضعِّف من لا معرفة له الصحيحَ منها، بحجة إطلاق الحفاظ للنكارة أو الضعف أو الوهم عليها. وقد صحت بعض الأحاديث من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، صححا الحفاظ كحديث محمد بن إسحاق حدثني داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد رسول الله (ص) ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً. أخرجه أحمد في "مسنده": (1/217) وأبو داود: (2240) والترمذي في "السنن": (1143) والدارقطني: (3/354) وغيرهم. وقد صرح فيه ابن إسحاق بسماعه فصح، ورجحه على حديث الحجاج عن عمرو بن شعيب جماعة من الحفاظ قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن": (6/233) : (وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه، فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها، وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب) انتهى. ومثله ما أخرجه أحمد في "مسنده": (1/265) وأبو يعلى في "مسنده": (4/379) من حديث محمد بن إسحاق حدثني داود بهذا الإسناد في قصة طلاق ركانة لزجته ثلاثاً ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى": (33/85) : (إذا قال ابن إسحاق: حدثني فهو ثقة عند أهل الحديث، وهذا إسناد جيد) انتهى. وصححه ابن القيم كما في "زاد المعاد": (4/116) . وقد حقق ذلك الحافظ ابن عدي في "كاملة": (1/234) فقال في داود بن الحصين: (داود له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية، إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منهم لا منه) انتهى. وبه يعلم أن إطلاق الحفاظ على بعض الطرق الصحيحة النكارة أو الضعف هي من هذا النوع، وقد يصح منها ما لا يدركه المتمرس بمناهجهم، فيضعفها بل ربما وَهَّم بعض الحفاظ في تصحيحها. وأخرج ابن جرير الطبري في "التفسير": (15/135-ط الحلبي الثانية) وابن المنذر في "الأوسط": (2/322، 323) معناه من طريق المغيرة عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: دلوكها زوالها. وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير أيضاً: (15/136) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن ابن عباس قال: دلوك الشمس زَيْغها بعد نصف النهار - يعني الظل-. وإسناده ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع من ابن عباس.

قال المصنف (1/75) : (قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به) انتهى. أخرجه ابن حزم في "المحلى": (2/239 - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن المنذر عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في خطبته بالجَابِيَة: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به. وإسناده ضعيف، الضحاك بن عثمان لم يدرك عمر.

قال المصنف (1/76) : (قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يُغَلِّسُونَ) انتهى. خرج المرفوع قبل هذا الموضع في "الإرواء": (1/277، 278، 279، 280، 281) ، وخَرَّج الموقوفات تبعاً للمرفوع باختصار. أما أثر أبي بكر: فأخرجه عنه وعن عمر ابن ماجه: (1/221) والبيهقي في "الكبرى": (1/456) وفي "المعرفة": (2/296) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (1/176-ط. الأنوار) وابن المنذر في "الأوسط": (2/379، 380) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة": (2/438، 439) من طريق الأوزاعي ثنا نَهِيْكُ بنُ يَرِيْم الأوزاعي ثنا مُغِيْثُ بن سُمَي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟، قال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. قال البخاري: حديث الأوزاعي عن نَهِيْك بن يريم في التغليس حديث حسن. حكاه عنه الترمذي في "علله". وأخرجه عن أبي بكر عبد الرزاق في "المصنف": (2/113) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (2/375) وابن حزم في "المحلى": (3/15، 16-ط. منيرية) من طريق معمر عن الزهري عن

أنس بن مالك قال: صليت خلف أبي بكر فاستفتح بسورة البقرة، فقرأها في ركعتين، فقام عمر حين فرغ، قال: يغفر الله لك، لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم!، قال: لو طلعت لأَلِفْتَنا غير غافلين. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/353) والبيهقي في "الكبرى": (2/389) وفي "المعرفة": (3/332) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أنس نحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (2/113) عن معمر، والطحاوي: (1/107) عن شعبة، كلاهما عن قتادة عن أنس بنحوه، لكن قال: (استفتح بسورة آل عمران) . وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق: (2/113، 114) والبيهقي في "الكبرى": (2/389) وفي "المعرفة": (3/332) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة في ركعتي الفجر. وعروة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه. وأخرج الطحاوي: (1/182) من طريق ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ قال: صلى بنا أبو بكر، وذكر نحو حديث أنس. وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.

وأما أثر عمر بن الخطاب: فروي عنه من أوجه كثيرة غير ما تقدم: منها: ما أخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (3/459) والبيهقي في "الكبرى": (1/456) وأبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن في "كتاب الصلاة": (221، 222) وعبد الرزاق: (1/571) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/320) وابن المنذر في "الأوسط": (2/375) من طريق منصور بن حَيَّان عن عمرو بن ميمون قال: كنت أصلي مع عمر الصبح فإذا انصرفنا نظرت إلى وجه صاحبي فلا أعرفه. وهذا لفظ أحمد، وإسناده صحيح. ومنها: ما أخرجه مالك في "الموطأ": (1/82 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه مسلم في "التمييز": (221) والبيهقي في "الكبرى": (2/389) وفي "المعرفة": (3/332، 333) ورواه الطحاوي: (1/180) عن مالك وسفيان ابن عيينة، ورواه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/578) عن سفيان الثوري، وعبد الرزاق في "المصنف": (2/114) عن معمر كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صليت وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت-القائل هشام-: والله إذاً لقد كان يقوم حين يطلع الفجر!؟، قال: أجَل. وهذا اللفظ لمالك في "موطئة". وقد خولف مالك ومن تابعه على هذا الخبر، فرواه يحيى بن

سعيد وعبد الله بن إدريس وابن نمير وأبو معاوية الضرير عند أحمد في "العلل": (2/578- وما بعدها) ورواه حماد بن أسامة وحاتم بن إسماعيل عند مسلم في "التمييز": (220) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/353، 354) ورواه وكيع عند ابن أبي شيبة، ورواه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعلي بن مُسْهر وعبد العزيز الدراوردي ووهيب بن خالد وعبد العزيز بن أبي حازم ذكرهم الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك": (77، 78) وفي "علله": (2/168) كلهم رووه عن هشام عن عبد الله بن عامر، ولم يذكروا عروة. ورجحه مسلم والدارقطني والبيهقي. ومنها: ما أخرجه أبو نُعيم الفَضل بن دُكَين في "كتاب الصلاة": (223) وعبد الرزاق في "المصنف": (1/570) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (2/378) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/322) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (1/180) وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي حَصِين عن خَرَشَةَ بن الحرّ قال: كان عمر رضي الله عنه يُغَلِّسُ بالفجر ويُنَوِّرُ. وهذا لفظ أبي نعيم، وزاد الطحاوي: (ويصلي فيما بين ذلك ويقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمُفَصَّل) . وإسناده صحيح. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/320) عن هشام، وابن المنذر في "الأوسط": (2/375) عن أيوب، والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("المطالب" 1/139، 140) والطحاوي: (1/181

) عن عبد الله بن عون، وابن حزم في "المحلى": (3/185-ط. المنيرية) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" أيضاً: (1/181) عن يزيد بن إبراهيم كلهم عن محمد بن سيرين قال: أخبرني المهاجر قال: قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى، فيه: مواقيت الصلاة، فلما انتهى إلى الفجر أو قال إلى الغداة، قال: قم فيها بسواد أو بغلس، وأطل القراءة. وإسناده صحيح. ومنها: ما أخرجه البيهقي: (1/376) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الكتاب وفيه: وصلوا الصبح بغلس أو بسواد وأطيلوا القراءة. ورجاله ثقات، إلا أن مجاهداً لم يدرك عمر. ومنها: ما أخرجه مالك في "الموطأ": (1/7) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (2/375) والبيقهي في "المعرفة": (2/296) من طريق مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وذكره بمعناه. وإسناده صحيح. ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق: (1/570) من طريق معمر عن

قتادة عن أبي العالية قال: كتب عمر وذكره بنحوه. وإسناده صحيح. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (1/353) عن مِسْعر والطحاوي: (1/180) عن شعبة ومسعر، كلاهما عن عبد الملك بن مَيسرة عن زيد بن وهب قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بني إسرائيل والكهف حتى جعلت أنظر إلى جُدُر المسجد طلعت الشمس. وهذا لفظ شعبة عند الطحاوي، ولفظ ابن أبي شيبة: (أن عمر قرأ في الفجر بالكهف) . وإسناده صحيح. ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق: (1/571) والبيهقي في "المعرفة": (2/295) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: حدثني لَقِيْط أنه سمع ابن الزبير يقول: كنت أصلي مع عمر ثم أنصرف فلا أعرف وجه صاحبي. وإسناده ضعيف، لَقِيْط مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (7/248) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (7/177) وابن حبان في "الثقات": (5/345) وسكتوا عنه، إلا ابن حبان قال: (شيخ) ، ويطلق ابن حبان هذا اللفظ مجرداً ومضافاً على كثير من الرواة ويعني به مجرداً قلة الرواية والستر، وربما عنى بها غير ذلك كالصلاح واستقامة الدين. وأخرجه مسدد في "المسند": ("المطالب": 1/143) وابن المنذر في "الأوسط": (2/375، 376) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يصلي مع ابن الزبير، وذكر مثله عن عمر. وإسناده صحيح.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه كثيرة أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بالسور الطوال: قرأ بسورة يوسف والنجم والزلزلة أخرجه عبد الرزاق: (2/116) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/355) وابن حزم في "المحلى": (4/104) ، والطحاوي: (1/181) . وقرأ بسورة الكهف ويوسف أخرجه الطحاوي: (1/180) . وقرأ بسورة البقرة أخرجه الطحاوي: (1/180) . وقرأ بسورة آل عمران أخرجه عبد الرزاق (2/115) . وكان يقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمُفَصَّل أخرجه الطحاوي: (1/180) . إلى غير هذا من الآثار، وفي هذا دَلاَلَةٌ على دخوله صلاة الفجر بغَلَس. وروي التغْلِيْس عن عمر من وجوه كثيرة غيرها. وأما أثر عثمان بن عفان: فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/82) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (2/389، 456) وفي "المعرفة": (2/297) (3/333) والطحاوي: (1/182) من طريق يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. قال البيهقي رحمه الله تعالى: (وذلك يدل على أنه يدخل فيها مغلساً) . انتهى. وإسناده صحيح عن الفرافصة، وهو مستور ذكره ابن حبان في "الثقات"، ويُغْتفر في رواية مثله في الموقوف مالا يغتفر في المرفوع. وأخرج ابن أبي شيبة: (1/321) عن عفان، وابن المنذر في "الأوسط": (2/377) عن ابن مهدي، كلاهما عن حماد بن سلمة

قال أخبرني عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال: كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض. وعبد الله بن إياس وأبوه مجهولان. وأخرج أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن في "كتاب الصلاة": (220) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/320) من طريق مِسْعر عن أبي سلمان قال: خدمت الركب في زمن عثمان رضي الله عنه فكان الناس يغلسون بالفجر. وفي "المصنَّف": (ابن أبي سلمان) ، والأظهر أنه يزيد بن عبد الله المؤذن، مؤذن الحجاج، وهو مجهول قاله الدارقطني.

قال المصنف (1/80) : (أو نسيها - أي النجاسة وهو يصلي - ثم علم ... لا تفسد. وهو قول عمر (صوابه ابن عمر)) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح": (1/65-ط. العامرة) (كتاب الوضوء/ باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم تفسد صلاته) . ووصله عبد الرزاق في "المصنف": (1/372) (2/359) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (3/84 - ط. المنيرية) وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (2/163) من طريق الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دماً وهو في الصلاة فانصرف يغسله، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم. قال الزهري: (وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيرة) انتهى. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (1/372) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (2/154) عن معمر عن الزهري به بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق: (2/339) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (1/184) والشافعي كما في "السنن المأثورة": (335) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (3/173) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذَرَعَه القيء أو وجد مَذْياً فإنه ينصرف ويتوضأ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (2/403) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دماً فانصرف فأشار إليهم فجاءوه بماء فغسله ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد. وإسناده صحيح قوي. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (2/403) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن مُطَرِّف عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في ردائه وفيه دم، فأتاه نافع فنزع عنه ردائه، وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (2/344، 345) من طريق حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً فإن استطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى. وإسناده صحيح. وأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (342) من طريق شريك عن خُصَيْف حدثني من رأى ابن عمر يصلي في ثوبه دماً فألقاه فأتي بثوب آخر فلبسه واعتد بما صلى. وإسناده ضعيف، شريك هو النخعي سيء الحفظ، وخُصيف بن عبد الرحمن تكلم فيه قال أحمد بن حنبل: (ليس بحجة ولا قوى في الحديث) وقال مَرَّة: ضعيف. وقال أبو حاتم: (صالح يخلط) وقال النسائي: (ليس بالقوي) ، ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي، وشيخه مجهول.

قال المصنف (1/81) : (والحِجْرُ منها - يعني الكعبة - لحديث عائشة) انتهى. أغفل ذكر الحديث في "الإرواء" في هذا الموضع، وأعاده المصنِّف في كتاب الحج، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (4/305، 306، 307) .

قال المصنف (1/83) : (أن معاوية لما طعن صلوا وحداناً) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (3/114) والفَسَوي في "المعرفة والتاريخ": (1/413) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الرحمن بن نَمِر عن الزهري قال: أخبرني خالد بن عبد الله بن رباح السلمي أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيليا ركعة وطعن معاوية حين قضاها، فأراد أن يرفع رأسه من سجوده، فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم، فقام كل امرىء فأتم صلاته ولم يقدم أحداً، ولم يقدمه الناس. أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (3/159) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني": (1/379) عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن به. مختصراً. والوليد بن مسلم ثقة معروف، وإنما أخذ عليه من التدليس تدليسه عن الأوزاعي، وخالد بن عبد الله بن رباح السلمي وإن كان من المستورين فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" ومثله لا يرد حديثهم مطلقاً، بل يقبل في الأحيان بالنظر في القرائن المحتفة بما يرويه. وقد قبل الحفاظ كأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والدارقطني وغيرهم نظير هذا في مواضع عدة، وقد جاء هذا الأثر من وجه آخر. أخرجه الفَسَوي في "المعرفة والتاريخ": (3/407، 408) من طريق حجاج بن أبي منيع حدثنا جدي عن الزهري عن أنس نحوه مختصراً. ورواية حجاج عن أبيه عن الزهري من كتاب علَّق البخاري منها في "صحيحه" في الطلاق. قال محمد بن يحيى الذهلي في ترجمة جد حجاج: (لم أعلم له رواية غير ابن ابنه، ويقال له: حجاج ابن أبي منيع أخرج إليَّ جزءاً من أحاديث الزهري، فنظرت فيها فوجدتها صحاحاً، فلم أكتب منها إلا يسيراً) انتهى. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (2/356) من طريق معمر عن الزهري مرسلاً

عن معاوية. وحديث معمر أشبه. قال المصنف (1/88) : (قال البخاري في "صحيحه": قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقَلَنْسوة ويداه في كمه) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح" كما ذكره المصنف: (1/101-ط. العامرة) (كتاب الصلاة/باب السجود على الثوب في شدة الحر) . وأخرجه موصولاً البيهقي في "الكبرى": (2/106) عن زائدة، وابن أبي شيبة: (1/266) عن أبي أسامة، وعبد الرزاق في "المصنف": (1/400) كلهم عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/88) : (قال إبراهيم: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد) انتهى. أخرجه أبو نعيم ووكيع في "كتابيهما" وعبد الرزاق في "المصنف": (1/401) من طريق سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في مساتقهم وبرانسهم وطيالسهم ما يخرجون أيديهم منها. قلنا له: ما المستقة؟، قال: هي جُبَّة يعملها أهل الشام ولها كُمَّان طويلان ولبنها على الصدر يلبسونها ويعقدون كُمَّيها إذا لبسوها. ورجاله ثقات، وإبراهيم النخعي لم يصح له سماع من الصحابة. وقول إبراهيم: كانوا يصلون ... إلخ، لعله أراد الصحابة رضوان الله عليهم، أو من أدركه من كبار التابعين. والله أعلم،

والموقوفات على التابعين ليست من شرط هذا الكتاب، ولا من عادة المُخرجين من الأئمة ذكرها. قال المصنف (1/90) : (تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع ... نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (2/91) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة، ويركعان بها. ورجاله ثقات، والزهري لم يسمع من ابن عمر وزيد، لكن جاء مسنداً من وجه آخر صحيح: أخرجه عبد الرزاق: (2/ 278) وابن أبي شيبة في "المصنف": (1/242) ومن طريقهما أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (7/74، 75) ، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (3/80) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعاً فإنه يجزيه تكبيرة واحدة. وسقط من "مصنف عبد الرزاق" المطبوع: سالم بن عبد الله. ورجاله أئمة ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة: (1/242) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة. وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمَّع ضعفه ابن معين وأبو داود

والنسائي وغيرهم، وقال البخاري: (كثير الوهم) . ومع ضعفه فقد قال ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير": (كان شديد الصمم وكان يجلس إلى جنب الزهري فلا يكاد يسمع إلا بعد كد) انتهى. والزهري لم يسمع من زيد.

قال المصنف (1/91) : (قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم") انتهى. قال في الإرواء (2/53) : (صحيح. لكن بزيادتين يأتي ذكرهما، وأما بدونهما فلا أعلم له أصلاً، وإن أَوْهم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص"، فقد قال (ص86، 87) تعليقاً على قول الرافعي: ورد الخبر بأن صيغة التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحافظ: هو كما قال كما تقدم، وقد ورد بزيادة كما تقدم، وفي "مراسيل أبي داود" عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت: لم يتقدم عنده إلا بإحدى الزيادتين المشار إليهما وهي "نَفْخُه ونَفْثُه وهَمْزُه ... " إلخ) انتهى. قلت: أخرج عبد الرزاق في "المصنف": (2/75، 86) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (3/87) اللفظ الذي أورده المصنِّف بتمامه من غير الزيادتين فقال: عن جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". انتهى.

وهو حديث أبي سعيد الذي خرجه العلامة الألباني في "الإرواء"، لكنه لم يشر إلى وروده في "المصنَّف" لعبد الرزاق بدون الزيادتين، وهو مختصر عند عبد الرزاق، فقد رواه جماعة عند غيره عن جعفر بذكر الزيادة فيه. والله أعلم. وأخرج الثعلبي في "تفسيره": (7/ل 308و 309 أ- مخطوط) وعنه الواحدي في "الوسيط": (3/83، 84) ورواه جماعة من رواة الأحاديث المسلسلة، كلهم من طريق روح بن عبد المؤمن قال: قرأت على سلام أبي المنذر فقلت: أعوذ بالسميع العليم، فقال لي: قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على عاصم، ثم ذكر مثله، رواه عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، كل راوٍ يقول عن شيخه ما قاله روح، حتى قال ابن مسعود: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أعوذ بالسميع العليم، فقال: "يا ابن أم عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم". ولا يصح.

قال المصنف (1/102) : (أن عمر كان يُسمع نَشيجه من وراء الصفوف) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح": (1/175-ط. العامرة) (كتاب الأذان/باب إذا بكى الإمام في الصلاة) . وأخرجه موصولاً عبد الرزاق الصنعاني: (2/114) وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/355) (14/7) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (3/256) ، ورواه سعيد بن منصور في "السنن": (5/405) ومن طريقه البيهقي في كتابه "شعب الإيمان": (5/20، 21) ، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (6/126) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بن الهاد يقول: سمعت نَشِيْجَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ من سورة يوسف يقول: {إِنَّمَا ... } [يوسف: 86] . وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (2/111) وابن أبي شيبة في "المصنف": (14/8) والبيهقي في "السنن الكبرى": (2/251) وفي "شعب الإيمان": (5/21) من طريق عبد الملك ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: أخبرني علقمة بن وقاص الليثي قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف، قال: وأنا في مؤخر الصف، حتى إذا ذكر يوسف سمعت نَشِيْجه من مؤخر الصفوف. وإسناده صحيح، وروي من غير هذا.

قال المصنف (1/106) : (قوله صلى الله عليه وسلم: "واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة". رواه ابن ماجه) انتهى. قال في الإرواء (2/135) : (أخرجه ابن ماجه: (277) وكذا الدارمي: (1/168) والطبراني في "المعجم الصغير": (ص4) والحاكم: (1/130) والبيهقي: (1/457) والخطيب في "تاريخه": (1/293) وكذا أحمد: (5/276، 277، 282) كلهم بهذا اللفظ، ليس عند أحد منهم لفظة "من" التي وردت في الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى. قلت: لفظ المصنِّف بحروفه أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة من "الكبرى": (1/82) فقال: أخبرنا أبو الحسين ابن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبد الله ثنا محمد بن عبيد الطنافسي وأبو بدر شجاع بن الوليد قالا: أنا سليمان بن مِهْران الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل - قال أبو بدر: "من خير"- أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". انتهى. وقول العلامة الألباني رحمه الله بعد تخريجه من "السنن الكبرى" للبيهقي وغيرها: (ليس عند أحد منهم لفظة "من" التي وردت في

الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى. يعني في المواضع التي أحال إليها، والبيهقي قد أخرجه في موضعين في الطهارة والصلاة، والألباني وقف على الموضع الثاني، والله أعلم.

قال المصنف (1/104) : (قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام) انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وقد أخرجه الشافعي في "القديم"، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (2/341) وفي "المعرفة": (3/278، 279) ، وأبو بكر الحازمي في "الاعتبار": (300 - ط. الثانية) من طريق مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام. وإسناده ضعيف، أرسله الزهري، ومطرف بن مازن الصنعاني ليس بالقوي.

قال المصنف (1/116) : (قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي وهو يمشي في الطريق فإذا قرأت سَجْدة قلت له: أتسجد في الطريق؟، قال: نعم) انتهى. أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (5/156 - ط. ميمنية) ومسلم: (1/370) والنسائي في "الكبرى": (1/255، 256) (6/376، 377) و"الصغرى": (2/32- سندي) وابن خزيمة في "الصحيح": (2/268) والحُمَيْدي في "المسند": (1/74-ط. حيدرآباد) وأبو عوانة في "المستخرج": (1/327) وعبد الرزاق: (1/403) وابن أبي شيبة في "المصنف": (2/2، 3) وغيرهم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت أعرض عليه ويعرض عليّ في السِّكَّة، فيمر بالسجدة فيسجد، قال: قلت: أتسجد في السِّكَّة؟!، قال: نعم، سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟، قال: "المسجد الحرام"، قال: قلت: ثم أي؟، قال: "ثم المسجد الأقصى"، قال: قلت: كم بينهما؟، قال: "أربعون سنة"، قال: "ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد". وهو في البخاري من هذا الطريق بذكر المرفوع فقط.

قال المصنف (1/117) : (ولا تنعقد -أي الجماعة - بالمُمَيِّز في الفرض، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس) انتهى. أغفله العلامة الألباني في "الإرواء" فلم يذكره، وأعاده المصنِّف في الإمامة: (1/125) وساق متنه عنهما، وقال: (رواهما الأثرم) انتهى. وذكرهما الألباني في "الإرواء": (2/313) وقال: (لم أقف على إسنادهما فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه..) انتهى. وخرجه آل الشيخ في "التكميل": (23) في الموضع الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال المصنف (1/118) : (وتُسن الجماعة ... للنساء منفردات عن الرجال، لفعل عائشة وأم سلمة. ذكره الدارقطني) انتهى. أما أثر عائشة: فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/552) والدارقطني في "السنن": (1/404) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (3/131) وعبد الرزاق في "المصنف": (3/141) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (4/227) وابن حزم في "المحلى": (3/126) (4/219-ط. المنيرية) وابن سعد في "الطبقات": (8/483) من طريق سفيان عن مَيْسرة بن حبيب النَّهدي أبي حازم عن ريْطة الحنفية قالت: أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة. ورجاله ثقات، إلا ريطة مجهولة، وليس في النساء متهمة ولا متروكة. وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (2/514) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/408) (3/131) من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة نحوه. وزاد فيه: تؤذن وتقيم. وليث هو ابن أبي سُليم ضعيف الحديث، وتابعه ابن أبي ليلى عن عطاء به بدون هذه الزيادة: أخرجه ابن أبي شيبة: (2/89) وابن المنذر في "الأوسط": (4/227) ، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن لا يحتج به. قال الإمام أحمد: (ابن أبي ليلى

ضعيف، وفي عطاء أكثر خطأ) أ. هـ. وأخرجه عبد الرزاق: (3/141) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (3/127) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عائشة نحوه، لكن قال: (في التطوع) . ويحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة شيئاً. وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (3/126) (4/219) من طريق محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة. وزياد بن لاحق وتميمة بنت سلمة مجاهيل. وأخرجه محمد بن الحسن: (212) وأبو يوسف: (41) كلاهما في "كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عائشة. وإسناده منقطع، وهذه طرق يؤكد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الأخبار بالشواهد والمتابعات في الموقوفات مالا يغتفر في المرفوعات. وأما أثر أم سلمة: فأخرجه الشافعي في "الأم": (1/145-ط. بولاق) و"المسند": (53) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى: (3/131) وفي "المعرفة": (4/231) والدارقطني في "السنن": (1/405) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 1/187) وعبد الرزاق في "المصنف": (3/140) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (3/127) (4/220) وابن أبي شيبة في "المصنف": (2/88) وابن سعد في "الطبقات": (8/484) وابن المنذر في "الأوسط": (4/227) من طريق سفيان عن عمار الدُّهْني

عن حُجَيْرة بنت حُصَيْن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمتهن فقامت وسطاً. ورجاله ثقات إلا حجيرة وثقت وفيها جهالة، لكن توبعت على ذلك، كما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف": (2/88، 89) وابن حزم في "المحلى": (4/219) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن. ورجاله ثقات، إلا أن أم الحسن بن أبي الحسن البصري فيها جهالة، ولا يعرف في النساء متهمة ولا متروكة. قال ابن حزم: (قال علي: هي خيرة، ثقة من الثقات، وهذا إسناد كالذهب) . انتهى.

وقد أخرج حديثها مسلم في "صحيحه" كحديث "تقتل عمار الفئة الباغية" وحديث "كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه". قال المصنف (1/127) : (أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب) انتهى. قال في الإرواء (2/330) : (لم أجده) انتهى. قلت: وجدته فقد أخرجه الشافعي في "القديم" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (1518) فقال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء قال: قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب. انتهى. وإسناده لا يصح، إبراهيم متهم.

قال المصنف (1/128) : (أن أبا هريرة: صلى على سَطْحِ المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنس) انتهى. قال في الإرواء بعد تخريج أثر أبي هريرة (2/333) : (وأما حديث أنس، فأخرجه الشافعي أيضاً: (1/167) : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال: رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فصلى بصلاة الإمام في المسجد، وبين بيوت حميد والمسجد الطريق ... ) انتهى. ثم ذكر ألفاظاً نحوه. قلت: لم يخرج العلامة الألباني اللفظ الذي قصده المصنِّف من حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (2/133) فقال: (حدثنا أبو بشر قال ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا سعيد بن سَلاَّم العطار عن مالك بن دينار قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك رضي الله عنه صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام) انتهى. وإسناده ضعيف جداً، سعيد بن سَلاَّم منكر الحديث، وفي إسناده جهالة.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": (2/223) وابن المنذر في "الأوسط": (4/120) وابن حزم في "المحلى": (5/77) نحواً مما ساقه في "الإرواء" من حديث جَبَلَة بن أبي سليمان الشَّقَري قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم. وجبلة مجهول. تتمة وفائدة: أعَلَّ العلامة الألباني رحمه الله أثر أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن خرّجه من "مسند الشافعي" من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال: وذكره. وله طرق أخرى منها: - ما أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" قال: (حدثنا محمد بن عَمار المؤذن ثنا جدي أبو أمي قال: رأيت أبا هريرة وسعد بن عابد المؤذن رضي الله عنهما يصليان على ظهر المسجد بصلاة الإمام) انتهى. ومحمد بن عمار وثقه ابن المديني وأحمد وقال ابن معين: لم يكن به بأس. وجده لأمه محمد بن عمار بن سعد المؤذن فيه جهالة. - ومنها ما أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (2/133) من طريق

محمد بن منصور ثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن سمع أبا هريرة رضي الله عنه، نحوه. وفي إسناده جهالة. وقد علق الأثر البخاري في "الصحيح" مجزوماً به، (1/99-ط. العامرة) : (كتاب الصلاة/ باب الصلاة في السطوح) .

قال المصنف (1/131) : (تصح الصلاة على الرَّاحِلَة ممن يتأذى بنحو مطر ووَحْلٍ. فعله أنس رضي الله عنه. ذكره أحمد) انتهى. أخرجه عبد الرزاق: (2/573) وعنه الخطابي في "الغريب": (2/510) وابن أبي شيبة في "المصنف": (2/90) عن هشام، والطبراني في "الكبير": (1/214) عن حماد بن سلمة، وابن عبد البر في "التمهيد": (23/60) عن أبان، كلهم عن أنس بن سيرين يقول: كنت مع أنس بن مالك في يوم مطير حتى إذا كنا بأطيط والأرض فضفاض صلى بنا على حماره صلاة العصر، يومئ برأسه إيماءً وجعل السجود أخفظ من الركوع. هذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح. وتابع أنس بن سيرين حميد عند عبد الرزاق في "مصنفه": (2/576) وابن المنذر في "الأوسط": (5/249) ومحمد بن هشام في "أحاديثه" ومن طريقه أبو المعالي الفراوي في "السباعيات": (116) ، وتابعه أيضاً عاصم الأحول عن أنس بن مالك أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (2/574) .

قال المصنف (1/134) : (روى الأثرم في "سننه" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: "إن من السنة إذا كان يوم مطير، أن يجمع بين المغرب والعشاء") انتهى. رواه أبو بكر الأثرم في "سننه" من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، قال: وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء. وعمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة، وقال ابن مهدي: أحاديثه واهية، وقال النسائي: ليس بالقوي. قال المصنف (1/137، 138) : (قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجتمعون ولا يشرقون. رواه سعيد) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (2/104) من طريق أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعون. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/149) : (قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرها) انتهى. قال في الإرواء (3/123) : (صحيح. فقد ذكره البخاري في صحيحه (1/246) مجزماً به، كما ترى ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في "فتح الباري": (2/381) . انتهى. قلت: هذا طفح بصر من العلامة الألباني رحمه الله فهذا التخريح الذي نقله من الحافظ في "الفتح" إنما هو لأثر آخر أثر ابن عباس رضي الله عنه: ( {وَيَذْكُرُوا ... } [الحج: 28] أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق) . وأما أثر ابن عمرو أبي هريرة اللذان أوردهما المصنّف ابن ضويان رحمه الله: فقد قال عنهما الحافظ ابن حجر في "الفتح": (2/246) : (لم أره موصولاً عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً وكذا البغوي) انتهى. قلت: وقفت عليهما فقد أخرجهما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب "الشافي" وأبو بكر المروزي في كتاب "العيدين" من طريق عفان عن سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران لا يخرجان إلا لذلك. قال المصنف (1/149) : (ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده) انتهى. يعني أيام التشريق. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": (12/268) من طريق الإمام أحمد ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه: أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة. وإسناده صحيح. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد": (6/223) من طريق الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق.

قال المصنف (1/149) : (قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟، قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم) انتهى. خَرَّج في "الإرواء": (3/125) الآثار ضمن حديث جابر بن عبد الله قبل هذا الموضع إلا أثر عمر. وأثر عمر بن الخطاب: أخرجه الحاكم في "المستدرك": (1/299) وعنه البيهقي في "الكبرى": (3/314) وابن أبي شيبة في "المصنف": (2/166) من طريق الحجاج بن أرْطاة قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. والحجاج ضعيف، وقد وهم فيه، وإنما الإسناد عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر في قُبَّتِهِ بمنى، قاله يحيى بن سعيد القطان، حكاه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام كما في "الكبرى" للبيهقي، رواه عن عطاءٍ، ابن جُريج عند أبي عبيد، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (1/312) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (4/259) وتُوبع عطاء عليه تابعه عمرو عن عبيد بن عمير به، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"، وأخرجه الفاكهي في "أخبار

مكة": (4/259) من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن عبيد به وجعل عمراً متابعاً لابن جريج. وأخرجه البيهقي: (3/134) من طريق علي بن مسلم الطُّوسي ثنا أبو يوسف القاضي ثنا مُطرِّف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وإسناده ضعيف، أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة وثقه النسائي وابن حبان وابن معين في رواية، وقال البخاري: تركوه ولينه يزيد بن هارون وابن معين في رواية وغيرهم، وأبو إسحاق مدلس ولم يسمع من عمر.

قال المصنف (1/150) : (يرويه - أي قول: "تقبل الله منا ومنك" - أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع) انتهى. يعني يوم العيد. أما أثر أبي أمامة الباهلي: فأخرجه الطبراني في "الدعاء": (2/1233، 1234) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا إسماعيل بن عيّاش عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهما لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك. وإسناده ضعيف، الأحوص بن حكيم الشامي ضعيف الحديث، قال أحمد: لا يسوى حديثه شيئاً، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال علي: صالح، وقال مرة: ثقة. وأخرج الطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء": (4/385) وزاهر بن طاهر في "تحفة عيد الفطر) من طريق محمد بن زياد الألهاني قال: وذكره بنحوه. ولا يصح، وروي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه خلافه. وأما أثر واثِلة بن الأسقع: فروي موقوفاً ومرفوعاً: أما المرفوع: فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (6/271) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (3/319) ، وأخرجه ابن حبان في "المجروحين": (2/301) وابن الجوزي في "العلل": (1/476 - ط. باكستان) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي عن بقيَّة عن ثور عن خالد بن مَعْدان عن واثلة بن الأسْقَع رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فقلت: يا رسول الله تقبل الله منا ومنك، قال: "نعم

تتقبل الله منا ومنك". والمرفوع منكر تفرد به محمد بن إبراهيم وهو منكر الحديث. وأما الموقوف: فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": (22/52، 53) وابن عساكر في "تاريخ دمشق": (12/42) وزاهر بن طاهر النيسابوري في "تحفة عيد الأضحى" من طريق بَقيَّة بن الوليد حدثني حبيب بن عمر الأنصاري أخبرني أبي قال: لقيت واثلة بن الأسقع يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم قبل الله منا ومنك. وإسناده ضعيف، قال الهيثمي في "المجمع": (2/206) : (رواه الطبراني في "الكبير"، وحبيب قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه لم أعرفه) انتهى. قلت: الذهبي نقل قول الدارقطني في حبيب أنه مجهول، ولم أره من قول الذهبي، كما في "الميزان" و"المغني" و"ديوان الضعفاء" وقال ابن أبي حاتم كما في "العلل": (2/435) عن أبيه: حبيب بن عمر ضعيف الحديث مجهول. انتهى. وأخرجه أيضاً الطبراني في "الدعاء": (2/1233، 1234) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسْقَع رضي الله عنهما لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك. وإسناده ضعيف كما تقدم في أثر أبي أمامة.

وروي من وجه آخر كما تقدم في خبر أبي أمامة رضي الله عنه. قال المصنف (1/150) : (التعريف في الأمصار ... فعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة) انتهى. أما فعل ابن عباس: فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (58، 155) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/117، 118) وابن أبي شيبة في "المصنف": (14/136) من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. -يعني: اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد -. تابعه معمر عن قتادة، عند عبد الرزاق في "المصنف": (4/376) . وإسناده صحيح عن الحسن، ولم يسمع من ابن عباس قاله الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم كما في "المراسيل": (33، 34) لابن أبي حاتم، وابن المديني كما في "علله" والبخاري كما في "علل الترمذي": (109) والبزار في "مسنده" وابن حزم في "المحلى": (6/123) وفي "الإحكام": (4/596) وغيرهم. وقد جاء في "مصنف ابن أبي شيبة": (7/296) وعنه أبو يعلى في "مسنده": (4/402) من حديث داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس. وهذا خطأ. وجاء في "سنن البيهقي": (4/168) وغيره من طريق حميد عن الحسن قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة. الخبر. يعني به: خطب أهل البصرة، والحسن بصري، فقد أخرج الخبر أبو داود في "سننه": (2/352) من حديث حميد عن الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة.. الحديث. قال علي بن المديني كما في "علله": (حديث الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد: خرج علينا علي، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط) انتهى. وإذا ثبت عدم اللقي بين الراويين، وجاء التصريح بالسماع في خبر من الأخبار، فإن صح الطريق إليه فإنه يحمل على الوهم أو الخطأ. وأخرجه ابن أبي شيبة: (4/1/310-ط. الجزء الملحق) (14/94) من طريق هشيم عن يونس عن الحكم عن الحسن به. وأخرجه عبد الرزاق: (4/377) وابن سعد في "الطبقات": (2/367) من طريق مُعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن به. ولم يسمعه سليمان من الحسن، وإنما رواه عن أبي بكر الهُذلي، قاله يحيى بن سعيد، نقله العلائي في "جامع التحصيل": (228) ، وسليمان التيمي ثقة حافظ، لكنه يدلس عن الحسن وغيره، قاله ابن معين، وأبو بكر الهذلي اسمه سُلْمى بن عبد الله بن سُلمى متروك الحديث.

وأما فعل عمرو بن حريث: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/310-الجزء الملحق) من طريق سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: رأيت عمرو بن حُرَيث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه. وإسناده صحيح.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

قال المصنف ابن ضويان (1/162) : (أن ابن الزبير قتل وصلي عليه) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/17) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/135) (15/82) وأبو نُعيم في "الحلية": (2/56) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أنبأنا أيوب عن ابن أبي مُليكة قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن الزبير، قال: وجاء كتاب عبد الملك أن يُدفع إلى أهله، فأتيت به أسماء فَغَسَّلَتْهُ وكَفَّنَتْهُ وحَنَّطَتْهُ ثم دَفَنَتْهُ. قال البيهقي رحمه الله: (زاد غيره - يعني أيوب - فيه: وصلت عليه) . ا. هـ. ويأتي بعده، في غسل أسماء ابنها ابن الزبير.

قال المصنف (1/163) : (صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/230) (2/463 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (1/237- ط. بولاق) و"المسند": (356) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/16) وفي "المعرفة": (5/260) ، ومن طريق غيره في "المعرفة" أيضاً: (5/318) ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق: (3/526) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/364) وابن الأعرابي في "المعجم": (2/630) وابن المنذر في "الأوسط": (5/415) والطحاوي في "الشرح": (1/492 - ط. الأنوار) وابن سعد في "الطبقات": (3/366) وغيرهم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد. وفي لفظ لبعضهم: أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيداً. وإسناده صحيح. ورواه عن نافع جماعة منهم: أيوب، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي ليلى وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر العمري، وليث، بألفاظ متقاربة ومختلفة، مطولة ومختصرة. وتوبع نافع عليه، وروي معناه عن أنس وابن عباس وابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم.

وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/17) من طريق أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن صلى على علي رضي الله عنهما. وإسناده صحيح عن أبي إسحاق، وقد رأى علياً. قال المزي: (قيل لم يسمع من علي بن أبي طالب وقد رآه) انتهى. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (3/37) من طريق شَبَابة بن سوَّار أخبرنا قيس بن الربيع عن بيان عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على علي بن أبي طالب فكبر عليه أربع تكبيرات. وقيس صدوق اختلط بأخرةٍ، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وحديث شبابة عنه يغلب على الظن أنه بعد تغيره. وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (3/143) من طريق الهيثم بن خلف ثنا علي بن الربيع الأنصاري ثنا حفص بن غِيَاث عن أبي رَوح عن مولى لعلي أن الحسن صلى على علي رضي الله تعالى عنه وكبر عليه أربعاً. وفي إسناده جهالة. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/544، 545) (5/275) من طريق الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجَزَّار قال: غُسِّل علي وكُفن وصُلي عليه. وإسناده ضعيف جداً، الحسن بن عُمارة متروك الحديث، قاله أحمد وغيره. قال شعبة: (روى الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعت منها شيئاً)

انتهى. قال المصنف (1/ 163) : (فعلته أسماء بابنها) انتهى. يعني غسل وتكفين أجزاء الميت المقطوعة. أخرجه اللالكائي في "كرامات الأولياء": (161) والفاكهي في "أخبار مكة": (2/48) والبخاري في "التاريخ الأوسط": (1/156) من طريق سعيد بن عامر عن صالح بن رُسْتم أبي عامر الخَزَّاز عن ابن أبي مليكة قال: كنت الآخر فيمن بشر أسماء بنزول ابنها - يعني ابن الزبير- فدعت بمراكن وشَبٍّ يماني، فكنا لا نتناول عضواً إلا جاء معنا، فنغسله ونضعه في أكفانه، فنتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه، حتى فَرَغَتْ منه، ثم قامت فصلت عليه، وكانت تقول قبل ذلك: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجُثته، فما أتت عليها جمعة حتى ماتت. وهذا لفظ اللالكائي، ولفظ الفاكهي نحوه، واختصره البخاري ولم يذكر موضع الشاهد منه. وإسناده لا بأس به، رجاله ثقات إلا صالح بن رُسْتم وثقه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر البزار وابن حبان والعجلي، وقال أحمد: صالح الحديث، وضعفه ابن معين وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وروي من وجه آخر من طريق جُويرية بن أسماء عن جدته عن أسماء بنت أبي بكر، نحوه.

وأخرج ابن عدي في "الكامل": (4/89) من طريق نصر بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن بشير عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: أول رأس صلي عليه في الإسلام رأس ابن الزبير. وسنده ضعيف، صاعد بن مسلم ضعيف الحديث.

قال المصنف (1/169) : (قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللَّبِنَ، ويكرهون الخَشَبَ والآجُرَّ) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/338) من طريق وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللَّبِنَ ويكرهون الآجُرَّ، ويستحبون القَصَبَ ويكرهون الخَشَبَ. ورجاله ثقات، وإسناده صحيح، وتوبع المغيرة عليه، تابعه منصور بلفظ أخصر من هذا، أخرجه ابن أبي شيبة (3/338) من طريق ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الآجُرَّ في قبورهم.

قال المصنف (1/170) : (روي: أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات) انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه الإمام أحمد: (6/51) والبخاري: (1/110، 111-ط. العامرة) ومسلم: (1/375) وغيرهم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بالحبشة وما فيها من الصور فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله". ومنها: ما أخرجه البخاري: (6/73) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَقَالُوا ... } [نوح: 23] . قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتَنَسَّخَ العلم عُبدت.

قال المصنف (1/170) : (روى أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد اتَّكَأَ على قبر، فقال: "لا تؤذه") انتهى. قال في الإرواء (3/208) : (ضعيف. ولا أدري أين أخرجه أحمد؟، فقد أورده الهيثمي في "المجمع": (3/61) ولم يعزه لأحمد، ولا عزاه إليه أحد غيره، فقال: وعن عُمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على قبر فقال: "يا صاحب القبر! انزل من على القبر، لا تؤذ صاحب القبر، ولا يؤذك". رواه الطبراني في "الكبير" وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق) انتهى.

قلت: وقفت عليه فقد أخرج الحديث الإمام أحمد في "المسند" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف": (4/300، 301) ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة": (2/200، 201) وأبو نُعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة": (4/1981) كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سَوَادة الجُذامي عن زياد بن نُعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مُتكئ على قبر، فقال: "لا تؤذي صاحب القبر". وأخرج الحديث أحمد في "المسند" وابن قانع في "المعجم": (2/200، 201) والحاكم في "المستدرك": (3/590) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة": (4/1981، 2076) من طريق ابن لهيعة ثنا بكر بن سَوَادة، به بنحوه. وفي رواية لأحمد وأبي نعيم من هذا الطريق قال: (عمارة) بدل (عمرو) ، وابن لهيعة ضعيف. وقال أحمد في "المسند" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (4/301) والمزي في "تهذيب الكمال": (3/1412 - مخطوط) : حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر ابن حزم أن النضر بن عبد الله أخبره عن عمرو بن حزم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا

تقعدوا على القبور". وسقط مسند عمارة بن حزم ومسند عمرو بن حزم رضي الله عنهما من "مسند أحمد" المطبوع، وأَثْبَتُّهُ من "جامع المسانيد والسنن" للحافظ ابن كثير: (9/315، 558، 559) و"تعجيل المنفعة": (2/32، 33/رقم 759) و "أطراف المسند": (5/13/6521) و "إتحاف المهرة": (11/747) (12/465) كلها لابن حجر. وذكر ابن عساكر عمارة وعمرو ابني حزم في "الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند": (84، 85) . قال الذهبي رحمه الله في "تنقيح التحقيق": (4/300 - بحاشية "التحقيق") على الطريق الأولى: (تفرد به أحمد في "مسنده"، وسنده صحيح) انتهى. وعزاه لأحمد أيضا ابن حجر في "الفتح": (3/266) وفي "الإصابة": (7/67- مع "الاستيعاب") وابن الملقّن في "تحفة المحتاج": (1/612) وغيرهم. قال ابن حجر في "الفتح": (3/266) بعد ذكر اللفظين وعزوهما لأحمد: (إسناده صحيح) انتهى. وأخرجه النسائي في "سننه": (4/95- سندي) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة": (4/1981) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (1/

515-ط. الأنوار) من طرق عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم رضي الله عنه به. وقول الألباني: (ولا أدري أين أخرجه أحمد؟) أ. هـ. وقوله أيضاً في آخر "الإرواء": (7/314) في كتاب الديات منه: (فإنه - يعني أحمد - لم يذكر في "مسنده" لعمرو بن حزم ولا حديثاً واحداً) أ. هـ. اعتماداً منه على النسخة المشهورة التي سقط منها مسند عمرو بن حزم وغيره، وإلا فالإمام أحمد قد أخرج له في الخامس عشر من مسند الأنصار من "مسنده".

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

قال المصنف ابن ضويان (1/177) : (قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/108) وفي "المعرفة": (6/71) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (4/72) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/109) وأبو عبيد في "الأموال": (1337) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه. وأما أثر جابر بن عبد الله: فأخرجه عبد الرزاق: (4/71) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/160) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/109) وأبو عبيد في "الأموال": (1336) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني: (2/108) من طريق عبد الله بن بَزيع عن

ابن جريج به مرفوعاً. وإسناده ضعيف، والصواب وقفه على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وخرج العلامة الألباني الأثرين تبعاً لحديث جابر مرفوعاً كما في "الإرواء": (3/252) .

قال المصنف (1/177) : (وتجب - أي الزكاة - فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق: (4/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/118) والإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (160/162) وابن حزم في "المحلى": (6/39، 61-ط. المنيرية) وسحنون في "المدونة": (1/233- مع مقدمات ابن رشد) بألفاظ مطولة ومختصرة من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: من استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبالحساب. وهذا لفظ عبد الرزاق، وأبو إسحاق السبيعي قد اختلف عليه في هذا الخبر فروي عنه مرفوعاً وموقوفاً. وذكره في "الإرواء": (3/290) شاهداً لحديث عمر رضي الله عنه في باب زكاة الأثمان. وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (4/75) وابن حزم في "المحلى": (5/276) أوله من طريق أبي إسحاق به. وعبد الرزاق الصنعاني يختصر الأحاديث، وربما تصرف كحال بعض المصنّفين الحفاظ كابن أبي شيبة وغيره، فيورد قطعة منه، وربما كان موطن العلة في المتن مما لم يورده عند الاختصار أو التصرف، فيصححه من لا معرفة له بطرائق الحفاظ، ومثل هذا كثير. وعبد الرزاق الصنعاني ربما اختصر فأخل بالمعنى وفُهِمَ من الحديث غير ما ورد فيه، والذي ينبغي الاعتماد عليه في متون الحديث وألفاظه كتب المسانيد، فكتب السنن ونحوها ربما تختصر الحديث وتورد منه ما يناسب الباب والترجمة. ولهذا فالحفاظ قد يقدِّمون من الثقات غير الفقهاء على رواية الفقهاء أصحاب الرأي، قال ابن رجب في "شرح العلل": (373) : (الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم ... ) إلى آخر كلامه. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/88) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/135) وفي "المعرفة": (6/133) من طريق أيوب

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (4/90) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/118، 119) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ابن عمر نحوه. وفي إسناده انقطاع، خالد الحذاء لم يسمع من ابن عمر، وعلقه البيهقي في "الكبرى": (4/108) من هذا الطريق وأشار لضعفه. وأخرج الترمذي في "سننه": (3/26) والبيهقي في "الكبرى": (4/103، 104) وفي "المعرفة": (6/56) وعبد الرزاق: (4/77) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/159) وابن حزم في "المحلى": (5/276) وسحنون في "المدونة": (1/233- مع مقدمات ابن رشد) وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالاً، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وروي عن ابن عمر مرفوعاً، والموقوف أصح.

قال المصنف (1/177، 178) : (من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. به قال علي) انتهى. يأتي بعده عند المصنِّف بذكر متنه وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (3/253) .

قال المصنف (1/178) : (قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه) انتهى. أما أثر عثمان بن عفان: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/149) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان رضي الله عنه قال: زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء. وعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/150) وعبد الرزاق في "المصنف": (4/99) من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. وإسناده ضعيف، موسى بن عُبَيْدة بن نشيط ضعيف الحديث، وخاصة في حديثه عن عبد الله بن دينار. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/162) عن موسى بن عُبيدة، ومحمد بن الحسن في "الحجة": (1/472) عن أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: زكوا زكاة أموالكم حولاً

إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه. وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عُبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء. وأخرجه البيهقي: (4/149) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه. والليث لم يسمع من أحد من الصحابة. وخرج العلامة الألباني في "الإرواء": (3/254) طريق موسى بن عبيدة تبعاً لأثر ابن عباس في زكاة الدين.

قال المصنف (1/185) : (وقد روى موسى بن طلحة: أن معاذاً لم يأخذ من الخضروات صدقة. وله عن عائشة معناه) انتهى. خرج في "الإرواء": (3/276، 277، 278، 279) حديث معاذ، وأغفل حديث عائشة من التخريج ولم يتكلم عليه بشيء. وقد أخرجه الدارقطني في "سننه": (2/95، 129) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (5/107) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة". وإسناده ضعيف، صالح بن موسى ليس بحجة.

قال المصنف (1/187) : (يرى الخرص: عمر وسهل بن أبي حثمة) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه عبد الرزاق: (4/129) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/194) والشافعي في "القديم" وابن حزم في "المحلى": (5/259-ط. المنيرية) والبيهقي في "الكبرى": (4/124) وفي "المعرفة": (6/113) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث أبا حَثْمَة خارصاً يخرص النخل فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه. وهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، وبُشَيْر لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً من وجه آخر عن يحيى بن سعيد، أخرجه مسدد في "المسند": ("المطالب": 1/365) ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك": (1/560) وعنه البيهقي في "الكبرى": (4/124) ، والخطيب في "تاريخ بغداد": (3/141) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه على خرص الثمر، وقال: إذا أتيت أرضاً فأخرصها ودع لها قدر ما يأكلون. قال الحاكم: (إسناد متفق على صحته) انتهى.

فيظهر أن الأول أشبه بالصواب، فقد أسنده حماد بن زيد، وخالف فيه سفيان الثوري وهشيم ويزيد وسليمان بن بلال فقد أرسلوه عن عمر. وحماد بن زيد وإن كان من الثقات الأثبات إلا أنه يخلط في بعض حديثه عن يحيى بن سعيد، قال عبد الرحمن بن مهدي: (ما رأيت أحداً لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد، ولم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد كان يخلط فيه) انتهى. ومرسل سعيد عن عمر في حكم المتصل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (2/40-ط. الأنوار) من طريق أبي بكر ابن عَيَّاش عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: بعث عمر سهل بن أبي حثمة يُخَرِّص على الناس فأمره - إذا وجد القوم في نخلهم - أن لا يخرص عليهم ما يأكلون. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/124) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي: أن عمر بن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العَريَّة والوطيَّة والأَكْلَة. وقد روي جواز الخرص مرفوعاً من حديث عمر وغيره. وأما أثر سهل بن أبي حثمة: فتقدم تخريجه ضمن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً ابن حزم في "المحلى": (5/260) من طريق يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصاً للنخل، فخرص مال سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق. وقال: لولا أني وجدت فيه أربعين عَريشاً لخرصته تسعمائة وَسْق ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون. وإسناده ضعيف، وأبو ميمونة مجهول. وروي خرص الثمر مرفوعاً من حديث سهل بن أبي حثمة.

قال المصنف (1/190) : (قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته، وهم: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها) انتهى. أما أثر أنس بن مالك: فقد أخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (164) والدارقطني في "السنن": (2/109) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/138) وفي "المعرفة": (6/140) وأبو عبيد في "الأموال": (1277) من طريق شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة. وشريك في حفظه ضعف، وعلي بن سليم مجهول. وأخرجه سحنون كما في "المدونة": (1/212- مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به. وإسناده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف الحديث. وأما أثر جابر بن عبد الله: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/82) والشافعي في "الأم": (2/35- ط. بولاق) و"المسند": (96) ومن طريقه البيهقي

في "الكبرى": (4/138) وفي "المعرفة": (6/139) وأبو عبيد في "الأموال": (رقم 1275) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابراً عن الحلي أفيه زكاة؟، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟!، فقال: كثير. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/155) وابن الأعرابي في "معجمه": (3/925) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: أنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس. وإسناده صحيح. وتابع عبد الملك عليه ابن جريج وأيوب عند عبد الرزاق في "المصنف": (5/135) ، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر رضي الله عنه، في رواية ابن جريج عنه، وصرح ابن جريج بسماعه منه، مع أن الأصل في حديثهما الصحة حتى يثبت التدليس. وأخرجه الدراقطني: (2/107) من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن جابر نحوه. وأبو حمزة ضعيف الحديث. وأخرجه القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن الجوزي في "التحقيق": (2/42) من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به.

وصحح المرفوع ابن الجوزي وفيه نظر، عافية ليس بحجة. قال البيهقي في "المعرفة": (6/144) : (والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله) . انتهى. وخرج في "الإرواء": (3/294، 295) المرفوع وأعله بالموقوف. تنبيه: ذكر ابن حجر في "الدراية": (1/260) أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال: (رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن سفيان عن عمرو بن شعيب سمعت رجلاً ... ) إلخ. وعمرو هو ابن دينار كما هو مصرح به في رواية الشافعي ومن طريقه البيهقي، ولعل هذا سبق قلم من الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/250 - ط. عبد الباقي) وعنه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/ 71) والشافعي في "الأم": (2/35- ط. بولاق) و"المسند": (96) وابن زنجويه في "الأموال": (3/979) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/38) وفي

"السنن الصغير": (1/325) وفي "المعرفة": (6/139) قال مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وإسناده في غاية الجلالة. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/82) ومن طريقه الدارقطني: (2/109) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: ليس في الحلي زكاة. وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه /71) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/138) من طريق عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد عن نافع به. وكذا رواه الدارقطني عن أسامة عن نافع به. وروي عن نافع من غير هذا. وأما أثر عائشة: فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/250) وعنه الشافعي في "الأم": (2/34 - ط. بولاق) و"المسند": (95) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/138) وفي "السنن الصغير": (1/326) وفي "المعرفة": (6/139) وعن مالك أخرجه ابن زنجويه في "الأموال": (3/979) قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وإسناده صحيح.

تابع مالكاً عليه سفيان عند الإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (164) وابن أبي شيبة في "مصنفه": (3/155) . وأخرجه الشافعي في "الأم": (2/35 - ط. بولاق) وفي "المسند": (95، 96) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (6/139) ، من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/154، 155) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة؛ فكانت تزكيه إلا الحلي. وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/155) من طريق وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة معناه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/82، 83) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها، هل عليها فيه صدقة؟، قالت: لا. وأما أثر أسماء بنت أبي بكر: فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (164) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/155) وإسحاق بن راهُوْية في "المسند": (5/136) وابن زنجويه في "الأموال": (3/981) والدارقطني في "السنن": (2/109) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة": (6/140) من طريق وكيع ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفاً لا تزكيه. وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح. وأخرج سحنون في "المدونة": (1/212 - مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن فاطمة به. لكنه نسب أسماء فقال: (أسماء بنت عميس) ،

وهو وهم والصواب فيه أسماء بنت أبي بكر. قال المصنف (1/191) : (لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) انتهى. قال في الإرواء (3/307) : (لم أقف على إسنادهما) انتهى. قلت: قال في "التكميل": (37) : (ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في "المغني": (3/15) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع) أ. هـ. ولم يسندهما مخرجَيْن. وقد وقفت عليهما: أما أثر عمر بن الخطاب: فقد أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة": (1/256) قال: حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب. انتهى. وسعيد بن مسلمة ضعيف الحديث؛ قاله النسائي والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث. وأما أثر ابن حنيف: فقد ذكر المصنِّف أنه: (عثمان بن حنيف) ، وكذا في المصادر التي نقل عنها من كتب المذهب، وقد وقفت عليه عن (سهل بن حنيف) ، أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف": (5/197) قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف

سهل بن حنيف رضي الله عنه مسمار من ذهب. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/201) : (لا نعلم فيه خلافاً - أي منع صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلا ما روي عن أنس والحسن) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/166) من طريق ابن عُلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية. وإسناده صحيح، تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع به. لكنه قال: صدقة ماضية. أخرجه سحنون في "المدونة": (1/244- مع مقدمات ابن رشد) .

و"المدونة" كثيراً ما يرد فيها الحديث بالمعنى، من غير تحرير لألفاظه كما جاءت، والفقهاء يتسامحون في الرواية بالمعني، والأولى في الاعتماد على ألفاظ الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد. قال المصنف ابن ضويان (1/202) : (قال ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في "التفسير") انتهى. قال في الإرواء (3/369) : (لم أقف على إسناده الآن) انتهى. قلت: وقفت على إسناده، أخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير": (10/161 -ط. الحلبي الثانية) قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم) : وهم قوم كانوا يأتون رسول الله قد أسلموا فكان رسول الله يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالح، فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. انتهى. وإسناده ضعيف.

كتاب الصوم

كتاب الصوم قال المصنف (1/209) : (وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم) انتهى. يعني صوم يوم الشك احتياطاً إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر. أما أثر عمر: فأخرجه أبو حفص العُكْبري، كما في "درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم": (52، 53) لابن الجوزي من طريق أبي أيوب عن أبي الوليد القرشي عن الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. وفي إسناده انقطاع مكحول لم يدرك عمر رضي الله عنه، وفي رواته من لم أعرفه. وأما أثر ابن عمر: فقد ذكره المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه الألباني في "الإرواء": (4/8، 9، 10) . وأما أثر عمرو بن العاص: فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد القطان" من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هُبَيْرة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يصوم اليوم الذي يُشَك فيه من رمضان.

وابن لهيعة ضعيف، وفي إسناد هذا الخبر انقطاع. وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد القطان" والبيهقي في "الكبرى": (4/211) والخطيب البغدادي في "الرد على القاضي أبي يعلى" من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إليَّ من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني. وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده جيد، رجاله ثقات، وأبو مريم الأنصاري ثقة قليل الرواية. وأما أثر أنس: فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم": (54) وابن أبي شيبة في "مصنفه": (3/65) من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر، وإما قريباً منها، فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماً وذاك أن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبل صيام الناس إني صائم غداً فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل. وإسناده صحيح.

وأما أثر معاوية: فأخرجه أبو داود في "سننه": (2/518) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (4/210) ، والطبراني في "الكبير": (19/384) وفي "مسند الشاميين": (1/451) وابن حزم في "المحلى": (7/24 - ط. المنيرية) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الناس بدَيْر مِسْحل الذي على باب حمص فقال: أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هُبَيْرة السبئي فقال: يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله أم شيء من رأيك؟، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا الشهر وسره. ورجاله ثقات، إلا المغيرة بن فروة فيه جهالة، قال ابن حزم: غير مشهور. وأخرج الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وابن حَلْبَس أن معاوية رضي الله عنه كان يقول: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان. وإسناده صحيح. وأما أثر عائشة: فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (6/125) وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم":

(55) والبيهقي في "السنن الكبرى": (4/211) وفي "المعرفة": (6/234) من طريق يزيد بن خُمَيْر قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى - وذكر حديثاً طويلاً في سؤاله لعائشة وفيه قال عبد الله بن أبي موسى: - وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فقالت: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان. قال: فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك منا. وإسناده صحيح، وذكره في "الإرواء": (4/11) باختصار تبعاً لأثر ابن عمر رضي الله عنه. وأما أثر أسماء: فأخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل الفضل بن زياد" وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "درء اللوم": (56) والبيهقي: (4/211) من طرق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها: أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/211) : (حديث: "يدع طعامه وشرابه من أجلي") انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وقد أخرجه مالك في "الموطأ": (1/310 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الإمام أحمد: (2/465، 516) والبخاري: (2/226 - ط. العامرة) وأبو داود: (2363) والشافعي في "القديم" كما في "المعرفة": (6/376، 377) والبيهقي في "الكبرى": (4/304) وغيرهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به". وأخرجه ابن أبي شيبة: (3/5) ومن طريقه مسلم في "الصحيح": (2/807) وابن ماجه: (1/525) وأخرجه الإمام أحمد: (2/443، 477، 393) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (5/379) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (4/273) وفي "شعب الإيمان": (3/293) وأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/91) و"الصغرى": (4/162- سندي) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. وروي من طرق كثيرة عن أبي هريرة.

قال المصنف (2/212) (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك: القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه) انتهى. لم يخرجه في "الإرواء" من "التاريخ الكبير" للبخاري وخرجه من غيره وقد أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (3/285) و"التاريخ الأوسط": (1/240) من طريق قتيبة عن هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان به. قال المصنف (1/215) : (ويجب عليهما -أي الحامل والمرضع- القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، - ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء-) انتهى. أغفل في "الإرواء" حديث أبي هريرة، وخرج أثر ابن عباس في أول كتاب الصيام: (4/17) وخرج أثر ابن عمر ضمنه. وأما حديث أبي هريرة: فينظر.

قال المصنف (1/215) : (حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث") انتهى. أغفل ذكره العلامة الألباني في هذا الموضع من كتاب الصيام وأعاده المصنِّف في أول كتاب الوقف وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/28)

قال المصنف (1/216) : (وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم) انتهى. يعني الفطر من الحجامة. أما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/223) عن أبي العلاء، وعبد الرزاق في "المصنف": (4/210) عن معمر، كلاهما عن قتادة عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وأخرجه النسائي أيضاً من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، رواه عن سعيد عبدُ الأعلى موقوفاً، ويزيد بن زُرَيْع عنه عن مطر عن الحسن به مرفوعاً. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة به مرفوعاً. وكلا الوجهين محفوظ عن الحسن، وإسناده ضعيف، الحسن البصري ثقة إمام يدلسعن الضعفاء ولم يسمع من علي رضي الله عنه، والله أعلم. وما أُخذ على الحسن البصري من التدليس إنما هو في روايته عمن لم يدركه أو لم يسمع منه شيئاً من أصحاب النبي (ص) . وأخرجه مسدد في "المسند": ("المطالب": 1/415) من طريق ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به. ورواه ابن الأعرابي في "معجمه": (2/447) من هذا الطريق مرفوعاً. وإسناده ضعيف لحال ليث والحارث.

وأما أثر عائشة: فأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/228) وابن أبي يعلى في "الطبقات": (1/140) من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عياض بن عروة عن عائشة قالت: أفطر الحاجم والمحجوم. وإسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وعياض بن عروة فيه جهالة. وأخرجه النسائي: (2/228) وابن أبي شيبة: (3/51) وابن أبي يعلى في "الطبقات": (1/140) عن الحسن بن موسى عن شيبان، والنسائي أيضاً: (2/229) عن عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الليث عن عطاء عن عائشة به. وأخرجه أحمد في "مسنده": (6/157) عن أبي معاوية والنسائي: (2/228) عن خالد وأبي معاوية، والطحاوي: (2/99) عن أبي الأحوص كلهم عن الليث به مرفوعاً. وكلاهما محفوظ عن الليث، وإسناده ضعيف لا يصح، الليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، والله أعلم. قال البخاري في "تاريخه الكبير": (2/179) : (لا يصح) . وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/210) والنسائي في "الكبرى": (2/227) عنه عن النضر بن شُمَيْل وحجاج وابن أبي

حسين، والعقيلي في "الضعفاء": (2/62) عن روح بن عبادة كلهم عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي سماع عطاء هذا الخبر من أبي هريرة خلاف، فقد قال ابن أبي حسين في روايته: قال عطاء سمعته منه، وقال حجاج في روايته: ولم يسمعه منه؛ وهو الصواب فقد أخرجه النسائي: (2/227) والعقيلي في "الضعفاء": (2/62) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة به، وجعل فيه الواسطة، ورجح ذلك النسائي في "سننه الكبرى"، لكنه ورد بوجه آخر عن أبي هريرة كما سيأتي. وأخرجه النسائي: (2/226) والبيهقي: (4/266) عن محمد بن عبد الله الأنصاري وداود بن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة: (3/50) عن ابن علية، والطحاوي: (2/99) عن دواد أيضاً كلهم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه النسائي: (2/226) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (2/62) من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وأخرجه النسائي: (2/227، 228) من طريق يزيد وعبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه النسائي من طريق خالد عن عبد الملك عن عطاء من قوله. وأخرجه النسائي: (2/226) من طريق إبراهيم بن طهمان عن

الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن الأعرابي في "معجمه": (2/809) وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ": (337) وغيرهم من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش به مرفوعاً. ولا يصح، عبد الله بن بشر لم يسمع من الأعمش قاله أبو حاتم، وفي حديثه عن الأعمش مناكير قاله ابن معين والحاكم، والصحيح وقف هذا الخبر على أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري في "تاريخه الكبير": (2/179) : (ورفعه بعضهم ولا يصح) انتهى. وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (2/100- ط. الأنوار) من طريق شريك عن جابر عن أبي جعفر، وسالم عن سعيد، والمغيرة عن إبراهيم، والليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. وإسناده ضعيف،

شريك سيئ الحفظ، والليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، إلا في حديثه عن مجاهد بن جبر في التفسير، فإنه أحسن حالاً من بقية حديثه، فهو كتاب لم يسمعه من مجاهد، وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة وحدث به. قال ابن حبان في "الثقات": (7/331) وفي "مشاهير علماء الأمصار": (146) : (ما سمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى. وحديث هؤلاء عن مجاهد في التفسير في حكم المتصل، والله أعلم. قال المصنف (1/218) : (ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها) انتهى. يعني مضغ العلك للصائم. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/37) من طريق جرير ابن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى بأساً في مضغ العلك للصائم إلا القار، وكانت ترخص في القار وحده. وإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به، ومجاهد بن جبر ثقة عالم، قال شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم: لم يسمع من عائشة، لكن قال ابن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة، انتهى.

قال المصنف (1/218) : (لا يفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً. به قال علي وابن عمر) انتهى. أما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (4/11) ومحمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة": (1/393) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن كريم عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصائم يأكل ناسياً، قال: طعمة أطعمه الله إياه. وإسناده ضعيف، وكريم مجهول، والحارث هو الأعور معروف الحال. قال البخاري في "التاريخ الكبير": (7/243) : (كريم عن الحارث، روى عنه أبو إسحاق الهمداني ولا يصح) . انتهى. قال أبو زرعة الرازي كما في "سؤالات البرذعي": (652) : (كريم عن الحارث لا يصح، روى عنه أبو إسحاق) انتهى. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (6/221) من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال: استسقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صائم فقلت: ألست صائماً؟!، قال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني. وإسناده صحيح.

كتاب الحج

كتاب الحج

قال المصنف ابن ضويان (1/230) : (لحديث: "لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله". رواه أبو داود وسعيد) انتهى. قال في الإرواء بعد تخريجه من سنن أبي داود من طريق سعيد بن منصور (4/169) : (تنبيه: الحديث عند أبي داود في أول "الجهاد" من طريق سعيد بن منصور بلفظ: "لا يركب البحر إلا حاج.." فلا أدري هل اللفظ الذي في الكتاب "لا يركب" بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد في "سننه" نقله المصنِّف عنه، ووقع عند أبي داود بصيغة الغائب، أم تحرف على النساخ؟) ا. هـ. قلت: أسنده المزي في "تهذيب الكمال": () من طريق الطبراني عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير عن عبد الله بن عمر به بلفظ: "لا تركب" كما عند المصنِّف. ورأيت البيهقي أخرجه في "سننه": (4/334) من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به بلفظ: "لا يركب". وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق أبي داود عن سعيد بن منصور به بلفظ: "لا يركب". وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق": (2/115) من طريق سعيد به بلفظ "لا يركب": وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (1/415) من غير طريق أبي داود بلفظ: "لا يركب". قال المصنف ابن ضويان (1/233) : (لا يبطل - أي الحج بالجماع - بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر (صوابه عمر) وعلي وأبي هريرة وابن عباس) انتهى. ذكره مالك في "الموطأ" بلاغاً: (1/381، 382 - ط. عبد الباقي) وعنه البيهقي في "الكبرى": (5/167) أن مالكاً بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله، وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/4/136-الملحق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/167) ورواه سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي "التحقيق": (6/148) من طريق سفيان ثنا يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا هدياً وتفرقاً من المكان الذي أصابها فيه.

ورجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، مجاهد لم يدرك عمر. وأخرجه البيهقي: (5/167) من طريق الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته -يعني وهي محرمة- قال: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما. وعطاء لم يدرك عمر، والوليد بن مسلم يدلس عن الأوزاعي، وإنما أخذ عليه من التدليس عن الأوزاعي خاصة. قال الدارقطني: (الوليد بن مسلم يرسل، يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والزهري يعني مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم) انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (1/136، 138) من طريق حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما. وإسناده ضعيف، أشعث بن سوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم، والحكم لم يدرك علياً. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (5/167) من طريق علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولاتلتقيا حتى تقضياً نسككما واهديا هدياً. وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي في "الكبرى": (5/168، 172) عن شعبة،

وسعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (6/148) عن هشيم، كلاهما عن أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار - زاد شعبة: وسعيد بن جبير ثم اتفقا - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بمعناه. وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي: (5/168) من طريق محمد بن بكر ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عكرمة أخبره عن ابن عباس نحوه. وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/136) من طريق أبي بكر ابن عيّاش عن عبد العزيز بن رُفيع عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس نحوه. وإسناده ضعيف، عبد الله بن وهبان لا يعرف، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (5/220) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (5/192) وابن حبان في "الثقات": (5/52) ولم يتكلموا عليه بشيء، وبقية رجال الخبر ثقات. وأخرج ابن أبي شيبة: (4/1/139) من طريق ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه. وإسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة ضعيف الحديث.

قال المصنف (1/233) (الأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس) انتهى. يعني عدم فساد الحج بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع. يأتي عند المصنِّف في باب الفدية (1/242) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (4/233، 234) .

قال المصنف (1/233، 234) : (التمتع أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر) انتهى. أما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/241) والبخاري: (2/152، 180- ط. العامرة) ومسلم (2/911) وجماعة غيرهم من طرق عن شعبة قال سمعت أبا جَمْرة الضُّبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذ اللفظ لأحمد. وروي من أوجه أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه الإمام أحمد: (2/95) والترمذي: (3/186) والبيهقي: (5/21) وأبو يعلى: (9/342، 415) والطحاوي: (2/142-ط. الأنوار) وغيرهم من طرق عن الزهري أن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟!، فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك، وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!، أفرسول الله صلى الله عليه وسلم

أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!، إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من الحج. وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/227) من طريق يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (4/1/227) من طريق أبي معاوية عن ابن سليمان عن ابن أَبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج. وابن أبي معن هذا لم أعرفه. وقد تتبعت نسخاً مخطوطة من "المصنَّف" فرأيتها كما في المطبوع، والذي يظهر لي أنه أبو معن، وكلمة (ابن) مقحمة في الإسناد، وهو المترجم في "الكنى" للبخاري: (70، 71) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/440) و"الثقات" لابن حبان: (5/576) (7/664) ، فقد قال البخاري في "الكنى": (أبو معن سمع ابن عمر وجابر بن زيد وابن الزبير وأبا العالية وأنساً، روى عنه معتمر بن سليمان) . انتهى. والله أعلم بالصواب. وروي عن ابن عمر من طرق أخرى.

قال المصنف (1/236) : (ويباح للمحرم تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير) انتهى. أما أثر عثمان بن عفان: فأخرجه مالك في "الموطأ": (1/354- ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي كما في "المسند": (226) و"الأم": (7/241-ط. الأزهرية) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" (5/54) (5/191) وابن حزم في "المحلى": (7/91) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟، فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/91) من طريق معمر وسفيان عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه مالك في "الموطأ": (1/327) وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/307- الملحق) والبيهقي في "الكبرى": (5/54) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافصة قال: رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم.

واختلف على القاسم في هذا الخبر، فرواه عنه ابنه عبد الرحمن من غير هذا الوجه، واختلف فيه على ابنه عبد الرحمن أيضاً، فقد أخرجه الشافعي في "الأم": (7/241) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/54) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (4/1/308) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (7/91- ط. منيرية) من طريق أبي معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق سفيان عن عبد الرحمن به، ولم يذكر زيد ومروان فيه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (4/1/308) من طريق عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عمن رأى عثمان محرماً مغطياً وجهه. وأما أثر زيد وابن الزبير: فتقدما ضمن أثر عثمان.

قال المصنف (1/237) : (روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم) انتهى. يعني غسل المحرم رأسه. أغفل ذكر الآثار في "الإرواء" إلا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد ذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني رحمه الله (4/210) . أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/103، 104) من طريق عباد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر: يغتسل المحرم؟، فقال: هل يزيد ذلك إلا شعثاً؟!. وإسناده صحيح. وأخرج ابن حزم في "المحلى": (7/247) من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر بِإخَاذ بالجُحفة يَتَرَامسان وهما محرمان. وإسناده صحيح. وأخرج مسدد في "المسند": ("المطالب": 2/27) والبيهقي في "الكبرى": (5/64) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/402) وابن حزم في "المحلى": (7/247) من طريق سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئاً. وإسناده صحيح، وسقط من "مصنف ابن أبي شيبة" اسم سالم.

وأخرجه ابن حزم بعد هذا الموضع: (7/248) بنفس الطريق وكيع عن سفيان به. لكنه قال: سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ولا أحسب هذا إلا وهماً منه رحمه الله، فإن منصوراً لا يرو عن سالم بن عبد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (4/1/104) من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نكون بالخَلِيْج من البحر بالجُحفة فنتنامس فيه، وعمر ينظر إلينا فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون. وليث ضعيف الحديث. وأما أثر علي: فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (5/151) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال في المحرم: يغسل رأسه بالماء والسدر ولا يغطي رأسه، ولا يمس طيباً. وإسناده ضعيف، الحجاج والحارث ضعيفان. وسماع أبي إسحاق من الحارث الأعور قليل، وقد أكثر الحديث عنه وجله لم يسمعه. والحارث الأعور لم يسمع منه أبو إسحاق إلا أربعة أحاديث، قاله شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق نفسه أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وأبو نعيم في "الحلية" وقاله أبو داود كما في "رواية أبي بكر ابن داسة" عنه، وفي "رسالته إلى أهل مكة" والنسائي في "سننه الكبرى" والعجلي في "ثقاته". قال الإمام أحمد في "علله": (2/196) : (حدثنا أبو بكر قال: قلَّ ما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث) انتهى. وأما أثر جابر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (5/64) وعلي بن الجعد في "المسند": (383) عن أبي خيثمة، وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/402) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 2/27) وابن حزم في "المحلى": (7/248) عن سفيان، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/240) : (قوله تعالى: {فَلاَ ... } [اللبقرة: 197] قال ابن عباس: الرفث الجماع) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح": (2/153- ط. عامرة) : (كتاب الحج/باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ ... } ) [البقرة: 196] فقال: (وقال أبو كامل فُضيل بن حسين البصري ثنا أبو معشر البراء حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ... ) وذكر حديثاً طويلاً وفي آخره: (الرفث الجماع) . ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" فقال: (حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو كامل..به) . وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير": (2/265- ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/157- الجزء الملحق) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/799) والبيهقي في "الكبرى": (5/67) وأبو يعلى في "المسند": (5/98، 99) من طريق سفيان قال: سمعت خُصَيف عن مِقْسم عن ابن عباس به. ورجاله ثقات؛ إلا خصيف تكلم فيه، وهو سيء الحفظ كثير الخطأ. وأخرجه الطبري: (2/265) وابن أبي شيبة: (4/1/158) من

طريق سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس به. وإسناده صحيح. وأخرجه الطبري: (2/264) وسعيد بن منصور: (3/797) والبيهقي: (5/67) من طريق ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن قوله عز وجل: {فَلاَ ... } وذكره بمعناه. وإسناده صحيح. وله طرق كثيرة يطول ذكرها ساق كثيراً منها ابن جرير في "التفسير".

قال المصنف (1/242) : (إن عدمه أو ثمنه - يعني الدم - صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى. أخرجه مالك في "الموطأ": (1/426- ط. عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (2/250- ط. العامرة) والبيهقي في "الكبرى": (4/298) وغيرهم قال مالك: عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفه، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى. وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير": (12/315) وفي "مسند الشاميين": (2/235) من طريق النعمان بن المنذر عن سالم به مرفوعاً. وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/60) ومن طريقه الطبري: (2/249) قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر أن نافعاً حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة أيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى. ولم يذكر ابن جرير إلا عمر بن محمد، وإسناده صحيح. وأخرجه الطبري أيضاً: (2/249) من طريق ابن المثنى ثنا عبد

الأعلى قال: ثنا هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج. وإسناده صحيح. وأخرجه الطبري في "التفسير": (2/249-ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة: (3/285) من طريق وكيع عن يونس عن أبي إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. ورجاله ثقات. وأخرجه الطبري: (2/247) من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر في قوله: {فَصِيَامُ ... } [البقرة: 196] قال: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإذا فاته صامها أيام منى. وإسناده ضعيف، محمد بن حميد الرازي ضعيف الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1) من طريق ابن المبارك عن حجاج قال: انطلقت أنا والحكم إلى أبي الوليد فأخبرنا أنه سمع ابن عمر يقول: آخرها يوم عرفة. والحجاج هو ابن أرطاة معروف الحال.

قال المصنف (1/243) : (النعامة فيها بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية) انتهى. أخرجه الشافعي في"الأم": (2/162- ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/182) وفي "المعرفة": (7/402) وعبد الرزاق في "المصنف": (4/398، 399) وابن حزم في "المحلى": (7/227) من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل. وهذا اللفظ للشافعي، ولم يذكر عبد الرزاق: معاوية. وإسناده ضعيف، فيه انقطاع، عطاء لم يسمع من أحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم.

قال المصنف (1/244) : (وفي الغزال شاة: قضى بها عمرو علي) انتهى. قال في الإرواء (4/245) : (أما عن عمر فهو عند مالك وغيره، وتقدم تخريجه آنفاً ... وأما أثر علي فلم أقف عليه الآن) انتهى. قلت: أما أثر عمر: فخرجه في الإرواء قبل هذا الموضع بلفظ: "وفي الغزال بعنز"، وقد أخرجه بلفظ المصنف عبد الرزاق في "مصنفه": (4/401) عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في الغزال شاة. وأما أثر علي: فهو مخرج في "التكميل": (42) . قال المصنف (1/244) : (وفي الضب جدي له نصف سنة. قضى به عمر وأربد) انتهى. أخرجه الشافعي في "الأم": (2/165، 175- ط. بولاق) وفي "المسند": (134) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/182، 185) وفي "المعرفة": (7/416) ورواه سعيد بن منصور في "سننه" وعبد الرزاق في "المصنف": (4/402) وابن جرير في "التفسير": (7/49 -ط. الحلبي الثانية) وغيرهم كلهم من طريق مُخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل منا يقال له: أربد، ضباً ففقر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال له عمر: احكم فيه يا أربد، فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال له عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جَدْياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر: فذاك فيه. وهذا اللفظ للشافعي، وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/245) : (قوله تعالى: {فَمَا ... } [البقرة: 196] قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم) انتهى. أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/41) والبخاري: (2/180- ط. عامرة) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (7/150) وأخرجه ابن جرير الطبري في "التفسير": (2/217- ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (5/24) وفي "المعرفة": (7/490) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/180) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه.

قال المصنف (1/249) : (يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى. أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (4/338) والحاكم في "المستدرك": (1/480) من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، قال: وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النَّفْر، فيقول: ما يحلق هذا؟، فنقول لأحدهم: أمر الموسى على رأسك. وإسناده صحيح. قال العلامة الألباني في تعليق له على الحديث في "صحيح ابن خزيمة": (4/338) : (على شرط مسلم، وقد أخرجه هو والبخاري وأحمد وغيرهم من طرق أخرى عن موسى بن عقبة به دون قوله: (قال: وكان الناس ... ) وهو مخرج في "الإرواء": (1084) و"صحيح أبي داود": (1779) . وكذلك رواه محمد بن بكر حدثنا ابن جريج به دون الزيادة. أخرجه البخاري في "المغازي - حجة الوداع" وأحمد (2/88) ، ولذلك فإني أخشى أن تكون الزيادة مدرجة في الحديث، والقائل: "وكان الناس ... " إنما هو ابن جريج فهي معضلة. والله أعلم) انتهى.

وأخرجه الدارقطني: (2/256) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/103) من طريق مؤمل بن إهاب ثنا يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه. وإسناده ضعيف، مؤمل ويحيى تكلم فيهما، وفي رواية الدرواردي عن عبيد الله خلط. قال الإمام أحمد: (ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر) . انتهى. وقال الإمام أحمد أيضاً: (وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر) . انتهى. وعبد الله بن عمر ضعيف الحديث، وعبيد الله ثقة، والأظهر أن الدراوردي خلط في هذا الخبر، فجعله من حديث عبيد الله، فقد رواه جماعة عن عبد الله بن عمر عن نافع به منهم عبد الرحمن بن غزوان وسعيد بن الحكم ابن أبي مريم وعنبسة بن سعيد وغيرهم، أخرجه الدارقطني في "سننه": (2/256، 257) ، وتوبع عبد الله بن عمر عليه كما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/217 -الجز الملحق) من طريق وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال: كان ابن عمر رجل أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى.

قال المصنف (1/261) : (قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا ... } [الحج: 36] أي: قياماً. حكاه البخاري عن ابن عباس) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح": (2/185- ط. العامرة) (كتاب الحج/ باب نحر البدن قائمة) . ووصله الحاكم في "المستدرك": (2/389) (4/233) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/387) من طريق الأعمش ومنصور عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ ... } ، قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: الله أكبر، الله أكبر منك ولك، ثم سم ثم انحرها قال: قلت: وأقول ذلك في الأضحية؟، قال: والأضحية. وإسناده صحيح. وأخرجه سفيان بن عيينة في "التفسير" ومن طريقه سعيد بن منصور في "السنن"، وعبد بن حميد في "التفسير"، من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/262) : (قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس. ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه) انتهى. قال الزيلعي بعد إيراد الأثر عن عمر وعلي وابن عباس في "نصب الراية": (3/83) (4/213) : (غريب جداً) انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية": (2/215) : (أما عمر فلم أره..، وأما ابن عباس فلم أجده) انتهى. وقد وقفت عليها: أما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/304) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (7/377 - ط. المنيرية) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ماعز أو ماعز بن مالك الثقفي قال: ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وبنته فأضلهما بذي المجاز فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال: تربص اليوم وغداً وبعد فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعاً فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما ولا يحل منك حراماً حتى تنحرهما أو هديين آخرين، فإن نحرت الهديين الذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما.

هذا لفظ ابن أبي شيبة، وذكر ابن حزم موضع الشاهد منه. وإسناده صحيح عن مالك أو ماعز وهو وأبوه مجهولان. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/487) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ما ذبحت يوم النحر والثاني والثالث فهي ضحايا. وعبد الله بن نافع ضعيف. وأخرجه ابن حزم أيضاً: (7/377) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده. وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عيّاش ثقة في حديثه عن أهل بلده، ضعيف في روايته عن المدنيين، وعبيد الله بن عمر مدني ثقة ثبت. وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" من طريق علي بن المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان ثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة، فالأيام المعلومات يوم

النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، إلا أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في رواية ابن عجلان عن نافع، فقد روى العقيلي في كتابه "الضعفاء": (4/118) عن أبي بكر ابن خلاد قال: (سمعت يحيى يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع. ولم تكن له تلك القيمة عنده) . انتهى. ولعل هذا بالنسبة لأصحاب نافع المشهورين، فقد أخرج مسلم في كتاب الحج من "صحيحة": (2/1016) رواية محمد بن عجلان عن نافع، متابعة، ونقل ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي": (1/401) عن ابن المديني أنه جعل ابن عجلان في الطبقة الخامسة من طبقات أصحاب نافع، ومثله صنع النسائي في "طبقاته": (15) وقد قسما أصحاب نافع إلى تسع طبقات، إلا أن النسائي زاد في "طبقاته" طبقة عاشرة وهي طبقة المتروكين. وقد نظرت في حديث محمد بن عجلان عن نافع فرأيته مستقيماً، موافقاً لحديث الثقات، وله الحديث القليل الذي ربما توقف الناظر فيه. وأما أثر عبد الله بن عباس: فقد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النحر ثلاثة أيام. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال تكلم فيه وهو صدوق. وأخرجه ابن حزم أيضاً: (7/377) وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير": (3/60) من طريق هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن

ناجية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أيام النحر ثلاثة يام. وناجية بن حرب أو حرب بن ناجية فيه جهالة، ذكره البخاري في "تاريخه الكبير": (3/60) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (3/249) (8/487) وابن حبان في "الثقات": (4/172) وسكتوا عنه، ورجح أبو حاتم أن اسمه ناجية بن حرب. وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحُبَاب عن معاوية بن صالح ثني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام. وإسناده حسن، أبو مريم الأنصاري ثقة قليل الحديث. وأما أثر أنس بن مالك: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/297) من طريق عبد الرحمن بن حماد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان. وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بنحوه. وإسناده صحيح. وأما أثر علي بن أبي طالب: فلم أره كما ذكره المصنِّف، وقد رأيته موافقاً للجماعة كما أخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/377) وابن عبد البر في "التمهيد": (23/197) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حُبيش عن علي رضي الله

عنه قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها. وابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال متكلم فيه وهو صدوق. وذكر الأثر مالك في "الموطأ": (2/487) بلاغاً، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/297) : بلغني عن علي أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.

قال المصنف (1/263) : (تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتهى. أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/270، 271-ط. المنيرية) من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. وإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه سعيد بن أبي عروبة في "كتاب المناسك": (101) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/152) ، ورواه الطبراني في "معجمه الكبير": (9/342) ، والبيهقي في "الكبرى": (5/240) وأبو يوسف في "الآثار": (126) وابن حزم في "المحلى": (7/270) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثاً ويأكل ثلثاً ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتيبة بن مسعود ثلثاً. وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/241) من طريق عمر بن ذر

حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنه، فقال: كيف أصنع بها؟، قال: كل أنت وأصحابك ثلثاً وابعث إلى أعرابنا ثلثاً وتصدق بثلث.

قال المصنف (1/264) : (ابن عمر يقول: شاة شاة - أي في العقيقة عن الذكر والأنثى -) انتهى. أخرجه عبد الرزاق: (4/331) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/51) والبيهقي في "الكبرى": (9/302) بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عن الغلام وعن الجارية شاة شاة. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": (1/205) من طريق يونس عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن كل ولد له شاة شاة.

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد

قال المصنف (1/267) : (قوله تعالى: {وَمَا ... } [التوبة: 122] قال ابن عباس: ناسخة لقوله: {انْفِرُوا ... } [التوبة: 41] . رواه أبو داود) انتهى. أخرجه أبو داود في "سننه": (3/23) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/47) والجصاص في "أحكام القرآن": (4/310) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النَّحْوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {إِلاَّ ... } [التوبة: 39] ، و {ما كان لأهل المدينة - إلى قوله _ يعملون} نسختها الآية التي تليها: {وَمَا ... } . وعلي بن الحسين ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرجه أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ": (2/436) من طريق محمد بن هشام ثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. وإسناده ضعيف، جويبر بن سعيد ضعيف الحديث، وخاصة في روايته عن الضحاك وجل روايته عنه، والضحاك بن مُزَاحم تكلم فيه، وهو صدوق ولم يلق ابن عباس رضي الله عنه. وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (366) من طريق الإمام أحمد عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه. وعطاء لم يسمع من ابن عباس.

قال المصنف (1/270) : (يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمام الرباط أربعون يوماً". أخرجه أبو الشيخ في "كتاب الثواب"، ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى. قال في الإرواء (5/24) : (لم أره الآن من حديث ابن عمر وأبي هريرة) انتهى. قلت: مراد المصنِّف من قوله: (ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى. أي موقوفاً عليهما، كما هو واضح في المصادر التي نقل عنها المصنِّف كـ"الشرح الكبير" وغيره، ولم يرد أنه مرفوعاً كما فهمه العلامة الألباني رحمه الله. وقد خرج في "الإرواء" الموقوف عن أبي هريرة. وأما عن ابن عمر: فلم يخرجه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/328) من طريق عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال: نا رجل من ولد عبد الله بن عمر أن ابناً لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشراً حتى تتم الأربعين. وإسناده ضعيف، عمر بن عبد الله مولى غُفْرَةَ؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وقال الإمام أحمد: (ليس به بأس وأكثر حديثه مراسيل) . انتهى. وشيخه في هذا الخبر غير معروف.

كتاب البيوع

كتاب البيوع

قال المصنف (1/275) : (قول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة) انتهى. أخرج عبد الرزاق في "مصنفه": (5/227، 228) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عمن أخبره عن ابن المسيب قال: كان يحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. وإسناده ضعيف.

قال المصنف (1/284) : (أن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه، فقيل له: إنه كافر، فقال: رد عليّ ما سلمت عليك، فرد عليه، فقال: أكثر الله مالك وولدك. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية) انتهى. قال في الإرواء (5/115) : (لم أقف عليه بهذا التمام) انتهى. ثم خرجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحوه. قلت: أتم مما خَرَّجه الألباني في "الإرواء" ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان": (6/463) من طريق عبد الله بن وهب أخبرني السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر برجل فسلم عليه، فقيل: إنه نصراني، فرجع إليه فقال: رد عليَّ سلامي، قال له: نعم قد رددته عليك، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أكثر الله مالك وولدك. وأخرجه البيهقي أيضاً في "شعب الإيمان" من طريق عبد الله بن وهب قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سلم على أناس من يهود فأخبر أنهم يهود فرجع إليهم فقال: ردوا عليَّ سلامي. وأخرجه معمر بن راشد في "الجامع": (11/392) من طريق قتادة عن ابن عمر نحوه. وانظر تمام تخريجه في "الإرواء". قال المصنف (1/288) : (حديث: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان) انتهى. قال في الإرواء (5/125) : (لم يورده الهيثمي في البيوع من: "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان") انتهى. وخرجه من غير ابن حبان مما أفاد به. قلت: وقفت عليه عند ابن حبان في "الصحيح": (11/340، 341) وأورده الهيثمي في البيوع من "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": (1/476، 477) من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ... الحديث وفيه: "إنما البيع عن تراض".

قال المصنف (1/291) : (وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس) انتهى. أخرجه الإمام أحمد: (3/450) والبخاري: (1/219 - ط. العامرة) وأبو داوود: (1/655) والترمذي: (2/393) والنسائي في "الكبرى": (1/527) و"الصغرى": (3/100) وابن ماجه: (1/359) ، وغيرهم جماعة من طرق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أذانين حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بلأذان الأول بالزَّوْراء. وهذا اللفظ لأحمد. وروي معنى هذا من طرق كثيرة.

قال المصنف (1/292) : (كره بيعها - يعني المصاحف - ابن عمر وابن عباس وأبو موسى) انتهى. خرج في "الإرواء" أثر ابن عمر وابن عباس قبل هذا الأثر. وأما أثر أبي موسى فأغفله ولم يذكره: وقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/26، 27) وابن أبي خيثمة في "التاريخ" وأبو بكر ابن أبي داود في "كتاب الشريعة" وابن حزم في "المحلى": (9/45 - ط. المنيرية) من طريق همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن مالك أبي الرِّباب أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري قال: فأصابنا دانيال بالسوس، قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستقوا به وأصبنا معه ستين جرة مختمة قال: ففتحنا جرة من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها فوجدنا في كل جرة عشرة آلاف. قال همام: ما أره إلا قال: عشرة آلاف، وأصبنا معه ربطتين من كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنبر يقال له حرقوص قال: أعطاه الأشعري الربطتين وأعطاه مائتي درهم

قال: ثم إنه طلب إليه الربطتين بعد ذلك فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بين أصحابه، قال: وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيماً قال: بيعوني هذه الربعة بما فيها قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله، قال: فإن الذي فيها كتاب الله، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمين، ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري وأصحابه كرهوا ذلك الكتاب. وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وإسناده صحيح، رجاله ثقات. ومطرف ذكره ابن حجر في "الإصابة": (10/32، 33 - مع "الاستيعاب") وقال: (لا أعلم له رؤية) . انتهى. وروى عن أبي الدرداء ومعقل بن يسار وكعب الأحبار، وروى عنه أبو عثمان النهدي ومحمد بن سيرين، وذكره النسائي في "الكنى" وقال: بصري ثقة.

قال المصنف (1/297) : (يروى - الخيار في البيع - عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي) انتهى. خرَّج في "الإرواء" أثر ابن عمر قبل هذا الموضع، في أول باب الخيار. وأما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (5/272) من طريق حسين بن محمد المَرْوَرُّوْذِى ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. كان عمر أو ابن عمر ينادي: البيع صفقة أو خيار. وإسناده ضعيف عن عمر؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البيهقي: (ضعيف لانقطاع ذلك) . انتهى. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/127، 128) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/53) وابن حزم في "المحلى": (8/363) وعلقه البخاري في "التاريخ": (3/171) من طريق الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما البيع صفقة أو خيار. ولفظ البخاري: البيعان بالخيار. وقال عبد الرزاق وابن حزم فيه: محمد بن خالد بن الزبير.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/53) من طريق هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال: قال عمر- حين وضع رجله في الغَرْز وهو بمنى: اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطة. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (8/52) من طريق سفيان الثوري عن حجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمثله. وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير": (3/171) وابن حزم في "المحلى": (8/364) من طريق حماد بن سلمة عن حجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن عمر. وقال ابن حزم: خالد بن محمد بن خالد بن الزبير. وقال البخاري أيضاً: وكيع عن شريك عن حجاج به. وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف الحديث، وخالد بن محمد بن خالد بن الزبير ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" وابن حبان في "الثقات" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يتكلموا عليه بشيء، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وشيخه مجهول. قال البيهقي: (وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر) . انتهى. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أخذ منه بعض أهل العلم رأيه في الخيار:

ما أخرجه مالك في "الموطأ": (2/636، 637 - ط عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (3/30- ط. العامرة) والشافعي في "الأم": (3/6، 12- ط. بولاق) و"المسند": (138، 146) و"السنن المأثورة": (267، 268) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/276) وفي "المعرفة": (8/31) ومن طريق مالك أيضاً أخرجه ابن حبان: (11/388) وأبو يعلى: (1/202) وابن حزم في "المحلى": (8/364) وابن عبد البر في "التمهيد": (6/282، 283) وغيرهم قال مالك: عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالوَرِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وأخرجه مسلم: (2/1209) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/364) والترمذي: (3/545) وغيرهم من طريق قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب به بنحوه. قال ابن حزم: (فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة) انتهى. وأما أثر عبد الله بن عباس: فينظر.

وأما أثر أبي بَرْزة الأسلمي: فأخرجه أبو داود: (3/736، 737) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/270) وكذا ابن عبد البر في "التمهيد": (14/24، 25) وابن حزم في "المحلى": (8/352، 353) وأخرجه الشافعي كما في "المسند": (138) والدارقطني في "السنن": (3/6) وابن الجارود في "المنتقى": (210) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/13-ط. الأنوار) وأبو داوود الطيالسي: (124) وتَمَّام الرازي في "الفوائد": (1/296) وبحشل في "تاريخ واسط": (53) وغيرهم من طرق عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلنا فباع صاحب لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه. فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما تفرقتما. هذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي أيضاً من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا هشام عن أبي الوضيء عن أبي بزرة الأسلمي به. وأسقط منه (جميل بن مرة) . وفيه أن المباع: (جارية) .

وأخرجه الإمام أحمد: (4/425) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (7/18) وأخرجه ابن ماجه: (2/736) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/504) (7/289) والروياني في "المسند": (2/28، 340) والعَسْكري في "تصحيفات المحدثين": (2/589) والخطيب في "تاريخ بغداد": (13/86) من طرق عن جميل بن مرة به. مختصراً.

قال المصنف (1/298) : (لم يثبت ما روي عن ابن عمر (صوابه عمر) من تقديره - الخيار - بثلاث، وروي عن أنس خلافه) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب: فرواه الدارقطني في "سننه": (3/54) والبيهقي في "الكبرى": (5/274) من حديث عبد الله بن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله (ص) لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله (ص) عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك. وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف الحديث. وأما أثر أنس: فرواه أحمد في "مسنده": (3/217) وأبو داود في "سننه": (3/282) والترمذي: (3/552) والنسائي (7/252) وغيرهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً على عهد رسول الله (ص) كان يبتاع وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف فأتى أهلُه النبيَّ (ص) فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان. فإنه يتباع وفي عقدته ضعف. فدعاه نبي الله (ص) فنهاه عن البيع فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله (ص) : "إن كنت غير تاركٍ البيع، فقل: هاء وهاء ولا خلابة". قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. أ. هـ وهذا حديث صحيح. قال المصنف (1/302، 303) : (وعنه: القول قول البائع مع يمينه على البت ... قضى به عثمان رضي الله عنه) انتهى. أخرجه مالك في "الموطأ": (2/477، 478) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/328) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/163) ورواه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/39، 40 - ط. الهندية) وأبو عبيد وعبد الله بن أحمد كما في "المسائل": (276) وسعيد بن منصور وعنه ابن حزم في "المحلى": (9/43) وغيرهم من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك يألف وخمسائة درهم. وهذا اللفظ لمالك، وإسناده صحيح. وذكر المصنِّف هذا الأثر في "كتاب القضاء"، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/263، 264) .

قال المصنف (1/313) : (ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفاً بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/335) عن ابن فضيل، وابن حزم في "المحلى": (8/504، 505-ط. المنيرية) وصححه عن سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره أن يعطى الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/314) : (روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل) انتهى. قال في الإرواء (7/328) : (لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب) انتهى. قلت: وقفت على إسناده، أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" فقال: (حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص....) وذكره بلفظ المصنِّف. وإسناده هذا منقطع. ذكر إسناد سعيد، ابن قدامة في "المغني": (8/374) والزركشي في "شرح مختصر الخرقي": (6/177) .

قال المصنف (1/319) : (يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام وكرهه ابن عباس) انتهى. أما أثر الزبير بن العوام: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/41) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/325) بإسناد صحيح عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها. وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع من الزبير بن العوام، وقتادة وإن كان أدرك زمن سليمان بن يسار وعاصره فإنه لم يسمع منه، قاله ابن معين وأحمد بن حنبل. وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه عبد الرزاق: (8/41) عن الزبير بن الخِرِّيت، وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/ 325) عن قتادة، كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه. وإسناده صحيح. وأخرج أحمد في "المسند": (1/215، 221، 270، 368) والبخاري: (3/23- ط. عامرة) ومسلم: (3/1159، 1160) والنسائي في "الكبرى": (4/36) و"الصغرى": (7/285) وأبو داود:

(3/491، 492) ، وغيرهم جماعة من طرق عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس (برأيه) : ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

قال المصنف (1/321) : (قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك _ يعني جواز السلم في الحيوان _ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) انتهى. أما أثر عبد الله بن مسعود: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/467) من طريق ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد الله في وُصَفَاء أحدهم أبو زائدة مولانا. وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يدرك جده ابن مسعود. وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/22) وفي "المعرفة": (8/193) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أنبأنا عَبِيْدة - يعني ابن حُميد - عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بالسلف في الحيوان. قلت: هكذا وقع في "السنن الكبرى" للبيهقي، وجاء في هامش أحد النسخ ما لفظه: (كذا في أصل المؤلف وضرب على قوله "يعني ابن حُميد") ا. هـ. والذي يظهر أن عبيدة هذا هو ابن مُعَتِّب، لا ابن حميد، فإن ابن مُعَتِّب من شيوخ هشيم بخلاف ابن حميد فلم أجد من ذكر لهشيم رواية عنه، ثم إن ابن حميد ولد بعد هشيم بقليل

ومات بعده كذلك. ومما يؤكد هذا ويؤيده أن ابن حميد من شيوخ سعيد بن منصور وهو الراوي عن هشيم في هذا الخبر، وسعيد يحدث عن ابن حميد بلا واسطة كما في "سننه": (1/271) وكما في "الكبرى" للبيهقي: (6/22) ، وأما ابن مُعَتِّب فإن سعيد يحدث عنه بواسطة هشيم. وإذا صح ما استظهرته فإن الخبر ضعيف لضعف ابن معتب، وأما ابن حميد فهو ثقة، ولم أجد من ذكر لأحدهما رواية عن عبد الملك، مع إمكان ذلك، والله أعلم بالصواب. وأما أثر عبد الله بن عمر: فقد علقه البخاري: (3/41- ط. عامرة) (كتاب البيوع/ باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة) . وأخرجه موصولاً مالك في "الموطأ": (2/652 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (3/31، 103 - ط. بولاق) و"المسند": (141، 230) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/288) (6/22) وفي "المعرفة": (8/48، 192) من طريق نافع عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة بأربعة أبْعِرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالرَّبذة. وإسناده صحيح، وذكر الأثر الألباني في "الإرواء": (5/215) تبعاً لأثر علي قبله. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/112) من طريق هشيم عن أبي بشر عن نافع بنحوه. وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/420-ط. المنيرية) من طريق

عبيد الله بن عمر عن نافع به. وأخرجه ابن أبي شيبة: (6/469) والبخاري في "التاريخ الكبير": (7/755) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوُصَفَاء فقال: لا بأس به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/63-ط. الأنوار) من طريق حماد عن حميد به بنحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (8/25) من طريق معمر عن أيوب عن ابن عمر: كان لا يرى بأساً أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم. وفيه انقطاع. وروي عن ابن عمر معناه من غير هذه الأوجه.

قال المصنف (1/324) : (روى الأثرم: أن أنساً كاتب عبداً له على مال إلى أجل، فجاءه به قبل الأجل، فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت. وروى سعيد في "سننه" نحوه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما) انتهى. أما أثر أنس مع عمر: فقال في "الإرواء": (5/217) : (لم أقف على إسناده) انتهى. وخرجه بنحوه. وأما أثر عثمان بن عفان: فسكت عنه العلامة الألباني رحمه الله ولم يتكلم عليه بشيء، وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف": (8/404) فقال: عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة، فقال: خذها جميعاً وخلني، فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجماً، رجاء أن يرثه، فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى، فقال للعبد: ائتني بما عليك، فأتاه به، فجعله في بيت المال، وكتب له عتقاً وقال للمولى: ائتني كل سنة فخذ نجماً، فلما رأى ذلك أخذ ماله كله وكتب عتقه. انتهى. وإسناده إلى أبي قلابة صحيح، ولم يدرك عثمان رضي الله عنه، ولم يسمع من أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهو كثير الإرسال. وتابعه محمد بن سيرين وقتادة كلاهما عن عثمان بنحوه، عند البيهقي في "

الكبرى": (10/335) . وفيهما انقطاع أيضاً.

قال المصنف (1/325) : (روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك) انتهى. يعني الدين في الذمة يجعل سلماً إلى أجل. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/25) من طريق جعفر بن عون أنبأنا كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن أكتبها على طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/325) : (ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق: (8/9) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/20) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره الرهن والكفيل في السلف. وإسناده ضعيف، عبد الله بن أبي يزيد مجهول. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/21) من طريق يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم. ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالاً منه، مع ضعف فيه. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه عبد الرزاق: (8/9) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/ 21) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السَّلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون، - يعني الربح-.

ومحمد بن قيس ضعفه أحمد في رواية، وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في الضعفاء، وهو قليل الرواية، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: صالح أرجو أن يكون ثقة. وروي عن ابن عباس وابن عمر خلافه.

قال المصنف (1/325) : (قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا ... } [البقرة: 282] إلى قوله: {فَرِهَانٌ ... } . روي عن ابن عباس وابن عمر: أن المراد به السلم) انتهى. أما أثر عبد الله بن عباس: فقد علقه البخاري في "الصحيح": (3/46 - ط. العامرة) (كتاب السلم /باب السلم إلى أجل معلوم) . وأخرجه موصولاً الشافعي في "الأم": (3/80، 81 - ط. بولاق) وفي "المسند": (138، 139) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/19) وفي "المعرفة": (8/183) والطبراني في "الكبير": (12/205) والحاكم في "المستدرك": (2/286) وابن أبي عمر في "المسند": ("المطالب": 4/90) وعبد الرزاق: (8/5) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/56) وابن أبي حاتم: (2/554) وابن المنذر: (11/ل7/ب - مخطوط) والطبري في "التفسير": (6/45 - ط. شاكر) من طرق عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا ... } .

وإسناده صحيح، وقد تقدم هذا عند المصنِّف في أول باب السلم وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (5/213) . وروي هذا عن ابن عباس من طرق، أخرجها الطبري وغيره. وأما أثر عبد الله بن عمر: فلم أره في تفسير هذه الآية كذلك، وجواز السلم والرهن في السلم مروي عنه من وجوه صحيحة.

قال المصنف (1/334) : (وهو-أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ... روي عن علي رضي الله عنه) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/43) عن منصور وحجاج بن أرطاة، وعبد الرزاق: (8/239) وابن أبي شيبة: (7/185) في "مصنفيهما" عن منصور أيضاً كلاهما عن الحكم عن علي بن أبي طالب قال في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل. والحكم لم يدرك علياً. وأخرجه البيهقي: (6/43) والطحاوي: (4/103 - ط. الأنوار) عن حماد بن سلمة، ورواه الطحاوي أيضاً وابن حزم في "المحلى": (8/97 - ط. المنيرية) عن همام كلاهما عن قتادة عن خِلاَس بن عمرو عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل. وهذا لفظ حماد بن سلمة، ورجاله ثقات، لكن رواية خلاس عن علي من كتاب، وتوبع خلاس على روايته، تابعه الحسن البصري عن علي، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/103) عن قتادة عنه. لكن الحسن لم يسمع علياً رضي الله عنه. وأخرجه عبد الرزاق: (8/239) من طريق معمر عن قتادة عن علي مختصراً، وأسقط قتادة الواسطة فيه. وأخرجه البيهقي: (6/43) وابن أبي شيبة: (7/186)

والطحاوي: (4/103) وابن حزم في "المحلى": (8/97) من طريق عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رُهن به فهلك رد الراهن الفضل. وإسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي ضعيف الحديث لا سيما في روايته عن ابن الحنفية، فإنها كتاب لم يسمعه منه، قاله الثوري وابن مهدي وأبو حاتم وجماعة. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/43) من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل. وحجاج بن أرطاة والحارث الأعور لا يحتج بهما.

قال المصنف (1/340) : (قضاء علي وأبي قتادة عن الميت) انتهى. أغفل في "الإرواء" قضاء علي، وأما قضاء أبي قتادة فأعاده المصنِّف بعد هذا الموضع بأحاديث وخرجه العلامة الألباني: (5/248) . وأما قضاء علي: فأخرجه الدارقطني: (3/47) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (7/257) والبيهقي في "الكبرى": (6/73) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان البصري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل على صاحبكم من دين؟، قالوا: ديناران، فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، بريء منهما، فتقدم رسول الله فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك الله

رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة، فقال: لا بل للمسلمين عامة. وإسناده ضعيف جداً، عطاء بن عجلان متروك الحديث. وأخرجه عبد بن حميد: (281) والدارقطني: (3/78) والبيهقي: (6/73) من طريق عبيد الله الوَصَّافي عن عطية عن أبي سعيد بنحوه. وليس في بعض الطرق عن الوصافي آخره: (فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة) إلى آخر الحديث، ولم يذكر في بعضها: (الديناران) وإسناده ضعيف، الوصافي لا يحتج به، وعطية هو العَوْفي ضعيف الحديث

قال المصنف (1/347) : (كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين) انتهى. ذكره في "الإرواء": (5/253) وسكت عليه فلم يخرجه. وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/28) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/72) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم سأل ابن عمر قلت: لرجل عليَّ دين، فقال لي: عَجِّل لي وأضع عنك؟، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني عمر رضي الله تعالى عنه - أن نبيع العين بالدين. وإسناده صحيح.

قال المصنف (1/347) : (إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً ... روي عن ابن عباس: أنه لا بأس به) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/28) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول: أُعَجِّل لك وتضع عني. وإسناده صحيح. وفي المكاتب أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/28، 29) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (10/335) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/429) من طريق سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، لا بأس به. وإسناده ضعيف لحال جابر الجعفي. وأخرجه سحنون في "المدونة": (7/237) من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق. وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.

قال المصنف (1/379) : (وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن خديج في النهي عن كِرَاء المزارع. أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (5/187 - ط. ميمنية) وأبوداود: (3/257) والنسائي في "الكبرى": (3/106) وفي "المجتبى": (7/50 - سندي) وابن ماجه: (2/822) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/342) (14/276) وفي "المسند": (قطعة منه "مسند زيد" رقم 123 - ط. الوطن) والطبراني في "الكبير": (5/125) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/110 - ط. الأنوار) والبيهقي في "الكبرى": (6/134) وابن حزم في "المحلى": (8/220) والخطيب البغدادي في "الكفاية": (427) وفي "الموضح": (1/176) وابن الجوزي في "التحقيق": (2/223 - ط. الأولى) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنهما، أنا والله أعلم منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع رافع قوله: "فلا تكرو

االمزارع". وإسناده ضعيف، أبو عبيدة ابن محمد بن عمار فيه جهالة، ووثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وعبد الرحمن بن إسحاق وثقه ابن معين، وقال مرة: صالح الحديث. وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس، وضعفه الدارقطني.

كتاب الشركة

كتاب الشركة

قال المصنف (1/391) : (يروى تضمينه - أي الأجير المشترك - عن عمر وعلي) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/285) عن ابن المبارك، وعبد الرزاق في "المصنَّف": (8/217) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/202) ورواه سُريج في "كتاب القضاء": (57) عن الليث كلاهما عن طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ضمن الصُّنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف، بكير لم يسمع من عمر بن الخطاب. وضعّف هذا الخبر الشافعي بعد الإشارة إليه في "الأم": (4/261- ط. بولاق) وأما أثر علي: فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (5/319) .

قال المصنف (1/391) : (وروى أحمد في "المسند" عن علي رضي الله عنه: أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا) انتهى. قال في الإرواء (5/319) : (لم أجده في "المسند". وما أظنه فيه، فقد راجعت منه "مسند علي" دون فائدة، ولا أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد") انتهى. وخرجه بعده من "الكبرى" للبيهقي من طريق الشافعي. قلت: في كتب المذهب التي نقل عنها المصنِّف كـ"الشرح الكبير" وغيره: (روى الشافعي في "مسنده") فسبق قلم المصنِّف فيما يظهر فكتب: (وروى أحمد في "المسند") . وهو عند الشافعي في "الأم": (3/264) .

كتاب العارية

كتاب العارية

قال المصنف (1/398) : (قال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ ... } [الماعون: 7] قال ابن عباس وابن مسعود: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القِدْرُ والميزان والدلو) انتهى. أما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/203) وابن جرير في "التفسير": (30/318 - ط. الحلبي الثانية) والحاكم في "المستدرك": (2/536) والبيهقي في "الكبرى": (6/88) (4/183) والطبراني في "المعجم الكبير": (12/22) ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة": (10/141) وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (30/318) وابن حزم في "المحلى": (9/168) والبيهقي في "الكبرى": (4/183، 184) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير: (30/319) والبيهقي في "شعب الإيمان": (12/223) من طريق أبي صالح ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. لا بأس به، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين ودُحيم وابن حبان وغيرهم. وحديثه عن ابن عباس من كتاب لم يسمعه، وقد أخذه من أصحاب ابن عباس كمجاهد بن جبر وغيره، رواه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الإسناد لا يطلق القول برده ولا بقبوله، حتى ينظر في المتون، وكثير منها مستقيمة صالحة. قال أبو جفعر النحاس في "معاني القرآن": () : (قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً) انتهى. إلا أنه جاء من هذا الطريق ما يستنكر ويرد، ولذا قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما أسنده عنه العقيلي في "كتابه الضعفاء": (3/234) . (علي بن أبي طلحة له أشياء منكرات وهو من أهل حمص) انتهى. وقد نظرت في حديثه، فرأيت له ما ينكر، وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس، منها ما أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات": (81) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (2/201) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {اللَّهُ ... } [النور: 35] يقول: الله سبحانه وتعالى هادي أهل السموات والأرض، [النُّور: 35] {مَثَلُ نُورِهِ} مثل هداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيئ قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءاً على ضوءٍ. وهذا خبر منكر. ومنها ما أخرجه الطبري في مواضع من "تفسيره": (8/115) (19/58، 131) (22/48) (23/117) (26/147) والبيهقي في "الأسماء والصفات ": (94) بهذا لإسناد مرفوعاً في قوله تعالى: {المص} {كهيعص} {طه} {يس} {ص} {طس} {حم} {ق} {ن} ونحو ذلك قال: قسم أقسمه الله تعالى، وهو من أسماء الله عزّ وجلّ. وهذا خبر منكر بمرة. ويروي هذا الطريق من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، إلا أنه في حديثه عن معاوية أحسن حالاً. وأما أثر عبد الله بن مسعود: فأخرجه أبو داود: (2/302) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":

(4/183) (6/88) والنسائي في "الكبرى": (6/522) والشَّاشي في "المسند": (2/60) والطبراني في "الكبير": (9/207، 208) من طريق أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي: (4/183) من طريق شيبان عن عاصم به بنحوه. وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/208) وفي "الأوسط": (5/31) من طريق شيبان عن منصور عن شقيق به. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/202) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/168- ط. المنيرية) وابن جرير في "التفسير": (30/318) والطبراني في "المعجم الكبير": (9/207) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود. وإسناده صحيح. وروي هذا من طرق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه.

قال المصنف (1/400) : (إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة ... به قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة) انتهى. أما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/90) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/180) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/170) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس في العَارِيَّة قال: يَغْرَم. وأخرجه البيهقي: (6/90) وابن أبي شيبة: (6/141، 142، 143) عن محمد بن شريك، ورواه عبد الرزاق: (8/180) وكذا ابن أبي شيبة: (4/315) عن عبد العزيز بن رُفيع كلاهما عن ابن أبي مليكة به بمعناه. وإسناده صحيح. وأما أثر عائشة: فينظر. وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى": (6/90) ورواه عبد الرزاق في "المصنف": (8/180) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/170) ورواه الطحاوي كما في "السنن المأثورة": (174) كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلاً استعار

بعيراً من رجل فعَطَبَ، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فأوقفوه بين السِّمَاطَيْنِ فسأله، فقال: يَغْرم. وعبد الرحمن بن السائب مجهول.

كتاب الغصب

كتاب الغصب

قال المصنف (1/412) : (لا شفعة للجار. به قال عثمان) انتهى. أخرجه مالك في "الموطأ": (2/717 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "القديم": ("المعرفة": 8/317) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/80، 87) والبيهقي في "الكبرى": (6/105) وفي "المعرفة": (8/317) قال مالك: عن محمد بن عُمارة عن أبي بكر ابن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقد أخرجه الإمام أحمد، وأبو عبيد في "غريب الحديث": (3/417) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/105) ومن طريق الشافعي في "المعرفة": (8/319) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/579، 580) (7/172) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/83 - ط. المنيرية) وابن أبي حاتم في "العلل": (1/479) من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لا شفعة في بئر ولا فَحْل نخل، والأُرَفُ يقطع كل شفعة. وشك فيه أبو عبيد فقال: عن أبي بكر ابن حزم أو عن عبد الله

بن أبي بكر ابن حزم. وذكر فيه ابنُ إدريس أبان بن عثمان بين أبي بكر ابن حزم وعثمان، بخلاف رواية مالك في "الموطأ" كما تقدم، وقد جاء عن مالك بذكر أبان فيه: أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/99) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. وإسناده صحيح، وقد توبع أبو بكر ابن حزم عليه، تابعه منظور بن أبي ثعلبة عن أبان به بنحوه، أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/84) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور. وكلهم أو قفوه على عثمان، وقد رواه يزيد بن عياض عن أبي بكر ابن حزم عن أبان عن عثمان عن أبيه مرفوعاً. والموقوف أصح، ورجحه الدارقطني في "العلل": (3/14، 15) . ويزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثي منكر الحديث، كذَّبه مالك والنسائي. وأخرج الأثر سعيد بن منصور في "سننه"، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (8/55، 56) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن الخطاب نحوه. وإسناده ضعيف.

قال المصنف (1/425) : (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ردَّ الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً. ويروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما) انتهى. خرج المرفوع في "الإرواء". وأما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/541) وابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق يزيد بن هارون ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في جُعْل الآبق دينار أو اثنا عشر درهماً. وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلساً يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العَرْزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث. وأما أثر علي: فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/541) وعنه وعن الإمام أحمد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جُعْلِ الآبِقِ دينار أو اثني عشر درهماً.

وزاد أحمد في روايته: إذا كان خارجاً من المصر. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/200) من طريق مُعَمَّر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في جُعْل الآبق ديناراً قريباً أُخِذَ أو بعيداً. وفيه الحجاج بن أرطاة أيضاً، والحارث الأعور.

قال المصنف (1/425) : (إن ردَّه من خارج المصر فله أربعون درهماً، وإن رده من المصر فله دينار. لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه) انتهى. وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/200) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/208) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": (9/219) ورواه إسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": 2/136، 137) وابن أبي شيبة في "المصنَّف": (7/541) وابن حزم في "المحلى": (8/208) وأبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/75) ومن طريقه محمد بن الحسن في "الحجة": (2/736، 740) كلهم من طرق عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت عبد الله بن مسعود بأُبَّاقٍ أصبتهم بالعَين فقال: الأجر والغنيمة، قلت: الأجر فما الغنيمة؟، قال: أربعون درهماً. وهذا لفظ عبد الرزاق. وقال البيهقي: (هذا أمثل ما روي في هذا الباب) انتهى. وعبد الله بن رباح أبو رباح القرشي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (5/85) وابن حبان في "الثقات": (7/34) وسكتا عنه. وقد توبع عليه: تابعه أبو سعد البَقَّال سعيد بن المَرْزُبان الأعور مولى حذيفة، وهو ضعيف لا يحتج به. أخرج ذلك محمد بن الحسن في "الحجة": (2/734، 735) وفي "الآثار": (157) وأبو

يوسف في "كتاب الآثار": (169) عن أبي حنيفة وهو في "جامع المسانيد": (2/74) ، وابن عدي في "الكامل": (3/385) عن شعبة كلاهما عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو به بنحوه. وأخرجه أبو يوسف أيضاً عن سعيد به ولم يذكر أبا حنيفة. وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/208) من طريق الحجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة ثنا شيخ عن أبي عمرو الشيباني به بنحوه. وفي إسناده من لا يعرف. وأخرجه البيهقي: (6/200) من طريق معمر عن الحجاج عن ابن مسعود نحوه. والحجاج هو ابن أرطاة، ولم يدرك ابن مسعود.

قال المصنف (1/428) : (الأفضل مع ذلك تركها - يعني الضالة - روي عن ابن عباس وابن عمر) انتهى. أما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/191) من طريق الحسن بن مُكْرَم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الجويرية قال: سمعت أعرابياً من بني سليم سأله - يعني ابن عباس رضي الله عنه _ عن الضوال، فقال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال، قال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال ... الحديث. وقد أخرجه البخاري في "الصحيح": (5/190 - ط. عامرة) فقال: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر به مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد. وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (10/137، 138) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/462، 463) والبيهقي في "الكبرى": (6/192) وابن حزم في "المحلى": (8/261 - ط. المنيرية) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، لست منها في شيء -يعني اللُّقَطَة-.

وقابوس ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الإمام أحمد: ليس بذاك. وأما أثر عبد الله بن عمر: فقد روي عنه من أوجه طرق عدة: منها: ما أخرجه مالك في "الموطأ": (2/758 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (3/291، 292 - ط. بولاق) وفي "المسند": (222) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/188) وفي "المعرفة": (9/83) قال مالك: عن نافع أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟، فقال له عبد الله بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. وأخرجه ابن أبي شيبة: (6/455) من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع به مختصراً. وإسناده في غاية الجلالة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/139 - ط. الأنوار) من طريق همام عن نافع وابن سيرين عن ابن عمر نحوه لكنه في ضالة الإبل. ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/137) من طريق معمر عن الزهري عن سالم قال: وجد رجل ورقاً فأتى بها ابن عمر فقال له: عرفها، فقال: قد عرفتها فلم أجد أحداً يعترفها أفأدفعها إلى الأمير؟، قال: إذاً يقبلها، قال: أفأتصدق بها؟، قال: وإن جاء

صاحبها غرمتها، قال: فكيف أصنع؟، قال: قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها. وإسناده صحيح. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (6/464) من طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟!. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (6/451) والبيهقي: (6/189) والطحاوي: (4/139) بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسئل عن اللُّقطة قال: ادفعها إلى الأمير. وروي عن ابن عمر من أوجه وطرق أخرى.

قال المصنف (1/430) : (يلزم التعريف.. مدة حول.. روي عن عمر وعلي وابن عباس) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب: فذكره المصنِّف ابن ضويان بعد هذا الموضع، وخرجه في "الإرواء": (6/21) العلامة الألباني. وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/451، 452) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/139) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السَّفَر عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفاً ضعيفاً، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحداً يعرفها، ثم أيسرت، فسألت علياً، فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له. وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وليس عند عبد الرزاق: (عرفها سنة) . وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أبي إسحاق به بنحوه وفيه: (عرفها) ولم يقل: (سنة) . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من أبي السَّفَر عن رجل من بني رؤاس عن علي، مثله إلا أنه لم يقل (عرفها) .

وفي إسناده جهالة. وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة: (6/449) من طريق أبي بكر ابن عَيَّاش عن عبد العزيز بن رُفَيْع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم. وإسناده صحيح عن رفيع. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" من طريق عبد العزيز بن رفيع به بمعنى القصة. وأخرج دعلج في "مسند ابن عباس" له عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انظر هذه الضوال فشد يدك بها عاماً، فإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيّره بين الأجر والمال. ذكره وصححه ابن حجر في "الفتح": (9/340 - ط. السلفية)

كتاب الوقف

كتاب الوقف

قال المصنف (2/5) : (قال جابر: "لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف) ا. هـ ذكره الألباني في "الإرواء": (6/29) وأغفله من التخريج، وقد وقفت عليه، فقد أخرجه أبو بكر الخصاف في "أحكام الأوقاف": (15) قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خبرها، قال جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقه موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب. قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبساً لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإسناده واه. قال المصنف (2/20) : (روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نَقِبَ: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبله المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل) انتهى. أخرجه الإمام أحمد، وعنه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" والطبراني في "المعجم الكبير": (9/192) من طريق المسعودي عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال، كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر، قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة. وهذا اللفظ لأحمد، وإسناده جيد إلى القاسم ولم يسمع من جده عبد الله. وأخرجه الطبري في "التاريخ": (2/479) قال: كتب إليَّ السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد في قصة طويلة فيها: ( ... وقد بنى سعد في

الذين خطوا للقصر بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته، ثم إن بيت المال نقب عليه نقباً وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك إلى عمر، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصَّحْن مما يلي وَدَعَة الدار، فكتب إليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار، واجعل الدار قبلة، فإن للمسجد أهلاً بالنهار وبالليل، وفيهم حِصْن لما لهم فنقل المسجد، وأراغ بنيانه ... ) وإسناده واهٍ، لا يصح.

قال المصنف (2/24) : (هي - يعني العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول ... وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك) انتهى. أما أثر جابر بن عبد الله: فيأتي ضمن قضاء طارق. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286 - ط. بولاق) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/58) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وأنها تناتجت إِبْلاً، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها. وإسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/59) وكذا الخطابي في "الغريب": (2/392) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/186) عن معمر عن أيوب، وعن ابن جريج، كلاهما عن حبيب بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه": (7/140) وسُريج بن يونس في "كتاب القضاء": (73) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بنحوه. وروي من غير هذه الأوجه، وقد أورده في "الإرواء": (6/51) تبعاً لحديث جابر مرفوعاً في العمرى. وأخرج مالك في "الموطأ": (2/756) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/175) وابن بَشْكُوال في "المبهمات": (2/663) قال مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة رضي الله تعالى عنها قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. وأخرجه أبو نعيم الحلبي في "الفوائد" ومن طريقه ابن بَشْكُوال في "المبهمات": (2/664) وابن أبي شيبة في "المصنف" كلهم من طريق مالك به بنحوه. وسمى أبو نعيم ومن طريقه ابن بشكوال ابنة زيد: زينب بنت زيد بن الخطاب، وسمّاها ابن أبي شيبة: أسماء. وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه النسائي في "الكبرى": (4/127) وفي "الصغرى": (6/270) وعبد الرزاق في "المصنف": (9/189، 195) وابن أبي شيبة:

(7/142) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/165 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تحل الرُّقْبى ولا العُمْرى، فمن أُعْمِرَ شيئاً فهو له، ومن أُرْقب شيئاً فهو له. وهذا لفظ النسائي. وأخرجه النسائي في "الكبرى": (4/127) وفي "الصغرى": (6/270) من طريق محمد بن بشر ثنا حجاج عن أبي الزبير به بلفظ: لا تصلح العُمْرى ولا الرُّقْبى فمن أَعْمَر شيئاً أو أَرْقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته. وأخرجه النسائي في "الكبرى": (4/127) وفي "الصغرى": (6/270) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/145) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/165) من طريق سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: العُمْرى والرُّقْبى سواء. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. وتوبع عليه أبو الزبير تابعه ابن أبي نجيح أخرجه النسائي في "الكبرى": (4/126) وفي "الصغرى": (6/269) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رُقبى، فمن أُرْقِب شيئاً فهو سبيل الميراث. وروي من أوجه أخرى عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً، وعن طاووس مرسلاً. وروي عن ابن عباس مرفوعاً من غير طريق طاووس. وأما أثر زيد بن ثابت:

فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": (5/163) من طريق علي بن الجعد ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حُجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة. وأخرجه الطبراني أيضاً: (5/163) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو به: أن زيد بن ثابت سئل عن العُمْرى، فقال: سبيلها سبيل الميراث. قال أبو القاسم الطبراني: (وقفه الحمادان) انتهى. وقد أخرجه ابن الجعد في "المسند": (247) من طريق حماد بن زيد عن عمرو به مرفوعاً. وقد رواه عن عمرو مرفوعاً خلق من الثقات منهم: شعبة والسفيانان وأيوب السختياني ومعمر وابن جريج وقتادة والأوزاعي ورَوْح بن القاسم وشبل بن عبَّاد ووائل بن داود وعمر بن حبيب ومحمد بن مسلم الطائفي ومعقل بن عبيد الله وسَلِيْم بن حيان وغيرهم، وهو الصواب. نعم أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/165) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حُجْر المدري عن زيد بن ثابت موقوفاً قال: العمرى للوارث. وهو خطأ بلا ريب، فقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف": (9/186) الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن طاووساً أخبره أن حُجْر المَدَري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى للوارث".

ثم قال عبد الرزاق بعده: (عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت مثله) انتهى. أي مرفوعاً مثل حديث ابن جريج عن عمرو. وقد أخرجه كذلك الإمام أحمد في "المسند": (5/189) وعنه أبو بكر القطيعي في "جزء الألف دينار": (263، 264) من طريق عبد الرزاق عن معمر به. وأخرجه النسائي في "الكبرى": (4/128) وفي "الصغرى": (6/271) وغيره من طريق معمر به مرفوعاً. والله أعلم. وقد روي من أوجه أخرى عن عمرو بن دينار به مرفوعاً، وعن طاووس به مرفوعاً. وروي عن طاووس عن زيد مرفوعاً. وتوبع طاووس عليه عن زيد مرفوعاً أيضاً. وأما أثر جابر بن عبد الله وطارق: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/189، 190) ومن طريقه مسلم في "الصحيح": (3/1247) والبيهقي في"الكبرى": (6/173) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أَعْمَرَت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولداً، وله إخوة بنون للمُعْمرة، فقال ولد المُعْمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعْمَر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، قال: فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتى اليوم. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/137) ومن طريقه مسلم في "الصحيح": (3/1247) وأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (3/381) والشافعي في "الأم": (3/286 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (9/56) وأبو يعلى في "المسند": (3/366) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/91 - ط. الأنوار) وابن عبد البر في "التمهيد": (7/121) وغيرهم من طريق عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقاً قضى بالعُمْرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في "الصحيحين" وغيرهما دون ذكر القصة فيه. وأخرج النسائي في "الكبرى": (4/135) وفي "الصغرى": (6/277) وعبد الرزاق في "المصنف": (9/188) والبيهقي في "الكبرى": (6/174) من طريق قتادة عن عطاء بن أبي رباح قال: قضى بها - يعني العُمْرى - عبد الملك بن مروان. وقد أورده في "الإرواء": (6/52) شاهداً لحديث. وأما أثر معاوية: فينظر.

قال المصنف (2/24) : (سئل القاسم عنها - يعني العُمْرى - فقال: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا) انتهى. أخرجه مالك في "الموطأ": (2/756) وعنه الشافعي في "الأم": (3/285 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (9/59) قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العُمْرى وما يقول الناس فيها؟، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/26) : (قال المَرُّوذِي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة) انتهى. ذكر المصنِّف خبر أبي بكر الصديق بعد هذا، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/61) ومثله خبر عمر: (6/69) . وقد أخرجه عن عثمان مالك في "الموطأ": (2/753) وعنه وعن يونس بن يزيد وسفيان أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/170) وفي "المعرفة": (9/51) وعن مالك أيضاً أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/122) وأخرجه عبد الرزاق: (9/102، 103) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/40، 41) وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (61، 62) كلهم من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، - زاد عبد الرزاق: والمِسْور بن مَخْرَمة - عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال يَنْحَلون أبناءَهم نِحْلاً ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. زاد البيهقي من غير طريق مالك، وعبد الرزاق وعنه ابن حزم، وابن أبي شيبة وزكرويه: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شُكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه

النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه. وتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري به، عند البيهقي في "سننه". وإسناده صحيح. وأخرج مالك: (2/771) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/170) وفي "المعرفة": (9/51) وعن مالك أيضاً أخرجه ابن حزم في "المحلى": (9/122) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نُحْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي جائزة وإن وليها أبوه. وإسناده صحيح. وأخرج سحنون في "المدونة": (15/108) وابن حزم في "المحلى": (9/122) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في "الكامل": (6/97) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض. والعَرْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف بالإجماع. وأخرج عبد الرزاق: (9/107) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/152) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/40) من طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكاً لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله. وإسناده منقطع. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/40) ومن طريقه ابن حزم في "

المحلى": (9/125) والبيهقي في "الكبرى": (6/171) من طريق همام عن قتادة عن الحسن البصري عن النضر بن أنس بن مالك قال: نحلني أبي نصف داره فقال أبو بردة: إن سَرَّك أن تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال: ما قبض منه فهو جائز ومالم يقبض منه فهو ميراث. وأخرج البيهقي: (6/170) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي موسى الأشعري قال: قال عمر بن الخطاب: الأنحال ميراث مالم يقبض. وقتادة لم يسمع من يحيى بن يَعْمَر كما قاله الإمام أحمد. وأما أثر علي: فينظر.

قال المصنف (2/27) : (تلزم - أي الهبة - بالعقد.. لأنه يروى عن علي وابن مسعود) انتهى. تقدم عند المصنِّف قبل هذا الموضع: (2/26) ذكر الأثرين، وذكرهما العلامة الألباني في "الإرواء": (6/61) وقال: (لم أقف على إسناده) ، وخرجهما آل الشيخ في "التكميل": (102، 103) .

قال المصنف (2/30) : (قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/99) ، وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/119 - ط. الأولى) والطبراني في "الكبير": (18/348) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه، ثم توفي وامرأته حُبْلى لم يعلم بحملها، فولدت غلاماً فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة، قال: أما أَمْر قَسَمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه، ولكن نصيبي له، قلت: أعلى كتاب الله قسم؟، قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. وإسناده صحيح عن عطاء، ولم يدرك سعد بن عبادة رضي الله عنه.

قال المصنف (2/30) : (قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/221) والحسين المروزي في "البر والصلة": (154) وابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": (1/174) وابن عبد البر في "التمهيد": (7/229، 230) من طريق مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.

كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

قال المصنف ابن ضويان (2/34) : (قال الله تعالى: {كُتِبَ ... } [البقرة: 180] ... قال ابن عمر وابن عباس: نسختها آية الميراث) انتهى. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/265) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/209) والطبري في "التفسير": (2/119 - ط. الحلبي الثانية) وأبو نعيم في "الحلية": (9/26) كلهم من طريق سفيان، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161، 162) من طريق أبي حماد الحنفي، كلاهما عن جَهْضم عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: {إِنْ ... } . قال: نسختها آية الميراث. رواه عن سفيان ابن مهدي عند الطبري وأبي نعيم، ووكيع عند البيهقي وابن أبي شيبة. قال الطبري رحمه الله: (قال ابن بشار: قال ابن مهدى: فسألت جهضماً عنه فلم يحفظه) . انتهى. وإسناد الأثر صحيح، ولا يضره قول ابن مهدي، فجهضم حفظه وحدث به ثم نسيه.

وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه أبو داود في "سننه": (3/290) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (6/265) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/297) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161) ، قال أبو داود رحمه الله: (حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ ... } فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى. وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (7/427) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ( {وَالَّذِينَ ... } [البقرة: 240] ، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى. وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في "الصحيح": (5/178 - ط. عامرة) والدارمي: (2/302) وابن جرير: (4/275) والبيهقي: (6/263) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما

أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وهذا لفظ البخاري، وفي إسناد ابن جرير قال: ابن أبي نجيح عن مجاهد أو عطاء. وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير": (2/451) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ": (1/482) والجصاص في "أحكام القرآن": (1/104) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس نحوه. وعطاء هو الخراساني، وعثمان ابنه ضعيف الحديث، وعطاء لم يسمع من ابن عباس؛ كما قال ذلك ابن معين وأحمد. وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف": (كما في "تهذيب الكمال": 2/937 - مخطوط) : (وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه) . انتهى. مع أن البخاري أخرج من هذا الطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في موضعين، وهو مما أخذ على البخاري رحمه الله، وقد اعتذر الأئمة له في ذلك منهم ابن حجر في "الفتح" و"التهذيب". وأخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في "السنن": (2/

663) والحاكم في "المستدرك": (2/273، 281) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/265) (7/427) وأخرجه ابن جرير في "التفسير": (2/118، 581) كلهم من طريق يونس بن عبيد، ورواه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (161، 162) من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد ابن سيرين قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: {إِنْ ... } فقال: نسخت هذه الآية. وإسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ قاله ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل. وقد أخرج البخاري في كتاب الأطعمة من "صحيحة" لمحمد بن سيرين عن ابن عباس متابعة. والواسطة معلومة وهو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا علمت الواسطة فالحديث صحيح، قال ابن معين: (لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس) . انتهى. وأخرجه الطبري: (2/118) وابن عبد البر في "التمهيد": (14/297، 298) من طريق عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه. وقد تقدم الكلام على حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أول "كتاب العارية". وأخرجه ابن جرير أيضاً: (2/118، 119) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (159، 160) من طريق محمد بن سعد ثنا أبي ثني عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس.

قال المصنف (2/36) : (عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/131-ط. الأولى) من طريق هشيم أنا مغيرة عن إبرهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المُرَّيان من الأمر، الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (8/384) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/37) : (تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود) انتهى. أخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (1/351) (2/26) وكما في "مسائل عبد الله": (398) والدارمي في "السنن": (2/847-ط بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/369) والبيهقي في "الكبرى": (10/302) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/403، 404-ط. الأنوار) والخطيب في "الجامع": (2/41) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء. قال شعبة: (لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري) . انتهى. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/68، 69) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/347) وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/102- ط. الأولى) ومن طريقه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل50/ب - مصورة الظاهرية) والخطابي في "الغريب": (2/258) وابن حزم في "المحلى": (9/317) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أَحْرى حي

بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. وقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (11/196، 197) والطحاوي في "الشرح": (4/403) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه. وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/243) من طريق قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء. وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به. قال شعبة بن الحجاج: (ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليَّ) انتهى. وأخرجه الطحاوي: (4/404) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو عن عبد الله. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/13، 69) وسعيد في "السنن": (3/1/103) ومن طريقه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل50/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء. وأخرجه سعيد: (3/1/102، 103) والطحاوي (4/403) وابن أبي شيبة: (6/225) ومحمد بن الحسن في "الحجة" من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

قال المصنف ابن ضويان (2/56، 57) : (قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: {وَلَهُ ... } من أم) [النساء: 12] انتهى. أما أثر عبد الله بن مسعود: فلم أره. وأما أثر سعد بن أبي وقاص: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/264) وأبو عبيد في "فضائل القرآن": (297) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1187) والبيهقي في "الكبرى": (6/231) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/416، 417) وابن عبد البر في "التمهيد": (5/199) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم: (3/888) وابن جرير الطبري: (4/287) وابن المنذر: (18/ل141/أ-مخطوط) ، كلهم في "التفسير" من طريق يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص به. رواه عن يعلى شعبة وسفيان وهشيم. وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الله مجهول.

قال المصنف (2/57) : (وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين: فأخرجه سفيان في "الفرائض": (25) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (2/803 - ط بغا) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/252، 253) قال سفيان: عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي. وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/803) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/252، 253) عن سفيان، وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/239) عن أبي معاوية، وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/54، 55 - ط. الأولى) عن أبي معاوية وهشيم، والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن أبي عوانة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً اتبعناه فيه وجدناه سهلاً، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين. وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال. وقد جاء موصولاً كما أخرجه الحاكم: (4/335) والبيهقي:

(6/228) وابن أبي شيبة: (11/239) وسعيد بن منصور: (3/1/54) من طريق منصور - زاد البيهقي: وسليمان - عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحوه. وتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، أخرجه عبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (1/267) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/239) والبيهقي في "الكبرى": (6/228) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله نحوه. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/55) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت نحوه. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى لا يحتج به، وعامر لم يسمع من ابن مسعود. وأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/408) من طريق يزيد بن هارون نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. وشريك القاضي سيء الحفظ، قال أبو داود: ثقة يخطئ عن الأعمش. وأخرج سفيان في "الفرائض": (26) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (2/803) والحاكم في "المستدرك": (4/336) وعبد الرزاق: (10/253) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/241) وابن

حزم في "المحلى": (9/260 - ط. المنيرية) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أُفَضِّل أماً على أب. ولفظ الحاكم: أماً على جد. والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة. وأما أثر عثمان بن عفان: فأخرجه سفيان في "الفرائض": (25) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/228) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/253) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي. وأخرجه الدارمي: (2/803) عن شعبة وحماد بن سلمة، والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن شعبة، وعبد الرزاق: (10/253) عن معمر، وابن أبي شيبة: (6/240) عن عبد السلام بن حرب، كلهم عن أيوب السختياني به بنحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/55) من طريق خالد عن أبي قلابة عن عثمان بنحوه وفيه إرسال. وأما أثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين: فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/272، 276) عن عبد

الصمد وعفان وبهز، والدارمي في "السنن": (2/802) والبيهقي في "الكبرى": (6/228) عن يزيد بن هارون، كلهم قالوا: حدثنا همام بن يحيى - زاد عبد الصمد وعفان وبهز: أخبرنا قتادة، ثم اتفقوا: -عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه، فقال: قسمها زيد من أربعة أسهم. زاد أحمد في رواية عفان، والبيهقي: سهم للمرأة، وسهم للأم، وسهمين للأب. وهذا لفظ أحمد. قال أحمد: (قال همام: فلا أدري أسمعته من يزيد أم لا؟. قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه) انتهى. وقد صرح همام بسماعه من يزيد عند الدارمي، وبين وفاتيهما أزيد من ستين سنة، وهمام ثقة ربما يهم إن حدث من حفظه، وسماع من حَدَّث عنه بأَخَرَةٍ أصح ممن حدث عنه قديماً لأنه رجع إلى كتابه بأخرة، وحديث عفان عنه هنا من كتابه. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/238) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد به بنحوه. وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/803) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/253) من طريق سفيان الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بنحوه. وإسناده صحيح. وله طرق أخرى تأتي.

وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/802) عن هشام، وعبد الرزاق في "المصنف": (10/254) عن قتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/228) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (10/254) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/241، 242) وابن حزم في "المحلى": (9/261) عن سفيان أيضاً كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملاً، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أُفضل أماً على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. وإسناده صحيح، وتابع الأصبهاني عليه عن عكرمة: الحكمُ، عند الدارمي في "السنن": (2/444) ، وخرج هذا في "الإرواء": (6/123) ضمن رأي ابن عباس. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/55) من طريق هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي

سهماً، وما بقي فللأب سهمان. وإسناده منقطع أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت. وأخرجه سعيد أيضا: (3/1/55) من طريق هشيم نا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد مثل ذلك. وابن أبي ليلى ضعيف الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/242، 243) من طريق عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد. وذكر مثل حديث الأصبهاني عن عكرمة. وإسناده منقطع. وقد جاء عن زيد بن ثابت في المسألتين: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (11/242) من طريق منْدل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، فقال: للأم ثلث ما بقي. وإسناده منقطع، ومندل ضعيف الحديث، ضعفه الإمام البخاري وغيره. وما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/227) من طريق محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه - في حديث طويل وفيه: - فإن لم يترك المتوفى ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعداً، فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة وتترك

زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم، وحديثه بالعراق مضطرب، ومحمد بن بكار سمع منه بالعراق. وأما أثر علي بن أبي طالب في فريضة المرأة والأبوين: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/802) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/56) وابن أبي شيبة: (6/241) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وهذا لفظ الدارمي، واختصره سعيد فقال: أن علياً قال: للأم ثلث ما بقي. وإسناده ضعيف، عامر لم يسمع من علي رضي الله عنه، وابن أبي ليلى ضعيف. وأما أثر علي في فريضة الزوج والأبوين: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/228) من طريق حماد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن الحارث الأعور عن علي قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وكان مدلساً، يروي عن عمرو بن شعيب ما سمعه من العَرْزمي، والعرْزمي متروك،

والحارث الأعور ليس بحجة. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/56) من طريق هشيم عن حجاج بن أرطاة قال: أنبأنا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. وإسناده ضعيف الحجاج بن أرطاة ضعيف، وشيخه مجهول، والحارث هو الأعور. وأخرجه سعيد أيضاً: (3/1/56) من طريق الحجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. وإسناده ضعيف لحال الحجاج وللجهالة فيه. وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/804) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/242) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنه في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين قال: للأم ثلث ما بقي. وهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولم يذكر الدارمي فيه: زيداً. وإسناده منقطع.

قال المصنف (2/58) : (لا يرث - يعني من الجدات - أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن عَلَت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى. أما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه الدرامي في "السنن": (2/816 - ط. بغا) من طريق الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواءً ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. وأشعث بن سَوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم. وتابعه عليه ابن أبي ليلى وهو ضعيف أيضاً أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/236) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعلياً رضي الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وفي سماع الشعبي من علي خلاف، والصواب عدم سماعه، وقد أدرك زيد بن ثابت. وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه من غير ما تقدم الدارقطني: (4/91، 92) والبيهقي: (6/236) وابن حزم في "المحلى": (9/274، 275) من طريق أبي

الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. هذا لفظ الدارقطني، ولفظ البيهقي بمعناه، وعكسه ابن حزم فقال: (اثنين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب) . رواه عن أبي الزناد ابنه وعبد الجبار بن عمر ومسلمة بن علي، وكلهم ضعفاء، بل إن مسلمة بن علي متروك الحديث، وأحسنهم حالاً ابن أبي الزناد. وأخرجه الدارقطني: (4/92) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الوارث عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت، بلفظ ابن حزم السابق. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/236) وابن حزم في "المحلى": (9/275) من طريق حماد بن سلمة ثنا حميد وداود بن أبي هند أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ورجاله ثقات، إلا أن حميداً وداوداً لم يدركا زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأما أثر عبد الله بن مسعود: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (3/23) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/274) والطبراني في "الكبير": (9/283) عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن سعد

بن أبي وقاص قال لابن مسعود: أتغضب عليَّ أن أوتر بركعة، وأنت تورث ثلاث جدات، أفلا تورث حواء امرأة آدم!؟. وأخرجه أبو يوسف في "كتاب الآثار": (69) من طريق أبي حنيفة عن حماد به بنحوه. وليس فيه ذكر الشاهد، وإسناده منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من سعد، وحماد بن أبي سليمان من الفقهاء لكن ليس بالحافظ، وربما تصرف بالمتون عن غير قصد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/323) والبيهقي في "الكبرى": (6/236) من طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، لكنه محمول على الاتصال، وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/59) : (وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يُسْقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت ... وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح": (8/6 - ط. العامرة) (كتاب الفرائض / باب ميراث الجد مع الأب والأخوة) عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعلي وابن مسعود وزيد. أما أثر أبي بكر: فأخرجه الإمام أحمد: (1/359) والبخاري: (8/6) وغيرهما من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير-، فإنه أنزله أباً، -أو قال: قضاه أباً-. وهذا لفظ البخاري. وأخرجه الإمام أحمد: (4/ 4، 5) والبخاري: (4/191) أيضاً من حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير بنحوه. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه الدارمي: (2/813) وعبد الرزاق: (10/264) من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل الجد أباً.

وإسناده صحيح. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/246) وعبد الرزاق في "المصنف": (10/264) وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/64 - ط. الأولى) من طريق عمرو عن عطاء عن ابن عباس: الجد أب، وقال: لو علمت الجن أن في الناس جدوداً ما قالوا: {تَعَالَى ... } [الجن: 3] . وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح. وأخرجه الدارمي: (2/ 813) ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" (2) ومن طريقه أخرجه البيهقي: (6/246) وابن أبي شيبة: (11/289) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مَعْقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: {يَابَنِي ... } [الأعراف: 26] . وروي عنه من طرق وألفاظ أخرى. وأما أثر ابن الزبير: فأخرجه البخاري: (4/191 - ط. عامرة) وغيره من طريق عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته أنزله أباً _ يعني أبا بكر _. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (4/4) ويزيد بن هارون في "الفرائض"

(3) وأبو يعلى في "المسند": (12/178) وابن عساكر في "تاريخ دمشق": () من طريق سعيد بن جبير قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان ابن الزبير جعله على القضاء، إذ جاءه كتاب ابن الزبير: سلام عليك، أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً دون ربي عز وجل لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكنه أخي في الدين، وصاحبي في الغار، جعل الجد أباً، وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإسناده صحيح. وأما أثر عثمان: فأخرجه الدارمي: (2/811) والبيهقي: (6/246) وعبد الرزاق: (10/263، 264) بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب حين طعن قال: إني كنت رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/63، 64-ط. الأولى) من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء أن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الجد أباً، وقال ابن عباس: يرثني ابني دون أخي ولا أرث ابني دون أخيه. وعطاء لم يسمع من عثمان، وليث ضعيف الحديث.

وأخرجه يزيد بن هارون في "كتاب الفرائض" وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/289) من طريق ليث عن طاووس أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أباً. وهذا اللفظ ليزيد، وزاد ابن أبي شيبة: أبا بكر. وليث ضعيف الحديث، وطاووس لم يسمع من عثمان شيئاً. وأما أثر عائشة وأبي وجابر وأبي الطفيل وعبادة: فينظر. وأما أثر علي: فأخرجه الدارمي: (2/811، 812) ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الفرائض" ومن طريقه البيهقي: (6/249) وابن أبي شيبة: (11/293) بسند صحيح عن الشعبي - بألفاظ وهذا لفظ الدارمي _ قال الشعبي: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة: وأني أتيت بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً، ولا تعطه أحداً بعده. وعامر لم يسمع من علي على الصحيح. وأخرجه الدارمي: (2/812) والبيهقي: (6/249) وابن أبي شيبة: (6/265) بسند صحيح عن عبد الله بن سَلِمَة أن علياً كان يجعل الجد أخاً، حتى يكون سادساً. وهذا لفظ الدارمي. وأخرجه الدارمي: (2/812) وغيره من طريق يونس عن الحسن

أن علياً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس. والحسن لم يسمع من علي. وأخرجه الدارمي: (2/812) وعبد الرزاق: (10/268) وابن أبي شيبة: (11/294) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي بألفاظ مختلفة بعضها أطول من بعض. وإبراهيم لم يسمع من علي. وروي عنه من غير هذه الطرق، وهي طرق يشد بعضها بعضاً. وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه الدارمي: (2/418) وابن أبي شيبة: (11/294، 295) من طريق يونس عن الحسن أن زيداً كان يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث. وهذا لفظ الدارمي، وإسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني: (4/93) وعنه البيهقي في "الكبرى": (6/247) وغيرهما من طريق عقيل بن خالد عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوماً فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك، فقال عمر رضي الله عنه: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله ما تقول فيه، فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء،

فأبى زيد، فخرج مغضباً وقال: قد جئتك وأنا أضنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه، فكتبه في قطعة قتب، وضرب له مثلاً، إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن _ يعني الثاني _ وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولاً وقد أمضيته، قال: وكان أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه البخاري في "الأدب المفرد": (442) من هذا الطريق مختصراً، وسليمان بن زيد فيه جهالة. وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/290) من طريق مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم، فقلت له: يعني قول زيد بن ثابت؟، قال: نعم. وإسناده صحيح؛ والله أعلم. وأخرجه البيهقي: (6/247) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت _ فذكر القصة وفيها _ قال زيد: وكان رأيي يومئذٍ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد، وعمر بن الخطاب يرى يومئذٍ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته.

وروي عنه ذلك من أوجه كثيرة. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/418) بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟، قلت: لا، قال: للبعل الشطر وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عَبِيْدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عَبِيْدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم. وإسناده صحيح. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "الفرائض" ومن طريقه أخرجه البيهقي: (6/249) ورواه سعيد بن منصور: (3/1/66، 67) وابن أبي شيبة: (11/292) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن

عُبيد بن نُضَيْلة قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له من مقاسمتهم، ثم أن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد الله. وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح عن ابن مسعود. وروي عنه من غير هذه الطرق، وبألفاظ أخرى.

قال المصنف (2/63) : (ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/585) والدارمي: (2/455) والبيهقي في "الكبرى": (6/226) وسعيد بن منصور: (3/1/75 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (10/277، 278) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/330، 331) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها السدس. وهذا اللفظ لأحمد، ورجاله ثقات؛ إلا أن سعيداً لم يسمع من عمر، ومثل هذا يحمل على الاتصال والصحة، إذ أن ابن المسيب من أعلم الناس بأقضية عمر وفقهه، بل كان عبد الله بن عمر يبعث إلى سعيد إن أشكل عليه شيء من أقضية أبيه. وسعيد وإن لم يكن سمع من عمر كل ما رواه عنه بالاتفاق، إلا أنني لا أعلم أحداً ممن تقدم من الحفاظ أطلق القول برد روايته عن عمر رضي الله عنه. وأسند ابن أبي حاتم قي "الجرح والتعديل": (4/60) عن أبي طالب قال: (قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ابن المسيب ثقة من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!) انتهى. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/77) من طريق هشيم عن خالد عن ابن سيرين أن رجلاً من بني حنظلة يقال له: حسكة، هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة. ومحمد لم يدرك عمر بن الخطاب. وأخرجه سعيد أيضاً: (3/1/77) وابن أبي شيبة: (11/332)

من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه عن عمر وأبي موسى بنحوه. وعبيد الله بن حميد مجهول. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/226) وسعيد بن منصور: (3/1/78) وابن أبي شيبة: (11/331) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ورث جدة مع ابنها. وإسناده صحيح. وأخرج سفيان في "الفرائض": (33) ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف": (10/277) ورواه البيهقي في "الكبرى": (6/237) وسعيد بن منصور: (3/1/74) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/271) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يحجب الجدات إلا الأم. وإسناده صحيح. وروي عن عبد الله من غير هذا من طرق وبألفاظ أخرى. وأما أثر أبي موسى: فتقدم مع أثر عمر. وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور: (3/1/77) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/280) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن

شِنْظِيْر عن الحسن وابن سيرين أن الأشعري ورث أم حسكة من ابن الحسكة وحسكة حي. وإسناده جيد، كثير تكلم فيه وهو صدوق. وأخرجه عبد الرزاق: (10/278) من طريق معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة. وإسناده منقطع. وأخرجه أيضاً: (10/279) من طريق معمر عن رجل من ولد أبي بردة عن أبي بردة أن أبا موسى وذكره بنحوه. وأما أثر عمران بن حصين: فأخرجه الدارمي: (2/815، 816) والبيهقي في "الكبرى": (6/226) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/331) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/77) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد عن رجل منهم وذكره بمعناه وفيه قصة. وأما أثر أبي الطفيل: فينظر.

قال المصنف (2/65) : (من لا يرث لمانع لا يحجب أحداً مطلقاً ... روي عن عمر وعلي) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/223) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/270) من طريق حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. وهذا لفظ البيهقي، وإسناده ضعيف، أنس لم يدرك عمر بن الخطاب. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/280) من طريق سفيان قال: أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه قال: لا يحجب من لا يرث. وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/449) والبيهقي في "الكبرى": (6/223) وفي "المعرفة": (9/111) وابن الجعد في "المسند": (50) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن علياً وزيداً رضي الله عنهما قالا: المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (11/271، 272، 273) من طريق زائدة وفضيل والأعمش كلهم عن إبراهيم به بنحوه.

وإسناده منقطع إبراهيم لم يسمع من علي. وأخرج سفيان الثوري في "كتاب الفرائض": (22) وعنه عبد الرزاق في "المصنف": (10/279، 280) من طريق أبي سهل عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: المملوكين وأهل الكتاب وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون. وأخرجه البيهقي: (6/223) من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعبي به بنحوه. وأخرجه الدارمي: (2/808) من طريق علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/270) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي به بنحوه. وعامر الشعبي لم يسمع من علي. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/271) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلاً سأل علياً عن امرأة ماتت أختها، وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟، فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (10/281) عن سفيان به بلفظ: لا يحجب من لا يرث. وإسناده ضعيف، أبو صادق الأزدي لم يسمع من علي رضي الله عنه.

قال المصنف (2/66) : (قال ابن رجب في "شرح الأربعين": وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/255) ومن طريقه الحاكم في "المستدرك": (2/339) (4/376) وعنه البيهقي في "الكبرى": (6/233) وابن حزم في "المحلى": (9/257-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟. قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ ... } [النساء: 176] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/242) والطحاوي في

"شرح معاني الآثار": (4/393 - ط. الأنوار) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين. وأبو سلمة لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولاً من طريق ضعيف عند الطحاوي: (4/393) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين. وابن لهيعة ضعيف الحديث. وأما أثر علي: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/72-ط. الأولى) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف وللجد السدس وما بقي فللأخت. ومحمد بن سالم ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/243) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/393) من طريق إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت النصف النصف، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس. وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، ولم يذكر الطحاوي معاذاً.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/250) من طريق المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي عن علي بنحوه. ولم يسمع الشعبي وإبراهيم من علي شيئاً. وأما أثر عائشة: فينظر. وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/804) من طريق بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتاً وأختاً فقال: لابنته النصف ولأخته ما بقي، قال: وأخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي. وابن أبي الزناد في حديثه ضعف، وروايته عن أبيه ورواية البغداديين عنه أشد ضعفاً. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه الإمام أحمد: (1/389، 428، 440، 463-ط. الميمنية) والبخاري: (24/162- بشرح الكِرْماني) وبقية الجماعة إلا مسلم والنسائي من طريق هزيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للأخت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين،

وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. وأما أثر معاذ: فأخرجه البخاري: (24/161، 165-بشرح الكِرْماني) وغيره من حديث الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ص لى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت.

قال المصنف (2/67) : (وأسقطهم - يعني الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه الدارمي في "سننه": (2/805 - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/58 - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (6/247، 248) والبيهقي في "الكبرى": (6/255) من طريق سليمان التيمي عن أبي مِجْلز أن عثمان رضي الله عنه كان يُشَرِّك، وعلي رضي الله عنه كان لا يشرك. وهذا اللفظ للدارمي، وأبو مجلز لم يسمع من علي. وأخرجه الدارمي في "السنن": (2/805) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/248) والبيهقي في "الكبرى": (6/257) وغيرهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يُشَرِّك. وهذا اللفظ للدارمي، وإسناده ضعيف، الحارث الأعور لا يحتج به، وحدث عنه أبو إسحاق كثيراً ما لم يسمعه منه، وإنما سمع منه نحو أربعة أحاديث. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/257) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/248) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة قال: سئل علي رضي الله عنه عن الإخوة من الأم، فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئاً؟،

قالوا: لا، قال: فإني لا أنقصهم منه شيئاً. وهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، ولفظ ابن أبي شيبة: عن علي أنه كان لا يُشَرِّك، وإسناده ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/57) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/247) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يُشَرِّكون، وكان علي لا يشرك. وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة زيد بن ثابت. وإسناده منقطع. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق منصور والأعمش به بمعناه. ولم يذكر فيه علي بن أبي طالب. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/58) والبيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه كان يجعل الثلث للأخوة والأخوات من الأم دون الأخوة والأخوات من الأب والأم، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال هشيم: فرددت عليه، فقلت: كان زيد يُشَرِّك بينهم، قال: فإن الشعبي حدثنا عنه أنه قال كما قال علي، فقلت بيني وبينك ابن أبي ليلى. وهذا لفظ سعيد، وإسناده ضعيف، محمد بن سالم ليس بالقوي، وعامر لم يسمع من علي. قال البيهقي: (الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى، وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي) . انتهى.

وروي عن علي رضي الله عنه من غير هذه الأوجه والطرق وهي طرق يشد بعضها بعضاً. وأما أثر عبد الله بن مسعود: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/59) والبيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل: أن فريضة كانت فيها امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: للزوج النصف وللأم السدس ولأخوتها من الأم ما بقي، تكاملت السهام. قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى الأشعري فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا لفظ سعيد، ولم يذكر البيهقي قوله: (قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى....) إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/248) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (2/203، 204) من طريق سفيان عن أبي قيس به بمعناه. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/256) من طريق يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال في المشركة: يا ابن أخي تكاملت السهام دونك. وإسناده ضعيف، شريك هو النخعي. وأما أثر أبي بن كعب وابن عباس: فينظر من أخرجهما. وأما أثر أبي موسى: فتقدم ضمن أثر ابن مسعود.

قال المصنف (2/67) : (يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟، فشرك بينهم. وهو قول عثمان وزيد بن ثابت) انتهى. خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (6/133، 134) أثر عمر وزيد. وأما أثر عثمان: فقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/255، 256) عن يزيد بن هارون، وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/58 - ط. الأولى) عن هشيم، وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/256) عن سفيان كلهم عن سليمان عن أبي مِجْلز أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث، وأن علياً رضي الله عنه لم يشرك بينهم. وهذا لفظ البيهقي، ولاحق بن حميد لم يسمع من عثمان.

قال المصنف (2/70) : (الزوجان لا يرد عليهما. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر عمر: فينظر. وأما أثر علي بن أبي طالب: فأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/78، 79) وابن أبي شيبة: (11/276، 277) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (4/227، 228) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة، على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ولا على بنات ابن مع بنات صلب ولا على أخت لأم مع أم. قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الإخوة من الأم مع الجدة؟، قال: إن شئت، قال: وكان علي- يعني ابن أبي طالب- يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. وإسناده صحيح عن علقمة، وإبراهيم لم يسمع من علي، وقوله: (قال: وكان علي ... ) إن كان القائل علقمة فصحيح عن علي رضي الله عنه، والأظهر أنه من قول النخعي. وأخرجه سفيان الثورى في "كتاب الفرائض": (28، 32) وعنه الدارمي في "السنن": (2/458) وعبد الرزاق: (10/286) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/244) وسعيد في "السنن": (3/1/79 - ط. الأولى) من طريق محمد بن سالم عن عامر الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج.

وإسناده ضعيف، محمد بن سالم لا يحتج به، وعامر لم يسمع من علي. وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/275) من طريق أبي بكر ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أن علياً كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يسمع من علي. وأما أثر عبد الله بن مسعود: فتقدم مع أثر علي بسند صحيح، وأخرجه أيضاً سفيان الثوري في "كتاب الفرائض": (28) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (4/399 - ط. الأنوار) من طريق منصور عن

إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بنحوه. وإسناده صحيح عن ابن مسعود، وليس عند سفيان في كتابه موطن الشاهد. وأخرجه سعيد: (3/1/79) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج ولا على المرأة. وإسناده منقطع، ومحمد بن سالم ضعيف الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/277، 278) من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الله بنحوه. ولم يذكر مسروقاً فيه، وذلك نهْجٌ يسلكه إبراهيم النخعي، باسقاط شيوخه من أصحاب ابن مسعود، ولا يضره ذلك فقد نبه عليه بنفسه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/426، 427) من طريق عبيد الله عن زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود ... وفيه: كانا -أي علي وابن مسعود - لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئاً. وأما أثر ابن عباس: فينظر من أخرجه.

قال المصنف (2/75) : (أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) انتهى. قال في الإرواء (6/145) : (لم أقف عليه) انتهى. قلت: هما أثران عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي يظهر أن الشيخ الألباني ظنهما أثراً واحداً، لظاهر سياق المصنِّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في "الإرواء" في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه: أما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات: فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (4/335) والبيهقي في "الكبرى": (6/227) وابن جرير في "التفسير": (8/40 - ط. شاكر) وابن حزم في "المحلى": (9/258) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله عز وجل: {فَإِنْ ... }

[النساء: 11] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به. وشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في "الإرواء": (6/122، 123) قبل هذا الموضع. وأما رأيه في العول: فقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في "الإرواء": (6/145، 146) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في "السنن": (2/855 - ط. بغا) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/282) وابن حزم في "المحلى": (9/263 - ط. المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها. وهذا لفظ الدارمي. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/61 - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/263) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد: (3/1/61) ومن طريقه ابن حزم أيضاً: (9/263، 264) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.

وأخرجه الحاكم: (4/340) والبيهقي (6/253) وابن حزم: (9/264) من طريق محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر الفرائض المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، النصفان قد ذهبا بالمال!، أين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن العباس، من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً وكان أمرءاً ورعاً، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر، فما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله عز وجل ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر، فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء فهذه الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه بشيء من الفرائض التي قدم الله عز وجل والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك

والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخر بدئ بمن قدم وأعطي حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي؟، قال ابن عباس: هبته. ولفظ الحاكم مختصر، وإسناده جيد. وتوبع محمد بن إسحاق عليه عن الزهري تابعه معمر: أخرجه عبد الرزاق: (10/254) عن معمر به مختصراً جداً.

قال المصنف (2/80، 81) : (لا تفتقر امرأة المفقود.. إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر: أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر) انتهى. خرج في "الإرواء": (6/150، 151) أثر عمر، وأغفل أثر ابن عباس وابن عمر من الذكر والتخرج. وقد أخرجهما أبو عبيد القاسم بن سلام: (كما في "السنن" للبيهقي 7/445) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو جعفر المصيصي لوين في "جزءه": (72) وعنه أبو عبد الله الدقاق في "معجم شيوخه": (72) عن أبي عوانة كلاهما عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. ثم ذكرا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذاً يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها. وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/159) من طريق عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة به وفيه: (تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها) كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وأخرج الأثر سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (10/135) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية به بنحو حديث يزيد بن هارون عن سعيد ولم يذكر طلاق الولي فيه.

قال المصنف (2/84) : (إن جُهل الأسبق _ يعني من الغرقى ونحوهم _ أو عُلم ثم نُسي أو عُلم وجهلوا عينه ... لم يتوارثا، نص عليه. وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر أبي بكر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/222) وعبد الرزاق في "المصنف": (10 /298) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض. وإسناده ضعيف، عباد بن كثير ضعيف الحديث. وأما أثر زيد: فخرجه العلامة الألباني قبل هذا الموضع في "الإرواء": (6/153، 154) ضمن أثر عمر في واقعة عمواس. وأما أثر معاذ وابن عباس والحسن بن علي: فينظر من أخرجها.

قال المصنف (2/84) : (روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها، فالتقت الصَّيحتان في الطريق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه ولم يرثها) انتهى. أخرجه الدارمي: (2/435) وسعيد بن منصور: (3/1/107-ط. الأولى) والدارقطني في "السنن": (4/81) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/222) والحاكم في "المستدرك": (4/346) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي عن جعفر بن محمد به. وفيه زيادة: وأن أهل صِفِّين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. وإسناده صحيح عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يدرك وفاة أم كلثوم وابنها، وهو مخرج في "الإرواء": (6/154) تبعاً لأثر عمر في واقعة عمواس.

قال المصنف (2/84، 85) : (وإن لم يَدَّع ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخل الدَّور. لأن ذلك يُروى عن عمر وعلي) انتهى. أما أثر عمر: فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/153) . وأما أثر علي: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/835) والبخاري في "التاريخ الكبير": (3/132) وعبد الرزاق: (10/295) وابن أبي شيبة: (11/343، 344) من طريق سفيان عن حريش عن أبيه عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. وهذا لفظ الدارمي، وإسناده ضعيف، حريش وأبوه فيهما جهالة. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/106) من طريق هشيم عن الأشعث عن الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها، فلم يُدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا علياً فقال: ورثوا كل واحد منهم صاحبه. وإسناده ضعيف، الأشعث هو ابن سوَّار ضعيف، وعامر لم يسمع من علي. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/222) من طريق سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن علياً ورث رجلاً وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يُدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض.

وإسناده ضعيف، حزن وأبوه فيهما جهالة. وأخرجه سعيد: (3/1/105) وابن أبي شيبة: (11/343) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 2/145) والبيهقي في "المعرفة": (9/109) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن قوماً غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض. وابن أبي ليلى والحارث لا يحتج بمثلهما. وأخرجه عبد الرزاق: (10/294، 295) من طريق جابر عن الشعبي عن عمر وعلي بمعناه. وجابر هو الجعفي. وأخرجه أيضاً: (10/295، 296) من طريق ابن جريج عن ابن أبي ليلى عن عمر وعلي بمعناه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (11/344) من طريق سعيد عن قتادة عن علي بمعناه.

قال المصنف (2/88) : (يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن. نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه) انتهى. أما أثر عمر: فينظر. وأما أثر علي وابن مسعود: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/842-ط. بغا) والبيهقي في "الكبرى": (6/260) وعبد الرزاق: (6/31) (10/299، 351، 352) وابن أبي شيبة في "المصنف": (11/366) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن علياً وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعاً. وهذا لفظ الدارمي. ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي. وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي. وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره. ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي. وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. قال البخاري في "التاريخ الكبير": (1/105) وفي "الأوسط": (2/52) و"الضعفاء": (101) : (كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى. ونحوه قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه: (7/272) . والشعبي لم يسمع من علي.

وأخرجه عن علي البيهقي في "الكبرى": (6/260) من طريق يزيد ابن هارون ثنا الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزَّار أن علياً رضي الله عنه كان يورث المجوسي من الوجهين جميعاً. قال البيهقي: (الحسن بن عمارة متروك) انتهى. وأخرجه عبد الرزاق: (6/32) من طريق الثوري عن سلمة بن كُهَيل عن أبي صادق أو غيره أن علياً كان يورث المجوسي من مكانين _ يعني إذا تزوج أخته أو أمه _. وأبو صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله غير واحد من الحفاظ. وأما أثر ابن عباس: فينظر. وأما أثر زيد بن ثابت: فقال البيهقي في "الكبرى": (ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين. وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد) انتهى. ثم قال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) انتهى.

قال المصنف (2/89) : (يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى. أما أثر أبي بكر: فينظر. وأما أثر عثمان: فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/159) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (2/252، 253) ، وخرجه الألباني هناك: (7/201، 202) . وأما أثر علي: فهو مخرج في "الإرواء": (7/201، 202) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (3/97 - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (368) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/348، 349) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/342) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/269) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/168) والبيهقي في "الكبرى": (7/419) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل

العدة، فسأل علقمة عبد الله، قال: رد الله عليك ميراثها. وإسناده صحيح. قال ابن حزم: (هذا إسناد في غاية الصحة عن ابن مسعود) انتهى. وقد أورده الألباني تبعاً لأثر عثمان وعلي في "الإرواء": (7/202) .

قال المصنف (2/90) (وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى. قال في الإرواء (6/161) : (لم أقف عليه الآن) انتهى. قلت: خُرِّج في "التكميل": (151) من غير طريق عروة الذي أورده المصنِّف. حيث قال: (قال ابن شبه في "أخبار المدينة": (3/966) : حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال: اعلم أنك إذا مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك ... وإسناد جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله) انتهى. وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (10/220) من طريق حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف. وذكره بلفظ المصنِّف. وإسناده صحيح إلى عروة، واختلف في سماعه من عثمان. قال الإمام مسلم بن الحجاج في "التمييز": (حج عروة مع عثمان وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة) انتهى. وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم: (10/222) من طريق عباد بن عباد المهلبي حدثنا هشام عن أبيه، ومحمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بمعناه. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن حزم أيضاً: (10/221) من طريق عبد الله بن وهب عن موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بمعناه. وأخرجه سعيد بن منصور وابن حزم أيضاً: (10/223) من طريق أبي عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه. ثم قال ابن حزم رحمه الله. (واختلف عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، فروى عنه أبو عوانة أنه كان ذلك في العدة، وروى عنه هشيم كان ذلك بعد العدة، وعمر ضعيف) انتهى. قال المصنف (2/93) : (المُبَعَّض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهو قول علي وابن مسعود ... وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه، في توريثه والإرث منه وغيرهما) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه الشافعي في "الأم": (7/411 - ط. بولاق) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/331) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/391) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/238) من طريق ابن جريج قال: قلت له _ يعني عطاء _: المكاتَب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟، قال: زعموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقضي به. وهذا لفظ الشافعي، وإسناده منقطع عطاء لم يسمعه من علي. وأخرجه ابن يونس في "تاريخ مصر" من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق قال: كنت عند محمد بن أبي بكر وهو على مصر لعلي بن أبي طالب، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات وترك مالاً، فكتب إليه: خذ منه بقية مكاتبه فادفعها

إلى مواليه وما بقي فلعصبته. وأخرجه عبد الرزاق: (8/394) وابن أبي شيبة في "المصنف": (كما في "الجوهر النقي" لابن التركماني: 10/331) من طريق سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولداً أحراراً، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله. وإسناده لا بأس به. وأخرجه عبد الرزاق: (8/410) ومن طريقه ابن حزم: (9/ 239) من طريق معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدرما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى. وإسناده منقطع. وقال ابن حزم (9/239) : وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانه عن المغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى. انتهى. وهو منقطع أيضاً. وروي معناه عن علي من أوجه أخرى يأتي بعضها.

وأما أثر أبن مسعود وزيد: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/324) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له _ يعني الشعبي _: إن شريحاً كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه _ يعني إذا مات المكاتَب _ ما بقي عليه من مكاتبته، وما بقي فلورثته، فقال: شريح يقضى بقضاء عبد الله. وإسناده صحيح. وأخرجه الثوري في "الفرائض": (46) عن إسماعيل به بنحوه ولم يذكر زيداً فيه. وأخرجه البيهقي أيضاً: (10/331) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا مات المكاتَب وترك مالاً قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي. ومحمد بن سالم أبو سهل ضعيف الحديث. وأخرجه عن زيد عبد الرزاق: (8/394) ومن طريقه ابن حزم (9/238) من طريق الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد قال: المال كله للسيد. وإسناده صحيح.

وأخرجه ابو يوسف في "الآثار": (190) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال زيد: إن مات أخذ مولاه ماله كله. وفيه انقطاع. وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق: (8/391، 392) ومن طريقه ابن حزم (9/238) من طريق سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، ورواه وكيع في "أخبار القضاة": (2/259) من طريق يزيد كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالاً أُدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رُد على ولده إن كان له ولد أحرار. وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وفيه انقطاع أيضاً. وأخرجه أبو يوسف في "الآثار": (190) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح رضي الله عنهم قالوا في المكاتَب يموت ويترك وفاء: يؤدى بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته. وإسناده صحيح عن عبد الله، ورواية إبراهيم عنه محمولة الاتصال. وأما أثر ابن عباس: فينظر.

قال المصنف (2/93) : (حديث ابن عباس مرفوعاً: قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق منه". رواه عبد الله بن أحمد بإسناده) انتهى. قال في الإرواء (6/161) : (لم أره في "مسند أبي عبد الله أحمد" بهذا اللفظ.. إلخ) . قلت: عزاه المصنِّف لعبد الله بن أحمد، وقد أخرجه فقال: حدثنا الرملي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه ... وذكره بحروفه. ساق إسناده ومتنه ابن قدامة في "المغنى": (9/127، 128) . وانظر تمام تخريجه في "الإرواء": (6/161، 162) .

قال المصنف: (2/94) : (ويرث الكافر بالولاء روي عن علي رضي الله عنه) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/372) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 2/149) وابن عبد البر في "التمهيد": (9/168) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبداً له فيرثه. وإسناده ضعيف، الحارث هو الأعور لا يحتج بمثله.

قال المصنف (2/95) : (عن ابن عمر مرفوعاً: "الولاء لحمة كلحمة النسب". رواه الشافعي وابن حبان) انتهى. قال في الإرواء (6/110) : (ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي": (10/293) - يعني عن ابن حبان - ولم أره في "موارد الظمآن" للهيثمي) انتهى. قلت: رواه ابن حبان في "صحيحه": (11/325) كما ذكره المصنِّف وابن التركماني، ولم أره أيضاً في "موارد الظمآن".

قال المصنف (2/96) : (لو مات المُعْتِق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة (صوابه: ابن ثابت) وابن مسعود) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/831 - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/114 - ط. الأولى) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) من طرق عن أشعث بن سوَّار عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر وعلي وزيد وعبد الله قالوا: الولاء للكُبْر. ولم يُذْكر في "سنن سعيد" (عمر) والأظهر عندي أنه سقط من ناسخ أو طابع، فقد أورده الموفق ابن قدامة في "المغني": (6/296 - ط. المنار) بإسناد سعيد ومتنه وذكر فيه (عمر) ، وقد رواه عن أشعث يزيد بن هارون وعلي بن مسهر وذكروا فيه (عمر) . وفي إسناده انقطاع، عامر الشعبي لم يسمع من عمر وعلى وزيد وعبد الله، لكن الأثر صح عن عمر بما أخرجه الدارمي في "سننه": (2/832) والبيهقي في "الكبرى": (6/239) بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليَّ عمر في شأن فكيهة

بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر أن الولاء للكُبْر. وهذا اللفظ للدارمي. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/303) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: الولاء للكُبْر. وإسناده صحيح، ورواية سعيد عن عمر رضي الله عنه مرسلة في حكم المتصل. وأخرجه الدارمي: (2/832، 852) عن الأعمش، وعبد الرزاق: (9/20) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/294) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) عن منصور، كلاهما عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا: الولاء للكُبْر. وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الدارمي: (2/832) من طريق محمد بن عيسى ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر وعلي: الولاء للكُبْر.

وفيه انقطاع أيضاً. وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الأصل": (4/146) من طريق الحسن بن عُمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالوا: الولاء للكُبْر. وإسناده ضعيف، الحسن بن عُمارة متروك، والحكم لم يسمع من عمر. وأما أثر عثمان: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/84 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (4/128 - ط. الأزهرية) وفي "المسند": (205) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/303) وسحنون في "المدونة": (8/379) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه، اثنان لأم ورجل فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالاً وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضى لأخيه بولاء الموالي. وإسناده صحيح. وأما أثر علي: فتقدم ذكر بعض طرقه ضمن أثر عمر، وأخرجه أيضاً الدارمي في "سننه": (2/471) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/114) ومن طريقه القاسم بن حزم السرقسطي في "كتاب غريب الحديث":

(2/ل15/ أ- مصورة الظاهرية) ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (6/294) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولداً، قال: كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون: الولاء للكُبْر. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/31) والبيهقي في "البيهقي": (10/303) من طريق معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن علياً وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون. وإسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك علياً. وأخرجه الدارمي: (2/832) وابن أبي شيبة: (6/294) من طريق الشيباني عن الشعبي أن علياً وزيداً قالا: الولاء للكُبْر. وإسناده منقطع. وأخرجه البيهقي: (10/303) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: إذا اعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراً فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكوراً، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. ومحمد بن سالم ضعيف، وفيه انقطاع.

وأخرجه البيهقي أيضاً: (1/306) من طريق يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبْر من العصبة. وذكر هذا الوجه في "الإرواء": (6/166) تبعاً لحديث. وأخرجه عبد الرزاق: (9/34) من طريق ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن علياً وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحوزه الذي ورث ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة. وأما أثر زيد وابن مسعود: فتقدم ضمن أثر عمر وعلي.

كتاب العتق

كتاب العتق

قال المصنف (2/100) : (ويعتق حَمْل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثني لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة) انتهى. أما أثر ابن عمر: فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/107-ط. الهندية) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى": (8/400) (9/188 - ط. المنيرية) من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها. ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. قال ابن حزم: (هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره) . انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (11/154) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (8/400) (9/188، 189) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.

وأخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حزم بهذه الطريق، لكن فيه: (يعتق) بدل (يبيع) . ووقع عند ابن حزم: (محمد بن فضيل) و (محمد بن فضالة) بدل (محمد بن فضاء) وهو تصحيف. وإسناده ضعيف، قرة بن سليمان ضعفه أبو حاتم، ومحمد بن فضاء ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن حبان في "المجروحين": (2/274) (منكر الرواية) ، وأبوه مجهول. وأما أثر أبي هريرة: فينظر.

قال المصنف (2/102) : (قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/185) قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة. وإسناده صحيح عن الزهري.

قال المصنف: (2/102) : (ومال المعتق غير المكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس) انتهى. أما أثر ابن مسعود: فذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/171، 172) . وأما أثر أبي أيوب: فينظر. وأما أثر أنس بن مالك: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/135) من طريق معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبداً له عن ماله فأخبره بمال كثير، فأعتقه وقال: مالك لك. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/105) : (قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث": (4/233) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/364) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/322، 323 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/225) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/323) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلاً من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعاً، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.

قال المصنف (2/105) : (حديث: "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة") انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وهو من حديث ابن عمر: أخرجه مالك في "الموطأ" وعنه وعن غيره الإمام أحمد في "المسند": (2/17، 65، 102، 112) والبخاري: (1/158 - ط. العامرة) ومسلم: (1/450) والترمذي: (1/420) والنسائي في "الكبرى": (1/294) وفي "المجتبى": (2/103) وابن ماجه: (1/259) والدارمي: (1/311 - ط. بغا) وابن خزيمة: (2/364) والشافعي في "الأم": (1/137 - ط. بولاق) وفي "المسند" (52) وابن حبان: (5/401، 404) والبيهقي: (3/59) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وعند مسلم في رواية: (1/451) وأبي نُعيم في "المستخرج": (2/246) : (بضعاً وعشرين درجة) . وعند أبي يعلى في "المسند": (10/124) من طريق ابن عجلان عن نعيم المُجْمِر عن ابن عمر: (سبعة وعشرين جزأ) . وجاء العدد بدون تمييز عند مسلم في "الصحيح": (1/451) وأحمد في "المسند": (2/17) وغيرهما. وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله العمري، وأبو عوانة في "

المستخرج": (1/350) عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر وقال فيه: (خمس وعشرون) . وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله ونافع. وروي هذا الحديث عن أبي هريرة عند أحمد: (2/486) والبخاري: (1/232) ومسلم: (1/449) وغيرهم. وعن أبي سعيد عند أحمد: (3/55) والبخاري: (1/531) وابن ماجه: (1/259) وغيرهم. وعن عائشة عند النسائي في "الكبرى": (1/295) و"الصغرى": (2/103) وغيره، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه: (1/259) والضياء في "المختارة": (3/399) وغيرهما. وعن عبد الله بن مسعود عند أحمد: (1/382) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (10/104) وابن خزيمة: (2/363) والبزار: (5/432) وأبي يعلى: (9/10) وابن أبي شيبة: (2/479، 481) وغيرهم. وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط": (3/98) ومن طريقه الضياء في "المختارة": (6/198) وغيره. وروي عن ابن عباس وزيد ومعاذ وصهيب وعبد الله بن زيد. واتفقت رواياته على: (خمس وعشرين) سوى رواية لأبي هريرة قال فيها: (سبع وعشرون) أخرجها الإمام أحمد في "المسند": (2/328) من طريق أبي النضر عن شريك عن الأشعث بن سُليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة. وشريك هو القاضي وفي حفظه ضعف. وقد أخرجه ابن رَاهُوْيه

في "المسند": (258) من طريق يحيى بن آدم عن شريك به وفيه: (خمس وعشرون) ، لكن أخرجه ابن جميع في "معجم الشيوخ": (230، 231) من طريق محمد بن زياد السعدي ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (سبع وعشرين صلاة) . وما في رواية موقوفة عند ابن أبي شيبة: (2/480) عن أبي هريرة قال: (أربع وعشرون درجة) وأخرى عنده: (2/481) عن ابن مسعود قال: (أربع وعشرين درجة أو خمس وعشرين) . وما جاء في رواية أبي بن كعب قال: (أربع وعشرون أو خمس وعشرون) . على الشك. ووقع في رواية أبي هريرة عند البخاري: (2/746) ومسلم: (1/459) وأحمد: (2/252) وابن خزيمة: (2/364) والدارمي: (1/310، 311-ط. بغا) والطيالسي: (317) وأبي عوانة: (1/350) ، ورواية ابن مسعود عند البزار: (5/432) وأبي يعلى: (8/418) (9/10، 120) وابن أبي شيبة: (2/479) والطبراني في "الكبير": (10/105) وفي "الأوسط": (5/314) ، ورواية موقوفة عن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة: (2/480) قالوا فيه: (بضع وعشرون) . ووقع في الروايات قوله: (درجة) أو حذفها، إلا في حديث أبي هريرة، فوقع في "الصحيحين" وغيرهما بلفظ (جزء) و (درجة) وفي البخاري وغيره بلفظ (ضعف) وفي مسلم وغيره بلفظ (صلاة) ، وحذفت في بعض

قال المصنف (2/118) : (وروي عنه - يعني عبيدة - أنه قال: بعث علي إليَّ وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف) انتهى. قال في الإرواء (6/190) : (صحيح. قال الحافظ في "تخريج الرافعي": (4/219) قوله: فيقال: إن علياً رجع عن ذلك. قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر) انتهى. قلت: كأن العلامة المُنْصف الألباني لم يقف على مخرجه، حيث اكتفى بنقل كلام ابن حجر، وقد قال - رحمه الله - في مقدمة "الإرواء": (1/11) : (وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث، وحينئذٍ أنقل ما وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم أداءً للأمانة وتبرئة للذمة) انتهى. وقد أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: بعث إليَّ علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون.. الخبر. ذكره ابن حجر في "الفتح": (7/91 -ط. السلفية) . وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" آخر حديث من مناقب علي وابن الجعد في "المسند": (181) وغيرهما من طريق شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. وهو في "مصنف عبد الرزاق": (11/329) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن علي.

قال المصنف (2/118) : (يُروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة _ ثم قال _ وقال ابن عقيل: يجوز البيع، لأنه قول علي وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير) انتهى. خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/187، 188، 189، 190) وآل الشيخ في "التكميل": (120، 119) عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأما أثر عائشة: فأخرج البيهقي في "الكبرى": (10/345) من طريق القاسم بن الفضل عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مَظْعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه، وإنها أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، إن ابن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعاً صالحاً، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أولدت لأبيه؟، قالت: نعم، قالت: فأتي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعتقك، فأتت عمر فأخبرته أنها ولدت من عثمان، وأن ابنه يريد بيعها، فأرسل عمر إلى ابن عثمان بن مظعون، فقال: أردتَ ذلك؟، قال: نعم، قال: ليس ذلك لك _ أظنه قال: _ فهي حرة. قالت جدتي: يا أمير المؤمنين أعتقني قال: ولدك من عثمان، قالت: فإنه قد جرحني هذا الجراح

بعد موت أبيه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعطها أرش ما صنعت بها. وإسناده صحيح عن محمد بن زياد. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/90) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/290) وزكريا بن يحيى المروزي زكروية في "أحاديث سفيان بن عيينة": (84) وعلقه البخاري في "التأريخ الكبير": (3/2/90) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك. وهذا لفظ سعيد، ووقع عند عبد الرزاق: أضنه عن عطاء. وإسناده صحيح. قال البخاري: (وهذا المعروف من فتيا ابن عباس) انتهى. وأما أثر ابن الزبير: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/437، 439) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (117) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/348) عن عبيد الله بن عمر أيضاً، وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292، 293) عن أيوب، وابن الجعد في "المسند": (409) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد _ يريد ابن الزبير _

فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة. وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343، 348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة. وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.

كتاب النكاح

كتاب النكاح

قال المصنف ابن ضويان (2/128) : (قوله تعالى: {أَوِ ... } [النور: 31] . أي: الذي لا إرب له في النساء. كذا فسره مجاهد وقتادة، ونحوه عن ابن عباس) انتهى. أخرج أثر ابن عباس البيهقي في "الكبرى": (7/96) والطبري في "التفسير": (18/122 - ط. الحلبي الثانية) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله تعالى {أُولِي ... } . قال: هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يَكْتَرِثُ للنساء ولا يشتهيهن. لا بأس به، وعلي لم يسمع من ابن عباس، وقد احتمل بعض الأئمة حديث علي عن ابن عباس في التفسير، وقد تقدم الكلام في حديثه في أول كتاب العارية، فينظر هناك. وأخرجه الطبري: (18/123) من طريق الحسين قال: حدثني الحجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الذي لا حاجة له في النساء. وإسناده منقطع، والحجاج هو ابن محمد المصيصي ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/319) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا تستحي منه النساء. وفي إسناده جهالة. وأخرجه الطبري: (18/122) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن

عباس: قوله: {أَوِ ... } [النور: 31] قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.

قال المصنف (2/133) : (عَرَضَ عمر حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم) انتهى. أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/12) والبخاري في "الصحيح": (4/1471) والنسائي في "الكبرى": (3/277، 2278) و"الصغرى": (6/77، 78) والبيهقي في "الكبرى": (7/130) وابن حبان: (9/347) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: تأَيَّمت حفصة بنت عمر من خُنَيس بن حذافة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً رضي الله عنه فتوفي بالمدينة، قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، قال: سأنظر في ذلك، فلبث ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فلم يرجع إليَّ شيئاً، فكنت أَوْجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، فخطبها إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك بشيء، قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً حين عرضتها عليَّ إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لنكحتها.

قال المصنف (2/146) : (يصح _ يعني النكاح _ غير شهود، فعله عمر (صوابه ابن عمر) وابن الزبير) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/188، 189) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: ادعه، فدعوته فلم يبرح حتى زوَّجه، فقال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكن أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس. وحبيب قليل الرواية ذكره ابن حبان في "الثقات": (6/180) وقال: (يخطئ) وروى عنه الزهري ونافع والضحاك بن عثمان وجماعة. أخرج له مسلم في الإيمان من "صحيحه" مقروناً بغيره، وبقية رجاله ثقات.

قال المصنف (2/148) : (أن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم. وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي. وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب) انتهى. أما نكاح المقداد من ضُباعة بنت الزبير: فأخرج أحمد في "المسند": (6/202) والبخاري: (6/123 - ط. عامرة) ومسلم: (1/867، 868) وغيرهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجِعَة، فقال لها: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. وأما نكاح الأشعث بن قيس من أخت أبي بكر: فأخرج الطبراني في "الكبير": (1/237) من طريق عبد المؤمن بن علي ثنا عبد السلام بن حرب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم بالأشعث بن قيس أسيراً على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أطلق وِثَاقه وزوجه أخته فاخترط سيفه دخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملاً ولا ناقة إلا عَرْقبه، وصاح الناس: كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا في بلادنا كانت لنا وليمة غير هذه، يا أهل المدينة انحروا وكلوا، ويا أصحاب الإبل

تعالوا خذوا شرواها. ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. قال الهيثمي في "المجمع": (9/415) : (رجاله رجال الصحيح غير عبد المؤمن بن علي وهو ثقة) انتهى. وأخرج الواقدي، وعنه ابن سعد في "الطبقات": (5/10، 11) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: اشتراني عمر سنة اثنتي عشرة وهي السنة التي قدم بالأشعث بن قيس فيها أسيراً، فأنا انظر اليه في الحديد يكلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر يقول له: فعلت وفعلت، حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث بن قيس يقول: يا خليفة رسول الله اسْتَبْقِني لحربك وزوجني أختك، ففعل أبو بكر فَمَنَّ عليه وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فولدت له محمد بن الأشعث. ومحمد بن عمر الواقدي ضعيف الحديث، وهشام بن سعد فيه ضعف، قال أبو داود: (هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) انتهى. وأخرج السهمي في "تاريخ جرجان": (262) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مروان الجرجاني عن سفيان الثوري عن أبيه عن جده أنه شهد أبا بكر زوج الأشعث بن قيس سنان أخته. وعبد الله بن مروان قال ابن حبان: (لا يحل الاحتجاج به) انتهى. ولينه ابن عدي، وهو مقل الرواية، وجد سفيان لم أعرفه. وأما نكاح عمر من أم كلثوم:

فأخرج البخاري: (3/221) (5/36 - ط. العامرة) وغيره من طريق الزهري، قال ثعلبة بن مالك: أن عمر بن الخطاب قسم مروطاً بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي مِرْط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سَليِط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فإنها كانت تُزْفر لنا القِرب يوم أحد.

قال المصنف (2/154) : (ولا لعبد جَمْع أكثر من ثنتين. وهو قول عمر وعلي) انتهى أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/274) ومن طريقه الإمام أحمد، قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين فَصَمَت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه. قال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي. ولفظ أحمد فيه: فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتان. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/239 - ط. الأولى) ومن طريقه البيهقي: (7/158) من طريق سفيان عن أيوب به بنحوه. وإسناده منقطع. وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/36 - ط. بولاق) وفي "المسند": (298) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/158، 368، 425) وسعيد بن منصور: (3/1/344) وعبد الرزاق: (7/221، 274) والدارقطني في "السنن": (3/308) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (9/38، 39) من طريق سفيان عن محمد بن

عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصف. وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، وخرجه بهذا اللفظ في الطلاق من "الإرواء": (7/150) . وأما أثر علي: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/158) وعبد الرزاق: (7/274) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/144) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما. وإسناده منقطع.

قال المصنف (2/157) : (يُروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص) انتهى. أما أثر عمر: فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/303، 304) . وأما أثر سعد بن أبي وقاص: فأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (18/168، 169) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني عن ابن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعداً زوج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها، فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد، وكره خروجها، فأبت إلا أن تخرج، فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد، فأدركها الموت في الطريق، فقالت: تذكرت من يبكي عليَّ فلم أجد من الناس إلا أعبدي وولائدي وإسناده صحيح عن أم داود بن قيس. وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص: أخرجه سعيد بن منصور في السنن: (3/1/212 - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/517، 518 - ط. المنيرية) وعبد

الرزاق: (6/228) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/200) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص، فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. وهذا اللفظ لعبد الرزاق وهو أتم، وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/158) : (والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/208) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/2/75 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/265) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/294) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في "المحلى": (11/249 - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما. وإسناده صحيح. وروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف. وأما أثر ابن عمر: فخرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (6/311، 312) . وأما أثر عثمان: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/208) والبخاري في "التاريخ الكبير": (1/152) وابن حزم في "المحلى": (10/181) من طريق

الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التُّجَيْبي أن رجلاً أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته وقد ركب، فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك فركب خلفه فقال: إن جاراً لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أَبْتَني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج مجهول، أخرج له مسلم في "صحيحة" متابعة والتجيبي لم يسمع من عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأخرج البيهقي: (7/208، 209) من طريق ابن لهيعة عن بُكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دُلْسَة. وإسناده ضعيف أيضاً. وأما حديث علي: فخرجه عنه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/308، 309) . وأما حديث ابن عباس: فخرجه عنه الألباني أيضاً في "الإرواء": (6/309) وخرجه موقوفاً آل الشيخ في "التكميل": (131) .

قال المصنف (2/161) : (وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حراً. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى. أما أثر ابن عمر: فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف": (7/254) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (7/251) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد. وأخرجه بكر بن بكار في "أحاديثه": (34، 35) من طريق ليث عن نافع به بمعناه. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/210) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا خيار لها على الحر. وإسناده صحيح. وأما قول ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (10/153-ط. المنيرية) : (وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى. أي لم يقف عليه مسنداً، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.

قال المصنف (2/162) : (فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها ... روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى. أما أثر ابن عمر: فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (6/321) . وأما أثر حفصة: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/563) وعنه الشافعي في "الأم": (5/109، 123 - ط. بولاق) وفي "المسند": (269، 272) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/251، 252) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثاً. وإسناده صحيح عن زبراء. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/212) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. وفيه انقطاع.

قال المصنف (2/163) : (يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى. أما أثر عمر: فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع: (2/164) وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/328) . وأما أثر ابن عمر: فينظر. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه الدارقطني: (3/267) والبيهقي في "الكبرى": (7/215) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء. وهذا اللفظ للدارقطني. وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/75) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور: (3/1/246، 247) عن سفيان أيضاً وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/215) وأخرجه أيضاً في "الكبرى" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق: (6/243) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/175) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.

وهو الصواب فيما يظهر والله أعلم. فعبد الوهاب بن عطاء الراوي عن شعبة وروح فيه ضعف، وإن أخرج له مسلم في "صحيحه" فإنه انتقى من حديثه ما رواه عن سعيد بن أبي عروبة خاصة لملازمته وصحبته له، مع كثرة شيوخ عبد الوهاب؛ بل منهم من هو أوثق من سعيد، وقد قال البخاري في "الضعفاء" (77) : (ليس بالقوي عندهم) وقال أحمد: (ضعيف الحديث مضطرب) كما في "الضعفاء" للعقيلي: (3/77) ووثقه ابن معين والدارقطني. وقد رواه عن روح غيره فأوقفه على جابر بن زيد كما تقدم عند البيهقي في "سننه".

قال المصنف (2/165) : (ويرجع به _ يعني المهر _ على المغر له من زوجة وولي ووكيل، لما تقدم عن عمر، وعنه _ أي عن الإمام أحمد _ لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي) انتهى. أما أثر عمر: فتقدم عند المصنِّف: (2/164) ، وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/328) . وأما أثر علي: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/245، 246) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/215) وابن حزم في "المحلى": (10/110) وغيرهم من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وأخرجه الدارقطني: (3/267) وسعيد: (3/1/245) وعبد الرزاق: (6/243) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قَرْن فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وإسناده منقطع، عامر الشعبي لم يسمع علياً. وأخرجه مسدد في "المسند" ("المطالب": 2/156) من طريق

قتادة عن الحسن عن علي نحوه، وفيه انقطاع. وأورده ابن حزم (10/110) : من طريق شعبة عن الحكم بن عُتَيْبة عن علي بن أبي طالب قال في المجنونة والمجذومة والبرصاء وذات القرن إن دخل بها فهي امرأته، وإن علم بها قبل أن يدخل فرق بينهما. انتهى. والحكم لم يدرك علياً. وأخرجه سُريج بن يونس في "كتاب القضاء": (66) من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك عن علي أنه كان يقول: إذا وطئها فقد وجبت عليه، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد. وجويبر ضعيف، والضحاك لم يسمع من علي.

كتاب الصداق

كتاب الصداق

قال المصنف ابن ضويان (2/171) : (زوج أبا طلحة على إسلامه) انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وقد أخرجه النسائي في "الكبرى": (3/285، 286) والحاكم في "المستدرك": (2/179) وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/132) وابن عبد البر في "التمهيد": (21/119) وأبو نعيم في "الحلية": (2/60) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (8/323، 324) وغيرهم جماعة من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: أن أبا طلحة رضي الله عنه خطب أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن آلهتك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض ونجرها حَبَشِيُّ بني فلان، قال: بلى، قالت: فلا تصاحبني إن تعبد خشبة نبتت في الأرض نجرها حبشي بني فلان، إن أنت أسلمت لم أرد منك شيئاً غيره، قال: أنظر في أمري. قال: فذهب، ثم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة.

وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى": (3/312) وفي "الصغرى": (6/114) والضياء في "المختارة": (4/426، 427) وابن حبان: (16/155، 156، 157) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/179) ومن طريقه الطبراني: (5/90، 91) (25/105) وأبو نعيم في "الحلية": (2/59) وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فكان ذلك مهرها، الحديث......... وإسناده صحيح، وروي من أوجه أخرى عن أنس رضي الله عنه.

قال المصنف (2/174) : (ليس له - يعني العبد - النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر) انتهى. أما أثر عثمان: فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية ابنه صالح": (1/476، 477 - ط. الهندية) قال: حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خِلاَس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة _ أحسبه قال _ تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكتب إليه: أن فرق بينهما، وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة، قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا تزوج أم رواح. انتهى. وخِلاَس بن عمرو وبلال لم يسمعا من عثمان شيئاً. وأخرجه عبد الرزاق: (7/262، 263) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وذكره بنحوه. وإسناده ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة: (4/259، 260) عن داود عن أبي

موسى، وأسقط الواسطة منه. وأخرجه عبد الرزاق: (7/243، 244، 262) من طريق معمر عن قتادة وذكر القصة. وإسناده منقطع، قتادة لم يدرك عثمان رضي الله عنه. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/127) وعبد الرزاق: (7/243) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/261) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب من زوجه. وهذا لفظ البيهقي. وأخرجه أبو داود في "سننه": (2/563) ومن طريقه البيهقي: (7/127) من طريق أبي قتيبة عن عبد الله بن عمر به بنحوه مرفوعاً. قال أبو داود: (هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما) . انتهى. قلت: وعبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكنه توبع عليه فصح: تابعه أيوب ويونس بن عبيد وموسى بن عقبة، أخرج حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبداً له نكح بغير إذنه ففرق بينهما، وأبطل صداقه وضربه حداً، عبد الرزاق في "المصنف": (7/243) ومن طريقه ابن حزم: (9/467) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/261) .

وأخرج حديث يونس بن عبيد عن نافع، سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/239) . وأخرج حديث موسى بن عقبة عن نافع عبد الرزاق في "المصنف": (7/243) ومن طريقه ابن حزم: (9/467) . وأخرجه ابن ماجه: (1/630) وحنبل كما في "العلل" لابن الجوزي: (2/133 - ط. باكستان) من طريق منْدل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة به مرفوعاً بنحوه. قال الإمام أحمد: (هذا حديث منكر ومندل ضعيف) . انتهى. والصواب وقفه كما رجحه الدارقطني وغيره، والله أعلم.

قال المصنف (2/176) : (الذي بيده عُقْدة النكاح الزوج. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه الدارقطني: (3/278) والبيهقي في "الكبرى": (7/251) وابن أبي حاتم: (2/445) والطبري في "التفسير": (2/545 - ط الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي قال: سمعت شريحاً قال: قال لي علي: من الذي بيده عُقْدة النكاح؟، قلت: ولي المرأة، قال: لا بل هو الزوج. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/281) من طريق وكيع وابن علية عن جرير عن عيسى عن علي. ولم يذكر شريحاً فيه. وأخرجه الدارقطني: (3/289) من طريق سفيان عن جرير عن عيسى عن زاذان قال: قال علي: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه الدارقطني: (3/280) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/251) وابن جرير الطبري: (2/546) من طريق عبيد الله عن إسرائيل عن خُصَيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو الزوج.

وخصيف ضعفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفاً، وهذه العبارة يطلقها النسائي ولا يعني بها جرحاً شديداً، ولا ضعفاً مفسداً - ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وقال: الدارقطني: يعتبر به يهم. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/281) وابن جرير الطبري: (2/546) وابن حزم في "المحلى": (9/512) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني: (3/280) وابن جرير الطبري: (2/546) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. ولم يذكر فيه علي بن زيد، وإسناده صحيح. وأخرجه الطبري: (2/546) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس وشريح. وفيه انقطاع. وأما أثر جبير بن مُطْعم: فأخرجه الشافعي كما في "المسند": (247) ومن طريقه البيهقي في "بيان من أخطأ على الشافعي": (306، 307) والدارقطني: (3/280) والطبري: (2/546) من طريق عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. وواصل بن أبي سعيد مجهول، لكنه توبع عليه فقد أخرجه الدارقطني: (3/279) والبيهقي في "الكبرى": (7/251) من طريق

محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن جبير بن مطعم بنحوه. وإسناده صحيح. وتابع أبا سلمة: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عند الدارقطني: (3/279) ، ونافع عند الطبري: (2/546) .

قال المصنف (2/179، 180) : (روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً، وأرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى. خرج في "الإرواء": (6/356، 357) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد أخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (328) والدارقطني: (3/307) والبيهقي: (7/256) وعبد الرزاق: (6/286، 287) وابن أبي شيبة في في "المصنف": (4/234، 235) والخطابي في "غريبه": (2/371) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملاً، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيماً عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا. وإسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/217 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/255) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق. وإسناده منقطع، لم يدرك الزهري زيد بن ثابت،

وقد توفي زيد قبل ولادة الزهري بسنين. قال المصنف (2/182) : (فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نص عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى. أما أثر ابن عمر: فأخرجه سحنون في "المدونة": (5/334) وابن حزم في "المحلى": (10/247-ط. المنيرية) من طريق مالك والليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة. وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/573 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/31) (7/255 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/257) ، عن مالك به بلفظ: لكل مطلقة متعة إلا التي تُطَلَّق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها. وإسناده في غاية الصحة والجلالة. وأخرجه عبد الرزاق: (7/68، 69) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/154) والطبري في "التفسير": (2/532، 533) من طرق عن نافع به بنحوه.

وأما أثر ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/154) والطبري في "التفسير": (2/536) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع. وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي في "الكبرى": (7/244) والطبري في "التفسير": (2/530) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس: قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ ... } [البقرة:236] هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً ثم طلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره، فإن كان موسراً متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسراً فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك. وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي: (7/254) والطبري: (22/ 19) أيضاً في قوله: {أُمَتِّعْكُنَّ ... } [الأحزاب: 28] قال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس

وحديثه عنه من كتاب، وربما روى عن ابن عباس بالمعنى، وقد تقدم تفصيل القول في حديثه في أول كتاب العارية. قال المصنف (2/187) : (ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر. وليعلموا عذره وتزول التهمة) انتهى. أما أثر عثمان: فينظر. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه الشافعي في "الأم": (6/178 - ط. بولاق) وفي "المسند": (337) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/263) من طريق سفيان بن عيينة سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض يده، وقال: إني صائم. وإسناده صحيح، وروي هذا من غير هذا الوجه. وأخرج الإمام أحمد: (2/101) والبخاري: (6/144 - ط. عامرة) ومسلم: (2/1053) وجماعة من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وتقدم هذا اللفظ عند المصنِّف في أول باب الوليمة: (2/185) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/5، 6) .

قال المصنف (2/197) : (وأن تتخذ المرأة خِرْقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. وهو مروي عن عائشة) انتهى. أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (1/142) والبيهقي في "الكبرى": (2/411) وعبد الرزاق في "المصنف": (1/366) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، نجساً ذلك؟، فقالت: قد كانت المرأة تُعد خِرْقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجسه. وهذا لفظ ابن خزيمة. وأخرج ابن خزيمة في "الصحيح": (1/142) عن الوليد بن مسلم، والبيهقي في "الكبرى": (2/411) عن محمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما. وهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ البيهقي: ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة. وإسناده صحيح. ورواه عمر بن عبد الواحد وصدقة عن الأوزاعي به بنحوه

مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هو عن عائشة موقوف، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل": (1/414، 415) . وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يصح.

قال المصنف (2/201) : (قال تعالى: {وَلَنْ ... } [النساء: 129] . قال ابن عباس: في الحب والجماع) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/298) وابن جرير في "التفسير": (5/314-ط. الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه به. وإسناده منقطع علي لم يسمع من ابن عباس،

كتاب الخلع

لكنه من كتاب، ولا بأس بحديثه فيما وافق فيه أصحاب ابن عباس، ولم يأتي بما ينكر، أو يُسْتغرب، وخبره هذا لا بأس به. كتاب الخلع

قال المصنف (2/203) : (ولا يفتقر _ أي الخلع _ إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان) انتهى. أما أثر عمر: فعلقه البخاري في "الصحيح": (6/170 - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولاً البيهقي في "الكبرى": (7/315) وعبد الرزاق (6/494) وسعيد في "السنن": (3/1/377 - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وابن أبي شيبة: (5/166) وابن سعد في "الطبقات": (6/153) عن شعبة كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: باعك زوجك طلاقاً بيعاً، وأجازه عمر. وعبد الله بن شهاب الخولاني مقل الرواية، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" متابعة. وأما أثر عثمان: فسيأتي بعَْدَ حديثٍ في قصة خلع الرُّبَيِّع.

قال المصنف (2/204) : (ويكره بأكثر مما أعطاها. روي عن عثمان) انتهى. لم أره مسنداً كذلك، ولا في شيء من كتب فقهاء الحنابلة مما وقفت عليه، والمعروف عن عثمان جوازه كما في قصة الرُّبَيِّع وستأتي. والله أعلم.

قال المصنف (2/204) : (قالت الرُّبَيِّع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عليَّ عثمان رضي الله عنه) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح" مجزوماً به: (6/170 - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولاً أبو القاسم ابن بشران في "الأمالي"، وعلي بن الجعد في "المسند": (350) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/315) عن روح، وعبد الرزاق في "المصنف": (6/495) ومن طريقه ابن جرير في "التفسير": (2/471 - ط. الحلبي الثانية) عن معمر، وابن سعد في "الطبقات": (8/447، 448) عن فليح بن سليمان وإسحاق بن حازم، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ _ بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة وهذا لفظ البيهقي: _ قالت تزوجت ابن عم لي فشقي بي وشقيت به، وعَنِيَ بي وعَنَيْت به، وإني استأديت عليه عثمان رضي الله عنه، فظلمني وظلمته، وكَثَّر علي وكَثَّرت عليه، وإنها أنفلتت مني كلمة: أنا أفتدي بمالي كله،

قال: قد قبلت، فقال عثمان رضي الله عنه: خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي، وإنه قال لي: لا أرضى، وإنه استأداني على عثمان رضي الله عنه، فلما دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل، فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت بيني وبينه الباب. وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث، وقد يقبل حديثه فيما وافق فيه الثقات، وهو سيئ الحفظ له منكرات وأفراد يخالف فيها الثقات، منها ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده": (1/94) والبزار في "مسنده": (2/245) وغيرهما من حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. وقد خالف في ذلك الثقات، والصحيح ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب. وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/565) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/315، 316) قال مالك: عن نافع أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/206) : ( ... كان _ أي الخلع _ فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما) انتهى. أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/237 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق. هكذا مختصراً. وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/102-ط. بولاق) وسعدان بن نصر في "جزءه": (23) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/316) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/384 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/487) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/112) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال _ يعني ابن عباس _: يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول: {اَلطَّلاَقُ ... } _ إلى قوله _ {أَنْ ... } [البقرة: 229]

وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، قال أحمد: (ليس في الباب أصح منه) انتهى. ورواه عن طاووس أيوب وحسن بن مسلم عند عبد الرزاق: (6/485، 486) ، وليث بن أبي سليم عند الدارقطني: (3/320) وسعيد: (3/1/383) ، وحبيب بن أبي ثابت عند الدارقطني أيضاً، وابن أبي نجيح ذكره ابن عبد البر في "التمهيد": (23/378) . ورواه عن ابن عباس عطاء وعكرمة كما في "المصنف" لعبد الرزاق: (6/480، 486) .

قال المصنف (2/207) : (ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى. أخرجه الشافعي في "الأم": (5/103) وفي "المسند": (152، 267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/317) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/388) وعبد الرزاق: (6/487) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/119) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/207) : (حديث: "المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة". لا يعرف له أصل) انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/489) وأبو عبد الله ابن بطة العُكْبري في "مسألة الخلع وإبطال الحيل": (42 - ط. المنار) من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة". قال عبد الرزاق: (فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلاً) انتهى. قال البيهقي بعد الإشارة لهذا الخبر في "سننه": (7/317) : (فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده..... إلخ) انتهى.

قال المصنف (2/207) : (وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، ولكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس) انتهى. أما أثر عثمان: فأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" وعنه الشافعي في "الأم": (5/102-ط. بولاق) وفي "المسند": (267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/316) والدارقطني: (3/321) وعبد الرزاق: (6/483، 484) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/109) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/382 - ط. الأولى) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جَهْمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت. وإسناده ضعيف، جهمان مجهول. قال البيهقي: (قال ابن المنذر: وضعف أحمد _ يعني ابن حنبل _ حديث عثمان) انتهى. وذكر جهمان البخاري في "التاريخ الكبير": (2/250) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (2/546) وابن حبان في "الثقات": (4/118) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما أثر علي:

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/383) من طريق هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة. وفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة، والحارث الأعور. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/111) من طريق ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته. وفيه انقطاع. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه عبد الرزاق: (6/481) وابن أبي شيبة: (5/111) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/383) من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا خلعاً أو ثلاثاً. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وابن أبي ليلى هو عيسى بن المختار قليل الرواية، وهو ثقة إن شاء الله. وأما أثر ابن عباس: فتقدم، وقال البيهقي بعد إخراج أثر عثمان: (قال ابن المنذر: وضعف أحمد _ يعني ابن حنبل _ حديث عثمان. وحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما في إسنادهما مقال،

وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس _ يريد حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما) انتهى.

كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

قال المصنف (2/211، 212) : (وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ... قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/427 - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في "المصنف": (6/519) عن منصور، وابن الجعد في "المسند": (57) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن علياً رضي الله عنه كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز. وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك علياً. وجاء عن علي في المُخَيََّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/88) والبيهقي: (7/345) والطحاوي: (3/309) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بداً من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له:

رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة. وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي في "الكبرى": (7/248) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها. وإسناد صحيح. وأخرج سعيد: (3/1/425، 426) والبيهقي: (7/345، 346) وابن أبي شيبة: (5/58، 59) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (139) . وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي: (7/346) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه. وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي رضي الله عنه. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/553 - ط. عبد الباقي) وعنه

الشافعي في "الأم": (7/236 - ط. بولاق) وفي "المسند": (229) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/348) (10/183) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/419، 420) وعبد الرزاق: (6/518، 519) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/57) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن يُنكر عليها ويقول: لم أُرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. وهذا لفظ مالك في "الموطأ"، وإسناده صحيح. وأورده مالك أيضاً بلاغاً عن ابن عمر بمعناه. وأخرج عبد الرزاق: (6/519، 520) من طريق معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه. وفيه انقطاع. وأخرجه أيضاً من طريق معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل مَلَّكَ امرأته أمرها فَطَلَّقَتْ نفسها ثلاثاً فقال: طلقت ورغم أنفه. وفي إسناده جهالة. وقال البخاري في "التاريخ الكبير": (8/60) : قال يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن أبي نمر عن مهر مولى أبي نمر أنه ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثاً، فقال ابن عمر: ذهبت منك. انتهى. وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (2/34) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها. وإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/56) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. وفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في "علله برواية ابنه عبد الله": (1/192) : (الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر" وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مِقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيداً. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب) . انتهى. لكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/521، 522) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. وإسناده صحيح، قال ابن حزم - رحمه الله - بعد إيراده من طريق عبد الرزاق: (وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى.

وأخرجه أبو عبيد في "الغريب": (3/260) (4/211) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/349) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثاً، فقال ابن عباس: خَطَّأ الله نوءها ألا طلقتْ نفسها ثلاثاً. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي: (7/349) وابن أبي شيبة: (5/58) من طريق حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وتابعه الحكم عن سعيد عند البيهقي. رواه الأعمش عن حبيب، والحسن بن عُمارة عن الحكم وحبيب أيضاً. وأخرجه البيهقي: (7/350) وغيره بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. وأخرجه سعيد: (3/1/424) وابن أبي شيبة: (5/58) عن عمرو بن دينار، وعبد الرزاق: (6/522) عن ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس نحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد: (3/1/424) عن حماد، وعبد الرزاق: (6/522) عن أيوب، كلاهما عن عمرو عن ابن عباس. وأخرجه سعيد: (3/1/424، 425) وعبد الرزاق: (6/520) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/332) وابن أبي شيبة في

"المصنف": (4/87) بإسناد صحيح عن منصور عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما أثر فضالة بن عبيد: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/56) من طريق سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد: القضاء ما قضت. وإسناده ضعيف، قتادة لم يسمع من فضالة.

قال المصنف (2/212) : (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. رواه البخاري في "تاريخه") انتهى. قال في الإرواء: (7/116) : (حسن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (7/90/1-2) : نا وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال:....) إلخ. قلت: خرجه في "الإرواء" من غير طريق البخاري، وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير": (3/285) : (وقال قتيبة: حدثنا هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت) انتهى.

قال المصنف (2/217) : (وهي _ يعني كناية الطلاق _ قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث. لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (3/400) وابن حزم في" المحلى": (10/ 188، 190، 192، 193، 194 - ط. المنيرية) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في الحرام والبتَّة والبائنة والخلية والبرية ثلاثاً ثلاثاً. وإسناده منقطع لم يسمع أبو البختري من علي. وأخرج الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن علياً قال في الحرام هي عليَّ حرام كما قال. إسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط بأخرةٍ، وسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط، وميسرة هو ابن يعقوب أدرك علي بن أبي طالب وهو صاحب رايته. وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/ 159 - ط. بولاق) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/430 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (6/357، 358) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/66، 67) وابن

سعد في "الطبقات": (6/232) بإسناد صحيح عن عامر الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال: أشهد أن علياً جعل البتة ثلاثاً. وهذا لفظ الشافعي. وفيه رياش بن عدي الطائي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (3/332) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (3/518) وابن حبان في "الثقات": (4/242) وسكتوا عنه. ورواه البيهقي: (7/344) من طريق أبي سهل وإسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي الله عنه قال: الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثاً. زاد فيه أبو سهل: (إذا نوى) . وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/159) من طريق ابن عُلَيَّة عن داوود عن الشعبي عن علي: في الحرام ثلاث. وفيه انقطاع عامر الشعبي لم يسمع علياً. وأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (3/378) ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء": (3/400) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/66، 69) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث. وأخرجه الدارقطني: (4/32) ومن طريقه ابن الجوزي في "

التحقيق": (9/142، 143) من طريق أبي حفص الأبَّار عن عطاء به بلفظ: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل لهم حتى تنكح زوجاً. وفيه انقطاع أيضاً، الحسن لم يسمع من علي، وسماع ابن فضيل وأبي حفص من عطاء بعد الاختلاط. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/319) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/343) من طريق هشيم عن منصور _ زاد سعيد والسياق له: وابن أبي ليلى وعبد الملك _ عن عطاء: أن رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له _ قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم: _ فأرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وافني في الموسم، فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله؟ فقال: أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني، هذا المقام لَعَلِّي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام فإنما أردت فراقها ففرق بينهما. وإسناده منقطع. وأخرج البيهقي: (7/343) من طريق سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي عن عمر وعلي بمعنى القصة. وإسناده ضعيف. وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/159) وسعيد في "السنن": (3/1/433) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/356) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علي قال: في الخلية والبرية والحرام ثلاثاً ثلاثاً.

وهذا لفظ الشافعي، وإبراهيم لم يسمع علياً. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/359) من طريق معمر عن قتادة عن علي نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/71، 72) من طريق قتادة عن خِلاس وأبي حسان عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ثلاث _ يعني أنت عليَّ حَرَجٌ _. وإسناد صحيح، وروي من غير هذه الأوجه عن علي من طرق لا تخلو من ضعف. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/552 - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/237) وفي "المسند": (230) والبيهقي في "الكبرى": (7/344) وسعيد في "السنن": (3/1/433) وعبد الرزاق: (6/358، 359) وابن أبي شيبة في " المصنف": (5/70) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية: أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. وهذا لفظ مالك، وإسناده في غاية الصحة والجلالة. وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/344) من طريق عمر بن عامر عن حُميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في البرية والحرام والبتة ثلاثاً ثلاثاً. وإسناده لا بأس به، فيه عمر بن عامر البصري قال ابن عدي:

شيخ صالح، وقواه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفاً لا يفسد حديثه -. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/68، 70، 71) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة والبرية والبائنة ثلاث. وفيه انقطاع.

قال المصنف (2/219) : (ويعتبر بالرجال _ يعني في الطلاق _ حرية ورقاً. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر عمر: فيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في "الإرواء": (7/150) . وأما أثر عثمان بن عفان: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/574) ومن طريقه أخرجه أبو داود في "حديث مالك" والشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/368، 369) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/234) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك. وهذا لفظ "الموطأ"، وإسناده صحيح. وأخرجه مالك أيضاً: (2/574) وعنه الشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (295) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/360، 368) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/

235) من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك. وهذا لفظ مالك، وسليمان بن يسار ثقة إمام، سمع عثمان وزيد بن ثابت. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/356) وعبد الرزاق: (7/235) وابن أبي شيبة: (5/82، 83) من طريق أيوب عن سليمان به بنحوه. وأخرجه البيهقي: (7/369) من طريق عبد الله بن بشر عن أيوب عن عثمان وزيد نحوه. وأخرجه البيهقي: (7/369) وعبد الرزاق: (7/234) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/83) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني نُفَيع.... وذكره بمعناه. ونُفَيع مولى أم سلمة ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (8/113) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (8/489) وابن حبان في "الثقات": (5/481) وسكتوا عنه، وقال في "التقريب": ثقة. وروي عن عثمان معناه من وجوه وألفاظ أخرى. وأما أثر زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه ضمن أثر عثمان.

وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ": (2/574) وعنه الشافعي في "الأم": (5/239) وفي "المسند": (294، 295) والبيهقي في "الكبرى": (7/369) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/369) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/356) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت به. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/370) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/101) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (7/236) من طريق ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.

قال المصنف (2/221، 222) : (وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً أو إفهاماً لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلاً أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى. أخرجه عبد الرزاق: (6/336) وأبوبكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/24) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/304 - ط. الأولى) من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟، فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وهذا لفظ سعيد. وفيه انقطاع، الحكم لم يدرك علياً وعبد الله وزيد. وأخرجه سعيد في "سننه": (3/1/305) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/175-ط. المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها، قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى. وإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وأبو زرعة.

قال المصنف (2/230) : (وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى. يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".

قال المصنف (2/232) : (وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم _ ثم قال _ وعنه: ترجع بالثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى. أما أثر عمر وأبي هريرة: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/586 - ط. عبد الباقي) وعنه عبد الرزاق: (6/351) والشافعي في "الأم": (5/232-ط. بولاق) وفي "المسند": (294) وعنه البيهقي في "المعرفة" ورواه سعدان في "جزءه": (34) وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/364، 365) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/398 - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/101) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. وهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح. وتابعهم سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة"،

وسعيد بن منصور في "سننه": (3/1/398) وعبد الرزاق: (6/351) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/102) . وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: (6/352) . وروي من غير هذا الوجه عن عمر، ويأتي. وأما أثر علي: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) والبخاري في "التاريخ الكبير": (2/211) وعبد الرزاق: (6/352) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/102) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها. وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/398) عن هشيم، وابن أبي شيبة: (5/102) عن وكيع وعلي بن هاشم، كلهم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر به. ولم يذكروا الحكم فيه، ووقع عند سعيد: ابن أبي ليلى سمعت مزيدة بن جابر. وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم به. والحكم وابن أبي ليلى كلاهما حدثا عن مزيدة، ومزيدة قال أحمد فيه: معروف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وأبوه جابر فيه جهالة، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (2/211) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (2/494) وابن حبان في "الثقات": (4/103) وسكتوا عنه.

وأما أثر أُبي بن كعب: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد في "السنن": (1/398) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق. والحسن لم يدرك أبياً. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/102) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق. وإسناده ضعيف، حجاج ضعيف، وكان مدلساً، يدلس أحاديث محمد بن عبيد الله العَرْزمي ويرويها عن عمرو، والعرزمي متروك. وأما أثر معاذ: فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب. وأما أثر عمران بن حصين: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/353) من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: هي على ما بقي من الطلاق. وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/399) وابن أبي شيبة: (5/101، 102) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زياداً سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي. وأخرجه سعيد أيضاً من طريق معاوية بن قرة عن زياد به بنحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (6/353) من طريق معمر عن قتادة عن عمران نحوه. ومن طريق أبي قزعة عن عمران نحوه. وروي عن عمران من غير هذه الأوجه، وتقدم من طريق أخرى عنه ضمن أثر أبي بن كعب. وأما أثر أبي هريرة: فتقدم ضمن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما أثر زيد بن ثابت: فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وأما أثر عبد الله بن عمرو: فتقدم ضمن أثر معاذ رضي الله عنه. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن وَبَرة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر، ثم تزوجها هو بعد، قال: تكون على طلاق مستقل. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (6/355) وابن أبي شيبة في "المصنف":

(5/102، 103) ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" من طريق حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لا يهدم النكاح الطلاق. وهذا لفظ عبد الرزاق وذكره محمد بن الحسن مطولاً وفيه قصة، وإسناده صحيح. ومحمد بن الحسن يتصرف بالمتون عن غير قصد، وربما روى بالمعنى فخالف الحفاظ ولذا يخالف في بعض ما يورده من متون، وربما كان هذا من بعض شيوخه. وأخرجه عبد الرزاق: (6/354) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً من طريق حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتين. وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذه الطرق. وأما أثر ابن عباس: فتقدم ذكر أحد الطرق عنه ضمن أثر ابن عمر. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (3/1/399) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/354) والبيهقي في "الكبرى": (7/365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث. وهذا لفظ سعيد، وتابع عمراً عليه عبدُ الله بن طاووس عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق. وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد أيضاً: (3/1/400) من طريق سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (6/355) من طريق ابن التيمي عن أبيه عن أبي مِجْلز عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد. وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.

كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء

قال المصنف ابن ضويان (2/234) : (قرأ أبي بن كعب وابن عباس: {يَقْسِمُونَ} مكان {يُؤْلُونَ} ) انتهى. أما قراءة أُبي: فأخرجها ابن أبي داود في "المصاحف": (63) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: قرأت في مصحف أبي: {للذين يقسمون} . وإسناده ضعيف. وأما قراءة ابن عباس: فأخرجها سعيد بن منصور في "السنن": (3/870) من طريق سفيان عن عمرو قال: كان ابن عباس يقرأ: {للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، {وإن عزموا السراح} . وأخرجه ابن أبي داوود في "المصاحف": (86) من هذا الطريق لكن قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: {وإن عزموا السراح} . ولم يذكر القراءة الأولى. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/454، 455) من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ: {للذين يقسمون من نسائهم} ، {فإن عزموا السراح} . وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور": (1/646) لغير من ذكرنا، لأبي عبيد في "الفضائل"، وعبد بن حميد، وابن الأنباري في "المصاحف".

قال المصنف (2/236، 237) : (أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً. روي ذلك عن عثمان وابن عباس ... وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال: -وقال في "الكافي": الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يميناً. لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر عثمان: فينظر. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/404) وابن حزم في "المحلى": (10/125 - ط. المنيرية) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (10/125) من طريق شعبة عن منصور به بلفظ: في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال: هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً. وأما أثر أبي بكر: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/436 - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في "المصنف": (4/97) من طريق جويبر عن

الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: في الحرام يمين. وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر. وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/327) من طريق جويبر به. ولم يذكر فيه أبا بكر. وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر. وأما أثر عمر: فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/125) والدارقطني في "السنن": (4/40) والبيهقي في "الكبرى": (7/350) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (10/125) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن": (1/437) وابن أبي شيبة أيضاً: (4/96) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه. وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً. وجابر الجعفي ضعيف،

وخالف في وصله من طريق عكرمة فذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وجرى في ذلك على الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط، وربما وقع ذلك من حافظ فيكون قرينة على ترجيح غيره من الثقات عليه، وهذا قليل. قال ابن رجب رحمه الله في "شرح العلل": (2/841) : (فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً، فيسلكه من لا يحفظ) انتهى. وهذا من القرائن المرجحة عند الحفاظ، وإن لم يصرحوا بذلك، وقد رأيته ظاهراً عند جماعة كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حاتم ومسلم بن الحجاج والدارقطني وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وغيرهم. وفي كتب العلل كثير من هذا النوع لمن تأمله ودقَّق فيه، فالحفاظ يُعْملون هذه القرينة ولا ينصون عليها في الغالب، وربما نصو عليها فتسمى سلوك أو لزُوم (المجرة) أو (الجادة) . قال أحمد كما في "مسائل ابن هاني" ونقله ابن عبد الهادي في "بحر الدم": (كان حماد ثبتاً في حديث البناني، وكان بعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس رضي الله عنه، وكانوا يحيلون ثابت عن أنس، وكل شيء لثابت روى عنه كانوا يقولون: ثابت عن أنس) انتهى. قال ابن رجب في "شرح البخاري": (5/35) : (عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن) انتهى. وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (6/400) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين. وإسناده ضعيف لانقطاعه. وأما أثر ابن مسعود: فرواه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/437) وحكاه الشافعي في "الأم": (7/157-ط. الأزهرية) عن أبي يوسف، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) والبيهقي في "الكبرى": (7/351) والطبراني في "الكبير": (9/327) كلهم من طريق الأشعث بن سوَّار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الحرام إذا نوى به يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق، وهو ما نوى من ذلك. وأشعث فيه ضعف. وأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (347) ومن طريقة البيهقي في "الكبرى": (7/351) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/95) من طريق شريك عن مخول عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه. وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وعامر لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (3/1/436) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/401) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/327) وابن حزم في "المحلى": (10/125) من طريق عبد الله بن أبي نَجِيح

عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: في الحرام يمين. ومجاهد لم يدرك ابن مسعود. وهي طرق يشد بعضها بعضاً، ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع. وأما أثر عائشة: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) والدارقطني في "السنن": (4/66) والبيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحرام يمين. وإسناده ضعيف، مطر الوراق عن عطاء ضعيف.

كتاب الظهار

كتاب الظهار

قال المصنف (2/241) : (لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر زيد: فأخرجه الدارقطني: (4/165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 1/516) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/72) وابن جرير في "التفسير": (7/20 - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين. وإسناده صحيح. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه الدارقطني: (4/164، 165) والبيهقي في "الكبرى": (10/55) وابن أبي حاتم في "التفسير": (4/1192) وعبد الرزاق: (8/507) وابن أبي شيبة: (3/71) وابن جرير: (7/20) والطحاوي: (3/118) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.

وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1543) والطحاوي: (3/118) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه. وأخرجه سعيد أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (8/506) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/479) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/55، 56) والطحاوي: (3/118) والدارقطني: (4/164) وعبد الرزاق: (8/507، 510) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/74) وابن جرير الطبري: (7/20) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حِنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه الدارقطني: (4/165) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى":

(10/55) من طريق حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين. وإسناده ضعيف، لحال حجاج بن سليمان الرُّعيني، وابن لهيعة، ولا يحتج بهما.

كتاب اللعان

كتاب اللعان

قال المصنف (2/243) : (وبحضرة جماعة. لأن ابن عباس وابن عمر وسهلاً حضروه مع حداثة سنهم) انتهى. خرج العلامة الألباني حديث ابن عباس وسهل، ولم يذكر حديث ابن عمر. وقد أخرجه الإمام أحمد: (2/11) والبخاري: (6/180-ط. عامرة) ومسلم: (2/1130، 1131) وأبو داود: (2/692) والترمذي: (3/506) والنسائي في "الكبرى": (6/414، 415) وفي "الصغرى": (6/175، 176 - سندي) والدارمي: (2/589، 590-ط. بغا) وابن حبان: (10/119) وأبو عوانة: (3/203) والبيهقي: (7/401) وجماعة من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بألفاظ مطولة ومختصرة. وحضور ابن عمر اللعان يفهم من سياقه للحديث. والله أعلم.

قال المصنف (2/246) : (روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: {وَحَمْلُهُ ... } [الأحقاف: 15] وأنزل: {وَفِصَالُهُ ... } [لقمان: 14] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/351) ومن طريقه ابن جرير الطبري في "التفسير": (5/34 - ط. شاكر) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة _ لا أراه إلا قال: _ وقد جاءت بشر _ أو نحو هذا _ ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: {وَحَمْلُهُ ... } فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور: (2/93) وعبد الرزاق: (7/351) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة. وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق الأعمش

قال: أخبرني صاحب لابن عباس، وذكر القصة. وأخرج عبد الرزاق: (7/352) من طريق عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أُتي بمثل الذي أُتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس. وأورد مالك القصة في "الموطأ": (2/825) بلاغاً، وعنه البيهقي في "الكبرى": (7/442) لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس. وقد روي مثل هذه القصة لعمر مع علي، وعمر مع ابن عباس، والله أعلم.

قال المصنف (2/246) : (روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً) انتهى. أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (5/5) وفي "التاريخ الأوسط": (1/140) فقال: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو قتيبة سالم هو ابن قتيبة عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: لم يعل عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو إلا اثنتي عشرة سنة انتهى. وقيل إحدى عشرة سنة، وهذا مشتهر عند عامة من أرَّخ للصحابة رضي الله عنهم. وإسناده صحيح عن عامر الشعبي.

كتاب العدة

كتاب العدة

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323) وسعيد بن منصور: (3/1/332) وابن أبي شيبة: (5/193) وابن جرير الطبري في "التفسير": (2/440 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (3/62) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة. وأخرجه الطبراني: (9/323) وابن حزم: (10/258) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/192، 193) وابن جرير الطبري: (2/440) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بنحوه. وأخرجه ابن جرير الطبري أيضاً: (2/439) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن قتادة عن عمر وابن مسعود بنحوه. وأخرجه سعيد: (3/1/331، 334) وعبد الرزاق: (6/315) وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/158) وابن جرير الطبري: (2/439، 440، 441) والطبراني في "الكبير": (9/323) من طرق عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود بمعناه. ومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحيحة، وروايته عن عمر مرسلة. وأخرج الطبراني في "الكبير": (9/324) من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلاً طلق ... وذكر مثل هذه القصة عن ابن مسعود. وأبو البختري لم يسمع من ابن مسعود. وأخرج ابن أبي شيبة: (5/193، 194) من طريق عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم بنحو هذه القصة. وهو منقطع أيضاً، وجويبر ضعيف الحديث. وأخرجه البيهقي: (7/417) والطبري: (2/440) من طريق يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة. ولم يذكر الطبري عبد الله وأبا موسى. وهو منقطع.

وروي عن عمر وعبد الله من غير هذه الأوجه، ويأتي بعضها. وأما أثر عثمان: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/315، 316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323، 324) والطبري في "التفسير": (2/441) وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: وكيف يفتي منافق، فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقاً، ونعوذ بالله أن نسميك منافقاً ونعوَّذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وهو في حكم المتصل الصحيح عند الحفاظ كعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما كما تقدم بيان ذلك. وزيد بن رُفيع قال عنه النسائي: (ليس بالقوي) وضعفه الدارقطني، ووثقه أحمد وأبو داود. وأما أثر علي: فأخرجه الشافعي في "الأم": (5/161 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق: (6/315) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/193) والطبري في "التفسير": (2/441، 442) والطحاوي: (3/62) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق

برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين. وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح عن سعيد، وسماعه من علي صحيح. وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد": (15/93) : (وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي) انتهى. وفيه نظر. وروي عن علي من غير هذا الوجه. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/417، 418) والطبري في "التفسير": (2/439) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ ... } [البقرة: 228] قال: ثلاث حيض. وعطاء لم يسمع من ابن عباس. وأما أثر أبي موسى: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/332) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/318) والطبري في "التفسير": (2/439، 440، 441) من طرق صحيحة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه _ بألفاظ مختلفة وفيه قصة _ قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. والحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، قاله الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم. وأخرجه الطبري: (2/441) من طريق سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها،

فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك. وإسناده منقطع. وأما أثر عبادة: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/318) من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. وإسناده ضعيف، عمر بن راشد ضعيف، قال أحمد: حدث عن يحيى أحاديث مناكير، وقال البخاري: مضطرب ليس بقائم، وضعفه ابن معين وأبو داود وغيرهما. ويحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت.

قال المصنف (2/252) : (القرْء الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة) انتهى. أما أثر زيد بن ثابت: أخرجه مالك في "الموطأ": (2/577) وعنه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/415) من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء منها ولا ترثه ولا يرثها. وإسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/192 - ط. بولاق) والبيهقي في "الكبرى": (7/415) والطحاوي: (3/61) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/319) وعنه الطبري في "التفسير": (2/442) وابن أبي شيبة: (5/191) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن أيوب، والطبري أيضاً عن أيوب ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضاً عن أبي الزناد، وسعيد في "السنن": (3/1/334 - ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا طَعَنَت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه

ولا يرثها. وأخرجه الطبري: (2/443، 444) من طريق الزهري وقتادة عن ابن المسيب عن زيد نحوه. وروي عن زيد من طرق أخرى. وأما أثر عائشة: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/576) وعنه الشافعي في "الأم": (5/191، 192) وعن الشافعي وغيره أخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/415) والطحاوي: (3/61) والطبري: (2/442) وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فَذُكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ثَلاَثَةَ ... } فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم تدرون ما الأقراء؟، الأقراء الأطهار. قال مالك: عن الزهري: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. وهذا لفظ مالك في "الموطأ". وإسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني في "السنن": (1/214) والطبري في "التفسير": (2/442) من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار.

وعبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث. وأخرجه عبد الرزاق: (6/319) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن عائشة: القَُرْء الطهر ليس بالحيضة. وإسناده صحيح. وروي عنها من غير هذه الطرق. والله أعلم.

قال المصنف (2/255) : (وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجراً أو معاراً. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى. أما أثر عمر: فخرجه الألباني في "الإرواء": (7/207، 208) آل الشيخ في "التكميل": (152) . وأما أثر عثمان: فخرجه العلامة الألباني تبعاً لحديث فُرَيعة رضي الله عنها. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق: (7/32) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/186) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان رضي الله عنه فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق. وهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات": (8/471) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه. وأما أثر ابن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/592) ومن طريقه البيهقي في "

الكبرى": (7/435) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/80 - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/31) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/187) والطحاوي: (3/80) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض. وأخرجه الشافعي في "الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي "المسند": (302) ومن طريقه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/31) وعنه الطحاوي: (3/80) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. وروي عنه من غير هذه الطرق. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/436) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/358 - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (7/32، 33) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/334) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/185) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه

فقلن: إنا نستوحش، فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها. وأخرجه سعيد: (3/1/358) وابن أبي شيبة: (5/185، 186) عن إبراهيم عن ابن مسعود نحوه. وإسناده صحيح. وروي عنه من غير هذا الوجه. وأما أثر أم سلمة: فأخرجه البيهقي: (7/436) وعبد الرزاق: (7/33) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة، مات زوجها عنها، أتمرض أباها؟، قالت أم سلمة: كوني أحد طرفي الليل في بيتك. وهذا لفظ البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/187) والطحاوي: (3/80) من طريق منصور عن إبراهيم عن أم سلمة بنحو القصة. وإسناده ضعيف. تنبيه: وقع عند الطحاوي: (طرفي الليل) موافقاً للبيهقي ووقع عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي نسخة من سنن البيهقي: (النهار) بدل: (الليل) .

قال المصنف (2/256) : (ولهم إخراجها لطول لسانها، وأذاها لأَحْمَائها بالسب ونحوه لقوله تعالى: [الطّلاَق: 1] {وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . فسره ابن عباس بما ذكرناه) انتهى. أخرجه الدارمي في "السنن": (2/573 - ط. بغا) والشافعي في "الأم": (5/217 - ط. بولاق) وفي "المسند": (1/267) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/431) وإسحاق بن راهُوْيَه في "المسند": (1/229) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/256) والطبري في "التفسير": (28/133، 134) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/71-ط. الأنوار) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال الله: [الطّلاَق: 1] {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، والفاحشة أن تبذوا على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها. وإسناده صحيح، وروي معنى هذا عن ابن عباس من طرق أخرى.

كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

قال المصنف ابن ضويان (2/261) : (قال عمر رضي الله عنه: اللبن نسبة (صوابه: يُشْبه) (1) . فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية) انتهى. قال في الإرواء (7/218) : (لم أقف عليه الآن) انتهى. قلت: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": (2/116) وعبد الرزاق في "مصنفه": (7/476) والبيهقي في "سننه الكبير": (7/464) من طريق سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة قال: جلست إلى ابن عمر فقال لي: من بني فلان أنت؟، فقلت: لا، ولكنهم أرضعوني، فقال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إن اللبن يشبه عليه. وفي إسناده جهالة. ورواه البيهقي أيضاً وابن قتيبة في "غريبه": (2/14) من طريق الثوري عن ابن جريح عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللبن يشبه عليه. وشعيب بن خالد الخثعمي لا تعرف حاله. وقول المصنف ابن ضويان رحمه الله: ( ... فلا تسق من يهودية ولا نصرانية) انتهى. هكذا في كتب الشروح التي نقل عنها المصنف، ولعل هذا القول من بعض الأئمة الفقهاء المتقدمين عقَّب به على أثر عمر شارحاً لمعناه مستدلاً به، فتتابع الفقهاء المصنفون على نقله، ولهذا نظائر في كتب الفقه، والله أعلم. قال المصنف (2/263) : (كانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم) انتهى. أخرجه مالك في "الموطأ": (2/605 - ط. عبد الباقي) والإمام أحمد: (6/269، 271) والبخاري: (6/122 - ط. عامرة) وأبو داود: (2/549، 500) والنسائي في "الكبرى": (3/304، 305) وفي "الصغرى": (6/106 - سندي) وابن الجارود: (690) وابن حبان: (10/27، 28) والبيهقي في "الكبرى": (7/459، 460) وأبو عوانة في "المسند": (3/122) وغيرهم بألفاظ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتت سهيلة بنت سهل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وأنا كنا نراه ولداً، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً، فأنزل الله: {ادْعُوهُمْ ... } [الأحزاب: 5] ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تُرضع سالماً فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في

المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس. وهذا لفظ أحمد، واختصره البخاري فذكر أوله ثم قال: فذكر الحديث. وله وجوه أخرى عن عائشة رضي الله عنها، وخرج في "الإرواء": (7/223) أصله مختصراً.

كتاب النفقات

كتاب النفقات

قال المصنف (2/269) : (ولا شيء _ أي من النفقة والكِسْوة والسكنى _ لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه مسلم في "صحيحه": (2/1118، 1119) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفاً من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/25) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/286 - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي الله عنه قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى. وإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.

وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/474، 475) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك. وإسناده جيد. وأخرج سعيد بن منصور في "السنن": (3/1/364 - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/70 - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا. والحجاج هو ابن أرطاة. وأخرجه سعيد: (3/1/368) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (7/24) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/283) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.

وإسناده صحيح. قال المصنف (2/270) : (فلها الفسخ فوراً ومتراخياً _ يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى. أما أثر عمر: فخرجه في "الإرواء": (7/228) في أول كتاب النفقات. وأما أثر علي: فينظر. وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه الإمام أحمد: (2/252) والبخاري: (6/189، 190-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

كتاب الجنايات

تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. وقد أورده في "الإرواء": (3/316، 317) في كتاب الزكاة، تبعاً لحديث "ابدأ بمن تعول". كتاب الجنايات

قال المصنف (2/283) : (والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه أبو داود في "السنن": (4/186 - ط. محيي الدين) وعبد الرزاق: (9/283) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347) والبيهقي في "الكبرى": (8/69) وابن حزم في "المحلى": (10/384 - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلفَة ما بين ثنيَّة إلى بَازِل عامِها. وإسناده ضعيف، مجاهد لم يدرك عمر. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة. وأما أثر علي: فأخرجه أبوداود في "السنن": (4/186) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/69) ، ورواه الشافعي في "الأم": (7/176 - ط. الأزهرية) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": 2/571) وعبد الرزاق: (9/280) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/347، 348، 428) والطبري في "التفسير": (5/211 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/189 - ط. الأنوار)

وابن حزم في "المحلى": (10/385) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في شِبْه العمد أثلاث، ثلاث وثلاثون حقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة. وهذا اللفظ لأبي داود، ورواه عن أبي إسحاق سفيان الثوري وغيره. وإسناده لا بأس به، عاصم بن ضمره تكلم فيه وحديثه حسن إن شاء الله. وأخرجه أبو داود: (4/186) وابن أبي شيبة: (5/346) من هذا الطريق بلفظ: في الخطأ أرباعاً خمس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جَذَعة وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض. وأخرجه عبد الرزاق: (9/287) وابن أبي شيبة: (5/346) والطبري: (5/210) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي مثله. وأخرج عبد الرزاق: (9/284) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/346) والطبري في "التفسير": (5/210 - ط. الحلبي الثانية) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قال علي: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حِقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ما بين ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة. وإسناده ضعيف، إبراهيم لم يدرك علياً.

وأخرجه الطبري: (5/210) من طريق سفيان عن فراس والشيباني عن الشعبي عن علي نحوه. وفيه انقطاع أيضاً. وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (9/281) ومن طريقة الطبراني في "الكبير": (9/348) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: يغلظ في شِبْه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى. وأخرجه عبد الرزاق: (9/278) ومن طريقه الطبراني أيضاً: (9/348) بهذا الإسناد عن علي وابن مسعود: أن شبه العمد الحجر والعصا. وإسناده منقطع، عبد الكريم لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود.

قال المصنف (2/284، 285) : (أوصى عمر بعد ما أيس منه، فقبلت الصحابة عهده) انتهى. خرجه العلامة الألباني في آخر كتاب الهبة من "الإرواء": (6/73، 74) .

قال المصنف (2/287) : (لا يقتل المسلم ولو عبداً بالكافر ولو حراً في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه محمد بن الحسن في "كتاب الحجة": (4/355) وعنه الشافعي كما في "الأم": (7/321 - ط. الأزهرية) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/32) وفي "المعرفة" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول، إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة، فقتله فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضهم في الدية. وفي إسناده انقطاع. وأخرجه البيهقي: (8/33) من طريق يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع عن حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بَزَّة أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان ذاك منه خلقاً فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/409) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (3/196 - ط. الأنوار) بسند صحيح عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. وهذا اللفظ لابن أبي شيبه. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/32) بسند صحيح عن جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطياً يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟، فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد، فضربته، فقال: إجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟!، فترك عمر رضي الله عنه القَوَد وقضى عليه بالدية. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/447) من طريق محمد بن إسحاق حدثني مكحول به بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق: (10/100) من طريق حميد عن مكحول مختصراً. ومكحول لم يسمع من عمر وعبادة. وأخرجه عبد الرزاق: (10/100) من طريق معمر عن ليث عن

مجاهد عن عمر بنحوه. وفيه انقطاع. وأخرج البيهقي (8/33) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهداً، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرمه أربعة آلاف وإن كان لصاً عادياً فاقتله. وأخرج عبد الرزاق: (10/97) والدارقطني: (3/149) وابن حزم: (1/349 - ط. المنيرية) من طريق رباح بن عبد الله عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهودياً قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم. ورباح ضعيف الحديث. وأخرجه عبد الرزاق: (10/94) من طريق عبد الله بن محرز قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلماً قتل رجلاً من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر فيه: إن كانت طائرة منه فاغرمه الدية، وإن كان خلقاً أو عادة فأقده منه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/509) من طريق قتادة عن أبي المليح بمعناه. وفيه انقطاع. وأخرجه عبد الرزاق: (10/93) من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن أبي موسى بنحوه. وروي عن الحسن البصري والشعبي ويحيى بن سعيد وغيرهم

عن عمر، وكلها آثار منقطعة يؤكد بعضها بعضاً. وأما أثر عثمان: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/128) (10/96) ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (138، 139) والدارقطني في "السنن": (3/145) وعنه البيهقي في "الكبرى": (8/33) وابن حزم في "المحلى": (10/349) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه، فلم يقتله وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم. وإسناده صحيح. وذكر المصنِّف هذا الأثر في "الديات": (2/306، 307) وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/312) وأخرجه الدارقطني في "سننه": (3/129) وعنه البيهقي في "الكبرى": (8/33) من طريق إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري قال: كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم. وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/256، 257) وعنه الشافعي في "الأم": (7/321 - ط. الأزهرية) وفي "المسند": (344) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/33) من طريق محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضي الله عنه فأقر بقتله،

فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار. وفيه انقطاع. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/409) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمداً. وفيه انقطاع أيضاً. وأما أثر علي: فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (7/266، 267) في موضع آخر. وأما أثر معاوية. فتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (10/96) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/349) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار. وتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.

قال المصنف (2/293) : (ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عُبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعاً: "إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها"، ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، - ثم قال لها - ارجعي حتى ترضعيه". الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود) انتهى. قال في الإرواء (7/281) على الحديث الأول: (ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من "الستة"، سوى ابن ماجه....) انتهى. قلت: لم يعز المصنف الحديث الأول لمسلم، وإنما عزاه لابن ماجه فقط، ولعل العلامة الألباني نزل بصره للحديث الثاني. والله أعلم.

كتاب الديات

كتاب الديات

قال المصنف (2/300) : (وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي رضي الله عنه) انتهى. أي على عاقلة كلٍ دية الآخر. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/54) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية. وأخرج ابن أبي شيبة: (9/332) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت. وإسناده منقطع، الحكم لم يدرك علياً، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف. وأخرج ابن أبي شيبة: (5/332) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت. وإسناده منقطع أيضاً.

قال المصنف (2/303) : (روي أن رجلاً ساق حماراً بعصاً كانت معه، فطارت شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/349، 350) من طريق ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حماراً وكان راكباً عليه فضربه بعصى فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبحها اعتداء على أحد فجعل دية عينه على عاقلتها. وليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/415، 416) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأً، قال: يعقله عاقلته، يقال: يد من أيدي المسلمين، ثم أخبرني بينا رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر، فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود، قال عمر: يد من أيدي المسلمين، قال: وأما عمرو بن شعيب فقال: ضرب رجل دابته بعصاً فرجعت على عينه، ثم حدث نحو هذا. ورجاله ثقات، وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو شيئاً.

وأخرج عبد الرزاق أيضاً: (9/330، 412) من طريق معمر عن قتادة أن رجلاً فقأ عين نفسه، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقله على عاقلته. وتابعه الزهري عن عمر مختصراً، وإسناده منقطع.

قال المصنف (2/304) : (ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس) . وقال (2/305) : (فإذا زادت _ يعني على الثلث _ صارت على النصف. روي هذا عن عمرو (صوابه عمر) وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم) انتهى. أما أثر عمر بن الخطاب: فعلقه البخاري في "الصحيح": (8/40-ط. عامرة) (كتاب الديات /باب القصاص بين الرجال والنساء) . وأخرجه موصولاً سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/97) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/300) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن الأصابع سواء والخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا قربه. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، ورثته ما دامت في العدة. هذا لفظ البيهقي، واقتصر ابن أبي شيبة على موضع الشاهد.

قال البيهقي: (وفي هذا انقطاع) اهـ. وأخرجه البيهقي: (8/96، 97) وعبد الرزاق: (9/394) من طريق سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح نحوه. قال البيهقي: (جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه) انتهى. وأخرجه الشافعي في "الأم": (6/92 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/95) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. وإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف. وأخرجه عبد الرزاق: (9/395، 396) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله

عنه قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعاً ففيهما عشرون من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيهما خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعاً ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق، عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته، عقل المرأة في ديتها. وإسناده منقطع أيضاً، وهذه آثار منقطعة يشد بعضها بعضاً، وخرج في "الإرواء": (7/305، 306، 307) بعض ما أراده المصنف هنا قبل هذا الموضع وبعده. وأما أثر عثمان بن عفان: فينظر. وأما أثر علي: فأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/279) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها. وأخرجه محمد بن الحسن أيضاً في "الحجة": (4/284) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) وعن الشافعي البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، مثله. وأخرجه عبد الرزاق: (9/397) من طريق الثوري عن حماد عن

إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث. وإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وحديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه _ وإن لم يسمع منه _ محمول على الاتصال. وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/95، 96) وابن الجوزي في "التحقيق": (11/26، 27) ورواه هشام بن عمار في "حديثه": (113) من طرق عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر. وهذا اللفظ لسعيد. وأخرج ابن أبي شيبة: (5/410) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه. والشعبي لم يسمع من علي شيئاً، وقد أشار لأثر علي في موضع من "الإرواء": (7/307) وصححه. وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه علي بن الجعد في "المسند": (52) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد

بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي. قال البيهقي: (ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى. وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/281) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى. وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحب إليّ من قول زيد. وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.

وإسناده منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث. وإسناده منقطع. وأما أثر ابن عمر وابن عباس: فينظر.

قال المصنف (2/305) : (دية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي) انتهى. أما أثر عمر: فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (1/284) وكما في "المسائل برواية صالح": (2/229 - ط. الهندية) والشافعي في "الأم": (7/294 - ط. بولاق) وفي "المسند": (354) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/100، 101) والدارقطني: (3/131، 107، 146) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/388) وابن جرير في "التفسير": (5/214 - ط. الحلبي الثانية) وابن الجوزي في "التحقيق": (10/35) بإسناد صحيح عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة. وهذا لفظ أحمد، وإسناده منقطع، ابن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال كما تقدم بيانه، وقد صححها الأئمة الحفاظ وقبلوها بالجملة، وردها بدعوى الانقطاع تعنت بارد، مخالف لما عليه مَنْ تقدم من أئمة هذا الشأن. وتابع ثابتاً عليه عن سعيد، قتادةُ عند الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (2/241 - ط. الهندية) وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (316) والدارقطني في "السنن": (3/130) . وأخرجه عبد الله بن أحمد كما في "العلل": (1/285) وعنه الدارقطني في "السنن": (3/131، 170) من طريق شريك بن عبد

الله عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به بنحوه. وشريك في حفظه ضعف، ولم يحفظ هذا الحديث على وجهه. قال عبد الله بن أحمد: (فحدثت به أبي فأنكره أن يكون من حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت الحداد، رواه الحكم عنه، وأنكر أن يكون هذا من حديث يحيى بن سعيد. قال أبي: وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب) انتهى. وتوبع سعيد عليه عن عمر تابعه الحسن عند أحمد كما في "مسائله برواية ابنه صالح": (2/230، 241 -ط. الهندية) . وتابعه أيضاً سليمان بن يسار، أخرجه عبد الرزاق: (6/127) (10/95) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. ومن طريق معمر عن رجل سمع عكرمة عن عمر نحوه. والحسن وسليمان لم يسمعا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي: (8/101) من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب. وإسناده ضعيف، عمر بن قيس تركه أحمد والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث. وأخرجه الدارقطني: (3/129) من طريق عمرو بن عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وقال فيه:

وجعل _ يعني عمر _ دية المجوسي ثمانمائة درهم. وروي من غير هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن عمر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (6/126، 127) (10/94) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (2/242) والطبري في "تفسيره": (5/213) . وروي عن عمر من غير هذه الأوجه. وأما أثر عثمان: فأخرجه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم. قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلباً لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/101) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم. وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة فهو ضعيف الحديث، ورواية من روى عنه من قدماء أصحابه كالعبادلة أصح من غيرها مع ضعفهما، وابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود.

ورواه البيهقي في "سننه" من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً. قال البيهقي - رحمه الله -: (والأول أشبه أن يكون محفوظاً) انتهى. قوله (2/306) : (روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف، وألفين تغليظاً للحرم) انتهى. قال في الإرواء (7/310) : (صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (11/32/2) ، والبيهقي: (8/71) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: "أن عثمان قضى في امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان بدية وثلث") انتهى. قلت: هكذا خرجه العلامة الألباني بمعنى ما أورده المصنّف، وخرجه الشيخ آل الشيخ في "التكميل": (163) بأقرب منه، وأقرب منهما وهو بنحو لفظ المصنّف ما رواه ابن حزم في "المحلى": (10/396) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح: أن امرأة قتلت في الحرم، فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم، وألفين للحرم. قال المصنف (2/307) : (ودية الرقيق قيمته، قَلَّتْ أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يُروى عن علي رضي الله عنه) انتهى. أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند": (350) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/326) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/396) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقد ما رق منه دية العبد، قال _ يعني يحيى _: وكان علي رضي الله عنه ومروان يقولان ذلك. وأخرجه النسائي في "الكبرى": (3/197) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (9/230 - ط. المنيرية) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/396) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى. وقد اختلف فيه على أيوب فرواه النسائي وأبوداود: (4582) والترمذي في "السنن": (3/560) وفي "العلل": (1/186) والبيهقي في "الكبرى": (10/325) والطحاوي: (3/110) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

ورواه أحمد في "مسنده": (1/94) والنسائي والطحاوي وغيرهم من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوعاً. ورواه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً. ورواية عكرمة عن علي بن أبي طالب مرسلة. وأخرجه عبد الرزاق: (8/410) من طريق معمر عن قتادة أن علياً قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى. وإسناده منقطع.

قال المصنف (2/309) : (روي عن زيد: في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. وهو معارض لقول أبي بكر وعلي) انتهى. أما أثر زيد: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/173) وابن حزم في "المحلى": (10/446 - ط. المنيرية) من طريق حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه في الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثلث الدية. وإسناده ضعيف لحال حجاج، ومكحول لم يسمع من زيد. وأما أثر أبي بكر: فأخرجه عبد الرزاق: (9/343) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/174) وابن حزم في "المحلى": (10/446) من طريق عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل. وإسناده ضعيف لانقطاعه. وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق: (9/343) وابن حزم في "المحلى": (10/446، 448) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: في الشفتين الدية. هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن حزم: في إحدى الشفتين

النصف يعني نصف الدية. وإسناده جيد، رواه عن أبي إسحاق إسرائيل وغيره، وعاصم بن ضمرة السَّلولي تكلم فيه، وحديثه حسن إن شاء الله.

قال المصنف (2/310) : (وفي السن خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر وابن عباس، وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: "وفي السن خمس من الإبل". رواه النسائي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "وفي الأسنان خمس خمس". رواه أبو داود. وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي عن ابن عباس ومعاوية) انتهى. خرج في "الإرواء" المرفوعين فحسب. وأما أثر عمر ومعاوية: فأخرجه عبد الرزاق (9/347) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/190) وابن حزم في "المحلى": (10/413) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم، أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فذلك الدية كاملة. وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح عن معاوية، وابن المسيب لم يسمع من عمر،

لكن حديثه عنه صحيح قبله الحفاظ، لقرائن تقدم ذكرها. وأخرج عبد الرزاق: (9/345) عن عمر، من طريق معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمساً من الإبل. وهو منقطع. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/862 - ط. عبد الباقي) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (412) وكذا الشافعي في "الأم": (6/125 - ط. بولاق) وفي "المسند": (343) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/90) ، وعن مالك أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (9/345) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (4/299، 300، 301، 313) وابن حزم في "المحلى": (10/413) وفي "الإحكام": (7/150 - ط. المنيرية) من طريق داود بن الحصين عن أبي غَطَفَان بن طريف المُرِّي: أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله، ماذا في الضرس؟، فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس، قال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟، فقال ابن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/310) : (تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر ... وعقل. روي عن عمر وزيد) انتهى. خرج الألباني في "الإرواء": (7/322) أثر عمر رضي الله عنه قبل هذا الموضع. وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/307، 312، 360) ومن طريقه الدارقطني في "السنن": (3/201) وعنه وعن غيره البيهقي في "الكبرى": (8/81، 82، 84، 86) قال عبد الرزاق: عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جَفْن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/265) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد رضي الله عنه قال: في العقل الدية. وحجاج هو ابن أَرْطاة، ومكحول لم يسمع من زيد.

قال الإمام أحمد بن حنبل كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم: (مكحول لم يسمع من زيد شيئاً إنما هو بلغه) انتهى. قال المصنف (2/312، 313) : (في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، والسمحاق أربعة. لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت. ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق) انتهى. وقال أيضاً (2/313) : (الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. روي عن زيد بن ثابت) انتهى. أما أثر زيد بن ثابت: فتقدم قبله. وأخرجه أيضاً سعيد في "سننه" وعنه السرقسطي في "غريب الحديث": (2/ل 30/ب - مصورة الظاهرية) وكذا الخطابي في "الغريب": (2/369) من طريق هشيم قال: أخبرنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في البازلة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعاً وفي الموضحة خمساً وفي الدامغة نصف ببعير وفي الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين. وحجاج هو ابن أرطاة، وفي إسناده انقطاع. وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (9/312) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (415) وابن الجعد في "المسند": (343) من طريق جابر عن عبد الله بن نُجَي أن علياً رضي الله عنه قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل. وإسناده منقطع، وجابر الجعفي ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (9/312) وابن أبي شيبة: (9/148) في "مصنفيهما" من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو منقطع أيضاً.

قال المصنف (2/313) : (وسواء كانت _ أي الموضحة _ في الرأس أو الوجه، لعموم الأحاديث. وروي عن أبي بكر وعمر) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/150) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/82) من طريق عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: الموضحة الوجه والرأس سواء. وإسناده جيد.

قال المصنف (2/323) : (قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/245) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/491) وعلي بن الجعد في "المسند": (31) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد مالم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم. وهذا لفظ البيهقي، ولم يذكر ابن أبي شيبة: قول سعيد بن جبير. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/323) (السيد يقيم الحد على رقيقه القِنّ. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر) انتهى. أما أثر عبد الله بن مسعود: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (4/1521) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/243) والطبراني في "الكبير": (9/340) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: عبدي سرق من عندي قباء؟، قال: مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر: أمتي زنت؟!، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها. وإسناده صحيح في ظاهره، إلا أن له علة، فقد اختلف في إسناده هذا، وفي متنه اضطراب، فقد أخرجه سعيد: (4/1524) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير": (9/340) من طريق حماد بن زيد عن منصور به. إلا أنه أسقط عمرو بن شرحبيل. ورواه الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو به: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/49) وابن حزم في "المحلى": (11/ 164-ط. المنيرية) وليس فيه ذكر العبد. وأخرجه ابن جرير: (5/22 - ط. الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم أن الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن همام أن النعمان

ابن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر نحوه. فأسقط ابن شرحبيل، وجعل النعمان هو السائل. وأخرجه عبد الرزاق: (7/394) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (9/397) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها. وأسقط منه همام بن الحارث وعمرو بن شرحبيل. وأخرجه ابن جرير: (5/22) من طريق شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود وذكره. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/492) من طريق جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل قال: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت؟، قال: لا. وأما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/833 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الشافعي كما في "المسند": (230) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/268) قال مالك: عن نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده

فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا!، ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/241) ومن طريقة الدارقطني في "سننه": (3/207) وابن حزم في "المحلى": (11/164) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/480) من هذا الطريق مختصراً ولم يذكر الشاهد فيه. وأخرجه عبد الرزاق: (10/240) وابن أبي شيبة: (5/479) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر. وهو عند ابن أبي شيبة مختصر بذكر الشاهد فيه. وأسانيدها صحيحة. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/268) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلاماً لابن عمر أبَقَ فسرق في إباقه، فأتى به ابن عمر فقال: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه. وأخرجه عبد الرزاق: (10/239) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (11/164) من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى من غير أن يرفعهما. وجَلْدُ ابن عمر عبده أو أمته حد الزنا: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/395) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (11/165) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال في الأمة

إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. وأخرجه الطبري في "التفسير": (18/66-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في "الكبرى": (8/245) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ ... } [النور: 2] ؟!. قال: أنا أقتلها. ولم يقل ابن جرير: (خفف) . وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير: (18/66) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/491) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.

كتاب الحدود

كتاب الحدود

قال المصنف ابن ضويان (2/326) : (أن عمر رضي الله عنه غَرَّب إلى الشام والعراق) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وعبد الرزاق في "المصنف": (7/382) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر أنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين وإن صبياننا صيام، ثم أمر به فضربه ثمانين سوطاً ثم سَيَّرَه إلى الشام. وإسناده صحيح، وتابعه الأجلح عن عبد الله بن سعيد. وأخرجه ابن الجعد في "المسند": (101) من طريق أبي سنان عن عبد الله به بنحوه. وزاد: وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام. وقد علق البخاري في "الصحيح": (2/241-ط. عامرة) وأخرج البيهقي في "الكبرى": (8/321) أوله.

قال المصنف (2/327) : (ومن زنى ببهيمة عُزِّرَ ولا حد عليه. روي عن ابن عباس) انتهى. أورده في "الإرواء": (8/13) ضمن حديث ابن عباس مرفوعاً: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها". وقد أخرجه أبو داود: (4/610) والترمذي في "السنن": (4/46) والحاكم في "المستدرك": (4/356) والبيهقي في "الكبرى": (8/234) وعبد الرزاق: (7/366) وابن أبي شيبة في "المصنف": (10/5) وأبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس": 1/522، 553) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وإسناده جيد.

قال المصنف (2/328) : (لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/144) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو وجدت رجلاً على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (2/198) وابن عدي في "الكامل": (4/64) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه. وإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر. ورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري. ذكره ابن حجر في "الفتح": (13/171) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحداً على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.

قال المصنف (2/331) : (رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حر ثمانين، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم، فما رأيت أحداً ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر ابن محمد بن عمرو) انتهى. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (9/503) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عبداً قذف حراً ثمانين. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/251) وعبد الرزاق: (7/437) وابن أبي شيبة في "المصنف": (9/502) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. وإسناده صحيح. وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/828 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/251) وعبد الرزاق في "المصنف":

(7/438) وسعيد بن منصور في "السنن" من طريق أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جَرَّا، فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/339) : (روى أحمد أن علياً رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان، فجلده الحد، وعشرين سوطاً لفطره في رمضان) انتهى. قال في الإرواء (8/57) : (لم أره في "المسند") انتهى. ثم خرجه من غير أحمد بنحوه. قلت: أخرجه الإمام أحمد في "المسائل برواية ابنه أبي الفضل": (2/ 325، 326 - ط. الهندية) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع قال: كان على قضاء الكوفة أنه سمع عطاء بن أَبي مريم يحدث عن أبيه أن علياً ... وذكره. وتمامه: قال النجاشي: إذا سقى الله قوماً صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطر ضربوني ثم قالوا: قدر قدر الله لهم شر القدر وأخرجه أيضاً: (2/322، 323) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي مريم به بمثل اللفظ الذي خرجه في "الإرواء".

قال المصنف (2/345) : (روي عن عمر رضي الله عنه أنه أُتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا، فتركه) انتهى. خرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (8/79، 80) بمعناه، ثم قال: (ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب، لم نعثر عليه، وقد عزاه الرافعي لأبي بكر الصديق، فقال الحافظ في تخريجه: (4/71) : لم أجده هكذا ... ) انتهى. قلت: وقد وجدته بلفظ المصنِّف، أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف": (10/224) من طريق معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه. وإسناده منقطع.

قال المصنف (2/353) : (قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وغيره: "والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد") انتهى. قال في الإرواء بعد تخريجه مطولاً (8/109) : (تنبيه: لم أر في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب: "وإن تأمر". وكلهم قالوا: "وإن عبداً حبشياً") انتهى. قلت: رأيته بلفظ المصنِّف، أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/114) من طريق أبي عبد الله الحاكم صاحب "المستدرك" عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن العباس الدُّوْري عن أبي عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه ... الحديث وفيه: "وإن تأمر عليكم عبد حبشي".

قال المصنف (2/356) : (حديث ابن عباس مرفوعاً: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه الجماعة إلا مسلماً. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم) انتهى. خرج حديث ابن عباس في "الإرواء": (8/124، 125) . وأما خبر أبي بكر وعمر: فيأتي تخريجه في حديث: "أُمرت أن أُقاتل الناس" الآتي. وأما خبر عثمان: فخرجه عنه العلامة الألباني في أول باب الجنايات من "الإرواء": (7/254) . وأما خبر علي ومعاذ: فخرجهما ضمن حديث ابن عباس. وأما خبر خالد بن الوليد: فهو قائد قتال المرتدين من مانعي الزكاة في خلافة أبي بكر، كما في بعض طرق حديث: "أُمرت أن أُقاتل الناس".

قال المصنف (2/358) : (وعن أنس مرفوعاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها") انتهى. ذكره في "الإرواء": (8/131) وأغفله من التخريج. وقد أخرجه الإمام أحمد: (3/199، 224) والبخاري: (1/102، 103 - ط. عامرة) وأبو داود: (3/101، 102) والترمذي: (5/4) والنسائي في "الكبرى": (2/279) وفي "المجتبى": (8/109) والدارقطني: (1/232) والبيهقي: (2/3) (3/92) والضياء في "المختارة": (5/277 - وما بعدها) وابن حبان في "صحيحه": (13/215) وغيرهم من طرق عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم". وهذا لفظ أحمد. وقال ابن حبان: (13/215) ونحوه أبو حاتم كما في "العلل": (2/157) : (ما روى هذا الحديث عن حميد الطويل إلا ثلاثة نفر من الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البجلي ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع) انتهى.

قلت: رواه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حميد به بنحوه. أخرجه الضياء في "المختارة": (5/280) . وأخرجه النسائي في "الكبرى": (2/280) وفي "المجتبى": (6/6، 7-سندي) وابن خزيمة: (4/7) والدارقطني: (2/89) والبيهقي: (8/177) وأبو يعلى: (1/69) والبزار: (1/98) والخطيب في "الموضح": (2/409) وغيرهم من طريق عمران بن القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به. وقد أخطأ فيه عمران، والصواب فيه: الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة. نبه على هذا الترمذي والنسائي والخطيب والبزار وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في علل ابن أبي حاتم: (2/147) والدارقطني في "العلل": (1/163، 165) . وعمران بن القطان ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، ووثقه ابن حبان والعجلي وغيرهما. وقد أخرج الحديث الإمام أحمد: (1/19، 47 - ط. الميمنية) والبخاري: (2/109، 124، 125 - ط. عامرة) ومسلم: (1/51) وأبو داود: (2/198، 199) والترمذي: (5/3، 4) والنسائي في "الكبرى": (2/8، 280، 281) (3/5) وفي "المجتبى": (5/14) (6/5) (7/77، 78) وغيرهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه ... وفيه قصة عمر مع أبي بكر في قتال المرتدين. وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم

ابن عمر وجابر وأوس ومعاذ وجرير بن عبد الله وابن عباس وسهل بن سعد وأبي مالك الأشجعي وأبي بكرة والنعمان بن بشير رضي الله عنهم.

قال المصنف (2/358) : (روي عن علي قوله: سبقتكموا إلى الإسلام طُرَّاً صبياً ما بلغت أوان حلمي) انتهى. أخرجه البيهقي في "الكبرى": (6/206) من طريق محمد بن يونس ثنا إبراهيم بن زكريا البزاز ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقدسي ثني أبو عبد الله الشامي عن النجيب بن السري قال: قال علي رضي الله عنه: في حديث ذكره: سبقتهم إلى الإسلام قُدما غلاماً ما بلغت أَوَان حلمي. وإسناده لا يصح. قال البيهقي: (وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي رضي الله عنه إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله) انتهى.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

قال المصنف (2/364) : (قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي فاسقاً!؟، والله ما هو من الطيبات) انتهى. أغفل ذكره في "الإرواء". وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/317) عن جعفر بن عون، وابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/400) عن أبي معاوية، وابن عبد البر في "التمهيد": (15/185) عن أنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه وذكره. وإسناده صحيح عن عروة، وهو مرسل. وجاء موصولاً من وجه آخر أخرجه ابن ماجه: (2/1082) وأبو بكر البزَّار في "الغيلانيات": (984) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/317) من طريق الهيثم بن جَميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وذكره. وشريك هو القاضي في حفظه ضعف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ومن طريقه الضياء في "المختارة": (9/330) من طريق حنيفة بن مرزوق ثنا شريك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير، وذكره. وإسناده ضعيف، حنيفة مجهول وشريك هو القاضي.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/317) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وذكره. وصوب الدارقطني الإرسال كما في "العلل": (4/241، 242) .

قال المصنف (2/366) : (قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأساً) انتهى. أخرجه عبد الرزاق: (4/514) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/62) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها. وإسناده صحيح. ورواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة نحوه.

قال المصنف (2/366) : (الضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة) انتهى. أما أثر سعد وابن عمر: فأخرجه عبد الرزاق: (4/513) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (2/312) ورواه عبد الله بن وهب كما في "التمهيد" لابن عبد البر: (1/153، 154) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/62) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 3/49) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن رجلاً أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع! فلم ينكره ابن عمر. وإسناده صحيح. وأما أثر أبي هريرة: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/319) والبخاري في "التاريخ الكبير": (5/94) وأبو عبيد في "غريب الحديث": (4/200) وابن أبي شيبة في "المصنف": (8/62) وابن المنذر في "الأوسط": (2/312) من طرق عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت أبا هريرة عن الضبع، فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/366) : (الأرنب، رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) انتهى. أما أثر أبي سعيد: فينظر. وأما أثر سعد بن أبي وقاص: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (4/517) قال: سمعت رجلاً سأل معمراً: أسمعت قتادة يحدث عن ابن المسيب أنه قُرِّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرنب، فأكل سعد ولم يأكل عمرو؟، فقال ابن المسيب: نأكل مما أكل سعد ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟، فقال معمر: نعم قد سمعت قتادة يحدث به. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (8/59) من طريق همام عن قتادة عن ابن المسيب بمعناه.

قال المصنف (2/367) : (وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى. أما قول عمر: فرواه الإمام أحمد في "مسنده": (3/5) ومسلم في "صحيحه": (2/1546) وأبو عوانة: (5/42) والبيهقي: (9/324) والبزار في "المسند": (1/342) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/124) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرِّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الإمام أحمد: (3/342) ومسلم: (2/1545) والبيهقي: (9/324) والطحاوي: (4/200) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. هذا لفظ مسلم. وروي معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أوجه وطرق كثيرة صحيحه. وأما قول ابن عباس: فخرجه العلامة الألباني: (8/147، 148) بعد هذا الموضع ضمن حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.

قال المصنف (2/374) : (وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة) انتهى. علقه البخاري في "الصحيح" عنهم: (6/227 - ط. العامرة) (كتاب الصيد /باب ما ند من البهائم) ، وعلقه أيضاً عن ابن مسعود في: (6/218) (كتاب الصيد / باب صيد القوس) . أما أثر علي: فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/394، 395) وابن سعد في "الطبقات": (6/39) وابن حزم في "المحلى": (7/447 - ط. المنيرية) من طريق عبد العزيز بن سِيَاه عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة _ يعني العِشار _ قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة، فأخذت حديدة فَوَجَأْتُ بها في جنبه أو في سنامه ثم قَطَّعته أعضاء، وفَرَّقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي، فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت علياً فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: لبيكاه لبيكاه. فأخبرته خبره فقال: كل وأطعمني عجزه.. وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وإسناده حسن عن السلماني، وعبد العزيز بن سِيَاه صدوق وقع في بدعة التشيع، فلنا صدقة وعليه بدعته.

والأصل في رواية المبتدع إذا كان ضابطاً ثقة القبول، سواء روى فيما يوافق بدعته أم لا، ما لم يكن قد كفر ببدعته، فحينئذ يرد لكفره، وعلى هذا الأئمة الحفاظ، فهم يخرجون للمبتدع إذا كان ثقة ثبتاً، ويصححون خبره، فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" ومسلم في "صحيحه" والنسائي في "الكبرى" و"المجتبى" والترمذي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" وابن منده في كتاب "الإيمان" والبيهقي في "الاعتقاد" وغيرهم من حديث عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعدي بن ثابت ثقة وصفه بالتشيع الأئمة كابن معين والإمام أحمد وأبي حاتم ويعقوب بن سفيان، بل قال المسعودي: (ما رأيت أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت) انتهى. ومع هذا أخرج له الأئمة. بل قال بتوثيقه من وصفه بالتشيع وأخرج له فيما يوافق بدعته كالإمام أحمد بن حنبل والنسائي. وقد قال علي بن المديني: (لو تركت أهل البصرة للقدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب) انتهى. وأهل البدع يختلفون في احترازهم بالرواية والصدق، وأصحهم حديثاً وأشدهم تحرياً الخوارج. قال أبو داود: (ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج) انتهى. وكلما تأخر العصر بأهل البدع، وتقادم العهد بهم، قل احترازهم في الرواية، وتحريهم للصدق، وذلك لظهور التعصب وقلة الديانة، فمن تقدم منهم أحسن حالاً واحترازاً ممن تأخر. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/246) وعبد الرزاق: (4/465) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/385، 386) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن بعيراً لي نَدَّ فطعنته برمح، فقال: أهد لي عُجُزه. وإسناده منقطع، وجاء موصولاً من طريق حبيب، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (5/393) وابن حزم في "المحلى": (7/447) : من طريق وكيع ثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق أن بعيراً تردى في بئر، فصار أسفله أعلاه، قال: فسألنا علي بن أبي طالب فقال: قطعوه أعضاء وكلوه. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/386، 387) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن ثوراً حرث في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم الله عليه، فسئل علي فقال: ذكاة وجبة، وأمرهم بأكله. وإسناده منقطع. وأما أثر ابن مسعود: فأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (5/373) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل ضرب رِجْلَ حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه.

وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/246، 247) من طريق جعفر بن عون عن أبي العُمَيْس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من الحي فاشترى جزوراً فَنَدَّت فذهبت، ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها وذكر اسم الله، فماتت فأتوا عبد الله رضي الله عنه فسألوه، فأمرهم أن يأكلوا، فوالله ما طابت أنفس الحي أن يأكلوا منها شيئاً حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها، فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا. وغضبان بن يزيد مجهول. وأخرجه عبد الرزاق: (4/464) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/386) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (7/447) من طريق عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم أن حماراً وحشياً استعصى على أهله فضربوا عنقه، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: تلك أسرع الذكاة. وإسناده ضعيف، زياد لم يسمع من ابن مسعود. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (9/246) وعبد الرزاق: (4/465) وابن أبي شيبة في "المصنف": (5/385) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه.

وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (4/465، 468) من طريق سماك عن عكرمة به بلفظ: إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله وكل. وأما أثر عائشة: فينظر.

قال المصنف (2/375) : (ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال: "بسم الله والله أكبر". وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله) انتهى. خرج المرفوع في "الإرواء": (4/349، 350، 351، 352، 353، 354) (8/168، 169) وأغفل الموقوف. وقد أخرجه مالك في "الموطأ": (1/379 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/232) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر، أن تكون صعاباً تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر، وإنه كان يشعرها بيده قياماً. وقد علق البخاري قطعة منه في "الصحيح": (2/182 - ط. عامرة) (كتاب الحج /باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) . وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/375) : (وتسقط التسمية سهواً. روي عن ابن عباس) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (5/81، 83) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (9/239، 240) والدارقطني في "السنن": (4/295) وعنه البيهقي في "المعرفة": (13/447) وعبد الرزاق في "المصنف": (4/481) والحميدي في "المسند": ("المطالب": 3/40) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: أخبرني عين _ وهو عكرمة _ عن ابن عباس رضي الله عنه فيمن يذبح وينسى التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح. وأخطأ فيه معقل بن عبيد الله فرواه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، فأسقط أبا الشعثاء ورفعه، أخرج ذلك الدارقطني في "السنن": (4/296) وعنه ابن الجوزي في "التحقيق": (10/251) والبيهقي في "الكبرى": (9/239) وفي "المعرفة": (13/447) . وقد رواه شعبة والحميدي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق ومحمد بن بكر بن خالد كلهم عن سفيان عن عمرو عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصواب. ومعقل بن عبيد الله الجزري وإن كان من رجال مسلم فقد تردد

فيه ابن معين فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ليس به بأس، ومرة قال: ثقة كما في "الضعفاء" للعقيلي: (4/221) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/286) وقال فيه الإمام أحمد مرة: ثقة، وقال أخرى: صالح الحديث كما في "العلل": (2/311، 485) وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. وتنوُّع قول ابن معين في الراوي الواحد إن لم يمكن الجمع بينها كاختلاف حال الراوي من حال إلى حال أو اختلاف ما يقع عليه اللفظ ونحوه كتغير درجة ضبط الراوي في بلد دون آخر، أو في شيخ دون آخر، أو في زمن دون آخر، فيحمل التعديل على حال الضبط، والجرح على حال الضعف، وربما يُطْلق الضعف بسبب رواية الراوي لحديثٍ وهم فيه واشتهر عنه، مع استقامة بقية حديثه. ومن هذا حال الراوي عبد الرحمن بن نمر فقد أخرج له الشيخان عن الزهري متابعة، ووثقه الذهلي وابن حبان وابن البرقي، وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري. وقال أبو زرعة الدمشقي: حديثه عن الزهري مستوي وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث. وقال أبو داود: ليس به بأس. قال ابن معين كما في "رواية الدوري" عنه في عبد الرحمن بن نمر: (ابن نمر الذي يروي عن الزهري ضعيف) انتهى. قال الحافظ ابن عدي في "كاملة": (4/292) مبينا وجه إطلاق ابن معين الضعف على ابن نمر عند تعليقه على حديثه عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك. قال ابن عدي: (هذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكرت في متنه "والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا ... وعبد الرحمن هذا له عن الزهري غير نسخة وهي أحاديث مستقيمة، وقول ابن معين: وهو ضعيف في الزهري. ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما يرويه عن الزهري أو في متونه إلا ما ذكرت من قوله "والمرأة مثل ذلك" وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء) انتهى. وهذا أولى ما يحمل عليه تنوع قول ابن معين في الراوي الواحد، وإلا فالصحيح من قوله ما وافق فيه الأئمة الحفاظ، ورواية الدوري عنه أقوى الروايات في الغالب. وقد روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق عن معقل محمد بن يزيد بن سنان الجزري، قال عنه أبو حاتم: (ليس بالمتقن) ، كما في "الجرح والتعديل": (8/127) وضعفه الدارقطني وغيره.

قال المصنف (2/375) : (ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. روي ذلك عن علي رضي الله عنه) انتهى. قال ابن حزم في "المحلى": (7/411 - ط. المنيرية) : (ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح، فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل) . وإسناده لا بأس به.

قال المصنف (2/375) : (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، إذا خرج ميتاً أو متحركاً كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/419) من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: إذا أشعر جنين الناقة فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمه. وأخرجه الدارقطني في "السنن": (4/274) من طريق موسى بن عثمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". والحارث هو الأعور ليس بحجة، وموسى بن عثمان ضعيف جداً. وأما أثر ابن عمر: فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/173) بعد هذا الموضع.

كتاب الأيمان

كتاب الأيمان

قال المصنف (2/383) : (بكل آية كفارة. لأن ذلك يروي عن ابن مسعود) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (2/434) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/43) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (2/231) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السُّدة سدة السوق، فاستقبلها ثم قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه!؟، إن لكل آية كفارة، أو قال: يمين. وهذا لفظ سعيد. وأخرجه البيهقي أيضاً: (10/43) وابن حزم في "المحلى": (8/33) من طريق سفيان عن أبي سنان به بنحوه، لكن قال: (عبد الله بن حنظلة) بدل: (حنظلة بن خويلد) . ووقع في اسمه اختلاف غير هذا، وهو ثقة. وإسناد الخبر صحيح. وأخرجه سعيد: (2/436) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/43) وعبد الرزاق: (8/472) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/76) ومسدد في "المسند": ("المطالب": 2/236) ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة": (2/232) من طريق

الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كَنف قال: بينا أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال ابن مسعود: إن عليه بكل آية منها يميناً. وهذا لفظ سعيد، وأبو كنف مجهول. وأخرج عبد الرزاق: (8/473) من طريق ابن جريج قال: أُخبرت عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: وسورة البقرة، يَحْلف بها. فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يميناً. وإسناده ضعيف. وروي عن عبد الله بن مسعود من غير هذا.

قال المصنف (2/398) : (ويكفر من لم يفعله - يعني نذر المعصية - كفارة يمين. روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) انتهى. أما أثر ابن مسعود: فأخرجه عبد الرزاق: (8/433) وابن أبي شيبة في "المصنف": (3/66) من طريق معمر عن زيد بن رُفَيع عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وإسناده لا بأس به، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن حديثه عنه يحمل على الاتصال، وزيد ضعفه الدارقطني وغيره، ووثقه الإمام أحمد وأبو داود، ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (3/69) من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النذور أربعة، من نذر نذراً لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوف بنذره. وإسناده صحيح. وخالف طلحةُ بن يحيى الأنصاري وكيعاً فيه فرفعه، أخرجه أبو

داود في "سننه": (3/241) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/45) والدارقطني في "سننه": (4/158) من طريق طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد به مرفوعاً. وطلحة بن يحيى الأنصاري فيه ضعف، ووكيع ثقة إمام أحفظ وأجل قدراً. وقد توبع طلحة على رفعه، فأخرجه البيهقي: (10/72) من طريق ابن جريج عن ابن أبي هند به مرفوعاً. وابن جريج لم يصرح بسماعه، فيحترز من حديثه في مخالفة الحفاظ. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (8/440) من طريق ابن أبي يحيى عن إسماعيل بن عويمر عن كريب به موقوفاً. وابن أبي يحيى لا يحتج به. والموقوف أصح، رجحه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في "العلل": (1/441) لابن أبي حاتم، وغيرهما. وقال ابن حجر في "الفتح": (11/587) : (أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً وهو أشبه) انتهى. وأورده الألباني في "الأرواء": (8/210،، 211) تبعاً لحديث عقبة بن عامر وصوب الموقوف أيضاً. وأما أثر عمران بن حصين وسمرة بن جندب: فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (4/428-ط. الميمنية) والطبراني في "معجمه الكبير": (18/216، 217) والبيهقي في "الكبرى": (10/71) وابن حبان في "الثقات": (5/215) من طرق عن قتادة عن الحسن أن هَيَّاج بن عمران أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقاً أو ليقطعن

يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك. وهذا اللفظ لأحمد. قال البيهقي: (وهذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة) انتهى. وهياج بن عمران البُرْجُمِي اختلف في اسمه، وقال علي بن المديني: مجهول. وقال ابن سعد في "الطبقات": (7/149) : (كان ثقة قليل الحديث) انتهى. وذكره ابن حبان في "الثقات": (5/512) . قال ابن حجر في "الفتح": (7/459) : (وإسناد هذا الحديث قوي فإن هياجاً بتحتانية ثقيلة وآخره جيم هو ابن عمران البصري، وثقه ابن سعد وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح) انتهى. وقال في "التقريب": مقبول.

قال المصنف (2/399) : (وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين. نص عليه، وقاله ابن عباس) انتهى. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (8/457) ومن طريقه الطبراني في "الكبير": (11/180) والفاكهي في "أخبار مكة": (1/236) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً؟، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يؤمروا أن يطوفوا حبواً ولكن ليطف سُبْعَيْن، سبعاً لرجليه، وسبعاً ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟، قال: لا. وهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح. وأخرجه الأزرقي في "تاريخ مكة": (2/387-ط. التجارية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وأخرجه الفاكهي أيضاً: (1/236) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تطوف عن يديها سبعاً وعن رجليها سبعاً. وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (3/117) من طريق جرير

بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: ما قلت برأي شيئاً من هذه، سألتني امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، فقلت لها: طوفي لكل قائم سبعاً.

كتاب القضاء

كتاب القضاء

قال المصنف (2/416) : (حديث ابن عمر: أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيباً، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد. رواه أحمد) انتهى. قال في الإرواء (8/263) : (صحيح. ولم أره في "مسند أحمد"، ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه، فالظاهر أنه في غيره من كتب الإمام) انتهى. وخرجه من "الكبرى" للبيهقي. قلت: هو كما استظهره الشيخ الألباني، فقد أخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/39، 40 - ط. الهندية) ، وقد تقدم في باب الخيار إشارة المصنِّف لهذا الأثر وخرج هناك أيضاً.

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

قال المصنف (2/426) : (قوله تعالى: {وَلاَ ... } [البقرة:282] . قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى. لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في "الكبرى": (10/160) وابن جرير الطبري في "التفسير": (3/127-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَلاَ ... } يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. وإسناده منقطع،

علي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، لكن رواية عنه من كتاب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف وحديثه عن معاوية بن صالح نسخة. وهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يطلق القول بقبوله أورده، ويتوقف ذلك على النظر في المتون وسلامتها، وقد نظرت في أحاديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فرأيت منها ما يستنكر ولا يقبل، وكثير منها مستقيم موافق لحديث الثقات، وقد تقدم تحرير وتحقيق ذلك في أول كتاب "العارية". قال المصنف (2/431) : (تقبل شهادتهم _ يعني الصغار _ في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير) انتهى. أخرجه مالك في "الموطأ": (2/726 - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/162) قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في "المستدرك": (2/286) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/162) وابن أبي شيبة: (6/280) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/348) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن شهادة الصغير فقال: قال الله عز وجل: {مِمَنْ ... } [البقرة: 282] وليسوا ممن نرضى. قال فأرسلت إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير. وأخرجه عبد الرزاق: (8/349) من طريق معمر عن أيوب عن ابن أبي مُلكية نحوه. وإسناده صحيح.

قال المصنف (2/432، 448) : (شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان) انتهى. أما خبر أبي موسى وقضاءه: فأخرجه أبو داود: (3/307) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/165) وعبد الرزاق: (8/360) وابن أبي شيبة في "المصنف": (7/91) والإمام أحمد في "المسائل برواية عبد الله": (436) وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ": (157، 158) وابن جرير في "التفسير": (7/105، 109، 110) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما. وهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح عن الشعبي. وأخرجه الدارقطني: (4/166) والحاكم: (2/314) وأبو عبيد

في "الناسخ والمنسوخ": (158) والخلال في "أحكام أهل الملل": (138) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به بنحوه. وروي من غير هذا الوجه عن الشعبي عن أبي موسى بمعناه مختصراً. وأما قضاء ابن مسعود: فأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ": (156، 157) من طريق عمر بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحداً من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناساً من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسملين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال

كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أنّ ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة اختلط في حفظه، وسلمة لم يسمع من ابن مسعود، وعمر بن طارق لم أعرفه.

قال المصنف (2/440) : (حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قضى باليمين مع الشاهد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: "إنما ذلك في الأموال". ورواه أيضاً عن جابر مرفوعاً. وهذا الحديث يُروى عن ثمانية: عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأُبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة. وقضى به علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني) انتهى. خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/296 - وما بعدها) من حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة، وأغفله من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت. أما حديث علي: فأخرجه الدارقطني: (4/212) والبيهقي: (10/170) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وابن جميع في "المعجم": (326) عن يزيد بن إبراهيم التستري، كلاهما عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. وقضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعراق. ورواه أيضاً عبد الوهاب الوراق عن يحيى بن سليم عن جعفر به، وقد أخطأ فيه عبد الوهاب، وإنما شبه عليه لأن في الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة.

والصواب في حديث يحيى بن سليم ما رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قاله ابن عبد البر في "التمهيد": (2/137) ، لكن تابعه محمد بن زنبور عن يحيى به، أخرجه ابن القاص في "أدب القاضي": (1/293) . وأخرجه الدارقطني: (4/212) من حديث عبيد الله بن عمر عن جعفر به: أن النبي صلى الله عليه وسلم حَلَّف طالب الحق مع الشاهد الواحد. وأخرجه الدارقطني: (4/215) وعنه البيهقي: (10/173) من طريق طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي. وإسناده منقطع، أبو جعفر لم يدرك علياً. وأخرجه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد، والبيهقي: (10/170) عن حسين بن زيد وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق بشر بن معاذ عن محمد بن عبد الرحمن عن مالك عن جعفر به. والصحيح عن مالك ما في "موطئه": جعفر بن محمد عن أبيه

مرسلاً. قال البيهقي: (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علياً رضي الله عنه فهو أقرب من الاتصال من رواية محمد بن علي عن علي رضي الله عنه، وقد رواه غير جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر على الإرسال) انتهى. وأخرجه البيهقي أيضاً، وابن عدي في "الكامل": (2/132) عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد في "المسند": (3/305) والدارقطني في "السنن": (4/212) والبيهقي في "الكبرى": (10/170) والعقيلي في "الضعفاء": (3/76) كلهم عن الثقفي، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (2/673) عن سابق، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان": (4/55، 112) عن عبد الله بن عمر وهشام بن سعد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق. وإسناده صحيح عن جابر رضي الله عنه، ضعيف عن علي، فإن أبا جعفر لم يدرك علياً. قال عبد الله بن أحمد كما في "المسند": (كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح) انتهى.

وقد توبع عليه الثقفي كما تقدم. وقد أخرجه الترمذي: (3/628) وابن ماجه: (2/793) وابن الجارود: (252) والطحاوي: (4/144 - ط. الأنوار) وابن القاص في "أدب القاضي": (1/292، 293) عن الثقفي، وابن عبد البر في "التمهيد": (2/135، 136، 137) عن الثقفي وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سليم، وابن عدي في "الكامل": (5/175) عن مالك والسري بن عبد الله، وابن المظفر في "غرائب مالك": (112) عن مالك أيضاً كلهم عن جعفر بن محمد به. ولم يذكروا قضاء علي رضي الله عنه. وأخرجه ابن حبان في "المجروحين": (1/283) من طريق خالد بن عثمان عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقال: (وهذا حديث خطأ، إنما هو ابن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه جابر. رواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر) انتهى. وأخرجه الترمذي: (3/628) عن إسماعيل بن جعفر، والشافعي في "الأم": (7/78 - ط. بولاق) عن مسلم بن خالد، والبيهقي في "الكبرى": (10/169، 173) عن إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى، وابن أبي شيبة: (4/544) والطحاوي: (4/145) عن سفيان، وإسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": 2/418) عن عبد العزيز بن محمد، وعلي بن محمد الحميري في "جزءه": (55) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق. وقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال. وأخرجه مالك في "الموطأ": (2/72-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "الأم": (7/182-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (10/173) والطحاوي: (4/216) وابن جميع في "معجم الشيوخ": (179، 180) من طريق جعفر به. ولم يذكروا قضاء علي فيه. وروي من غير هذه الأوجه عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه. وأما حديث عبد الله بن عمر: فأخرجه ابن عدي في "الكامل": (1/175) وابن عبد البر في "التمهيد": (2/135) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء": (3/113) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. وإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "

المجروحين": (2/158) وقال: (منكر الحديث جداً، يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال) انتهى. وتوبع عبد المنعم عليه عن العمري، تابعه علي بن الحسن بن يَعْمَر أخرجه ابن عدي في "الكامل": (5/109) لكن علي بن الحسن منكر الحديث أيضاً. وأما حديث أُبي: فقد جاء موقوفاً عنه أخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/173) من طريق عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد _ يعني في الأموال _ وقضى بذلك علي رضي الله عنه بالكوفة. قال: وقضى بذلك أُبي بن كعب على عهد عمر رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة عن داوود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أُبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. وإسناده ضعيف، أبو جعفر لم يدرك أُبي بن كعب، وإبراهيم بن أبي يحيى وابن أبي حبيبة لا يحتج بهما. وأما حديث زيد بن ثابت: فأخرجه أبو عوانة في "الصحيح": (4/57) والبيهقي في "الكبرى": (10/172) والطحاوي: (4/144 - ط. الأنوار) ومن

طريقه ابن عبد البر في "التمهيد": (2/145) والطبراني في "الكبير": (5/150) وأبو نعيم: في "الحلية" (8/326، 327) وابن عدي في "الكامل": (3/221) كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، وزهير بن محمد في حفظه ضعف، والصواب في حديث سهيل هذا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا جماعة من الحفاظ.

قال المصنف (2/466) : (قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه) انتهى. علقه البخاري كما ذكره المصنِّف في "الصحيح": (2/96-ط. العامرة) (كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه) . ووصله بعده في الباب نفسه: (1/455) والبيهقي في "الكبرى": (9/13) والطبراني في "المعجم الكبير": (11/121، 122) وغيرهم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء. انتهى الكتاب بحمد الله تعالى

§1/1