نور اللمعة في خصائص الجمعة

السيوطي

مقدمة

مقدمة ... بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية، بما ادخر لها من الفضائل السنية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. وبعد. فقد ذكر الأستاذ شمس الدين ابن القيم في كتاب الهدي ليوم الجمعة خصوصيات بضعا وعشرين1، خصوصية. وفاته أضعاف ما ذكر، وقد رأيت استيعابها في هذه الكراسة منبها على أدلتها على سبيل الإيجاز، وتتبعتها فتحصلت منها على مائة خصوصية، والله الموفق.

_ 1 الخصوصيات التي كرها ابن القيم رحمه الله ثلاثا وثلاثين انظر زاد المعاد 1/ 100-115، وسنذكر كلام ابن القيم في آخر الكتاب لتتم الفائدة إن شاء الله تعالى.

الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة

الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة 1- أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك". 2- وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك".

_ 1- ابن ماجه 1098 -الترغيب والترهيب 1/ 498- المطالب العالية 610 -كنز العمال 21265- الطبراني في الصغير 1/ 269- فتح الباري 2/ 387 إتحاف السادة المتقين 3/ 252. وفي زوائد البوصيري قال: في إسناده صالح بن أبي الأخضر. لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات. وقال ابن حجر في الفتح 2/ 387، "واحتج بعض الحنابلة بهذا الحديث، وقال: فلما سماه عيدا" -أي يوم الجمعة- جازت فيه الصلاة وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية الجمع عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. 2- السنن الكبرى للبيهقي 2/ 243 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال البيهقي: مرسل وقد روي موصولا، ولا يصح وصله. وفي البيهقي 1/ 299 ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ -يعني أبو خالد يزيد بن سعيد الإسكندراني- عن مالك، ورواه جماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا

الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا 3- لحديث الشيخين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

_ 3- البخاري 3/ 54 مسلم الصيام 147- أبو داود 2420- ابن ماجه 1723- الترمذي 743، ونسبه المنذري للنسائي أيضا -البيهقي 4/ 302- شرح السنة 6/ 359، وقال البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص، وعن أبيه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش. وفي الهامش قال المحقق: رواية لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكسميهني "لا يصومن" بلفظ النهي المؤكد، وأخرجه أحمد 2/ 394 من طريق عوف، عن ابن سيرين بلفظ نهي أن يقرر يوم الجمعة بصوم. وقال ابن حجر في فتح الباري 4/ 233: قول: "إلا يوما قبله أو بعده" تقديره إلا أن يصوم يوما قبله؛ لأن يوما لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة، وقال الكرماني يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض تقديره إلا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: "إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وللنسائي من هذا الوجه إلا أن يصوم قبله يوما، أو يصوم بعده يوما ولمسلم من طريق هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقال: ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله، أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلًا أو يوم شفاء فلان.

"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده". 4- وأخرجا عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. 5- وأخرج البخاري عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن

_ 4- مسلم الصيام 146. فتح الباري 4/ 232، وقال ابن حجر: وفي رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عن مسلم وأحمد وغيرهما سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت وزادوا أيضا في آخره قال: نعم ورب هذا البيت وفي رواية النسائي، ورب الكعبة وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها. 5- فتح الباري 4/ 232 فقال ابن حجر: ليس لجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث، وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية، واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية، فذكره أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان. وقال ابن حجر، واختلف في النهي عن إفراده على أقول. أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، واستشكل لك مع الإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهة العيد لا يستلزم استواءه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم. ثانيها لئلا يضعف عن العبادة، وهذا اختاره النووي، وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، وأجاب بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده =

..............................................................................

_ = جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير وفيه نظر، فإن الجبران لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلا، ولا قائل بذلك. وأيضا، فكان النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق القوة. ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر من السفر لمن يشق عليه. ثالثها خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بصيام، فلو كان الملحظوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه؛ لأنهم يوصومونه وقد روى أبو داود والنسائي وصححه، وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول: "إنهما يوم عيد للمشركين، فأحب أن أخالفهم". رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس. خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل ذلك. قال المهلب وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع السبب. سادسا: مخالفة النصارى؛ لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم نقله القمولي وهو ضعيف. وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها وورد فيه صريحا حديثان: أحدهما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعا "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده". والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وقال: "من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر". انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة 6/ 360 بعد أن ذكر حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو بعده، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيت بعض أهل العلم يصومه ويتحراه، انظر الموطأ 1/ 311.

النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت، فقالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري". 6- وأخرج الحاكم عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام، قال: "أصمتم أمس قلنا: لا، قال: أفتصومون غدا قلنا: لا، قال: فافطروا ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة منفردا". 7- وأخرج مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

_ 6- المستدرك 3/ 608، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافق الذهبي. 7- مسلم الصيام 148 وقال النووي رحمه الله قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل، والتبكير إلى الصلاة وانتظارا واستماع الخطب، وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} "الجمعة/ 10"، وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف، وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها من غير ملل، ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر. ثم قال: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها.

قال النووي: الصحيح من مذهبنا وبه قطع الجمهور كراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وفي وجه أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة وأضعفه لحديث: 8- أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. وأجاب الأول عنه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس، فوصل الجمعة به. واختلف في الحكمة التي كره الصوم لأجلها، والصحيح كما قال النووي أنه كره؛ لأنه يوم شرع فيه عبادات كثيرة من الذكر والدعاء والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحب فطره ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج بعرفات، فإن الأولى له الفطر لهذه الحكمة. قال: فإن قيل لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى المذكور، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور، أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. وقيل الحكمة خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن بالسبت، قال: وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس في غيره. وقيل الحكمة خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغيره من الأيام التي ندب صومها، وهذا ما ذكره النووي، وحكى غيره قولا آخر أن علته كونه عيدا، والعيد لا يصام.

_ 8 انظر مسلم بشرح النووي 3/ 197، 198 "ط/ الشعب".

9- واختاره ابن حجر وأيده بحديث الحاكم: عن أبي هريرة مرفوعا، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. 10- وروى ابن أبي شيبة عن علي قال: من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وقال آخرون: بل الحكمة مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم عيدهم، أي يفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه بهم، كما خولفوا في يوم عاشوراء، بصيام يوم قبله أو بعده، وهذا القول هو المختار عندي؛ لأنه لا ينتقض بشيء.

_ 9- فتح الباري 4/ 235 وقال: رواه الحاكم وغيره وانظر المستدرك 1/ 437. 10- فتح الباري 4/ 235 وقال: بإسناد حسن.

الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام

الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام 11- للحديث السابق، لكن أخرج الخطيب في الرواية عن مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن زوجته بنت مالك بن أنس أن أباها مالكا كان يحيي ليلة الجمعة.

_ 11- يشير للحديث السابق برقم 7 الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أوله: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي". وقال الإمام النووي في شرح مسلم 3/ 197: وأما قول مالك في الموطأ 1/ 311 لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به نهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به ومالك معذور، فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغة لم يخالفه. قلت: وعلي فإنه يبلغه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نخص ليلة الجمعة بقيام، ولو بلغه لم يخالفه.

الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها

الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها 12- أخرج الشيخان عن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.

_ 12- البخاري 2/ 5. - مسلم الجمعة 64، 65. قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 318، وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، أو إكثاره منه. بل ورد حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني، ولفظه يديم ذلك، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله. وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا. وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصا في المداومة لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك، وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته هذا الحديث، وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة. ا. هـ. وليس كما قال، فإن سعدا لم ينفرد به مطلقا، فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في الأوسط من حديث علي. وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به، كما نقله ابن المنذر وغيره، حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه قال: وهو أمر لا يعلم بالمدينة، فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل: لخشية التخليط على المصلين ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط. لكن صح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر، فسجد بها أخرجه أبو داود والحاكم، فبطلت التفرقة. قلت: وفي تصحيح هذا الحديث نظر، حيث قال المحقق في فتح الباري ما نصه: والصواب أنه ضعيف؛ لأن في إسناده عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه، ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار، والله أعلم. =

........................................................................................

_ = قال ابن حجر: ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنه فرض، قال ابن رقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقا، فيأباه الحديث لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة، فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة. ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. ا. هـ. هذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب، وقال صاحب المحيط من الحنفية. يستحب قراءة هاتين السورتين من صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا؛ لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. وأما صاحب الهداية من الأحناف، فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي، وإيهام التفضيل. وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط، فإنه خص الكراهة بمن يراه حتما لا يجزئ غيره، أو يرى القراءة بغيره مكروهة فائدتان. الأولى لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل، إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة، فسجد الحديث، وفي إسناده من ينتظر في حاله". وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة لكن في إسناده ضعف. الثانية قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة، قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة قد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة العلم، ونقص المعرفة لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي =

13- وفي الباب عن ابن عباس، وابن مسعود وعلي وغيرهم ولفظ ابن مسعود عند الطبراني يديم ذلك. قيل: والحكمة من قراءتهما الإشارة على ما فيهما من ذكر خلق آدم، وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة ذكره ابن دحية، وقال غيره بل قصد السجود الزائد. 14- وأخرج ابن أبي شيبة عن ابراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في صبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. 15- وأخرج أيضا عنه أنه قرأ سورة مريم. 16- وأخرج ابن عون قال: كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.

_ = عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك، فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا قال: وسألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا. وقال النووي مقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده، وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع، وببطلان الصلاة بقصد ذلك. قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفاروقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل، فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها. ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. وانظر كذلك ألفاظ الحديث المختلفة، والتعليق عليها في الترمذي رقم 520 والبيهقي 3/ 201 -النسائي الجمعة باب 37- عبد الرزاق رقم 2731 و5706، 5236. - ابن كثير 6/ 360 -القرطبي 14/ 84- مسند أحمد 1/ 340. - الحلية 7/ 183. - مجمع الزوائد 2/ 169.

الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله

الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله ... الخصوصية الخامسة: أن صلاة الصبح أفضل الصلوات عند الله 17- أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه قعد جمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: ما شغلك عن هذه الصلاة أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين. 18- وأخرجه البيهقي في الشعب مصرحا برفعه بلفظ: أن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.

_ 18- حديث ابن عمر رضي الله عنهما روي بألفاظ متقاربة. اللفظ الأول روى الطبراني في الكبير بلفظ أن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، انظر كنز العمال رقم 19307. اللفظ الثاني رواه الديلمي بلفظ أفضل الأعمال عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة انظر كنز العمال رقم 19308. اللفظ الثالث رواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب بلفظ أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة انظر كنز العمال رقم 19299.

19- وأخرج البزار والطبراني عن أبي عبيدة ابن الجراح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له".

_ 19- قال البزار: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية، وأحمد بن منصور قالا: ثنا سعيد بن الحكم ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن خزعلة علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة عن أبي عبيدة بين الجراح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له" قال البزار: تفرد به أبو عبيدة فيما أعلم انظر كشف الأستار 1/ 298، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 168: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد، وهما ضعيفان. انظر ميزان الاعتدال 3/ 6 ترجمة عبيد الله بن زحر.

الخصوصية السادسة: سادة الجمعة

الخصوصية السادسة: سادة الجمعة ... الخصوصية السادسة: صلاة الجمعة واختصاصها بركعتين، وهي في سائر الأيام أربع.

الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة

الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة 20- أخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال، والحافظ ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حج المساكين". 21- وأخرج ابن زنجويه عن سعيد بن المسيب، قال: "للجمعة أحب إلي من حجة تطوع".

_ 20- كشف الخفاء 1/ 400- الفوائد المجموعة ص437- تذكرة 114- كنز العمال 21032، 21031- إتحاف السادة المتقين 9/ 152- الأحياء 4/ 133 قال العجلوني: رواه القضاعي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورفعه وفي لفظ الفقراء بدل المساكين وفي سنده مقاتل ضعيف، وعزاه في الدرر لابن أبي أسامة في مسنده، وقال الصغاني: موضوع وروى الديلمي عن ابن عمر رفعه "الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها وفي كنز العمال رقم 21031 بلفظ الجمعة حج المساكين، وعزاه لابن زنجويه في ترغيبه، والقضاعي وبرقم 21032 بلفظ الجمعة حج الفقراء، وعزاه للقضاعي وابن عساكر، وقال الشوكاني: لا أصل له.

الخصوصية الثامنة: الجهر فيها

الخصوصية الثامنة: الجهر فيها وصلوات النهار سرية.

الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها

الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها 22- أخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون. 23- وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ بالجمعة يحرض بها المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين يفزع بها المنافقين.

_ 22- قال النووي في شرح مسلم 2/ 529 "ط/ الشعب"، فيه استحباب قراءتها بكمالها فيها، وهو مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء: الحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة، وغير ذلك من أحكامها، وغير ذلك مما فيها من القواعد، والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم، وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. 23- مجمع الزوائد 2/ 191، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة، فيحرض به المؤمنين وفي الثانية بسورة المنافقين، فيقرع به المؤمنين قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، ومحمد بن عمار هو الوازعي، وهو وشيخه عبد الصمد من أهل الرأي، وثقهما ابن حبان.

الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه

الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه: 24- وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.

_ 24- الدارقطني 2/ 3، 4، والحديث أخرجه أيضا البيهقي، وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شيء. وقال الحافظ ابن حجر: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين. وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انظر تلخيص الحبير 2/ 55، وذهب الراية 2/ 197.

الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها

الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها ... الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بإرادة تحريق من تخلف عنها 25- أخرج الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".

_ 25- مستدرك الحاكم 1/ 292. والحديث في البيهقي 3/ 172، وعزاه لمسلم، وهو كما قال فقد رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب "42" فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها حديث رقم 254، ولفظه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرمه على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم". وقال النووي رحمه الله 2/ 297 و268 "ط/ الشعب" في هذا الحديث أن الإمام إذا عرض له شغل ليستخلف من يصلي بالناس، وإنما باتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأنه بذلك؟؟؟ يتحقق مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه باللوم عليهم وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.

الخصوصية الخامسة عشرة: الطبع على قلب من تركها

الخصوصية الخامسة عشرة: الطبع على قلب من تركها 26- أخرج مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين".

_ 26- مسلم بشرح النووي 2/ 516، وقال النووي: قوله ودعهم أي تركهم وفيه أن الجمعة فرض عليهم، ومعنى الختم الطبع والتغطية قالوا في قوله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} ، أي طبعه ومثله "الرين"، فقيل: الرين اليسير من الطبع والطبع اليسير من الإقفال، والإقفال أشدها. قال القاضي: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير. وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم، وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم.

27- وأخرج أبو داود والترمذي، وحسنه والحاكم وصححه، وابن ماجه عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه". 28- وأخرج الحاكم وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه".

_ 27- الترمذي 500- ابن ماجه 1125- البيهقي 3/ 172 و247 و248 موارد الظمآن رقم 554- الدولابي 1/ 22- شرح السنة 4/ 213- القرطبي 18/ 105، 106- المستدرك 2/ 488- مسند أحمد 3/ 332- مجمع الزوائد 2/ 192- مشكل الآثار 4/ 230. وقال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن، وقال ابن حجر في التلخيص 2/ 52: وصححه ابن السكن من هذا الوجه. - أبو داود رقم 1052. 28- ابن ماجه 1126- المستدرك 1/ 280- مشكل الآثار 4/ 230 وقال ابن حجر في التلخيص: حديث جابر رضي الله عنه رواه النسائي، وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقال الدارقطني: أنه أصح من حديث أبي الجعد.

29- وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: من ترك ثلاث جمع من غير علة طبع الله على قلبه، وهو منافق. 30- وأخرج عن ابن عمر قال: من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق. 31- وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة". 32- وأخرج عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احضروا لجمعة وادانوا من الإمام، فإن الرجل يتخلف عن الجمعة، فيتخلف عن الجنة وأنه لمن أهلها".

_ 30- حديث ابن عمر رضي الله عنهما عزاه ابن حجر في التلخيص 2/ 53 للطبراني في الأوسط انظر مجمع الزوائد 2/ 193، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم ولفظه: "ألا هل عسى أحد منكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميلين، أو ثلاثة تأتي الجمعة، فلا يشهدها ثلاثا، فيطبع الله على قلبه". 32- البيهقي 3/ 238- الطبراني في الكبير 7/ 249- مجمع الزوائد 2/ 177 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير 1/ 125، وفيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف. - الترغيب والترهيب 1/ 503. - مسند أحمد 5/ 10. - المطالب العالية رقم 591. - علل الحديث رقم 587. والحديث رواه أبو داود 1108 عن سمرة رضي الله عنه بلفظ: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها. وفي الهامش قال المحقق: وفي إسناده انقطاع، ولكن الحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 365، وانظر المستدرك 1/ 289.

الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها

الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها 33- أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار". 34- وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".

_ 33- الحديث رواه أبو داود حديث رقم 1053 ومسند أحمد 815، 14 والنسائي 3/ 89 والحاكم 1/ 280 وابن ماجه 1135 عن عنترة بن جندب رضي الله عنه، وليس عن سعيد بن جبير كما في حديث الباب ويبدو أنه تصحيف. والحديث رواه البغوي كذلك في شرح السنة 4/ 316. 34- أبو داود رقم 1054.

الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الانصات

الخصوصية السابعة عشرة: الخطبة - الخصوصية الثامنة عشرة: الإنصات 35- روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا

_ 35- الحديث في شرح السنة 4/ 258، وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، وقال: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام، والإمام يخطب وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة. وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومعناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة. والحديث في الموطأ 1/ 103. وفي البخاري فتح الباري 2/ 414، 415. وفي ابن حجر قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة، والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا، ومن فرق احتاج إلى دليل، ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا. ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الإمام الشافعي رحمه الله، وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما يشرع مثل الدعاء للسلطان مثلًا. بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي: محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب، ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه، والله أعلم. وقال النووي في شرح مسلم 2/ 502 في الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد النهي عن غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن. واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام، أو مكروه كراهة تنزيه؟ =

قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت". 36- وأخرج مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى المعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".

_ = وهما قولان للشافعي: قال القاضي: قال مالك: وأبو حنيفة والشافعي، وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة. وحكى عن النخعي والشعبي، وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. ونقل ابن حجر في الفتح 2/ 415 أن ابن عبد البر، وروى عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا من حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة، قال ابن عبد البر: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث. قال النووي: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد وأحد قول الشافعي: لا يلزمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات، والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ومالك، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. 36- مسلم النووي 2/ 510، 511. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: "فاستمع وأنصت"، هما شيئان متمايزان، وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولهذا قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] . وقوله صلى الله عليه وسلم: "وزيادة ثلاثة أيام"، هو بنصب زيادة على الظرف. =

37- وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطا رقاب الناس كانت له ظهرا".

_ = قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين، وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة من معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة، وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصا لغا"، فيه النهي عن مس الحصا وغير من أنواع العبث في حالة الخطبة. وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة 4/ 260. واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة فرخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب. 37- أبو داود رقم 347 كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم 1810، وفي الهامش إسناده حسن. وقال ابن خزيمة: إن في هذا الحديث دليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا؛ لأنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.

38- وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبو الدرداء، وأبو ذر يغمرني، فقال: متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق أبي". 39- وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب يوم الجمعة.

_ 38- ابن ماجه 1111، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم ... الحديث. وفي الزوائد إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وحديث الباب في صحيح ابن خزيمة الحديث رقم 1807. وفي الهامش إسناده صحيح لغيره، والحديث في مسند أحمد 5/ 143. - البيهقي 3/ 220- مجمع الزوائد 2/ 185، 186، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد موثقون. والحديث في الفتح الرباني 6/ 99، 100، وعزاه لابن ماجه وقال الشيخ الساعاتي رحمه الله: فيه جواز نهي المتكلم بالإشارة لا بالكلام. وقال الغزالي رحمه الله في الإحياء 1/ 184، 185: الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة -وقال: وإن كان بعيدا عن الإمام، فلا ينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت؛ لأن ذلك يتسلسل، ويفضي إلى هينمة حتى ينتهي إلى المستمعين، ولا بجلس في حلقة من يتكلم، فمن عجز عن الاستماع بالبعد، فلينصت فهو المستحب، وإذا كانت تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام، فالكلام أولى بالكراهية.

40- وأخرج عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة".

_ 40- الحديث عزاه السيوطي رحمه الله لسعيد بن منصور، وهو في مسند أحمد 1/ 230، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 184، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية، والحديث رواه الدولابي في الكنى 1/ 99. والحديث ذكره ابن حجر في الفتح 2/ 414، وعزاه لأحمد والبزار، وقال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة، عن ابن عمر. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. وقال الشيخ الساعاتي رحمه الله في الفتح الرباني 6/ 98 بعد أن ذكر الحديث قال: شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار يجامع عدم الانتفاع. وظاهر قوله من تكلم يوم الجمعة المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره، وقال: والحديث أورده الحافظ في بلوغ المرام أيضا، وقال رواه أحمد بإسناد لا بأس به قال: وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت". والحديث في الترغيب والترهيب 1/ 505. والحاوي للفتاوى 1/ 406. وتفسير ابن كثير 8/ 143، وعزاه لأحمد. - وإتحاف السادة المتقين 3/ 268. - كنز العمال 21213- المشكاة 1397 عزاه لأحمد. وقال الألباني في الهامش: بإسناد ضعيف فيه مجالد، وهو ابن سعيد قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير بآخر عمره، ولذلك إشارة المنذري في الترغيب 1/ 505 إلى تضعيف الحديث.

الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر

الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر 41- أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. 42- وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر تحدثنا، فإذا تكلم سكتنا. قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع، نقله الماوردي وغيره. قال البغوي: سواء كان صلى السنة أم لا. قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الآذان، نص عليه الشافعي والأصحاب. فائدة: 43- قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا أن يصلي ركعتين مسك عن الخطبة حتى فرغ منها.

_ 41 و42- انظر التعليق على الحديث السابق برقم 35.

الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة

الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة 44- روى أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن

_ 44- أبو داود رقم 1110. الترمذي 514، وقال: حسن. وفي إسناده سهل بن معاذ أبو أنس جهني مصري، ضعفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره. وأبو مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون، مولى لبني ليث مصري أيضا ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به توفي سنة 143. والحبوة بالضم، ومثله الإحباء أن يقيم الجالس ركبتيه، ويسندهما إلى بطنه بثوب يجمعهما به على ظهره، ويشد عليهما، وقد يكون بيده عوضا عن الثوب، والنهي عنه؛ لأنه يجلب النوم. وقال ابن الأثير في النهاية: نهي عنها؛ لأن الاحتباء يجلب النوم، فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض والحديث رواه البيهقي 3/ 235، ورواه الإمام أحمد 30/ 439- الفتح الرباني 6/ 72، وقال الساعاتي رحمه الله: وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي، وقال العراقي: ورد عن مكحول وعطاء، والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة -يعني مكحول وعطاء والحسن-، فنقل عنهم القول بالكراهة، ونقل عنهم عدمها. واستدلوا على الكراهة بحديث الباب، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب"، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد قال العراقي: لعله من شيوخه المجهولين. وبحديث جابر عن ابن عدي في الكامل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح، وهو ذاهب الحديث كما قال البخاري. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة، وقد ذكرهم السيوطي رحمه الله في حديث الباب، وروى عدم الكراهة أيضًا ابن أبي شيبة، عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وعطاء وابن سيرين والحسن، وعمرو بن دينار وأبي الزبير وعكرمة بن خلدون المخزومي.

ماجه، عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس وجل الصحابة، والتابعين قالوا: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي. وقال الترمذي: كره قوم الحبوة وقت الخطبة، ورخص فهيا آخرون. وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي ومالك، وأحمد والأوزاعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور. وقال الخطابي: والمعنى فيها أنها تجلب النوم، فيعرض طهارته لنقض، وتمنع من استماع الخطبة.

الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء

الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء 45- أخرج أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسحر إلا يوم الجمعة.

_ 45- أبو داود 1083، وقال أبو داود: وهو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، ومعنى تسجر أي توقد تلخيص الحبير 1/ 189، وعزاه ابن حجر لأبي داود والأثرم، وقال: فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث إتحاف السادة المتقين 3/ 217 كنز العمال رقم 21036.

الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها

الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها للحديث المذكور.

الخصوصية الثالثة والعشرون استحباب الغسل لها

الخصوصية الثالثة والعشرون: استحباب الغسل لها 46- روى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

_ 46- فتح الباري 2/ 256 و357 وذكر ابن حجر سببا للحديث، فقال: ففي رواية إسماعيل بن أمية، عن نافع عن أبي عوانة، وقاسم بن أصبغ "كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متفيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". ومنها ذكر محل القول، ففي رواية الحكم بن عتبة، عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول: ... " الحديث. أخرجه يعقوب الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم، وطريق الحكم عن النسائي، وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله: "جاء"، فعنده "راح". وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب ومنصور، ومالك وثلاثتهم عن نافع. ومنها ما يدل على تكرار ذلك، ففي رواية صخر بن جويرية، عن نافع عن أبي مسلم الكجن بلفظ: "كان إذا خطب يوم الجمعة قال: ... " الحديث. ومنها زيادة في المتن، ففي رواية عثمان بن واقد، عن نافع عن أبي عوانة، وابن =

47- وأخرجا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم". 48- وأخرج الحاكم عن أبي قتادة، قال: سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول:

_ = خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء، فليغتسل، ومن لم يأتها، فليس عليه غسل"، ورجاله ثقات لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن وقاد وهم فيه. ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان، وغيرهم من طريق مفضل بن فضالة بن عياش بن عباس القتباني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل". قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل، قلت: رواته ثقات فإن كان محفوظا، فهو حديث آخر ولا مانع من أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غيره من الصحابة. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء، واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث، والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجر. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل سئل عمن اغتسل، ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال: نعم ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، وله صحبة "أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل". ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة، والتنظيف رعاية للحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه. 47- فتح الباري 2/ 357. 48- المستدرك 1/ 282.

"من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى". 49- وأخرج الطبراني، عن عتيق أبي بكر الصديق، وعمران بن حصين قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتي سنة". 50- وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا".

_ 49- مجمع الزوائد 2/ 174، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه الضحاك بن حمرة ضعفه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. 50- مجمع الزوائد 2/ 174، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

الخصوصية الرابعة والعشرون: أن للجماع فيه أجرين

الخصوصية الرابعة والعشرون: أن للجماع فيه أجرين 51- أخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين اثنين أجر غسله، وأجر غسل امرأته". 52- وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن مكحول أنه سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال: من فعل ذلك كان له أجران.

الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب والدهن وإزالة الظفر والشعر

الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر 53- أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخدري، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد. 54- وأخرج ابن أبي شيبة في النصف، عن رجل من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والسواك ويمس من طيب إن كان".

_ 53- فتح الباري 2/ 364- مسلم الجمعة7. قال ابن حجر: "يستن" أي يدلك أسنانه بالسواك، "وأن يمس طيبا إن وجد" أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا، وفي رواية مسلم، ويمس من الطيب مايقدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة. قال القاضي عياض: يحتمل قوله: "ما يقدر عليه" إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، ويؤيده قوله: "ولو من طيب المرأة"؛ لأنه يكثر استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تاكيد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك. قال الزبير ابن المنير: فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. ا. هـ. 54- مسند أحمد 4/ 34.

55- وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل

_ 55- فتح الباري 2/ 370. قال ابن حجر: قوله "ويتطهر ما استطاع من طهر"، المراد به المبالغة في التنظيف ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب، والظفر والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس. وقوله: "ويدهن" المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزيين يوم الجمعة. قوله: "أو يمس طيبا من طيب بيته"، أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى الواو، وإضافته إل البيت تؤذن له بأن السنة أن يتخذ المراد لنفسه طيبا، ويجعل استعماله له عادة، فيدخره في البيت كذا قال بعضهم: بناء على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن عمرو، عن أبي داود: "أو يمس من طيب امرأته"، فعلى هذا المعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا، فليستعمل من طيب امرأته، وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره، عن مسلم حيث قال فيه: "ولو من طيب المرأة"، وفيه أن بيت الرجل يطلق، ويراد به امرأته. وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي رحمه الله: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. ا. هـ. وهذا يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، وفيه مشروعية النافلة قيل: صلاة الجمعة لقوله صلى ما كتب له، ثم قال: ثم ينصت إلى الإمام إذا تكلم، فدل على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ: "فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له". وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتا يتنقل فيه، وتبين بمجموع ما ذكرنا =

رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينها، وبين الجمعة الأخرى. 56- وأخرج الحاكم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "يوم الجمعة أيها الناس إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه". 57- وأخرج البزار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.

_ = أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل، وتنظيف وتطيب أو دهن، ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى والتنقل، والإنصات وترك اللغو. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: "فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرا"، ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد، وذلك أن معنى قوله: "ما لم تغش الكبائر"، أي فإنها إذا غشيت لا تكفر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن الكريم. ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك، وهو جاء في جميع ما ورد في نظائر ذلك، والله أعلم. 57- مجمع الزوائد 2/ 170، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار وفيه إبراهيم بن قدامة قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا وذكره ابن حبان في الثقات. - كنز المال 18322.

58- وأخرج في الأوسط، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقي من السوء إلى مثلها". 59- وأخرج سعيد بن منصور في سننه، عن راشد بن سعد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من اغتسل يوم الجمعة واستاك، وقلم أظفاره وشاربه يوم الجمعة لم يمت من الماء الأصغر". 60- وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: كان يقال من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء، وأدخل فيه شفاء.

_ 60- هذا الحديث في مجمع الزوائد 2/ 171، عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ: "من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقي من السوء إلى مثلها"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أحمد بن ثابت، ويلقب فرجونه وهو ضعيف. أما حديث الباب، ففي مصنف عبد الرزاق الحديث رقم 5310، قال عبد الرزاق: عن رجل من أهل البصرة أن عبد الرحمن بن عبد الله، أخبره عن أبي حميد الحميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه الداء، وأدخل عليه الدواء".

الخصوصية الثلاثون: استحباب لبس أحسن الثياب

الخصوصية الثلاثون: استحباب لبس أحسن الثياب 61- أخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن

_ 61- شرح السنة 4/ 231، قال البغوي: يستن أي يستاك، وهو ذلك السن بالسواك، وفي الهامش رجاله ثقات أخرجه أحمد 3/ 81، وأبو داود رقم 343 المستدرك 1/ 283، وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فانتفت شبه تدليسه. =

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة، واستن ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها، وبين الجمعة التي كانت قبلها". وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام؛ لأن الله تعالى يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} . 62- وأخرج أحمد عن أبي أيوب الأنصاري، وأبي الدرداء والحاكم نحوه عن أبي ذر. 63- وأخرج البيهقي، عن جابر بن عبد الله قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد

_ = قال الخطابي: قارنه بين غسل الجمعة، وبين لبس أحسن ثيابه، ومسه للطيب يدل على أن الغسل مستحب كاللباس، والطيب وقوله: كانت كفارة لما بينها وبين جمتعته التي قبلها يريد بذلك ما بين الساعة التي تصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى؛ لأنه لو كان المراد ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان، وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد المحسوب له أكثر من ستة أيام. ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه مبلغ العدد ثمانية، فإذا ضمت إليها الثلاثة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو هريرة، صار جملتها إما أحد عشر يوما على أحد الوجهين، وإما تسعة أيام على الوجه الآخر، فدل على أن المراد به ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة. وقد اختلف الفقهاء، فيمن أقر لرجل ما بين درهم إلى عشرة دراهم. فقال أبو حنيفة: يلزمه تسعة دراهم. وقال أبو يوسف: ومحمد يلزمه عشرة دراهم، ويدخل فيه الطرفان والواسطة. وقال أبو ثور: لا يلزمه أكثر من ثمانية دراهم، ويسقط الطرفان. وهو قول زفر: وهذا أغلب وجوه ما يذهب إليه أصحابه الشافعي. ا. هـ. 63- البيهقي 3/ 247.

يلبسه في العيدين والجمعة. 64- وأخرج أبو داود عن سلام، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مهنته". 65- وأخرج ابن ماجه مثله من حديث عائشة، والبيهقي في الشعب مثله من حديث أنس. 66- وأخرج الطبراني في الأوسط، عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله. 67- وأخرج في الكبير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة".

_ 64- أبو داود رقم 1078، وفي الهامش، وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري أن ليوسف بن عبد الله بن سلام صحبة، وذكر غيره أن له رؤية، وقوله: "سوى ثوبي مهنته" أي غير ما يلبسه في تبذله وعمله، والمهنة بكسر الميم، أو فتحها مع سكون الهاء. 66- مجمع الزوائد 2/ 176، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وسقط من الأصل بعض رجاله، ويدل علاى ذلك كلام الطبراني، فمن سقط الواقدي، وفيه كلام كثير. 67- مجمع الزوائد 2/ 176، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن مدرك قال ابن معين: إنه كذاب قلت: قال الشيخ الكتاني رحمه الله في رسالته المسماة بالدعامة لمعرفة أحكام سنة العمامة ص9: "وأخرج العقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل وقال: منكر والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية والشيرازي في الألقاب من طريق أيوب بن مدرك الحنفي الشامي، عن مكحول عن أبي الدرداء مرفوعا أن الله وملائكته يصلون =

.................................................................................

_ = على أصحاب العمائم يوم الجمعة". وفي أخرى: إن لله ملائكة تستغفر للابسي العمائم يوم الجمعة، وأيوب بن مدرك ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب. وقال النسائي: متروك له مناكير، ثم عد من مناكيره هذا الحديث. وقال ابن حبان: روي عن مكحول نسخة موضوعة، ولذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأقره عليه السيوطي في الجمع، وغيره وقال في اللآلئ المصنوعة: لا أصل له تفرد به أيوب قال الأزدي: هو من وضعه كذبه يحيى بن معين، وتركه الدارقطني. ا. هـ. لكن اقتصر على تضعيفه الحافظان العراقي في تخريج أحاديث الأحياء، وابن حجر في تخريج الرافعي، وأورد في اللآلئ أيضا من طريق يحيى بن شبيب اليماني، عن حميد الطويل، عن أنس مرفوعا: "إن لله ملائكة موكلين بأبواب الجوامع يوم الجمعة يستغفرون لأصحاب العمائم البيض". وقال: قال ابن الخطيب يحيى بن شبيب يحدث عن حميد الطويل، وغيره بأحاديث باطلة. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير من طريق بشر بن عون، عن بكار بن تميم عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع رفعه: "إن الله يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يصلون على أصحاب العمائم". وقد عزى هذا الحديث في القوت والأحياء لوائلة، وقال العراقي: لم أره من حديثه مع أن الطبراني كما ترى أخرجه من حديثه، والكمال لله وحده. وقد نص في القوت، والإحياء على استحباب العمامة يوم الجمعة، يعنيان للخطيب، والمصلين واستدلا بهذا الحديث. قال في الإحياء: فإن أكربه الحر، فلا بأس أن ينزعها قبل الصلاة وبعدها، ولكن لا ينزعها في وقت السعي من النزل إلى الجمعة، ولا في وقت الصلاة، ولا عند صعود الإمام المنبر وفي خطبته. وقال الكتاني رحمه الله في ص104: وكان صلى الله عليه وسلم من آدابه إذا كانت العمامة جديدة أن يكون أو لبسه لها يوم الجمعة لما أخرجه الخطيب في تاريخه وابن =

الخصوصية الحادية والثلاثون: تبخير المسجد

الخصوصية الحادية والثلاثون: تبخير المسجد 68- أخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة، من مرسل حسن بن علي بن حسين بن حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار المسجد يوم الجمعة. 69- وأخرج من مرسل مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم، وبيعكم، ورفع أصواتكم وسلاحكم، وجمروها في كل جمعة". 70- وأخرج ابن أبي شيبة، وأبو يعلى عن ابن عمر أن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة.

_ = حبان، وأبو الشيخ وأبو الحسن بن الضحاك، عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة". وقال ابن الحاج رحمه الله في المدخل كان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم الجمعة برده الأحمر، ويعتم. ا. هـ. وأصله للمحب الطبري في خلاصة السير له، ونصه وكان يلبس يوم الجمعة. إلخ. وذكر صاحب المناهج السنية أنه صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي الجمعة إلى بعمامة حتى ذكر التقي الدين ابن فهد أنه كان إذا لم يجدها، وصل خرقا بعضها ببعض، ثم اعتم بها نقله في فتح القدير، وفي السيرة الشامية روى ابن عساكر، عن أبي هريرة رضي الله عنه من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إلا وهو معتم وربما خرج في إزار ورداء، وإن لم تكن له عمامة وصل الخرق بعضها على بعض، واعتم بها ورواه ابن عدي عن عبد الله ابن عمير، وأبي هريرة قالا: فذكر الحديث قال ابن عساكر: هذا الإسناد أشبه، وكأن الأول عن أبي هريرة، وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت الواو.

الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير

الخصوصية الثانية والثلاثون: التبكير 71- روى الشيخان عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. 72- وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من

_ 71- فتح الباري 2/ 287 و428- ابن ماجه 1102- النسائي الجمعة باب 13، والحديث غير موجود في مسلم كما قال السيوطي رحمه، وبدليل أن ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب الجمعة اتفق البخاري مع مسلم في تخريج أحاديثه ما عدا أحاديث، وذكر منها حديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها. وقال ابن حجر في شرح الحديث المعني: أنهم كانوا يبدأون الصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون، ثم يصلون لمشروعية الإبراد. 72- فتح الباري 2/ 366 و367- مسلم الجمعة 24. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قوله: "غسل الجنابة" بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة، وهو قوله تعالى: {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} ، وعند عبد الرزاق: "فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة"، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائله حديث: "من غسل واغتسل". قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا، وهو ضعيف، أو باطل. قوله: "ثم راح" زاد أصحاب الموطأ عن مالك "في الساعة الأولى". =

...............................................................................

_ = قوله: "فكأنما قرب بدنه"، أي تصدق بها متقربا إلى الله، وقيل: المراد أن للمبادر أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة، وفي رواية ابن جريج، عن عبد الرزاق "فله من الأجر مثل الجزور"، وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجذور، وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المغادرين إلى الجمعة، وأن نسبه الثاني من الأول نسبه البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا: ويدل عليه أن في مرسل طاوس، عن عبد الرزاق "كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة، وفي رواية الزهري عند البخاري: "كمثل الذي يهدي بدنه"، فكأن المراد بالقربان في رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. قال الطيبي: في لفظ الإهداء إدماج معنى التعظيم للجمعة، وأن المبادرة إليها كمن ساق الهدي، والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو اثنى، والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث. قوله: "دجاجة" استشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري: "كالذي يهدي"؛ لأن الهدي لا يكون منها. وأجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ، فيكون من الأتباع كقوله: "متقلدا سيفا ومتقلدا رمحا". وقال ابن دقيق العيد: قوله قرب بيضة، وفي الرواية الأخرى: "كالذي يهدي" يدل على أن المراد بالتقريب الهدي، وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديا هل يكفيه ذلك، أو لا. قوله: "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"، استنبط منه أن التبكير لا يستحب للإمام، قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. قال ابن حجر: وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع بين الأمرين بأن يبكر، ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا كان حضر الوقت، أو يحمل على من ليس له مكان معد. وزاد في رواية الزهري: "طووا صحفهم"، ولمسلم من طريقه: "فإذا جلس =

اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

_ = الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر"، وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاءه بجلوسه على المنبر، وهو أول سماعهم لذكر، والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. وأول حديث الزهري: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول"، فالأول ونحوه في رواية "ابن عجلان"، عن "سمي"، عن النسائي وفي رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي خزيمة: "على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الول فالأول"، فكأن المراد بقوله في رواية الزهري: "على باب المسجد"، جنس الباب ويكون معه مقابلة المجموع بالمجموع، فلا حجة فيهخ لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع. ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة، أخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ: "إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور، وأقلام من نور ... " الحديث، وهو دال على أن الملائكة المذكورة غير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة، وإدراك الصلاة والذكر والدعاء، والخشوع، ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعًا. وعن ابن خزيمة: "فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه وأن كان مريضا فعافه". وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله. وفضل التبكير إليها.

73- وأخرج البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتبون الأول، فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر". 74- وأخرج ابن ماجه والبيهقي، عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة، فوجد ثلاثة سبقوه، فقال رابع أربعة سعيد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الول والثاني والثالث". قال البيهقي: قوله من الله أي من عرشه وكرامته. 75- وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود، قال: باكروا بالغداة في الدنيا إلى الجمعات، فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة. 76- وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن القاسم بن مخمرة قال: إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه بخطوة درجة، وبخطوة كفارة، وكتب له بكل إنسان جاء بعد قيراط قيراط.

_ = وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما. وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم. وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع. وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو بالاتفاق الهدى، واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال. 74- ابن ماجه رقم 1094، وقال في الزوائد: في إسناده مقال، عبد الحميد هذا هو ابن عبد العزيز، وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فإنما أخرج له مقرونا بغيره، فقد كان شديد الإرجاء داعيا إليه لكن وثقه الجمهور، وأحمد وابن معين وداود، والنسائي ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن أبي حاتم، وباقي رجال الإسناد ثقات، فالإسناد حسن. ولم أجد الحديث في البيهقي، ويبدو أنه في شعب الإيمان، وليس في السفن والحديث في كنز العمال رقم 21047، وعزاه لابن ماجه فقط.

الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإيراد به في شدة الحر بخلاف سائر الأيام

الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإيراد به في شدة الحر بخلاف سائر الأيام ... الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإبراد بها في شدة الحر بخلاف سائر الأيام 77- أخرج البخاري عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة.

_ 77- نص الحديث عن البخاري في فتح الباري 2/ 388 "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة"، يعني الجمعة. وكلمة بغير المذكورة عند السيوطي رحمه الله لها نفس الرسم الإملائي لكلمة يعني، فيبدو والله أعلم أنه تصحيف والحديث في البيهقي 3/ 191. وقال ابن حجر في قوله "يعني الجمعة": احتمال أن تكون من كلام التابعي، أو من دونه وهو ظن ممن قاله، والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفضيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله "يعني الجمعة"، إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن؟؟؟ ولفظه "سمعت أنسا، وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة، فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة.

الخصوصية الرابعة والثلاثون: تأخير الغداء والقيلولة عنها

الخصوصية الرابعة والثلاثون: تأخير الغداء والقيلولة عنها 78- أخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 79- وأخرج البخاري عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون القائلة. 80- وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال: كان يكره النوم قبل الجمعة، ويقال فيه قولا شديدا، وكانوا يقولون مثله مثل سرية أخفقوا، وتدري ما أخفقوا لم يصيبوا شيئًا.

_ 78- فتح الباري 2/ 428- مسلم الجمعة 30. 79- فتح الباري 2/ 28؛ قال ابن حجر: يعني أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء، والقائل بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك. وقال البغوي في شرح السنة 4/ 241 قول "نقيل" من القيلولة، وهي نوم نصف النهار. وقال الأزهري القيلولة والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} "الفرقان/ 24" والجنة لا نوم فيها.

الخصوصية الخامسة والثلاثون: تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة

الخصوصية الخامسة والثلاثون: تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة 81- أخرج أحمد والأربعة والحاكم عن أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة، واغتسل ثم بكر ابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.

_ 81- المستدرك 1/ 282، 283- البيهقي 3/ 229 -شرح السنة 4/ 236- مسند أحمد 4/ 9، 104- سنن أبي داود رقم 345 الطهارة باب الغسل يوم الجمعة، وقال الخطابي: "غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلف الناس في معناهما، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث "ومشى ولم يركب"، ومعناهما واحد، وإلى هذا ذاهب الأثرم صاحبه أحمد. وقال بعضهم: قوله غسل معناه غسل الرأس خاصة. وذلك؛ لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤونة، فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول. وقوله واغتسل معناه غسل سائر الجسد، وزعم بعضهم أن قوله: غسل معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه، واحفظ في طريقه لبصره. قال: ومن هذا قول العرب: "فحل غسلة إذا كان كثير الضراب وقوله: وبكر وابتكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة، وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري: معنى بكر: تصدق قبل خروجه وتأول في ذلك ما روي في الحديث قوله: "باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها"، والحديث في ابن ماجه رقم 1087 والترمذي 416، وقال: حسن -النسائي 3/ 97. وقوله: "ولم يلغ"، قال البغوي في شرح السنة 4/ 238. يريد لم يتكلم؛ لأن الكلام في وقت الخطبة لغو بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لأخيك انصت، والإمام يخطب فقد لغوت، ويروى من مسم الحصا فقد لغا"، يعني قد تكلم وقيل: لغا عن الصواب أي مال عنه، وقيل: أي خاب وقوله سبحانه وتعالى: {لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا} "الواقعة/ 25" أي كلاما مطرحا، والغي أي أسقط. فاللغو كل ما ينبغي أن يلغى ويسقط. وفيه ثلاث لغات لغا يلغو، والغي يلغى ولغى يلغي. وقول تعالى: {وَالْغَوْا فِيهِ} "فصلت/ 26"، من لغا إذا تكلم بما لا محصول له قال سلمال: إياكم وملغاة أول الليل. يريد اللغو الباطل.

82- وأخرج أحمد بسند صحيح نحوه عن ابن عمر. 83- وصح في فضائل الأعمال عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في الأجر سواء". 84- وأخرج سعيد بن منصور نحوه من مرسل الزهري، ومكحول والطبراني في الأوسط من حديث أبي بكر الصديق في حديث: "وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة"، وسنده ضعيف.

_ 83- بنحوه في البيهقي 3/ 229.

الخصوصية السادسة والثلاثون: لها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح

الخصوصية السادسة والثلاثون: لها أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح 85- أخرج البخاري عن السائب عن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك.

_ 85- فح الباري 2/ 393. - شرح السنة 4/ 344 و345- مسند أحمد 3/ 450. - أبو داود 1087- الترمذي 516- النسائي 3/ 100، 101. - ابن ماجه 1135. والزوراء موضع بالسوق بالمدينة. وقال ابن حجر وفي رواية ابن إسحاق عند ابن خزيمة، وابن ماجه بلفظ "زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء وفي روايته عند الطبراني "فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها: الزوراء، فكان يؤذن عليها فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة، وفي رواية له من هذا الوجه فأذن =

الخصوصية السابعة والثلاثون: الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب

الخصوصية السابعة والثلاثون: الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب 85- مكرر -نقدم فيه أثر ثعلبة بن مالك.

_ = بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، والذي يظن أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد، إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر ... ". ثم قال: وتبين بما مضى أن عثمان رضي الله عنه أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى. 85 مكرر -سبق برقم 42.

الخصوصية الثامنة والثلاثون: قراءة الكهف

الخصوصية الثامنة والثلاثون: قراءة الكهف 86- أخرج الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور فيما بينه، وبين البيت العتيق. 87- وأخرج عن خالد بن معدان قال: من قرأ سورة الكهف قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة فيما بينه وبين الجمعة، وبلغ نورها البيت العتيق. 88- وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطح له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. 89- وأخرج الضياء في المختارة عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام، وإن خرج الدجال عصم منه.

_ 86- البيهقي 3/ 246 -المستدرك 2/ 368. 88- الترغيب والترهيب 1/ 513- كنز العمال 2605. 89- كنز العمال ررقم 2606.

الخصوصية التاسعة والثلاثون: قراءة الكهف ليلتها

الخصوصية التاسعة والثلاثون: قراءة الكهف ليلتها 90- أخرج الدارمي في مسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه، وبين البيت العتيق.

_ 90- البيهقي 3/ 349 عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وقال البيهقي: ورواه يزيد بن مخلد بن يزيد عن هشيم، وقال في متنه: "أضاء له من النور ما بينه، وبين البيت العتيق ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم فوقفه على أبي سعيد، وقال: "ما بينه وبين البيت العتيق". وبمعناه رواه الثوري عن أبي هاشم موقوفًا. ورواه يحيى بن كثير عن شعبة، عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة". والحديث في مجمع الزوائد 1/ 239 بنحوه، وفيه زيادة وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة: هذا خطأ والصواب موقوفا، ثم رواه من رواية الثوري، وغندر عن شعبة موقوفا.

الخصوصية الأربعون: قراءة الأخلاص والمعوذتين والفاتحة بعدها

الخصوصية الأربعون: قراءة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة بعدها. 91- أخرد أبو عبيد وابن الضريس في فضائل القرآن عن أسماء بنت أبي بكر قالت: من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد والمعوذتين، والحمد سبعا سبعا حفظ من مجلسه ذلك إلى مثله. 92- وأخرج سعيد بن منصور عن محول، قال: من قرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين، وقل هو الله أحد سبع مرات يوم الجمعة قبل أن يتكلم كفر. عنه ما بين الجمعتين، وكان معصومًا. 93- وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال، عن ابن شهاب قال: من قرأ قل هو الله أحد، والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا سبعا كان مضمونا هو وماله، وولده من الجمعة إلى الجمعة.

الخصوصية الحادية والأربعون: قراءة الكافرين والأخلاص من مغرب ليلتها

الخصوصية الحادية والأربعون: قراءة الكافرين والإخلاص من مغرب ليلتها 94- أخرد البيهقي في سننه عن جابر بن سمرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين.

_ 94- البيهقي 3/ 201- شرح السنة 3/ 81، وفي الهامش رواه ابن حبان في الثقات 2/ 104 من طريق سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه، قال: لا أعلمه إلا عن جابر، فذكره. وصوب ابن حبان إرساله، وسعيد بن سماك قال: فيه ابن أبي حاتم متروك الحديث. واعتمده الحافظ في الفتح، وقال: والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب.

الخصوصية الثانية والأربعون: قراءة سورة الجمعة والمنافقين في عشاء ليلتها

الخصوصية الثانية والأربعون: قراءة سورة الجمعة والمنافقين في عشاء ليلتها للحديث المذكور.

الخصوصية الثالثة والأربعون: منع التحلتق قبل الصلاة

الخصوصية الثالثة والأربعون: منع التحلتق قبل الصلاة ... الخصوصية الثالثة والأربعون: منع التحلق قبل الصلاة 95- أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. قال البيهقي: يكره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة، والمسجد صغير، وكان فيه منع المصلين عن الصلاة.

_ 95- أبو داود رقم 1079 قال الخطابي الحلق: مكسورة الحاء مفتوحة اللام جماعة الحلقة، وكان بعض مشايخنا يرويه أنه نهى عن الحلق بسكون اللام، وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، فقلت له: إنما هو الحلق جماع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة، وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، فقال: فرجت عني وجزاني خيرا، وكان من الصالحين رحمه الله. والحديث في الترمذي برقم 322 بلفظ: "أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة". وقال حسن وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل -البخاري-: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. ولأحمد شاكر رحمه كلام طيب عن عمرو بن شعيب، فلينظر في هامش الترمذي 2/ 140، 141، 142، 143، 144. والحديث في سنن النسائي المساجد باب 22- ابن أبي شيبة 2/ 137.

الخصوصية الرابعة والأربعون: تحريم السفر فيه قبل الصلاة

الخصوصية الرابعة والأربعون: تحريم السفر فيه قبل الصلاة 96- أخرج ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية، قال: من سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب، ولا يعان على سفره. 97- وأخرج الخطيب في رواية مالك بسند ضعيف عن أبي هريرة.

_ 97- الإحياء 1/ 189، وعزاه العراقي الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر، وفيه ابن لهيعة، وقال: غريب، والخطيب في الرواة، عن مالك من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. ونص كلام الغزالي رحمه الله في الإحياء: "أن يجعل يوم الجمعة للآخرة، فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا، ويكثر فيه من الأوراد ولا يبتدئ فيه السفر، فقد روى "أنه من سافر في ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه"، وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت. وانظر تلخيص الحبير 2/ 66، وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر حديث الباب: "وفي مقابلة ما رواه أبو داود في المراسيل، عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقيل له ذلك فقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة". وروى الشافعي عن عمر أن رجلا على هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم جمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وروى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح =

......................................................................................................

_ = سافر يوم الجمعة، ولم ينتظر الصلاة. وفي مصنف عبد الرزاق باب السفر يوم الجمعة. 5536- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا عليه ثياب السفر بعدما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك قال: أردت سفرا، فكرهت أن أخرج حتى أصلي، فقال له عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. 5537- عبد الرزاق عن الثوري، عن الأسود بن قيس عن أبيه، قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه أهبة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم الجمعة، ولولا ذلك لخرجت فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الرواح. 5538- عبد الرزاق عن ابن التيمي، عن محمد بن عمر، عن صالح بن كيسان قال: خرج أبو عبيدة في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة، ولم ينتظر الصلاة. 5539- عبد الرزاق، عن معمر عن عبيد الله بن عمر أن سالم بن عبد الله خرج من مكة يوم الجمعة. 5540- عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن كثير عن الزهري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة. 5541- عبد الرزاق عن معمر، قال: سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لي: قل ما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما كره، ولو نظرت في ذلك وجدته كذلك. 5542- عبد الرزاق قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره، قال الأوزاعي: وأخبرني رجل عن ابن المسيب، أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد الصلاة. 5543- عبد الرزاق عن ابن جريج، قال قلت: أبلغك أنه كان يقال: إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة، فلا يذهب حتى يجمع؟ قال: إن ذلك ليكره، قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لا ذلك النهار فلا يضره. 5544- عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن بعض بني سعد أنه سمعه يزعم أنه سمع ابن أبي وقاص، يقول: "كان يصلي الصبح يوم الجمعة بالمدينة، ثم يركب إلى قصره بالعقيق، ولا يجمع وبين ذلك دون البريد، أو نحو منه.

مرفوعًا من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان أن لا يصاحب في سفره، ولا تقضى له حاجة. 98- وأخرج الدينوري في المجالسة، عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتاه يوم الجمعة يودعه لسفر، فقال له: لا تعجل حتى تصلي، فقال: أخاف أن تفوتني أصحابي، ثم عجل فكان سعيد يسأل عنه، حتى قدم قوم، فأخبروه أن رجله انكسرت، فقال سعيد: إني كنت أظن أن سيصيبه ذلك. 99- وأخرج عن الأوزاعي، قال: كان عندنا صياد، فكان يخرج في الجمعة لا يمنعه أداء الجمعة من الخروج، فخسف به وببغلته، فخرج الناس، وقد ذهبت بغلته في الأرض، فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها. 100- وأخرج ابن أبي شيبة، عن مجاهد أن قوما خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة، فاضطرم خباهم نارا من غير نار يرونها.

الخصوصية الخامسة والأربعون: فيه تكفير الآثام

الخصوصية الخامسة والأربعون: فيه تكفير الآثام 101- أخرج ابن ماجه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر". 102- وأخرج الحاكم عن سليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما يوم الجمعة قال: الله ورسوله أعلم؟ قال: هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم لا يتوضأ عبد، فيحسن الوضوء، ثم يأتي المسجد لجمعة إلا كانت كفارة لما بينها، وبين الجمعة الأخرى".

_ 101- ابن ماجه 1086، وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي بكر "الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الغسل يوم الجمعة كفارة، والمشي إلى الجمعة كل قدم منها كعمل عشرين سنة، فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز يعمل مائتي سنة" انظر كنز العمال رقم 21090. وفي كنز العمال أيضا رقم 21089، عن أبي بكر الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر"، رواه محمد بن نصر. 102- المستدرك 1/ 277، وقال: صحيح ووافقه الذهبي -كنز العمال رقم 21196- مسند أحمد 5/ 439، بلفظ قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما يوم الجمعة"، قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم قال: "لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه، وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة"، وذكره ابن كثير في التفسير 2/ 236، وعزاه للإمام أحمد في المسند وبنحوه في البخاري، وهو كما قال انظر البخاري 2/ 9 "ط/ الشعب"، وفي الفتح الرباني 6/ 45 قال الشيخ الساعاتي رحمه الله: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بزيادة، وذلك الدهر كله بعد قوله ما اجتنبت المقتلة، وفيه وهو الذي جمع الله فيه أبوك أو أبويك، وقال روى النسائي بعضه، ورواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. ومعنى المقتلة يعني الكبائر التي تسبب لصاحبها الهلاك، والوقوع تحت طائلة العقاب.

الخصوصية السادسة والأربعون: الأمان من عذاب القبل لمن مات يومها أو ليلتها

الخصوصية السادسة والأربعون: الأمان من عذاب القبل لمن مات يومها أو ليلتها ... الخصوصية السادسة والأربعون: الأمان من عذاب القبر لمن مات يومها، أو ليلتها 103- أخرج أبو يعلى عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات يوم الجمعة، وقي عذاب القبر". 104- وأخرج البيهقي في كتاب عذاب القبر، عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة ختم الله له بخاتم الإيمان، ووقي عذاب القبر.

_ 103- مسند أبي حنيفة صفحة 58. وفي مسند حبيب 3/ 13 بلظ من مات يوم الجمعة أجير من عذاب القبر.

الخصوصية السابعة والأربعون: الأمان من فتنة القبر لمن مات يومها أو ليلتها فلا يسأل في قبره

الخصوصية السابعة والأربعون: الأمان من فتنة القبر لمن مات يومها، أو ليلتها، فلا يسأل في قبره 105- أخرج الترمذي وحسنه، والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم عن

_ 105- الترمذي 1074- كنز العمال 21045- مشكاة المصابيح 1367-مسند أحمد 2/ 169- الترغيب والترهيب 4/ 373- مشكل الآثار 1/ 108، 109- تذكرة القرطبي 1/ 188، وذكر حديث الترمذي ونقل كلام الترمذي، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل بربيعة بن سيف، إنما يروى عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، ولا تعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. قال القرطبي: قد خرجه أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول متصلا، عن ربيعة بن سيف الإسكندري عن عياض بن عقبة الفهري، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر"، وأخرجه علي بن معبد عنه -أعني عبد بن عمرو- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر"، وأخرجه أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة، وعليه طابع الشهداء"، وقال غريب من حديث جابر، ومحمد تفرد به عن عمر بن موسى الوجيهي، وهو مدني فيه لين عن محمد عن جابر. والحديث بنحوه في مصنف عبد الرزاق رقم 5595 عن ابن شهاب. ورقم 5596 عن عبد الله بن عمرو. ورقم 5597 عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.

ابن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". وفي لفظ إلا برئ من فتنة القبر، وفي لفظ إلا وقي الفتان. قال الحكيم الترمذي: وحكمته أنه انكشف الغطاء عما له عند الله؛ لأن جهنم لا تسجر في هذا اليوم، وتغلق فيه أبوابها، ولا يعمل فيه سلطانها ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض الله فيه عبدا كان دليلا لسعادته وحسن مآبه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه فتنة القبر؛ لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن.

الخصوصية الثامنة والأربعون: رفع العذاب عن أهل البرزخ فيه

الخصوصية الثامنة والأربعون: رفع العذاب عن أهل البرزخ فيه قال اليافعي في روض الرياحين: بلغنا أن الموتى لم يعذبوا ليلة الجمعة تشريفا لهذا الوقت. قال: ويحتمل ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار.

الخصوصية التاسعة والأربعون: اجتماع الأرواح فيه

الخصوصية التاسعة والأربعون: اجتماع الأرواح فيه 106- أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، عن رجل من آل عاصم الجحدري، أن رأى عاصمًا الجحدري في النوم، فقال له: أنا في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة، وصبيحتها إلى أبي بكر بن عبد الله المزني، فنتلاقى أخباركم قلت: هل تعلمون بزيارتنا قال: نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس، قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها قال: لفضل يوم الجمعة وعظمه.

الخصوصية الخمسون: أنه سيد الأيام

الخصوصية الخمسون: أنه سيد الأيام 107- روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".

_ 107- مسلم النووي 2/ 506 قال القاضي عياض: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلة؛ لأن إخرلاج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام، وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله، ودفع نقمته. قال النووي، وقال أبو بكر بن العزى في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي: الجميع من الفضائل، وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية، وهذا النسل العظيم، ووجود الرسل والأنبياء والصالحين، والأولياء ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطار، ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة، فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء، وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم. وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة، ومزيته على سائر الأيام، وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي: لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام وفيها وجهان لأصحابنا أصحها تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث. وهذا إذا لم يكن له نية. فأما إن أراد أفضل أيام السنة، فيتعين يوم عرفة. وإن أراد أفضل أيام الأسبوع، فيتعين الجمعة. ولو قال: أفضل ليلة تعينت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر =

108- وأخرجه الحاكم بلفظ: سيد الأيام يوم الجمعة إلى آخره. 109- ولأبي داد نحوه وزاد فيه: تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس.

_ = طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، إن كان بعد مضي ليلة من العشر، أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية. وعلى قول من يقول هي منتقلة لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، والله أعلم. وانظر الحديث في البيهقي 3/ 251 -الأحياء 1/ 179- المشكاة 1359-الترغيب 1/ 590- البغوي 7/ 93- القرطبي 18/ 91- تفسير ابن كثير 1/ 15، 5/ 336- ابن خزيمة 1729 الإرواء 3/ 227- الدر المنصور 1/ 48 6/ 216- موارد الظمآن 1014- الترمذي 491- أبو داود الجمعة باب 1- النسائي الجمعة باب 4 وباب 44- تجريد التمهيد رقم 692- المستدرك 1/ 287- ابن عساكر 6/ 236- إتحاف السادة المتقين 3/ 216، 282- فتح الباري 2/ 460، 8/ 171- بدائع المتن رقم 425- شرح السنة 4/ 203، 307- كنز العمال 21050، 21051. 108- المستدرك 1/ 277- تاريخ البخاري الكبير 4/ 44- كشف الخفاء 1/ 557- الدر المنثور 6/ 218- ابن خزيمة 1728- مجمع الزوائد 2/ 163، 164- بدائع المتن 429- كنز العمال 21067، 21038، 21069، 21070، 21071- مسند أحمد 3/ 430. 109- أبو داود رقم 1046، وفيه وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة. قال الخطابي: مسيخة معناه مصغية يقال: أصاخ وأساخ بمعنى واحد. وقال غيره مسيخة: لغة في مصيخة، وهو اسم فاعل من الإصاخة بمعنى الاستماع، والمراد أنها منتظرة لقيام الساعة.

110- وأخرج ابن ماجه والبيهقي في الشعب، عن أبي لبابة بن عبد الله المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلا الأرض، وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاها ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة". 111- وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد قال: إذا كان يوم الجمعة، فزع البر والبحر، وما خلق الله من شيء إلا الإنسان. 112- وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أنه لم تأت ليلة الجمعة إلا أحدثت لأهل السماء فزعة. فائدة: في بعض كتب الحنابلة: اختلف أصحابنا هل ليلة الجمعة أفضل، أو ليلة القدر. فاختار ابن بطة، وجماعة أن ليلة الجمعة أفضل، وقال به أبو الحسن التميمي فيما عدا الليلة التي أنزل فيها القرآن، وأكثر العلماء على أن ليلة القدر أفضل. واستدل الأولون بحديث الليلة الغراء، والغرة من الشيء خياره، وبأنه جاء في فضل يومها ما لم يجئ ليوم ليلة القدر.

_ 110- ابن ماجه 1084- كنز العمال 21061- الحلية 1/ 366. - مشكاة 1363- الطبراني في الكبير 5/ 23. الترغيب 1/ 490- كشف الخفاء 2/ 554. وفي الزوائد قال البوصيري: إسناده حسن.

وأجابوا عن قوله: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، فإن التقدير خير من ألف شهر ليس فيها ليلة الجمعة، كما أن تقديرها عند الأكثرين خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وأيضا، فإن ليلة الجمعة باقية في الجنة؛ لأن في يومها تقع الزيارة إلى الله تعالى، وهي معلومة في الدنيا بعينها على القطع، وليلة القدر مظنون عينها، انتهى ملخصًا.

الخصوصية الحادية والخمسون: أنه يوم المزيد

الخصوصية الحادية والخمسون: أنه يوم المزيد 113- أخرج الشافعي في الأم عن أنس بن مالك قال: أتى جبريل

_ 113- الأم للشافعي كتاب الجمعة باب ما جاء في فضل الجمعة 1/ 185. - إتحاف السادة المتقين 3/ 215، 10/ 553. - الدر المنثور 6/ 108- تفسير ابن كثير 7/ 384. - الضعفاء للعقيلي 1/ 292، 293 في ترجمة حمزة بن واصل المنقري عن قتادة عن أنس، وقال: مجهول الرواية وحديثه غير محفوظ. وقال بعد أن ذكر الحديث ليس له من حديث قتادة أصل. ثم قال: هذا حديث عثمان بن عمير أبو اليقظان، عن أنس حدثنيه جدي، ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا عارم أبو النعمان قال: حدثنا الصعق بن حزن عن علي بن الحكم، عن عثمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء". إلا أن حديث عثمان دون هذا التمام، وفي هذا كلام كثير ليس في حديث عثمان. وانظر ميزان الاعتدال 1/ 608. - وقال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث هكذا أورده الإمام الشافعي في =

بمرآة بيضاء، فيها نكتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذه؟ قال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فإن الناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل وما يوم المزيد قال: أن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنل الله فيه ناسا من الملائكة، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء، والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثيب، فيقول: الله أنا ربكم قد صدقتم وعدي، فسلوني أعطكم فيقولون: ربنا نسألك رضوانك فيقول: قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد، فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير". 114- وله طرق عن أنس، وفي بعضها أنهم يمكثون في جلوسهم هذا إلى مقدار منصرف الناس من الجمعة، ثم يرجعون إلى غرفهم. أخرجه الآجري في كتاب الرواية. 115- وأخرج الآدري في كتاب الرواية، عن أبي هريرة أن رسول

_ = كتاب الجمعة من الأم، وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد أورد ابن جرير هذا من رواية عثمان بن عمير، عن أنس بأبسط من هذا، وذكر ها هنا أثرا مطولا عن أنس بن مالك موقوفا، وفيه غرائب كثيرة. انظر تفسير الطبري 26/ 109. والحديث في بدائع المنن 1/ 148. 115- مشكاة المصابيح 5647. - الترغيب 4/ 529- ابن ماجه رقم 4336. - الشريعة للآجري 260. - الترمذي 2549.

الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل، فيبرز الله لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، وتوضع لهم نابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم " وما فيهم دنيء " على كثبان المسك، والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا" الحديث. وفيه الرؤية، وسماع الكلام وذكر سوق الجنة. 116- وأخرج أيضا عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن أهل الجنة يزورون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدوا".

الخصوصية الثانية والخمسون: أنه مذكور في القرآن دون سائر أيام الأسبوع

الخصوصية الثانية والخمسون: أنه مذكور في القرآن دون سائر أيام الأسبوع 1 وذكر أيضا يوم السبت "أصحاب السبت" "يوم سبتهم شرعا". قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} .

الخصوصية الثالثة والخمسون: أنه الشاهد والمشهود في الآية وقد أقسم الله به

الخصوصية الثالثة والخمسون: أنه الشاهد والمشهود في الآية وقد أقسم الله به 117- أخرج بن جرير، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود} ، قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. 118- وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة ما طلعت شمس، ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة". 119- وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس قال: الشاهد الإنسان، والمشهود يوم الجمعة. 120- وأخرج عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة".

_ 117 يبدو أن المؤلف رحمه الله يقصد بهذا أنه لم يذكر في القرآن من أيام المسلمين، إلا يوم الجمعة يوم السبت الخاص باليهود. 118- قال البغوي في شرح السنة 4-204: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، نا حميد بن زنجويه، نا عبيد الله بن موسى، نا موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا، إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر أعاذه منه". ثم ذكر له إسنادًا آخر، وقال: قال أبو عيسى "3336": هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف. وذكر هذا الحديث ابن كثير في التفسير، وعزاه لابن أبي حاتم، ثم قال: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق، عن موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف الحديث، وقد روي موقوفا، وهو أشبه. والحديث في مسند أحمد 2-298، وفي البيهقي 3-170، والمستدرك 2-519 -زاد المسير 9-71 كنز العمال 2941- الدر المنثور 6-331، 332. 120- حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في ابن ماجه حديث رقم 1637، ولفظه: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهد الملائكة، وأن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها"، قال: قلت: وبعد الموت؟ =

الخصوصية الرابعة والخمسون: أنه المدخر لهذه الأمة

الخصوصية الرابعة والخمسون: أنه المدخر لهذه الأمة 121- روى الشيخان، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا، والنصارى بعد غد".

_ = قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق". وفي الزوائد: هذا الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين؛ لأن عبادة روايته، عن أبي الدرداء مرسلة قال العلاء: وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة، قال البخاري. وقال الألباني في الإرواء 1-35: رجاله ثقات لكنه منقطع، وقال المنذري في الترغيب 2-503: إسناده جيد. 121- فتح الباري 2-354، 355 -مسلم 2-506و 507. قال ابن حجر رحمه الله: قوله: "نحن الآخرون السابقون" المراد أن هذه الأمة، وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. وقال: وقيل المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل، وهو يوم؟؟؟ ويوم الجمعة، وإن كان مسبوقا بسبت قبله، أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقًا. وقيل: المراد بالسبق أي القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب، فقالوا: سمعنا وعصينا والأول أقوى. =

..................................................................................................

_ = قوله: "ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم". المراد باليوم يوم الجمعة، والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه، وأشير إليه بهذا لكونه ذكر أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر، عن أبي هريرة ومن حديث حذيفة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا" الحديث. قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه، وهو مؤمن وإنما يدل، والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة، وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة، ومال القاضي عياض لهذا، ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا به فاختلفوا. قال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا، فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا، انتهى. ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح، عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} ، قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا، وأخذوا السبت مكانه. ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر، عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا. ولفظه: "إن الله فرض على اليهود الجمعة، فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا، فاجعله لنا فجعل عليهم"، وليس بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} ، وغير ذلك وكيف لا وهم القائلون: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} . قوله: "فهدانا الله له"، يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه، وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد. ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن محمد بن سيرين قال: "جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى كذلك، فهلم فلنجعل =

...................................................................................................

_ = يوما نجتمع فيه، فنذكر الله تعالى ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ وأنزل الله تعالى بعد ذلك: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآية، وهذا وإن كان مرسلا، فله شاهد بإسناد أخرجه أحمد، وأبو داود وابن ماجه، وصححه وابن خزيمة، وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: "كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة" الحديث. فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، ولا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي، وهو بمكة فلم يتمكن من إقادتها. ثم فقد ورد فيه حديث، عن ابن عباس، عن الدارقطني، ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة، ووقوع خلق آدم فيه، والإنسان إنما خلق للعبادة، فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه. ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودت، وأوجد فيه الإنسان الذين ينتفع بها، فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه. قوله: "اليهود غدا والنصارى بعد غد". وفي رواية عند ابن خزيمة، ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى، ولهم باعتبار اختيارهم، وخطئهم في اجتهادهم. وقال: وفي هذا الحديث أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل السنة، وأن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، وأن القياس مع وجود النص فاسد. وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز. =

122- ولمسلم عن أبي هريرة، وحذيفة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة".

_ = وإن الجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سبتًا. وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى. ا. هـ. انظر شرح السنة 4-200، فتح الباري 1-345، 2-282، 11-517، 12-216، 123- مسند أحمد 2-342، 504، الدارقطني 2-3 المشكاة 1354- بدائع المنن 428- الزهد لابن المبارك 2-114. - ابن خزيمة 1720- البيهقي 3-170، 188. 122- مسلم النووي 2-508. وقال النووي: قوله "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا". فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والإضلال، والخير والشر كله بإراداة الله وهو فعله خلافا للمعتزلة، وانظر ابن ماجه رقم 1083- النسائي الجمعة باب 1- الترغيب والترهيب 1-492- كنز العمال رقم 21052- القرطبي 10-200- تفسير ابن كثير 4-532- مجمع الزوائد 2-165 وعزاه الهيثمي للبزار ورجاله رجال الصحيح، وفيه زيادة "المغفور لهم قبل الخلائق" في آخره. وقال ابن كثير 4-531 في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} الآية "النحل 124"، قال: لا شك أن الله شرع في كل ملة يوم من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه "اليوم" السادس الذي أكمل الله فيه الخليفة، واجتمعت فيه النعمة على عباده، ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى، فعدلوا عنه واختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به، وأن =

الخصوصية الخامسة والخمسون: أنه يوم المغفرة

الخصوصية الخامسة والخمسون: أنه يوم المغفرة 123- أخرج بن عدي، والطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له".

_ = يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه، وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك، ولهذا قال تعالى: {إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ} . قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة، ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى بن مريم، فيقال: حولهم إلى يوم الأحد ويقال: إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وأنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع، وأن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم. ثم ساق حديث البخاري، ومسلم السابق لحديث الباب، ثم ساق بعده حديث الباب. 123- مجمع الزوائد 2-186، وعزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط، وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني والكامل لابن عدي 3-1044 وانظر الترغيب 1-492.

الخصوصية السادسة والخمسون: أنه يوم العتق

الخصوصية السادسة والخمسون: أنه يوم العتق 124- أخرج البخاري في تاريخه، وأبو يعلى عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة، وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار. 125- وأخرجه ابن عدي، والبيهقي في الشعب بلفظ أن لله في كل جمعة ستمائة ألف عتيق.

_ 124- مجمع الزوائد 2-165 كنز العمال 21080- الترغيب والترهيب 1-493. وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبي خداش، عن أم عوام البصري، ولم أجد من ترجمها. 125- كنزل العمال 21024 السلسلة الضعيفة للألباني رقم 614. وعند الخطيب في التاريخ 13-271 بلفظ أن لله في كل ليلة جمعة مائة ألف عتيق، وفي الفوائد المجموعة ص338، وقال الشوكاني: رواه الخطيب عن أنس مرفوعا، وقال: موضوع كذب. وقال في الميزان: هذا من موضوعات ميسرة بن عبد الله الخادم.

الخصوصية السابعة والخمسون: فيه ساعة الإجابة

الخصوصية السابعة والخمسون: فيه ساعة الإجابة 126- روى الشيخان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. 127- ولمسلم عنه أن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه هي ساعة خفيفة. وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن يعدهم في هذه الساعة على أكثر من ثلاثين قولا، فقيل: إنها رفعت. 128- أخرج عبد الرزاق، عن عبد الله مولى معاوية قال: قلت

_ 126- فتح الباري 8-415، 422- مسلم نووي 2-503، 504. 127- مسلم نووي 2-504. 128- عبد الرزاق 5586، وقال ابن حجر: إسناده قوي.

لأبي هريرة أنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهي في كل جمعة قال: نعم، وقيل: إنها في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، فرده عليه، فرجع إليه أخرجه مالك، وأصحاب السنن، وقيل: إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر. 129- أخرج ابن خزيمة، والحاكم عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن ساعة الجمعة، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. 130- وأخرج عبد الرزاق عن كعب، قال: لو أن إنسانا قسم جمعته في جمع لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ، فيدعو في جمعة من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر، حتى يأتي على آخر النهار. والحكمة في إخفائها بعث العبادة على الاجتهاد في الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة، وقيل أنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة بعينها

_ 129- المستدرك 1-279، 280، ابن خزيمة 1741. وفي الهامش قال المحقق: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين لكن فليح، وهو ابن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه أشار إليه الحافظ بقوله: "صدوق كثير الخطأ"، وراجع السلسلة الضعيفة للألباني رقم 117. 130- المصنف لعبد الرزاق رقم 5755.

ذكر بعضهم احتمالا، وجزم به ابن عساكر وغيره، ورجحه الغزالي، والمحب الطبري. 131- وقيل: هي عند أذان المؤذن لصلاة الغداة أخرجه ابن أبي شيبة، عن عائشة. 132- وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، رواه ابن عساكر عن أبي هريرة. وقيل: عند طلوع الشمس حكاه الغزالي، وقيل: أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجيلي، والمحب الطبري شارحا التنبيه. 133- وقيل: في آخر الساعة الثالثة من النهار لحديث أبي هريرة مرفوعا، وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له، أخرجه أحمد. 134- وقيل: إذا زالت الشمس. حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، ورواه عبد الرزاق عن الحسن. 135- وروى ابن عساكر عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. قال ابن حجر: وكان مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة، وابتداء دخول وقت الجمعة، والأذان ونحو ذلك. وقيل: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. 136- أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت: يوم الجمعة مثل يوم عرفة فيه تفتح أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه، قيل: أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة.

137- وقيل: من الزوال إلى مصير الظل ذراعًا، أخرجه ابن المنذر، عن أبي ذر. وقيل: إلى أن يدخل في الصلاة، حكاه ابن المنذر، عن أبي السوار العدوي. وقيل: من الزوال إلى غروب الشمس حكاه الذماري في نكت التنبيه. 138- وقيل: عند خروج الإمام رواه ابن زنجويه عن الحسن. 139- وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر، عن الحسن والمروزي في كتاب الجمعة، عن عوف ابن حصره. 140- وقيل: ما بين خروجه إلى انقضاء الصلاة، رواه ابن جرير، عن موسى وابن عمر موقوفا، وعن الشعبي. 141- وقيل: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي. 142- وقيل: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه ابن زنجويه عن ابن عباس. وقيل: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. 143- روى مسلم، وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة".

_ 142- الأذكار النووية ص154- مسلم الجمعة 16- ابن خزيمة 1739-البيهقي 3-250. 143- مسلم النووي 2-504، 505- أبو داود رقم 1049.

قال ابن حجر: وهذا القول يمكن أن يتخذو مع اللذين قبله. 144- وقيل: من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعًا. وقيل: عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي. 145- وقيل: عند نزول الإمام من المنبر، رواه ابن المنذر، عن أبي بردة. 146- وقيل: عند إقامة الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن. 147- وروى الطبراني بسند ضعيف عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة قال: "فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له. قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: ذلك حين يقوم الإمام". 148- وقيل: من بين إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة لحديث الترمذي، وحسنه وابن ماجه عن عمرو بن عوف، قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقوم الصلاة إلى الانصراف منها.

_ 147- مجمع الزوائد 2-167، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مجاهيل. 148- الترمذي رقم 490، وقال: حسن غريب، وقال أحمد شاكر رحمه الله: في إسنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقال: نقل ابن حجر في التهذيب، عن الترمذي قلت: لمحمد في حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، كيف هو: قال هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير، ويضعفه وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، عنه فهذا البخاري يوافق الترمذي على تحسين هذا الحديث، والاحتجاج به وكفى بهما شهادة للراوي أن حديثه صحيح، ومقبول. والحديث في ابن ماجه برقم 1138.

149- ورواه البيهقي في الشعب بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. 150- وقيل: هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر، عن ابن سيرين. 151- وقيل: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، رواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفا، والترمذي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. 152- ولابن منده، عن أبي سعيد مرفوعا، فالتمسوها بعد العصر أغفل ما يكون للناس. 153- وقيل: في صلاة العصر رواه عبد الرزاق، عن يحيى بن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة مرفوعا مرسلا. وقيل: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار حكاه الغزالي. 154- وقيل: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، رواه عبد الرزاق عن طاوس. 155- وقيل: آخر ساعة بعد العصر، أخرجه أبو داود والحاكم، عن جابر مرفوعا، ولفظه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر.

_ 152- البيهقي 3-250. 153- عبد الرزاق رقم 5578. 154- عبد الرزاق 5582. 155- أبو داود رقم 1048 المستدرك 1-279.

156- وأخرج أصحاب السنن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه"، فقال كعب: ذلك في كل سنة يوم، فقلت: بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته فقال: قد علمت أية ساعة هي آخر ساعة في يوم الجمعة فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلي؟ فقال: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسا ينتظر الصلاة، فهو في صلاة"، قلت: بلى قال: فهو ذاك. وفي الترغيب للأصفهاني من حديث أبي سعيد الخدري، مرفوعًا: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس أغفل ما يكون عنه الناس. 157- وقيل: إذا تدلى نصف الشمس للغروب أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أية ساعة هي؟ قال: "إذا تدلى نصف الشمس للغروب".

_ 156- أبو داود رقم 1046. - الترمذي رقم 488، 491، وقال: حسن صحيح. - النسائي 3-113، 115. - شرح السنة 7-208- الموطأ 1-108، 110. - مسند أحمد 2-486. 157- فتح الباري 2-421- إتحاف السادة المتقين 3-280. - مجمع الزوائد 5-166.

فهذه جملة الأقوال في ذلك قال المحب الطبراني: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى في مسلم، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. قال ابن حجر: وما عداهما إما ضعيف الإسناد، أو موقوف أسند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. ثم اختلف السلف أي القولين المذكورين أرجح، فرجح كلا مرجحون، فرجح ما في حديث أبي موسى البيهقي، وابن العربي والقرطبي، وقال النووي: إنه الصحيح والصواب. ورجح قول ابن سلام أحمد بن حنبل، وابن راهويه وابن عبد البر وابن الزملكاني من الشافعية. قلت: وههنا أمر وذلك أن ما أورده أبو هريرة على ابن سلام من أنها ليست ساعة صلاة وارد على حديث أبي موسى أيضا؛ لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة، ويتميز ما بعد العصر بأنها ساعة دعاء، وقد قال في الحديث: يسأل الله شيئا، وليس حال الخطبة ساعة دعاء؛ لأنه مأمور فيها بالإنصات، وكذلك غالب الصلاة. ووقت الدعاء منها إما عند الإقامة، أو في السجود أو التشهد، فإن حمل الحديث على هذه الأوقات اتضح مما ويحمل قوله: وهو قائم يصلي على حقيقته في هذين الموضعين، وعلى مجازه في الإقامة أي يريد الصلاة. وهذا تحقيق حسن فتح الله به، وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى على قول ابن سلام: لإبقاء الحديث على ظاهره من قوله: يصلي ويسأله، فإنه أولى من حمله على انتظار الصلاة؛ لأنه مجاز بعيد، وموهم أن انتظار الصلاة شرط في الإجابة؛ ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة قائم يصلي، وإن صدق أنه في صلاة؛ لأن لفظ قائم يشعر بملابسته الفعل.

والذي أستخير الله، وأقول به منهذه الأقوال أنها عند إقامة الصلاة، وغالب الأحاديث المرفوعة تشهدل له، أما حديث ميمونة فصريح فيه، وكذا حديث عمرو ابن عوف، ولا ينافيه حدي أبي موسى؛ لأنه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وذلك صادق بالإقامة، بل منحصر فيها؛ لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء،. ووقت الصلاة ليس وقت دعاء في غالبها، ولا يظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعا؛ لأنها خفيفة بالنصوص والإجماع، ووقت الخطبة والصلاة متسع. وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال، وعند الأذان تحمل على هذا، فترجع إليه ولا تتنافى. 158- وقد أخرج الطبراني، عن عوف بن مالك الصحابي قال: إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث إذا أذن المؤذن، وما دام الإمام على المنبر، وعند الإقامة. وأقوى شاهد له حديث الصحيحين، وهو قائم يصلي، فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند الإقامة، ويصلي على الحال المقدرة، وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الإجابة، فإنها مختصة بمن شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها. هذا ما ظهر لي في هذا المحل من التقدير، والله أعلم بالصواب. 159- وقال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد بن جدعان أن عبيد الله بن نوفل، وسعيد بن نوفل والمغيرة بن نوفل كانوا من قراء قريش، وكانوا يبكرون إلى

_ 159- الطبقات الكبرى لابن سعد 5-13 "ط - التحرير". - وفي مصنف عبد الرزاق بنحوه رقم 5576.

الجمعة إذا طلعت الشمس يريدون بذلك الساعة التي ترجى، فنام عبيد الله بن نوفل، فدح في ظهره دحة، فقيل: هذه الساعة التي تريد، فرفع رأسه، فإذا مثل غمامة تصعد إلى السماء، وذاك حين زالت الشمس. فائدة: احتج من قال بتفضيل الليل على النهار بأن في كل ليلة ساعة إجابة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وليس ذلك في النهار سوى يوم الجمعة.

_ ولتمام الفائدة ننقل كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 2/ 416-422. قال ابن حجر ما نصه: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية، أو رفعت؟. وعلى البقاء هل هي في كل جمعة، أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت، أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما نتهاؤه؟ وعل كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أبو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها، ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. فالأول أنها رفعت حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه. وقال عياض: رد السلف على قائله: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم، عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم

..............................................................................................

_ الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت. فقال: كذب من قال ذلك، قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. إسناده قوي. وقال صاحب الهدى: إن أراد قائله أنها كانت معلومة، فرفع علمها عن الأمة، فصارت مبهمة احتمل، وإن أراد حقيقتها، فهو مردود على قائله. القول الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة، قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، فرد عليه فرجع إليه. رواه مالك في الموطأ، وأصحاب السنن. الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر. روى ابن خزيمة، والحاكم من طريق سعيد بن الحارث، عن أبي سلمة سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: "قد أعلمتها، ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر". وروى عبد الرزاق، عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها بشيء، إلا أن كعبا كان يقول: لو أن إنسانًا قسم جمعه في جمع لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر: معناه أنه يبدا، فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار. قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم ليسير. قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى. والذي قاله ابن عمر: يصلح لمن يقوى على ذلك، وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد. وقضية ذلك أنهماكانا يريان أنها غير معينة. وهو قضية كلام جميع العلماء كالرافعي، وصاحب المغني وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.

......................................................................................................

_ ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر، والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى. والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضيا للاقتصار عليه، وإهمال ما عداه. والرابع إنها تنتقل في يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية. قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال، وذكره الأثرم احتمالا، وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه الأظهر، وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة. ذكره شيخنا أبو الفضل في شرح الترمذي، وشيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه على البخاري، ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة. وقد رواه الروياني في مسنده عنها، فأطلق الصلاة ولم يقيدها. ورواه ابن المنذر، فقيدها بصلاة الجمعة، والله أعلم. السادس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد عن أبي هريرة. وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو نصر بن الصباغ، وعياض القرطبي وغيرهم. وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس. السابع مثله وزاد، ومن العصر إلى الغروب. رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن أبي هريرة، وتابعه فضيل بن عياض، عن ليث عن ابن المنذر، وليث ضعيف، وقد اختلف عليه فيه كما ترى. الثامن مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر. رواه حميد بن زنجويه في الترغيب له من طريق عطاء بن قرة، عن عبد الله

.....................................................................................................

_ بن ضمرة، عن أبي هريرة، قال: "التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة"، فذكرها. التاسع أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس. حكاه الجيلي في "شرح التنبي"، وتبعه المحب الطبري في شرحه. العاشر عند طلوع الشمس. حكاه الغزالي في الإحياء، وعبر عنه الزين بن المنير في شرحه بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع. وعزاه لأبي ذر. الحادي عشر أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب المغني، وهو في مسند الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة، عن أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وفي إسناده فرج بن فضالة، وهو ضعيف وعلي لم يسمع من أبي هريرة. قال المحب الطبري: قوله "في آخر ثلاث ساعات" يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول. ثانيهما أن يكون المراد أنه في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة. إجابة فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. الثاني عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع. حكاه المحب الطبري في الأحكام، وقبله الزكي المنذري. الثالث عشر مثله لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعا حكاه عياض، والقرطبي، والنووي. الرابع عشر بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن المنذر، وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الرحمن بن حجيرة، عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها، فقال ذلك. ولعله مأخذ القولين اللذين قبله.

.....................................................................................................

_ الخامس عشر إذا زالت الشمس. حكاه ابن المنذر، عن أبي العالية، وورد نحوه في أثناء حديث عن علي. وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك. وروى ابن سعد في الطبقات، عن عبيد الله بن نوفل نحو القصة. وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروة، عن قتادة كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة، وابتداء دخول وقت الجمعة، وابتداء الأذان ونحو ذلك. السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. رواه ابن المنذر، عن عائشة قالت: "يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه"، قيل: أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال. قال الزين بن المنير: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب. السابع عشر من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي، وحكاه ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام. الثامن عشر من الزوال إلى خروج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيب الطبري. التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب الدزماري، وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن، ونقله عن شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح البخاري، وكان الدزماري المذكور في عصر ابن الصلاح. العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة. رواه ابن المنذر عن الحسن. وروى أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة بإسناد صحيح إلى الشعبي، عن

..................................................................................................

_ عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثله. الحادي والعشرون عند خروج الإمام. رواه حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب، عن الحسن أن رجلا مرت به، وهو ينعس في ذلك الوقت. الثاني والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله: ومن طريق معاوية بن قرة، عن أبي بردة عن أبي موسى قوله، وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك. الثالث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. رواه سعيد بن منصور، وابن المنذر عن الشعبي قوله أيضا قال الزين بن المنير: ووجه أنه أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر لو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت، فتشاغل اثنان بعقد البيع، فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثما، ولم يبطل البيع. الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه، عن ابن عباس، وحكاه البغوي في شرح السنة عنه. الخامس والعشرون ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه مسلم، وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره وهذا القول يمكن أن يتخذ من الذين قبله. السادس والعشرون عند التأذين، وعند تذكير الإمام وعند الإقامة. رواه حميد بن زنجويه من طريق سليم بن عامر، عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي. السابع والعشرون مثله لكن قال: إذا أذن، وإذا ارتقى المنبر، وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن أبي شيبة، وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله: قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء، فيتأكد يوم الجمعة، وكذلك الإقامة.

.......................................................................................................

_ وأما زمان جلوس الإمام على المنبر؛ فلأنه وقت استماع الذكر، والابتداء في المقصود من الجمعة. الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ، رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، وإسناده ضعيف. التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر، وأخذ في الخطبة. حكاه الغزالي في الإحياء. الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي، عن بعض شراح المصابيح. الحادي والثلاثون أنها عند نزول الإمام من المنبر. رواه ابن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى ابن إسحاق، عن أبي بردة قوله: وحكاه الغزالي قولا بلفظ: "إذا قام الناس إلى الصلاة". الثاني والثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضا. وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف. الثالث والثلاثون من إقامة الصف إلى تمام الصلاة. رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، وقد ضعف كثير رواية كثير ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ: "ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة". ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة، عن واصل الأحدب، عن أبي بردة قوله: وإسناده قوي إليه. وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه، وبرك عليه ومسح على رأسه. وروى ابن جرير، وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة.

رواه ابن عساكر بإسناد صحيح، عن ابن سيرين، وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك، وتقييد هذا، وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم، وأن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات. وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة، وغيرهما وسائل، وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات. ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة، كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال، وذلك في قوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، وفي قوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} -إلى قوله تعالى-: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار، وأن عطف عليه وإنما المراد تكثير الذكر المشار إليه أول الآية، والله أعلم. الخامس والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الشمس. رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا. ومن طريق صفوان بن سليم، عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: "فالتمسوها بعد العصر". وذكر ذلك ابن عبد البر أن قوله: "فالتمسوها". إلخ، مدرج في الخبر من قول أبي سلمة. ورواه ابن منده من هذا الوجه، وزاد: " "أغفل ما يكون الناس". ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الشيباني، عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس. ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان، عن أنس مرفوعا بلفظ: "بعد العصر إلى غيبوبة الشمس"، وإسناده ضعيف. السادس والثلاثون في صلاة العصر. رواه عبد الرزاق، عن عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفيه قصة.

.....................................................................................................

_ السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار. حكاه الغزالي في الإحياء. الثامن والثلاثون بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقًا. رواه ابن عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مرفوعا بلفظ: "هي بعد العصر". ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله. ورواه ابن جرير من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن رجل أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة، فذكر مثله. قال: وسمعته عن الحكم عن ابن عباس مثله. ورواه أبو بكر المروذي من طريق الثوري، وشعبة جميعا، عن يونس بن حباب قال الثوري: عن عطاء، وقال شعبة: عن أبيه عن أبي هريرة مثله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر. وعن ابن جريج، عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله، فقيل له: لا صلاة بعد العصر فقال: بلى لكن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة. التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب، عن سلمة بن علقمة. الأربعون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب. رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج بن إسماعيل بن كيسان، عن طاوس قوله: وهو قريب من الذي بعده. الحادي والأربعون آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي، والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعا، وفي أوله: "إن النهار اثنتا عشرة ساعة". ورواه مالك وأصحاب السنن، وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن عبد الله بن سلام قوله: وفيه مناظرة أبي

هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة. وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا، ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة. ومن طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار قوله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر، فذكر مثله. وروى البزار، وابن جرير من طريق محمد بن عمر، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله. وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبي سعيد، فذكر مثله. وفيه: قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام، فذكرت له ذلك، فلم يعرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: النهار اثنتا عشرة ساعة، وإنها لفي آخر ساعة من النهار. ولابن خزيمة من طريق أبي النضر، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت -ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أو بعض ساعة" قلت: نعم أو بعض ساعة. وفيه قلت: أي ساعة؟ فذكره. وهذا يحتمل أن يكون القائل "قلت" عبد الله بن سلام، فيكون مرفوعا. ويحتمل أن يكون أبا سلمة، فيكون موقوفا وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى ابن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه، وفي الجواب. الثاني والأربعون من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها. رواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني في العلل، والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها، فذكر الحديث

وفيه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي؟ قال: "إذا تدلى الشمس للغروب". فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له: زيد ينظر لها الشمس، فإذا أخبرها أنها تدلت الغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. في إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله. وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق سعيد بن راشد، عن زيد بن علي عن فاطمة لم يذكر مرجانة، وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب. وقال فيه: تقول لغلام يقال له أريد: اصعد على الظراب، فإذا تدلت الشمس للغروب، فأخبرني والباقي نحوه. وفي آخره: ثم تصلي يعني المغرب. فهذا جميع ما اتصل من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها، وبيان حالها في الصحة والضعف والرفع، والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها، وليست كلها متغايرة من كل جهة بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم، وهو غير منقول استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري، وأذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى "الحصن الحصين" في الأدعية لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة، واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم، ثم قال ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين، جمعا بين الأحاديث التي صحت كذا قال: ويخدش فيه أنه يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام، فليتأمل. قال الزين المنير: يحسن جمع الأقوال، وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعا لابن بطال قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، والله المستعان. وليس المراد من أكثرها أن يستوعب جميع الوقت الذي عين، بل المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما مضى: "يقللها"، وقوله: "وهي ساعة مخفية". وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤه انتهاء الصلاة.

.......................................................................................................

_ وكأن كثيرًا من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة. فبهذا التقرير يقل الانتشار جدًّا. ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. ا. هـ. وما عداهما إما موافق لهما، أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. ولا يعارضها حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها، لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. وقد اختلف السلف في أيهما أرجح. فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلما قال: حديث موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه. وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحًا، وفي أحد الصحيحين. وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر أنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.

...................................................................................................

_ ورجحه كثير من الأئمة أيضًا أحمد، وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته كان يختاره، ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين، أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع؛ فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن حماد بن خالد، عن مخرمة نفسه. وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول، عن مخرمة: أنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي، ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع، وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة، وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد. وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأي بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر، فاختار ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت.

..................................................................................................

_ وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد. وهو أولى في طريق الجمع. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة، ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة، والدعاء، ولو بين لاتكل الناس على ذلك، وتركوا ما عداها. فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس. وفيه فضل الدعاء استحباب الإكثار منه. واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأن الاختلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية، كوقت الساعة، فهذا الاختلاف في إجماله، والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة، وليلة القدر -وهو تحصيل الأفضلية- يمكن الوصول إليه، والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة، فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال، والله أعلم. فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد، والمصلى، فيتقدم بعض على بعض وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل، كما قيل نظيره في ساعة الكراهة. ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها، وإن كانت هي خفيفة. ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل، فيكون التقدير وقت جواز الخطبة، أو الصلاة أو نحو ذلك، والله أعلم.

الخصوصية الثامنة والخمسون: الصدقة فيه تضاعف على غيرها من الأيام

الخصوصية الثامنة والخمسون: الصدقة فيه تضاعف على غيرها من الأيام 160- أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال: الصدقة تضاعف يوم الجمعة.

الخصوصية التاسعة والخمسون: الحسنة والسيئة فيه تضاعف

الخصوصية التاسعة والخمسون: الحسنة والسيئة فيه تضاعف 161- أخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال: يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة والسيئة. 162- وأخرج الطبراني في الأوسط من حديثا أبي هريرة مرفوعا تضاعف الحسنات يوم الجمعة. 163- وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال من طريق الهيثم بن حميد، قال: أخبرني أبو سعيد قال: بلغني أن الحسنة تضاعف يوم الجمعة، والسيئة تضاعف يوم الجمعة. 164- وأخرج عن المسيب بن رافع قال: من عمل خيرًا في يوم الجمعة ضعف بعشرة أضعافه في سائر الأيام، ومن عمل شرًّا، فمثل ذلك.

_ 162- مجمع الزوائد 2/ 164، وقال الهيثمي: فيه خالد بن آدم، وهو كذاب.

الخصوصية الستون: قراءة حم الدخان يومها وليلتها

الخصوصية الستون: قراءة حم الدخان يومها وليلتها 165- أخرج الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له". 166- وأخرج الطبراني والأصبهاني، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة بنى الله له بيتًا في الجنة". 167- وأخرج الدارمي، عن أبي رافع قال: من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له، وزوج من الحور العين.

_ 165- القرطبي 16/ 151. - إتحاف السادة المتقين 3/ 300. - ابن عساكر 7/ 276- ابن السني رقم 673. - الموضوعات 1/ 148، وقال ابن الجوزي: تفرد به عمر بن راشد، قال أحمد ابن حنبل: عمر بن راشد لا يساوي شيئا، وقال ابن حبان: يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا بالقدح فيه، ولم أجد الحديث في الترمذي. 166- مجمع الزوائد 2/ 168، وقال الهيثمي: وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف جدًّا. 167- الدارمي 2/ 328، 329 "تحقيق اليماني".

الخصوصية الحادية والستون: قراءة يس ليلتها

الخصوصية الحادية والستون: قراءة يس ليلتها 168- أخرج البيهقي في الشعب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان، ويس أصبح مغفورا له". 169- وأخرجه الأصفهاني بلفظ من قرأ يس في ليلة الجمعة غفر له.

_ 168- كنز العمال 2698، وعزاه لابن الضريس، والبيهقي في الشعب.

الخصوصية الثانية والستون: قراءة آل عمران

الخصوصية الثانية والستون: قراءة آل عمران 170- أخرج الطبراني بسند ضعيف، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه، وملائكته حتى تغيب الشمس.

_ 170- مجمع الزوائد 2/ 168، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه طلحة بن زيد الرقي، وهو ضعيف.

الخصوصية الثالثة والستون: قراءة سورة هود فيه

الخصوصية الثالثة والستون: قراءة سورة هود فيه 171- أخرج الدارمي في مسنده، والبيهقي في الشعب، وأبو الشيخ وابن مردويه في تفسيرهما، عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرأوا سورة هود يوم الجمعة".

_ 171- الدارمي 2/ 454- إتحاف السادة المتقين 3/ 293.

الخصوصية الرابعة والستون: قراءة البقرة وآل عمران ليلتها

الخصوصية الرابعة والستون: قراءة البقرة وآل عمران ليلتها ... الخصوصية الرابع والستون: قراءة البقرة وآل عمران ليلتها 172- أخرج الأصفهاني في الترغيب بسنده، عن عبد الواحد بن أيمن تابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة البقرة، وآل عمران في ليلة الجمعة كان له من الجر ما بين لبيدا، وعرويا فلبيدا الأرض السابعة، وعرويا السماء السابعة". 173- وأخرج حميد بن زنجويه، عن وهب بن منبه، قال: من قرأ ليلة الجمعة سورة البقرة وآل عمران كان له نورا ما بين عربيا وعجبيا، فعربيا العرس وعجبيا أسفل الأرضين.

_ 172- الدر المنثور 1/ 19.

الخصوصية الخامسة والستون: الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها

الخصوصية الخامسة والستون: الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها. 174- أخرج الطبراني في الأوسط، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال قبل صلاة الغداة يوم الجمعة ثلاث مرات، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه غفر ذنوبه، وإن كانت أكثر من زبد البحر".

_ 174- مجمع الزوائد 2/ 168، وقال الهيثمي: فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، وهو ضعيف جدًّا.

الخصوصية السادسة والستون: ما يقال ليلة الجمعة

الخصوصية السادسة والستون: ما يقال ليلة الجمعة 175- أخرج البزار، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان". وإذا كان ليلة الجمعة قال: "هذه ليلة غراء ويوم أزهر".

_ 175- كشف الأستار 1/ 295- مجمع الزوائد 2/ 165، وقال الهيثمي: وفيه زائدة بن أبي الرقاد قال البخاري: منكر الحديث، وجهله جماعة.

الخصوصية السابعة والستون: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها

الخصوصية السابعة والستون: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها 176- أخرج أبو داود والحاكم وصححه، وابن ماجه عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي". 177- وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: "أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء، واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض علي".

_ 176- أبو داود 1047- ابن ماجه "1085 و 1636 - النسائي الجمعة باب 5 - البيهقي 3/ 249 - الترغيب والترهيب 1/ 491 - المشكاة 1381 - ابن خزيمة "1733" - المستدرك 1/ 278، 4 / 560 - إرواء الغليل 1/ 34 و 35، وقال الألباني: صحيح وصححه الحاكم والذهبي والنووي، وأعله بها بعض المتقدمين بما لا يقدح كما فصله ابن القيم في "جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام " ص 41: ص 45 "ط المنيرية". 177- إرواء الغليل 1/ 35، وعزاه الألباني للطبراني في الأوسط "ج1/ 49/ 1 من الجمع بينه، وبين الصغير"، وسنده واه.

178- وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة". 179- وأخرج عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كتب شهيدًا أو شافعا يوم القيامة". 180- وأخرج عن أنس مرفوعا: "من صلى علي في يوم الجمعة، وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين حوائج الدنيا". 181- وأخرج عن علي قال: "من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة، وعلى وجهه نور". 182- وأخرج الأصبهاني في ترغيبه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي في يوم الجمعة ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة". 183- وأخرج أبو نعيم في الحلية عن زيد بن وهب، قال: قال لي ابن مسعود لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد النبي الأمي.

_ 178- إرواء الغليل 1/ 35 وعزاه الألباني للبيهقي في الشعب بإسناد حسن إلا أنه منقطع. 181- الصلات والبشر للفيرزآبادي ص 110. 182- جلاء الأفهام ص 32، وعزاه ابن القيم لابن شاهين، وقال السخاوي: رواه ابن شاهين في ترغيبه وغيره وابن شكوال من طريقه، وابن سمعون في أماليه، وهو عند الديلمي من طريق أبي الشيخ الحافظ، وأخرجه الضياء في المختارة، وقال: لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية قال الدارقطني: حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها، وقال أحمد: لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة. وقال السخاوي: وبالجملة فهو حديث منكر كما قال شيخنا.

الخصوصية الثامنة والتاسعة والستون والسبعون: عيادة المريض وشهود الجنازة وشهود النكاح والعتق فيه

الخصوصية الثامنة والتاسعة والستون والسبعون: عيادة المريض وشهود الجنازة، وشهود النكاح والعتق فيه 184- أخرج الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الجمعة، وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازة، وشهد نكاحا وجبت له الجنة". 185- وأخرجه أبو يعلي من حديث أبي سعيد، وزاد وتصدق وأعتق، ولم يذكر شهود النكاح. 186- وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصبح يوم الجمعة صائما وعاد مريضا، وشهد جنازة وتصدق بصدقة، فقد أوجب".

_ 184- الطبراني في الكبير 8/ 115 - مجمع الزوائد 3/ 200، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وفيه محمد بن فحص الأوصاني ضعيف. 185- مسند أبو يعلي 2/ 312. - مجمع الزوائد 2/ 169، وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه كلام. 186- السلسلة الضعيفة رقم 620. - الفوائد المجموعة 437 - الكنز العمال 43425 و 43426 - تنزيه الشريعة 2/ 104، ونقل عن البيهقي في الشعب تضعيفه لهذا الحديث.

187- وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا وأطعم مسكينا، وشيع جنازة لم يتبعه ذنب أربعين سنة". قال البيهقي: هذا يؤكد حديث أبي هريرة، وكلاهما ضعيف.

_ 187- الكامل لابن عدي 3/ 930، وتنزيه الشريعة 2/ 104 وعزاه لابن عدي في الكامل من حديث جابر، وفيه عمرو بن حمزة، والخليل بن مرة وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء مجروحون. وتعقبه ابن عراق بأنهم لم يتهموا، ووثقه أبو زرعة الخليل بن مرة، فقال: شيخ صالح وقال ابن عدي: ليس بمتروك وروى له الترمذي، وأخرج البيهقي حديثه هذا في الشعب، ثم أخرج عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا وشهد جنازة، وتصدق بصدقة فقد أوجب"، ثم قال: الإسناد الأول يؤكد هذا، وكلاهما ضعيف انتهى.

الخصوصية الحادية والسبعون

الخصوصية الحادية والسبعون: 188- أخرج البيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال هذه الكلمات سبع مرات في ليلة الجمعة، فمات في تلك الليلة دخل الجمعة، ومن قالها يوم الجمعة فمات في ذلك اليوم دخل الجنة من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك وناصيتي بيدك أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

الخصوصية الثانية والسبعون

الخصوصية الثانية والسبعون: 189- أخرج أيضا عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر في الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة، وإذا دخل البيت في الشتاء استحب أن يدخل البيت ليلة الجمعة. وأخرج مثله عن ابن عباس.

_ 189- كنز العمال 18262 و 41941، وعزاه للبيهقي في الشعب.

الخصوصية الثالثة والسبعون

الخصوصية الثالثة والسبعون: 190- أخرج الطبراني عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الجمعة، خرج فدار في السوق ساعة، ثم رجع إلى المسجد، فقيل له: لم تفعل هذا فقال: رأيت سيد المرسلين يفعله. قلت: كان حكمته امتثال قوله تعالى: فإذا صليت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله".

_ 190- مجمع الزوائد 2/ 194، وقال الهيثمي: فيه عبد الله الحيراني ضعفه يحيى القطان، وجماعة ووثقه ابن حبان، وقال ابن كثير رحمه الله في التفسير 8/ 149 قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} ، أو فرغ منها: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ، لما حجر عليهم التصرف بعد النداء، وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد بعد الفراغ في الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله. وكان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف على باب المسجد، فقال: "اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين"، رواه ابن أبي حاتم، وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له سبعين مرة لقول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} . أ. هـ.

الخصوصية الرابعة والسبعون: انتظار العصر بعدها يعدل عمرة

الخصوصية الرابعة والسبعون: انتظار العصر بعدها يعدل عمرة 191- أخرج البيهقي في الشعب، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة، فالحجة الهجيرة إلى الجمعة، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة".

_ 191- كنز العمال 21173 و 21174 - ميزان الاعتدال 6816 - لسان الميزان 4/ الترجمة رقم 1428- البيهقي 3/ 241 عن سهل بن سعد، وقال: وكذلك رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ عن القاسم بن عبد الله بن مهدي تفرد به القاسم، وروى ذلك عن أبي معشر عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وفيها جميعًا ضعف.

الخصوصية الخامسة والسبعون: صلاة حفظ القرآن في ليلتها

الخصوصية الخامسة والسبعون: صلاة حفظ القرآن في ليلتها 192- أخرج الترمذي والحاكم، والبيهقي في الدعوات عن ابن عباس

_ 192- الترمذي رقم 3570 في الدعوات باب دعاء الحفظ، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. - الترغيب والترهيب 2/ 361، وقال المنذري بعد أن عزاه للترمذي قال: ورواه الحاكم. وقال: صحيح على شرطهما إلا أنه قال: يقرأ في الثانية بالفاتحة وألم السجدة وفي الثالثة بالفاتحة والدخان عكس ما في الترمذي، وقال في الدعاء: وأن تشغل به بدني مكان وأن تستعمل، وهو كذلك في بعض نسخ الترمذي، ومعناهما واحد وفي بعضها، وأن تغسل. قال المملي رضي الله عنه طريق أسانيد هذا الحديث جيدة، ومتنه غريب جدا، والله أعلم.

أن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال: "ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وينفع بهن من علمته، ويثبت ما تعلمت في صدرك إذا كان ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقوم في ثلث اليل الآخر، فإنها ساعة مشهودة، والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبنيه: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب، وألم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد، فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر التبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك، ونو وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري وأن تعمل به بدني؛ لأنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفعل ذلك ثلاث جمع، أو خمسا أو سبعا يجاب.

بإن الله تعالى والذ بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط". قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله إني كنت رجلا فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات، أو نحوهن وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها، وإذا قرأتها على نفسي، فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث، فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن". الخصوصية السادسة والسبعون: زيارة القبور يومها وليلتها.

الخصوصية السادسة والسبعون: زيارة القبور يومها وليلتها

الخصوصية السادسة والسبعون: زيارة القبور يومها وليلتها 193- أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا".

_ 193- مجمع الزوائد 3/ 59 و 60، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف.

الخصوصية السابعة والسبعون: علم الموتى بزيارة الأحياء فيه

الخصوصية السابعةوالسبعون: علم الموتى بزيارة الأحياء فيه 194- أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، عن محمد بن واسع قال: قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، ويوما قبله ويومًا بعده. 195- وأخرجا عن الضحاك قال: "من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته قيل: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة".

الخصوصية الثامنة والسبعون: عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الموتى فيه

الخصوصية الثامنة والسبعون: عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الموتى فيه 196- أخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم، وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا". 197- وأخرج أحمد بسند جيد عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم".

_ 197- مسند أحمد 2/ 484 - مجمع الزوائد 8/ 151، وقال الهيثمي: رجاله ثقات - فتح الباري 10/ 415، وعزاه ابن حجر رحمه الله للبخاري في الآدب المفرد، وهو كما قال. انظر الأدب المفرد للبخاري رقم 61. - الترغيب والترهيب 3/ 343.

الخصوصية التاسعة والسبعون: يقول الطير فيه سلام سلام يوم صالح

الخصوصية التاسعة والسبعون: يقول الطير "فيه سلام سلام يوم صالح" 198- أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي عن مطرف أنه سمعه من الموتى يقولون: ذلك كرامة له، وهو بين النائم واليقظان. 199- وأخرج الدينوري في المجالسة عن بكر بن عبد الله المزني، قال: إن الطير لتلقى الطير بعضها بعضا ليلة الجمعة، فتقول لها: أشعرت أن الجمعة غدا.

الخصوصية الثمانون

الخصوصية الثمانون: 200- أخرج الطبراني في الأوسط، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا راج منا سبعون رجلًا إلى الجمعة كانوا كسبعين موسى الذين وفدوا إلى ربهم، أو أفضل".

_ 200- الدر المنثور 3/ 171. - كنز العمال 21043 و 21098 - مجمع الزوائد 2/ 176، وقال الهيثمي: روه الطبراني في الأوسط، وفيه أحمد بن بكر البالسي قال الأزدي: كان يضع الحديث.

الخصوصية الحادية والثمانون: صيام ليوم الأربعاء والخميس والجمعة

الخصوصية الحادية والثمانون: صيام ليوم الأربعاء والخميس والجمعة 201- أخرج الطبراني والبيهقي في الشعب، والأصبهاني في الترغيب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثم تصدق يوم الجمعة بما قل من ماله، أو كثر غفر له كل ذنب حتي يصير كيوم ولدته أمه". 202- وأخرج البيهقي في الشعب، عن ابن عباس أنه كان يستحب أن يصوم الأربعاء والخميس والجمعة، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصومهن، وأن يتصدق بما قل أو كثر، فإن لله الفضل الكثير. 203- وأخرج البيهقي، وضعفه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له قصرا في الجنة من لؤلؤ، وياقوت وزمر، وكتب الله براءة من النار". 204- وأخرج البيهقي عن أبي قتادة العدوي، قال: ما من يوم أكره إلي أن أصومه من يوم الجمعة، ولا أحب أن أصومه من يوم الجمعة قيل: وكيف ذلك قال: يعجبني أن أصومه في أيام متتابعات لما أعلم من فضيلته، وأكره أن أخصه من بين الأيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصه من بين الأيام.

_ 201 - مجمع الزوائد 3/ 200، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن قيس المدني أبو حازم، ولم أجد من ترجمه. 202 و 203- البيهقي 4/ 295، وقال عبد الله بن واقد: غير قوي وثقه بعض الحفاظ، وضعفه بعضهم ورواه يحيى البابلتي عن أيوب بن نهيك، عن محمد بن عيسى عن أبي حازم عن ابن عمر، والبابلتي ضعيف. وروى في صوم الأربعاء والخميس والجمعة من وجه آخر أضعف من هذا عن أنس. قلت: حديث أنس رضي الله عنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 198، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: فيه صالح بن جبلة ضعفه الأزدي.

205- وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم، قال: أخبرني رجل من جشم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة غراء لا تشاكلهن أيام الدنيا".

_ 205- أمالي الشجري 1/ 276 - إتحاف السادة المتقين 3/ 241 - كنز العمال 24172 - الترغيب والترهيب 2/ 126، وعزاه المنذري رحمه الله للبيهقي عن رجل من جثم، عن أبي هريرة، وعن رجل من أشجع، عن أبي هريرة أيضًا، ولم يسم الرجلين. وقال المنذري: وهذا الحديث على تقدير وجوده محمول على ما إذا صام يوم الخميس قبله، أو عزم على صوم السبت بعده.

الخصوصية الثانية والثمانون: ما يقول ليلة الجمعة

الخصوصية الثانية والثمانون: ما يقول ليلة الجمعة 206- أخرج البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وإذا كان ليلة الجمعة قال: هذه ليلة غرا ويوم أزهر".

_ 206- سبق برقم 175.

الخصوصية الثالثة والثمانون: صلاة ركعتين بعد المغرب ليلة الجمعة

الخصوصية الثالثة والثمانون: صلاة ركعتين بعد المغرب ليلة الجمعة 207- أخرج الأصبهاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ركعتين في ليلة الجمعة يقرأ في كل واحدة منها بفاتحة الكتاب مرة، وإذا زلزلت خمس عشرة مرة هون الله عليه سكرات الموت، وأعاذه من عذاب القبر، ويسر له الجواز على الصراط يوم القيامة.

الخصوصية الرابعة والثمانون

الخصوصية الرابعة والثمانون: 208- أخرج أبو نعيم في الحلية عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام".

_ 208- إتحاف السادة المتقين 5/ 207 - الدر المنثور 1/ 188 - الديلمي رقم 1304 "ط/ داو الكتب العلمية" - الشجري 2/ 16 و 48 - كنز العمال 21049 - الحلية 7/ 140- الأحياء 1/ 367 - الفوائد المجموعة ص 93- تنزيه الشريعة 2/ 155، وعزاه للدارقطني من حديث عائشة، وفيه عبد العزيز بن أبان. وتعقب بأن البيهقي أخرجه في الشعب من طريقه، ولم ينفرد به بل تابعه عن الثوري يحيى بن سعيد أخرجه أبو نعيم في الحلية، وقال: غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث أحمد بن جمهور. وأخرجه البيهقي أيضا، عن أبي مطيع عن الثوري، وقال: لا يصح وأبو مطيع ضعيف، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث عبد العزيز بن أبان، وهو أيضًا ضعيف بمرة. قال ابن عراق، ويظهر لي إن معنى الحديث إذا سلم يوم الجمعة من المعاصي سلمت الأيام من المؤاخذة، وإذا سلم رمضان من المعاصي سلمت الأيام من المؤاخذة، فيطابق حديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والله أعلم. وانظر الحديث في ترجمة عبد العزيز بن أبان في المجروحين لابن حبان 2/ 140.

الخصوصية الخامسة والثمانون

الخصوصية الخامسة والثمانون: 209- أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب، ثم قال: "اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك، ورغب إليك". قال النووي في الأذكار: يستحب لنا نحن أن نقول: من أوجه، ومن أقرب ومن أفضل بزيادة من.

_ 209- ابن السني 368 - الأذكار النووية - ص 154.

الخصوصية السادسة والثمانون: كراهة الحجامة فيه

الخصوصية السادسة والثمانون: كراهة الحجامة فيه 210- أخرج أبو يعلي على الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

_ 210- كنز العمال 28122 و 28130 و 28160 - فيض القدير رقم 2328، وقال المناوي: قوله "في الجمعة" أي في يومها، ويحتمل أن المراد في ساعة من الأسبوع جميعه، فالأول أقرب، وفي الخبر ما يدل عليه رواه أبو يعلي عن يحيى بن العلاء، عن زيد بن أسلم عن طلحة بن عبيد "عن الحسين بن علي" فيه يحيى بن العلاء، وهو كذاب، وقال الذهبي في التنقيح في إسناده مثل يحيى بن العلاء، وهو متروك انتهى. وقال في الميزان: يحيى بن العلاء البجلي ضعفه جماعة، وقال الدارقطني: متروك وقال أحمد: كذاب يضع الحديث، ثم سرد له مما أنكر عليه أخبارًا هذا منها انتهى، وحكم ابن الجوزي بوضعه، فقال: موضوع. تعقبه المؤلف بأنه رواه البيهقي من حديث ابن عمر بلفظ: "إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها من يحتجم إلا عرض له داء يشفى منه". وقال عطاء: أحد رجاله ضعيف.

"إن في يوم الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات". 211- وقد ورد النهي عن الحجامة يوم الجمعة من حديث ابن عمر أخرجه الحاكم وابن ماجه، وفي نسخة نبيط بن شريط من حديثه مرفوعًا: "لا يحتجم أحدكم يوم الجمعة، ففيها ساعة من احتجم فيها، فأصابه وصح فلا يلومن إلا نفسه".

_ 211- حديث ابن ماجه "3487"، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء، أو ليلة الأربعاء". ورواه ابن ماجه بطريق آخر في الحديث رقم "3488". وانظر المستدرك 4/ 211.

الخصوصية السابعة والثمانون: حصول الشهادة لمن مات فيه

الخصوصية السابعة والثمانون: حصول الشهادة لمن مات فيه 212- أخرج حميد بن زنجويه من مرسل إياس بن بكير أن رسول

_ 212- الأحياء 1/ 179- إتحاف السادة المتقين 3/ 217- كشف الخفاء 2/ 388. قال العجلوني رحمه الله: روى عبد الرزاق عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة وفي فتنة القبر، وكتب شهيدا". وروى أبو قرة في السنن، عن ابن عمر مرفوعًا مثله. وأخرجه الترمذي عنه، ولم يذكر الشهادة، وقال: غريب منقطع. =

الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد، ووقي فتنة القبر". 213- وأخرج من مرسل عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة إلا وقي عذاب القبر وفتة القبر، ولقي الله لا حساب عليه، وجاء يوم القيامة، ومعه شهود يشهدون له".

_ = وفصله الطبراني، وأبو يعلي عن ابن عمرو. وأخرجه عنه أيضًا أحمد وإسحاق والطبراني. ورواه أبو نعيم في الحلية 3/ 155- عن جابر بلفظ: "من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء". ورواه أبو يعلي عن أنس، والديلمي عن علي بلفظ: "من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة دفع الله عنه عذاب القبر"، ويروى إلا من فتنة القبر لمن مات في أحد الحرمين، أو في طريق مكة أو مرابطًا، ولمن يقرأ سورة الملك عند منامه، وفي أشياء أخر نظمها ولي الله ابن أرسلان بقوله: عليك بخمس فتنة القبر تمنع ... وتنجي من التعذيب عنك وتدفع رباط بثغر ليلة ونهارها ... وموت شهيد شاهر السيف يلمع ومن سورة الملك اقترى كل ليلة ... ومن روحه يوم العروبة تنزع وموت شهيد البطن جاء ختامها ... وذو غيبة تعذيبه يتنوع وقال العراقي في الإحياء 1/ 179: وصل هذا الحديث الترمذي الحكيم في النوادر. وانظر تذكرة القرطبي 1/ 188، وانظر الحديث السابق برقم 105 الخصوصية السابعة والأربعون الأمان من فتنة القبر.

الخصوصية الثامنة والثمانون

الخصوصية الثامنة والثمانون: 214- أخرج الأصبهاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الضحى أربع ركعات في يوم الجمعة في هره مرة واحدة يقرأ بفاتحة الكتاب عشر، وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات، وقل أعوذ برب الناس عشر مرات، وقل هو الله أحد عشر مرات، وقل يا أيها الكافرون عشر مرات، وآية الكرسي عشر مرات في كل ركعة، فإذا تشهد وسلم واستغفر سبعين مرة، وسبح سبعين مرة قائلا سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم رفع الله عنه شر أهل السموات، وأهل الأرض، وشر الإنس والجن".

_ 214- إتحاف السادة المتقين 3/ 376. - الموضوعات لابن الجوزي 2/ 612، وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، فلا بارك الله فيمن وضعه فما أبرد هذا الوضع، وما أسمجه وكيف يحسن أن يقال: من صلى ركعتين فله ثواب موسى وعيسى، وفيه مجاهيل أحدهم قد عمله.

الخصوصية التاسعة والثمانون

الخصوصية التاسعة والثمانون: وقفة الجمعة تفضل غيرها من خمسة أوجه فيما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة: أحدها: موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقفته كانت يوم الجمعة، وإنما يختار له الأفضل. الثاني: إن فيها ساعة إجابة. الثالث: إن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كما تشرف بشرف الأمكنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فوجب أن يكون العمل فيه أفضل. الرابع: 215- إن في الحديث أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة. أخرجه رزين. الخامس: إذا كان عرفة يوم جمعة غفر الله لجميع أهل الموقف قيل له: قد جاء إن الله يغفر لجميع أهل الموقف مطلقًا فما وجه تخصيص ذلك يوم الجمعة في هذا الحديث، فأجاب: بأن الله يحتمل أن يغفر لهم فيه بغير واسطة، وفي غيره يهب قومًا لقوم.

الخصوصية التسعون

الخصوصية التسعون: 216- أخرج الأصبهاني في الترغيب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من كانت له حاجة إلى الله، فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة تطهر، وراح إلى الجمعة، فتصدق بصدقة قلت أو كثرت، فإذا صلى الجمعة قال: اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا

_ 216- الموضوعات 2/ 141، عن أنس بن مالك، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبان ليس بشيء. قال شعبة: لأن أزنى أحب إلي من أن أحدث عن أبان بن عياش، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال يحيى: ليس حديثه بشيء.

تأخذه سنة، ولا نوم الذي ملأت عظمته السموات والأرض الذي عنت له الوجوه، وخشعت له الأصوات، ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد، وأن تعطيني حاجتي، وهي كذا وكذا، فإنه يستجاب له. 217- وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة، عن عمرو بن قيس الملائي، قال: بلغني أن من صام الأربعاء والخميس والجمعة، ثم شهد الجمعة مع المسلمين، ثم ثبت بتسليم الإمام، وقرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد عشر مرات، ثم مد يده إلى الله عز وجل، ثم قال: اللهم إني أسألك باسمك العلي الأعلى الأعز الأعز الأكرم الأكرم الأكرم لا إله إلا الله الأجل العظيم الأعظم. لم يسأل الله شيئا إلا آعطاه إياه عاجلا وآجلا، ولكنكم تعجلون.

_ 217- ابن السني 370.

الخصوصية الحادية والتسعون: لا تفتح فيه أبواب جهنم وهو غير الخصلة السابقة أنها لا تسجر فيه

الخصوصية الحادية والتسعون: لا تفتح فيه أبواب جهنم، وهو غير الخصلة السابقة إنها لا تسجر فيه 218- أخرج أبو نعيم عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن جهنم تسعر كل يوم، وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة، فإنها لا تفتح أبوابها، ولا تسعر.

_ 218- أبو نعيم في الحلية 5/ 188.

الخصوصية الثانية والتسعون: يستحب السفر ليلتها

الخصوصية الثانية والتسعون: يستحب السفر ليلتها 219- أخرج الطبراني عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسافر يوم الخميس. 220- وأخرج في الأوسط عن كعب بن سعد، قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفر، أو يبعث بعثا إلا يوم الخميس، وأصله في الصحيح. 221- وفي الأوسط أيضًا عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا خرج يوم الخميس.

_ 219- مجمع الزوائد 3/ 211، عن أم سلمة رضي الله عنها بلفظ: "كان يستحب أن يسافر يوم الخميس"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه خالد بن إياس، وهو متروك. 220- مجمع الزوائد 3/ 211، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. 221- مجمع الزوائد 3/ 211، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.

الخصوصية الثالثة والتسعون

الخصوصية الثالثة والتسعون: 222- أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، عن ثابر الغياب قال: بلغنا أن لله ملائكة معهم ألواح من فضة، وأقلام من ذهب يطوفون، ويكتبون من صلى ليلة الجمعة، ويوم الجمعة في جماعة.

الخصوصية الرابعة والتسعون

الخصوصية الرابعة والتسعون: 223- أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق محمد بن عكاشة، عن محمود بن معاوية بن حماد الكرماني، عن الزهري قال: من اغتسل ليلة الجمعة، وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد ألف مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه.

الخصوصية الخامسة والتسعون: زيارة الاخوان في الله

الخصوصية الخامسة والتسعون: زيارة الاخوان في الله ... الخصوصية الخامسة والتسعون: زيادة الإخوان في الله 224- أخرج ابن جرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} الآية قال: ليس لطلب دينار لكن لعيادة مريض، وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله.

_ 224- ابن جرير 28/ 67 - الدر المنثور 6/ 220.

الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة

الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة ... الخصوصية السادسة والتسعون: لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر عن طائفة 225- أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن طاوس قال: يوم الجمعة صلاة كله. وإن صح ذلك كان فيه تأييد لكون ساعة الإجابة قبل الغروب، ولا يرد إنها ليست بساعة صلاة.

_ 225- إتحاف السادة المتقين 3/ 376.

الخصوصية السابعة والتسعون

الخصوصية السابعة والتسعون: 226- أخرج الدارقطني في الغرائب، والخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد خمسين مرة فذلك مائتا مرة في أربع ركعات لم يمت حتى يرى منزله في الجنة، أو يرى له".

_ 226- الإحياء 1/ 188 - القرطبي 20/ 249.

الخصوصية الثامنة والتسعون

الخصوصية الثامنة والتسعون: 227- أخرج الديلمي عن عائشة مرفوعا: "لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يترك مجلس قومه عشية الجمعة".

الخصوصية التاسعة والتسعون

الخصوصية التاسعة والتسعون: 228- أخرج بن سعد في طبقاته، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله تعالى يباهي ملائكته بعبادة يوم عرفة يقول: عبادي جاءوني سعيا يتعرضون لرحمتي، فأشهدكم أني قد غفرت لمحسنهم، وشفعت محسنهم في مسيئهم، وإذا كان يوم الجمعة فمثل ذلك".

الخصوصية الموفية للمائة

الخصوصية الموفية للمائة: 229- قال الخطيب في تاريخه: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن نعيم الضبي، حدثني أبو على الحسين بن علي الحافظ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن حمدان العابد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم القفصي حدثنا خالد بن يزيد العمري أبو الوليد، حدثنا ابن أبي ذيب، حدثنا محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لو دعي به على شيء بين المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام".

_ 229- تاريخ بغداد 4/ 115 و 116 في ترجمة أحمد بن حمدان بن علي بن سنان أبو جعفر الحيري الزاهد النيسابوري.

الخصوصية الحادية بعد المائة

الخصوصية الحادية بعد المائة: 230- أخرج الحاكم، وابن خزيمة والبيهقي، عن أبي موسى الأشعري

_ 230- المستدرك 1/ 177 من طريق أبي توبة. - ابن خزيمة رقم 1730. - مجمع الزوائد 2/ 164 و 165 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير عن الهيثم بن حميد، عن حفص بن غيلان قد وثقهما قوم، وضعفهما آخرون، وهما محتج بهما. - علل الحديث رقم 594 قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن رجل من بني أبي الحلبس السلمي الجزري، عن عبيدة بن حسان عن طاوس، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، ثم قال: أبي روى هذا الحديث أبو معبد، عن طاووس عن أبي موسى، وكلاهما مرسل؛ لأن أبا معبد لم يدرك طاووسا، وعبيد بن حسان لم يدرك طاووسًا. وهذا الحديث من حديث محمد بن سعيد الشامي، وهو متروك الحديث. وقال القرطبي رحمه الله في التفسير 18/ 119: "خرج القاضي الشريف أبو الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي، من ولد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله عز وجل يبعث الأيام ... " الحديث.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدي إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضًا، وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون". هذا آخر خصائص الجمعة، والله أعلم.

فصل 1

فصل: ولتمام الفائدة ننقل هنا نص كلام ابن قيم الجوزية في الزاد فيما يتعلق بخصوصيات الجمعة، قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم، وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألم تنزيل، وهل أتى على الإنسان، ويظن كثير ممن لا على عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة، ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعًا لتوهم الجاهلين، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة؛ لأنهما تضمنتا ما كان، ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه، ويكون والسجدة جاءت تبعًا ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة1. الخاصة الثانية: 2 استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ليلته لقوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، وليلة الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد

_ 1 انظر الخاصية الرابعة عند السيوطي. 2 انظر الخاصية السابعة والخمسون عند السيوطي.

الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة، فإنها نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم، فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم، وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه، وحصل لهم بسببه، وعلى يده فمن شكره وحمده، وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. الخاصة الثالثة: 1 صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه، وأفرضه سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونًا بها طبع الله على قلبه، وقرب أهل الجنة يوم القيامة، وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وتبكيرهم. الخاصة الرابعة: 2 الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدًّا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم، وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال النفي والإثبات، والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحب له والثلاثة لأصحاب أحمد. الخاصة الخامسة: 3 فيه وهو أفضل من الطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة: 4 السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره.

_ 1 انظر الخاصية السادسة عند السيوطي. 2 انظر الخاصية الثالثة والعشرين عند السيوطي. 3 انظر الخاصية السادسة والعشرين عند السيوطي. 4 انظر الخاصية الخامسة والعشرين عند السيوطي.

الخاصة السابعة: 1 التبكير للصلاة. الخاصة الثامنة: 2 أن يشتغل بالصلاة والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة: 3 الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له، وفي المسند مرفوعا: "والذي يقول لصاحبه أنصت، فلا جمعة له". الخاصة العاشرة: 4 قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين"، وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري، وهو أشبه. الحادي عشر: 5 أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رضي الله عنه، ومن وافقه وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد، عن أبي الخليل عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام"، وفي الحديث الصحيح: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"، رواه البخاري فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا

_ 1 انظر الخاصية الثانية والثلاثين عند السيوطي. 2 انظر الخاصية السابعة والثلاثين عند السيوطي. 3 انظر الخاصية الثامنة عشر عند السيوطي. 4 انظر الخاصية الثامنة والثلاثين عند السيوطي. 5 انظر الخاصية الحادية والعشرين عند السيوطي.

المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار، وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف، ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلًا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج، ويتخطى رقاب الناس، وينظر إلى الشمس، ويرجع ولا يشرع له ذلك، وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود: هو مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضده قياس أو قول صحابي، أو كان مرسله ضعيفًا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به، وأيضا فقد يعضده شواهد أخر منها ما ذكره الشافعي في كتابه، فقال: روي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة هكذا رواه في كتاب اختلاف الحديث، ورواه في كتاب الجمعة، حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق، ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وأبي هريرة قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به قال البيهقي: ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة. قال الشافعي: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي: والذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك موافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء والحسن ومكحول، قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك رحمه الله الثاني وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد، والثالث أنه وقت كراهية إلا يوم الجمعة، فليس وقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

الخاصة الثانية عشرة: 1 قراءة سورة الجمعة والمنافقين، أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية، وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك. الخاصة الثالثة عشرة: 2 إنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح، ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة". الخاصة الرابعة عشرة: 3 إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام الأحمد في مسنده من حديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت له كفارة لما بينهما"، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته"، وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النهار، فقال: "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".

_ 1 انظر الخاصية التاسعة عند السيوطي. 2 انظر الخاصية الأولى عند السيوطي. 3 انظر الخاصية الثلاثين عند السيوطي.

الخاصة الخامسة عشرة: 1 أنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار قلت: ولذلك سمي نعيم المجمر. الخاصة السادسة عشرة: 2 أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله، فللعلماء ثلاثة اقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد أحدها لا يجوز، والثاني يجوز والثالث يجوز للجهاد خاصة، وأما مذهب الشافعي رحمه الله، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان أحدهما تحريمه، وهو اختيار النووي والثاني جوازه، وهو اختيار الرافعي، وأما السفر قبل الزوال، فللشافعي فيه قولان القديم جوازه، وهو اختيار الرافعي وأما السفر قبل الزوال، فللشافعي فيه قولان القديم جوازه، والجديد أنه كالسفر بعد الزوال، وأما مذهب مالك، فقال صاحب التفريع: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى تصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر، وهو حاضر حتى يصلي الجمعة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا، وقد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره"، وهو من حديث ابن لهيعة، وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه، وقال: أتخلف وأصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقهم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال: "ما منعك أن تغدو مع أصحابك، فقال: أردت أن أصلي معك، ثم الحقهم، فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم، وأعل هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز لهم السفر مطلقا؛ لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة، ولعل

_ 1 انظر الخاصية الحادية والثلاثين عند السيوطي. 2 انظر الخاصية الرابعة والثلاثون عند السيوطي.

ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة، وقد أسرج دابته فقال: ليمض على سفره محمول على هذا، وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه الجمعة لا تحبس عن السفر، وإن مرادهم جواز السفر مطلقًا، فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل عن أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه، عن معمر عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا عليه ثياب السفر بعد ما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي، فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها، فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال، ولا يمنع منه قبله، وذكره عبد الرزاق أيضًا عن الثوري، عن الأسود بن قيس عن أبيه فقال: أبصر عمر بن الخطاب رجلًا عليه هيئة السفر، وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة، فلولا ذلك لخرجت فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يجئ الرواح، وذكر أيضا عن الثوري، عن ابن ذؤيب عن صالح بن دينار، عن الزهري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة، وذكر عن معمر، قال: سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة، فكرهه فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لي: قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه لو نظرت في ذلك وجدته كذلك، وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي، عن حسان بن أبي عطية، قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجته، ولا يصاحب في سفره وذكر الأوزاعي، عن ابن المسيب أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة قال ابن جريج: قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال: إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة، فلا يذهب حتى يجمع قال: إن ذلك ليكره قلت: فمن يوم الخميس قال: لا ذلك النهار فلا يضره. الخاصة السابعة عشرة: 1 إن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها قال عبد الرزاق: عن عمر عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل

_ 1 انظر الخاصية الخامسة والثلاثين عند السيوطي.

واغتسل يوم الجمعة وبكر، ودنا من الإمام، فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة، وقيامها وذلك على الله يسير". رواه الإمام أحمد في مسنده قال الإمام أحمد: غسل بالتشديد جامع أهله، وكذلك فسره وكيع. الخاصة الثامة عشرة: 1 إنه في يوم تكفير السيئات، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل، فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة، فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه، وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة"، وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخراساني، عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس، واستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته غفر له، وإن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها تكون كفارة للجمعة التي تليها"، وفي صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه، وبين الجمعة الأخرى"، وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم لبس ثيابه، ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة، وعليه السكينة، ولم يتخط أحدًا ولم يؤذه، وركع ما قضى له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين". الخاصة التاسعة عشرة: 2 إن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم حديث أبي قتادة في ذلك، وسر ذلك، والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله، ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى

_ 1 انظر الخاصية الخامسة والأربعين عند السيوطي. 2 انظر الخاصية الثانية والعشرين عند السيوطي.

ما يمنع من تسجر جهنم فيه، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره، وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها، ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام، ولذلك يدعون الخزنة أن يدعو ربهم، فيخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك. الخاصة العشرون: 1 إن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا إعطاه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها"، وفي المسند من حديث أبي لبابة المنذري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر، ويوم الأضحى وفيه خمس خصال خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا أرض ولا رياح ولا بحر، ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة".

_ 1 انظر الخاصية السابعة والخمسين عند السيوطي، وكلام ابن حجر رحمه الله عن ساعة الإجابة.

فصل 2

فصل: وقد اختلف الناس في هذه الساعة هل هي باقية، أو قد رفعت على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره، والذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه، أم هي غير معينة على قولين؟، ثم اختلف من قال بعدم تعيينها هل هي تنتقل في ساعات اليوم أولا؟ على قولين أيضا، والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على أحد عشر قولا: قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الثاني: إنها عند الزوال ذكره ابن المنذر، عن الحسن البصري، وأبي العالية. الثالث: أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها. الرابع: إنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري. الخامس: قال أبو بردة هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. السادس: قاله أبو السوار العدوي وقال: كانوا يرون أن الدعاء يستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. السابع: قاله أبو ذر إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع. الثامن: إنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، قاله أبو هريرة وعطاء، وعبد الله ابن سلام، وطاوس حكى ذلك كله ابن المنذر.

التاسع: إنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد، وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر: إنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة حكاه النووي وغيره. الحادي عشر: إنها الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب المغني فيه، وقال كعب لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة، وقال عمر: إن طلب حاجة في يوم ليسير، وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر، قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا، قال: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة"، وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه قالوا: يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها"، والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة والإمام أحمد، وخلق وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، وروى أبو داود والنسائي، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا إعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر"، وروى سعيد بن منصور في سننه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام، قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا

قضى الله له حاجته قال عبد الله، فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ساعة قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة قلت: أي ساعة هي؟ قال: "هي آخر ساعة من ساعات النهار، قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى، ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة، فهو في صلاة"، وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟: قال: "لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له"، وفي سنن أبي داود والترمذي، والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه اهبط وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها" قال كعب: ذلك في كل سنة يوم فقلت: بل في كل جمعة قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام، فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: وقد علمت أي ساعة هي قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي"، وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسا ينتظر الصلاة، فهو في صلاة حتى يصلي" قال: فقلت: بلى فقال: هو ذاك قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الصحيحين بعضه، وأما من قال: إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة، فاحتج بما رواه مسلم في صحيحه، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة، وأما من قال: هي ساعة الصلاة، فاحتج بما رواه الترمذي، وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني، قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، قالوا: يا رسول الله أية ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها"، ولكن هذا الحديث ضعيف قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جده وليس هو ممن يحتج بحديثه، وقد روى روح بن عباد عن عوف، عن معاوية بن قرة، عن أبي بردة، عن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن يقضي الصلاة، فقال ابن عمر: أصاب الله بك، وروى عبد الرحمن بن حجيرة، عن أبي ذر أن امرأته سأتله، عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها: هي مع رفع الشمس بيسير، فإن سألتني بعدها فأنت طالق، واحتج هؤلاء أيضًا بقوله في حديث أبي هريرة، وهو قائم يصلي، وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، والأخذ بظاهر الحديث أولى قال أبو عمر: يحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زالت الشمس، وفاءت الأفياء وراحت الأرواح، فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين ثم تلا أنه كان للأوابين غفورا، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وهذا هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها، وعندي أن ساعة الصلاة يرجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم، ولا تتأخر وإما ساعة الصلاة، فتابعة للصلاة تقدمت، أو تأخرت؛ لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم، وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرًا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء، والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين، ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: هو مسجدكم هذا، وأشار إلى مسجد المدينة، وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء

الذي نزلت فيه الآية مؤسسًا على التقوى بل كل منهما مؤسس على التقوى، فكذلك قوله في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة لا ينافي قوله في الحديث الآخر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، ويشبه هذا في الأسماء قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون الرقوب فيكم، قالوا: من لم يولد له قال: الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا"، إن هذا هو الرقوب إذا لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدم منهم فرطا، وهذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له رقوبا، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون المفلس فيكم قالوا: من لا درهم له ولا متاع قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد لطم هذا وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته" الحديث، ومثله قوله: "ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس، ولا يتفطن له فيتصدق عليه"، وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنهم، وأما من قال بتنقلها فرام الجمع بذلك بين الأحاديث كما قيل ذلك في ليلة القدر، وهذا ليس بقوي فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "فالتمسوها في خامسة تبقى في سادسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة تبقى"، ولم يجئ مثل ذلك في ساعة الجمعة، وأيضا فالأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا بخلاف أحاديث ساعة الجمعة، فظهر الفرق بينهما، وأما قول من قال: إنها رفعت فهو نظير قول من قال: إنها رفعت ليلة القدر، وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة، فرفع علمها عن الأمة، فيقال له: لم يرفع علمها عن كل الأمة، وإن رفع عن بعضهم، وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه، والله أعلم. الخاصة الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوصات، واشتراط الإقامة والاستبطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم

يأت نظيره إلا في صلاة العصر، ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه"، قال الترمذي: حديث حسن، وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري، فقال: لم يعرف اسمه وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار، ورواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة ثقة، وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة بن جندبن ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف، وقال يحيى بن معين: ثقة وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعة من سمرة، وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولا يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. الخاصية الثانية والعشرون: 1 إن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله، وتمجيده والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه، وناره فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الخاصة الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة، ومستحبة فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة، ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يوم جمعته، وسلم سلمت له سائر جمعته.

_ 1 انظر الخاصية السابعة عشر عند السيوطي.

ومن صح له رمضان، وسلم سلمت له سائر سننه، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. الخاصة الرابعة والعشرون: 1 إنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملًا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلًا من القربان، وقائمًا مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان كما في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا" وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية، واحتجوا عليه بحجتين أحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال قال تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} قال الجوهري: لا يكون إلا بعد الزوال الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة، واحتج أصحاب القول الأولى بحديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي اثنا عشر ساعة، وهي نوعان ساعات معتدلة، وساعات زمانية، قالوا: ويدل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بلغ بالساعات إلى ست ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارًا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت، ودخلت السابعة خرج الإمام، وطويت الصحف ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك كما جاء مصرحًا

_ 1 انظر الخاصية الثانية والثلاثين عند السيوطي.

به في سنن أبي داود من حديث على رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه: "إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث، أو الربائث، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد، فيكتبون الرحل من ساعة، والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام"، قال عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه، وأكثر العلماء يستحب البكور إليها قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إليها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس كان حسنا، وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: سبحان الله إلي أي شيء ذهب في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزووًا قال: وأما مالك رحمه الله، فذكر يحيى بن عمر، عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح، فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات من راح من أول تلك الساعة، أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أو الخامسة أو السادسة، ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر، أو قريبا من ذلك، وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا، ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه، وقال: يدلك له لا يجوز ساعات في ساعة واحدة أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان، وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار، فقال: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ثم قال: في الساعة الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان"، فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه، وشرح بالخلف من القول وما لا يكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم

فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير من أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان، وكفاية هذا كله قول عبد الملك بن حبيب، ثم رد عليه أبو عمر، وقال: هذا تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى، فهو الذي قال القول الذي أنكره، وجعله خلفًا، وتحريفًا من التأويل، والذي قال قاله مالك تشهد له الآثارش الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء، فمن الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا"، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف، واستمعوا الخطبة قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث فإنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه، فجعل الأول مهجرا وهذه اللفظة، إنما هي مأخوذة من الهاجرة، والتهجير وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقت طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير، وفي الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وفي أكثرها المهجر كالمهدي جزورا لحديث، وفي بعضها ما دل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة، وفي آخرها كالذي وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي أخرها كذلك، وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الناهض إليها في التهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله، وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة، وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره، ومنه سمي المهاجرون وقال للشافعي رضي الله عنه: أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا

مشيًا هذا كله كلام أبي عمر، قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أقوال: أحدها على لفظة الرواح، وإنها لا تكون لا بعد الزوال، والثاني: لفظة التهجير وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث: عمل أهل المدينة فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار، فأما لفظة الرواح فلا ريب إنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو كقوله تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلًا في الجنة كلما غدا أو راح"، وقول الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا ... وحاجة من عاش لا تنقضي وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو، وقال الأزهري في التهذيب: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت يقول: راح القوم إذا ساروا وغدوا، ويقول أحدهم لصاحبه: نروح ويخاطب أصحابه، فيقول: روحوا أي سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحوا ونحو ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة، والسير إليها لا بمعنى الرواح بالعشي، وأما لفظ التهجير والمهجر فمن الهجير والهاجرة، قال الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحر تقول: منها هجر النهار قال امرؤ القيس: فدعها وسل الهم عنها بحسرة ... ذيول إذا صام النهار وهجرا ويقال: أتينا أهلنا مهجرين أي في وقت الهاجرة، والتهجير السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواحد، فإنه يطلق ويراد به التبكير، وقال الأزهري في التهذيب: روى مالك عن سمي عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه"، وفي حديث آخر مرفوع: "المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة"، قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من الهاجرة، وقت الزوال وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي، والنضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير قال: سمعت الخليل

يقول ذلك قاله في تفسير هذا الحديث قال الأزهري: وهو صحيح، وهي لغة أهل الحجاز، ومن جاورهم من قيس قال لبيد: راح القطين يهجر بعد ما ابتكر فقرن الهجر بالابتكار، والرواح عندهم الذهاب والمضي يقال: راح القوم إذا مضوا وسروا أي وقت كان، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في التهجير لا ستبقوا إليه"، أراد التبكير إلى جميع الصلوات، وهو المضي إليها في جميع أول أوقاتها قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، وروى أبو عبيدة، عن أبي زيد هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف النهار، ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى لثعلب، عن ابن الأعرابي في نوادره، قال: قال حصبة بن جواس الربيعي في ناقته: هل تذكرين قسمي وتدري ... أزمان أنت بعروض الجعفر إذ أنت مضرار جواد الخضر ... على أن لم تنهضي بوقر بأربعين قدرت بقدري ... بالخالدي لا يضاع حجر وتصحبي أيانقًا في سفري ... يهجرون بهجير الفجر ثمت تسري ليلهم فتسري ... تطوي آثار الفجاج الغبر طي أخي التجر برود التجر قال الأزهري: يهجرون بهجير الفجر أي يبكرون بوقت الفجر، وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار، فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول: إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة، وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه، ومصالح أهله ومعاشه، وغير ذلك من أمور دينه ودنياه فضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار، ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة، وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه، وعوده في وقت آخر للثانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: "والذي ينتظر الصلاة، ثم يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي، ثم يروح إلى آهله"، وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي

عليه ما دام في مصلاه، وأخبر أن انتظار الصلاة مما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، وأنه الرباط وأخبر أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة، وجلس ينتظر أخرى، وهذا يدل على أن من صلى الصبح، ثم جلس ينتظر الجمعة، فهو أفضل ممن يذهب ثم يجيء وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها، والتبكير في أول النهار، والله أعلم. الخاصة الخامسة والعشرون: 1 إن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور، وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز، أو غيره فيتصدق به في طريقه سرًّا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته أفضل وأولى بالفضيلة، وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا أبي حدثنا جرير، عن منصور عن مجاهد، عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فقال كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة إنه إذا كان يوم الجمعة، فزعت له السماوات والأرض، والبر والبحر والجبال والشجر، والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد، فيكتبون من جاء الأول، فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله، وما كتب له عمل وحق على كل حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة، فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. الخاصة السادسة والعشرون: إنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه.

_ 1 انظر الخاصية الثامنة والخمسين عند السيوطي.

المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة، وروى يحيى بن يمان عن شريك، عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} قال: يتجلى لهم في كل جمعة، وذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي نعيم المسعودي، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيد قال: قال عبد الله سارعوا إلى الجمع، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور، فيكون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة، فيحدث الله سبحانه لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا قد رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أهليهم، فيحدثونهم بما أحدث الله لهم قال: ثم دخل عبد الله المسجد، فإذا هو برجلين فقال عبد الله: رجلان وأنا الثالث إن يشاء الله يبارك في الثالث، وذكر البيهقي في الشعب عن علقمة بن قيس، قال: رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول، ثم الثاني ثم الثالث، ثم الرابع قال: وما أربع أربعة ببعيد". قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن سليمان بن الحسن، حدثنا محمد عثمان بن محمد، حدثنا مروان بن جعفر، حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم، حدثنا عطاء بن أبي ميمون، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم، فأحدثهم عهدا بالنظر إليه من بكر في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر، ويوم النحر"، حدثنا محمد بن نوح، حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري، حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي عمرو بن أبي قيس، عن أبي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان، عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون لك عيدا، ولقومك من بعدك وما لنا فيها قال: لكم فيها خير أنت فيها الأول، واليهود والنصارى من بعدك، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه، أو ليس قسم إلا أعطاه أفضل منه، وأعاذه الله من

شر ما هو مكتوب عليه، وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك قال: قلت وما هذه النكتة السوداء قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد، قال: قلت: يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل اتخذ الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب، فيجيء الصديقون، والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب، قال: ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل، فينظرون إليه، فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدى، وأتممت عليكم نعمتى، وهذا محل كرامتي، فسلوني فيسألونه الرضي قال: رضاي أنزلكم داري، وأنيلكم كرامتي فسلوني، فيسألونه الرضى قال: فيشهد لهم بالرضى، ثم يسألونه حتى تنتهى رغبتهم، ثم يفتح لهم يوم الجمعة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال: ثم يرتفع رب العزة، ويرتفع معه النبيون والشهدان، ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم، قال: كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها، ولا فصم ياقوتة حمراء، وغرفة من زبرجدة خضراء أبوابها، وعلالها وسقائفها، وأغلاقها منها أنهارها مطردة متدلية، فيها أثمارها فيها أزواجها وخدمها قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل، ونظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد، ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أهم الحسن الدارقطني في كتاب الرؤية. الخاصة السابعة والعشرون: 1 أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه يوم الجمعة، قال حميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى، أنبأنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة ما طلعت شمس، ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا

_ 1 انظر الخاصية الثالثة والخمسين عند السيوطي.

أعاذه منه، وروى الحارث بن أبي سلمة في مسنده، عن روح عن موسى به، وله طرق عن موسى بن عبيدة، وفي معجم الطبراني من حديث إسماعيل بن عياش، حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح عن عبيد، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ادخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر"، وقد روي من حديث جبير بن مطعم، قلت: والظاهر، والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يونس سمعت عمارًا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة قال: في هذه الآية وشاهد ومشهود، وقال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. الخاصة الثامنة والعشرون: إنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض، والجبال والخلائق كلها إلا شياطين الجن والإنس، فروى أبو الجواب عمار بن زريق، عن منصور، عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة، إلا أعطاه أياه فقال كعب: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة إنه إذا كان يوم الجمعة، فزعت له السموات والأرض والجبال، والبحار والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المساجد، فيكتبون الأول، فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ومن جاء بعد جاء لحق الله، وما كتب عليه، ويحق على كل حالم أن يغتسل فيه كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس، ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة، قال ابن عباس: هذا حديث كعب، وأبي هريرة وأنا أرى من كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ، وفي حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تطلع الشمس، ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس"، وهذا حديث صحيح، وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة، ويطوى العالم وتخرب فيه الدنيا، ويبعث فيه الناس إلى منازلهم من الجنة والنار.

الخاصة التاسعة والعشرون: إنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة، وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما طلعت الشمس، ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله لو وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع هو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصاري يوم الأحد"، وفي حديث آخر ادخره الله لنا، وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث، عن عائشة، قالت: بينا أنا عند النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود، فأذن له فقال: السلام عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وعليك" قالت: فهممت أن أتكلم، قالت: ثم دخل الثانية، فقال مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وعليك" قالت: فهممت أن أتكلم، ثم دخل الثالثة فقال: السلام عليكم قالت: فقلت: بل السلام عليكم، وغضب الله إخوان القردة، والخنازير أتحيون رسول الله بما لم يحيه به الله عز وجل، قالت: فنظر إلي فقال: "مه إن الله لا يحب الفحش، ولا التفحش قالوا قولا فرددناه عليهم، فلم يضرنا شيئا، ولزمهم إلى يوم القيامة إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يسحدوننا علي الجمعة التي هدانا الله لها، وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها، وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين" وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا، والنصارى بعد غد، وفي بيد لغتان بالباء وهو المشهورة، وميد بالميم حكاها أبو عبيدة، وفي هذه الكلمة قولان أحدهما أنها بمعنى غير وهو أشهر معنييها، والثاني بمعنى على أن، وأنشد أبو عبيدة شاهد له: عمدا فعلت ذاك بيد أني ... أخال لو هلكت لن ترني ترني تفعل من الرنين الخاصة الثلاثون: إنه خيرة الله من أيام الأسبوع كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه، قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية، عن عاصم بن أبي

النجود عن أبي صالح، عن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل اختار الشهور، واختار شهر رمضان، واختار الأيام، واختار يوم الجمعة، واختار الليالي واختار ليلة القدر، واختار الساعات، واختار ساعة الصلاة والجمعة تكفر ما بينها، وبين الأخرى وتزيد ثلاثا، ورمضان يكفر ما بينه، وبين رمضان والحج يكفر ما بينه، وبين الحج والعمرة تكفر ما بينها، وبين العمرة، ويموت الرجل بين حسنتين حنسة قضاها، وحسنة ينتظرها يعني صلاتين، وتصفد الشياطين في رمضان، وتغلق أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، ويقال فيه: يا باغي الخير هلم رمضان أجمع، وما من ليالي أحب إلى الله فيهن العمل من ليالي العشر. الخاصة الحادية والثلاثون: 1 أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم، وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم، ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء والرب والعبد، والعامل وعمله والمظلوم، وظالمه والشمس، والقمر ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاق قال أبو التياح: لا حق لابن حميد كان مطرف بن عبد الله ببدر، فيدخل كل جمعة، فأدلج حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة، قال: فرأيت صاحب كل قبر جالسًا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة، قالوا: نعم ونعلم ما تقول فيه الطير قلت: وما تقول فيه الطير قالوا: تقول: رب سلم سلم يوم صالح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وغيره، عن بعض أهل عاصم الجحدري في منامي بعد موته لسنتين، فقلت أليس قدمت؟ قال: بلى قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة، وصبحتها إلى بكر بن عبد الله المزني، فنتلاقى أخباركم، قلت: أجسامكم أم

_ 1 انظر الخصوصية السابعة والسبعين.

أرواحكم قال: هيهات بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح، قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم قال: نعلم بها عشية الجمعة، ويوم الجمعة كله، وليلة السبت إلى طلوع الشمس، قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا، عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجبانة، فيقف على القبور، فيسلم عليهم ويدعو لهم، ثم ينصرف فقيل له: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، ويوما قبله ويوما بعده. وذكر عن سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. الخاصة الثانية والثلاثون: 1 إنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم هذا منصوص أحمد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون كان يصومه، وأما أن يفرد فلا قلت رجل كان يصوم يوما، ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصار الجمعة مفردا قال: هذا إلا أن يتعمد صومه خاصة إنما كره إن يتعمد الجمعة، وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: قل ما رأيته مفطرا يوم الجمعة، وهذا حديث صحيح، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة قط ذكره ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن عمير بن أبي عمير، عن ابن

_ 1 انظر الخصوصية الثانية للسيوطي.

عمر وروى ابن عباس أنه كان يصومه، ويواظب عليه، وأما الذي ذكره مالك، فيقولون: إنه محمد بن المنكدر، وقيل: صفوان بن سليم وروى الدراوردي عن صفوان بن سليم، عن رجل من بني خيثم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا، والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له، قلت: قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها ألبتة". ففي الصحيحين، عن محمد بن عبادة قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال: "نعم". وفي صحيح مسلم، عن محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، قال: "نعم ورب هذه البنية". وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يوما بعده"، واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". وفي صحيح البخاري، عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: "أصمت أمس قالت: لا قال: فتريدين أن تصومي غدا، قالت: لا، قال: فافطري". وفي مسند أحمد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم الجمعة وحده". وفي مسنده أيضًا عن جنادة الأزدي، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم، وهو يتغدى فقال: "هلموا إلى الغداء، فقلنا: يا رسول الله إنا صيام فقال: أصمتم أمس قلنا: لا قال: فتصومون غدا قلنا: لا قال فافطروا، قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون إليه يريهم أنه لا يصومون يوم الجمعة".

وفي مسنده أيضًا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده". وذكر ابن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعيد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما، فليكن في صومه يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له يومين صالحين يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمين. وذكر ابن جرير عن مغيرة، عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا على الصلاة قلنا: المأخذ في كراهيته ثلاثة أمور هذا أحدها، ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله، أو بعده إليه. والثاني أنه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. وقد أورد على هذا التعليل إشكالان: أحدهما أن صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام. والثاني أن الكراهة تزول بعدم إفراده، وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام، بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم عيد العام، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعد، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيدا، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلًا في صيامه تبعًا. وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والنسائي، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال: قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم جمعة. فإن صح هذا تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه تبعا لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيحين من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة، ثم يقدم عليها. والمأخذ الثالث سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه

بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية، وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قويا، فهو يأتي في مظنة تتابع الناس في صومه، واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى، والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي؛ لأنها من أفضل الليالي حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر. وحكيت رواية، عن أحمد فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة، فحسم الشارع الذريعة، وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام، والله أعلم. فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام قيل: أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين، ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنه، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد، والأربعاء، فمكروه وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم، والصيام، فأشد كراهة، وأقرب إلى التحريم. الخاصة الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس، وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعباد، ويجتمعون فيه لتذكير المبدأ والمعاد والثواب، والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين، وكان أحق الأيام بهذا الفرض المطلو اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة فادخره الله لهذه الأمة لفضلها، وشرفا، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل وقت الخطبة والصلاة تكون أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم كما ثبت عن ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى ينقل أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم، وقرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، وكذلك هي في قراءته، ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها، فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه

ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام سبعة بخلاف الشهر والسنة، وفصولها، ولما خلق الله السموات والأرض، وما بينهما في ستة أيام، وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله، وأنبيائه شرع لهم في الأسبوع يوما يذكرهم فيه بذلك، وحكمة الخلق، وما خلقوا له، وبأجل العالم، وطي السموات والأرض، وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا، وقولا وصدقا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان لما اشتملتا عليه هاتان السورتان مما كان، ويكون من المبدأ والمعاد، وحشر الخلائق، وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه، ومعرفته، فيأتي بسجدة من سورة أخرى، ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة، وينكر على من لم يفعلها، وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد، وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل به من كذبهم، وكفرهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن منهم، وصدقهم من النجاة، والعافية كما كان يقرأ في العيدين بسورتي ق والقرآن المجيد، واقتربت الساعة، وانشق القمر، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة، وإيجاب السعي إليها، وترك العمل العائق عنها، والأمر بإكثار ذكره ليحصل لهم الفلاح في الدارين، فإن في نسيان ذكره العطب، والهلاك في الدارين، ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المردي، وتحذيرا لهم أن يشغلهم أموالهم، وأولادهم عن صلاة الجمعة، وعن ذكره، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا، ولا بد وحضا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت، وهم على حالة يطلبون الإقالة، ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن، وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى المغرب بالأعراف وبالطور وق، وكان يصلي الفجر بنحو مائة آية، وكذلك كان خطبه صلى الله عليه وسلم، إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته، وكتبه ورسله، ولقائه وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه، وأهل طاعته، وما أعد

لأعدائه، وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا، وتوحيدا ومعرفة بالله، وأيامه لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورًا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة، والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله، ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة، ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته، والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون، وتقسم أموالهم، ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به، ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جلاله، وأصول الإيمان الكلية، والدعة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره، وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته، وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره، وذكره ما يحببه إليه، فينصرف السامعون، وقد أحبوه وأحبهم، ثم طال العهد وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها، ومقاصدها فأعطوها صورها، وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع، والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ بالقلوب منها، وفات المقصود بها فما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة ق. قالت أم هشام بنت الحرث بن النعمان: ما حفظت ق إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر، وحفظ من خطبته صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن زيد بن جدعان، وفيها ضعف: "يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة، وصلوا الذي بينكم، وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا، وتحمدوا وترزقوا، واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة، من وجد إليها سبيلا فمن تركها في حياتي، أو بعد مماتي جحودا بها، أو استخفافا بها، وله إمام جائر أو عادل، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره ألا، ولا صلاة له ألا

؟؟؟ له ألا ولا صوم له ألا، ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا، ولا بركة له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه ألا، ولا تؤمن امرأة رجلا ألا، ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ألا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان، فيخاف سيفه وسوطه، وحفظ من خطبته أيضا الحمد لله أستعينه، وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله، فلا مضل له ومن يضلل، فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا، ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا رواه أبو داود. ا. هـ. هذا آخر كلام ابن القيم رحمه الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهارس

الفهارس: فهرس الأحاديث: رقم الحديث الحديث الراوي حرف الألف: 102 أتدري ما يوم الجمعة سلمان 5 أتريدين أن تصومي غدا - البخاري جويرية 113 أتى جبريل بمرآة بيضا فيها نكتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - الشافعي أنس بن مالك 32 احضروا الجمعة وادنوا من الإمام سمرة 157 إذا تدلى نصف الشمس للغروب - طس فاطمة عليها السلام 76 إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه بخطوة درجة - فضائل الأعمال القاسم 200 إذا راح منا سبعون رجلا إلى الجمعة كانوا كسبعين موسى - طس أنس 208 إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام - أبو نعيم عائشة 35 إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت - البخاري أبو هريرة 111 إذا كان يوم الجمعة فزع البر والبحر، وما خلق الله إلا الإنسان - سعيد بن منصور مجاهد 73 إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول - البخاري أبو هريرة

رقم الحديث الحديث الراوي 192 إذا كان ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر 53 أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة واجب -البخاري- ابن أبي شيبة أبو سعيد الخدري 5 أصمت أمس - البخاري جويرية 6 أصمتم أمس؟ أفتصومون غدا؟ - المستدرك جنادة 122 أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت - مسلم أبو هريرة 6 أفتصومون غدا؟ فافطروا - المستدرك جنادة 6 أفطروا لا تصوموا يوم الجمعة منفردة - المستدرك جنادة 215 أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة - رزين 5 أفطري - البخاري جويرية 171 اقرأوا سورة هود يوم الجمعة كعب 176 أكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي 177 أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر - طس أبو هريرة 120 أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود أبو الدرداء 179 أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، وليلة الجمعة أنس 155 التمسوها آخر ساعة بعد العصر -أبو داود- المستدرك جابر 209 اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك 188 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 216 اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو 175، 206 اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 183 اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي 68 أمر بإجمار المسجد يوم الجمعة - الزبير بن بكار حسن بن علي بن حسين

رقم الحديث الحديث الراوي 106 أنا في روضة من رياض الجنة عاصم الجحدري 197 إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة - أحمد أبو هريرة 18 إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة - البيهقي في الشعب 199 أن الطير لتلقى بعضها بعضا ليلة الجمعة - الدينوري بكر بن عبد الله المازني 50 إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر أبو أمامه 123 إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحد من المسلمين يوم الجمعة ابن عدي، طس أنس 67 إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة - طب أبو الدرداء 228 أن الله تعالى يباهي ملائكته بعبادة يوم عرفة - ابن سعد الحسن بن عباس 230 أن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها أبو موسى الأشعري 194 إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده محمد بن واسع 74 إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قد رواحهم إلى الجمعات - الأول والثاني - ابن ماجه - البيهقي ابن مسعود 115 إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم - الآجري أبو هريرة 116 إن أهل الجنة يزوروا ربهم عز وجل في كل يوم جمعة - الآجري ابن عباس 45 إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة - أبو داود أبو قتادة 218 إن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبوابا - أبو نعيم ابن عمرو 177 إن صلاتكم تعرض علي 70 إن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة - أبو يعلى - ابن أبي شيبة ابن عمرو 210 إن في يوم الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات - أبو علي الحسين بن علي 127 إن في الجمعة لساعة لا يوافقا مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه - مسلم 100 إن قوما خرجوا من سفر حين حضرت الجمعة - ابن أبي شيبة مجاهد

رقم الحديث الحديث الراوي 191 إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة سهل بن سعد الساعدي 125 إن لله في كل جمعة ستمائة ألف عتيق - ابن عدي 176 إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة - أبو داود- الحاكم- ابن ماجه أوس بن أوس 2 إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلو - طس أبو هريرة 1 إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين - ابن ماجه ابن عباس 110 إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله - ابن ماجه أبو لبابة 124 إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة - البخاري في التاريخ - أبو يعلى أنس 128 إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء - عبد الرزاق عبد الله مولى معاوية 158 إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث - طب عوف بن مالك 192 ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن 51 أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة - البيهقي في الشعب أبو هريرة حرف الباء: 75 باكروا بالغداة في الدنيا إلى الجمعات - سعيد بن منصور ابن مسعود 105 بلغنا أن الموتى لم يعذبوا ليلة الجمعة - روض الرياحين اليافعي 222 بلغنا أن لله ملائكة معهم ألواح من فضة وأقلام تابر الغياب 112 بلغنا أنه لم تأت ليلة الجمعة إلا أحدثت لأهل السماء فزعة زوائد الزهد أبو عمر ابن الجوني 217 بلغني أن من صام الأربعاء والخميس والجمعة، ثم شهد الجمعة - ابن السني عمرو بن قيس 163 بلغني أن الحسنة تضاعف يوم الجمعة - الهيثم بن حميد أبو سعيد

رقم الحديث الحديث الراوي حرف التاء: 162 تضاعف الحسنات يوم الجمعة - طس أبو هريرة 196 تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس - الترمذي عبد الغفور بن عبد العزيز 109 تيب عليه وفيه مات "سيدنا آدم عليه السلام" - أبو داود حرف الثاء: 54 ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة - ابن أبي شيبة - أحمد رجل من الصحابة حرف الجيم: 69 جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم مكحول 21 الجمعة أحب إلي من حجة تطوع - ابن زنجويه سعيد بن المسيب 101 الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما - ابن ماجه أبو هريرة 20 الجمعة حج المساكين - ابن أبي أسامة - ابن زنجويه ابن عباس حرف الحاء: 148 حين تقوم الصلاة إلى الانصراف منها - الترمذي - ابن ماجه عمرو بن عوف 191 الحجة الهجيرة إلى الجمعة حرف الخاء: 141 خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام سعيد بن المسيب 107 خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة - مسلم أبو هريرة 156 خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة - أصحاب السنن أبو هريرة حرف الذال: 147 ذلك حين يقوم الإمام

رقم الحديث الحديث الراوي حرف السين: 25 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة - مسلم أبو هريرة 108 سيد الأيام يوم الجمعة - البخاري 156 الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة - الأصفهاني أبو سعيد الخدري حرف الشين: 119 الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة - ابن جرير ابن عباس 117 الشاهد يوم الجمعة حرف الصاد: 38 صدق أبي 160 الصدقة تضاعف يوم الجمعة - ابن أبي شيبة كعب حرف العين229 عرض هذا الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 191 العمرة انتظار العصر بعد الجمعة حرف الغين: 47 غسل الجمعة واجب على كل محتلم أبو سعيد الخدري حرف الفاء: 133 في آخر ثلاث ساعات - أحمد أبو هريرة 126 فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي -البخاري- مسلم أبو هريرة 147 فيها ساعة لا يدعو العبد ربه إلا استجاب له - طب ميمونة بنت سد حرف القاف: 192 قال أخي يعقوب لبنيه

رقم الحديث الحديث الراوي 129 قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر -ابن خزيمة- الحاكم أبو سعيد الخدري 15 قرأ سورة مريم - ابن أبي شيبة إبراهيم النخعي 38 قرأ يوم الجمعة سورة براءة وهو قائم أبي بن كعب 8 قلما كان يفطر يوم الجمعة ابن مسعود حرف الكاف: 59 كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من اغتسل يوم الجمعة راشد بن سعد 221 كان إذا أراد سفرا خرج يوم الخميس - طس 77 كان إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة - البخاري أنس 209 كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب - ابن السني أبو هريرة 175، 206 كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب - البزار أنس 190 كان إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة - طب عبد الله بن بسر 189 كان إذا ظهر في الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة عائشة 85 كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر - البخاري السائب 99 كان عندنا صياد فكان يخرج في الجمعة الأوزاعي 66 كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته - طب عائشة 63 كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين والجمعة - البيهقي جابر بن عبد الله 202 كان يأمر بصومهن وأن يتصدق 219 كان يحب أن يسافر يوم الخميس - طب أم سلمة 202 كان يحب أن يصوم الأربعاء والخميس والجمعة ابن عباس 11 كان يحيى ليلة الجمعة - الخطيب بنت مالك 150 كان يصلي فيها الجمعة - ابن عساكر ابن سيرين 8 كان يصوم الخميس ففضل الجمعة به ابن مسعود 60 كان يقال من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء - ابن أبي شيبة حميد بن عبد الرحمن

رقم الحديث الحديث الراوي 94 كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة قل يا أيها الكافرون - البيهقي جابر بن سمرة 12 كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر -البخاري- مسلم أبو هريرة 57 كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة - طس- البزار- البيهقي في الشعب 80 كان يكره النوم قبل الجمعة، ويقول فيه قولًا شديدًا - سعيد بن منصور محمد بن سيرين 135 كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس - ابن عساكر قتادة 16 كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة ابن عون 45 كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة - أبو داود أبو قتادة 42 كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر تحدثنا ثعلبة بن أبي مالك 76 كنا بنكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة ابن أبي شيبة البخاري أنس 79 كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة - البخاري حرف اللام: 25 لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على قوم/ ك ابن مسعود 43 لما أمر سليكان أن يصلي ركعتين مسك عن الخطبة حتى فرغ منها محمد بن قيس 130 لو أن إنسانا قسم جمعته من جمع لأتى على تلك الساعة/ عبد الرزاق كعب 229 لو دعى به كل شيء من المشرق إلى المغرب في ساعة يوم الجمعة 224 ليس لطلب دينار لكن لعيادة مريض 26 لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم/ م ابن عمر 26 لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهمم/ م أبو هريرة حرف الميم: 192 مؤمن ورب الكعبة

رقم الحديث الحديث الراوي 149 ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة/ هش 17 ما شغلك عن هذه الصلاة أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله/ سنن ابن عمر 64 ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبيه ليوم الجمعة/ د ابن سلام 220 ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفر ويبعث/ طس كعب بن سعد 78 ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة/ خ م سهل بن سعد 19 ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الجمعة يوم الجمعة/ الطبراني أبو عبيدة الجراح 19 ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الجمعة يوم الجمعة/ البزار أبو عبيدة الجراح 213 ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة إلا وقي عذاب القبر عطاء 105 ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة/ ت ابن عمرو 105 ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة/ هق ابن عمرو 105 ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة/ ابن أبي الدنيا ابن عمرو 204 ما من يوم أكره إلي أن أصوم من يوم الجمعة ولا أحب أن صوم من يوم الجمعة/ هش أبو قتادة 83 مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك فضائل الأعمال يحيى بن يحيى 24 مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة/ الدارقطني جابر بن عبد الله 2 معاشر المسلمين أن هذا يوم جعله الله لكم عبدا/ الطبراني في الأوسط أبو هريرة 187 من أصبح يوم الجمعة صائما وعاد مريضا وأطعم مسكينا وشيع جنازة/ هش جابر بن عبد الله 186 من أصبح يوم الجمعة صائما وعاد مريضا وشهد جنازة/ هش أبو هريرة 223 من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد الزهري 61 من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس/ أحمد/ د/ ك أبي سعيد 61 من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس/ أحمد/ د/ ك أبو هريرة 72 من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح من الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة/ س خ أبو هريرة 48 من اغتسل يوم الجمعة كان من طهارة إلى الجمعة الأخرى/ ك أبو قتادة

رقم الحديث الحديث الراوي 49 من اغتسل يوم الجمعة كفت عنه ذنوبه وخطاياه/ طب أبو بكر الصديق 49 من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه/ طب عمران بن حفص 37 من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها/ د عبد الله بن عمرو 31 من ترك الجمعة من عذر لم يكن لها كفارة دون يوم الجمعة/ الأصفهاني أبو هريرة 33 من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار سعيد بن جبير 28 من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة/ ك جابر بن عبد الله 28 من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة/ ابن ماجه جابر بن عبد الله 29 من ترك ثلاث جمع من غير علة طبع الله على قلبه/ سعيد بن منصور أبو هريرة 30 من ترك ثلاث جمع متعمدًا من غير علة ختم الله على قلبه ابن عمر 27 من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه/ ت أبو الجعد الضمري 27 من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه/ ك أو الجعد الضمري 27 من ترك ثلاثا جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه/ ابن ماجه أبو الجعد الضمري 27 من ترك ثلاثا جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه/ د أبو الجعد الضمري 40 من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا ابن عباس 36 من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة/ م أبو هريرة 46 من جاء منكم الجمعة فليغتسل/ س خ ابن عمر 156 من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة 226 من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة/ ابن مالك ابن عمر 195 من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته/ أخرجا الضحاك 192 من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له/ طس أبو هريرة 193 من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكنت برا/ الحكيم الترمذي أبو هريرة 97 من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره/ الخطيب أبو هريرة

رقم الحديث الحديث الراوي 96 من سافر يوم الجمعة دعى عليه أن لا يصاحب/ ش حسان بن عطية 203 من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له قصرا في الجنة/ هق أنس 201 من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثم تصدق يوم الجمعة بأقل ماله ابن عمر من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام غرا من أيام الآخرة أبو هريرة 207 من صل بعد المغرب ركعتين من ليلة الجمعة يقرأ من كل واحدة بفاتحة الكتاب/ الأصبهاني ابن حابس 91 من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد/ فضائل القرآن أسماء بنت أبي بكر 184 من صلى الجمعة وصام يوم وعاد مريض وشهد جنازة/ طب أبو أمام 214 من صلى الضحى أربع ركعات من يوم الجمعة من دهره مرة واحدة/ الأصبهاني ابن عباس 181 من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مائة مرة علي 180 من صلى علي من يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة أنس 182 من صلى علي يوم الجمعة ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعد هـ من الجنة/ الأصبهاني أنس 164 من عمل خيرا في يوم الجمعة ضعف بعشرة أضعافه المسيب بن رافع 81 من غسل يوم الجمعة، واغتسل ثم بكر وابتكر/ أحمد أوس بن أوس 81 من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر/ الأربعة أوس بن أوس 81 من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر/ ك أوس بن أوس 34 من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم/ د قدامة بن وبرة 52 من فعل ذلك كان له أجران مكحول 174 من قال قبل صلاة الغداة يوم الجمعة ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم/ طس أنس 188 من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 188 من قال هذه الكلمات سبع مرات في ليلة الجمعة فمات في تلك الليلة دخل الجنة/ هش أنس

رقم الحديث الحديث الراوي 167 من قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له/ الدارمي أبو رافع 170 من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه/ طب ابن عباس 89 من قرأ الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام/ الضياء علي 165 من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له/ ت أبو هريرة 166 من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بني الله له بيتا في الجنة/ طب/ الأصبهاني أبو أسامة 90 من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور/ الدارمي أبو سعيد الخدري 88 من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه/ ابن مردويه ابن عمر 87 من قرأ سورة الكهف قبل أن يخرج الإمام خالد بن معدان 86 من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور/ هق أبو سعيد الخدري 86 من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور/ ك أبو سعيد الخدري 172 من قرأ سورة البقرة وآل عمران من ليلة الجمعة كان له من الأجر/ الأصبهاني عبد الواحد بن أيمن 92 من قرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين، وقل هل الله أحد سبع مرات يوم الجمعة/ سعيد بن منصور مكحول 93 من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة/ حميد بن زنجويه ابن شهاب 173 من قرأ ليلة الجمعة سورة البقرة وآل عمران كان له نورا / حميد بن زنجويه وهب بن منبه 168 من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان، ويس أصبح مغفورا له/ هش أبو هريرة 169 من قرأ يس في ليلة الجمعة غفر له/ الأصفهاني 58 من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء/ طس عائشة 178 ممن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة/ طش أبو أمامة 10 من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس/ ش علي

رقم الحديث الحديث الراوي 216 من كانت له حاجة إلى الله فليصم الأربعاء والخميس والجمعة عبد الله بن عمرو 104 من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم له بخاتم الإيمان/ هق عكرمة بن خالد 212 من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد/ حميد بن زنجويه إياس بن بكير 103 من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر أبو يعلى حرف النون: 121 نحن الآخرون السابقون يوم القيامة/ خ م أبو هريرة 204 نهى أن يخصم من بين الأيام 44 نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب معاذ بن أنس 95 نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة/ د عمرو بن شبيب 4 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة/ خ م جابر حرف الهاء: 175 هذه ليلة غرا ويوم أزهر 206 هذه ليلة غراء ويوم أزهر 102 هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم سلمان 131 هي عند أذان المؤذن لصلاة الغداة/ ش عائشة 143 هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة/ م/ د أبو موسى الأشعري حرف الواو: 117 وشاهد ومشهود/ ابن جرير علي بن أبي طالب حرف اللام ألف: 229 لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض 7 لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي/ م أبو هريرة 7 لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام/ م أبو هريرة

رقم الحديث الحديث الراوي 98 لا تعجل حتى تصلي/ الدينوري سعيد بن المسيب 183 لا تدع إذا كان يوم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة/ الحلية ابن مسعود 6 لا تصوموا يوم الجمعة منفردا/ ك جنادة 39 لا تقل: سبحان الله والإمام يخطب الجمعة أبو هريرة 211 لا يحتجم أحدكم يوم الجمعة فيها ساعة احتجم فيها فأصابه وجع نبيط بن شريط 3 لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده/ خ م أبو هريرة 55 لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر/ خ سلمان 227 لا يفه الرجل كل الفقه حتى يترك مجلس قومه عشية الجمعة/ الديلمي عائشة حرف الياء: 113 يا جبريل وما يوم المزيد/ الشافعي في الأم أنس بن مالك 14 يستحب أن يقرأ من صبح يوم الجمعة/ ش إبراهيم النخعي 95 يكره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة والمسجد صغيرا/ هق عمرو بن شعيب 56 يوم الجمعة أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا/ ك ابن عباس 161 يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة والسيئة/ ش كعب 225 يوم الجمعة صلاة كله/ س طاوس 136 يوم الجمعة مثل يوم عرفة فيه تفتح أبواب السماء/ ابن المنذر عائشة 9 يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم/ ك أبو هريرة 118 اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة/ حميد من زنجويه أبو هريرة

فهرس الأعلام

فهرس الأعلام: مرتب حسب أرقام الأحاديث الاسم / رقم الحديث "أ": إبراهيم النخعي / 14، 15 ابن أبي أسامة / 20 ابن أبي الدنيا / 105، 106، 194، 198، 229، 10، 14، 15، 35، 46، 53، 54، 60، 71، 72، 96، 100، 131، 141، 160، 161، 225. ابن أنس / 217 ابن جرير / 117، 119، 140، 151، 224 ابن حجر / 9، 135، 143، 157 ابن خزيمة / 129، 230 ابن دحية / 13 ابن راهويه / 157 ابن الزملكاني / 157 ابن زنجويه / 21، 142

الاسم / رقم الحديث ابن سعد / 159، 228 ابن سلام / 64 ابن سيرين / 150 ابن شهاب / 93 ابن الضريس / 91 ابن عباس / 1، 13، 20، 40، 56، 116، 119، 14، 115، 170، 189، 202، 207، 224 ابن عبد البر / 144، 157 ابن عدي / 123، 125، 187 ابن العربي / 157 ابن عساكر / 132، 135، 150، 223 ابن عمر / 17، 26، 30، 46، 70، 82، 88، 105، 140، 144، 201، 211، 218، 226 ابن عون / 16 ابن ماجه / 1، 27، 28، 33، 38، 44، 65، 81، 101، 110، 128، 148، 176، 211 ابن مردويه / 88، 171 ابن مالك / 226 ابن مسعود / 8، 13، 25، 74، 75، 183 ابن منده / 152 ابن المنذر / 130، 134، 136، 137، 139، 141، 145، 146 أبو أسامة / 166 أبو إمام / 50، 178، 184

الاسم / رقم الحديث أبو أيوب الأنصاري / 62 أبو بردة / 145 أبو بكر الصديق / 49، 84 أبو الجعد الضمري / 27 أبو الحسن التميمي / 112 أبو جعفر أحمد بن حمدان العابد / 229 أبو داود / 27، 33، 34، 37، 44، 45، 61، 64، 81، 95، 109، 128، 143، 105، 176 أبو الدرداء / 38، 62، 67، 120 أبو ذر / 38، 62، 137 أبو رافع / 167 أبو سعيد / 61، 152، 163، 185 أبو سعيد الخدري / 47، 53، 86، 90، 129، 156 أبو سلمة / 129 أبو السوار العدوي / 137 أبو الشيخ / 171 أبو عبيد / 91 أبو عبيدة بن الجراح / 19 أبو علي الحسين بن علي الحافظ / 229 أبو عمران الجوني / 112 أبو قتادة / 45، 48 أبو قتادة العدوي / 204 أبو لبابة بن عبد الله المنذر / 110 أبو معشر / 43 أبو موسى الأشعري / 143، 157 أبو نعيم / 183، 208

الاسم / رقم الحديث أبو هريرة / 2، 3، 7، 9، 12، 22، 26، 29، 31، 35، 36، 39، 51، 61، 72، 73، 97، 101، 107، 115، 118، 121، 122، 126، 128، 132، 233، 156، 157، 162، 165، 168، 177، 186، 193، 197، 209. أبو يعلى / 103، 124، 185 أبي العالية / 134 أبي بن كعب / 38 أحمد بن حنبل / 8، 33، 44، 54، 61، 62، 81، 82، 112، 133، 157، 197 إسحاق بن إبراهيم القفصي / 229 أسماء بنت أبي بكر / 91 إسماعيل بن أبي أويس / 11 أم سلمة / 219 أنس بن مالك / 65، 71، 77، 103، 113، 114، 123، 124، 151، 174، 179، 180، 182، 188، 200، 203، 206 أوس بن أوس الثقفي / 81، 176 الآجري / 114 الأصبهاني / 31، 156، 166، 172، 182، 201، 207، 214 الأوزاعي / 44، 99 إياس بن بكير / 212

الاسم / رقم الحديث "ب": البخاري / 3، 4، 5، 12، 35، 46، 53، 71، 72، 73، 77، 78، 79، 85، 108، 121، 124، 126، 158، 195 البزار / 19، 57، 206 البغوي / 42 بكر بن عبد الله المزني / 106، 199 بنت مالك بن أنس / 11 البيهقي / 18، 51، 57، 63، 65، 74، 86، 94، 95، 104، 105، 110، 125، 149، 157، 168، 171، 178، 186، 187، 188، 198، 201، 203، 204، 230 "ت": تابر الغياب / 222 الترمذي / 8، 27، 44، 81، 105، 128، 148، 151، 165، 192، 196 "ث": ثعلبة بن أبي مالك / 42، 85 "ج": جابر بن عبد الله / 4، 24، 28، 63، 155، 187، 229

الاسم / رقم الحديث جابر بن سمرة / 94 جنادة / 6 جويرية / 5 الجيلي / 132 "ح": الحاكم / 6، 9، 25، 27، 28، 33، 44، 48، 56، 61، 81، 86، 129، 155، 176، 192، 211، 230 حذيفة / 122 حسان بن عطية / 96 حسن بن علي بن حسين / 68 الحسن بن علي / 134، 139، 146، 210، 228 الحكيم الترمذي / 105، 193 حماد بن سلمة / 159 حماد بن زنجويه / 20، 76، 93، 118، 163، 173، 212 حميد بن عبد الرحمن الحميدي / 60 "خ": خالد بن معدان / 87 خالد بن يزيد العمري أبو الوليد / 229 الخطابي / 44 الخطيب / 11، 97، 226، 229 "د": الدارقطني / 24، 226

الاسم / رقم الحديث الدارمي / 90، 167، 171 الدينوري / 98، 199 الديلمي / 227 "ر": راشد بن سعد / 59 رجل من جشم / 205 رجل من الصحابة / 54 رزين / 215 "ز": الزبير بن بكار / 68 الزماري / 137 الزهري / 84، 203 زيد بن وهب / 183 "س": السائب / 85 سعيد بن جوير / 33 سعيد بن منصور / 17، 29، 38، 39، 41، 43، 52، 59، 60، 75، 80، 84، 92، 111، 205 سعيد بن المسيب / 21، 41، 98 سلمان / 55، 102 سمرة / 32 سهل بن سعد الساعدي / 78، 191 "ش": الشافعي / 42، 44، 113، 133

الاسم / رقم الحديث الشافعية / 157 الشعبي / 141 "ص": صفوان بن سليم / 205 "ض": الضحاك / 195 الضياء / 89 "ط": طاوس / 154، 225 الطبراني / 2، 19، 49، 57، 58، 66، 67، 123، 147، 157، 158، 162، 166، 170، 174، 177، 184، 190، 193، 200، 201، 219، 220، 221. الطيبي / 144 "ع": عائشة / 58، 65، 66، 131، 136، 189، 208، 227 عاصم الجحدري / 106 عبادة بن نسي / 44 عبد الرزاق / 128، 130، 134، 153، 154 عبد العزيز بن محمد / 205 عبد الغفور بن عبد العزيز / 196 عبد الله بن أحمد بن حنبل / 112، 222

الاسم / رقم الحديث عبد الله بن يسر / 190 عبد الله بن سلام / 106، 157 عبد الله بن عمرو / 37، 216 عبد الله مولى معاوية / 128 عبد الله بن نوفل / 159 عبد الواحد بن أيمن / 172 عطاء / 213 عفان بن مسلم / 159 عكرمة بن خالد المخزومي / 104 علي بن أبي طالب / 10، 13، 89، 117، 181 علي بن زيد بن جدعان / 159 علي بن سلام / 157 عمران بن حصين / 49 عمرو بن شعيب / 895، 148 عمر بن عوف / 157 عمرو بن قيس / 217 عوف بن حصرة 239 عوف بن مالك / 158 "غ": الغزالي / 130، 132، 153 "ف": فاطمة عليها السلام / 157 "ق": القاسم بن محمرة / 76 قتادة / 135

الاسم / رقم الحديث قدامة بن وبرة / 34 القرطبي / 157 قريش / 159 "ك": كعب الأحبار /130، 156، 160، 161، 171 كعب بن سعد / 220 "م": مالك / 11، 44، 97، 128، 226 الماوردي / 42 مجاهد / 100، 111 المحب الطبري / 130، 132، 157 محمد بن قيس / 43 محمد بن أحمد بن يعقوب / 229 محمد بن عكاشة / 223 محمد بن سيرين / 80 محمد بن المنكدر / 229 محمد بن نعيم الصبي / 229 محمد بن واسع / 194 محمد بن معاوية / 223 المروزي / 139 مسلم / 3، 4، 7، 12، 22، 26، 36، 78، 107، 121، 122، 126، 127، 143، 157، 158، 195 المسيب بن رافع / 164

الاسم / رقم الحديث مطرف / 198 معاذ بن أنس / 44 المغيرة بن نوفل / 159 مكحول / 52، 69، 84، 92 موسى / 140، 200 ميمونة بنت سعد / 147، 157 "ن": نبيط بن شريط / 211 النسائي / 8، 28، 33، 81 النووي / 7، 8، 42، 157، 209 "هـ": هشام /43 الهيثم / 163 "و": وهب بن منبه / 173 "ي": اليافعي / 105 يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة / 153 يحيى بن يحيى النسائي / 83 يزيد / 85

صحيفة المراجع

صحيفة المراجع: 1- صحيح البخاري ط/ الشعب 2- صحيح مسلم تحقيق عبد الباقي 3- أبو داود تحقيق الدعاس 4- سنن النسائي ط/ دار الكتب العلمية 5- سنن ابن ماجه تحقيق عبد الباقي 6- الموطأ تحقيق عبد الباقي 7- مسند أحمد تصوير بيروت 8- الدارمي تصوير/ دار الكتب العلمية 9- الترمذي تحقيق أحمد شاكر/ الحلبي 10- السنن الكبرى للبيهقي تصوير/ بيروت 11- المستدرك تصوير/ بيروت 12- زاد المعاد ط/ دار الكتب العلمية 13- فتح الباري ط/ السلفية 14- مصنف عبد الرزاق بيروت 15- الترغيب والترهيب الحلبي/ تصوير بيروت 16- كنز العمال 16 مجلد تصوير بيروت 17- معجم الطبراني الصغير تصوير/ دار الكتب العلمية 18- معجم الطبراني الكبير العراق 19- المطالب العالية تصوير/ بيروت 20- مجمع الزوائد القدس/ تصوير بيروت

21- الإحياء الحلبي 22- إتحاف السادة المتقين دار الفكر بيروت 23- شرح السنة المكتب الإسلامي 24- الفتح الرباني للساعاتي تصوير بيروت. 25- مسلم النووي ط/ الشعب 26- تفسير ابن كثير ط/ الشعب 27- تفسير القرطبي ط/ دار الكتب 28- الدر المنثور تصوير/ بيروت 29- الحلية لابن نعيم تصوير بيروت 30- الحلية كشف الخفاء تصوير بيروت 31- الفوائد المجموعة تصوير/ دار الكتب العلمية 32- تنزيه الشريعة تصوير/ دار الكتب العلمية 33- تذكرة الموضوعات تصوير/ بيروت 34- ميزان الاعتدال تصوير/ بيروت ط الحلبي 35- الدارقطني تصوير/ بيروت 36- تلخيص الحبير تصوير/ بيروت دار الكتب العلمية 37- نصب الراية تصوير/ دار الحديث القاهرة 38- مشكل الآثار تصوير/ بيروت 39- صحيح ابن خزيمة المكتب الإسلامي 40- علل الحديث لابن أبي حاتم تصوير/ القاهرة 41- مصنف ابن أبي شيبة "الهند" 42- مسند أبي حنيفة "مصر" 43- مسند حبيب "مصر" 44- مشكاة المصابيح المكتب الإسلامي 45- تذكرة القرطبي ط/ الكليات الأزهرية تصوير دار الكتب العلمية 46- بدائع المنن مصر 47- تاريخ البخاري الكبير تصوير/ دار الكتب العلمية 48- موارد الظمآن السلفية/ تصوير دار الكتب العلمية

49- تجريد التمهيد القدس/ تصوير دار الكتب العلمية 50- إرواء العليل للألباني المكتب الإسلامي 51- تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر بيروت 52- تفسير البغوي بهامش الخازن "مصر" 53- الضعفاء للعقيلي دار الكتب العلمية 54- الأم للشافعي ط/ الشعب 55- تفسير الطبري تصوير بيروت 56- الشريعة للآجري السنة المحمدية/ تصوير دار الكتب العلمية 57- زاد المسير لابن الجوزي المكتب الإسلامي 58- الكامل في الضعفاء لابن عدي دار الفكر بيروت 59- السلسلة الضعيفة للألباني المكتب الإسلامي 60- السلسلة الصحيحة للألباني المكتب الإسلامي 61- الأذكار النووية ط/ حلب 62- الطبقات الكبرى لابن سعد ط/ التحرير 63- الموضوعات لابن الجوزي ط/ مصر 64- عمل اليوم والليلة لابن السني ط/ "الهند" 65- كشف الأستار بزوايد البزار بيروت 66- الصلات والبشر للفيروزآبادي ط/ سوريا 67- جلاء الأفهام لابن القيم ط/ منير الدمشقي 68- مسند أبو يعلى ط/ سوريا 69- الأدب المفرد للبخاري ط/ السلفية 70- أمالي الشجري بيروت 71- فيض القدير شرح الجامع الصغير التجارية/ تصوير بيروت 72- تاريخ بغداد تصوير بيروت

اصطلاحات

اصطلاحات: البيهقي في الشعب = هب البيهقي = هق الطبراني في الكبير = طب الطبراني في الصغير = طص الطبراني في الأوسط = طس الشيخين = خ م واتفق = خ م مسلم = م البخاري = خ الترمذي = ت أبو داود = د النسائي = ن ابن ماجه = هـ الحاكم = ك ابن أبي شيبة = ش

الفهرس الموضوعات

الفهرس الموضوعات: الصفحة الموضوع 7 الخصوصية الأولى أنه عيد هذه الأمة 8 الخصوصية الثانية أنه يكره صومه منفردا 13 الخصوصية الثالثة أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام 14 الخصوصية الرابعة قراءة ألم تنزيل، وهل أتى على الإنسان في صبحها 18 الخصوصية الخامسة أن صلاة الصبح أفضل الصلوات عند الله 19 الخصوصية السادسة صلاة الجمعة 19 الخصوصية السابعة أنها تعدل حجة 20 الخصوصية الثامنة الجهر فيها، وأن سائر صلوات النهار سرية 20 الخصوصية التاسعة قراءة الجمعة والمنافقين فيها الخصوصية العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة اختصاصها 21 بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان له أو اشتراطا الخصوصية الرابعة عشرة اختصاصها بإرادة تحريق من تخلف عنها 22 الخصوصية الخامسة عشرة الطبع على قلب من تركها 25 الخصوصية السادسة عشرة مشروعية الكفارة لمن تركها 25 الخصوصية السابعة عشرة الخطبة 25 الخصوصية الثامنة عشرة الإنصات 31 الخصوصية التاسعة عشرة تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر

الصفحة الموضوع 31 فائدة 31 الخصوصية العشرون النهي عن الاختباء وقت الجمعة 33 الخصوصية الحادية والعشرون نفي كراهة النافلة وقت الاستواء 34 الخصوصية الثانية والعشرون لا تسجر جهنم في يومها 34 الخصوصية الثالثة والعشرون استحباب الغسل لها 36 الخصوصية الرابعة والعشرون أن للجماع فيه أجرين 37 الخصوصية الخامسة والعشرون السواك 37 الخصوصية السادسة والعشرون الطيب 37 الخصوصية السابعة والعشرون الدهن 37 الخصوصية الثامنة والعشرون إزالة الظفر 37 الخصوصية التاسعة والعشرون إزالة الشعر 40 الخصوصية الثلاثون استحباب لبس أحسن الثياب 44 الخصوصية الحادية والثلاثون تبخير المسجد 45 الخصوصية الثانية والثلاثون التبكير 49 الخصوصية الثالثة والثلاثون لا يستحب الإبراد بها في شدة الحر بخلاف سائر الأيام 49 الخصوصية الرابعة والثلاثون تأخير الغداء والقيلولة عنها 50 الخصوصية الخامسة والثلاثون تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة 52 الخصوصية السادسة والثلاثون لها أذانان، وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح 53 الخصوصية السابعة والثلاثون الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب 53 الخصوصية الثامنة والثلاثون قراءة الكهف 54 الخصوصية التاسعة والثلاثون قراءة الكهف ليلتها 55 الخصوصية الأربعون قراءة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة بعدها 55 الخصوصية الحادية والأربعون قراءة الكافرين، والإخلاص من مغرب ليلتها 56 الخصوصية الثانية والأربعون قراءة سورة الجمعة والمنافقين في عشاء ليلتها

الصفحة الموضوع 56 الخصوصية الثالثة والأربعون منع التحلق قبل الصلاة 57 الخصوصية الرابعة والأربعون تحريم السفر فيه قبل الصلاة 59 الخصوصية الخامسة والأربعون فيه تكفير الآثام 60 الخصوصية السادسة والأربعون الأمان من عذاب القبر لمن مات يومها، أو ليلها 61 الخصوصية السابعة والأربعون الأمان من فتنة القبر لمن مات يومها، أو ليلتها فلا يسأل في قبره 62 الخصوصية الثامنة والأربعون رفع العذاب عن أهل البرزخ فيه 62 الخصوصية التاسعة والأربعون اجتماع الأرواح فيه 63 الخصوصية الخمسون أنه سيد الأيام 65 فائدة في بعض كتب الحنابلة 66 الخصوصية الحادية والخمسون أنه يوم المزيد 68 الخصوصية الثانية والخمسون أنه مذكور في القرآن دون سائر أيام الأسبوع 68 الخصوصية الثالثة والخمسون أنه الشاهد والمشهود في الآية قد أقسم الله به 70 الخصوصية الرابعة والخمسون أنه المدخر لهذه الأمة 74 الخصوصية الخامسة والخمسون أنه يوم المغفرة 74 الخصوصية السادسة والخمسون أنه يوم العتق 75 الخصوصية السابعة والخمسون فيه ساعة إجابة 79 كلام ابن حجر رحمه الله عن ساعة الإجابة 84 فائدة 98 الخصوصية الثامنة والخمسون الصدقة فيه تضاعف على غيرها 98 الخصوصية التاسعة والخمسون الحسنة والسيئة فيه تضاعف 99 الخصوصية الستون قراءة حم الدخان يومها وليلتها 99 الخصوصية الحادية والستون قراءة يس ليلتها 100 الخصوصية الثانية والستون قراءة آل عمران 100 الخصوصية الثالثة والستون قراءة سورة هود فيه 100 الخصوصية الرابعة والستون قراءة البقرة وآل عمران ليلتها

الصفحة الموضوع 101 الخصوصية الخامسة والستون الذكر الموجب للمغفرة قبل صبح يومها 101 الخصوصية السادسة والستون ما يقال ليلة الجمعة 102 الخصوصية السابعة والستون الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها الخصوصية الثامنة والتاسعة والستون والسبعون عيادة المريض، وشهود الجنازة، وشهود النكاح، 104 والعتق فيه 105 الخصوصية الحادية والسبعون من قال هذه الكلمات 106 الخصوصية الثانية والسبعون كان إذا ظهر في الصيف 106 الخصوصية الثالثة والسبعون كان إذا صلى الجمعة خرج، فدار في السوق 107 الخصوصية الرابعة والسبعون انتظار العصر بعدها يعدل عمرة 107 الخصوصية الخامسة والسبعون صلاة حفظ القرآن في ليلتها 109 الخصوصية السادسة والسبعون زيارة القبور يومها وليلتها 109 الخصوصية السابعة والسبعون علم الموتى بزيارة الإحياء فيه 110 الخصوصية الثامنة والسبعون عرض أعمال الأحياء على أقاربهم من الموتى فيه 111 الخصوصية التاسعة والسبعون يقول الطير فيه سلام سلام يوم صالح 111 الخصوصية الثمانون إذا راح منا سبعون رجلا 111 الخصوصية الحادية والثمانون من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة 113 الخصوصية الثانية والثمانون ما يقول ليلة الجمعة 113 الخصوصية الثالثة والثمانون من صلى بعد المغرب ركعتين 114 الخصوصية الرابعة والثمانون إذا سلمت الجمعة 115 الخصوصية الخامسة والثمانون كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة 115 الخصوصية السادسة والثمانون كراهة الحجامة فيه 116 الخصوصية السابعة والثمانون حصول الشهادة لمن مات فيه 118 الخصوصية الثامنة والثمانون من صلى الضحى أربع ركعات 118 الخصوصية التاسعة والثمانون وقفة الجمعة تفضل غيرها 119 الخصوصية التسعون من كانت له حاجة إلى الله فليصم 120 الخصوصية الحادية والتسعون لا تفتح أبواب جهنم

الصفحة الموضوع 120 الخصوصية الثانية والتسعون يستحب السفر ليلتها 121 الخصوصية الثالثة والتسعون بلغنا أن لله ملائكة معهم ألواح 121 الخصوصية الرابعة والتسعون من اغتسل ليلة الجمعة 122 الخصوصية الخامسة والتسعون زيارة الإخوان في الله 122 الخصوصية السادسة والتسعون لا تكره فيه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر عند طائفة 122 الخصوصية السابعة والتسعون من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى 123 الخصوصية الثامنة والتسعون لا يفقه الرجل كل الفقه 123 الخصوصية التاسعة والتسعون إن الله تعالى يباهي ملائكته بعباده يوم عرفه 123 الخصوصية المائة عرض هذا الدعاء 124 الخصوصية الحادية بعد المائة أن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء 126 نص كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، عن خصوصيات الجمعة 159 فهرس الأحاديث 173 فهرس الأعلام 184 صحيفة المراجع 187 اصطلاحات 188 الفهرس

§1/1