نظم ما انفرد به ابن تيمية

سليمان بن سحمان

المسألة الأولى

نَظْمُ ما انْفَرَدَ بِهِ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (¬1) لِلعَلاَّمَةِ سُلَيْمَان بن سَحْمَان [1266 تقريباً ـ1349 هـ] رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ أبُو مُهَنَّدٍ النَّجدِيُّ 1 - بِحَمْدِ وَلِيِّ الْحَمْدِ مُسْدِي الْفَضَائِلِ ... أُؤَلِّفُ نَظْمًا فائِقاً في الْمَسائِلِ 2 - مَسَائِلُ عَنْ شَيْخِ الْوُجُودِ أُولِي التُّقَى ... مُبيدِ الْعِدَى مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَجَاهِلِ (¬2) 3 - وَأَعْنِي بِهِ الْحَبْرَ بْنَ تَيْمِيَّةَ الرِّضَى ... وَفي بَعْضِها جاءَتْ عُِضالُ الزَّلازِلِ (¬3) 4 - تَفَرَّدَ عَنْ نُعْمانَ فِيها وَمَالِكٍ ... وَعَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ الأَماثِلِ 5 - وَقَدْ جاءَ بَعْضُ الصَّحْبِ يَسْأَلُ نَظْمَها ... فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَحْظَى بِدَعْوَةِ سَائِلِ 6 - وَإِنْ لَمْ أَكُنْ ذَا خِبْرَةٍ وَدِرَايةٍ ... وَلَسْتُ لِتَحْقِيقِ الْعُلُومِ بِآهِلِ 7 - وَلَكِنَّنِي أَرْجُو مِنَ اللهِ رَحْمَةً ... وَعِلْمًا وَتَفْهِيمًا بِكُلِّ الْمَسَائِلِ المسأَلة الأُولى 8 - فَأَوَّلُها قَصْرُ الصَّلاةِ لِكُلِّ ما ... بِهِ سَفَرٌ يُسْمى لَدَى كُلِّ قَائِلِ 9 - وسيَّانِ عِنْدَ الشَّيْخِ كانَتْ طَوِيلَةً ... مَسَافَتُهُ أَوْ دُونَهُ في التَّماثُلِ ¬

_ (¬1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف وعبد المحسن بن عبد العزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [1427 هـ] في السّفْر الّرابْع ص423 وانظر هذه المسائل بنصها في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص 212. تنبيه: يأتي أحياناً في الحاشية في (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة. (¬2) الغَاوِيْ: الضَال. (¬3) عضال الزلازل: المسائل التي تفرد بها وأثارت خصومه.

المسألة الثانية والثالثة

10 - وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى ... وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (¬1) المسأَلة الثَّانية والثَّالثة 11 - وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ ... وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ 12 - وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ 13 - وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (¬2) 14 - فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (¬3) المسأَلة الرَّابعة 15 - وَمُعْتَقِدًا لَيْلاً فَبانَ بِضِدِّهِ ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ ¬

_ (¬1) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً , سواء قلّ أو كَثُر , ولا يتقدر بمدة , وهو مذهب الظاهرية , ونصره صاحب المغني فيه , وسواء كان مباحاً أو محرماً ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص 72. (¬2) وقال أيضاً: " ولا يجب استبراء الأمة البكر , سواء كانت كبيرة أو صغيرة , وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري , ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ , أو وطئ واستبرأ. انتهى ". (¬3) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص 60) .

المسألة الخامسة

16 - فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ ... وَما حُكْمُهُ إلاَّ كَنَاسٍ وَجَاهِلِ 17 - وَما أَمَرَ الْمَعْصُومُ مَنْ كانَ مُخْطِئًا ... مِنَ الصَّحْبِ أَنْ يَقْضِي الصِّيامَ فَسَائِلِ 18 - كَذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ مَنْ ... إلى الْفِقْهِ مَنْسُوبٌ وَمَنْ لِلْفَضَائِلِ 19 - عَنَيْتُ بِهِ نَجْلَ الْخَلِيفَةِ ذِي التُّقَى ... فَمَذْهَبُهُمْ أَلاَّ قَضاءَ لِفاعِلِ 20 - وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ ... وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (¬1) المسأَلة الخامسة 21 - وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا ... بِفَرْضٍ وَإلاَّ في جَمِيعِ النَّوافِلِ ¬

_ (¬1) " ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل , فبان نهاراً , فلا قضاء عليه , وكذا من جامع جاهلاً بالرفث , أو ناسياً , وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص 109) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (1959) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. = = قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى 25/231) . تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما يراجع المجموع 6/310 , وفتح الباري 4/235 , وحاشية الروض لابن القاسم 3/407. تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم , كما رواه أبو داود (2359) وابن ماجه (1674) .

المسألة السادسة

22 - فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ ... وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِلِ 23 - وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلاً ... فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (¬1) المسأَلة السَّادسة 24 - وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ ... يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِلِ 25 - وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلاً وَهَذَا اخْتِيارُهُ ... وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (¬2) المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة 26 - وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ ... وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (¬3) ¬

_ (¬1) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص 118) . (¬2) ويجوز المسابقة بلا محلل , ولو أخرجه المتسابقان , ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت , وإطعام الجماعة , لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص 160) . (¬3) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص 282) . وقال في مجموع الفتاوى 32/344: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. = = وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض , واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة , رواه أبو داود (2221) والترمذي (1185) والبيهقي 7/450 , كلهم رووه موصولاً عن ابن عباس به , ورواه عبد الرزاق 6/506, عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهذا الذي أشار إليه الناظم.

المسألة العاشرة

27 - وَمَوْطُوءَةٍ يا صَاحِ أَعْنِي بُشُبْهَةٍ ... وَمَنْ طُلِّقَتْ إحْدَى الثَّلاثِ الْكَوامِلِ (¬1) المسأَلة العاشرة 28 - كَذا وَطْءُ مَنْ حِيزَتْ بِمُلْكِ إِباحَةٍ ... مِنَ الْوَثَنِيَّاتِ الْحِسَانِ الْخَواذِلِ (¬2) المسأَلة الحادية عشرة ¬

_ (¬1) قال أبو العباس في موضع آخر: الموطوءة بشبهة ملك تستبرأ بحيضة , وهو رواية عن أحمد والمطلقة ثلاث تطليقات عهدتها حيضة واحدة. قلت: علق أبو العباس من الفؤاد بذلك عن ابن اللبان (الأخبار العلمية ص 282) . (¬2) فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى , حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه , أو تزويج قال ابن عقيل: ولا يكفي في رباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي , فتكون الحيضة كالعدة وقال أبو العباس: وليس هذا القيد من كلام أحمد , وجماعة الأصحاب , وليس هو في كلام علي وابن عمر , مع أن علياً لا يجوّز وطء الأخت في عدة أختها , ولو زال ملكه عن بعضها كفى , وهو قياس قول لأصحابنا (الأخبار العلمية ص 212) . وقال بعد كلام: " ... وتحرير هذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح , فلا يجوز تزويج أختها ولا وطؤها بملك يمين , وإن كانت من ملك يمين لم يصح النكاح على المشهورة , ولا توطأ بنكاح ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع سواها , قولاً واحداً ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين , وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور من المذهب , وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك , فإنما الواجب الاستبراء , وذلك لا يزيد على حقيقة الملك (الأخبار العلمية ص 214 , 215) .

المسألة الثانية عشرة

29 - وَجَوَّزَ عَقْدًا لِلرِّداءِ لِمُحْرِمٍ ... بِإحْرامِهِ فَافْهَمْ مَقَالَ الأَفاضِلِ (¬1) المسأَلة الثَّانية عشرة 30 - وَجَوَّزَ يا صاحِ الطَّوافَ لِحائِضٍ ... وَلَيْسَ لِما قَدْ أَوْجَبُوهُ بِمائِلِ 31 - إذا كانَ لَمْ يُمْكِنْ طَوافُ طَهارَةٍ ... وَرُفقتُها قد قَرَّبوا لِلرَّواحِلِ (¬2) المسأَلة الثَّالثة عشر (¬3) 32 - وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْعَصِيرِ بِأَصْلِهِ ... كَزَيْتٍ بِزَيْتُونٍ فَكُنْ غَيْرَ غافِلِ (¬4) المسأَلة الرَّابعة عشر 33 - كَذاكَ الْوُضُو ياصاحِ مِنْ كُلِّ مَاعَسَى ... يُسَمَّى بِهِ الْما جَائِزٌ غَيْرُ حَائِلِ (¬5) ¬

_ (¬1) قال شيخ الإسلام: " ... وَالرِّدَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ فَلَا يَعْقِدُهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَقْدِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ " (مجموع الفتاوى 26/111) . (¬2) " والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها , ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة , أو لعجزها عنه , أو لذهاب الرفقة " (الأخبار العلمية ص 119 ـ 120 , وينظر مجموع الفتاوى 26/242,224) . (¬3) في (ب) : عشر. وهكذا في سائر المسائل. (¬4) " وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي , ولا بجنس نفسه , فيباع خبز بهريسة , وزيت بزيتون , وسمسم بشيرج " (الأخبار العلمية ص 127) . (¬5) في (ب) : ألما. وقد حُذفت الهمزة من " الماء " لضرورة الوزن.

المسألة الخامسة عشر

34 - سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ... وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ (¬1) المسأَلة الخامسة عشر 35 - وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها ... إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُلِ 36 - بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي ... لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ (¬2) المسأَلة السَّادسة عشر ¬

_ (¬1) " وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء , وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان , وبالمتغير بطاهر , وهو رواية عن أحمد رحمه الله , وهو مذهب أبي حنيفة , وبماء خلت به امرأة لطهارة , وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث , وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء. وذهبت طائفة إلى نجاسته , وهو رواية عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟ قال: يجزيه ذلك. قال أحمد: أنجس الماء؟ = = قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه , وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث , كما يراد بالطهارة طهارة الحدث , وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط , والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث , وليست هذه المسألة من موارد الظنون , يل هي قطيعة لا ريب. ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه , وهو أصح الروايتين عنه. وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء , لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص 3) . (¬2) " ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل , ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً " (الأخبار العلمية ص 127) .

المسألة السابعة عشر

37 - وَإنْ وَقَعَتْ في مَائِعٍ مِنْ نَجاسَةٍ ... سواءٌ قَلِيلاً أَوْ يَكُنْ غَيْرَ حَامِلِ 38 - وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَيْسَ يَنْجُسُ عِنْدَهُ ... وَقَدْ كَانَ أَحْظَى مِنْهُمْ بِالدَّلائِلِ (¬1) المسأَلة السَّابعة عشر 39 - وَمَنْ خافَ مِنْ عِيدٍ كَذاكَ وَجُمْعَةٍ ... فَواتًا وَلَيْسَ الْماءُ يَوْمًا بِحاصِلِ 40 - فَإنْ يَتَيَمَّمْ كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ... يَجُوزُ فَقابِلْ بِالثَّنا كُلَّ فاضِلِ (¬2) المسأَلة الثَّامنة عشر 41 - وَمِمَّا جَرَى مِنْها عَلَيْهِ فَوادِحٌ ... عِظامٌ وَجاءَتْ نَحْوَهُ بِالزَّلازِلِ 42 - بِإفْتائِهِ أَنَّ الطَّلاقَ إذا أَتَى ... ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ غَيْرُ كَامِلِ 43 - وَلا وَاقِعٌ بَلْ إنَّ تِلْكَ جميعَها ... لَِواحِدَةٌ في قِيلِهِ كالأَماثِلِ 44 - مِنَ الصَّحْبِ في عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ ... إلى أَنْ أُجِيزَتْ في عُقُوبَةِ عادِلِ ¬

_ (¬1) "ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو الظفر , وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا , وهو مذهب مالك , ولو كان تغيره في محل التطهير , وقاله بعض ... أصحابنا ... " (الأخبار العلمية ص 127) . (¬2) "ويجوز (أي التيمم) لخوف فوات صلاة الجنازة , وهو رواية عن أحمد وإسحاق , وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام , وألحق به من خاف فوات العيد " (الأخبار العلمية ص 20) .

المسألة التاسعة عشر

45 - وَلَوْ فُرِّقَتْ أَيْضًا إذا هِيَ لَمْ تَكُنْ ... عَلَى سُنَّةِ الْمَعْصُومِ أَفْضَلِ فاضِلِ (¬1) المسأَلة التَّاسعة عشر 46 - وَمَنْ بِطلاقٍ حالِفٌ فَيَمِينُهُ ... مُكَفَّرَةٌ لَكِنْ دُهِيَ بِالْقَلاقِلِ 47 - وَعُودِيَ بَلْ أُوذِي لإفْتائِهِ بِهَا ... وَكَمْ مَرَّةٍ إلى ذا الآنَ مِنْ مُتَحامِلِ 48 - وَقَدْ كَتَبَ الشَّيْخُ الإمامُ مُصَنَّفًا ... بِأَلْفٍ مِنَ الأَوْراقِ دَفْعًا لِصَائِلِ (¬2) 49 - وَلَكِنَّهُ مَعَ خَصْمِهِ سَوْفَ يَلْتَقَي ... لَدَى اللهِ وَالرَّحْمَنُ أَعْدَلُ عادِلِ 50 - وَفي بَعْضِ ما قَدْ مَرَّ مِمَّا نَظَمْتُهُ ... مَواقِفُ مِنْهُمْ لَهُ في الْمَسَائِلِ (¬3) 51 - وَقَدْ قالَ هَذا ما تَفَرَّدَ عَنْهُمُ ... بِهِ الشَّيْخُ هَذا رَسْمُ خَطٍّ لِناقِلِ 52 - وَصَلِّ إِلَهِي كُلَّ ما هَبَّتِ الصَّبَا ... وَما انْهَلَّ صَوْبُ السَّارِياتِ الْهَوامِلِ (¬4) 53 - عَلَى الْمُصْطَفَى الْهَادِي الأَمِينِ مُحَمَّدٍ ... وَأَصْحابِهِ وَالآلِ أَهْلِ الْفَضَائِلِ (¬5) ¬

_ (¬1) "فتوى ابن تيمية في عدم وقوع الطلاق الثلاث مرة واحدة مشهورة ومبثوثة في أكثر من مصدر وقد أشاعر في البيت الثالث من المسألة التاسعة عشرة أنه دافع عن فتواه هذه في ألف صفحة , وهو رقم تقريبي ولكنه قريب من الواقع وانظر الجزء 37 من فهرس مجموع فتاوى شيخ الإسلام لترى أرقام الصفحات لهذا المسألة من ص 3308: 310 , وفي الأخبار العلمية انظر ص 258. والشطر الثاني منكسر. (¬2) انظر أسماء مصنفات الشيخ في هذه المسألة في العقود الدرية ص 214 وكذلك خبر ما جرى لها بسببها والله المستعان. (¬3) في الأصل: مواقف. (¬4) الصبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. الساري من السحاب: التي تجئ ليلاً الهوامل: السائلة. (¬5) انظر في هذه المسألة الأخبار العلمية ص 256 , 259 , 260 , 272.

انتَهَت بِحَمدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

§1/1