نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

الوائلي، حسن بن محمد

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى، 1426 هـ حقوق الطبع محفوظة © 1426 هـ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن منه استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الدمام - شارع ابن خلدون ت: 8428146 - 8467593 ـــــــــ فاكس: 8412100 الرياض ت: 4266339/ 01 الإحساء ت: 5883122 جدة ت: 6504882 - 6812706/ 02 جمهورية مصر العربية القاهرة محمول: 01006823783 - تليفاكس: 024344970 البريد الإلكتروني: [email protected] موقع الدار على الإنترنت: www.aljawzi.com

* قال أبو الفرج ابن هندو: لا يؤيسنَّك من مجدٍ تباعدُه ... فإن للمجد تدريجًا وترتيبا إن القناة التي شاهدت رفعتها ... تنمو وتنبت أنبوبًا فأنبوبا * * * * قال ابن هشام: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ... ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لا يذل النفس في طلب العلى ... يسيرًا يعش دهرًا طويلًا أخا ذل

تقديم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تقديم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلّى الله وسلم على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإنّه لا يخفى على أهل العلم وطلابه مكانة كتاب "الجامع" للإمام الحافظ أبي عيسى محمّد بْن عيسى بْن سورة التّرمذيّ -رحمه الله تعالى- الّذي هو أحد الكتب الستة الأمهات، والذي قد جعله بعض العلّماء "ثالث الأمهات الست" (¬1) تاليًا لصحيح مسلم مُقَدَّمًا على بقية السنن، وقد نقل أبو علي منصور بن عبد الله الخالدي عن الإمام الترمذي أنه قال: "صنف هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم" (¬2). اهـ. * وقال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي -رحمه الله- في شروط الأئمة الخمسة: "سمعت الإمام أبا إسماعيل: عبد الله بن محمّد الأنصاري بهراة، وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال: كتابه عندي أنفع من كِتَابَي البخاريّ ومسلم؛ لأن كتَابَي البخاريّ ومسلم لا يقف على الفائدةُ منهما إِلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كلّ أحد من الناس" (¬3). اهـ. * وقال ابن الأثير في "جامع الأصول": "كتابه الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأقلها تكرارًا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب، ووجوه الاستدلال، وتَبِيْينِ أنواع ¬

_ (¬1) كشف الظنون (1/ 559). (¬2) "جامع الأصول" (4/ 111)، و "تذكرة الحفاظ" ص (634)، و "تهذيب التهذيب" (9/ 389). (¬3) "شروط الأئمة الخمسة" ص (101) من مجموع رسائل بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله-.

الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرحٌ وتعديلٌ، وفي آخره كتاب العلل، قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرُها على من وقف عليها". اهـ. * قال الشّيخ إبراهيم الباجوري في شرحه على "الشمائل" للترمذي (ص 5): "وناهيك بجامعه الصحيح الجامع للفوائد الحديثية والفقهية، والمذاهب السلفية والخلفية، فهو كافٍ للمجتهد، مُغْنٍ لِلْمُقَلِّد". اهـ. وهذا الجامع العظيم يمتاز بميزاتٍ لا توجد في بقية الأمهات، فبالإضافة إلى ما ذكره ابن الأثير من ذكر الإمام التّرمذيّ لمذاهبِ فقهاءِ الأمصارِ وأقوالهم في المسائل الفقهية، وذكره لدلائلهم وما يذكره أيضًا من تصحيح وتحسينٍ وتضعيفٍ وتعليلٍ وجرحٍ وتعديلٍ، فإنّه يمتاز أيضًا بالإشارة إلى الأحاديث التي رُويت في الباب، فبعد أن يَرْوِيَ حديثَ البابِ بسنده يذكر أسماء الصحابة الذين رُويت عنهم أحاديثُ تُنَاسِبُ وتُلائِمُ ذلك الباب، مثالُ ذلك قوله -رحمه الله- في باب ما جاء في السِّواك -من أبواب الطهارة- بعد أن ذكر بسنده حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، "وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن خالد، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وأم حبيبة، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وتمام بن عباس، وعبد الله بن حنظلة، وأم سلمة، وواثلة بن الأسقع، وأبي موسى". اهـ. فقد أشار الإمام الترمذي -رحمه الله- هنا إلى سبعة عشر حديثًا عن سبعة عشر صحابيًّا ومعرفة هذه الأحاديث المشار إليها والوقوف على أسانيدها ومتونها من أصعب الأمور، كما يعرف ذلك المشتغلون بهذا الفن الشريف. * قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللهُ - في مقدمة شرحه للترمذي: "وهذا أصعب ما جاء في الكتاب على من يريد شرحه، وخاصة في هذه العصور، وقد عَدِمَت بلادُ الإسلام نبوغَ حفاظِ الحديث الذين كانوا مفاخَر العصورِ السَّالفةِ، فمن حاول استيفاء هذا وتخريج كلّ حديث أشار إليه الترمذي أعجزه، وفاته شيءٌ كثيرٌ، وقد حاول الشيخ المباركفوري - رحمه اللهُ - ذلك في شرحه، فلم يمكنه تخريج كل الأحاديث، وقد فكرت في أن أتبعه فيما صنع، ثم وجدته سيكون عملًا ناقصًا، ووجدتُني سأنسب أحاديث إلى كتبٍ لم أرها فيها بنفسي، وسأكون فيها مقلدًا غيري، فأبيتُ". اهـ. * في وقال معلقًا في الهامش: "رأيت في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى

سنة (852) أنه ألف كتابًا سماه: "الباب في شرح قول الترمذي وفي الباب"، ولم أره ولا أعلمه موجودًا في مكتبة من المكاتب، ولو وجد هذا الكتاب أغنى عن كثير من العناء، وأفاد أكبر الفائدةِ لِحْفظِ مؤلفه وسَعِة اطلاعه والثقةِ بنقله". انتهى. * قُلْتُ: اسم كتاب ابن حجر: "العجاب في تخريج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب" ولم يُتِمَّه كما ذكر تلميذه الحافظ السخاوي، حيث قال في كتابه "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر" جـ 2 ص 666، في سياق سرد مؤلفات الحافظ ابن حجر: "تخريج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب، كتب من أوله قَدْرَ سِتَّةِ كراريس، لو كَمُلَ لجاء في مجلد ضخم، سماه: "العجاب في تخريج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب"". انتهى كلام السخاوي. لذلك كله ولمكانة جامع الترمذي، ومكانة مؤلفه، وأهمية موضوع ما يقول فيه الترمذي: "وفي الباب" وكثرة ذلك، قام أخونا العزيز، فضيلة الشيخ/ حسن بن محمد بن حيدر الوائلي، حفظه الله ورعاه، بهذا العمل الجليل: "تخريج ما يقول فيه الترمذي: "وفي الباب"". والشيخ حسن يحفظ جامع الترمذي كاملًا بالأسانيد (وهذا مما يندر في هذا الزمان)، وله عناية خاصة بجامع الترمذي، فمنذ عرفته مما يقرب من ربع قرن من الزمان وهو لا يكاد يفارق جامع الترمذي، ومن ذلك الوقت وهو يجمع مادة هذا العمل، فكان عملًا عظيمًا، وخدمةً جليلةً لجامع الترمذي خصوصًا، وللحديث النبوي عمومًا. وقد بذل فضيلة الشّيخ حسن جهدًا جبارًا في ذلك، فخرج كل ما قال فيه الترمذي: "وفي الباب" من مصادره الأصلّية الّتي تروي الحديث بسنده، وبيّن الطرق، وذكر وجوه الاختلاف في الأسانيد وعللها، ولم يفته من تخريج ما ذكره الترمذي إِلَّا أقل من عشرة أحاديث. هذا، وإنه لا يعلم مقدار الجهد الذي بذله الشيخ حسن في هذا العمل إِلَّا من عرف هذا الفن، واشتغل به. ولينظر القارئ الكريم مثالًا لذلك ما ذكرتُه أولًا مما قاله الترمذي، في باب، ما جاء في السواك، فقد خرج الشيخ حسن كُلَّ تلك الأحاديث التي أشار إليها الإمام الترمذي عن

أولئك السبعة عشر من الصحابة، وبين طرقها عن كل صحابي، وما وقع في بعضها من الاختلاف، والعلل، وقد وقع مجموع الأحاديث في الكتاب كله حوالي أربعة آلاف حديث. أسأل الله تعالى أن يجزي أخانا الشيخ حسنًا خير الجزاء على ما قدم، وأن ينفع بعمله هذا الإسلام والمسلمين، وأن يزيدنا وإياه علمًا وتوفيقًا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يتوفانا وهو راضٍ عنا، إنّه ولي ذلك والقادر عليه، آمين اللَّهُمَّ آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. كتبه الفقير إلى عفو الله وغفرانه عبد الله بن محمد الحاشدي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإيمان، ومركز الدعوة العلمي بصنعاء بتاريخ العاشر من شهر ذي القعدة عام 1425 هـ

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المقدمة إنّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إِله الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ وأدى ونصح وأوجب ذلك على من بعده إذ قال: "بلغوا عنى" الحديث. وقد امتثلت أمته عليه الصلاة والسلام ذلك تمام الامتثال، فليس ثم أمة من الأمم الأوّل أودعت لأجيالها كهذه الأمة وكان منشأ ذلك أمرين: الأوّل: وضع الأسانيد: وكان ذلك من القرن الأول امتثالًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تسمعون ويسمع منكم" الحديث وذلك نصف العلم كما قاله ابن المدينى والمعلوم أن الألفاظ النبوية لا يجوز أن تنمى إليه - صلى الله عليه وسلم -: بدون ذلك ولا يجوز أن يطلق عليها ذلك إِلَّا بذلك فإذا كان ذلك كذلك فيجب على بعض هذه الأمة الحفاظ على ذلك وإلا وقعوا في غير ذلك فلذا لا تجد فئة تسامى أهل الحديث وهم الذين عناهم سيدهم - صلى الله عليه وسلم -: بقوله: "لا تزال طائفة" الحديث وقد قضى بذلك ابن المدينى كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب ص 10 والإمام أحمد كما في المعرفة للحاكم ص 2 والإمام البخاري كما في جامعه 13/ 293. وقال ابن حبّان: إنهم أحق الناس بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة" وانظر جامع الترمذي 2/ 354. ويفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا" الحديث أن من يذب عنه ذلك أنه يتبوأ منزلًا خلاف المنزل الذى تبوأه الكاذب. وسر ذلك أنهم لا يخافون في الله لومة لائم إذ نجد المحدث منهم يتكلم في أعز الناس لديه. فهذا ابن المدينى يضعف أباه ففي التهذيب 5/ 175 وقال الحاكم: حدثونا عن قتيبة

قال: دخلت بغداد واجتمع الناس وفيهم أحمد وعلى فقلت حدثنا عبد الله بن جعفر فقام حدث من المجلس فقال: يا أبا رجاء ابنه عليه ساخط حتى يرضى عليه". اهـ. وقد جزم بهذه القصة ابن حبان في الضعفاء وذكر عن ابن المدينى قصة أخرى مثل هذه وانظر الضعفاء له 2/ 15 وقال العباس بن محمّد الدورى: دخل وكيع بن الجراح البصرة فاجتمع الناس عليه وقالوا: حدثنا، فحدثهم حتى قال: حدثنى أبى وسفيان: فصاح الناس من كل جانب، وقالوا: لا نريد أباك، حدثنا عن الثورى فقال: حدثنا أبى وسفيان، فقالوا: لا نريد أباك حدثنا عن الثورى، فأطرق مليًّا ثم رفع رأسه فقال: "يا أصحاب الحديث من بلى بكم فليصبر" هامش تهذيب المزى 4/ 530 فما حدث وكيع عن أبيه منفردًا بل ضم إليه أمير المؤمنين في الحديث ومع ذلك كانت العاقبة منهم ما قاله وكيع وهذا ابن أبى أنيسة زيد يكذب أخاه يحيى كما في مقدمة مسلم وهذا أبو داود يكذب ولده أبا بكر مع أنه لا يسلم له وقصة ابن معين مع بعض أهل الحديث ذكرها السخاوى في الإعلان بالتوبيخ وخلاصتها أن صديقًا له من أهل الحديث أضافه وأحسن ضيافته مع نفر من أهل الحديث فلما خرج من عنده سئل عنه فأجاب بأنه أحسن ضيافته إِلا أنه ضعيف. فلما كان الشأن فيهم ما سبق مكنهم المولى في أرضه فلا يرفع إِلَّا من رفعوه ولا يوضع إِلا من وضعوه، ومن تكلم منهم في راوٍ ما بغير حق ردوا عليه قوله فلا محاباة عندهم لأحد ما، إذ ذلك القول عندهم شأنه كما قال: أبو زرعة الرازى في كتاب الضعفاء 2/ 329 "كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة، فإنما يعطب نفسه، كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره كان مالك والثورى يتكلمون في الشيوخ على الدين، فنفذ قولهم، ومن لم يتكلم فيهم على الديانة يرجع الأمر عليه". اهـ. وفى مسند على بن الجعد ص 165 بسنده إلى يحيى بن أبى كثير أنه قال: في قتادة: "لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة، وكان قتادة يقول: متى كان العلم في السماكين؟ قال: أبو سلمة: يعرض بيحيى بن أبى كثير يعنى كان أهل بيته سماكين". اهـ. فيصدق على قولهما ما سبق عن أبى زرعة. وقد صبروا في الدفاع عن الأسانيد صبرًا لم تصبره أي فئة أخرى والحديث عن ذلك يطول جدًّا أكفى من ذلك بما ذكره ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الحسن بن سفيان

وذلك أنه ساق بسنده إلى أبى الحسن الصفار قال: كنا عند الشيخ الإمام الزاهد الحسن بن سفيان النسفى، وقد اجتمع لديه طائفة من أهل الفضل ارتحلوا إليه، من أطباق الأرض والبلاد البعيدة مختلفين إلى مجلسه لاقتباس العلم وكتبة الحديث. فخرج يومًا إلى مجلسه الذى كان يملى فيه الحديث وقال: اسمعوا ما أقول لكم قبل أن نشرع في الإملاء، قد علمنا أنكم طائفة من أبناء النعم وأهل الفضل، هجرتم أوطانكم وفارقتم دياركم وأصحابكم في طلب العلم واستفادة الحديث، فلا يخطرن ببالكم أنكم قضيتم بهذا التجشم للعلم حقًّا، وأديتم بما تحملتم من الكلف والمشاق من فروضه فرضًا، فإنى أحدثكم ببعض ما تحملته في طلب العلم من المشقة والجهد، وما كشف الله سبحانه وتعالى عنى وعن أصحابى ببركة العلم وصفوة العقيدة من الضيق والضنك" اعلموا أنى كنت في عنفوان شبابى ارتحلت من وطنى لطلب العلم واستملاء الحديث، فاتفق حصولى بأقصى المغرب وحلولى بمصر في تسعة نفر من أصحابى طلبة العلم وسامعى الحديث، وكنا نختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره في العلم منزلة" وأدراهم للحديث وأعلاهم إسنادًا، وأصحهم رواية، وكان يملى علينا كل يوم مقدارًا يسيرًا من الحديث، حتى طالت المدة وخفت النفقة ودفعتنا الضرورة إلى بيع ما صحبنا من ثوب وخرقة إلى أن لم يبق لنا ما كنا نرجو حصول قوت يوم منه، وطوينا ثلاثة أيام بلياليها جوعًا وسوء حال ولم يذق أحد منا فيها شيئًا، وأصبحنا بكرة اليوم الرابع بحيث لا حراك بأحد من جملتنا من الجوع وضعف الأطراف، وأحوجت الضرورة إلى كشف قناع الحشمة، وبذل الوجه للسؤال فلم تسمح أنفسنا بذلك، ولم تطب قلوبنا به، وأنف كل واحد منا على ذلك، والضرورة تحوج على كل حال فوقع اختيار الجماعة على كتبة رقاع بأسامى كل واحد منا وإرسالها قرعة فمن ارتفع اسمه عن الرقاع كان هو القائم بالسؤال واستماحة القوت لنفسه ولجميع أصحابه، فارتفعت الرقعة التى اشتملت على اسمى فتحيرت ودهشت ولم تسامحنى نفسى بالمسألة واحتمال المذلة فعدلت إلى زاوية من المسجد أصلى ركعتين طويلتين قد اقترن الاعتقاد فيهما بالإخلاص، أدعو الله سبحانه بأسمائه العظام وكلماته الرفيعة لكشف الضر وسياقة الفرج، فلم أفرغ بعد عن إتمام الصلاة حتى دخل المسجد شاب حسن الوجه نظيف الثياب طيب الرائحة يتبعه خادم في يده منديل فقال: من منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعت رأسى من السجدة، فقلت: أنا الحسن بن

سفيان فما الحاجة؟ فقال: إن الأمير ابن طولون صاحبى يقرئكم السلام والتحية، ويعتذر إليكم في الفضلة عن تفقد أحوالكم، والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم. وقد بعث بما يكفى نفقة الوقت، وهو زائركم غدًا بنفسه ويعتذر بلفظه إليكم، ووضع بين يدى كل واحد منَّا صرةً فيها مائة دينار. فتعجبنا من ذلك، وقلنا للشاب: ما القصة في هذا؟ فقال: أنا أحد خدم الأمير ابن طولون المختصين به، والمتصلين بإقرائه وخواص أصحابه، دخلت عليه بكرة يومى هذا مسلمًا في جملة أصحابى فقال لى وللقوم: أنا أحب أن أخلو يومى هذا، فانصرفوا أنتم إلى منازلكم فانصرفت أنا والقوم فلما عدت إلى منزلى لم ينسق قعودى حتى أتانى رسول الأمير مسرعًا مستعجلًا يطلبنى حثيثًا، فأجبته مسرعًا فوجلله منفردًا في بيت، واضعًا يمينه على خاصرته لوجع ممض اعتراه في داخل جسده فقال: لى: أتعرف الحسن بن سفيان وأصحابه؟ فقلت: لا، قال: اقصد المحلة الفلانية، والمسجد الفلانى، واحمل هذه الصرر وسلمها في العين إليه وإلى أصحابه، فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع بحالة صعبة، ومهد عذرى لديهم، وعرفهم أنى صبيحة الغد زائرهم، ومعتذر شفاهًا إليهم. فقال الشاب: سألته عن السبب الذى دعاه إلى هذا فقال: دخلت هذا البيت منفردًا على أن أستريح ساعة. فلما هدأت عينى رأيت في المنام فارسًا في الهواء متمكنًا تَمَكُّنَ من يمشى على بساط الأرض، وبيده رمح فقضيت العجب من ذلك، وكنت أنظر إليه متعجبًا حتى نزل إلى باب هذا البيت، ووضع سافلة رمحه على خاصرتى فقال: قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه، قم وأدركهم، قم وأدركهم قم وأدركهم فإنهم منذ ثلاثة جياع في المسجد الفلانى فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا رضوان صاحب الجنة، ومنذ أصاب سافلة رمحه خاصرتى أصابنى وجع شديد لا حراك بى له، فعجل إيصال هذا المال ليزول هذا الوجع عنى. فقال الحسن: فتعجبنا من ذلك وشكرنا الله سبحانه وتعالى وأصلحنا أمورنا ولم تطب أنفسنا بالمقام، حتى لا يزورنا الأمير ولا يطلع الناس على أسرارنا، فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم وانبساط جاه، ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة، وخرجنا تلك الليلة من مصر وأصبح كل واحد منا واحد عصره وفريد دهره في العلم والفضل، فلما أصبح الأمير

ابن طولون أتى المسجد لزيارتنا وطلبنا وأحس بخروجنا، أمر بابتياع تلك المحلة بأسرها ووقفها على ذلك المسجد وعلى من ينزل به من الغرباء وأهل الفضل وطلبة العلم نفقة لهم حتى لا تختل أمورهم، ولا يصيبهم من الخلل ما أصابنا، وذلك كله بقوة الدين وصفوة الاعتقاد. والله سبحانه ولى التوفيق.". اهـ. وفى ذلك من العبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ما لا يخفى. وقد رمى الإمام أحمد من ينتقص هذه الفئة بالزندقة ففي المعرفة للحاكم ص 4 ما نصه: "سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلى ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فقال: له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبى فتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق زنديق زنديق ودخل البيت". اهـ. الأمر الثانى: اهتمامهم بالتدوين والتصنيف: فقد دونوا كل ما أتى عنه - صلى الله عليه وسلم -: وعن أصحابه في دواوين غير مخفية، وتم ذلك في نهاية القرن الرابع فمن أتى بحديث غير موجود في تلك الكتب فمرفوض على من أتى به ونحو هذا قاله البيهقي كما في التدريب للسيوطى في نهاية النوع الثالث والعشرين وكل ذلك مأخوذ من قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} الآية. وقد اعتنى أئمتنا المتأخرون بكتب التخريج لبعض المصنفات المتقدمة كما لا يخفى ومن ذلك أن الحافظ ابن حجر صنف في هذا الفن عدة مصنفات من ذلك فيما نحن فيه إِلا أنى سألت بعض من له اعتناء بالمخطوطات فكان الجواب عدم العلم بالعثور عليه أصلًا. وقد اعتنى المباركفورى بذلك إِلا أن عليه استدراكات تكثر مع أنه يصدق عليه قول من تقدم: وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائى الجميلا وسلكت في التخريج ما يلى: 1 - البحث عن الحديث من أمهاته المصنفة فيه بالأسانيد مستقصيًا ذلك حسب الطاقة إلا في أحاديث يسيرة متى ما كانت عند الشيخين.

2 - بعد ذكر اسم الصحابي الذى ذكره الترمذي في الباب أجمع ما وصلت إلى من مرويات التابعين غالبًا الذين رووا عنه ذلك المتن ثمّ أفرد لكل تابعى عنه تخريجًا مستقلًّا وقد أدع بعضًا لكثرة الطول. 3 - عند حصول اختلاف في الإسناد ممّن بعد ذلك التابعى على ذلك التابعى في أي طبقة ما من السند فإنى لا أعيد ذلك التخريج عن قرين التابعى الأول بل أكتفى بمن غبر ولربما أدى ذلك إلى أن أدمج ذلك في ذكر المصادر. فمثلًا لو روى يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة حديثًا ما ووقع اختلاف فيه على يحيى، وكان ذلك الخلاف في الرفع والوقف أو في الوصل والإرسال، واقتصرت بعض المصادر على البعض، واقتصرت بعضها على البعض الآخر أو كان الخلاف فيه من أي مسند ما فإنى أحيانًا أدمج بعض المصادر في بعض؛ لأن ذلك التخريج أصلًا كائن على ذلك الخلاف الذى وقع عن ذلك الراوى. 4 - أحرص على ذكر ما لو وقع في الإسناد اختلاف سواء كان ذلك ممّا يؤدى إلى علة قادحة أو غير قادحة وأكبر ما استفدته من علل الإمام الدارقطني ثم ابن أبى حاتم والتاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري وعلل الترمذي الكبير ثم مما من وعلَّم سبحانه على هيئة هؤلاء الأئمة. وكم يكون ذلك قبل الاطلاع على كلامهم ثم يوافق ذلك ذكرت هذا في موطنه. 5 - أذكر ما يستحقه ذلك المتن بعد ما سبق من صحة وضعف. 6 - قد يرد المتن عن ذلك الصحابي لفظًا ومعنى فأكتفى في التخريج بالصريح ولا أضطر إلى الثانى إلا عند عدم وجدانى الأول ولا أعنى بالمعنى الذى منشؤه حصول الاختلاف بين الرواة في سياق الألفاظ فإن ذلك منشؤه جواز الرِّواية بالمعنى من عدمها. 7 - بعد ذكر المصادر للحديث أذكر بعض الإسناد وذلك من عند اتحادها على ذلك الراوى من تلك المصادر الذى ذكرته فإن عسر اتحادها جمعت بين أولئك الرواة وقلت مثلًا. كلهم من طريق فلان وفلان وفلان وهذا لفظ فلان كلهم عن فلان، والذى اضطرنى إلى ذلك وجدان الخلاف الإسنادى عنهم.

8 - بعد الفراغ من سياق اللفظ أعقب ذلك بقولى: والسياق لفلان فاختار سياق أحد المصادر السابقة تنبيهًا منى أن تلك المصادر لم تتحد في السياق المتنى. 9 - من المعلوم أن ثم اختلاف في النسخ للجامع فبعض النسخ قد تذكر في الباب ما لم تذكره النسخة الأخرى إلا أن هذا الخلاف جله حسب ما ظهر استقراء كائن في كتابى الطهارة والصلاة وما سواهما عزيز الوجود. وعلى كلٍّ فالفيصل الأصلى لذلك مستخرج الطوسى فقد ذكر الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أنه يذكر في مستخرجه كل ما نقوله الترمذي وفى الباب والمعلوم أن مستخرج الطوسى لم يطرأ عليه من الخلاف في النسخ ما طرأ على الجامع لقلة تداوله. وأقدم نسخة من الجامع على ذلك النسخة الكائنة للطوسى وما بعد قسم العبادات نسخة المباركفورى إذ هي أصح من النسخة المصرية، وأحيانًا يذكر الطوسى أو المباركفورى ما ليس في الجامع فربما أسقط ما في الجامع وأخرج ما لم يذكره في الجامع بناءً على ما تقدم. 10 - يقول المصنف أحيانًا "باب" ثم يعقب ذلك بقوله وفى الباب عن فلان وفلان" إلخ فأضطر إلى أن أذكر لذلك الباب عنوانًا يوافق تلك الأحاديث وأجعل ذلك بين قوسين وعامة ذلك يرد من بعد النصف الثانى للجامع. 11 - لم يفتنى من تخريج ما ذكره الترمذي وفى الباب إلا أقل من عشرة أحاديث وذلك أنى اعتنيت بالجامع منذ ربع قرن فقرأت قبل ذلك أكثر من مائتى مجلد وجزءٍ وذلك بخلاف الكتب المشهورة كالأمهات والمسند. فأى حديث له تعلق بأى باب من الجامع أرجع إلى موطنه من الجامع ثم أذكر ذلك المصدر في الجامع لكى أرجع إلى ذلك المصدر عند الوصول إليه حال التأليف وحين كنت في التخريج في كتاب الأحكام في باب الرشوة إذا أنا أمر على بعض تلك الأحاديث وأجد تخريج ذلك من المطالب العالية مع كون الحافظ ابن حجر اعتذر عن عزوها إلى مواطنها في التلخيص وقال: لينظر من خرجها والمعلوم أنه قد ذكر البعض فيما سبق ذكره ولم أخرج حديثا قط من الأستاذ الأكبر لمن يشتغل بالتخريج أعنى "الجهاز الآلى" فإنه وإن كان سريع المأخذ إلا أنه كما قيل في بعض الناس:

خليفة في قفص ... بين وصيف وبغا ويقول ما قالا له ... كما تقول الببغا 12 - في نهاية الحديث أذكر بعض ما وقع من أخطاء علمية أو فنية وقعت في بعض تلك المصادر تحت قولى تنبيه وحينًا أذكر ذلك من غير ذكر التنبيه 13 - قد يستنكف بعض الناس على بعض ما يقف عليه من التنبيه على بعض ما يرد عن بعض الأئمة وهذا الاستنكاف كسراب بقيعة ولا يخرج الشىء عما ورد إلا حجة دامغة فإن وجدت فذاك الفيصل والا فلا تكن كما قال الأول: وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت لكان ترشد غزية أرشد وهذا الفن لا أوسع منه إطلاقًا وانظر ما قاله ابن القطان وتبعه الذهبى في مالك بن خير من كتابى هذا في كتاب الأشربة وما وجلله من التوثيق له علمًا بأن علمنا إلى علمهم إلا ما قاله أبو عمرو ابن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقلة أنبتت في أصول نخل طوال" وما كان لله بقى فإذا كان هذا الفن واسع الخطو فالواجب التروى فيه وعدم الإقدام فيه إلا لمن أفنى دهرًا فيه حسب ما أرشد إليه الأئمة في باب آداب طالب الحديث ومما يؤسفنا في هذا القرن ظهور من يتأكل به إذ غايته من ذلك حصول عائدات فتراه يخرج ما هب ودب ويخرج في الشهرين أو الثلاثة مصنفًا ولست أدرى أأجتازُ علمَ ابن جرير الطبرى أم الحافظ ابن حجر، حتى إنهم يترجمون لمن هو أوضح من الشمس ولم يدعوا من ذلك إلا الله ورسوله، وليعلم من يصنف أنه إنما عرض عقله في طبق يقدمه إلى الناس كما قاله الخطيب. فخير الناس من عدت هفواته، وأسميت كتابى هذا "نزهة الألباب في قول الترمذي وفى الباب" تيمنًا بالحافظ تأليف/ حسن بن محمد بن حيدر الوائلي

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور قال وفى الباب عن أبى المليح عن أبيه وأبى هريرة. 1 - أما حديث أبى المليح عن أبيه: فرواه أبو داود 1/ 48 والنسائي 1/ 75 وابن ماجة 1/ 100 وأبو عبيد في الطهور ص 147 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 135 وأحمد 5/ 75 و 76 والطيالسى كما في المنحة 1/ 49 وعلى بن الجعد ص 151 في مسانيدهم والدارمي 1/ 140 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 15 وابن حبان في صحيحه 3/ 104 و 105 والبيهقي 1/ 42: من طريق شعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام وأبى عوانة أربعتهم عن قتادة به ولفظه: "إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" والسياق لأبى عوانة. والسند صحيح إلى من أبرز من رجاله وقتادة صرح بالسماع وأيضًا لو لم يصرح لما احتيج إلى ذلك إذ هو من رواية شعبة عنه وقد قال: عليه الرحمة: كان همتى من الدنيا شفتى قتادة فإذا قال: سمعت كتبت وإذا قال: قال: تركت وأنه حدثنى بهذا الحديث عن أنس بن مالك يعنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" فلم أسأله أسمعته مخافة أن يفسده على. اهـ. خرج ذلك أبو عوانة في مستخرجه 2/ 42، وكان شعبة معجبًا بهذا الحديث فلذا سكت عن سؤاله لقتادة كما في معجم ابن الأعرابى 1/ 68 وفى أسئلة أبى داود لأحمد ص 349 عن شعبة قوله "تجوزت عن أربعة أحاديث لقتادة". اهـ. ثم ذكر حديث الباب فإن قيل قد ورد عنه في حديث الباب ما يدل على كونه قد رواه عن قتادة بواسطة بينه وبين قتادة وذلك ما ذكره المزى في التحفة 1/ 64 بقوله: "رواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندى عن محمد بن عبد الله الجهبذ عن شبابة عن شعبة عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة". اهـ. قلنا: ذلك ليس من شعبة وذلك أن عامة الرواة عنه رووه بدون ذلك منهم محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان ومسلم بن إبراهيم ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وحجاج وشبابة بن سوار في المشهور عنه وغيرهم كما تقدم والأصل أن المقدم في شعبة القطان وغندر إن حدث من كتابه هذا لو كان الخلاف من أصحاب شعبة عنه أنها وممن رواه عن شعبة موافقًا لرواية هؤلاء ويروى عنه خلافه نذلك يحمّل الخطأ ممن هو دونه إما الباغندى

أو شيخه الجهبذ وفى ترجمة الباغندى من تاريخ بغداد 3/ 211 من طريق السهمى قال: سألت أبا الحسن على بن عمر عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندى فحكى عن الوزير: أبى الفضل بن خنزابة حكاية، ثم دخلت مصر وسألت الوزير أبا الفضل جعفر بن الفضل عن الباغندى هذا وحكيت له ما كنت سمعت من الدارقطني قال الوزير: لحقت الباغندى محمد بن محمد بن سليمان وأنا بن خمس سنين ولم كن سمعت منه شيئًا وكان للوزير الماضى يعنى أباه حجرتان إحداهما للباغندى يجيئه يومًا ويقرأ له والأخرى لليزيدى قال: أبو الفضل: سمعت أبى يقول: كنت يومًا مع الباغندى في الحجرة يقرأ لى كتب أبى بكر بن أبى شيبة فإذا على ظهره مكتوب مربع والباقى محكوك فرجع الباغندى ورأى الجزء في يدى فتغير وجهه وسألته فقال: إيشٍ مربع فغير ذلك ولم أفطن له لأنى أول ما كنت دخلت في كتب الحديث ثم سألت عنه فإذا الكتاب لمحمد بن إبراهيم مربع سمع من أبى بكر بن أبى شيبة فحك محمد بن إبراهيم وبقى مربع فبرد على قلبى ولم أخرج عنه شيئًا قال: حمزة: وسألت أبا بكر بن عبدان عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندى هل يدخل في الصحيح فقال: لو خرجت الصحيح لم أدخله فيه قيل له: لم؟ قال: لأنه كان يخلط ويدلس. اهـ. والكلام فيه يطول ويخشى أن تكون الزيادة المتقدمة الذكر منه إذ كان يحب الإغراب والله الموفق. 2 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه همام وأبو سلمة. * أما رواية همام عنه: فرواها البخاري 1/ 234 ومسلم 4/ 201 وغيرهما وهو من الصحيفة الصادقة ولفظه: مرفوعًا: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال: رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط والسياق للبخاري. * تنبيه: في نسخة أحمد شاكر زيادة في الباب وهى قوله عن أنس. ولم يشر إلى أن ثم

قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

اختلاف في النسخ الخطية لديه كما هي عادته إلا أنى وجدته مثبتًا في نسخة الشارح صاحب التحفة وكذا في العارضة لابن العربى والأصل في هذا الباب فيما يقع من النسخ من التخالف في الزيادة أو النقص أن الاعتماد على مستخرج الطوسى إذ هو أصح شىء في هذا الموضوع لأنه ينقل كلام الترمذي من حيث الحكم على الحديث والأقوال الفقهية وقوله وفى الباب. وحديث أنس رواه ابن ماجة 1/ 100 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 235 من طريق يزيد ابن أبى حبيب عن سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان عنه ولفظه: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" قال البوصيرى في الزوائد 1/ 87: "هذا إسناد ضعيف لضعف التابعى وقد تفرد يزيد بالرواية عنه فهو مجهول" إلخ. وما قاله فيه من الجهالة غير سديد فقد وثقه ابن معين وتكلم فيه آخرون فمن كان بمثل هذا لا يقال فيه ذلك وإن كان الراوى عنه واحدًا فإن الجهالة عند المتقدمين غير منحصرة في الرواة عن الراوى فبالاستقراء نجد أن الراوى ليس له إلا راو واحد ويوثق ونجد الراوى له أكثر من ذلك ويحكم عليه بالجهالة والله الموفق. وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 9 من طريق غسان بن عبيد عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وغسان الأكثر على ضعفه وعكرمة ضعيف في يحيى. قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور قال وفى الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحى وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو 3 - أما حديث عثمان: فرواه البخاري 1/ 259 ومسلم 1/ 205 وغيرهما: من طريق الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه الإناء

فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما ففسه كفر له ما تقدم من ذنبه". * فائدة: ذكر الحافظ ابن حجر في معرفة الخصال المكفرة ص 38 أن ابن أبى شيبة في مصنفيه المسند والمصنف خرج الحديث وكذا البزار في مسنده وأبو بكر المروزى في مسند عثمان كلهم من طريق خالد بن مخلد قال: ثنا إسحاق بن حازم قال: سمعت محمد بن كعب يقول: حدثنى حمران بن أبان مولى عثمان قال: دعا عثمان فذكر الحديث وفيه زيادة "وما تأخر، وذكر قول البزار "لا نعلم أسند محمد بن كعب القرظى عن حمران إلا هذا الحديث". اهـ. ثم قال الحافظ ما ملخصه: "محمد بن كعب حديثه عند الشيخين من غير روايته عن حمران وسماعه منه ممكن لأنه تابعى أدرك من هو أكبر منه من الصحابة وغيرهم ثم وثق من بعده إلى أن قال: "وقد تتبعها أبو أحمد بن عدى في الكامل وليس فيها هذا الحديث". اهـ. يعنى ما انفرد به خالد بن مخلد. وفى كلام الحافظ مباحث: الأول: كان يغنيه عن قوله: "وسماعه منه ممكن" كما نقله في نفس الموضوع حيث صرح محمد بالتحديث من شيخه ولا يعلم من نفى ذلك وليس الراوى مدلسًا فلا تنكر هذه الصيغة إلا إن صدرت من مدلس وكان ذلك على سبيل الندور وكان المنكر إمامًا كما أنكروا رواية أبى إسحاق عن علي بن ربيعة وتصريحه بالسماع منه في حديث الدعاء عند الركوب على الدابة وغير ذلك كما أن هذه الصيغة تنفى أيضًا الإرسال الخفى. فإن قيل: إنّما احترز الحافظ بهذا عملًا باختياره لشرط البخاري وموافقيه على شرط ثبوت اللقاء قلنا: ما قاله هنا لا يتأتى موافقًا لذلك فقد جعل الإسناد متصلًا بالإمكان وذلك لا يصح علمًا بأن شرط البخاري كائن في العنعنة أنها في التصريح فلا وانظر ما كتبه الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 288 و 289. الثانى: ما قاله عن ابن عدى في خالد إذ لا يلزم عدم ذكره لهذا الحديث صحته عنده لاحتمال نسيانه في عده فيها أو لا يلزم من تصحيحه عند ابن عدى أن يصح عند غيره.

الثالث: يفهم من كلام الحافظ أن هذه الزيادة لم ترد إلا في هذا الإسناد إذ لو كان لها عنده إسناد آخر لذكره وليس ذلك كذلك فقد خرجه لإسناد آخر ابن أبى عاصم في كتاب الصحابة له 1/ 1. قال: حدثنا كامل بن طلحة نا الليث بن سعد حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن أبى سلمة ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التميمى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه عن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". معاذ يقال له صحبة فهو من رواية الصحابة عن التابعين، ومن دونه مشهورون بالعدالة وشيخ ابن أبى عاصم صدوق فثبت الحديث بإسناد آخر لم يطلع عليه الحافظ وصح الحديث فكم ترك الأول للآخر علمًا بأن ما نسبة علمنا إليهم إلا ما ساقه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 5 إلى أبى عمرو بن العلاء قوله: "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال" وذكر في المصدر السابق ص 6 عن الأحنف قوله: "الكامل من عدت سقطاته". تنبيهات: الأول: إذا بأن ما تقدم من صحة الحديث فقد تجاسر بعض من يطلق عليه محدث الديار فزعم أنه لم يرد في هذا الباب شىء صحيح وأعلم أن مقالته تلك عارية عن البحث في هذا الباب. الثانى: يظهر مما تقدم خطأ زعم محقق كتاب الصحابة لابن أبى عاصم في كلامه على هذه الزيادة وهى قوله: "لفظ (ما تأخر) لم أجد من خرجها وأظنها زيادة من الناسخ والله أعلم" فليته أطلق العلم في هذا الباب ولم يسنده إلى ظنه. الثالث: حديث عثمان أسقطه الطوسى في مستخرجه وخرج في الباب حديث عثمان وذكر في

قوله: "وفى الباب" حديث أبى هريرة عكس ما وقع في الجامع. وهذا الحديث أحد الأحاديث التى هي من رواية الصحابة عن التابعين وقد فات العراقى أن يذكره في الأحاديث التى ذكرها في نكته على سبيل الحصر منه فبان بهذا عدم حصره لما ذكر وقد استدل بذلك على أنه لم يرو صحابي عن تابعى متكلم فيه إلا أن القاعدة لم تزل باقية وهى عدم وجدان رواية صحابي عن تابعى ضعيف. 4 - وأما حديث ثوبان: فرواه عنه سالم بن أبى الجعد وأبو كبشة السلولى وعبد الرحمن بن ميسرة. * أما رواية سالم عنه: ففي ابن ماجة 1/ 101 وأحمد 5/ 276 و 277 و 280 و 282 والرويانى في مسنده 1/ 405 وابن أبى شيبة 1/ 16 والدارمي 1/ 133 والحاكم في المستدرك 1/ 130 والبيهقي في الكبرى 1/ 82 والشعب 3/ 4 والخطيب في التاريخ 1/ 291 والطبراني في الأوسط 7/ 116 والمروزى في الصلاة 1/ 204: ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" والسياق لابن ماجة والسند صحيح إلى سالم وسالم لا سماع له من ثوبان كما قال الإمام أحمد وابن معين وغيرهما قال أحمد: بينهما معدان. وأما رواية أبى كبشة عنه: ففي الدارمي 1/ 133 وأحمد 5/ 282 وابن حبان في صحيحه 3/ 187 والطبراني في الكبير 2/ 101 وفى مسند الشاميين له 1/ 136 وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص 102 وأبى عبيد في الطهور ص 113 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 202: من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن ثوبان حدثنى حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولى حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال رسول الله في: "سددوا وقاربوا وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" والسياق للدارمى والرواة ثقات وقد صرح الوليد في جميع السند فالحديث من هذه الطريق صحيح وقد صححه المنذرى.

* تنبيه: وقع عند الدارمي "ثنا أبو ثوبان حدثنى حسان عن عطية أن كبشة" والصواب ما أثبته. وأما رواية ابن ميسرة عنه: ففي مسند أحمد 5/ 280 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 215: من طريق حريز بن عثمان عنه ولفظه: كرواية سالم بن أبى الجعد والسند صحيح إلى حريز وشيخه جهله ابن المدينى وقال أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات والصواب قول ابن المدينى إذ هو أخص. وأصح طريق للحديث الثانية. وقد اختلف في إسناده على حريز فقال: عنه عصام بن خالد وعلى بن عياش ما تقدم خالفهم محمد بن أحمد بن رزقان المصيصى إذ قال: عنه عن سليمان بن ميسرة عنه والقول الأول أولى. * تنبيه: تمام خرج الحديث من طريق حريز عن سليمان بن سمير به وأما رواية عبد الرحمن بن ميسرة عنه ففي مسند أحمد فحسب والذى حملنى على الجمع بين المصدرين حصول الاختلاف في إسناده وهكذا عملى في مثل ذلك مما يأتى. 5 - وأما حديث الصنابحى: فرواه النسائي 1/ 63 في المجتبى وفى الكبرى 1/ 86 وابن ماجة 1/ 103 ومالك في الموطأ 1/ 52 وأحمد 4/ 348 و 349 والحاكم 1/ 129 والبيهقي في الكبرى 1/ 81 والشعب 3/ 13 والمصنف في العلل الكبير ص 21 والبخاري في تاريخه الأوسط 1/ 298 كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" والسياق لابن ماجة.

وقد اختلف في عبد الله هذا قال: أبو حاتم: هم ثلاثة، الذى يروى عنه عطاء بن يسار وهو عبد الله الصنابحى لم تصح صحبته، والذى يروى عنه أبو الخير فهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى يروى عن أبى بكر الصديق وبلال ويقول: قدمت المدينة وقد قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بخمس ليال ليست له صحبة والصنابح بن الأعسرى له صحبة روى عنه قيس بن أبى حازم ومن قال: في هذا الصنابحى فقد وهم ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "مالك مِن أنس وَهِمَ في هذا الحديث فقال عبد الله الصنابحى وهو أبو عبد الله الصنابحى واسمه عبد الرّحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الحديث مرسل وعبد الرحمن هو الذى روى عن أبى بكر الصديق". اهـ. وفى التهذيب 6/ 229 أيضًا عن يعقوب بن شيبة قوله: "هؤلاء الصناجيون الذين يروى عنهم في العدد ستة وإنما هما اثنان فقط: الصنابحى الأحمسى والصنابح الأحمسى هذان واحد من قال: فيه الصنابحى فقد أخطأ وهو الذى يروى عنه الكوفيون والثانى عبد الرحمن بن عسيلة كنيته أبو عبد الله لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أرسل عنه وروى عن أبى بكر وغيره فمن قال: عنه عبد الرحمن الصنابحى فقد أصاب اسمه ومن قال: عن أبى عبد الرحمن فقد أخطأ قلب اسمه فجعله كنيته ومن قال: عن عبد الله الصنابحى فقد أخطأ قلب كنيته فجعلها اسمه". اهـ. ورجح هذا المزى ونقله عن ابن المدينى أيضًا وفى اجتماع البخاري وابن المدينى وأبى حاتم على أن راوى حديث الباب تابعى ما يدل على ضعفه والله الموفق. 6 - وأما حديث عمرو بن عبسة: فرواه عنه أبو أمامة وعبد الرّحمن بن البيلمانى وأبو ظبية الكلاعى الحمصي وأبو قلابة. * أما رواية أبى أمامة عنه: ففي مسلم 1/ 569 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 245 وعبد بن حميد ص 123 والنسائي 1/ 77 وغيرهم: من عدة طرق إلى أبى أمامة منها التى في مسلم من طريق النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبى كثير عن أبى أمامة قال:

عكرمة ولقى شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسًا إلى الشام وأثنى عليه فضلًا وخيرًا عن أبى أمامة قال: قال: عمرو السلمى: كنت في الجاهلية. . واقتص الحديث وهو طويل يشمل على هيئة إسلامه وغير ذلك وفيه: فقلت: يا نبى الله فالوضوء حدثنى عنه قال: "ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء" الحديث وأخطأ محقق مسند عبد بن حميد حيث خرجه المصنف من طريق بشر بن نمير عن القاسم عن أبى أمامة به فقال المحقق: إسناده ضعيف، بشر بن نمير قال الدارقطني: متروك. اهـ. ولم يعلم أن له عدة أسانيد منها ما تقدم فكان حقه أن يقيد الحكم ولا يطلق علمًا بأن العامل فيه ليس بأهل أن يتصدى لهذا إلا في التقييد. * وأما رواية ابن البيلمانى عنه: ففي سنن ابن ماجة 1/ 104 وأحمد 4/ 113 وابن أبى شيبة 1/ 17 وأبى عبيد في الطهور له ص 106: من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عنه ولفظه: كالرواية السابقة ويزيد وشيخه ضعيفان. * وأما رواية أبى ظبية الكلاعى عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 470 والطبراني في الأوسط 2/ 140 والطهور لأبى عبيد ص 155 والمصنف في الدعوات 5/ 540: من طريق شهر بن حوشب عن أبى أمامة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأ فأحسن الوضوء ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه" قال أبو ظبية الحمصي: وأنا سمعت عمرو بن عبسة يحدث بهذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وسمعته يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث. وشهر سيئ الحفظ فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.

* وأما رواية أبى قلابة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 52 ومن طريقه عبد بن حميد في مسنده ص 125 والطهور لأبى عبيد ص 96 وذكر السند أحمد 4/ 114 والحاكم 1/ 131: ولفظه: كرواية أبى أمامة عن عمرو والسند صحيح إلى أبى قلابة ويحتاج إلى نظر في سماعه من عمرو فإنه يرسل كثيرًا ولا يعلم له سماع إلا ممن تأخرت وفاته من الصحابة ومما يقوى ذلك -أنه دلس ولا سماع له هنا- ما في الحاكم قال: قال: شرحبيل بن حسنة: منْ رجل يحدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال: عمرو بن عبسة الحديث. فأبان أن بينه وبين عمرو واسطة هو شرحبيل مع أن "قال" هنا لا تؤكد حصر الواسطة بينه وبين عمرو وإنما تؤكد عدم اتصال السند السابق. 7 - وأما حديث سلمان: فرواه عنه أبو عثمان وقرثع. * أما رواية أبى عثمان عنه: فرواها أحمد 5/ 437 و 438 والطيالسى في مسنده ص 90 والدارمي 1/ 148 وأبو عبيد في الطهور ص 104 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 18 وابن جرير 12/ 81 في التفسير له والطبراني في الكبير 6/ 257 والأوسط كما في مجمع البحرين رقم 49 وغيرهم: من طريق حماد بن سلمة أنا على بن زيد عن أبى عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة وأخذ منها غصنًا يابسًا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال: يا أبا عثمان ألا تسألنى لم أفعل هذا قلت: ولم تفعله فقال: هكذا فعل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنًا يابسًا فهزه حتى تحات ورقه فقال: "يا سلمان ألا تسألنى لم أفعل هذا" قلت: ولم تفعله قال: "إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق" وقال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} والسياق لأحمد. وعلى بن زيد ضعيف كان سيئ الحفظ قال: شعبة: حدثنى على بن زيد وكان رفاعًا ومعنى ذلك كان يرفع الموقوف وذلك كما تقدم إلا أنه توبع تابعه ثابت البنانى وداود بن أبى هند.

أما متابعة ثابت ففي الكبير للطبراني 6/ 253 بلفظ مغاير لما سبق ولفظه: "من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زاير الله وحق على المزور أن يكرم الزاير". اهـ. إلا أن الطريق إليه لا تصح فيها سعيد بن زربي ضعيف. وأما متابعة داود فهي من طريق سعيد بن يحيى الأموى عن عمه عنه وعمه هو عبد الله بن سعيد وهما ثقتان وشيخ الطبراني هو محمد بن الحسين بن مكرم قال السهمى في أسئلته للدارقطني ص 82 وسألته "يعنى الدارقطني" عن محمد بن الحسين بن مكرم أبى بكر البغدادى بالبصرة فقال: ثقة وذكره الخطيب في تاريخه 2/ 233 ونقل قول إبراهيم بن فهد فيه "ما قدم علينا من بغداد أعلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أبى بكر بن مكرم بحديث البصرة خاصة ولا أعرف منه". اهـ. فهذا أصح سند لحديث سلمان ولفظه: كاللفظ الثانى المسوق من طريق ثابت. تنبيه وقع تصحيف في هذا الإسناد الأخير عند الطبراني إذ فيه: "حدثنا محمد بن الحسن بن مكرم البغدادى ثنا سعيد بن يحيى بن شعبة الأموى حدثنا عمي" والصواب ابن الحسين وكذا الصواب سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى. * وأما رواية قرثع عنه: فيأتى ذكرها في الجمعة. 8 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن ماجة 1/ 102 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 16 والبيهقي في الشعب 3/ 5 من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" والسياق لابن ماجة وليث ضعيف سيئ الحفظ يخلط. تنبيه: وقع خلاف قديم في هذا الحديث فمنهم من عده من مسند عبد الله بن عمر حكى ذلك المزى عن أبى القاسم بن عساكر كما في التحفة 6/ 378 ووهم هذا وقال: إنه اعتمد على ما وقع في بعض نسخ ابن ماجة المتأخرة وصوب كونه من مسند عبد الله بن عمرو وعزى ذلك إلى عدة نسخ لسنن ابن ماجة.

قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

أقول: وهو كذلك في النسخ الموجودة بأيدينا وكذلك وقع في زوائد البوصيرى على ابن ماجة. تنبيه ثان: وقع في مصنف ابن أبى شيبة "ابن عمر" بدون واو وهو خطأ محض فقد عزاه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 6/ 378 إلى ابن أبى شيبة في مصنفه بالواو وعزاه البوصيرى في الكتاب المذكور إلى مسنده كذلك. تنبيه ثالث: ذكر محقق الشعب للبيهقي هذا الاختلاف في النسخ الخطية للكتاب لكنه لم يرجح. قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور قال وفى الباب عن جابر وأبى سعيد 9 - أما حديث جابر: فرواه المصنِّف في الجامع 1/ 10 وأحمد 3/ 340 والطيالسى ص 247 في مسنديهما ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 1/ 206 وابن عدى في الكامل 3/ 257 والعقيلى في الضعفاء 2/ 137 وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 176 والبيهقي في الشعب 3/ 4 والطبراني في الأوسط 4/ 336: من طريق سليمان بن قرم وسيلمان بن معاذ عن أبى يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء". وسليمان بن قرم وابن معاذ متروكان وأبو يحيى القتات اختلف في اسمه فقيل دينار وقيل: عبد الله بن دينار وقيل: لا يعرف إلا بكنيته ضعفه ابن معين في رواية الدورى عنه ووثقه في رواية عثمان بن سعيد الدارمي وقال النسائي: ليس بالقوى وكذا قال: إبراهيم بن المهاجر. وقد ضعف الحديث العقيلى. تنبيه: بعد أن خرج الحديث ابن عدى قال: "ولا أعلم يرويه عن أبى يحيى القتات غير سليمان بن قرم. اهـ. وقد علمت من تابع سليمان بن قرم.

10 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه الترمذي 2/ 3 وابن ماجة 1/ 101 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 260 وأبو يعلى 2/ 26 والعقيلى في الضعفاء 2/ 229 وابن عدى في الكامل 2/ 375 والطبراني في الأوسط 3/ 36 والدارقطني في العلل 11/ 323 والبيهقي في جزء القراءة ص 16 والحاكم 1/ 132 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق في ترجمة أبى سفيان طريف السعدى وابن حبان في المجروحين 1/ 381: من طريق أبى سفيان وسعيد بن مسروق كلاهما عن أبى نضرة عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد إلا حسان تفرد به أبو عمر". اهـ. وكلا الطريقين لا تصحان إلى أبى نضرة أما الأولى فأبو سفيان طريف بن شهاب ضعفه ابن معين وقال أحمد: ليس بشىء، وقال البخاري: ليس بالقوى وقال النسائي: متروك كذا في الميزان 2/ 336. وأما الرواية الثانية فسعيد بن مسروق والد سفيان ثقة ولكن النقد على من بعده فرواه عنه حسان بن إبراهيم كما في الأوسط للطبراني واختلف الرواة عن حسان فيه فعلى الوجه السابق رواه عنه أبو عمر الحوضى وقد ذكر الطبراني عنه ما تقدم ذكره ورواه عنه عبيد الله العيشى فقال: عن أبى سفيان عن أبى نضرة إلا أن الأئمة اختلفوا ممن هذا الوهم في قوله عن سعيد بن مسروق فمنهم من وجهه إلى حسان بن إبراهيم ومنهم من وجهه إلى من روى عنه ذلك فممن قال: بالأول ابن حبان وابن عدى وممن قال: بالثانى الدارقطني وابن صاعد. قال ابن حبّان: "وَهِمَ حسان بن إبراهيم الكرمانى في هذا الخبر" إلى قوله: "وهذا وهم فاحش ما روى هذا الخبر عن أبى نضرة إلا أبو سفيان السعدى فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثورى فحدث عن سعيد بن مسروق ولم يضبطه وليس لهذا الخبر إلا طريقان: أبو سفيان عن أبى نضرة عن أبى سعيد، وابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد". اهـ. وقال ابن صاعد: "وهذا الإسناد وهم إنما حدثه حسان أبى سفيان وهو طريف

السعدى فتوهم أنه أبو سفيان الثورى فقال: برأيه عن سعيد بن مسروق الثورى". اهـ. ورد ذلك ابن عدى بقوله: وهذا الذى قاله ابن صاعد وهم فيه لأن ابن صاعد ظن أن هذا الذى قيل في هذا الإسناد عن سعيد بن مسروق أنه من أبي عمر الحوضى. حيث قال: إنما حدثه حسان وهذا الوهم من حسان بن إبراهيم فكأن حسان حدثه مرتين. مرة على الصواب فقال: عن أبى سفيان ومرة قال: حدثنا سعيد بن مسروق، كما رواه الحوضى وقد رواه حبان بن هلال أيضًا فقال: عن سعيد بن مسروق". اهـ. أتول: يتم كلام أبى أحمد بن عدى إذا أثبت تعدد مجالس التحديث وهذا يحتاج إلى بيان إذ الاحتمال قائم أن يتحد المجلس لأبى عمر وحبان فلا يتجه توجيه كلامه وقال الدارقطني: في العلل: "وروى حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أبى نضرة قاله أبو عمر الحوضى. وسعيد بن مسروق لا يحدث عن أبى نضرة ولعل حسان حدثهم عن أبى سفيان فتوهم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثورى سعيد بن مسروق". اهـ. واستدل على عدم وهم حسان بما تقدم عن العيشى ثم ختم ذلك بقوله "وهذا هو الصحيح" وابن صاعد والدارقطني أعلى انتقادًا من ابن حبان وابن عدى. تنبيهان: الأول: تقدم زعم الطبراني أن أبا عمر الحوضى تفرد بالرواية لهذا الحديث عن حسان وليس الأمر كما زعم فقد تابعه على ذلك حبان بن هلال كما سبق. الثانى: وقع تحريف في المجروحين لابن حبان حيث فيه "والد شورى" والصواب: "والد الثوري".

قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء قال وفى الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود 11 - أما حديث على: فرواه المصنِّف في الجامع 4/ 502 وابن ماجة 9/ 101 والبزار 2/ 127 والطبراني في الأوسط 6/ 206 والدارقطني في العلل 3/ 128 وغيرهم: كلهم من طريق خلاد الصفار عن الحكم النصرى عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة عن على قال: كلمتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا أحب أن تحفظوهما "ما عاقب الله على ذنب في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى عقوبته وما عفا الله عن ذنب في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شىء عفا عنه وستر بينكم وبين الجن: بسم الله" والسياق للطبراني إذ هو أتم إذ من سواه منهم من يقتصر على الكلمة الأولى كما فعل الدارقطني والترمذي في كتاب الإيمان ومنهم من يذكر الكلمة الثانية كما فعل البزار والمصنف في الموضع المعزو إليه لذا البزار ساقه بلفظٍ أتم: "عن علي قال: كلمتان حفظتهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحب أن تحفظوهما عنى" ولم يسق إلا ما نحن فيه لهذا الباب فدل على أن ما ورد كما فعل الدارقطني في العلل هو اختصار للحديث. والحديث اختلف في صحته وضعفه فبعد أن حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه قال: "ورفعه صحيح" وهذا منه يؤدى على أنه لا يثبت فيه أي قدح إذ لو أثبت ذلك لما أطلق هذا الحكم وذكر مصنف الإرواء 1/ 88 ما يفيد صحته عن مغلطاى والسيوطى والمناوى ورد ذلك بأنه لا صحيح ولا حسن وذكر له ثلاث علل: عنعنة أبى إسحاق وجهالة النصرى والطعن في شيخ الترمذي وابن ماجة فيقال له ما تقدم عن الدارقطني في العلتين الأوليين. وأما ذكره للعلة الثالثة فلا شك في خطئه فيها والذى حمله على ذلك عدم تتبع طرق الحديث فإن البزار والطبراني خرجاه من غير شيخ الترمذي وابن ماجة -محمد بن حميد الرزي- إذ خرجه البزار من طريق يوسف بن موسى والطبراني من طريق محمد بن مهران فبرأ من عهدته الرازى وبعد ذكره لتلك العلل قال: "فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واهٍ ثم الحديث صحيح بمجموع طرقه الآتية". اهـ. ثم ذكر حديث أنس وغيره والقاعدة أن السند إذا كان كما وصفه فإنه من قسم المتروك كما ذكر ذلك العراقى في ألفيته

والمتروك لا يرتقى إلى الحسن فضلًا عما ذكره فأين التقيد بأصول الحديث علمًا بأنه انفرد به على زعمه من وصف بالترك. 12 - وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه أبو داود 1/ 16 والنسائي في الكبرى 1/ 23 و 24 والمصنف في علله الكبير ص 22 وابن ماجة 1/ 108 وأحمد 4/ 369 والطيالسى كما في المنحة 1/ 45 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 11 وابن خزيمة 1/ 38 وابن حبان 2/ 342 والطبراني في الكبير 5/ 208 والدعاء له 2/ 963 ومسند الشاميين له أيضًا 4/ 47 والحاكم 1/ 187 والبيهقي 1/ 96 والخطيب في التاريخ 13/ 301. ولفظه: عنه أنه قال: قال رسول الله: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم إلخ الخلاء فليقل اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث". وقد رواه عنه القاسم بن عوف والنضر بن أنس والراوى عنهما قتادة فمن أجل ذلك قيل في الحديث إنه مضطرب وزد على ذلك أن بعضهم لم يجعل بين قتادة وزيدٍ أحدًا وهل هذا الاختلاف من قتادة أو ممن دونه. نسبه أبو زرعة والنسائي إلى من دونه فممن رواه عن قتادة شعبة وهشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة وسعيد بن بشير ومعمر بن راشد وعدى بن أبى عمارة. ورواية هؤلاء على أوجه ثلاثة عن قتادة: فمنهم من قال: عن النضر، ومنهم من قال: عن القاسم، ومنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من اختلف الرواة عنه وهذا وجه رابع، فممن وقع الخلاف عنه شعبة وسعيد بن أبى عروبة. أما الخلاف الكائن على شعبة فرواه عنه غندر وابن مهدى وخالد بن الحارث وابن أبى عدى وحجاج وبهز وعمرو بن مرزوق فقالوا: عنه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وخالفهم عيسى بن يونس فقال: عن القاسم عن زيد بن أرقم. وعيسى إمام حافظ زاهد إلا أن المقدم في شعبة غندر سيما وقد وافقه أئمة مثل ابن مهدى فالرواية الأولى هي الراجحة عن شعبة. وأما الخلاف فيه عن سعيد فرواه عنه عبدة بن سليمان الكلابى وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد بن زريع وعلى بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وأسباط. فقالوا: عنه

عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم. خالفهم إسماعيل بن إبراهيم الذى يقال له ابن علية فرواه عنه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد ويظهر من صنيع النسائي في السنن تقديم الرواية الأولى وذلك كذلك سيما وفيهم عبدة والمعلوم من الاستقراء أنه عند المخالفة في مثل هذه أن يقضى له فكيف وقد تابعه من هو مثله كيزيد بن زريع. إذا بان لك هذا عن سعيد فقد اختلف الأئمة في هذا فأبو حاتم نسب الخلاف إلى سعيد، والنسائي إلى الرواة عنه، والحق مع النسائي كما علمت فإن قيل يمكن أن يكون سعيد حدث مرة كذا ومرة كذا قلنا: يصعب أن يكون هذا التعدد، لم يرثه عنه إلا إسماعيل مع شهرته وكثرة الرواة عنه. * وأما رواية هشام: فذكر الترمذي في الجامع أنه خالف جميع الرواة عن شعبة وقتادة المتفقِين والمختلفِين فأسقط الواسطة بين قتادة وزيد وذكر في العلل أنه يوافق سعيد بن أبى عروبة في المشهور عنه كما تقدم. * وأما رواية سعيد بن بشير: فهي كرواية سعيد بن أبى عروبة في المشهور عنه إلا اْنه في نفسه ضعيف جدًّا فلا عبرة بها لما يأتى. * وأما رواية معمر: فقد خالف جميع من مضى حيث جعل الحديث من مسند أنس فسلك الجادة وأيضًا فقد تكلم في روايته عن قتادة وضعف فيه فكيف وقد خالف من هو أقوى منه في قتادة قال الدارقطني: "معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش" وقال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد وانظر شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 698 ومما يقوى عدم حفظه لهذا الحديث أنه قد رواه عن قتادة أيضًا فقال: عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم كذا في علل المصنف وقد تابعه على ذلك عدى بن أبى عمارة. كما في الأوسط للطبراني 3/ 161 إلا أن ذلك لا يغنيه شيئًا في مقاومة الأئمة الثلاثة كما تابعه صالح بن أبى الأخضر متابعة قاصرة فقال: عن الزهري عن أنس وهذه لا تغنيه إذ صالح ضعيف فكيف في مثل هذا الموطن وانظر الأوسط للطبراني 7/ 10 ووجه

الاضطراب الذى حكاه الترمذي أن أوثق أصحاب قتادة: هشام وسعيد وشعبة قد حصل منهم الاختلاف السابق لكن هل يمكن ترجيحه؟ ذلك ممكن لدى من يقدم بعضهم على بعض حين يقع منهم مثل ما وقع هنا قال ابن معين: سعيد بن أبى عروبة أثبت الناس في قتادة وقال إسحاق بن هاني: سألت أبا عبد الله قلت: أيما أحب إليك في حديث قتادة؟ سعيد بن أبى عروبة أو شعبة أو الدستوائى؟ فسمعته يقول: قال عبد الرحمن بن مهدى: سعيد عندى في الصدق مثل قتادة وشعبة ثبت ثم همام. اهـ. فهذا صريح في تقديم سعيد على شعبة وقال البرديجى: شعبة وهشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس صحيح فإذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد. اهـ. مختصرًا. وهنا لم يكن الخلاف إلا بين شعبة وسعيد وقال أحمد أيضًا: "أصحاب قتادة شعبة وسعيد وهشام إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء، وكان سعيد يكتب كل شىء" وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 696. فهذا صريح في تقديم سعيد على شعبة وقد وقع هنا كذلك أما هشام فلم يرجح عنه أي الروايتين لضيق مخرج الرواية عنه فإذا كان الأمر هكذا فلا اضطراب لإمكان الترجيح وقد حكى الترمذي عن إمام الصنعة البخاريّ احتمال صحة الروايتين لاحتمال. كون قتادة سمعه من القاسم والنضر. ومال أبو زرعة إلى صحة حديث أنس في الباب وكأنه يضعف حديث زيد ففي العلل رقم 13 عنه: "حديث زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه فأما سعيد بن أبى عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس عندى أشبه". اهـ. 13 - وأما حديث جابر فلم أجده: إلا أن له حديثًا في باب برقم 16 مطولًا ذكر فيه أحكامًا لدخول الخلاء ولم يذكر فيه القول عند الدخول فيمكن أن يكون ورد فيه ذلك في بعض الطرق. 14 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو الأحوص وأبو وائل.

قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

* أما رواية أبى الأحوص عنه: فرواها أبو بكر الإسماعيلى في معجمه 2/ 682 والخطيب في التاريخ 5/ 60 من طريق أحمد بن عبد الجبار السكونى قال: حدثنا أبى يوسف القاضى عن أبى إسحاق الشيبانى عن أبى الأحوص عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الغائط قال: "أعوذ بالله من الخبث والخبائث". وذكر الخطيب أن الدارقطني قال: "غريب من حديث أبى الأحوص عن عبد الله وهو غريب من حديث أبى إسحاق الشيبانى عنه تفرد به أحمد بن محمد السكونى". اهـ. ونقل أيضًا عن الدارقطني اْنه قال: في السكونى: متروك. * وأما رواية أبى وائل عنه: ففي فوائد أبى بكر بن النقور "ج 1/ 155 - 156" عن محمد بن حفص بن عمر الضرير ثنا محمد بن معاذ ثنا يحيى بن سعيد ثنا الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة عنه كذا في الإرواء 1/ 90 وذكر أن بعض رواته لا يعرفهم. قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول قال وفى الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى ومعقل بن أبى الهيثم ويقال معقل بن أبى معقل وأبى أمامة وأبى هريرة وسهل بن حنيف 15 - أما حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: فرواه عنه يزيد بن أبى حبيب وسليمان بن زياد. * أما رواية يزيد بن أبى حبيب عنه: ففي ابن ماجة 1/ 114 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 177 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 299 وأحمد في المسند 4/ 190 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 432 وأبى نعيم في الحلية 7/ 326 والطبراني في الأوسط 6/ 313 وعبد بن حميد في مسنده ص 176 والحازمي في الاعتبار ص 133 وابن شاهين في الناسخ ص 82: من طريق الليث وغيره عن يزيد به ولفظه: سمعته يقول: أنا أول من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -

يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة) وأنا أول من حدث الناس بذلك". قال البوصيرى: "هذا إسناد صحيح وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروى وغيرهم ولا أعرف له علة" الزوائد 1/ 94 ونقل العينى في شرح البخاري 2/ 277 عن ابن يونس أنه قال: إنه معل ولم يذكر بيان علته مع نظافة الاسناد والمعلوم أن أصح أسانيد المصريين هذا فالحديث كما قال البوصيرى حتى تتضح علته، وذكر ابن رجب في شرح العلل 1/ 423 و 424 خلاف ما ذكره العينى وذلك أن ابن لهيعة غير لفظه: فقال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يبول مستقبل القبلة" قال ابن رجب: "وهذا اللفظ خطأ تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس". اهـ. والظاهر أن مراد ابن يونس هذا فإن كان مراده نقد هذا اللفظ فلا يحسن رد العينى عليه لما لا يخفى. * وأما روية سليمان بن زياد عنه: ففي مسند أحمد 4/ 190 ويعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه 2/ 496 وابن حبان 2/ 346 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 299 والطبراني في الأوسط 5/ 159: من طريق ابن لهيعة وغوث بن سليمان كلاهما عن سليمان بن زياد قال: دخلنا على عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى في يوم جمعة فدعا بطست فقال: استرنى بينى وبين القوم فبال فيها وتوضأ، ثم قال: إنى لم أجد منتحى إلا منتحًا إلى القبلة وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يبولن أحدكم وهو مستقبل القبلة" وابن لهيعة ضعيف وغوث لا أعلم حاله. 16 - وأما حديث معقل بن أبى معقل ويقال ابن أبى الهيثم: فخرجه أبو داود 1/ 20 وابن ماجة 1/ 115 و 116 وأحمد في المسند 4/ 210 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 176 و 6/ 106 والبخاري في التاريخ 7/ 392 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 295 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 279 والطبراني في الكبير 20/ 234 والحازمي في الاعتبار ص 133: من عدة طرق إلى عمرو بن يحيى عن أبى زيد معقل بن أبى معقل الأسدى قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط" والسياق لأبى داود، وأبو زيد مجهول

عين لا يعلم له راوٍ - إلا عمرو بن يحيى وقال ابن المدينى فيه: ليس بالمعروف وفى تاريخ ابن أبى خيثمة عن ابن معين أنه ضعيف. 17 - وأما حديث أبى أمامة فلم أجده. 18 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه مسلم 1/ 224 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 200 وأبو داود 1/ 18 والنسائي 1/ 35 و 36 وابن ماجة 4/ 111 وأحمد 2/ 247 و 250 والدارمي 1/ 138 والحميدي 2/ 435 وابن خزيمة 1/ 43 وابن عدى 6/ 465 وابن حبان كما في الموارد 35 و 36 والبيهقي 1/ 91 والحازمي في الاعتبار ص 132 وابن شاهين في الناسخ ص 83: من طريق عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع ثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" والسياق لمسلم. وقد ذكر المزى في التحفة 9/ 441 أن قوله عن سهيل من أوهام ابن عبد الوهاب على يزيد والصواب رواية أمية بن بسطام وهو من أوثق شيوخه حيث قال: عن روح عن محمد بن عجلان به، قال المزى: "وهو محفوظ من رواية ابن عجلان عن القعقاع رواه عنه جماعة جمة منهم عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن رجاء والمغيرة بن عبد الرحمن". اهـ. 19 - وأما حديث سهل بن حنيف: فرواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 466 وأحمد في المسند 3/ 387 والدارمي في السنن 1/ 130 والبخاري في التاريخ 1/ 211 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في البغية ص 38 والحاكم في المستدرك 3/ 412: من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن الوليد بن مالك بن عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: له: "أنت رسولى إلى أهل مكة فقل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث، لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة". والسياق لعبد الرزاق وعبد الكريم بن أبى المخارق مشهور بالضعف بل متروك.

قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

تنبيه: وقع في زوائد الحارث بدل ابن جريج "بن جزع" وهو واضح الخطأ. قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك قال: وفى الباب عن أبى قتادة وعائشة وعمار 20 - أما حديث أبى قتادة: فرواه الترمذي في الباب 1/ 15 وأحمد في المسند 5/ 300 والدارقطني في العلل 6/ 166 والطبراني في الأوسط 1/ 61 والكبير 3/ 271: من حديث ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر عن أبى قتادة أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - "يبول مستقبل القبلة". خالف ابن لهيعة ابن إسحاق فرواه عن أبان بن صالح عن مجاهد وجعله من مسند جابر، وابن إسحاق أقوى من ابن لهيعة سيما وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث مع أن ابن لهيعة انفرد بروايته ولم يتابع على جعله الحديث من مسند أبى قتادة قال الطبراني في الأوسط: "لا يروى عن أبى قتادة إلا بهذا الاسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وقال الدارقطني: بعد سياقه له من طريقه: "وليس بمحفوظ والحديث مشهور عن جابر". اهـ. فالحديث من مسند أبى قتادة يعتبر منكرًا تفرد مع ضعفٍ. 21 - وأما حديث عائشة: فرواه المصنف في العلل ص 24 وابن ماجة 1/ 117 وأحمد في المسند 6/ 137 و 183 و 184 و 227 و 219 و 239 والطيالسى كما في المنحة 6/ 41 وإسحاق في مسنده 2/ 507 و 508 وابن المنذر في الأوسط 1/ 326 والبخاري في التاريخ 3/ 155 و 156 والدارقطني في السنن 1/ 60 وابن شاهين في الناسخ ص 84 والحازمي في الاعتبار ص 136 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 29: من طريق خالد الحذاء عن خالد بن أبى الصلت عن عراك بن مالك عنها قالت: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: "أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتى القبلة" والسياق لابن ماجة.

وقد اختلف أهل العلم في ثبوته وعدمه فممن أثبته النووى في شرح مسلم والمجموع إذ قال: إسناده حسن وقال البوصيرى في الزوائد 1/ 96 بعد ذكره تعليل البخاري: "وهذا الذى علل به البخاري ليس بقادح فالإسناد الأول حسن رجاله ثقات معروفون وقد أخطأ من زعم أن خالد بن الصلت" كذا وقع والصواب ابن أبى الصلت "مجهول وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراكًا لم يسمع من عائشة نقلوه عن الإمام أحمد وثبت سماعه منها عند مسلم رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه". اهـ. وفيه نظر يأتى ما فيه. وأما من حكم عليه بالضعف فالبخاري وأبو حاتم وغيرهما وصححا وقفه قال: أبو حاتم بعد أن ساق الطريق السابقة: "لم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف وهذا أشبه". اهـ. وقال المصنف في علله الكبير ص 24 "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها".اهـ. وبان لى أن في حديث عائشة أربع علل: الاضطراب على خالد الحذاء، وجهالة شيخه، والاختلاف في الرفع والوقف، والانقطاع. أما العلة الأولى: فممن رواه عن خالد على الوجه المسوق قبل، حماد بن سلمة وعلى بن عاصم وهشيم. وقال عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة خالفهم أبو عوانة والقاسم بن مطيب ويحيى بن مطر فرووه عن خالد الحذاء مرفوعًا بإسقاط خالد بن أبى الصلت خرج ذلك إسحاق والدارقطني وقال وهيب مثل عبد الوهاب إلا أنه زاد عمرة بين عراك وعائشة وعند من لم يقل بالاضطراب يرجح هذه الرواية إلا أما معلة كما يأتى. وأما العلة الثانية: فهي ما قيل في خالد بن أبى الصلت غاية الحجة عند من عرفه أنه احتج بما ذكره صاحب تاريخ واسط أنه كان عينًا لعمر بن عبد العزيز وقال ابن مفوز: "هو مشهور بالرواية معروف بحمل العلم". اهـ. وكل هذا لا يغنى في التعديل أما من حكم عليه بما تقدم

فالإمام أحمد حيث قال ليس معروفًا وتبعه ابن حزم وأنكر الإمام أحمد ما ورد عنه كما تقدم عن البوصيري قال: إبراهيم بن الحارث أنكر أحمد قول من قال: عن عراك سمعت عائشة وقال عراك من أين سمع من عائشة وقال أبو طالب عن أحمد إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ولم يسمع عراك منها. اهـ. وانظر التهذيب 3/ 98. فبان بهذا أن جميع الروايات السابقة عن خالد الحذاء غير موصولة من وجهين: السقط بين ابن أبى الصلت عن عراك وهذه العلة جاءت من جميع الوجوه. والوجه الثانى السقط بين عراك وعائشة وهذه سلمت منها رواية وهيب ولا يقال إن رواية وهيب لزيادته عمرة من المزيد في متصل الأسانيد إذ أن عراكًا قد ورد عنه التصريح في سماعه من عائشة كما سبق عن الإمام أحمد. أما العلة الثالثة: فهي مخالفة ابن أبى الصلت الكائنة من جعفر بن ربيعة كما تقدمت حكاية أبى حاتم وقال: كذلك البخاري في التاريخ مع أن جعفرًا ثقة وخالفه من سبق وتقدم ما قيل فيه فهي مخالفة بين ضعيف وثقة وهذا من باب المنكر فالرواية المرفوعة على هذا منكرة. فإن قيل إن رواية أبى عوانة ومن تابعه الخالية من ابن أبى الصلت خارجة عن هذا مع كون أبى عوانة معلوم المقدار قلنا: قال العلائى في جامع التحصيل ص 207 ما نصه: "وروى عن خالد الحذاء عن عراك بن مالك حديث: "حولى مقعدتى نحو القبة" وكأنه وهم من بعض الرواة عنه بينهما خالد بن الصلت". اهـ. كذا وقع والصواب زيادة "أبى". فرواية أبى عوانة أشد ضعفًا من غيرها إذ اجتمع السقط في ثلاثة مواضع. العلة الرابعة: الانقطاع، يظهر لك ذلك من خلال ما سبق إلا أنه بقى ها هنا شىء وهو رد كلام البوصيرى حتى ولو سلم له في رواية عراك عن عائشة فأى شىء يقول فيما ذكره البخاري من عدم سماع خالد من شيخه عراك وكذا المخالفة الكائنة بين خالد وجعفر والله الموفق. ثم رأيت أن الإمام الذهبى سبقنى وإن حكم في الميزان 1/ 632 على الحديث بالنكارة.

قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائما

تنبيه: وقع في علل الترمذي غلط في اسم أبى عوانة إذ فيه عن أبى عبد الله عن خالد الحذاء عن عراك والصواب بدلًا عن أبى عبد الله عن أبى عوانة. 22 - وأما حديث عمار بن ياسر: فرواه ابن عدى في الكامل 2/ 136: ونسبه الهيثمى في المجمع إلى الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن يونس حدثنا جعفر بن القاسم الشامى عن عمار قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بعد النهى يستقبل القبلة ويستدبرها قال ابن عدى: "ولجعفر بن الزبير هذا أحاديث غير ما ذكرت عن القاسم وعامتها مما لا يتابع عليه والضعف على حديثه بين". اهـ. قال: شعبة: وضع أربعمائة حديث، كذا في ضعفاء العقيلى في ترجمة جعفر. قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا قال وفى الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة 23 - أما حديث عمر: فرواه ابن ماجة كما في الزوائد 1/ 93 وابن المنذر في الأوسط 1/ 337 وابن عدى في الكامل 5/ 340 والبيهقي 1/ 102 وابن حبان 2/ 347 في صحيحه: من طريق عبد الرزاق ثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبى أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه قال: رآنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأنا أبول قائمًا فقال: "يا عمر لا تبل قائمًا" فما بلت قائمًا بعد. وفيه اختلاف على ابن جريج ومخالفة لشيخه. أما العلة الأولى: فرواه هشام بن يوسف مخالفًا لعبد الرزاق في موضعين: إسقاطه لشيخ ابن جريج وجعل الحديث من مسند ابن عمر وعند التعارض بين عبد الرزاق وهشام لا شك أن هشام بن يوسف أقوى لا سيما في معمر وإن كان عبد الرزاق أكثر منه لكن هنا الحق مع عبد الرزاق فإن ابن جريج مدلس وقد عنعن عن نافع هنا وأما المخالفة لشيخ ابن جريج فهي من عبيد الله بن عمر وهو إمام حافظ يعد في الطبقة الأولى من أصحاب نافع إذ رواه

عنه بهذا الإسناد وأوقفه خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 148 والبزار في مسنده 1/ 130 والأوسط لابن المنذر 1/ 338. فالحديث مرفوعًا منكر مخالفة مع ضف فئ عبد الكريم قال ابن المنذر: هذا لا يثبت لأن الذى رواه عبد الكريم أبو أمية قال يحيى بن معين: عبد الكريم بصرى ضعيف قال: أيوب: ليس بثقة إلخ. 24 - وأما حديث بريدة: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 266 والبخاري في التاريخ 3/ 495 و 496 والطبراني في الأوسط 6/ 129: من طريق سعيد بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من الجفاء: بول قائم، ومسح جبهته قبل أن بنصرف من الصلاة، والنفخ، وأن يسمع المنادى ثم لا يشهد مثل ما يتشهد"، والسياق للبخاري. قال البزار: "لا نعلمه رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد ورواه عن سعيد عبد الله ابن داود وعبد الواحد بن واصل"، وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عبيدة الحداد". اهـ. وحكم العينى في شرح البخاري 3/ 135 عليه بالصحة ورد قول الترمذي "وحديث بريدة في هذا غير محفوظ". اهـ. ونقل البيهقي في سننه الكبرى عن البخاري قوله: "هذا حديث منكر يضطربون فيه". اهـ. ووجه الاضطراب أن ممّن رواه عن ابن بريدة سعيد بن عبيد الله الثقفي وسعيد بن إياس الجريرى وقتادة وكهمس بن الحسن. وهؤلاء اختلفوا في الرفع والوقف، ثم اختلف الواقفون له، منهم من وقفه على الصحابي ومنهم من لم يجاوز به التابعى وتفصيل ذلك: أن الثقفي انفرد برفعه وخالفه الباقون فوقفوه ولم يتفقوا على ذلك، حيث جعله الجريرى من قول ابن مسعود وتابعه قتادة، وجعله كهمس من قول ابن بريدة وقد غفل صاحب الإرواء حيث حصر كلام البخاري في الرفع والوقفه ويظهر من كلامه اتفاقهم على الوقف وليس كذلك فقد اختلفوا فجعله كهمس من قول التابعى

قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

وجعله الجريرى وقتادة من قول الصحابي. ومما لا شك فيه أن الصواب مع من وقف فالجريرى ومن تابعه أقوى من الثقفي مع أنه متكلم فيه. تنبيه: ما زعمه الطبراني من تفرد أبى عبيدة الحداد عن الثقفي غير صواب بل قد توبع كما ذكر ذلك البزار. 25 - وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة: فذكر أحمد شاكر أنه وقع ذلك في بعض النسخ دون بعض إلا أنه رجح إثباته وأسقطه صاحب التحفة فلم يذكره وكذا النسخة التى عليها شرح ابن العربى وهو الصواب اتباعًا للطوسى في مستخرجه فلم يذكره علمًا بأنه صحابي مقل ليس له إلا -كما قال ابن حزم أربعة أحاديث ووجدت له حديثًا خامسًا عند أحمد ولا يصلح من هذه الأحاديث شىء لما نحن فيه والله الموفق. وانظر تخريج حديثه في المشكل للطحاوى 13/ 203. قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين قال وفى الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف 26 - أما حديث عائشة: فرواه أبو داود 1/ 32 وأحمد 6/ 265 وإسحاق 3/ 936 والبيهقي في الكبرى 1/ 113 من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اليمنى لطهوره ولحاجته وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" والسياق لأحمد. وقد اختلف الرواة عن سعيد مما يؤدى بذلك إلى النظر في إسناده فرواه عنه عبد الوهاب ومحمد بن جعفر غندر وابن أبى عدى وعيسى بن يونس وعبدة بن سليمان مختلفين. * أما رواية عبد الوهاب فتقدمت ولم يوافقه على إسناده أحد.

* وأما رواية عبدة فهي كذلك إلا أنه خالفه في الأسود إذ أسقطه ووافقه على ذلك محمد بن جعفر وعيسى بن يونس. * وأما رواية ابن أبى عدى فهي كرواية عبدة في إسقاط الأسود إلا أنه زاد رجلًا بين سعيد وشيخه وانفرد بهذه الزيادة. فحاصل الخلاف السابق في إسقاط الأسود وذكره، وزيادة الواسطة بين سعيد وأبى معشر. وفى السند ثلاث علل: العلة الأولى: عدم سماع سعيد كما في جامع العلائى من شيخه. والعلة الثانية: والخلاف الكائن في إسقاط الأسود من ذكره ومما لا شك فيه أن رواية عبدة ومن تابعه أقوى فإنه أحفظ وأتقن من عبد الوهاب الخفاف بل تكلم في الخفاف فقواه أحمد في رواية وضعفه في رواية الميمونى وقال ضعيف الحديث مضطرب وكذا اختلف القول فيه عن ابن معين وقال الساجى: صدوق ليس بالقوى عندهم وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم وهو يحتمل وقال النسائي: ليس بالقوى. فهذا لا يحتمل تفرده فكيف لو انضم إلى ذلك المخالفة كما وقع هنا. العلة الثالثة: إبهام الرجل الكائن في رواية ابن أبى عدى. وله سند آخر عند ابن أبى شيبة 1/ 152 من طريق الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق به وهو منقطع. تنبيه: وقع للحافظ في أطراف المسند غلط 9/ 23 حيث ذكر أولًا رواية عبد الوهاب وأردفها برواية ابن أبى عدى مبينًا المبهم إلا أنه قال: عن أبى معشر نحوه فهذا يوهم أن رواية ابن أبى عدى مثل رواية عبد الوهاب في ذكر الأسود وليس كذلك كما علمت. تنبيه ثان: كذلك وقع لمحققه مثل ما وقع للحافظ حيث ذكر في التعليق رواية غندر عن سعيد عن أبى معشر عن النخعى عنه به فهذا يتطرق إليها من الوهم أما مثل ما تقدم في ذكر الأسود وهى خالية عنه كما تقدم والله الموفق.

27 - وأما حديث سلمان: فرواه مسلم 1/ 223 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 217 وأبو داود 1/ 17 والترمذي 1/ 24 والطوسى في مستخرجه 1/ 168 والنسائي 36/ 1 وابن ماجة 5/ 111 وأحمد 5/ 437 وغيرهم: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم -: كل شىء حتى الخراءة قال: فقال: "أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو عظم" والسياق لمسلم. "وقد وافق الأعمش منصور على هذا السياق الإسنادى وهما هما في إبراهيم خالفهما الحكيم إذ رواه عن إبراهيم عن علقمة قال: قال: رجل من المشركين لعبد الله" خرجه البزار كما في زوائده ص 128 فجعله من مسند ابن مسعود ولم يصب. تنبيه: أخرج حديث سلمان الطيالسي في مسنده ص 91 من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن قال: قال: رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: وذكر الحديث ثم قال: بعد: "رواه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان". اهـ. فهذا الصنيع يوهم أن ثم خلاف على إبراهيم، وأن الأعمش وصل، ومنصور أرسل، والأصل أن منصورًا مقدم في جميع المشايخ حتى في إبراهيم إلا في قول وكيع فعلى هذا يلزم تقديم من أرسل فيحكم على الحديث بذلك وليس ذلك كذلك فإنه موصول على كلتا الروايتين وغاية ما في رواية منصور أنه أخبر عن أمر وقع لرجل من أهل الكتاب مع رجل من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ولم يحك أنه وقع هذا الحوار للكتابى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لو كان ذلك كذلك لسلمت فيه صورة الإرسال وإنما هذه الرواية تبقى معنا هل هذا التابعى سمع هذا الحوار الكائن بينهما ينظر في اسم الصحابي المبهم فإذا وجد أنه سمع منه فذاك على الاتصال وإلا فلا وهذه القاعدة كلية سمواء كان في السند إبهام أو مصرح باسم الصحابي فلا تقتصر على الإبهام فحسب علمًا بأن منصورًا هنا قد صرح باسم الصحابي كما صرح به الأعمش وكائن ذلك في سنن ابن ماجة.

قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

إذا علمت ذلك فقول صاحب الإرواء 1/ 82: ورواه الطيالسي 654 عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: قال: رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. "وهذا مرسل. الصواب أنه مسند سلمان كما رواه الجماعة". اهـ. وفيه من المؤاخذة ما علمت ويبقى عليه تصريحه بأنه رواه الجماعة علمًا بأنه هو نفسه لم ينمه إليهم أولًا عند ذكره مصادر الحديث فإن البخاري لم يخرجه وقوله: إنه مسند سلمان عبارة ركيكة والصواب زيادة "من" ولعل ذلك من غيره. 28 - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في الباب برقم 6. 29 - وأما حديث سهل بن حنيف: فتقدم أيضًا في باب برقم 6 وأنه ضعيف. قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة قال وفى الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه 30 - أما حديث عائشة: فرواه أبو داود 1/ 37 والنسائي 1/ 38 وأحمد 8/ 106 و 133 وأبو يعلى 4/ 249 والدارمي 1/ 137 والدارقطني في السنن 1/ 54 و 55 والبخاري في التاريخ 7/ 271 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 221 والبيهقي 1/ 103 وابن عبد البر في التمهيد 22/ 310. كلهم من طريق مسلم بن قرط عن عروة عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه" والسياق لأبى داود. والحديث اختلف فيه لاختلافهم في مسلم بن قرط فمنهم من ضعف الحديث لجهالته إذ لم يرو عنه إلا من هنا والحديث نقل الحافظ في التلخيص 1/ 109 أن الدارقطني صححه في العلل وفى السنن اختلفت النسخ التى بأيدينا من سننه ففي النسخة القديمة

المطبوعة في الهند عنه التحسين فحسب والنسخة المتداولة بأيدينا نسخة المدنى عنه التصحيح والظاهر أن الغلط كائن من محقق النسخة المتأخرة إذ في التعليق المغنى التحسين عن الدارقطني ولفظ التصحيح موجود في هامش النسخة المتقدمة فكان ينبغى لمخرج النسخة المتقدمة حديثًا التنبيه على هذا الخلاف، ومما يقوى الترجيح عن الدارقطني التصحيح ما تقدم في كلام الحافظ وإن كان في العلل علمًا بأنه يتشدد في العلل ما لا يتشدد في السنن، وفى هذا ما يرفع ما قيل في مسلم بن قرط عند الدارقطني فإن تصحيحه للحديث مع انفراد مسلم به تعديل ضمنى له. إلا أن هذا لا يوافق ما وسمه في سننه 1/ 174 من كون الراوى لا ترتفع عنه الجهالة إلا إذا روى عنه أكثر من راوٍ، ونص كلامه "وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلًا مشهورًا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدًا فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينيذ معروفًا فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره" اهـ. وما قاله هنا لا يوافق ما رواه مسلم لأنه لم يرو عنه إلا أبو حازم المذكور هنا في الإسناد والموجود عن عدة من المتقدمين عدم حصرهم الشهرة في الرواة عن الراوى فحينًا يحكمون عليه بالجهالة وله أكثر من راوٍ وحينًا يحكمون عليه بالشهرة وليس له إلا راوٍ واحد. فإن قيل إن مسلمًا قد توبع هنا وذلك فيما خرجه الدارقطني في السنن 1/ 56 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها في قصة سراقة وفيه "وأن يستنجى بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع". اهـ. فالجواب من وجهين: الأول: أن السند إلى هشام لا يصح إذ فيه مبشر بن عبيد قال: عنه الدارقطني: متروك وهو يرويه عن الحجاج بن أرطاة وقد ضعف فصح أن مسلمًا انفرد بالحديث فإن قيل روايته تقويها رواية الحجاج. قلنا: لا؛ لأن ثم علة أخرى في الحديث سوى ما تقدم وذلك أنه اختلف فيه على هشام في وصله وإرساله فرفعه عنه مسلم والحجاج كما تقدم وأرسله عنه يحيى بن سعيد القطان كما عند مسدد في مسنده وانظر المطالب العالية 1/ 68 وقد تابع القطان على إرساله سفيان بن عيينة كما عند الحميدي 1/ 106 وهو أقوى من مسلم بن

قرط بلا شك لكن المحير في الإسناد ما تقدم عن الدارقطني. الثانى: أن المتابعات مختصة بتقوية المتون لا لرفع جهالة الراوى نفسه. تنبيه: عزى الحافظ في التلخيص 1/ 109 حديث الباب إلى ابن ماجة ولا يوجد فيها تنبيه آخر: نقل الشوكانى في النيل أن الدارقطني يقول فيه "حسن صحيح" وهذا النقل غير صواب. 31 - وأما حديث خزيمة بن ثابت: فرواه أبو داود 1/ 37 وابن ماجة 4/ 111 والدارمي 1/ 137 وابن أبى شيبة 4/ 151 والحميدي 1/ 206 وأحمد في المسند 5/ 213 و 214 و 215 والطبراني في الكبير 4/ 86 و 87 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 121 والشافعى في الأم 1/ 22 والبيهقي في الكبرى 1/ 103 والمعرفة 1/ 200 وابن عبد البر في التمهيد 22/ 307 والترمذي في علله الكبير ص 26: من طريق هشام بن عروة أخبرنى أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الاستنجاء بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه والثلاثة الأحجار ليس فيهن رجيع" والسياق للشافعى. وقد وقع في إسناده اختلاف كثير على هشام فممن رواه عنه أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير وابن عيينة ووكيع وعبدة بن سليمان ومحمد بن بشر ويحيى سعيد ومالك وحماد بن سلمة وإسماعيل بن عياش ومعمر والمبارك بن فضالة وابن المبارك وزائدة وابن جريح. وقد وقع منهم اختلاف كثير حتى قال ابن عبد البر "وفى إسناد هذا الحديث اضطراب كثير".اهـ. وذلك أن منهم من رفعه ومنهم من وقفه، ومنهم من يزيد في الإسناد على بعض، ومنهم من جاء عنه على أكثر من وجه، ومنهم من جعله حديثين، ومنهم من أبدل في إسناده.

* أما رواية أبى معاوية فقال: عن هشام عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت ورفعه. تابعه على ذلك أبو أسامة وابن نمير كما قال: أبو داود. وتابعه أيضًا عبدة بن سليمان كما عند ابن أبى شيبة ومحمد بن بشر كما عند أحمد وعبد الرحيم بن سليمان كما عند الطحاوى وعلى بن مسهر كما عند الدارمي وزائدة عند ابن عبد البر وقد وافقهم أيضًا ابن فضالة وهذه الطريق أسلمُها كما يأتى. إلا أن أبا معاوية لم تتحد الروايات عنه فقد روى عنه خلف ذلك إذ رواه عن هشام فقال: عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو به بزيادة "عبد الرحمن" قال المزى في التحفة 3/ 125: "ومن الجائز أن يكون هشام سمعه أولًا من عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة ثم لقى عمرو بن خزيمة فسمعه منه فرواه مرة هكذا ومرة هكذا ويدل على ذلك رواية على بن مسهر فإنه قال: في روايته عن هشام أخبرنى عمرو بن خزيمة فبين سماعه منه". اهـ. ولم يصب المزى في هذا فإن أبا معاوية ضعفه الإمام أحمد في هشام فيما ينفرد به وهذا من ذلك وما ورد من روايته عنه في الصحيح فذاك فيما توبع فيه وها هنا خالف عامة من روى عن هشام كما تقدم هذا مع أن البخاري قال: في هذا كما نقله الترمذي في العلل "أبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد عن عبد الرحمن بن سعد". اهـ. وعزى الحافظ في النكت الظراف هذه الزيادة إلى الضياء علمًا بأنها في علل الترمذي وهو أحق إلى أن يعزى إليه ممن تأخر. وثم اختلاف ثالث عليه وهو أنه يرويه عن هشام عن عمرو بن خزيمة عن أخيه عمير بن خزيمة ذكر ذلك الحافظ في النكت الظراف. وممن اختلف فيه عليه وكيع فالرواية المشهورة عنه أنه يوافق عبدة وزائدة وغيرهما إلا أنه قال: عن هشام عن أبى خزيمة عن عمارة به وأبو خزيمة هو عمرو. وهذه كنيته فحينًا يصرح باسمه وحينا بالكنية وهذا في الواقع لا يعتبر خلافًا عنه وأن كان المزى في التحفة عده كذلك. لكن الحمانى يروى عنه خلف هذا كله كما عند الطبراني في الكبير فقال: "عنه عن هشام عن أبى خزيمة عن أبيه". وهذا إرسال والحمانى متكلم فيه وفات هذا المزى. وممن اختلف عليه أيضًا ابن عيينة على ثلاثة وجوه:

فرواه عنه محمد بن الصباح كما رواه وكيع في المشهور عنه وهذه الرواية عند ابن ماجه ورواه عنه الشافعى كما تقدمت الرواية عنه فقال: عن هشام أخبرنى أبو وجزة وفى المعرفة للبيهقي بإسناده إلى عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت على بن المديني يقول: قال: سفيان فقلت فإيشٍ أبو وجزة فقالوا: "كذا وقع والصواب فقال: "شاعر ها هنا فلم آته قال: على: إنما هو ابن خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة ولكن كذا قال سفيان قال على: الصواب عندى عمرو بن خزيمة. الوجه الثالث ما تقدم عن الحميدي أنه رواه عن سفيان وأرسله وجعله أيضًا من رواية هشام عن أبيه. * وأما رواية معمر: فذكرها ابن عبد البر مرسلة فقال: عن هشام عن رجل من مزينة عن أبيه وفيها إبهام. * وأما رواية مالك فكرواية سفيان من طريق الحميدي عنه ووافقهما أيضًا ابن جريج. * وأما رواية القطان فرواها عنه أحمد في المسند على وجهين: وجه كرواية مالك وابن عيينة المرسلة عنهما، ووجه عنه عن هشام عن رجل عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه مرفوعًا وفى الترجيح لإحدى الروايتين عن الأخرى تكلف والظاهر أنه حدث عن شيخه بالروايتين وهذا يرجح أن لهشام في حديث الباب أكثر من شيخ. * وأما رواية حماد بن سلمة عن هشام: فقال: عن رجل عن خزيمة بن ثابت "أنه كان يستنجى بثلاثة أحجار" فالظاهر أنها مرسلة وهى موقوفة كما ترى وذلك في الأوسط لابن المنذر 1/ 347 ولم يوافقه على هذا السياق أحد. * وأما رواية ابن عياش: فقال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت كما في الكبير للطبراني وإسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذلك ولم يوافقه على هذا

السياق أحد فإن من يرويه عن هشام عن أبيه يرسله ولا يجعله من مسند خزيمة فهي مخالفة مع ضعف. * وأما رواية ابن المبارك فذكر ابن عبد البر أنه رواه عن هشام بالوجهين السابقين مرسلاً وموصولاً. قال: فدل على أنهما حديثان وبان به ذلك والحمد لله. إلى أن قال: "جود ابن المبارك هذا الحديث بالإسنادين وما زال مجودًا رضى الله عنه". اهـ. ثم ذكر أن ابن عيينة رواه بالوجهين أيضًا. قلت: وفى كلامه نظر من وجهين حصر من رواه بالوجهين وليس ذلك بجيد فقد رواه بهما أيضًا غيرهما كما تقدم. الوجه الثانى: أن هذه الرواية التى ساقها عن ابن المبارك هي من طريق نعيم بن حماد وفيه من القدح ما هو مشهور فهلا احتج برواية القطان فذاك أسلم. هذا وجه ما توصلت إليه مما وقع من الخلاف المؤدى إلى ما قاله ابن عبد البر، فكأن الخلاف دائر بين الوصل والإرسال والرفع والوقف. وكائن هذا الخلاف إما في الرواة عن هشام وإما في الرواة ممن هم آخذون عمن أخذ عن هشام. أما الترجيح بين الرفع والوقف فلا تكافؤ بينهما إذ الرفع مقدم كما تبين مما تقدم فلم يوقفه إلا حماد. وأما الوصل والإرسال، فلو نظرنا إلى من أرسل فهم مالك والقطان وابن عيينة ووكيع في غير المشهور عنه وابن المبارك ومعمر. وهؤلاء في الواقع أئمة إلا أن صورة الإرسال التى رووها لم تتحد عن أحد منهم كما تقدم إلا مالك ومعمر علمًا. بأنه قد روى عن مالك الوصل أيضا ابن القاسم وابن بكير عنه عن هشام عن أبيه عن أبى هريرة لكن قال ابن عبد البر: إنه خطأ فاحش. * وأما رواية معمر فلم أقف عليها إلا مرسلة. لكن معمر ضعف في هشام كما هو المشهور عنه. فإذا كان ما روى عنهم من الإرسال يعارض بمن روى عنهم الوصل كما تقدم فإن هذا الإرسال يعارض أيضًا بروايتهم أنفسهم الوصل فصار الإرسال يعارض بالوصل من أصل المخرج فلم يسلم الإرسال من القدح وسلم من ذلك ضده فأسلم شىء من ذلك الرفع والوصل.

وممن وصل ورفع عبدة وزائدة وأبو أسامة ومحمد بن بشر وابن نمير وهؤلاء لا يعلم عنهم خلاف ووكيع في المشهور عنه وأبو معاوية في رواية وكذا القطان وغيرهم. فالقضاء لهم وأقوى أصحاب هشام القطان في قول أحمد وقال في أبى أسامة: ما رأيت أحدًا أكثر رواية عن هشام بن عروة من أبى أسامة ولا أحسن رواية منه "وقيل له أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام قال: لا ما هو بصحيح الحديث عنه". اهـ. شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 679 و 680. ومما يرجح رواية الوصل ما حكاه الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: بعد ذكر بعض الخلاف السابق "الصحيح ما روى عبدة ووكيع". اهـ. وقال أبو زرعة بعد ذكره بعض الخلاف السابق: "الحديث حديث وكيع وعبدة". اهـ. العلل 1/ 55. وهذا يرد على ما زعمه ابن عبد البر من كونهما حديثين لأن مخرج ما ادعاه ابن عبد البر وما حكم به هذان الإمامان واحد مرجع ذلك إلى هشام، ثم هذا الترجيح إنما هو كائن في حصول التعارض بين ما سبق وليس ذلك راجعًا إلى أن الحديث صحيح فإن شيخ هشام في جميع الطرق الموصولة هو عمرو بن خزيمة ما على الطريق التى انفرد بها ابن عيينة في قوله عن أبى وجزة وتقدم أن ابن المديني حكم عليها بالوهم وأن الصواب ما قاله الجماعة فحصل التفرد وقد حكم الحافظ على عمرو في التقريب بأنه مقبول وهذا يحتاج إلى متابع ولم يوثقه معتبر فهو دون ذلك فحقه الجهالة العينية فيضعف الحديث بذلك. تنبيهات: الأول: وقع في شرح المعانى غلط في اسم عبد الرحيم بن سليمان إذ فيه عبد الرحمن. الثانى: تقدم أن ممن روى عن هشام، ابن نمير ومحمد بن بشر وروايتهما عند أحمد في المسند موصولةكما في الأطراف للحافظ 2/ 358 و 309 ووقع في المسند في كلتا الروايتين سقط إذ في رواية ابن بشر عن هشام عن عمرو بن خزيمة عن خزيمة فأسقط عمارة ووقع في رواية ابن نمير كذلك.

الثالث: وقع في المعجم الكبير للطبراني "ثنا إسماعيل بن هشام بن عروة عن أبيه" الصواب إسماعيل عن هشام. 32 - وأما حديث جابر: فأسقطه الطوسى في مستخرجه وقد تبعه أحمد شاكر في نسخته ولم يذكر أن ثم اختلاف في نسخ الكتاب مع أن حديثه في مسلبم وابن أبى شيبة وابن المنذر في الأوسط وغيرهم. 33 - وأما حديث خلاد عن أبيه: فرواه البخاري في التاريخ 4/ 152 والطبراني في الكبير 7/ 167 والأوسط 2/ 195 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 53 وابن عدي في الكامل 2/ 345 وابن عبد البر في التمهيد 22/ 312. ولفظه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار" وقد رواه عن خلاد قتادة ويحيى بن أبى كثير والزهرى. * أما رواية قتادة: ففي تاريخ البخاري وغيره من طريق حماد بن الجعد عنه، وحماد بن الجعد لينه أبو زرعة وضعفه النسائي وقال ابن معين: ليس بشىء، وقال مرة: ليس بثقة، وتفسر العبارة الأولى بالثانية وقد اشتهر عن ابن معين أنه يعنى بالعبارة الأولى فيمن كان مقلاً من الحديث وما هنا لا يوافق ذلك، وقال الهيثمى: أجمعوا على ضعفه ولم يصب فقد حسن حديثه ابن عدى وقال الذهبى في الميزان: صلحه أبو حاتم وقال البخاري: لم أر أحدًا رواه عن قتادة إلا حماد بن الجعد وعبد الرحمن كان تكلم في حماد بن الجعد كما في علل الترمذي ص 27. * وأما رواية يحيى: ففي الكبير للطبراني وذلك من رواية محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى وكما لم يصح السند إلى قتادة كذلك لم يصح هنا إلى يحيى، فيه محمد بن يزيد قال: فيه أبو حاتم: ليس

قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

بالمتين هو أشد غفلة من أبيه، وقال البخاري: يروى عن أبيه مناكير وقالي النسائي: ليس بالقوى وقال أبو داود: ليس بشىء. * وأما رواية الزهرى: ففي الأوسط للطبراني من طريق أبى غسان محمد بن يحيى الكنانى قال: حدثنى أبى عن ابن أخى ابن شهاب به وأبوغسان ثقة ووالده ذكره البخاري في التاريخ وكذا ابن أبى حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً وذكر ابن أبى حاتم أنه كان على شرطة المدينة وأنه زعم أنه سمع ابن إسحاق، وابن أخى الزهرى حسن الحديث والله أعلم. تنبيه: وقع في الجامع أن الحديث من مسند السائب ووقع في مستخرج الطوسى عن خلاد فقط، وهذا خلف قديم هل هما اثنان صحابيان أم واحد قال: بالأول البخاري وابن أبى عاصم وقال: بالثانى الطبراني في الكبير من معجمه. قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به قال وفى الباب عن أبى هريرة وسلمان وجابر وابن عمر 34 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه برقم "6" في باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول وله حديث آخر. في البخاري 1/ 255 ولفظه: "أتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: "أبغنى أحجارًا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتنى بعظم ولا روثٍ" فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابى فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعته بهن". 35 - وأما حديث سلمان: فتقدم تخريجه أيضًا في باب كلراهية الاستنجاء باليمين رقم 11. 36 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 1/ 224 وأبو داود 1/ 37 وأحمد 3/ 384 وأبو يعلى 2/ 458 وأبو عوانة 1/ 218:

قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

من طريق زكريا بن إسحاق وغيره حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتمسح بعظم أو ببعر" والسياق لمسلم. 37 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الطبراني في الكبير كما في المجمع 4/ 201 وهو في الأوسط 3/ 36: من طريق الحكم بن مروان الكوفي قال: حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتخلى على ضفة نهر جار"، وفرات متروك كما قال الهيثمى. قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء قال وفى الباب عن جرير بن كتابد الله البجلى وأنس وأبى هريرة 38 - أما حديث جرير: فرواه النسائي 1/ 41 وابن ماجه 1/ 129 وابن خزيمة 1/ 47 والبيهقي 1/ 107 والدارمي 1/ 139: من طريق أبى نعيم عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنى إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال: "يا جرير هات طهورًا" فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض قال: أبو عبد الرحمن: "هذا أشبه بالصواب من حديث شريك". اهـ. والحديث فيه علل ثلاث: مخالفة، وجهالة إبراهيم، وانقطاع: أما العلة الأولى: فخالف أبان شريكًا حيث رواه بهذا الاسناد وجعله من مسند أبى هريرة، وأبان متكلم فيه قال: فيه النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير وأكثرهم على توثيقه وثقه ابن معين وابن شاهين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث فهو على هذا أحسن حالًا من شريك إلا أن أبانًا ربما خالف في الإسناد مما يؤدى به إلى الاضطراب فضى الكامل 1/ 388 من طريق أبى داود الطيالسى عنه فقال: عن مولى لأبى هريرة عنه. وأبو داود وأبو

نعيم إمامان فلا ينسب هذا الاختلاف إليهما لكن النسائي كأنه يرجح كون الحديث من مسند جرير كما تقدم عنه. وهذا الترجيح لا يلزم منه صحة الحديث كما تقدم وقد رد على النسائي ولى الدين العراقى وقال: إن شريكًا أقوى واستدل على ذلك بأمرين: بإخراج مسلم له وبوقوع المخالفة الكائنة من أبان كما سبق. وما ادعاه من إخراج مسلم لشريك فذاك في غير الأصول ومن يكن بهذه المثابة لا يعتبر ذلك الإخراج تعديلًا له عند مسلم فكيف عند غيره، وأما المخالفة من أبان فيمكن أن يقال له إن شريكًا أيضًا سلك الجادة في روايته وذلك يفعله من لا يطيق إقامة الإسناد الذى ليس بجارٍ على الألسنة. وأما العلة الثانية: فقالها ابن القطان وقال الذهبى: صدوق وهذا الظاهر، فإن الأئمة لم يتكلموا عليه من هذه الجهة بل من جهة أخرى تأتى وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن على: لم يضعف في ننكسه وإنما قيل لم يسمع من أبيه شيئًا وأحاديثه مستقيمة. اهـ. ومن يكن هكذا لا يوافق عليه ابن القطان. وأما العلة الثالثة: فهي عدم سماع إبراهيم من أبيه وتقدم هذا عن ابن على وهو قول ابن معين وأبى حاتم. اهـ. وقد ورد تصريحه في الطبراني الكبير لكن ذلك من طريق لا تصح. وهذه العلة صريحة في ضعف الحديث. 39 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 1/ 250 ومسلم 1/ 226 وغيرهما: ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء". 45 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح ومولى له وأبو زرعة وشهر بن حوشب.

* أما رواية أبى صالح: فعند أبى داود 1/ 38 والمصنف 5/ 280 وابن ماجه 1/ 128 والطبراني في الكبير 11/ 67 والبيهقي 1/ 105: من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى ميمونة عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء" {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: "كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية" والسياق لأبى داود. ويونس الأكثر على ضعفه، قال أحمد: أحاديثه مضطربة وضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. "وشيخه لا يعلم له راو غيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال". اهـ. والمقرر في أصول الحديث أن من يكن كهذا فينه مجهول العين وفائدة ذلك التمييز بين الأنواع لبيان نوعية القبول والرد وما المقبول منها في المتابغات وما المردود أصلًا والمقرر فيه أيضًا أن مجهول الحال يقبل في المتابعَات بخلاف الآخر. والحديث حكم عليه بالضعف أيضًا ابن التركمانى في الجوهر النقى والحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 112. تنبيه: وقع في جامع الترمذي غلط في نهاية الإسناد إذ فيه: حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو كريب والصواب حذف "ثنا" الثانية. * وأما رواية مولاه عنه: ففي الدارمي 1/ 138 و 189 والكامل لابن على 1/ 388 والبيهقي 1/ 107: من طريق أبى أحمد الزبيرى ومحمد بن يوسف وأبى داود الطيالسى ثلاثتهم عن أبان بن عبد الله قال: حدثنى مولى لأبى هريرة قال: وأظنه قال: أبو وهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وضئنى" فأتيته بوضوء فاستنجى بماء ثم أدخل يده في التراب فمسحها به ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت: إنك توضأت ولم تغسل رجليك، قال: "إنى أدخلتهما وهما طاهرتان" والسياق للبيهقي. والزبيرى هو المحكى للظن الإسنادى وأما الآخران فأبهما. وفى الحديث ما قيل في أبان وإبهام مولى أبى هريرة وذلك سبب الضعف.

قوله باب (16) ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

* وأما رواية أبى زرعة عنه: ففي أبى داود 1/ 39 والنسائي 1/ 41 وابن ماجه 1/ 128 وابن حبان كما في زوائده ص 64 والبيهقي 1/ 106 و 107: من طريق شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عنه به ولفظه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى" والسياق لأبى داود والحديث ضعيف تقدم كلام النسائي وتقديم كون الحديث من مسند جرير وانفراد شريك بهذا الإسناد. * وأما رواية شهر: ففي العلل للدارقطني 8/ 334: من طريق عبيد الله بن أبى تمام عن داود بن أبى هند عن شهر به وذكر أنه خالف عبيد الله غيره فرووه عن داود مرسلاً وأن عبيد الله انفرد بالوصل وصوب أبو زرعة في العلل 1/ 42 كونه من رواية سيار أبى الحكم عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام مرسلًا. تنبيه: ذكر المغيرة في الإسناد غلط وذلك من نسخ متأخرة لأبى داود، دليل ذلك أمران: الأول: إخراج بعض الأئمة كالنسائي الحديث من طريق وكيع عن شريك وذلك كالطريق التى هي في أبى داود وهى عارية عن ذكر المغيرة في الإسناد. الثانى: أن المزى عزى الحديث إلى من تقدم من أصحاب السنن في التحفة ومن جملتهم أبو داود ولم يتعرض لذكر المغيرة أصلًا. قوله باب (16) ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن أبى قراد وأبى قتادة وجابر، ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبى موسى وابن عباس وبلال بن الحارث 41 - أما حديث عبد الرحمن بن أبى قراد: فذكره ابن حزم في رسالته (ما لكل صحابي من الأحاديث) وذكره في الوحدان ولم يصب في ذلك فقد ذكر له الحافظ في الأصابة حديثين آخرين وهذا يدل على أن ما ذكره

ابن حزم في رسالته ليس على الحصر الكلى وإن كان الحديثان اللذان ذكرهما ابن حجر يتعلقان بالوضوء. وحديثه رواه النسائي 1/ 21 وابن ماجه 1/ 121 وابن خزيمة 1/ 31 والبخاري في التاريخ 5/ 244 وأحمد 3/ 443 و 4/ 224 و 237: من طريق أبى جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن الحارث بن فضيل عنه قال: "حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب لحاجته فأبعد" والحديث حسنه الحافظ في الإصابة 2/ 411 وصححه ابن خزيمة، ويأتى بسطه في باب 32. 42 - وأما حديث أبي قتادة: فرواه ابن على في الكامل 5/ 31 وابن حبان في الضعفاء 2/ 91: من طريق عمر بن هارون عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبوأ للبول كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلًا". وعمر بن هارون البلخى قال النسائي فيه: متروك، وكذا تركه غير واحد. * تنبيه: والحديث ذكره الترمذي معلقًا وذكر أحمد شاكر أنه لم يجده، وقد وصله من تقدم. 43 - وأما حديث جابر: فرواه أبو داود 1/ 14 وابن ماجه 1/ 121 وابن ماجه 1/ 18 وابن عدى في الكامل 1/ 279 والبيهقي في الكبرى 1/ 93 ودلائل النبوة له 6/ 18: من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: "خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في سفر وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد فنزلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجر فقال: "يا جابر خذ الإداوة وانطلق بنا" فملأت الإداوة ماءً فانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا جابر انطلق فقل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحقى بصاحبتك حتى أجلس خلفكما" ففعلت فرجعت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما حتى قضى

حاجته" الحديث وهو مطول عند البيهقي في الدلائل وهذا بعضه وقد اختصره أبو داود وابن ماجه وأصله في مسلم من حديث أبى اليسر كعب بن عمرو في الحديث الطويل وفيه قصة جابر المذكورة هنا. 44 - وأما حديث يحيى بن عبيد عن أبيه: فرواه ابن أبى حاتم في العلل 1/ 41 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 38 وابن قانع في الصحابة 2/ 185 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 1909 وابن على 3/ 378: من طريق سعيد بن زيد عن واصل مولى أبى عيينة عن يحيى بن عبيد عن أبيه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله". والحديث حكم عليه أبو زرعة بالإرسال ففي العلل عنه ما نصه: "هذا مرسل". اهـ. يعنى أن والد يحيى وهو عبيد بن دجى تابعى غير صحابي ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن أبى حاتم أيضًا في الجرح والتعديل 9/ 172 في ترجمة يحيى أنه يروى عن أبيه عن جده عن عمر وعنه واصل مولى أبى عيينة. اهـ. مختصرًا وهذا واضح في صدق مقالة أبى زرعة. وحديث الباب وواه الطبراني في الأوسط 3/ 253 والإرسال فيه صريح حيث رواه من طريق سعيد بن زيد عن واصل عن يحيى عن أبيه عن أبى هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن واصل مولى أبى عيينة إلا سعيد بن زيد، ويحيى هو يحيى بن عبيد بن دجى لم يسند عبيد بن دجى عن أبى هريرة إلا هذا الحديث". اهـ. وسعيد ضعفه ابن المديني والقطان والجوزجانى والنسائي والبزار والدارقطني ووثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وقال البخاري: صدوق حافظ، وقال أحمد: ليس به بأس والظاهر أنه يحتاج إلى من يقويه عند الانفراد وشيخه ثقة، وثقه أحمد وابن معين. وأما يحيى ووالده فلا أعلم فيهما جرحًا أو تعديلًا. 45 - وأما حديث أبى موسى: فرواه أبو داود 1/ 15 وأحمد 4/ 399 و 396 و 414 والطيالسى كما في المنحة 1/ 45:

من طريق شعبة عن أبى التياح قال: سمعت رجلًا أسود كان قدم مع ابن عباس البصرة قال: لما قدم ابن عباس البصرة حدث بأحاديث عن أبى موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكتب إليه ابن عباس يسأله عنها فكتب إليه الأشعرى: إنك رجل من أهل زمانك وإنى لم أحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منها بشىء إلا أنى كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأراد أن يبول فمال إلى دمث في جنب الحائط فبال وقال: "إن بنى إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض" قال: أبو سعيد: "فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" والسياق للطيالسى. والحديث ضعيف من أجل المبهم في الإسناد. 46 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 10/ 472 ومسلم 1/ 240 و 241 وغيرهما: ولفظه: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال - صلى الله عليه وسلم -: "يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر منع البول وكان الآخر يمشى بالنميمة" ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" والسياق للبخاري وموضع الشاهد أول الحديث وقد خلا عن هذه الزيادة مسلم كما أنه خرجه من طريق مجاهد عن طاوس. ولابن عباس حديث صريح في الباب إلا أنه لا يصح خرجه الطبراني في الأوسط 9/ 121: من طريق حبان بن على حدثنا سعد بن طريف الإسكاف عن عكرمة عنه ولفظه: قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أراد الحاجة أبعد المشى فانطلق ذات يوم لحاجته ثم توضأ ولبس أحد خفيه فجاء طائر أخضر فاخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه فخرج منه أسود سابح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه كرامة أكرمنى الله بها" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم إنى أعوذ بك منع شر من يمشى على بطنه ومن شر من يمشى على رجلين ومنع شر منع يمشى على أربع" قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا سعد بن طريف تفرد به حبان بن على ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد". وحبان بن على أخو مندل بن على متروك. وسعد بن طريف مشهور بالوضع وهو

قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

الواضع خبر: "شراركم معلمو صبيانكم" الخبر، فهذا الحديث موضوع من أجله وقد حكى الطبراني أنه انفرد بالرواية عن عكرمة. 47 - وأما حديث بلال بن الحارث: فرواه ابن على 6/ 62: من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد حاجة أبعد" وكثير متروك. قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل قال: وفى الباب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 48 - والحديث: رواه أبو داود 1/ 30 والنسائي 1/ 108 وابن المنذر في الأوسط 1/ 331 والحاكم في المستدرك 1/ 168 والبيهقي في السنن 1/ 98: من طريق داود بن عبد الله الأودى عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" والسياق لأبى داود. والحديث ضعفه ابن المنذر حيث قال: "وحديث داود حديث منكر ولا يدرى محفوظ أم لا". اهـ. وقد حكاه عن قوم من لم يقل بالحديث وفيما ذكره نظر فإن داود هذا ليس هو عمًّا لعبد الله بن إدريس كما ذكر ذلك المزى في تهذيبه 8/ 411 وقد قال: فيه أحمد: شيخ ثقة وهو قديم وهو غير عم ابن إدريس وقال ابن معين: ثقة. ولابن حزم مع الحميدي فيه قصة فصح السند إلى التابعي. تنبيه: هناك فرق بين صيغة الأداء التى حكاها الترمذي وبين ما ورد عن التابعي في أبى داود وغيره، وصيغة العنعنة تحتمل أمران: إما أن تصدر من مدلس أو لا فإن صدرت من مدلس فأمره واضح، وأن صدرت من غير مدلس فقد حكى الإمام ابن عبد البر إجماع أهل النقل أنها محمولة على الاتصال بقيود

قوله: باب (18) ما جاء في السواك

ثلاثة: الأمن من التدليس، وعدالة الرواة، ولقاء بعضهم بعضًا، وما قاله لا يأباه منصف فإذا بأن ما تقدم فيبقى النظر فيما قاله المصنف من قوله: "عن رجل" إلخ. فهل هذه العنعنة من هذا القبيل أم لا إذ لو قال التابعي عن رجل من الصحابة ولم يكن مدلسًا فهل ذلك يحكم على الحديث بالاتصال؟ الجواب بين لمق طابق بين ما تقدم فإن الشرط الأخير لا يوافق ذلك لجواز كون التابعي أرسل كما لو صرح باسمه ولا فرق وهذا يسمى، إن لم يدر- بالإرسال الخفى. فهذا التجويز على ما حكاه المصنف هنا جائز من كون التابعى حكى عن الصحابي بصيغة العنعنة لكن قد حكى التابعي أنه لقيه فارتفع ما قد يجوز على ما حكاه المصنف وسلم الحديث من أي مطعن قد يدفعه من لم يقل به والله الموفق. قوله: باب (18) ما جاء في السواك قال: وفى الباب عن أبى بكر وعلى وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبى أمامة وأبى أيوب وتمام بن عباس وعبدالله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبى موسى. 49 - أما حديث أبى بكر الصديق: فرواه أحمد 3/ 1 و 10 وأبو يعلى 1/ 86 والمروزى في مسند الصديق ص 146 وابن على في الكامل 2/ 261 والدارقطني في العلل 1/ 277 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 205 وابن شاهين في الترغيب ص 393: من حديث حماد بن سلمة عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" قال الدارقطني: بعد روايته له من الطريق المتقدمة ما نصه: "وخالفهم جماعة من أهل الحجاز وغيرهم فرووه عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن عائشة وهو الصواب". اهـ. وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 12 ما نصه: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة" إلى أن قال: "قال: أبو زرعة أخطا فيه حماد" وقال أبى: "الخطأ فيه من حماد بن سلمة أو ابن أبى عتيق". اهـ. وفى مسند أبى يعلى أن أبا يعلى سأل عبد الأعلى بن حماد عثه فقال: "هذا خطأ". اهـ. ورواه حماد بن سلمة أيضًا عن عبيد الله العمرى عن المقبرى وجعله من مسند أبى هريرة بهذا اللفظ والمشهور عن أصحاب عبيد

الله أنهم يروونه بلفظ: "لولا أن أشق" وحكم الحافظ عليه بالوهم في التلخيص 1/ 60 ورواية حماد بن سلمة أيضًا عند ابن حبان 2/ 202.اهـ. وفى الحديث علتان: العلة الأولى: ما حكاه هؤلاء الأئمة من جعل الحديث من مسند الصديق ويحمل الخطأ على من صرح به أبو زرعة فإن عدة من قرنائه رووه جاعلوه من مسند عائشة منهم يزيد بن زريع وسعيد بن أبى أيوب ومحمد بن إسحاق ولهم متابعات تأتى في الكلام على حديث عائشة فهؤلاء اتفقوا عن ابن أبى عتيق بما تقدم ولم يتابع حمادًا أحد منهم فنسبة الخطأ إلى ابن أبى عتيق -كما جوزه أبو حاتم- غير سديد. ووإن حق التعبير أن يرد في كلام الدارقطني السابق بقوله: "وخالفه" بالأفراد حسب ما تقدم في كلام أبى زرعة أن المخالف هو حماد وحده. العلة الثانية: ابن أبى عتيق هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق كما حقق ذلك المزى في التحفة 11/ 465 اعتمادًا على رواية يريد بن زريع وأما رواية حماد فهي مبهمة تفسر بما جاء عن يزيد بن زريع ويبعد كل البعد لقاء عبد الله جده أبا بكر لكن عن عائشة. تنبيه: وقع عند تمام عن حماد بن سلمة عن ابن عون عن أبيه عن أبى بكر وذلك خطأ محض إذ لو صح ذلك لما خفي على الأعلام السابقى الذكر. تنبيه آخر: قال محققو المسند طبع مؤسسة الرسالة 1/ 186 في هذا الحديث: "صحيح لغيره". اهـ. وأنى له ذلك بعد حكم الأئمة المتقدمون الحاكمون عليه بالغلط فلست أدرى متى صار الخطأ صحيحًا مع نقلهم كلام الأئمة السابق وإنما يقال ذلك فيمن خف ضبطه وتوبع ولم يقل الأئمة في حديث قيل فيه ما تقدم هذه المقالة فهلا اكتفوا بمن قيل فيه: "قطعت جهيزة قول كل خطيب" وبمن لم يؤتوا معشار ما أوتوا.

50 - وأما حديث على: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وأبو رافع وسعيد بن جبير. * أما رواية أبى عبد الرحمن عنه: ففي البزار 2/ 214 والبيهقي 1/ 38: من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على ولفظه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد اذا تسوك ثم قام يصلى قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شىء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن" قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن على - رضي الله عنه - بإسناد أحسن من هذا الإسناد وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على - رضي الله عنه - موقوفًا. اهـ. والحسق ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وابن شاهين والعجلي وابن حبان وقد خالفه في الحديث الأعمش حيث رواه عن سعد بن عبيدة كما في المصنف لابن أبى شيبة 1/ 196 موقوفًا على على. والأعمش أوثق من الحسن وذكر الدارقطني في العلل حديثًا وقع فيه خلف بينهما فقال: "الحسن ليس بالقوى ولا يقاس بالأعمش". اهـ. ومعنى ذلك أن الحسن ليس بالقوى عند المخالفة لا على الإطلاق فالصواب إذن من رواية السلمى الوقف على على. وثم مخالفة أخرى على الأعمش إذ رواه عنه أبو معاوية وشريك إلا أنهما اختلفا فجعله أبو معاوية من مسند على وجعله شريك من مسند حذيفة ورفعه، ولا شك أن أبا معاوية أقوى من شريك فالظاهر أن الخطأ كائن على شريك إلا أن أبا زرعة وأبا حاتم لم يعينا الخطأ في شريك بل جعلاه جائزًا أن يكون من عثمان بن أبى شيبة الراوى عن شريك لكن الأصل أن شريكًا أسوء حالًا من عثمان وانظر العلل 1/ 22 و 23. تنبيه: وقع غلط في البيهقي في إسناد الحديث حيث فيه الحسن بن عبد الله، صوابه بن عبيد الله.

تنبيه ثان: وهذا الأثر أصح مما رواه ابن ماجه عن على 1/ 106 موقوفًا مختصرًا فإن هذا مسلسل بالضعفاء وفيه انقطاع بين ابن جبير وعلى. تنبيه ثالث: حكم البوصيرى في زوائد ابن ماجه 1/ 91 على الرواية المرفوعة بالجودة وليس كما قال: لما تقدم. كما أنه وقع في الزوائد خطأ في الإسناد إذ فيه "من طريق عبد الرحمن السلمى" صوابه أبى عبد الرحمن. تنبيه رابع: تقدم أن الخلاف في سعد بن عبيدة وفسب البزار الخلاف إلى من رواه عن الحسن وذلك كائن فإن رواية البزار عن الحسن من طريق فضيل بن سليمان خالفه خالد بن عبد الله فرواه عن الحسن ووقفه رواه البيهقي، إلا أن هذا الاختلاف ممكن أن ينسب إلى الحسن كما تقدم يقوى ذلك رواية الأعمش فكان الحسن يرويه على الوجهين. * وأما رواية أبى رافع عنه: ففي مسند أحمد 1/ 80 و 120 والبخاري في التاريخ 6/ 462 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص 287 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 43 والطبراني في الأوسط 2/ 57 والبزار في المسند 2/ 121 والدارمي في السنن 1/ 287 والدارقطني في العلل 10/ 353 وحديث النزول له ص 89: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة الى ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر يقول ألا سائل فيعطى ألا داع يجاب ألا مستشفع فيشفع ألا تائب مستغفر فيغفر له". والسياق للبزار. وقد قال البزار: "لا نعلمه يروى عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد" وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن على إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق". اهـ.

وفى الحديث علل ثلاث كائنة في ابن إسحاق أو الرواة عنه: العلة الأولى: الاختلاف في الصحابي: فرواه عنه إبراهيم بن سعد ويونس بن بكير فحينًا يجعلاه من مسند على، وحينًا يجعلاه من مسند أبى هريرة. العلة الثانية: إذا جعل ابن إسحاق الىحديث من مسند أبى هريرة فإنه يسوقه على أكثر من وجه فرواه حماد بن سلمة عنه ووافقه ابن بكير في رواية عنه ويقولان عن سعيد عن أبى هريرة خالفهما إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبى ومندل وإسماعيل بن علية إذ يقولون عن سعيد المقبرى عن عطاء مولى أم صبية عنه. خالفهم آخرون فقالوا: عن سعيد عن أبيه عنه، وقيل: عنه عن سعيد المقبرى عن سعيد مولى صدقة عن أبى صدقة وهذا تصحيف، ذكر بعض هذا الدارقطني في العلل. وهذا الاختلاف الظاهر أنه من ابن إسحاق إذ رواه أئمة أعلام عن سعيد المقبرى منهم عبيد الله بن عمر وجعلوه من مسند أبى هريرة والمعلوم أن أوثق من روى عن المقبرى ثلاثة، أحدهم عبيد الله كان وإن ثم اختلاف على عبيد الله لكن هذا الاختلاف كائن كالاختلاف في سند حديث المسئ صلاته منهم من يقول عن سعيد عن أبيه ومنهم من يسقط أباه وهذا الاختلاف لا يؤدى إلى ضعف السند مطلقًا. إذا علمت ما سبق. بأن قول الطبراني والبزار في انفراد ابن إسحاق حيث جعل الحديث من مسند على. العلة الثالثة: ما وقع من الخلاف في إبراهيم بن سعد ويونس بن بكير الجاعلين الحديث من مسند على فإن إبراهيم يسوقه عن محمد بن إسحاق عن عمه كما تقدم ويونس يقول عن ابن إسحاق عن عبيد الله بإسقاط عبد الرحمن والظاهر أن هذا من ابن إسحاق إذ يبعد أن هذا الخلاف كله من الرواة عنه. وهذا وجه الاضطرب فحينًا يسلك الطريق الجادة وحينًا يخالفها وإذا سلك الجادة لا يستقيم على سياق واحد.

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه ففي حديث أبى الفضل الزهرى 2/ 455: من طريق بكر بن كنيز السقاء نا عثمان بن وساج عن سعيد بن جبير عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك" وبحر وشيخه متروكان. 51 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها شريح بن هانئ وعروة وعمرة وعبد الله بن الزبير وابن أبى عتيق عن أبيه والقاسم بن محمد وسعد بن هشام وأبو سلمة ومسروق وكثير بن عبيد وأم محمد وعطاء. * أما رواية شريح عنها: ففي مسلم 1/ 220 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 192 وأبى داود 1/ 44 والنسائي 1/ 17 وابن ماجه 1/ 106 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 195 وابن المنذر في الأوسط 1/ 365 وابن خزيمة 1/ 70 وابن حبان 2/ 204 وأحمد 6/ 41 و 109 و 182 و 188 و 137 و 154 وغيرهم: من طريق الثورى وغيره عن المقدام بن شريح عن أبيه عنها ولفظه: "سألت عائشة قلت: بأى شىء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته قالت: بالسواك" لفظ مسلم. * وأما رواية عروة عنها: فجاءت عنه من طريق الزهرى وولده هشام وأبى الأسود. * أما رواية الزهرى فجاءت عنه بلفظين: اللفظ الأول: في مسند أحمد 6/ 274 والنسائي في الكبرى كما في التحفة للمزى 12/ 102 ولفظه: "قالت: رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجرى فدخل على رجل من آل أبى بكر وفى يده سواك أخضر فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في يده نظرًا عرفت أنه يريده قالت: قلت: يا رسول الله تحب أن أعطيك هذا السواك قال: "نعم" قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألنته وأعطيته إياه قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن

بسواك قبله ثم وضعه ووجدت رسول الله يثقل في حجرى قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: "بل الرفيق الأعلى من الجنة" فقلت: خيرت فاخترت والذى بعثك بالحق قالت: وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والسياق لأحمد وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فالحديث حسن وابن إسحاق قد رواه عن الزهرى بواسطة يعقوب بن عتبة فتكون هذه الرواية من المزيد في متصل الأسانيد. اللفظ الثانى عن الزهرى: في مسند أحمد 6/ 72 وأبى يعلى 4/ 377 وابن خزيمة 1/ 71 والبزار كما في زوائده 1/ 244 والحاكم 1/ 146 وابن على في الكامل 6/ 399 وابن حبان في الضعفاء 3/ 5 وتمام كما في ترتيبه 1/ 107 والبيهقي 1/ 38: ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضل الصلاة النبي يستاك لها على الصلاة التى لا يستاك لها سبعون ضعفًا" قال ابن خزيمة: "أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأنى خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه". اهـ. وقد قال: عند التبويب ما يدل على توقفه في ثبوته حيث قال ما نصه "إن صح الخبر". اهـ. وابن إسحاق يرويه عن الزهرى على وجهين: بواسطة وبدونها ففي رواية أحمد وابن خزيمة والحاكم بدونها وقد خرجه أبو يعلى بواسطة معاوية بن يحيى الصدفى وهو من أضعف أصحاب الزهرى وقد اتفقوا على تركه إلا أنهم اختلفوا فيما لو روى عنه هقل بن زياد وهذا ليس من روايته عنه وكان يشترى الصحف من الأسواق ويحدث بها ويظهر من صنيع ابن حبان وابن على في إدخالهما الحديث في ترجمته أنه المنفرد به وممن رواه عن معاوية محمد بن الحسن الواسطى كما وقع عند البزار ومسلمة بن على عند تمام ومسلمة متروك ومن خلال هذا يظهر خطورة تدليس بن إسحاق. تنبيه: وقع في سند الحديث عند أبى يعلى سقط إذ فيه "حدثنا إسحاق حدثنا معاوية" والصواب حدثنا ابن إسحاق. تنبية ثان: روى البزار الحديث من طريق ابن إسحاق بدون واسطة وقال عقبه: "لا نعلم أحدًا

رواه بهذا اللفظ إلا ابن إسحاق ولا عنه إلا إبراهيم وقد روى قريبًا منه معاوية بن يحيى. اهـ. ثم ساقه من طريق الواسطى عن معاوية. فهذا الصنيع يوهم أنه جاء عن الزهرى من وجهين وأن ابن إسحاق ومعاوية اشتركا في رواية الحديث عن الزهرى وليس ذلك كذلك لما تقدم مع أنه بعد كلامه السابق ساق الطريق التى أشار إليها وقال عقب ذلك "لا نعلم رواه إلا معاوية بن يحيى". اهـ. * وأما رواية هشام عن عروة: ففي البخاري 2/ 377: من طريق سليمان بن بلال عنه بمثل رواية يعقوب عن الزهرى ورواه عنه عنبسة بن عبد الواحد عند أبى داود 1/ 43 بلفظ: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن (كبر أعط السواك أكبرهما") والسند صحيح وقد قال ابن الأعرابى: هذا مما تفرد به أهل المدينة. * وأما رواية أبي الأسود عن عروة: ففي زوائد مسند الحارث ص 60 والبيهقي 1/ 38: من طريق محمد بن عمر الواقدى ثنا عبد الله بن أبى يحيى الأسلمى به ولفظه: مثل رواية الصدفى عن الزهرى، والواقدي كذاب فلا تشهد هذه الرواية لرواية الصدفى. * وأما رواية عمرة عن عائشة: ففي البيهقي 1/ 38: من طريق حماد بن قيراط ثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة به ولفظه: كذلك كرواية الصدفى قال البيهقي: "هذا إسناد غير قوى" يعنى أن فرج بن فضالة ضعيف. * وأما رواية عبد الله بن الزبير عنها: ففي مسلم 1/ 223 وأبى داود 1/ 44 والنسائي 8/ 126 في الزينة والترمذي 5/ 91 وابن ماجه 1/ 106 وأحمد 6/ 137 وغيرهم: كلهم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنها قالت:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وننف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء" قال: زكريا: "ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة" والسياق لمسلم وقد حكم عدة من أهل العلم على الحديث بالنكارة، الإمام أحمد والنسائي وأبو زرعة والدارقطني وذلك لضعف مصعب ولمخالفته من هو أقوى منه حيث وقفوه على طلق من قوله قال النسائي بعد روايته للرفع والوقف "وحديث سليمان التيمى وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث". اهـ. وفى علل ابن أبى حاتم أيضًا عن أبى زرعة قوله، "لا يصح هذا قلت له يروى عن عائشة من غير حديث مصعب قال: لا". اهـ. وانظر النكت الظراف 11/ 439 وقال الدارقطني: في التتبع ص 507 بعد روايته الرواية المرفوعة "خالفه رجلان حافظان سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن حبيب من قوله قاله معتمر عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر ومصعب منكر الحديث قاله النسائي". اهـ. واختلف قول ابن حجر في حكمه على الحديث ففي الفتح 1/ 337 مال إلى التصحيح وفى التلخيص 1/ 77 مال إلى التعليل وهو الصواب وفاقًا للأئمة المتقدمين. تنبيهات: الأول: وقع تحريف أبى بشر إلى ابن بشر في التتبع للدارقطنيّ كما تقدم. الثانى: وقع في شرح النسائي "مصعب بن أبى شيبة" صوابه ابن شيبة بحذف "أبي" كما نقدم. الثالث: تقدم نقد هؤلاء الأئمة على الرواية المرفوعة مع إخراج مسلم لها وفى هذا ما يدل على أن هؤلاء الأئمة لم يوافقوا على جميع ما خرجه أنه داخل في الصحيح ويخرم ما اشتهر أن جميع ما فيه صحيح من غير تفصيل إلا أن الإجماع المنعقد من أهل العلم يفسر بالتقديم على ما سواهما وانظر المزيد في النقد على مسلم ما قاله أبو زرعة في كتابه الضعفاء 2/ 676. وفيه أن الإمام مسلم رد على أبى زرعة في أنا الذين خرج لهم وهم ضعفاء قد توبعوا وهذا الرد من الإمام مسلم ليس على إطلاقه بل منهم من توبع ومنهم من لم يتابع كما وقع هنا.

* وأما رواية ابن أبى عنيق عن أبيه عنها: ففي النسائي 1/ 15 وأحمد 6/ 47 و 62 و 124 و 238 والحميدي 1/ 87 وأبى يعلى 4/ 327 و 440 وإسحاق 2/ 533 والشافعي في الأم 1/ 23 وفى مسنده ص 4 وابن حبان 2/ 201 وأبى نعيم في الحلية 7/ 159 والطبراني في الأوسط 1/ 91 والبيهقي 1/ 34: وتقدم لفظه: والخلاف فيه في أول حديث للباب ومن جعله من مسند الصديق أو الصديقة وتقديم ترجيح ذلك. والمهم هنا من ذلك. بيان اختلاف الرواة على ابن أبى عتيق وذلك في اسمه ومن زاد في السند ومن قصر وهل هذه الزيادة مضرة بمن لم يزد حتى يقضى عليه بعدم الاتصال أم تكون من المزيد في متصل الأسانيد وهل يمكن الترجيح أم يؤدى ذلك إلى الاضطراب. فقال ابن إسحاق عن ابن أبى عتيق عنها وقال يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبى عتيق عنها وقال سعيد بن أبى أيوب عن محمد بن عبد الله بن أبى عتيق عن أبيه عنها فخالف سعيدًا وقال عن محمد وقال سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عتيق عن القاسم عنها، وتوجيه رواية ابن إسحاق الكائن فيها الإبهام ممكن أن تفسر برواية يزيد أو سعيد فإذا كان هذا الاحتمال قائمًا فلا يوجه إليه أي نظر لكن لو حمل هذا الإبهام على رواية سليمان بن بلال ويزيد في الرواية الأخرى عنه لكانت منقطعة إذ يبعد أن يكون عبد الرحمن سمع من عائشة ثم وجدت أن ابن المنذر خرج الحديث من طريقه معينًا المبهم حيث قال: عن عبد الله بن أبى بكر هو ابن أبى عتيق عنها فحصلت المخالفة منه ليزيد بن زريع وسليمان بن بلال حيث أسقط عبد الرحمن فإن كان ابن إسحاق سمعه منه فلا يضر لملا فلا وقد عثعن وانظر الأوسط 1/ 363. وأما على رواية سعيد بن أبى أيوب فسعيد في نفسه ثقة ثبت كما في التقريب إلا أن السند إليه واه فيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد شيخ الطبراني كذاب ساق له ابن على في الكامل بعض مروياته الموضوعة فلا يشتغل بروايته وما وقع في رواية ابن إسحاق من جعل الحديث من رواية ابن أبى عتيق عن عائشة ومخالفته لرواية يزيد وسليمان فإن ذلك لا يؤثر في روايتهما إذ هما أوثق وأحفظ منه فتكون روايته مرجوحة إنما يعكر علينا رواية يزيد وسليمان إذ هما ثقتان وقد وقع فيهما من التخالف ما سبق ذكره إلا أن البيهقي -رحمه الله- جمع بين الروايتين بقوله: "وكأنه سمعه منهما جميعًا". اهـ. فبان بهذا

رجحان روايتهما على رواية سعيد وابن إسحاق وأن من جعل الحديث من رواية ابن أبى عتيق عنها فإن في ذلك انقطاع. إذا علم ما سبق فقد أمكن الترجيح بين الروايات ولا اضطراب وهذا الترجيح بين الروايات ومن أي مسند هو لا يلزم منه صحة الحديث فإن مداره على ابن أبى عتيق عبد الرحمن وسواء كان من مسند الصديق أو الصديقة وقد قال: فيه في التقريب: مقبول والمعلوم أن من كان بهذه المثابة فإنه بحاجة إلى متابع ولا أعلم له هنا متابعًا. إلا أن ما قاله الحافظ فيه نظر وذلك أن الرجل حسن الحديث فقد قال: قيه أحمد ويحيى لا أعلم إلا خيرًا وهذا منهما أرفع مما ذكره الحافظ وزد على ذلك أن ابن شاهين قد أدخله في ثقاته. وقد حكم مخرج الترغِب لابن شاهين على الحديث بالضعف اعتمادًا على ما قاله الحافظ ولم يصب كما سبق. * وأما رواية القاسم عنها: ففي مسند أحمد 6/ 146 وإسحاق 2/ 385 وأبى يعلى 4/ 315 والدارمي 1/ 140 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 196 وتقدمت رواية البيهقي: من طريق إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وإسماعيل متروك وقد رواه بهذا السياق الإسنادى أبو عامر العقدى وابن أبى فديك وخالد بن مخلد ورواه حميد بن عبد الرحمن فقال: عن إبراهيم بن إسماعيل ولا نعلم له متابعًا والظاهر أن الوهم منه ومما يقوى حصول الوهم أنى راجعت ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن علية فلم أره يروى عن داود وراجعت ترجمة إسماعيل بن أبى حبيبة فوجدته يروى عنه وراجعت ترجمة داود فوجدته يروى عنه ابن أبى حبيبة والله اعلم. * وأما رواية سعد بن هشام عنها: ففي مسلم 1/ 512 و 513 وأبى داود 1/ 46 و 2/ 87 و 88 والنسائي 3/ 199 وأحمد 6/ 94 و 95 وغيرهم: من طريق سعيد بن أبى عروبة وغيره عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد الغزو في سبيل الله "واقتص الحديث وهو حديث طويل عند مسلم وغيره وفيه قول

عائشة: "كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل" الحديث. تنبيه: خرج أبو داود الحديث في الموضعين السابقين مختصرًا لموضع التبويب للسواك من طريق بهز بن حكيم بهال المنذرى في مختصر السنن 1/ 44 معقبًا عليه "في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية وفيه مقال". اهـ. وهذا الإطلاق منه غير سديد ولا يصلح الحكم إلا حيث التفرد أما والحديث قد ورد بعدة أسانيد من ذلك ما تقدم عند مسلم فلا يحسن منه هذا الإطلاق مع ورود الحديث بسند صحيح إذ عبارته تهدى إلى تفرد من قال: فيه ما تقدم. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي ابن حبان 2/ 202: من طريق سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن المقبرى عن أبى سلمة عنها بلفظ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة" ويخشى أن يكون هذا أتى من ابن عجلان فإن هذا اللفظ مشهور أنه من مسند أبى هريرة وزيد بن خالد علمًا بأن عامة من روى حديث عائشة في السواك لم يروه بهذا اللفظ. وممن رواه عن أبى سلمة جاعله من مسند أبى هريرة محمد بن عمرو كما عند المصنف في الباب وأحمد 2/ 287. * وأما رواية مسروق عنها: ففي مسند أبى يعلى 4/ 436 والبزار كما في زوائده 1/ 243: من طريق السرى بن إسماعيل عن الشعبى عن مسروق عنها ولفظه: "كنا نضع سواك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مع طهوره" قالت: قلت يا رسول الله ما تدع السواك قال: "أجل لو أنى أقدر أن يكون ذلك منى عند كل شفع من صلاتى لفعلت" والسياق لأبى يعلى والسرى متروك. * وأما رواية كثير عنها: ففي أبى داود 1/ 44 والبيهقي 1/ 39:

من طريق عنبسة بن سعيد عنه به ولفظه: "كان نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: يستاك فيعطينى السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه" والسياق لأبى داود والسند صحيح. * وأما رواية عببد بن عمير عنها: ففي ابن خزيمة 1/ 70 والبيهقي 1/ 34: من طريق سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبى سليمان به ولفظه: كما تقدم في مسند الصديق ورجاله ثقات وليس فيه إلا تدليس ابن جريج يرتفع ذلك بما تقدم من رواية ابن أبى عتيق. * وأما رواية أم محمد عنها: ففي أبى داود 1/ 47 وأحمد 6/ 12 و 160 وإسحاق 3/ 776 وابن أبى شيبة 1/ 196 والبيهقي 3/ 39: من طريق على بن زيد بن جدعان عنها به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ" وعلى بن زيد ضعيف لسوء حفظه. * وأما رواية عطاء عنها: ففي الأوسط للطبراني 6/ 381: من طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها ولفظه: قالت: قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك قال: "نعم" قلت: كيف يصنع قال: "يدخل إصبعه في فيه" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد". اهـ. وعيسى لم يوثقه معتبر. 52 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير ومجاهد والتميمى أربدة وأبو ظبيان وولده على بن عبد الله بن عباس وتمام بن عباس وكريب وأبو المتوكل وعطاء. * أما رواية سعيد عنه: ففي السنن الكبرى للنسائي 1/ 424 وابن ماجه 1/ 106 وأحمد 1/ 218 وابن أبى شيبة 1/ 195 والطبراني 12/ 17 والحاكم في المستدرك 1/ 145:

من طريق عثام بن على عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى ركعتين ثم ينصرف فيستاك" والسياق للنسائي وقد وقع في الحديث مخالفة من وجهين: من الرواة عن حبيب، ومخالفة قرناء حبيب له. أما المخالفة الأولى: فممن رواه عن حبيب الأعمش وسفيان وحصين بن عبد الرحمن وزيد بن أبى أنيسة وأبو بكر النهشلى. * أما رواية الأعمش فتقدم السياق الإسنادى لها وهى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وله إسناد آخر وهو عن حبيب عن كريب عن ابن عباس. * وأما رواية سفيان وحصين: فهي عنه عن محمد بن على عن أبيه عن جده يعنى ابن عباس فجعلا شيخ حبيب محمدًا. وأما رواية ابن أبى أنيسة فكذلك. إلا أنه قال: عن محمد بن على عن جده ابن عباس. * وأما رواية النهشلى فقال: عنه عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس. وأحفظ هؤلاء سفيان ولا يعارض بالأعمش إذ هو الثورى إلا أن يقال الحديث عند حبيب بالوجهين وهو واسع الشيوخ وهو المتعين كما سيأتى بيان من رواه من طريق محمد بن على عن أبيه بعد وأنها في مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن الثقة الحافظ وكذا يقال في رواية النهشلى ورواية ابن أبى أنيسة فيها انقطاع. محمد لم يسمع من جده. الموضع الثانى: خالف حبيب بن أبى ثابت عمرو بن مرة وعمارة بن عمير إذ رويا الحديث عن يحيى الجزار ولم يجعلاه من مسند ابن عباس إلا أنهما اختلفا. عمرو جعله من مسند أم سلمة وعمارة جعله من مسند عائشة. ذكر هذا الخلاف النسائي بأطول مما هنا. وعلى أي الحديث صحيح لإمكان الترجيح كما تقدم. * تنبيه: حكم على الحديث مخرج النسائي الكبرى على رواية حبيب بالاضطراب وليته يعلم

ما يقول وما مثله إلا كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدى لابنه: لو كنت تعلم ما أقول عذرتنى ... أو كنت تعلم ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتى فعذلتنى ... وعلمت أنك جاهل فعذرتك وهلا وسعه سكوت المصنف -رحمه الله-. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي البزار 1/ 241 كما في زوائده والطبراني في الكبير 11/ 85 و 87: من طريق مسلم الملائى عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن تضعفوا لأموتكم بالسواك عند كل صلاة" والملائى ضعيف وقد خالفه إبراهيم بن الحكم بن أبان فرواه عن أبيه عن عكرمة عنه خرجه ابن على في الكامل 1/ 242 والحكم أحسن حالًا من مسلم إلا أن ولده ضعيف. * وأما رواية التميمي عنه: ففي أبى داود 1/ 555 وأحمد في عدة مواضع منها 1/ 339 و 340 وأبى يعلى 3/ 7 و 152 والطيالسى كما في المنحة 1/ 48 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 60 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 198 والبيهقي 1/ 35: من طريق شعبة وإسرائيل وغيرهما عن أبى إسحاق عنه به ولفظه: "لقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يسجد حتى يرى بياض إبطيه" والسياق لأحمد والتميمى اسمه أربدة ولم يوثقه معتبر ولا راو عنه على الصحيح إلا من ذكر هنا لذا يقول فيه ابن البرقى إنه مجهول فالحديث ضعيف. تنبيهات: الأولى: روى أبو داود في الموضع المشار إليه الطرف الثانى من الحديث فكأنه اختصر موطن التبويب لذا ذكرته في المصادر المخرجة للحديث ولهذا أم يذكره الهيثمى في المجمع من أجل ذلك خفي على أحمد شاكر في تعليقه على المسند حيث زعم أنه لم يجده في غير المسند ولم يجده في المجمع وهو على شرطه. وقد أصاب أحمد شاكر بعضًا وأخطأ

بعضًا، أصاب حيث كان حق الهيثمى أن يذكره في المجمع من أجل الزيادة إذ هي من شرطه وأخطأ ظنه أنه غير موجود في بعض الكتب الستة. الثانية: زعم محقق زوائد مسند الحارث أن شريكًا انفرد برفعه وأن شعبة خالفه فرواه موقوفًا وضعف رواية شريك وصحح رواية شعبة ولم يصب في ذلك وليته يعرف هيئة المرفوع من الموقوف إذ البادئ في هذا الفن يعلم أن المرفوع ما كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، والموقوف ما كان من قول أو فعل الصحابي ورواية شعبة وشريك من المقسم الأول إلا أن شريكًا جعله من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وشعبة جعله من فعله طيه الصلاة والسلام فلو نبه على هذا لكان أقوم قيلًا أو عزا رواية الوقف إلى أبى الأحوص كما في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 196 لكان كذلك. الثالثة: وقع أيضًا في زوائد مسند الحارث غلط إسنادى حيث فيه "أنبأ شريك بن عبد الله بن أبى إسحاق" صوابه شرك بن عبد الله عن أبى إسحاق وليت المحقق خرج النص سليمًا من الأخطاء خير له من أن يتصدى لما تقدم قبل إذ الكتاب ملىء بالأغلاط العلمية وكذا بقية الكتب التى يتصدى لها المخرج كقيام الليل لابن أبى الدنيا. * وأما رواية أبي ظبيان عنه: ففي مسند أحمد 1/ 267 والطبراني في الكبير 12/ 107 والبيهقي 1/ 39: من طريق زهير بن معاوية عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه به ولفظه: "جاء نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: رجلان حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما فوجد نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ فيه إخلافًا فقال: له: "ألا تستاك؟ " فقال: إنى لأفعل ولكنى لم أطعم طعامًا منذ ثلاث فامر به رجلًا فآواه وقضى له حاجته" قابوس ضعيف. * وأما رواية ولده عنه: فتقدم بيان من خرجها في رواية سعيد بن جبير عنه وهى أيضًا في مسلم 1/ 530 وأبى داود 2/ 93 و 94 وأحمد 1/ 350 و 373 والطحاوى في المشكل 1/ 16:

من طريق حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على عن أبيه عن جده وهو حديث طويل فيه بيان صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل وفيه أنه رقد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} وتقدم بيان جهل من حكم على الحديث بالاضطراب من أجل حبيب. * وأما رواية تمام بن عباس عنه: فيأتى الخلاف فيه عند بيان حديثه كما ذكره المصنف. * وأما رواية كريب عنه: ففي البخاري 1/ 212 ومسلم 1/ 530 وغيرهما: من طرق عدة إلى كريب وانفرد مسلم به. خراج الرواية التى ذكر فيها السواك وذلك من طريق شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن كريب وفيه "ثم قام فتوضأ واستن" وكذا خرجه أبو داود من طريق شريك بذكر السواك. * وأما رواية أبى المتوكل عنه: ففي مسلم 1/ 221 وأحمد 1/ 275 و 350: من طريق إسماعيل بن مسلم عنه ولفظه: أنه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقام نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ} حتى بلغ: {فَقِنَا عَذَابَ النار} ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى. والسياق لمسلم وإسماعيل هو العبدي ثقة لا المكى الضعيف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 60: من طريق بقية عن الخليل بن مرة عنه به ولفظه: "عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب -عز وجل- مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات وهو السنة يجلو البصر ويذهب

الخفر ويشد اللثة ويذهب البلفم وبطيب الفم" بقية معلوم أمره وشيخه ضعيف. ورواه أيضًا في 7/ 50: من طريق نافع السلمى عن عطاء به بلفظ: "السواك لى سنة وهو عنكم موضوع وأن تسوكوا خير لكم" ونافع كذبه ابن معين فلا تغنى هذه المتابعة شيئًا. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 278: من طريق بحر السقاء عن جويبر به ولفظه:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومجلاة للبصر" وهذا سند مسلسل بالمتروكين والضحاك لا سماع له من ابن عباس. 53 - وأما حديث حذيفة: فرواه البخاري 1/ 356 ومسلم 1/ 220 و 221 وغيرهما: ولفظه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" والسياق للبخاري. 54 - وأما حديث زيد بن خالد: فرواه عنه أبو سلمة وصالح بن نبهان. * أما رواية أبي سلمة عنه: فرواها أبو داود 1/ 40 والمصنف في الجامع 1/ 35 والنسائي في الكبرى 2/ 197 وأحمد 4/ 116 و 193 والطحاوى 1/ 43 والبيهقي 1/ 37: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال: فكان زيد بن خالد الجهنى يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروى هذا الحديث على وجهين فحينًا يجعله من مسند زيد بن خالد كما تقدم وحينًا يجعله عنه عن أبى هريرة وذلك أن الرواة عنه اختلفوا فابن إسحاق تقدمت روايته وخالفه محمد بن عمرو إذ جعله من مسند أبى هريرة فالنسائي يقدم محمد بن عمرو حيث ذكر الإمام المزى في التحفة 3/ 244 قوله:

"محمد بن عمرو أصلح من محمد بن إسحاق". اهـ. وهذا منه تقديم لروايته على رواية ابن إسحاق وذلك كذلك عثد حصول الانفراد والمخالفة فإن محمد بن عمرو كما وصفه النسائي لكن إن وجد لأحدهما متابع سيما متى ما كان المتابع أقوى من المتابع فإن هذا مما يؤدى إلى تقديم ذلك عن المنفرد وقد وجد هنا من تابع محمد بن إسحاق وذلك ما خرجه أحمد من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى يسلمة عن زيد بن خالد. والمعلوم أن يحيى أقوى من محمد بن عمرو عند الجميع في حال الانفراد فكيف فيما كان فيما نحن فيه إلا أن الإمام النسائي يظهر منه ما تقدم من خلف هذا القول وقد خالفه الإمام البخاري فمال إلى أن الحديث من مسند زيد أصح كما نقله المصنف. وخالفهما الترمذي -رحمة الله- تغشى الجميع إذ صحح الروايتين. إذا بان لك ما تقدم علمت إلى أن النفس تميل إلى قول الإمام البخاري علمًا بأن السبب في انحطاط محمد بن عمرو عن رتبة الثقة أنه قوبلت مروياته بمرويات الزهرى ويحيى بن أبى كثير فوجد له مخالفات لذا نزل إلى رتبة الحسن فأنى له أن يقابل مع من خالفه هنا مع سلوكه الجادة إذ المشهور أن أبا سلمة مكثر عن أبى هريرة ولا عكس ورواية ابن إسحاق السابقة هي من رواية عيسى بن يونس عنه وقد خالفه الثورى إذ رواه عن ابن إسحاق وجعله من مسند جابر مخالفًا لجميع من سبق خرج ذلك الطبراني كما في التلخيص ولم أره في الكبير ولا في الأوسط ورواه تمام كما في ترتيبه 1/ 211 والبيهقي 1/ 27 والطريق لا تصح إلى الثورى فيها يحيى بن اليمان ضعيف فيه قال: أبو زرعة كما في العلل هذا وهم، وهم فيه يحيى بن اليمان وقال البيهقي: "ويحيى بن اليمان ليس بالقوى عندهم ويشبه أن يكون غلطًا من محمد بن إسحاق الأول إلى هذا". اهـ. يعنى أن الصواب كونه من مسند زيد بن خالد. * وأما رواية صالح عنه: ففي الطبراني 5/ 254: من طريق أبى أيوب عنه به ولفظه: إما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يخرج من شىء لشىء من الصلوات حتى يستاك" وصالح مولى التوأمة مختلط والمعلوم أن رواية من هنا عنه هي بعد اختلاطه إذ الذين رووا عنه قبل ذلك هم ابن جريج وابن أبى ذئب وموسى بن عقبة.

55 - وأما حديث أنس: فرواه عنه شعيب بن الحبحاب والأعمش وثابت ومسلم الأعور والنضر بن أنس وثمامة وعبد الحكم. * أما رواية شعيب عنه: ففي البخاري 2/ 374 والنسائي 1/ 15 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 198 وأحمد 3/ 143 وأبى يعلى 4/ 173 والدارمي 1/ 139 وابن حبان 2/ 201 والبيهقي 1/ 35: من طريق أبى معمر عن عبد الوارث وغيره عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثرت عليكم في السواك". تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة بدلًا عن شعيب "شعبة" وذلك دأب الكتب الصادرة عن مؤسسة دار الفكر. * وأما رواية الأعمش عنه: ففي مسند البزار 1/ 144 كما في زوائده وأبى يعلى 4/ 120: من طريق يوسف بن خالد عن الأعمش به ولفظة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يستاك بفضل وضوئه" ويوسف هو السمتى المشهور بالكذب والأعمش لا سماع له عن أنس. * وأما رواية ثابت عنه: فنى البزار 242 و 243: من طريق عمران بن خالد الخياط عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدردأ وحتى خشيت على لثتى وأسنانى" عمران ضعيف. * وأما رواية مسلم وهو ابن كيسان عنه: فعند تمام كما في ترتيبه 1/ 210: من طريق محمد بن الفضل بن عطية عنه به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يستاك بفضل وضوئه" ومحمد بن الفضل وشيخه متروكان.

* وأما رواية النضر وثمامة وعبد الحكم عنه: فعند البيهقي في الكبرى 1/ 40 و 41 وابن عدى في الكامل 5/ 334: ولفظه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئ من السواك الأصابع". أما الرواية عن عبد الحكم والنضر فمن طريق عيسى بن شعيب فحينًا يقول عن عبد الحكم وعبد الحكم منكر الحديث وحينًا يقول عن ابن المثنى عن النضر بن أنس به. وقد خالفه خالد بن خداش وعبد الله بن عمر الحمال وخالد ثقة وعيسى فيه ضعف وقد قال: خالد عن ابن المثنى: حدثنى بعض أهل بيتى فبان ان فيه إبهامًا إلا أن هذا الإبهام عينته رواية الحمال إذ قال: عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس. وأصح الطرق رواية خالد بن خداش. 56 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: ففي الكامل لابن على 2/ 450: من طريق الوليد حدثنا ابن لهيعة عن حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار" وفى الحديث علتان: تدليس الوليد إذ لم يصرح إلا في شيخه، وذلك غير كافٍ لما لا يخفى، وابن لهيعة أمره بين. 57 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعطاء بن أبى رباح ونعيم المجمر ومسلم وكنيته أبو المثنى وميمون بن مهران. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري تعليقًا 1/ 356 ومسلم 4/ 1779 وأحمد في المسند 1/ 138 والبيهقي 1/ 40: من طريق صخر بن جويرية وغيره وهذا السياق لابن جويرية عن نافع به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرانى في المنام أتسوك بسواك فجذبنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقبل لى كبر فدفعته إلى الأكبر منهما" والسياق لمسلم.

ولنافع حديث آخر يرويه عن ابن عمر. عند أحمد برقم 5865 والطبراني في الأوسط 3/ 269 و 270: من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر به ولفظه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالسواك فإنه مرضاة للرب مطيبة للفم" وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند أبى يعلى 5/ 258 والطبراني في الكبير 12/ 438: من طريق عبيد الله بن عبد المجيد عن حسام بن مصك عنه به ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يتعار من الليل ساعة إلا أجرى السواك على فيه" وحسام متروك وورد من طريق آخر عند الطبراني في الأوسط 217 و 218: من طريق حاتم بن عبيد الله قال: حدثنا سعيد بن راشد قال: نا عطاء به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" قال الطبراني: "لم يرو هذا عن عطاء إلا سعيد بن راشد". اهـ. * وأما رواية نعيم المجمر عنه: ففي الكامل لابن على 6/ 277: من طريق محمد بن معاوية عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال به ولفظه مرفوعًا: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وابن معاوية متروك كما قال النسوى. * وأما رواية مسلم أبي المثنى عنه: ففي قيام الليل للمروزى ص 47 وأحمد 1/ 117 وأبى يعلى في المسند 5/ 292 و 293 والبخاري في التاريخ 1/ 24 وابن على 6/ 243: من طريق محمد بن مهران عنه به "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك" ومسلم ثقة وكذا حفيده وهو مسلم بن المثنى. * تنبيه: وقع في قيام الليل "حدثنى حبى" صوابه جدى.

* وأما رواية ميمون بن مهران عنه: ففي ابن على 6/ 24: من طريق فرات أبى المعلى، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يستيقظ من الليل إلا استاك وتوضأ ثم صلى ما كتب الله له ثم نام فإن استيقظ في الليل عشر مرات استاك وتوضأ عدد قيامه). وبإسناده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتانى جبريل فأوصانى بالسواك فأدمنت عليه حتى أحفيت فمى وأوصانى بالمملوك حتى ظننت أنه لا يصلح أن يملك فوق يمنة وأوصانى بالنساء حتى رأيت أنه لا يفارقنى حتى يحرم طلاقهن وأوصانى بالجار حتى ظننت أنه مورثه" وفرات تركه البخاري والنسائي وغيرهما. 58 - وأما حديث أم حبيبة: فرواه أحمد 6/ 325 وأبو يعلى 6/ 330 والبخاري في التاريخ 9/ 19 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 212: من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة عن سالم بن عبد الله عن أبى الجراح مولى أم حبيبة عن حبيبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لولا أن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون" وقد خالف ابن سعد عبيد بن يعيش حيث رواه عن ابن إسحاق بإسقاط أبى الجراح. والصواب رواية ابن سعد حيث قال البخاري: "أبو الجراح أكثر وأصح". اهـ. يعنى تقدم رواية ابن سعد، وأبو الجراح ويقال له الجراح أيضًا كما ذكر ذلك الطبراني في المعجم الكبير لم يوثقه معتبر فهو مجهول وحديثه ضعيف. 59 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 91 وأحمد 5/ 243 والطبراني في الكبير 8/ 248 والروبانى في المسند 2/ 287 و 288: من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم أبى أمامة عن أبى أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيث أن يفرض على وعلى أمتى ولولا أنى أخاف أن أشق

على أمتى لفرضته عليهم وإنى لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفى مقام فمى" لفظ ابن ماجه، قال البوصيرى: إسناده ضعيف، وقال ابن حبان: "إذا اجتمع في السند عبيد الله بن زحر" إلخ فهو مما عملته أيديهم. 60 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه عنه أبو الشمال وعطاء بن يريد وابن أخيه. * أما رواية أبى الشمال: فعند المصنف في الجامع 3/ 382 وأحمد 5/ 421 وعبد بن حميد في المنتخب ص 103 والطبراني في الكبير 4/ 183 و 184 وفى مسند الشاميين 4/ 374 والدارقطني في العلل 6/ 123 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 197: من طريق الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن أبى الشمال عنه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطو والسواك والنكاح" لفظ الترمذي. وفيه علل أربع: الأولى: الاختلاف في إسناده على الحجاج فساقه عنه كما تقدم حفص بن غياث وعباد بن العوام ومحمد بن سنان العوفى. خالفهم يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطى وهشيم بن بشير وأبو معاوية وعبد الله بن نمير فرووه بإسقاط أبى الشمال ثم هؤلاء اختلفوا بعد إسقاط المذكور في الرفع والوقف. فعامة من رواه بإسقاط أبى الشمال رفعه. وانفرد أبو معاوية فوقفه نبه على ذلك الدارقطني ولم يصب الترمذي حيث نسب إليه صيغة الرفع ورجح الترمذي رواية حفص وعباد وأما الدارقطني فتوقف. والنفس ميالة إلى رواية يزيد بن هارون وهشيم ومن معهما. الثانية: ضعف حجاج لسوء حفظه ووصفه بالتدليس وقد نسب الدارقطني الاختلاف السابق إليه حيث قال: "والاختلاف فيه من حجاج بن أرطاة لأنه كثير الوهم". اهـ. ويظهر من هذا وليس مطردًا أنه متى ما وقع اختلاف بين الأئمة الثقات وكان بينهم راوٍ فيه ضعف أن يحمل هو الاختلاف لا إليهم وإنما ينسب إليهم عند تكافؤهم في القوة فعند ذلك ينظر إلى الأقوى منهم والأوثق ونحو ذلك من المرجحات. الثالثة: تدليس مكحول.

الرابعة: جهالة شيخه أبى الشمال فإذا بان ما تقدم فالحديث ضعيف. تنبيه: وقع في الإرواء ما نصه "أن من رواته زيد بن هارون" والصواب يزيد. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 4/ 149 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 55: من طريق معاوية بن يحيى عن الزهرى به ولفظه: "يا معشر المسلمين من جاء منكم الجمعة فليغتسل وأن وجد طيبًا فلا عليه أن بمس منه وعليكم بهذا السواك" ومعاوية متروك تقدم التفصيل فيه قال: أبو زرعة: (هذا خطأ رواه الزهري عن عبيبد السباق يعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً). اهـ. * وأما رواية ابن أخيه عنه: ففي مسند أحمد 5/ 417 ومحمد بن نصر المروزى في قيام الليل ص 47 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 196 وعبد بن حميد ص 102 وسمويه في فوائده رقم 26 والطبراني في الكبير 4/ 178: من طريق واصل الرقاشى عن أبى سورة عن أبى أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثًا إذا قام يصلى من الليل صلى أربع ركعات ولا يتكلم ولا يأمر بشىء ويسلم بين كل ركعتين) والسياق لعبد بن حميد، وواصل وشيخه ضعيفان. تنبيه: ممن رواه عن واصل محمد بن عبيد وعيسى بن يونس وعبد الرحيم بن سليمان كما تقدم ورواه أبو خالد الأحمر وأرسله فلم يذكر أبا أيوب كما خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف. إلا أنه يخشى أن ذلك غلط وقع عند إخراج الكتاب وأن أبا خالد لم يخالف ومما يقوى ذلك ما في المطالب لابن حجر 1/ 73 فقد ذكر روايته على الصواب بذكره أبى أيوب. 61 - وأما حديث تمام: ففي مسند أحمد 1/ 214 و 3/ 442 والبزار 4/ 129 و 130 وابن السكن في الصحابة

كما في بيان الفاسى 5/ 121 ومعجم الصحابة للبغوى 1/ 381 و 382 ومعجم ابن قانع 1/ 13 والطبراني في الكبير 2/ 64 واليخارى في التاريخ 2/ 157 وأبى نعيم في الصحابة 1/ 459: من طريق سفيان ومنصور عن أبى على الصيقل عن قثم بن تمام أو تمام بن قثم عن أبيه قال: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما بالكم تأتونى قلحًا لا تسوكون لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء" والسياق لأحمد من طريق الثورى. وفى الحديث أربع علل: الأولى: أنه اخنلف فيه على الثورى ومنصور. أما الخلاف فيه على الثورى فرواه عنه كما تقدم معاوية بن هشام وخالفه إسماعيل بن عمر أبو المنذر وقبيصة بن عقبة إذ قالا: عن جعفر بن تمام عن أبيه خالف الجميع الأشجعي إذ قال: عنه جاعلًا الحديث من مسند ابن عباس خرج ذلك البيهقي 1/ 36. وأما الخلاف فيه على منصور فممن رواه على الوجه المتقدم جرير بن عبد الحميد وشيبان بن عبد الرحمن وزائدة بن قدامة وقيس بن الربيع وفضيل بن عياض إلا أن جريرًا اختلف فيه عليه فالرواية الموافقة لقرنائه هي من رواية إسحاق بن إسماعيل الطالقانى وعثمان بن أبى شيبة وذكر البخاري في تاريخه أنه يرويه ويجعله من مسند ابن عباس إلا أن يقال إن ابن عباس الكائن هنا ليس هو عبد الله بل هو من نحن فيه إلا أن هذا لا يجرى على نهج القوم واصطلاحهم المألوف فإنه إذا أطلق لا يعنى به من ولد العباس إلا عبد الله إلا أن يقال إن ذلك صدر من بعض الرواة المتقدمين وقد خالف هذا مصطلح القوم فذاك. إذا بأن ما تقدم فلا خلاف فيه على جرير إذا مع أن ثَمَّ ما يقوى كون الحديث قد ورد عند بعض الرواة أن جعله من مسند ابن عباس كما في رواية الأشجعي المتقدمة الذكر إلا أن يقال في رواية الأشجعي ما قيل في رواية جرير. خالف من تقدم شيبان بن عبد الرحمن إذ رواه عن منصور جاعل الحديث من مسند العباس كما في الإصابة 1/ 189 وقد تابعه على هذه الرواية عمر بن عبد الرحمن كما في البزار 4/ 129 وأبى عبيد في غريبه 2/ 243 والحاكم 1/ 146 وهذه الرواية عن منصور مرجوحة.

وغاية ما سبق أن منهم من يجعله من مسند تمام ومنهم من يجعله من مسند العباس ومنهم من يجعله من مسند ولده عبد الله ومنهم من يجعله من مسند ولده قثم ومنهم من اختلف فيه عنه كما تقدم عن جرير وهذا هو حقيقة الاختلاف الذى أشار إليه البيهقي بقوله: "وهو حديث مختلف في إسناده". اهـ. العلة الثانية: الخلاف في شيخ أبى على الصيقل فقيل قثم بن تمام وقيل تمام بن قثم وقيل جعفر بن تمام وقيل تمام بن عباس وقيل جعفر بن تميم وذلك من رواية من تقدم ويصعب التأليف بين الروايات وهذه حقيقة الاضطراب مع ثقة الرواة عن أبى على وثقة الآخذين عن أبى على الصيقل إلا أن هذا الاختلاف يحمله أبو على كما يأتى القول فيه. العملة الثالثة: بناءً على الرواية الأولى فالحديث مرسل مع كونها المشهورة من بقية الطرق إذ تمام لا صحبة له قال ابن السكن كما نقله عنه ابن القطان في البيان 5/ 121 ما نصه: "إن تمامًا كان أشد قريش بطشًا وكان أصغر ولد العباس وليس يحفظ له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه يثبت". اهـ. العلة الرابعة: جهالة أبى على الصيقل وهذه أشدها إذ مدار الحديث عليه من أي مسند كان الخبر وقد ذكر ابن القطان في البيان 5/ 121 أيضًا عن ابن السكن أنه قال: فيه: (مجهول) وقال في الحديث: (إنه حديث مضطرب فيه نظر). اهـ. وقال الفاسى في معرض كلام له في البيان 5/ 123 "ولكن مع ذلك فإن مرجعه من كل وجه وكيفما روى إلى أبى على الصيقل وهو مجهول". اهـ. تنببهات: الأولى: تقدم أن ممن رواه عن أبى على الصيقل الثورى وذكر الحافظ في اللسان 7/ 83 أن الاحتمال كائن في سقوط منصور وأن الثورى يرويه عنه وأن المنفرد عن أبى على هو منصور وحده وفى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ما يريب ذلك فقى 9/ 409 أن أبا على يروى عنه الثورى ومنصور إلا أنه مما يقوى احتمال الحافظ ما ذكره البخاري في التاريخ عند كلامه على هذا الحديث من رواية الثورى عن منصور فحسب إلا أنما حكاه

ابن أبى حاتم من كونه يروى عن أبى على يجعل احتمال الحافظ في ريبة إلا أن يقال إن ابن أبى حاتم حكى ذلك حسب ما ذكرت المصادر السابقة وأن ذلك الوجدان يجوز فيه ما تقدم عن الحافظ. وعلى أي فيحتاج إلى الجزم بأحد الأمرين: بكون الثورى لا يروى عن أبى على أصلًا فيصح احتمال الحافظ أو أنه يروى عنه بواسطة ويدونها فيصح ما حكاه البخاري والمصادر الأخر ويكون مرويًّا عن الثورى بالوجهين بذكر منصور وبدونه. وعلى الأمر الأول ففي السند سقط من طريق الثورى كما وقع عند أحمد ومما يؤيد ذلك ما تقدم في تاريخ البخاري وعلى ما قاله ابن أبى حاتم من رواية الثورى عن أبى على يكون من المزيد في متصل الأسانيد ولا سقط عند من لم يذكر منصورًا. الثانية: تقدم أن ممن جعل الحديث من مسند العباس هو عمر بن عبد الرحمن وذلك من رواية سليمان بن كران عنه كما في البزار وقال الحافظ في اللسان 3/ 101 ما نصه: وقد رواه فضيل بن عياض عن منصور فخلص منه سليمان وقد رواه البغدادى في معجمه عن سريج بن يونس عن الأبار فخلص من عهدته. اهـ. والغرض من هذا أن يذكر من تابع سليمان بن كران على الحديث وعدم انفراده به إلا أن ذكر الفضيلى هنا لا وجه له في كونه تابع سليمان فإن المراد من هذه المتابعة لسليمان التامة لا القاصرة وفضيل أرفع من سليمان هنا علمًا بأن فضيلًا قد خالف في السياق الإسنادى سليمان شيخه عمرًا إذ جعلاه من مسند من تقدم وفضيل جعله من مسند تمام كما تقدم أيضًا فأين المتابعة من قبل فضيل وإنما تصح المتابعة من قبل سريج لسليمان. وقد وجدت متابعين آخرين لسليمان أحدهما أبا عبيد القاسم بن سلام الهروى حيث رواه كما رواه سليمان في المصدر السابق والثانى إسحاق بن إدويس البصرى كما في الحاكم إذا بان ما تقدم فالعهدة كائنة إذًا على عمر بن عبد الرحمن وأنه المنفرد به من أصحاب منصور عنه بجعله الحديث من مسند العباس. الثالثة: عزا الحافظ في الإصابة 1/ 188 إلى الثورى أنه جعل الحديث من مسند تمام فحسب والصواب عنه الخلاف المتقدم ومع ما قاله في الإصابة فقد استثنى هذا العموم في التعجيل في ترجمة تمام حيث قال: عن رواية الثورى ما نصه: فقال: في

المشهور عنه. اهـ. إلا أنه يعنى بهذا الكائن بين معاوية وقبيصة وأبى المنذر فحسب وقد أخطأ النقل الذى تقدم عن مسند أحمد فلم ينقل الشك المتقدم بل نقل أن معاوية بن هشام رواه عن قثم بن تمام بن العباس عن أبيه إلا إن يريد بذلك تصويب قوله عن تمام بن قثم ولكلن كلا قولى معاوية فيه الوهم الكائن منه بل قوله عن قثم عن أبيه أولى بجعل الحديث من مسند تمام لا قثم. الرابعة: ذكر الحافظ ابن حجر رواية عمر بن عبد الرحمن وذكر أنه يروى من طريق جعفر بن العباس عن أبيه وأخطأ النقل إذ الرواية كما تقدمت من مسند البزار أنها من طريق جعفر بن تمام عن أبيه عن جده العباس وفى هذا إدخال راويين، العباس وجعفر وذلك كذلك وإلا على ما حكاه الحافظ فإن السقط كائن حتى يعلم أن جعفرًا يرويه عن العباس ولو وجد ذلك فإن الموجود عن عمر بن عبد الرحمن خلاف حكاية الحافظ على أي حال ورجح الحافظ في التعجيل ص 60 من جميع الروايات السابقة رواية الثورى في المشهور عنه واعتمد لهذا الترجيح قوة حفظه وذلك كذلك لولا ما تقدم مما أبداه هو بنفسه في لسان الميزان وأنه يمكنه أن يكون رواه عن منصور وتقدم بسط هذا فما رجحه هنا فيه ما تقدم ويبقى في الحديث أيضًا ما تقدم عن أبى على من الاضطراب وعدم التقديم في الترجيح. السادسة: بيان الأخطاء الكائنة بين يدى من المراجع السابقة الذكر. الأول: ما وقع في البيان لابن القطان ففي 5/ 121 (عن جعفر بن أبى تمام بن العباس) وفيه أيضًا "عن فضيل بن عياش" وفى ص 122 و 123 "شريح بن يونس". والصواب من ذلك جعفر بن تمام بحذف كلمة "أبي" وفى الثانى صوابه فضيل بن عياض كما هو مذكور في اللسان للحافظ وقد تقدم نقله وفى الثالث صوابه "سريج بن يونس" بالسين المهملة وهو مشهور بذلك ولا أعلم من يقال له شريح واسم أبيه يونس. ويظهر من مخرج الكتاب أنه فارغ الملكة حيث يضع الحبر في المشرق والعلم فار عنه في المغرب وحجة ذلك أنه قال: في الحديث الذى نحن فيه بعد أن ذكره الفاسى من مسند البزار كما تقدم ما نصه: ضعيف دون قوله "تسوكوا". أخرجه البزار البحر الزخار 4/ 130 والطبراني في الكبير 2/ 54 وأحمد 1/ 214 من طرق عن أبى على الصيقل عن جعفر بن تمام عن أبيه عن العباس مرفوعًا وبعضهم يقول: "عن تمام عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ. بحروفه

وفى نقله ذلك غلط لعدة أمور، ومن ذلك عزوه الحديث إلى مسند أحمد من حديث العباس وليس هو من حديثه أصلًا في المسند لا في الموضع الذى وسمه ولا في غيره. الثانى: أن الحديث الذى ذكر كونه في مسند أحمد هو من حديث تمام فقط. الئالث: أن الموضع الذى أشار إليه من المعجم للطبراني غير موجود فيه بل ذلك في مسند تميم لا تمام علمًا بان المسند الذى يحيل إليه هو الذى بأيدينا وكذا المعجم للطبراني الطبعة المعلومة. الرابع: أنه يكثر من ذكر المصادر بالأجزاء والصفحات ثم ينقل السند من مصدر واحد ولا ينبه علمًا بأن ثَمَّ اختلاف في الأسانيد فهذا الصنيع مما يجعل الناظر يحكم أنهم اتفقوا على ذلك السياق وليس ذلك كذلك كما وقع له هنا ومع ذلك ينقل ويحيل على غلط لا ينبه عليه والله الموفق. ووقع في التاريخ الكبير ما نصه: "وقال جرير عن منصور عن أبى على عن جعفر بن تمام بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه". اهـ. والصواب عن جعفر بن تمام عن ابن عباس كما نقل كلام البخاري البيهقي في الكبرى 1/ 36. ووقع في المستدرك من طريق عمر بن عبد الرحمن ما نصه: "حدثنى منصور عن جعفر بن تمام عن أبيه عن العباس" إلخ بإسقاط شيخ منصور وهو أبو على الصيقل والصواب إثباته كما تقدمت رواية عمر عند البزار. ووقع في الجوهر النقى لابن التركمانى ما نصه: "وذكر عن ابن أبى السكن أن تمامًا أصغر ولد العباس" صوابه ابن السكن بحذف كلمة "أبي". ووقع في لسان الميزان ما نصه: "وبحر وعبد الحميد وزائدة وسنان بن عبد الرحمن". أما الاسم الأول فلا أعلم من هو وما صوابه إلا أن يكون ابن كنيز السقاء وأما الثانى فغلط صوابه جرير بن عبد الحميد كما سبق وسبقت روايته عند الطبراني في الكبير. وأما الثالث وهو سنان فغلط صوابه شيبان كما تقدمت روايته. ووقع في الصحابة لأبى نعيم "عن أبى على الصقل" صوابه ما تقدم.

62 - وأما حديث عبد الثه بن حنظلة: فرواه أبو داود 1/ 41 وأحمد 5/ 225 وابن خزيمة 1/ 71 و 72 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 224 والبخاري في التاريخ 5/ 67 و 68 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 42 والحاكم في المستدرك 1/ 156 والبزار 8/ 307 وابن جرير في التفسير 6/ 73 والبيهقي 1/ 37: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت أرأيت وضوء ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال: أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: "عبيد الله بن عبد الله" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فالرواية السابقة هي من رواية أحمد بن عبد الله الوهبى ويونس بن بكر كما في تاريخ البخاري وهو كذلك فيه وصوابه ابن بكير كما في التهذيب. وقد خالفهما إبراهيم بن سعد كما تقدم عن أبى داود خالف الجميع على بن مجاهد وسلمة بن الفضل كما حكاه المزى في التحفة 4/ 315 حيث روياه عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحعص بن حبان وفى هذا ما يدل على إسقاط في رواية الآخرين لولا أمران: تصريح ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه وما قيل في على بن مجاهد من كونه متروكًا وضعف سلمة. فرواية في لم يزد أصح وليس هذا من المزيد. وعلى أي فالحديث حسن من أجل ابن إسحاق وما وقع من الخلاف السابق بين عبيد الله وعبد الله لا يؤدى ذلك إلى ضعف في الرواية طالما كلاهما ثقة. تنبيهات: الأول: توقف في ثبوت الحديث مخرج كتاب الصحابة لابن أبى عاصم من أجل عنعنة ابن إسحاق وقد علمت ما سبق وأنه صرح بالتحديث. الثانى: وقع في مسند البزار من طريق الدورقى عن محمد بن يحيى بن حبان عن

أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة. اهـ. والظاهر أنه وقع سقط من السند إذ عامة من رواه من الطريق المتقدمة ساقه كما ذكرته. الثالث: وقع عند ابن جرير عن أبى إسحاق صوابه ابن إسحاق ووقع فيه أيضًا "قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر" صوابه عبد الله بن عبد الله. 63 - وأما حديث أم سلمة: فرواه الطبراني في الكبير 23/ 251 والبيهقي في الكبرى 7/ 49: من طريق محمد بن حميد الرازى وأحمد بن عمر القاضى قالا: حدثنا أبو تميلة ثنا عبد المؤمن ابن خالد عن ابن بريدة عن أبيه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مازال جبريل يوصينى بالسواك حتى خفت على أضراسى" والرازى متروك لكن وقع عند البيهقي من طريق القاضى فتوبع لذا نقل البيهقي عن البخاري تحسينه. 64 - وأما حديث واثلة: فرواه أحمد 3/ 490 والطبراني في الكبير 22/ 76 و 77 ومكى بن أبى طالب في حديثه برقم 25: من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا ليث عن أبى بردة عن أبى المليح بن أسامة عنه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على" وليث هو ابن أبى سليم كما وقع مصرحًا به عند الطبراني وهو ضعيف لسوء حفظه لذا هو هنا حينًا يذكر شيخه وحينًا لا يذكره كما وقع الوجهان عند الطبراني. 65 - وأما حديث أبى موسى: فرواه البخاري 1/ 355 ومسلم 1/ 220 وغيرهما. ولفظه: (أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فوجدته يستن بسواك بيده يقول:، "أع، أع" والسواك في فيه كأنه يتهوع).

قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فال: وفى الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة 66 - أما حديث ابن عمر: فرواه المصنف في العلل الكبير ص 31 وابن ماجه 1/ 139 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 75 والدارقطني في السنن 1/ 50 وابن عدى في الكامل 2/ 332 و 3/ 418: من طريق يونس وعقيل وابن عيينة كلهم عن الزهرى عن سالم عنه ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده- أو أين طافت يده" فقال: له رجل: أرأيت إن كان حوضًا فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وتقول أرأيت إن كان حوضًا. والحديث حكم عليه الدارقطني بالتحسين والسياق له إذ خرجه من طريق عقيل وبقية من خرجه لم يخرجه إلا من طريق ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل وقد خرجه الترمذي وابن عدى في إحدى الموضعين من طريق سفيان بن وكيع عن ابن وهب به وحكم البخاري وابن عدى على سفيان بالوهم على ابن وهب وقالا: إن ابن وهب لم يروه إلا من طريق عقيل وقال الترمذي في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: وهم فيه. إنما روى ابن وهب هذا الحديث عن جابر بن إسماعيل عن عقيل" ثم ذكر بقية الإسناد وقال ابن عدى: "هذا قد زل فيه سفيان بن وكيع أو لقن أو تعمد حيث قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهرى وكأن هذه الطريق أسهل عليه إنما يرويه ابن وهب هذا عن ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمى عن عقيل عن الزهري". اهـ. * فائدة: خرج ابن خزيمة الحديث من طريق ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل ثم قال: "ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد بروايته وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد". اهـ. ورد ذلك من يحكم على أحاديث ابن خزيمة قائلًا: "التحقيق العلمى يقتضى أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوى عنه أحد

العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب وهذا من روايته عنه كما ترى". اهـ. ثم ذكر شاهدًا للحديث. وفيما قاله نظر إجمالًا وتفصيلًا. أما الإجمال فثم عدة من أهل العلم يضعف ابن لهيعة مطلقًا منهم ابن معين وابن حبان وقد تقدم في الطهارة في باب النضح بعد الوضوء من حديث أسامة أن فيه ابن لهيعة والراوى عنه أحد العبادلة ومع ذلك حكم عليه أبو حاتم بالبطلان فما قاله من أشير إليه قبل لا يوافق ما هنا. وأما من حيث التفصيل فابن لهيعة رمى بأكثر من سبب في الضعف، من ذلك تحديثه من كتب لا سماع له فيها أصلًا بل يجيب من يريد أن يروى عنه من أي كانت الرواية. والاختلاط بسبب احتراق كتبه كما قاله بعضهم وتدليس الضعفاء تدليس تسوية. فمن ذهب إلى قبول رواية العبادلة عنه يحتج بأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه وطروء الاختلاط عليه إلا أن هذا لا يدل على نفى التدليس فيه إذ غاية ما قيل في رواية العبادلة عنه أنها قبل الاختلاط والتدليس غير الاختلاط إذ الاختلاط أمر طارئ كما لا يخفى أما التدليس فغير معين بزمن ويأتى في القدر أن من أهل العلم من يرد ما يقوله من التصريح بالسماع لشدة وهمه. 67 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء بن أبى رباح. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 233 وابن ماجه 1/ 139 والدارقطني 1/ 49 والطبراني في الأوسط 3/ 339 وأبى يعلى 5/ 330 والبيهقي 1/ 47: من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى بغسلها فإنه لا يدرى أبن باتت يده ولا على موضعها" وقد حسنه الدارقطني وأما البوصيرى فتبع مسلمًا في تصحيحه له وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى الزبير فرواه عنه عبد الملك كما تقدم وجعله من مسند جابر، وخالفه معقل بن عبيد الله كما عند

مسلم والبيهقي فجعله من مسند أبى هريرة إذ قال: عن أبى الزبير عن جابر عن أبى هريرة وقد تابعه على هذا ابن لهيعة كما عند أبى يعلى لذا اعتمد الامام مسلم رواية معقل إلا أنه خرج ذلك في المتابعة علمًا بأن مسلمًا يخرج لمعقل في الأصول. فإذا بان ذلك فهل ترجح روايته مع متابعة ابن لهيعة له ويقوى ذلك إخراج مسلم؟ هذا الأصل عند المتأخرين مع أنه قد سلك الطريق غير الجادة إذ رواية أبى الزبير مقتصرًا على جابر هي الجارية على الألسنة بخلاف ما لو قال: ما قاله معقل هنا؟ أم يمكن أن يكون الحديث كائنًا من مسندى الصحابيين من هذه الطريق أعنى رواية أبى الزبير بغضى النظر عن الطريق الصحيحة الواردة في الصحيح لحديث أبى هريرة. هذا الأصل لدى من يتجاسر على التصحيح في حاضرنا. والمعلوم عند أئمة العلل أنهم يأبون هذه الطريقة بل يحكمون على كل سند بما يستحقه. فإن معقلًا وإن خرج له من سحق فقد تكلم فيه بعض أهل العلم مثل الأمام أحمد فيما إذا روى عن أبى الزبير وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل 2/ 793 في الثقات الذين ضعفوا في بعض المشايخ خاصة إذ قال: "ومنهم معقل بن عبيد الله الجزرى ثقة كانه الإمام أحمد يضعف حديثه عن أبى الزبير خاصة ويقول يشبه حديثه حديث ابن لهيعة" وقد عقب ذلك بقوله: "ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبى الزبير فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبى الزبير كما يرويه معقل سواء". اهـ. ثم ذكر حديث اللمعة وحديث النهى عن بيع السنور وثالث- إلا أنه لم يذكر من خرج الثانى والثالث- من طريق ابن لهيعة ورأيتها عند أبى عوانة في مستخرجه فبان بهذا ما قاله الإمام أحمد ومن وافقه. إذا علمت هذا فلا ينبغى اتخاذ القاعدة المعلومة في أصول الحديث على الإطلاق وهى تصحيح ما كان خارج الصحيح على الإطلاق اعتبارًا على أن ما كان خارج الصحيح ملحق به بل ذلك كائن فيما لم يتم النقد عليهما فلا إفراط ولا تفريط ولعل هذا التقرير سيصل إلى أقوأم ليس لهم من العلم إلا تتبع ما قد يحسبونه تهجم على أهل العلم والله يعلم أنا بحب الأئمة أفضل منهم ولكن ديننا لا يستحى من الحق فهذا يا هذا هو نقد هؤلاء الأئمة الأعلام لا نقدى ونقدك وصدق القائل: خلق الله للعلوم رجالًا ... ورجالاً لقصعة من ثريد

وقال آخر: للعلم أقوام له خلقوا ... وللدفاتر كتاب وحساب وقد أنكر أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة على مسلم إخراجه لبعض الرواة يسلم لهما في بعضهم دون بعض كما في الضعفاء لأبى زرعة 2/ 674 فما بعد. إذا بان ما تقدم فأصح الطرق لرواية أبى الزبير ما قاله الدارقطني من رواية البكائى على أنه قد تكلم فيه إلا أنه أحسن حالًا من ابن لهيعة وما ذهب إليه البوصيرى من التصحيح غير سديد ولولا تحسين الدارقطني لروايته لقضى على روايته بالضعف فقد ضعفه النسائي وابن المدينى وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا وأصح ما قيل في قبول روايته إذا كانت عن ابن إسحاق وانظر التهذيب. تنبيه: وقع عند الدارقطني في السنن تحريف في البكائى إذ فيه "البكالى" صوابه ما تقدم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 366: من طريق مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عنه به ولفظه: "إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدرى أين باتت يده" قال ابن عدى بعد أن ذكر لمصعب أكثر من حديث في هذا الحديث "وهذا بهذا الإسناد باطل من حديث ابن أبى عروبة وقتادة ولا يرويه عن ابن أبى عروبة غير مصعب بن إبراهيم" إلى أن قال: "ولمصعب هذا غير ما ذكرت وهو مجهول ليس بمعروف وأحاديثه عن الثقات ليست بالمحفوظة". اهـ. 68 - وأما حديث عائشة: فرواه الطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 51 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 62 من طريق ابن أبى ذئب عمن سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات فإنه لا يدرى حيث باتت يده" قال: ورواه الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث قال: أبو زرعة: هذا عندى وهم يعنى حديث ابن أبى ذئب.

قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء قال: وفى الباب عن عائشة وأبى سعيد وأبى هربرة وسهل بن سعد وأنس 69 - أما حديث عائشة: فرواه إسحاق في مسنده 2/ 433 وأبو يعلى 4/ 359 والبزار كما في زوائده 1/ 137 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 13 وأبو جعفر بن البخترى في الجزء الرابع من حديثه رقم 115 والطبراني في الدعاء 2/ 973 وابن عدى في الكامل 2/ 198 والدارقطني في السنن 1/ 72: من طريق حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس طهوره يسمى الله وقال أبو بدر: كان يقوم إلى الوضوء فيسمى الله ثم يفرغ الماء على يديه" والسياق للدارقطني وقد تفرد به حارثة وهو ضعيف قال البزار حارثة لين وقال ابن عدى عن أحمد بن حنبل أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث فأنكره جدًّا وقال: "أول حديث يكون في الجامع عن حارثة". اهـ. وذكر الحافظ في التلخيص 1/ 75 أن إبراهيم الحربى روى عن أحمد أنه قال: "هذا يزعم أنه اختار أصح شىء في الباب وهذا أضعف حديث فيه". اهـ. 70 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه المصنف في العلل الكبير ص 33 وابن ماجه كما في الزوائد 1/ 110 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 12 والدارمي في السنن 1/ 141 وعبد بن حميد كما في المنتخب ص 285 وأحمد في المسند 3/ 41 وأبو يعلى 2/ 19 وأبو عبيد في كتاب الطهور ص 143 و 144 وابن السنى في اليوم والليلة ص 19 وابن عدى في الكامل 3/ 173 و 6/ 67 والدارقطني في السنن 1/ 71 والحاكم في المستدرك 1/ 147 والطبراني في الدعاء 2/ 972 والبيهقي 1/ 43: من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". اهـ. وقد روى العقيلى في الضعفاء 1/ 177 إلى ابن هانئ قال: قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل: التسمية في الوضوء، فقال: أحسن شىء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه

عن جده أبى سعيد الخدرى، قلت: حديث عبد الرحمن بن حرملة، قال: لا يثبت. اهـ. قال العقيلى: "الأسانيد في هذا الباب فيها لين". اهـ. والحديث لا يثبت نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: في ربيح منكر الحديث وهذه أشد صيغة في الجرح عنده ولا يلزم من كلام الإمام أحمد المتقدم ثبوت الحديث كما يعلم ذلك من أصول الحديث إذ غاية هذه العبارة أنها تعطى التقديم لحديث أبى سعيد في الباب على بقية الأحاديث فحسب مع إمكان وجود الضعف في ذلك الحديث وهو هنا كذلك ومما يقوى ذلك ما نقل عنه أيضًا في هذا الباب قوله: "لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا أقوى شىء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب". اهـ. كذا في التلخيص 1/ 73 و 74. قلت: وفى كلام إسحاق الأخير تخالف بينه وبين ما حكاه عنه أحمد في حديث عاثشة المتقدم كيف أخرجه اعتبارًا أنه يختار ما حكاه عنه أحمد ثم هو يقول في حديث غيره له تعلق بالباب أنه أصح ما في الباب فلو كان الأمر كما قاله أحمد لما أطلق إسحاق هذه العبارة على غير حديث حارثة. علمًا بأن ربيح أقوى عنده وعند أحمد من حارثة بن أبى الرجال. تنبيهان: الأول: قال ابن على بعد روايته الحديث من طريق زيد بن الحباب عن كثير بن زيد ما نصه: "لا أعلم يرويه عن كثير بن زيد غير زيد بن الحباب". اهـ. وليس الأمر كما قال: بل قد تابعه أبو أحمد الزبيرى عند ابن أبى شيبة وأبو عامر العقدى عند ابن ماجه والدارمي وغيرهما. الثانى: وقع في اليوم واليلة لابن السنى أن أبا كريب يرويه عن كثير بن زيد وهذا بعيد وخطأ محض فإن الساقط بينهما زيد بن الحباب كما هو موجود على وجه الصواب عند ابن ماجه. وكذا وقع عند العقيلى في الضعفاء "عبد الرحمن بن أبى سعد" صوابه سعيد. 71 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سلمة الليثى وابن ثوبان وابن سيرين والأعرج وأبو سلمة ومجاهد، أما رواية سلمة الليثى عنه:

ففي أبى داود 1/ 75 وابن ماجه 5/ 140 والمصنف في علله الكبير ص 32 وأحمد 2/ 418 والبخاري في التاريخ 4/ 77 والطبراني في الدعاء 2/ 971 والأوسط 8/ 96 والحاكم 1/ 146 والبيهقي 1/ 43: من طريق محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" والسياق لأبى داود. وفى الحديث أربع علل: جهالة يعقوب، وضعف أبيه، وما قاله البخاري في التاريخ: "ولا يعرف سماع لسلمة من أبى هريرة ولا ليعقوب من أبيه". اهـ. تنبيه: زعم الحاكم أن يعقوب هو ابن أبى سلمة الماجشون فصحح الحديث ولم يصب في ذلك وقد رد ذلك الذهبى وغيره. والصواب من ذلك أنه من تقدم ويكفيك رد ذلك كلام الإمام البخاري المتقدم الذكر وقال ابن دقيق العيد: "لو سلم للحاكم أنه ابن أبى سلمة الماجشون فأبو سلمة لا يعرف فليس الحديث كما قال: صحيح ويحتاج إلى معرفة حال أبى سلمة وليس له ذكر في كتب الرجال" إلخ وانظر التلخيص 1/ 72 و 73 ونصب الراية 1/ 3. * وأما رواية ابن ثوبان عنه: ففي الدعاء للطبراني 2/ 971 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 27: من طريق الدراوردى عن أبى ثفال المرى قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". وقد اختلف في الحديث على أبى ثفال من أي مسند هو، فرواه عنه الدراوردى كما تقدم، خالفه عبد الرحمن بن حرملة وسليمان بن بلال فجعلاه من مسند سعيد بن زيد كما وقع ذلك عند الترمذي وغيره ورواه أيضًا الدراوردى عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبى ثفال جاعل الحديث من مسند أبى هريرة فهذا يقوى توهين الرواية الأولى للدراوردى. وعلى أيٍّ الحديث مداره على رباح ولم يوثقه معتبر ولا راوٍ عنه كما قال الحافظ

ابن حجر في تخريج الأذكار إلا من هنا إلا أنى رجعت إلى التهذيب له فوجلله يروى عنه عدة إلا أنهم لا يخرجونه عن حد الجهالة إذ لم يوثقه معتبر فالحديث ضعيف من أي مسند كان وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من تقوية الحديث اعتمادًا على ما قاله البخاري من أن حديثه هذا أحسن ما في الباب لا يلزم منه نفى الضعف كما تقدم. تنبيه: ذكر صاحب الإرواء 1/ 122 أيضًا عن الدولابى أن البخاري قال: هذه العبارة في رواية يعقوب بن سلمة والظاهر أن هذا وهم من الدولابى كيف يقول ذلك مع ما تقدم النقل عنه من تاريخه والذى تطمئن النفس إليه أن مقالته هذه هي في الرواية التى ذكرها الحافظ وهو الموجود في جامع الترمذي أيضًا عنه فالترمذي أدرى من الدولابى ومن يقلده بمقالاته ولو صح ما قاله الدولابى فهذا برهان صريح دال على أن هذه العبارة لا يلزم منها خروج الخبر عن الضعف كما قال: في التاريخ. * وأما رواية ابن سيرين عنه: فعزاها الحافظ في التلخيص 1/ 73 إلى الطبراني في الأوسط: من طريق على بن مجاهد عنه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا هربرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء" قال: تفرد به عمو بن أبى سلمة عن محمد بن إبراهيم، وعلى بن مجاهد متروك. * وأما رواية الأعرج عنه. ففي الأوسط للطبراني 9/ 63 من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبى الزناد به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدرى أبن باتت ويسمى قبل أن يدخلها". قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة تفرد به إبراهيم بن المنذر ولا قال: أحد ممن روى هذا الحديث عن

أبى الزناد "ويسمى قبل أن يدخلها" إلا هشام بن عروة. اهـ. والمنفرد عن هشام قال: فيه الحافظ في التلخيص 1/ 73: متروك فالخبر ضعيف جدًّا. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الدارقطني 1/ 71 والبيهقي 1/ 44: من طريق أيوب بن النجار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عنه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ وما آمن بى من لم يحبنى وما أحبنى من لم يحب الأنصار". والحديث منقطع؛ أيوب بن النجار لم يسمع من يحيى بن أبى كثير، نقله الحافظ في التلخيص عن ابن معين. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الدارقطني 1/ 74 والبيهقي 1/ 45: من طريق مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبى بردة حدثنا محمد بن أبان عن أيوب بن عائذ الطائي عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء" قال الذهبى في ترجمة: "مرداس لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء". اهـ. 72 - وأما حديث سهل بن سعد: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 111 والرويانى في مسنده 2/ 228 والطبراني في الكبير 6/ 121 والدعاء له 2/ 973 والحاكم في المستدرك 1/ 269: من طريق عبد المهيمن وأُبى -ابنى عباس بن سهل- عن أبيه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا صلا لمن لم يحب الأنصار، وعبد المهيمن وأخوه متروكان وقد تابعهما من عند الرويانى وهو عبد الحكم بن عبد الله بن أبى فروة وهو ثقة إلا أن الراوى عنه الواقدى كذبه أحمد وغيره.

قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

73 - وأما حديث أنس: فروى عنه بألفاظ مثل مرويات الصحابة المتقدمين وروى عنه بألفاظ مجردة عن النفى ففي التلخيص 1/ 75 وأما حديث أنس رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس يلفظ: "لا إيمان لمن لم يؤمن بي ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله" وعبد الملك شديد الضعف. اهـ. وأما من رواه بدون النفى: فعند النسائي 1/ 53 وابن السنى في اليوم والليلة ص 19 والدارقطني 1/ 71 والبيهقي 1/ 43 وغيرهم: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة عنه ولفظه: قال: طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل مع أحد منكم ماءً"، فوضع يده في الماء ويقول: "توضئوا بسم الله" فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم قال: ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين". والسياق للنسائي، قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية. اهـ. وذلك كذلك ومعمر وإن تكلم في روايته عن شيخيه السابقين إلا أنه قد توبع في أصل الحديث من رواية مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس في الصحيحين وغيرهما. قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق قال: وفى الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدى كرب ووائل بن حجر وأبى هريرة 74 - أما حديث عثمان: فرواه عنه حمران وأبو وائل وابن أبى مليكة ويسر بن سعيد وأبو أنس وعطاء وابن دارة وابن جعفر والبيلمانى وأبى علقمة المصرى. * أما رواية حمران عنه: فتقدمت في باب برقم (2).

* وأما رواية أبي وائل عنه: فعند المصنف في الجامع 1/ 16 وفى علله الكبير ص 33 والطوسى في مستخرجه 1/ 199 و 200 وابن ماجه 1/ 148 والدارمي 1/ 14 وعبد الرزاق 1/ 41 وأبو داود 1/ 81 وابن المنذر في الأوسط 1/ 385 وابن الجارود ص 72 وابن خزيمة 1/ 78 وابن حبان 2/ 206 وأحمد 1/ 66 و 72 وعبد بن حميد ص 50 والبزار 2/ 49 و 50 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 186 والدارقطني 1/ 86 والحاكم 1/ 149 والبيهقي 1/ 54 من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبى وائل عنه ولفظه: قال: "رأيت عثمان توضأ وغسل كفيه ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ومضمض ثلاثًا واستنشق وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وخلل أصابع قدميه وخلل لحيته ثلاثًا ثم غسل وجهه قبل يديه ثم قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فعل كالذى رأيتمونى فعلت". والسياق للبزار وقال: "لا نعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد". اهـ. والخلاف في عامر بن شقيق فقال ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: ليس بقوى وليس من أبى وائل بسبيل وقال ابن حزم في حديثه هذا يعنى التخليل "لا يصح لأن عامر بن شقيق ليس مشهورًا بقوة النقل". اهـ. وفى علل الترمذي ص 33 "قال محمد: أصح شىء عندى حديث عثمان قلت: أنهم يتكلمون في هذا الحديث. قال: هو حسن". اهـ. وقال النسائي: "ليس به بأس" وممن تكلم فيه ابن حزم وضعفه من أجل إسرائيل وعامر بن شقيق ورد عليه ابن القيم في أعلام السنن 1/ 108 وفى هذا ما يدل على نفى الصحة عند من يستعمل العبارة الأولى متى ما كانت عامة أحاديث ذلك الموضوع فيها كلام. كحديث: "الأذنان من الرأس" وغيره ويدل حكم البخاري على الحديث بالتحسين على عدم صحة من يقول: إن الحسن الاصطلاحى أول من قال به: الترمذي. وحديث عثمان كما قال البخاري لا سيما وقد قال فيه النسائي: ليس به بأس. وقد وقع في سياق المتن اختلاف في بعض الألفاظ تكلم فيها بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الدارقطني في السنن ولابن القطان كلام وجيه في البيان 2/ 1194 و 195 فارجع إليه.

* وأما رواية ابن أبي مليكة عنه: ففي أبى داود 1/ 80: من طريق سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى قال: سئل ابن أبى مليكة عن الوضوء قال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فتمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا وغسل بده اليسرى ثلاثًا ثم أدخل يده فأخذ ماءً فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. وسعيد المؤذن قال: فيه في التقريب: لين فالحديث ضعيف إذ لا أعلم له متابعًا عن شيخه. * وأما رواية بسر عنه: ففي أحمد برقم 487 والدارقطني 1/ 85: من طريق ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن سالم أبى النضر عن بسر بن سعيد قال: أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا ثلاثًا ورجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هكذا يتوضأ يا هؤلاء أكذلك قالوا: نعم لنفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنده "والسياق للدارقطني وعقب ذلك بقوله" صحيح إلا التأخير في مسح الرأس فإنه غير محفوظ تفرد به ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان بهذا الإسناد وهذا اللفظ رواه العدنيان عبد الله بن الوليد ويزيد بن أبى حكيم والفريابى وأبو أحمد وأبو حذيفة عن الثورى بهذا الإسناد وقالوا: كلهم: إن عثمان توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يتوضأ ولم يزيدوا على هذا وخالفهم وكيع رواه عن الثورى عن أبى النضر عن أبى أنس عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا كذا قال: وكيع وأبو أحمد عن الثورى عن أبى النضر عن أبى أنس وهو مالك بن أبي عامر والمشهور عن الثورى عن أبى النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان. اهـ. ثم ساق رواية أبى أنس عن عثمان. وما ذهب إليه الدارقطني من تصحيحه لرواية بسر بن سعيد عن عثمان. قد خالفه فيها أبو حاتم. ففي العلل 1/ 56 أنه قال: لابنه بعد أن ذكر له ولده رواية أبى أنس وبسر ما نصه:

"وأبو أنس عن عثمان متصل وبسر بن سعيد عن عثمان مرسل". اهـ. * وأما رواية أبى أنس عنه: فقد تقدم من خرجها وهى عند مسلم 1/ 107 إلا أنها خالية عن ذكر المضمضة والاستنشاق وكذا خرجها ابن أبى شبية في المصنف 1/ 19: تنبيه: وقع في مصنف ابن أبى شيبة "ابن أنس عن عثمان" صوابه ما تقدم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن ماجه 1/ 150 وعبد الرزاق 1/ 40 و 41 وابن أبى شيبة 1/ 19 وأحمد في المسند برقم 472 و 527: من طريق حجاج بن أرطاة وابن جريج قال: حجاج عن عطاء وقال ابن جريج: أخبرنى عطاء أنه بلغه عن عثمان بن عفان أنه مضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا ثم أفرغ على وجهه ثلاثًا وعلى يديه ثلاثًا ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هكذا توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولم أستيقنها عن عثمان لم أزد عليه ولم أنقص "والسياق لعبد الرزاق إذ خرجه من طريق ابن جريج والانقطاع فيه صريح وفى رواية حجاج عنه تدليس وكان فيه مشهورًا أكثر من ابن جريج وابن جريج وأن كان أيضًا به قد رسم إلا أنه قد أبان علته. * وأما رواية ابن دارة عنه: ففي أحمد برقم 436 والبزار 2/ 66 والبخاري في التاريخ 3/ 393 والطحاوى 1/ 36 والدارقطني السنن 1/ 92 والبيهقي 1/ 62: من طريق صفوان بن عشى عن محمد بن عبد الله عن ابن أبى مريم قال: دخلت على ابن دارة مولى عثمان قال: فسمعنى أمضمض قال: فقال: يا محمد قال: قلت: لبيك قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد دعا بوضوء فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وذكر بقية الحديث، وفى التعليق المغنى على الدارقطني أيضًا عن الحافظ ابن حجر "أن ابن دارة مجهول الحال". اهـ. وقد اختلف في تعيين ابن دارة ففي تاريخ البخاري وتبعه الطحاوى أنه زيد بن دارة،

من الطريق السابقة الذكر وذلك كذلك في علل الدارقطني 3/ 27 وذكر أنه روى عنه محمد بن كعب وسماه عبد الله إلا أنه خالف في اسم أبيه حيث قال: "وارة" وذكر المحقق أنه وقع في نسخة أخرى من العلل "داوة" وصوب الأول والمشهور أنه "دارة" كما سبق وهو المذكور في كتب التراجم وانظر تاريخ البخاري فلست أدرى ما وجه تصويبه لإبدال الدال راءً إذ الدال قريبة التصحيف أو التحريف بالراء وفى رواية محمد عنه مع ما تقدم ما يرفع ما قاله البزار إذ قال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن دارة إلا محمد بن عبد الله بن أبى مريم". اهـ. وذكر الحافظ في التعجيل ص 533 في ترجمته أن الدارقطني قال: في حديثه: "إسناده صالح" ولم أر ذلك في السنن ولا في العلل له وهما مظنة ذلك. * وأما رواية ابن جعفر واسمه عبد الله عنه: ففي البزار 2/ 11 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 35 والدارقطني 1/ 91 والبيهقي 1/ 63: من طريق سليمان بن بلال عن إسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب عن أبيه عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل يديه ثلاثًا كل واحدة منهما واستنثر ثلاثًا ومضمض ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا "الحديث والسياق للدارقطني" وقال: "إسحاق بن يحيى ضعيف". اهـ. وفى هذا إشارة إلى عدم التوسع الذى صار إليه المتأخرون من ارتقاء الخبر بالشواهد ونحو ذلك إذا كان في الباب ما يغنى عن ذلك ولو حديثًا واحدًا فإن لم يكن أخذ بالضعيف كما هي طريقة الإمام أحمد فإنه يأخذ بالضعيف إذا لم يكن في الباب إلا هو وتبعه على ذلك تلميذه أبو داود. تنبيه: وقع عند الطحاوى "عن معاوية بن عبيد الله" صوابه ما تقد م كما وقع فيه أيضًا خطأ أكبر وهو أنه جعل الحديث من مسند معاوية عن عثمان والصواب ما أثبته. * وأما رواية البيلمانى عنه: ففي الدارقطني 1/ 92: من طريق صالح بن عبد الجبار ثنا ابن البيلمانى عن أبيه عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد -والمقاعد بالمدينة حيث يصلى على الجنائز عند المسجد- فغسل كفيه ثلاثًا واستنثر ثلاثًا ومضمض ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا "وذكر بقية

الوضوء وصالح ذكر ابن القطان في البيان 3/ 93 أنه لا يعرفه إلا في استهلال الصبي وفى حديث "وأنكحوا الأيامى منكم" لذا قال: في أبيه إنه مجهول الحال". اهـ. ملخصًا وفى هذا الحكم نظر يرد ذلك ما وقع هنا فإنه قد روى هنا سوى ما قاله ابن القطان إلا أن هذا التعقب عليه هين إذ قد حصر العلم على نفسه. وعلى أي الحديث ضعيف من أجل ابن البيلمانى وأبيه فإنهما ضعيفان بل قال البخاري في والد ابن البيلمانى منكر الحديث وهذه أبلغ عبارة عنده في الجرح. * وأما رواية أي علقمة عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 81 والدارقطني 1/ 85 والبزار 3/ 89 والبيهقي 1/ 47: من طريق عبيد الله بن أبى زياد القداح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبى علقمة: "أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثًا" وذكر بقية الوضوء والقداح الأكثر على ضعفه لذا لينه الحافظ في التقريب. 75 - وأما حديث لقيط بن عامر: فرواه أبو داود 1/ 97 والترمذي 3/ 146 والنسائي 1/ 57 وابن ماجه 1/ 142 والبخاري في التاريخ 1/ 371 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 40 وابن المنذر في الأوسط 1/ 406 و 407 وابن خزيمة 1/ 78 وابن حبان 2/ 208 وأحمد 4/ 33 والطحاوى في المشكل 14/ 31 وغيرهم: من طريق إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: "كنت وافد بنى المنتفق". واقتص الحديث وهو مطول عند أبى داود وفيه: "فقلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء قال: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" ولم أر في التهذيب من يروى عن عاصم إلا من هنا علمًا بأن هذا القول قد ذكره الحافظ في التلخيص 1/ 81 عن بعضهم ودفعه بقوله: "ويقال لم يرو عنه غير إسماعيل وليس بشىء لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوى وابن القطان". اهـ. إلا أنه لم يبين ذكر من روى عن عاصم هنا إذ الإبهام غير حجة وحجة الحاصر قائمة حتى تدفع بذكر من روى عنه سيما ولو كان عند الحافظ راوٍ آخر لما أغفله في تهذيبه، وإن

كان الحصر في هذا الموطن وعر إلا على ذوى الاطلاع الرفيع. وعلى أىٍّ لا يضر الحديث فإن عاصمًا قد وثقه النسائي والمعتبر أن الراوى إذا وثقه من مثل هذا الإمام ولم يعارض، أنه ثقة وإن لم يرو عنه إلا واحد كما اختار ذلك الحافظ ابن حجر في النخبة. 76 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وأبو غطفان. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 1/ 240 وأبى داود 1/ 95 والتومذى 1/ 60 والنسائي 1/ 54 وابن ماجه 1/ 143 وابن المنذر في الأوسط 1/ 376 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 38 وغيرهم: من طريق سليمان بن بلال وغيره عن زيد بن أسلم به ولفظه: أنه "توضأ فغسل وجهه ثلاثًا أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعنى اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ" والسياق للبخاري وهو أطول سياق. وقد اختلف في لفظه: على عطاء فرواه عنه زيد كما تقدم، وخالفه إسماعيل بن مسلم إذ ساقه عن عطاء بلفظ آخر وهو "المضمضة والاستنشاق سنة" أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 85 وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف. * وأما رواية أبى غطفان عنه: فرواها أبو داود 1/ 86 وابن ماجه 1/ 43 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 40 وأحمد 1/ 228 والطيالسى كما في المنحة 1/ 52 والطبراني في الكبير 10/ 391 والبخاري في التاريخ 7/ 201 والحاكم 1/ 148 والبيهقي 1/ 49. كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن قارض بن شيبة عن أبى غطفان عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس" والسياق للطبراني وهذه الزيادة

الأخيرة ليست واقعة عند من خرج الحديث من أصحاب الأمهات لذا استدركه الألبانى على الهيثمى وهو استدراك متجه لأن ذلك على شرطه لاشتمال الحديث على الزيادة المذكورة ولم يصب من اعتذر للهيثمى كمحقق المعجم الكبير إلا أن الألبانى لم يصب في تصحيحه إياه إذ غاية ما يقال فيها إنها من باب الحسن إذ لم يوثق قارضًا معشر والموجود فيه قول النسائي أنه لا بأس به ومن يكن هكذا فلا يستحق ما تقدم إلا أن القوم مولعون بالشواهد ومع ما تقدم فقد وقع فيه اختلاف في اسمه فقال: وكيع وإسحاق ما تقدم وقال الطيالسى قارض ولم ينسبه وقال خالد بن مخلد قارض بن عبد الرحمن وقيل عبد الرحمن بن شيبة والإعتماد على أنه قارض بن شيبة وهو اعتماد البخاري في التاريخ، وهذا الاختلاف مؤثر لأنه لم يكن ممن يعتمد عليه في مثل هذا الموطن. 77 - وأما حديث المقدام بن معدى كرب: فرواه أبو داود 1/ 88 وابن ماجه 1/ 151 وأحمد 4/ 132 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 32 وأبو عبيد في الطهور ص 357 وابن الجارود رقم 74 وابن على في الكامل 6/ 156 والبيهقي 1/ 59: من طريق الوليد بن مسلم وأبى المغيرة عن حريز بن عثمان قال: حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. والسياق لأبى داود. والخلاف في شيخ حريز فقد قال: أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات ويلزم على هذا أن يكون ما هنا كذلك إلا أن هذا القول العام يعارض يقول على بن المديني أنه مجهول والأصل أن الأخص مقدم على الأعم إلا أنه قد وثق شيخ حريز العجلي وقد حكم الحافظ على الحديث بالحسن كما في التلخيص 1/ 69 فالله أعلم، أذلك لما تقدم من القول في شيخ حريز أم لأمر آخر وهو وجدان الشواهد؟ الظاهر الثانى. تنبيه: وقع في شرح المعانى "جرير بن عثمان" صوابه ما تقدم.

78 - وأما حديث وائل بن حجر: فرواه البزار 1/ 140 كما في زوائده والطبراني في الكبير 22/ 49 و 50: من طريق محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه أم يحيى عن وائل بن حجر قال: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقد أتى بإناء فيه ماء فأكفأ على يمينه ثلاثًا ثم غمس يمينه في الإناء فأفاض بها على اليسرى ثلاثًا ثم غمس المنى في الإناء فحفن حفنة من ماء فمضمض بها واستنشق واستنثر ثلاثًا ثم أدخل كفيه في الإناء فجعل بهما ماء فغسل وجهه ثلاثًا وخلل لحيته ومسح باطن أذنيه ثم أدخل خنصره في داخل أذنيه ليبلغ الماء ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه وغسل ذراعه اليمنى ثلاثًا حتى ما وراء المرفق" الحديث وهو مطول نحو صفحتين فيه أحكام الصلاة والحديث ضعيف وقد حكم على إسناده البزار بالتفرد قال: بعد إخراجه: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن وائل". اهـ. ومحمد بن حجر قال البخاري فيه: "فيه نظر". اهـ. وقد قال الحافظ ابن حجر في بعض كتبه: إن البخاري يريد بهذه العبارة من وصف فيمن هو متروك الحديث وقال في موضع آخر: إنه يريد بها من هو ضعيف الحديث وأحد القولين في التلخيص والآخر في القول المسدد والفرق بين معنى العبارتين واضح كما لا يخفى وقال فيه أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى وسعيد بن عبد الجبار قال: فيه النسائي: ليس بالقوى، وقال ابن على في الكامل 3/ 387: "وليس لسعيد بن عبد الجبار كثير حديث إنما له عن أبيه عن جده أحاديث يسيرة نحو الخمسة أو الستة". اهـ. وعبد الجبار لا سماع له من أبيه إلا أنه وقع هنا عمن تقدم ويحتاج إلى معرفة أمه وهل تروى عن أبيه. والحديث ضعفه الهيثمى في الزوائد ذاكرًا بعض القدح المتقدم. 79 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو إدريس الخولانى وهمام بن منبه والأعرج وعيسى بن طلحة وابن سيرين والأعرج. * أما رواية أبى إدريس عنه: ففي البخاري 1/ 262 ومسلم 1/ 212 وغيرهما: ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر".

وقد وقع في إسناده اختلاف على الزهرى (راويه) عن أبى إدريس فعامة أصحابه ساقوه عنه كما تقدم ومنهم مالك، وخالفهم من أصحاب مالك كامل بن طلحة فرواه عن مالك وجعله من مسند أبى ثعلبة وقد حكم على كامل بالوهم الدارقطني كما في العلل له 8/ 297 * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 1/ 212 من الصحيفة الصادقة: ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر". * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 1/ 263 ومسلم 1/ 212 وغيرهما: من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده". * وأما رواية عيسى بن طلحة عنه: ففي البخاري 6/ 339 ومسلم 1/ 213 وغيرهما: من طريق ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه". * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكامل لابن على 1/ 47 والدارقطني في السنن 1/ 115 والعلل 8/ 104 وابن حبان في الضعفاء 3/ 97: من طريق بركة بن محمد نا يوسف بن أسباط عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عنه به ولفظه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة). قال الدارقطني: "هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث". اهـ. ثم صوب إرساله وذكر ابن على في الكامل قول عبدان فيه وهو قوله: "أنا رأيت بركة هذا بحلب وتركته على عمد ولم أكتب عنه لأنه كان يكذب". اهـ. وقال ابن على أيضًا:

قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

(وبلغنى عن صالح جزرة أنه وقف على حلقة أبى الحسن السمنانى عبد الله بن محمد بن يونس ببخاري وهو يحدث عن بركة ببعض الأحاديث التى ذكرتها)، فقال: صالح: "يا أبا الحسن، ليس ذى بركلة ذى نقمة". اهـ. وقد صوب ابن حبان إرساله. * وأما رواية عطاه عنه: فيأتى الكلام عنها في باب برقم 34. تنبيه: سقط في السنن للدارقطني من الإسناد ابن سيرين وذلك غلط بين. تنبيه آخر: ثم روايات أخر وردت في الباب عن أبى هريرة اكتفيت بهذا. قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد قال: وفى الباب عن عبد الله بن عباس 80 - وحديثه تقدم في الباب السابق من رواية عطاء عنه. قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية قال: وفى الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبى أوفى وأبى أيوب 81 - أما حديث عثمان: فتقدم منع رواية عامر بن شقيق عن أبى وائل عنه في باب برقم 21. 82 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 234 وإسحاق 3/ 357 وأبو عبيد في كتاب الطهور ص 349 والحاكم 1/ 150: من طريق عمر بن أبى وهب الخزاعى عن موسى بن ثروان العجلي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعى عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضأ خلل لحيته). والسياق لأبى عبيد، وموسى وثقه ابن معين، وطلحة وثقه الإمام أحمد، وذكر البرقانى في أسئلته للدارقطني أنه حكم على رواية موسى عن طلحة بالجهالة قال: "ولكن

احتمله الناس". اهـ. وقد حسن الحافظ الحديث في التلخيص 1/ 86 ولم أر من ترجم لعمر فالله أعلم مع أن مدار الحديث عليه. تنبيه: وقع في التلخيص "طلحة بن عبد الله" والصواب عبيد الله. تنبيه آخر: وقع في أعلام السنن لابن القيم 1/ 108 بعد نقله الحديث من كتاب الطهور لأبى عبيد غلط في موضعين: الأول: الغلط الكائن في التلخيص. الثانى: وقع فيه "عمرو بن أبى وهب" صوابه عمر. 83 - وأما حديث أم سلمة: فرواه العقيلى في الضعفاء 1/ 3 والطبراني في الكبير 23/ 298 وابن جرير في التفسير 6/ 77: من طريق خالد بن إلياس ويقال بن إياس عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ خلل لحيته" وخالد ضعيف جدًّا. تنبيه: ذكر الحديث الهيثمى في المجمع 1/ 235 قائلًا: "رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إلياس لم أر من ترجمه". اهـ. ولم يصب في هذا فإنه من رجال التهذيب وقد خرج له الترمذي في أكثر من موضع وكذا ابن ماجه وقد قال الحافظ فيه في التقريب: متروك وذكر أنه كان إمام المسجد النبوى. 84 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه الوليد بن زوران والزهرى ويزيد الرقاشى ومطر الوراق وثابت البنانى وأبو خالد والحسن البصرى ومحمد بن زياد ورقبة بن مصقلة وأبو يحيى القواس وموسى بن أبى عائشة وحميد الطويل.

* أما رواية الوليد عنه: ففي أبى داود 1/ 101 وأبى عبيد في الطهور ص 346 ومسند أبى يعلى 4/ 211 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 223 والبيهقي في الكبرى 1/ 54: من طريق أبى المليح الرقى به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال "هكذا أمرنى ربى -عز وجل-" والسياق لأبى داود وقد قال: عقبه: (والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقى). واختلف في الوليد فقال ابن القيم في تهذيب السنن 1/ 107 بعد أن ذكر من حكم عليه بالجهالة: "وفى هذا التعليل نظر فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقى وغيرهم ولم يعلم فيه جرح". اهـ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 17: "والوليد مجهول الحال ولا يعرف بغير هذا الحديث". اهـ. وقال ابن حزم في المحلى 2/ 35: "لا يصح لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول". اهـ. وقد أصاب بعضًا وأخطأ بعضًا، أصاب في الحكم، ولم يصب في الحصر لما يأتى وقال الحافظ في التلخيص 1/ 86 فيه: (مجهول الحال). اهـ. وفى اتفاق هؤلاء الأئمة على جهالته دلالة على دفع ما قاله ابن القيم لا سيما وحجتهم أقوى إذ لم يوثق الوليد معتبر فلا يخرج عما قاله الحافظ وإن روى عنه من ذكرهم ابن القيم وقد زاد أبو داود علة ثانية وهى قوله: "لا ندرى سمع من أنس أم لا". اهـ. ومن كان من مثل هذا فالمختار فيه شرط البخاري ومن تبعه في اشتراط اللقاء إذا بأن ما تقدم فلا يغتر بما صار إليه صاحب الإرواء 1/ 130 من تصحيحه للحديث معرضًا عن بيان ما فيه مما علمته قبل. * وأما رواية الزهرى عنه: ففي الزهريات للذهلى كما في تهذيب السنن لابن القيم 1/ 108 والحاكم في المستدرك 1/ 149: من طريق محمد بن وهب بن أبى كريمة وغيره ثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وخلل لحيته بأصابعه من تحتها وقال: "بهذا أمرنى ربى"" والسياق للحاكم. واختلف في هذه الطريق فمنهم من جعلها أصح طريق لحديث أنس قال الحاكم:

صحيح وقال ابن القطان في البيان 5/ 220 لما خرج الحديث من الزهريات: "هذا الإسناد صحيح ولا يضره رواية من رواه عن محمد بن حرب عن الزبيدى أنه بلغه عن أنس فقد يراجع كتابه فيرف منه أن الحديث حدثه به هو الزهرى فيحدث به فيأخذ عنه الصفار وغيره وهذا الذى أشرت إليه هو الذى اعتل به محمد بن يحيى الذهلى حين ذكره". اهـ. قلت إنما يستقيم كلام ابن القطان إذا كان التردد في ذكر الزهرى من عدمه كائنًا من محمد بن حرب فمرة يذكر الزهرى وذلك كائن في رواية الصفار وابن أبى كريمة ومرة يجعله كما حكاه ابن القطان أيضًا عن الذهلى وذلك واقع في رواية يزيد بن عبد ربه وهذا يحتاج إلى نقل صريح أنه وقع لابن حرب فلا يسلط الوهم على الثقة بالتوهم فإنه متى ما كان ثم ثقة وقع عليه اختلاف في الإسناد ولم ينص إمام أن ذلك الاختلاف كائن من الثقة فإن مرجع هذا الاختلاف إلى الرواة عنه فينظر إلى الأقوى أو الأحفظ منهم إن عدمت القرائن أولًا فيقدم الأحفظ أو الأقوى وها هنا لم ينسب الذهلى الوهم إلى من نسبه إليه ابن القطان بل إلى من روى عن ابن حرب فذكر في الزهريات ما نصه كما في كتاب ابن القطان بعد سياقه للحديث من طريق الصفار ويزيد بن عبد ربه "المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه وحديث الصفار واه". اهـ. علفا بأن الصفار قد توبع كما وقع ذلك عند الحاكم من طريق ابن أبى كريمة ولم ينسبه فيما أعلم على هذه المتابعة أحد وابن أبى كريمة قال النسائي فيه: "لا بأس به إلا أن هذه المتابعة مع كون الصفار لا يبلغ رتبة الثقة لا توازى راويًا قيل فيه ثقة كما هو مبسوط في أصول الحديث لذا الإمام الذهلى علله بما تقدم". وقد تبع الذهليَّ من المتأخرين ابن القيم والحافظ في التلخيص قال ابن القيم في شرح سنن أبى داود 1/ 109 رادًّا على ابن القطان بعد ذكره لكلامه وتصحيحه إياه: "وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدى له ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات". اهـ. ويؤخذ على ابن القيم في قوله هذا نسبة الاختلاف إلى الزبيدى وهذا بخلاف ما نقله هو في نفس المصدر عن الذهلى كما علمت مما تقدم أن الخلاف كائن من الرواة عمن روى عن الزبيدى لا منه. وما ذكره الحافظ في التلخيص 1/ 86 في كلامه على رواية الصفار وقوله: (رجاله ثقات إلا أنه معلول). اهـ. غير سديد إذ لم يوثق الصفار إمام، حسب ما هو موجود في ترجمته إذ الأصل عدم ذلك حتى يعلم ذلك.

* وأما رواية الرقاشى عنه: فعند ابن ماجه 1/ 149 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 23 وابن سعد في الطبقات 1/ 386 وابن منيع في مسنده كما في زوائد البوصيرى 1/ 115 على ابن ماجه والطبراني في الأوسط 1/ 166 وابن جرير في التفسير 6/ 77 وابن جميع في معجمه ص 97 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 283. ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين" والسياق لابن ماجه وقد ضعف الحديث البوصيرى لأنه من طريق يحيى بن كثير عن الرقاشى فضعفه بيحيى ولم يصب في ذلك فقد تابعه أكثر من واحد، منهم خلاد الصفار عند ابن سعد وموسى بن أبى عائشة عند ابن أبى شيبة والرحيل بن معاوية عند ابن منيع والطبراني ولو أنه ضعفه بالرقاشى لكان أولى فإنه متروك ومع ذلك أيضًا فقد خالفه من هو أحسن حالًا منه وهو عبد الواحد بن قيس فأرسله كما وقع ذلك عند ابن جرير والدارقطني في السنن 1/ 107 ونقل عن أبى حاتم تصويب رواية الإرسال، وهو الحق. تنبيه: رواية الطبراني وابن منيع من طريق الرحيل بن معاوية بضم الراء المشددة تصغير رحل ووقع في زوائد ابن ماجه للبوصيرى "الرجل" وذلك تصحيف. * وأما رواية مطر عنه: ففي الأوسط 3/ 221 و 5/ 216 و 217 من طريق عتاب بن محمد بن شوذب عن عيسى الأزرق به ولفظه: وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأدخل يده تحت حنكه فخلل لحيته فقلت: ما هذا؟ قال: "بهذا أمرنى ربى" ومطر هو ابن طهمان ضعيف، وقال أبو زرعة: والبزار لا سماع له من أنس، وعيسى الأزرق هو ابن يزيد أبو معاذ المروزى لم يوثقه معتبر لذا قال: في التقريب: مقبول. * وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 371 وابن على في الكامل 2/ 370 والعقيلى في الضعفاء 3/ 155 و 157 وابن حبان في الضعفاء 2/ 84:

ولفظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل لحيته من تحت حنكه وقال: "بهذا أمرنى ربى -عز وجل-" والسياق للطبراني وقال عقبة: "لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عمر أبو حفص العبدى". اهـ. وعزاه ابن الميم في تهذيب السنن 1/ 109 إلى الطبراني في الكبير ولم أره في مسند أنس فلعله وهم أو أن الطبراني ذكره في الكبير في غير مظنته السابقة وقال أيضًا: "وأبو حفص وثقه أحمد وقال: لا أعلم إلا خيرًا ووثقه ابن معين وقال عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة". اهـ. والموجود عن أحمد وابن معين في الضعفاء للعقيلى خلف ما ذكره ابن القيم إذ روى العقيلى من طريق ابنه عبد الله عنه قوله، تركنا حديثه وخرقناه وصت ابن معين من طريق الدورى ليس بشىء فالله أعلم كما أنه نقل عن البخاري ضعفه أيضًا وكذا ذكر هذا أبو أحمد الحاكم في ترجمته من كتاب الكنى وضعفه أيضًا 3/ 236 و 237 كما ضعفه غير واحد ولم أر ما نقله ابن القيم وأبو حفص هو المتقدم المخرج من الأوسط كما سبق إلا أن هذا لا يكفى في صحة السند كاملًا فإن من بعد أبى حفص بحاجة إلى نظر ليصح السند إليه وقد رواه عن أبى حفص سليمان بن إسحاق بن سليمان وعنه شيخ الطبراني عبد الله بن محمد بن العباس وما قاله الطبراني من تفرد أبى حفص عن ثابت غير سديد فقد تابعه حسان بن سياه عند ابن على وزعم ابن على أن حسابًا انفرد به عن ثابت وهو محجوج برواية الطبراني وتابعهما أيضًا عمر بن ذؤيب عند العقيلى إلا أن حسان وعمر ضعيفان أيضًا فلا تصح الطرق إلى ثابت. * وأما رواية أبى خالد عنه: ففي السنن الكبرى للبيهقي 1/ 54: ولفظه: وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلل لحيته وعنفقته بالأصابع وقال: "هكذا أمرنى ربى" قال ابن القيم في تهذيب السنن 1/ 109 "أبو خالد مجهول". اهـ. ولم يصب في ذلك بل هو مشهور واسمه مطر بن ميمون ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى وهو من رجال التهذيب واتفقوا على رد حديثه قال البخاري: سمع أنسًا، منكر الحديث وقال: أبو أحمد ليس بالقوى عندهم. * وأما رواية الحسن عنه: ففي البزار كما في نصب الراية 1/ 24 والدارقطني في السنن 1/ 106 وأبو الشيخ في

طبقات المحدثين بأصبهان 4/ 215 وابن على 1/ 357: طريق أيوب بن عبد الله عنه به ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بماء فتوضأ ومسح برأسه وخلل لحيته" والسياق لأبى الشيخ قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا أيوب وهو بصرى لا نعلم روى عنه إلا معلى" وقال الحافظ في اللسان 1/ 484: لا يعرف، وقال ابن عدى: "وأيوب بن عبد الله هذا لم أجد له من الحديث غير هذا الحديث الواحد وهو من هذا الطريق لا يتابع عليه". اهـ. فالحديث على هذا ضعيف. تنبيهان: الأول: وقع في طبقات أبى الشيخ أيوب ين عبد الله بن خالد وهو غلط صوابه أيوب بن عبد الله أبو خالد وانظر الأسماء والكنى لأبى أحمد الحاكم 4/ 259. الثانى: إذا علم ما قيل في أبى خالد فلم يصب ما قاله صاحب التعليق المغنى "بأنه ليس في إسناده مجروح". اهـ. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي الكامل لابن على 7/ 115: من طريق هلال بن فياض ثنا هاشم بن سيد به ولفظه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل لحيته بأصابع كفيه ويقول: "بهذا أمرنى ربى") وهاشم أنكره أحمد وضعفه أبو حاتم وقال ابن معين: (ليس بشىء) وقال ابن على: (ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه) يعنى بذلك أن الرجل ينفرد بأحاديث لا يرويها الثقات وليس هو باهل لأن يعتمد عليه في مروياته. * وأما رواية رقبة عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 159: من طريق عفيف بن سالم عن محمد بن أبى حفص الأنصاري عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حبذا المتخللون من أمتى" قال: عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن رقبة إلا

محمد ولا عن محمد إلا عفيف تفرد به محمد). اهـ. ورقبة لم يسمع من أنس كما قال الدارقطني: وابن أبى حفص ذكره في الميزان قائلًا: (قال الأزدى: يتكلمون فيه وذكر الحافظ في اللسان عن ابن حبان أنه قال: فيه في الثقات كان ممن يخطىء فاجتمع في الحديث ضعف راويه وانقطاع). * وأما رواية يحيى القواس عنه: ففي الأوسط أيضًا للطبراني 2/ 10: من طريق أبى جعفر قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأعور يه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله تبارك وتعالى خللوا لحاكم" وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبى يحيى إلا سعيد بن يزيد تفرد به النفيلى". * وأما رواية موسى بن أبى عائشة عنه: ففي الجزء الحادى عشر من حديث أبى جعفر بن البخترى رقم 52 ومستدرك الحاكم 1/ 150: من طريق مروان بن محمد ثنا إبراهيم بن محمد الفزارى به ولفظه: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وخلل لحيته وقال: "بهذا أمرنى ربى") والحديث حكم عليه الحاكم بالصحة وليس ذلك كذلك بل فيه علتان: الأولى: الانقطاع لعدم سماع موسى من أنس. الثانية: الاختلاف في إسناده على موسى إذ رواه جعفر بن الحارث عنه كما في ابن على 2/ 137 وابن جرير في التفسير 6/ 77 وقال عن زيد الجزرى عن يزيد الرقاشى عن أنس وزيد هو ابن أبى أنيسة وهو ثقة إلا أن جعفرًا ضعفه النسائي وقال البخاري منكر الحديث وضعفه أيضًا غيرهما وقد خالفه الحسن بن صالح كما عند ابن أبى شيبة 1/ 23 وابن البخترى رقم 53 حيث روياه بإسقاط ابن أبى أنيسة، والحسن بن صالح هو ابن حيى إمام ثقة فالصواب أن رواية موسى هي عن الرقاشى عن أنس لا عن أنس مباشرة وأن في رواية الحاكم سقط بأن ذلك بما تقدم لكن الإمام ابن أبى حاتم في العلل 1/ 17 قال: سألت أبى عن حديث رواه مروان الطاطرى عن أبى إسحاق الفزارى عن موسى بن أبى عائشة أنه سمع أنسًا قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل لحيته، قال: أبى: "الخطأ من

مروان" موسى بن أبى عائشة يحدث عن رجل عن يزيد الرقاشى عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. فكأنه يميل إلى ترجيح رواية جعفر ويضعف رواية مروان لكن سكوته عن رواية ابن حيى وعدم ذكره لها لا يدل ذلك على ضعف روايته علمًا بأنه أوثق من روى عن موسى في هذا الحديث ومن هنا يعلم أنه قد ترد صيغة الأداء صريحة في السماع إلا أن هذه الصيغة تحتاج إلى صحة السند إليها فلا يكتفى بها مطلفا وقد أطال في هذا ابن رجب في شرح علل المصنف. * وأما رواية حميد عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 143: قال: حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلل لحيته، قال: "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا إسماعيل بن جعفر تفرد به إسحاق بن عبد الله". اهـ. وشيخ الطبراني مترجم في تاريخ حلب لابن العديم 2/ 730 وذكر أنه يروى عن إسحاق بن عبد الله الأذنى التميميّ فإن كان هو هذا فالله أعلم بحاله لكنى أخشى أن يكون الواقع هو ابن أبى فروة إلا أن ابن أبى فروة عالى الطبقة يبعد أن يروى عنه شيخ الطبراني. وعلى أي لو ثبت معرفة وعدالة إسحاق كان هذا الإسناد أنظف إسناد لحديث أنس فإن شيخ الطبراني ثقة كما في المصدر السابق واسماعيل فمن قبله أئمة إنما يبقى معنا ما سيأتى عن أبى زرعة وغيره من تضعيف عامة ما في الباب والله الموفق. 85 - وأما حديث ابن أبى أوفى: فرواه ابن ماجه 1/ 144 وأبو عبيد في الطهور ص 169 وابن على في الكامل 6/ 26 والطبراني في الكبير كما في نصب الراية 1/ 25 والأوسط أيضًا 9/ 143: من طريق عيسى بن يونس ومروان بن معاوية الفزارى واللفظ المروان كلاهما عن أبى الورقاء عن ابن أبى أوفى قال: قال: له رجل: يا أبا معاوية كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ قال: فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وخلل لحيته في غسل وجهه، ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ" والسياق لأبى عبيد، وقال الطبراني في الأوسط بعد روايته للحديث من طريق عيسى: "لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى إلا بهذا الإسناد". اهـ.

وقوله -رحمه الله-: "إلا بهذا الإسناد" لا يريد بذلك جميع السند بل يريد التفرد في التابعي فقط إذ قد روى الحديث في الكبير بإسناد آخر إلى التابعي من غير السند الذى ذكره في الأوسط والمنفرد به هو أبو الورقاء فائد بن عبد الرحمن قال البخاري فيه: "منكر الحديث" وقال آخرون: ينفرد عن ابن أبى أوفى بموضوعات، وقال أحمد: متروك. 86 - وأما حديث أبي أيوب: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 33 وابن ماجه 1/ 149 وأحمد في المسند 5/ 417 وعبد بن حميد في المنتخب ص 218 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 196 والمسند 1/ 34 والمروزى في قيام الليل ص 47 ومكى بن أبى طالب في الجزء التاسع من حديثه برقم 25 والطبراني في الكبير 4/ 177 والعقيلى في الضعفاء 4/ 327 وابن حبان في الضعفاء 3/ 83 وابن على 7/ 85 و 86 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 456: من طريق واصل بن السائب عن أبى سورة عنه ولفظه: قال: خرج علينا رسول الله صلى عليه وسلم فقال: "حبذا المتخللون" قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: "المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام أما المتخللون الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع وأما تخليل الطعام فمن الطعام أنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما شيئًا وهو قائم يصلى" والسياق للطبراني وقد خرجه بعضهم مختصرًا والحديث ضعيف جدًّا نقل الترمذي في العلل الكبير ص 33 قول البخاري فيه فقال: هذا لا شىء فقلت: أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا أدرى ما يصنع به عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبى أيوب. اهـ. فذكر البخاري عدم العلم بسماعه من أبى أيوب وضعفه وثم سبب ثالث للضعف وذلك في واصل فإنه متروك وعلة رابعة هي أن أبا أيوب الراوى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس صحابيًّا بل راويا آخر طائيًّا لا صحبة له كما قال: ذلك ابن معين وانظر تاريخ الدورى رقم 567 وأسيئلة ابن محرز والعادة جرت لدى الترمذي ذكره في الأبواب ما يتعلق بمرويات الصحابة إلا أن هذه ليست مطردة إذ قد وجد ما يذكر في الباب لمرويات بعض التابعين كما تقدم في رواية يحيى بن عبيد عن أبيه وما قيل فيه في باب 16 ومنشأ ذلك راجع إلى اختلاف أهل العلم في شأن الراوى هل ثبتت صحبته أم لا؟ والله الموفق.

قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

تنبيه: اختلف أهل العلم في الأحاديث المروية لهذا الباب فمن أهل العلم من صحيح بعضها كما تقدم عن ابن القطان ومنهم من حسن البعض كما تقدم عن البخاري وما قاله في حديث عثمان ومنهم من ضعفها أجمع ففي العلل لابن أبى حاتم 1/ 45 قال: سمعت أبي يقول: (لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية حديث) وقال الإمام أحمد كما في مسائل أبى داود عنه ص 7 "قلت لأحمد تخليل اللحية فقال: يخلل قد روى أحاديث ليس يثبت فيه حديث". اهـ. والظاهر أن أوسط الأقوال ما تقدم عن إمام الصنعة رحمة الله تغشاه. قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره قال: وفى الباب عن معاوية والمقدام بن معدى كرب وعائشة 87 - أما حديث معاوية: فرواه أبو داود 1/ 89 وأحمد 4/ 94 والطيالسى كما في المنحة 1/ 52 والطبراني في الكبير 19/ 378 وابن شاهين في الناسخ ص 123: من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنى عبد الله بن العلاء أن يزيد بن أبى مالك وأبا الأزهر حدثاه عن وضوء معاوية يريهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فتوضأ ثلاثًا وغسل رجليه بغير عدد" وقد صرح الوليد بالخديث كما تقدم إلا أنه ليس صريحًا من التابعين سماعهما من معاوية لذا يخشى من الوليد التدليس هنا علمًا بأن يزيد بن أبى مالك لا سماع له من معاوية أصلًا لم ذلك بالتاريخ فقد ولد في العام الذى توفى فيه معاوية عام اثنين وستين وأما قرينه أبو الأزهر فلم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال مع أن في الحديث زيادة اللفظة الأخيرة وهى عدم تحديد الغسل للرجلين فهي زيادة جيدة إلا أنها تعارض ما ورد من تحديد غسلهما في حديث عثمان الكائن في الصحيحين وغيرهما والله الموفق. تنبيه: حكم على الحديث بالصحة مخرج الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ولم يصب في ذلك لما تقدم.

قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

88 - وأما حديث المقدام: فتقدم في باب رقم 21. 89 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري في التاريخ 4/ 111 والنسائي في السنن 621: من طريق الجعيد بن عبد الرحمن قال: أخبرنى عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبى ذباب قال: أخبرنى أبو عبد الله سالم سبلان قال: "وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتنى كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ تمضمضت واستنثرت ثلاثًا وغسلت وجهها ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثًا واليسرى ثلاثًا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرَّت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال: سالم: كنت آتيها مكاتبًا ما تختفى منى فتجلس بين يدى وتحدث معى حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعى لى بالبركة يا أم المؤمنين قالت: وما ذاك قلت: أعتقنى الله، قالت: بارك الله لك وأرخت الحجاب دونى فلم أرها بعد ذلك اليوم، والسياق للنسائي وعبد الملك لم يوثقه إلا ابن حبان وذكر الذهبى في الميزان أنه انفرد بالرواية عنه الجعيد وفى مثل هذا لم يزل مجهولًا حاله وعينه ولا يصلح أن يكون في مرتبة المقبول كما قال الحافظ. قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة قال: وفى الباب عن على وجد طلحة بن مصرف 90 - أما حديث على: فرواه عنه أبو حية وعبد خير والحسين بن على والنزال وأبو الغريف وابن عباس. * أما رواية أبى حية عنه: ففي أبى داود 1/ 84 والترمذي 1/ 63 والنسائي 1/ 61 وابن ماجه 1/ 150 وأحمد في عدة مواضع من مسنده منها رقم 1360 وأبى يعلى 1/ 176 و 262 والبزار 2/ 310 والبخاري في الكنى المفرد من التاريخ ص 24 وابن أبى شيبة 1/ 18 وعبد الرزق 1/ 38 من طريق أبى إسحاق به ولفظه: "قال على: ألا أريكم كيف كان نبى الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ قلنا: بلى، قال: فأتونى بطست وتور من ماءٍ فغسمل يديه ثلاثًا واستنشق ثلاثًا واستنثر ثلاثًا

وغسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ومسح برأسه ثلاثًا وغسل رجليه ثلاثًا" والسياق لأحمد. وقد وقع اختلاف على أبى إسحاق في عدد مسح الرأس فرواه ابن أبى أنيسة عنه كما تقدم ورواه شعبة عن أبى إسحاق بلفظ ذكر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا إلا أن هذا لا يلزم منه التعميم لجميع الأعضاء حتى الرأس ولا يلزم نفيه سيما وقد ورد مفصلًا في رواية زيد بن أبى أنيسة، وأبو حية هو ابن قيس الوادعى الخارفي ولم يرو عنه من وجه يثبت إلا من تقدم لذا يقول أبو أحمد الحاكم في الكنى له 4/ 228 وروى عن المنهال بن عمرو عنه أن كان محفوظًا. اهـ. وقد اختلف فيه فقال ابن نمير: ثقة، وقال ابن الفرضى: مجهول، ومما لا يشك فيه أن قول ابن نمير أقدم لكن يبقى معنا نفى أبى داود الصحة للأخبار الواردة في تثليث المسح للرأس. وعلى أيَّ فأبوحية طالما صح عن ابن نمير ما تقدم فقول الحافظ فيه مقبول محمول على عدم علمه يقول ابن نمير وكذا قول الذهبى في الميزان 4/ 519: أبو حية بن قيس الخارفي الوادعى عن على - رضي الله عنه - لا يعرف، فيه ما تقدم. * وأما رواية عبد خير عنه: ففي أبى داود 1/ 11 و 82 و 83 والترمذي 1/ 64 والنسائي 1/ 58 و 59 وابن ماجه 1/ 142 وأحمد 1/ 246 والبزار 3/ 38 و 39 وأبى يعلى 1/ 177 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 18 وابن خزيمة 1/ 76 وابن حبان 2/ 197 وابن المنذر في الأوسط 1/ 374 و 375 وغيرهم: من طريق زائدة وشعبة وأبى عوانة وغيرهم وهذا السياق لزائدة عن خالد بن علقمة به ولفظه: قال: دخل على الرحبة بعد ما صلى الفجر ثم قال لغلام له: ائتنى بطهور فأتاه الغلام بإناءٍ فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيده الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثم أخذ بيده الإناء فأفرغ على يده ثم غسل كفيه هكذا قال: عبد خير لم يدخل يده في الإناء حتى غسلها ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده الإناء حتى غمرها

الماء ثم رفعها بما حملت من الماء فمسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة واحدة ثم أخذ بيده اليمنى فصب على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده ثلاث مرات ثم أخذ بكفه فشرب منه ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا طهور نبى الله - صلى الله عليه وسلم -. قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على ولا نعلم أحدًا أحسن له سياقًا ولا أتم كلامًا من زائدة". اهـ. وفيه ما علمت من تعيين المسح للرأس ولا شك أن هذا الإسناد أصح من الإسناد السابق سيما وقد رواه أبو إسحاق أيضًا عن عبد خير ورواه الدارقطني في السنن 1/ 89 و 90 من طريق أبى حنيفة عن خالد به وفيه هو مسح برأسه ثلاثًا" وقال عقبه: "هكذا رواه أبو حنيفة عن خالد بن علقمة قال فيه: مسح رأسه ثلاثًا وخالفه جماعة من الحفاظ منهم زائدة بن قدامة وسفيان الثورى وشعبة وأبو عوانة وشريك وأبو الأشهب وهارون بن سعد وجعفر بن محمد وحجاج بن أرطاة وأبان بن تغلب وعلى بن صالح بن حى وحازم بن إبراهيم وحسن بن صالح وجعفر الأحمر فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح برأسه مرة". اهـ. * وأما رواية الحسين عنه: فنهى النسائي 1/ 60 ومصنف عبد الرزاق 1/ 40 والبزار 3/ 48 والبخاري في التاريخ 4/ 243 والبيهقي 1/ 63: من طريق ابن جريج حدثنى شيبة أن محمد بن على أخبره قال: أخبرنى أبى (علىٌّ) إن الحسين بن على قال: دعانى أبى (علي) بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه ثم مضمض ثلاثًا واستمثر ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثًا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائمًا فقال: ناولنى فناولته الإناء الذى فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائمًا فعجبت فلما رآنى قال: لا تعجب فإنى رأيت أباك النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع مثل ما رأيتنى صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائمًا. والسياق للنسائي وقد وقع اختلاف على ابن جريج في تعيين مسح الرأس فقال: حجاج وتابعه عبد الرزاق بما تقدم خالفهما ابن وهب فذكر عن ابن جريج التثليث ولا شك

أن حجاجًا أقوى من روى عن ابن جريج كيف وقد توبع، وكما وقع على ابن جريج في المتن وقع عنه اختلاف في الإسناد وذلك على ثلاثة أنحاء: الأول لحجاج فساقه عنه كما تقدم وأما سياق عبد الرزاق فكما في المصنف عنه قال: أخبرنى من أصدق أن محمد بن على بن حسين قال: أخبرنى أبى به، إلا أنه لا تعارض بينهما فأبهم وبين حجاج. * وأما رواية ابن وهب ففيها إسقاط شيخ ابن جريج وقال عن محمد بن على به وذلك مرجوح أيضًا إلا إن كان ابن جريج دلسه لابن وهب فالله أعلم ثم رأيت الدارقطني في العلل 3/ 100 و 101 حكى هذا الخلاف إلا أنه لم يذكر ما تقدم عن عبد الرزاق وذكر أن أبا عاصم وأبا قرة موسى بن طارق روياه عن ابن جريج كرواية حجاج إلا أنهما أسقطا على بن الحسين وقالا عن الحسين بن على عن على ورجح الدارقطني رواية حجاج حيث قال بعد ذكره لها "فجود إسناده ووصله وضبط". اهـ. ورواية أبى عاصم ذكرها البخاري في التاريخ. * أما رواية النزال بن سبرة عنه: ففي البخاري 10/ 81 وأبى داود 4/ 109 والنسائي 1/ 72 وأحمد 1/ 139 والطيالسى ص 22 والبزار 3/ 30 و 31 وأبى يعلى 1/ 186: من طريق شعبة وغيره عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال: رأيت عليًّا - رضي الله عنه - صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفًّا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائمًا وقال إن ناسًا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله وهذا وضوء من لم يحدث. اهـ. والسياق للنسائي إذ خرجه بهذا التمام وغالب من خرجه يختصر موطن الشاهد للباب كالبخاري، وقد خالف بعض الرواة في الإسناد حيث رواه الأعمش في المشهور عنه كما تقدم متابعًا لشعبة ورواه عن الأعمش محمد بن عبد الرحمن الطفاوى سالكًا الجادة حيث قال: عن الأعمش عن أبى وائل عن على والحمل فيه على الطفاوى كما قال: ذلك أبو زرعة الرازى والدارقطني وانظر علل الدارقطني 4/ 140 وأبى حاتم 1/ 12 و 13: * وأما رواية أبى الغريف عنه: ففي مسند أحمد 1/ 110 وأبى يعلى 1/ 208 والبخاري في التاريخ 7/ 60 و 61:

من طريق عائذ بن حبيب حدثنى عامر بن السمط عن أبى الغريف قال: "أتى على بالوضوء فمضمض واستنشق ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه وغسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية" وهو حسن إلا أنما يتعلق بالقراءة موقوف. * وأما رواية ابن عباس عنه: فخرجها أبو داود 1/ 84 وأحمد 1/ 382 وأبو يعلى 1/ 297 والبزار 2/ 111 وابن حبان كما في الموارد ص 67 وابن خزيمة 1/ 79 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 32 والبيهقي 1/ 53: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن عبيد الله الخولانى به ولفظه: "قال: دخل على على وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيته بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال: يابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: بلى، قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم بإبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال: قلت: وفى النعلين، قال: وفى النعلين ثلاثًا" والسياق لأبى داود، قال البزار: (وهذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد وعبيد الله الخولانى لا نعلم أن أحدًا يروى عنه غير محمد بن طلحة). اهـ. وقال المنذرى في مختصر سنن أبى داود 95/ 1: (وفى هذا الحديث مقال) قال الترمذي: (سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال ما أدرى ما هذا). اهـ. وعبيد الله قد روى عنه من ذكره البزار كما في التهذيب إلا أنه لم يوثقه معتبر. 91 - وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: فرواه أبو داود 1/ 92 وابن أبى شيبة 1/ 27 في المصنف والبيهقي 1/ 60 وأحمد في

قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

المسند 3/ 481 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 77: من طريق ليث بن أبى سليم به ولفظه: قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا وفى لفظ مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه"، قال أبو داود: قال: مسدد فحدثت به يحيى فأنكره، وقال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: "إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول" إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. اهـ. والسياق لأبى داود والحديث كما ذكر أبو داود عمن سبق لا يصح وقال الحافظ في التهذيب 8/ 437: "إن كان هو جد طلحة بن مصرف فقد رجح جماعة أنه كعب بن عمرو وجزم ابن القطان بأنه عمرو بن كعب وأن كان طلحة المذكور ليس هو ابن مصرف فهو مجهول وأبوه مجهول وجده لا تثبت له صحبة إلا أنه لا يعرف إلا في هذا الحديث". اهـ. وقد رجح ابن أبى حاتم في العلل 1/ 53 ما يدل على أن الجهالة في طلحة حيث قال: "سألت أبى عن حديث رواه معمر عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده" فذكر الحديث ثم قال: "فلم يثبته، وقال طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار ومنهم من يقول هو طلحة بن مصرف ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه". اهـ. ورجح ابن القطان في بيان الوهم والإيهام كونه طلحة بن مصرف وأن جده من تقدم ذكره وانظر البيان 3/ 316. وعلى أي فإن الضعف كائن في الحديث سواء كان فيه أو في الآخذ عنه وهو ليث وأمره بيّن. قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس قال: وفى الباب عن أنس 92 - وحديثه: رواه عنه عبد الحكم وعمر بن أبان بن مفضل. * أما رواية عبد الحكم عنه: ففي سنن الدارقطني 1/ 104 وابن على في الكامل 2/ 18: من طريق عفان بن سيار وبشر بن محمد الواسطى كلاهما عن عبد الحكم عنه ولفظه:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأذنان من الرأس" قال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به، وقال ابن عدى بعد روايته للحديث من طريق بشر ما نصه: (وبشر بن محمد هذا له أحاديث غير ما ذكرت فأرجو أنه لا بأس به ومقدار ما ذكرته أنكر ما رأيت له من روايته وأرجو أن هذه الأحاديث ليست من قبله إنما هي من قبل من رواه عنه وهو في نفسه لا بأس به). اهـ. ويفهم من كلامه أن بشرًا تفرد بهذا الحديث حيث حمل الخطأ ظنًّا منه عن الرواة ممن بعده وقد برئ من التفرد مطلقًا لما تقدم ويحمل الخطأ من فوقه كما قال الدارقطني: لا من بعده كما تقدم عن ابن على. * وأما رواية عمر بن أبان عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 347: (قال حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ بن ديزج بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقى قال: حدثنى جدى لأمى عمر بن أبان بن مفضل المدنى قال: أرانى أنس بن مالك الوضوء أخذ ركوة فوضعها عن يساره وصب على يده اليمنى فغسلهما ثلاثًا ثم أدار الركوة على يده اليمنى فتوضأ ثلًاثًا ثلاثًا ومسح برأسه ثلاثًا وأخذ ماء جديدًا لسماخه فمسح سماخه فقلت له: قد مسحت أذنيك، فقال: ياغلام إنهن من الرأس ليس هن من الوجه، ثم قال: يا غلام هل رأيت وفهمت أم أعيد عليك؟ فقلت: قد كفانى وقد فهمت، قال: فهكذا رأيت رسول الله صلى عليه وسلم يتوضأ). قال الطبراني: (لم يرو عمر بن أبان عن أنس غير هذا الحديث) والحديث ضعفه الذهبى في الميزان إذ ذكره في ترجمة جعفر بن حميد حيث قال: "وعمران بن أبان لا يدرى من هو والحديث إنما دلنا على ضعفه". اهـ. كذا وقع في 1/ 405 وأعاده في 3/ 181 في ترجمة عمر والصواب أنه عمر لا عمران وذكر الهيثمى في المجمع 1/ 235 بعد ذكره لكلام الذهبى أن ابن حبان ذكره في الثقات لكن هذا الاستدراك لا يغنى عفا قاله الذهبى.

قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع قال: وفى الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهرى وأبى أيوب الأنصاري 93 - أما حديث ابن عباس: فرواه المصنف في الجامع 1/ 57 والعلل الكبير ص 34 والطوسى في المستخرج 1/ 213 وابن ماجه 1/ 153 وأحمد برقم 2603 والحاكم 1/ 182: من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شىء من أمر الصلاة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خلل أصابع يديك ورجليك -يعنى إسباغ الوضوء، وكان فيما قال ماله-: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن" الحديث. اهـ. والسياق لأحمد، وصالح مختلط إلا أن رواية ابن أبى ذئب وابن جريج وموسى بن عقبة عنه قبل الاختلاط لذا قال المصنف في علله الكبير "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديمًا فسماعه حسن ومن سمع منه أخيرًا فكأنه يضعف سماعه قال: محمد وابن أبى ذئب سماعه منه أخيرًا ويروى عنه مناكير". اهـ. والذى يظهر أن التحسين للحديث من أجل ابن أبى الزناد إذ هو حسن الحديث وفى هذا أيضًا ما يدل على رد ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى أن الترمذي أول من قال: بالتحسين الاصطلاحى. 94 - وأما حديث المستورد: فوصله المصنف في الجامع 1/ 57 وأبو داود 1/ 103 وابن ماجه 1/ 152 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 261 والطحاوى 1/ 36 والطبراني في الكبير 20/ 306 وابن أبى حاتم في مقدمة الجرح العديل 1/ 31 والخليلى في الارشاد 1/ 399. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخى بن وهب قال: سمعت عمى يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافرى

عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد القرشي، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع وقد خرجه غير ابن أبى حاتم كالخليلى من طريق ابن لهيعة فقط دون ذكر قصة مالك علمًا بأن بعضهم خرجه من طريق ابن لهيعة مصرحًا بالتحديث وهو من رواية المقرى أحد العبادلة عنه إلا أن هذا لا يكفى عند من يرد روايته مطلقًا لكن المتابعة السابقة أقوى من ذلك كله والمنفرد بها مع القصة ابن أخى بن وهب وقد تكلم فيه. وبعضهم يقبل حديثه، وأن ذكره أبو زرعة في الضعفاء بكلام شديد مضمونه أنه يكذب وانظر الضعفاء 2/ 709 فما بعد ثم رأيت ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 264 فما بعد حكم على الحديث بالصحة ونقل توثيق ابن أخى بن وهب عن محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم وعبد الملك بن شعيب بن الليث إلا أنه أورد ما يدل على الشك في سماع ابن أبى حاتم منه حيث قال: "وإنما الذى يجب أن يتفقد من أمر هذا الحديث قول أبى محمد بن أبى حاتم أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن فإنى أظنه يعنى في الإجازة فإنه لما ذكره في بابه قال: إن أبا زرعة أدركه ولم يكتب عنه وأن أباه قال: أدركته وكتبت عنه وظاهر هذا أنه هو لم يسمع منه فإنه لم يقل كتبت عنه مع أبى وسمعت منه كما هي عادته أنه يقول فيمن يشترك فيه مع أبيه". اهـ. ويلزم من كلام ابن القطان هذا أن يكون ابن أبى حاتم مدلسًا تدليس الصيغ أو أنه يعبر عن الإجازة بما تقدم وليس لهذا أثر عن ابن أبى حاتم بل المشهور أنه مستمد علمه من أبيه وأن والده قد وصف بالتشدد في الرواية فإذا كان ذلك كذلك فكيف يجوز أن يقال ذلك إلا أن يقال من شرط الاتصال: اللقاء ولو مرة كما اختير شرط البخاري والمعلوم أن ابن أبى حاتم جلس برهة من الزمن بمصر في حياة ابن أخى بن وهب ومما يقوى ذلك ما حكاه عن نفسه وبقاؤه فيها سبعة أشهر لا يذوق مرقة ثم ذكر قصة مروره في السوق وشراءه السمكة وأكلها بدون طبخ واشتغاله بالكتابة عن الشيوخ بل في المصدر السابق من الضعفاء أن أبا حاتم كتب مع ولده إلى ابن أخى بن وهب حين ورد ولده مصر يرد عليه بعض الأحاديث التى حدث بها.

قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

تنبيهان: الأول: ساق الخليلى الحديث من طريق ابن أبى حاتم في المصدر السابق إلا أنه وقع فيه بعد روايته من طريق الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن أبى عشانة عن عقبة بن عامر ثم ذكر الحديث وهذا غلط محض يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الطريق التى تقدم ذكرها ومنها استمد الخليلى. الثانى: وقع خلط لمحقق الإرشاد حيث عزا حديث الباب إلى بعض أهل العلم والحديث إنما هو لابن عباس وهو جعل التخريج لحديث لقيط بن عامر فخلط هذا بهذا. 95 - وأما حديث أبي أيوب: فتقدم في باب برقم 23 وأنه ضعيف لعلل أربع سبقت. قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث الزبيدى ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان 96 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه يوسف بن ماهك وأبو يحيى الأعرج. * أما رواية يوسف عنه: ففي البخاري 1/ 143 ومسلم 1/ 214 وأحمد في المسند 2/ 205 و 211 و 226 وأبى عوانة في صحيحه 1/ 231 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 39 وأحكام القرآن 1/ 83 وابن جرير في التفسير 6/ 86: من طريق أبى عوانة عن أبى بشر به ولفظه: "تخلف عنّا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثًا"، والسياق للبخاري وقد تابع أبا عوانة شعبة عند أحمد إلا أنه وقع عنده عن أبى بشر عن رجل بمكة عن عبد الله بن عمرو فبان من رواية الباب أن المبهم في رواية شعبة يوسف بن ماهك.

* وأما رواية أبى يحيى الأعرج عنه: ففي مسلم 1/ 214 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 229 والنسائي 1/ 66 وابن ماجه 1/ 154 وأحمد 2/ 164 و 193 و 201 وأبى داود 1/ 73 وابن جرير في التفسير 6/ 85 و 86 وابن خزيمة 1/ 83 وابن حبان 2/ 196 وأبى عبيد في الطهور ص 374 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 39 وأحكام القرآن 1/ 83 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 39 والبيهقي 1/ 69: من طريق عمر بن عبد الرحمن الأبار عن منصور بن القاسم عن هلال بن يساف عن أبى يحيى مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا يتوضئون فرأى أعقابهم بيضاء تلوح قال: "ويل للأعقاب من النار" والسياق لأبى عبيد إذ خرجه من طريق شيخه الأبار وقد رواه شعبة وسفيان فقالا: عن منصور سمعت هلال بن يساف فذكره والأصل أن منصورًا هذا غير ذاك إذ هذا هو ابن المعتمر قطعًا ولا يقال إنهما واحد أبهم الثورى وشعبة وبين الأبار إذ لو كان ذلك كذلك لكان لابن القاسم على الأقل ترجمة في التهذيب علمًا بأن رواية من أبهم في الصحيح ولكن لما كان ذلك كذلك بأن أن رواية الأبار تخالف رواية الثورى وشعبة فهما اثنان ولكن هل الحديث جاء من طريقهما. الذى يظهر أن الحمل على الأبار في سياقه الإسناد السابق أو من بعده علمًا بأن المذكور من مشايخه هو ابن المعتمر لا ما ذكر هنا حسب ما وقفت عليه في التهذيب. تنبيه: وقع عند الطحاوى في أحكامه "عبد الله بن عمر" صوابه "ابن عمرو". 97 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها سالم مولى شداد وأبو سلمة وعروة وأبو هريرة. * أما رواية سالم عنها: ففي مسلم 1/ 213 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 230 والطيالسى كما في المنحة 1/ 53 وأحمد في المسند 6/ 81 و 84 و 99 و 112 و 258 وإسحاق في مسنده 2/ 535 والمصنف في علله الكبير ص 35 وأبى عبيد في كتاب الطهور ص 377 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 38 وأحكام القرآن 1/ 82 وابن جرير في التفسير 6/ 84 و 85 والبخاري في التاريخ 4/ 111 وابن على في الكامل 2/ 417 والطبراني في الأوسط 5/ 277 و 278 والبيهقي 1/ 230:

من طريق يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عبد الرحمن وعمران بن بشير وبكير والد مخرمة أربعتهم عن سالم قال: دخلت على عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم توفى سعد بن أبى وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبى بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار" وهذا السياق لمسلم طريق بكير ولم يقع اختلاف في السياق الإسنادى على أحد من الأربعة إلا يحيى فإنه قد وقع عليه اختلاف. فساقه عنه كما تقدم جمهور أصحابه وثقاتهم منهم شيبان بن عبد الرحمن وحسين المعلم وحرب بن ضداد وعلى بن المبارك والأوزاعى وعقيل بن خالد خالفهم عكرمة حيث قال: عنه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن سالم به فزاد في السند أبا سلمة وهو المنفرد بذلك لذا يقول الطبراني حين خرجه من طريقه: "لم يدخل في إسناد هذا الحديث بين يحيى بن أبى كثير وبين سالم مولى المهرى وهو مولى النصريين أبا سلمة بن عبد الرحمن إلا عكرمة بن عمار، ولا عن عكرمة إلا عمر بن يونس تفرد به أبو عبيد". اهـ. وقد أصاب الطبراني في تفرد عكرمة بهذه الزيادة وكذا ما حكم به من التفرد في الآخذ عنه وهو عمر بن يونس ولم يصب في حكمه على تفرد أبى عبيد القاسم بن سلام الآخذ عن عمر إذ توبع فقد تابعه عدة عن عمر منهم محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشى عند مسلم ومحمد بن المثنى كما عند ابن جرير في التفسير والبيهقي وأبو بكرة بكار بن قتيبة عند الطحاوى ومما يقوى توجه الخطأ في الزيادة المذكورة إلى عكرمة أمران أو ثلاثة: اضطرابه في حديثه عن يحيى، ومخالفة من هو أوثق منه كما تقدم. ما حكاه ابن أبى حاتم في العلل 1/ 68 عن أبى زرعة بالوهم في هذه الزيادة وتصحيحه لرواية من لم يزدها وسبقه إلى هذا أيضًا البخاري في التاريخ حيث ساق رواية عكرمة وعقب ذلك بقوله: "ولا يصح". اهـ. إلا أنه وقع فيه أبو سالم مولى المهرى والظاهر أن كلمة (أبو) زيدت في الكتاب وممن حكم على عكرمة أيضًا بالوهم الخطيب في الموضح 1/ 293 حيث قال: بعد سياقه لرواية عكرمة عن يحيى بإدخال أبى سلمة بينه وبين سالم ما نصه "كذا رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى غير وهو وهم والصواب عن يحيى عن سالم نفسه لا وجه لإدخال أبى سلمة في الإسناد". اهـ. وثم اختلاف إسنادى آخر في رواية يحيى غير هذا ذكره ابن أبى حاتم في العلل 1/ 58

من طريق شيبان عنه عن سالم مولى دوس سمع أبا هريرة أنه سمع عائشة فذكر الحديث فزاد في الإسناد أبا هريرة بين سالم وعائشة إلا أن هذه الزيادة جاءت من رواية شيبان عن يحيى فاختلف الرواة عن شيبان في هذه الرواية فرواه أبو نعيم الفضل عنه ذاكرًا لها وخالفه في إسقاطها الحسن بن موسى الأشيب وأبو النضر هاشم بن القاصم وقد اختلف في تغليط من زادها فحينًا وهم أبا نعيم كما في 1/ 58 العلل وحينًا يوهم شيبان نفسه كما في 1/ 68 من العلل والظاهر أن الغلط يحمله أبو نعيم وثم مخالفة ثالثة على يحيى وهى من رواية أيوب بن عتبة حيث قال: عن يحيى عن أبى سلمة عن معيقيب، ويأتى الكلام عليها في حديث معيقيب. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فرواها المصنف في علله الكبير ص 25 وابن ماجه 1/ 154 وأحمد 6/ 40 و 191 و 192 والحميدي 1/ 87 وأبو يعلى 4/ 267 وابن أبى شيبة 1/ 39 وابن المنذر في الأوسط 1/ 406 وابن جرير في التفسير 6/ 85 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 38 وأحكام القرآن 1/ 83: من طريق يحيى بن سعيد القطان وغيره عن ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى سلمة قال: رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت: أسبغ الوضوء فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للعراقيب من النار" وقد اختلف فيه على ابن عجلان فرواه القطان كما تقدم. خالفه ابن عيينة إذ رواه عن ابن عجلان بإسقاط أبى سلمة كما وقع ذلك عند عبد الرزاق في المصنف 1/ 23. ولا شك أن رواية ابن عيينة مرجوحة كيف وقد وافق القطان على السياق السابق عدة من قرنائه إلا أن ابن عيينة لم ينفرد بذلك فقد رواه الطبراني في مسند الشاميين 2/ 275 من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله بإسقاطه أيضًا وهذه متابعة قاصرة لابن عيينة إلا أنها لا تصح لضعف عبد العزيز وقد حكى الترمذي عن البخاري تحسينه للحديث إذ قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أبى سلمة عن عائشة حديث حسن). اهـ. وتحسينه للحديث الظاهر من أجل ابن عجلان فحسب وإلا فبقية الرواة على شرط

الصحيح، وابن عجلان ضعف في المقبرى كما هو المشهور لكن شريطة أن يكون الحديث من مسند أبى هريرة لا من مسند غيره كما وقع هنا. * وأما رواية عروة عنها: ففي الأوسط للطبراني 4/ 263: من طريق عبد المؤمن حدثنا عبد السلام عن هشام بن عروة عن أبيه به قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للعراقيب من النار" قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد السلام تفرد به عبد المؤمن. * وأما رواية أبى هريرة عنها. . . فتقدم بيانها ومن خرجها. تنبيه: وقع في رواية عكرمة عن ابن أبى كثير نسبة سالم فقال: مولى المهرى ووقع تصحيف في هذه النسبة في تفسير ابن جرير إذ فيه مولى المهدى علمًا بأن الخطيب غلط عكرمة في هذه النسبة وانظر ما قاله في الموضح لأوهام الجمع والتفريق كما تقدم تعيينه. 98 - وأما حديث جابر: فرواه عنه سعيد بن أبى كرب وأبو سفيان وعبد الله بن مرثد. * أما رواية سعيد عنه: ففي ابن ماجه 1/ 155 وأحمد 3/ 369 و 393 والطيالسى كما في المنحة 1/ 53 وأبى يعلى 4/ 52 و 110 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 39 وابن جرير في التفسير 6/ 85 وأبى عبيد في الطهور ص 383 وابن المنذر في الأوسط 1/ 406 والبخاري في التاريخ 5/ 210 والطبراني في الأوسط 3/ 170 و 6/ 12 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 38 وأحكام القرآن 1/ 83 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 358 و 359: من طريق الثورى وشعبة وإسرائيل وغيرهم عن أبى إسحاق عن سعيد به ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للاعقاب من النار" وسعيد وثقه أبو زرعة كما في التقريب وما قاله مخرج ابن ماجه من كون أبى إسحاق مدلسًا واختلط بآخرة غير مدفوع ولكن ليس ما هنا كذلك فقد

صرح بالسماع كما عند أحمد وابن جرير وهو من رواية شعبة عنه وشعبة لا يروى عنه إلا صحيح حديثه وتقدم الكلام على روايته في أول الطهارة ثم هو أيضًا من رواية إسرائيل والثورى ولا يرويان عنه إلا ما كان من روايته قبل الاختلاط وزد على ذلك بأن أبا إسحاق قد تابعه سليمان بن كيسان كما عند أبى عبيد لكن الطريق إليه فيها ابن لهيعة. واختلف فيه على أبى إسحاق فقال: عنه من سبق بما تقدم خالفهم يونس بن أبى إسحاق إذ قال: عنه عن عبد الله بن خليفة عن جابر إلا أن السند إليه لا يصح إذ شيخ الفاكهى ضعيف. وعلى أىَّ السند صحيح والحديث كذلك وله متابعة قاصرة آتية. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي مسند أحمد 3/ 316 وأبى يعلى 4/ 475 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 39 وابن جرير في التفسير 6/ 85: من طريق أبى معاوية وغيره عن الأعمش به رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوما توضئوا ولم يمس الماء أعقابهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار" والسند على شرط مسلم وقد تكلم شعبة وغيره في سماع أبى سفيان من جابر وقالوا: إنما سمع منه أربعة ورد ذلك البخاري ويزيده صحة وقوة السند السابق. * وأما رواية عبد الله بن مرثد عنه: ففي التاريخ الكبير للبخاري 5/ 210: من طريق يزيد بن عطاء عن أبى إسحاق عن سعيد بن أبى كرب وعبد الله بن مرثد عنه فذكر بمثل الحديث السابق ولا أعلم من تابع يزيد بن عطاء عن أبى إسحاق في زيادته لعبد الله بن مرثد إنما عامة من يرويه عن أبى إسحاق كما تقدم يقولون عن سعيد إلا أن شعبة كان يرويه عن أبى إسحاق على الشك كما في ابن جرير وتاريخ البخاري 3/ 510. وعلى أي "يزيد" الظاهر أنه سيد أبى عوانة ضعيفٌ فإن كان هو السكسسكى فكذلك. 99 - وأما حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: فرواه الحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 41 وأحمد 4/ 191 وابن خزيمة

1/ 84 والفسوى في التاريخ 2/ 496 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 299 وأبو عبيد في الطهور 375 و 483 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 84 والدارقطني في السنن 1/ 95 والبيهقي في الكبرى 1/ 70 والحاكم 1/ 162: من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبى عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب من النار"، زاد أحمد: "وبطون الأقدام" واللفظ السابق لأبى عبيد والحديث صحيح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما خرجه الإمام أحمد في الموضع المتقدم من طريق هارون عن ابن وهب قال عبد الله بن الإمام أحمد: إن هارون لم يرفعه يعنى أنه وقفه وهذا لا يؤثر إذ قد جاء من طرق أخر مرفوعًا والله الموفق. 100 - وأما حديث معيقيب: فرواه الإمام أحمد 3/ 426 وابن جرير في التفسير 6/ 85 وابن على في الكامل 5/ 151 والطبراني في الكبير 20/ 350: من طريق خلف بن الوليد ثنى أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للعراق يب من النار" وقد انفرد أيوب بجعل الحديث من مسند معيقيب وخالف جمهور أصحاب يحيى كما تقدم ذكرهم في حديث عائشة حيث جعلوه من مسندها ومع انفراده فهو ضعيف. فعلى أي الحديث منكر إذ حصل تفرد مع ضعف وذكر المصنف في علله الكبير ص 35 عن البخاري ما نصه: "وحديث أبى سلمة عن معيقيب ليس بشىء كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جدًّا". اهـ. وأما ما ذكره ابن على في المصدر السابق من كون الأوزاعى تابع أيوب بن عتبة فذلك لا يصح إلى الأوزاعى إذ هو من طريق عمرو بن مالك النكرى وهو منكر الحديث. وممن حكم على أن الحديث من مسند معيقيب غلط أبو حاتم. وانظر العلل 1/ 73. 101 و 102 و 103 و 104 - وأما حديث خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان: ففي ابن ماجه 1/ 332 وابن خزيمة 1/ 332 والآجرى في الأربعين له ص 76 وأبى الشيخ في الأمثال ص 205 وأبى يعلى في المسند 6/ 360 وأبى أحمد الحاكم في

الكنى 4/ 237 والطبراني في الكبير 4/ 115 و 116 ومسند الشاميين 2/ 426 والبيهقي في الكبرى 2/ 89: من طريق صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعى حدثنا أبو سلام الأسود نا أبو صالح الأشعرى عن أبى عبد الله الأشعرى قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلى فجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير سنة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذى يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تفنيان عنه فأسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار أتموا الركوع والسجود" قال أبو صالح: فقلت لأبى عبد الله الأشعرى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة كل هؤلاء سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - والسياق لابن خزيمة وقد صرح الوليد في عامة إسناده كما تقدم وقد تابع الوليد إسماعيل بن عياش كما وقع ذلك عند أبى أحمد الحاكم فرواه عن بلديه الأوزاعى وهو شيبة بن الأحنف فأمن مما يخشى من الوليد إلا أن أهل العلم اختلفوا في قبول الحديث ورده فممن ذهب إلى تصحيحه ابن خزيمة وتبعه بعض من تأخر وذهب البخاري كانقله عنه في العلل الكبير للمصنف إلى تحسينه وانظر ص 35 وتبعه بعض من تأخر أيضًا كالمنذرى وذهب إلى ضعفه أبو زرعة الرازى حيث أدخله ابن أبى حاتم في كتاب العلل 1/ 58 ونقل عنه قوله: "أبو صالح لا يعرف اسمه ولا أبو عبد الله يعرف اسمه". اهـ. وممكن على ما ذهب إليه البخاري أن جهالة اسميهما لا تؤثر في عدالتهما كما يعلم ممن هو أشهر منهما لكن بقى معنا أن الحديث يدور على شيبة بن الأحنف ويقول الحافظ فيه: مقبول فالله أعلم. تنبيه: وقع في العلل لابن أبى حاتم تحريف في شيخ شيبة حيث فيه: حدثنا أبو حسلام، والصواب حذف "الحاء" كما تقدم ذكره.

قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة قال: وفى الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبى رافع وابن الفاكه 105 - أما حديث عمر: فرواه ابن ماجه 1/ 143 وأحمد في المسند 1/ 23 وعبد بن حميد ص 33 والبزار 1/ 415 و 416 وأبو عبيد في الطهور ص 185 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 29 والدارقطني في العلل 2/ 144: من طريق رشدين بن سعد وابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، وفيه علتان: ضعف رشدين ومن تابعه وهو ابن لهيعة، والثانية: المخالفة الكائنة من الضحاك فقد خالفه من هو أوثق منه حيث جعلوا الحديث من مسند ابن عباس وهم الثورى ومعمر وداود بن قيس وغيرهم وهذه أصح طرق الخبر ورواه عن زيد بن أسلم أيضًا عبد الله بن سنان مخالفًا لجميع من تقدم حيث جعله من مسند ابن عمر كما في ضعفاء العقيلى 2/ 263 وابن على في الكامل 4/ 247 واتفق كل من الدارقطني وأبى حاتم وابن على والعقيلى والبزار على كون الحديث من غير مسند ابن عباس غلط قال الدارقطني: بعد ذكره روايتى الضحاك وعبد الله بن سنان المتقدمتى الذكر ما نصه: "وكلاهما وهم، والصواب عن زيد بن أصلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم". اهـ. وقال أبو حاتم بعد أن ذكر الحديث من طريق الضحاك ما نصه: "هذا خطأ إنما زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وقال البزار: "وهذا الحديث خطأ أحسب أن خطأه أتى من قبل الضحاك بن شرحبيل فرواه عنه رشدين بن سعد وعبد الله بن لهيعة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر". اهـ. وقال العقيلى بعد سياقه للحديث من طريق عبد الله بن سنان وجعله إياه من مسند ابن عمر ما نصه: "وقال ابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ورواه سفيان الثورى ومعمر وداود بن قيس الفراء وعبد العزيز بن الدراوردى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الرواية أولى". اهـ. وقال ابن على بعد سياقه للحديث من طريق عبد الله بن سنان في ترجمته ما نصه: "ولم يقل عن زيد بن أسلم عن ابن عمر غير عبد الله بن سنان وقد روى هذا عن زيد بن أسلم عن

عطاء بن يسار عن عباس وروى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر". اهـ. 106 - وأما حديث جابر: فرواه المصنف في الجامع 1/ 56 وفى علله الكبير ص 36 وابن ماجه 1/ 142 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 19 وابن على في الكامل 1/ 93 و 195 والطبراني في الأوسط 6/ 329 والدارقطني في السنن 1/ 81: من طريق الحارث بن عمران الجعفرى ووكيع وشريك قال الحارث: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقال وكيع وشريك: عن ثابت بن أبى صفية قال: قلت لأبى جعفر: حدثك جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة قال: نعم وهذا السياق للحارث ووكيع وأما سياق شريك ففيه لفظ المرة والثنتين والثلاث قال الترمذي بعد سياقه لرواية شريك ووكيع ما نصه: "وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روى من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع". اهـ. فرجح الترمذي رواية وكيع واحتج على ذلك بموافقة غيره كأنه يشير بذلك إلى رواية الحارث التى خرجها الطبراني وابن على وهذا الترجيح لا يلزم منه صحة الحديث من مسند جابر إنما ذلك الترجيح راجع إلى المقارنة المتنية المساقة من قبل الرواة ومما لا شك فيه أن وكيعًا في الجملة أقوى من شريك بغض النظر عمن تابعه في السياق المتنى مع أن شيخ وكيع وشريك واحد هو ثابت بن أبى صفية المشهور بكنيته أبو حمزة الثمالى ضعيف جدًّا وأما متابعة جعفر بن محمد له فلا يصح السند إليه قال الطبراني في الأوسط:"لم يرو هذا الحديث عن جعفر إلا الحارث بن عمران". اهـ. وقال ابن عدى: "وهذا الحديث لا أعلم رواه عن جعفر غير الحارث هذا وللحارث عن جعفر بهذا الإسناد غير حديث لا يتابع عليه الثقات". اهـ. ثم ساق له عدة روايات وقال في نهاية ذلك: "والضعف بيّن على رواياته". اهـ. وفى التقريب حكى أن ابن حبان رماه بالوضع وعلى أىَّ الحديث ضعيف. 107 - وأما حديث بريدة: فرواه الرويانى في المسند 1/ 65 وابن على في الكامل 6/ 232 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 128 والبيهقي في السنن 1/ 271: من طريق محمد بن يوسف الفريابى وعلى بن قادم كلاهما عن الثورى عن علقمة بن

مرثد عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة ومسح على الخفين وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال له عمر: صنعت شيئًا ما كنت تصنعه فقال: عمدًا فعلته يا عمر" والسياق للبيهقي من طريق ابن قادم والحديث في الصحيح وغيره بهذا السياق ماعدا لفظة "الوضوء مرة مرة" كذا حكم الترمذي على أن هذه اللفظة زادها ابن قادم حيث قال في الجامع بعد أن ساقه من طريق ابن مهدى بدون الزيادة المتقدمة ما نصه: "وروى هذا الحديث على بن قادم عن الثورى وزاد فيه: توضأ مرة مرة". اهـ. الجامع 1/ 89 وقال محقق مسند الرويانى على رواية ابن قادم ما نصه: "قلت: والحديث منكر بهذا الإسناد فإن على بن قادم ضعيف. وفيه خالفه محمد بن يوسف الفريابى في إسناده على قوله توضأ مرة مرة فرواه عن سفيان بهذا اللفظ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما" إلى آخر قوله ويؤاخذ في نفيه المطلق من كون الفريابى لم يرو هذه اللفظة عن الثورى بغض النظر عن ثبوتها كما يأتي وهذا أشد من كلام الترمذي وكأن الاستدراك كائن عليهما وإن كانت هذه اللفظة اشتهر بها ابن قادم قال ابن على بعد سياقه لها من طريق الفريابى ما نصه: "وهذا يعرف بعلى بن قادم عن الثورى بهذا الإسناد وقد رواه الفريابى والفريابى له عن الثورى إفرادات وله حديث كثير عن الثورى وقد قدم الفريابى في سفيان الثورى على جماعة مثل عبد الرزاق ونظرائه وقالوا: الفريابى أعلم بالثورى منهم ورحل إليه أحمد بن حنبل فلما قرب من قيسارية نعى إليه فعدل إلى حمص وكانت رحلته إليه قاصدًا وأما الذى رواه عن ابن عيينة الذى رماه ابن معين به "نبات الشعر في الأنف" فينما هو حديث من قول مجاهد وهذا الذى رواه عن مجاهد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والفريابي فيما تبين هو صدوق لا بأس به". اهـ. فقوله: والفريابى له عن الثورى إفرادات وله حديث كثير عن الثورى يفهم من كلامه هذا صحة رواية الفريابى لهذه اللفظة عن الثورى ومتابعته لابن قادم وعدم تفرد ابن قادم لها إلا أنه لا يوافق على كونه المقدم في الثورى على أصحابه المشهورين مثل القطان وابن مهدى ووكيع وابن المبارك بل قد نقم عليه إفرادات وضعف في الثورى من أجلها وما احتج به من رحلة الإمام أحمد إليه لا يدل ذلك على كونه المقدم في الثورى بل ربما كان ذلك كان أحمد قبل سبر مرواياته عنه إذ في العلل له 1/ 36 ما نصه: "ما كنت أرى الفريابى على كثرة خطئه تعلم، أن الأخذ كان عند سفيان شديدًا". اهـ. يعنى بذلك أن المشهور عن أهل

الكوفة التأخر في الطلب وعدم تحديث الصغار وفى 2/ 100 و 101 قول ابنه ما نصه: (سمعت أبى سئل عن هذه الأحاديث من كتاب ابن زنجويه عن الفريابى مما أخطأ فيها الفريابى) إلخ ثم ساق له أخطاء وقعت له عن سفيان نحو صفحتين وفى شرح علل المصنف لابن رجب ما نصه: "وقال العجلي: قال بعض البغداديين: أخطاء الفريابى في خمسين ومائة حديث من حديث سفيان". اهـ. وفيه أيضًا وقال ابن معين: "أبو داود الحفرى والفريابى وقبيصة وأبو حذيفة حديثهم بعضه قريب من بعض في الضعف". اهـ. فانفراد من تقدم عن الثورى من بين جميع أصحابه بهذه الزيادة مع ما قيل في الفريابى علمًا بأن المشهور بها من قاله ابن على وهو ضعيف مما يوجب التثبت في ثبوتها من مسند بريدة والله الموفق. 108 - وأما حديث أبى رافع: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 143 والرويانى في مسنده 1/ 478 و 479 والبخاري في التاريخ 5/ 138 والطبراني في الكبير 1/ 317 والأوسط 1/ 278 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 30 وأحكام القرآن 1/ 75 والدارقطني في السنن 1/ 81 والعلل 7/ 10 و 11 وأبو عبيد في الطهور ص 180 و 181: من طريق الدراوردى عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى رافع قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ فغسل يديه ووجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا ومسح برأسه وغسل رجليه ورأيته غسل مرة مرة" والسياق للرويانى ونقل المصنف في علله الكبير عن البخاري قوله: "قال محمد: وحديث أبى رافع في هذا الباب فيه اضطراب". اهـ. وانظر ص 37 وقد أبان رحمة الله تغشاه ذلك في تاريخه ونسب هذا إلى الدراوردى حيث قال: "وقال عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عبد الله بن عبيد الله عن أبيه عن جده في الوضوء ثلاثًا وقال مرة عبيد الله عن أبيه ومرة ابن أبى رافع عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال مرة عبيد الله ويعقوب بن خالد عن أبى رافع". اهـ. إلا أن الدارقطني زاد في العلل وجهًا سادسًا على هذه الوجوه هو الدراوردى عن محمد بن عمارة ويعقوب بن المسيب عن أبى رافع. اهـ. وقد خالف البخاري حيث نسب هذا الخلاف إلى الرواة عن الدراوردى فذكر أن من

قال: بالوجه الأول عن الدراوردى سعيد بن سليمان وسليمان الشاذكونى ونعيم بن حماد وذكر أن أبا همام رواه كذلك إلا أنه أسقط عمرو بن أبى عمرو من الأسناد وذكر أن من قال: عن يعقوب بن خالد عن أبى رافع وهو الوجه الأخير عند البخاري هو سعيد بن منصور وضرار بن صرد وخلف بن هشام وذكر أن من قال: بالوجه الذى لم يذكره البخاري سعدويه إلا أن الدارقطني فاته بعض الوجوه التى ذكرها البخاري فلم يذكر الوجه الثانى الذى فيه إسقاط عبد الله في العلل وهو على شرطه علما بانه ذكر هذا الوجه في السنن من طريق الدراوردى كما أنه لم يستوعب عامة المرويات الكائنة من الرواة عن الدراوردى فالوجه الذى حكاه عن خلف بن هشام قد روى عنه أنه يرويه عن الدراوردى على وجه آخر وهذا الوجه في الواقع ينبغى أن يكون وجهًا سابعًا لم يذكره لا البخاري ولا الدارقطني هو عن عمرو بن أبى عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى رافع وهذه الطريق ورد ذكرها في الطهور لأبى عبيد إلا أن هذا الوجه فيه نظر وذكرها في الطهور لأبى عبيد غلط عائد ذلك إلى مخرج الكتاب حيث ذكر أنه وقع سقط في كتاب الطهور في الأصل المخطوط وأنه استدرك ذلك السقط من الأوسط للطبراني والطبراني لم يخرج رواية خلف بل خرج رواية سعيد بن سليمان فخلط المخرج بين رواية سعيد وخلف وأنت تعلم أنهما اختلفا في السياق الإسنادى فما كان حقه أن يقع فيما وقع فيه لكن ذلك راجع إلى عدم الفحص في اختلاف الأسانيد كما أن ثم خطأ آخر لمخرجى الأوسط إخراج دار الحرمين حيث إن الطبراني في الأوسط خرجه من طريق سعيد بن سليمان ووقع في الأصل من النسخة التى اعتمدوا عليها وكذا النسخة التى اعتمد عليها الطحان في إخراجه للكتاب أيضًا ما نصه: "حديثًا عمر بن أبى عمر عن عبد الله بن أبى رافع عن أبى رافع". اهـ. أما الطحان فغمض عينيه وأما الآخرون فليتهم تبعوه فكان أقل الأحوال أن يقال أعور بين عميان ولكنهم جعلوا الخطأ صوابًا والصواب خطأ وبيانه أنهم نقلوا عن الهيثمى في المجمع أنه عزا الحديث إلى هنا وفيه عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن أبى رافع وعقبوا ذلك بقولهم: "وهو خطأ" واعتمدوا على وجه الخطأ بما يلى: بإخراج الطبراني الحديث في الكبير وفيه إسقاط عبد الله وكذا الدارقطني في السنن. والأمر الثانى: ما وقع عندهم من النسخة للأوسط وكلا ذلك مردود فإن الطبراني

خرجه في الكبير من غير طريق سعيد بن سليمان عن الدراوردى فكيف سووا بين ما تقدم من وقوع الاختلاف الكائن من الرواة كما تقدم عن الدارقطني وكذا الدارقطني رواه من غير طريقه. الثالث: أن ما اعتمدوا فيه على هذه النسخة للأوسط غلط محض، يؤكد ذلك ما ذكروه من نسخة الهيثمى، والمعلوم أنه لا يعلم أن سعيد بن سليمان لم يرو عنه إلا الوجه الذى حكاه الدارقطني في العلل وقد خرجه كذلك من طريقه الطحاوى على الوجه الذى حكاه الدارقطني في شرح المعانى إلا أنهم أصابوا في تصحيحهم لما ورد في النسخة عمر بن أبى عمر فجعلوه بالواو فقط وما ذكره الدارقطني من رواية نعيم بن حماد موافقًا لسعيد والشاذكونى من السياق السابق ذكر روايته أبو عبيد في الطهور إلا أن فيها تغاير كما في علل الدارقطني إذ لم تعين رواية نعيم شيخ عمرو بن أبى عمرو إذ فيها ما نصه: "نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن رجل قال: قال عبد العزيز: نسيت اسمه عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه". اهـ. إلا أن يقال وذلك كذلك إن عمرًا حين يرويه عن عبيد الله ويجعل بينه وبين عمروٍ واسطة ليس الواسطة إلا من ذكره الدارقطني من البيان إذا بأن لك الخلاف السابق فأعلم أنهم اختلفوا في توجيهه إلى من يوجه واختلفوا أيضًا في أيها تقدم فذهب البخاري إلى أن هذا الخلاف كائن من راوٍ واحد هو الدراوردى وبذلك يصح ما قاله من وجدان الاضطراب فيه وأما أبو زرعة والدارقطني فوجها الخلاف إلى الرواة عنه فلذلك رجحا بعض الطرق على بعض إلا أنهما اختلفا في تقديم بعضها على بعض فقال الدارقطني: ما نصه أشبههما بالصواب حديث عمرو بن أبى عمرو عن عبد الله بن عبيد الله هو عبادل عن أبيه عن جده. اهـ. فرجح رواية سعيد بن سليمان ومن تابعه وأبى ذلك أبو زرعة بل حكم على رواية سعيد بالخطأ ففي العلل 1/ 65 تصويب رواية أبى الوليد الطيالسى عن الدراوردى وفيها إسقاط عبد الله بين عمرو وعبيد الله وأسلم الأقوال ما قاله البخاري علمًا بأن في حفظ الدراوردى شيئًا فلذا وقع له في هذا الحديث من الخلاف ما تقدم.

تنبيهات: الأول: وقع في مسند الرويانى ما نصه: (نا العباس نا عثمان بن محمد نا يعقوب بن عبد الله المخزومى عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده) فذكر الحديث وهذا ينبغى أن يكون سندًا آخر للحديث إلا أن الظاهر أنه غلط وقع فيه علمًا بأن الأئمة السابقين قد حكوا أن مداره على الدراوردى وكما قال: ذلك أيضًا الطبراني في الأوسط تفرد به الدراوردى. الثانى: ما وقع في الأوسط للطبراني من الغلط تحقيق الطحان إذ فيه "عمر بن أبى عمر" صوابه بالواو. الثالث: قول صاحب التعليق المغنى على حديث أبى رافع "إسناده صحيح" غير صحيح لما تقدم. 109 - وأما حديث ابن الفاكه: فذكر ابن حزم في رسالته المسماة بـ "أسماء الصحابة والرواة" أنه من أصحاب الوحدان ممن ليس له إلا حديث واحد إلا أنه وقع في الرسالة المذكورة بلفظ الف اكه والظاهر منه أنه سقط منه كلمة "ابن" فقد ذكره الذهبى كما هو المألوف هنا في تجريده لأسماء الصحابة وذكر في الإصابة 2/ 410 أن أسمه عبد الرحمن وجوز كونه ابن أبى قراد إلا أنه ذكر أن له أكثر من حديث بعد أن نقل عن البغوى أن ليس له إلا ما وقع هنا من الأفراد ثم رأيت أن ما جوز الحافظ تبع في ذلك البخاري فقد صرح به في تاريخه إذ ذكر ما تقدم وكونه ابن الفاكه وكونه قَيسيًّا إلا أن هذا الوجه فيه نظر يأتى الكلام عليه مع ذكره لحديثه المذكور هنا وعلى هذا كان حق الخطيب أن يذكره في موضح أوهام الجمع والتفريق إذ هو على شرطه فقد ذكر من هو أشهر من هذا. وحديثه رواه أحمد 3/ 443 و 4/ 224 و 237 ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور ص 181 وابن الجعد في المسند ص 459 والبخاري في التاريخ 5/ 244 وابن على في الكامل 5/ 376 والبغوى في معجمه 4/ 450:

كلهم من طريق على بن الفضل عن أبى جعفر عن عمارة بن خزيمة عن ابن الفاكه قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة" وهذا سياق على بن الفضل قال ابن على: "ولا أعلم رواه عن أبى جعفر غير على بن الفضل". اهـ. وهذا الجزم من ابن على يوافق عليه إن قلنا أن ابن الفاكه هو غير ابن أبى قراد أما إن قلنا إنهما واحد كما تقدم عن البخاري فلا يوافق على ذلك فقد روى الحديث عن أبى جعفر شعبة والقطان ورواية شعبة عند البخاري في التاريخ وكذا رواية القطان وهى أيضًا من طريق القطان عند النسائي وابن ماجه إلا أنهما خرجا الحديث مختصرًا مقتصرين على حكم دخول الخلاء وقد تقدم ذكر المصنف له في قوله وفى الباب في باب رقم 16 وتقدم تخريجه وتحسين الحافظ له وقد وقع بين رواية القطان وشعبة اختلاف إسنادى في موضعين حيث قال القطان عن أبى جعفر حدثنى عمارة بن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبى قراد وقال شعبة عن أبى جعفر عن عمارة بن عثمان بن حنيف قال: حدثنى القيسى. اهـ. ورواية القيسى فقط عند النسائي 1/ 67 وابن المنذر في الأوسط 1/ 374 وهذان الموضعان مؤثران في الواقع إذ عمارة بن خزيمة غير عمارة بن عثمان فهما اثنان والمشهور في الرواية عن ابن الفاكه أو ابن أبى قراد هو ابن خزيمة لا ابن عثمان كما قال: شعبة. والموضع الثانى: الاختلاف في راوى المتن، إن قلنا: إن ابن أبى قراد ليس قَيْسيًّا وهذا حسب ما وجدته في ترجمته من الإصابة وأنه أنصارى سلمى لكن هذا الاختلاف قد أزاح إشكاله أبو زرعة الرازى حيث قدم رواية القطان على شعبة كما ذكر ذلك الحافظ في التهذيب 12/ 330 وانظر العلل لابن أبى حاتم 1/ 57 ومما لا يشك فيه أن شعبة كان يقدم القطان على نفسه وقد اختلف شعبة مع جلساء له في حديث فرضوا في الحكم إليه فحكم بالخطأ عليه فسلم له في قصة معلومة لذا قال: ومن يطيق نقدك يا أحول وهو المقدم في شيوخه إذا بأن ذلك وأن الحديث واحد ما يتعلق بالباب وما يتعلق بالخلاء فإنه بهذا يظهر أن ابن أبى قراد هو ابن الفاكه وإذا تقرر هذا فما قاله ابن على من تفرد على بن الفضل عن أبى جعفر في حديثه غير سديد والله أعلم.

قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

تنبيه: رواية شعبة المتقدمة الذكر المعزوة إلى تاريخ البخاري وقع فيها سقط حيث سقط من السند هو وشيخه وتصحح من مسند أحمد والنسائي وغيرهما. قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين قال: وفى الباب عن جابر 110 - وحديثه: وقع في نسخة أحمد شاكر من الجامع وذكر أن المنفرد بذكر جابر هي نسخة عابد السندى وصحح ذلك وذلك كذلك كما وقع ذلك كذلك في مستخرج الطوسى إلا أن الطوسى زاد أيضًا أبا هريرة الذى خرجه الترمذي في الباب في جامعه وأعرض عن إخراجه الطوسى في مستخرجه فالله أعلم لأى سبب كان ذلك أضاق على الطوسى إخراجه في مستخرجه وأخرج حديث عبد الله بن زيد أم كانت النسخة التى عنده كذلك من الجامع. وعلى أي حديث جابر تقدم تخريجه في الباب السابق لهذا. 111 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو داود 1/ 94 و 95 والدارقطني في السنن 1/ 93 والمصنف في الجامع 1/ 62 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 21 وابن المنذر في الأوسط 1/ 408 وأحمد 2/ 288 و 364 والحاكم 1/ 150: من طريق زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثنى عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين" قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح". اهـ. وقد استشكل هذين الحكمين على الحديث في هذا الموطن بعض من تأخر كما ذكر ذلك أحمد شاكر وأجاب عن ذلك بأن لا منافاة في ذلك إذ جمع بين الغرابة والصحة والأمر كما قال: لكنه جواب غير تام إنما يتم إذا قال المصنف غريب صحيح لكنه زاد الوصف المشاهد.

قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا

وعلى أي هذا الاختلاف بين الحكمين غير موجود في المستخرج للطوسى بل بعد أن ذكر حديث أبى هريرة معلقًا عقبه بقوله: "أحسن وأصح". اهـ. يعنى بذلك عما في الباب ولا إشكال في هذا إذ الحسنية هنا يراد بها المعنى اللغوى لا الاصطلاحى ولا يقال هذا فيما تقدم إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا قال: وفى الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبى هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبى بن كعب 112 - أما حديث عثمان: فتقدم تخريجه في باب رقم 21 كما تقدم لفظ التثليث عنه أيضًا في باب رقم 2 وزد هنا عمن تقدم زيد بن ثابت. ورواية زيد بن ثابت: في مسند البزار 2/ 7 وابن المنذر في الأوسط 1/ 408 والمصنف في علله الكبير ص 36: من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمان - رضي الله عنه - "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ" قال البزار: "هذا الحديث حسن الإسناد ولا نعلم روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثًا مسندًا إلا هذا ولا له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد". اهـ. ونقل المصنف في علله الكبير عن البخاري قوله: "هو حديث حسن". اهـ. وعقب ذلك بقوله: "هو غريب من هذا الوجه". اهـ. 113 - وأما حديث عائشة: فأسقطه الطوسى من مستخرجه وقد رواه عنها سالم سبلان وميمون بن مهران وعطاء. * أما رواية سالم: فتقدم ذكرها في باب رقم 24 وبيان ما فيها.

* وأما رواية ميمون بن مهران عنها: فرواها ابن ماجه 1/ 144 وأبو يعلى 4/ 361 والبخاري في التاريخ 4/ 120: من طريق خالد بن حيان عن سالم بن عبد الله أبى المهاجر عن ميمون بن مهران عن أبى هريرة وعائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا" ميمون إمام حجة مشهور وسالم قال فيه أحمد: ثقة في الحديث كان رجلًا صالحًا وخالد وثقه ابن معين وابن حبان وقال النسائي والدارقطني: لا بأس به وكذا قال: أبو حاتم وقال ابن سعد: ثقة ثبت وقال على بن الحسن النسائي ثقة ولا أعلم من ضعفه إلا الفلاس وأحمد بن على الأبار مع احتمال كون الأبار يريد بقوله التعديل وإليه جنح الخطيب. إذا تقرر ما شق وكون الرجل ثقة وعلم أن ابن ماجه انفرد بالإخراج له ففي ذلك رد على من يقول إن كل من انفرد به ابن ماجه ضعيف لذا أسهبت فيه. * وأما رواية عطاء عنها: ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 57: من طريق يحيى بن ميمون عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة الوضوء مرة مرة: هذا الذى افترض الله عليكم. ثم توضأ مرتين مرتين فقال: من ضعف ضعف الله عليه. ثم أعادها الثالثة فقال: هذا وضوءنا معشر الأنبياء. فقال أبو زرعة: "هذا حديث واه منكر ضعيف". اهـ. 114 - وأما حديث الربيع: فرواه أبو داود 1/ 89 والترمذي 1/ 49 والطوسى في مستخرجه 1/ 203 وابن ماجه 1/ 151 وأحمد 6/ 358 والطيالسى كما في المنحة 1/ 52 والحميدي 1/ 164 والطحاوى 1/ 36 وابن المنذر في الأوسط 1/ 393 و 362 وابن أبى شيبة 1/ 19 وعبد الرزاق 22/ 1 والطبراني في الكبير 24/ 267 و 268 والأوسط 1/ 288 و 3/ 36 و 6/ 169 و 8/ 350 والدارقطني 1/ 87 والدارمي 1/ 140 والعقيلى 2/ 299 والبيهقي 1/ 64: من عدة طرق إلى عبد الله بن محمد بن عقيل قال: أرسلنى على بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت له إناء يكون مدًّا أو نحو مدٍّ وربع قال سفيان: كأنه يذهب إلى الهاشمى قالت: كنت أخرج له الماء في هذا فيصب على

يديه ثلاثًا وقال مرة: يغسل يديه قبل أن يدخلهما ويغسل وجهه ثلاثًا ويمضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا ويغسل يده اليمنى ثلاثًا واليسرى ثلاثًا ويمسح برأسه وقال مرة أو مرتين مقبلا ومدبرًا ثم يغسل رجليه ثلاثًا "قد جاءنى ابن عم لك فسألنى وهو ابن عباس فأخبرته فقال لى: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين" والسياق لأحمد إذ هو أتم ممن خرجه من كثير ممن تقدم ومداره من جميع الطرق على ابن عقيل وهو ضعيف وقد حسن بعضهم حديثه ولكن يحتاج إلى متابع ولا متابع له هنا. 115 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه المطلب بن عبد الله وعطاء ومعاوية بن قرة ونافع وعبد الله بن دينار وأبو حازم وأبو سنان القسملى. * أما رواية المطلب عنه: ففي النسائي 1/ 54 وابن ماجه 1/ 144 وأحمد 1/ 372 و 2/ 8 و 28 و 38 و 89 و 132 وأبى يعلى 5/ 304 والطبراني في الكبير 12/ 386 وابن حبان 2/ 210: من طريق الأوزاعى حدثنى المطلب بن عبد الله به ولفظه أن ابن عمر توضأ ثلاثًا ثلاثًا يسند ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمطلب ثقة إلا أن ابن أبى حاتم ذكر في المراسيل ص 209 عن أبيه قوله: "روى عن ابن عباس وابن عمر لا ندرى سمع منهما أم لا، لا يذكر الخبر". اهـ. وذكر العلائى في جامع التحصيل 347 عن البخاري والدارمي قولهما إنهما لا يعلمان للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. فعلى هذا، الحديث بهذا الإسناد منقطع فهو ضعيف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 445: من طريق مسلمة بن على عن الأوزاعى عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثًا ثلاثًا). ومسلمة متروك وقد خالف في هذا كبار أصحاب الأوزاعى مثل عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم وأبى المغيرة حيث رووه عن الأوزاعى عن المطلب كما تقدم فالخبر بهذا منكر.

* وأما رواية معاوية بن قرة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 113 كما في زوائده ومسند الطيالسى كما في المنحة 1/ 53 وأبى يعلى 5/ 237 وسنن الدارقطني 1/ 79 وابن حبان في الضعفاء 2/ 161 و 162 والحاكم في المستدرك معلقًا 1/ 150 والبيهقي 1/ 80: من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن معاوية بن قرة عنه قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة واحدة) فقال: "هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به" ثم توضأ مرتين مرتين فقال: "هذا وضوء القدر من الوضوء" وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: "هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئى ووضوء خليل الله إبراهيم ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" والسياق لابن ماجه. وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 145 أن عبد الرحيم متروك وولده ضعيف وذكر أيضًا علة ثالثة عن أبى زرعة وهى أن معاوية لم يلق ابن عمر وذكر له ابن أبى حاتم أن الحديث رواه له الربيع بن سليمان من طريق سلام بن سليم عن زيد بن أسلم عن معاوية به فقال: أبو زرعة ما نصه: "هو سلام الطويل وهو متروك الحديث وهو زيد العمى وهو ضعيف الحديث". اهـ. ورواية سلام ذكرها الدارقطني في السنن من غير الطريق التى ساقها ابن أبى حاتم مصرحًا سلام بأن المحدث له زيد العمى فيخشى أن الغلط الكائن في علل ابن أبى حاتم قوله: (عن زيد بن أسلم) هو ممن بعد سلام أو من تخليطه وثم علة أخرى غير ما تقدم هي ما وقع لمن رواه عن عبد الرحيم من المخالفة الإسنادية فقد رواه الطبراني في الأوسط 6/ 239 من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن عبد الرحيم عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده فجعله من مسند إياس جد معاوية وعلة أخرى أيضًا إذ رواه عبد الله بن عرادة فجعله من مسند أبى بن كعب والحديث لا يخرج عن الضعف على أي كان. * وأما رواية نافع: ففي مسند أحمد 2/ 98 والدارقطني في السنن 1/ 81: من طريق أبى إسرائيل الملائى عن زيد العمى عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال: "من توضأ مرة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التى لا بد منها ومن توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلًاثًا فذلك وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى" وهذه الطريق مرجعها إلى ما سبق وذكر نافع هنا وهم كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص 1/ 82 عن الدارقطني وقد انفرد زيد العمى بالحديث عن معاوية. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: فرواها الدارقطني في السنن 1/ 80 والبيهقي 1/ 80 من طريق المسيب بن واضح نا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وساق بمثل رواية نافع قال الدارقطني: (تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة والمسيب ضعيف). اهـ. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي الكامل لابن على 3/ 246: من طريق المسيب بن واضح ثنا سليمان بن عمرو النخعى عن أبى حازم عن ابن عمر بنحو رواية نافع وتقدم الكلام على المسيب والطريق السابقة خير من هذه إذ سليمان هو المشهور بأبى داود النخعى المشهور بالكذب. * وأما رواية أبى سنان عنه: ففي الترغيب لابن شاهين 1/ 95 و 96: من طريق عبد الله بن عرادة عنه به قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وظيفة الوضوء مرة مرة فمن توضأ مرتين كان له كفلان من الأجر ومن توضأ ثلاثًا فهو وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى". وتقدم القول في عبد الله بن عرادة وأنه متروك وهذا من تخليطه فحينًا يجعل الحديث من مسند ابن عمر وحينًا من مسند أبى بن كعب. تنبيه: قال الحافظ في التلخيص على رواية عبد الرحيم عن أبيه إنه انفرد بها عن أبيه وليس كما قال: فقد تابع عبد الرحيم عن أبيه سلام بن سلم كما تقدم ومحمد بن الفضل عند الدارقطني وغيرهما وجميع الروايات كما تقدم لا تصح وتقدم أن سلامًا يرويه عن زيد بن أسلم لا عن زيد العمى.

116 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه عنه سميع وشهر. * أما رواية سميع عنه: فرواها ابن أبى شببة في المصنف 1/ 19 وأحمد في المسند 5/ 257 والبخاري في التاريخ 4/ 191 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 29 والطبراني في الكبير 8/ 303: من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سميع عن أبى أمامة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا). وفيه علل ثلاث موجبة لضعفه، قال البخاري في التاريخ ما نصه: (لا يعرف لعمرو سماع من سميع ولا لسميع من أبى أمامة). اهـ. والثالثة: جهالة سميع وذكره الحافظ في التعجيل ص 169 ونقل عن ابن حبان قوله في الثقات (لا أدرى من هو ولا ابن من هو).اهـ. تنبيهات: الأول: وقع في شرح المعانى تحريف في اسم شيخ عمرو إذ فيه "سبيع" والصواب ما تقدم. الثانى: وقع في ابن أبى شيبة تحريف في اسم أبى عمرو إذ فيه "عمرو بن زهير" والصواب ما تقدم. الثالث: حكم الهيثمى على هذه الرواية في المجمع 1/ 230 بالتحسين وليس ذلك بحسن. * وأما رواية شهر عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 93 والترمذي 1/ 53 وابن ماجه 1/ 152 وأحمد 5/ 268 و 285 والرويانى 2/ 301 وأبى عبيد في الطهور ص 173 وابن المنذر في الأوسط 1/ 381 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 33 والطبراني في الكبير 8/ 143 والدارقطني في السنن 1/ 103 والبيهقي 1/ 66: من طريق حماد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

توضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا وطهر وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وأذنيه وقال: "الأذنان من الرأس" والسياق للطبراني ومداره على شهر وهو ضعيف لسوء حفظه وفيه غير جرح وما قيل فيه في شأن الخريطة صحيح وانظر سنن البيهقي 1/ 66 ولما روى الدارقطني الحديث بهذا الإسناد مقتصرًا على حكم الأذنين ذكر أن حماد بن سلمة خالف ابن زيد حيث جعل الحديث من مسند أنس وذكر مخالفة متنية ونقل قول موسى بن هارون في هذا الحديث وهو اليس بشىء فيه شهر بن حوشب وشهر ضعيف والحديث في رفعه شك وقال ابن أبى حاتم: قال أبى سنان بن ربيعة: أبو ربيعة مضطرب الحديث". اهـ. 117 - وأما حديث أبى رافع: فتقدم تخريجه في باب برقم 32. 118 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 1/ 94 والنسائي 1/ 75 وابن ماجه 1/ 146 وأحمد 2/ 180 وابن أبى شيبة 1/ 18 وابن المنذر في الأوسط 1/ 362 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 36: من طريق الثورى وأبى عوانة عن موسى بن أبى عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء" والسياق لأبى داود من طريق أبى عوانة ولم أر من طريق الثورى لفظة "أو نقص" إلا في مصنف ابن أبى شيبة من طريق أبى أسامة عنه خالفه يعلى بن عبيد الطنافسى حيث رواه عن الثورى بدونها علمًا بأن الطنافسى غمز في الثورى فالله أعلم. 119 - وأما حديث معاوية: فرواه عنه يزيد بن أبى مالك وأبو الأزهر وأبو خالد. * أما رواية يزيد بن أبى مالك وأبى الأزهر عنه: فتقدم ذكرهما في باب برقم 24.

* وأما رواية أبى خالد عنه: ففي مسند المقلين لتمام ص 31: قال: حدثنى أبو الحسن على بن الحسن بن علان الحرانى ثنا أبو على أحمد بن الحسن ثنا عبد الله المقدسى ببغداد ثنا على بن محمد بن أبان حدثنى أبى عن على بن أبى جميلة عن أبيه عن عبد الملك بن مروان حدثنى أبو خالد حدثنى أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: "هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى". والحديث عزاه العينى في العمدة إلى مفاريد أبى داود وعزاه صاحب كنز العمال إلى ابن النجار وأبو خالد لا يدرى من هو فالحديث من مسند معاوية بهذا الإسناد لا يصح. 120 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه ميمون بن مهران وعطاء وسعيد المقبرى وشعيب بن عبد الرحمن عن أبيه. * أما رواية ميمون عنه: فتقدم ذكرها عند حديث عائشة في هذا الباب. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند أحمد 2/ 348 والبخاري في التاريخ 6/ 456 والطبراني في الأوسط 6/ 97 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 36 والعقيلى 3/ 310: من طريق همام قال: حدثنا عامر الأحول عن عطاء عن أبى هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وغسل يديه ثلاثًا ومسح برأسه ثلاثًا وغسل قدميه ثلاثًا" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء عن أبى هريرة إلا عامر الأحول تفرد به همام". اهـ. والرواة كلهم ثقات إلا أنه خالف عامر الأحول في عطاء غيره حيث جعلوه من مسند عثمان قال البخاري في التاريخ بعد ذكره رواية عامر: (وقال حجاج عن عطاء عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم عن حجاج عن عطاء عن حمران عن عثمان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المشهور عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). اهـ. قلت: وقد تابع حجاحًا في جعله الحديث من مسند عثمان، ابن جريج حيث قال: عن

عطاء عن عثمان كما ذكر ذلك أحمد في المسند عقب روايته لرواية عامر وقد أخطأ الحافظ ابن حجر في أطراف المسند حيث جمع بين روايتهما وكونهما يرويان الحديث عن عطاء عن أبى هريرة وبينهما من التخالف ما علمته وانظر أطرافه 7/ 412 وحيث كنت نظرت إليه أولًا قبل النظر في المسند كنت أريد بذلك أن أستدرك على كلام الطبراني المتقدم لولا من الله على بعدم ذلك وكون كلامه صحيحًا وانما وقع الخطأ من ابن حجر. ويقع له في الأطراف للمسند من هذا مواطن عدة فلا ينبغى الاعتماد على أطرافه فيما يقع في الأسانيد من الاختلاف فيها لا سيما عند تعارض الرفع والوقف. * وأما رواية سعيد عنه: ففي مسند أبى يعلى 6/ 104 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 166: من طريق أبى معشر نجيح عنه ولفظه: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ما إسباغ الوضوء فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى حضرت الصلاة قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه سلم بماءِ فغسل يديه ثم استنثر ومضمض وغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم نضح تحت ثوبه فقال: "هكذا إسباغ الوضوء") وأبو معشر ضعيف. * وأما رواية شعيب عن أبيه عنه: ففي الطهور لأبى عبيد ص 173 والبخاري في التاريخ 4/ 221: من طريق عمر بن يونس حدثنا جهضم بن عبد الله نا شعيب به ولفظه: "توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثًا ثلاثًا" والسياق للبخاري وجهضم قال في التقريب: صدوق يكثر عن المجاهيل. 121 - وأما حديث جابر: فتقدم في باب الوضوء مرة مرة برقم 32 وتقدم بيان ضعفه. 122 - وأما حديث عيد الله بن زيد: ففي البخاري 1/ 289 ومسلم 1/ 210 وغيرهما: من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكانت له

صحبة قال: "قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" والسياق لمسلم. 123 - وأما حديث أبى بن كعب: فرواه ابن ماجه 1/ 145 وابن المنذر في الأوسط 1/ 409 والشاشى في مسنده 2/ 372 والدارقطني في السنن 1/ 81 وأبو نعيم في الحلية 3/ 378 والآجرى في الأربعين ص 63 و 64 والعقيلى 2/ 288: من طريق عبد الله بن عرادة عن زيد بن الحوارى عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبى بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين فقال: "هذا وضوء من توضأه أعطاه الله -عز وجل- كفلين من الأجر -ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال-: هذا وضوئى ووضوء المرسلين قبلي" وعبد الله بن عرادة متروك وشيخه تقدم القول فيه عند حديث ابن عمر. تنبيهان: الأول: ذكر حديث أبى صاحب الإرواء 1/ 126 ووقع فيه عبيد الله بن عمير وذلك غلط والصواب ما تقدم. الثانى: ذكر مخرج الأربعين للآجرى أن هذا الحديث يتقوى بالشوهد. فليت شعرى ما نفع الشواهد لمن هو متروك وأئمة هذا الشأن كالدارقطني وأبى حاتم ضعفوا الحديث من جميع الطرق كما تقدم فلا بلغ هذه المرتبة ولا تبع هؤلاء الأئمة وقد حكى أبو نعيم الأصبهانى أن عبد الله بن عرادة انفرد بحديث أبى بن كعب وقال فيه البخاري أيضًا منكر الحديث فأين الشواهد لهذا.

قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف كان

قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف كان قال: وفى الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة 124 - أما حديث عثمان: فتقدم في الباب السابق لهذا وفى أبواب أخر وانظر الباب برقم 34. 125 - وأما حديث عبد الله بن زيد: فكذا تقدم في باب برقم 34. 126 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء بن يسار وسعيد بن جبير والمطلب بن عبد الله. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 1/ 240 وأبى داود 1/ 95 و 96 والترمذي 1/ 60 والنسائي 1/ 54 وابن ماجه 1/ 143 وغيرهم: من طريق زيد بن أسلم عن عطاء به ولفظه: أن ابن عباس توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعنى اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ. والسياق للبخاري وغيره خرجه بأخصر من هذا وقد خرجه أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد مخالفًا لرواية الباب وهشام دون سليمان بن بلال بكثير. * وأما رواية سعيد عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 92 وأحمد 1/ 369 وأبى عبيد في الطهور ص 169 والطبراني في الكبير 12/ 70: من طريق عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد القرشي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (بت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من الليل فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قام

يصلى فقمت فصنعت الذى صنع ثم قمت عن يساره فهيأنى عن يمينه) والسياق للطبراني. ووقع عند أحمد الحديث بأطول من هذا إذ فيه تفصيل كيفية الوضوء وعباد بن منصور اختلف فيه فعن القطان قولان: توثيق وضعف، وقال ابن معين: ليس بشىء، وقال أبو زرعة: بين وذكر العقيلى في الضعفاء أن القطان قال: قلت لعباد بن منصور الناجى سمعت "ما مررت بملأ من الملائكة وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل ثلاثًا" فقال: حدثنى ابن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس والحديثان موجودان في الجامع في كتاب الطب من طريقه عن عكرمة فدل هذا أنه يدلس المتروكين، وقال أبو داود: ليس بذاك، وقال النسائي: ضعيف وليس بحجة، وقال في موضع آخر: ليس بالقوى. وعلى أي فالرجل مع ما قيل فيه، فيه التدليس السابق ولم يصرح هنا بالسماع إلا أن عبد الله بن طاوس تابعه حيث رواه عن عكرمة لكن أسقط سعيد بن جبير خرج ذلك أحمد في المسند برقم 2276 وداود بن الحصين متروك عن عكرمة. * وأما رواية المطلب عنه: ففي مسند أحمد 1/ 219 و 372: من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعى ثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: "كان ابن عمر يتوضأ ثلاثًا يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ابن عباس يتوضأ مرة مرة" ويسند ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والسند منقطع وذكر المصنف في الجامع 5/ 179 عن البخاري والدارمي أنهما قالا: لا نعلم للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 127 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم في الباب السابق. 128 - وأما حديث الربيع: فتقدم في باب برقم 34. 129 - وأما حديث عبد الله بن أنيس: ففي الأوسط للطبراني 4/ 257:

قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

من طريق الحسين بن عبد الله قال: حدثنى عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقى قال: "دخلنا على عبد الله بن أنيس فقال: ألا أريكم كيف توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكيف صلى؟ قلنا: بلى فغسل يديه ثلًاثًا ثلاثًا ومضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا وغسل وجهه وذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه مقبلًا ومدبرًا وأمس أذنيه وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا ثم أخذ ثوبًا فاشتمل به وصلى وقال: هكذا رأيت حبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ويصلى" قال الطبراني "لا يروى عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسناد تفرد به زيد بن الحباب". اهـ. وذكر مخرجو الأوسط أن الصواب في شيخ الحسين كونه عبد الرحمن بن يحيى بن عباد بن خلاد. اهـ. وعبد الرحمن ذكره الذهبى في الميزان 2/ 597 وذكر حديثه هذا وضعفه وذكر عن البخاري أنه ذكره في الضعفاء. 130 - وأما حديث عائشة: فتقدم في باب برقم 24 و 34. قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء قال: وفى الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبى سعيد 131 - أما حديث أبى الحكم بن سفيان: فرواه أبو داود 1/ 117 و 118 والنسائي 1/ 73 و 74 وابن ماجه 1/ 157 وأحمد 3/ 410 والرويانى 2/ 457 والطيالسى ص 179 وعبد بن حميد ص 176 وابن أبى شيبة 1/ 194 وعبد الرزاق 1/ 152 والترمذي في العلل الكبير ص 37 وعلى بن الجعد في مسنده ص130 وابن المنذر في الأوسط 1/ 243 والبخاري في التاريخ 2/ 330 والبغوى في الصحابة 2/ 105 و 106 وابن قانع في الصحابة 1/ 205 و 206 والإسماعيلي في معجمه 2/ 567 والطبراني في الكبير 3/ 242 والحاكم في المستدرك 1/ 171 والبيهقي 1/ 161 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 717: من طريق منصور وابن أبى نجيح كلاهما عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

"أنه كان إذا بال يتوضأ وينضح" وقد اختلف في الحَكَمَ وأبيه على أقوال عدة مما أدى ذلك إلى أن قال الترمذي في الجامع بعد حكايته لبعض ما اختلفوا فيه: "واضطربوا في هذا الحديث". اهـ. كما اختلفوا في تقديم بعض الروايات عن منصور وابن أبى نجيح. وبيان ذلك: أولًا: أن من رواه عن منصور على حالتين ومنهم من رواه عنه على أكثر من وجه منهم شعبة والثورى وزائدة بن قدامة ووهيب. أما شعبة فقال: عنه خالد بن الحارث الحكم عن أبيه ولم يشبه. وقال سليمان بن حرب عنه عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم ولم يذكر أباه وقال عنه النضر بن شميل وحجاج بن منهال وحفص بن عمر سمعت رجلًا من ثقيف اسمه الحكم أو يكنى أبا الحكم عن أبيه وقال أبو داود عنه الحكم أو ابن أبى الحكم عن أبيه. وأما الثورى فقال: أكثر أصحابه عنه مثل القطان وابن مهدى وابن المبارك ومحمد بن كثير ويعلى بن عبيد. سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان ولم يذكر أباه وقال محمد بن يوسف عنه وعفيف بن سالم الحكم بن سفيان وأما زائدة فقال: عنه يحيى بن أبى بكير وعبد الرحمن بن مهدى الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم لم يذكر أباه وقال عنه معاوية بن عمرو. الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. وأما وهيب فذكر المزى عنه في التحفة 2/ 71 أنه قال الحكم عن أبيه ولم ينسبه وروايته وجدتها في تاريخ البخاري والكبير للطبراني من طريق معلى بن أسد فيهما إلا أنها في الطبراني الحكم بن سفيان عن أبيه وفى التاريخ أبو الحكم بن سفيان عن أبيه. وأما من روى عنه رواية واحدة. فهم عمار بن رزيق وزكريا بن أبى زائدة وأبو عوانة وجرير بن عبد الحميد وسلام بن أبى مطيع وقيس بن الربيع وشريك ومعمر ومفضل بن مهلهل وإسرائيل وهرم بن سفيان وروح بن القاسم والحسن بن صالح بن حيى ومسعر بن كدام وعبيد إلا أن منهم من وافق بعضًا ومنهم من انفرد. فممن اتفقوا على سياق واحد زكريا بن أبى زائدة وعمار بن رزيق وسلام وقيس وشريك فقالوا: الحكم بن سفيان ولم يذكروا أباه ولم يشكوا. وممن اتفقوا مع الشك معمر ومفضل بن مهلهل وإسرائيل وهرم بن سفيان فقالوا:

الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ولم يذكروا أباه وقال جرير وأبو عوانة عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم لم يذكروا أباه إلا أن عثمان روى عن جرير عن الحكم أو أبى الحكم بن سفيان ونسبه والخلاف في النسبة فقط وقال مسعر عن رجل من ثقيف ولم يسمه وقال الحسن بن صالح. الحكم بن سفيان أو ابن أبى سفيان وقال روح بن القاسم: ابن الحكم أو أبى الحكم بن سفيان وقال عبيدة: الحكم أو أبو الحكم ولم ينسبه. وأما من رواه عن ابن أبى نجيح فلم أره إلا من طريق ابن عيينة عنه علمًا بأن ابن عيينة يرويه عنهما فقال: في روايته عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه وقال في روايته عن منصور من طريق ابن المدينيّ عنه مرة الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر أباه وقال مرة كذلك إلا أنه أسنده عن أبيه، ذكر ذلك البخاري في التاريخ. فظهر مما تقدم أنه وقع اختلاف في راوى الحديث على أحد عشر وجهًا تعلم مما تقدم. هذا وجه الاضطراب الذى تقدم عن الترمذي في راويه والاضطراب موجب لضعف الحديث لكن بعض أهل العلم لم يجعل ذلك من هذا الباب لذا قدم بعض الروايات على بعض وبعضهم ردها كلها وحكم على الحديث بالإرسال. ذهب البخاري كما حكاه عنه المصنف في العلل إلى أن أرجح الروايات رواية شعبة ووهيب حين قالا عن أبيه. اهـ. وقد تقدم أن في رواية شعبة اختلاف عنه أشد من وهيب وذهبه أبو حاتم إلى ترجيح رواية وهيب وتقدم عنه أيضًا الخلاف وذهب أبو زرعة إلى ترجيح من قال الحكم بن سفيان وهذه رواية زكريا بن أبى زئدة ومن تابعه كما تقدم وأما الإمام أحمد فقد ساق في المسند في أكثر من موضع من طريق شريك قوله: (سألت أهل الحكم عنه فقالوا لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -) وكذا ذكر نحوه البخاري في التاريخ. تنيه: استقصيت ما سبق من المصادر السابقة الذكر أشد الاستقصاء وأنت لو وقفت على بعض كلام البيهقي في الكبرى وكذا المزى في التحفة وكلام أبى نعيم الأصبهانى تجد فيه بعفى المخالفة فلا تعجل حتى تقارن بين كتب الأصول أهمها من خرجه في الكتب الثلاثة

ومسند أحمد وتاريخ البخاري والمعجم للطبراني والله الموفق. 132 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء بن يسار وسعيد بن جبير. * أما رواية عطاء عنه: ففي سنن الدارمي 1/ 146 والأوسط لابن المنذر 1/ 244 البيهقي في الكبرى 1/ 162 من طريق قبيصة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: (دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ وتوضأ مرة مرة ونضح) قال الإمام أحمد: قوله (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كذا نقل البيهقي في المصدر السابق وتقدم عن الإمام أحمد أنه كان يضعف ما تفرد به قبيصة عن الثورى لأن سماعه منه في حال صغره وممن رواه عن سفيان بدون هذه الزيادة القطان ووكيع وغيرهما وهما الطبقة الأولى من أصحابه وهذه الزيادة في الواقع لا تنافى رواية الآخرين لأنه زاد لفظة لها تعلق بحكم شرعى آخر وسكتوا عنها لكن كان السبب في ردها ما قيل أصلًا في تفرد قبيصة عن سفيان بغض النظر عن مسألة زيادة الثقة. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي مسند مسدد كما في المطالب العالية 1/ 91: قال حدثنا سلام بن أبى مطيع عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماءٍ فلينضح بها فرجه فإذا أصابه شىء فليقل إن ذلك منه" قال البوصيرى: رجاله ثقات. تنبيه: ذكر الشارح أن مراد المصنف في الباب الأثر الموقوف على ابن عباس وليس ذلك كذلك إذ الأصل من قوله وفى الباب ما يذكره الصحابة بصيغة الرفع. 133 - وأما حديث زيد بن حارثة: فرواه أحمد في المسند 4/ 161 وابن ماجه 1/ 157 وابن أبى شيبة 1/ 194 وابن المنذر

قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

في الأوسط 1/ 243 والطبراني في الكبير 5/ 85 والدارقطني 1/ 111 وابن على في الكامل 3/ 293: من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علمنى جبريل الوضوء وأمرنى أن أنضح تحت ثوبى لما يخرج من البول بعد الوضوء". وابن لهيعة فيه التدليس والاختلاط وكان يحدث من صحائف لا سماع له فيها وهذا الحديث هو من رواية بعض العبادلة عنه وهو عبد الله بن يوسف وصرح بالتحديث كما عند ابن ماجه فعلى هذا يلزم منه قبول حديثه هنا إلا أن بعض أهل العلم كابن معين وابن حبان يرد حديثه مطلقًا وقد حكم أبو حاتم الرازى على هذا الحديث في العلل 1/ 46 حين ذكره له ولده من هذه الطريق بقوله: "هذا حديث كذب باطل قلت: وقد كان أبو زرعة أخرج هذا الحديث في كتاب المختصر عن ابن أبى شيبة عن الأشيب عن ابن لهيعة فظننت أنه أخرجه قديمًا للمعرفة". اهـ. وقد خالف ابن لهيعة رشدين بن سعد حيث رواه عن عقيل من هذه الطريق وجعله من مسند ولده أسامة خرج ذلك أحمد في المسند 5/ 203 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده للهيثمى ص 40 وإبراهيم الحربى في غريبه 2/ 895 ورشدين أشد ضعفًا من ابن لهيعة فالحديث من الوجهين فيه ما تقدم فلا يصح. تنبيه: وقع عند ابن على بإسناد آخر إلى عروة إلا أن السند إليه مداره على ابن لهيعة فلا يصح. 134 - وأما حديث أبي سعيد فلم أجده. قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء قال: وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عُبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمى وأنس 135 - أما حديث على: فرواه عنه على بن الحسين وسعيد بن المسيب وعبد الملك بن المغيرة.

* أما رواية على بن الحسين عنه: ففي مسند أحمد 1/ 78 وأبى يعلى 1/ 257والخطيب في التاريخ 7/ 434: من طريق هارون بن مسلم حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن على قال: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا على أسبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدفة ولا تنز الحمير على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم". والحديث فيه علل ثلاث: ضعف هارون وشيخه، والانقطاع فإن على بن الحسين لا سماع له من جده. تنبيه: وقع في تاريخ الخطيب ما صورته الإرسال إذ فيه عن محمد بن على عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خرجه الخطيب من طريق سويد بن سعيد عن هارون وقد برئ منه سويد حيث توبع مع الوصل كما في المسند إلا أن ما وقع فيه يحتمل أن يكون هذا الإرسال كائنًا ممن بعد سويد مع أن الخطيب خرجه في ترجمة الحسن بن محمى بن بهرام راويه عن سويد وضعفه فيحمل أن الإرسال كائن منه أو ممن بعد الخطيب. * وأما رواية سعيد عنه: فرواها البزار 2/ 161 وعبد بن حميد ص 60 وأبو يعلى 1/ 258 وأبو عبيد في الطهور ص 107 و 109 والدارقطني في العلل 3/ 222 والحاكم في المستدرك 1/ 132 وابن شاهين في الترغيب 1/ 104: من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب به ولفظه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدلكم على ما يكفر الله الخطايا؟ إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلًا". وقد رواه عن الحارث صفوان بن عيسى وأنس بن عياض ومحمد بن فليح والدراوردى وعبد الرحمن بن أبى الزناد والسياق السابق لصفوان وهو ثقة وقد خالفه بقية الرواة حيث رووه عن الحارث وأدخلوا بينه وبين سعيد أبا العباس كما وقع ذلك عند أبى عبيد وغيره وأبو العباس مجهول كما قال البزار وغيره وذكره الدارقطني في المؤتلف

ص 1574 و 1575 وذكر فيه أنه قال: فيه أيضًا: "أبو العياش بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة وقال: فيه شيخ مدني". اهـ. مع أن الحارث ضعيف كما قال الدارقطني: في العلل وقد خالف الحارث، عبد الله بن محمد بن عقيل حيث روى الحديث عن سعيد وجعله من مسند أبى سعيد الخدرى خرج ذلك ابن ماجه في السنن 1/ 148 وغيره وعزاه في الزوائد إلى ابن حبان ولا يصح الحديث من مسنديهما إذ كلاهما ضعيف كما قال الدارقطني في العلل. تنبيه: وقع في الطهور لأبى عبيد من طريق ابن أبى مريم عن ابن أبى الزناد فقال: عن عبد الرحمن بن الحارث. إلخ. وهذه الطريق مذكورة في مسند البزار وفيها الحارث بن عيد الرحمن فالظاهر أن ما وقع عند أبى عبيد قلب وان فرق بينهما وجعلهما أبو عبيد اثنين. ولسعيد عنه سياق آخر: في أفراد الدارقطني 1/ 212: بلفظ: "إسباغ الوضوء على المكاره" وقال عقبه: "تفرد به سفيان بن وكيع عن ابن عيينة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن ابن المسيب عنه"، اهـ. وسفيان ضعيف. * وأما رواية عبد الملك عنه: ففي ابن عدى 3/ 135: من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن على، قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن ننزى الحمر على الخيل ونهانا عن النظر في النجوم وأمرنا بإسباغ الوضوء". والربيع قال فيه البخاري والنسائي: منكر الحديث وقال فيه ابن على: "أحاديثه ليست محفوظة".

136 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فسبق تخريجه في باب ويل للأعقاب برقم 31 إلا أن اللفظ المتعلق بهذا الباب لم أذكره ثم إذ الحديث كما تقدم ما يتعلق بالأعقاب زاد مسلم بعد ذلك "أسبغوا الوضوء" وقد اختصر منه النسائي في باب إسباغ الوضوء هذه اللفظة بعد أن خرجها بالسند الذى في مسلم. 137 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو قلابة وعبد الله بن عبيدالله بن عباس. * أما رواية أبى قلابة عنه: فعند المصنف 5/ 366 وأحمد برقم 3484 وعبد بن حميد ص 228 وابن خزيمة في التوحيد ص 142 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 204 والآجرى في الشريعة ص 496 والدارقطني في العلل 6/ 55 و 56: ولفظه: "أتانى الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال: أحسبه في المنام فقال: يا محمد هل تدرى فيم تختصم الملأ الأعلى قال: قلت: لا قال: فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال: في نحرى فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال: يا محمد هل تدرى فيم تختصم الملأ الأعلى قلت: نعم قال: في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشى على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال: يا محمد إذا صليت فقل اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام" والسياق للترمذي. وقد رواه عن أبى قلابة أيوب وقتادة وبكر بن عبد الله المزني على اختلاف بينهم في الإسناد واختلاف بينهم من قبل الرواة عنهم. وبيان ذلك أنه اختلف فيه على أيوب على وجوه ثلاثة: فقال معمر عنه الوجه المتقدم وقال: أنيس بن سوار الجرمى عنه عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن

عائش وقال على بن الفضل عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس وعدى متروك وذكر هذين الوجهين الدارقطني. وأما الخلاف فيه على قتادة فرواه عنه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك عن أنس ووهم فيه كما قال الدارقطني: وقال: هشام الدستوائى من رواية ولده معاذ عن قتادة عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عياش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهم في قوله ابن عياش وقال القواريرى وأبو قدامة وغيرهم عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة عن خالد عن ابن عباس كذا قال الدارقطني: إلا أنه لم يذكر في العلل من نسبة الوهم إلى من يوجه في قوله عن ابن عباس ونسبه في المؤتلف ص 1559 الى أبى قلابة ويظهر من صنيعه في العلل أن الوهم ممن بعد أبى قلابة إذ لو كان الوهم كائنًا من أبى قلابة لما احتاج إلى ذكر الخلاف الكائن ممن بعد أبى قلابة كما تقدم وذكر الحافظ في الإصابة 2/ 398 أن الوهم كائن من قتادة. وأما بكر بن عبد الله فقال: عن أبى قلابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله وهذا الخلاف مما يؤدى بالحديث إلى الاضطراب ويأتى كلام أهل العلم فيه. تنبيه: وقع تصحيف في السنة لابن أبى عاصم إذ فيه "عن أبى كلابة" والصواب قلابة. * وأما رواية عبد الله بن عبيد الله عنه. ففي أبى داود 1/ 507 والترمذي في الجامع 4/ 205 و 206 وعلله الكبير ص 38 والنسائي 1/ 75 و 76 وأحمد 1/ 225 و 249 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 300 والمشكل 1/ 206 وأحكام القرآن 1/ 376 وغيرهم: من طريق الثورى وحماد وابن علية وعبد الوارث عن أبى جهضم عنه به ولفظه: قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمورًا ما اختصنا دون الناس بشىء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزى حمارًا على فرس" والسياق للمصنف والسند صحيح إلا أن الثورى انفرد من بقية قرنائه حيث قلب اسم التابعي فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عباس فذكر المصنف في العلل والجامع عن البخاري قوله: "حديث الثورى غير محفوظ" ووهم فيه الثورى إلا أن هذا السياق الإسنادى الكائن من سفيان لم ينفرد به فقد تابعه عليه

حماد بن سلمة كما ذكر ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 27 إلا أنه نقل عن أبيه وأبى زرعة تغليط حماد بن سلمة وصوب رواية من قال عبد الله بن عبيد الله ولم يذكر رواية الثورى التى ذكرها المصنف في العلل كما أن المصنف لم يذكر رواية حماد بن سلمة حين ذكر كلام البخاري في نقده على الثورى فالرب أعلم. 138 - وأما حديث عبيدة ويقال عبيدة بن عمرو: فاختلف في ضبطه فقيل بفتح أوله وقيل بضمه كما أن ثم أيضًا اختلاف آخر في آخره فقيل بالتاء المربوطة وقيل بدونها ولم أر وروده في الإسناد إلا بالتاء وترجمه البخاري في باب من اسمه عبيد بدونها وتبعه بعض من تاخر عنه وانظر الخلاف في الإصابة 2/ 438 ويظهر من صنيع ابن حزم في ذكر ما لكل صحابي من الروايات أن ليس له إلا هذا الحديث. وقد خرج حديثه أحمد في المسند 3/ 481 و 4/ 79 والبزار في مسنده كما في زوائده للهيثمى 1/ 138 والبخاري في التاريخ 5/ 440 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 177 من طريق سعيد بن خيثم الهلالى حدثتنى جدتى ربعية بنت عياض عن جدها عبيد بن عمرو الكلابى - رضي الله عنه - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ فأسبغ الوضوء" والسياق لابن أبى عاصم قال البزار كما في المصدر السابق "لا نعلم روى عن عبيدة إلا هذا". اهـ. وهذا يؤيد ما تقدم من حكم ابن حزم على أنه من المقلين أصحاب الأفراد ومدار الحديث على ربعية ولم يرو عنها إلا من تقدم ولم يوثقها فيما يعلم إلا العجلي وابن حبان كما ذكر ذلك الحافظ في تعجيل المنفعة فلا يرتفع عنها الجهالة العينية وبهذا لا يصح الحديث. 139 - وأما حديث عائشة: فتقدم في باب التسمية على الوضوء برقم 20: إلا أن الشاهد لهذا الباب لم أذكره إذ السياق المتقدم لم أخرجه ممن ذكر هذه اللفظة لهذا الباب من سنن الدارقطني وقد زادها ما يصلح لهذا الباب إسحاق في مسنده وارجع إلى ثم تجد مصادر ذلك. 140 - وأما حديث عبد الرحمن بن عائش: فوصله المصنف في العلل الكبير ص 356 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 169 و 203

والصحابة 5/ 48 وابن خزيمة في التوحيد ص140 و 141 وابن مندة في التوحيد ص90 والدارمي في السنن 2/ 51 والمروزى في قيام الليل ص 22 وأحمد في المسند 4/ 66 و 5/ 378 وابن جرير في التفسير 7/ 149 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 298 و 299 والآجرى في الشريعة ص 497 والدارقطني في العلل 6/ 54 والرؤيا (235) والبخاري في التاريخ 7/ 359 وأحمد بن سلمان النجاد في الرد على من يقول بخلق القرآن رقم 80 والمعافى بن عمران في الزهد ص 251: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "رأيت ربى في أحسن سورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد" فذكر نحو رواية أبى قلابة عن ابن عباس وذكر البيهقي في المصدر السابق بسنده إلى البخاري قوله: "عبد الرحمن بن عائش الحضرمى له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه وهو حديث الرؤية". اهـ. والحديث جاء من عدة طرق عن الصحابة وقد ذكر ابن مندة في التوحيد أنه رواه عشرة من الصحابة لكن لا يثبت منها طريق وقد تقدم القول في حديث ابن عباس وما فيه من الخلاف الإسنادى أما هذا الحديث فتقدم من رواه عن ابن اللجلاج. وقد خالف عبد الرحمنِ أخوه يزيد بن يزيد بن جابر حيث رواه عن خالد عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن هذه المتابعة من رواية زهير بن محمد عنه وضعف هذا الحافظ في الإصابة وتبعه مخرج السنة لابن أبى عاصم واعتمد الحافظ في ذلك على قول البخاري في كون رواية زهير عن الشاميين ضعيفة ولم يصب الحافظ بل قال البخاري: إن رواية أهل الشام عنه ضعيفة عكس ما ذهب إليه الحافظ كما تابعهما أيضًا أبو قلابة وتقدم ذكر من رواه عن أبى قلابة واختلاف الرواة عنه فعاد حديث ابن عباس السابق إلى هذا وتقدم كلام الدارقطني فيمن يوهم في رواية أبى قلابة عن خالد. ورجه الخلاف بين عبد الرحمن ويزيد في ذكر المبهم حيث ذكر عبد الرحمن بن يزيد ما يدل على سماع ابن عائش من النبي - صلى الله عليه وسلم - ودلت رواية يزيد على حصول الإرسال من ابن عائش. وممن رواه عن عبد الرحمن بن يزيد الوليد بن مسلم وحماد بن مالك وعمار بن بشير

والأوزاعى وصدقة بن خالد وزعم ابن عبد البر في الاستيعاب 2/ 409 أن الوليد بن مسلم انفرد بمجىء هذه اللفظة من بين قرنائه عن عبد الرحمن بن يزيد ولم يصب وكذلك سبق ابن عبد البر البخاري كما حكاه عنه الترمذي عن البخاري في الجامع 5/ 369 وقد عزا الحافظ في الإصابة هذا القول إلى ابن خزيمة ولم يصب في هذا العزو أن أراد به أنه في صحيحه فإن الموجود عنه في صحيحه أنه وهم هذه الزيادة غير موجه الوهم إلى راو معين في ذلك ورواية الأوزاعى عند ابن جرير والآجرى مصرحًا فيها بالسماع كالوليد وكذا صدقة بن خالد كما في السنة لابن أبى عاصم وأما حماد وعمار فذكرهما الدارقطني في العلل كذلك مع غيرهما. كما تابع هؤلاء عن ابن جابر في هذه الصيغة أيضًا الوليد بن مزيد البيروتى وقع ذلك عند الدارمي فبرئ الوليد مما قاله ابن عبد البر وغيره وذكر الترمذي في الجامع 5/ 369 أن بشر بن بكر رواه عن ابن جابر مخالفًا لمن تقدم إذ قال صيغة "عن" ورجحها والظاهر أن العهدة فيها على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إذ خالفه أخوه كما تقدم وكما ذكر عدة من أهل العلم أن لا صحبة لابن عائش كما يأتى. خالف جميع من سبق يحيى بن ابن أبى كثير حيث جعل الحديث من مسند معاذ بن جبل فقال: عنه جهضم بن عبد الله كما في الترمذي وغيره عن زيد بن سلام عن جده أبى سلام عن عبد الرحمن الحضرمى وهو ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل وذكر الحافظ في الإصابة أن ثم أيضًا خلف عن يحيى وذلك أن موسى بن خلف رواه عنه كما رواه جهضم إلا أنه قال: عن زيد عن جده عن أبى عبد الرحمن السكسكى به واعتبر أن السكسكى هنا غير ابن عائش ولم يصب فيما يظهر الحافظ إذ ابن عائش أيضًا سكسكى ويحتمل أن هذه كنيته أو أن كلمة "أبو" مزيدة إذ في هذا بعد أن يخفى هذا على الدارقطني وغيره وانظر هذه المتابعة في تاريخ البخاري 7/ 360 كانقله الحافظ. وقد اعتبر عدة من أهل العلم هذا الإسناد أصح ما ورد لهذا الحديث حيث قال الترمذي في الجامع 5/ 369 "حسن صحيح" ونقل عن البخاري هذه الصيغة أيضًا ويظهر من كلام ابن مندة في التوحيد تصحيحه للحديث من أي مسند كان وكذا نقل عن أحمد. وأبى ذلك آخرون فحديث معاذ ضعفه ابن خزيمة في التوحيدص 144 وقال ما نصه: "ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام. ثابت لأنه قيل في الخبر عن زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمى ويحيى بن أبى كثير -رحمه الله- أحد

المدلسين لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام قال: وقد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد يقول: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنى أبى عن حسين المعلم قال: لما قدم علينا عبد الله بن بريدة بعث إلى مطر الوراق احمل الصحيفة والدواة وتعال فحملت الصحيفة والدواة فأتيناه فجعل يقول: حدثنى أبى وثنا عبد الله بن مغفل فلما قدم يحيى بن أبى كثير بعث إلى مطر الوراق احمل الصحيفة والدواة وتعال فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبى سلام فقلنا: سمعت هذا من أبى سلام؟ قال: لا، قلنا: فمن رجل سمعه من أبى سلام؟ قال: لا، فقلنا: تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجال ولا من رجل سمعها منه فقال: أترى رجلًا جاء بصحيفة ودواة كتب أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذه كذبًا هذا معنى الحكاية قال أبو بكر: كتب عنى مسلم بن الحجاج هذه الحكاية". اهـ. وما ذهب إليه ابن خزيمة من كون يحيى مدلسًا غير مدفوع وما ذهب إليه من كونه في هذا الخبر أنه لم يخبر بسماع من زيد بن سلام، يدفعه ما وقع في مسند أحمد من تصريحه بالتحديث من زيد إلا أن يقال إن هذه الصيغة عن يحيى فيها نظر كما ضعفوا بعض ما ورد من بعض هذه الصيغ لقلة ورودها عن ذلك الراوى سيما متى ما كان الذى ورد عنه مدلس وانظر ما نقله الإمام ابن رجب عن أحمد وغيره في شرح العلل 2/ 592 وهذه الحكاية في الواقع تجعل الباحث في ريبة مما وقع في مسند أحمد من تصريح يحيى عن زيد وإن كان هذا على شرط مسلم فيمكن أن يكون علم مسلم هذا بعد التصنيف لصغر سن ابن خزيمة آن ذاك وقد كتبها عنه كما ذكر هنا فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. وكما ضعف ابن خزيمة حديث معاذ فقد ضعف أخبار هذا الباب كلها. وكذا الدارقطني حيث قال في العلل ما نصه: "ليس فيها صحيح وكلها مضطربة". اهـ. وقال: في المؤتلف في حديث ابن عائش: "مختلف في إسناده". اهـ. وتقدم كلام البخاري وحكايته الاضطراب في إسناده إلا أن هذا الذى تقدم عنه يضاد ما حكاه الترمذي عنه كما تقدم إلا أن يقال كلامه الذى حكاه البيهقي في حديث ابن عائش. والذى حكاه الترمذي هو في حديث معاذ وهما مختلفان لكن يعكر علينا صنيع الدارقطى فإنه يظهر من صنيعه في العلل أن الحديث واحد وقع اختلاف فيه، منهم من جعله من مسند ابن عباس، ومنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من جعله من مسند عبد الرحمن بن عائش، ومنهم من جعله من غير من تقدم وهذا الظاهر لذا عقب ذلك كله بكلامه المتقدم ثم وجدت

الدارقطني في المؤتلف ص 1558 و 1559 قد صرح بكون الحديث واحدًا فللَّه الحمد. وممن ضعفه أيضًا محمد بن نصر المروزى حيث قال: في كتاب قيام الليل ص 22: "هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده على ما بينا وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث". اهـ. وقال البيهقي: ما نصه: "وقد روى من غير وجه وكلها ضعيفة وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله". اهـ. وقال ابن عبد البر في ترجمة ابن عائش من الاستيعاب: "يختلفون في حديثه روى عنه خالد بن اللجلاج وأبو سلام الحبشى لا تصح له صحبة لأن حديثه مضطرب". اهـ. وفى اتفاق هؤلاء الأئمة على كونه مضطرب رد على من يصححه لأن من ذهب إلى تصحيحه لم يدفع عنه الاضطراب إلا ما تقدم في رواية يحيى بن أبى كثير وتقدم كلام ابن خزيمة على ذلك. ولحديث عبد الرحمن بن عائش إسناد آخر في الصحابة والسنة لابن أبى عاصم لكن ذلك لا يقوى ما تقدم فإن ابن عائش هذا لا صحبة له كما ذكر ذلك الترمذي في العلل عن البخاري وكما تقدم عن ابن عبد البر وذكر الحافظ في الإصابة 2/ 397 عن البخاري أنه ذكره في الصحابة وما نقل عنه الترمذي صريح في نفيه له الصحبة ونقل نفى الصحبة له عن أبى حاتم وأبى زرعة وقال أبو أحمد العسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 868: "وأما عبد الرحمن بن عائش الحضرمى فقد اختلف في صحبته فمنهم من يجعل له صحبة والصحيح أنه تابعي". اهـ. ثم ذكر من طريق الوليد وحده أن عبد الرحمن بن عائش قال في الحديث: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعقب ذلك بقوله "وهو خطأ وقد قال عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. يشير بهذا إلى ما تقدم من ضعف هذه الصيغة ولا يقال إن هذا الإسناد الذى ورد من رواية ابن عائش عن مالك عنه من باب رواية الصحابة عن التابعين إلا أن تثبت الصحبة لابن عائش. تنبيهات: الأولى: وقع عند ابن جرير من طريق ابن يزيد "ثنا أبو جابر" وصوابه ابن جابر كما وقع فيه أن الأوزاعى يرويه عن ابن اللجلاج وبهذا وقع هذا عند غيره والصواب أن الأوزاعى يرويه عن ابن جابر كما تقدم عن الدارقطني وغيره.

الثانى: وقع في تصحيفات المحدثين للعسكرى ما نصه: "وروى عن الأوزاعى عن صدقة بن خالد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر" إلخ صوابه وروى عن الأوزاعى وصدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد. الثالث: وقع عند الدارقطني في العلل في الحاشية، الوليد بن يزيد البيروتى وصوابه ابن مزيد بفتح الميم وإسكان الزاى وفتح الياء وكذا وقع هذا التحريف في الإصابة والسنة لابن أبى عاصم. الرابع: وقع في الدارمي حدثنى أبو الوليد حدثنى أبى عن جابر عن خالد بن اللجلاج "صوابه حدثنى الوليد حدثنى أبى عن ابن جابر" إلخ. 141 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عاصم الأحول وأبو قلابة وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينار وثابت البنانى وسليمان التيمى وزياد النميرى وأبو عمران الجونى وسعيد بن زون والعلاء بن زيد. * أما رواية عاصم الأحول عنه: ففي مسند البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 165 والمجلس السادس من حديث أبى جعفر بن البخترى رقم 112: من طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم عنه قال: قال رسول الله على - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، قال: إسباغ الوضوء وكثرت الخطا إلى المساجد" قال البزار: "لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبو بكر". اهـ. وزعم الهيثمى أن عاصمًا هو ابن أبى النجود ورد ذلك الحافظ في المصدر السابق وقال: "قلت: بل هو الأحول إن شاء الله". اهـ. ورجعت إلى التهذيب فلم أجد ابن بهدلة يروى عن أنس وإلى ما ذهب إليه الهيثمى ففي السند انقطاع ولكن الصواب ما ذهب إليه الحافظ. وهذه الطريق أصح طريق لحديث أنس في هذا الباب وأبو بكر بن عياش حسن الحديث.

* وأما رواية أبى قلابة عنه: فتقدم ذكرها ضمن الكلام على حديث ابن عباس في هذا الباب وتقدم أن مدارها على عدى بن الفضل وهو متروك. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي مسند أبى يعلى 3/ 451 والمروزى في الصلاة 2/ 661 والصغير للطبراني 2/ 32: من طريق على بن زيد بن جدعان به ولفظه قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وأنا ابن ثمان سنين فذهبت بى أمى إليه فقالت: يا رسول الله أن رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك غيرى ولم أجد ما أتحفك إلا ابنى هذا فأقبل منى يخدمك ما بدا لك قال: فخدمت النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين فلم يضربنى ضربة قط ولم يسبنى ولم يعبس في وجهى وكان أول ما أوصانى به أن قال: "يا بنى اكتم سرى تكن مؤمنًا" فما أخبرت بسره أحدًا وإن كانت أمى وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألننى أن أخبرهن بسره فلا أخبرهن ولا أخبر بسره أحدًا أبدًا ثم قال: "يا بنى أسبغ الوضوء يزد في عمرك ويحبك حافظاك" الحديث وهو حديث طويل حول صفحتين اشتمل على عدة أحكام وقد ذكره المصنف في أكثر من موضع استشهادًا ببعض ألفاظه من ذلك في 2/ 484 و 5/ 46 ونقل عن البخاري في الموضع الثانى قوله: "وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره". اهـ. والحديث فيه على بن زيد ضعيف لسوء حفظه. ورواه محمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 661: من طريق عباد المنقرى وأسقط ابن المسيب حيث رواه عن ابن جدعان عن أنس وخالف الثقات في هذا. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي المعجم الأوسط للطبراني 5/ 328 والصغير 2/ 20 وشعب البيهقي 6/ 427 والمؤتلف للدارقطني 2/ 593 والبخاري في التاريخ 6/ 266 تعليقًا: من طريق على بن الجند به ولفظه قال: أوصانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيت من أمتى تكثر حسناتك وإذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين وارحم الصغير ووقر الكبير تكن

من رفقائى يوم القيامة" قال الطبراني: "لم يروه عن عمرو بن دينار إلا على بن الجند ولا عن على إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشى". اهـ. وذكر الذهبى في الميزان 3/ 118 عن أبى حاتم أنه قال في ابن الجند: مجهول وقال البخاري منكر الحديث وقال: أبو حاتم أيضًا خبره كذب. اهـ. وما قاله الطبراني من تفرد مسدد ومحمد بن عبد الله عن ابن الجند غير صواب فقد رواه البيهقي من طريق أبى قلابة عن أبيه عن ابن الجند فثبت تفرد ابن الجند بالخبر وقال الدارقطني في المؤتلف: "لا أعلم حدث عن عمرو بن دينار غير هذا". اهـ. تنبيه: وقع في الشعب والأوسط للطبراني تصحيف في ابن الجند إذ فيهما "ابن الجعد" بل زعم مخرجو الأوسط أنه وقع في الأصل "ابن الجند" وزعموا أن ذلك تصحيف فجعلوا الصحيح خطًا والخطأ صوابًا وكان يكفيهم ما في الميزان والصغير للطبراني وأعظم من ذلك كله ضبط الدارقطني له في المؤتلف إلا أن هذا الخطأ قديم كما ذكر هذا الحافظ في اللسان عن بعض نسخ الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وكذا وقع في مثل هذا الخطأ مخرج التاريخ للبخاري حيث أخبر أنه كان في أصل التاريخ كما تقدم فصغره وقال: "ابن الجنيد" فجعل الصواب خطأً والخطأ صوابًا. * وأما رواية ثابت عنه: ففي الكامل لابن على 1/ 375 و 418 والعقيلى في الضعفاء 1/ 148 وابن الأعرابى في معجمه 4/ 50 والبيهقي في الشعب 6/ 428: من طريق أشعث بن براز والعباس بن الفضل وبكر الأعنق وأزور بن غالب أربعتهم عن ثابت قال: "دخلت على أنس بن مالك، وقلت: رأت عيناك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أظنه قال: نعم فقبلتهما، قال: فمشت رجلاك في حوائج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، قال: فقبلتهما، قلت: فصببت الماء بيدك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، قال: فقبلتهما، قال: ثم قال لى أنس: يا ثابت صببت الماء بيدى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوضوئه فقال لى: "يا غلام أسبغ الوضوء يزد في عمرك وأفش السلام تكثر حسناتك وكثر من قراءة القرآن تجئ يوم القيامة معى كهاتين" وقال بأصبعه هكذا، وأشعث تركه النسائي وقال البخاري منكر

الحديث وضعفه غيرهما والعباس مجهول كما في الميزان 3/ 353 وبكر تكلم فيه البخاري ويأتى كلام العقيلى على المتن. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي الكامل لابن على 1/ 418 والعقيلى في الضعفاء 1/ 119 والبيهقي في الشعب 6/ 428 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 377: من طريق أزور بن غالب به ولفظ مثل السياق الذى قبله وأزور قال: فيه البخاري منكر الحديث وضعفه النسائي. * وأما رواية زياد النميرى عنه: ففي الترغيب لابن شاهين ص 102 و 403 وأبى نعيم في الحلية 6/ 268: من طريق زائدة بن أبى الرقاد أخبرنا زياد النميرى به ولفظه: مرفوعًا: "ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام الى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والفنى، وخشية الله -عز وجل- في السر والعلانية. وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه" الحديث وزائدة وشيخه ضعيفان. * وأما رواية أبى عمران الجونى عنه: ففي الكامل لابن على 5/ 382 وابن حبان في المجروحين 2/ 192 وابن شاهين في الترغيب 1/ 103والبيهقي في الشعب 6/ 429 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 79 والبزار كما في تفسير ابن كثير 5/ 129: من طريق بشر بن حازم وعوبد بن أبى عمران كلاهما عن أبى عمران به ولفظه بنحو رواية عمرو بن دينار عن أنس وعوبد ضعفه غير واحد وتركه النسائي وقال البخاري فيه منكر الحديث. * وأما رواية سعيد بن زون عنه: ففي الكامل لابن على 3/ 364 والبيهقي في الشعب 6/ 428:

قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

بنحو ما تقدم وابن زون ضعفه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني واتهمه الحاكم بوضع الحديث وانظر اللسان 3/ 29: وعلى أي فقد ضعف حديث أنس من جميع الروايات في هذأ الباب حيث قال العقيلى في المصدر السابق إذ قال: "ليس لهذا المتن عن أنس اسناد صحيح". اهـ. وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل 1/ 52 حين سألهما ابن أبى حاتم عن أحاديث تروى عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسباغ الوضوء يزيد في العمر وذكرت لهما الأسانيد المروية في ذلك فضعفاها كلها وقالا: "ليس في إسباغ الوضوء يزيد في العمر حديث صحيح". اهـ. * وأما رواية العلاء بن زيد عنه: فانظرها في باب برقم 78. قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل زاد الطوسى عائشة 142 - أما حديث معاذ بن جبل: فرواه المصنف في الجامع 1/ 75 والبزار في المسند 7/ 94 والطبراني في الكبير 20/ 69 والأوسط 4/ 274 ومسند الشاميين له 3/ 274 وابن شاهين في الناسخ ص 146 والبيهقي في الكبرى 1/ 236: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عنه قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" والسياق للترمذي وقال ابن رجب في شرح علل المصنف 2/ 828 ما نصه: "ومنها أحاديث يرويها عبد الرحمن بن زياد الإفريقى عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قيل إنها كلها مأخوذة عن محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة المشهور بالكذب والوضع وأنه أسقط اسمه من الإسناد بين عتبة وعبادة ومن جملتها حديث المنديل بعد الوضوء". اهـ. وظهر مصداق ما قاله ابن رجب في هذا الحديث حيث إن عامة المصادر خرجوا الحديث من طريق رشدين بن سعد عن

قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

عبد الرحمن بن زياد عن عتبة كما تقدم إلا ما وقع في الطبراني الكبير حيث خرجه بإسناد آخر إلى عبادة من طريق الليث بن سعد حدثنى الأحوص بن حكيم عن محمد بن سعيد عن عبادة به فصدق ما حرره ابن رجب حيث رجع الإسناد إليه ويظهر من هذا الإسناد الآخر أن رشدين بن سعد لم ينفرد به كما زعم ذلك الطبراني في الأوسط فإذا علمت أن مرجع الحديث إلى المصلوب وأن ابن زياد دلسه وسواه وأن المصلوب كذاب فما حرره أحمد شاكر على هذا الحديث في الترمذي غير سديد حيث ذهب إلى قبوله وبان بهذا أن الإفريقى يدلس الكذابين وذهب إلى تقويته أحمد شاكر. 143 - وأما حديث عائشة: فرواه المصنف في الجامع 1/ 74 وابن على في الكامل 3/ 251 والدارقطني في السنن 1/ 110 وابن شاهين في الناسخ ص 147 والحاكم في المستدرك 1/ 154 والبيهقي في الكبرى 1/ 185: من طريق سليمان بن أرقم أبى معاذ عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء وسليمان قال: عنه الدارقطني متروك وتركه غير واحد وقال الحاكم: إنه الفضيل بن ميسر وخطّأه غير واحد ومما لا شك فيه أنه ابن أرقم كما تقدم عن الدارقطني وسبقه إلى هذا ابن على حيث قال: "وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهذان الحديثان يرويهما الزهرى عن سليمان بن أرقم". اهـ. وفى هذا ما يدل على وهم الحاكم وقد تبعه أحمد شاكر في تعليقه على الجامع فوهم وزد على ذلك إن جزم بصحة الحديث. قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء قال: وفى الباب عن أنس وعقبة بن عامر 144 - أما حديث أنس: فرواه ابن ماجه 1/ 159 وأحمد في المسند 3/ 365 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 14 وابن السنى في اليوم والليلة ص 22 والطبراني في الدعوات 2/ 974:

قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

من طريق عمرو بن عبد الله بن وهب حدثنى زيد العمى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فأحسن الوهوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" وزيد العمى متروك لذلك حكم عليه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار بالغرابة. 145 - وأما حديث عقبة بن عامر: فأثبت في النسخ التى بأيدينا وأسقطه الطوسى في مستخرجه فتبعته والكلام فيه طويل للاختلاف في إسناده وأسهب أحمد شاكر فيه ولى عليه تعقب في شرح الجامع. قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد قال: وفى الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك 146 - أما حديث عائشة: فرواه عها صفية بنت شيبة ومعاذة العدوية وأم الحسن البصرى واسمها خيرة. أما رواية صفية عنها: ففي أبى داود 1/ 71 والنسائي 1/ 147 وابن ماجه 1/ 99 وإسحاق 3/ 677 وأحمد 6/ 121 و 234 و 238 و 249 وأبو عبيد في الطهور ص 186 وفى الأموال له ص 618 والبيهقي 1/ 195 والعقيلى 2/ 149: من طريق سعيد بن أبى عروبة وهمام وأبان بن يزيد العطار وهشام الدستوائى كلهم عن قتادة عنها به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع" والسند صحيح وقد صرح قتادة بالسماع من صفية وقع ذلك في رواية أبان بن يريد عنه وقد خالف جميع من تقدم من أصحاب قتادة إبراهيم بن عبد الملك كما في العلل لابن أبى حاتم 1/ 12 حيث رواه عن قتادة عن أنس فسلك الجادة قال أبو زرعة: هذا خطا إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الرواية في الأوسط للطبراني 1/ 282 و 283 وقد حكى الطبراني أن إبراهيم تفرد بذلك حيث قال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن أنس إلا أبو إسماعيل". اهـ. وأبو إسماعيل هو إبراهيم بن عبد الملك ووقع في رواية سعيد بن أبى عروبة من رواية يزيد بن هارون عنه الشك في شيخ قتادة حيث قال عن

صفية بنت شيبة أو معاذة: إذ هو تردد بين ثقتين وقد تابع قتادة على هذه الرواية إبراهيم بن المهاجر كما عند ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 86 خالفهم عبد الله بن محرز إذ قال: عن عطاء عن عائشة كما عند العقيلى. * وأما رواية معاذة عنها: ففي عدة مصادر منها عند مسلم إلا أن أكثرها لم تذكر القدر الكائن للوضوء بل الغسل وممن ذكر شاهد الباب أحمد في المسند 6/ 218 و 219: من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن معاذة أو صفية عن عائشة بمثل اللفظ المتقدم وهذا الشك يوجه إلى حماد بن سلمة كان كان قد روى عنه من وجه آخر بدون شك إلا أنه تكلم فيه في روايته عن قتادة والمعلوم أن كبار أصحاب قتادة رووه عنه كما تقدم عن صفية وحدها. * وأما رواية أم الحسن عنها: ففي الأوسط للطبراني 9/ 126: قال: حدثنا هاشم بن مرثد ثنا آدم ثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد) قال الطبراني: "لم يروه عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة إلا شيبان". اهـ. وشيبان ثقة إلا أنه خالف من هو أقوى وأقدم منه في قتادة حيث تقدمت رواية سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وهما في الطبقة الأولى من أصحاب قتادة ومن تابعهما وقد روياه عنه عن صفية فرواية هشام شاذة علمًا بأنه قد انفرد بهذا السياق الإسنادى كما تقدم قول الطبراني كما أنه قد وقع فيه اختلاف على الحسن فرواه عنه قتادة كما تقدم خالفه يونس بن عبيد إذ قال عن الحسن أن رجلًا حدثهم قال: دخلت على عائشة فذكر نحوه خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 85 ويونس في الحسن أقوى من قتادة. 147 - وأما حديث جابر: فرواه عنه سالم بن أبى الجعد وأبو جعفر وأبو الزبير. * أما رواية سالم عنه: ففي أبى داود 1/ 71 وأحمد 3/ 303 وابن خزيمة 1/ 62 والطيالسى كما في المنحة 1/ 50

وأبى عبيد في الطهور ص 188 والحاكم 1/ 161 والبيهقي 1/ 195 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 85: من طريق يزيد بن أبى زياد وحصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابه الصاع" فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر، فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا. سالم بن أبى الجعد سمع من جابر كما قال البخاري فالسند صحيح قال الحافظ في الفتح 1/ 305 "ولأحمد وأبى داود بإسناد صحيح مثله" يشير إلى هذا الحديث وذكر في التلخيص 1/ 144 عن ابن القطان تصحيحه ولم أره في البيان له في مسند جابر والملحوظ على الحافظ كونه عزا الحديث إلى المصدرين السابقين وهما إنما خرجاه من طريق يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف وكان عليه أن يعزوه إلى من خرجه أيضًا من طريق حصين كما عند الحاكم أو إلى من خرجه من طريقهما كما فعل ابن خزيمة والبيهقي. * وأما رواية أبى جعفر عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 273: من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن مخول بن راشد عن أبى جعفر عن جابر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد بن عامر". اهـ. وسنده صحيح والحديث في الصحيح 1/ 364 من طريق غندر عن شعبة وفيه قصة الغسل فحسب. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى جعفر فوصله عنه مخول كما تقدم خالفه حجاج فأرسله كما عند ابن أبى شيبة 1/ 85 والموصول أصح سيما وقد خرج في الصحيح مختصرًا. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي ابن ماجه 1/ 99: من طريق الربيع بن بدر عنه به ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يتوضأ بالمد

ويغتسل بالصاع" والربيع متروك. 148 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه عبد الله بن عبد الله بن جبر والمغيرة بنت حسان التميمية وقتادة. * أما رواية ابن جبر عنه: ففي البخاري 1/ 304 وسلم 1/ 257 وأبى عوانة في المستخرج 1/ 232 وأبى داود 1/ 72 والنسائي 1/ 50 والترمذي 2/ 507 وغيرهم: ولفظه: "قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك" ورواه شريك عند الترمذي مرفوعًا بلفظ: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء" وقد انتقد هذا السياق عليه كما في شرح علل الترمذي. * وأما رواية المغيرة عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 201: من طريق زيد بن الحباب قال: أخبرتنى المغيرة بنت حسان التميمية قالت: سمعت أنس بن مالك يقول: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع) قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن المغيرة بنت حسان إلا زيد بن الحباب). اهـ. والمغيرة بنت حسان ذكرها الذهبى في الميزان 4/ 610 في النساء المجهولات وزعم أنه تفرد عنها أخوها حجاج وكذلك ذكر المزى هذا في التهذيب ونقل عن ابن حبان توثيقها لذا قال الحافظ في مختصره: مقبولة وما ذهب إليه الذهبى من تفرد أخيها يرده ما تقدم هنا وفى الواقع أن ما قاله الحافظ في كونها مقبولة فنعم لكن بالتتبع وجدت أن أئمة الجرح والتعديل لم يرد عنهم الاعتناء بروايات النساء كالرجال فإن كان الأمر راجعًا إلى عدم معرفتهم لهن فيدفع هذا ما يعلم من شأن فاطمة بنت المنذر حيث لم ذكر في التهذيب توثيقها إلا عن ابن حبان والعجلي وهى أشهر من أن تذكر بما تقدم عمن سبق ذكره وأن كان راجع إلى كونهم لم يعتنوا بهن ففي الواقع أن هذا القول يفتح ذريعة للطعن في حماة الدين من قبل من جعل الله في قلبه زيغ فلا يسعنى إلا السكوت والحيرة في بعض هؤلاء الراويات من النساء مع كونى ذكرت هذا القول في أكثر من موضع.

قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

* وأما رواية قتادة عنه: ففي العقيلى 1/ 58: من طريق إبراهيم بن عبد الملك القناد، عن قتادة، عن أنس، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد من الماء لصلاة الفريضة، ويغتسل بالصاع) وإبراهيم ضعفه ابن معين والعقيلى. قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل 149 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم في باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا برقم 34. 150 - وأما حديث عبد الله بن مغفل: فرواه عنه أبو نعامة والعلاء. * أما رواية أبى نعامة: ففي أبى داود 1/ 73 وابن ماجه 2/ 1271 وأحمد في المسند 4/ 86 و 5/ 55 والرويانى في مسنده 2/ 98 وعبد بن حميد في مسنده ص 180 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 65 وابن حبان في صحيحه 8/ 268 والحاكم في المستدرك 1/ 162 والطبراني في الدعاء2/ 810 و 811: من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بنى سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء". والسياق لأبى داود وقد وقع اختلاف في الرواة عن حماد بن سلمة وأبى نعامة في ثلاثة مواضع. وبيان ذلك أن ابن إسماعيل وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب وعبد الصمد بن عبد الوارث وأحمد بن إسحاق الحضرمى وكامل بن طلحة وحجاج بن منهال وأبو عمر

الحوضى ساقوه كما تقدم وجعلوا شيخ حماد، الجريرى خالفهم آخرون منهم يزيد بن هارون ومحمد بن الفضل وحجاج بن منهال أيضًا وكذا أبو عمر الحوضى فقالوا: عن حماد عن يزيد الرقاشى عن أبى نعامة به وكذا أيضًا تابعهم كامل بن طلحة وقد أشار إلى هذا الخلاف الحافظ في أطراف المسند 4/ 242. إلا أنه قصر الخلاف على يزيد بن هارون فحسب لكن يحمل ذلك على ما ورد في المسند إذ أحمد لم يخرجه من طريق الرقاشى إلا عن يزيد بن هارون وهذا الخلاف غير مؤثر في صحة الحديث إنما المؤثر غيره إذ أن الذين رووه على السياق الأول هم من أوثق من روى عن حماد علمًا بأنه يقطع أنه كان عند حماد عن الرقاشى والجريرى، برهان ذلك أن عددًا من الرواة عن حماد قد رووه بالوجهين كما تقدم ذكره. الموضع الثانى: أن جميع الرواة المتقدمين بغض النظر عما تقدم عنهم من الخلاف رووه بالصيغة المتقدمة الذكر من سنن أبى داود ما عدا رواية أحمد بن إسحاق الحضرمى عند الرويانى إذ فيها بالسند السابق إلى أبى نعامة عن ابن لعبد الله بن مغفل قال: سمعنى أبى وأنا أقول فذكره فهذه الرواية تخبر أن أبا نعامة لم يسمعه من عبد الله بن مغفل فهل تحمل هذه على كونه من المزيد في متصل الأسانيد بناءً على أن أبا نعامة سمعه منهما وذلك أن أبا نعامة غير مدلس وعلى أن "عن" و "أن" سواء أم في ذلك اختلاف. يظهر من كلام الذهبى في تلخيصه على المستدرك خلاف ذلك فإن الحاكم ساق الحديث من رواية التبوذكى عن حماد بالسياق المتقدم فقال الذهبى ما نصه: (فيه إرسال). اهـ. وذلك الإرسال متعين فيما نحن فيه فتحمل رواية الجماعة في قولهم أن عبد الله بن مغفل على القصة والشان وأن "أن" هنا لا يراد بها الاتصال ومما يقوى ما قاله الذهبى إدخاله الواسطة أيضًا في حديث النهي عن الجهر بالبسملة وهو من طريق الجريرى عن أبى نعامة. الموضع الثالث: وقع اختلاف إسنادى أيضًا لكن على أبى نعامة إذ خالف جميع من تقدم عنه زيد بن مخراق حيث رواه عنه عن مولى لسعد بن أبى وقاص عن سعيد فجعل الحديث من مسنده خرج ذلك أحمد في مسنده 1/ 183 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 65 وأبو داود في السنن 2/ 161 و 162 وأحمد بن إبراهيم الدورقى في مسند سعد ص 154 والطيالسى في مسنده ص 28 وأبى يعلى 1/ 339 و 340 والطبراني في الدعاء2/ 809:

ولفظه: (أن ابنًا لسعد كان يدعو فذكر الجنة فقال: اللهم إنى أسألك الجنة من نعيمها وأزواجها وثمارها وأكثر من نحو هذا وأعوذ بك من النار من سلاسلها وأغلالها هذا ونحوه وأكثر فسكت عنه سعد فلما فرغ من صلاته قال له سعد: لقد سألت الله نعيمًا طويلًا وتعوذت به من شر طويل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول: "إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء" الحديث وهو أطول من هذا عند الطبراني في الدعاء له وزياد بن مخراق ثقة إلا أن سعيد الجريرى أوثق منه سيما ورواية من روى عنه هنا قبل الاختلاط وانظر فتح المغيث للسخاوى قى باب من اخلط من الرواة. وعلى أي فإن الحديث من مسند سعد ضعيف. تنبيهات: الأول: وقع في مصنف ابن أبى شيبة "قيسر بن صبابة" صوابه: "ابن عباية" كما تقدم. الثانى: قال مخرج الدعاء للطبراني: "في إسناده جهالة ابن سعد" إلخ ولم يصب في هذا فإن ابن سعد ليس من الإسناد حتى يقول هذا علم أو لم يعلم كما وقع ذلك في أكثر من مصدر للحديث ومنها كتابه إلا أنه وقع عند أبى داود عن أبى نعامة عن ابن لسعد عوضًا عن قوله عن مولى لسعد فعلى هذه الرواية ممكن أن تحمل على وقوع الاضطراب في إسناده فحينًا يقول عن مولى لسعد وحينًا يقول عن ابن لسعد وهذا الاضطرب ممكن كونه من زياد إذ ضبط الإسناد الجريرى وقال المنذرى على رواية أبى داود "سعد هذا هو ابن أبى وقاص وابنه هذا لم يسم فإن كان عمر فلا يحتج به". اهـ. ولسعد من الولد أكثر من عشرة كما ذكر ذلك الذهبى في السير منهم من اشتهر بالرواية ومنهم من لم يشتهر فإذا كان ذلك كذلك فلا تزال الجهالة قائمة سواء كان من عينه المنذرى أو لا. * وأما رواية العلاء عنه: ففي ابن حبان 8/ 268: من الطريق التى خرجها قبل من طريق الجريرى عن العلاء قال: سمع عبد الله بن مغفل ابنًا له وهو يقول فذكره وظاهر هذه الرواية الإرسال.

قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد قال: وفى الباب عن جابر بن عبد الله 151 - وحديثه ذكره في الجامع نسخة أحمد شاكر: وحديثه في ابن ماجه 1/ 170 أيضًا ولم يذكره الطوسى في مستخرجه لذا أسقطته. قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد قال: وفى الباب عن على وعائشة وأنس وأم هانئ وأم حبيبة وأم سلمة وابن عمر 152 - أما حديث على: فرواه ابن ماجه 1/ 106 وأحمد برقم 572 وابن أبى شيبة 1/ 36 والبزار 3/ 80 والدارقطني في العلل 2/ 165: من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغسل أحد منهما بفضل الآخر. والسياق للبزار وقال عقبه: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه) وذكر أبو الحسن الدارقطني في العلل أنه يروى عنه على ثلاثة أنحاء إذ رواه عنه إسرائيل وصباح بن يحيى أما صباح فوقفه وليس بشىء إذ هو متروك وأما إسرائيل فروى عنه من وجهين منهم من جعله من مسند على كما تقدم وهذا هو الذى صوبه الدارقطني ومنهم من رواه عنه عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الدارقطني: "ولا يصح". وعلى أي فالحديث لا يصح أيضًا من مسند على من أجل الحارث فإنه ضعيف. 153 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة بن الزبير والقاسم وحفصة والأسود ومعاذة وعطاء وعبيد بن عمير وعكرمة وإبراهيم.

* أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 1/ 363 ومسلم 1/ 255 وأبى عوانة في صحيحه 1/ 294 و 295 وأحمد في المسند 6/ 37 وإسحاق 2/ 92 وغيرهم: من طريق سفيان عن الزهرى به ولفظه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد) قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. تنبيه: لم يرد في هذا الحديث ذكر الوضوء المشترك بين الرجل والمرأة حسب تبويب الترمذي والأصل الشرعى أن الغسل من الجنابة كائن بعد الوضوء فما ورد هنا سيأتى بأطول منه مذكور فيه أيضًا دليل الباب صريحًا. * وأما رواية القاسم عنها: ففي البخاري 1/ 373 والنسائي في السنن 1/ 165 و 166 وأحمد في المسند 6/ 172وإسحاق 1/ 405 و 406: من طريق عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن أبيه به ولفظه قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) والسياق للبخاري. * وأما رواية حفصة عنها: ففي مسلم 1/ 256 وأبى عوانة 1/ 296: ولفظه: أن عائشة أخبرتها "أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك" لفظ مسلم. * وأما رواية الأسود عنها: ففي مسند أحمد 6/ 191 و 192 و 210 وإسحاق 2/ 861 والنسائي في السنن 1/ 166 وابن أبى شيبة 1/ 50 وعبد الرزاق 1/ 268 و 269 والطحاوى 1/ 25: من طريق سفيان وغيره عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: (كنت أتوضأ أو أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنى وأنا حائض أن أتزر بإزار ثم يباشرنى وكان رسول الله يخرج إلى رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض).

والسياق لإسحاق وقد خرجه من طريق يحيى بن آدم عن سفيان ورواه ابن مهدى ووكيع عند أحمد بدون ذكر الوضوء ومما لا شك فيه أنهما المقدمان على ابن آدم علمًا بأن ابن آدم قد جعله أحمد وابن معين والعجلي دونهما كما يأتى ذكر ذلك في الزكاة في حديث: "من سأل الناس وله ما يغنيه" من كتاب الزكاة وذلك كذلك ولا أعلم من تابعه على ذكر الوضوء وفيه شاهد لما بوبه المصنف. * وأما رواية معاذة عنها: فعند مسلم 1/ 257 والنسائي 1/ 166 وأحمد 6/ 91 وأبى يعلى 4/ 288 وإسحاق 3/ 765 والبيهقي 1/ 188 وابن خزيمة 1/ 124 وابن حبان 2/ 253: من طريق شعبة وابن المبارك عن عاصم الأحول به ولفظه قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من إناء واحد أبادره ويبادرنى حتى يقول دعى لى وأقول أنا: دع لى)، والسياق للنسائي وقد تابع عاصمًا قتادة إذ رواه كذلك من طريق سعيد بن أبى عروبة عنه وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أنه زاد مع قتادة عاصمًا فجمع بينهما كما وقع ذلك عند أحمد وأبى يعلى وقد ضعف بعض الأئمة حماد بن سلمة إذا جمع بين المشايخ كما قال الإمام أحمد. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند أحمد 6/ 168 و 170 وأبى يعلى 4/ 279 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 51 وعبد الرزاق 1/ 268 والبيهقي 1/ 188 وإسحاق 2/ 626: من طريق هشيم وعبد الرزاق قال: هشيم عن عبد الملك وقال عبد الرزاق عن ابن جريج وهذا لفظ ابن جريج قال: أخبرنى عطاء عنها أنها أخبرته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنهما شرعا جميعًا وهما جنبان في إناء واحد" والسند صحيح. تنبيه: ذكر الحافظ في التقريب أنه إذا ورد في الإسناد عبد الملك عن عطاء فهو ابن أبى سليمان فعلى هذا فإنه بين رواية هشيم وعبد الرزاق تخالف في الإسناد كما بينته إلا أن يقال إن المهم تعيينه في رواية هشيم بينه عبد الرزاق فيكون الآخذ عن عطاء ابن جريج وحده فعلى هذا لا يسلم لما وسمه الحافظ والله أعلم وقد تابعهما أيضًا عباد بن منصور من رواية

عبد الأعلى عنه عند إسحاق. * وأما رواية عكرمة عنها: ففي مسند إسحاق 3/ 626 وأبى يعلى 4/ 425 وابن ماجه 1/ 135 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 25: من طريق أبان بن صمعة به ولفظه: (قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الواحد) وأبان تغير حفظه، تابعه عمرو بن هرم عند ماجه بلفظ الوضوء وعمرو ثقة. * وأما رواية إبراهيم عنها: ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 50: عن طريق مغيرة به ولفظه قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد نضع أيدينا معًا) والحديث بهذا الإسناد ضعيف، إبراهيم لا سماع له من عائشة. * وأما رواية عبيد بن عمير: ففي مسلم 1/ 260 والنسائي 1/ 167 وابن ماجه 1/ 198 وأحمد 6/ 43: كلهم من طريق أبى الزبير ولفظه: قال عبيد: (بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات) لفظ مسلم ولم أر لأبى الزبير تصريحًا. 154 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه البخاري 1/ 374 وأحمد 3/ 112 و 116 و 133 وأبو يعلى 4/ 224 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 25: من طريق شعبة وغيره عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عنه ولفظه: قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد). زاد أحمد ذكر الوضوء بالمد كما تقدم في بابه.

تنبيه: وقع تحريف ابن جبر إلى ابن جبير تصغيرًا عند الطحاوى وكذا وقع كذلك في شرح البخاري للعينى 3/ 85 والصواب ما أثبته. 155 - وأما حديث أم هانئ: فرواه النسائي 1/ 108 وابن ماجه 1/ 134 وأحمد 6/ 314 وابن حبان 2/ 272: من طريق إبراهيم بن نافع الصائغ عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين" لفظ النسائي ورواة الحديث ثقات كلهم إلا أن الترمذي حكى في الجامع كتاب اللباس 4/ 246 عن البخاري قوله: "لا أعرف سماعًا لمجاهد عن أم هانئ". 156 - وأما حديث أم صبية الجهنية: فرواه أبو داود 1/ 61 وابن ماجه 1/ 35 والمصنف في علله الكبير ص 39 وأحمد في المسند 6/ 366 و 367 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 50 والبخاري في الأدب المفرد ص 363 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 25 والطبراني في الكبير 24/ 233 و 236 والبيهقي في الكبرى 1/ 190: من طريق الثورى والقطان وابن وهب وعبد العزيز بن محمد الدراوردى وعيسى بن يونس وأنس بن عياض وعبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو أسامة جميعًا عن أسامة بن زيد عن سالم بن النعمان بن خربوذ قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: (اختلفت يدى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في الوضوء من إناء واحد) وقد وقع اختلاف في شيخ أسامة بن زيد فرواه من تقدم كما سبق إلا أنهم اختلفوا في اسم أبيه فقال: عامة من تقدم كما ذكر خالفهم أنس بن عياض والقطان فقال أنس: ابن سرج، وقال القطان: ابن خربوذ، وكما وقع الاختلاف في اسم أبيه وقع أيضًا في اسمه هو حيث سماه من تقدم سالم، خالفهم وكيع كما وقع ذكر ذلك عنه في علل المصنف وعلل ابن أبى حاتم 1/ 62 فقد نقل المصنف عن البخاري توهيمه لوكيع حين قال: عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خربوذ وكذا نقله ابن أبى حاتم عن أبى زرعة في المصدر السابق ورواية وكيع التى حكم عليها من تقدم بالوهم وصلها ابن أبى شيبة في المصنف لكن الموجود في غير المصنف كما في أبى داود عنه ابن

خربوذ وهذا لا ينافى ما تقدم عن القطان فعلى هذا تكون رواية وكيع قد توبعت وأصرح من ذلك ما في المعجم للطبراني من طريق ابن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ويحيى الحمانى ثلاثتهم عن وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم بن النعمان بن خربوذ به، وهذه الرواية من وكيع تكون موافقة لرواية الجماعة فلا وهم لوكيع فيها إلا أنه يظهر مما سبق أن وكيعًا كان حينًا يسميه النعمان وحينًا سالمًا سيما وقد روى كلا الوجهين عنه ابن أبي شيبة فوهم أبو زرعة والبخاري عنه أحد الوجهين. وهذا الاختلاف في شيخ أسامة لا يضر فقد نقل البيهقي عن البخاري ما نصه: (سالم هذا هو ابن سرج ويقال ابن خربوذ أبو النعمان، وقال بعضهم ابن النعمان). اهـ. وأسامة بن زيد هو الليثى وهو أحسن حالًا من ابن أسلم إذ ابن أسلم ضعيف والليثى تكلم فيه فيما إذا انفرد ولم ينفرد هنا فقد تابعه خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهنى من رواية إسماعيل بن أبى أويس عنه عند الطبراني وعبد الرحمن بن مهدى عند أحمد كما تابعه أيضًا أبو حفص عند الطبراني أيضًا في الكبير. وعلى أي فالحديث صحيح إذ السند متصل رواته ثقات فلا يضر ما تقدم من الاختلاف في شيخ أسامة إذا علمت عينه وحاله. تنبيه: قال الترمذي في علله الكبير ص40 ما نصه: (قلت لمحمد: روى هذا الحديث قبيصة عن سفيان عن أسامة فقال: عن أم صبية فقال: أخطأ فيه قبيصة حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان وقال أم صبية قال محمد وهى خولة بنت قيس). اهـ. وكذا قال: أبو زرعة كما في علل ابن أبى حاتم 1/ 61. ورواية قبيصة عن الثورى موصولة في الكبير للطبراني موافقة لرواية محمد بن يوسف وخلاف ما حكاه الترمذي عن البخاري والظاهر أن الخطأ كائن ممن بعد الطبراني من النساخ أو مخرج الكتاب. تنبيه آخر: ذكر الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 13/ 89 أيضًا كلامًا لابن أبى حاتم حول الحديث ومن ضمن ذلك نقل ما نصه: هورواه ابن وهب عن الثورى عن أسامة" إلخ

والموجود في العلل أن ابن وهب يرويه عن أسامة بدون ذكر الثورى علمًا بأن رواية ابن وهب هذه موصولة عند الطحاوى والطبراني كما ذكرها ابن أبى حاتم بإسقاط الثورى فالوهم في ذكره كائن من الحافظ ابن حجر. 157 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها أبو سلمة وناعم مولاها وزينب ابنتها والمقبرى. * أما رواية أبى سلمة عنها: فعند أحمد في المسند 6/ 319 وأبى يعلى 6/ 288: من طريق زائدة حدثنا عمار بن أبى معاوية البجلى عن أبى سلمة قال: حدثتنى أم سلمة (أنها كانت تغتسل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من الجنابة من إناء واحد) لفظ أبى يعلى والسند حسن، عمار حسن الحديث. * وأما رواية ناعم عنها: ففي النسائي 1/ 107 وأحمد 6/ 323 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 25: من طريق ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: حدثنى ناعم مولى أم سلمة - رضي الله عنه - أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم إذا كانت كيسة، رأيتنى ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نغتسل من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليها الماء قال الأعرج: لا تذكر فرجًا ولا تباله لفظ النسائي وسنده صحيح وإخراج الطحاوى له من طريق نعيم بن حماد لكنه توبع وناعم هو ابن أجيل ثقة. * وأما رواية زينب عنها: ففي البخاري 1/ 422 ومسلم 1/ 257 وابن ماجه 1/ 134 وأحمد 6/ 291 و 319 و 310 وأبى يعلى 6/ 278 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 25: من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبى سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت: (كانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة).

قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

* وأما رواية المقبرى عنها: ففي المعجم الكبير للطبراني 23/ 403: من طريق أبى معشر عن المقبرى عن أم سلمة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من إناء واحد كلانا جنب حتى تختلف يدى ويده" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ولعل هذا من أوهامه إذ لم أر من تابعه. 158 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 1/ 298 وأبو داود 1/ 62 والنسائي 1/ 50 وابن ماجه 1/ 134 وابن خزيمة 1/ 103: كلهم من طريق مالك عن نافع قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد". قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة قال: وفى الباب عن عبد الله بن سرجس 159 - وحديثه: خرجه ابن ماجه 1/ 133 وأبو يعلى في مسنده 2/ 224 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 24 وأبو عبيد في الطهور ص 258 والطبراني في الأوسط 4/ 111 والدارقطني في السنن 1/ 116 والبيهقي 1/ 192 وعبد الرزاق 1/ 107: مرفوعًا وموقوفًا ولفظه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعًا" قال ابن ماجه بعد إخراجه من حديث ابن سرجس ما نصه: "الصحيح هو الأول والثانى وهم". اهـ. يعنى بالأول حديث الحكم في النهي والثانى الذى حكم عليه بالوهم حديث ابن سرجس وقال الطبراني بعد إخراجه: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس إلا عبد العزيز بن المختار تفرد به معلى بن أسد ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمرو عن الحكم بن عمرو الغفارى". اهـ.

والخلاف فيه هو على عاصم بن سليمان -راويه- عن ابن سرجس فرفعه ابن المختار كما تقدم وقد حكم الطبراني على أنه المنفرد برفعه كما خالفه غيره فرواه عن عاصم موقوفًا منهم شعبة عند الدارقطني والبيهقي وقال الدارقطني عقبه: "وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب". اهـ. وقد سبقه إلى هذا الحكم البخاري ففي علل المصنف الكبير ص 40 قوله: "وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ". اهـ. ومعمر كما عند عبد الرزاق وأبى عبيد في الطهور وعبد العزيز ثقة إلا أنه خالفه من هو أوثق منه كما تقدم لا سيما شعبة فالحكم له كما تقدم عن الأئمة السابقى الذكر. تنبيهات: الأول: وقع في الناسخ لابن شاهين تحريف في معلى بن أسد إذ فيه "معاذ بن أسد". الثانى: قول الطبراني أنه انفرد برفعه عن عبد العزيز بن المختار معلى بن أسد فيه نظر، فقد رواه عنه أيضًا إبراهيم بن الحجاج كما وقع ذلك كذلك عند أبى يعلى والبيهقي. الثالث: ما حكم به من كون من رواه عن عاصم وجعله من مسند ابن سرجس غير صواب بل الصواب عنده من رواه عن عاصم الأحول وجعله من مسند الحكم. غير سديد بل الحديث جاء من مسنديهما يدل على ذلك الاختلاف بين السياق المتنى الدال أيضًا على الاختلاف في الحكم إذ حديث الحكم في النهي مطلقًا وحديث ابن سرجس يفصل والصواب أن حديث ابن سرجس موقوف كما تقدم وحديث الحكم مرفوع أيضًا ويؤكد كونهما أيضًا حديثان روايتهما جميعًا مرفقين بعاصم من طريق شعبة عنه. الرابع: ذهب بعض المتأخرين إلى صحة حديث ابن سرجس كابن قدامة حيث قال في المغنى رادًّا على من تقدم كالبخاري في تصويبه الوقف ما نصه: "قلنا: قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف الاحتمالى أن يكون قد روى من وجه صحيح خفي على من ضعفه". اهـ. وهذا القول واضح الضعف لأن رواية أحمد له وقوله به لا يدل ذلك على صحة الحديث وسنده إذ ذلك يقف على رواة الإسناد، وقد نقل السخاوى في فتح المغيث عنه أنه قال لابنه: إن ليس ما في المسند كله صحيح هذا مضمون ما نقله عنه السخاوى علمًا

قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

بأن من مذهب الإمام أحمد احتجاجه بالضعيف في الباب إذا لم يكن فيه إلا ذلك لأن ذلك عنده أقوى من رأى الرجال. قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء قال: وفى الباب عن ابن عباس وعائشة 160 - أما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود 1/ 55 والترمذي 1/ 94 والنسائي 1/ 141 وابن ماجه 1/ 132 والطوسى في المستخرج 1/ 249 وأحمد 1/ 235 و 284 و 237 و 308 والطيالسى كما في المنحة 1/ 42 وأبو يعلى 3/ 33 والبزار كما في زوائده 1/ 132 والدارمي 1/ 153 وابن خزيمة 1/ 57 و 58 وابن حبان 2/ 273 و 278 وابن المنذر في الأوسط 1/ 296 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 168 وعبد الرزاق 1/ 109 وابن الجارود في المنتقى ص 27 وابن جرير في التهذيب 2/ 202 وابن شاهين في الناسخ ص 69 و 70 والدارقطني في السنن 1/ 52 والطبراني 11/ 274 و 275 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 26 وأبو عبيد في الطهور ص 21 والحاكم 1/ 159 والبيهقي 1/ 189 و 267: من طريق الثورى وشعبة وإسرائيل وأبى الأحوص وشريك وحماد بن سلمة ويزيد بن عطاء وأسباط وعنبسة كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت غسلها من الجنابة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها فقالت: يا رسول الله هذا فضل غسلى من الجنابة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن الماء لا ينجسه شىء" والسياق لابن جرير من طريق الثورى قال ابن جرير: "هذا خبر عندنا، صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل، ثم ذكر ست علل أذكرها اختصارًا: الأولى: أنه قد جعل من مسند ميمونة. الثانية: الإرسال. الثالثة: الوقف على ابن عباس من غير رواية عكرمة. الرابعة: ما قيل من القدح في عكرمة. الخامسة: أن بعض الرواة رواه عن ابن عباس مخالفًا لعكرمة في معناه.

السادسة: أن بعض الرواة من الصحابة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالفًا معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس. السابعة: إجماع الأمة على خلافه". اهـ. مختصر. والحديث كما حكم عليه ابن جرير فإنه من رواية الثورى عن سماك ورواية الثورى عن سماك صحيحة إذ غاية ما قيل في سماك اضطرابه في روايته عن عكرمة لكن رواية الثورى عنه صحيحة وقد قال: يعقوب بن شيبة ما نصه: (وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم). اهـ. وحكى عن ابن المديني قوله: (رواية سماك عن عكرمة مضطربة، سفيان وشعبة يجعلانها عن عكرمة، وغيرهما يقول عن ابن عباس- إسرائيل وأبو الأحوص). اهـ. ومعنى ذلك أن الثورى وشعبة ضبطا الرواية عنه وميزا الموصول من المرسل فإذا جاء عن أحدهما رواية موصولة مثل هذه ارتفع ما كان يخشى من الاضطراب وكذلك قال الإمام الدارقطني إلا أنه خالف ابن المديني في أبى الأحوص وجعله من الرواة المتقنين عن سماك فقال: "إذا حدث عنه يعنى سماك بن حرب شعبة والثورى وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة وما كان عن شريك وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة". اهـ. وسبب اختيارى لرواية الثورى على غيرها وإن كان شعبة يشركه في الإتقان عن سماك أن الرواية عن شعبة في هذا الحديث قد وقع فيها الخلاف في الوصل والإرسال إذ رواه عنه محمد بن بكر البرسانى كما عند البزار موصولًا خالفه محمد بن جعفر غندر حيث رواه عنه فأرسله خرج ذلك ابن جرير في التهذيب ولا شك أن المقدم في شعبة غندر إذا ظهر لك ذلك فتصحيح الحافظ للحديث اعتمادًا على رواية شعبة في الفتح فيه ما تقدم إذ قال 1/ 300 ما نصه: (وقد أعله قوم بسماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم). اهـ. علمًا بأن عبارته الأخيرة أيضًا غير سديدة إذ شعبة يروى عمن ضعف مطلقًا مثل روايته عن عاصم بن عبيد الله حديث المرأة المزوجة نفسها بنعلين وكذا روى حديث معاذ في القضاء بالرأى وأما العلل التى ذكرها ابن

جرير فيمكن الإجابة عنها بأن من جعله من مسند ميمونة هو شريك وإسرائيل ولا شك أن الثورى أقوى منهما كما تقدم كلام يعقوب بن شيبة وغيره وممكن أن يكون أرسله كما وقع في رواية الثورى عن سماك فيكون مرسل صحابي وهو مقبول باتفاق إلا من شذ فهذه علة غير قادحة وأما الجواب عن الثانية أن من أرسله كما تقدم. عن سماك فيعارض برواية من وصله وهو أحفظ وممن روى عنه صورة الإرسال هو شعبة وحماد بن سلمة علمًا بأنهما قد روى عنهما أيضًا رواية الوصل كما تقدم عن شعبة وأما حماد فرواية الوصل عنه في الطبراني ولم يصب من عزا إليه سورة الإرسال فحسب كما قال أبو عبيد في المصدر السابق حيث روى ذلك وقال عقبه هكذا حديث حماد عن سماك عن عكرمة مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان سفيان بن سعيد يرويه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان شريك يحدثه على ما ذكرناه عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. كما أنه أيضًا قصر من جعله من مسند ميمونة على شريك وتقدم من تابعه مع أن الثورى أيضًا في بعض الطرق تومئ روايته بأن الحديث من مسند بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقدم توجيه ذلك. تنبيه: زعم ابن حبان في صحيحه أن أبا الأحوص انفرد بزيادة لفظة ذكر "الجفنة" من بين من رواه عن سماك ولم يصب في ذلك فقد زادها أيضًا شريك القاضى. ويزيد بن عطاء وإسرائيل، وقع الأول عند ابن شاهين وغيره، والثانى عند الدارمي، والثالث عند ابن جرير. 161 - وأما حديث عائشة: فرواه أبو يعلى 4/ 387 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 132والطبراني في الأوسط 2/ 31 وابن جرير في التهذيب 2/ 212: كلهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماء لا ينجسه شىء" قال الطبراني عقبه ما نصه: (لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك). اهـ. والحديث فيه علتان تفرد شريك كما تقدم والمخالفة له فقد رواه ابن أبى شيبة في

قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

المصنف 1/ 168 من طريق يزيد بن المقدام عن أبيه عن جده عنها من قولها فانفرد شريك وخالف فرواية الرفع منكرة واختلف كلام الحافظ فيه في المطالب والتلخيص حيث حكم عليه بالحسن في المصدر الأول 1/ 6 بعد أن عزاه لأبى يعلى وتوقف عن ذلك في التلخيص بل يظهر من كلامه فيه ترجيحه الوقف حيث قال بعد أن عزاه إلى من تقدم (ورواه أحمد من طريق أخرى صحيح لكن موقوف). اهـ. انظر 1/ 14 من التلخيص. قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد قال: وفى الباب عن جابر 162 - وحديثه: رواه مسلم 1/ 235 والنسائي 1/ 32 وابن ماجه 1/ 124 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 216 وأحمد 3/ 341 و 350 وابن المنذر في الأوسط 1/ 330 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 15 والطبراني في الأوسط 2/ 208 وابن أبى شيبة 1/ 166 والبيهقي 1/ 97 وأبو نعيم في الحلية 8/ 72 والفاكهى في الفوائد ص 284: من طريق الليث وابن أبى ليلى والأوزاعى وابن لهيعة وغيرهم عن أبى الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبال في الماء الراكد" زاد الطحاوى: (ثم يتوضأ فيه) إلا أن هذه الزيادة ساقها الطحاوى من طريق ابن أبى ليلى وهو محمد وهو ضعيف. قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور قال: وفى الباب عن جابر والفراسى 163 - أما حديث جابر: فرواه عنه عبيد الله بن مقسم وأبو الزبير ووهب بن كيسان. * أما رواية عبيد الله عنه: ففي ابن ماجه 1/ 137 والمصنف في علله الكبير ص 42 وأحمد في مسنده 3/ 373 وابن خزيمة 1/ 59 وابن حبان في صحيحه كما في الموارد ص60 والضعفاء 2/ 140 والدارقطني في السنن 1/ 34 والبيهقي 1/ 253 و 254 وابن هانئ في مسائل أحمد 1/ 5 وابن الجارود ص 296:

كلهم من طريق أبى القاسم بن أبى الزناد قال: أخبرنى إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحلال ميتته". ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "لا أعرفه إلا من حديث أبى القاسم بن أبى الزناد". اهـ. وذكر الدورى عن ابن معين أنه قال فيه: لا بأس به وأثنى عليه الإمام أحمد وأما شيخه فوثقه الإمام أحمد وابن معين، وعبيد الله ثقة فلا مطعن في السند ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 11 عن أبى على ابن السكن قوله: "حديث جابر أصح ما روى في هذا الباب". اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف على إسحاق بن حازم فرواه عنه ابن أبى الزناد كما تقدم، خالفه عبد العزيز بن عمران بن عمر حيث رواه عن إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبى بكر كما يأتى وعبد العزيز متروك وانظر علل الدارقطني 1/ 220 وذكر ابن التركمانى 1/ 253 في الجوهر النقى أيضًا عن ابن منده تضعيفه لهذا الحديث وحمل ابن التركمانى هذا التضعيف على الاختلاف الإسنادى المتقدم وذلك لا يتم إذ لا تعارض بين ثقة وضعيف. تنبيه: (وقع في الضعفاء لابن حبان، حدثنا أبو القاسم بن أبى الزناد بن إسحاق بن حازم بن مقيسم يعنى عبيد بن جابر بن عبد الله) صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي المعجم الكبير للطبراني 2/ 186 والدارقطني في السنن 1/ 34 والحاكم في المستدرك 1/ 143: كلهم في طريق المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ السابق وقد تابع ابن جريج مبارك بن فضالة وهو مقبول في المتابعات ولم يبق إلا تدليس أبى الزبير لكن قد توبع كما تقدم لذا حكم الحافظ في التلخيص 1/ 11 على هذه الطريق بالحسن حيث قال: وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس. اهـ. * وأما رواية وهب بن كيسان عنه: ففي سنن الدارقطني 1/ 34 والعلل 1/ 220 وابن على 5/ 285:

من طريق عبد العزيز بن أبى ثابت وهو ابن عمران عن إسحاق بن حازم به إلا أنه جعله من مسند الصديق كما سبق وتقدم القول فيه. 164 - وأما حديث الفراسى: فرواه ابن ماجه 1/ 1206 و 137 والطحاوى في المشكل 10/ 208 وأحكام القرآن 1/ 91 وابن عبد البر في التمهيد 16/ 220 وعزاه الحافظ في التلخيص 1/ 11 إلى البيهقي: من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسى قال: كنت أصيد وكانت لى قربة أجعل فيها ماء وانى توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" والسياق لابن ماجه، خالف الليث يحيى بن أيوب حيث رواه عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبى معاوية العلوى عن مسلم بن مخشى عن الفراسى إذ زاد يحيى بن أيوب من تقدم لكن الليث أثبت منه كما وقع اختلاف على يحيى بن بكير راويه عن الليث فرواه عنه سهل بن أبى سهل كما تقدم، خالفه في ذلك عبد الله بن عبد الحكم وروح بن الفرج القطان حيث قالا عن ابن الفراسى وهذا الخلاف يؤثر حيث إن الحديث على رواية سهل مرسل لأن ابن الفراسى لا صحبة له وعلى قول الآخرين منقطع لأن مسلمًا لا سماع له من الفراسى كان قيل إن للفراسى صحبة وفى علل الترمذي الكبير ص 41 (وسألت محمدًا عن حديث ابن الفراسى في ماء البحر فقال: هو مرسل، ابن الفراسى لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - والفراسى له صحبة). اهـ. وممن ضعف الحديث أيضًا الطحاوى حيث قال في المشكل: وكأن هذا الحديث مما لا يصلح لنا الاحتجاج به لأن من رواته بعض، من لا يعرف وهو أبو معاوية العلوى ومسلم بن مخشى". اهـ. وكذا ضعفه ابن القطان في البيان 2/ 440 حيث قال بعد نقله كلام عبد الحق ما نصه: "وأظن أنه خفي عليه انقطاع حديث الفراسى وهو حديث لم يسمعه مسلم بن مخشى عن الفراسى وإنما يروى مسلم بن مخشى عن ابن الفراسى عن الفراسى". اهـ. ومسلم بن مخشى مجهول ويظهر مما سبق أن في الحديث من العلل ما يلى: الأول: الاختلاف في أصل الحديث، منهم من قال ابن الفراسى ومنهم من قال عن الفراسى وذلك قدح في الإسناد كما تقدم توجيهه.

قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

الثانى: الاختلاف في السياق الإسنادى بين الرواة عن جعفر بن ربيعة كما سبق. الثالث: ما قيل في مسلم بن مخشى والعلوى وذلك مما يوجب ضعف الحديث. تنبيه: وقع عند الطحاوى في أحكام القرآن "الفراشى" صوابه ما سبق. تنبيه آخر: وقع في التلخيص 1/ 11 عند نقله لإسناد ابن ماجه إسقاط لبكر بن سوادة والصواب إثباته كما تقدم. قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبى بكرة 165 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وعبد الله بن الحارث وأبو حازم وأبو سعيد الخير ويقال أبو سعد الخير وابن سيرين وأبو خنساء. * أما رواية أبى صالح: فرواه ابن ماجه 1/ 101 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 147 وأحمد في المسند 2/ 321 و 388 والطحاوى في المشكل 12/ 188 والدارقطني في السنن 1/ 128 والعلل 8/ 208 وابن أبى حاتم 1/ 266 والحاكم في المستدرك 1/ 183 والبيهقي في الكبرى 1/ 412: من طريق أبى عوانة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثر عذاب القبر من البول". وقد اختلف في إسناد الحديث في موضعين: المخالفة الأولى: في أصحاب أبى عوانة فساقه عنه عفان بن مسلم كما تقدم، خالفه يحيى بن حماد وهو

ثقة ختن أبى عوانة حيث رواه عنه كما عند الطحاوى فقال عن سليمان: قال أحسبه عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره وقد نسب الطحاوى هذا الخلاف الإسنادى إلى عفان ويحيى بن حماد إلا أنى وجدت رواية يحيى بن حماد أيضًا في مسند أحمد موافقة لرواية عفان بن مسلم فالئه أعلم أكان يحيى حينًا يحدث بالحديث ويبين الشك كما وقع عند الطحاوى وحينًا يحذف ذلك كما وقع عند أحمد أم هذا الشك كائن من الراوى عنه وهو بكار بن قتيبة ذلك جائز كان خالف هذا ما تقدم عن الطحاوى. المخالفة الثانية: هي كائنة في الرفع والوقف عن الأعمش فرفعه أبو عوانة كما سبق ووقفه محمد بن فضيل كما حكى ذلك الدارقطني في العلل. إذا بأن ذلك فقد وقع أيضًا خلف في صحة الحديث المرفوع فصححه بعضهم وضعفه آخرون قال المصنف في العلل الكبير ص 42 عن البخاري ما نصه: (قلت له فحديث أبى عوانة عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة هذا كيف هو قال: هذا حديث صحيح). اهـ. وقال الدارقطني: في السنن: "صحيح". اهـ. وصححه أيضًا البوصيرى في زوائد ابن ماجه وقبله الذهبى وكذا الحاكم وضعفه أبو حاتم وحكم على أن رواية الرفع باطلة ووافقه الدارقطني في العلل خلاف ما تقدم عنه في السنن حيث قال بعد ذكره لرواية أبى عوانة ما نصه: (وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح). اهـ. والصواب تعليل من أعله كما تقدم من شك الأعمش فيه وقد دلس ولم أره صرح في شىء من المصادر السابقة. إذا بان لك ما تقدم فمن يقل إن الأعمش لا يدلس عن أبى صالح كما اشتهر عن بعض المتأخرين غير صواب فقد وجدت له من هذا عدة أحاديث من ذلك حديث "الإمام ضامن" وحديث "الستر على المسلم" كان وقع فيه خلاف وغير ذلك. تنبيه: وقع في المسند لأحمد من طريق سهيل عن أبيه "وذلك غلط".

* وأما رواية عبد الله بن الحارث عنه: فعند ابن حبان في صحيحه 2/ 96: من طريق أبى عبد الرحيم قال: حدثنى زيد بن أبى أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبى هريرة قال: (كنا نمشى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا: ما لك يا نبى الله قال: "ما تسمعون ما أسمع" قلنا: وما ذاك يا نبى الله؟ قال: "هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين" قلنا: مما ذاك يا نبى الله؟ قال: "كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يؤذى الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة" فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم يخفف عنهما ما داما رطبتين" ورجاله ثقات ما عدا أبا عبد الرحمن يحتاج إلى نظر. * وأما رواية أبي حازم عنه: فرواها أحمد 2/ 441 وإسحاق 1/ 246 في مسنديهما وابن أبى شيبة 3/ 252: من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر فوقف عليه فقال: "ائتونى بجريدتين" فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل له: يا رسول الله أينفعه ذلك فقال: "لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه نداوة". وسنده صحيح إلا أنه ليس فيه ذكر سبب إيجاب العذاب فيحتمل أنه اختصره بعض الرواة من الحديث السابق كان اختلف المخرج إلى الصحابي. * وأما رواية أبي سعد ويقال أبى سعيد عنه: فقى أبى داود 1/ 33 وابن ماجه 1/ 121 و 122 وأحمد في المسند 2/ 371 والدارمي في السنن 1/ 134 وابن حبان في الصحيح له 2/ 343 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 121 و 122 والبيهقي 1/ 94: من طريق ثور بن يزيد ثنا حصين الحميرى أخبرنا أبو سعيد الخير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اكتحل فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفظ

وما لاك بلسانه فليشلع، من أنى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبره فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بنى آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج". وذكر الدارقطني في علله أنه وقع اختلاف في إسناده على ثور حيث قال: يرويه ثور بن يزيد واختلف عنه فرواه عبد الملك بن الصباح والحسن بن على بن عاصم عن ثور عن حصين الحميرى عن أبى سعيد عن أبى هريرة ورواه عيسى بن يونس عن ثور عن حصين الحميرى عن أبى سعيد عن أبى هريرة والصحيح عن أبى سعيد. اهـ. وفى الواقع لو نظرنا إلى ما حكاه الدارقطني من الخلاف السابق يظهر عدم وجدان ذلك إذ السياق متحد إلا أن أبا داود ذكر الخلاف السابق بين عيسى بن يونس وعبد الملك بن الصباح إذ قال عيسى عن أبى سعيد وأطلق وقيده الثانى بقوله عن أبى سعيد الخير فعلى هذا يحمل كلام الدارقطني ومرادهما بذلك أن الصواب ما قاله عيسى بن يونس من الإطلاق فإذا كان ذلك كذلك فإن المطلق في رواية عيسى مجهول وأما الثانى وهو أبو سعيد ويقال أبو سعد الخير فقد عده عدة من أهل العلم في الصحابة، منهم البخاري وابن حبان والبغوى وابن قانع وغيرهم كما في التهذيب 12/ 109 لكن ما ذكره أبو داود وتبعه الدارقطني من حصول الاختلاف السابق فيه نظر من وجهين: الوجه الأول: أن عبد الملك وزاد الدارقطني الحسن بن على بن عاصم لم ينفردا بالسياق الإسنادى السابق في قولهما عن أبى سعيد الخير فقد تابعهما أبو عاصم النبيل وهو إمام ثقة عند الدارمي والطحاوى والبيهقي وكذا تابعه أيضًا عمرو بن الوليد عند البيهقي أيضًا وهؤلاء لا سيما النبيل أقوى من عيسى بن يونس. الوجه الثانى: ما وقع أيضًا من الخلاف في أبى سعيد من طريق عيسى بن يونس فقال: عنه بالإطلاق السابق إبراهيم بن موسى الرازى ويحيى بن حسان خالفهما سريج بن يونس عند أحمد حيث قال: عن عيسى بن يونس كما قال عبد الملك بن الصباح ومن تابعه فمن علل الحديث بالاختلاف السابق فيه ما تبين لك. وعلى أي فهذه العلة في رد الحديث لا تفى بالمقصود وأصح من ذلك حصر الضعف في

شيخ ثور بن يزيد وهو حصين الحرانى حيث قال: غير واحد بأنه مجهول منهم أبو زرعة. * وأما رواية أبى خنساء عنه: ففي الكنى لأبى أحمد الحاكم 4/ 384: من طريق عمرو بن الحارث عن عبد العزيز بن صالح أن أبا خنساء أنه سمع أبا هريرة يقول: (مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بقبرين فأخذ سعفة أو جريدة فشقها فجعل نصفها على أحدهما ونصفها على الآخر فسئل عن ذلك فقال: "إنهما يعذبان رجل لا يتطهر من البول أو امرأة كانت تمشى بالنميمة فاستنظرت لهما العذاب إلى يوم القيامة". 166 - وأما حديث أبى موسى: فرواه عنه أبو وائل وابن عباس وأبو بردة. * أما رواية أبى وائل عنه: ففي البخاري 1/ 329 و 330 ومسلم 1/ 228 وابن أبى شيبة 1/ 146 والطيالسى كما في المنحة 1/ 45: من طريق شعبة عن منصور قال: "سمعت أبا وائل يقول أن أبا موسى كان يشدد في البول فقال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول يتبعه بالمقراض" لفظ ابن أبى شيبة زاد البخاري ومسلم رد حذيفة عليه وتحديثه ببوله عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم وما تقدم عن أبى موسى وإن كان من قبل الموقوف إلا أن له حكم الرفع لأمرين: الأول: لما يأتى من تصريح أبى موسى برفع ذلك. الثانى: أن ذلك لا يقال من قبل الرأى فإن قيل احتمال أنه أخذه عن أهل الكتاب قلنا: لا نعلم أن أبا موسى أخذ عنهم والله أعلم. * وأما رواية ابن عباس عنه: فعند الطيالسى كما في المنحة 1/ 45 والبيهقي 1/ 93: من طريق شعبة عن أبى التياح قال: سمعت رجلًا أسود كان قدم مع ابن عباس البصرة قال: لما قدم ابن عباس البصرة حدث بأحاديث عن أبى موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكتب إليه ابن عباس يسأله عنها فكتب إليه الأشعرى إنك رجل من أهل زمانك وإنى لم أحدث منها

بشىء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنى كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأراد أن ببول فمال إلى دمث في جنب حائط فبال وقال: "إن بنى إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض" والإسناد متصل ضعيف للإبهام المتقدم إلا أن يحمل على أنه الآتى في السند اللاحق فالله أعلم. * وأما رواية أبي بردة عنه: ففي المسند لأبى يعلى 6/ 402 والكامل لابن على 5/ 192: من طريق على بن عاصم عن خالد عن توبة العنبرى عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه أبى موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان صاحب بنى إسرائيل أشد في البول منكم كانت معه مبرأة إذا أصاب شيئًا من جسده البول برأه بها" والحديث ضعيف، على بن عاصم ضعيف، وعزى الهيثمى في المجمع الحديث إلى الطبراني في الكبير. 167 - وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة: فرواه أبو داود 1/ 26 والنسائي 1/ 28 وابن ماجه 1/ 124 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 146 و 252 وأحمد 4/ 196 والحميدي برقم 882 والطحاوى في المشكل 12/ 203 والبيهقي 1/ 104: من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عنه قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه درقة أو شبهها فاستتر بها ثم بال وهو جالس فقلنا: يا رسول الله كما تبول المرأة؟ قال: فجاءنا فقال: "أو ما علمتم ما أصاب صاحب بنى إسرائيل كان الرجل منهم إذا أصابه الشىء من البول قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره". تنبيه: وقع في الموضع الثانى من مصنف ابن أبى شيبة "ادورقة" صوابه ما تقدم. 168 - وأما حديث زيد بن ثابت: ففي مسلم 4/ 2200 وأحمد 1/ 190 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 17 والطحاوى في المشكل 12/ 199 والطبراني في الكبير 5/ 114: من طريق الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد: ولم

أشهده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن حدثنى زيد بن ثابت (بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال: كذا كان يقول الجريرى- فقال: "من يعرف أصحاب هده الأقبر؟ " فقال رجل: أنا، قال: "فمتى مات هؤلاء؟ " قال: ماتوا في الإشراك، فقال: "أن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الدى أسمع منه" والحديث مطول في مسلم والحديث خال عن ذكر البول لكن يحتمل أن يكون بعض الرواة اختصر ذلك إذ لم أجد ما يدل على أن زينا يروى ما يوافق حديثًا للباب غيره وكان الأولى إسقاطه لأن الطوسى لم يذكره في مستخرجه فيخشى إن ذكره في الكتاب غير صواب بل هذا الأصل. 169 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه ابن ماجه 1/ 101 كما في زوائده للبوصيرى وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 147 و 3/ 252 وأحمد 5/ 35 و 36 و 39 والطيالسى برقم 86 والبخاري في التاريخ 2/ 127 والطبراني في الأوسط 4/ 113 وابن على في الكامل 2/ 55 والدارقطني في العلل 7/ 156 والعقيلى في الضعفاء 1/ 154 والطحاوى في المشكل 13/ 186: من طريق مسلم بن إبراهيم وغيره قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال: حدثنا بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: حدث أبو بكرة قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يمشى بينى وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال: "أن صاحبى هذين القبرين يعذبان فأتيانى بجريدة" قال أبو بكر: فاستبقت أنا وصاحبى فأتيته بجريدة فشققتها بنصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفى ذا القبر واحدة قال: "لعله يخفف عنهما ما دامتا رطتين أما إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول" والسياق للطبراني، قال عقبه: (لا يروى هذا الحديث عن أبى بكرة إلا من حديث الأسود بن شيبان ولم يجوده عن الأسود بن شيبان إلا مسلم بن إبراهيم ورواه أبو داود الطيالسى عن الأسود بن شيبان عن بحر بن مرار عن أبى بكرة). اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف وذلك على الأسود بن شيبان فرواه عنه أبو سعيد مولى بنى هاشم وعبد الصمد بن عبد الوارث ومسلم بن إبراهيم وعبد الله بن أبى بكر العتكى ووكيع بن الجراح وأبو داود الطيالسى وهذا الخلاف من الرواة السابقين على ثلاث حالات:

الأولى: أن أبا سعيد وعبد الصمد ومسلم بن إبراهيم وعبد الله بن أبى بكر ساقوه كما تقدم ولم يصب الطبراني في حصره السياق السابق عن الأسود على من ذكر. الثانية: كما أن الدارقطني قصره في العلل على عبد الله بن أبى بكر وعبد الصمد خالفهم من ذكر الطبراني هو الطيالسى وقد تابعه على هذا السياق الإسنادى وكيع بن الجراح كما وقع ذلك عند ابن ماجه وأحمد وابن أبى شيبة. الثالثة: ما قاله البخاري في تاريخه ونصه: "وقال الأسود مرة حدث بحر بن عبد الرحمن عن أبيه نحوه". اهـ. ويظهر من هذا أن بحرًا أرسله ونسب بحرًا هنا إلى جده الأدنى إذ هو ابن مرار كما تقدم. وثم حالة رابعة: ذكلرها الطيالسى في مسنده بقوله (وروى هذا الحديث مسلم بن إبراهيم عن الأسود عن مجزأة عن عبد، الرحمن بن أبى بكرة). اهـ. إذا بان لك الخلاف السابق فقد اختلف الأئمة في ذلك فذهب الدارقطني والطبراني إلى أن الأرجح الرواية السابقة خالفهما العقيلى حيث قال في المصدر السابق بعد أن نقل عن القطان قوله: "رأيت بحرًا اختلط". اهـ. ونقل أيضًا من طريق ابن المدينى قوله: سمعت يحيى يقول: أخذت أطراف بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن أبى بكرة فسألته عنها فلم يصح منها شىء فقلت ليحيى: أيش منها، فقال: "شهرا عيد لا ينقصان". اهـ. قال العقيلى بعد ذلك وبعد روايته للحديث: "وليس بمحفوظ من حديث أبى بكرة إلا عن بكر بن مرار هذا وقد صح من غير هذا الوجه". اهـ. فكأنه يشير بالصحة إلى حديث ابن عباس والحالة الأولى التى اعتمد عليها الدارقطني والطبراني ممكن أن تعارض إن صحت الحالة الرابعة بها ويعلم أن مسلم بن إبراهيم لم ينفرد عن الأسود بما قالاه إلا أنها غريبة جدًا وفيها تقوية كما حكاه البخاري من حصول الإرسال ومجزأة هذا إن كان ابن زاهر فهو ثقة وهو أقوى من بكر فتكون روايته موافقة أيضًا لرواية بكر التى حكاها البخاري. وعلى أي يعلم أن الأسود روى الحديث عن بكر على جهة الوصل والإرسال والانقطاع وهذا الخلاف يحمله بحر إذ تقدم عن القطان ما قاله فيه فيكون هذا الخلاف ناشئ من سوء حفظه لاختلاطه.

قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

تنبيهات: الأول: وقع في زوائد ابن ماجه تحريف في اسم بكر بن مرار حيث قيه "جرير بن مرارء" كما وقع أيضًا في الصحابي حيث فيه "عن أبى بكر"، والصواب: زيادة التاء المربوطة. الثانى: قول البوصيرى: "وسقط عبد الرحمن من رواية ابن ماجه". اهـ. يوهم أن هذا السقط حاصل من غير الخلاف السابق من الرواة وأنه من النساخ ممن بعد ابن ماجه لا أنه عائد إلى ما تقدم وليس ذلك كذلك. الثالث: حُكم الحافظ في الفتح على الحديث بالصحة كما في 1/ 321 غير سديد لما تقدم الرابع: ما قاله ابن حبان في الضعفاء 1/ 194 من كون القطان تركه غير سديد إذ الترك أعظم جرحًا من نص عبارة القطان المتقدمة فإن المتروك مردود الرواية مطلقًا. الخامس: زعم ابن على أنه لم ير أحدًا ممن تكلم في الرجال جرحه إلا القطان وليس ذلك كذلك فقد رماه بما تقدم النسائي كما في الكواكب النيرات ص 20. قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم قال: وفى الباب عن على وعائشة وزبنب ولبابة بنت الحارث وهى أم الفضل وعباس بن عبد المطلب وأبى السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس 170 - أما حديث على: فرواه أبو داود 1/ 263 والترمذي في الجامع 2/ 509 والعلل ص 42 وابن ماجه 1/ 174 و 175 وأحمد 1/ 96 و 97 و 137 والبزار 2/ 295 وأبو يعلى 1/ 185 وابن المنذر في الأوسط 2/ 144 وابن خزيمة 1/ 143 وابن حبان كما في زوائده ص 84 واين أبى شيبة 1/ 145 وعبد الرزاق 1/ 381 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 92 والدارقطني في السنن 1/ 129 والعلل 4/ 184 والحاكم في المستدرك 1/ 165 والبيهقي 2/ 415: من طريق قتادة عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية" قال قتادة: وهذا ما لم

يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا لفظ الترمذي. وقد اختلف أصحاب قتادة والرواة عنهم في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وبيان ذلك أنه رواه عنه سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وشعبة وهمام. * أما رواية سعيد عنه: فجاءت من رواية عبدة بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان وعثمان بن مطر. أما عبدة فقال عنه إسحاق بن راهويه عن سعيد عن قتادة عن محمد بن على بن الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك مرسل خرج ذلك ابن المنذر في الأوسط وقال: عنه أبو بكر بن أبى شيبة كذلك كما في المصنف وأما القطان فساقه عنه مثل السياق الإسنادى السابق إلا أنه وقفه عليه كما عند أبى داود في السنن ومن طريقه البيهقي. وأما عثمان بن مطر فساقه كالقطان موقوفًا إلا أنه قال: عن أبى حرب بن أبى الأسود عن على فأسقط أبا الأسود. * وأما رواية شعية: فذكرها المصنف في علله الكبير وذكر عن البخاري أنه وقفها مثل رواية سعيد بن أبى عروبة. * وأما رواية همام: فذكرها الدارقطني في العلل وذكر أنها مثل رواية سعيد في الوقف. * وأما رواية هشام: ففي السنن وغيرها مرفوعة مخالفة لجميع من سبق وأوثق أصحاب قتادة سعيد وشعبة وهشام فإذا اختلف هؤلاء الثلائة فأكئر قول أهل العلم القضاء لسعيد فكيف لو تابعه غيره مثل من تقدم ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 38 تصحيحه عن البخاري والدارقطني والموجود في علل المصنف عن البخاري قوله: "شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائى حافظ". اهـ. وهذا منه لا يدل على ما حكاه عنه الحافظ وأما ما نقله عن الدارقطني فالموجود في العلل والسنن وهما الأصل في مظان كلامه حكايته الخلاف في الرفع والوقف فحسب فالله أعلم. تنبيه: قال البزار بعد أن رواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه في مسنده ما نصه: "تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه". اهـ. وليس ما قاله بصواب بل تابعه على رفعه عن هشام عبد الصمد بن عبد الوارث ومسلم بن إبراهيم.

171 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعطاء. * أما رواية عروة عنها: فرواها البخاري 1/ 325 ومسلم 1/ 237 والنسائي 1/ 129 وابن ماجه 1/ 174 وأبو يعلى 4/ 335 وابن أبى شيبة 1/ 145 وعبد الرزاق 1/ 381 وابن المنذر في الأوسط 2/ 142 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 92 والبيهقي 2/ 414 وابن حبان 2/ 328: من طرق عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبى فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه). * وأما رواية عطاء عنها: ففي سنن الدارقطني 1/ 129: من طريق حجاج بن أرطاة به قالت: بال ابن الزبير على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذته أخذًا عنيفًا فقال: "إنه لم يكل الطعام ولا يضره بوله"، وفى لفظ: "دعبه فإنه لم يطعم الطعام فلا يقذر بوله" وحجاج ضعيف 172 - وأما حديث زينب بنت جحش: فرواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 381 والبخاري في التاريخ 3/ 131 والطبراني في الكبير 24/ 57: من طريق عبد السلام بن حرب وحسين بن مهران الكوفي وغيرهما عن ليث بن أبى سليم عن أبى القاسم مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نائمًا عندها وحسين يحبو في البيت فغفلت عنه فحبا حتى بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد على بطنه ثم وضع ذكره على سرته قالت: واستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت إليه فحططته عن بطنه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعى ابنى" فلما قضى بوله أخذ كوزًا من ماء فصبه عليه ثم قال: "إنه يصب من بول الغلام ويغسل من الجاربة" قالت: توضأ ثم قام يصلى واحتضنه فكان إذا ركع وسجد وضعه وإذا قام حمله فلما جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول، فلما قضى الصلاة قلت: يا رسول الله لقد رأيتك تصنع اليوم شيئا ما رأيتك تصنع قال: "إن جبريل أتانى وأخبرنى أن

ابنى يقتل قلت فأرنى إذًا فأتانى تربة حمراء" والسياق الإسنادى لعبد السلام بن حرب. وقد اختلف الرواة عن ليث في شيخه هل هما اثنان أم واحد فوقع في رواية زياد بن عبد الله البكائى أنه واحد وعليه اعتمد البخاري في تاريخه حيث قال حدمر مولى بنى عبس أبو القاسم عن زينب بنت جحش إلخ وتبعه في ذلك الطبراني في الكبير وابن حبان في الثقات وكذا الذهبى في الميزان واللسان لابن حجر كما ذكر ذلك مخرج التاريخ وأبدى مخرج الكتاب احتمالًا آخر لكلام البخاري السابق ذلك الاحتمال هو على إضمار قال حدمر حدثنى يعنى أبو القاسم وهذا الاحتمال غير صواب لما يأتى من معارضة أبى حاتم لذلك وقال: حسين بن مهران عن ليث حدثنى حدوب عن مولى لزينب بنت جحش عنها فذكره فخالف عبد السلام من الوجهين المتقدمين وقال عبد الله بن إدريس كما قال حسين إلا أنه سمى المبهم عن زينب بل كناه بابى القاسم فحسب وهذه الرواية عند الطبراني أيضًا ويحمل المبهم في رواية حسين على رواية ابن إدريس فيكون الاتفاق بينهما في الراوى عن زينب اختلفا في اسم شيخ ليث كما أن الظاهر كونهما أيضًا متفقان فيه وما وقع في رواية حسين عند عبد الرزاق تصحيف يقوى ذلك الشك الكائن لمحقق الكتاب حيث قال: "لعل الصواب مذكور مولى لزينب" وكلا القولين خطا ما أثبته في الأصل وما ظن كونه صوابًا. وعلى أي فالخلاف السابق كائن في الكنية بابى القاسم هل ذلك راجع إلى حدمر؟ قال ذلك من تقدم ذكرهم وجعلوا ذلك راويًا واحدًا اعتمادًا على رواية البكائى كما قال: ذلك البخاري وتقدم من تابع البكائى وذهب أبو حاتم إلى أن أبا القاسم غير حدمر وأنهما اثنان كما وقع في رواية ابن إدريس ومن تابعه وانظر الجزء المفرد في الرد على البخاري لابن أبى حاتم ص 162 وكما أوضح ذلك أيضًا في الجرح والتعديل حيث قال في ترجمة حدمر 1/ 317 و 318 ما نصه: "روى عن أبى القاسم مولى زينب روى عنه ليث بن أبى سليم سمعت أبى يقول ذلك". اهـ. وقال في ترجمة أبى القاسم 4/ 2/ 426 ما نصه: "أبو القاسم مولى زينب بنت جحش روى عن زينب بنت جحش روى عنه حدمر سمعت أبى يقول ذلك". اهـ. والصواب ما ذهب إليه أبو حاتم إذ ابن إدريس أوثق ممن روى الحديث عن ليث. وعلى أي الحديث ضعيف وهذا الاضطراب يحمله ليث لسوء حفظه.

173 - وأما حديث لبابة بنت الحارث: فرواه عنها قابوس بن المخارق وابن عباس وشداد أبو عمار وعبد الله بن الحارث وعطاء الخراساني. * أما رواية قابوس عنها: فرواها أبو داود 1/ 261 وابن ماجه 1/ 174 وابن أبى شيبة 1/ 144 وعبد الرزاق 1/ 380 وأحمد 6/ 339 وأبو يعلى 6/ 308 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 92 والطبراني في الكبير 25/ 25 و 26 وابن سعد في الطبقات 8/ 279 وابن خزيمة في الصحيح 1/ 143 والحاكم في المستدرك 1/ 166 والبيهقي 2/ 412 وأبو نعيم في الرواة عن الفضل بن دكين ص 40: من طريق سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن على - صلى الله عليه وسلم - في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال عليه فقلت: البس ثوبًا وأعطنى إزارك حتى أغسله قال:"إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر". والسياق لأبى داود وقد وقع اختلاف في وصله وإرساله على سماك فمنهم من قال عنه عن قابوس عن أبيه وكل ذلك الاختلاف على سماك. فممن رواه على الوجه المتقدم عن سماك أبو الأحوص وشريك وإسرائيل والحسن بن صالح خالفهم الثورى إذ رواه عن سماك عن قابوس فأرسله كما عند عبد الرزاق ورواه على بن صالح مخالفًا لجميع من تقدم حيث قال: عن سماك عن قابوس عن أبيه عنها كما وقع ذلك عند الطبراني والبيهقي وأحق هذه الطرق بالتقديم رواية الثورى المرسلة إذ هو أوثق من روى عنه كما تقدم ذلك عن ابن المديني ويعقوب بن شيبة والدارقطني. تنبيه: وقع في المستدرك "قابوس بن أبى المخارق"، صوابه ما تقدم ووقع هذا الغلط أيضًا في أطراف المسند لابن حجر 9/ 462 كما وقع أيضًا في الكبرى للبيهقي. * وأما رواية ابن عباس عنها: ففي معجم الطبراني الكبير 25/ 18: من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أم الفضل قالت: أتيت

النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم حبيب بنت العباس وهى صبية فوضعتها في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - فبالت فلكمت في ظهرها ثم احتملتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مه" ثم دعا بقدح من ماء فصبه على مبالها ثم قال: "اسلكلوا بالماء في سبيل المبول". والحديث ضعيف، حسين ضعفه عدة من أهل العلم (أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين كما في مجمع الهيثمى 1/ 284). * وأما رواية شداد أبى عمار عنها: ففي الطبراني أيضًا 25/ 27: من طريق محمد بن مصعب القرقسانى حدثنا الأوزاعى عن شداد به ولفظه قالت: يا رسول الله إنى رأيت في المنام حلمًا منكرًا فقال: "وما هو" قالت: أصلحك الله إنه شديد، قال: "فما هو" قالت: رأيت كأن بضعة من جسدك قطعت ثم وضعت في حجرى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيرًا رأيت، تلد فاطمة غلامًا إن شاء الله يكون في حجرك" فولدت فاطمة حسنًا فكان في حجرها فدخلت به على النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعه فبال عليه فذهبت أتناوله فقال: "دعى ابنى فإن ابنى ليس بنجس" ثم دعا بماء فصبه عليه). ومحمد بن مصعب قال: فيه صالح بن محمد البغدادى ضعيف في الأوزاعى وقال ابن خراش منكر الحديث، وقال أبو زرعة: محمد بن مصعب يخطئ كثيرًا عن الأوزاعى، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوى، وقال أبو أحمد الحاكم: روى عن الأوزاعى أحاديث منكرة وليس بالقوى عندهم، وقال الدارقطني: لم يكن حافظًا والكلام فيه أكثر من هذا. * وأما رواية عبد الله بن الحارث عنها: فعند أحمد 6/ 340. من طريق أيوب عن صالح أبى الخليل عنه به قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنى رأيت في منامى في بيتى أو حجرتى عضوًا من أعضائك قال: "تلد فاطمة إن شاء الله غلامًا فتكفينيه" فولدت فاطمة حسنًا فدفعته إليها فأرضعته بلبن قثم وأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا أزوره فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعه على صدره فبال على صدره فأصاب البول إزاره فزخخت بيدى على كتفيه فقال: "أوجعت ابنى أصلحك الله" أو قال: "رحمك الله" فقلت: أعطنى إزارك

أغسله، فقال: "إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام" ورواته ثقات وهو أصح حديث لأم الفضل بل هو أصح من حديث على المتقدم الذى قال: فيه البزار إنه وحديث أم قيس أصح ما في الباب. * وأما رواية عطاء الخراساني عنها: ففي مسند أحمد 6/ 339: من طريق حماد بن سلمة به ولفظه: عنها أنها كانت ترضع الحسن أو الحسين قالت: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاضطجع في مكان مرشوش فوضعه على بطنه فبال على بطنه فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت إلى قربة لأصبها عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أم الفضل إن بول الغلام يصب عليه الماء وبول الجارية يغسل". وبإسناده إلى حماد ما نصه قال حميد كان عطاء يرويه عن أبى عياض عنها ويفهم من هذا أن عطاء لم يسمع منها وهو مدلس وذكر في التقريب أنه صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس ويحتاج إلى نظر في رواية عطاء عن أبى عياض. 174 - وأما حديث أبى السمح: فرواه أبو داود 1/ 262 والنسائي 1/ 126 و 168 وابن ماجه 1/ 175 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 41 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 346 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 143 والطبراني في الكبير 22/ 384 والدولابى في الكنى 1/ 37 والدارقطني في السنن 1/ 130 والحاكم 1/ 166 وأبو نعيم في الحلية 9/ 62 والبيهقي في الكبرى 2/ 415: كلهم من طريق ابن مهدى حدثنى يحيى بن الوليد حدثنى محل بن خليفة حدثنى أبو السمح قال: كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولنى ظهرك فأوليه قفاى فأستره به فأتى حسن أو حسين رضي الله عنهما فبال في صدره فجئت أغسله فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" والسياق لأبى داود ويحيى بن الوليد قال فيه النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وأما محل فاتفقوا على توثيقه ولم يضعفه إلا ابن عبد البر ولم يصب في ذلك فالحديث حسن من أجل يحيى ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 38 عن البخاري قوله: "حديث حسن" ونقل عن أبى زرعة الرازى والبزار أنهما لا يعلمان لأبى السمح حديثًا غير هذا.

175 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه الطبراني في الأوسط 1/ 251: من طريق عبد الله بن موسى التيمى عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بصبى فبال عليه فنضحه وأتى بجارية فبالت عليه فغسله" قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن ضعيب عن أبيه عن جده إلا أسامة بن زيد تفرد به عبد الله بن موسى". اهـ. وأسامة بن زيد هو الليثى لا يحتج به بعض أهل العلم في حال الانفراد مع كونه أقوى من أسامة بن زيد بن أسلم. 176 - وأما حديث أبى ليلى: فرواه أحمد 4/ 347 و 348 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 145 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 170 والدارمي 1/ 325 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 93 و 94 والطبراني في الكبير 7/ 90: من طريق وكيع عن ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبى ليلى عن جده أبى ليلى قال: (كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جلوسًا فجاء الحسين بن على يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه قال: فابتدرناه لنأخذه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ابنى ابنى" ثم دعا بماء فصبه عليه). وشيخ وكيع هو محمد وهو ضعيف لسوء حفظه إلا أنه تابعه ابن أخيه عبد الله بن عيسى عن أبيه عيسى به وذلك من طريق الأسود بن عامر وعمرو بن خالد الحرانى قالا: حدثنا زهير به إلا أنه اختلف فيه على زهير فقال الأسود ما تقدم كما عند الدارمي، خالفه يحيى بن صالح إذ رواه عن زهير فقال عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن ين أبى ليلى عن أبيه فأسقط عيسى كما عند الطحاوى فعلى هذأ هل رواية الأسود عن زهير من المزيد في متصل الأسانيد وتكون رواية يحيى عن زهير متصلة أم رواية يحيى عن زهير فيها سقط وانقطاع ذلك راجع إلى سماع عبد الله بن عيسى من جده عبد الرحمن وروايته عنه في الصحيحين فلا اختلاف إذا على زهير وتكون رواية عبد الله متابعة لرواية محمد فصح الحديث.

تنبيهان: الأول: قال الهيثمى في المجمع 4/ 46 ما نصه: "وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات". اهـ. وظاهر كلامه أن محمدًا انفرد بالحديث لذا حكم على الحديث بما سبق وذلك منه غير سديد وقد وافق وكيعًا عن ابن أبى ليلى أبو شهاب الحناط. الثانى: روح الطحاوى الحديث أيضًا من طريق أبى شهاب الخياط متابعًا لوكيع ووقع فيه "ابن شهاب" صوابه أبى شهاب الحناط حيث قال: عن ابن أبى ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن كما عند الطحاوى. 177 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وطلحة بن أبزود المكى. * أما رواية عكرمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 381 ومن طريقه الدارقطني في السنن 1/ 120: من طريق إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في بول الصبي قال: يصب عليه مثله من الماء قال: (كذلك صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ببول الحسين بن على). اهـ. قال الدارقطني: "وإبراهيم بن أبى يحيى ضعيف". اهـ. والظاهر من هذا أنه منفرد به إذ عادة الدارقطني أن يذكر في مثل هذا المقام متابعات للحديث إن وجد. * وأما رواية طلحة عنه: ففي ابن على 7/ 289: من طريق عبد الوهاب بن فليح المكى، ثنا جدى اليسع بن طلحة بن أبزود المكى، عن أبيه، عن ابن عباس قال: (جاءت أم قيس بنت محصن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبى فدعا بماء فصبه على البول ولم يغسله) واليسع قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن على: أحاديثه غير محفوظة.

قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح قال: وفى الباب عن عبد الله بن زيد وعلى بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبى سعيد 178 - أما حديث عبد الله بن زيد: فرواه البخاري 1/ 127 ومسلم 4/ 49 وغيرهما ولفظه: أنه شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة فقال: "لا ينفتل أولا بنصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". 179 - وأما حديث على بن طلق: فرواه أبو داود 1/ 141 و 611 والترمذي في الرضاع برقم 1164 وعلله الكبير ص 43 و 44 وعبد الرزاق 1/ 139 وابن أبى شيبة 3/ 363 في مصنفيهما والنسائي في الكبرى 5/ 324 و 325 وأحمد كما في أطرافه للحافظ 4/ 384 وهو غير موجود في المطبوع وأبو عبيد في الطهور ص 397 و 399 وابن جرير في تهذيب الآثار 1/ 214 و 215 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 45 والدارمي 1/ 207 وابن حبان في صحيحه 4/ 4 و 60 و 201 وثقاته 3/ 262 و 263 والدارقطني في السنن 1/ 153 والبيهقي 2/ 255 والخطيب في التاريخ 10/ 398: ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته" لفظ أبى داود، وزاد غيره: "ولا تألوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحى من الحق". وقد وقع في سنده اختلاف، فمنهم من رواه عنه من طريق مسلم بن سلام ومنهم من جعله من طريق عيسى بن حطان عنه ومنهم من جعل الحديث من غير مسنده فممن قال: بالرواية الأولى عاصم بن سليمان الأحول وعبد الملك بن مسلم حيث قالا عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام به إلا أنه وقع اختلاف في الرواة عنهما كما خالفهما غيرهما على ما يأتي. أما الخلاف على عاصم فرواه عنه جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وسفيان وإسماعيل بن زكريا ومعمر كما تقدم، ورواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق وحفص بن غياث كما في ابن أبى شيبة عن عاصم بخلاف ما تقدم

حيث قال: معمر عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن قيس بن طلق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. فوقعت المخالفة عن عاصم في موضعين من الإسناد في التقديم والتأخير للرواة وفى إبداله على بقيس وقد نبه على الخطأ الأول مخرج المصنف وسكت عن الثانى اكتفاءً بإيراد ذلك في الأصل المخطوط رما وجده مطابقًا لذلك في كنز العمال ومهما يكن من ذلك فإن ذلك خطأ أيضًا يؤكد ذلك سياق رواية معمر من طريق عبد الرزاق في مسند أحمد كما في أطرافه لابن حجر كما تقدم وكما وقع الخطأ في مصنف عبد الرزاق وقع مخرج الكتاب في هذا الموضع في خطأ آخر حيث زعم أن حديث الباب أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق طلق بن على فعكس إذ في المصادر التى أشار إليها إنما خرجوه من طريق على بن طلق. وأما رواية حفص الكائنة في المصنف لابن أبى شيبة فنصها: (عن عاصم عن عيسى بن سلام عن على بن طلق). اهـ. والصواب عن حفص الرواية السابقة عن عاصم موافقًا لقرنائه وما وقع هنا غلط محض برئ منه حفص ومن رواه عنه، يؤكد ذلك أن ابن أبى عاصم في الصحابة قد خرجها من طريقه على الصواب كما سبق. "وأما الخلاف الواقع على عبد الملك فرواه عنه شبابة بن سوار كما تقدم وصوب هذه الرواية الخطيب في تاريخه وذكر أنه تابعه على ذلك عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو قتيبة سلم بن قتيبة وأحمد بن خالد الوهبى وعلى بن نصر الجهضمى". اهـ. ورواية أبى نعيم عند أبى عبيد ررواية أحمد بن خالد عند النسائي وابن جرير، خالفهم وكيع حيث قال: عن عبد الملك عن أبيه عن على كما عند المصنف وغيره قال الخطيب بعد سياقه لهذه الرواية ما نصه: "هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه ولم يسمعه عبد الملك من أبيه وإنما رواه عن عيسى بن حطان عن أبيه مسلم بن سلام". اهـ. فبان بهذا ضعف مخالفة وكيع كما تقدم توضيح من خالفه.

وأما من رواه عن على بن طلق من طريق عيسى عنه: "ففيما ذكره المزى في التحفة 7/ 472 من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبى سليم عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان به وذكر أنه روى أيضًا عن ليث عن عيسى بن حطان بإسقاط مسلم". اهـ. وهذا من سوء حفظ إسماعيل عن غير أهل بلده وقد رواه هنا عن غير أهل الشام وليث أيضًا ضعيف لسوء حفظه. وأما من جعله من غير مسنده: فقد نبه على ذلك الخطيب في المصدر السابق حيث قال: مبينًا غلط ذلك ما نصه: "وعلى الذى أسند هذا الحديث ليس بابن أبى طالب وإنما هو على بن طلق الحنفى، بيَّن نسبه الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك وقد وهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في مسند على بن أبى طالب". اهـ. كأنه يشير إلى ما ذكره ابن جرير في المصدر السابق فإنه خرجه من طريق أبى بكر بن عياش عن ضرار بن قرة عن شريح بن هانئ عن على بن أبى طالب ثم قال ابن جرير عقبه: (وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل). اهـ. ثم ذكر من هذه العلل ثلاثًا "تفرد الطريق السابقة الثانية أنه خبر لا يعرف إلا عن على بن طلق الثالثة ما قيل من الضعف في أبى بكر بن عياش". اهـ. باختصار ثم ذكر ابن جرير رواية وكيع السابقة التى حكم عليها بالوهم الخطيب إلا أن ابن جرير أدخلها فيمن قال: أن الحديث من مسند على بن طلق كما أنى وجدتها أيضًا في مسند على بن أبى طالب من مسند أحمد 1/ 86 إلا أنه ليس فيها التصريح بابن أبى طالب، والظاهر أن إدراجها فيه غلط متأخر عن الإمام أحمد لذا يقول الحافظ ابن حجر في أطراف المسند من مسند على بن أبى طالب ما نصه 4/ 474: "الذى يتبادر إلى ذهنى أن عليًّا راوى هذا الحديث هو على بن طلق الحنفى فإن الراوى عنه حنفى أيضًا والحديث معروف من طريقه ولكن هكذا وجدته في مسند على بن أبى طالب". اهـ. والذى جعل الحافظ لا يجزم بغلط من أدخله في مسند ابن أبى طالب الظاهر عدم اطلاعه على كلام الخطيب المتقدم ثم رأيت في التلخيص 1/ 274 جزمه بغلط هذا.

وهذا الغلط برئ منه وكيع إذ ليس في ذلك التصريح بأنه ابن أبى طالب كما سبق ولو كان الغلط منه لما خفي على المتقدمين والأسف أن بعض المعاصرين وجه الخطأ إليه كما وجدته في التعليق على كتاب الطهور لأبى عبيد. وممن جعله أيضًا من غير مسنده: إسماعيل بن عياش فإن له غلطًا آخر غير ما تقدم إذ جعل الحديث أيضًا من مسند جابر كما وقع ذلك عند الطحاوى في المصدر السابق ورواه هنا أيضًا عن مدني هو سهيل بن أبى صالح. واختلف أهل العلم في الحديث فذهب الترمذي في الجامع إلى ثبوته حيث حسنه خالفه آخرون فذهب البخاري إلى أن عيسى بن حطان رجل مجهول كما ذكره عنه الترمذي في العلل الكبير والمعلوم أن مداره عليه ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 274 ان ابن القطان أعله بمسلم بن سلام وقال: "لا يعرف" ورد هذا مخرج الطهور لأبى عبيد بقوله: "قلت نقل الخطيب في التاريخ توثيقه عن ابن معين وقال فيه أبو داود. ليس به بأس فإسناده حسن على أقل أحواله". اهـ. وأخطأ مخرج الكتاب فإن الموضع الذى أشار إليه من التاريخ 10/ 399 ليس له إنما ذلك التوثيق في توثيق ولده عبد الملك كما أن ذلك في ترجمة ولده لا في ترجمة مسلم ولقد كان يكفيه أن يرجع إلى مصدر قريب مما عزا إليه هو التقريب فبعيد من الحافظ أن يصف من كان التوثيق السابق فيه بما قاله فيه فأقل ما يقال في الحديث ضعيف. تنبيه: وقع في تهذيب ابن جرير "وكيع بن عبد الملك" صوابه عن عبد الملك. 180 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 272 والترمذي في العلل الكبير ص 44 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 46: كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أتت سلمى مولاةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو امرأة أبى رافع مولى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تستأذنه على أبى رافع قد ضربها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبى رافع: "ما لك ولها يا أبا رافع"؟ قال: تؤذينى يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بم آذيتيه يا سلمى"؟ قالت: يا رسول الله ما آذيته بشىء ولكنه أحدث وهو يصلى فقلت له يا أبا رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام فضربنى فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك ويقول: "إنها لم تأمرك إلا بخير يا أبا رافع" والسياق لأحمد، قال البزار عقب إخراجه: (لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق). اهـ. ونقل المصنف في العلل ما نصه: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة وسالت أبا زرعة فقال: مثله). اهـ. والحديث حسن من أجل ابن إسحاق وقد صرح. 181 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 147 والطبراني في الكبير 11/ 222 و 341 والبيهقي في الكبرى 2/ 254: كلهم من طريق ثور بن يزيد وخالد الحذاء كلاهما عن عكرمة عنه ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يأتى الشيطان أحدكم في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا بأنفه" والسياق لثور بن يزيد كما عند البزار ورواية ثور ضعيفة لأنها من رواية أبى أويس عنه وقد ضعف، تابع أبا أويس عن ثور الدراوردى كما عند البيهقي حيث رواه عنه مرفوعًا من طريق يحيى بن محمد الجارى، والجارى هذا أسند ابن على في ترجمته من الكامل 7/ 226 إلى البخاري قوله فيه: "يتكلمون فيه" وصوب أبو حاتم في العلل 1/ 89 وقفه على، ابن عباس من طريق الدراوردى إذ قال: بعد سياقه لرواية أبى أويس عن ثور ما نصه: "ورواه عبد العزيز الدراوردى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس موقوف" كذا وقع والصواب موقوفًا "وهو أصح". اهـ. فبان بهذا أن رواية الوقف من طريق ثور أرجح من رواية الرفع. وأما متابعة خالد لثور فعند الطبراني في الكبير وقد قال: فيها الهيثمى أن رجالها رجال الصحيح وذلك كذلك إلى الراوى عن خالد وهو بشر بن المفضل إلا أن الراوى عن بشر

هو عمرو بن مخلد لا يصدق عليه قول الهيثمى فإذا صح أنه ثقة فالحديث يثبت من هذه الطريق. 182 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 141 وابن أبى شيبة في المصنف أيضًا 2/ 319: بسند صحيح إلى قيس بن السكن قال: قال عبد الله بن مسعود: "إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته فإذا أعياه نفخ في دبره فإذا أحس أحدكم فلا ينصرفن حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا" وعزاه الهيثمى في المجمع 1/ 242 و 243 إلى الطبراني موقوفًا ولم أره إلا كذلك في جميع المصادر المذكورة هنا. تنبيه: حديث ابن مسعود وكذا حديث أبى سعيد الآتى لم يذكرهما الطوسى في مستخرجه على الجامع وتقدم مرارًا أن ذكرت أن المستخرج هو الحكم الأصل لما يرد من الخلاف الكائن لنسخ الجامع وكان هذا أكبر عذر لى في عدم وجدان خبر مرفوع لابن مسعود في الباب إلا أن يقال قوله السابق لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع لكن هذا أمر اجتهادى فقهى لا تعلق له بما وسم في علوم الحديث والله الموفق. 183 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه أبو داود 1/ 624 وابن ماجه 1/ 129 كما في زوائده للبوصيرى والترمذي 2/ 243 مختصرًا وأحمد برقم 11912 و 11913 وأبو يعلى 2/ 47 وعبد الرزاق 1/ 140 وابن أبى شيبة 2/ 318 في مصنفيهما وابن خزيمة في صحيحه 1/ 19 وابن على في الكامل 5/ 199 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 43: ولفظه قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتى السهو وهو جالس فإذا جاء أحدَكم الشيطانُ فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا من وجد ريحًا أو سمع صوتًا بأذنه" والسياق لأبي يعلى. وقد رواه عن أبى سعيد الخدرى سعيد بن المسيب وأبو نضرة وعياض بن هلال. * أما رواية سعيد بن المسيب عنه ففي المسند لأحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربي عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به وقد حكى

قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

البوصيرى في الزوائد أنها معلة من أجل المحاربي إذ لم يلق معمرًا وكان يدلس وهذه الطريق مع ما فيها تعتبر أحسن طريق للحديث. * وأما رواية أبى نضرة عنه ففي المسند عنه وهى من طريق على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. * وأما رواية عياض بن هلال عنه ففي ابن خزيمة والترمذي وأبى يعلى وهى من طريق على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عياض به وعياض مجهول ولا راوى عنه فيما قيل إلا يحيى ولم يوثقه معتبر فهو مجهول العين وقد وقع في اسمه اختلاف فقيل ما تقدم وقيل عكسه وقيل خلافهما ومن يكن كذلك ولم يشتهر بالرواية فلن يزيده هذا الخلاف إلا جهالة والله أعلم. قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم قال: وفى الباب عن عائشة وابن مسعود وأبى هريرة زاد الطوسى في مستخرجه وأنس 184 - أما حديث عائشة: فرواه المصنف في العلل الكبير له ص 46 بذكر الإسناد دون المتن وابن ماجه 1/ 160 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 132 وأحمد في المسند 6/ 135 وإسحاق في مسنده 3/ 837 وابن شاهين في الناسخ ص 189 والدارقطني في العلل 5/ 168: من طريق الأعمش ومنصور كلاهما عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام حتى ينفخ وهو ساجد ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ". وقد اختلف فيه عن الأعمش ومنصور فرواه بالسياق الإسنادى عن الأعمش كما تقدم وكيع كما أن رواية منصور انفرد بها عنه ورقاء بن عمر اليشكرى وقد خالفا أعنى وكيعًا وورقاء عدة من أقرانهما حيث جعلوا الحديث من مسند ابن مسعود قال الدارقطني: في العلل بعد ذكره لعدة من أصحاب الأعمش الذين جعلوا الحديث من مسند ابن مسعود ما نصه: "خالفهم وكيع". اهـ. ثم ذكر السند السابق وقال الترمذي في العلل بعد بيان الاختلاف السابق عن الأعمش ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: يحتمل عنهما جميعًا". اهـ. ولا أعلم أحدًا من أصحاب الأعمش

قال: عن إبراهيم وما قالاه من تفرد وكيع وجعله الحديث من مسند عائشة لا يكفى إذ قد تابع وكيعًا عن الأعمش وجعله الحديث من مسند عائشة شريك بن عبد الله القاضى وقع ذلك عند ابن شاهين فإن قيل إنما أراد من طريق الثقات قلنا: حتى يتبين ذلك علمًا بأن شريكًا يقبل فيما توبع فيه وإن كان الصواب عن الأعمش خلف هذه الرواية كما يأتى. * وأما رواية ورقاء عن منصور فلا تصح إذ قد خالف ورقاء من هو أقوى منه في منصور كما يأتى بسطه في الحديث الآتى فالصواب أن الحديث من مسند عائشة ضعيف. 185 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه الترمذي في العلل الكبير ص 45 وابن ماجه 1/ 160 وأحمد 1/ 426 والبزار 4/ 328 وأبو يعلى 5/ 107 و 180 والهيثم بن كليب الشاشى 1/ 356 في مسانيدهم وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 156 والطبراني في الكبير 10/ 90 والأوسط 1/ 268 والدارقطني في العلل 5/ 167: من طريق الأعمش ومنصور وفضيل بن عمرو وحماد بن أبى سليمان ومغيرة جميعًا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ. والسياق الإسنادى للأعمش وقد اختلف فيه، في الرفع والوقف والوصل والإرسال كل ذلك كائن ممن سمينا عن إبراهيم أو عن الرواة عنهم. أما الخلاف عن الأعمش: فرواه بالسياق الإسنادى السابق عنه أبو حمزة السكرى كما عند المصنف ومنصور بن أبى الأسود كما عند ابن أبى شيبة والشاشى وغيرهما وعبد الله بن عبد القدوس كما عند الدارقطني، خالفهم وكيع حيث جعل الحديث من مسند عائشة كما تقدم وقد صوب الدارقطني رواية هؤلاء على رواية وكيع كما يأتى. * أما رواية منصور فاختلف عنه من جهة الرفع والوقف والوصل والإرسال فرفعه عنه ورقاء بن عمر اليشكرى وخالف عامة قرنائه وذلك في رفعه للحديث وجعله إياه من مسند عائشة وقد تكلم في روايته عن منصور ففي شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 808 من طريق الدورى عن ابن معين قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول ليحيى بن سعيد: سمعتُ

حديث منصور، فقال يحيى: ممن سمعت حديث منصور قال: من ورقاء، قال: لا يساوى شيئًا. اهـ. وممن وقفه على منصور وجعله من قول إبراهيم الثورى كما في مصنف عبد الرزاق 1/ 130 و 131 إذ فيه قول منصور سألته عن الرجل ينام وهو راكع أو ساجد قال: لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه. وممن أرسله عن منصور شعبة وأبو عوانة كما عند ابن أبى شيبة وغيره وشريك وفضيل بن عياض كما في الناسخ لابن شاهين وقد توبع منصور في رواية الإرسال كما يأتى. ومن هنا يعلم أنه اختلف فيه على شريك وذلك في الوصل والإرسال فأرسله عنه ابن أبى شيبة ووصله عنه محمد بن سعيد بن زائدة وجعله عنه من مسند عائشة كما تقدم. * وأما رواية فضيل بن عمرو: فهي مثل رواية الأعمش في المشهور عنه إلا أن السند إليه فيه ضعف إذ يرويه عنه حجاج بن أرطاة وقد تكلم فيه ومع ذلك أيضًا حصل خلف عنه حيث رواه عنه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة كرواية الأعمش خالفه أبو معاوية محمد بن خازم حيث قال: عنه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فجعل الراوى عن إبراهيم حمادًا والظاهر أن هذا الاختلاف كائن من الحجاج إذ الرواة عنه ثقات فهو أولى أن يحمله هو فكان حينًا يروى الحديث عن ذا وحينًا عن غيره. * وأما رواية حماد: فعند أبى يعلى وتقدم ما فيها وأن سياقها كسياق الأعمش في المشهور عنه. * وأما رواية مغيرة: فعند ابن أبى شيبة من طريق هشيم عنه عن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نام في المسجد حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه"، وهذه الطريق توافق رواية المشهورين من أصحاب منصور كما تقدم وقد سمى الدارقطني في العلل من يرويه على هذه الهيئة مرسلًا والأصل أن هذا الاسم يطلق على التابعي إذا قال: فيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما من بعد التابعين فلا وإبراهيم غير تابعى إذ لم يرو عن صحابي ومن سمى ما صورته هذه فإنما ذلك تجوزًا والأصح أن هذا يسمى إعضال إذ السقط فيه على الأقل اثنان على التوالى.

إذا تبين لك اختلاف الروايات كما تقدم بقى كلام الأئمة أي الروايات السابقة أرجح فذهب عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي والدارقطني إلى أن أصحها رواية الأعمش في المشهور عنه حيث قال الترمذي في العلل "وسألت عبد الله بن عبد الرحمن فقال: حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أصح". اهـ. وقال الدارقطني: "وأشبهها بالصواب حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله". اهـ. خالفهما البخاري حيث حكى المصنف في العلل عنه أنه جوز صحة الروايتين عن الأعمش وحكى أنه لا يعلم من تابع وكيعًا في جعله الحديث من مسند عائشة وتقدم أن وكيعًا لم ينفرد بذلك وكلام البخاري والدارمي يختص بما وقع في الحديث من خلاف عن الأعمش لكن بقى علينا الخلاف الكائن من الأعمش وقرنائه إذ منهم من وافقه ومنهم من خالفه، فوافقه منصور من رواية ورقاء عنه وتقدم أن هذه الرواية ضعيفة عن منصور إذ خالفه من هو أقوى وأحفظ منه في منصور وغيره فرووه عن منصور معضلًا كما سبق وهذه أصح عن منصور مع كون منصور توبع في هذه الرواية كما تقدم من رواية مغيرة. وأما من تابع الأعمش على روايته فتقدم أن في ذلك ضعف أيضًا كما يبقى علينا أمران: النظر في اختلاف الأعمش ومنصور، والنظر أيضًا في مرسلات إبراهيم. أما الأمر الأول: فذهب إلى تقديم منصور على الأعمش مطلقًا الإمام القطان، ففي العلل لابن رجب 2/ 713 قوله: "ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور فقلت ليحيى: منصور أحسن حديثًا عن مجاهد من ابن أبى نجيح قال: نعم وأثبت، وقال: منصور أثبت الناس". اهـ. وقال أحمد: حدثنى يحيى قال: قال سفيان: "كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال: فإذا قلت منصور سكت". اهـ. وقال أيضًا: "كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده فإذا قلت منصور سكت". اهـ. خالف في ذلك وكيع إذ قدم الأعمش على منصور في حديث إبراهيم خاصة كما ذكره الترمذي في حديث صاحب القبرين ولاشك أن قول وكيع مرجوح ومما يؤكد ذلك ما حكاه الثورى عن الأعمش أنه

كان لا يبالى بمن خالفه في شيخه إبراهيم من قرنائه إلا منصور فإذا بأن ما تقدم فقد اختلفا في إبراهيم، الأعمش وصل ومنصور أرسل وهذا من باب تعارض الوصل والإرسال وعلى ما تقدم عن القطان والثورى فإن الراجح عن إبراهيم رواية منصور فيكون الصواب في الحديث الإرسال. الأمر الثانى: في مرسلات إبراهيم ذكر العلائى في جامع التحصيل ص 88 و 168 أن بعض أهل العلم احتج بها وخص ذلك البيهقي بما أرسله عن ابن مسعود ونقل قول أحمد بأن مرسلاته لا بأس بها ورد ذلك الذهبى في الميزان 1/ 75 بقوله: "قلت: استقر الأمر على أن إبراهيم حجة وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فيس بحجة". اهـ. وحجة من ذهب إلى تصحيح مرسله وجعله بمثابة المتصل بل قال: بعض أهل الرأى إنه أقوى منه ما رواه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد 1/ 37 بسنده إلى الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتنى حديثًا فاسنده فقال: "إذا قلت: عن عبد الله يعنى ابن مسعود فأعلم أنه عن غير واحد وإذا سميت لك أحدًا فهو الذى سميت". اهـ. قال أبو عمر: "إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده وهو لعمرى كذلك إلا أن إبراهيم ليس معيارًا على غيره". اهـ. وما ذهب إليه البيهقي من كون صحة مراسيله تختص بمن ذكره يشكل علينا أمران: الأول: ما قيل فيه من كونه يدلس، لذا ذكره الحافظ في الطبقة الثانية من المدلسين والمعلوم أن أمر المدلس غير مقبول متى عنعن فكيف إذا أرسل. الثانى: كون حديث الباب في رواية الأعمش عنه عن علقمة ومما لاشك فيه أن رواية إبراهيم عنه في الصحيحين وغيرهما وهى داخلة في أصح الأسانيد كما قال العراقى: النخعى عن ابن قيس علقمة ... عن ابن مسعود ولم من عممه لكن يعكر علينا ما قيل فيه إنه لم يسمع من علقمة شيئًا وأيضًا يدخل بينه وبين علقمة رواة مجهولين مثل: هنى بن نويرة وجذامة الطائي وقرثع الضبى وأكبر مثال على ذلك حديث "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" فإذا ظهر هذا فلا شك أن مرسلاته لا تصح مطلقًا وأنه إذا روى مثل حديث الباب من طريق مغيرة ومنصور في المشهور عنه أنه من قبيل الإعضال والمعضل أشد أنواع السقط كما قال الجوزقانى، وأكبر ما يستدل به على ضعف

رواية الأعمش الموصولة رواية من أرسل وأن كان الأعمش قد توبع في الوصل لكن تقدم أن الأسانيد لا تصح إلى من تابعه. بقى في الحديث لم أخض فيه رواية الثورى عن منصور الموقوفة التى خرجها عبد الرزاق، فقد يقال إن الصواب في حديث الباب الوقف اعتمادًا على كون الثورى أوثق من روى عن منصور مع كونك قدمت رواية منصور على الأعمش قلنا: ذلك كذلك لو حصل تعارض بين الإرسال والوقف والظاهر أن لا تعارض هنا حيث تحمل رواية الثورى على أن إبراهيم خرج ذلك مخرج جواب سئل عنه ولم يرد الرواية ورواية الآخرين عن منصور تحمل على أن إبراهيم أراد الرواية وإنما تحمل رواية الوقف على التعارض فيما لو وقف الخبر على ابن مسعود إذا أسند ووقف، فإن قيل: هلَّا كان هذا التجويز في رواية الأعمش ومنصور المتصلة والمرسلة قلنا: يبعد خفاء ذلك على منصور مع شدة ملازمته له والله أعلم. تنبيهان: الأول: وقع في مصنف ابن أبى شيبة خطأ في منصور بن أبى الأسود حيث فيه منصور بن الأسود. الثانى: قال البزار في رواية منصور بن أبى الأسود عن الأعمش ما نصه: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا منصور بن أبى الأسود ولم يتابع عليه، ومنصور ليس به بأس، شيخ من أهل الكوفة". اهـ. 186 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الحسن البصرى، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن سيرين، وخالد بن علاق ويقال غلاق بالغين المعجمة. * أما رواية الحسن عنه: ففي الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 190: من طريق حجاج بن نصير قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله -عز وجل- انظروا إلى عبدى روحه عندى وبدنه ساجد لى وجسده" والمبارك ضعيف والراوى عنه متروك وفيه علة أخرى هي مخالفة حجاج بن نصير حيث رواه محمد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة له 1/ 319 من طريق

عبد الله بن المبارك عن المبارك عن الحسن قوله وهذا أصح من الرواية المرفوعة إلا أنه لا يخرج من عهدة المبارك وضعفه. ورواه أيضًا بإسناد آخر من طريق الدورقى عن سلام بن مسكين عن الحسن قوله أيضًا وهذا أصحها وممن رواه عن الحسن موقوفًا عليه أيضًا ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 158 من طريق قتادة وهشام وأشعث وعمرو، وفى الحديث علة ثالثة أيضًا هي عدم سماع الحسن من أبى هريرة. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الكاعل لابن على 1/ 400: من طريق معاوية بن يحيى عن الزهرى عنه به ولفظه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ" ومعاوية هو الصدفى ويفهم من كلام ابن على أنه المنفرد به حيث قال: عقبه: "وهذا يرويه عن الزهرى معاوية بن يحيى". اهـ. وهو متروك. * وأما رواية محمد بن سيرين عنه: ففي الكامل أيضًا 3/ 129: من طريق الربيع بن بدر عن عوف عن محمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استحق أحدكم نومًا وجب عليه الوضوء" والربيع قال: فيه ابن على: واهى الحديث، وقال النسائي: متروك. * وأما رواية خالد بن غلاق عنه: ففي علل الدارقطني 8/ 328: من طريق محمد بن عباد الهنائى عن شعبة عن الجريرى عن خالد بن غلاق عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استحق النوم وجب عليه الوضوء" خالف ابن عباد عن شعبة عفان بن مسلم كما عند الدارقطني وعلى بن الجعد كما في مسنده ص 219 فأوقفه عن شعبة على أبى هريرة وهما أوثق منه مع كون شعبة قد توبع عن الجريرى في رواية الوقف حيث رواه الثورى وابن علية وهشيم وحماد وجعفر بن سليمان جميعًا عن الجريرى عن خالد عن أبى هريرة قوله، خرج ذلك عبد الرزاق في المصنف 1/ 129 وابن أبى شيبة 1/ 158 وابن المنذر في الأوسط 1/ 145 والطحاوى في المشكل 9/ 70 وقد صوب الدارقطني رواية

قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

الوقف وذلك كذلك كما أنه ذكر أن المنفرد برواية الرفع الهنائى وذلك كذلك أيضًا لكن لم يستمر التفرد إلى الصحابي لما تقدم أن ابن سيرين رواه كذلك مرفوعًا وإن لم يصح وخالد رجح الحافظ في التقريب كون والده بالغين المعجمة وذكر أنه مقبول وقد خرج له مسلم حديثًا وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن سعد توثيقه كما ذكر كون ابن حبان ذكره في الثقات ومن يكن كذلك فلا يستحق الصيغة التى ذكرها الحافظ إذ قد اختار في النخبة أن الراوى إذا وثقه معتبر فهو كذلك وإن لم يرو عنه إلا واحد، فكيف وقد روى عن خالد غير الجريرى -هو أبو السليل- فالصواب أنه كما قال ابن سعد. تنبيه: وقع غلط في السند في مصنف عبد الرزاق حيث فيه من طريق جعفر بن سليمان عن "سعيد الجريرى عن هلال العبسى عن أبيه عن أبى هريرة به" ووجه مخرج الكتاب كون الخطأ كائنًا من الدبرى الراوى عن عبد الرزاق أو النساخ للكتاب وأخطأ في توجيهه ذلك كله تجوزًا إلى الدبرى إذ ابن المنذر خرجه بهذا الإسناد من طريق الدبرى عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن الجريرى عن هلال العبسى عن أبى هريرة وليس فيه عن أبيه فالظاهر أن زيادة عن أبيه ليست من الدبرى بل ممن بعده وأما قوله عن هلال فالخطأ قديم في مصنف عبد الرزاق حسب إخراج ابن المنذر السند كذلك من طريق الدبرى إنما يمكن أن يكون الخطأ أيضًا موجه إلى من فوق الدبرى حتى تأتى رواية عن جعفر بن سليمان توضح أنه يوافق عامة قرنائه عن الجريرى وإلا فيحمل هو. قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار قال: وفى الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبى طلحة وأبى أبوب وأبى موسى 187 - أما حديث أم حبيبة: فرواه أبوداود 1/ 134 و 135 والنسائي 1/ 89 وأحمد 6/ 326 و 327 و 328 وأبو يعلى 6/ 336 وعبد الرزاق 1/ 172 وابن أبى شيبة 1/ 68 في مصنفيهما والطحاوى في شرح المعانى 1/ 62 و 63 والطبراني في الكبير 23/ 237 و 238 و 239 و 144 والأوسط 1/ 60 والطيالسى كما في المنحة 1/ 58:

كلهم من طريق الزهرى ويحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت له وقد شرب سويقًا: يابن أختى توضأ فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضؤا مما مست النار" والسياق للنسائي وقد ساقه جميع أصحاب يحيى كما تقدم حسب ما وقفت عليه واختلف فيه على الزهرى فرواه أكثر أصحابه عنه كما تقدم منهم شعيب بن أبى حمزة وابن أبى ذئب ومحمد بن الوليد الزبيدى ومعمر وابن جريج وبكر بن سوادة وعبد الرحمن بن عبد العزيز الإمامى وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق وعثمان بن حكيم في رواية وزمعة بن صالح. خالف هؤلاء عن الزهرى عبد العزيز بن أبى سلمة حيث قال: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى سفيان بن سعيد به خرج ذلك أحمد في المسند ولا شك أن روايته مرجوحة حيث خالف من تقدم ومنهم من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى مثل شعيب ومعمر وصالح بن كيسان مع كون الماجشون يعد في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهرى دليل ذلك أن ابن معين قرنه بأسامة بن زيد الليثى، والليثى ضعيف في حال الانفراد فأقل ما يقال أن رواية الماجشون شاذة. وثم مخالفة إسنادية أخرى في مصنف ابن أبى شيبة وهى من طريق عثمان بن حكيم عن الزهرى فقال: عن أبى سفيان به فأسقط أبا سلمة بن عبد الرحمن والمشهور عن الزهرى ما سبق وأخشى أن هذا السقط كائن في المصنف ممن بعد ابن أبى شيبة لرداءة النسخة الموجودة لدينا ورواية عثمان عن الزهرى في الطبراني الكبير على الصواب كما تقدم إلا أن مما جعلنى لا أجزم بوقوع الخطأ في ابن أبى شيبة أن الإسناد الذى فيه مغاير للإسناد الذى في الطبراني حيث إن الآخذ عن عثمان في ابن أبى شيبة ليس هو الكائن في الكبير للطبراني. وعلى أىٍّ، الحديث لا يصح من أجل أبى سفيان إذ لم يوثقه إلا ابن حبان ولا راوى له إلا أبو سلمة. وأما رواية عبيد الله عنه فلا تصح كما تقدم والمزى في التهذيب لم يذكر غير هذا وأن كان كتابه لا يستقصى لكن في مثل هذا الموطن يتحرى والله أعلم. تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة ما نصه: "حدثنا أبو نمير عن عثمان بن حكيم". اهـ. صوابه ابن نمير وهو عبد الله.

188 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله بن أبى أمية القرشي. * أما رواية أبى سلمة عنها: ففي مسند أحمد 6/ 321 والطبراني في الكبير 32/ 387: من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن محمد بن طحلاء عن أبى سلمة به ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بتوضأ مما مسته النار" وابن طحلاء قال فيه أبو حاتم: لا بأس به وهذه العبارة يستعملها أبو حاتم فيمن يحتاج إلى متابعة وقد توبع ابن طحلاء كما يأتى. تنبيه: قال الهيثمى في المجمع 1/ 148 في حديث أم سلمة ما نصه: "وأبو سليمان الذى في إسناد أحمد لا أعرفه ولم أر من ترجمه". اهـ. وما قاله من كونه وقع في المسند "أبى سليمان" في الإسناد غير صحيح بل هو أبو سلمة ومما يؤكد كون ما ذكره الهيثمى غير صواب أن لا وجود له في مسند أحمد، وذكر الحافظ للحديث في أطراف المسند خاليًا عما نسبه الهيثمى إليه وانظر أطرافه 9/ 427 * وأما رواية عبد الله بن عبد الله القرشي عنها: ففي التاريخ للبخاري 5/ 129 والطبراني في الكبير. 23/ 301: من طريق ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عبد الله بن أبى أمية عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضؤا مما مست النار" والحديث ضعفه البخاري في المصدر السابق حيث قال: "في إسناده نظر". اهـ. 189 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه مسلم 1/ 272 والنسائي 1/ 89 وأحمد 5/ 184 و 188 و 189 و 190 و 191 و 192 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 62 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 69 والطبراني في الكبير 5/ 127 و 128 و 129 والأوسط 2/ 33 والبيهقي في السنن 1/ 55 وكذا الطبراني أيضًا في مسند الشاميين برقم 3253 والدارمي 1/ 151: من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن

الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوضوء مما مست النار" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الزهرى فساقه كما تقدم عقيل بن خالد وشعيب بن أبى حمزة ويونس بن يزيد الأيلى والأوزاعى ومحمد بن الوليد الزبيدى وسحاق بن راشد وابن أبى ذئب والوليد بن محمد الموقرى وغالب هؤلاء في الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى خالفهم معمر فرواه عن الزهرى فكانت المخالفة كائنة في الرفع والوقف وفى الإسناد حيث رواه من تقدم مرفوعًا ورواه هو موقوفًا كما عند ابن أبى شيبة وابن المنذر في الأوسط 1/ 214 وذلك من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن علية عنه وأما مخالفته في الإسناد فإنه أسقط عبد الملك فقال: عن الزهرى عن خارجة به لكنى رأيت رواية معمر أيضًا مرفوعة في مسند أحمد والكبير للطبراني من رواية عبد الرزاق وعبد الأعلى ويزيد بن زريع كلهم عن معمر ورفعوا الحديث وروايتهم في الواقع أقوى من رواية إسماعيل لكنهم اختلفوا في إسقاط عبد الملك بن أبى بكر فذكره عبد الرزاق كما عند أحمد فكانت روايته عن معمر موافقة لجميع أصحاب الزهرى المتقدمين. * وأما رواية عبد الأعلى ويزيد بن زريع فبإسقاط من سبق، والظاهر من هذا الاختلاف السابق أن أرجح الروايات عن معمر رواية عبد الرزاق حيث فيها كما في مسند أحمد قوله: "قرأت في كتاب معمر". اهـ. كما قال عبد الرزاق إلا إن كان معمر حدث الآخرين من حفظه فوقع له من الوهم ما سبق فالله أعلم. تنبيه: تقدم ما وقع عن أصحاب معمر من الاختلاف وهذا الاختلاف كائن بعضه في مسند أحمد حيث خرجه من طريق عبد الرزاق وعبد الأعلى وقد اختلفا كما سبق والحافظ ابن حجر في أطراف المسند سوى بين روايتهما وليس ذلك كذلك حتى في أصل المسند الذى بأيدينا فكان حقه أن يفرق بين ذلك وانظر أطرافه 2/ 386. 190 - وأما حديث أبى طلحة: - فرواه عنه أنس بن مالك وعبد الله بن أبى طلحة وعبد الله بن عبد القارى.

* أما رواية أنس عنه: ففي مسند أحمد 4/ 28 و 30 والبخاري في التاريخ 5/ 184 وابن أبى شيبة 1/ 69 والشاشى في مسنده 1/ 17 و 18 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 62 والرويانى في مسنده 2/ 161 و 162 والدارقطني في العلل 6/ 14 والطبراني في الكبير 5/ 98: من طريق بشر بن عمر الزهرانى وأبى عمر الحوضى وعفان ثلاثتهم عن همام قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده: عمن كان ياخذ الحسن أنه يتوضأ مما مست النار قال: أخذه عن أنس وأخذه أنس عن أبى طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والسند حسن من أجل مطر وذكر مخرج العلل أن الدارقطني قال: في الأفراد ما نصه: "تفرد به همام عن مطر الوراق عن الحسن عن أنس". اهـ. وليس ذلك كذلك بل في مسند الرويانى أن بشر بن عمر يرويه أيضًا عن همام عن ثابت عن الحسن به فالله أعلم. كما أنه وقع مخالفة متنية عن أنس فروى الحسن الوضوء كما تقدم خالفه عبد الرحمن بن زيد بن عقبة حيث روى عن الحسن به عدم الوضوء مما مست النار ورجح البخاري رواية الحسن حيث قال في التاريخ: "والذى قال: يتوضأ أصح". اهـ. كما أنه خالف الحسن في الإسناد يزيد بن أبى مالك حيث روى الحديث عن أنس وجعله من مسنده خوج ذلك ابن على في الكامل 3/ 11 إلا أن السند لا يصح إلى يزيد إذ يرويه عنه ابنه خالد وقد ضعفه أحمد وغيره كما وقع أيضًا مخالفة من أصحاب الحسن فروى مطر ما تقدم خالفه مبارك بن فضالة حيث رواه عن الحسن جاعلًا الحديث من مسند أنس ومبارك ضعيف خرج ذلك البزار كما في زوائده 1/ 150 خالف مباركًا أشعث حيث رواه عن الحسن عن أبى هريرة كما في زوائد البزار وممن يروى عن الحسن ممن يسمى بهذا، ابن سوار وابن براز وابن عبد الله وابن عبد الملك ثم رأيته في علل الدارقطني أنه ابن عبد الملك 8/ 249 فسلم من الضعف إلا أن السند إلى أبى هريرة لا يصح لأن الحسن لا سماع له من أبى هريرة. تنبيه: وقع في علل الدارقطني "بشير" الصواب ما تقدم.

* وأما رواية ابن أبي طلحة عنه: ففي النسائي 1/ 88 و 89 وأحمد 4/ 24 و 20 والرويانى في مسندة 2/ 153 والهيثم بن كليب في مسنده 3/ 27 والطبراني في الكبير 5/ 103 والدارقطني في العلل 6/ 13: من طريق الزهرى عن ابن أبى طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضؤا مما مست النار" ولم أر لسياق الزهرى اختلافًا عنه في الإسناد بل ذكر الدارقطني في العلل أن أبا بكر بن حفص تفرد عن الزهرى بسياق ذلك ثم وجدت أن أبا بكر بن حفص يرويه أيضًا عن الأغر عن رجل عن أبى هريرة كما عند أحمد وهذا لا ينافى ما قاله الدارقطني إذ ذلك التفرد الذى حكاه نسبى لا مطلق وهذا الاختلاف ليس من أبى بكر بن حفص بل ممن أخذه عن شعبة إذ ساقه غندر عنه عن أبى بكر بن حفص كما قال الدارقطني: وساقه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعيب بالسياق الآخر حيث جعل الحديث من مسند أبى هريرة وغاير في شيخ ابن حفص ولا شك أن الأرجح عن شعبة رواية غندر ثم وجدت أيضًا في الرويانى أن عبد الصمد ساقه كشعبة فالله أعلم بصحة ما في المسند لأحمد. وعلى أي فالحديث صحيح، وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبى وقاص واسمه عبد الله ثقة وهذه الطريق أصحها عن أبى طلحة. * وأما رواية عبد الله بن عبدٍ القارى: ففي مسند أبى يعلى 2/ 151 و 152 والشاشى أيضًا 3/ 29 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 62 والطبراني في الكبير 5/ 104 والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 142 وعلى بن الجعد في مسنده ص 244: من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عنه به ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "توضئوا مما غيرت النار". واختلف فيه على شعبة حيث ساقه معاذ بن معاذ وحرمى بن عمارة بالإسناد السابق عن شعبة إلا أنهما اختلفا في التابعي حيث قال معاذ بن معاذ: عبد الله بن عبد، وقال حرمى: عبد الله بن عمرو كما عند الشاشى وعلى هذا الاختلاف هل هما اثنان أم واحد يأتى تحقيق ذلك، حيث هذا الاختلاف مؤثر، خالفهما في السياق الإسنادى عن شعبة ابن أبى على حيث قال: عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد الرحمن بن عمرو بن عبدٍ عن أبى هريرة

خرج ذلك النسائي والبخاري في التاريخ وغيرهما فخالف في اسم التابعي وجعل الحديث من مسند أبى هريرة، وثم مخالفة أخرى تأتى في حديث أبى أيوب وتخريج الطحاوى للحديث بإسناد آخر إلى القارى من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى قال: حدثنى أبى عن أبيه وهو محمد بن عبد الله وهو ابن عبدٍ القارى عن أبى طلحة فذكر المتن. وفى هذا أن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القارى يرويه عن أبى طلحة فجعل الحديث من مسند ولد عبد الله بن عبدٍ القارى لا عنه عن أبى طلحة وسمى أيضًا والد عبد الله بن عبدٍ القارى بعبد الله على سبيل الإضافة وأخشى أن هذا غلط إذ لم أره عند غيره. ويظهر مما سبق أنه قيل في القارى عبد الله بن عبد، وعبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن عمرو بن عبد، وعبد الله بن عبد الله، وقيل الحديث من مسنده عن أبى طلحة وقيل من طريق ولده محمد عن أبى طلحة. أما اختلاف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القارى في جعله الحديث عن أبيه عن أبى طلحة ويحيى بن جعدة في جعله الحديث من مسند والد محمد عن أبى طلحة فالراجح ما قاله ابن جعدة وهو الأشهر وهو أيضًا ثقة. وأما ما وقع في عبد الله بن عبد الله من الخلاف السابق فمن سماه "عبد" نسبه إلى جده ومن قال ابن عبد الله وسمى جده عبد الله فالطريق إلى ذلك تحتاج إلى نظر ومن سماه عبد الرحمن فهو المشهور عن أصحاب شعبة إذ العنبرى ومن تابعه أقوى من ابن أبى على فإذا كان ذلك كذلك فالصواب أنه واحد كما ذهب إلى ذلك ابن حجر وإن خالف في هذا المزى وقال: إن عبد الله بن عبد غير عبد الله بن عمرو بن عبد. 191 - وأما حديث أبى أيوب: ففي النسائي 1/ 88 والطبراني في الكبير 4/ 140 وعلى بن الجعد في مسنده ص 244 والدارقطني في العلل 6/ 120: من طريق شعبة وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن القارى قال: أخبرنى أبو أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضئوا مما مست النار" والسياق الإسنادى لشعبة وأما سفيان فقال عن عمرو: أخبرنى من سمع عبد الله بن عبد فذكره وقد جعل ذلك الإمام الدارقطني في العلل اختلافًا بينهما عن عمرو وفى ذلك نظر إذ

ذلك كذلك فيما لو كان لعمرو في هذا الحديث أكثر من شيخ أما وإنه لا يعلم أنه لم يأخذه إلا عن ابن جعدة فالمبهم في روايته يحمل على ما أبانته رواية قرينه شعبة كما يعلم من اصطلاح المحدثين. كما أن من ساقه عن شعبة بالإسناد السابق ابن أبى على وتقدم أنه خالفه حرمى بن عمارة ومعاذ بن معاذ حيث جعلا الحديث من مسند أبى طلحة وقد رجح الدارقطني رواية ابن أبى على على روايتهما وقصر في ذلك حيث ذكر أن المخالف لابن أبى على حرمى فحسب علمًا بأنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم الجمع بين الروايات. 192 - وأما حديث أبى موسى: فرواه عنه الحسن البصرى وحضين بن المنذر. * أما رواية الحسن عنه: ففي مسند أحمد 4/ 397 والرويانى في مسنده 1/ 350 والطبراني في الأوسط 3/ 143 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 341 والدارقطني في العلل 7/ 250: من طريق على بن الجعد حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضئوا مما غيرت النار لونه" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن الحسن عن أبى موسى إلا مبارك". اهـ. ولم يصب في هذا الحصر إذ قد تابع مبارك بن فضالة غير واحد قتادة عند الرويانى ويونس بن عبيد عند الدارقطني إلا أن الدارقطني صوب عن يونس من رواه عنه وجعل الحديث من مسند أبى هريرة وحده ورواه ابن أبى شيبة 1/ 69 من طريق ابن علية عن يونس عن الحسن وجعله أيضًا من مسند أبى موسى إلا أنه وقفه، ولا شك أن من أوثق أصحاب يونس: ابن علية والرافع له عن يونس في العلل إبراهيم بن صدقة وهو صدوق ولا يقاوم رواية من وقف. فالراجح عنه الوقف ويبقى للحديث علة أخرى توجب ضعفه وهى عدم سماع الحسن من أبى موسى فقد قال ابن المديني: أنه لا سماع له منه والله أعلم.

قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

* وأما رواية حضين بن المنذر عنه: ففي علل الدارقطني 7/ 249: من طريق شعبة عن على بن سويد عن حضين عن أبى موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضئوا مما مست النار". وذكر أنه اختلف قيه على شعبة قرفعه عنه مؤمل بن إسماعيل ووقفه معاذ بن معاذ وأمية بن خالد وصوب رواية الوقف- ومؤمل فيه ضعف وأصح طرق حديث أبى موسى رواية حضين الموقوفة أما الروايات المرفوعة قتقدم ما فيها. قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار قال: وفى الباب عن أبي بكر الصديق وأين عباس وأبى هريرة وابن مسعود وأبى رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة 193 - أما حديث أبى بكر الصديق: فرواه عنه ابن عباس وجابر وبلال. * أما رواية ابن عباس عنه: ففي مسند أبى يعلى 1/ 46 والبزار 1/ 72 وأبى بكر المروزى في مسند الصديق ص 71 وابن شاهين في الناسخ ص 74 وأبى نعيم في المعرفة 1/ 188: من طريق حسام بن مصك عن محمد بن سيرين عن ابن عباس به ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل خبزًا ولحمًا ثم صلى ولم يتوضأ" قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه هشام بن حسان وأشعث بن عبد الملك وغيرهما عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما قاله حسام عن ابن عباس عن أبى بكر، وحسام ليس بالقوى على أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس". اهـ. فأبان البزار أن في الحديث علتين: ما قيل في حسام، وانقطاع السند: ح وقال أبو نعيم في المعرفة ما نصه: (رواه أبو كريب والمتقدمون عن موسى بن داود ويقال إنه من مفاريده). اهـ. وليس الأمر كما أخبر به أبو نعيم فقد تابع موسى زيد بن الحباب كلاهما عن حسام خرج ذلك أبو بكر المروزى من الوجهين.

* وأما رواية جابر عنه: ففي علل الدارقطني 1/ 222 وابن أبى حاتم 1/ 66: من طريق يوسف بن شعيب الخولانى عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن جابر بن عبد الله عن أبى بكر الصديق: "أنه أكل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ". قال ابن أبى حاتم أيضًا عن شيخه محمد بن عوف ما نصه: "هذا خطأ إنما يرريه الناس عن عطاء عن جابر عن أبى بكر الصديق موقوفًا". اهـ. وذكر الدارقطني أن بعضهم رواه عن الأوزاعى بزيادة محمد بن أبى عائشة بين حسان وجابر وضعف الدارقطني رواية الرفع لضعف الراوى عن الأوزاعى ولأن حسان بن عطية لا سماع له من جابر، لكن هاتين العلتين ممكن الجواب عنهما بمن رواه عن الأوزاعى بذكر الزيادة المتقدمة وأسلم الأجوبة أن يقال اختلف في رفعه ووقفه فرفعه عن جابر من تقدم ووقفه عطاء ووهب بن كيسان وأبو الزبير وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل والصواب رواية هؤلاء كما تقدم عن محمد بن عوف وكما قال الدارقطني: "والصواب قول من قال: عن جابر عن أبى بكر من فعله". اهـ. ورواية من رواه موقوفًا عند عبد الرزاق في المصنف 1/ 167 و 176 وابن أبى شيبة 1/ 66 وابن المنذر في الأوسط 1/ 221 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 67: * وأما رواية بلال عنه: ففي البزار 1/ 153 والكامل لابن على 5/ 131: من طريق أسيد بن زيد عن عمرو بن أبى المقدام وعمرو بن شمر كلاهما عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن بلال قال: حدثنى مولاى أبو بكر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يتوضأنَّ أحدكم من طعام حل له أكله". قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وعمرو بن أبى المقدام هو عمرو بن ثابت حدث عنه أبو داود وجماعة من أهل العلم على أنه كان رجلًا يتشيع ولم يترك حديثه لذلك، وعمران بن مسلم وسويد بن غفلة يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما". اهـ. وقال ابن على: "وهذا الحديث لا يرويه بهذا الإسناد غير عمرو بن شمر بهذا الإسناد

وعن عمرو بن شمر أسيد بن زيد". اهـ. وقد خرج البزار الحديث من طريق أسيد عن ابن أبى المقدام وحده عن عمران وخرجه ابن على من طريق أسيد عن عمرو بن شمر وحده عن عمران وزعما أن أسيدًا تفرد بالرواية عمن ذكره وليس ذلك كذلك، بل له من الشيوخ من تقدم لذا سقت ما قالاه وعلى أي الحديث لا يصح، أسيد بن زيد متروك وشيخاه ليسا في الضعف بدونه ولا يقال إن عمرو بن أبى المقدام يحتمل كونه عمرو بن شمر. 194 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء بن يسار ومحمد بن عمرو بن عطاء وعكرمة وولده على وسليمان بن يسار وعمرو بن عطاء بن أبى الخوار وأبو جعفر. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 1/ 310 ومسلم 1/ 273 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 269 وأبى داود 1/ 30 وأحمد 1/ 226 و 356 و 365 والطيالسى كما في المنحة 1/ 59 وعبد الرزاق 1/ 164 وابن المنذر في الأوسط 1/ 224 وابن خزيمة 1/ 27 وغيرهم: من طريق مالك وغيره عن زيد بن أسلم وغيره عن عطاء به- ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ". * وأما رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه: ففي مسلم 1/ 273 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 269 وأحمد 1/ 227 و 253 و 258 و 264 و 281 وابن خزيمة 1/ 26 والطبراني في الكبير 10/ 393 و 394 و 395 والأوسط 6/ 371 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 64 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 375 والبيهقي 1/ 153: من عدة طرق صحيحة إلى محمد بن عمرو عنه به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أكل عرقًا أو لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مسند أحمد 1/ 320 و 326 و 267 وأبن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 والطبراني في الكبير 11/ 281 وأبى يعلى 3/ 15 وابن ماجه 1/ 164:

من طريق الثورى وزائدة وغيرهما عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تأتيه الجارية بالكتف من القدر فيأكل منها ثم يخرج إلى الصلاة فيصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء" والسند حسن. * وأما رواية ولد. عنه: ففي مسلم 1/ 273 وأحمد 1/ 336 و 351 و 358 وابن خزيمة 1/ 26 وابن شاهين في الناسخ ص 75: من عدة وجوه ثابتة إلى على بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكل عرقًا أو لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء". * وأما رواية سليمان بن يسار عنه: ففي النسائي 1/ 90 وأحمد 1/ 366 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 165 وأبى يعلى 3/ 165والطبراني في الكبير 10/ 378 والبيهقي 1/ 157: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن يوسف أن سليمان بن يسار أخبره أنه سمع ابن عباس وأبا هريرة ورأى أبا هريرة يتوضأ ثم قال: يابن عباس "أتدرى في ماذا أتوضأ؟ قال: لا، قال: توضأت من أثوار أقط أكلتها قال ابن عباس: ما أبالى مما توضأت أشهد لرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل كتف لم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ قال: وسليمان حاضر ذلك منهما" والسياق لعبد الرزاق والسند صحيح، محمد بن يوسف مدني ثقة ثبت. * وأما رواية عمر بن عطاء بن أبى الخوار عه: ففي مسند أحمد 1/ 226 و 366 وأبى يعلى 3/ 166 وعبد الرزاق 1/ 164 والطبراني في الكبير 11/ 131: من طريق عبد الرزاق وغيره قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أنه سمع ابن عباس يقول: "بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل عرقًا أتاه المؤذن فوضعه وقام إلى الصلاة ولم يمس ماء، وعمر ثقة فالسند صحيح.

* وأما رواية أبي جعفر محمد بن على عنه: ففي مسند أحمد برقم 2153 وابن أبى شيبة 1/ 65 والطبراني في الكبير 10/ 372 وابن شاهين في الناسخ ص 75: من طريق هشيم عن جابر الجعفى عن أبى جعفر به ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقدر فأخذ منها عرقًا أو كتفًا فأكل ثم صلى ولم يتوضأ" وجابر الجعفى متروك، ومحمد بن على بن الحسين لا سماع له من ابن عباس. 195 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة. * أما رواية أبى صالح عنه: فرواها ابن خزيمة في صحيحه 1/ 27 والبزار في مسنده كما في زوائد 1/ 153 والطحاوى 1/ 67 والبيهقي 1/ 156 وابن حبان 2/ 235 و 236: كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة (أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) والسياق لابن خزيمة وقد صحيح الحديث الحافظ في زوائد البزار علمًا بأنه ضعف سهيلًا في النكت على ابن الصلاح فيما رواه سهيل خارج الصحيح وانفرد به وأخبر أن مسلمًا انتقى من حديثه في الصحيح لكنه هنا لم ينفرد به بل توبع كما يأتى. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي مسند أبى يعلى 5/ 369: من طريق محمد بن عمرو به قال: "نشلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كتفًا من قدر العباس فأكلها وقام يصلى ولم يتوضأ" وهذا إسناد حسق كسابقه فلم ينفرد سهيل وصح ما قاله الحافظ واللفظ الأول من رواية سهيل الدال على التوضؤ فحسب فقد تكلم عليه وعلى اختلاف الروايات الدارقطني في العلل 8/ 32: 196 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه عبيد الله وأخوه حمزة.

* أما رواية عببد الله عنه: فرواها أحمد في المسند 1/ 400 و 403 وكذا الهيثم بن كليب الشاشى في مسنده 2/ 294 وأبو يعلى 5/ 126 وابن شاهين في الناسخ ص 76: من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة فما يمس قطرة ماء" والسند صحيح إلى عبيد الله وعبيد الله، لم يلق ابن مسعود فالسند منقطع. * وأما رواية أخيه حمزة عنه: ففي مسند أحمد 1/ 400 وابن شاهين في الناسخ ص 76: من الطريق السابقة إلى حمزة وهو أيضًا لم يلق ابن مسعود فروايتا الرفع منقطعة إليه والصواب وقفه على ابن مسعود كما خرج ذلك عبد الرزاق 1/ 168 وابن المنذر في الأوسط 1/ 221 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 68 من طريق مغيرة وغيره عن إبراهيم عن علقمة قال: "أتى عبد الله بقصعة فأكل منها ثم مضمض ثم قام فصلى ولم يغسل يده" والسند صحيح. 197 - وأما حديث أبى رافع: فرواه عنه أبو غطفان والمغيرة بن أبى رافع وعبيد الله بن على وشرحبيل بن سعد ومحمد بن المنكدر. * أما رواية أبى غطفان عنه: ففي مسلم 1/ 274 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 290 والنسائي في الكبرى 4/ 155 وأحمد في المسند 6/ 8 و 9 والرويانى في مسنده 1/ 471 والطبراني في الكبير 1/ 328 والبخاري في التاريخ 3/ 106 و 5/ 138 والبيهقي 1/ 154: من طريق عبد الله بن عبيدالله بن أبى رافع، وعمرو بن أبان بن عثمان كلاهما عن أبى غطفان عن أبى رافع قال: "أشهد لكنت أشوى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطن شاة ثم صلى ولم يتوضأ" والسياق لمسلم إذ خرجه من طريق عبد الله بن عبيد الله وحده واختلف الرواة عن عمرو في اسمه فقال الأويسى: حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك عن عبادل بن على بن أبى

رافع كما تقدم وقال ابن أبى أويس: حدثنى سعيد عن عباد بن على بن أبى رافع عمر بن أبان ذكر ذلك البخاري في التاريخ وكما وقع الخلاف عن عمرو وقع اختلاف إسنادى في الرواة عن سعيد بن أبى هلال (راويه) عن عبد الله بن عبيدالله بن أبى رافع فقال: عمرو بن الحارث عن سعيد كما تقدم وقال: خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى غطفان إذ جعل الحديث من رواية والد عبد الله المتقدم إلا أن السند فيه ضعف إلى خالد إذ هو من رواية عبد الله بن صالح. * وأما رواية المغيرة عنه: ففي مسند أحمد 6/ 9 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 66 والبخاري في التاريخ 3/ 106 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 66 والطبراني في الكبير 1/ 322: من طريق عمرو بن أبى عمرو قال: أخبرنى المغيرة بن أبى رافع عن أبى رافع أنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل كتف شاة ثم صلى ولم يمس ماء" واختلف فيه على عمرو بن أبى عمرو فساقه الدراوردى عنه كما تقدم، تابع الدراوردى على ذلك محمد بن جعفر غندر، خالفهما سليمان بن بلال فقال: عن عمرو بن أبى عمرو عن حنين بن أبى المغيرة وذكره البخاري في ترجمة حنين من تاريخه وأشار إلى هذا الخلاف عن عمرو وهذا الخلاف يعتبر علة في أصول الحديث وإن كان الإمكان قائمًا أن عمر يرويه عنهما، وعلى أي فلا أعلم حالهما. * وأما رواية عبيد الله بن على عنه: فرواها الطبراني في الكبير 1/ 324 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 65: من طريق القعنبى ثنا فائد مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع عن عبد الله بن على عن جده قال: (طبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بطن شاة فأكل منه ثم صلى العشاء ولم يتوضأ). فائد صدوق، ومولاه قال ابن معين فيه: لا بأس به، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: "لا بأس بحديثه ليس بمنكر الحديث قلت: يحتج بحديثه قال: لا، هو يحدث بشىء يسير وهو شيخ". اهـ. وذكره ابن حبان في ثقاته ومن يكن كذلك فأقل حاله أن يكون حسن الحديث لا سيما وأنه عند ابن معين ثقة إذ يطلق عبارته السابقة على من كان كذلك فما قال ابن حجر في

التقريب من كونه لين غير سديد والحديث ضعيف لأن فيه انقطاع عبيد الله لم يلق جده وانظر تهذيب المزى 19/ 120 والصواب أنه يرويه عن جده بواسطة كما تقدم إلا أنه اختلف فيه أهو من رواية عبيد الله أم عبد الله تقدم ذلك. * وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه: ففي مسند أحمد 6/ 392 والطبراني في الكبير 1/ 329 والدارقطني في العلل 7/ 20 وابن حبان 2/ 235: من طريق أبى جعفر الرازى عنه به قال: أهديت له شاةً فجعلها في القدر فقال: "ناولنى الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع، ثم قال: ناولنى الذراع الآخر، فناولته الذراع الآخر، ثم قال: ناولنى الذراع الآخر، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما للشاة ذراعان فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو سكث لناولتنى ذراعًا ما سكت" ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحمًا باردًا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء". والسياق لأحمد وقد اختلف فيه على أبى جعفر الرازى فساقه خلف بن الوليد كما تقدم خالفه سلمة بن الفضل حيث رواه عن أبى جعفر وزاد داود بن أبى هند بينه وبين شرحبيل وصوب الدارقطني رواية خلف، وأبو جعفر الرازى ضعيف لكنه توبع عند الطبراني إذ تابعه زيد بن أبى أنيسة وسليمان بن أبى داود وسماك بن حرب وأبو خالد الدالانى. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي الكبير للطبراني 1/ 329: من طريق أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن أبى رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أكل من لحم شاة ولم يتوضأ" ورجاله ثقات إلا أن المزى ذكر في التهذيب أن رواية ابن المنكدر عن أبى رافع من قبيل الإرسال. 198 - وأما حديث أم الحكم: فذكر صاحب التحفة للمباركفورى أنه لم يجد حديثها والسبب في ذلك حسب الظاهر ما وقع في اسمها وكنيتها من الخلاف حيث قيل فيها ما تقدم وقيل أم حكيم كما وقع ذلك في الصحابة لابن أبى عاصم وغيره وقيل في اسمها صفية وقيل ضباعة وقيل عاتكة.

وروى حديثها عنها: إسحاق بن عبد الله بن الحارث وعمار بن أبى عمار. * أما رواية إسحاق عنها: ففي مسند أحمد 6/ 419 والبخاري في التاريخ 1/ 394 و 395 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 67 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 465 والطبراني في الكبير 25/ 84 وأبى يعلى 6/ 325 و 338: من طريق قتادة وداود بن أبى هند وهذا السياق لقتادة عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم حكيم بنت الزبير - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة - رضي الله عنها - فنهش عندها من كتف ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". واختلف فيه على قتادة كما وقع أيضًا اختلاف عن الرواة الراوين له عنه، فممن رواه عن قتادة سعيد بن أبى عروبة وهمام وحجاج بن حجاج وموسى والد خلف وهشام. أما سعيد ققال عنه يزيد بن هارون وخالد بن الحارث وابن أبى عدى وعبدة بن سليمان كما تقدم إلا أنهم اختلفوا في كنيتها فقال يزيد وخالد وابن أبى عدى ما سبق، وخالفهم عبدة حيث قال أم حكيم ذكر ذلك عنه البخاري في التاريخ ولا يضر ذلك إذ قد علم عينها وذاتها خالفهم أجمعين عبد الأعلى حيث رواه عن سعيد بالإسناد السابق قائلًا عنها عن أختها كما في تاريخ البخاري ولا شك أن رواية الجماعة أولى منه وأما همام فاختلف الرواة عنه أيضًا فقال عفان وعبد الصمد عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن جدته أم حكيم عن أختها ضباعة فجعل الحديث من مسند ضباعة كما وقع في رواية عبد الأعلى عن سعيد ووافق عفانًا وعبد الصمد على هذا بشر بن عمر عن همام إلا أنه خالفهما فقال عن أم الحكم والظاهر أن هذا الخلاف من همام حيث ذكر عنه بشر بن عمر ما يدل على ذلك كما وقع عند ابن أبى عاصم 5/ 461 وثم مخالفة لسعيد ثانية هي في إسقاط صالح أبى الخليل وثالثة هي قوله عن إسحاق بدلًا من عبد الله بن الحارث. وأما حجاج بن حجاج فقال عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أم الحكم عن أختها ضباعة بنت الزبير فخالف في شيخ قتادة سعيد بن أبى عروبة وهمام بن يحيى وأشار البخاري في التاريخ إلى عدم صحة ذلك حيث قال: (لا أرى يصح ابن أبى طلحة). اهـ. ووافق همامًا حيث جعل الحديث من مسند ضباعة وهذه رواية مرجوحة.

وأما موسى بن خلف والد خلف فقال: عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله عن أم عطية عن أختها ضباعة فخالف في أم الحكم أو حكيم فكناها بما تقدم كما خالف في شيخ قتادة حيث قال: إسحاق ورواية سعيد جعلت الحديث من رواية والده وأولى الروايات رواية سعيد في المشهور عنه مع أن من جعل الحديث أيضًا عنه من مسند ضباعة كما تقدم في رواية عبد الأعلى لا يؤدى ذلك إلى اختلاف قادح إذ أم حكيم صحابية أيضًا فغاية ما يقال فيه إن رجحنا رواية عبد الأعلى أن يقال رواية الآخرين تعتبر مرسل صحابي. * وأما رواية هشام عنه فخالف قتادة في إسناده جميع من تقدم حيث قال: عنه عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أم حكيم "أنها ناولت النبي - صلى الله عليه وسلم - كتفًا من لحم" الحديث ولم أر لقتادة تصريحًا في جميع طرق الحديث وأحسنها سياقًا في الإسناد ما تقدم من رواية سعيد. * وأما رواية داود بن أبى هند: فاختلف الرواة عنه، فقال: جعفر بن سليمان عنه عن إسحاق بن عبد الله الهاشمى حدثتنى صفية فذكرت الحديث وقال: محبوب بن الحسن كذلك عنه إلا أنه قال: عن أم حكيم بنت الزبير بدلًا من صفية وحكم البخاري في التاريخ على رواية جعفر بالوهم فالله أعلم أن توهيمه إياه في قوله عن صفية إذ لم يتابع على ذلك علمًا بأن ابن أبى عاصم قال: اسمها صفية. * وأما رواية عمار بن أبى عمار عنها: ففي مسند الحارث بن أبى أسامة كما في زوائده للهيثمى ص 44 و 45 والصحابة لابن أبى عاصم 5/ 465 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 65 والطبراني في الكنى من معجمه 25/ 84: من طريق حجاج بن منهال وغيره عن عمار به فذكرت مثل ما تقدم وهذا الإسناد حسن، وعمار صدوق. 199 - وأما حديث عمرو بن أمية الضمرى: ففي البخاري 1/ 311 ومسلم 1/ 273 والمصنف في الجامع 4/ 276 وأبى عوانة في المستخرج 1/ 270 و 171 وابن ماجه 1/ 165 وأحمد 4/ 139 و 179 و 188 وغيرهم:

من عدة طرق إلى الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه (أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ) والسياق للبخاري. 200 - وأما حديث أم عامر: فرواه أحمد 6/ 372 و 373 وابن سعد في الطبقات 8/ 319 و 320 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 66 والطبراني في الكبير 25/ 149: كلهم من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت عن أم عامر بنت ابن يزيد بن السكن قال: "وكانت من المبايعات أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فتعرقه وهو في مسجد بنى عبد الأشهل ثم قام فصلى ولم يتوضأ" والسياق لابن سعد وابن أبى حبيبة منكر الحديث ومدار الحديث عليه وقد وقع فيه قلب في معجم الطبراني إذ فيه إسماعيل بن إبراهيم وذلك غلط والظاهر أن ذلك كائن ممن بعد الطبراني فقد عزاه في المجمع 1/ 254 على وجه الصواب إلا أنه وقع فيها ما نصه: "رواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عنها ولم أجد من ذكر هذين". اهـ. فقوله: "ابن أبى خليفة" غلط صوابه ابن أبى حبيبة وقوله: إنه لم يجد من ترجمهما قصور، إذ هما من رجال التهذيب وذلك مورد الفقراء. 201 - وأما حديث سويد بن النعمان: فرواه البخاري 1/ 312 ومسلم 1/ 90 و 91 وابن ماجه 1/ 165 والنسائي في الكبرى 4/ 162 وأحمد 3/ 462 و 488 وابن أبى شيبة 1/ 65 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 66: من طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عنه "أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهى أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ" والسياق للبخاري. 202 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها عطاء بن يسار، وزينب بنت أم سلمة، وسليمان بن يسار، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وأنس بن مالك.

* أما رواية عطاء عنها: فعند المصنف 4/ 272 وأحمد في المسند 6/ 307 وعبد الرزاق 1/ 164 وابن المنذر في الأوسط 1/ 224 والطبراني في الكبير 23/ 286 والبيهقي في السنن 1/ 154: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته "أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًّا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ". والسند صحيح، ومحمد بن يوسف هو المدنى ثقة حجة، وقد وقع في سنده اختلاف على، ابن جريج فرواه حجاج بن محمد وعبد الرزاق وروح بن عبادة بالسياق الإسنادى السابق خالفهم عثمان بن عمر كما يأتى فقال: عن سليمان بن يسار ولا شك أن رواية حجاج ومن تابع أقوى لا سيما وأن حجاجًا أوثق من أخذ عنه. * وأما رواية زينب عنها: ففي النسائي 1/ 90 وابن ماجه 1/ 165 وأحمد 6/ 292 وابن خزيمة 1/ 28 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 والطبراني في الكبير 23/ 351 و 253: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء" والسند صحيح. تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة غلط في الإسناد إذ فيه حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن على بن الحسين أو حسين بن على عن زينب بنت أم سلمة قالتا: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث ففيه غلط في الإسناد وإرسال، وقد كنت أظن أن ذلك كائن من حاتم بن إسماعيل إذ رواه يحيى القطان وحفص بن غياث على السياق السابق وهو الصواب حتى وجدت أيضًا أن حاتم بن إسماعيل وافقهم على هذا السياق وأن هذا الموجود عنه غلط متأخر كائن من النساخ للمصنف، حجة ذلك أن الطبراني أخرجه من طريقه موافقًا ليحيى وحفص والله أعلم.

* وأما رواية سليمان بن يسار عنها: ففي الطحاوى 1/ 65 والنسائي 1/ 90 والطبراني في الكبير 23/ 386: من طريق أبى عاصم وعثمان بن عمر كلاهما عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار به ولفظه: قالت: "قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبًا مشويًا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ" والسند صحيح. تنبيه: تقدم أن قلت أن فيه اختلافًا على ابن جريج والظاهر أن الحديث يرويه ابن جريج عن محمد بن يوسف عن عطاء وسليمان يقوى ذلك من تابع هنا عثمان بن عمر. * وأما رواية ابن شداد عنها: ففي النسائي في الكبرى 4/ 154 وأحمد 6/ 306 و 317 و 319 و 323 وأبى يعلى 6/ 282 وعلى بن الجعد في مسنده ص 100 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 والبخاري في التاريخ 5/ 115 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 65 وعبد الرزاق 1/ 166 والطبراني في الكبير 23/ 286 و 287: من طرق عدة إلى أبى عون وهو محمد بن عبد الله الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: قال أبو هريرة: "الوضوء مما مست النار، فقال مروان: وكيف يسأل أحد وفينا أزواج نبينا - صلى الله عليه وسلم - وأمهاتنا، قال: فأرسلنى إلى أم سلمة فسألتها، فقالت: أتانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد توضأ فناولته عرقًا أو كتفًا فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ" والسياق لعبد الرزاق وسنده صحيح تنبيه: ممن رواه عن أبى عون شعبة والثورى ومعمر وزعم الحافظ في الأطراف على المسند 9/ 405 أن ابن عيينة رواه أيضًا عن أبى عون ولم يصب في ذلك فقد وقع مصرحًا بكونه الثورى خارج المسند مثل مصنف عبد الرزاق والطحاوى وغيرهما علمًا بأن الذين رووه في المسند عن الثورى وكيع وابن مهدى وهما إذا أطلقا لا يعنيان إلا الثورى وقد نبه على هذا مخرج الأطراف إلا أنه لم يجزم بهذا.

قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

* وأما رواية أنس عنها: ففي مسند الحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 44: قال: حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أنس أن أم سلمة "قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ" كذا قال: "كتف" والصواب كتفًا ويبعد أن تكون للحارث ثلاثيات صحاح ويحتمل أن هذا من مسند أنس. قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير 203 - أما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 1/ 275 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 270 والترمذي في علله الكبير ص 47 وابن ماجه 1/ 166 وأحمد 5/ 86 و 88 و 96 و 97 و 100 و 105 و 106 وابن خزيمة 1/ 21 وابن حبان 2/ 225 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 64 وابن المنذر في الأوسط 1/ 138 وابن الجارود ص 19 والطبراني في الكبير 2/ 210 و 211 و 212 والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 187 و 188 والأوسط 2/ 3 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 3/ 12 والبيهقي 1/ 158: من طريق جعفر بن أبى ثور عنه (أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضا من لحوم الإبل؟ قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" الحديث والسياق لمسلم وقد وقع اختلاف في تعيين جعفر وعدالته كما اختلف عنه أيضًا في رفعه ووقفه. أما الاختلاف في تعيينه فقال: عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبى الشعثاء ومحمد بن قيس الأسدى ما تقدم. وأما سماك فاختلف فيه عنه فقال الثورى وزائدة واسرائيل بن يونس وأبو خيثمة وأسباط بن نصر عنه كذلك، وخالفهم شعبة وحماد بن سلمة ولم يتفقا فقال: حماد بن سلمة عن سماك عن جعفر بن ثور بن جابر بن سمرة كما ذكر ذلك عنه أبو أحمد الحاكم في الكنى وغلطه، إذ والد جعفر كنيته أبو ثور وأما اسمه فقيل مسلم، وقيل مسلمة، وقال:

شعبة من رواية محمد بن جعفر وروح بن عبادة والنضر بن شميل عنه عن سماك عن أبى ثور بن عكرمة عن جابر كما وقع ذلك عند أحمد وابن حبان وأبى أحمد إلا أنى وجدت رواية روح عن شعبة في الطبراني ساقها عن شعبة موافقة لرواية الثورى ومن تابعه وفى هذا ما يدلنا على وقوع الريبة في إثبات الخطأ على شعبة فإنه قد رواه عن شعبة بالوجهين مع كون الإمام الترمذي نسب الخطأ إليه حيث قال: "أخطاء شعبة في حديث سماك عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من الحوم الإبل فقال: عن سماك عن أبى ثور". اهـ. وتبعه أبو أحمد الحاكم حيث قال: "أبو ثور مسلم ويقال مسلمة قال: بعضهم ابن عكرمة عن جده جابر" إلى قوله: "وهو وهم فاحش لم يحفظ من قاله" إلى أن قال: "ولا أعرف لأبى ثور بن جابر بن سمرة (أبو جعفر) حديث" كذا والصواب حديثًا "عن أبيه جابر بن سمرة ولا عن غيره من الصحابة فاستشهد به على ما قاله شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب وأشعث بن سليم ومن أمحل المحال قول شعبة أيضًا حين قال: عنهما عن أبى ثور بن عكرمة وليس ذكر عكرمة في هذا النسب بمحفوظ ولا فيه فائدة إلى قوله غير أن شعبة بن الحجاج أقبح القوم وهما في روايته وأن كان أحد الأئمة النبل وما مثله إلا كما قيل" والجواد قد يعثر والله يرحمنا وإياه" اهـ. ونقل أبو أحمد عن أبى السائب سلم بن جنادة "أن لجابر بن سمرة من الولد أربعة: خالد، وأبو ثور مسلم (وأبو جعفر)، وجرير، وجندب، فعقب منهم مسلم وخالد". اهـ. وقال البخاري: (قال بعض أهل النسب ولد جابر بن سمرة: خالد، وطلحة، ومسلم- وهو أبو ثور). اهـ. ومرادهما بذلك تغليط من جعل الحديث من مسند أبى ثور عن جابر مع قول أبى أحمد السابق إنه لا يعلم له رواية في الحديث خالف في ذلك ابن حبان في صحيحه حيث ذكر رواية النضر المنتقدة على شعبة زاعمًا أن أبا ثور هو جعفر وأن هذة كنيته فقال: "أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة اسمه جعفر وكنية أبيه أبو ثور فجعفر بن أبي ثور هو أبو ثور بن عكرمة عن جابر بن سمرة روى عنه" إلى قوله: "فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان" إلخ ومعنى كلامه السابق أن جعفرًا اتفق هو وأبوه في الكنية

فكلاهما يكنيان بهذه الكنية لكن يبقى على ابن حبان في معارضة ما قاله أن يقال له أنى لمن ساق هذه الرواية التى ارتضيتها في قوله: "ابن عكرمة" مع ما تقدم عن أهل النسب أنه لم يكن من أولاد جابر بن سمرة من ينادى بذلك وتبع ابن حبان في هذا الخطيب في الموضح 2/ 15 و 16 والمزى في التهذيب 5/ 19 واعتماد الكل على رواية شعبة المنتقدة. وما ساقه البخاري في التاريخ وأبو أحمد عن بعض أهل النسب يظهر من ذلك أن جعفر بن أبى ثور حفيد جابر، وأن جابرًا جده وقد خالف في ذلك الإمام أحمد حيث قال في العلل 1/ 138 و 211 و 2/ 121 ما نصه: (جعفر بن أبى ثور جدُّه جابر بن سمرة من قبل أمه روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبى الشعثاء وجده جابر بن سمرة من قبل أمه). اهـ. وأما الخلاف في الرفع والوقف فرفع عن جعفر من سبق ذكره خالفهم حبيب بن أبى ثابت فقال: حدثنى من سمع جابر بن سمرة يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم خرج ذلك ابن المنذر في الأوسط 1/ 139 وقد تابع حبيبًا محمد بن قيس الأسدى من طريق وكيع عنه وقد سبق عنه أن رواه مرفوعًا خرج رواية الوقف ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 64 من طريق وكيع أيضًا ومحمد بن قيس هو ثقة فيحتمل أن بعض الرواة كان حينًا يرفعه وحينًا يوقفه وإن كان هذا الاحتمال فيه غصة مع كون من رفع أكثر وأولى وفيهم من سبق ذكره لا سيما الثورى عن سماك فكيف بمن رفعه غير سماك. وأما الخلاف في عدالته فنقل البيهقي في الكبرى 1/ 158 بسنده إلى محمد بن أحمد بن البراء ما نصه: (قال على يعنى ابن المدينى: جعفر هذا مجهول كذا قال: على). اهـ. وقال فيه الحافظ: مقبول ومعنى ذلك حيث يتابع الراوى ولم يتابع هنا فعلى هذا، الحديث ضعيف وذلك يخالف ما يأتى عنه حول الحديث بإذن الله كما في التهذيب له خالف من تقدم الترمذي حيث قال: في العلل: (وجعفر بن أبى ثور رجل مشهور). اهـ. وذكر أنه روى عنه بعض من تقدم ذكره وصنيعه هذا يدل على أن الشهرة تثبت عنده بما ذكره من الرواة عنه ويزال عنه ما وسمه به ابن المدينى وتبع الترمذي في اثبات الشهرة له أبو أحمد كما قال: في الكنى: (وجعفر أحد مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر بن سمرة). اهـ. وقال ابن خزيمة في صحيحه: (لم نر خلافًا

بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر عن جعفر بن أبى ثور أشعث بن أبى الشعثاء المحاربى وسماك بن حرب فهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبى ثور هذا الخبر). اهـ. والثالث الذى عده مع من ذكر هو عثمان بن عبد الله بن موهب إذ ساق الحديث من طريقه، إذا بان ما تقدم فقد ذكر الحافظ في التهذيب أن مسلمًا وابن خزيمة وابن حبان وأبا عبد الله بن منده والبيهقي صححوا حديثه والمعلوم أن إخراج مسلم الحديث في صحيحه مع انفراده به دليل على ثقته عنده إذ التعديل نوعان: صريح وضمنى وهذا من الثانى وانظر فتح المغيث للسخاوى في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد. 204 - وأما حديث أسيد بن حضير: فرواه ابن ماجه كما في زوائده للبوصيرى 1/ 125 وأحمد 4/ 352 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده للهيثمى ص 45 والطبراني في الكبير 1/ 206 والأوسط 7/ 247 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 25: من طريق حجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أسيد بن حضير قال: قال: رسول - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضئوا من ألبانها" والسياق للطبراني. وفى الحديث علل ثلاث: إحدها: ضعف حجاج وتدليسه. ثانيها: اختلاف الرواة عنه، فرواه عمران القطان وعباد بن العوام كما تقدم، خالفهما حماد بن سلمة إذ رواه عن حجاج فقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه عنه كما عند الحارث والطبراني فجعل شيخ حجاج، ابن أبى ليلى وقد حكم الترمذي على رواية حماد بالخطأ كما في علله الكبير ص 147 إذ قال: بعد روايته للحديث من طريقه ما نصه: "فخالف حماد بن سلمة أصحاب الحجاج وأخطا فيه". اهـ. الثالثة: المخالفة لحجاج بن أرطاة فقد رواه عبيدة بن معتب الضبى عن عبد الله بن عبد الله أبى جعفر الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن ذى الغرة الجهنى خرج ذلك أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 102 وابن أبى عاصم في

قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

الصحابة 5/ 126 و 127 وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند 4/ 67 و 5/ 112 والدارقطني في المؤتلف رقم 1809 إلا أنه عنده من طريق ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن يعيش الجهنى وهو ذو الغرة وابن أبى ليلى هو محمد الضعيف. وعبيدة لا يعتد به إذ هو أشد ضعفًا من حجاج وقد قال الترمذي: (وذو الغرة لا يدرى من هو، وحديث الأعمش أصح). اهـ. خالف الجميع في عبد الله بن عبد الله الرازى الأعمش كما أشار إلى ذلك الترمذي فرواه عبد الله بن عبد الله عن ابن أبى ليلى فقال: عن البراء ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح وهو أصح ما في الباب وحديث البراء عند المصنف في الجامع وغيره وقد وافق الترمذي في التصريح بصحة حديث البراء، أبو حاتم في العلل إذ نقل عنه ولده بعد أن ذكر الحديث من مسند ذى الغرة وأسيد وغيرهما قوله ما نصه: قلت لأبى: "فأيهما الصحيح قال: ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأعمش أحفظ". اهـ. تنبيه: وقع في بعض نسخ الجامع للترمذي المشروحة منسوبًا ذلك إلى الترمذي أنه قال: "وروى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء" وهذا خطأ محض على الترمذي بل الصواب عنه جعل الحديث من طريق حجاج كونه من مسند أسيد بن حضير. قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر قال: وفى الباب عن أم حبببة وأبى أيوب وأبى هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو 205 - أما حديث أم حبيبة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 125 والمصنف في العلل الكبير ص 49 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 189 وأبو يعلى في مسنده 6/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 75 والطبراني في الكبير 23/ 135 ومسند الشاميين برقم 1516 و 3623:

من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" قال الطبراني في الأوسط: "لا يروى هذا الحديث عن مكحول إلا العلاء بن الحارث ولا يروى عن أم حبيبة إلا بهذا الإسناد". اهـ. والكلام على الحديث من وجهين: ما قيل في مكحول من التدليس. الثانى في سماعه من عنبسة ذهب البخاري إلى عدم سماعه منه ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة من صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة". اهـ. فاستدل على عدم سماعه منه بالحديث الآخر في إدخاله بين عنبسة وبينه رجلًا آخر ولا يرد عليه باحتمال كونه يروى عن عنبسة بواسطة وبدونها وبكون الحديث الذى ذكره في النوافل من المزيد في متصل الأسانيد لأن ذلك لا يكون كذلك إلا إذا علم له لقاء من عنبسة وقد وافق البخاري على هذا غير واحد ففي مراسيل ابن أبى حاتم ص 212 عن أبى زرعة أنه سئل عن حديث أم حبيبة في مس الفرج فقال: "مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان شيئًا". اهـ. وكذا أنكره أبو حاتم وفى علل الترمذي أن أبا زرعة سأله الترمذي عنه فاستحسنه قال: "ورأيته كأنه يعده محفوظًا" اهـ. فهذا عن أبى زرعة خلاف ما حكاه ابن أبى حاتم فيحتمل أحد أمرين: أن أبا زرعة تعددت أقواله فيه أو أن يحمل ما نقله الترمذي على الوهم فإن ابن أبى حاتم أعرف به من الترمذي وما ذكره البيهقي عن أبى زرعة هو أيضًا من كتاب الترمذي وتبعه الحافظ في التلخيص 1/ 124 وقال الطحاوى: "هذا حديث منقطع، مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان شيئًا". اهـ. وقال ابن أبى حاتم في المراسيل أيضًا: "حدثنا أبى قال: سمعت هشام بن عمار يقول: لم يسمع مكحول من عنبسة ابن أبى سفيان". اهـ. وقال أيضًا: "حدثنا أبى قال: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما صح عندنا إلا من أنس بن مالك". اهـ. وفى العلل له 1/ 39 قلت لأبى: "فحديث أم حبيبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن مس ذكره فليتوضأ قال: روى ابن لهيعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث أي تدل

روايته أن مكحولًا قد أدخل بينه وبين عنبسة رجلًا". اهـ. وقال النسائي: "لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان" إذا بان ما تقدم عن الأئمة فقد نقل الحافظ في التلخيص عن دحيم مخالفتهم وذكر أنه أثبت سماعه ونقل أيضًا عن ابن السكن قوله: "لا أعلم له علة" وذكر عن أحمد تصحيحه، وصنيعه يدل على صحته عنده حيث قال: بعد نقله مخالفة دحيم "وهو أعرف بحديث الشاميين". اهـ. وفى هذا نظر، فإنه وإن كان بلديه فيقال للحافظ، أبو مسهر وهشام بن عمار هما كذلك وهما من أعرف الناس بحديث الشاميين سيما وقد وافقهما من تقدم ففي تهذيب المزى أيضًا عن الدورى عن ابن معين ما نصه: "قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبى سفيان ولا أدرى أدركه أم لا". اهـ. وأما ما نقله عن ابن السكن ففي النقل قصور أخل بمراد ابن السكن فإنه لم ينف ما تقدم عن الأئمة كما نقل كلامه ابن عبد البر في التمهيد إذ فيه أيضًا مع ما تقدم ما نصه: "إلا ما قيل أن مكحولًا لم يسمعه من عنبسة". اهـ. وما نقله عن أحمد فيحتمل أنه لا يرى ما تقدم عن أهل العلم أو لم يظهر له ما ظهر للبخاري ومن وافقه. 206 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 123 والطبراني في الكبير 4/ 140 وابن شاهين في الناسخ ص 109: من طريق إسحاق بن أبى فروة عن الزهرى عن عبد الله ويقال عبد الرحمن بن عبدٍ القارى عن أبى أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" والسياق لابن ماجه وابن أبى فروة متروك قاله البخاري، وقال أحمد: لا أكتب حديث أربعة موسى بن عبيدة، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وجويبر بن سعيد، وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة. اهـ. ولابن معين فيه أكثر من عبارة فيه تجريحًا وقال ابن المدينى: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، والكلام فيه أكثر من هذا والحديث أعله البوصيرى في المصدر السابق بابن أبى فروة. 207 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه المقبرى وجميل بن بشير.

* أما رواية المقبرى عنه: فرواها الشافعى في الأم 1/ 19 وأحمد في المسند 2/ 333 والبزار في المسند 1/ 149 أيضًا كما في زوائده وابن المنذر في الأوسط 1/ 208 وابن حبان 2/ 222 وابن عدى في الكامل 2/ 413 و 2/ 413 و 7/ 261 والدارقطني في السنن 1/ 147 والعلل 8/ 131 وابن شاهين في الناسخ ص 107 و 108 والطبراني في الأوسط 2/ 237 و 6/ 378 و 8/ 348 والصغير 1/ 42 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 74 والحاكم في المستدرك 1/ 138 والبيهقي في السنن 1/ 133: من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبى نعيم القارى عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما شر ولا حجاب فليتوضأ" والسياق لابن حبان واختلف فيه على يزيد بن عبد الملك فرواه عنه عبد الرحمن بن القاسم ومعن بن عيسى والأويسى عبد العزيز بن عبد الله وسليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله وابنه يحيى وإسحاق بن محمد الفروى كما تقدم خالفهم عبد الله بن نافع الصائغ وخالد بن نزار فقال: عن يزيد بن عبد الملك عن أبى موسى الخياط عن سعيد المقبرى ثم اختلفا فقال: خالد عن أبى هريرة وقال الصائغ عن أبيه عن أبى هريرة ورواية خالد عند الطبراني في الأوسط ورواية الصائغ ذكرها الحازمي في الاعتبار 1/ 145 وعزاها إلى الشافعى في سنن حرملة وذكرها أيضًا الدارقطني في العلل لكن ذكرها بخلاف ما ذكرها الحازمي إذ ليس فيها الخياط وفيها أنه يروى الحديث من طريق يزيد عن المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة وقد استدل الإمام أحمد على أن رواية الجماعة عن يزيد فيها سقط بما نقل عنه ابن المنذر في الأوسط قوله: "قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبرى فيه رجلًا يقال له أبو موسى الخياط وذكر أحمد يزيد فقال: يروى أحاديث مناكير". اهـ. وقال الحافظ في التلخيص ما نصه: "وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبرى رجلًا فإنه أخرجه من طريق الشافعى عن عبد الله بن نافع عن النوفلى عن أبى موسى الخياط عن المقبرى وقال: قال ابن معين أبو موسى هذا رجل مجهول". اهـ. وما نقله عن ابن معين من جهالة من ذكر فيه نظر فقد عينه الطبراني بكونه عيسى بن أبى

عيسى الخياط ويقال الحناط ويقال الخباط وهذا في الواقع مشهور إلا أنه متروك ورواية الصائغ التى انفردت بالرواية عن المقبرى عن أبيه حسب ما ذكرها من تقدم لها متابعة قاصرة وذلك من رواية شبل بن عباد عن المقبرى عن أبيه كما وقع ذلك عند الطبراني في الأوسط وابن عدى إلا أن هذه المتابعة لا تغنى الصائغ شيئًا فإنها من طريق حبيب كاتب مالك وقد كذب لذا يقول ابن عدي بعد إخراجه لشبل الحديث من طريق حبيب وذكره لعدة أحاديث معه ما نصه: "وهذه الأحاديث التى ذكرتها عن حبيب عن شبل عن مشايخ شبل كلها موضوعة على شبل، وشبل عزيز الحديث". اهـ. والحديث أصح طرقه رواية ابن القاسم عن نافع بن أبى نعيم به قال ابن حبان بعد إخراجه للحديث ما نصه: "احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبى نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلى لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء". اهـ. وقال ابن عبد البر في التمهيد ما نصه: "كأن هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلى هذا وهو مجمع على ضعفه حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبى نعيم وهو إسناد صالح". اهـ. وعبارته الأخيرة لا تصرح بما حكاه عنه الحافظ في التلخيص من كونه صححه فإن كلمة "صالح" أعم من ذلك إذ ذلك يمكن أن يريد به التحسين بل هذا أولى إذ لو يريد ما قاله الحافظ لأفصح بمراده وذكر ابن عبد البر عن ابن السكن كما في التمهيد ما نصه: "هذا الحديث من أجود ما روى في هذا الباب لرواية ابن القاسم له عن نافع عن أبى نعيم" كذا فيه والصواب: ابن وأما يزيد فضعيف". اهـ. ونقل الحافظ أيضًا كلامه في التلخيص فيه تغاير لما نقله عنه في التمهيد إذ في التلخيص حذف كلمة "من" المقتضية للتبعيض. * وأما رواية جميل بن بشير عنه: ففي تاريخ البخاري 6/ 212 والدارقطني في العلل 8/ 132 والبيهقي في الكبرى 1/ 134: من طريق عمرو بن وهب عن جميل عنه به مرفوعًا "من مس ذكره فعليه الوضوء" وقد اختلف فيه على عمرو فقال عنه أبو سعيد مولى بنى هاشم ما تقدم، وخالفه عبد الصمد بن عبد الوارث فرواه عن عمرو كذلك إلا أنه أوقفه وصوب الدارقطني رواية الوقف.

وفى الحديث مخالفة ثانية هي رواية مسدد عن أمية "وهو ابن خالد" عن ابن أبى وهب الخزاعى عن جميل عن أبى وهب عن أبى هريرة فزاد أبا وهب أمية، ومخالفة ثالثة وذلك أنه وقع في سياق أبى سعيد مولى بنى هاشم عمرو بن وهب ووقع في رواية عبد الصمد وأمية ابن أبى وهب وذلك واضح المخالفة إلا أن يقال إن والد عمرو اتفقت كنيته مع اسمه وذلك يحتاج إلى نص كما أن رواية أمية بن خالد تدل على إدخال الواسطة بين جميل وأبى هريرة وأن رواية عبد الصمد ومن تابعه فيها انقطاع حتى يعلم أن جميل بن بشير له سماع من أبى هريرة فتكون رواية أمية من المزيد. تنبيهات على رواية المقبرى: الأول: ما قاله الطبراني في الأوسط على رواية خالد بن نزار ونصها: "لم يدخل أحد- ممن روى هذا الحديث في إسناده بين يزيد بن عبد الملك وسعيد المقبرى أبا موسى الخياط وهو عيسى بن أبى عيسى إلا خالد بن نزار". اهـ. غير سديد لما تقدم من متابعة الصائغ له. الثانى: ما قاله البزار عقب إخراجه للحديث من طريق معن بن عيسى عن يزيد ونصه: "لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه ويزيد لين الحديث". اهـ. غير سديد لما تقدم من متابعة نافع بن أبى نعيم وشبل بن عباد وإن كان في رواية شبل ما تقدم فلم يحصل الانفراد لرواية نافع. الثالث: كلام ابن عبد البر المتقدم يؤذن بانفراد يزيد ونافع عن المقبرى وليس ذلك كذلك لرواية شبل المتقدمة فإن قيل إنما يريد ابن عبد البر ما ثبت من الروايات قلنا: إنه مع إثباته لوجدان رواية يزيد وضعفها كذلك متابعة شبل فلم ينفردا. 208 - وأما حديث أروى بنت أنيس: فرواه أبو نعيم في المعرفة 6/ 3271: من طريق هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ". وذكره الترمذي في العلل ص 48 وأنه سأل عنه البخاري فقال له: "ما يصنع بهذا لا يشتغل به ولم يعبأ به". اهـ. وذكر مخرج الكتاب أنه في علل الدارقطني وذكر أن

الدارقطني قال: في العلل ما نصه: "ورواه هشام بن زياد أبو المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أنيس". اهـ. والظاهر أنه ذكره في سياق الخلاف لحديث بسرة وذكر الحافظ في الإصابة 4/ 221 في ترجمتها عن ابن السكن أنه انفرد بحديثها هشام بن زياد وأنه ضعيف. 209 - وأما حديث عائشة: فرواه إسحاق في المسند 3/ 990 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 43 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 148 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 74 والعجلى في ثقاته ص 319 وابن عدى في الكامل 1/ 193 وابن حبان في الضعفاء 1/ 110 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 36 والعقيلى في الضعفاء 3/ 163 والدارقطني في السنن 1/ 147 وابن شاهين في الناسخ ص 110 وابن عبد البر في التمهيد 17/ 185: من طريق الزهرى ويحيى بن أبى كثير وهشام بن عروة كلهم عن عروة عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ" وقد وقع اختلاف في الرواة له عن الزهرى. فرواه عمر بن شريح ويقال سريج وابن جريج والمهاجر بن عكرمة ومالك بن أنس كما تقدم وقال لا يصح، عمر بن شريح ويقال عمرو أيضًا والمهاجر مجروحان، عمر ضعيف والمهاجر مجهول مع أن الراوى عن عمرو هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة متروك وأما رواية مالك وابن جريج فلا تصحان إليهما في الطريق إلى ابن جريج أحمد ويقال: حميد بن هارون المصيصى قال ابن عدى فيه: "يروى مناكير عن قوم ثقات لا يتابع عليه أحد". اهـ. وهو هنا كذلك إذ رواه عن حجاج المصيصى وهو أوثق من روى عن ابن جريج وأما رواية مالك فذكرها ابن عبد البر في التمهيد من طريق الحسين بن الحسن الخياط قال: أخبرنا إسماعيل بن أبى أويس به وعقب ذلك بقوله: "وهذا إسناد منكر عن مالك ليس يصح عنه وأظن الحسين هذا وضعه أو وهم فيه" اهـ. قلت: وممكن أن ذلك أيضًا واقع من إسماعيل فقد ذكره النسائي كما في ضعفاء الرجال لأبى زرعة بكلام قبيح وإخراج البخاري له في الصحيح إنما هو انتقاء كما هو المشهور عنه ورواه الليث وغيره عن الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن عروة عن مروان عن بسرة والحديث من مسند بسرة هو الصحيح وله عدة طرق صحيحة.

* وأما رواية يحيى بن أبى كثير: فهشام الدستوائى ومعمر بن راشد وابن جريج رووه عنه على اختلاف في الإسناد فروى عن هشام على ثلاثة وجوه قال عبد العزيز بن أبان عن هشام عن يحيى عن عروة عن عائشة، وعبد العزيز متروك لكن تابعه شعيب بن إسحاق عن هشام فرواه كذلك كما في علل ابن أبى حاتم وضعف هذا أبو حاتم ومع ذلك فقد خالف من هو أولى منه في هشام حيث رواه ولده معاذ عنه فقال: عن يحيى بن أبى كثير حدثنى رجل في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن عروة عن عائشة كما في مسند إسحاق 2/ 339 و 340 فبان بهذا أن يحيى لم يسمعه من عروة يوضح ذلك ما وقع في رواية حسين المعلم عن يحيى حيث قال: عن المهاجر بن عكرمة عن الزهرى عن عروة به وتقدم القول في المهاجر فمدار رواية يحيى على ذلك. * وأما رواية ابن جريج عنه وكذا معمر عن يحيى فأعضلاه عنه إذ لم يذكرا بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا. * وأما رواية هشام بن عروة عنه: فهي من رواية جامع بن سوادة قال: حدثنا زياد بن يونس الحضرمى قال: حدثنا يحيى بن أيوب به، وجامع ضعيف وقد تابعه متابعة قاصرة عند الدارقطني عبد الرحمن بن عبد الله العمرى عن هشام إلا أن هذه المتابعة لا تصح فقد ضعف العمرى الدارقطني وثم علة أخرى قال: أبو حاتم: "ولو أن عروة سمع من عائشة لم يدخل بينهم أحدًا وهذا يدل على وهن الحديث". اهـ. ومما يقوى ذلك مناظرته لمروان في هذه المسألة وقوله بعدم النقض منها حتى حدثه مروان بخبر بسرة فإن قيل احتمال كان سماعه منها بعد ذلك ثم حدثه ولده هشام قلنا: في ذلك بعد إذ هي خالته وهو من أخص الناس بها فكيف يخفى عليه إلى زمن إمرة مروان لذا يقول ابن عبد البر أيضًا عقب كلامه السابق "وكذلك من رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقد أخطأ أيضًا فيه". اهـ. وقال البخاري فيه أيضًا العبارة السابقة في قوله لحديث أروى بنت أنيس كما في علل المصنف. (والصواب عن عائشة من رواه موقوفًا). اهـ. كما خرج ذلك البيهقي في السنن الكبرى 1/ 133 من طريق الدراوردى عن عبيد الله عن القاسم عنها.

تنبيه: قال البزار عقب إخراجه الحديث من طريق عمر بن شريح ما نصه: "تفرد به عمر بن شريح وخالف فيه أكثر أهل العلم وهو عمر بن سعيد بن شريح روى عنه إبراهيم وفضيل وغيرهما"ـ اهـ. ولم يصب فيما زعمه من تفرد عمر عن الزهرى لما تقدم. 210 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 122 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 74 والبيهقي 1/ 134 وابن عبد البر في التمهيد 17/ 193: من طريق ابن أبى ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء" والحديث فيه علتان: العلة الأولى: الاختلاف في وصله وإرساله على ابن أبى ذئب حيث رواه عنه معن بن عيسى وابن أبى فديك وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو عامر العقدى على اختلاف بينهم أما رواية معن عنه فلم أرها إلا موصولة وأما ابن أبى فديك فرواه عنه دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم كذلك خالفه الشافعى حيث رواه عن ابن أبى فديك مرسلًا بدون ذكر جابر، وكذلك الأمر في عبد الله بن نافع ولا شك أن الشافعى أحفظ من دحيم وإن كان دحيم إمامًا وأما أبو عامر فذكر عنه الطحاوى رواية الإرسال فحسب وصنيع الشافعى والطحاوى يظهر منه ترجيحهما رواية الإرسال حيث قال الشافعى كما ذكره عنه البيهقي ما نصه: "وسمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابر". اهـ. وقال الطحاوي بعد روايته للحديث من طريق الصائغ عن ابن أبى ذئب فحسب ما نصه: "هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبى ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عامر قال: ثنا ابن أبى ذئب عن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه ابن نافع" إلخ وأخطأ الطحاوى في زعمه السابق في كون ابن نافع انفرد بالرفع كما تقدم لذا سقت كلامه وممن رجح الإرسال أيضًا أبو حاتم كما في العلل 1/ 19 قال ولده: "سألت

أبى عن حديث رواه دحيم عن عبد الله بن نافع الصائغ" إلى أن قال: قال أبى: "هذا خطأ الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا لا يذكرون جابرًا"ـ اهـ. وكذا البخاري ففي التاريخ 6/ 435 و 436 في ترجمة عقبة ما نصه: "روى عنه ابن أبى ذئب مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مس الذكر وقال بعضهم عن جابر - رضي الله عنه - ولا يصح أرى أخا عبد الله الأنصارى وزيد". اهـ. ووجدت في تهذيب المزى أيضًا عما هنا ما لفظه: "وزاد عبد الله بن نافع عن جابر" بدلًا عن كلمة قوله: "وقال بعضهم" وفى ذلك من التغاير ما ينبغى التنبيه عليه كما تقدم إذ تقدم أن ثم من زاد رواية الوصل غير الصائغ وفى الواقع أن هذا يوافق ما تقدم عن الطحاوى. العلة الثانية: ما قيل في عقبة بن عبد الرحمن فقد حكم عليه ابن المديني بالجهالة ولا راوى له إلا من ذكر هنا لذا لا ينفعه توثيق ابن حبان إذا ظهر ما سبق فقد ذكر الحافظ في التلخيص 1/ 123 و 124 عن بعض أهل العلم خلاف ما سبق إذ فيه قال ابن عبد البر: "إسناده صالح" وقال الضياء: "لا أعلم بإسناده بأسًا"ـ. اهـ. وهما محجوجان بما سبق، وما نقله عن ابن عبد البر وجدت عنه في التمهيد التصريح بتصحيحه إذ فيه ما نصه: "وهذا إسناد صحيح كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن فإنه ليس مشهورًا بحمل العلم". اهـ. إلا أن ما قاله لا ينفى عنه ما تقدم من تعارض الوصل والإرسال. تنبيه: وقع في زوائد ابن ماجه ما نصه: "هذا إسناد فيه مقال عقبة بن عبد الرحمن هو محمد بن ثوبان" وهذا خلط بين راويين كما سبق. 211 - وأما حديث زيد بن خالد: فرواه أحمد 5/ 194 والبزار كما في زوائده 1/ 1488 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 189 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 163 وابن عدى في الكامل 6/ 112 و 1/ 193 والطبراني في الكبير 5/ 243 وابن شاهين في الناسخ ص 106 والبيهقي في المعرفة 1/ 222 و 223:

من طريق محمد بن إسحاق حدثنى محمد بن مسلم الزهرى عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهنى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" والسياق لأحمد وتكلم في هذه الرواية ففي الكامل قال زهير بن حرب: "هذا عندى وهم إنما رواه عروة عن بسرة". اهـ. وفى علل الترمذي ص 48: "سألت محمدًا عن أحاديث مس الذكر" إلى أن قال: "قلت فحديث محمد عن الزهرى عن عروة عن زيد بن خالد قال: إنما روى هذا الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة عن بسرة ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظًا"ـ اهـ. وقال: في تاريخ الفسوى ترجمة ابن إسحاق 2/ 27 أيضًا عن ابن المدينى قوله: "لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين، نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة" والزهرى عن عروة عن زيد بن خالد: "إذا مس أحدكم فرجه" هذين لم يروهما عن أحد والباقين يقول ذكر فلان ولكن هذا فيه حدثنا"ـ اهـ. يشير إلى رواية أحمد السابقة. وهذا يدل على أن التصريح من المدلس ليس مزيلًا للوهم الكائن للراوى المدلس بل ذلك مزيلًا للتدليس فحسب ولا يلزم من زوال التدليس زوال الوهم علمًا بأن الحافظ في المطالب العالية ذهب إلى أن ابن إسحاق دلسه تدليس تسوية حين رواه عن الزهرى عن عروة واستدل على ذلك بأن الزهرى قد صرح بعدم سماعه له من عروة وهذا يؤيده كلام ابن المدينى السابق بالنسبة لما بين الزهرى وبين ابن إسحاق أما من فوق الزهرى فقد كفانا الحافظ المؤنة. وعلى أي فإنه وإن برئ من عهدته ابن إسحاق لما وقع له من متابعة في الزهرى فإن الزهري بنفسه قد صرح بعدم سماعه له من عروة كما يأتى وقد تابع ابن إسحاق، ابن جريج في هذه الرواية كما وقع ذلك في الكامل لابن عدى إلا أن الطريق لا تصح إلى ابن جريج كما تقدم ذكرها في الكلام على حديث عائشة وقد قال ابن عدى على هذه الرواية ما نصه: "وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق عن عروة عن زيد بن خالد ومن حديث ابن جريج عن الزهرى غير محفوظ". اهـ. ومعنى ذلك أن الحديث غير محقوظ من غير طريق الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر وفى هذه المقالة من ابن عدى ما يدل على أن ابن إسحاق يرويه من طريق أخرى غير ما تقدم وفى هذا ما يدل على اضطرابه في هذا الحديث ولا ينفعه ما ورد عنه ما قاله عنه ابن المدينى كما تقدم وخالفه في رواية أخرى خرج الأخرى عبد الرزاق 1/ 113 وإسحاق في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 96 و 97 وابن أبى

عاصم في الصحابة 6/ 39 وابن عدى في الكامل 1/ 193 والطبراني في الكبير 24/ 194: من طريق ابن جريج قال: حدثنى الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة قال يعنى ولم أسمعه منه أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان وعن زيد بن خالد الجهنى "فذكر الحديث كذا ساقه إسحاق في مسنده كما في المطالب وراويه عن ابن جريج محمد بن بكر البرسانى ومن طريقه ساقه البيهقي قائلًا" هذا إسناد صحيح لم يشك فيه راويه وذكر الحديث عنهما جميعًا إلى قوله: "ورأى محمد بن يحيى الذهلى روايته من غير شك هي المحفوظة". اهـ. وتبعه الحافظ في المطالب والتلخيص حيث قال: "إسناده صحيح" خالفهما أبو حاتم ففي العلل 1/ 32: "سألت أبى عن حديث رواه عبد الرزاق وأبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مس الذكر قال أبى: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبى يحيى لأن أبا جعفر حدثنا قال: سمعت إبراهيم بن أبى يحيى يقول: جاءنى ابن جريج بكتب مثل هذا خفض يده اليسرى ورفع اليمنى مقدار بضعة عشر جزءًا فقال: أروى هذا عنك؟ قال: نعم". اهـ. كذا وقع في العلل أن شيخ ابن جريج عبد الله، وذلك خلاف جميع المصادر السابقة وأخشى أن يكون ذلك غلط بل هو الغالب يؤكد ذلك إخراج الحديث من مصنف عبد الرزاق على خلافه إلا أن في المصنف أن بسرة ترويه عن زيد ويأتى تحقيقه. تنبيهان: الأول: ما ساقه ابن أبى حاتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ليس في ذلك تصريح من ابن جريج بالسماع من شيخه وذلك يقوى ما حكاه أبو حاتم إذ ابن جريج مشهور بالتدليس لكن يعكر علينا ما ساقه عبد الرزاق في المصنف بهذا الإسناد الذى ساقه ابن أبى حاتم وفيه التصريح من ابن جريج وفى هذا ما يدل على عدم تدليسه إذ المقرر في أصول الحديث أن المدلس لو أتى بهذه الصيغة فيما لم يسمعه فإنه كذب ويبعد هذا في ابن جريج لكن ممكن أن يقال إن هذه الصيغة التى ذكرها أبو حاتم لم يتفق فيها الرواة للحديث عن ابن جريج. فيقال: روى الحديث عن ابن جريج عبد الرزاق وأبو قرة الزبيدى ومحمد بن بكر. فمحمد بن بكر لم يروها عنه إلا مصرحًا بها وموسى بن طارق الزبيدى

رواه عنه كما حكاه أبو حاتم بدونها وعبد الرزاق وقع خلاف عنه فرواها عنه الدبرى في المصنف مصرحًا بالسماع خالف الدبرى الحسن بن على الخلال إذ رواه عن عبد الرزاق عن ابن جريج معنعنًا عن الزهرى ولاشك أن الخلال سماعه من عبد الرزاق، أقوم وإن كان الدبرى راوية عبد الرزاق كيف وقد وافقه أبو موسى ويعتبر أقوى في ابن جريج من البرسانى. الثانى: "وقع في مسند إسحاق ما تقدم حيث جمع عروة بين بسرة وزيد ووقع في مصنف عبد الرزاق أن بسرة ترويه عن زيد وجعلت الحديث من مسند زيد فقط ووقع عند ابن أبى عاصم بلفظ عن عروة أنه كان يحدث عن بسرة أو زيد بن خالد الجهنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وذلك بين الخلاف والظاهر أن أصحها الأول. أما ما وقع في مصنف عبد الرزاق فلاشك في أنه خطأ حادث ممن بعد عبد الرزاق والراوى عنه، يؤكد ذلك أن الطبراني خرجه في الكبير من طريق الدبرى جاعل الحديث من مسند بسرة أو زيد على الشك موافقًا لما في الصحابة لابن أبى عاصم ومحصل ما تقدم أن في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج الشك السابق وفى رواية البرسانى عنه الجمع بينهما وقد تابع البرسانى على هذا موسى بن طارق كما تقدم كلام أبى حاتم وهذا أقوم. 212 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد في المسند 2/ 223 وابن المنذر في الأوسط 1/ 210 وابن عدى في الكامل 7/ 212 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 75 وابن شاهين في الناسخ ص 113 والدارقطني في السنن 1/ 147 والبيهقي في المعرفة 1/ 229 والكبرى 1/ 132 والحازمي في الاعتبار ص 145 وابن الجارود في المنتقى ص 17: من طريق بقية: وابن ثوبان قال: بقية حدثنا الزبيدى محمد بن الوليد وقال ابن ثوبان عن أبيه: كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". اهـ. وسنده صحيح إلى عمرو وصرح بقية بالتحديث من شيخه وكذا من فوقه إلى عمرو ولا يضر من عند عمرو لأن ذلك لا يشترط في المسوى إلا خشية الاسقاط وما عساه يسقط ممن عنده علم بأنه توبع عند ابن عدى حسب ما أبنته هذا ما يتعلق بتدليس الصيغ في بقية

ويبقى الحذر منه فيما يتعلق بتدليس الشيوخ فإنه قد وسم بذلك فقد ذكر ابن رجب في شرح العلل 2/ 824 أنه يكثر التدليس عن الضعفاء فيقول حدثنى الزبيدى ويعنى به سعيد بن عبد الجبار وزرعة بن عمرو فيظن الظان أنه يعنى محمد بن الوليد وهما ضعيفان إلا إنما ورد ها هنا لا يخشى من بقية ذلك فإنه قد صرح باسمه كما تقدم ذكره وانظر مسند أحمد. وتغافل بعض المعاصرين وهو مخرج الأوسط لابن المنذر حيث قال: "وغيره لا يثبت من وجهين" ثم ذكر عنعنة بقية وما يأتى من القول في عمرو بن شعيب مع أن ثم من رواه عن عمرو غير من تقدم فقد ذكر ابن عدى والبيهقي أنه رواه عنه أيضًا عبد الله بن المؤمل والأوزاعى وأما ما ادعاه من الانقطاع في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلم يبين موضع الانقطاع ولعد تبع في ذلك الطحاوى في شرح المعانى حيث قال: في معرض رده على مخالفيه "قيل لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئًا وإنما حديثه عنه صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع لا يجب به عندكم حجة". اهـ. مع أن المخرج ذكر بعض مصادر قوله وهى تنفى ما قاله في الوليد حيث قاله: "راجع مثلًا التلخيص". اهـ. وفيه تصريح بقية وشيخه. وما قاله الطحاوى من الانقطاع رده البيهقي في المعرفة حيث قال: "من يزعم هذا نحن لا نعلم خلافًا بين أهل العام بالحديث في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه" إلى أن قال: "إنما الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو" اهـ. ثم أثبت سماع شعيب من جده ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأبى بكر النيسابورى. وعلى أي فقد ذكر المصنف في علله الكبير عن البخاري أنه قال: "وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر عندى صحيح". اهـ. ورد هذا مخرج الكتاب بالأمرين اللذين تقدما عن مخرج الأوسط وقال معقبًا لما تقدم عن البخاري ما نصه: "بل ضعيف جدًا عمرو بن شعيب قال ابن عيينة" إلخ ثم سرد أقوالًا زاعمًا بأنها مقولة في عمرو وقائل ذلك ليس فيه بل فيمن فوقه فيا غربتاه لهذا العلم لا يوجد فيه من يحسن فيه حتى النقل ويكفى في رد هذا ما تقدم عن البيهقي ومن تكلم في هذه المسألة إنما ذلك في شعيب وللدارقطني في هذا كلام ملخصه أن لعمرو ثلاثة أجداد: محمد، وعبد الله، وعمرو، فإن عاد الضمير إلى الأدنى فإرسال وهو محمد وإلا فلا.

قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

وفى الحديث مخالفة إسنادية حيث رواه المثنى بن الصباح عن عمرو مخالفًا لمن تقدم ممن رواه عنه حيث قال: عن عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب فتذاكروا عنده مس الذكر فقال سعيد: إن بسرة بنت صفوان وهى إحدى خالاتى قالت: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعنده فلان وفلان وعبد الله بن عمرو. . . الحديث. والمثنى ضعيف في نفسه فكيف فيما ورد عنه فيما نحن فيه خرج ذلك إسحاق في مسنده كما في المطالب 1/ 97 والبيهقي في السنن 1/ 133 فخالف الزبيدى وابن ثوبان وهما ثقتان وهو ضعيف فهذه رواية منكرة. تنبيه: قال ابن شاهين في الناسخ بعد روايته لحديث عبد الله بن عمرو وفيه الزيادة المتعلقة بمس المرأة فرجها ما نصه: "لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبد الله بن عمرو". اهـ. قلت وقد ورد ذكر ذلك في بعض طرق حديث بسرة كما وقع ذلك في الكبير للطبراني. قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر قال: وفى الباب عن أبى أمامة 213 - وحديثه: خرجه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 123 وعبد الرزاق 1/ 117 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 192 وابن عدى في الكامل 2/ 135 وابن شاهين في الناسخ ص100 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 247: كلهم من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر فقال: "إنما هو جزء منك" قال البوصيرى في الزوائد: "هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه" اهـ. ثم نسبه إلى ابن أبى عمر في مسنده وأبى يعلى في مسنده أيضًا.

قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن قال: وفى الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة 214 - أما حديث سهل بن سعد: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 126 والرويانى في مسنده 2/ 224 والطبراني في الكبير 6/ 125 وابن شاهين في الناسخ ص 89: كلهم من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا" وعبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث واتفقوا على رد حديثه وقال ابن عدى: "له نحو عشرة أحاديث أو أقل" وقال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف فمن يكن كذلك فلا يحسن تحسين حديثه وليس بحسن تحسينه له كما في الفتح 1/ 313. 215 - وأما حديث أم سلمة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 126 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 76 والطبراني في الكبير 23/ 310 و 311: من طريق ابن أبى مريم وخالد بن مخلد كلاهما عن موسى بن يعقوب قال: أخبرنى ابن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شربتم لبنا فمضمضوا منه فإن له دسمًا"ـ. والسياق الإسنادى لابن أبى مريم وقد خالفه خالد إذ قال عن موسى: أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن أم سلمة ووجه المخالفة أن ابن أبى مريم جعل الراوى عن أم سلمة أبا عبيدة وخالد جعله والده وأن شيخ موسى في رواية ابن أبى مريم هو ولد أبى عبيدة وفى رواية خالد هو الأب ويتوقف ذلك على ما إن كان شيخى موسى أبو عبيدة ووالده وكانا أخذا عن أم سلمة فإذا كان ذلك كذلك كان السند متصلًا وكانت روايتاهما لا تختلفان وابن أبى عبيدة الواقع في رواية ابن أبى مريم اسمه "ركيح" ولا أعلم فيه شيئًا ولا يضر ذلك إذ هو من المزيد في متصل الأسانيد إذ موسى سمع منه وهو ابن عمه ومن أبيه عمه كما أنه ثبت سماع أبى عبيدة من أم سلمة فروايته عن أبيه كما في رواية خالد أيضًا من المزيد وإنما مدار الروايتين على أبى عبيدة ولا أعلم من ذكره بجرح أو تعديل إلا أنه روى

قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

عنه أكثر من واحد وخرج له مسلم في صحيحه لكن هذا لا يرفع الراوى عن حضيض الرد عند الحافظ لذا قال: فيه إنه مقبول وإخراج مسلم له يعتبر تعديلًا ضمنيًا مع أن الحافظ في الفتح 1/ 313 مال إلى تحسين حديثه وكأنه اعتمد على شواهد للحديث كما في الصحيح من حديث ابن عباس. وعلى أي حديث الباب ضعيف مُغْنٍ عنه رواية الصحيح هذى طريقة الأئمة الأول. تنبيه: وقع في مصنف ابن أبى شيبة المخرجة من طريق خالد "ابن أبى عبيدة" مثل رواية ابن أبى مريم وذلك غلط إذ النسخة مليئة بذلك فقد خرج الطبراني في الكبير رواية خالد من طريق ابن أبى شيبة بخلاف ذلك كما خرجها ابن ماجه من رواية ابن أبى شيبة كذلك أيضًا فعلم يقينًا غلط ما وقع في المصنف. قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ قال: وفى الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء 216 - أما حديث المهاجر: فرواه أبو داود 1/ 23 والنسائي 1/ 34 وابن ماجه 1/ 126 والدارمي 2/ 190 وأحمد 5/ 80 و 81 و 4/ 345 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 186 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 9 وابن خزيمة 1/ 103 وابن حبان 2/ 88 وابن المنذر في الأوسط 1/ 133 و 342 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم 74 والطبراني في الكبير 20/ 329 و 330 وابن الحامض في جزئه ص 88 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 292 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 85 والحاكم 1/ 167 والبيهقي في الكبرى 1/ 90 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 852 من طريق قتادة ويونس بن عبيد وحميد الطويل وزياد الأعلم كلهم عن الحسن البصرى وهذا سياق قتادة عن حضين بن المنذر أبى ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: "إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" فكان الحسن من أجل هذا يكره أن

يقرأ أو يذكر الله -عز وجل- حتى يتطهر والسياق المتنى لأحمد وقد وقع اختلاف في سياق المتن والإسناد. أما الاختلاف في المتن ففي حالة إلقاء السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - أكان في حالة الوضوء أم قضاء حاجة البول لم أر ذكر الوضوء صريحًا إلا في رواية سعيد عن قتادة علمًا بأن الرواة عن سعيد حينًا يقولون كان على حالة الوضوء وحينًا على حالة قضاء حاجة البول والظاهر أن هذا الخلاف ليس كائنًا منهم وإن كان ثم رواة آخرون عن قتادة مثل هشام الدستوائى لم يقع عنه هذا الخلاف بل صرح أن ذلك كان امتناعه في حال البول فحسب مما يقوى أن الشك كان ممن فوق من ذكر، ورواية حميد عن الحسن عند أحمد والخرائطى والطحاوى وغيرهم إذ فيها عن المهاجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول أو قال مررت وقد بال فسلمت عليه فذكر الحديث فهذا يدل على حصول الشك في رواية من حمله على أن الامتناع كان في حال الوضوء وحديث ابن عمر الذى خرجه المصنف في الباب صريح في أن ذلك كان في حال قضاء الحاجة للبول. وأما الاختلاف في إسناده فساقه قتادة عن الحسن كما تقدم خالفه قرناؤه عن الحسن حيث أسقطوا حضينًا وقالوا: عن الحسن عن المهاجر وذهب إلى ضعف الحديث مخرج المساوئ للخرائطى وليس أهلًا في تصديه لذلك وقال: "يرويه الحسن بالعنعنة وأدخل بعضهم بينه وبين المهاجر حصين بن المنذر". اهـ. كذا صحف حيث حكاه بالصاد والصواب أنه بالضاد. والحسن قد أبان الواسطة كما تقدم عنه وحضين بصرى مشهور تأخرت وفاته إلى عام سبع وتسعين فيبعد عدم سماع الحسن منه وإثبات اللقاء بالسنين بين الراوى ومن روى عنه قد ثبتت هذه الهيئة عن أحمد وأن كان هذا لا يوافق شرط البخاري علمًا بأن أحمد يشترط اللقاء أيضًا كما في شرح علل المصنف لابن رجب. تنبيه: وقع عند الطحاوى "أنا حميدة" بالتاء المربوطة والصواب حذفها. تنبيه ثان: عزى مخرج الدارمي حديث المهاجر إلى مسلم والترمذي وذلك خطأ إذ ليس هو فيهما.

217 - وأما حديث عبد الله بن حنظلة: فرواه أحمد 5/ 225: من طريق غندر ثنا شعبة ثنا سعيد عن محمد بن المنكدر عن رجل عن عبد الله بن حنظلة "أن رجلًا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بال فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال بيده إلى الحائط يعنى أنه تيمم" خالف غندرًا أبو داود الطيالسى حيث ساقه عن شعبة كما في المنحة 1/ 46 وذكر ذلك عنه أيضًا الحافظ في المطالب العالية 1/ 83 حيث قال: عن شعبة عن ابن المنكدر عن رجل عن حنظلة الراهب ولا شك أن المقدم في شعبة غندر أن حدث من كتابه إلا أن ذلك لا يقع التنافى فيهما في زيادة سعيد الكائنة عند غندر لكون شعبة بعيد من التدليس حتى يقال إن في رواية الطيالسى عنه كذلك بل رواية غندر من المزيد وإن لم يصرح شعبة في روايته عن ابن المنكدر مباشرة والمعلوم أن رواية شعبة عن ابن المنكدر في الصحيح. والخلاف فيهما المحتاج إلى النظر فيه هو في أصل الحديث حيث جعل الحديث غندر من مسند عبد الله بن حنظلة وجعله الطيالسى من مسند أبيه وصنيع الترمذي وأحمد يرجح الأول وعلى أي الحديث ضعيف لا لذلك بل لجهالة التابعى وقد ضعفه البوصيرى بذلك. 218 - وأما حديث علقمة بن الفغواء: فرواه ابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 164 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 88 والطبراني في الكبير 6/ 18: كلهم من طريق جابر بن يزيد الجعفى عن عبد الله بن محمد عن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أهراق الماء فنكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتى منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة قلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عيك فلا ترد علينا قال حتى نزلت آية الرخصة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية والسياق للطبراني وفيه جابر الجعفى متروك وكذب وهو مخالف للحديث الصحيح "كان يذكر الله على كل أحيانه" فهذا يحتمل قبل نزول الآية وبعدها.

قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

تنبيه: وقع في تحفة الأحوذي "علقمة بن الشفواء" وذلك غلط. 219 - وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه كما في الزوائد 1/ 102 وابن عدى في الكامل 7/ 116 والخطيب في تلخيص المتشابه 8/ 766: كلهم من طريق هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إذا فعلت ذلك فلا أرد عليك" والسياق لابن ماجه قال ابن عدى: "وهذا لا أعلم رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلا هاشم". اهـ. والحديث ضعيف من أجل ابن عقيل إذ لم يتابع عليه كما قال ابن عدى. 220 - وأما حديث البراء: فرواه الطبراني في الأوسط 7/ 353 والخرائطى في المساوئ ص 292: من طريق زيد بن الحباب قال: أخبرني بكر بن سوادة أبو عبيدة الناجى عن الحسن عن البراء بن عازب: "أنه سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى فرغ". قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن الحباب". اهـ. ولا أعلم ما في الحديث إلا ما قيل في عنعنة الحسن ولا أعلم من أثبت أو نفى سماعه من البراء. تنبيهان: الأول: وقع في المساوئ زيد بن الخباب بالخاء المعجمة والصواب ما تقدم. الثانى: وقع في الطبراني قول زيد "وأخبرني بكر بن سوادة" والصواب حذف الواو. قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب قال: وفى الباب عن عبد الله بن مغفل 221 - وحديثه: خرجه الإمام مسلم 1/ 135 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 108 وأبو داود 1/ 59

قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

والنسائي 1/ 47 وابن ماجه 1/ 130 وأحمد 4/ 86 و 5/ 56 والرويانى 2/ 94 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 174 والدارمي 1/ 153 و 154 والدارقطني في السنن 1/ 65 وغيرهم: من طريق شعبة عن أبى التياح أنه سمع مطرفًا يحدث عن ابن مغفل قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم" وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب". قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة قال: وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة 222 - أما حديث عائشة: فرواه عنها داود بن صالح عن أبيه وقيل أمه وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمرة بنت عبد الرحمن وإبراهيم والشعبى وصفية بنت شيبة وعروة بن الزبير وعبد الله بن شقيق. * أما رواية داود عن أبيه أو أمه: ففي أبى داود 1/ 61 وإسحاق 2/ 436 و 458 والطحاوى في المشكل 7/ 73 والدارقطني في السنن 1/ 70 والبيهقي في الكبرى 246/ 1 والوسطى 1/ 315 والطبراني في الأوسط 1/ 117 وأبى عبيد في الطهور ص 274: كلهم من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة - رضي الله عنها - فوجدتها تصلى فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم" وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها. والسياق لأبى داود. داود صدوق وأمه مجهولة وأبوه صالح بن دينار التمار ثقة، فهذه متابعة قوية مع أنه تقدم أكثر من مرة أن قلت أن أئمة الجرح والتعديل لم يعتنوا بالروايات التى جاءت من قبل النساء مثل مجيئها من قبل الرجال. وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه فرفعه الدراوردى كما تقدم وخالفه هشام بن عروة فوقفه، خرج رواية الوقف عبد الرزاق في المصنف 1/ 101 لذا قال الدارقطني: في السنن

ما نصه: "رفعه الدراوردى عن داود بن صالح ورواه عنه هشام بن عروة ووقفه على عائشة". اهـ. وهذا خلاف ما حكاه عنه الحافظ في التلخيص إذ فيه "ورواه الدارقطني وقال: تفرد برفعه داود بن صالح وكذا قال الطبراني والبزار". اهـ. فهذا يؤذن أن الخلاف كائن بين داود وآخر وليس الخلاف ممن دونه عنه وليس الأمر كما قاله الحافظ لما علمت من كلام الدارقطني. وأما ما حكاه عن الطبراني فلم أر ذلك في المصدر السابق إلا أنه أخرجه عقب حديث قبله والذى قبله تفرد به الدراوردى مع أنهما بإسناد واحد إلى داود وصنيعة ذلك يدل على أن ما حكاه الدارقطني من كون الخلاف على داود، ومع مخالفة هشام في الوقف ثم مخالفة أخرى وهى قوله عن مولى للأنصار حيث أبهم وإنما أبان الدارقطني أن المهم له هشام هو من أبانه في كلامه المتقدم ومخالفة أخرى وذلك أنه وقع في رواية الدراوردى أن داود يرويه عن أبيه أو أمه وكذلك يفهم من رواية هشام حسب ما ذكرها الدارقطني وليست رواية هشام توافق هذا المفهوم إذ فيها أن داود يرويه عن جدته فهذا الاختلاف يخشى أن يكون من داود حيث رواه الدراوردى على الوجهين السابقين عنه وهشام زاد وجهًا ثالثًا فيحتمل أن يكون المبين لهذه الأوجه داود وأنه لم يتقنه إن لم يكن حدثه عامة من ذكر وليس هو بالمكثر في الحديث والشهرة حتى يقال كان كثير الشيوخ. وعلى أي رواية الرفع لا تصح كما قال الدارقطني: وضعف مخرج مسند إسحاق في إحدى الموضعين السابقين الحديث بقوله: "في إسناده مولاة عائشة مبهم وبقية رواته بين ثقة وصدوق". اهـ. والمعلوم أن مولاتها ليست من الإسناد إنما حكى والد داود كما في الموضع الذى ذكره إرسال هريسة من مولاة عائشة لها فحسب بصيغة "أن" وعلى ذلك إن كان صالح أدرك زمن ذلك حمل ذلك على الاتصال وإلا على الانقطاع فالمراد أنه حكى قصة لم يدركها فتكون منقطعة ومن هنا يظهر شدة تحرى من يشرط اللقاء لوجدان الإرسال الخفى. تنبيه: زعم مخرج الطهور لأبى عبيد أن إسحاق خرج حديث عائشة من طريق الدراوردى موقوفًا. ولم يصب في ذلك بل فيه عزو عائشة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - بفضل الهرة فالأصل أن السنة قول أو فعل أو تقرير وذلك في الموضعين من المسند.

* وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي أبى يعلى 4/ 469: من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى سلمة عنها ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يصغى الإناء للسنور فتشرب منه ثم يتوضأ للصلاة". وعبد الله بن سعيد متروك وقد رواه من وجه آخر عن عائشة كما عند البزار ويأتى. * وأما رواية عمرة عنها: ففي ابن ماجه 1/ 131 وعبد الرزاق 1/ 102 وإسحاق 2/ 435 وابن عدى في الكامل 2/ 616 والطحاوى في المشكل 7/ 17 و 72 وشرح المعاني أيضًا 1/ 19 والدارقطني في السنن 1/ 69 وابن شاهين في الناسخ ص 140 و 141: من طريق الثورى وابن أبى زائدة يحيى وأبي بدر شجاع بن الوليد وغيرهم عن حارثة بن أبى الرجال به ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ من إناء قد أصابت الهرة منه قبل ذلك" وحارثة ضعيف جدًا ولم أر خلافًا في إسناده إلا ما وقع عن الثورى فرواه عنه ثقات أصحابه كما تقدم خالفهم مؤمل بن إسماعيل حيث قال: عنه عن أبى الرجال ومؤمل فيه سوء حفظ فكيف إن خالف فيما نحن فيه. تنبيه: قال البوصيرى في زوائد ابن ماجه على هذه الرواية "ورواه أبو داود والدارقطني من هذا الوجه بغير هذا اللفظ". اهـ. فإن أراد كونه من مسند عائشة وهذا الظاهر فذاك وإن أراد من الرواية التى ساقها ابن ماجه من طريق حارثة لأنه قال من هذا الوجه فلا لما علمت من أن الدارقطني وأبا داود خرجاه من غير الوجه الذى خرجه ابن ماجه. * وأما رواية إبراهيم والشعبى عنها: ففي الناسخ لابن شاهين ص 141: من طريق أبى يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم والشعبى عنها قالت: "توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذات يوم فجاءت هرة فشربت من الإناء فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وشرب منه" قال مخرج الكتاب: "إسناده ضعيف، أبو يوسف قال عنه البخاري: تركوه وأبو حنيفة ضعيف عند أهل الحديث وحماد هو ابن أبى سليمان وإبراهيم هو

النخعي". اهـ. وبقيت علة في ضعف الحديث لم يشر إليها هي الانقطاع إذ الشعبى وإبراهيم لا سماع لهما من عائشة هذا قول الحاكم في علوم الحديث. وخالف في المستدرك إذ زعم أنهما سمعا منها ومن أم سلمة وانظر نتائج الأفكار للحافظ 1/ 159 إلا أن الشعبى قد أثبت سماعه من أم سلمة أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه 1/ 202. * وأما رواية عروة عنها: ففي البزار كما في زوائده 1/ 144 و 145 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 19 والدارقطني في السنن 1/ 70 وابن عدى في الكامل 7/ 146 وابن شاهين في الناسخ ص 140 والغيلانيات ص 185 و 186 لأبي بكر الشافعى: من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى وصالح بن حيان وعمران بن أبى أنس وهشام بن عروة وسعيد بن أبى هند كلهم عن عروة عنها ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرُّ به الهرة فيصغى لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها" والطرق كلها لا تصح إلى عروة، أما المقبرى فقد تقدم القول فيه، وأما صالح فضعيف، وأما عمران وسعيد فثقتان إلا أن الطريقين إليهما لا تصح إذ ذلك من طريق الواقدى عنهما. * وأما رواية هشام عنه: فذكرها الحافظ في التلخيص 1/ 43 وقال: "قال الدارقطني: تفرد به مصعب بن ماهان عن الثورى عن هشام عن أبيه عن عائشة والمحفوظ عن الثورى عن حارثة كما تقدم". اهـ. ثم وجدتها في الغيلانيات ص 185 و 186 وفى أسيئلة الآجرى لأبى داود 2/ 230 "قلت لأبى داود: روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهر: "من الطوافين عليكم" قال: باطل". اهـ. * وأما رواية صفية عنها: ففي ابن خزيمة 1/ 54 والدارقطني في السنن 1/ 69 والحاكم في المستدرك 1/ 160 والعقيلى في الضعفاء 2/ 141 و 142 والبيهقي 1/ 246: من طريق سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبى قال: سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعنى الهرة" والسياق لابن خزيمة.

واختلف في الحديث فصححه ابن خزيمة وضعفه العقيلى حيث قال: لا يتابع عليه يعنى سليمان بن مسافع حيث خرجه في ترجمته وذكر أن رواية داود بن صالح التمار المتقدمة أصح واختلف كلام الذهبى حيث صححه في تلخيصه للمستدرك وضعفه في الميزان 2/ 223 حيث قال: في ترجمة سليمان: "لا يعرف وأتى بخبر منكر". اهـ. وقد خالف سليمان بن عبد الملك بن مسافع الحجبى حيث رواه عن منصور بهذا الإسناد ووقفه على عائشة، خرج رواية الوقف العقيلى وقال: "هذا أولى". اهـ. يعنى الصواب وقفه. تنبيه: وقد وقع خلط شديد واختصار مخل في لسان الميزان عند نقله لكلام العقيلى إذ فيه أن داود يرويه عن منصور وعزى ذلك إلى العقيلى وليس فيه ذلك وزعه أيضًا أن عبد الملك بن مسافع يرويه كما يرويه سليمان بن مسافع مرفوعًا وليس كذلك لما علمت ورد كلام الذهبى في الميزان بقوله: (قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وليس فيه نكارة كما زعم المصنف) وهذا الاستدراك لم يأت بجديد إذ ابن خزيمة خرجه من الطريق الى أنكرها الذهبى. * وأما رواية عبد الله بن شقيق عنها: ففي الكامل لابن عدى 5/ 242: من طريق عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب القرظى به ولفظه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصغى الإناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها). وعيسى تركه النسائي وغيره. 223 - وأما حديث أبى هريرة: فروى عنه مرفوعًا وموقوفًا من رواية ابن سيرين وأبى زرعة بن عمرو بن جرير وأبى سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة وأبى صالح ومحمد بن كعب القرظى. * أما رواية ابن سيرين عنه: فخرجها المصنف في الجامع 1/ 151 وأبو داود 1/ 59 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 19 والمشكل 7/ 68 و 69 والدارقطني في السنن 1/ 67 و 68 والعلل 8/ 103 وابن شاهين في الناسخ ص 139 والحاكم في المستدرك 1/ 160 و 161 والبيهقي في الكبرى 1/ 247 و 248 وتمام في فوائده 2/ 140:

من طريق أيوب وقرة بن خالد وهشام وابن عون وعبد الوارث واللفظ لأيوب كلهم عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة" لفظ الترمذي. واختلف فيه على أيوب في رفع الحديث جملة ووقفه والغرض هنا الكلام على لفظ زيادة ما يتعلق بالباب. فرواها معمر كما عند عبد الرزاق وغيره وابن عيينة كما عند الحميدي 2/ 428 وغيره وسعيد بن أبى عروبة كما عند أحمد 2/ 489 بدون ذكر ما يتعلق بالهرة مرفوعًا خالفهم معتمر بن سليمان فرفعها كما تقدم عن أيوب ولم أرها عن أيوب مرفوعة إلا من طريقه علمًا بأن الرواة عن معمر اختلفوا فرفعها عنه سوار بن عبد الله العنبرى ووقفها مسدد كما عند أبى داود ولا شك أن رواية الوقف أرجح إذ رواها عن أيوب أكثر من واحد موقوفة. معمر عند عبد الرزاق 1/ 99 وإسماعيل بن إبراهيم عند أبى عبيد في الطهور ص 267 حيث روى من طريقه موقوفًا ما يتعلق بالكلب والهرة وقال: بعد ذلك "ولم يرفعه أيوب". اهـ. يعنى جميع الحديث وتابع إسماعيل على ذلك حماد بن زيد كما عند أبى داود ففي اتفاق حماد وإسماعيل في عدم رفع ما تقدم دليل على أن أيوب لم يرفع ما يتعلق بالهرة وإن ورد عنهما أيضًا ما يتعلق بالكلب كذلك إلا أن ذلك لا يضر لورود ذلك مرفوعًا من طرق صحيحة فإن قيل كذلك فيما ورد في الهرة قلنا: نعم ولكن ذلك لا يصح كما يأتى والمعلوم أن أوثق أصحاب أيوب حماد بن زيد وإسماعيل. إنما في أيهما يقدم عن أيوب وانظر شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 699 فما بعد. * وأما رواية قرة عن ابن سيرين: فوقع فيها أيضًا خلاف فرفعها عنه أبو عاصم النبيل وانفرد بذلك كما قال الدارقطني: وتبعه تلميذه الحاكم في المستدرك خالفه والد نصر بن على وأبو نعيم الفضل بن دكين ومسلم بن إبراهيم. * أما رواية على بن نصر والد نصر بن على: فوقعت عند الحاكم في المستدرك حيث قال الحاكم: "وقد شفى على بن نصر الجهضمى عن قرة في بيان هذه اللفظة". اهـ. ونقل عن الجهضمى قوله وجدته في كتاب

أبى في موضع آخر: "عن قرة عن ابن سيرين عن أبى هريرة في الكلب مسندًا وفى الهرة موقوفًا" اهـ. * وأما رواية أبى نعيم عنه: ففي علل أبى حاتم 1/ 20 حيث قال: عنه ولده "سألت أبى عن حديث رواه أبو عاصم، ثم ذكره إلى قوله كذا رواه أبو عاصم، حدثنا عمرو بن على عنه وأخطأ فيه، حدثنا أبو نعيم قال: وأخبرنا قرة عن محمد قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء" قال أبى: والصحيح ما يرويه أبو نعيم. اهـ. إلا أنه رجح كونه من كلام ابن سيرين واختصر الحديث فلم يذكر ما يتعلق بالهرة. * وأما رواية مسلم عنه: ففي الأوسط لابن المنذر 1/ 300: واختلف في رواية قرة هذه عن ابن سيرين فحكم بصحة ما يتعلق بالهرة اعتمادًا على هذه الرواية الدارقطني في السنن إذ قال: "صحيح" خالف في ذلك في العلل حيث قال: بعد ذكره لرواية أبى عاصم عن قرة ما نصه: "وغيره لا يرفعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقوله من قول أبى هريرة". اهـ. وذهب الطحاوى إلى صحة روايته أيضًا إذ قال: "هذا حديث متصل الإسناد" إلى "وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده ثم ذكر اعتراضًا من رواية هشام بن حسان المتعلقة بالهرة وكونها موقوفة وأجاب عنه بقوله: (قيل له ليس في هذا ما يجب فساد حديث قرة لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبى هريرة يوقفها عليه فإذا سئل عنها هل هي مرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفعها). اهـ. ثم ساق بسنده إلى يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبى هريرة فقيل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كل حديث أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" إلى قوله "فثبت بذلك اتصال حديث أبى هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه". اهـ. ويجاب عنه بما يأتى أما قوله "متصل الإسناد" واعتماده على ذلك الحكم التالى في صحته فمن يقل إن ذلك يستلزم صحة إسناده علمًا بأنكم في صحة الحديث لا تشترطون ذلك كما في المرسل فخالفت هنا هذا بل تجعلون بعض المراسيل أقوى مما حكيت هنا كما ذكر ذلك عنهم ابن عبد البر في تقديم التمهيد وأما ما ذكره عن ابن سيرين فالجواب من

وجهين: إن ذلك لو سلم فرضًا فإن ذلك أصلًا لم يصح إلى ابن سيرين بل ولا إلى قرة كما يأتى. الثانى: يلزم عليك أن تحكم بما رواه أبو نعيم في الحلية 3/ 380 من طريق معمر وحماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة "أنه كان يقول لابنته: لا تلبسى الذهب فإنى أخشى عليك اللهب" لكونه ورد عن أبى هريرة من طريق ابن سيرين بالرفع، وقس على ذلك ما كان كذلك وأما قوله "مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه" فيقال الجواب من وجهين أيضًا أن ذلك أولًا: لم يصح إليه كما علمت من كلام أهل العلم السابق، الثانى لو صح ذلك إليه فأين نفى الشذوذ وهى المخالفة الموجودة هنا وأين نفى العلة أيضًا المشترط ذلك في حد الصحيح الذى وسمته، ووجه ثالث أيضًا وهو لو سلم أيضًا حسب زعمك صحة الحديث ورفع هذه اللفظ المتعلقة بالهرة وغسل ما لابسته فأين الجواب عن حديث أبى قتادة الدال على طهارتها والجمع بين الخبرين أو الترجيح وذهب آخرون إلى ضعف رواية الرفع وصوبوا رواية الوقف وتقدم بيان ذلك. * وأما رواية هشام عنه: ففي الطحاوى والدارقطني من طريق عبد الرزاق ووهب بن جرير عن ابن سيرين ولم أر ما يتعلق بالباب من طريق هشام إلا موقوفًا وقد رواه عدة عن هشام مرفوعًا بدون ما يتعلق بالباب. * وأما رواية ابن عون عنه: ففي الناسخ لابن شاهين ولا تصح إليه انفرد برفع الحديث جملة عنه حفص بن واقد وهو ضعيف، وعده ابن عدى في الكامل من غرائبه. * وأما رواية عبد الوارث عنه: فروى زيادة ما يتعلق بالباب عنه البيهقي من طريق عباس بن محمد الدورى قال: حدثنا محمد بن عمر القصبى به، وغلط القصبى فقال: على هذه الرواية "وغلط فيه محمد بن عمر القصبى فرواه عن عبد الوارث عن أيوب مدرجًا في الحديث المرفوع". * وأما رواية أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة: ففي مسند أحمد 2/ 327 و 442 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 47 والدارقطني في

السنن 1/ 63 وإسحاق 1/ 222 وأبى يعلى 5/ 401 والعقيلى في الضعفاء 3/ 387 والطحاوى في المشكل 7/ 79 والحاكم في المستدرك 1/ 183 والبيهقي في السنن 1/ 249 وابن عدى في الكامل 5/ 252: كلهم من طريق عيسى بن المسيب عنه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السنور سبع". وجه إيراده هنا ما قيل في نجاسة الهرة كما فعل الطحاوى استدلالًا به. والحديث مداره على عيسى وعامة أهل العلم على ضعفه كابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال ابن حبان في الضعفاء 2/ 119: "كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم ويخطىء في الآثار ولا يفهم حتى يخرج عن حد الاحتجاج به. وفى الحديث علة أخرى هي الاختلاف في الرفع والوقف فرفعه وكيع وتابعه محمد بن ربيعة وسكين الحذاء خالفهم أبو نعيم الفضل فوقفه كما خرج ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 44 ونقل عن أبى زرعة تصحيح وقفه إلا أنه قصر الخلاف بين وكيع وأبى نعيم وقد برئ وكيع من عهدته. والحديث مع ما تقدم ما فيه وأن المنفرد به عيسى كما قال ذلك ابن عدى والدارقطني وغيرهما فإن الحاكم انفرد من بين هؤلاء بتصحيح حديثه وذلك من تساهله. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 105 وابن عدى في الكامل 2/ 275: كلاهما من طريق ابن أبى الزناد عن أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة ولفظه قال - صلى الله عليه وسلم -: "الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت" وهذه الطريق أسلم من سابقتها وأورده ابن عدى في معرض الأحاديث التى انفرد بها ابن أبى الزناد وهو أحسن حالًا من عيسى بن المسيب وهو يؤيد رواية الباب في أن سؤر الهرة طاهر للتعليل الوارد في الحديث. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي ابن خزيمة 1/ 54 و 55 والبيهقي 1/ 249: كلاهما من طريق إبراهيم بن الحكم وحفص بن عمر الصنعانى عن الحكم بن أبان عن

عكرمة قال: كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه، وقال عكرمة: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والهرة من متاع البيت" الحكم بن أبان ضعيف وكذا ولده إبراهيم وحفص بن عمر كذلك وقد خالفهما من هو أوثق منهما معمر وابن جريج فروياه من فعل أبى قتادة عن أيوب عن عكرمة به واقتصرا على الموقوف فحسب وهل هذا الإسناد يعارض الرواية المرفوعة إلى أبى قتادة التى خرجها المصنف في الباب وغيره ذلك ممكن على أصول الحديث وذلك أن مخرج الخبرين اتحدا لولا تصحيح أهل العلم لرواية أبى قتادة المرفوعة والله الموفق. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي الدارقطني 1/ 68: من طريق روح بن الفرج حدثنا سعيد بن عفير نا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل الإناء من الهرة كما يغسل من الكلب" قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعًا والمحفوظ من قول أبى هريرة واختلف عنه، ثنا المحاملى، نا الصاغانى نا ابن عفير بإسناده مثله موقوفًا". اهـ. ومعنى ذلك أن روحًا رفعه عن ابن عفير ووقفه محمد بن إسحاق الصاغانى ورجح من علمت وتبع في هذا التعليل الدارقطني البيهقي في سننه الكبرى 1/ 148. * وأما رواية محمد بن كعب القرظى عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 242: من طريق عيسى بن ميمون ثنا محمد بن كعب القرظى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الهرة من متاع البيت لا تقطع الصلاة" وعيسى متروك وقد اضطرب في روايته لهذا الحديث فحينًا يجعله من مسند عائشة وحينًا من مسند أبى هريرة كما هنا.

قوله: باب (70) في المسح على الخفين

قوله: باب (70) في المسح على الخفين قال: وفى الباب عن عمر وعلى وحذيفة والمغيرة وبلال وسعيد وأبى أيوب وسليمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبى أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي عمارة. اهـ. 224 - أما حديث عمر: فرواه عنه عبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن أبى ليلى. * أما رواية عبد الله بن عمرو عنه: فرواها أحمد 1/ 14 و 15 و 35 و 54 وابن ماجه 1/ 134 كما في زوائده والبزار 1/ 233 و 242 و 256 وأبو يعلى 1/ 1140 و 115 والشاشى في مسنده 1/ 120 و 121 وابن أبى شيية 1/ 205 و 206 وعبد الرزاق 1/ 195 و 196 و 197 والطيالسى كما في المنحة 1/ 55 وابن خزيمة 1/ 93 والدارقطني في السنن 1/ 195 و 196 والعلل 2/ 25 و 26 وابن المنذر في الأوسط 1/ 426 و 430 والبيهقي في المعرفة 1/ 351 والطبراني في الكبير 1/ 73: من طريق سالم ونافع وأبى سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن أبى الجهم وأبى حازم ومحارب بن دثار وغيرهم: كلهم عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال: إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر: أفتِ ابن أخى في المسح على الخفين فقال عمر: "كنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسًا فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط قال: نعم" والسياق لابن ماجه من طريق نافع. وقد اختلف في الحديث في رفعه ووقفه وكذا اختلف فيه من أي مسند هو، فمنهم من جعله من مسند عمر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند ابن عمر وذلك لأن الحكم شملهم. أما طريق سالم عنه: فجاءت من رواية عاصم بن عبيد الله وخالد بن أبى بكر بن عبد الله العمرى

وأشرس بن عبيد وابن شهاب وذلك عند أحمد والبزار وأبى يعلى والشاشى وابن أبى شيبة والطيالسى. * أما رواية عاصم فذكر الدارقطني في العلل أنه رواه عنه الحسن بن صالح وشريك ويزيد بن أبى زياد واختلفوا أيضًا. إذ قال الحسن عن عاصم عن سالم عن أبيه عن جده مرفوعًا. وأما يزيد فاختلف عنه، فقال: خالد بن عبد الله الواسطى عنه عن عاصم عن أبيه أو عن جده عن عمر فجعل الحديث من رواية عبيد الله بن عاصم أو عاصم بن عمر عن عمر خالف خالدًا، ابن فضيل إذ قال عنه عن عاصم عن جده عن عمر ولم يشك وروايتهما عند الدارقطني في العلل ووقعت عند ابن أبى حاتم في علله بخلافه 1/ 15 إذ حكى أن ابن فضيل يرويه عن يزيد عن عاصم عن أبيه عن عمر وأَن رواية خالد بخلافه أيضًا إذ فيه عن يزيد عن عاصم عن أبيه أو عمه عن عمر وهذا الصواب كما في البزار 1/ 387: وأما شريك فاختلف عنه أيضًا إذ قال الطيالسى عنه عن عاصم عن أبيه عن عمر كذا وقع في علل الدارقطني ووقع في مسنده كما في المنحة "شريك عن عاصم عن رجل عن ابن عمر فأبهم الطيالسى في مسنده الواسطة بين ابن عمر وعاصم وجعل الحديث من مسند ابن عمر وذلك خلاف ما ذكره الدارقطني وقال: شريك أيضًا عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أو عن عمر". اهـ. هذا ما قاله الدارقطني عن شريك زاد أبو حاتم أن شريكًا يرويه أيضًا عن عاصم عن سالم عن أبيه عن عمر ووجه الدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم هذا الاختلاف إلى عاصم حيث قال: أبو حاتم وأبو زرعة: "عاصم مضطرب الحديث والحسن بن صالح أحفظ من يزيد بن أبى زياد ومن شريك وهو أشبه وقال: أبو زرعة وحديث حسن بن صالح أصح ولا يبعد أن يكون الاضطراب من عاصم". اهـ. مختصرًا وقال الدارقطني: "والاضطراب في هذا من عاصم بن عبيد الله لأنه كان سيئ الحفظ". اهـ. * وأما رواية خالد عن سالم: ففي البزار والشاشى وابن أبى شيبة وغيرهم وخالد قال فيه البزار عقب إخراج حديثه: "وخالد بن أبى بكر لين الحديث وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم". اهـ. وقال

الدارقطني: "وخالد بن أبى بكر العمرى هذا ليس بقوى". اهـ. كما انتقده الدارقطني أيضًا في سياق المتن حيث قال: "وأغرب فيه بألفاظ لم يأت بها غيره ذكر فيه المسح وقال: فيه على ظهر الخف وذكر فيه التوقيت ثلاثًا للمسافر ويومًا وليلة للمقيم". اهـ. وهذا الذى ذكره عنه في مسند البزار وأبى يعلى وهو في سننه. * وأما رواية أشرس وابن شهاب عن سالم: فالأول عند الدارقطني في العلل والثانى عند عبد الرزاق في المصنف وقد خالفا من تقدم حيث وقفاه وأجل من روى عن سالم الزهرى فبان بما تقدم أن الحديث من رواية سالم لا يصح مرفوعًا. * وأما رواية نافع عن ابن عمر فروى عنه من طريق أيوب وعبيد الله وعبد الله وابن جريج وأبى الزبير وعكرمة بن عمار ومحمد بن أبى حميد وذلك عند أحمد والبزار وابن أبى شيبة وغيرهم. * أما رواية أيوب عنه فاختلف عليه أصحابه في الرفع والوقف فرفعه عنه سعيد بن أبى عروبة ومعمر وعبد الوهاب الخفاف وعبد الله بن الزبير الباهلى. ووقفه آخرون ورواية الرفع صحيحة إذ ممن سبق روى عن سعيد قبل طروء الاختلاط فيه كما قال البوصيرى لذا يقول البزار بعد روايته للحديث من رواية ابن سواء عن سعيد "وابن أبى عروبة عن أيوب عن نافع أحسن طريق"، ووقع في المسند طريقًا "فلذلك ذكرناه". اهـ. * وأما رواية عبيد الله وعبد الله عنه فالأول في البزار من طريق عبد العزيز القرشى قال: نا شريك به قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شريك عن عبيد الله إلا عبد العزيز وعبد العزيز لين الحديث". اهـ. وقال الدارقطني في هذه الرواية: "حدث عبد العزيز بن أبان عن شريك ولم يأت به غيره". اهـ. وهذا يؤذن بأن رواية عبيد الله عن نافع لم تقع إلا من هذه الطريق ووقع في مسند أحمد أن عبد الرزاق يرويه عن معمر عن عبيد الله وهذا يرد ما قاله البزار من تفرد شريك عن عبيد الله إلا أنى على ثلج من صحة ما وقع في المسند كيف يخفى ذلك عليهما ومما يقوى وقوع الغلط في المسند أن عبد الرزاق رواه في مصنفه عن عبد الله العمرى لا كما وقع في المسند كما أن الحافظ ابن حجر لم يذكر هذه الطريق في أطراف المسند والدارقطني في العلل أيضًا لم يذكر ممن روى

الحديث عن نافع إلا عبد الله فحسب أما عبيد الله فلم يذكر ممن روى عنه هذا الحديث عن نافع إلا ممن تقدم بيانه فترجح أن عبد الرزاق لم يرو هذا إلا عن عبد الله فإذا كان ذلك كذلك فالرواية عن نافع من هذه الطريق لا تصح مرفوعة بل موقوفة. عبد الله ضعيف ومتابعة أخيه عبيد الله لا تصح إليه كما سبق وثم علة أخرى هي أن نافعًا حكى قصة وقعت بين ابن عمر وأبيه وسعد وهو لم يدرك هذه القصة فهي على ذلك منقطعة وقد نبه على هذا ابن كثير في مسند عمر كما نقل ذلك مخرج أطراف المسند لابن حجر 5/ 49 قد حكم على هذه الطريق بالصحة مخرجو مسند أحمد طباعة مؤسسة الرسالة مع ظهور الانقطاع فيها والتجاسر لمثل هذا يوقع المرء فيما لو تأنى لم يعض على يديه مؤخرًا ورواية ابن ماجه المحكوم عليها بالصحة قبل متصلة إذ نافع أسند ذلك إلى ابن عمر وأنه المخبر له. * وأما رواية ابن جريج وأبى الزبير عنه: ففي مصنف عبد الرزاق وابن المنذر وفيها التصريح من ابن جريج في سماعه من نافع إلا أنه أوقفها وفيها أيضًا أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت ابن عمر يحدث مثل حديث نافع إياى ورواية أبى الزبير عن نافع موقوفة أيضًا. * وأما رواية عكرمة ومحمد بن أبى حميد عنه: فذكرهما الدارقطني في العلل ومحمد متروك وإن رفع الحديث. وأما عكرمة فذكر أنه وقع اختلاف في التصريح بالرفع عنه إذ صرح بذلك عنبسة بن عبد الواحد وخالفه النضر بن محمد وكل ثقة لكن رواية النضر ليست في الواقع صريحة المخالفة إذ قال: "من السنة" ولهذا حكم الرفع فإذا كان الأمر كما تقدم فلا خلاف يؤثر عن عكرمة. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن عمر: فمن رواية أبى النضر وأبى إسحاق عنه إلا أنهما اختلفا عنه وذلك لاختلاف الرواة عنهما إذ منهم من قال: عن سعد ومنهم من قصره على ابن عمر من قوله. ومنهم من جعل المرفوع عن سعد وقصر الوقف على عمر ومنهم من رفع الحديث عنهما ومنهم من وقفه عليهما. * وأما رواية محارب عنه ففي العلل للدارقطني وابن أبى شيبة من رواية حصين بن

عبد الرحمن عنه واختلف فيه على حصين، فرفعه سويد بن عبد العزيز عنه وهو ضعيف جدًا ووقفه هشيم وهشيم إمام. * وأما رواية أبى بكر بن أبى الجهم عن ابن عمر فخالف جميع من تقدم إذ رفعه وجعله من مسند ابن عمر وذلك من رواية أبى حنيفة وأبى بكر النهشلى عنه وقد حكم الإمام أحمد على هذا بالضعف كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل 2/ 1889 اعتبارا على أن المنقول عن ابن عمر إنكار ذلك على سعد فلو كانت له رواية مرفوعة لما أنكر تابع ابن أبى الجهم عقبة بن حريث كما عند المصنف في العلل ص 52 إلا أن فيه فرات بن أحنف وقد ضعف وقال ابن نمير: "كان من أولئك الذين كانوا يقولون إن عليًّا في السحاب". * وأما رواية أبي حازم: فعند ابن أبى شيبة موقوفة وثم روايات يطول بيانها للحديث عن ابن عمر عن عمر انظر بعضها في ذكر المصادر السابقة. * وأما رواية عبيد الله بن عمر عن عمر فتقدم ذكرها أثناء رواية شريك عن عاصم وما قيل في عاصم. * وأما رواية البراء وابن أبى ليلى عن عمر: ففي البزار 1/ 358 وابن أبى شيبة 1/ 309 وأحمد 1/ 28 و 29 والدارقطني في العلل 2/ 104: من طريق عبد الأعلى الثعلبى وعيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال عيسى عن عمر وقال عبد الأعلى عن البراء عن عمر وهذه رواية عبد الأعلى قال البراء: كنت جالسًا عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال - هلال شوال- وحده فقال عمر: (أيها الناس أفطروا ثم قام فأتى ماء فتوضأ ومسح على موقين له ثم قام فصلى المغرب فقام الراكب فقال: يا أمير المؤمنين والله لا أسأل عن هذا الذى رأيت غيرك قال: نعم رأيت من هو خير منى يفعله وخير هذه الأمة رأيت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -: يفعله كما رأيتنى أفعل). والسياق للبزار ووقع عند أحمد وغيره بدل الموقين الخفين ووقع بين عبد الأعلى

وعيسى اختلاف في الإسناد ورفع الحديث ووقفه كما وقع عن عبد الأعلى الخلاف أيضًا. * أما رواية عيسى عن عبد الرحمن: فأسقط البراء كما سبق ولم يختلف عليه وهذا كما أنه أوقف الخبر ولا شك أن عيسى أقوى من عبد الأعلى وروايته أرجح إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من رواية محمد بن عبد الرحمن عن أخيه عيسى كما وقع ذلك عند ابن أبى شيبة. * وأما رواية عبد الأعلى: فاختلف عليه أيضًا إذ رواه عنه ولده على وغيره أما رواية ولده عنه فاختلف عليه أيضًا إذ قال: عمرو بن أبى قيسى عنه عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن عن البراء عن عمر رفعه خالف عَمْرًا شعبة إذ ساقه كذلك إلا أنه وقفه ولم يرفعه خالف على بن عبد الأعلى عن أبيه إسرائيل وورقاء بن عمر وأبو عوانة وشريك بن عبد الله وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا: عن عبد الأعلى بإسقاط البراء وقد رجح الدارقطني رواية هؤلاء على من تقدم وإن كان المخالف في ذلك شعبة علمًا بأن رواية هؤلاء فيها من الضعف أشد من رواية شعبة فرواية شعبة فيها ضعف عبد الأعلى وأما رواية الآخرين ففيها أيضًا انقطاع إذ عبد الرحمن لا سماع له من عمر. وعلى أي فالحديث لا يصح عن عمر لا من طريق البراء ولا ابن أبى ليلى، لا مرفوعًا ولا موقوفًا كما تقدم 225 - وأما حديث على: فرواه أبو داود 1/ 114 والنسائي في الكبرى 1/ 95 وأحمد في المسند 1/ 95 و 114 و 124 وأبو يعلى 1/ 200 والبزار 3/ 36 و 37 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 208 وابن شاهين في الناسخ ص 119 والدارقطني في السنن 1/ 199 والعلل 4/ 33 والبيهقي 1/ 292: من طريق الثورى والأعمش وإسرائيل ويونس بن أبى إسحاق كلهم عن أبى إسحاق عن عبد خير عن على قال: "لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاه ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يمسح عليهما".

والسياق للدارقطني وذكر الدارقطني في العلل أنه وقع اختلاف في هذا الحديث إسنادى ومتنى أما الإسنادى فرواه عدة من أهل العلم حسب ما تقدم وهذا المشهور في رواية حفص بن غياث عن الأعمش كما خرج ذلك عنه ابن أبى شيبة وغيره ورواه إسماعيل بن عمرو البجلى عن حفص عن الأعمش عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وهذه الرواية منكرة لتفرد إسماعيل وضعفه ولكونه سلك الجادة. تنبيه: ما ذكره الدارقطني من كون الثورى يرويه عن أبى إسحاق به فاته أنه يرويه عن أبى السوداء عن عبد خير أيضًا وهذه الرواية وقعت عند أحمد إلا أن هذا في الواقع ليس اختلاف لسعة شيوخ الثوري وأما الاختلاف المتنى فمنهم من ساقه بذكر الخفين ومنهم من ساقه بأن المسح وقع على القدمين وصوب الدارقطني الأول ولمن يصحح الرواية الثانية ولهم عدة أجوبة أبنتها في شرح الجامع وسبب ترجيح الدارقطني الأول ما صح عن على مرفوعًا في غسل القدم ثلاثًا. 226 - وأما حديث حذيفة: فرواه البخاري 1/ 328 ومسلم 1/ 232 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 198 وأبو داود 1/ 27 والترمذي 1/ 19 والطوسى في مستخرجه 1/ 161 و 162 والنسائي 1/ 27 وابن ماجه 1/ 111 وأحمد 5/ 383 و 402 والحميدي 1/ 210 والبزار 7/ 278 و 280 و 295 و 296 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 147 وعبد الرزاق 1/ 193 والطيالسى كما في المنحة 1/ 54 و 55 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 287: من طريق الأعمش عن أبى وائل عنه قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: "ادنه" فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه" والسياق لمسلم إذ لم يخرج البخاري ما يتعلق بالمسح وقد وقع خلاف في هذه اللفظة إذ زادها الأعمش ولم يزدها منصور حيث روى الحديث أيضًا عن أبى وائل إلا أن ذلك لا يؤدى بهذه الزيادة إلى المخالفة بينهما وإن كان البخاري لم يذكرها حين ذكر رواية الأعمش وغمز هذه الزيادة أبو زرعة الرازى حيث ذكر عنه ابن أبى حاتم في العلل 1/ 14 ما

نصه: "ورواه منصور عن أبى وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وإنما قلت فالأعمش قال الأعمش ربما دلس". اهـ. باختصار فكأنه قدم رواية منصور لما ذكر عن الأعمش والأصل أن منصورًا مقدم على الأعمش مطلقًا وقد وجدت ما يدل على أن الأعمش لم يصرح بالسماع من أبى وائل عند أحمد في المسند إذ رواه عنه هشيم قائلًا: أخبرنا عن أبى وائل كما في 5/ 382 ثم وجدت رواية هشيم عند الطوسى في مستخرجه وليس فيه ما وقع عند أحمد بل فيه عنعنة الأعمش وزاد هشيم مع الأعمش عبيد ة الضبى وهو متروك. وعلى أي فرواية أحمد تدفع ما قيل في أن كل ما رواه الأعمش عن أبى وائل محمول على السماع إلا أنه يعكر علينا رواية القطان عن الأعمش وكذا سفيان عنه إذ في ذلك تصريح الأعمش بسماعه للحديث من أبى وائل وبعيد على الأعمش أن يقول عبارة "سمعت" فيما لم يسمعه إذ تقرر أن المدلس إذا قال: هذه العبارة فيما لم يسمعه فإنه يعتبر كذب فانزاح ما ذكر عنه في العلل لابن أبى حاتم، هذا ما يتعلق بالمخالفة المتنية وكما وقع الخلاف في المتن السابق وقع أيضًا خلاف في الإسناد للحديث وذلك الخلاف في الأعمش وأبى وائل. أما الخلاف في الأعمش: فرواه عنه القطان وابن عيينة والثورى ووكيع وأبو معاوية وعبد الله بن إدريس ويحيى بن عيسى الرملى وأبو بدر شجاع بن الوليد وشعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس ويحيى بن زكريا كما تقدم عنه خالفهم أبو بكر بن عياش حيث جعل الحديث من مسند المغيرة بن شعبة وقد حكم عدة من أهل العلم على أبى بكر بن عياش بالوهم وذلك كذلك قال أبو حاتم: "الصحيح حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم في هذا الحديث أبو بكر" إلخ. كما أن الترمذي رجح في الجامع رواية الأعمش مع أن منصورًا قد وافقه في جعل الحديث من مسند حذيفة. خالفهما أبو زرعة في هذا حيث قدم رواية عاصم عن أبى وائل عن المغيرة ولا شك أن الأعمش أحفظ بكثير من عاصم كما قال: أبو حاتم مع أن رواية عاصم عن أبى وائل متكلم

فيها كما لا يخفى وإن وافقه حماد بن أبى سليمان كما ذكر الترمذي ذلك لكنهما لا يقويان على منصور والأعمش وقال الدارقطني في العلل 7/ 95: "يرويه عاصم بن أبى النجود وحماد بن أبى سليمان عن أبى وائل عن المغيرة ووهما فيه على أبى وائل ورواه الأعمش ومنصور عن أبى وائل عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب". اهـ. 227 - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه عنه ولداه عروة وحمزة ومسروق والأسود بن هلال والحسن البصرى وزرارة بن أوفى وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبى نعم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمرو بن وهب ووراد وعروة بن الزبير وعلي بن ربيعة وأبو إدريس وبشر بن قحيف وجبير بن حية وفضالة وأبو السائب وابن بريدة وقبيصة بن برمة وسويد بن سرحان وزياد بن علاقة. * أما رواية عروة عنه: ففي البخاري 1/ 285 و 286 ومسلم 1/ 228 و 229 وأبى داود 1/ 103 و 105 والترمذي 1/ 165 والنسائي 1/ 70 وابن ماجه 1/ 181 وأحمد 4/ 249 و 251 و 254 و 255 والطيالسى في المنحة 1/ 56 والحميدي 2/ 335 وابن خزيمة 1/ 96 وابن حبان 1/ 310 وعبد الرزاق 1/ 192 وابن المنذر في الأوسط 1/ 441 وابن عدى في الكامل 3/ 316 والدارمي 1/ 146 وابن الجارود ص 38 والطبراني في الكبير. 2/ 371 و 372 و 373 و 374 والأوسط 3/ 268 و 4/ 27 و 8/ 379 والدارقطني في العلل 7/ 100 والبيهقي في الكبرى 1/ 291 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 203: من طريق الشعبى ونافع بن جبير وأبى الزناد وعباد بن زياد وعبد الجبار بن العلاء. كلهم عن عروة بن المغيرة عن أبيه (أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر وأنه ذهب لحاجةٍ له وإن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين) والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الشعبى على عدة حالات فقال: بالرواية السابقة عنه حصين بن عبد الرحمن وزكريا بن أبى زائدة وبونس بن أبى إسحاق وذلك من رواية الحميدي والقاسم بن بشر عن ابن عيينة عنهم تابعهم أيضًا عبد الله بن أبى السفر وداود بن يزيد وسليم مولى الشعبى وعمر بن أبى زائدة كما تابعهم أيضًا أبو إسحاق من رواية إسرائيل عنه

وكذا تابعهم ابن عون أيضًا من رواية أبى جابر عنه إلا أنه زاد ابن سيرين مقرونًا بالشعبى. خالفهم حصين بن عبد الرحمن أيضًا من رواية عبثر بن القاسم وزفر بن الهذيل وخالد بن عبد الله الواسطى وسليمان بن كثير عنه فأسقط المغيرة وزاد مع الشعبى سعد بن عبيدة وهذه الحالة الثانية كما أنه تابع حصينًا على هذه الحالة الهيثم بن حبيب ومجالد بن سعيد وأبو إسحاق الشيباني وإسماعيل بن أبى خالد من رواية القاسم بن معن عنه. خالف الجميع عن الشعبى أيضًا جابر الجعفى فقال: عن الشعبى عن دحية الكلبى وأسقط المغيرة وولده وجابر متروك وهذه الثالثة ورواه حريث بن أبى مطر عنه فقال: عن مسروق عن المغيرة وهذه الرابعة وحريث ضعيف إلا أنه تابعه زكريا عن الشعبى من رواية سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى عن أبيه وذكر الدارقطني أن الأموى اختلطت عليه أحاديث أبيه بأحاديث حريث لذا قال: وهذا يشبه أن يكون منها ورواه حماد بن أبى سليمان ومنصور وجابر الجعفى أيضًا والسرى بن إسماعيل عن الشعبى عن إبراهيم بن أبى موسى عنه وأصح طريق عن الشعبى الأولى كما قال: ذلك الدارقطني وهذه الحالة الخامسة. وأما نافع بن جبير فرواه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عروة به بإسقاط نافع بن جبير إلا أن الراوى عن إبراهيم نعيم بن حماد وهو ضعيف ورواه عدة عن سعد بن إبراهيم كما سبق بذكر نافع منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون. وأما أبو الزناد: فرواه عنه ولده عبد الرحمن واختلف فيه عليه فمنهم من قال: إن عروة هو ابن الزبير ومنهم من قال: إنه ابن المغيرة ومنهم من أبهم حيث قال: عن عروة عن المغيرة فمن قال: بالأول على بن حجر عند الترمذي ومحمد بن الصباح عند البخاري في التاريخ 8/ 186 ومن قال: بالثانى هو الطيالسى كما في مسنده ومن قال: بالثالث هو سليمان بن داود الهاشمى والحمانى ومحمد بن الصباح كما في معجم الطبراني الكبير 20/ 379 إلا أن الطبراني أدخل روايتهم المبهمة تحت قوله: "رواية عروة بن الغيرة عن أبيه". اهـ. وهذا منه يؤذن بأن رواية من سبق ذكرهم عن ابن أبى الزناد عن أبيه أن عروة هو ابن المغيرة وليس الأمر كما قال الطبراني بالنسبة لابن الصباح كما ورد عنه موضحًا

المهمل وكذا سليمان بن داود فقد ذكر البيهقي في الكبرى من سننه بأن روايته موافقة لرواية ابن حجر. وعلى أي كل ثقة لا يضر كونه هذا أو هذا ويخشى أن يكون هذا التخليط من عبد الرحمن إذ قد وصف بخفة الضبط وقال البيهقي بعد ذكره للوجهين السابقين عن ابن أبى الزناد دون من أبهم ما نصه: "فإن كانت الروايتان محفوظتين وإلا كانت إحداهما وهمًا والأخرى صوابًا ولا ضرر في ذلك لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة". اهـ. وأما عباد بن زياد: فرواه عنه الزهرى من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث وغيرهما كما تقدم تابعهم مالك إلا أنه أسقط عروة بن المغيرة كما ذكر ذلك المزى في التحفة 8/ 484 وعزى هذا إلى النسائي وهو في السنن 1/ 54 ونصه: (قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة). اهـ. والصواب أن مالكًا لم يسقط بل أبهم أو أبدل حيث قال: عن الزهرى عن عباد بن زياد رجل من ولد المغيرة عن أبيه عن المغيرة كذا في مسند أحمد 4/ 247 وهذه رواية ابن مهدى عن مالك. والخطأ على مالك نسبة عباد إلى المغيرة كما قال الدارقطني: لأن عباد بن زياد هو ابن أبى سفيان وذكر الدارقطني أنه وقع في رواية روح بن عبادة عن مالك عن الزهرى عن عباد عن رجل من ولد المغيرة قال الدارقطني: "فإن كان روح قد حفظه هكذا عن مالك فقد أتى بالصواب عن الزهري". اهـ. لكن في مسند أحمد 4/ 247: "أن مصعبًا رواه عن مالك عن الزهرى عن عباد رجل من ولد المغيرة ثم قال مصعب أخطأ فيه مالك خطًا قبيحًا". اهـ. وفى الواقع أن في رواية مصعب إسقاط وفى الحديث أيضًا مخالفة أخرى من جعفر بن برقان حيث رواه عن الزهرى بالإسناد المتقدم إلا أنه أسقط عبادًا وجعله عن عروة وحمزة وفى حديثه عن الزهرى وهم وهذا منها وإن تابعه على إسقاط عباد أسامة بن زيد الليثى وبرد بن سنان وابن سمعان فإنهم لا يقوون على من تقدم ممن رواه عن الزهرى. ورواه مكحول الدمشقى عن عباد بن زياد بإسقاط عروة بن المغيرة وروايته في مسند الشاميين 4/ 375 للطبراني وهذه متابعة لرواية مصعب عن مالك.

* وأما رواية حمزة بن المغيرة عن أبيه: فرواها أبو عوانة في مستخرجه 1/ 259 والنسائي في السنن 1/ 65 وأحمد 4/ 248 و 251 و 255 والحميدي 2/ 334 والبخاري في التاريخ 1/ 271 وابن أبى شيبة 1/ 205 وعبد الرزاق 1/ 192 في مصنفيهما وابن حبان في صحيحه 1/ 317 والطبراني في الكبير 20/ 379 و 380 والأوسط 2/ 234 و 9/ 51 و 52 والدارقطني في العلل 7/ 103: من طريق بكر بن عبد الله المزنى وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص وعبيد الله بن عمر كلهم عن حمزة عن أبيه بنحو ما تقدم. وقد اختلف فيه على بكر بن عبد الله فقال: حميد الطويل من رواية يزيد بن زريع عنه عن حمزة بن المغيرة عن أبيه كما وقع هذا عند أبى عوانة والنسائي ووقع عند مسلم من هذه الطريق أنه عروة بن المغيرة واختلف أهل العلم بعد حكمهم على أن هذه الرواية غلط إلى من ينسب الغلط. فذكر النووى في شرح مسلم عن الجيانى أن أبا مسعود نسب الغلط إلى مسلم وخالفه أبو الحسن الدارقطني في كتاب التتبع ص 311 حيث نسب الخطأ إلى شيخ مسلم محمد بن عبد الله بن بزيع واستدل برواية قرنائه عن يزيد بن زريع مثل حميد بن مسعدة وعمرو بن على. وروايتهما في النسائي كما أنه ذكر أن يزيد بن زريع أيضًا قد تابعه على هذا ابن أبى عدى وروايته عند أحمد قلت: وقد تابع ابن أبى عدى أيضًا حماد بن سلمة كما عند الطبراني في الكبير كما توبع أيضًا حميد بن مسعدة وعمرو بن على إذ تابعهما عن يزيد بن زريع مسدد بن مسرهد وحسبك به ورواية مسدد عند أبى عوانة في مستخرجه فصح أن الوهم كائن على شيخ مسلم حسب ما قاله الدارقطني. خالف حميدًا سليمان التيمى إذ قال: عن بكر عن ابن المغيرة عن أبيه فأبهم من رواية ابنه معتمر عنه إلا أن الرواة عن معتمر لم يتفقوا عنه فقال: عنه بما سبق أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى إلا أن ابن عبد الأعلى عين كما عند ابن حبان كون ولد المغيرة هو حمزة وابن المدينى كما عند الطبراني في الكبير وأحمد بن المقدام عند الدارقطني في السنن 1/ 192 وذكر الدارقطني نصر بن على وأبا نعيم الحلبى تابعهم أيضًا على بن الحسين الدرهمى إلا أنه خالفهم حيث سمى ولد المغيرة حمزة تابعهم في الإبهام أيضًا أبو الأشعث إلا أنه قال: عن بكر بن عبد الله والحسن به وقد وافق معتمرًا في الإبهام عن أبيه سليمان.

يزيد بن هارون كما عند أبى عوانة وخالد بن عبد الله الواسطى ويزيد بن زريع ويظهر مما تقدم أن الرواية الراجحة عن التيمى الإبهام خلاف ما صرح به حميد إلا أن لرواية حميد متابعة كما يأتى، بقى مما وقع فيه خلاف على بكر أن القطان رواه عن سليمان التيمى مخالفًا لمعتمر إذ قال: عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة به إلا أن هذا لا يضر فإن بكرًا قد صرح بسماعه له من ابن المغيرة فتكون رواية القطان عن التيمى من المزيد في متصل الأسانيد. خالف حميدًا والتيمى عن بكر بن عبد الله عاصم الأحول وداود بن أبى هند فأسقطا الواسطة بين بكر والمغيرة، وبكر لا سماع له من المغيرة وتابعهما على ذلك يحيى بن سعيد الأنصارى إلا أن الطريق إلى الأنصارى لا تصح كما تابعهم أيضًا قتادة من رواية سعيد بن أبى عروبة عنه إلا أنه اختلف فيه على سعيد أيضًا فقال: زفر بن الهذيل ما تقدم وقال: منيع بن عبد الرحمن عنه عن مطر عن بكر به قال الدارقطني: "وكلاهما وهم لأن هذا الحديث سمعه سعيد بن أبى عروبة عن بكر ليس بينهما فيه قتادة ولا مطر". اهـ. * وأما رواية إسماعيل بن محمد: فلا أعلم عنه خلافًا إلا أن البخاري ذكر أن الزهرى روى عنه هذا الخبر وقلب بعض الرواة عن الزهرى اسمه فقال: محمد بن إسماعيل وغلط من قال: هذا كما أنه ذكر ابن المغيرة على سبيل عدم التعيين لكن رواية ابن عيينة عن إسماعيل مبينة أنه حمزة كما وقع ذلك عند الحميدي وغيره وتعتبر هذه الرواية مقوية لرواية حميد المتقدمة وكذا مقوية لرواية من رواه عن التيمى موضحًا كونه حمزة وبهذا يظهر كون الحديث ثابت من روايتهما عن أبيهما. * وأما رواية عبيد الله بن عمر عنه: فعند الطبراني في الأوسط إلا أنها من طريق أبى معشر نجيح عنه وهو ضعيف. * وأما رواية مسروق عنه: ففي البخاري 1/ 473 ومسلم 1/ 229 والنسائي 1/ 70 وابن ماجه 1/ 127 وأحمد 4/ 250 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 257 والطبراني في الكبير 2/ 398 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 203 والدارقطني في العلل 7/ 112: من طريق الشعبى وأبى الضحى كلاهما عن مسروق عن المغيرة بمثله والسند إلى الشعبى ضعيف وتقدم الكلام على هذه الرواية.

* وأما رواية أبى الضحى عنه فمن رواية الأعمش عنه إلا أنه اختلف فيه على الأعمش على ثلاث حالات: الأولى: من قال: عنه على الرواية السابقة أبو معاوية وأبو أسامة وعيسى بن يونس وعبد الواحد بن زياد وأبو عوانة وابن أبى زائدة وإسماعيل بن زكريا خالفهم الثورى حيث رواه عن الأعمش عن أبى الضحى عن المغيرة وأسقط مسروقًا كما عند عبد الرزاق 1/ 193 والثورى في الواقع هو المقدم من أصحاب الأعمش فيه إلا أن صاحبى الصحيح لم ينظرا إلى هذا الخلاف حيث رويا الحديث من غير رواية الثورى عن الأعمش ويخشى أن ما وقع في مصنف عبد الرزاق فيه سقط ممن بعد المصنف ولم أر ما يؤكد إثبات هذا أو ينفيه في رواية أخرى غير ما بالمصنف من طريق الثورى وحين ذكر الدارقطني الخلاف الكائن في رواية مسروق هذه من العلل لم يذكر الثورى في الرواة عن الأعمش أصلًا فالله أعلم، ثم وجدت في المسند 4/ 242 ما يوافق ما وقع في المصنف وقال الحافظ في أطرافه 5/ 380: "الظاهر أن بينهما مسروقًا". اهـ. ومعنى ذلك أن ما وقع في المسند فيه سقط لكن طالما وإن هذا قد وجد في أكثر من مصدر فالاحتمال ركيك مع أنى وجدت هذا السقط أيضًا في معجم ابن الأعرابى 1/ 381 وهذه الحالة الثانية عن الأعمش. الثالثة: أن عمرو بن جميع رواه عن الأعمش مخالفًا لجميع من تقدم حيث قال: عن أبى ظبيان عن المغيرة. وصوب الدارقطني الحالة الأولى على هذه وذلك بلا مرية ورواية أبى ظبيان عند ابن عدى في الكامل 5/ 112. * وأما رواية الأسود عنه: ففي مسلم 1/ 229 والطبراني في الكبير 20/ 406: من طريق أبى الأحوص عن أشعث بن أبى الشعثاء به ولفظه قال: بينا أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معى فتوضأ ومسح على خفيه. * وأما رواية الحسن البصرى وزرارة عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 106 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 1/ 89 ومصنفه 1/ 214 والطبراني في الكبير 20/ 432:

من طريق قتادة وأبى عامر الخزاز كلاهما عن الحسن به ولفظه: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأنى انظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على الخفين" والسياق لابن أبى شيبة وقد اختلف فيه على قتادة فقال همام: من رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عنه عن قتادة ومحمد به وقال هدبة بن خالد: عن همام كما تقدم عند أبى داود كما أنه خالف همامًا عن قتادة عمر بن عامر إذ قال: عن الحسن عن المغيرة وهذه هي رواية أبى عامر الخزاز صالح بن رستم كما أنه تابع أبا عامر على هذه الرواية أبو حفص المهرى كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل 7/ 105 ولا شك أن أرفعها رواية همام عن قتادة سواء قيل عنه كما وقع عند أبى داود أو غيره والحسن لم يسمع من المغيرة كما قال الدارقطني: في المصدر السابق لكن رواية زرارة عن المغيرة لم أر من تكلم فيها. * وأما رواية أبى وائل عنه: ففي ابن ماجة 1/ 111 وأحمد 4/ 246 والبزار 7/ 296 وعبد بن حميد ص / 152 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 36 والطبراني في الكبير 20/ 405 و 406 والأوسط 2/ 27 و 5/ 282: من طريق حماد بن أبى سليمان وعاصم بن أبي النجود عن أبى وائل عن المغيرة قال: (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سباطة قوم فبال فجئته بماء فصببته عليه فتوضأ ومسح برأسه ومسح على خفيه ثم قام فصلى) والسياق للطبراني. وتقدم أن الراجح أن أبا وائل يرويه عن حذيفة في حديث حذيفة المتقدم بقى هنا أمر آخر وذلك أن المشهور عن عاصم بن أبى النجود أنه جعل الحديث من مسند المغيرة وذلك من رواية شعبة عنه وأبى بكر بن عياش وزيد بن أبى أنيسة وأبى جناب خالفهم شريك إذ رواه عن عاصم جاعله من مسند حذيفة وقد حكم البزار عليه بالغلط. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبى نعم عنه: ففي أبى داود 1/ 108 وأحمد في المسند 4/ 246 والطبراني في الكبير 20/ 416 و 417 وابن عدى في الكامل 2/ 312 و 313 والحاكم في المستدرك 1/ 170 والبيهقي في

الكبرى 1/ 171 والدارقطني في العلل 7/ 113 و 114: من طريق الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلى عنه به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: "بل أنت نسيت بهذا أمرنى ربى -عز وجل-" والسياق لأبى داود وقد وقع عن بكير فيه خلاف فرواه عنه أكثر أصحابه منهم وكيع والفضل بن موسى وعبيد الله بن موسى كما تقدم ووقع في رواية الحسن بن صالح أيضًا من رواية عامر بن مدرك عنه فقال: عن أكيل به قال الدارقطني: وإنما أراد بكير. وعامر ضعيف فهذا من أوهامه ورواه بكير بن خداش عن عيسى بن المسيب فقال: عن أبى بكير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المغيرة ووهم في الموضعين حيث كنى وأبدل مكان الاسم. وعلى أي فمدار الحديث على بكير بن عامر وهو ضعيف. تنبيه: وقع في ابن عدى "ابن أبى نعيم" صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي أبى داود 1/ 14 والترمذي 1/ 31 و 32 والنسائي 1/ 21 وابن ماجه 1/ 120 وأحمد 4/ 248 والدارمي 1/ 134 وابن الجارود ص 20 وابن خزيمة 1/ 30 والطبراني في الكبير 20/ 436 و 437 والأوسط 4/ 64 والحاكم 1/ 140 والبيهقي 1/ 93: كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب المذهب أبعد قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: "ائتنى بوضوء" فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين" والسياق للنسائي إذ اختصره بعضهم. والحديث صحيح ومحمد بن عمرو حسن الحديث إلا أنه تابعه عبد العزيز بن رفيع كما عند الطبراني في الأوسط إلا أن الراوى عن عبد العزيز حفص بن سليمان المقرى وقد تكلم فيه في الحديث وقد انفرد بهذا كما قال الطبراني. وعلى أي فيكفى ما جاء من رواية ابن عمرو وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال: بما سبق عنه إسماعيل بن جعفر وأسباط بن محمد وأبو بدر شجاع بن الوليد وعبد العزيز بن محمد الدراوردى وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ويعلى بن عبيد وأخوه محمد ويزيد بن هارون خالفهم عبدة بن سليمان الكلابى إذ رواه عن محمد بن

عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة فسلك الجادة وقد حكم الدارقطني عليه بالغلط وانظر العلل 7/ 111 وقلما يغلط وتعتبر روايته من باب الشذوذ. * وأما رواية عمرو بن وهب عنه: ففي النسائي 1/ 65 و 66 في الصغرى والكبرى كما في تحفة المزى 8/ 488 وأحمد 4/ 244 و 247 و 249 و 250 والطيالسى كما في المنحة 1/ 56 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 206 والطبراني في الكبير 20/ 426 و 427 و 428 و 439 والأوسط 5/ 310 و 311 وعبد بن حميد ص 151 والدارمي 1/ 134 والبيهقي 1/ 58 والطوسى في مستخرجه 1/ 303 ومسند الشاميين 4/ 43: من طريق ابن سيرين عن عمرو به ولفظه: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مسح على العمامة والخفين" والسياق للطيالسى. وقد اختلف فيه على ابن سيرين فرواه عنه بالسياق المتقدم سعيد بن عبد الرحمن وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وعوف الأعرابى وأشعث بن عبد الملك وأشعث بن سوار وقتادة وأبو حرة ولم يقع عنهم اختلاف كما رواه عنه أيضًا أيوب ويونس بن عبيد. وقد ختلف فيه على أيوب إذ رواه عنه إسماعيل بن إبراهيم كما في الكبرى للنسائي بالسياق السابق أيضًا موافقًا للجماعة وقد وافق إسماعيل حماد بن سلمة عند الطبراني خالفهما حماد بن زيد عند الطبراني أيضًا إذ قال: عن محمد عن رجل يكنى أبا عبد الله عن عمرو بن وهب به فزاد راويين: ابن سيرين وعمرو وهذا لا يضر لأن ابن سيرين قد لقى عمرًا فروايته هذه إما أن تكون من المزيد في متصل الأسانيد أو تكون وهمًا والميل إلى الأول لأن ابن زيد في القوة عن أيوب مثل ابن علية. وأما يونس فاختلف فيه عنه أيضًا إذ قال: عنه هشيم مثل رواية الجماعة عن ابن سيرين وكذا وافق هشيم الثورى من رواية الفريابى عن الثورى خالف في الثورى عن يونس قبيصة بن عقبة حيث رواه عن الثورى بإسقاط عمرو بين ابن سيرين والمغيرة والوهم فيه من قبيصة إذ الفريابى أقوى منه في الثورى ورواه عن ابن سيرين مخالفين لمن تقدم جرير بن حازم حيث رواه عن ابن سيرين عن المغيرة بإسقاط عمرو وزعم الدارقطني أنه قال: في روايته عن رجل بين ابن سيرين والمغيرة ورواية جرير عند الدارمي

وعبد بن حميد والطبراني كما قدمته وقد تابعه على إسقاط عمرو بن وهب حسام بن مصك ومحمد بن عمرو الأنصارى وعبد الأعلى بن أبى المساور. ورواه عن ابن سيرين أيضًا ابن عون قائلًا عن رجل بين ابن سيرين والمغيرة كما عند النسائي ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا. ورواه عن ابن سيرين أيضًا عاصم الأحول قائلًا عن ابن سيرين عن وهب أو ابن وهب عن المغيرة كما عند الطبراني. ورواه عن ابن سيرين أيضًا يزيد بن إبراهيم التسترى قائلًا عن بعض أصحابه عن المغيرة وهذا الإبهام لا يعين بعمرو لما علمت من الاختلاف عن ابن سيرين ورواه سعيد بن بشير عن قتادة فقال: عن أنس بن سيرين بدلًا من محمد، وسعيد ضعيف جدًا وهذه الطريق في مسند الشاميين. وأصح الأقوال من هذه الأول والحديث صحيح من تلك الطريق ولا يضر ما وقع فيه من خلاف آخر لإمكان الترجيح بين الطرق كما لا يخفى. * وأما رواية وراد عنه: ففي أبى داود 1/ 116 والترمذي 1/ 162 وابن ماجه 1/ 182 و 183 وأحمد 4/ 251 وابن الجارود ص 38 والطبراني في الكبير 20/ 396 ومسند الشاميين 1/ 261 و 3/ 216 والدارقطني في السنن 1/ 195 والعلل 7/ 109 والبيهقي 1/ 290: من طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرنى ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة قال: "وضأت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله" والسياق لأبى داود وقال: "وبلغنى أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء". اهـ. وقال الترمذي: "وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم". اهـ. وما قاله من تفرد الوليد بإسناده غير سديد فقد ذكر الدارقطني أنه تابعه على إسناده ابن أبى يحيى ومحمد بن عيسى بن سميع إلا أن ابن أبى يحيى متروك وابن سميع مدلس وقد خالفهم ابن المبارك حيث رواه عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره مرسلًا "وقد صوب الدارقطني رواية ابن المبارك وفى رواية الوصل ثلاث علل: تدليس وضعف من وصل والمخالفة ممن هو

أقوى ممن وصل وعدم سماع ثور من رجاء، ورابعة هي الإرسال والله أعلم وقد حكى الترمذي عن البخاري وأبى زرعة عدم صحة رواية الوليد وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 54 سمعت أبى يقول في حديث الوليد عن ثور "إلى قوله" فقال ليس بمحفوظ وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح". اهـ. * وأما رواية عروة بن الزبير عنه: فتقدم ذكرها والخلاف فيها على ابن أبى الزناد في رواية عروة بن المغيرة عن أبيه. * وأما رواية على بن ربيعة عنه: ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 206 والطبراني في الكبير 20/ 408: من طريق عبد العزيز بن رفيع عن على بن ربيعة به ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه" والسياق للطبراني وسنده صحيح. إلا أنه وقع فيه خلاف على عبد العزيز بن رفيع إذ قال: عنه جرير بن عبد الحميد كما تقدم خالفه حفص بن سليمان إذ قال عنه عن أبى سلمة به، وحفص ضعيف. * وأما رواية أبي إدريس الخولانى عنه: ففي التاريخ للبخاري 1/ 390: من طريق إسحاق بن سيار عن يونس بن ميسرة الشامى عنه به ولفظه: "وضأت النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك فمسح على خفيه" وذكر البخاري أنه وقع فيه خلاف على أبى إدريس إذ خالف يونس بسر بن عبيد الله فقال: عنه عن عوف بن مالك كما رواه أيضًا أيوب عن أبى قلابة عن أبى إدريس جاعله من مسند بلال وكل ثقة عن أبى إدريس وكان البخاري يميل إلى الطريق الثانية إذ قال عقبها قال أبو عبد الله: "إن كان هذا محفوظًا فإنه حسن". اهـ. * وأما رواية بشر بن قحيف عنه: ففي تاريخ البخاري 2/ 82: من طريق سماك عن بشر به وسنده إلى بشر ثابت وذكر الحديث في ترجمة بشر ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

* وأما رواية جبير بن حية عنه: ففي معجمى الطبراني الكبير 20/ 432 والأوسط 5/ 220: من طريق عمرو بن الزبير قال: حدثنى أبى عن جبير به ولفظه قال: "تنحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتنحيت معه فدنوت منه فقال: "معك ماء" قلت: نعم، فغسل كفيه ووجهه وذهب يغسل يديه وعليه جبة فضاقت فأخرج يده من أسفل الجبة فغسلها ثم مسح على خفيه ثم جاء يصلى وعبد الرحمن بن عوف يصلى بالناس فلما رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنحنحوا فذهب يتأخر فأومأ إليه أمضه". قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن جبير بن حية إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن الزبير". اهـ. ولم أر من ذكر عمرًا بجرح أو تعديل. * وأما رواية فضالة بن عمرو الزهرانى عنه: ففي الكبير للطبراني 20/ 425: من طريق داود بن أبى هند عن أبى العالية عنه به ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه" وفضالة إن كان الذى اختلف في اسم أبيه كما في الإصابة 3/ 202 فصحابى ولا أعلم أسمع منه أبو العالية أم لا. * وأما رواية أبي السائب عنه: ففي المسند 4/ 254 والكبير للطبراني 20/ 442: من طريق شريك بن عبد الله بن أبى نمر وعبيد الله بن عمر كلاهما عن أبى السائب به ولفظه: "توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين" وسنده صحيح. * وأما رواية عبد الله بن بريدة عنه: ففي الكبير للطبراني 20/ 418 والأوسط 8/ 103 و 104: من طريق عبد المؤمن بن خالد به ولفظه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه وصلى وأقامنى على يمينه) قال الطبراني: "لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن المغيرة: وصلى وأقامنى على يمينه إلا عبد الله بن بريدة تفرد به عبد المؤمن بن خالد". اهـ. والسند صحيح إلى ابن بريدة.

* وأما رواية قبيصة بن برمة وسويد بن سرحان عنه: ففي مسند أحمد 2/ 248 و 253 والطبراني في الكبير 20/ 418 و 419: من طريق عبيد الله بن إياد عنهما به ولفظه: (خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض ما كان يسافر فسرنا حتى إذا كان في وقت السحر انطلق في حرف فتوارى عنى ثم جاء فدعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من أسفل الجبة وغسل وجهه ويديه ومسح على خفيه). وقد اختلف فيه على عبيد الله إذ رواه عنه أبو نعيم والحمانى فقالا عن قبيصة خالفهما عفان فقال عن سويد وأما أبو الوليد الطيالسى فرواه عن عبيد الله بالوجهين وهذا الظاهر أنه عن عبيد الله عنهما والسند حسن من أجل عبيد الله. * وأما رواية زياد بن علاقة عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 52 والطبراني في الكبير 20/ 422: من طريق شريك عنه به "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه" قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه وأنكره من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة". اهـ. وممن رواه عن المغيرة وهو ظاهر الانقطاع قتادة عند عبد الرزاق 1/ 189 والزهرى عنده أيضًا 1/ 191. 228 - وأما حديث بلال: فرواه عنه كعب بن عجرة وأبو عبد الرحمن وأسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وأبو قلابة وأبو إدريس وأبو الأشعث ونعيم بن همار وسويد بن غفلة. * وأما رواية كعب عنه: ففي مسلم 1/ 231 وأبى عوانة 1/ 260 والترمذي 1/ 172 والطوسى في مستخرجه 1/ 304 والنسائي 1/ 64 وابن ماجه 1/ 186 وأحمد 6/ 12 و 13 و 14 والطيالسى كما في المنحة 1/ 56 والحميدي 1/ 82 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 20 و 21 والشاشى في مسنده 2/ 353 وعلى بن الجعد في مسنده ص 441 والرويانى في مسنده 2/ 9 و 12 و 18 وابن أبى شيية 1/ 34 و 204 و 211 وعبد الرزاق 1/ 188 والغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 247 وابن خزيمة 1/ 93 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 380 و 381 و 2/ 640

والطبراني في الكبير 1/ 340 و 341 و 350 و 356 و 357 و 359 والأوسط 3/ 282 و 299 والدارقطني في العلل 7/ 171 و 172 و 173 و 174 والبيهقي في الكبرى 1/ 271: من طريق الأعمش وشعبة وزيد بن أبى أنيسة وأبان بن تغلب ومحمد بن أبى ليلى وليث بن أبى سليم ومنصور وعبد الله بن محرر وأبى داود الطيالسى كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مسح على الخفين والخمار" والسياق لمسلم: من طريق الأعمش في المشهور عنه إذ جاء عنه من رواية أبى معاوية وعلى بن مسهر وعيسى بن يونس وأبى زهر عبد الرحمن بن مغراء وأبى عبيدة بن معن وأبى حمزة السكرى وعبد الله بن نمير وأبى إسحاق الفزارى وابن فضيل في رواية كذا ذكرهم الدارقطني تابعهم أيضًا حماد بن شعيب عند الشاشى وزعم الدارقطني أن زائدة خالفهم وذلك كذلك إلا أنى وجدت رواية له عند الشاشى من طريق أبى بكر الصغانى عن يحيى بن بى بكير عنه توافقهم ووجدت رواية يحيى بن أبى بكير في مسند أحمد بخلاف ما في مسند الشاشى إذ فيها عن البراء بدلًا من كعب وهذه أيضًا رواية الرويانى في مسنده من طريق الصغانى عن ابن أبى بكير فالله أعلم أإحدى الروايتين عن ابن أبى بكير عن زائدة غلط ممن بعد ابن أبى بكير فيصح ما قاله الدارقطني أم كلا الروايتين عن ابن أبى بكير تصح علمًا بأن الصغانى إمام والدارقطني متأخر عن الجميع فلو بلغه هذه الرواية لما سكت عنها إذ هو في مثل هذا المقام يستوعب إلا أن الشاشى والرويانى حكيا عن الصغانى الخلاف السابق. تنبيه: زعم الحافظ في أطراف المسند 1/ 642 أن رواية ابن أبى بكير عن زائدة وقعت في المسند بإسقاط الواسطة بين ابن أبى ليلى وبلال وليس ذلك كذلك خالف من تقدم في الأعمش الثورى ومحمد بن فضيل فرووه عنه بإسقاط كعب بن عجرة كذا قال الدارقطني: وزعم أن المنفرد بهذه الرواية عن ابن فضيل زياد بن أيوب إذ قال: "ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضيل فلم يذكر فيه كعبًا ولعله سقط عليه أو على من روى عنه". اهـ. وليس ذلك كذلك بل قد رواه عن ابن فضيل كذلك هناد بن السرى كما عند الطوسى فارتفع ما أبداه في زياد. وهناد إمام غير مدافع وكذا أبو أسامة عند ابن خزيمة وفى هذا ما

يجزم برواية زياد وصحتها عن ابن فضيل خالف من تقدم في الأعمش عمار بن رزيق وحفص بن غياث وروح بن مسافر وزائدة بن قدامة حيث رووه بإبدال البراء بين ابن أبى ليلى وبلال وقد أشار البيهقي في الكبرى إلى أن هذه الرواية مرجوحة. خالف جميع من تقدم عن الأعمش عبد السلام بن حرب إذ جعل الحديث من مسند كعب بن عجرة كما وقع ذلك في مسند الشاشى لكن الطريق إلى عبد السلام لا تصح إذ هي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى وقد اتهم بسرقة الحديث فيحتمل أن هذا من ذاك. * وأما رواية شعبة عن الحكم: فرواه عنه وكيع وغندر وعفان وعلى بن الجعد والربيع بن يحيى الأشنانى وعلى بن عاصم ويحيى بن عباد وشابة بن سوار وأبو النضر هاشم بن القاسم كرواية الثورى عن الأعمش. خالفهم بقية بن الوليد إذ زاد بين شعبة والحكم الحجاج بن أرطاة قال الدارقطني: (وهو وهم إنما أراد أن يقول شعبة بن الحجاج). اهـ. وقد وافق شعبة على روايته المشهورة من قرنائه زيد بن أبى أنيسة وأبان بن تغلب وعبد الله بن محرر ومنصور وأبو داود الطيالسى. وأما ابن أبى ليلى فاختلف عنه فرواه عنه ابن عيينة كما تقدم عن قرنائه كما تابعه إبراهيم بن طهمان عند أبى بكر الشافعى وعمر بن يزيد كما عند الدارقطني خالفهم يزيد بن عبد الله بن الهاد كما عند الشاشى والطبراني في الأوسط. فرواه عن ابن أبى ليلى محمد بإسقاط الحكم إذ قال: عن أبيه والظاهر أن هذا الاختلاف منه إذ الرواة عنه ثقات. وأما ليث بن أبى سليم فاختلف عنه فرواه عنه يحيى بن يعلى كما عند ابن أبى شيبة وابن الأعرابى كالرواية المشهورة عن الأعمش ورواه شيبان عنه فقال: عن الحكم عن شريح بن هانيء عن على عن بلال كما عند الطبراني في الكبير، ورواه عنه معتمر بن سيمان على روايتين مختلفتين عن معتمر إذ قال: مسدد كما عند الطبراني عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت عن شريح عن بلال بإسقاط على من الإسناد وقال ابن أبى السرى عن ليث عن طلحة عن شريح بإسقاط الحكم وهذا التخليط من ليث كما قال

الدارقطني: في العلل 3/ 233 وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 16 ما نصه: (قلت لأبى: فإن ليث بن أبى سليم يحدث فيضطرب يحدث عنه يحيى بن يعلى عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبى بكر وعمر في المسح ورواه معتمر عن ليث عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت عن شريح بن هانئ عن بلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو زرعة: ليث لا يشتغل به في حديثه مثل ذى كثير هو مضطرب الحديث). اهـ. والمهم مما تقدم ما وقع فيه من الخلاف الكائن بين الرواة عن الأعمش ورواية شعبة عنه وموافقة الثورى له في روايته عن الأعمش. بناءً على ذلك فقد اختلف أهل العلم في التقديم من ذلك لصحة الحديث فاختار مسلم ما روى في المشهور عن الأعمش خالفه أبو حاتم فقد ذكر عنه ولده في العلل بعد أن ذكر له ما وقع عن الأعمش من إسقاط وذكر وإبدالٍ لكعب بن عجرة فأجاب بقوله: "الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن بلال بلا كعب". اهـ. فهذا يؤذن بأنه قدم رواية الثورى وشريك عن الأعمش لكن البيهقي في الكبرى 1/ 271 جعل رواية من أسقط كعبًا بين ابن أبى ليلى وبلال من قبيل الإرسال ومعنى ذلك أن ابن أبى ليلى لا سماع له من بلال فمن زاد كعبًا فروايته متصلة لا من المزيد في متصل الأسانيد ولم أر لابن أبى ليلى ما يدل على سماعه من بلال بل في جامع التحصيل ما يجزم بعدم سماعه منه إذ فيه ص 275 و 276 "وسئل أبو حاتم هل سمع ابن أبى ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديمًا فإن كان رآه كان صغيرًا قلت: "القائل العلائي" روى عن ابن أبى ليلى عن بلال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار وبينهما فيه في بعض الطريق كعب بن عجرة وهو صحيح". اهـ. وعلى أي لو نظرنا إلى كثرة من رواه عن الحكم فهو بإسقاط كعب بن عجرة لكن الأعمش إمام حافظ لذا يقول أبو زرعة ما نصه: "الأعمش حافظ وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير هؤلاء قد حفظوا عنه". اهـ. قال: ذلك رادًّا لمن ألقى عليه مخالفة شعبة وأبان وزيد بن أبى أنيسة السابقة الذكر وأما الروايات الأخر المخالفة لرواية الأعمش من قرنائه فصوب أبو زرعة وأبو حاتم رواية شعبة ومن وافقه في المشهور عن شعبة يعنيان من أسقط كعبًا بين ابن أبى ليلى وبلال والله أعلم.

تنبيه: زعم البزار أن منصورًا الموافق لرواية شعبة في المشهور عنه أن زائدة قد تفرد بالرواية عنه وليس الأمر كذلك بل تابعه الثورى والقاسم بن معن وابن أبى زائدة كما قال الدارقطني. * وأما رواية أبي عبد الرحمن عنه: ففي أبى داود 1/ 106 وأحمد 6/ 12 و 13 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 21 والشاشى في مسنده 2/ 360 و 361 و 362 والرويانى في مسنده 2/ 11 والبخاري في التاريخ 2/ 106 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 211 وعبد الرزاق 1/ 187 والطبراني في الكبير 1/ 359 و 360 والدارقطني في العلل 7/ 176 والحاكم في المستدرك 1/ 170 والبيهقي 1/ 288: من طريق أبى بكر بن حفص عن أبى عبد الله عن أبى عبد الرحمن قال: "كنت قاعدًا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بلال فسأله عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضى حاجته فأتيته بالماء فيتوضأ فيمسح على العمامة والخفين" والسياق لأحمد، واختلف فيه على أبى بكر بن حفص إذ رواه شعبة عنه بالسياق المتقدم خالفه ابن جريج حيث قال: عنه عن أبى عبد الرحمن عن أبى عبد الله وهذه رواية عبد الرزاق عنه كما في المصنف ورواه مفضل بن فضالة عن ابن جريج فأبهم من بين أبى بكر بن حفص وعبد الرحمن بن عوف وله مخالفة أخرى حيث جعل الراوى عن بلال عبد الرحمن بن عوف وذلك كذلك أيضًا في علل الدارقطني، وجميع المصادر السابقة لا تجعله من الإسناد إنما كان السائل هو، وأبو عبد الرحمن هو الذى حكى ذلك عن شأن السؤال الواقع من عبد الرحمن بن عوف ويظهر من صنيع المزى في التحفة أن رواية ابن جريج مرجوحة حيث قال: "أن فيها قلب". خالف ابن جريج وشعبة عبد الملك بن أبجر حيث قال: عن أبى بكر بن حفص عن أبى عبد الرحمن مسلم بن يسار فأسقط من الإسناد راويا وسمى أبا عبد الرحمن بمن تقدم ورواية بن أبجر لم أرها إلا عند الدارقطني وهى كذلك على سقط أبى عبد الله وقد رد الدارقطني التسمية الواقعة لأبى عبد الرحمن من ابن أبجر بقوله: "وليس عندى كما

قال". اهـ. إلا أنه يفهم من جوابه أن ابن أبجر ذكر في الإسناد أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأنه سماهما وليس الأمر في العلل موافقًا لإجابته. وعلى أي فالحديث مداره على أبى عبد الله وأبى عبد الرحمن وكلاهما مجهول وزعم الحاكم وتبعه الذهبى صحة الحديث وزعم توثيق أبا عبد الله وليس ذلك كذلك. تنبيه: وقع في أبى داود وكذا في مسند الرويانى أن أبا عبد الرحمن هو السلمى وذلك غلط بيِّن، إنما نسخة أبى داود كان ذكر "السلمي" بين قوسين والظاهر أن هذا ممن بعد أبى داود إذ يبعد خفاء هذا عن الدارقطني ولما وقع من الخلاف السابق بين أبى عبد الرحمن وأبى عبد الله ولكون السلمى مشهورًا. تنبيه ثان: وقع في المعجم الكبير في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ما نصه: "حدثنى أبو بكر بن حفص بن عمر أخبرنى أبو عبد الرحمن بن عبد الله أنه سمع عبد الرحمن" إلخ صوابه أخبرنى أبو عبد الرحمن عن أبى عبد الله كما تقدم. * وأما رواية أسامة بن زيد عنه: فعند النسائي 1/ 69 والشافعى في الأم 1/ 32 وابن خزيمة 1/ 93 وابن حبان 1/ 309 في صحيحيهما وابن عدى 4/ 272 والشاشى في مسنده 2/ 363 و 364 والطبراني في الكبير 1/ 351 والحاكم 1/ 151 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 231: من طريق زيد بن أسلم عن عطاء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة: فسألت بلالًا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى والسياق للنسائي وهذا الإسناد حسن من أجل عبد الله بن نافع الصائغ واختلف فيه على زيد بن أسلم فساقه داود بن قيس كما سبق خالفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذ ساقه كذلك وزاد عبد الله بن رواحة مع أسامة ورواية عبد الرحمن وقعت عند ابن عدى والشاشى والطبراني وتمام وله سياق آخر عند الطبراني في الكبير 1/ 164 إذ جعل الحديث من مسند أسامة فقط ولا أعلم من تابعه على ذلك وقد تشكك الهيثمى هل هو ابن زيد بن أسلم أم

غيره إلا أنه قوى ظنه كونه هو، ولا شك أنه هو وقد وقع في المجمع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. خالفه سعيد بن أبى هلال كما عند الشاشى فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن رواحة وأسامة بن زيد أرادا أن يتوضأ وقد دخل بلال بوضوءٍ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديث. فأرسله إذ حكى عطاء قصة وقعت لمن سمى وأسند ذلك إلى نفسه ولم يدرك ذلك قطعًا إذ تلك القصة كانت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام زد على ذلك تأكيدًا أن ابن رواحة توفى في حياته عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة فرواية عبد الرحمن بن زيد منكرة لأن ذلك مخالفة مع ضعف علمًا بأن عبد الرحمن متروك. وثم إسناد آخر لرواية أسامة عن بلال عند عبد الرزاق 1/ 187: من طريقه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: دخل رجل على بلال أو أسامة الشك من عبد الرزاق الحديث والسند ضعيف لأجل الشك إذ ابن سيرين يروى حديث بلال أيضًا من طريق أبى جندل عنه كما في الكبير للطبراني 1/ 362. * وأما رواية عبد الله بن رواحة: فتقدم الحديث عنها الآن وأنها لا تصح وأن الصواب فيها الإرسال. * وأما رواية أبي إدريس: ففي مسند أحمد 6/ 15 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 22 والرويانى 2/ 11 و 14 وعبد الرزاق 1/ 187 وابن أبى شيبة 1/ 205 وابن خزيمة 1/ 95 والبخاري في التاريخ 1/ 390 والطبراني في الكبير 1/ 362 و 363 والأوسط 7/ 54 ومسند الشاميين 4/ 80 من طريق أبى قلابة عن أبى إدريس عن بلال قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين والخمار" والسياق للطبراني واختلف فيه على أبى قلابة فرواه بالإسناد السابق أيوب وأبو رجاء إلا أنه اختلف فيه عليهما فقال: حماد بن سلمة وخالد الحذاء عن أيوب كما تقدم خالفهما معمر ويحيى بن أبى إسحاق وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وسعيد بن أبى عروبة إذ رووه عنه بإسقاط أبى إدريس وهذه الرواية كأنها أرجح عند البخاري من رواية حماد حيث قال: في التاريخ بعد أن ساقه من طريق حماد ما نصه: "وقال غير واحد عن أيوب عن أبى قلابة عن بلال مرسل". اهـ.

بل صرح كما في علل المصنف الكبير بأن المخالف حماد ص 55. وأما رجاء فرواه عنه حميد الطويل إلا أنه اختلف فيه على حميد أيضًا فقال: خالد بن عبد الله عنه كما تقدم في رواية حماد عن أيوب خالف خالدًا زهير بن معاوية وزياد بن خيثمة فقالا عن حميد عن أبى رجاء عن عمه أبى إدريس فأسقطا أبا قلابة وقد رجح أبو حاتم الرواية السابقة -رواية خالد- حيث قال: لابنه حين ساق له رواية زهير ما نصه: (هذا خطأ إنما هو حميد عن أبى رجاء مولى أبى قلابة عن أبى إدريس عن بلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت لأبى: ممن الخطأ هو قال: لا يدرى). اهـ 1/ 29 وتكلم في 1/ 39 على رواية خالد التى أشار إلى ترجيحها قبل إلا أنه نفى أن يكون أحد تابع خالدًا على روايته المخالفة لرواية زهير بقوله: "وأما حديث خالد فلا أعلم أحدًا تابع خالدًا في روايته عن أبى قلابة ويروونه عن أبى قلابة عن بلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا لا يقول أبو إدريس". اهـ. وفى هذا النفى نظر فإن رواية حماد بن سلمة عن أيوب هي كذلك مذكور فيها أبا إدريس كما تقدم بغض النظر عن أن تكون راجحة خالف زهيرًا وخالدًا معتمر بن سليمان حيث قال: عن حميد عن أبى المتوكل الناجى عن أبى إدريس عن بلال والسند صحيح إلى معتمر فيحتمل أن يكون لحميد فيه أكثر من شيخ إلا أن رواية معتمر عن حميد حكم عليها الدارقطني بعدم صحتها وكذا البزار علل 7/ 182 خالفهم أيضًا مطر الوراق حيث رواه عن أبى قلابة فقال: عن أبى الأشعث عن بلال إلا أن السند إلى مطر ضعيف إذ هو من طريق سعيد بن بشير وهو متروك ومطر تكلم فيه أيضًا وهذه رواية الطبراني في الكبير ووقع في الأوسط من هذه الطريق أن أبا الأشعث أدخل بينه وبين بلال أبا جندل بن سهيل والحارث بن معاوية ولعل هذا الاختلاف من سعيد بن بشير أو ممن رواه عنه فالرواية التى في الكبير من طريق الوليد بن مسلم عنه والتى في الأوسط كذلك أيضًا ورواه عن سعيد مروان بن محمد كما في مسند الشاميين وأدخل بين أبى الأشعث وبلال أبا جندل بن سهيل ومروان متروك وأصح طرق الحديث الرواية المرسلة كما تقدم عن أيوب. * وأما رواية أبى قلابة وأبى الأشعث عنه: فتقدم ذكرهما وأنهما ضعيفتان. أما الرواية الأولى فمن أجل الإرسال وأما الثانية فلعدم صحة الطريق إليه.

* وأما رواية نعيم بن همار والحارث بن معاوية وأبى جندل بن سهيل: ففي مسند أحمد 6/ 12 و 13 و 14 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 21 والرويانى 2/ 11 و 14 والشاشى 2/ 366 وعبد الرزاق 1/ 188 والطبراني في الكبير 1/ 352 و 360 و 361 ومسند الشاميين 4/ 368 و 369: من طريق مكحول عن الحارث بن معاوية وأبى سهيل بن جندل ونعيم وهذا سياق نعيم أن بلالًا أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "امسحوا على الخفين والخمار" وقد اختلف فيه على مكحول فمنهم من وصله ومنهم من أرسله فممن وصله محمد بن راشد والأوزاعى وثابت بن ثوبان وأبو وهب عبيد الله بن عبيد وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة والعلاء بن الحارث والمغيرة بن زياد وابن إسحاق إلا أن هؤلاء الواصلين اختلفوا في شيخ مكحول فقال ابن راشد والأوزاعى نعيم بن همار وأما ابن ثوبان فذكر عنه الدارقطني في العلل 7/ 181 أنه قال: عن مكحول عن سهيل بن أبى جندل فحسب وليس ذلك كذلك بل قال: سهيلًا والحارث في عامة المصادر التى عندى فإما أن يكون ما في العلل وهم أو قولان لابن ثوبان حكى الدارقطني أحدهما وقد مال بهذا إلى ترجيح رواية ابن ثوبان على رواية العلاء بن الحارث مع أنهما متفقان في تعيين شيخى مكحول وإن كان ثم قول آخر كما يأتى للعلاء. وأما أبو وهب فحكى الدارقطني أيضًا أنه قال: عن مكحول عن الحارث بن معاوية وحده عن بلال وليس ذلك كذلك بل اختلف فيه عليه فقال: عنه الهيثم بن حميد كما في الطبراني الكبير عن مكحول عن الحارث عن أبى جندل القرشى عن بلال به وقال: إسماعيل بن عياش عنه كما في مسند الشاميين وغيره عن مكحول عن الحارث وأبى جندل عن بلال. * وأما رواية إسحاق بن عبد الله فحكى الدارقطني أيضًا أنه قال: كما تقدم ذكره عن أبى وهب وليس الأمر كما قال: بل قد وقع عن إسحاق اختلاف أيضًا فقال: عنه ابن لهيعة كما عند الرويانى كما قاله الدارقطني عن مكحول عن الحارث عن بلال وقال عبد السلام بن حرب كما في مسند الشاميين عنه عن مكحول عن الحارث وأبى جندل عن

بلال ولم يذكر الدارقطني رواية عبد السلام عن إسحاق إلا أنى في ثلج من رواية عبد السلام إذ وقعت أيضًا في الكبير للطبراني بنفس الإسناد الذى في مسند الشاميين وليس فيها إلا كما قاله الدارقطني فالله أعلم. وأما العلاء بن الحارث فحكى الدارقطني أنه جمع بين شيخى مكحول وذلك كذلك من رواية يحيى بن حمزة عنه وأما رواية الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث فهي تخالفها إذ قال: عن مكحول عن الحارث بن معاوية عن معاوية الكنانى عن بلال كما في الكبير للطبراني. وأما المغيرة فذكر الدارقطني أنه أرسله وفى هذا الحصر عنه نظر فقد ذكر الشاشى والطبراني في الشاميين عنه أنه وصل فما قاله الداوقطنى إما أن تكون رواية أخرى عنه وهذا الظاهر أو وهم وقال: عن مكحول عن الحارث وأبى جندل عن بلال وأما ابن إسحاق فقال: عن الحارث بن معاوية وصاحب له لم يسمه وهو أبو جندل بن سهيل. وأما من أرسل عن مكحول فالنعمان بن المنذر كما في الطبراني الكبير وكذا ما تقدم عن الدارقطني من كون المغيرة بن زياد أرسل أيضًا. وعلى أي فقد قدم الدارقطني الرواية الموصولة من طريق ابن ثوبان على غيرها ولكن تقدم أن ابن ثوبان لم تتحد عنه الروايات فترجيحه لذلك ممكن لو لم يرد عن ابن ثوبان ما تقدم من الاختلاف علمًا بأن المخالفين له عن مكحول هم ثقات مثله فالرواية عن مكحول فيها من الاختلاف ما تقدم مع أن مكحولًا مشهور بالتدليس ولم أره صرح بالسماع في شىء من الروايات فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. * وأما رواية سويد بن غفلة عن بلال: ففي الطبراني الكبير 1/ 358: من طريق محمد بن جابر عن عمران بن مسلم به والسند ضعيف من أجل ابن جابر. 229 - وأما حديث سعد: فتقدم ذكره في حديث عمر أول الباب.

230 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه عنه مولاه أفلح وعلى بن مدرك. * أما رواية أفلح مولاه عنه: ففي مسند ابن أبى شيبة كما في المطالب العالية 1/ 86 ومصنفه 1/ 203 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 198 وابن المنذر في الأوسط 1/ 432 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 42 والطبراني في الكبير 4/ 153 والبيهقي في الكبرى 1/ 293: من طريق ابن سيرين عنه به ولفظه: (أنه كان يأمر بالمسح على الخفين وكان يغسل قدميه فقيل له في ذلك كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل فقال: بئس ما لى إن كان مهناه لكم ومأثمه على قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله ويأمر به ولكن حبب إلى الوضوء). وقد اختلف فيه على ابن سيرين فساقه منصور بن زاذان عنه كما تقدم وتابعه على هذا السياق أبو شعيب كما في الكبير للطبراني وقد حكم الحافظ ابن حجر في المطالب عليه بالصحة. خالف منصورًا أيوب حيث رواه عن ابن سيرين ووقفه على أبى أيوب وأيضًا أرسله حيث أسقط أفلح مولى أبى أيوب وتابعه على ذلك أبو هلال كما في مسند الحارث ولاشك أن أيوب أوثق من منصور في ابن سيرين ولا أعلم لابن سيرين سماعًا منه وقد أرسل عمن تأخرت وفاته عن أبى أيوب. * وأما رواية على بن مدرك عنه: ففي مسند أحمد 5/ 421 والطبراني في الكبير 4/ 170: من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع به ولفظه: (رأيت أبا أيوب ينزع خفيه فنظروا إليه فقال: أما أنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عليهما ولكن حبب إلى الوضوء) وهذا السند صحيح وهو أصح مما قبله إلا أنه أيضًا اختلف فيه على الأعمش فقال: محمد بن عبيد المحاربى كما تقدم خالفه يحيى بن عيسى الرملى فقال: على بن الصلت بدلًا من على بن مدرك. وعلى أي فالخلاف فيهما لا يضر إذ هو تردد بين ثقتين.

231 - وأما حديث سلمان: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 133 و 134 وأحمد 5/ 439 و 440 والطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 56 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 309 ومصنفه 1/ 205 والترمذي في العلل الكبير ص 56 و 57 وابن حبان في صحيحه 2/ 316 والطبراني في الكبير 6/ 262 و 263: من طريق داود بن أبى الفرات عن محمد بن زيد عن أبى شريح عن أبى مسلم قال: كنت مع سلمان فرأى رجلًا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين والخمار، وأبو شريح وأبو مسلم مجهولان وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات وجرى على ذلك أن صحح الحديث فقد نقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدرى لا أعرف اسمه ولا أعرف اسم أبى مسلم مولى زيد بن صوحان ولا أعرف له غير هذا الحديث". اهـ. وذكر الترمذي أيضًا وابن أبى حاتم في العلل 1/ 60 أن عبد السلام بن حرب رواه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فقال: عن أبى مسلم عن أبى شريع وحكما على عبد السلام بالوهم فيه قال أبو زرعة: "هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب". اهـ. ورواية عبد السلام في الطبراني في الكبير موافقة لرواية الآخرين إذ فيه من طريقه أيضًا عن أبى شريح عن أبى مسلم فالله أعلم ممن الوهم وعلى كل السند ضعيف وأبو شريح مجهول عين إن حكمنا بأن عبد السلام وهم فتكون رواية قتادة عنه غير ثابتة لكن رواية الطبراني المتقدمة الذكر هي من رواية قتادة أيضًا فارتفع عنه ما يخشى من الجهالة العينية. 232 - وأما حديث بريدة: فرواه عنه ولداه سليمان وعبد الله. * أما رواية سليمان عنه: ففي مسلم 1/ 232 وأبى عوانة 1/ 237 وأبى داود 1/ 120 والترمذي 1/ 89 والطوسى في مستخرجه 1/ 242 والنسائي 1/ 73 وابن ماجه 1/ 170 وأحمد 5/ 350 و 351 و 358 وغيرهم:

من طريق الثورى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوءٍ واحد ومسح على خفيه فقال عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن فعلته، قال: عمدًا فعلته". * وأما رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه: فرواها أبو داود 1/ 108 والترمذي 5/ 124 وابن ماجه 1/ 182 وأحمد 5/ 352 والبخاري في التاريخ 3/ 107 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 204 وابن سعد في الطبقات 1/ 482 وابن عدى في الكامل 3/ 108 والطحاوى في المشكل 11/ 132 وأبو الشيخ في الطبقات 2/ 277 والعقيلى 2/ 44 والبيهقي 1/ 282: من طريق دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (أن النجاشى أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما) قال الترمذي: "حديث حسن إنما نعرفه من حديث دلهم" وقد اختلف في حجير فقيل ما تقدم وقيل فلان بن حجير ولذا أبهمه أبو نعيم كما عند ابن سعد فقال: عن رجل. والحديث ضعيف مداره على دلهم وهو ضعيف وشيخه حجير مجهول وما تقدم عن الترمذي من تحسينه للحديث فذاك من تساهله. تنبيه: وقع عند البخاري في التاربخ عن ابن بريدة عن أبيه عن النجاشى فجعل الحديث من مسند النجاشى وذلك إما أن يكون وقع غلط في الكتاب أو أن "عن" تحمل على القصة والشأن. 233 - وأما حديث عمرو بن أمية الضمرى: فرواه البخاري 1/ 308 والنسائي 1/ 68 وابن ماجه 1/ 186 وأحمد 4/ 139 و 179 و 5/ 287 و 288 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 206 ومسنده 2/ 385 وعبد الرزاق 1/ 191 والطيالسى كما في المنحة 1/ 55 والدارمي 1/ 146 وابن المنذر في الأوسط 1/ 426 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 230 والبيهقي 1/ 270 والبخاري في التاريخ 2/ 194 وابن حبان 2/ 316: من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه

قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه" ورواه عن أبى سلمة الزهرى ويحيى بن أبى كثير وجعفر بن عمرو ورواية الزهرى عند تمام بإسقاط جعفر بن عمرو ورواية يحيى عند البخاري وغيره وقد وقع فيها اختلاف عليه فعامة أصحابه رواه عنه كما تقدم منهم شيبان والأوزاعى وأبان بن يزيد وحرب بن شداد خالفهم معمر كما عند عبد الرزاق فأسقط جعفرًا مثل رواية الأوزاعى عن الزهرى ولا شك أنهم مقدمون على معمر إلا أن الحافظ في الفتح ذكر ما نصه: "سماع أبى سلمة من عمرو ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدنى ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو". اهـ. وقوله هذا إنما يتمشى على شرط مسلم في إمكان اللقاء لا ثبوته وقد اختار الحافظ نفسه في النخبة شرط البخاري وهو ثبوت اللقاء وأبان في النخبة بأن شرط مسلم يدخل فيه المرسل الخفى وذلك أنه لا يشترط في الراوى التدليس فنفيه هنا لا يدل على عدم وجدان الإرسال كما قال الأصيلى وذكره في الفتح مع أن لرواية معمر متابعة وهى رواية الأوزاعى عن الزهرى كما تقدم القول فيها وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 68 أن الأوزاعى رواه عن يحيى كذلك بإسقاط جعفر فهذه متابعة ثالثة إلا أن أبا حاتم حكم عليها بالغلط وصوب رواية من زاد جعفرًا والظاهر أن الغلط ممن بعد الأوزاعى فإن ثقات أصحاب الأوزاعى مثل عبد الله بن المبارك ومحمد بن مصعب وأبى المغيرة رووه عن الأوزاعى بإثباته ورواه محمد بن كثير المصيصى بحذفه مع أن المصيصى وصف بكثرة الغلط وما ذكره الحافظ مما يتعلق برواية أبى سلمه عن عمرو تقدم عزو مثل هذا إلى أحمد مع أن أحمد يقول باشتراط اللقاء. * وأما رواية جعفر بن عمرو عنه: فمن رواية ابن إسحاق عنه مثل الرواية المشهورة عن يحيى بن أبى كثير. تنبيه: وقع تحريف في يحيى بن أبى كثير في مسند ابن أبى شيبة إذ فيه ابن أبى حبيش. 234 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه أبو يعفور وعطاء الخراسانى وسليمان التيمى وقتادة وعاصم وثابت وعبيد الله بن أبى بكر ويحيى بن سعيد وسعد الأنصارى ويحيى بن أبى إسحاق وزياد بن عبيد ة والزهرى وعبد الملك بن عمير وميمون بن مهران والأعمش.

* أما رواية أبى يعفور عنه: فعند الترمذي في العلل الكبير ص 51 وابن حبان في الصحيح 2/ 307 والبخاري في التاريخ 8/ 100: من طريق أبى عوانة عن أبى يعفور به ولفظه: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين). ورواه عن أبى عوانة قتيبة فرواته ثقات لذا خرجه ابن حبان في الصحيح إلا أن الترمذي قال: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أخطأ فيه قتيبة بن سعيد والصحيح عن أنس موقوفًا". اهـ. وما قالدالبخاري رحمه الله من خطأ قتيبة فيه نظر فقد تابعه على رفعه نعيم بن الهيصم كما في تاريخه في ترجمته ونعيم وثقه الدارقطني وغيره كما في تاريخ بغداد 13/ 305 فخرج قتيبة من عهدة رفعه ورواه الثورى عن أبى يعفور كما في الكبرى 1/ 275 للبيهقي إلا أنه وقفه ولاشك أن الثورى أقوى من أبى عوانة فبان بما تقدم أن الخلاف في الرفع والوقف على أبى يعفور لا على أبى عوانة. فرفعه عنه أبو عوانة ووقفه الثورى. * وأما رواية عطاء الخراسانى عنه: ففي ابن ماجه 1/ 182: من طريق عمر بن المثنى عنه به "قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: "هل من إناء؟ " فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم" وعمر بن المثنى فيه ضعف وتكلم عليه العقيلى. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 59 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 558: من طريق على بن الفضيل قال: حدثنى سليمان التيمى عنه ولفظه: قال: "وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر فمسح على الخفين والعمامة" وعلى بن الفضيل لم أر من ذكره بجرح أو تعديل وقد تفرد بالرواية عن سليمان كما قال الطبراني. * وأما رواية قتادة عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 298: من طريق عبد الحكم بن ميسرة عن سعيد بن أبى عروبة به ولفظه: (رأيت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين) قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد تفرد به عبد الحكم بن ميسرة". اهـ. وعبد الحكم مجهول. * أما رواية عاصم عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 735 والبيهقي 1/ 289: من طريق الحسن بن الربيع أخبرنى أبو شهاب الحناط عنه به ولفظه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار) وقد صوب أبو حاتم وقفه ففي العلل 1/ 73 قال ابن أبى حاتم: (سألت أبى عن حديث رواه الحسن بن الربيع "إلى قوله" قال أبى: هذا خطأ إنما هو عاصم عن راشد بن نجيح قال: رأيت أنسًا مسح على الخفين فعله). اهـ. وقد اختلف فيه على عاصم فرفعه عنه يزيد بن هارون كما عند البيهقي ووقفه عنه الثورى كما عند عبد الرزاق 1/ 189 ولا شك أن الثورى أحفظهم وقد صح من رواية عاصم عن أنس إلا أنه موقوف إذ رواه عن عاصم الثورى. * وأما رواية ثابت وابن أبى بكر عنه: ففي الدارقطني 1/ 203 والبيهقي 1/ 279: من طريق المقدام بن داود حدثنا عبد الغفار بن داود الحرانى ثنا حماد بن سلمة به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذ توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" وعبد الغفار متروك. * وأما رواية يحيى بن سعيد عنه: ففي الأوسط 2/ 254 والكامل لابن عدى: من طريق إسماعيل بن ثابت بن مجمع عنه به ولفظه: أنه مسح على الخفين وذكر أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مسح على الخفين" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا إسماعيل بن ثابت ولا عن إسماعيل إلا يحيى الجارى تفرد به أحمد بن صالح". اهـ. والجارى هو يحيى بن محمد وثقه العجلى وابن حبان وقال البخاري يتكلمون فيه وقول البخاري هو الأصوب لما علم من تساهل من وثقه.

* وأما رواية سعد الأنصارى عنه: فعند البخاري في التاريخ 4/ 69: من طريق وهب بن عقبة عن محمد بن سعد الأنصارى عن أبيه رأى أنسًا يمسح على خفيه وقال: "خدمت النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع سنين ففعله" وأعل هذا البخاري بقوله: "وقال ابن أبى شيبة نا يحيى بن أبى إسحاق سمع أنسًا لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح حدثونى عنه" فقال: "وهذا أصح" يعنى أن رواية النفى من أنس أصح من الإثبات وإنما حدث به أنس عن غيره وهذا بخلاف رواية الأنصارى عنه. * وأما رواية يحيى بن أبى إسحاق عنه: ففي مسندى مسدد وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية 1/ 88 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 210 والبخاري في التاريخ 3/ 361 و 4/ 69: من طريق ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم وعبد الوارث بن سعيد عنه به ولفظه: أن أنسًا سئل عن المسح على الخفين فقال: امسح عليهما فقالوا له: أسمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا ولكن سمعته ممن لم يتهم من أصحابنا يقولون المسح على الخفين وإن صنع كذا وكذا لا يكنى. * وأما رواية زياد بن عبيدة عنه: ففي مسندى أحمد بن منيع ومسدد كما في المطالب العالية 1/ 88 و 89: من طريق مروان بن معاوية به ولفظه قال: "كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير فقام بالغلس وقال: "يا أنس في إداوتك ماء؟ " قلت: نعم، قال: فتنحى فبال وصببت عليه الماء فتوضأ فلما أراد أن يمسح طأطأت ظهرى لأنظر ما يصنع فقال: "ما ترى" ومسح على خفيه. وأعله البخاري في التاريخ 3/ 361 بقوله "ولا يصح". اهـ. واستدل على ذلك برواية يحيى بن أبى إسحاق المقدمة الذكر وحكم عليه البوصيرى كما في حاشية المطالب بالضعف واستدل على ذلك بجهالة بعض رواته. * وأما رواية الزهرى عنه: فعند تمام كما في ترتيبه 1/ 231 والقاسم بن زكريا المطرز في فوائده رقم 119:

من طريق عبد المجيد بن أبى رواد عن ياسين بن معاذ الزيات عنه به قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ ومسح على الخفين" وقد اختلف فيه على عبد المجيد فقال عنه أبو الأزهر ما تقدم خالفه الحسن بن الصباح البزار إذ قال: عنه عن ياسين الزيات عن الأعمش عن أنس، وياسين متروك، وعبد المجيد تكلم فيه وممكن كون الخلاف السابق منه. * وأما رواية عبد الملك عنه: ففي الكامل لابن عدى 2/ 363: من طريق حسن بن سليمان عنه به "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين" ذكره ابن عدى ضمن عدة أحاديث في ترجمة الحسن وقال بعد ذلك: "وهذه الأحاديث لا يتابعه عليها أحد". اهـ. فيفهم من هذا أن المتابعة القاصرة غير معمول بها عنده بل هذه العبارة أجدها لغير واحد من المتقدمين فلو كان ثم عمل بها لما أطلق على ذلك هذه العبارة فإنه قد رواه عن أنس أكثر من راوٍ كما يعلم هنا ولكن لا من طريق عبد الملك شيخ الحسين فافهم هذا فإنه مهم والحسين قال: فيه العقيلى: "ليس بمعروف بالنقل 1/ 252 زاد عنه في اللسان 2/ 285 مجهول" ولم أر ذلك في الضعفاء. * وأما رواية ميمون بن مهران عنه: ففي الكامل أيضًا 6/ 131: من طريق محمد بن زياد عنه به ولفظه: "خدمت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يتوضأ للصلاة ويمسح على الخفين" قال أحمد في ابن زياد: "أعور كذاب خبيث يضع الحديث" وقال ابن عدى: "بين الأمر في الضعفاء يروى عن ميمون بن مهران أحاديث مناكير لا يرويها غيره لا يتابعه أحد من الثقات عليها". اهـ. * وأما رواية الأعمش عنه ففي فوائد المطرز وسبق ذكرها في رواية الزهرى عنه أنس. 235 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه عنه أبو حازم وعباس ولده.

* أما رواية أبى حازم عنه: فرواها ابن أبى شيبة في مسنده 1/ 95 والرويانى في مسنده أيضًا 2/ 194 والطبراني في الكبير 6/ 147 و 171 وابن خزيمة 1/ 36: من طريق الفضيل بن سليمان ويعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبى حازم وأبى غسان محمد بن مطرف جميعًا عن أبى حازم أنه رأى سهل بن سعد بال بول الشيخ الكبير يكاد يسبقه وهو قائم ثم توضأ ومسح على الخفين فقلت: لما لا تنزع الخفين؟ فقال: "لا، قد رأيت خيرًا منى ومنك يمسح عليهما" والسياق لابن أبى شيبة وسنده صحيح. * وأما رواية عباس بن سهل عنه: فعند ابن ماجه 1/ 182: من طريق عبد المهيمن عنه به ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين" وعبد المهيمن متروك. 236 - وأما حديث يعلى بن مرة: ففي أبى يعلى كما في المطالب العالية 1/ 89 والطبراني في الكبير 22/ 262: من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن أمية عن أبيه عن جده قال: "كنا إذا سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ننزع خفافنا ثلاثًا فإذا شهدنا فيوم وليلة" والحديث ضعيف، عمر عامة الأئمة على رد حديثه وقال البخاري منكر الحديث. 237 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فنقله صاحب نصب الراية 1/ 172: من طريق عبيدة عن أبى عتبة عن الحسن عن عبادة بن الصامت قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه "ونقل عن ابن دقيق العيد قوله "وينظر في سماع الحسن من عبادة". اهـ. ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا إلا أنهم أنكروا سماعه ممن بقى بعد موته بحوالى ثلاثين عامًا فأكثر كابن عباس إذ موت عبادة قديم عام أربع وثلاثين ففي سماعه من عبادة بعد وإن ثبت فرضًا فإن الحسن رمى بالإرسال ولم يصرح هنا فعلى أي السند لا يخلو من أحد الأمرين السابقين والظاهر أن الأئمة لم يخوضوا في هذا لندرة روايته عن عبادة.

238 - وأما حديث أسامة بن شريك: فرواه الطبراني في الكبير 22/ 262 و 1/ 187 وأبو يعلى كما في المطالب العالية 1/ 89: من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وزياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة" قال: في المجمع 1/ 260: "وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه". اهـ. وأخطأ في هذا فإن عمر بن عبد الله يعتبر به في حديث يعلى فحسب إذ الصباح بن محارب رواه عن عمر فقال: عن أبيه عن جده وعن زياد بن علاقة عن أسامة فظن أن حرف العطف عائد إلى عمر، وإن عمر يرويه عن أبيه وزياد بن علاقة وليس ذلك كذلك بل حرف العطف عائد إلى الصباح وهو يرويه عن عمر ويرويه عن زياد، فعمر في حديث يعلى فقط. 236 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه سليم بن عامر وزيد بن سلام. * أما رواية سليم بن عامر عنه: ففي الطبراني الكبير 8/ 198 والأوسط 2/ 21 وابن عدى في الكامل 5/ 380: من طريق عفير بن معدان عنه به "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك". اهـ. وضعف الهيثمى الحديث في المجمع بعفير بن معدان والأمر كما قال: فقد اتفق الأئمة على رد حديثه قال البخاري: "منكر الحديث" وقال أبو زرعة: "منكر الحديث جدًّا". * وأما رواية زيد بن سلام عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 141: من طريق سليمان بن أبى سليمان عن يحيى بن أبى كثير عنه به وزاد ثوبان ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين بعد ما بال". 240 - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وأبو الزبير والفضل بن بشر.

* أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن ماجه 1/ 183 وإسحاق كما في المطالب العالية 1/ 86 وأبى يعلى 2/ 369: من طريق بقية بن الوليد حدثنا جرير بن يزيد حدثنى منذر حدثنى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فقال - صلى الله عليه وسلم - بيده هكذا "إنما أمرت بالمسح" وفرج بين أصابع كفيه على خفيه والسياق لإسحاق قال البوصيرى: "ومداره على جرير بن يزيد وهو ضعيف". * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 105: من طريق عبد الجبار بن محمد بن ثور عن أبيه عن ابن جريج عنه به ولفظه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين) قال: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا محمد بن ثور تفرد به ابنه". اهـ. والسند من محمد بن ثور فمن فوقه ثقات، وعبد الجبار لا أعلم فيه شيئًا. * وأما رواية الفضل عنه: ففي الأوسط لابن المنذر 1/ 454: من طريق زياد بن عبد الله البكائى قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق ثم يصلى الصلوات كلها قال: (ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنعه فأنا أصنع كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وزياد ضعيف إلا في مغازى ابن إسحاق. 241 - وأما حديث أسامة بن زيد: فتقدم ذكره وحديث بلال في رواية أسامة عنه وتقدم أنه وقع اختلاف على زيد بن أسلم، وإن ولده عبد الرحمن المتروك خالف من هو أوثق منه حيث جعل الحديث من مسند أسامة. 242 - وأما حديث ابن عمارة: فرواه أبو داود 1/ 109 وابن ماجه 1/ 185 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 205

وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 163 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 79 وابن عدى في الكامل 7/ 215 والطبراني في الكبير 1/ 202 والأوسط 3/ 362 و 363 والدارقطني في السنن 1/ 198 والحاكم 1/ 170 والبيهقي 1/ 279 والفسوى في التاريخ 1/ 316: من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبى بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلتين أنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسح على الخفين قال: "نعم" قال: يومًا، قال: "يومًا" قال: ويومين، قال: "ويومين" قال: وثلاثة، قال: "نعم وما شئت" والسياق لأبى داود، قال "وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي". اهـ. وقال الدارقطني: "هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بينته في موضع آخر وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم". اهـ. والخلاف الذى أشار إليه هو أن عمرو بن الربيع رواه عن يحيى كما تقدم خالفه ابن وهب فقال: عنه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسى عن أبيه فزاده عبادة بين أيوب وأبى بن عمارة خالفهما ابن أبى مريم فساقه عن يحيى عن أبى عبد الرحمن عن محمد بن يزيد بن أبى زياد عن عبادة بن نسى عن أبى فوافق ابن وهب في ذكر عبادة وخالفه في إسقاط أيوب بن قطن وخالف عمرو بن الربيع في ذكره عبادة وإسقاط أيوب بن قطن وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 324: "أن بعضهم ساقه عن يحيى فقال: عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أيوب بن عمارة". اهـ. ونقل عن ابن السكن: "أن بعضهم يقول عن يحيى بن عبد الرحمن بن رزين عن محمد عن وهب بن قطن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وذكر المزى في التحفة 1/ 10: "أن يحيى بن إسحاق وقعت عنه روايتان عن يحيى بن أيوب فمرة وافق عمرو بن الربيع ومرة قال: عنه عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين الغافقى عن محمد بن يزيد عن أيوب عن قطن الكندى عن عبادة الأنصارى. وقال: إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أبي". اهـ. فتحصل مما سبق ثمانية أقوال أو سبعة وذلك مما يؤدى بالحديث إلى أن يوصف بالاضطراب وقد وصفه بالجهالة والاضطراب المزى في تهذيبه كما ضعفه الحافظ في الإصابة 1/ 31 ونقل عن أبى حاتم أنه صوب في اسم أبى أنه "أبو أبى ابن أم حرام". اهـ. وهذا قول ثامن.

قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

تنبيهات: الأول: قال الحاكم: "هذا إسناد مصرى لم ينسب واحد منهم إلى جرح". اهـ. وما قاله ظاهر الضعف لما تقدم مع أن النووى حكى اتفاق الحفاظ على ضعفه. الثانى: قال الطبراني في الأوسط: "رواه جماعة عن يحيى بن أيوب فلم يذكروا" عبادة بن نسى "ولم يذكره إلا سعيد بن عفير". اهـ. وما زعمه من تفرد سعيد غير صواب بل قد تابعه عليه عبد الله بن وهب كما تقدم تابعهما أيضًا ابن أبى مريم فهؤلاء ثلاثة اتفقوا على ذكره. الثالث: وقع في ابن أبى شيبة غلط في اسم الصحابي إذ فيه "أبى عمارة" فقد يوهم أن هذا قول آخر في اسمه وليس الأمر كذلك بل ذلك فيه اسقاط صوابه "أبى ابن عمارة". قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم قال: وفى الباب عن على وأبى بكرة وأبى هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير 243 - أما حديث على: فرواه مسلم 1/ 232 وأبو عوانة 1/ 261 والنسائي 1/ 72 وابن ماجه 1/ 183 وأحمد 1/ 96 و 100 و 110 و 113 و 117 و 118 و 120 و 133 و 134 و 146 و 149 والطيالسى كما في المنحة 1/ 55 والحميدي 1/ 25 وأبو يعلى 1/ 170 و 283 والدارمي 1/ 147 وابن المنذر في الأوسط 1/ 426 وابن أبى شيبة 1/ 204 و 205 وعبد الرزاق 1/ 202 وابن خزيمة 1/ 98 وابن حبان 1/ 309 والطحاوى 1/ 81 والدارقطني في العلل 3/ 230 والطبراني في الأوسط 2/ 150 و 5/ 237 والبيهقي في الكبرى 1/ 275 وابن عبد البر في التمهيد 11/ 154: من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة وشريح بن هانئ عن عائشة أنها سئلت عن المسح على الخفين فقالت للسائل: عليك بابن أبى طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه فقال: (جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا

وليلة للمقيم) واختلف فيه عن الحكم فرواه عنه كما تقدم عمرو بن قيس وزيد بن أبى أنيسة وعبد الملك بن حميد وأبو خالد الدالانى والقاسم بن الوليد الهمدانى وإدريس بن يزيد الأودى والحجاج بن أرطاة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ومحمد بن عبيد الله العرزمى. خالفهم أبو حنيفة ومالك بن مغول والأجلح فرووه عن الحكم وأوقفوه كما رواه شعبة والأعمش على الوجهين السابقين كما رواه أيضًا ليث بن أبى سليم عن الحكم وتقدم في الباب السابق رواية ليث وما قاله الدارقطني فيها خالفهم زبيد الأيامى كما عند الطحاوى فأسقط القاسم بن مخيمرة. تابع الحكم أبو إسحاق السبيعى أيضًا إلا أنه اختلف فيه على أبى إسحاق فرواه عنه مرفوعًا الثورى وحماد بن شعيب ومحمد بن مصعب وإسرائيل ومالك بن مغول وأبو عوانة وتابعهم زهير إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه عنه تابع زهيرًا على رواية الوقف أبو الأحوص ويونس بن أبى إسحاق والحسن بن صالح ويزيد بن أبى زياد. وتابع الحكم أيضًا يزيد بن أبى زياد إلا أنه اختلف فيه عليه فرواه عنه ابن عيينة ويونس بن أرقم مرفوعًا خالفهم معمر كما عند عبد الرزاق فرواه عن يزيد ووقفه. كما تابع الحكم أيضًا عبدة بن أبى لبابة كما عند أحمد إلا أنه وقفه، والمرفوع صحيح كما اختاره مسلم قال الدارقطني: "ورفعه صحيح لاتفاق أصحاب الحكم الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الحكم على رفعه". اهـ. 244 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه ابن ماجه 1/ 184 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 206 والشافعى في الأم 1/ 34 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 96 وابن حبان 1/ 309 وابن الجارود ص 39 والطحاوى 1/ 82 والدارقطني في السنن 1/ 194 و 204 والعلل 7/ 154 وابن عدى في الكامل 6/ 461 والبيهقي في المعرفة 1/ 341 والكبرى 1/ 281 والعقيلى 4/ 208: من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: ثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة) تابع عبد الوهاب على هذا السياق الإسنادى وهيب بن خالد وقد وقع فيه اختلاف على عبد الوهاب فساقه عنه محمد بن

إدريس الشافعى وبندار وابن المثنى وأبو الأشعث أحمد بن المقدام والعباس بن يزيد ويحيى بن معين وإبراهيم بن أبى الوزير وبشر بن معاذ ومحمد بن أبان وعثمان ولده ابن عبد الوهاب ومسدد ومحمد بن أبى بكر وعمرو بن على كما تقدم خالفهم زيد بن الحباب كما ذكر ذلك عنه الدارقطني فقال: عنه عن خالد الحذاء عن ابن أبى بكرة عن أبيه والموجود في مصنف ابن أبى شيبة من طريق زيد موافقته للرواة السابقين عن عبد الوهاب وقد ذكر هذا لأبى الحسن الدارقطني وإن ابن أبى شيبة رواه عنه كذلك فقال الدارقطني: "حدثونا به عن ابن عفان عن زيد بن الحباب عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء لم يزد على هذا قيل له فلعله قيل عنه القولان قال: نعم". اهـ. خالف جميع من تقدم يحيى بن أيوب العابد فقال: عن عبد الوهاب عن مهاجر عن أبى العالية عن أبى بكرة وقد حمل الدارقطني الغلط في هذا إما ابن أيوب أو شيخه عبد الوهاب والظاهر أن ذلك كائن من ابن أيوب إذ يبعد أن لو كان من عبد الوهاب أن لا يكتبه أحد ممن تقدم ذكرهم مع كثرة ملازمتهم له إذا تعين ما سبق فإن أصح طريق ما رواه أكثر أصحاب عبد الوهاب وعلى ذلك يكون مدار الحديث عليه وقد تكلم أهل العلم فيه فقال: وهيب بن خالد لا يحفظ وقال: أبو حاتم لين الحديث وليس بالمتين يكتب حديثه، وقال ابن معين: صالح، وقال الساجى: صدوق معروف وليس من قال فيه مجهول بشىء واختلف في ثبوت الحديث فنقل الحافظ في التلخيص أن الشافعى والخطابى صححاه ولم أر ذلك في الأم ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ما نصه: (حديث أبى بكرة حسن). اهـ. العلل ص 55 ومهاجر قال فيه الحافظ في التقريب مقبول وهذا يحتاج إلى متابع هنا وتقدم أن لا متابع لمهاجر في الأصح والظاهر من صنيع البخاري أن مهاجرًا أعلى رتبة مما وسمه ابن حجر والله أعلم. تنبيه: وقع في العقيلى وما أكثر ما يقع فيه من هذا ما نصه: "حدثنا المهاجر أبو مخلد مولى أبى بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -" صوابه ما تقدم. 245 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء ومكحول وصالح مولى التوأمة وأبو حازم ومولاه وابن سيرين.

* أما رواية أبى زرعة عنه: ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 206 و 211 والدارقطني في العلل 8/ 275: من طريق جرير بن أيوب عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر ويومًا للمقيم" وجرير حكى الدارقطني عن أبى نعيم تكذيبه، وقال الدارقطني عقبه: "باطل"، وقال البخاري: "منكر الحديث". تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "جرير عن أيوب" صوابه جرير بن أيوب. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه: فعند المصنف في العلل الكبير ص 52 وابن ماجه 1/ 184 والدارقطني في العلل 8/ 275 والبزار كما ذكره مخرج العلل والطبراني في الأوسط 2/ 129 والعقيلى 1/ 109: من طريق عمر بن عبد الله بن أبى خثعم عن يحيى بن أبى كثير عنه به ولفظه عن "النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة" وعمر متروك تابعه أيوب بن عتبة وهو يقاربه وقد حكم على الحديث بالضعف أيضًا البخاري قال الترمذي في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمر بن أبى خثم منكر الحديث ذاهب وضعف حديث أبى هريرة في المسح". اهـ. تابعهما عبد الحميد بن جعفر كما عند الطبراني في الأوسط وعبد الحميد ثقة إلا أن السند إليه لا يصح إذ رواه عن عبد الحميد معلى بن عبد الرحمن الواسطى قال: فيه الدارقطني: كان كذابًا وحكى الطبراني في الأوسط أن المنفرد به عن عبد الحميد معلى فلا يصح السند إلى يحيى من جميع طرقه. وقد اختلف في إسناده على يحيى فقال: عنه من تقدم كما سبق خالف في ذلك الأوزاعى وعلى بن المبارك وأبان العطار إذ قالوا: عنه عن جعفر بن عمرو الضمرى عن أبيه رفعه ولم يذكر التوقيت.

وأما رواية عطاء عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 389 وذكرها الدارقطني في العلل 8/ 275: من طريق سعيد بن أبى راشد عنه به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة" وسعيد قال فيه الدارقطني: "كان ضعيفًا. اهـ. وقال ابن عدى فيه: "لا أعلم يروى عنه غير مروان الفزارى وإذا روى عنه رجل واحد كان شبه المجهول". اهـ. وأما رواية مكحول عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 350: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "امسحوا على الخفين والخمار فإنه حق" قال: مخرج المسند: "صحيح رجاله ثقات" ومكحول لا يخفى أمره على صغار طلبة العلم أن لا سماع له من أبى هريرة فليته اكتفى بالعبارة الثانية ولكن الرياسة قبل أوانها توقع المرء فيما ترى. * وأما رواية صالح عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 8/ 276: والطريق إليه لا تصح إذ هي من طريق ابن أبى يحيى وهو متروك ومسلم بن خالد وهو ضعيف. * وأما رواية أبي حازم عنه: فعند ابن حبان 2/ 312 و 313: من طريق فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة عنه به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل فقيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه أيصلى؟ قال: "لا بأس بذلك". وفضيل ضعفه أبو حاتم وابن معين وغيرهما وعند ابن عدى روايته عن موسى بن عقبة من قبيل الوهم وقال: "أن له بهذا الإسناد سبعين حديثًا".

* وأما رواية مولاه عنه: ففي مسند أحمد 2/ 358 وابن أبى شيبة 1/ 211: من طريق أبان بن عبد الله البجلى عنه به قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجى ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت: يا رسول الله! رجلاك لم تغسلهما قال: "إنى أدخلتهما وهما طاهرتان". ولا أعلم من مولاه هنا. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 298: من طريق عبد الحكم بن ميسرة عن قيس بن الربيع عن هشام بن حسان عنه به قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ ومسح على عمامته ومسح على خفيه) قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا قيس تفرد به عبد الحكم بن ميسرة). اهـ. وعبد الحكم بن ميسرة تقدم أمره قريبًا وشيخه خلط بآخرة. 246 - وأما حديث صفوان: فرواه عنه زر بن حبيش وأبو الغريف وحذيفة بن أبى حذيفة. * أما رواية زر عنه: فعند الترمذي 1/ 159 و 5/ 545 والنسائي 1/ 71 وابن ماجه 1/ 161 وأحمد 4/ 239 و 240 و 241 والطيالسى كما في المنحة 1/ 55 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 367 والطوسى في مستخرجه 1/ 295 وعبد الرزاق 1/ 204 و 205 وابن أبى شيبة 1/ 205 في مصنفيهما وابن خزيمة 1/ 97 وابن حبان 2/ 307 في صحيحيهما والطحاوى في شرح المعانى 1/ 82 والطبراني في الكبير 8/ 66 فما بعده والشافعى في الأم 1/ 41 والبخاري في التاريخ 3/ 170 و 4/ 305 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 694 و 713 و 719 و 777 وابن المنذر في الأوسط 1/ 132 و 142 والخطابى في المعالم 1/ 118 و 119 والبيهقي 1/ 114 والطبراني في الأوسط أيضًا 1/ 11 و 2/ 28: من طريق عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال

المرادى أساله المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: أبتغى العلم، فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضّا بما يطلب، فقلت: إنه حك في صدرى المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئًا؟ قال: نعم، كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابى بصوت له جهورى يا محمد، فأجابه رسول لله - صلى الله عليه وسلم - نحوًا من صوته هاؤم وقلنا له: ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نهيت عن هذا، فقال: والله لا أغضض، قال الأعرابى: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المرء مع من أحب يوم القيامة"، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابًا من قبل المغرب مسيرة سبعين عامًا عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عامًا. قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحًا يعنى للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه "والسياق للترمذي وعاصم في زر تكلم فيه ذكر ابن رجب في شرح العلل أن في حفظه شيئًا وذكر أن حديثه عن زر وأبى وائل مضطرب وذكر قول حماد بن سلمة كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر والعشى عن أبى وائل". وقال العجلى: "عاصم ثقة في الحديث لكن يختلفون عليه في حديث عاصم وأبى وائل". اهـ. ولم ينفرد به عاصم عن زر، وإن كان هو المشهور به عن زر فقد رواه عن عاصم عن زر أكثر من أربعين راويًا ذكرتهم في شرح الترمذي وقد تابع عاصمًا هنا زبيد اليامى وعيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وطلحة بن مصرف وحبيب بن أبى ثابت وغيرهم ورواية هؤلاء عند البخاري في التاريخ وابن الأعرابى والطبراني وإن كان بعضهم لا تصح الطريق إليه كحبيب. وزعم مخرج علل الترمذي الكبير ص 55 أن مداره على عاصم وليس ما قاله كما قاله بل كما تقدم والحديث حكم عليه بالصحة البخاري كما قال الترمذي في المصدر السابق ما نصه: "وسألت محمدًا فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ " قال: (حديث صفوان بن عسال). اهـ. وتقدم أن حديث على في التوقى عند مسلم إلا أنه تقدم أنه وقع فيه اختلاف في إسناده وأن كان الراجح ما رجحه مسلم لكن الذى جعل البخاري يقدم

حديث صفوان عليه أنه لم يقع في إسناده من الخلاف ما وقع في حديث على. * وأما رواية أبي الغريف عنه: ففي مسند أحمد 4/ 340 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 82 والطبراني في الكبير 8/ 84 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 416: من طريق عبد الواحد بن زياد وزهير كلاهما عن أبى روق عطية بن الحارث عن أبى الغريف عبيد الله بن خليفة عنه قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية فقال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، للمسافر ثلاث مسح على الخفين وللمقيم يوم وليلة، وحكم البوصيرى على هذا الإسناد بالتحسين في زوائد ابن ماجه ذكر ذلك مخرج الكبير للطبراني. * وأما رواية حذيفة بن أبي حذيفة عنه: ففي تاريخ البخاري 3/ 96 والطبراني في الأوسط 3/ 125: من طريق زيد بن الحباب عن الوليد بن عقبة القيسى به ولفظه: (صببت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الماء في السفر والحضر فمسح على الخفين) وأعله البخاري بقوله: (ولم يذكر سماعًا من صفوان). اهـ. وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حذيفة بن أبى حذيفة إلا الوليد تفرد زيد". اهـ. 247 - وأما حديث عوف بن مالك: فرواه أحمد 6/ 27 والبزار 7/ 189 والترمذي في العلل الكبير ص 55 والبخاري في التاريخ 1/ 390 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 203 وابن عدى في الكامل 3/ 84 والطبراني في الكبير 18/ 40 والأوسط 2/ 33 والدارقطني 1/ 197 والبيهقي 1/ 275 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 82: كلهم من طريق هشيم قال: أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس عن عوف بن مالك قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم) قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن عوف بن مالك إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم). اهـ.

واختلف فيه على أبى إدريس فساقه من تقدم عنه كما سبق خالف بسرًا يونس بن ميسرة فقال: عن أبى إدريس عن المغيرة وتقدم هذا في حديث المغيرة من الباب السابق ولسبب هذا الاختلاف اختلفوا في الحديث فذهب أبو حاتم في العلل 1/ 39 إلى ضعف الروايتين أما رواية عوف فضعفها بداود بن عمرو وأما رواية المغيرة فضعفها بإسحاق بن ميسرة راويه عن يونس بن ميسرة وأما البخاري فجزم بتحسين حديث عوف كما نقله عنه الترمذي في علله الكبير وتردد في التحسين في تاريخه حيث قال: بعد ذكره للحديث من مسندى المغيرة وعوف ما نصه: "قال أبو عبد الله إن كان هذا محفوظًا فإنه حسن" قال: ذلك عقب سياقه لطريق هشيم مع أنه ذكر خلافًا ثالثًا على أبى إدريس إذ منهم من جعله عنه من مسند بلال وتقدم الخلاف فيه على أبى إدريس في حديث بلال من الباب السابق إذا تعين ما سبق فما قاله صاحب إرواء الغليل 1/ 138 "صحيح" ثم أبان أن هشيمًا قد صرح بالتحديث فلا يخاف عليه التدليس ثم قال: "ومن فوقه كلهم ثقات من رجال مسلم فالإسناد صحيح". اهـ. غير صحيح منه أما هشيم فالأمر فيه كما قال: لكن زعمه أن من فوقه من رجال مسلم كلهم غير صحيح فإن داود بن عمرو من رجال أبى داود فحسب حتى ولو كانوا كما قال: فأين الأمن من المخالفة المؤدية إلى وجدان الشذوذ والإعلال فإن قيل سلمت هنا قلنا: لا فقد تقدم ما وقع فيه من الخلاف على أبى إدريس إذ روى عنه على أكثر من أربعة أوجه بعضها هنا وبعضها تقدم في الباب السابق ولهذا الخلاف تقدم ما قاله أبو حاتم فيه وتقدم تردد البخاري أيضًا وعلى التسليم من صحته فرضًا فالحديث كما قاله البخاري لا يرتقى إلى ما قلت من الصحة. 248 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه غيلان مولى عثمان ونافع. * أما رواية غيلان عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 142: من طريق روح بن عطاء بن أبى ميمونة عن غيلان مولى عثمان بن عفان عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين: "يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر".

وروح قال فيه أحمد: منكر الحديث وضعفه أيضًا أبو داود. * وأما رواية نافع عنه: ففي الثقات لابن حبان 7/ 227: من طريق أيوب بن النجار عن سليمان بن أبى سليمان عن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر بالمسح في الدار يومًا وليلة وفى السفر بثلاثة أيام ولياليهن" وأيوب وثقه ابن معين وأبو حاتم وشيخه أرفع منه وعمرو وثقه أبو زرعة الدمشقى وابن حبان فالسند ظاهره الصحة إلا أنى قرأت في شرح العلل لابن رجب أن مما استدل به على ضعف حديث ابن عمر ما تقدم من إنكاره على سعد ورد عمر عليه كما تقدم ذكر ذلك. 249 - وأما حديث جرير بن عبد الله البجلى: ففي الطبراني الكبير 2/ 336 و 342 والأوسط 7/ 265: من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أيوب بن جرير عن أبيه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المسح على الخفين فقال: "ثلاث للمسافر ويوم وليلة للمقيم" قال الطبراني: (لم يرو الحديث عن أيوب بن جرير إلا عبد الحميد). اهـ. وأيوب لم أر فيه جرحًا أو تعديلًا وقد تابعه همام بن الحارث وهو ثقة فالسند على أقل أحواله أنه حسن من أجل عبد الحميد وإن كان القطان تمنع من التحديث عنه بآخرة فلا ينزل عن رتبة الحسن. تنبيه: وقع في الكبير في الموضعين عن أيوب بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن جده والظاهر أن ذكر جده غلط إذ ما وقع في الأوسط من كونه عن أبيه فقط هو الصواب. تنبيه آخر: قال الهيثمى في المجمع 1/ 259 ما نصه "رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأيوب بن جرير لم أجد من ترجمه غير ابن أبى حاتم ولم يجرح ولم يعدل". اهـ. والصواب أنه أيوب بن جرير كما تقدم.

قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين قال: وفى الباب عن أبي موسى 250 - وحديث أبى موسى: رواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 135 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 97 والعقيلى في الضعفاء 3/ 383 و 384 والطبراني في الأوسط 2/ 24 والبيهقي في الكبرى 1/ 285: من طريق عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبى موسى الأشعرى (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أبى موسى إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى". اهـ. وفى الحديث علل ثلاث: الأولى: ضعف عيسى بن سنان كما قال ابن معين في رواية وله رواية أخرى: أنه ثقة، وقال أبو زرعة والفسوى: لين الحديث، وقال أبو زرعة أيضًا: مخلط ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوى في الحديث، وضعفه أيضًا النسائي. الثانية: ما قيل في الضحاك بن عبد الرحمن فقد ذكر ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 4/ 459 عن أبيه ما نصه: "ضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عزم وعرزب أصح روى عن أبى موسى الأشعرى مرسل". اهـ. وقال: أبو داود في السنن 1/ 113 عقب حديث المغيرة في المسح على النعلين ما نصه: (وروى هذا أيضًا عن أبى موسى الأشعرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي). اهـ. يشير بالعبارة الأولى إلى ما تقدم من الانقطاع وبالثانية إلى تفرد عيسى بن سنان وما قيل فيه وقال البيهقي في الكبرى: "الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبى موسى وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به". اهـ. ورد ذلك ابن التركمانى في الجوهر النقى وليس الاسم كالمسمى فقال تعليقًا عليه ما نصه: (قلت هذا أيضًا كما تقدم أنه على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع ثم هو معارض بما ذكره عبد الغنى فإنه قال: في الكمال سمع الضحاك من أبى موسى وابن سنان ووثقه ابن معين وضعفه غيره) إلخ، وفيما قاله ابن التركمانى نظر لما تقدم عن الأئمة السابقين للبيهقي في عدم سماع الضحاك من أبى موسى فأنى للإسناد الاتصال وما قاله من "ثبوت السماع" ذلك فيما لم يكن فيه الانقطاع ظاهر

قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

كهنا أما إن ظهر فلا، وما احتج به مما نقله عن صاحب الكمال فليس ذلك بحجة إذ عبد الغنى لا يعارض قوله في هذا الموطن بقول من تقدم ذكرهم ثم هو في كتابه مجرد ناقل حسب ما وجده فقط في المصادر التى اعتبرها مرجعًا له وما نقله عن ابن معين فيه قصور كما تقدم عن ابن معين من اختلاف النقل عنه أيضًا. وعلى أي الحديث منكر لتفرد عيسى به وضعفه وزيادة الانقطاع. الثالثة: أن المسح المذكور في الحديث على النعلين منسوخ كما أوضحته في شرح الترمذي وثم أقوال أخر يرجع إليها. قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة قال: وفى الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبى أمامة 251 - أما حديث عمرو بن أمية الضمرى: فتقدم في باب المسح على الخفين رقم 70. 252 - وأما حديث سلمان: فتقدم في باب المسح على الخفين برقم 70. 253 - وأما حديث ثوبان: فرواه عنه راشد بن سعد وأبو سلام. * أما رواية راشد عنه: فعند أبى داود 1/ 101 وأحمد 5/ 277 والرويانى 1/ 420 وأبى عبيد في غريب الحديث 1/ 187 وإبراهيم الحربى في غريبه أيضًا 3/ 1033 والبيهقي في الكبرى 1/ 62: من طريق يحيى بن سعيد قال: حدثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشًا فأصابهم برد شديد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" والسند ضعيف. قال أحمد كما في العلل له 2/ 130: "راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان شيئًا".اهـ. * وأما رواية أبى سلام عنه: ففي المسند 5/ 281 والبخاري في التاريخ 6/ 252 والبزار كما في زوائده 1/ 154

قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

والطبراني في الكبير 8/ 92 ومسند الشاميين 3/ 192: من طريق معاوية بن صالح عن عتبة أبى أمية الدمشقى عن أبى سلام الأسود عن ثوبان أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الخفين والخمار ثم العمامة "لفظ أحمد وأبو سلام ثقة وعتبة لم أر للأئمة فيه كلامًا" وقال الهيثمى في المجمع 1/ 255: وفيه عتبة أبى أمية ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يروى المقاطيع". اهـ. 254 - وما حديث أبى أمامة: فتقدم ذكره في باب المسح على الخفين برقم 70. قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة قال: وفى الباب عن أم سلمة وجابر وأبى سعيد وجبير بن مطعم وأبى هريرة 255 - أما حديث أم سلمة: فتقدم في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد برقم 46 من هذا الكتاب. 256 - وأما حديث جابر: فرواه عنه محمد بن على وأبو سفيان وعبيد الله بن مقسم. * أما رواية محمد بن على عنه: ففي البخاري 1/ 367 ومسلم 1/ 259 والنسائي 1/ 170 وابن ماجه 1/ 190 وغيرهم: من طريق شعبة وغيره عن مخول بن راشد وغيره عن محمد بن على به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال: له الحسن بن محمد إن شعرى كثير قال جابر: فقلت له: يابن أخى كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب" لفظ مسلم. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي مسلم 1/ 259 وأحمد 3/ 304 وأبى يعلى 2/ 386 و 387 وأبى عوانة 1/ 297 والطيالسى كما في المنحة 1/ 60:

من طريق هشيم عن أبى بشر عن أبى سفيان به أن وفد ثقيف سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثًا". * وأما رواية عبيد الله بن مقسم عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 263: من طريق معمر عن زيد بن أسلم به أنه أتاه رجل فسأله عن غسل الجنابة كيف يغسل رأسه فقال: جابر: (أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يحثى على رأسه ثلاثًا، قال الرجل: إن شعرى كثير، قال جابر: شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر وأطيب من شعرك). 257 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه أحمد 3/ 54 و 73 وابن أبى شيبة 1/ 85: من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد "أن رجلًا سأله عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثًا، فقال: أنى كثير الشعر، قال أبو سعيد: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر شعرًا منك وأطيب" وعطية ضعيف. 258 - وأما حديث جبير بن مطعم: ففي البخاري 1/ 367 ومسلم 1/ 259 وأبى عوانة 1/ 297 وأبى داود 1/ 166 والنسائي 1/ 170 وابن ماجه 1/ 170 وأحمد 4/ 81 و 84 و 85 وابن أبى شيبة 1/ 84 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 87: من طريق أبى إسحاق عن سليمان بن صرد عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثًا". 259 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن ماجه 1/ 191 وأحمد 2/ 251 والبزار كما في زوائده 1/ 159 وابن المنذر في الأوسط 2/ 128 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 64: كلهم من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عنه ولفظه سأل رجل: كم أفيض على رأسى وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحثو على رأسه ثلاث حثيات، قال الرجل: إن شعرى طويل، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر شعرًا منك وأطيب) لفظ ابن ماجه وابن

قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

عجلان ضعيف في المقبرى لأن أحاديثه اختلطت عليه بأحاديثه عن أبيه ورجل آخر فصيرها كلها عن المقبرى ذكر نحو هذا المصنف في كتاب الأدب من جامعه. قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة قال: وفى الباب عن على وأنس 260 - أما حديث على: فرواه أبو داود 1/ 173 وابن ماجه 1/ 196 والدارمي 1/ 157 وأحمد في المسند 1/ 94 و 101 والطيالسى كما في المنحة 1/ 61 والبزار 3/ 56 وابن أبى شيبة 1/ 123 وابن جرير في تهذيب الآثار 1/ 215 وابن عدى في الكامل 5/ 365 والطبراني في الأوسط 7/ 120 والصغير 2/ 81 والبيهقي في السنن 1/ 175 وأبو نعيم في الحلية 4/ 200 والدارقطني في العلل 3/ 207: من طريق عطاء بن السائب عن زاذان عن على - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار" قال على: فمن ثم عاديت رأسى ثم عاديت ثم عاديت رأسى واختلف فيه على عطاء فرواه عنه الحمادان وشعبة وحفص بن عمر وابن أبى رواد إلا أنهم اختلفوا عنه وقبل بيان الاختلاف يعلم أن الثلاثة الأول رووا عن عطاء قبل الاختلاط إلا أن اختلافهم أدى بالحديث إلى النقد فيه. * أما رواية حماد بن سلمة عنه فاختلف عنه في رفعه ووقفه فرفعه عنه إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن أبان بن عمران ومحمد بن الفضل وموسى بن إسماعيل والأسود بن عامر وأبو داود الطيالسى وأبو الوليد وعفان بن مسلم والحسن بن موسى الأشيب وحجاج بن منهال ومحمد بن أبان والقطان ولم أره عن حماد إلا مرفوعًا من جميع الرواة المتقدمين عنه والذى جعلنى أستقصى الرواة عن حماد بن سلمة أن الدارقطني في العلل حكى أن الرفع والوقف عن حماد محصور في عفان بن مسلم والأسود بن عامر فذكر أن الأسود وقفه عنه وعفان رفعه فالناظر فيه يرجح عن حماد رواية عفان لأنه أقوى ويجعلهما مختلفين والموجود عنهما كما في المصادر المتقدمة رواية الرفع فقط عن حماد فالله أعلم في حكاية الدارقطني عن الأسود بن عامر وكونه وقفه أروايتان عنه أم أيشٍ.

وأما حماد بن زيد عنه: فلم أر روايته عن عطاء إلا عند الدارقطني ولم أرها إلا كما قال الدارقطني: مخالفة لرواية حماد بن سلمة إذ ابن زيد وقفها. * وأما رواية شعبة عنه فلم أرها أيضًا إلا عند الدارقطني وذكر أنها من روايته عنه عن زاذان وقد ذكر شعبة أنه سمع من عطاء حديثين عن زاذان بعد الاختلاط فيخشى أن هذا منها هذا ما يتعلق برواية شعبة وأما رواية الحمادين عنه فلا شك أن ابن زيد أوثق من ابن سلمة وقد اختلفا فالراجح رواية ابن زيد وأما رواية حفص فلا أعلم من هو وأما رواية ابن أبى رواد فهي عنه بعد الاختلاط والحديث صححه الحافظ في التلخيص اعتمادًا على إن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط والأمر كذلك في حماد لكن خالف من هو أرجح منه كما تقدم فالصواب وقفه ثم عقب التصحيح الحافظ أيضًا بقوله: "لكن قيل إن الصواب وقفه على على". اهـ. وغمز الحديث الدارقطني بقوله: "وعطاء تغير حفظه". اهـ. كما صحح الحديث أيضًا ابن جرير في تهذيبه إلا أنه عقب ذلك بقوله: "وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل" ثم ذكر أربع علل: انفراد في سنده الثانية ما تقدم في عطاء الثالثة ما وقع لحماد من التغير الرابعة أن رواية الرفع معارضة بقول على: "إذا اغتسلت من الجنابة أجزأك أن تصب على رأسك مرتين". اهـ. بتصرف واختصار وما ذكره عن عطاء فقد تقدم أن بعضهم رواه عنه قبل التغير إلا أن الراوين عنه اختلفوا كما تقدم. تنبيهان: الأول: زعم أبو نعيم في الحلية أن حماد بن سلمة انفرد بالحديث عن عطاء ولم يصب لما سبق. الثانى: ذكر الدارقطني في العلل أن الأعمش وليث بن أبى سليم روياه عن زاذان عن على وفى الواقع أن هذه متابعة قوية إلا أن الطريق إلى الأعمش لا تصح فإن راويه عبد الله بن رشيد ضعفه البيهقي. 261 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه سعيد بن المسيب والعلاء أبو محمد الثقفي وحميد.

قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

* أما رواية سعيد عنه: فتقدم ذكرها في باب إسباغ الوضوء برقم 39 وأن الحديث مطول وأن مدار رواية سعيد على ابن جدعان وفى الحديث أيضًا ما يتعلق بالباب هنا إذ فيه مرفوعًا قبل أصول الشعر وتنقى البشرة. * وأما رواية العلاء عنه: ففي تهذيب الآثار لابن جرير 2/ 218 وابن عدى في الكامل 5/ 220: قال حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا يزيد بن هارون به ولفظه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنس يا بنى الغسل من الجنابة فبالغ فيه فإن تحت كل شعرة جنابة" والعلاء كذبه غير واحد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك، وقال ابن المدينى: كان يضع الحديث وفى هذا رد على من زعم أن الوضع لم يكن موجودًا في العهد الأول. * وأما رواية حميد عنه: فعند أبى يعلى 4/ 35 و 36 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 108: من طريق معتمر بن سليمان عنه به ولفظه: (أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من غسل الجنابة قال - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثًا" وصحح الحافظ سنده في المطالب وذلك كذلك وهذا الحديث صالح للباب السابق لا لهذا الباب وسبب إيرادى إياه هنا لبيان ما وقع لصاحب التحفة من أن هذا الذى يريده الترمذي في الباب وليس كما قال. قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج 262 - أما حديث أبى هريرة: فرواه البخاري 1/ 395 ومسلم 1/ 271 وأبو عوانة 1/ 188 وأبو داود 1/ 148 والنسائي 1/ 92 وابن ماجه 1/ 200 وأحمد 2/ 234 و 347 و 393 و 520 والطيالسى كما في المنحة 1/ 56 والدارمي 1/ 160 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 108 وابن الجارود ص 41 والدارقطني في السنن 1/ 112 و 113 والعلل 8/ 259 وابن حبان 2/ 245 و 246

والطبراني في الأوسط 3/ 363 وابن المنذر في الأوسط 1/ 132 وابن شاهين في الناسخ ص 49: من طريق شعبة وهشام وسعيد وأبى عوانة وهمام وأبان عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" لفظ البخاري وقد تابع قتادة مطر الوراق ويونس بن عبيد وأشعث بن عبد الملك وهشام وقد وقع فيه اختلاف في إسناده من قرناء قتادة والرواة عنه. أما الاختلاف فيه على قتادة: فرواه عنه كما تقدم عامة من سبق إلا سعيد فقد وقع عنه اختلاف فرواه عنه يزيد بن زريع كما سبق خالفه عبد الأعلى فرواه عن سعيد كذلك إلا أنه خالف في موضعين: إسقاط أبى رافع ووقفه تابع عبد الأعلى عن سعيد على هذه الرواية حماد بن سلمة إذ رواه عن قتادة كذلك إلا أنه زاد مع قتادة حميد الطويل وحبيب بن الشهيد. خالف جميع من تقدم الليث بن سعد حيث رفعه عن قتادة أيضًا إلا أنه خالف في موضع واحد وهو إسقاط أبى رافع فحسب وقد تابع الليث سعيد بن بشير ولكنه متروك. وأما متابعة يونس لقتادة فقد وقع فيها الخلاف أيضًا في الرفع والوقف والوصل والإرسال فرواه عنه عبد الحكم بن منصور كما تقدم في المشهور عن قتادة تابعه على ذلك عبد الأعلى بن عبد الأعلى من رواية نصر بن على عنه خالف عبد الحكم عبد الأعلى بن عبد الأعلى أيضًا من رواية جميل بن الحسن ومحمد بن المثنى وعبد الله بن الجراح إذ رووه عنه بإسقاط أبى رافع تابع عبد الأعلى على هذه الرواية يحيى بن أبى زكريا ويزيد بن زريع وشعبة ورواية شعبه عند ابن شاهين وهى من رواية النضر بن محمد عنه وهذه الرواية التى أشار إليها الدارقطني بإسقاط أبى رافع وقعت عند ابن شاهين في الناسخ فإذا كان الأمر كما علم فما زعمه مخرج الكتاب لابن شاهين من أن أبا رافع سقط من أصل النسخة وأثبته بين قوسين غير سديد أوداه ذلك العجلة وعدم التأنى في الإخراج كما تابع عبد الأعلى وعبد الحكم في رواية عن يونس إسماعيل بن علية فرواه عنه إلا أنه أسقط أبا رافع فقال: عنه عن الحسن عن أبى هريرة وشك في رفعه أيضًا. خالف جميع من تقدم عن يونس الثورى فقال: عنه عن الحسن وأرسله وخالف جميع

أصحاب يونس خالد بن يونس إذ وقفه ولوجود هذا الخلاف عن يونس اجتنب البخاري ومسلم رواية الحديث من طريقه. وأما متابعة أشعث لقتادة فوقع فيها خلاف عليه فرواه عنه القطان والنضر بن شميل وقالا عن الحسن عن أبى هريرة تابع أشعث على هذه الرواية جرير بن حازم والسرى بن يحيى خالف أشعث وجرير والسرى على بن زيد وخالد بن رباح وأبو هلال الراسبى فرووه عن الحسن عن أبى هريرة موقوفًا كما أنه خالف القطان والنضر عن أشعث عيسى بن يونس فقال: عنه عن ابن سيرين عن أبى هريرة وقد حكم النسائي وأبو حاتم على رواية عيسى بالغلط وقال الدارقطني: على رواية عيسى "وهو غريب وليس بمحفوظ". اهـ. وعلى أي فرواية أشعث لا تصح من جميع الوجوه للإرسال فيها فإن الحسن لا سماع له من أبى هريرة على قول جمهور أهل العلم. * وأما رواية هشام عن الحسن: فاختلف فيه أيضًا على هشام إذ قال عبد الأعلى عنه عن الحسن عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عنه مخلد بن الحسين عن الحسن عن أبى هريرة عن عائشة وقد حكم الدارقطني على الطريقين بالوهم مع أن رواية هشام عن الحسن ضعيفة إذ بينهما حوشب كما قال ابن المدينى وأبو داود في أسيئلة الآجرى عنه. 263 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن ماجه 1/ 139 كما في زوائده وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 112 والطبراني في الأوسط 4/ 380: من طريق حجاج بن أرطاة وأبى حنيفة كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن سائلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيوجب الماء إلا الماء؟ فقال: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" والسياق للطبراني، وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة ولا عن أبى حنيفة إلا عبد الله بن بزيع تفرد به يحيى بن غيلان". اهـ. وما قاله من تفرد أبى حنيفة عن عمرو غير سديد فقد تابعه حجاج عند ابن أبى شيبة كما تقدم والحديث ضعيف، أبو حنيفة قال: عنه البخاري سكتوا عنه وحجاج ضعيف صالح في المتابعات إلا أن أبا حنيفة غير صالح فيها.

264 - وأما حديث رافع بن خديج: فرواه أحمد 4/ 143 والطبراني في الكبير 4/ 267 والأوسط 6/ 318 وابن شاهين في الناسخ ص 49 وابن عدى في الكامل 3/ 157 والحازمي في الاعتبار ص 125 و 126: كلهم من طريق ابن لهيعة ورشدين بن سعد كلاهما عن موسى بن أيوب الغافقى عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به فناداه فخرج إليه فمشى معه حتى أتى المسجد ثم انصرف فاغتسل ثم رجع فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر الغسل فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسله ثم رجع فقال: سمعت نداءك وأنا أجامع امرأتى فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" قال الطبراني بعد سياقه اللفظ السابق ما نصه: (لم يرو هذا الحديث عن سهل بن رافع إلا موسى بن أيوب تفرد به رشدين). اهـ. وذكر الحديث الزيلعى في نصب الراية وعزاه لأحمد وفيه عن بعض ولد رافع عن رافع وذكر تحسين الحازمي للحديث في الاعتبار مع أن الحازمي خرجه من الطريق التى فيها المبهم ورد عليه بأن فيه علتين: ضعف رشدين وجهالة ولد رافع ثم ذكر كلام ابن دقيق العيد وهو أنه وقع له تسميته في أصل سماع الحافظ السلفى وأنه سهل بن رافع. اهـ. قلت: وعامة المصادر السابقة الذكر ما عدا مسند أحمد وقعت التسمية التى استغرب وجدانها ابن دقيق العيد إلا في المصدر البعيد الواقع له وما ذكره من ضعف رشدين هو كذلك بل هو متروك إلا أنه يوهم من صنيع من تقدم لا سيما الطبراني كما سبق تصريحه بذلك أن رشدين انفرد به عن الغافقى وليس ذلك كذلك فقد تابعه ابن لهيعة عند ابن شاهين فسلم رشدين من عهدته إلا أن ابن لهيعة معروف القول فيه ونقل المباركفورى في التحفة عن الشوكانى العلتين السابقتين اللتين ذكرهما الزيلعى مسلمًا لذلك وتقدم ما في ذلك. ونحو كلام الطبراني السابق قاله ابن عدى في الكامل إلا أنه لم يجزم كما جزم الطبراني إذ قال عقب هذا الحديث وحديث آخر ما نصه: (وهذان الحديثان عن موسى بن أيوب الغافقى يرويهما رشدين عنه). اهـ.

قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء قال: وفى الباب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير وطلحة وأبى أيوب وأبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الماء من الماء" 265 - أما حديث عثمان: فرواه البخاري 1/ 396 ومسلم 1/ 270 وأحمد 1/ 63 و 64 وابن خزيمة 1/ 112 وابن حبان 2/ 24 في صحيحيهما وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 287 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 113 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 53 والبزار في مسنده 2/ 13 و 14 والدارقطني في العلل 3/ 31 وابن شاهين في الناسخ ص 38 و 39 و 40 والحازمي في الاعتبار: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "الماء من الماء" والسياق للدارقطني وزعم الشارح المباركفورى أنه لم يجده بهذا اللفظ. والأمر كما قال: إلا أنى وجدته عند الدارقطني فإن عامة بقية المصادر لم يخرجوه بهذا اللفظ والحديث صححه من تقدم ذكره ممن خرجه وقال: فيه الدارقطني أيضّا (هو حديث يرويه يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد وأسنده عن عثمان وطلحة والزبير وأبى بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدث به عن يحيى حسين وشيبان وهو صحيح عنهما). اهـ. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه من تقدم ذكره ورواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد ووقفه كما عند ابن شاهين وابن أبى شيبة وهذه في الواقع ليست علة كما تقدم عن الدارقطني إذ أن زيد بن خالد قال: سألت خمسة فأجابوه بما تقدم ولم يتعرض لرفع أو وقف وقد حكم على حديث عثمان بالضعف أبو بكر بن العربى في عارضة الأحوذى حيث قال: (وحديث عثمان ضعيف لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم) إلى قوله (ولم يسمعه من يحيى وإنما نقله له قال يحيى بن أبى كثير وكذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع وهذه علة وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه علة ثانية وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة) إلى أن قال: (ولم يرفعه وهذه علة ثالثة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل

الثلاث فكيف بحديث اجتمعت فيه). اهـ. ولم يصب في كل ما قاله. أما العلة الأولى: وهى دعواه انفراد الحسين بن ذكوان بالرواية عن يحيى بن أبى كثير فمن فوقه فمردودة بما تقدم من كونه قد تابعه شيبان وشيبان يعتبر في الطبقة الأولى من أصحاب ابن أبى كثير وزد عليهما أيضًا معاوية بن سلام عند ابن شاهين في الناسخ وقد حكى البزار في مسنده أنه رواه عن يحيى عدة من الرواة لذا قال في مسنده ما نصه: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد وقد رواه غير واحد عن يحيى" إلخ كلامه. العلة الثانية: في رده إياه لا يراد الحديث بصيغة "قال" وذلك غير سديد فإنه لا عبرة بالصيغ إذا توفر في الراوى ثلاثة أمور كما قال ابن عبد البر: الأمن من التدليس وعدالة الرواة ولقاء بعضهم بعضّا والأمر هنا كذلك فإن حسين المعلم متوفرة فيه هذه الثلاثة الشروط مع أن حسينًا هنا قد صرح بالسماع من يحيى في صحيحى ابن خزيمة وابن حبان وكذا في الناسخ لابن شاهين فانتفى بالقطع ما قاله ابن العربى وكان الأولى أن يجعل هذا القول وإن كان غير صواب أيضًا في شيخه يحيى إذ هو الذى قيل فيه أنه مدلس مع كونه أيضًا صرح بالتحديث في المصادر التى صرح فيها الحسين أيضًا. وأما قوله (وقد خولف حسين عن يحيى فرواه غيره موقوفًا على عثمان) فليس بصواب أيضًا إذ المعلوم أن الخلاف غير كائن على يحيى بل على عطاء كما تقدم وتقدم توجيه رواية الوقف. 266 - وأما حديث على بن أبى طالب: فورد ذكره في الصحيح أثناء ذكر حديث عثمان وكذا في خارج الصحيح وله رواية أخرى وذلك عند ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 112 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 58 وفيها اختلاف الصحابة عند عمر وإرساله إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألهن عن هذه المسألة وقول على بخلاف ما روى عنه في حديث عثمان إلا أن القصة لا تصح من أجل ابن إسحاق فلم يصرح وقد عنعن إلا أنه تابعه ابن لهيعة وهو أسوأ منه كما تابعه الليث عن شيخه إلا أنه خالف في أصل الحديث حيث جعله من مسند زيد بن ثابت ولم يذكر عليًّا في الحديث.

267 و 268 - وأما حديث طلحة والزبير: فتقدم أنهما ذكرا في حديث عثمان المتقدم إلا أنى لم أسق اللفظ الوارد فيه ذكرهما. 269 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه عنه عبد الرحمن بن سعاد وعروة بن الزبير. * أما رواية عبد الرحمن بن سعاد عنه: ففي سنن الدارمي 1/ 159 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 251 والنسائي في سننه 1/ 96 وابن ماجه 1/ 199 وأحمد 5/ 113 و 416 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 وابن الجعد في مسنده ص 249: من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الماء من الماء" لفظ الدارمي، وعبد الرحمن بن السائب وعبد الرحمن بن سعاد مجهولان، فالحديث لا يصح. * وأما رواية عروة بن الزبير عنه: فعند مسلم 1/ 271 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 250 والطبراني في الكبير 4/ 131 والحازمي في الاعتبار ص 118: من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة به أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا جامع أحدكم فأكسل فليتوضأ وضوءه للصلاة" واختلف فيه على عروة فرواه عبد الرزاق عن الثورى عن هشام به وهذه الرواية هي في الواقع مثل رواية حسين المعلم عن يحيى وقد حكم الدارقطني على رواية حسين المعلم بالوهم حيث قال في العلل 3/ 32: (وفى حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة: وأخبرنى عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وفى هذا الموضع وهم لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما سمعه من أبى بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). اهـ. وقد تابع حسينًا على هذه الرواية وجعل الحديث من مسند أبى أيوب عبد الرزاق عن الثورى وهو المشهور عن هشام بن عروة إذ رواه عنه عامة أصحابه مثل يحيى بن سعيد القطان وحماد بن زيد وابن جريج والثورى أيضًا من طريق عبد الرزاق جعل الحديث من

مسند أبى بن كعب والغلط الواقع في رواية عبد الرزاق الكائنة في المصنف إما منه فإنه متكلم في روايته فيما سمعه من الثورى بمكة بخلاف ما سمعه منه باليمن قال أحمد كما في علل ابن رجب 2/ 770 ما نصه: "سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًّا روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمرى وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح". اهـ. وذكر لأحمد حديث عبد الرزاق عن الثورى عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: (أهدى للنبى - صلى الله عليه وسلم - وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله) فجعل أحمد ينكره إنكارًا شديدًا وقال: (هذا سماع مكة). اهـ. فيحتمل أن روايته لحديث أبى أيوب السابق من هذا، مع احتمال آخر وهو أن الغلط ليس من عبد الرزاق بل ممن بعده إما من راوى المصنف وهو الدبرى أو ممن بعده وحجة ذلك أن أحمد بن منصور الرمادى رواه عن عبد الرزاق كما في الناسخ لابن شاهين جاعلًا الحديث من مسند أبى بن كعب إذا بان ما تقدم فليس ما وقع في المصنف صالحًا أن يكون متابعًا لما ذكره الدارقطني من الوهم السابق فسلم حكم الدارقطني السابق من أي نقد وعلم أن الحديث لا يصح من مسند أبى أيوب من أي وجه كان 270 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبى سعيد وأبو صالح السمان وعروة بن عياض. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي مسلم 1/ 269 وأبى داود 1/ 148 وأحمد 3/ 29 وابن شاهين في الناسخ ص 41 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54: من طريق ابن شهاب عنه به ولفظه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء". * وأما رواية عبد الرحمن بن أبى سعيد عنه: ففي مسلم 1/ 269 وأبى عوانة 1/ 285 و 286 وأحمد 3/ 36 و 47 وأبى يعلى 2/ 23 و 79 وابن شاهين في الناسخ ص 41 وابن حبان 2/ 242 وابن خزيمة 1/ 117: من طريق شريك بن أبى نمر وسعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد كلاهما عنه به ولفظه قال: "خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بنى سالم

وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعجلنا الرجل"، فقال: عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى صالح عنه: فعند مسلم 1/ 270 والبخاري 1/ 284 وابن ماجه 1/ 199 وأحمد 3/ 21 و 26 و 93 وابن المنذر في الأوسط 2/ 76 وعبد الرزاق 1/ 251 وابن أبى شيبة 1/ 112 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 وابن شاهين في الناسخ ص 41 و 42: من طريق شعبة عن الحكم به أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعلنا أعجلناك" فقال: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء" والسياق للبخاري. * وأما رواية عروة بن عياض عنه: ففي مسند على بن الجعد ص 248 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 والدارقطني في العلل 11/ 290 وعبد الرزاق 1/ 252: من طريق عمرو بن دينار عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعجل أو قحط فلا غسل عليه" والسياق للدارقطني وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فساقه عنه كما تقدم ابن عيينة خالفه ابن جريج كما عند عبد الرزاق فقال: عن عمرو عن عبد الله بن أبى عياض عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد موقوفًا فكانت المخالفة من ثلاثة أوجه في شيخ عمرو بن دينار وجعل الخبر من مسند زيد ووقفه وذكر الدارقطني رواية ابن جريج في علله كما عند عبد الرزاق إلا أنه جعل شيخ عمرو عبيد الله مصغرًا، خالفهما شعبة فقال: عن عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار وقال: زكريا بن إسحاق عن عمرو عن عبيد الله بن عياض. واختلف في أرجح الروايات السابقة فقال الدارقطني: (والصحيح قول ابن عيينة عن عمرو عن عروة بن عياض وهو ابن عدى بن الخيار بن أخى عبيد الله بن عدى بن الخيار) وخالفه البخاري فقال ما نصه: "والصحيح عبيد الله". اهـ. يشير إلى أن الصواب قول زكريا بن إسحاق والصواب قول الدارقطني فإن أرفع الرواة عن عمرو، ابن عيينة، قال أحمد: كما في شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 684: (أعلم الناس بعمرو بن دينار،

قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

ابن عيينة ما أعلم أحدًا أعلم به من ابن عيينة قيل له: كان ابن عيينة صغيرًا، قال: وإن كان صغيرًا فقد يكون صغيرًا كيسًا. اهـ. وقال في رواية أخرى: (أثبت الناس في عمرو بن دينار وأحسنهم حديثًا سفيان). اهـ. وقال: مثله أيضًا ابن معين وقدمه على شعبة والثورى وحماد بن زيد كما قدمه ابن المدينى أيضًا على حماد بن زيد وفى مسند عمر ليعقوب بن شيبة قصة ظريفة جرت بين ابن المدينى وبعض ولد حماد بن زيد في تقديم سفيان على حماد ص 40 وقال أبو حاتم: (ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة). اهـ. مختصرًا فإن علم ما تقدم فكيف يقدم من لم يقل فيه ما سبق على من قيل فيه ما تقدم. لكن ما حكاه الدارقطني من قول ابن عيينة المتقدم ذكره وهو عند على بن الجعد في مسنده من طريق ابن عباد عن ابن عيينة فقد حكى البخ اري في التاريخ من طريق ابن المدينى عن ابن عيينة أنه قال: بخلاف ذلك إذ ذكر عنه في التاريخ ما نصه: "وقال على حدثنا سفيان قال: عمرو أخبرنى عروة عن عبد الله بن أبى عياض". اهـ. فبان بهذا أن الرواية التى حكم عليها الدارقطني في العلل بالصحة والتقديم فيها أمران: التدليس والمخالفة ولا مرية أن ابن المدينى في ابن عيينة أوثق بكثير من ابن عباد إذا علم هذا فليعلم أن اختلاف البخاري والدارقطني في الترجيح للروايات المتقدمة لا يقال إنهما اختلفا إلا فيما لو حكيا اتحاد السند عن ابن عيينة أما والخلاف كائن على ابن عيينة فالاحتمال قائم أنه وقع عليه غلط من بعض الرواة عنه أن لم يرو الوجهين وقد تابع ابن عباد في السياق الإسنادى إبراهيم بن بشار فتقوى ما حكاه الدارقطني عن ابن عيينة إلا أن إبراهيم وقف المتن ولم يصوح برفعه خرج ذلك الطحاوى لكن يبقى على البخاري أنه قدم قول زكريا على قول ابن عيينة والأصل عكسه وعلى أي سواء كان عبيد الله الذى رجحه البخاري أو عروة الذى رجحه الدارقطني فكل ثقة وهو تردد بين ثقتين فالسند صحيح والله أعلم. قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي قال: وفى الباب عن المقداد بن الأسود وأبى بن كعب 271 - أما حديث المقداد: فرواه عنه على بن أبى طالب وسليمان بن يسار.

* أما رواية على عنه: ففي البخاري 1/ 230 ومسلم 1/ 247 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 272 وأبى داود 1/ 142 و 143 والنسائي 1/ 81 وأحمد 6/ 2 و 6 و 69 وعبد الرزاق 1/ 157 والطبراني في الكبير 20/ 237 و 238: من طريق منذر الثورى عن محمد بن الحنفية عن على قال: كنت رجلًا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: "فيه الوضوء" ووقع في سنن النسائي ما يدل على أن عليًّا - رضي الله عنه - كان حاضر الجواب فعلى هذا ممكن أن يكون من مسنده على رواية النسائي وقال الحافظ في الفتح 1/ 379 (أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند على). اهـ. مختصرًا وليس ما قاله بسديد فإن الطبراني قد خرجه في معجمه الكبير في مسند المقداد وكذا أحمد في مسنده بل تبعه الحافظ في أطراف المسند أن ذكره من طريق على عن المقداد في مسند المقداد فكيف قال: هنا ما تقدم. * وأما رواية سليمان عنه: ففي أبى داود 1/ 143 والنسائي 1/ 81 وابن ماجه 1/ 169 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 156 وأحمد 6/ 4 وه والطبراني في الكبير 20/ 251 و 252: من طريق مالك عن أبى النضر عنه به أن عليًّا أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذى ماذا عليه فإن عندى بنته أستحى أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة" والحديث بهذا الإسناد ضعيف فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 21/ 202 أن سليمان بن يسار لا سماع له من المقداد واستدل على ذلك بالتاريخ وتبعه في ذلك القاضى عياض كما في هامش جامع التحصيل وذلك كذلك فإن المقداد توفى قبل ولادة سليمان بعام قلت: وفى هذا رد على ابن العربى في تقديمه الموطأ على الصحيحين إذ هما يجتنبان فيما إذا كان الإسناد من مثل هذا كما فعلا هنا إذ خرجا الحديث من الطريق الموصولة رواية على عن المقداد وأما مالك فيخرجه إذ لم يشترط في موطئه الاتصال وعدم الشذوذ والإعلال بل شرط ثقة الرواة وهذا لا يكفى في شرط الصحيح والله الموفق.

قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

272 - وأما حديث أبى بن كعب: فرواه ابن ماجه 1/ 169 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 113 والطبراني في الأوسط 4/ 128: من طريق محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبى حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: أكلتنا الضبع يعنى السنة فسأله عمر: فمن أنت فمازال ينسبه حتى عرفه فإذا هو موسر فقال عمر: لو أن لامرئً واديًا أو واديين لابتغى إليهما ثالثًا فقال ابن عباس: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله بعد ذلك على من تاب فقال: عمر لابن عباس: ممن سمعت هذا؟ قال: من أبى بن كعب قال: فإذا كان بالغداة فاغد على فغدا إلى أمه أم الفضل فذكر ذلك لها فقالت: مالك وللكلام عند عمر وخشى ابن عباس أن يكون أبى نسى فقالت له أمه: أن أبيعسى أن لا يكون نسى فغدا إلى عمر ومعه الدرة فانطلقا إلى أبى فخرج إليهما وقد توضأ فقال: إنه أصابنى مذى فغسلت ذكرى أو فرجي- شك مسعر- قال عمر: أو يجزى ذلك؟ قال: نعم قال: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم وسأله عما قال ابن عباس فصدقه "والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا محمد بن بشر". ومدار الحديث على مصعب وشيخه وقد تكلم في مصعب وإن كان من رجال مسلم قال أبو بكر بن أبى شيبة: "تركنا حديثه" في كلام مطول وضعفه أبو زرعة وأحمد وقال النسائي: "منكر الحديث" وأما شيخه فلا راوى له إلا مصعب ولم يوثقه معتبر فهو مجهول فالحديث ضعيف. تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "أبو حبيب بن يعلى بن منبه" بالهاء المربوطة قبلها باء موحدة والصواب ما أثبته. قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب قال: وفى الباب عن ابن عباس 273 - حديث ابن عباس: ثابت في بعض النسخ دون بعض كما ذكر ذلك أحمد شاكر في نسخته وكان الصواب حذفه لعدم ذكر الطوسى إياه في مستخرجه.

وقد خرجه الدارقطني في السنن 1/ 124 والطبراني في الكبير 11/ 148 والبيهقي في الكبرى 2/ 418: من طريق شريك بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنى يصيب الثوب قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسه بخرقة أو بإذخرة" قال الدارقطني: (لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبى ليلى ثقة في حفظه شىء). اهـ. وذكر صاحب التعليق المغنى على الدارقطني عن ابن تيمية ما نصه "قال الشيخ ابن تيمية في المنتقى قلت: وهذا لا يضرك لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيح فيقبل رفعه وزيادته" انتهى وذكر أيضًا عن ابن الجوزى في التحقيق مثله وهذا في الواقع منهما غير صواب لأنه كما قلنا: أن صحة الحديث لا تتوقف على ثقة الراوى في نفسه فحسب بل هذا وغيره وما ذكره هو أحد شروط الصحة ولا يلزم من وجدان بعض شروط الصحة وجدان بقيتها كما لا يخفى وقد تخلف هنا بعضها إنما كان حقه في النقد على الدارقطني أن يقال العلة التى ذكرتها يا أبا الحسن ليست في إسحاق بل في شيخه شريك وقد كان مشهورًا بسوء الحفظ بعد توليته القضاء فقد رفعه شريك وخالفه وكيع كما خرج رواية وكيع الموقوفة الدارقطني نفسه فرواه وكيع عن ابن أبى ليلى وهو محمد عن عطاء به موقوفًا ولا شك أن وكيعًا أوثق من شريك مع احتمال أنه يوجه الخطأ أيضًا إلى ابن أبى ليلى فقد كان سيئ الحفظ مطلقًا فيمكن أن يكون رفعه مرة وذلك وقعت لرواية شريك عنه ووقفه في رواية أخرى وذلك في رواية وكيع. وعلى أي فمدار رواية الرفع والوقف على محمد بن عبد الرحمن وقد علمت حاله فمن يصحح رفعه أو وقفه من هذه الطريق فليس بشىء نعم صح موقوفًا على ابن عباس من وجه آخر عند الطحاوى في شرح المعانى 1/ 52 من طريق أبى نعيم الفضل قال: حدثنا الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير عنه - رضي الله عنه - قال: (امسحوا بإذخر) وذكر صاحب التعليق المغنى أن البيهقي روى الموقوف أيضًا من طريق الشافعى قال: "حدثنا سفيان عن عمرو وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا وقال: هذا هو الصحيح موقوف". اهـ.

قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام قال: وفى الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبى سعيد وأم سلمة 274 - أما حديث عمار: فرواه أبو داود 1/ 152 والترمذي 2/ 511 وأحمد 4/ 30 والطيالسى ص 90 وأبو يعلى 2/ 272 والبزار 4/ 238 وابن أبى شيبة 293/ 1 في مسانيدهم وعبد الرزاق 1/ 281 وابن أبى شيبة 1/ 81 في مصنفيهما والطوسى في مستخرجه 3/ 192 والطحاوى 1/ 127 والبيهقي 1/ 203: كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن يحيى بن يعمر قال قدم عمار بن ياسر من سفرة فضمخه أهله بصفرة قال: ثم جئت فسلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليك السلام اذهب فاغتسل" قال: فذهبت فاغتسلت ثم رجعت وبى أثره فقلت السلام عليك فقال: "وعليكم السلام اذهب فاغتسل" قال: فذهبت فأخذت شقفة فدلكت بها جلدى حتى ظننت أنى قد أنقيت ثم أتيته فقلت السلام عليكم فقال: "وعليكم السلام اجلس" ثم قال: "أن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير ولا جنبًا حتى يغتسل أو يتوضأ وضوءه للصلاة ولا متضمخًا بصفرة" لفظ عبد الرزاق زاد أبو يعلى وغيره "ورخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ". واختلف فيه على عطاء فرواه حماد بن سلمة عن عطاء كما تقدم خالفه عمر بن عطاء بن أبى الخوار فأدخل بين ابن يعمر وعمار رجلًا مبهمًا وقد رواه الإمام أحمد وغيره من طريقه عن عطاء أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره قال: سماه يحيى ونسيته أنا عن عمار نحوه وفى الجامع للمصنف حسن صحيح وذكر عنه الطوسى الأول فقط وهذا الظاهر وقد صححه أحمد شاكر اعتمادًا على ما في الجامع ولم يصب في ذلك مع كونه نقل عن الدارقطني العلة المذكورة عن أبى داود واعتمد أيضًا على كونه روى عن عثمان وأن عثمان استشهد قبل عمار وفى ذلك نظر لأمور: الأول: أن اعتماده على ما سبق وأنه لا يعرف بتدليس لا ينفى ما ذكره الإمام أبو داود والدارقطني وتبع أبا داود ابن أبى عاصم في هذا القول وانظر جامع التحصيل للعلائى

ثانيًا: اتفق عامة أهل العلم على جواز الإرسال وإنما كلامهم الدال على الذم في التدليس وما ها هنا من قبل الأول فما قاله أحمد شاكر: (لم يعرف بتدليس فالحديث صحيح).اهـ. غير صحيح. ثالثًا: مجرد رواية الراوى عمن فوقه لا يثبت ذلك له السماع بمجرد ذلك إذ لو كان ذلك كذلك لما وقع الخلاف المشهور بين الشيخين في شرط اللقاء فكونه وجد أنه روى عن عثمان فهل ذلك صريح في أنه لقى عثمان حتى لو لقيه فلا يلزم من ذلك أنه لقى جميع من روى عنه علمًا بأن النص هنا صريح في عدم سماعه من عمار ولو ذهبنا إلى ما قاله هنا للزم من ذلك عدم القول بوجدان الإرسال الخفى المستلزم الانقطاع مع أن أبا داود قال: إن رواية يحيى بن يعمر عن عائشة مرسلة لا سماع له منها والأصل أن عائشة عاشت بعد عمار عشرين عامًا أو أكثر. رابعًا: ما اعتمد عليه من اتباعه للمصنف في الحكم على الحديث بالصحة فيه نظر لما تقدم من أن الصحيح عنه التحسين والحسن عنده لا يلزم منه سلامته من الانقطاع كما علم من تعريفه للحسن في العلل الصغير. 275 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو سلمة لن عبد الرحمن وعروة والأسود ويحيى بن يعمر وعبد الله بن أبى قيس. * أما رواية أبى سلمة عنها: ففي البخاري 1/ 392 ومسلم 1/ 248 وأبى داود 150/ 1 والنسائي 1/ 115 وابن ماجه 1/ 193 وأحمد 6/ 36 و 102 و 118 و 119 و 200 وأبى يعلى 4/ 326 وإسحاق 2/ 467 والطحاوى 1/ 126 وأبى عوانة 1/ 277 وابن المنذر في الأوسط 2/ 93 وعبد الرزاق 1/ 278 وابن أبى شيبة 1/ 81 و 80: من طريق الليث عن الزهرى به "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة". وقد تابع الليث على روايته السابقة سفيان ويونس وابن أخى الزهرى وابن جريج خالفهم صالح بن أبى الأخضر فقال: عن الزهرى عن عروة وأبى سلمة به فزاد في الإسناد

ابن الزبير والزهرى كثير المشايخ فهل يقال إن ذلك منه، ذلك ممكن لو كان صالح من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى أما وهو ضعيف في نفسه فلا، وقد خالف من هو في الطبقة الأولى ممن تقدم ذكره في الزهرى لكن وجدت بعد ذلك أن عروة قد رواه عنه الزهرى أيضًا من طريق يونس فارتفع ما كنت أرى وتأتى رواية عروة. * وأما رواية عروة عنها: ففي السنن الكبير للنسائي 1/ 330 وأحمد6/ 146والطحاوى في شرح المعانى 1/ 128 والدارقطني 1/ 126: من طريق سفيان والأوزاعى كلاهما عن الزهرى به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة". تابع سفيان والأوزاعى، ابن أبى الأخضر كما تقدم إلا أنه جمع بين شيخيه كما سبق الكلام عنه وقد تابعه على ذلك يونس بن يزيد كما عند الدارقطني فارتفع ما كنت قلته في صالح وقد سمى الإمام النسائي ما وقع في الرواة عنه اختلافًا كما قال: في سننه الكبرى إذ قال: "ما عليه إذا أراد أن ينام وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة في ذلك". اهـ. وذكر ما تقدم. * وأما رواية الأسود عنها: ففي مسلم 1/ 248 وأبى عوانة 1/ 278 وأبى داود 1/ 151 و 152 والنسائي 1/ 114 وابن ماجه 1/ 194 وأحمد 6/ 126 و 191 و 192 و 224 و 253 و 273 وإسحاق 3/ 833: من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) خالف في سياق المتن أبو إسحاق حيث رواه بلفظ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وغلطوا أبا إسحاق كما قال الترمذي في الجامع 1/ 203 وكذا قال: غير المصنف ومن أهل العلم من حمل النفى في رواية أبى إسحاق على عدم الغسل وبذلك تتحد الروايتان وقد ذكرت ذلك في شرح الترمذي. * وأما رواية يحيى بن يعمر عنها: ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 279 وأحمد في المسند 6/ 166 وإسحاق 2/ 741:

من طريق معمر عن عطاء الخراسانى عنه قال: سألت عائشة: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب فقالت: (ربما اغتسل ثم نام وربما نام قبل أن يغتسل ولكنه يتوضأ فقال: الحمد لله الذى جعل في الأمر سعة) وعطاء رمى بالتدليس وهو صدوق ولم أره صرح في هذا الحديث، وابن يعمر روايته عن عائشة في الصحيح وقد صرح هنا كما هو ظاهر مما تقدم إلا أن المزى نقل في التهذيب 32/ 54 ما نصه: "وقال أبو عبيد الآجرى قلت لأبى داود سمع "يعنى يحيى بن يعمر" من عائشة؟ قال: لا". اهـ. فالله أعلم. * وأما رواية عبد الله بن أبى قيس عنها: ففي مسلم 1/ 249 وأبى عوانة 1/ 278 وإسحاق 3/ 357 وأبى داود 2/ 139 و 140 والنسائي 1/ 163 و 164 وأحمد 6/ 73 و 74 والترمذي 5/ 183 وغيرهم: من طريق الليث وغيره عن معاوية بن صالح عنه قال: سألت عائشة قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: (كل ذلك قد كان يفعل فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذى جعل في الأمر سعة) والحديث مطول فيه ذكر قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - ووتره والحديث ذكره ابن عدى في ترجمة معاوية بن صالح 6/ 405 وأشار إلى أن معاوية فيه شىء فيما انفرد به وهذا منها ولكن الإمام مسلم لم يبال بهذا إذ خرجه في صحيحه. 276 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه ابن ماجه 1/ 195 وابن المنذر في الأوسط 2/ 91 وابن خزيمة: كلهم من طريق أبى أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: "نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة" وشرحبيل بن سعد عامة أهل العلم كمالك وابن معين وابن عيينة وابن أبى ذئب وأبى زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم على ضعفه بل اتهمه بعضهم بالكذب من أجل الحاجة ففي قول الحافظ صدوق اختلط بآخرة فيه نظر والراوى عنه أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس مختلف فيه وهو أحسن حالًا من شيخه فالحديث من مسند جابر لا يصح وقد صححه من تقدم ممن خرجه مشترطًا في كتابه الصحة.

277 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه ابن ماجه كما في الزوائد 1/ 137 وأحمد في المسند 3/ 55 وأبو يعلى في مسنده 2/ 126 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 127: كلهم من طريق عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عنه أنه كان تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يتوضأ ثم ينام" والسياق لأبى يعلى، قال البوصيرى: "إسناده صحيح". 278 - وأما حديث أم سلمة: فقال الطبراني في الكبير 23/ 408: حدثنا الخلال ثنا يعقوب بن حميد ثنا أنس بن عياض عن يونس عن الزهرى عن عروة عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل". قال الهيثمى: "رجاله ثقات وهو على شرط الصحيح" إلا شيخ المصنف. وشيخه مختلف في الاحتجاج به وهو صدوق إلا أن العلائى في جامع التحصيل ص 289 نقل عن الدارقطني أنه حكم على حديث عروة عنها في الطواف على البعير بالإرسال وهو في البخاري واستدل الدارقطني على ما قاله بأن عروة جعل بينه وبينها في رواية واسطة هي بنتها زينب فالله أعلم النقد من الدارقطني كائن في هذا الحديث فحسب عن أم سلمة أم في أصل سماعه منها مطلقًا ثم رجعت إلى كلامه في التتبع ص 26 فإذا هو يعنى الثانى وذكر الحافظ في الفتح إمكان سماعه منها واستدل بدليل فيه نظر لا يتأتى على ما وسمه هو بنفسه في النخبة وذلك أنه قال: بأن عروة أدرك من حياة أم سلمة أكثر من ثلاثين عامًا وهذا لا يتأتى على شرط ابن المدينى والبخاري ومن وافقهما لا سيما الحافظ وذلك أنهم شرطوا اللقاء خروجًا من الإرسال الخفى ولو سلم لما قاله الحافظ في الفتح لألغى الإرسال الخفى. لكنى وجدت أن عروة قد ورد عنه التصريح في سماعه منها كما في الطبراني الكبير 23/ 268 وذلك يتم شرط البخاري هنا وينزاح احتمالا الحافظ في الفتح إلا أن السند إلى عروة لا يصح إذ فيه سليمان بن أبى داود وقد قال: فيه ابن القطان لا يعرف وفى الواقع أن هذا لو ثبت لما خفى على الدارقطني غالبًا.

قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب قال: وفى الباب عن حذيفة وابن عباس 279 - أما حديث حذيفة: فرواه عنه أبو وائل وأبو مجلز وابن سيرين وهمام بن الحارث وأبو بردة. * أما رواية أبى وائل عنه: ففي مسلم 1/ 282 وأبى عوانة 1/ 275 و 276 وأبى داود 1/ 56 والنسائي 1/ 119 وابن ماجه 1/ 178 وابن المنذر في الأوسط 2/ 109 أحمد 5/ 384 والبزار 7/ 300 وابن حبان 2/ 326 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 200 والبيهقي في الكبرى 1/ 189: كلهم من طريق مسعر بن كدام عن واصل عن أبى وائل عن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبًا، قال: "المسلم لا ينجس" لفظ مسلم. * وأما رواية أبى مجلز عنه: ففي مسند البزاز 7/ 360: من طريق مندل بن على عن الأعمش عن الحكم عن أبى مجلز عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: (صافحنى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا جنب) قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش إلا مندل ولا نعلم أسند الحكم عن أبى مجلز عن حذيفة إلا هذا الحديث". اهـ. وفى الحديث علتان: ما قيل في مندل من كونه متروك، وتفرده بالرواية. الثانية: الانقطاع فإن أبا مجلز لا سماع له من حذيفة كما قال أبو حاتم وغيره واكتفى الهيثمى في المجمع 1/ 275 ببيان العلة الأولى فقط. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسند أحمد 5/ 204 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 200: من طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلقيه حذيفة فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: "ما لك؟ " قال يا رسول الله كنت جنبًا، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسلم لا ينجس" والسياق لأحمد والحديث ضعيف لإرساله وأصرح منه رواية أيوب عن ابن سيرين

في ابن أبى شيبة إذ قال ابن سيرين: (نبئت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى حذيفة) فذكر الحديث. تنبيه: وقع في أطراف المسند للحافظ خلاف ما تقدم إذ فيه ما نصه (عن ابن سيرين عن حذيفة) وهذه الصيغة تقتضى الاتصال كما لا يخفى إلا أن ما وقع في المسند في النسخة التى بأيدينا يشهد لها بالصحة ما في ابن أبى شيبة. * وأما رواية همام عنه: ففي البزار 7/ 357 و 358: من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عنه به قال: لقينى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا جنب فأراد أن يصافحنى فقلت: أنى جنب، فقال: "أن المؤمن لا ينجس" والسند صحيح. * وأما رواية أبى بردة عنه: ففي ابن حبان 1/ 326 في صحيحه والنسائي 1/ 119: من طريق جرير عن الشيبانى عنه به قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقى الرجل من أصحابه مسحه ودعا له قال: فرأيته يومًا بكرةً فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال: أنى رأيتك فحدت عنى فقلت: أنى كنت جنبًا فخشيت أن تمسنى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسلم لا بنجس". 280 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء بن أبى رباح. * أما رواية عكرمة عنه: ففي السنن الكبرى للبيهقي 1/ 306: من طريق أبى شيبة إبراهيم بن عبد الله ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إنه مسلم مؤمن طاهر وإن المسلم لا ينجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" قال البيهقي: (هذا ضعيف والحمل فيه على أبى شيبة كما أظن إذ من فوقه أقوى منه وروى بعضه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا). اهـ.

قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

* وأما رواية عطاء عنه: ففي سنن الدارقطني 2/ 70: من طريق عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا". وقد اختلف فيه على ابن عيينة في رفعه ووقفه، فرفعه عنه من سبق خالفه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة عن ابن عيينة فوقفاه خرجه البيهقي في سننه الكبرى 1/ 306. قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل قال: وفى الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس 281 - أما حديث أم سليم: فرواه عنها أنس بن مالك وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وأبو أمامة بن سهل. * وأما رواية أنس عنها: ففي مسلم 1/ 250 والنسائي في الكبرى 5/ 340 وأبى يعلى 3/ 283: من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عنه عن أمه أم سليم أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت المرأة ذلك أو إحداكن فلتغتسل" قالت أم سلمة: أو يكون هذا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماء المرأة رقيق أصفر وماء الرجل غليظ أبيض فمن أيهما سبق أو علا يكون الشبه" والسياق للنسائي لتصريح أنس بإسناده الحديث إلى أمه وجعله من مسندها. * وأما رواية إسحاق عنها: ففي مسند أحمد 6/ 773: من طريق الأوزاعى قال: حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى عن جدته أم سليم قالت: كانت مجاورةً أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت تدخل عليها فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت أم سليم: يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت

أم سليم: إن الله لا يستحى من الحق وإنا أن نسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: "بل أنت تربت يداك نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فأنى يشبهها ولدها هن شقائق الرجال" والحديث بهذا الإسناد ضعيف، إسحاق لم يسمع من جدته لذا اختلف فيه على إسحاق في وصله وإرساله فرواه الأوزاعى كما تقدم عن إسحاق وخالفه عكرمة بن عمار حيث زاد بين إسحاق وأم سليم أنسًا كما عند مسلم 1/ 250 وأبى عوانة 1/ 290 وغيرهما إلا أن الروايات عن الأوزاعى أيضًا لم تتحد فرواه عنه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج كما تقدم في مسند أحمد خالف عبد القدوس محمد بن كثير إذ رواه عن الأوزاعى مثل رواية عكرمة بن عمار سواء وثم مخالفة أخرى أيضًا وذلك أن رواية عبد القدوس عن الأوزاعى التى في المسند جعلت الحديث من مسند أم سليم وبقية الروايات جعلته من مسند أنس وقد أشار ابن أبى حاتم في العلل 1/ 62 إلى حصول الخلاف بين عكرمة والأوزاعى وحكم على رواية الأوزاعى بالإرسال إلا أنه لم يذكر ما وقع عن الأوزاعى من الخلاف السابق وحكم على رواية إسحاق التى في المسند بالإرسال. * وأما رواية أبى أمامة بن سهل بن حنيف عنها: ففي الأوسط للطبراني 4/ 190: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: حدثتنى أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك من فيها إلى أذنى قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت أم سلمة فوجدت عنده رجالًا فجلست حتى قاموا فلما خرج دنوت منه فقلت: يا رسول الله أمر يقربنى إلى الله أحب أن أسألك عنه إذ شككت فيه قال: "أصبت يا أم سليم" قلت: هل تغتسل المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة: تربت يداك يا أم سليم قد فضحت النساء فقال، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل تربت يداك يا أم سلمة أرأيت لولا ذلك ما أشبه الولد أباه نعم إذا رأيت ذلك فاغتسلي" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى أمامة بن سهل إلا محمد بن إبراهيم التيمى ولا عن محمد بن إبراهيم إلا محمد بن إسحاق تفرد به عبد الرحمن بن مغراء".اهـ. وفى الحديث ابن إسحاق وقد عنعن ومعلوم أمره.

282 - وأما حديث خولة بنت حكيم: فرواه النسائي في الصغرى 1/ 95 والكبرى 1/ 109 وابن ماجه 1/ 197 وابن أبى شيبة 1/ 102 وأحمد 6/ 409 وابن سعد في الطبقات 8/ 158 والدارمي في السنن 1/ 160 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 58 والطبراني في الكبير 24/ 240 و 241 والأوسط 1/ 204: كلهم من طريق على بن زيد بن جدعان وعطاء الخراسانى كلاهما عن سعيد بن المسيب عنها قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: "إذأ رأت الماء فلتغتسل" لفظ النسائي زاد على بن زيد بن جدعان في آخره "كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل" وهذه الزيادة وقعت عند أحمد وابن أبى شيبة وغيرهما وقد تفرد بها فلا تصح هذه الزيادة والحديث بدونها ثابت لمتابعة عطاء لعلى بن زيد وقد حكم مخرج كتاب الصحابة لابن أبى عاصم على الحديث مع تلك الزيادة بالصحة اعتمادًا على متابعة عطاء لعلى بن زيد ولم يصب كما تقدم من الكلام على ما انفرد به على بن زيد وقد تنبه لهذا الأمر البوصيرى إذ قال في زوائده: "إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف على بن زيد وأصل الحديث في النسائي". اهـ. يشير إلى رواية عطاء إذ النسائي خرجه من طريقه. 283 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة بن الزبير والقاسم بن محمد. * أما رواية عروة عنها: ففي مسلم 1/ 251 وأبى عوانة 1/ 292 وأبى داود 1/ 162 والنسائي 1/ 94 وأبى يعلى 1/ 256 وابن حبان 1/ 241: من طريق الزهرى ومسافع بن عبد الله كلاهما عن عروة عنها أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلت، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه" والسياق لمسافع وقد حكى أبو داود في السنن أنه اختلف فيه على عروة فقال: بعد أن رواه من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة ما نصه: "قال: أبو داود روى عقيل والزبيدى

ويونس وابن أخى الزهرى عن الزهرى وإبراهيم بن أبى الوزير عن مالك عن الزهرى ووافق الزهرى مسافع الحجبى قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة أن أم سلمة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. والظاهر أن كلا الروايتين تصح لذا يقول الذهلى في هذا "هما حديثان عندنا". اهـ. * وأما رواية القاسم عنها: ففي أبى داود 1/ 161 والترمذي 1/ 1891 والطوسى في المستخرج 1/ 324 وابن ماجه 1/ 200وأحمد 6/ 256 وإسحاق 3/ 984 والدارمي 1/ 161: من طريق حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الرجل يستيقظ فيجد البلل ولا يذكر احتلامًا قالت: فقال: يغتسل وعن الرجل يستيقظ ويرى أنه قد احتلم ولا يجد بللًا قال: لا غسل عليه قالت: فقالت أم سليم يا رسول الله أعلى المرأة ترى ذلك غسلًا؟ قال: فقال: "نعم إنما النساء شقائق الرجال" والسياق للطوسى وحكى بعده أنه اختلف في إسناده على حماد فقال أحمد بن منيع وإسحاق بن راهويه وغيرهما ما تقدم خالفهم الحسن بن عرفة فأسقط عبد الله بن عمر ووهمه الطوسى وذلك كذلك إذ مدار الحديث عليه وهو ضعيف جدًّا وتحسين الحديث غير سديد كما قال: ذلك مخرج مسند إسحاق. تنبيه: ذكر أحمد شاكر أن عبيد الله بن عمر الواقع في هذا الإسناد أحد الفقهاء السبعة وهو وهم واضح إذ هذا متأخر واحد الفقهاء هو من التابعين ممن يسمى بعبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 284 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه إسحاق بن عبد الله وقتادة وأبى مالك الأشجعى والحسن وأبى سعد البقال. * أما رواية إسحاق عنه: فتقدم ذكرها في الباب في الكلام على حديث أم سليم.

قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

* وأما رواية قتادة عنه: ففي مسلم 1/ 250 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 289 والنسائي في الكبرى 1/ 109 والمجتبى 1/ 96 وابن ماجه 1/ 197 وأحمد 6/ 121 و 199 و 282 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 102: من طرق عدة إلى سعيد بن أبى عروبة به ولفظه: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت: يا أم سليم فضحتِ النساء تربت يمينك فقال لعائشة: "بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك". * وأما رواية أبى مالك الأشجعى عنه: ففي مسلم 1/ 250 وأبى عوانة 1/ 291: من طريق صالح بن عمر به ولفظه: قال: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال: "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل". * وأما رواية الحسن عنه: ففي حديث أبى الطاهر الذهلى ص 18: من طريق عبد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسولى الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل، وإن لم تنزل فلا شىء عليها" وابن عيسى ضعيف. * وأما رواية البقال عنه: ففي ابن عدى 3/ 384: من طريق الفضل بن موسى، عن أبى سعد سعيد الأعور البقال عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقالت: يا رسول الله المرأة إذا رأت في المنام أتغتسل؟ قال: "نعم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل" والبقال ضعيف. قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين 285 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه ابن المسيب وسليمان بن موسى وابن سيرين.

* أما رواية سعيد عنه: ففي مسند أحمد 2/ 278 و 352 وإسحاق 1/ 339 وأبى يعلى 5/ 333 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 1/ 104 وعبد الرزاق 1/ 236 في مصنفه والطبراني في الأوسط 2/ 290 و 6/ 217 وابن عدى في الكامل 1/ 378 و 4/ 197والدارقطني في العلل 3/ 93 والبيهقي في الكبرى 1/ 217: من طريق المثنى بن الصباح وحجاج بن دينار وابن لهيعة كلهم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أهل البادية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله إنا نكون في هذا الرمل الأشهر الثلاثة والأربعة وفينا النفساء والحائض والجنب ولسنا نجد الماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالأرض" والسياق لإسحاق وقد وقع في سنده اختلاف على المثنى وحجاج. أما الاختلاف على المثنى: فاختلف فيه عليه في رفعه ووقفه فممن رفعه عنه: الثورى وابن المبارك وعبد الرزاق ومحمد بن سلمة وعيسى بن يونس فساقوه عن المثنى كما تقدم تابعهم على رفعه أيضًا حفص بن غياث إلا أنه أبدل الزهرى مكان عمرو بن شعيب وروايته في الأوسط للطبراني وقد حكم عليها الطبراني بالتفرد حيث قال: (لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا المثنى بن الصباح ولا رواه عن المثنى إلا حفص تفرد به إبراهيم الشافعي) إلخ وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية في العلل بالوهم ووجه الوهم إلى إبراهيم وذكر أن أبا السائب حماد بن السائب رواه عن حفص أيضًا مخالفّا لإبراهيم حيث أسقط الزهرى وقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبى هريرة ووهمه في إبداله شعيبًا على سعيد بن المسيب. خالف جميع من تقدم سفيان بن عيينة حيث رواه عن المثنى عن عمرو وأرسله ولا شك أن روايته مرجوحة والحكم لمن وصل إذ ابن عيينة لا يوازى من تقدم ممن وصل. وأما الاختلاف فيه على حجاج: فرواه عنه أشعث السمان واختلف فيه عليه فساقه عنه أبو داود الطيالسى وفاقًا للرواية المشهورة عن المثنى بن الصباح خالف الطيالسى سعيد بن سليمان إذ قال عنه عن عمرو بن

دينار عن سعيد به فأبدل عن عمرو بن شعيب، ابن دينار وقد تابعه على هذه الرواية بقية بن الوليد إلا أن بقية يرويه من طريق قيس بن الربيع عن ابن دينار به وفى رواية بقية علتان: تدليس، وعدم سماع قيس من عمرو بن دينار. وعلى أي رواية حجاج وإن كان ثقة فهي ضعيفة لأن الراوى عنه وإن أمكن الترجيح بين الروايتين السابقتين عنه ضعيف. * وأما رواية ابن لهيعة عنه: فقد ذكر ابن رجب في شرح العلل أنه إذا روى عن عمرو بن شعيب فإنما هي في الأصل عن المثنى بن الصباح ولكنه يدلسه وكنت أرى أن هذا من ذاك إلا أنى رأيت تصريح ابن لهيعة وقع في مسند أبى يعلى فزال ما ذكره ابن رجب في هذا الحديث فإذا كان ذلك كذلك فهل يصلح أن تكون روايته مقوية لرواية المثنى إذ في كليهما ضعف فيتقوى الحديث. ذلك كذلك لولا أنى رأيت في المطالب العالية أن الحافظ قد حكم على رواية ابن لهيعة بالضعف وليس ما يقدح في الإسناد إلا ابن لهيعة فإن كان حكمه السابق من أجل عنعنته فقد ارتفع ذلك وإن كان من أجل ما وقع في الحديث من الاختلاف السابق فذاك له وفى ابن لهيعة كلام أكبر مما تقدم يأتى بسطه في القدر كما أن الحديث أيضًا لم ينفرد به عن سعيد من تقدم بل قد رواه عنه أيضًا عاصم بن سليمان الأحول إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو ضعيف. ورواه عن سعيد أيضًا عمرو بن مرة ولا يصح السند إلى عمرو إذ هو من طريق عبد الله بن سلمة الأفطس يرويه عن الأعمش عن عمرو كما في الكامل والأفطس متروك. وعلى أي الحديث ضعفه الدارقطني من جميع الطرق حيث قال: (وليس منها شىء ثابت). اهـ. إلا أنه في الواقع لم يقع عليه خلاف. ملحوظة: ابن لهيعة ذكره الحافظ في المطالب أنه يسوى فإذا كان ذلك كذلك فلا يكفى أن يصرح بالسماع عن شيخه كما تقدم. تنبيه: زعم إرشاد الحق الأثرى في تعليقه على مسند أبى يعلى رادًّا بذلك على الهيثمى حين نسب في المجمع رواية المثنى بن الصباح إلى أبى يعلى والطبراني في الأوسط أن رواية

المثنى لا توجد فيهما واستدل على ذلك بأن الزيلعى في نصب الراية لم ينسب إلى الطبراني إلا رواية الخوزى المتقدمة وأن أبا يعلى لم يخرج الحديث إلا من طريق ابن لهيعة وقد أصاب بعضًا وأخطأ بعضًا أصاب في رده على الهيثمى أما ما قاله من النفى عن الطبراني وأنه لم يخرج رواية المثنى فقد تقدم ما يدل على غلطه والذى أوقعه في ذلك أنه نظر إلى إخراجه للحديث في بعض المواضع دون بعض مع أن الطبراني خرجه في أكثر من موضع وأما ما قاله أن أبا يعلى لم يخرج رواية المثنى فنعم. * وأما رواية سليمان بن موسى عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 339 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 1/ 104 ومصنفه 1/ 185: من طريق برد بن سنان به ولفظه: قال: أبو هريرة: (لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزله فلم أجده وقيل قد خرج الوقت الدرجة الذى أخذ فيه فاتبعته فأرانى عرف حاجتى فقام ثم ضرب ضربة على الأرض فمسح وجهه ويديه لم يزد على ذلك فرجعت ولم أسأله). سليمان من رجال مسلم إلا أنه اختلف في الاحتجاج به وصواب القول فيه أنه ثقة إلا فيما يغرب وذكر العلائى أيضًا عن الترمذي كما في جامع التحصيل ص 230 أن البخاري قال: (إنه لم يسمع من أحد من الصحابة). اهـ. كما أنه نفى سماعه ممن تعمر دهرًا بعد أبى هريرة كجابر بن عبد الله وذويه ولم أهتد إلى تاريخ مولده حتى يتضح الفارق بين صحة تحمله وإمكان حياة أبى هريرة آن ذاك ومن هنا يعلم أن السند ضعيف لانقطاعه وقد حكم الحافظ في المطالب على السند بذلك والله أعلم. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 157 والطبراني في الأوسط 2/ 86 و 87 والدارقطني في العلل 8/ 93: من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة فلما جاء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "يا أبا ذر" فسكت فردها عليه فسكت فقال: "يا أبا ذر ثكلتك أمك" قال: إنى جنب فدعا له الجارية بماء فجاءت فاستتر براحلته واغتسل

ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "يجزيك الصعيد ولو لم تجد الماء عشرين سنة فإذا وجدته فأمسه جلدك" والسياق للطبراني، وقال عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مقدم). اهـ. وقال البزار: (لا يعلم يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسب). اهـ. وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه القاسم وأرسله عنه أيوب وثابت بن يزيد وزائدة وأشعث بن سوار وقد رجح الدارقطني من أرسله وذلك كذلك فإن من وصل وإن كان ثقة فإنه لا يوازى من أرسله لا سيما وفيهم السختيانى وهو في الطبقة الأولى من أصحاب هشام إذا بان ما تقدم فما قاله الهيثمى في المجمع 261/ 1 (أن رجاله رجال الصحيح) غير موفى لإيفاد صحته والله أعلم. 286 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 225 وابن المنذر في الأوسط 2/ 18 والبيهقي في الكبرى 1/ 216 و 217 معلقًا: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله الرجل يغيب ولا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: "نعم" والسياق لأحمد، قال البيهقي موضحًا علته بعد أن ذكر ما وقع فيه من الخلاف السابق وجعل الحديث من مسند أبى هريرة ما نصه "ورواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو إلا أنه خالف في الإسناد فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واختصر المتن". اهـ. فالحديث منكر إذ فيه علتان: ما قاله الهيثمى في المجمع 1/ 263 من ضعف حجاج وأيضًا مخالفته للثقات المتقدمين كالثورى وابن المبارك وغيرهما حيث جعلاه من مسند أبى هريرة. 287 - وأما حديث عمران بن حصين: ففي البخاري 1/ 447 ومسلم 1/ 474 وأبى عوانة 1/ 307 و 308 وأحمد 4/ 434 وابن خزيمة 1/ 137 والطبراني في الكبير 18/ 132 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 109: من طريق عوف بن أبى جميلة وسلم بن زرير وإسماعيل بن مسلم كلهم عن أبى رجاء

قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

به والمتن طويل وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا فلان ما منعك أن تصلى معنا" قال: يا نبى الله أصابتنى جنابة فأمره - صلى الله عليه وسلم -: فتيمم بالصعيد". تنبيه: أفرد الهيثمى في المجمع 1/ 264 رواية إسماعيل بن مسلم بالذكر في رواية الطبراني الكبير وضعفها وإنما هي في الواقع متابعة لمن سبق إن كان فيها بعض التغاير في اللفظ لكن ذلك لا يؤدى إلى تغاير المعنى فصنيعه ذلك قد يؤدى إلى أن الحديث ضعيف. قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة قال: وفى الباب عن أم سلمة 288 - وحديثها: خرجه أبو داود 1/ 187 و 188 والنسائي 1/ 149 وابن ماجه 1/ 204 ومالك في الموطأ 1/ 80 وأحمد في المسند 6/ 293 و 320 و 322 و 323 وأبو يعلى 6/ 240 والشافعى في الأم 1/ 60 والطوسى في مستخرجه 1/ 338 وابن المنذر في الأوسط 2/ 221 وعبد الرزاق 1/ 309 وابن أبى شيبة 1/ 150 في مصنفيهما والدارمي في السنن 1/ 164 وابن الجارود ص 47 والطبراني في الكبير 23/ 270 و 271 و 272 والدارقطني في السنن 1/ 207 و 217 والبيهقي في الكبرى 1/ 332 و 333 والطحاوى في المشكل 7/ 148 و 149 و 150 و 151 وأحكام القرآن 1/ 126: من طريق نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلى فيه". وقد وقع في سنده اختلاف على نافع فساقه عنه مالك وحجاج بن أرطاة وعبيد الله والقطان في رواية وأيوب كما سبق خالفهم الليث بن سعد وموسى بن عقبة وصخر بن جويرية فقالوا: عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل عنها فزادوا في الإسناد رجلًا وذكر المنذرى كما في التعليق على سنن الدارقطني 1/ 217 أن موسى بن عقة رواه عن نافع عن

سليمان بن يسار عن مرجانة عنها". اهـ. فبان بهذا الراوى المبهم. وقد وصل الرواية المصرح فيها بالإبهام التى ذكرها المنذرى البيهقي في السنن الكبرى 1/ 334 ووجدت لموسى بن عقبة رواية أخرى في الكبير للطبراني 23/ 385 توافق رواية مالك، كما أنى رأيت ما ذكره المنذرى مما عزاه لموسى بن عقبة عند البيهقي في الكبرى 1/ 334. ورواه أيوب أيضًا عن سليمان إلا أنه اختلف فيه عنه فرواه عنه وهيب ووصله بذكر أم سلمة خالف وهيبًا إسماعيل بن إبراهيم حيث قال: عن أيوب عن سليمان وأرسله كما عند ابن أبى شيبة وقد زعم المزى في التحفة 8/ 13 أن أيوب أدخل بينه وبين سليمان بن يسار نافعًا وعزى هذا إلى أبى داود ورد ذلك الحافظ في النكت الظراف بقوله (قلت زيادة نافع بين مالك وأيوب وبين سليمان بن يسار وهم ليست عنده). اهـ. وقد أصاب الحافظ فيما قاله بالنسبة لذكر أيوب وأما مالك فإن روايته للحديث في جميع المصادر أيًّا كان في أبى داود أو غيره هي عن نافع فحسب فلم يروه عن سليمان قط ولم يذكر ابن عبد البر في التمهيد أن مالكا يروى عنه. إذا بان ما تقدم فما صنعه مخرج أطراف المسند لابن حجر 9/ 395 في رواية أيوب من زيادة نافع بينه وبين سليمان وأشار بفعله ذلك إلى التحفة للمزى وغيره غير سديد فقد جزم ابن الجارود في المنتقى بخلافه حيث قال: (وقال أيوب عن سليمان نفسه عن أم سلمة). اهـ. إذا علم ما وقع في سنده من اختلاف من حيث الوصل والإرسال فقد اختلف أهل العلم في الحديث إذ منهم من رجح رواية من أرسل ومنهم من حكم على رواية مالك ومن تابعه بالوصل أيضًا قال ابن التركمانى في الجوهر النقى رادًّا بذلك على مخالفيه كالبيهقي ومعقبًا على تعليل البيهقي في قوله بأن سليمان لا سماع له من أم سلمة ما نصه (قلت أخرجه أبو داود في سننه من حديث أيوب السختيانى عن سليمان عن أم سلمة كرواية مالك عن نافع). اهـ. ثم ذكر أيضًا عن صاحب الإمام أن صاحب الكمال ذكر أن "سليمان بن يسار سمع من أم سلمة فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها ومن رجل عنها". اهـ. وهذا الذى ذكره ابن التركمانى ليس بشىء إذ متابعة أيوب ليس فيها ما يفيد أن سليمان سمع من أم سلمة بل هي مثل رواية مالك عن نافع بصيغة العنعنة وما ذكره عن صاحب الإمام أيضًا عن المقدسى صاحب كتاب الكمال لا يدل على ما قاله إنما ذكر أن سليمان بن

قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

يسار من جملة من يروى عن أم سلمة ولا يلزم من روايته عنها سماعه لها كما لا يخفى وقد سبق البيهقي إلى ما قاله من عدم سماع سليمان من أم سلمة ابن المنذر في الأوسط حيث قال: 2/ 223 ما نصه (قال أبو بكر: وأما الفرقة التى نفت القول بخبر أم سلمة وخبر بنت جحش فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأنهم قالوا: خبر سليمان بن يسار خبر غير متصل لا يصح من جهة النقل وذلك أن غير واحد من المحدثين أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلًا اسمه مجهول والمجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه إذ هو في معنى المنقطع الذى لاتقوم به الحجة)، اه. وعلى كلٍّ قد ورد تصريح سليمان بن يسار بسماعه من أم سلمة في غير حديث والمعلوم أن هذا يوافق شرط البخاري إذ هو غير مدلس وما ورد هنا من إدخاله الواسطة لو حملنا في الواقع على أن ذلك هو الصواب وأن من أسقطه عنه غير صواب لكان هذا هو عين التدليس وللزم أن يكون سليمان مدلسًا ولا قائل به وهو أحد الفقهاء السبعة فتحمل على أن من زاد عنه ذلك الراوى من المزيد في متصل الأسانيد ويصح أيضًا ما تقدم عن ابن التركمانى وما قاله صاحب الكمال. قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن قال: وفى الباب عن علي 289 - وحديثه: خرجه أبو داود 1/ 155 والنسائي 1/ 118 والترمذي 1/ 273 و 274 وابن ماجه 1/ 195 والطوسى في مستخرجه 1/ 387 و 388 و 389 وابن المنذر في الأوسط 2/ 99 وابن أبى شيبة 1/ 127 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 192 وابن خزيمة 1/ 104 وابن حبان كما في الموارد ص 74 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 87 وابن عدى في الكامل 4/ 170 وأحمد 1/ 83 و 84 و 107 و 124 والحميدي 1/ 31 والطيالسى ص 17 والبزار 2/ 284 وأبو يعلى 1/ 178 وعلى بن الجعد ص 25 في مسانيدهم والطبراني في الأوسط 7/ 121 والدارقطني في السنن 1/ 119 والعلل 3/ 248 و 249 و 250 و 251 والحاكم في المستدرك 1/ 152 والبيهقي في الكبرى 1/ 88 و 89: من طريق شعبة والأعمش وابن أبى ليلى ومسعر والعلاء بن المسيب كلهم عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا

القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال: يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة". وقد اختلف فيه على الأعمش وابن أبى ليلى. أما الاختلاف فيه على الأعمش فذلك على وجوه ثلاثة: الوجه الأول: ما جاء عنه من رواية حفص بن غياث عند ابن أبى شيبة وعيسى بن يونس عند الدارقطني وفاقًا لرواية شعبة السابقة ومن تابعه. الوجه الثانى: رواية أبى جعفر الرازى وجنادة بن سلمة ومحمد بن فضيل حيث رووه كذلك إلا أنهم أبدلوا عن عبد الله بن سلمة أبا البخترى وأيضًا لم يتفقوا على صيغة الرفع بل اختلفوا فرفعه الرازى وجنادة ووقفه ابن فضيل. الوجه الثالث: خالفهم أجمعين أبو الأحوص حيث أسقط الواسطة أصلًا بين عمرو وعلى ووقفه أيضًا وأصحها الرواية الأولى. وأما الخلاف عن ابن أبى ليلى وهو محمد، فذلك على وجهين فثقات أصحابه كأبى معاوية وحفص بن غياث وعقبة بن خالد رووه عنه كالرواية المشهورة عن الأعمش الموافقة لرواية شعبة ومسعر ورواه عنه يحيى بن عيسى الرملى أيضًا واختلف عنه فرواه محمد بن عمرو السوسى كذلك أيضًا خالفه إسماعيل بن مسلمة بن قعنب حيث قال: عن يحيى بن عيسى عن ابن أبى ليلى عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سلمة ووهمه الدارقطني إذا علم ما سبق فليعلم أن أصح طرقه رواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على وإن من رواه بخلاف هذا فقد وهم وهذا معنى قول البزار في مسنده: (وهذا الحديث لا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا عن على ولا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على وكان عمرو بن مرة يحدث عن عبد الله بن سلمة فيقول يعرف في حديثه وينكر). اهـ. كما أن الإمام أحمد في العلل نفى أن يكون أحد روى عن عبد الله بن سلمة إلا عمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعى انظر 1/ 330 إلا أنه قصر ذلك على نفسه واختلف أهل العلم في صحة الحديث وضعفه فذكر الحافظ في التلخيص 1/ 139 تصحيحه عن الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوى في شرح السنة. اهـ. وذكر قول شعبة "أن هذا الحديث ثلث ما له". اهـ. كذا ذكرها بهذا اللفظ وعزاها إلى الدارقطني

والذى عند الدارقطني في السنن أن شعبة قال: "ما أحدث بحديث أحسن منه". اهـ. ورأيت كلام شعبة السابق عند ابن عدى في الكامل ونقل صاحب التعليق المغنى 1/ 120 عن الشوكانى أن هذه العبارة قالها ابن خزيمة وذلك وهم بين بل عزاها إلى شعبة. وقد صححه أيضًا من خرجه ممن اشترط الصحة وذهب آخرون إلى ضعفه نقل الحافظ في التلخيص عن الشافعى قوله (أهل الحديث لا يثبتونه) قال البيهقي معقبًا ذلك: (إنما قال: ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر). اهـ. وقال الخطابى في المعالم 1/ 156: كان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها وكان يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. اهـ. وقال ابن المنذر: (وحديث على لا يثبت إسناده لأن عبد الله بن سلمة تفرد به وتكلم فيه عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر فإن كان هو الناقل لخبره فجرحه يبطل الاحتجاج به ولو ثبت خبر على لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعًا منه). اهـ. ثم روى بسنده إلى عمرو بن مرة قوله (سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر قال: كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم). اهـ. وقال النووى كما في التلخيص: (خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا الحديث). اهـ. قال الحافظ: "وتخصيص الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره". اهـ. تنبيه: ذهب بعض المتأخرين إلى أن مما يقوى حديث الباب ما رواه عبد الرزاق 1/ 336 في المصنف وابن المنذر في الأوسط 2/ 96 وأبو يعلى 1/ 208 وغيرهم: من طريق عائذ بن حبيب قال: حدثنى عامر بن السمط عن أبى الغريف عن على قال: (لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء وأما إذا كان جنبًا فلا يقرأ القرآن ولا حرفًا). وهذا في الواقع لا يصلح أن يكون مقويًا لما قالوه لأنه وإن كان سنده أحسن حالًا من حديث عبد الله بن سلمة إلا أنه موقوف على على بل فيه مخالفة لما تفرد به عبد الله بن سلمة من صيغة الرفع فيكون حديث عبد الله بن سلمة منكر لأنه تفرد مع مخالفة.

قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض قال: وفى الباب عن أم سلمة وميمونة 290 - أما حديث أم سلمة: فرواه عنها زينب بنت أم سلمة وعبد الله بن زمعة وعكرمة وأبو سلمة. * أما رواية زينب عنها: ففي البخاري 1/ 402 ومسلم 1/ 243 والنسائي 1/ 154 وابن المنذر في الأوسط 2/ 205 وعبد الرزاق 1/ 322 والطبراني في الكبير 23/ 257 و 383 وأحمد 6/ 300 و 318 وأبى عوانة 1/ 310 والبيهقي 1/ 311 والدارمي 1/ 193: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: (بينما أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى قال: "أنفست" قلت: نعم، فدعانى فاضطجعت معه في الخميلة) والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على يحيى فرواه عنه عامة أصحابه مثل هشام الدستوائى وحرب بن شداد وحسين المعلم وشيبان بن عبد الرحمن وأبان يزيد العطار وهمام بن يحيى كما سبق خالفهم معمر فرواه عن يحيى بإسقاط زينب بنت أم سلمة ورواية الجماعة أصح وهو اختيار صاحبى الصحيح ومعمر وإن كان ثقة لكنه شذ عن يحيى وإن توبع كما يأتى ولا يقال إن هذا من المزيد لعدم التكافؤ بين الرواية عن يحيى لا سيما وفيهم من هو من الطبقة الأولى من أصحاب يحيى. * وأما رواية عبد الله بن زمعة عنها: ففي الكبير للطبراني 23/ 309: من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن زمعة عنها قالت: (طرقتنى حيضتى وأنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانسللت فقال لى: "يا أم سلمة لعلك نفست" قلت: نعم، قال: "فارجعى فاضطجعى" قالت: فرجعت فاضطجعت وما بينى وبينه من الإزار ما يجاوز الركبتين) وفيه عنعنة ابن إسحاق.

* وأما رواية عكرمة عنها: ففي مسند أحمد 6/ 323 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 322 والطبراني في الكبير 23/ 282 والبيهقي 1/ 311: من طريق خالد الحذاء وغيره عن عكرمة مولى ابن عباس عنها قالت: "حضت وأنا راقدة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تصلح عليها ثيابها ثم أمرها أن ترقد معه على فراش واحد وهى حائض على فرجها ثوب شقائق" والسياق لعبد الرزاق وفى جامع التحصيل ص 292 "قال ابن المدينى: لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا". اهـ. فعلى هذا فهذا منقطع إذ لم أره صرح بالسماع منها. * وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 140 وأحمد 6/ 294 وأبى يعلى 6/ 287 والدارمي 1/ 193: من طريق محمد بن بشر عن محمد بن عمرو به ولفظه قالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنفست" قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيض، قال: "ذلك ما كتب الله على بنات آدم" قالت: فانسللت فأصلحت من شأنى ثم رجعت، فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعالى فادخلى معى في اللحاف" قالت: فدخلت معه، قال البوصيرى في الزوائد على ابن ماجه (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) وفى ذلك نظر من وجهين: أولًا: توثيقه لمحمد بن عمرو ولا يبلغ ذلك كما لا يخفى بل غاية ما يقال فيه إنه حسن الحديث يضر بحديثه إذا خالف. الثانى: تقدم أن يحيى بن أبى كثير في الصحيح عنه أنه يدخل بين أبى سلمة وأم سلمة زينب والمعلوم أن السبب في ضعف محمد بن عمرو مخالفته لقرنائه كيحيى بن أبى كثير والزهرى وهذا منها فإن قيل قد روى يحيى كما روى عن محمد بن عمرو هنا قلنا: ذلك كذلك لو صح عن يحيى بل تقدم توضيح ذلك فإذا بان ذلك فما الجواب عنه لمن يذهب إلى صحته. 291 - وأما حديث ميمونة: فرواه عنها عبد الله بن شداد وندبة مولاتها وأم منبوذ المكية وكريب.

* أما رواية عبد الله بن شداد عنها: ففي البخاري 1/ 405 ومسلم 1/ 243 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 309 وأبى داود 2/ 621 وأحمد 6/ 335 و 336 وأبى يعلى 6/ 312 و 316 والدارمي 1/ 193 والطبراني في الكبير 24/ 7 و 22: من طريق أبى إسحاق الشيبانى به قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الشيبانى فرواه عنه سفيان بن عينية والثورى وجرير بن عبد الحميد وأسباط بن نصر وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله وعباد بن العوام وعلى بن مسهر كما تقدم جاعلوه من مسند ميمونة. خالفهم منصور بن أبى الأسود وعلى بن مسهر أيضًا فقالا: عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة فجعلاه من مسند عائشة وقد جوز الحافظ في الفتح 1/ 402 و 405 كونه عن الشيبانى من مسنديهما وذلك كذلك إذ رواه عنه بعض الرواة مثل ابن مسهر على الوجهين وكذا رواه عنهما خالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد. * وأما رواية ندبة عنها: ففي أبى داود 1/ 183 و 184 والنسائي 1/ 124 وعبد الرزاق 1/ 321 وابن جرير في التفسير 2/ 2151 وأحمد 6/ 332 و 335 و 336 وأبى يعلى 6/ 315 والدارمي 1/ 197 وابن حبان 2/ 324 والطبراني في الكبير 24/ 11 و 25 والبيهقي 1/ 313: من طريق الزهرى عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به" والسياق لأبى داود. وقد وقع في سنده اختلاف على الزهرى فرواه عنه الليث وشعيب بن أبى حمزة وصالح بن كيسان ويونس بن يزيد وابن إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق كما تقدم خالفهم سفيان بن حسين حيث رواه عن الزهرى بإسقاط حبيب واختلف فيه على معمر فرواه عنه عبد الرزاق كما رواه سفيان بن حسين، خالف عبد الرزاق عبد الله بن المبارك إذ رواه عن معمر موافقًا لأصحاب الزهرى كما في مسند أبى يعلى إلا أن مخرج الكتاب جعل ذلك بين

قوسين مشيرًا بذلك إلى أنه وقع في نسخ المسند اختلاف. وعلى أي فلا شك أن الرواية الراجحة عن الزهرى الأولى، أما الثانية فسفيان لا يخفى أمره في الزهرى وأما متابعة معمر فقد تقدم ما فيها ومما لاشك فيه أن ابن المبارك أوثق من عبد الرزاق فيه علمًا بأنه تقدم أن رواية ابن المبارك فيها ما فيها من احتمال أن تكون أيضًا موافقة لرواية عبد الرزاق. وعلى أي السند ضعيف، حبيب وندبة لم يوثقهما معتبر. * وأما رواية أم منبوذ عنها: ففي النسائي 1/ 120 مختصرًا وأحمد 6/ 331 و 334 وعبد الرزاق 1/ 325 والحميدي في المسند 1/ 149 والطبراني في الكبير 24/ 13 و 14 وأبى يعلى 6/ 311: من طريق ابن جريج وابن عيينة كلاهما عن منبوذ قال ابن جريج أخبرنى منبوذ أن أمه أخبرته أنها بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ دخل عليها ابن عباس فقالت: أي بنى ما لى أراك شعثًا فقال: أم عمار حاضتتى حاضت قالت: أي بنى وأين الحيض من اليد قالت: لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على وهى مضطجعة حائضة قد علم ذلك فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها قاعدة وهى حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن وهو متكىء عليها ويدخل عليها قاعدة وهى حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه فيصلى عليها في بيتى أي بنى وأين الحيض من اليد. والسياق لعبد الرزاق ومنبوذ وثقه ابن معين والذهبى فما قاله ابن حجر في التقريب من كونه مقبولًا غير سديد علمًا بأنه روى عنه جماعة وقد اختار في النخبة أن من يكن كهذا بل دون هذا أنه ثقة فكيف ذهل هنا وأما أمه فكما قال الحافظ في التقريب مقبولة ومعنى هذا أنها تحتاج إلى من يتابعها إما مثلها أو فوقها وقد تقدم أن ندبة مثلها وتعتبر متابعة لها وأقوى من ذلك رواية عبد الله بن شداد في الصحيح كما سبق. * وأما رواية كريب عنها: ففي مسلم 1/ 243 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 310 والطبراني في الكبير 24/ 24: من طريق ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب" والسياق لمسلم، ورواية مخرمة عن أبيه وجاءة على الصحيح.

قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها قال: وفى الباب عن عائشة وأنس 292 - أما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وشريح بن هانئ وعروة والأسود ومنصور بن أبى الأسود عن أمه. * أما رواية القاسم عنها: ففي مسلم 1/ 245 وأبى عوانة 1/ 313 وأبى داود 1/ 179 والترمذي 1/ 241 والنسائي 1/ 158 والدارمي 1/ 199 وأحمد 5/ 46 و 101 و 114 و 173 واسحاق 2/ 372 وغيرهم: من عدة طرق إلى ثابت بن عبيد عن القاسم عنها قالت: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ناولينى الخمرة من المسجد" قالت: قلت: إنى حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك". * وأما رواية شريح عنها: ففي مسلم 1/ 245 وأبى عوانة 1/ 311 وأبى داود 1/ 178 والنسائي 1/ 156 وابن ماجه 1/ 211 وأحمد 6/ 64 و 127 و 192 وغيرهم: من طريق شعبة ومسعر وغيرهما عن المقدام بن شريح عن أبيه عنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق وأنا حائضة ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في) لفظ مسلم. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 3/ 62 ومسلم 1/ 244 وأبى داود 2/ 834 والنسائي 1/ 159 وابن ماجه 1/ 208 وغيرهم: من طريق هشام بن عروة وغيره عن أبيه عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدنى إلى رأسه وأنا في حجرتى فأرجل رأسه وأنا حائض". * وأما رواية الأسود عنها: ففي البخاري 1/ 403 ومسلم 1/ 244 وأبى داود 1/ 184 وغيرهم:

قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: (كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحد وكان يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف فأغسله وأنا حائض) والسياق للبخاري. * وأما رواية منصور عن أمه عنها: ففي البخاري 9/ 196 ومسلم 1/ 246 وأبى داود 1/ 178 وأبى عوانة 1/ 313 وغيرهم قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن". 293 - وأما حديث أنس بن مالك: ففي مسلم 3/ 211 وأبى عوانة 1/ 311 وأبى داود 1/ 177 والنسائي 1/ 151 والمصنف 5/ 214 وابن ماجه 1/ 211 والدارمي 1/ 196 وابن المنذر في الأوسط 2/ 204 وابن حبان 2/ 323: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شىء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما. لفظ مسلم. قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد قال: وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة 294 - أما حديث ابن عمر: ففي مسند أحمد في غير موضع من ذلك 2/ 86 وابن عدى في الكامل 4/ 18: من طريق نافع وعبد الله البهى كلاهما عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ناولينى الخمرة"

قالت: أنى حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" وقد وقع في إسناده اختلاف مما يقدح كونه من مسند ابن عمر. * أما رواية نافع: فانفرد بالرواية عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وهو سيئ الحفظ إذ رفعه كما تقدم، خالفه من هو أوثق منه وهو عبيد الله بن عمر إذ رواه عن نافع عن ابن عمر ووقفه وعبيد الله في الطبقة الأولى من أصحاب نافع فعلى هذا رواية ابن أبى ليلى منكرة. * وأما رواية البهى عن ابن عمر: فلا تصح أن تكون مقوية لرواية ابن أبى ليلى المتقدمة وإن رواه مرفوعًا أيضًا كما سبق وذلك لعدم صحة السند إليه إذ رواه عنه أبو إسحاق السبيعى واختلف فيه عليه إذ منهم من جعله من مسند عائشة ومنهم من جعله من مسند ابن عمر وذلك أن زهير بن معاوية كما عند أحمد، وشريك كما عند ابن عدى جعلاه عنه من مسند ابن عمر خالفهما إسرائيل كما عند أحمد، وأبو الأحوص كما عند ابن ماجه إذ جعلاه من مسند عائشة تابعهما أيضًا شريك من رواية وكيع عنه إلا أن إسرائيل قال: عن أبى إسحاق عن عبد الله البهى عن ابن عمر عن عائشة إذ زاد ابن عمر ولم يزده أبو الأحوص كما أن أبا إسحاق قد توبع في جعله الحديث من مسند عائشة إذ تابعه السدى الكبير والعباس بن ذريح كما عند أحمد إلا أنهما أيضًا اختلفا في ذكر ابن عمر فوقعت زيادته في رواية أبى إسحاق وأسقطه العباس بن ذريح. وعلى أي فالبهى ثقة وقد سمع من عائشة فلا يخشى أن من أسقطه أن في روايته سقط بل كل متصل فتكون زيادة ابن عمر من المزيد في متصل الأسانيد وإن كان أصح الرواة عن أبى إسحاق من هؤلاء إسرائيل. وبما تقدم يعلم أن الحديث لا يصح من مسند ابن عمر وقد زعم الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد 9/ 279 صحته. 295 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه مسلم 3/ 210 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 314 والنسائي 1/ 158 والبيهقي في الكبرى 1/ 189: كلهم من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

في المسجد فقال: "يا عائشة ناولينى الثوب" فقالت: أنى حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك فناولته". قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأم قيس بنت محصن 296 - أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو داود 1/ 256 و 257 وأحمد في المسند 2/ 380 وابن المنذر في الأوسط 2/ 149 والبيهقي في الكبرى 2/ 408: كلهم من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه" قالت: فإن لم يخرج الدم قال: "يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره". قال البيهقي: تفرد به ابن لهيعة وجميع الطرق إليه من غير طريق العبادلة ما عدا رواية ابن المنذر والبيهقي إذ خرجاه عنه من طريق ابن وهب وقد تُجوز فيما رواه عنه العبادلة وهذا منها إلا أنه رمى أيضًا مع الاختلاط بالتدليس ولم أره صرح في شىء من المصادر السابقة فلذا يضعف الحديث وقال الحافظ فيه في الفتح 1/ 334 ما نصه: "وفى إسناده ضعف". اهـ. وعزاه إلى أبى داود فحسب فإن كان الضعف له أن فيه ابن لهيعة وكون راويه في أبى داود ليس من جهة من تجوز عنه كما هي عادته في ابن لهيعة فهو متعقب بما أشرت إليه وإن كان من جهة التدليس ولا أراه يريده على هذا فذاك. تنبيهان: الأول: قال الهيثمى في المجمع 1/ 282: (رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف). اهـ. وإدخاله في كتابه غير سديد إذ هو على غير شرطه لما علمت ممن خرجه وعليه من الموآخذة أيضًا إطلاق ضعف ما علمت. الثانى: قال الحافظ في التلخيص 1/ 36: "حديث خولة بنت يسار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض" الحديث إلى قوله "أبو داود في رواية ابن الأعرابى والبيهقي من طريقين

عن خولة وفيه ابن لهيعة" إلخ، لم يصب في هذا فإن الروايات التى في أبى داود والبيهقي وكذا في مسند أحمد جعل الحديث من مسند أبى هريرة لا من مسند خولة وهذا صنيع الترمذي وأحمد بن حنبل حيث جعلا الحديث الذى في سنده من تقدم وهو ابن لهيعة من مسند أبى هريرة لا خولة وأما الرواية التى هي من مسند خولة فليس فيها ابن لهيعة بل فيها من هو أشد منه وهو الوازع بن نافع وهو أضعف من ابن لهيعة، ويكفى صنيع الحافظ في الفتح إذ تقدم أنه جعله من مسند أبى هريرة وعزاه إلى أبى داود. إذا بان ما تقدم فيبقى أيضًا على الحافظ استدراكه على ابن الرفعة حيث أن ابن الرفعة عزا حديث خولة بنت حكيم إلى أبى داود وغلطه بأن حديث خولة في الطبراني لا في أبى داود كذا قال الحافظ وغلط في عزوه رواية بنت يسار إلى أبى داود بل هي عند البيهقي من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها وفيه الوازع تقدم القول فيه. 297 - وأما حديث أم قيس بنت محصن: فرواه أبو داود 1/ 256 والنسائي 1/ 126 وابن ماجه 1/ 206 وأحمد 6/ 355 و 356 والدارمي 1/ 192 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 320 والبخاري في التاريخ 7/ 44 وابن المنذر في الأوسط 2/ 146 و 147 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 141وابن حبان 2/ 337 والطبراني في الكبير 25/ 182 والبيهقي في الكبرى 2/ 407: كلهم من طريق ثابت الحداد قال: حدثنى عدى بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" والسياق لأبى داود والحديث حسنه الحافظ في الفتح 1/ 334 وحكى ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 280 أن عبد الحق قال: في أحكامه ما نصه: (الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر). اهـ. وهذا منه إيماء إلى ضعف رواية الباب وقد شفى ابن القطان في الرد عليه وقال: بعد أن ساق سند الحديث من سنن أبى داود والنسائي من الطريق التى تقدمت ما نصه: (وهذا غاية في الصحة فإن أبا المقدام ثابت بن هرمز الحداد والد عمرو بن أبى المقدام ثقة قاله ابن حنبل وابن معين والنسائي ولا أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني، وعدى بن دينار هو مولى أم قيس المذكور قال فيه النسائي: ثقة ولا أعلم لهذا الإسناد علة). اهـ.

قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء قال: وفى الباب عن أنس وابن عباس 298 - أما حديث أنس: فرواه عنه حميد الطويل وأبو إياس. * أما رواية حميد عنه: ففي ابن ماجه 1/ 142 كما في زوائده وأبى يعلى 4/ 50 في مسنده وابن عدى في الكامل 2/ 301 والدارقطني في السنن 1/ 220 وابن حبان في الضعفاء 1/ 339 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 343: كلهم من طريق سلام بن سليم عن حميد عنه قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "وقت النفساء أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك" والسياق لأبى يعلى، قال البويصرى في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". اهـ. وليس ما قاله بصحيح والذى أوقعه في هذا ما ظنه أن سلام هو أبو الأحوص المعروف بالحنفى كما ورد ذلك في أصل الزوائد لكن على الشك والصحيح من ذلك أنه سلام بن سليم الطويل السلمى وقد ذكر الحديث ابن حبان وابن عدى في ترجمة السلمى السعدى وكنياه بأبى سليمان من أهل المدائن والحنفى لا يقال له هذا، والحنفى ثقة وهذا ضعيف قال فيه ابن حبان: (يروى عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها). اهـ. وقال ابن عدى بعد أن روى له عدة أحاديث منها هذا ما نصه: (وهذه الأحاديث التى ذكرتها لسلام الطويل عمن روى عنهم ما يتابع على شىء منها ما كان عن زيد وغيره) إلى قوله: (ولسلام أحاديث صالحة غير ما ذكرته أو عامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه). اهـ. وقال الدارقطني: (لم يروه عن حميد غير سلام هذا وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث). اهـ. وقال البيهقي بعد سياقه للحديث من طرق أخر ما نصه: (وزيد العمى وسلام بن سليم المدائنى والعرزمى والعلاء بن كثير الدمشقى كلهم ضعفاء والله أعلم). اهـ. إذا علمت ما سبق علمت مقالة البوصيرى السابقة. * وأما رواية أبى إياس عنه: ففي الكبرى للبيهقي 1/ 343:

قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

من طريق محمد بن كثير عن سفيان عن زيد العمى عنه به ولفظه: كسابقه وفيه محمد بن كثير وزيد العمى وهما ضعيفان وأما أبو إياس فذكر أبو أحمد في الكنى 1/ 394 أن ممن يروى عن أنس ممن يكنى بهذه الكنية معاوية بن قرة والد إياس المشهور بالذكاء. 299 - وأما حديث ابن عباس: فلم أره مرفوعًا بل موقوفًا كما خرجه كذلك الدارقطني 1/ 220 والدارمي 1/ 185 وابن المنذر في الأوسط 2/ 249 والبيهقي في السنن 1/ 341: من طريق يوسف بن ماهك وعكرمة عنه قال: "تنتظر النفساء أربعين يومًا أو نحوها" كما رواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 312 من طريق ابن جريج قائلًا: أخبرت عن عكرمة فجعله من قول عكرمة وليس هذا بعلة إذ رواية ابن المنذر تلتقى في عكرمة من غير طريقه. قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد قال: وفى الباب عن أبى رافع 300 - وحديثه: رواه أبو داود 1/ 149 والنسائي في الكبرى 5/ 329 وابن ماجه 1/ 194 وأحمد 6/ 8 والرويانى 1/ 467 والبخاري في التاريخ 5/ 280 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 129 والطبراني في الكبير 1/ 326 والبيهقي في الكبرى 1/ 204: من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن رافع عن عمته سلمى عن أبى رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا جعلته غسلًا واحدًا قال: "هذا أزكى وأطيب" وفى الواقع أن الحديث فيه تغاير لما بوبه المصنف لكنى لم أجد في الباب لأبى رافع حديثًا آخر غيره. وعبد الرحمن ذكر الحافظ في التهذيب عن ابن معين أنه قال فيه: صالح فحسب وذكر المزى في أصله عن ابن معين أيضًا: صالح الحديث وفرق بين العبارتين فقد ذكر الحافظ في نكته على ابن الصلاح أن العبارة الأولى يعنى بها الثناء في الدين لا أنها من صيغ التعديل وعلى هذا فيدخل فيها من هو متروك مثل رشدين ين سعد أما الصيغة الثانية فهي

قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

مما لا شك فيه من صيغ التعديل وهى في مرتبة من يقال لحديثه حسن إذا علم هذا فما قاله الحافظ فيه في التقريب بكونه مقبول كأنه ذهب إلى المعنى الأول والأولى أن تحمل على الثانية لأن العبارة الأولى أشمل فمعناها العموم والثانية فيها تفسير للمراد فإذا كان ذلك كذلك فما قاله الحافظ فيه في التقريب غير كاف في المراد. وأما عمته سلمى فروى عنها غير واحد ولم ينقل فيها لا جرح ولا تعديل والظاهر من الاستقراء عدم اعتناء الأئمة بما يستحقنه من ذلك إذ ذلك كثير فيهن وشاهد ذلك ما علم من فاطمة بنت المنذر فلم يذكر فيها في التهذيب إلا قول العجلى وابن حبان وهى أشهر من أن تذكر والرواة عنها أئمة ثقات مثل زوجها هشام وغيره وحديثها في الستة وغيرهم والأصل أن الحافظ يعتنى بصيغ الجرح والتعديل إذ أصل وضع كتابه لذلك ولكن لم يذكر عنها إلا ما وجدته فهذا شاهد لما مثلته ومع فيضان شهرتها لم يستمر على قاعدته المعلومة في التقريب فيها فيصفها فيه بقوله مقبولة كما يفعله في الرواة الآخرين الذين لا يجد فيهم من صيغ التعديل إلا ما تقدم عن العجلى وابن حبان كما أن الحافظ يحكم أيضًا على الراوى حسب ما وقف عليه في أصل كتابه أو ما اطلع عليه من صيغ الجرح والتعديل فيحكم أحيانًا على الراوى بالقبول أو الجهالة وهو في نفس الأمر ثقة إلا أنه لم يطلع على توثيق هذا الإمام وأحيانًا تكون صيغة التعديل مذكورة في أحد الكتب التى هي أصل التهذيب وعلى كل فحديث الباب ضعيف من أجل ما قيل في سلمى وظاهره معارض لحديث أنس في الصحيح حيث كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد مع أنه يمكن الجمع بين الخبرين وليس هذا موطنه. تنبيه: عزا الحافظ في التلخيص حديث أبى رافع إلى الترمذي حيث قال: أخرجه أصحاب السنن وتبعه على ذلك الشوكانى كما قال أحمد شاكر ولا شك أنه لا يوجد عند الترمذي. قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود " وقع اختلاف في نسخ الجامع ففي بعضها عن عمر وفى بعضها عن ابنه وبعد ذكر ذلك من أحمد شاكر لم يرجح وذكر أنه لم يجد في الباب حديثًا لا عن عمر ولا عن ابن عمر". اهـ.

ثم ذكر كلام الشوكانى المتضمن وجدان ذلك مع الضعف وكلام صاحب تحفة الأحوذى وهو قوله: "لم أقف على من خرج حديثهما". اهـ. وهل هذا الاختلاف والجزم بالنسخة الصحيحة من جامع الترمذي المتقدمة هي نسخة الطوسى التى عليها عمل مستخرجه، الواقع عدم ذلك وقد ذكر الطوسى أنه خرج حديث عمر بن الخطاب وانظر مستخرجه 1/ 376. 301 - وحديث عمر: خرجه المصنف في العلل الكبير ص 61 والبخاري في التاريخ 6/ 485 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 34 والدارقطني في العلل أيضًا 2/ 240 وابن حبان في الثقات 5/ 571 وابن عدى في الكامل 6/ 387: من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن أبى المستهل عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جامع أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه" وقد اختلف فيه على عاصم فساقه كما تقدم عنه ليث بن أبى سليم ووهمه الدارقطني بقوله: (ووهم فيه ورواه الثقات عن عاصم عن أبى المتوكل عن أبى سعيد منهم شعبة والثورى وابن المبارك وجرير وإسماعيل بن زكريا وعبد الواحد بن زياد وابن عيينة ومروان الفزارى وغيرهم وقولهم أولى بالصواب من قوله ليث). اهـ. ويظهر من كلام الدارقطني السابق أن ليئًا تفرد بالسياق الإسنادى السابق وليس ذلك كذلك بل تابعه سليمان التيمى على ذلك كما وقع ذلك عند الترمذي في العلل وذلك من رواية ولده معتمر والسند إليه صحيح فخرج ليث من عهدته إلا أنه وقع فيه اختلاف على معتمر بن سليمان فساقه عبد الله بن الصباح الهاشمى عنه قال: سمعت أبى عن عاصم به متابعًا لليث، خالف ابن الصباح ابن أبى السرى كما عند ابن حبان إذ قال: عن معتمر عن ليث بن أبى سليم عن عاصم خالفهما المسيب بن واضح إذ قال: عن معتمر ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر فذكره مرفوعًا خرج ذلك ابن عدى وعقب ذلك بقوله: "وهذا الحديث أخطأ، المسيب على معتمر فقال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر هذا أسهل عليه فإنما يرويه معتمر عن ليث عن أبى المستهل عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ.

وكلام أبى أحمد السابق يدل على ما قاله الدارقطني من كون الحديث مداره على ليث وعلمت ما فيه، ولسوء حفظ ليث لم يسقه على النحو السابق الذى ساقه قبل وتوبع عليه بل ساقه أيضًا على أوجه أخر حيث قال: أيضًا عن عبد الرحمن عن أبى المتوكل عن أبى سعيد لكن هذه الرواية في الواقع هي الصواب عن عاصم كما رواه عنه الأئمة السابقون حسب ما تقدم عن الدارقطني وقد وافقهم في هذه الرواية حيث جعل الحديث من مسند أبى سعيد ورفعه وقد خالف ليث بن أبى سليم سفيان بن عيينة حيث رواه عن عاصم بن سليمان عن أبى عثمان قال: (رأيت سلمان بن ربيعة الباهلى أصغى إلى عمر) فذكره موقوفًا فوقعت مخالفة لليث في السند والمتن خرج ذلك عبد الرزاق في المصنف 1/ 276 وخرجه أيضًا ابن المنذر في الأوسط 2/ 94 إلا أن سفيان بن عيينة زاد مع عاصم سليمان التيمى وفى هذا مخالفة من سفيان لما تقدم أيضًا لرواية معتمر عن أبيه المتابعة لليث وقد تابع ابن عيينة على هذه الرواية أيضًا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم حيث قال: عن سليمان التيمى عن أبى عثمان به خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 101. كما أنى قدمت صحة السند إلى المتابعة الواقعة لليث عند الترمذي في العلل وذلك كذلك لثقة رواته فقد قدح في ذلك البخاري ولكن لم يعين وقوع الغلط ممن، حيث نقل عنه المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ ولا أدرى من أبو المستهل وإنما روى عاصم عن أبى عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله وهو الصحيح". اهـ. فبان بهذا أن البخاري يضعف أيضًا المتابعة الواقعة لليث لكن ممن، الله أعلم. فإذا كان الأمر كما قال البخاري وإن من جعل رواية أبى المستهل عن عمر المرفوعة من غير طريق ليث عن عاصم به غلط استقام ما تقدم عن الدارقطني وابن عدى، وعلى أىِّ حديث عمر لا يصح من طريق أبى المستهل للمخالفة في الرفع والوقف وصحة الرواية الموقوفة إلى عمر من غير أبى المستهل ولجهالة أبى المستهل كما تقدم عن البخاري. تنبيه: ذكر مخرج التاريخ للبخاري رواية معتمر عن ليث عن عاصم عن أبى المتوكل عن عمر وعقب ذلك في الهامش بقوله: (كان في الأصل عن أبى المستهل تحريف والصواب

قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

عن أبى المتوكل وهو على بن داود الناجى راوى أبى سعيد الخدري). اهـ. وذلك منه غلط واضح ليته أبقى ما كان في الأصل على ما هو عليه إذ جعل الصواب خطأً والخطأ. صوابًا. تنبيه آخر: وقع في ابن أبى شيبة (عن أبى عثمان بن سليمان بن ربيعة). اهـ. صوابه عن أبى عثمان عن سليمان بن ربيعة. تنبيه آخر: وقع في التاريخ للبخاري في رواية ليث ما نصه: "عن عبد الرحمن عن أبى المتوكل عن أبى سعيد" وذكر مخرج الجزء السابق أنه كان في الأصل بدلًا عن أبى المتوكل "المستهل" وصوبه ولم يصب في ذلك بل هو أبو المستهل فلعل لفظة "أبي" سقطت إذ الجزء الذى اعتمد عليه في إخراج الأصل كثير الأخطاء كما يقوله هو وقول ليث المتقدم "عن عبد الرحمن" فيه أيضًا سقط صوابه عن أبى عبد الرحمن إذ هذه كنية عاصم بن سليمان ولم أر لليث في هذا الحديث شيخًا يقال له عبد الرحمن والله الموفق. قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قال: وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وثوبان وأبى أمامة 302 - أما حديث عائشة: فرواه عنها ابن أبى عتيق وعروة بن الزبير. أما رواية ابن أبى عتيق عنها: ففي مسلم 1/ 393 وأبى عوانة 1/ 268 وأبى داود 1/ 69 وأحمد 6/ 43 و 54 و 73 وأبى يعلى 4/ 401 وإسحاق 2/ 593 و 594 وابن المنذر في الأوسط 3/ 269 وابن خزيمة 2/ 66 وابن حبان 3/ 257 والطحاوى في المشكل 5/ 245 والبيهقي 3/ 1 و 72 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 312 و 313 والبخاري في التاريخ 5/ 184 والعقيلى 4/ 438: من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبى عتيق قال:

تحدثت أنا والقاسم عند عائشة - رضي الله عنها - حديثًا وكان القاسم رجلًا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخى هذا أما أنى قد علصت من أين أتيت؟ هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال: فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عاثشة قد أتى بها قام قالت: أين؟ قال: أصلى، قالت: اجلس، قال: إنى أصلى، قالت: اجلس غدر إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" والسياق لمسلم. وقد وقع في سنده اختلاف على يعقوب بن مجاهد فرواه إسماعيل بن جعفر كما تقدم تابعه على هذا يحيى بن سعيد القطان وغندر وسليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل. خالفهم حسين بن على الجعفى ويحيى بن أيوب إذ زاد ابن أيوب مع ابن أبى عتيق القاسم بن محمد وقال عن القاسم فحسب وأبهم اسمه في الحديث إذ قال: دخل ابن أخى عاثشة إليها فقام إلى المسجد فقالت له: اجلس. الحديث وهذا يؤيد أنه راورٍ للحديث إذا أبهم القاسم ما قالت فيه عائشة كما صرح بذلك ابن أبى عتيق. خالف الجميع صفوان بن عيسى إذ قال: عن أبى حزرة بن أبى عتيق كان القاسم يصلى قالت: عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث، فأرسله صفوان. وعلى أي فهذه المخالفة لا تضر وقال الدراوردى عن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى عتيق عن أبيه فجعل محمدًا متابعًا ليعقوب بن مجاهد وهذا السياق كله في الإسناد لا يضر وقد رواه الدراوردى من وجه آخر كما عند البخاري إذ قال عن عبد الله وعبد الرحمن بن أبى عتيق عن أبيهما عنها والدراوردى في حفظه شىء. وأما رواية عروة بن الزبير عنها: ففي مشكل الآثار للطحاوى 5/ 242 والطبراني في الأوسط 3/ 26 وابن عدى 7/ 255 و 265: من طريق ابن أبى الزناد وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ به" وقد أبان علته الطحاوى حيث قال: (هكذا روى عبد الرحمن بن أبى الزناد هذا الحديث عن هشام فذكره عنه عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - وقد خالفه في ذلك غير واحد ممن رواه عن هشام فذكره عنه عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم). اهـ. ثم ذكر أن مالكًا وعيسى بن يونس وعبد الله بن نمير وأبا معاوية

جعلوا الحديث من مسند عبد الله بن الأرقم ووافقهم أيضًا وهيب بن خالد إلا أنه زاد رجلًا مبهمًا بين عروة وابن الأرقم وقد أعله بذلك قائلًا: "وفى حديث وهيب عن هشام ما قد دل على فساد إسناد هذا الحديث من أصله لأنه أدخل فيه بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلًا مجهولًا لا يعرف". اهـ. ويبقى أنه قد تابع وهيبًا على روايته أيضًا غيره كما تابع من ذكر ممن أسقط الرجل المبهم آخرون فممن تابع وهيبًا أنس بن عياض أبو ضمرة كما عند البخاري في التاريخ 5/ 33 وتابعه أيضًا شعيب بن إسحاق كما قال أبو داود في السنن 1/ 68 وممن رواه متابعًا لمالك أيضًا سوى من سبق يحيى بن سعيد القطان وأيوب بن موسى وزهير بن معاوية والثورى ومعمر وشعبة وحماد بن زيد وزائدة بن قدامة ومحمد بن كنانة ومرجى بن رجاء وسفيان بن عيينة وأبو الربيع السمان وأيوب السختيانى كما أن هشام بن عروة قد تابعه على الرواية هذه أيضًا عن أبيه -أبو الأسود- خرج هذه الروايات البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير الجزء المفقود ص 163 فما بعد وغيرهما. واختلف أهل العلم في هذه الروايات أيها الراجح منها فذهب البخاري إلى أن رواية وهيب ومن تابعه أرجح من غيرها حيث قال: كما في العلل الكبير للترمذي ص 61 ما نصه: "رواه وهيب عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن أرقم وكأن هذا أشبه عندي". اهـ. ويظهر من صنيع أبى داود في السنن أنه يقدم رواية الذين أسقطوا الراوى المجهول حيث قال: "والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير". اهـ. والظاهر أن الحق مع الأكثر لا سيما وفيهم القطان قال الدارقطى: "أثبت الرواة عن هشام بن عروة الثورى ومالك ويحيى القطان وابن نمير والليث بن سعد". اهـ. شرح العلل لابن رجب 2/ 680 وعامة هؤلاء أسقطوا الواسطة المبهمة كما سبق ومما يؤيد صحة روايتهم أن بعضهم ذكر ما يدل على أن عروة كان مع عبد الله بن الأرقم حيث قال الثورى وأيوب بن موسى ومعمر في روايتهم عن هشام عن أبيه أنه قال: كنا مع عبد الله بن الأرقم ثم ذكر الحديث فهذا يدل على سماع عروة منه وأن من زاد رجلًا آخر اعتبر ذلك من المزيد في متصل الأسانيد علمًا بأن من لم يزده أوثق ممن زاده كما تقدم عن الدارقطى في تقديمه لأصحاب هشام إذا علم هذا فيعلم يقينًا أن رواية ابن أبى الزناد عن هشام وجعله الحديث من مسند عاثشة غلط محض إذ خالف جميع من جعل الحديث عن هشام من مسند

عبد الله بن أرقم وسلك مع ذلك الجادة وهو في نفسه من جهة الحفظ متكلم فيه. تنبيه: كلام الطحاوى بين في أن المنفرد بالرواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هو ابن أبى الزناد وليس ذلك كذلك بل قد تابعه على ذلك أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن كما في الأوسط للطبراني إلا أن أبا معشر أضعف منه فلم تغن هذه المتابعة. شيئًا. تنبيه آخر: وقع في مصنف عبد الرزاق في رواية أيوب بن موسى عن هشام سقط عروة من السند والصواب إثباته كما خرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق على الصواب وانظر المصنف 1/ 451. 303 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه يزيد بن عبد الرحمن الأودى وأبو حى المؤذن. أما رواية يزيد عنه: ففي ابن ماجه 1/ 140 كما في زوائده وأحمد 2/ 442 و 471 وإسحاق 1/ 415 وابن حبان 3/ 256 و 257 والطحاوى في المشكل 5/ 246 وابن أبى شيبة 2/ 312 والبيهقي 3/ 72: من طريق إدريس بن يزيد الأودى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة به أذى" وقد رواه عن إدريس أبو أسامة وولده عبد الله الإمام وأبو شهاب عبد رب بن شهاب الحناط كما تقدم واختلف فيه على شعبة فرواه عنه بهز بن أسد كما تقدم خالف بهزًا آدم بن أبى إياس إذ وقفه على شعبة به ذكر ذلك البيهقي والظاهر أن هذا لا يضر إذ قد تابع إدريس على رفعه أخوه داود كما في مسند أحمد وإدريس وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما وأما والده يزيد فلم أر من وثقه غير العجلى وابن حبان وأمرهما في مثل هذا واضح لذا أدخله ابن حبان في صحيحه كما تقدم، وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول ورد ذلك بعض المعاصرين ولم يصب والحديث لا أعلم له متابعًا من وجه يصح لذا يضعف كونه من مسند أبى هريرة والله أعلم، وما قاله البوصيرى من كون رجاله ثقات لا يغنى ذلك عما تقدم القول في الأودى.

* وأما رواية أبى حى عنه: ففي أبى داود 1/ 70 والدارقطني في العلل 8/ 280 والبيهقي في الكبرى 1/ 129 والحاكم 1/ 168: من طريق ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح الحضرمى عن أبى حى المؤذن عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خالفهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر -أو قال- دخل" والسياق للبيهقي. وقد اختلف فيه على ثور فقال منصور بن زاذان وأحمد بن على عن ثور كما تقدم خالفهما عيسى بن يونس فقال: عن ثور عن شرحبيل بن مسلم عن أبى حى المؤذن به ووهم عيسى في هذا السياق الدارقطني إلا أنه قصر الخلاف بين منصور وعيسى ولم يذكر من تابع منصورًا خالف الجميع حبيب بن صالح فرواه عت يزيد بالإسناد السابق وجعله من مسند ثوبان وسيأتى بيان هذا في الكلام على حديث ثوبان وذكر الدارقطني أن معاوية بن صالح رواه عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبى أمامة ويأتى أيضًا في الباب ويزيد بن شريح قال فيه الحافظ: مقبول وقال: في شيخه أبى حى صدوق وما نقله من صيغ التعديل في يزيد هي التى نقلها في شيخه بل قد قال الدارقطني: في يزيد يعتبر به وهذه الصيغة لا توجد لشيخه فكان حق من قال: فيه مقبول أرفع وحق أبى حى دون ذلك. 304 - وأما حديث ثوبان: ففي أبى داود 1/ 69 والترمذي في الجامع 2/ 189 وابن ماجه 1/ 202 وأحمد 5/ 280 والفسوى في التاريخ 2/ 355 والطبراني في مسند الشاميين 3/ 127 و 163 والدارقطني في العلل 8/ 281 والبيهقي في الكبير 3/ 129 و 130 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 4/ 183: من طريق يزيد بن شريح الحضرمى عن أبى حى المؤذن عن ثوبان وتقدم الكلام على إسناده وذكر متنه ومن جعله من مسند ثوبان وقد حسن المصنف حديث ثوبان في الجامع وقال: بعد أن حكى بعض الاختلاف المتقدم في حديث أبى هريرة ما نصه (وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبى حى المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر). اهـ. وقال ابن

قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

عبد البر في التمهيد 22/ 206 ما نصه: "ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث". اهـ. 305 - وأما حديث أبى أمامة: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 140 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 312 وأحمد 5/ 250 و 260 و 261 والبخاري في التاريخ 8/ 341 والطبراني في الكبير 8/ 125 ومسند الشاميين له 3/ 163 والدارقطني في العلل 8/ 282: من طريق معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبى أمامة فذكره كما تقدم في حديث أبى هريرة. وقد اختلف فيه على معاوية بن صالح فساقه عنه زيد بن الحباب وعبد الله بن صالح وحماد بن خالد وعبد الرحمن بن مهدى كما تقدم خالفهم معن بن عيسى فقال: عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني: "ووهم فيه والصحيح عن معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد بن شريح عن أبى أمامة وعن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبى حى عن ثوبان". اهـ. والحديث قال فيه البوصيرى في الزوائد: (هذا إسناد فيه السفر وهو ضعيف وكذا بشر بن آدم). اهـ. والأمر كما قال بالنسبة للسفر فإن مدار الحديث من مسند أبى أمامة عليه وأما ما قاله في بشر فقد يوهم أنه انفرد به وليس الأمر كما عبر فقد تابعه عدة من أهل العلم ويكفى أن أحمد رواه في المسند عن شيخ بشر. قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ قال: وفى الباب عن ابن مسعود 306 - وحديثه: رواه أبو داود 1/ 141 وابن ماجه 1/ 331 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 75 وعبد الرزاق 1/ 32 في المصنف والدارقطني في العلل 5/ 110 وابن المنذر في الأوسط 2/ 171 والحاكم في المستدرك 1/ 171 والبيهقي في الكبرى 1/ 139: كلهم من طريق الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال: "كنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا ولا نتوضأ من موطأ" والسياق للدارقطني وكان الاختيار لرواية الدارقطني لأنى لم أجد ما يصرح بالرفع لما يتعلق بالباب إلا عنده إذ وقع عند أبى داود وغيره ما يتعلق بالباب كناية عن الرفع لا تصريحًا وفى ذلك دليل صريح لمن يلحق قول الصحابي كنا نفعل كذا بالمرفوع وقد وقع اختلاف في إسناده وذلك كائن من أصحاب الأعمش فعامة الرواة مثل الثورى وحفص بن غياث وأبى معاوية وعبد الله بن إدريس وهشيم وأبى خالد الأحمر وشريك رووه عن الأعمش كما تقدم خالفهم شريك بن عبد الله فقال عن الأعمش عن زيد بن وهب ووهم في ذلك وإن سلك الطريق غير الجادة إلا أنه سيئ الحفظ كما لا يخفى خرج ذلك البزار في مسنده 5/ 177 ورواه إسماعيل بن زكريا عن الأعمش فقال: عن سفيان عن عبد الله خرج ذلك ابن عدى في الكامل 1/ 322 فخالف إسماعيل بن زكريا جميع من تقدم ممن رواه عن الأعمش إلا أن السند إلى ابن زكريا لا يصح إذ ذكره ابن عدى في ترجمة إسماعيل بن عمرو بن نجيح من كامله وقال ابن عدى في نهاية الترجمة ما نصه: "وهذه الأحاديث التى أمليتها مع سائر رواياته التى لم أذكرها عامتها مما لا يتابع إسماعيل أحد عليها وهو ضعيف" إلخ. ورواه ابن عيينة عن الأعمش عن رجل عن أبى وائل عن عبد الله إلا أن السند إلى ابن عيينة ضعيف إذ رواه عنه كذلك أبو معمر القطعى قال الدارقطني: "خالفه أصحاب ابن عيينة فرووه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله منهم قتيبة وإبراهيم بن محمد الشافعى وعبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى وعبد الله بن محمد الزهري". اهـ. إلى أن قال: أيضًا بعد ذكره من رواه أيضًا عن الأعمش كذلك: "وهو الأشبه بالصواب ويقال إن الأعمش عن الحسن بن عمر الفقيمى عن أبى وائل". اهـ. وفى مقالته الأخيرة ما يدل على أنه يحتاج إلى أن يصرح بالسماع وإن روى عنه الأئمة المتقدمى الذكر إن صحت رواية من روى عنه عن الحسن بن عمر به ولم أر في عامة المصادر السابقة تصريحًا له من أبى وائل إلا أن بعض أهل العلم حمل تدليسه عن بعض شيوخه على السماع ومنهم أبو وائل إلا أن هذا القول وجد ما يدفع عمومه من ذلك حديث: "الإمام ضامن" فقد نقل المصنف عن ابن المدينى تضعيفه للحديث من أجل أن الأعمش لم يسمعه من أبى صالح وهو ممن احتمل عنه عنعنته وكذا حديثه عنه (في الستر

قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

على المسلم) إذ في بعض طرقه أنه قال: حُدثت عن أبى صالح والأعمش يدلس ضعفاء مثل غياث بن إبراهيم كما في ترجمة غياث من تاريخ بغداد لذا الدارقطني لم يجزم بصحته ولا ضعفه بل كأنه يميل إلى أن رواية الجماعة عنه أشبه كما تقدم عنه ولا يلزم من ذلك الجزم بالصحة عنده. قوله: باب (110) ما جاء في التيمم قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس 307 - أما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وعروة وابن أبى مليكة. * أما رواية القاسم وعروة عنها: ففي البخاري 1/ 431 ومسلم 1/ 279 وأبى داود 1/ 223 وعبد الرزاق 1/ 227 و 228 وابن خزيمة 1/ 131 وابن حبان 2/ 295 و 305 والطبراني في الكبير 23/ 49 و 50 وأحمد 6/ 179 وإسحاق 2/ 112 و 113 و 409 و 410 وابن المنذر في الأوسط 2/ 11 وابن أبى حاتم في التفسير 3/ 962: من طريق هشام وعبد الرحمن بن القاسم قال: هشام عن أبيه وقال عبد الرحمن كذلك عن عائشة (أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسًا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءٍ فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله منك مخرجًا وجعل للمسلمين فيه بركة) وهذا سياق هشام عن أبيه وهو لابن خزيمة وقد خرجاه بأطول من هذا. وأما رواية ابن أبى مليكة عنها: ففي مسند البزار كما في زوائده 1/ 159: من طريق الحريش بن الخريت عن ابن أبى مليكة عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" قال البزار: (لا نعلم يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه والحريش أخو الزبير بن الخريت بصرى). اهـ.

قال الهيثمى في المجمع 1/ 263: "فيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري". اهـ. 308 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وحنش ومجاهد ومقسم وعكرمة. أما رواية عطاء عنه: ففي أبى داود 1/ 240 وابن ماجه 1/ 189 والدارمي 1/ 157 وابن خزيمة 1/ 138 وابن حبان 1/ 304 وعبد الرزاق 1/ 223 وأحمد 1/ 330 وأبى يعلى 3/ 36 والدارقطني في السنن 1/ 190 و 191 و 192 والطبراني في الكبير 11/ 194 والحاكم في المستدرك 1/ 178 وأبى نعيم في الحلية 3/ 317 والبيهقي في الكبرى 1/ 226: من طريق الأوزاعى والوليد بن عبيد الله بن أبى رباح كلاهما عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلًا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما لهم قتلوه قتلهم الله" ثلاثًا "قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورًا" والسياق لابن الجارود. والوليد ضعفه الدارقطني كما في الميزان وفرعه وفى الجرح والتعديل نقل ابن أبى حاتم توثيقه عن ابن معين من طريق الدارمي عنه وجعل ذلك بين قوسين المخرج للكتاب وفى ثبوت ذلك نظر من وجوه. الأول وهو أولاها: أنى رجعت إلى سؤلات عثمان بن سعيد الدارمي عنه فلم أجده ذكر الوليد في الكتاب أصلًا بغض النظر عن كونه ذكر أو لم يذكر ما في الجرح والتعديل من التوثيق بين قوسين. الثانى: أن هذا لو وجد عن الدارمي فإن الغالب على الذهبى والحافظ ابن حجر في الميزان وفرعه ذكره فإن أصل الكتاب يبين ذلك إلا ما ندر عنها. الثالث: أنه جعل هذا التوثيق في الجرح والتعديل بين قوسين دليل على أن ثم اختلاف في نسخ الجرح والتعديل فإن كان الأمر كذلك فإن الفاصل في هذا الرجوع إلى المصدر الذى أشار إليه صاحب الجرح والتعديل وقد علمت أنه خال مما ذكره فبان بهذا

عدم صحة وجدان ذلك عن ابن معين إذا علم هذا علم أن الراوى ليس لنا فيه إلا ما تقدم عن الدارقطني. وأما رواية الأوزاعى عن عطاء فاختلف فيه عن عطاء كما اختلف فيه على الأوزاعى أيضًا أما ما وقع فيه خلاف عن عطاء فرواه الأوزاعى عنه كما تقدم وجعله من مسند ابن عباس خالف الأوزاعى الزبير بن خريق إذ قال: عن عطاء عن جابر فجعل الحديث من مسند جابر والزبير قال: فيه الدارقطني: (ليس بالقوي) فهو ضعيف إذا انفرد فكيف مخالفته من هو إمام كما وقع هنا ثم هو أيضًا مقل ففي تهذيب المزى أيضًا عن ابن السكن أنه قال ليس له إلا حديثان. وأما ما وقع فيه من خلاف عن الأوزاعى فذلك على عدة أنحاء: الأول: رواية بشر بن بكر قال: حدثنى الأوزاعى ثنا عطاء بن أبى رباح أنه سمع عبد الله بن عباس فذكر الحديث وهذه الرواية وقعت عند الحاكم وهى صريحة في الاتصال إلا أن الحاكم عقب ذلك بقوله: (ورواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعى ولم يذكر سماع الأوزاعى من عطاء). اهـ. الثانى: رواية الهقل بن زياد عنه حيث قال: قال عطاء وهذا ما أشار إليه كلام الحاكم المتقدم. الثالث: رواية أبى المغيرة عنه والوليد بن مزيد ويحيى بن عبد الله وغيرهم عن الأوزاعى أنه قال: بلغنى عن عطاء وهذا صريح في الإرسال. الرابع: رواية أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن عطاء، وأيوب في حفظه شىء إذ يلزم على هذا أن يكون في الإسناد تدليس إذ الأصل أن الأوزاعى قد سمع من عطاء. الخامس: رواية عبد الله عنه حيث قال: عن رجل عن عطاء وهذه رواية عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير إلا أنه وقع تغاير بين ما في المصنف وما في الكبير للطبراني إذ فيه عن عبد الرزاق عن الأوزاعى سمعته منه أو أخبرته عن عطاء عن ابن عباس إلا أن هذا الشك يحدد أمره بما وقع في المصنف. السادس: رواية ابن أبى العشرين عن الأوزاعى عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال الدارقطني: (وأسند الحديث). اهـ. وابن أبى العشرين من أوثق أصحاب

الأوزاعى وقد أبانت روايته من بين بقية الروايات أن الأوزاعى لم يسمع منه وذكر الدارقطني في السنن عن أبى هاشم وأبى زرعة عدم سماع الأوزاعى من عطاء وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 37 سألت أبى وأبا زرعة عن حديث هقل والوليد بن مسلم وغيرهما عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس أن رجلًا أصابته جراح وأجنب فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات. وذكرت لهما الحديث فقال: روى هذا الحديث ابن أبى العشرين عن الأوزاعى عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث، وبهذا يستدل على ضعف رواية بشر بن بكر المتقدمة المصرحة بكون الأوزاعى سمعه منه وإسماعيل كان لا يحدث عنه القطان وابن مهدى قال القطان حين سئل عنه: لم يزل مخلطًا يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب، وقال أحمد: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم، وقال النسائي: متروك، وكلام أهل العلم فيه أكثر من ذلك إذا علم ما تقدم بان أن الحديث عن عطاء من الطرق الثلاث ضعيف ولم يصب من صححه كما قال: ذلك مخرج الطبراني الكبير ولا من حسنه كما في هامش ابن خزيمة. وأما رواية حنش عنه: ففي أحمد 1/ 288 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده للهيثمى ص 46 وابن المبارك في الزهدص 98 و 99 والطبراني في الكبير 12/ 238: من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول: "وما يدرينى لعلى لا أبلغه" والسياق لأحمد. والحديث قال: فيه الحافظ في المطالب العالية 1/ 105 ضعيف وسبقه إلى ذلك شيخه الهيثمى في المجمع 1/ 263 حيث قال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف". اهـ. وتضعيف الحافظ له في المطالب أنه عزاه إلى الحارث والحارث خرجه من غير طريق ابن المبارك فالظاهر أنه لم يطلع على متابعة ابن المبارك وإلا فإن المعلوم أنه لا يضعف رواية العبادلة عنه وكذلك يفعل الهيثمى فإن قال: كيف حكم عليه هنا بالضعف وعزاه إلى أحمد والأصل أن أحمد رواه من طريق ابن لهيعة قلنا خرجه أحمد في موضعين من مسنده: موضع من طريق ابن المبارك والثانى من غيره

قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

فاحتمال أن الهيثمى كان حيث حكم عليه بما سبق نظر في الموضع الذى خرجه من غير طريق ابن المبارك والله أعلم. وعلى أي لم يزل الحديث ضعيفًا وإن خرج من طريق من احتمل الأئمة قبول الرواية عنه عن ابن لهيعة إذ في الحديث علة أخرى هي تدليس ابن لهيعة فإنى لم أره صرح في شىء من المصادر المتقدمة والله أعلم. تنبيه: لم يصب الحافظ ابن حجر حيث ذكر الحديث في المطالب العالية 1/ 105 وقد قال: في مقدمتها "وشرطى ذكر كل حديث ورد عن صحابي لم يخرجه الأصول السبعة من حديث". اهـ. وقد علمت أنه خرجه من هؤلاء السبعة أحمد. وأما رواية مجاهد ومقسم وعكرمة عنه: فيأتى تخريجها في الصلاة برقم 236. قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض قال: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع 309 - أما حديث ابن مسعود: فرواه البزار 5/ 161 وأبو يعلى 3/ 453 و 454 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 14 والدارقطني في السنن 1/ 132 والعلل 5/ 80: كلهم من طريق سمعان ويقال المعلى المالكى عن أبى وائل عن عبد الله قال: (جاء أعرابى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شيخ كبير فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: "ما أعددت لها" فقال: لا والذى بعثك بالحق ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله، قال: "فأنت مع من أحببت" قال: فوثب الشيخ فبال في المسجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه فعسى أن يكون من أهل الجنة" وصب على بوله ماء). اهـ. والسياق للبزار. قال الدارقطني في السنن: المعلى مجهول وقد حكى في العلل أن الرواة اختلفوا في اسمه على أقوال ولا حاجة إلى إبرازها بعد أن حكم عليه بالجهالة إلا خشية أن يظن أنهم جماعة وهو واحد وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 24 ما نصه: (سمعت أبا زرعة يقول: حديث

سمعان في بول الأعرابى في المسجد عن أبى وائل عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "احفروا موضعه" قال: "هذا حديث ليس بقوى". اهـ. وفى التلخيص 1/ 37 ما نصه: وقال ابن أبى حاتم عن أبى زرعة: "هو حديث منكر" وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم: "لا أصل له". اهـ. 310 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو يعلى 1/ 85 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 207 والطبراني في الكبير 11/ 220 و 221: كلهم من طريق إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى أبى عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس (أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابى فبايعه في المسجد ثم انصرف فقام فبال فهَمَّ الناس به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطعوا على الرجل بوله" ثم دعا به فقال: "ألست بمسلم" قال: بلى، قال: "فما حملك على أن بلت في المسجد" فقال: والذى بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعد من الصعدات فبلت فيه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماءٍ فصب على بوله). قال الهيثمى في المجمع: ورجاله رجال الصحيح، وهذا إشعار منه بثبوت الحديث، وفى ذلك نظر فقد قال الحافظ في زوائد البزار متعقبًا على قول شيخه ما نصه قلت: "أبو أويس ضعيف إنما خرج له مسلم وحده متابعة". اهـ. وإسماعيل استقر أمره على عدم الاحتجاج به خارج الصحيح إذ البخاري انتخب رواياته كما لا يخفى وقد جرحه النسائي بما يوجب طرح ما روى كما ذكر أبو زرعة الرازى في كتاب الضعفاء له. 311 - وأما حديث واثلة بن الأسقع: فرواه ابن ماجه 1/ 132 كما في زوائده والطبراني في الكبير 22/ 77 و 78 والدارقطني في الأفراد 4/ 339: من طريق عبيد الله بن أبى حميد أنا أبو المليح الهذلى عن واثلة بن الأسقع قال: (جاء أعرابى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اللهم ارحمنى ومحمدًا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدًا، فقال: "لقد حجرت واسعًا ويحك -أو- ويلك" قال فشج يبول، فقال: أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه"، ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه) والسياق لابن ماجه.

وقد ضعف الحديث البوصيرى بابن أبى حميد ووقع في الزوائد والأفراد عبد الله صوابه ما تقدم وقد ضعفه غير واحد قال البخاري فيه: منكر الحديث والحديث عزاه أيضًا المباركفورى إلى أحمد وليس هو في مسنده وتبع في ذلك الحافظ في التلخيص ومما يؤكد كونه غير موجود في المسند بعد مراجعتى لمسند واثلة من المسند عدم ذكر الحافظ للحديث في أطراف المسند. والحديث ذكره أبو زرعة في كتاب الضعفاء 2/ 378 رواية البرذعى عنه مما يوهم أن للحديث طريقًا أخرى عن أبى المليح إذ قال البرذعى لأبى زرعة قلت: "عمران بن نوح قال ليس بذاك عن عمران القطان عن قتادة عن أبى المليح عن واثلة أن أعرابيًّا بال في المسجد" قال أبو زرعة: "أراه عندى عبيد الله بن أبى حميد هذا حديث عبيد الله بن أبى حميد". اهـ. وقد تفرد به عبيد الله كما قال الدارقطني. تم كتاب الطهارة ولله الحمد.

كتاب الصلاة "أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "

كتاب الصلاة "أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"

قوله: باب (113) مواقيت الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (113) مواقيت الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن أبى هريرة وبريدة وأبى موسى وأبى مسعود الأنصارى وأبى سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس 312/ 1 - أما حديث أبى هريرة: فذكره المصنف في الباب وفى علله الكبير ص 62 والطوسى في مستخرجه 1/ 402 والإمام أحمد في المسند 2/ 232 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 317 وابن المنذر في الأوسط 2/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 149 وأحكام القرآن 1/ 171 والدارقطني في السنن 1/ 262 والبيهقي 1/ 375 والعقيلى في الضعفاء 4/ 119 وابن حزم 3/ 220 كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن للصلاة أولًا وآخرًا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" لفظ الدارقطني إذ هو أتم سياقًا من غيره. واختلف في صحة الحديث وضعفه فممن ضعفه البخاري وأبو حاتم ويحيى بن معين والعقيلى والدارقطني وغيرهم قال البخاري: "وهم محمد بن فضيل في حديثه والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد". اهـ. كذا في العلل للترمذي وقال أبو حاتم بعد ذكره للمتن والسند في العلل 1/ 101: "هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله". اهـ. وقال ابن معين في رواية الدورى عنه سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أحسب يحيى يريد "إن للصلاة أولًا وآخرًا" وقال: إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد وقال: بعد أن ساق رواية الباب وأردفها برواية من رواه عن الأعمش عن مجاهد قوله "وهذا أولى". اهـ. وقال الدارقطني: "هذا لا يصح مسندًا وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا". اهـ.

وذهب إلى صحته ابن حزم وابن الجوزى وابن القطان وأحمد شاكر والألبانى قال ابن حزم في المحلى 3/ 221 "وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث أبى هريرة بأن محمد بن فضيل أخطأ فيه وإنما هو موقوف على مجاهد وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف". اهـ. وقال ابن الجوزى كما ذكره عنه أحمد شاكر في تحقيقه للجامع 1/ 285: "يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا ومن أبى صالح مسندًا". اهـ. وهذه حجة من ذهب أيضًا إلى صحة الحديث وقبل ذلك ننظر من رواه عن الأعمش ومن الأقوى فيه فممن رواه عنه ووصله ابن فضيل فحسب كما ذكره المصنف وممن أرسله وجعله مقطوعًا من قول مجاهد أبو إسحاق الفزارى إبراهيم بن محمد وأبو زبيد عبثر بن القاسم وزائدة بن قدامة قال الدارقطني: "أرفع الرواة عن الأعمش الثورى وأبو معاوية ووكيع ويحى القطان وابن فضيل وقد غلط عليه في شىءٍ". اهـ. وقال الإمام أحمد: "كان زائدة من أصح الناس حديثًا عن الأعمش". اهـ. والأصل أن الحديث المعل لا يقال له ذلك إلا إذا كان فيه خفاء ضعف وكان ظاهره السلامة من ذلك فمن ذهب إلى تصحيح الحديث اعتمادًا على ثقة ابن فضيل قيل له قد خالف من هو أحفظ منه وأوثق وأكثر عددًا ويلزمك على هذا أن تنزع اشتراط نفى الشذوذ من الحديث الصحيح لأن هيئة الشاذ هي هذه ولا فرق مع أن أرباب هذا الفن قد حكموا عليه بما تقدم وزد على ذلك أن الأحاديث الصحيحة في الباب لم تذكر للمغرب إلا وقتًا واحدا بخلاف رواية الباب وما ذكره أحمد شاكر والألبانى من ثقة ابن فضيل لا ينافى وقوع الغلط منه كما يعلم من تعريف الشاذ. إذا علمت هذا فتفكر في كلام ابن حزم السابق الخارج منه على غير تؤدة ولا حسن أدب مع هؤلاء الأئمة الذين بلغوا في هذا الفن ما لم يكن عنده معشار ما أعطاهم الله رزقنا المولى حسن الخلق والأدب. ولأبى هريرة في المواقيت حديث آخر مرفوع أصح من هذا وأحسن. خرجه النسائي 1/ 200 والدارقطني 1/ 261 والحاكم 1/ 194 والطحاوى 1/ 147 والبيهقي 1/ 369. كلهم من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جبريل يعلمكم دينكم" فذكر مواقيت الصلاة ثم ذكر أنه صلى المغرب حين غربت الشمس ثم لما جاءه من الغد صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد لفظ الحاكم وهو عند النسائي أطول من هذا وقد حسن

هذه الطريق البخاري كما في علل المصنف الكبير ص63 وقد بان لك بأن وقت المغرب ما ذكر في هذه الرواية المخالفة لرواية ابن فضيل فوقع شذوذ متنى وإسنادى في روايته والله أعلم. وثالث أيضًا عند الحاكم في المستدرك 1/ 194: من طريق عمر بن عبد الرحمن بن آدم عن محمد بن عباد بن جعفر عنه وحكم عليه بالصحة ولم أجد من ترجم لابن آدم. تنبيه: عزى الشارح حديث أبى هريرة إلى المصنف والنسائي وذكر تصحيحه عن ابن السكن والحاكم وفى هذا خلط بين رواية ابن فضيل والفضل بن موسى كما علمت والحاكم لم يصحح إلا رواية الفضل بن موسى والنسائي لم يخرج إلا روايته. 313/ 2 - وأما حديث بريدة: فرواه مسلم 1/ 429 والمصنف 1/ 286 والنسائي 1/ 207 وابن ماجه 1/ 219 وأحمد 5/ 349 والطوسى في مستخرجه 1/ 404 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 317 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 166 وابن حبان في صحيحه 3/ 24 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 170 والدارقطني 1/ 262 كلهم من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه وهو حديث مطول ذكر فيه أوقات الصلوات الخمس أولًا وآخرًا وفيه ذكر المغرب الأول عند وجوب الشمس والثانى عند غياب الشفق "وقد غمز الثانى ابن خزيمة في صحيحه والسبب في ذلك أن البخاري لم يخرجه. ما تقدم في الطهارة في باب الصلوات بوضوء واحد أن ابن بريدة لا يعلم له سماع من أبيه وفاقا لشرطه في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة إلا أنى وجدت في علل المصنف الكبير ص 63 أن البخاري حسن حديثه فالله أعلم إلا أنه يظهر من عدم إخراج البخاري لابن بريدة في الصحيح وتحسين حديثه هنا أنه يفرق بين الصحيح والحسن وقد قال: في التاريخ إنه لا يعلم له سماعًا من أبيه". والله أعلم. والحديث صححه من تقدم من اشترط الصحة في كتابه. 314/ 3 - وأما حديث أبى موسى: فرواه مسلم 1/ 429 وأبو داود 1/ 279 و 280 والنسائي 1/ 209 والإمام أحمد 4/ 416 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 148 وأحكام القرآن 1/ 170 والدارقطني في السنن

2/ 263 والبيهقي في الكبرى 1/ 266 و 267 وابن المنذر 2/ 326. كلهم من طريق بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبى موسى عن أبيه (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فاقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت بين هذين") لفظ مسلم. تنبيه: نسب محقق سنن أبى داود تحقيق الدعاس حديث أبى موسى إلى الترمذي وابن ماجه وليس هو فيهما. 315/ 4 - وأما حديث أبى مسعود: ففي البخاري 2/ 3 ومسلم 1/ 423 وغيرهما: من طريق ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصارى فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلى فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلى فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلى فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صلى فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثم قال: "بهذا أمرت" الحديث لفظ البخاري ووقع في أبى داود مفصلًا بذكر الصلوات والزمن. 316/ 5 - وأما حديث أبى سعيد: فعند أحمد برقم 11249 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 147 وأحكام القرآن 1/ 169 والطبراني في الكبير 6/ 37 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 32. كلهم من طريق ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سويد الساعدى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمنى جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين كان الفىء قامة وصلى المغرب حين غابت

الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفىء كل شىء مثله وصلى العصر والظل قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين" لفظ أحمد وتقدم القول في ابن لهيعة ووقع عند الطحاوى من رواية عبد الله بن وسف عنه وهو أحد العبادلة الذين صححت روايتهم عنه وصرح بالتحديث فيه أيضًا إلا أنه تقدم أن حكم أبو حاتم الرازى على حديث وقع فيه كما هنا بالوضع وتقدم هذا في باب النضح بعد الوضوء من كتاب الطهارة فالله أعلم وعبد الملك لا أعلم ما حاله. 317/ 7 - وأما حديث جابر: فخرجه المصنف 1/ 281 والنسائي من رواية عطاء عنه 1/ 204 وأحمد في المسند 3/ 330 وابن المنذر في الأوسط 2/ 339 وابن حبان في صحيحه 3/ 16 والدارقطني في السنن 1/ 256 و 257 والحاكم في المستدرك 1/ 195 و 196 وابن خزيمة 1/ 182 وابن عبد البر 8/ 29 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 169. كلهم من طريق وهب بن كيسان وغيره عنه بنحو رواية أبى موسى وقد قال البخاري: "أصح الأحاديث عندى في المواقيت حديث جابر بن عبد الله". اهـ. وقال ابن القطان: "هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصارى إنما صحب بالمدينة". اهـ. قلت إن أراد بذلك إلى من يذهب إلى رد المرسل مطلقًا حتى مرسل الصحابي فهي حجة واهية إذ غاية ما استدلوا به أنه وجد من الصحابة من يروى عن بعض التابعين وفيهم ضعفاء وهذه الحجة مدحوضة بأمرين أنها محصورة وقليلة والثانى لا يعلم صحابي روى عن تابعى ضعيف. وإن كان الأمر الأول في حصره نظر حسب ما قيل بأن العراقى حصرها في النكت فقد وجدت ما يدل على أنه فاته بعض الشىء كما تقدم ذكر ذلك في الطهارة. 318/ 8 - وأما حديث عمرو بن حزم: فرواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 534 وإسحاق كما في المطالب 1/ 140. كلاهما من رواية عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن جبريل نزل فصلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ثم صلى

العشاء بعد ذلك كأنه يريد ذهاب الشفق ثم صلى الفجر بغلس حين فجر الفجر قال: ثم نزل جبريل الغد فصلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس الظهر حين كان ظل كل شىء مثله ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ثم صلى المغرب حين غابت الشمس لوقت واحد ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوى الليل ثم صلى الفجر بعد ما أسفر بها جدًّا ثم قال: "فيما بين هذين الوقتين وقت" لفظ عبد الرزاق ووقع في إسناد المصنف خطأ إذ فيه عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى والصواب ما تقدم وقد حسن الحافظ في المطالب الحديث وكذا حسنه البوصيرى إلا أنه لم يثبت سماع أبى بكر من عمرو قلت: وتقدم أنه إذا قال: عبد الله عن أبيه عن جده أن جده محمد بن عمرو بن حزم لا عمرو إلا أن المصنف هنا جعل الحديث من مسند عمرو وهو صحابي وولده تابعى فهذه علة أخرى. ورواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده للهيثمى ص 49: من طريق يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن جبريل. . . فذكره وأشار في التعليق أنه وقع عن عمرو بن حزم وهذا يخالف ما تقدم فالمخالفة لعلها من يحيى بن سعيد إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق داود بن المحبر شيخ الحارث وهو كذاب. 319/ 9 - وأما حديث البراء بن عازب: فرواه أبو يعلى في مسنده 2/ 287: من طريق ابن أبى ليلى عن حفصة بنت عازب عن البراء قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن مواقيت الصلاة فأمر بلالًا فقدم وأخر وقال الوقت ما بينهما" ابن أبى ليلى هو محمد وهو سيئ الحفظ وحفصة لا أعلم حالها. 320/ 9 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وأبو صدقة مولاه وبيان وموسى بن مطير أو مطر عن أبيه. * أما رواية قتادة عنه: ففي معجم الإسماعيلى 1/ 354 والدارقطني في السنن 1/ 260. كلاهما من طريق سعيد بن أبى عروبة وجرير بن حازم عنه به ولفظه: أن جبريل عليه السلام أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة حين زالت الشمس وأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت

عليهم فقام جبريل إمام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام الناس خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بجبريل ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتم المسلمون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجبريل ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات يجهر في الأوليين بالقراءة ولا يجهر في الأخريين بالقراءة ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيها بالقراءة. لفظ الدارقطني وكلا الطريقين لا تصحان فأن الراوى عن جرير عند الدارقطني محمد بن سعيد بن جدار قال: فيه ابن القطان مجهول والراوى له عن سعيد عكرمة بن إبراهيم، عامة الأئمة على ضعفه كما في اللسان لابن حجر وفيه من الشذوذ المتنى ذكر الأذان وأن ذلك كان بمكة والأصل أن شرعية الأذان لم يكن إلا بالمدينة بعد حين من الهجرة كما يأتى في موطنه. * وأما رواية مولاه عنه: فعند الطيالسى كما في المنحة 1/ 69. من رواية شعبة عنه به وفيه ذكر وقت كل صلاة وقتًا واحدًا فحسب وذكر أن وقت العشاء حين يغيب الشفق. ومولاه أبو صدقة لم أر من ترجمه وفيه من المخالفة المتنية ما ذكر. * وأما رواية بيان عنه: ففي مسند أبى يعلى 4/ 115: من طريق معتمر بن سليمان قال: حدثنى رجل يقال له: بيان قال: قلت لأنس بنحو رواية أبى صدقة السابقة وذكر بيان في اللسان للحافظ ونقل عن ابن حبان أنه يخطئ عن أنس، فمثل هذا وجرحه من عرف بالتساهل في مثل هذا الموطن يرد حديثه وقد حسنه الهيثمى في المجمع. * وأما رواية مطير أو مطر: فذكره الحافظ في المطالب 1/ 140 وعزى روايته إلى أبى يعلى وقال البوصيرى: "وفى إسناده موسى بن مطير عن أبيه وكلاهما ضعيف بل موسى متروك". اهـ. فبان بهذا أن حديث أنس لا يصح من جميع الطرق

قوله: باب (114) منه

قوله: باب (114) منه قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وقع اختلاف في نسخ الجامع فمنهم من ذكر لفظ التبويب كما تقدم والبعض أسقطه وذكره ضمن الباب السابق. 321/ 10 - وحديث عبد الله بن عمرو: رواه مسلم 1/ 427 وأبو عوانة في صحيحه 1/ 349 و 350 وأبو داود في السنن 1/ 280 والنسائي 1/ 208 وأحمد في المسند 2/ 213 و 223 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 319 وابن المنذر في الأوسط 2/ 331 و 344 وابن خزيمة 1/ 182 و 169 والطيالسى كما في المنحة 1/ 69 والبيهقي 1/ 378 والطحاوى 1/ 150. كلهم من طريق قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلا فإنها تطلع بين قرنى شيطان" لفظ مسلم وهو عند الطحاوى وابن المنذر من رواية شعبة عن قتادة ولا يحمل عنه إلا ما صرح، وفيه قول شعبة حدثنيه ثلاث مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين. قوله: باب (116) ما جاء في التغليس بالفجر قال: وفى الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة 322/ 11 - أما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه 1/ 147 كما في زوائده وأبو يعلى في مسنده 1/ 290 و 291 وابن المنذر 2/ 379 والطحاوى 1/ 176 وابن حبان في صحيحه 3/ 26 والبيهقي في الكبرى 1/ 456. كلهم من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا الأوزاعى ثنا نهيك بن يريم الأوزاعى ثنا مغيث بن سمى قالا: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على، ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. لفظ ابن ماجه ونهيك لم يرو عنه سوى الأوزاعى وقالا: فيه

ابن معين ويعقوب بن سفيان لا بأس به والمشهور عن ابن معين أن هذه العبارة يستعملها فيمن هو عنده ثقة. قال العراقى: وابن معين قال من أقول لا ... بأس به فثقة ونقلا وذكره أبو زرعة الدمشقى في تاريخ دمشق أثناء تعداده لرواة ثقات لذا قال فيه الحافظ: ثقة وفاقًا لما اختاره في النخبة أن الراوى إذا لم يكن له إلا راو واحد ووثقه معتبر أنه ثقة ولم يصب أبو عبد الله الذهبى في الميزان حيث قال فيه: "لا يعرف" وأما مغيث فوثقه أيضًا أبو داود ويعقوب بن سفيان الفسوى ولا أعلم من تكلم فيه وقد صرح الوليد بالتحديث في جميع إسناده فانتفت أي علة تتعلق بالحديث فهو على هذا صحيح إلا أن البيهقي في الكبرى وكذا المزى في التهذيب نقل عن المصنف من علله قول البخاري: "حديث الأوزاعى عن نهيك بن يريم في التغليس حديث حسن". اهـ. تنبيه: وقع تصحيف وتحريف في اسم "نهيك بن يريم" وكذا وقع ذلك في اسم أبيه. فوقع الأول عند أبى يعلى إذ فيه "سهيل" والصواب ما تقدم وهو اختيار أصحاب التراجم وانظر المؤتلف للدارقطني ص / 2070. إلا أنه وقع تغيير في اسم أبيه فقال ابن سمى وصوب مخرج الكتاب الأول اعتمادًا على من ترجمه. وكما وقع التصحيف فيما سبق وقع أيضًا في اسم شيخه إذ وقع عند ابن حبان بلفظ "معتب" بميم مضمومة في أوله بعدها عين مهملة ومثناة من أعلى مثددة بعدها باء موحدة من أسفل والصواب ما تقدم كما في مؤتلف الدارقطني وتاريخ البخاري. 323/ 12 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه البخاري 2/ 53 و 54 ومسلم 2/ 771 وغيرهما: من طريق قتادة عنه أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قاموا إلى الصلاة قلت: كم بينهما قال: قدر خمسين أو ستين يعنى آية. لفظ البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أنه وقع فيه اختلاف على قتادة من أي مسند هو أمن مسند زيد أم من مسند أنس؟ وقد روى ابن أبى عروبة الوجهين. 324/ 13 - وأما حديث قيلة: فذكر أبو داود طرفًا منه في الخراج والإمارة والمصنف في الجامع 5/ 120 والطيالسى

قوله: باب (117) ما جاء في الإسفار بالفجر

في مسنده كما في المنحة 1/ 73 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 262 والطبراني في الكبير 7/ 25 وابن سعد في الطبقات 1/ 317 و 7/ 58 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 177. كلهم من طريق عبد الله بن حسان العنبرى قال: حدثتنى جدتاى دحيبة وصفية بنتا عليبة عن ربيبتيهما وجدة أبيهما قيلة بنت مخرمة أنها قالت: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء ما تكاد تعارف مع ظلمة الليل والرجال ما تكاد تعارف. لفظ الطيالسى. والحديث طويل حول ثلاث أوراق وفيه أحكام عدة قال المصنف من الموضع المشار إليه "لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان" ونسبه المزى في التحفة إلى المصنف في الاستئذان وليس ذلك كذلك بل هو في الأدب وعبد الله بن حسان روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه الحافظ: مقبول وكذا جدتاه لم يوثقهما إلا ابن حبان وقال: فيهما الحافظ ما سبق في الراوى عنهما وقال: فيهما الذهبى إنهما مجهولتان فعلى قول الحافظ حديثهما من ناحيتهما حسن لمتابعة إحداهما الأخرى ولكن الحق مع الذهبى إذ هما مجهولتان جهالة عين ومن كان كذلك فلا يقبل في المتابعة لأنه لا راوى عنهما سوى من تقدم فالحديث على هذا لا يصح وإن تجاوز بعضهم في التابعين فما القول في عبد الله بن حسان وليس هو تابعى وتقدم أن حكم عليه الترمذي بالتفرد وقد حسنه الإمام ابن عبد البر ولم يصب فالله أعلم أيريد التحسين اللغوى أم الاصطلاحى فقد اشتهر عنه الأول. قوله: باب (117) ما جاء في الإسفار بالفجر قال: وفى الباب عن أبى برزة وجابر وبلال 325/ 14 - أما حديث أبى برزة: فرواه البخاري 2/ 22 ومسلم 1/ 447 وغيرهما ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الهجير التى تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التى تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة. لفظ البخاري وقال صاحب التحفة: "إنه لم يجده" بعد أن ذكر مصدر هذا اللفظ والسبب في ذلك عدم ذكر الأسفار في الحديث إلا أن ذلك يحتاج إلى معرفة معنى الأسفار فالصواب ما ذكره

قوله: باب (118) ما جاء في التعجيل بالظهر

المصنف عن الشافعى وهو وضوح الفجر وهذا المعنى كائن في حديث أبى برزة فإذا كان ذلك كذلك فإنما يريد المصنف بإيراد ذكر أبى برزة في هذا الباب حديثه هذا. 326/ 15 - وأما حديث جابر: فكذلك ذكر صاحب التحفة ما ذكره في حديث أبى برزة وحديثه تقدم تخريجه في الباب الأول من كتاب الصلاة كما خرجه المصنف وقد ورد في حديثه التصريح بلفظ الإسفار عند ابن حبان وغيره فلا عذر لصاحب التحفة فيما قاله فيه. 327/ 16 - وأما حديث بلال: فرواه البزار 4/ 195 و 196 والهيثم بن كليب الشاشى 2/ 347 في مسنديهما وكذا الرويانى في مسنده 2/ 144 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 179 والطبراني في الكبير 1/ 321 وابن عدى في الكامل 1/ 346 والعقيلى في الضعفاء 1/ 112 وابن حبان في المجروحين 1/ 171 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 204 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 622. كلهم من طريق أيوب بن سيار عن ابن المنكدر عن جابر عن أبى بكر عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" لفظ البزار وقد انفرد به أيوب لذا أورده الثلاثة الآخرون في ترجمته مشيرين إلى تفرده بالحديث وضعفه. قال ابن حبان بعد إخراجه هذا متن: "صحيح وإسناد مقلوب". اهـ. وقال ابن عدى: بعد ذكره لهذا الحديث وحديث آخر "وهذان الحديثان لا يرويهما بهذا الإسناد عن محمد بن المنكدر غير أيوب بن سيار". اهـ. وذكر عن البخاري أنه قال: في أيوب منكر الحديث، وقال العقيلى: ليس لإسناده أصل ولا يتابع عليه. قوله: باب (118) ما جاء في التعجيل بالظهر قال: وفى الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبى برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وجابر بن سمرة 328/ 17 - أما حديث جابر بن عبد الله: فرواه البخاري 2/ 41 ومسلم 1/ 446 وغيرهما. ولفظه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر والصبح

كانوا أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس. والسياق للبخاري. 329/ 18 - وأما حديث خباب: فرواه عنه حارثة بن مضرب وسعيد بن وهب المهدانى وأبو معمر وابن أبى هند. * أما رواية حارثة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 222 والحميدي في مسنده 1/ 83 والطبراني في الكبير 4/ 72 والشاشى 2/ 413 و 414 والطحاوى 1/ 185: من طريق شعبة والأعمش وغيرهما عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرمضاء فلم يشكنا. والسياق للحميدى. * وأما رواية سعيد بن وهب عنه: ففي مسلم 1/ 433 وأبى عوانة في صحيحه 1/ 345 والنسائي 1/ 198 وأحمد في المسند 5/ 108 و 110 وعبد الرزاق 1/ 543 و 544 وابن أبى شيبة 1/ 323 و 324 والطيالسى كما في المنحة 1/ 70 وابن المنذر في الأوسط 2/ 358 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 185 والطبراني في الكبير 4/ 79 وإبراهيم الحربى في غريبه 3/ 1097 والفاكهى في فوائده ص 231 وغيرهم. كلهم من طريق أبى إسحاق عمن تقدم عنه ولفظه: (شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرمضاء فما أشكانا وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا") وقد خرجه من تقدم ولا مطعن فيه إلا عنعنة أبى إسحاق وقد توبع. * وأما رواية أبى معمر عبد الله بن سخبرة عنه: ففي ابن حبان 3/ 19 والطبراني في الكبير 4/ 74. كلاهما من رواية سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عنه به وقد وقع في إسناده اختلاف على الأعمش فرواه عنه الثورى كما تقدم خالفه يحيى بن سعيد الأموى إذ رواه عن الأعمش وجعله من مسند خباب عن عبد الله بن مسعود كذا في الطبراني الكبير 10/ 18 ومما لا يشك فيه أن الثورى أقوى من الأموى في الأعمش كما أنه خالف بقية الروايات المذكورة. * وأما رواية ابن أبى هند عنه: فعد البخاري في التاريخ 4/ 42 والطبراني في الكبير 4/ 80.

من رواية محمد بن جحادة عن سليمان بن أبى هند عنه به وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات 4/ 304 تنبيه: وقع في مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة تصحيف في اسم خباب إذ عندهما بالحاء المهملة. 330/ 19 - وأما حديث أبى برزة: فتقدم في الباب السابق وتقدم تخريجه. 331/ 20 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن ماجه 1/ 222 والبزار 5/ 304 في مسنده وابن أبى شيبة موقوفًا 1/ 324 والطبراني في الكبير 10/ 18 والدارقطني في العلل 5/ 50 والمصنف في العلل ص 64. ولفظه: "شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة الرمضاء فلم يشكنا" وقد وقع في سنده اختلاف ونسب الدارقطني ذلك إلى أصحاب الثورى فرواه عنه معاوية بن هشام فقال: عنه عن زيد بن جبير عن أبيه عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله مرفوعًا خالف معاوية وكيع فرواه عن الثورى بهذا الإسناد فوقفه كما خرجه ابن أبى شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط 2/ 358 من طريق أبى نعيم كذلك والمعلوم أنهما من أوثق أصحاب الثورى فلذا قال الدارقطني: "وهم فيه معاوية بن هشام وإنما رواه الثورى إلى قوله" غير مرفوع. تنبيه: وقع في البزار عن خشف بن مالك عن عبد الله وذلك خلاف ما عند ابن ماجه والدارقطني والصواب ما عندهما كما وقع فيه خطأ آخر وذلك أنه قال: عن زيد بن جبير عن أبيه وقد نبه على هذا الوهم الأخير مخرج الكتاب وصوب كون زيد يرويه عن خشف وكذا وقع خطأ في اسم والد زيد في زوائد ابن ماجه إذ فيه جبيرة والصواب حذف التاء. وله سند آخر في المعجم الكبير وذلك من رواية يحيى بن سعيد الأموى عن الأعمش عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب عن عبد الله وتقدم الكلام عليه، وصواب القول ما تقدم عن الدارقطني وأنه لا يصح من مسند عبد الله مرفوعًا قال المصنف: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو عبد الله بن مسعود موقوف". اهـ. فأين القائلون بمجموع الطريق. 332/ 21 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه أبو داود في السنن 1/ 288 والنسائي في الكبرى 1/ 152 و 153 وأحمد في

المسند 5/ 153 والبخاري في التاريخ 3/ 434 والطبراني في الكبير 5/ 121. ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وقال: "إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين" لفظ أبى داود. ورواه عن زيد عروة وسعيد بن المسيب والزبرقان بن عمرو ورواه عن عروة الزبرقان بن عمرو بن أمية واختلف فيه عنه فرواه ابن أبى ذئب عنه فقال: عن رهط من قريش كلانوا جلوسًا فمر بهم زيد بن ثابت فذكره ورواه عنه عمر بن أبى حكيم فقال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة فذكره. * وأما رواية سعيد عنه: فمن طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد به وحكم النسائي على هذه الطريق بالغلط. * وأما رواية الزبرقان: فمن رواية ابن أبى ذئب عن الزبرقان بن عمرو بن أمية عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد. وقد حكم النسائي على أن أصح الطرق لحديث زيد هي هذه وأما البخاري فحكى الخلاف ولم يرجح وإذا كان الأمر كما قاله النسائي فإن الحديث على ذلك منقطع إذ الزبرقان لا سماع له من زيد كما في تهذيب المزى والصواب أن بينهما واسطة فالحديث على هذا لا يصح. مع أنه سبق أن رواه الزبرقان جاعلًا واسطة بينه وبين زيد إلا أنه سبق أيضًا وقوع الخلاف على الزبرقان في إدخاله الواسطة وأن الترجيح لرواية ابن أبى ذئب وابن أبى ذئب قد أبهم فلم يصح. 333/ 22 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 1/ 432 وأبو داود 1/ 506 والنسائي مختصرًا 2/ 129 وابن ماجه 1/ 221 وأحمد في المسند 5/ 106 وغيرهم. كلهم من طريق شعبة وغيره عن سماك عنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر إذا دحضت الشمس" لفظ مسلم. تنبيه: زاد في نسخة أحمد شاكر بعد نهاية الباب ما نصه: "وفى الباب عن جابر" ونبه أحمد شاكر على أن هذا كائن في بعض النسخ وهو تكرار لا حاجة إليه والأمر كما قال: وزد على ذلك أن هذا لا يوجد في مستخرج الطوسى مع كونه على شرطه. تنبيه آخر: زاد الترمذي في الباب أنس بن مالك وقد سقط من التحفة أصل الكتاب

قوله: باب (119) ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر

وذلك وهم من محقق التحفة إذ لم يزدها إلا جهلًا لجهله. وحديثه عند الشيخين وغيرهما إذ رواه البخاري 2/ 21 ومسلم 1/ 433 ولفظه: "كنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" لفظ مسلم. قوله: باب (119) ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر قال: وفى الباب عن أبى سعيد وأبى ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبى موسى وابن عباس وأنس قال: وروى عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ولا يصح 334/ 23 - أما حديث أبى سعيد: فرواه البخاري 2/ 18 وابن ماجه 1/ 223 وأحمد 3/ 52 و 53 وأبو يعلى 2/ 104 في مسنديهما وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 324 ومن طريقه الطحاوى في شرح المعانى 1/ 186 والبيهقي في الكبرى 1/ 437. كلهم من طريق الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" لفظ البخاري. وقد وقع في سنده اختلاف وذلك كائن من أصحاب الأعمش فعامة أصحابه قالوا: كما تقدم منهم أبو معاوية ووكيع ويحيى بن سعيد ومحمد بن عبيد خالفهم الثورى فقال: عن أبى هريرة خرج ذلك عبد الرزاق وأحمد في المسند وقد اختلف في ذلك فمنهم من صحح الطريقين معا قال الذهلى كما في الفتح 2/ 19 قوله: "هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش عنه عن أبى صالح عن أبى سعيد وهذه الطريق أشهر ورواه زائدة وهو متقن عنه فقال: عن أبى هريرة قال: والطريقان عندى محفوظان لأن الثورى رواه عن الأعمش بالوجهين". اهـ. كذا ذكره الحافظ وسكت عنه وأما صنيعه في أطراف المسند فإنه رجح رواية الأكثر وحكم على من جعل الحديث من مسند أبى هريرة بالخطأ وما قاله الذهلى وجيه. 335/ 24 - وأما حديث أبى ذر: ففي البخاري 2/ 18 ومسلم 1/ 431 وغيرهما ولفظه: قال "أذن مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم -

الظهر فقال: "أبرد أبرد" أو قال: "انتظر انتظر" وقال: "شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد فأبردوا عن الصلاة" حتى رأينا فىء التلول" لفظ البخاري. 336/ 25 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 2/ 15 وابن ماجه 2/ 223: من طريقين مختلفتين إلى نافع عنه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" لفظ البخاري. 337/ 26 - وأما حديث المغيرة: فرواه ابن ماجه 1/ 223 وأحمد في المسند 4/ 25 وابن المنذر في الأوسط 2/ 361 والبخاري في التاريخ 2/ 133 وابن حبان في صحيحه 3/ 29 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 187 وابن عدى في الكامل 4/ 20 والطبراني في الكبير 20/ 400 والبيهقي في الكبرى 1/ 439 وأبو نعيم في الحلية 9/ 228 و 7/ 238. كلهم من طريق شريك عن بيان عن قيس بن أبى حازم عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" لفظ ابن ماجه وقال البوصيرى بعد إخراجه: "هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات". اهـ. وفى ذلك نظر لأمرين الأول تفرد شريك وهو سيئ الحفظ إذ لم يرفعه غيره قال ابن عدى: "وهذا إنما يعرف بإسحاق الأزرق عن شريك". الثانى أن أبا حاتم وسبقه البخاري أشارا إلى أن الصواب ما رواه أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر قوله أبردوا بالصلاة قال: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذلك الحديث قلت: "والقائل ولده" فأيهما أشبه قال: كأنه هذا يعنى حديث عمر قال: أبى في موضع آخر لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج إلى أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوف". اهـ. فما قاله البوصيرى غير صواب تنبيهان: الأول: ذكر البيهقي في الكبرى عن البخاري كلامًا خلاف ما يدل عليه ما قاله في المصدر السابق حيث قال: "قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغنى عنه: سألت محمدًا يعنى البخاري عن هذا الحديث فعده محفوظًا وقال: رواه غير شريك عن بيان عن قيس عن

المغيرة "ثم ذكر المتن" إلى قوله: رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن بيان كما قال البخاري". اهـ. وفى هذا نظر من وجوه. الأول: أن عادة البيهقي إذا ذكر عن الترمذي كلامًا وكان موجودًا في العلل الكبير له لا يقول بلغنى عنه. الثانى: أن أصل كلام الترمذي في علل الحديث وتدوينه كلام البخاري شيخه في مصدريه الجامع والعلل له ولا وجود لهذا فيهما إلا أنه ذكر سند الترمذي بعد فالله أعلم. الثالث: أن الموجود عن البخاري خلاف هذا فقد ذكر حديث المغيرة الموصول وأردفه بمثل ما قاله أبو حاتم. الرابع: إنما ذكر من المتابعة لرواية شريك هي أضعف من روايته فإن عمر بن إسماعيل متروك وقد ذكر الحافظ في التلخيص 1/ 181 عن أحمد تصحيحه ونقل أيضًا عن أبى حاتم تصحيحه وفى هذا نظر كما ذكره عنه ولده في العلل وذكر تعليله عن ابن معين بمثل ما تقدم عن أبى حاتم. التنبيه الثانى: وقع عند ابن المنذر في الأوسط عن بيان عن المغيرة وهذا غلط والصواب أن بيانًا يرويه عن قيس بن أبى حازم عن المغيرة. 338/ 27 - وأما حديث القاسم بن صفوان عن أبيه: فرواه أحمد في المسند 4/ 262 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 325 والبخاري في تاريخه 4/ 306 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 465 والطبراني في الكبير 8/ 85. كلهم من طريق بشير بن سليمان عن القاسم بن صفوان الزهرى عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" ووقع في الإصابه 2/ 184 ما نصه: "وروى أحمد من طريق بشير بن سلمان عن القاسم بن صفوان عن أبيه صفوان بن أمية". اهـ. وذلك خطأ من وجهين: الأول قوله: ابن سلمان والصواب سليمان. والثانى قوله عن صفوان بن أمية وليس ذلك في المسند بل فيه عن صفوان فحسب مع أن الحافظ نفسه لم يذكره في أطراف المسند في مسند صفوان بن أمية بل في هذا فكيف كان هذا في الإصابة والقاسم ووالده نقل الحافظ عن أبى حاتم أنه لا يعرف إلا في هذا الحديث قلت والده ممن ذكره ابن حزم في الصحابة المقلين ممن ليس له إلا حديث واحد وذكر الحافظ في التعجيل أن ابن حبان وابن خلفون وثقاه والله أعلم.

339/ 28 وأما حديث أبى موسى: فرواه النسائي 1/ 200 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 187: من طريق ثابت بن قيس عنه يرفعه قال: "أبردوا بالظهر فإن الذى تجدون من الحر من فيح جهنم". وثابت لم يوثقه سوى ابن حبان ولم يرو عنه سوى يزيد بن أوس وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وقد خالفه من هو أوثق منه وهو أبو بكر بن أبى موسى الأشعرى فجعله من قول أبى موسى موقوفًا خرجه ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 325 والصواب وقفه عليه. 340/ 29 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار 11/ 60: من طريق عمر بن صهبان عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ثم يصلى الظهر والعصر" الحديث وفيه عمر بن صهبان ضعيف. 341/ 30 - وأما حديث أنس: فأسقطه الطوسى وقد خرجه البخاري 2/ 388 والنسائي 1/ 199 والطحاوى 1/ 188. كلهم من طريق أبى خلدة خالد بن دينار عنه ولفظه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة" لفظ البخاري ووقع عند الطحاوى أبو خالدة وذلك غلط. 342/ 31 - وأما حديث عمر: فرواه البزار في مسنده 1/ 403 و 404 وابن عدى في الكامل 1/ 397: من طريق محمد بن الحسن المخزومى عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أبردوا بالصلاة إذا إشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم" لفظ ابن عدى ومحمد بن الحسن هو بن زبالة كذاب وشيخه ضعيف وقد انفرد به والصواب ما رواه ابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 325 من طريق وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن منذر قال: قال عمر: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" موقوفًا من قوله.

قوله: باب (120) ما جاء في تعجيل العصر

قوله: باب (120) ما جاء في تعجيل العصر قال: وفى الباب عن أنس وأبى أروى وجابر ورافع بن خديج ويروى عن رافع أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأخير العصر ولا يصح. 343/ 32 - أما حديث أنس: فرواه البخاري 2/ 28 ومسلم 1/ 433 وغيرهما. من طرق مختلفة إليه بألفاظ مختلفة أيضًا منها قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه" لفظ البخاري. 344/ 33 - وأما حديث أبى أروى: فأبو أروى هو الدوسى سماه الطبراني ربيعة ويقال: عبيد بن الحارث وحديثه رواه البزار كما في زوائده 1/ 179 للهيثمى وأحمد 4/ 344 والبخاري في الكنى ص / 6 و 7 وكذا الدولابى في الكنى 1/ 16 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 84 والطبراني في الكبير 22/ 369 وابن أبى شيبة 1/ 327 في المصنف والطحاوى 1/ 191 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2835. كلهم من طريق أبى واقد صالح بن محمد بن زائدة حدثنى أبو أروى قال: "كنت أصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر بالمدينة ثم آتى ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس وهو على قدر فرسخين" والسياق للبزار وعزاه الحافظ في الإصابة إلى ابن منيع وأبى نعيم وابن أبى خيثمة وقد انفرد به أبو واشد وهو ضعيف جدًّا. 345/ 34 - وأما حديث جابر: فذكر صاحب تحفة الأحوذى أنه عند الشيخين البخاري 2/ 41 ومسلم 1/ 446 وغيرهما والأمر كما قال: وتقدم تخريجه في أول كتاب الصلاة وهو مشتمل على أوقات الصلوات الخمس كما خرجه المصنف مختصرًا. 346/ 35 - وأما حديث رافع بن خديج: فرواه البخاري 2/ 40 مختصرًا ومسلم 1/ 435 وغيرهما. ولفظه: "كنا نصلى العصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس" لفظ مسلم.

وأما حديثه في تأخير العصر الذى أشار المصنف إلى عدم صحته. فرواه البخاري في تاريخه 5/ 89 والدارقطني في سننه 1/ 251 وابن حبان في الضعفاء 2/ 154. كلهم من طريق عبد الواحد بن نافع قال: "دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر قال: وشيخ جالس فلامه وقال: إن أبى أخبرنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بتأخير هذه الصلاة قال: فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج". اهـ. لفظ الدارقطني، قال الدارقطني: "ابن رافع هذا ليس بالقوى ورواه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد فكناه أبا الرماح وخالف في اسم ابن رافع بن خديج فسماه عبد الرحمن". اهـ. ثم ساق رواية موسى ثم قال: "ورواه حرمى بن عمارة عن عبد الواحد هذا وقال: عبد الواحد بن نفيع خالف في نسبه وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة". اهـ. باختصار وقد علمت ما قاله المصنف، وقال البخاري: بعد سياقه للحديث "لا يتابع عليه" يعنى عبد الواحد واستدل على ضعفه أيضًا بما تقدم عن رافع بن خديج في الصحيحين من التعجيل وتبعه الدارقطني في السنن وقال ابن حبان: في الضعفاء في عبد الواحد: "شيخ يروى عن أهل الحجاز المقلوبات وعن أهل الشام الموضوعات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه". اهـ. وقال البيهقي: بعد سياقه لرواية رافع المتقدمة عند الشيخين ما نصه: "وهذه الرواية الصحيحة عن رافع بن خديج تدل على خطأ ما رواه عبد الواحد أو عبد الحميد بن نافع أو نفيع الكلابى عن ابن رافع بن خديج" إلخ فبان بهذا أن الأئمة استدلوا على ضعف هذه الرواية من جهة المتن والإسناد. أما المتن فواضح بما سبق وأيضًا أنه مخالف للروايات الصحيحة الموجبة لتعجيل العصر فقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام من أخرها من غير عذر شرعى منافق كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعًا "تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله إلا قليلًا". وأما من جهه الإسناد: فضعف ابن رافع بن خديج والراوى عنه والاختلاف الكائن في اسمه واسم شيخه ولا يرد هذا ما يقع من الخلاف في أسماء الثقات لأن هذا ضم مع الخلاف الضعف ويدخل هذا الخلاف في أصول الحديث في نوع أوهام الجمع والتفريق وقد صنف فيه الخطيب

قوله: باب (122) ما جاء في وقت المغرب

وفاته ما ذكر هنا فالحديث ضعيف جدًّا لأنه أضاف مع الضعف التفرد والاختلاف الإسنادى والمتنى. تنبيه: حديث رافع الضعيف وقع في بعض نسخ الكتاب دون بعض وقد أشار إلى هذا أحمد شاكر وعقب ذلك بقوله: "وما أظنها ثابتة" يعنى النسخة التى ذكرتها وظنه صحيح إذ هذا الحديث غير مذكور في مستخرج الطوسى، والله أعلم. قوله: باب (122) ما جاء في وقت المغرب قال: وفى الباب عن جابر والصنابحى وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبى أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس. 347/ 36 - أما حديث جابر: فتقدم في أول كتاب الصلاة بذكر عامة المواقيت وله حديث آخر في وقت هذه الصلاة وهو المراد عند المصنف فيما يعلم رواه عنه عبد الله بن محمد بن عقيل والقعقاع بن حكيم وابن المنكدر وأبو الزبير ووهب بن كيسان ومحمد بن على. * أما رواية ابن عقيل عنه: فعند عبد الرزاق 1/ 552 وابن أبى شيبة 1/ 320 في مصنفيهما وأحمد 2/ 303 والبزار كما في كشف الأستار 1/ 190 وأبى يعلى 2/ 216. ولفظه: "كنت أصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم أرجع إلى أهلى في بنى سلمة وهو على ميل من المدينة أو قال: من المسجد وأنا أرى مواقع النبل ثم قال الظهر كاسمها ظهرًا والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب كاسمها والعشاء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخرها أحيانًا ويعجلها أحيانًا" لفظ أبى يعلى قال الهيثمى بعد عزوه إلى المسانيد السابقة الذكر: "وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به وقد وثقه الترمذي واحتج به أحمد وغيره". اهـ. وفى هذا نظر لأمرين: الأمر الأول: ما عزاه إلى الترمذي من توثيقه لابن عقيل غير صواب فإنه لم يصرح بما حكاه عنه بل نص الجامع "وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". اهـ. إلا أنه صحح حديثه في موطن آخر وهل يلزم من تصحيحه لحديثه كونه ثقة عنده ذلك ممكن لا سيما وأنه عد من المتساهلين.

الأمر الثانى: يفهم من كلام الهيثمى أيضًا انفراد ابن عقيل به عن جابر وليس ذلك كذلك لما يأتى. * وأما رواية القعقاع عنه: فعند الطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 72 وابن خزيمة 1/ 173 و 174 والبيهقي في سننه 1/ 370 وأحمد في المسند 3/ 382 والأم للشافعى 1/ 74. كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم نأتى بنى سلمة فنبصر مواقع النبل" لفظ ابن خزيمة وفى هذا رد على قول البزار بعد أن خرجه من الطريق السابقة الذكر ما نصه: "لا نعلم له طريقًا غير هذا". اهـ. يعنى من طريق ابن عقيل وهذا سند صحيح إذ القعقاع من رجال مسلم وثقه غير واحد. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: فعند ابن عدى في الكامل 3/ 224: من طريق الزبير بن سعيد عنه بنحو رواية القعقاع والزبير مختلف في الاحتجاج به ولا يصح إذا انفرد وقد انفرد هنا في قوله عن ابن المنكدر فاصح الطرق هي رواية القعقاع والله أعلم. * وأما رواية أبى الزبير: ففي ابن حبان ص 90 كما في الموارد بنحو رواية القعقاع وليس فيها إلا تدليس أبى الزبير وذلك مندفع بما تقدم. * وأما رواية وهب بن كيسان: فعند ابن المنذر في الأوسط وابن حبان 3/ 16 وتقدم تخريجها في أول كتاب الصلاة. * وأما رواية محمد بن على عنه: ففي البخاري كما في شرح العينى 5/ 56. 348/ 37 - وأما حديث الصنابحى: فوقع في بعض النسخ دون بعض والصواب حذفه فلم يذكره الطوسى وإنما استحسن إثباته أحمد شاكر اعتمادًا على بعض نسخ الكتاب وكتاب الطوسى هو المقدم.

349/ 38 وأما حديث زيد بن خالد: فرواه الطيالسى كما في المنحة 1/ 72 وأحمد في مسنده 4/ 114 و 117 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 329 والطبراني في الكبير 5/ 253 والشافعى في الأم 1/ 74. كلهم من طريق ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه قال: كنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم ننصرف إلى السوق ولو رمى بنبل أبصرت مواقعها: "وصالح اختلط بآخرة كما هو المشهور عنه إلا أن رواية ابن أبى ذئب عنه وموسى بن عقبة وابن جريج كانت قبل الاختلاط فصح الخبر". 350/ 39 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت ويزيد الرقاشى. * أما رواية ثابت عنه: فرواها أبو داود 1/ 290 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 328 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 174 وابن عدى في الكامل 3/ 102 وابن المنذر في الأوسط 2/ 369. كلهم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: "أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجعون فيرى أحدهم مواقع نبله" لفظ ابن خزيمة وهذا سند على شرط مسلم ووقع عند ابن أبى شيبة قال: نا مروان بن معاوية عن أنس وهو خطأ محض كائن من رداءة الطباعة. * وأما رواية يزيد الرقاشى: ففي الكامل لابن عدى 3/ 102. ولفظه: "لا تزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تظهر النجوم" إلا أنه من رواية درست عن يزيد الرقاشى ودرست قال البخاري فيه: "ليس بالقائم" والرقاشى متروك. 352/ 41 - وأما حديث رافع بن خديج: فرواه البخاري 2/ 40 ومسلم 1/ 441 وغيرهما. ولفظه: كنا نصلى المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. 352/ 41 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه عنه أسلم أبو عمران التجيبى ومرثد بن عبد الله وأبو حبيبة.

* أما رواية أبى عمران: فعند أحمد 5/ 415 والشاشى 3/ 72 و 73 والطبراني 4/ 176 والدارقطني 1/ 260. كلهم من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم به ولفظه: "بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم" وابن لهيعة ضعيف وقد تابعه حيوة بن شريح وعبد الحميد بن جعفر عند الطبراني قال الدارقطني: في العلل 6/ 125 "وكذلك قال: عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب ورواه حيوة بن شريح عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم عن أبى أيوب فنحا به نحو الرفع". اهـ. ورواية حيوة وعبد الحميد عند الطبراني أما رواية حيوة فلفظها: " كنا نصلى المغرب" الحديث وهذه اللفظة لها حكم الرفع على المختار في أصول الحديث. * وأما رواية عبد الحميد فالموجود عند الطبراني التصريح بالرفع والله أعلم. وذكر الدارقطني في المصدر السابق أن إبراهيم بن سعد رواه كرواية ابن لهيعة ومن تابعه إلا أنه أوقفه والأصل أن حيوة بن شريح أعلى أصحاب يزيد كما قال الإمام أحمد فلا تقدح الرواية الموقوفة في المرفوعة * وأما رواية مرثد بن عبد الله عنه: فعند أبى داود 1/ 291 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 174 والدارقطني في العلل 6/ 124 والطبراني في الكبير 4/ 183 والحاكم في المستدرك 1/ 190 و 191 والبيهقي في الكبرى 1/ 370. كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم أبو أيوب علينا غازيًا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تزال أمتى بخير أو قال: على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب الى أن تشتبك النجوم" لفظ أبى داود. وابن إسحاق حسن الحديث وقد توبع كما تقدم فالحديث صحيح. * وأما رواية أبى حبيبة عنه: فعند ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 329. من رواية ابن أبى ذئب عنه أنه بلغه عن أبى أيوب فذكر نحو ما تقدم وهذا منقطع إلا أن

هذا من الأخطاء الكائنة في المصنف والأصل أن يقول عن يزيد بن أبى حبيب كما وقع ذلك سليمًا من التحريف عند أبى داود الطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 72 وعلل الدارقطني 6/ 125 إذ فيهما عن يزيد عن رجل وهذا المبهم يحتمل أن يكون أسلم أبو عمران وأن يكون مرثد والله أعلم. 353/ 42 - وأما حديث أم حبيبة: فرواه البخاري في التاريخ 7/ 34: من طريق عروة بن عبد الله بن قشير عن عنبسة عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزال أمتى بخير ما لم يصلوا هذه الصلاة والنجوم مشتبكة" ونقل ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل عن أبى زرعة أنه قال في عروة: ثقة. 354/ 43 - وأما حديث العباس بن عبد المطلب: فرواه ابن ماجه 1/ 225 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 175 والبزار في مسنده 4/ 131 و 132 والدارمي 1/ 220 وابن عدى في الكامل 5/ 43 والطبراني في الأوسط 2/ 214 والحاكم في المستدرك 1/ 191 والبيهقي في الكبرى 1/ 448 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 1/ 282 والعقيلى 3/ 147 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 221 وبحشل في تاريخ واسط ص141. كلهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب الى اشتباك النجوم" والسياق للبزار قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن العباس إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه إلا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن" في كلام مطول وقد حسنه البوصيرى في سنن ابن ماجه ولم يصرح قتادة بالسماع وعمر بن إبراهيم قال فيه ابن عدى: "يروى عن قتادة أشياء لا يوافق عليها" وقال: "وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه" وفى علل الإمام أحمد 2/ 123 سألته عن عمر بن إبراهيم العبدى فقال: "روى عن قتادة وهو بصرى فقلت له هو ضعيف فقال: هاه له أحاديث مناكير كان عبد الصمد يحدث عنه". اهـ. وفى تهذيب المزى نقل عن أحمد توثيقه ووثقه يحيى بن معين وغيره وقال الدارقطني: لين يترك.

قوله: باب (124) ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخر

وعلى أي ففي حديثه شىء إذا انفرد لا سيما إن كان عن قتادة كما هنا فالمختار ضعفه إذ قتادة إمام له أتباع مشهورون في الأخذ عنه. تنبيهات: الأول: وقع في حديث العباس عند البيهقي زيادة معمر بين عمر بن إبراهيم وقتادة وهذا يدلك على عدم ضبط عمر. الثانى: حديث ابن عباس المثبت في نسخة أحمد شاكر غير موجود عند الطوسى في مستخرجه لذا لم أذكره وقد أسقطه صاحب تحفة الأحوذى فأصاب. الثالث: قول ابن حزم في المحلى 3/ 242 في حديث: "لا تزال أمتى بخير" الحديث. "لا يصح لأنه مرسل لم يسنده إلا من طريق الصلت بن بهرام" غير سديد فقد جاء عن عدة من الصحابة كما تقدم. قوله: باب (124) ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخر قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبى برزة وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وزيد بن خالد وابن عمر 355/ 44 - أما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 1/ 445 وأبو عوانة في صحيحه 1/ 366 وأحمد في المسند 5/ 89 و 93 والنسائي في سننه 1/ 214 وابن حبان 3/ 36 وغيرهم: من طريق أبى عوانة وغيره عن سماك عنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الصلوات نحوًا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا وكان يخفف الصلاة" لفظ مسلم. 356/ 45 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه محمد بن عمرو بن الحسن وعطاء. * أما رواية محمد عنه: فرواه البخاري 2/ 47 ومسلم 1/ 446 وابن حبان 3/ 36 وغيرهم. ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل كان إذا رآهم قد أبطئوا أخر والصبح كانوا أو قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلسٍ". * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبى يعلى 2/ 315 والطحاوى في المشكل 9/ 66 وابن عدى في الكامل 6/ 22:

من طريق الفرات بن أبى الفرات قال: حدثنا عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنمت واستيقظت ثم نمت واستيقظت فقام رجل من المسلمين فقال الصلاة الصلاة فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر قال: وأظن الرجل عمر - رضي الله عنه - فصلى بنا وقال: "الولا أن أشق على أمتى لأحببت أن يصلوا هذه الصلاة هذه الساعة". اهـ. والفرات بن أبى الفرات مختلف فيه واختيار ابن عدى أنه ضعيف وهو الأصوب. 357/ 46 - وأما حديث أبى برزة: فرواه البخاري 2/ 49 ومسلم 1/ 447 وغيرهما. ولفظه: "كان - صلى الله عليه وسلم - لا يبالى بعض تأخيرها قال: يعنى العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها" الحديث وهو مطول بذكر أوقات الصلوات. 358/ 47 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه نافع وعطاء والأحنف بن قيس وأبو العالية وكريب. * أما رواية نافع عنه: فرواه البخاري 2/ 50 ومسلم 1/ 444 وغيرهما. ولفظه: "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبى الله - صلى الله عليه وسلم - كأنى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها" هكذا فاستثبت عطاء كيف وضع النبي - صلى الله عليه وسلم - على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس فبدد لى عطاء بين أصابعه شيئًا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلى الوجه على الصدع وناحية اللحية لا يقطر ولا يبطش إلا كذلك وقال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوا هكذا". * وأما رواية عطاء عنه: في البخاري 2/ 50 ومسلم 1/ 444 وأبى عوانة 1/ 304 والنسائي في المواقيت باب ما يستحق من تأخير العشاء 1/ 213 وأحمد 1/ 221 و 244 و 366 وابن حبان 3/ 38: من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: أعتم

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة بالعشاء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله الصلاة فقد رقد النساء والولدان فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر ماء وهو يقول: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم أن يصلوا هذه الصلاة". * وأما رواية أبى العالية عنه. ففي حديث مكى ابن أبى طالب الهمذانى رقم 31 والطبراني في الكبير 12/ 158: من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا ضعف الضعيف وكبر الكبير لأخرت هذه الصلاة" يعنى: العشاء، وسعيد متروك * وأما رواية كريب عنه. ففي الكبير للطبراني 11/ 409: من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة" وكريب ضعيف فائدة: هذا أحد الأحاديث التى صرح ابن عباس في سماعه لها من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اختلف في عدها ولابن حجر في ذلك مصنف بلغ بها أربعين حديثًا ووجدت في علل الإمام أحمد أن ولده عبد الله بلغ بها ثمانين حديثًا. 359/ 48 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه عنه أبو نضرة المنذر بن مالك وسعيد المقبرى. * أما رواية أبى نضرة عنه: فرواها أبو داود 1/ 293 والنسائي 1/ 215 وابن ماجه 1/ 226 وأحمد في مسنده 3/ 5 والدارقطني في العلل 11/ 327 والبيهقي في السنن 1/ 375 وابن حبان 3/ 36. كلهم من طريق هشيم وخالد الطحان وابن أبى عدى وبشر بن المفضل وعبد الوارث وغيرهم عن داود ابن أبى هند عنه به ولفظه: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحوا من شطر الليل فقال: "خدوا مقاعدكم" فأخذنا مقاعدنا فقال: "إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل" لفظ أبى داود وأشار الدارقطني إلى صحته وقد خالف أبو معاوية جميع من رواه عن داود وجعله من مسند جابر

وأبو معاوية متكلم فيه فيما رواه عن غير الأعمش كما سبق ومع ذلك خالف من هو أقوى وأحفظ منه مثل بشر بن المفضل خرج رواية أبى معاوية ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 402 وغيره. * وأما رواية المقبرى عنه: فذكرها ابن أبى حاتم في العلل 1/ 21 و 95. من رواية محمد بن عبد الرحمن بن مهران عنه به ولفظه مرفوعًا: "لولا أنه يثقل على أمتى لفرضت السواك ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال أبو حاتم: "هذا خطأ رواه الثقات عن المقبرى عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وممن رواه وجعله من مسند أبى هريرة عبيد الله بن عمر وهو أحد الثلاثة الثقات من أصحاب المقبرى. ومحمد بن عبد الرحمن بن مهران سلك غير الجادة والأصل في علل الحديث أن يقضى له لا عليه ولكن لما كان مخالفا لأثبت الناس في المقبرى لم يلتفت أبو حاتم إلى هذا لعدم مقاومته حفظ من سبق فبان بهذا أنه لا يقضى لمن سلك غير الجادة مطلقًا. 360/ 49 - وأما حديث زيد بن خالد: فتقدم تخريجه في الطهارة رقم الباب 18. 361/ 50 - وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه عنه أبو سلمة ونافع. * أما رواية أبى سلمة عنه: فرواها مسلم 1/ 445 وأحمد في المسند 2/ 10 و 18 و 19 و 49 و 144 وابن ماجه في السنن 1/ 230 والبيهقي في الكبرى 1/ 372 وأبو يعلى في مسنده 5/ 245 وعبد الرزاق 1/ 565. كلهم من طريق سفيان عن ابن أبى لبيد عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل" لفظ مسلم. * وأما رواية نافع عنه: فعند أبى عوانة في مستخرجه 1/ 368 والنسائي في سننه 1/ 215 وأبى داود 1/ 292 وابن حبان 3/ 39.

قوله: باب (125) ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها

ولفظه: "انتظرنا ليلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل أو بعده قال ثم خرج إلينا فلا أدرى شىء شغله أو حاجة كانت له في أهله فقال: "ما أعلم أهل دين ينتظرون هذه الصلاة غيركم لولا أن أشق على أمتى لصليت بهم هده الصلاة هذه الساعة ثم أمر بالصلاة فأقيمت" لفظ أبى عوانة. قوله: باب (125) ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها قال: وفى الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس 362/ 51 - أما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبو حمزة وأبو عبد الله. * أما رواية القاسم عنها: فرواها أحمد في المسند 6/ 264 والطيالسى كما في المنحة 1/ 73 وابن ماجه كما في زوائده 1/ 149 وسمويه في الفوائد ص40 والبيهقي في الكبرى 1/ 452. كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عبد الرحمن بن القاسم به. ولفظه: "ما نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قبل العشاء ولا سمر بعدها" لفظ أحمد وهذا الإسناد حسن من أجل الطائفى حيث اختلف في حديثه. * وأما رواية عروة عنها: ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 562 و 565 والبزار في مسنده كما في زوائده 1/ 192 ومحمد بن نصر المروزى في قيام الليل ص 49 وابن حبان في صحيحه ص 91 كما في زوائده وعزاه الحافظ في المطالب لابن أبى عمر العدنى في مسنده 1/ 80 كما في النسخة الغير مسندة. كلهم من طريق هشام بن عروة وغيره عن أبيه به ولفظه: "سمعتنى عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة فقالت: عرى ألا تريح كاتبيك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينام قبلها ولا يتحدث بعدها" لفظ ابن حبان في صحيحه وسنده صحيح إلا أنه وقع عند البزار من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير، قال ابن معين فيه: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقد توبع عند ابن حبان وغيره، ووقع عند عبد الرزاق من طريق جعفر بن سليمان وغيره إبهام هشام فقال: عن رجل وصرح في ابر حبان أنه هو.

* وأما رواية أبى حمزة وأبى عبد الله عنها: ففي البخاري في التاريخ 9/ 48 وأبى يعلى 4/ 427 و 428 وسمويه في الفوائد رقم 41 و 42 والبيهقي 1/ 452 وعزاه البوصيرى في زوائد ابن ماجة 1/ 149 للحاكم إلا أنه عنده وعند البيهقي من طريق أبى حمزة فحسب ولفظه: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائمًا قبل العشاء ولا لاغيًا بعدها إما ذاكرًا فيغنم وإما نائمًا فيسلم" قال معاوية: وحدثنى أبو عبد الله الأنصارى عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "السمر لثلاثة لعروس أو مسافر أو متهجد بالليل" لفظ أبى يعلى إلا أن رواية أبى عبد الله موقوفة وقد حكم الهيثمى على الرواية المرفوعة بالصحة وفى ذلك نظر فإن أبا حمزة شيخ معاوية بن صالح إن كان الذى ذكره المزى في شيوخه وأنه ابن سليم الحمصى العنسى الرستنى والظاهر أنه هو فهو في نفسه ثقة وثقه أبو حاتم كما ذكره المزى ووثقه الذهبى أيضًا في المشتبه 1/ 316 إلا أن روايته عن عائشة على سبيل الاتصال فيها نظر إد يبعد أن يروى عنها ويكون مشايخه الذين ذكرهم المزى بهذا النزول حرج حديثه مسلم والنسائي فالحديث يظهر منه الانقطاع تنبيه: عزا الحافظ بن حجر في المطالب الجزء الأخير من الحديث الذى رواه معاوية بن صالح من طريق الأنصارى إلى أبى يعلى وذلك كذلك إلا أنه قال فيها: رفعته وفيه نظر لما تقدم من التصريح بوقفه إلا أن محقق الكتاب عزا هذا الوهم إلى مجرد المطالب وهذا الظاهر والله أعلم. 363/ 52 - وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه عنه خيثمة بن عبد الرحمن وزياد بن حدير وأبو وائل * أما رواية خيثمة عنه فجاءت من رواية منصور عنه واختلف فيه على منصور فرواه جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة وسفيان الثورى فقالوا عن منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله بن مسعود ولفظه مرفوعًا: "لا سمر إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر" وقال. شعبة عن منصور عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود بإسقاط المبهم وقال: حماد بن شعيب عن منصور عن خيثمة عن الأسود ورد ذلك البيهقي وحكى أن بعضهم أيضًا جعل الواسطة علقمة ورد ذلك أيضًا وذكر الهيثمى في المجمع 1/ 314 و 315 أن المبهم زياد بن حدير ولم أر ذلك عند الطبراني حيث عزى ذلك إليه وأرجح الروايات عن منصور الأولى إذ فيها سفيان وسفيان قد تابعه من تقدم حرج ذلك كله أحمد في مسنده بالأرقام التالية 3603 و 3917 و 4244

و 4419 والطيالسى كما في المنحة 1/ 73 والشاشى في مسنده 2/ 246 و 247 وأبو يعلى في مسنده 5/ 167 ومحمد بن نصر المروزى في الصلاة 1/ 165 وفى قيام الليل ص 49 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 561 والبيهقي في الكبرى 1/ 452. ثم بعد هذا اطلعت على كلام لابن المدينى في العلل يؤيد ما سبق ونصه: قال على في حديث عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سمر إلا لمصلى أو مسافر" فرواه منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله، وفى إسناده انقطاع من قبل هذا الرجل الذى لم يسمه عبد الله. قد روى هذا خيثمة عن أصحاب عبد الله، ولا أدرى هذا الرجل من أصحاب عبد الله أم لا؟ ولم يسم هذا الرجل. وقد روى خيثمة عن غير واحد من قومه من جعفى من أصحاب عبد الله، منهم سويد بن غفلة ومنهم فلفلة. قال: وكان هذا الرجل الذى قال: جرير في حديثه: عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه، وأرجو أن يكون بعض الجعفيين من أصحاب عبد الله؛ لأن خيثمة جعفى، وهو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة. اهـ. * وأما رواية زياد بن حدير: ففي معجمى الطبراني الكبير 10/ 268 والأوسط 6/ 36 وأبى نعيم في الحلية 4/ 198. كلاهما من طريق ابن عيينة عن منصور عن حبيب بن أبى ثابت عن زياد بن حدير عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سمر إلا لمصل أو مسافر" وسنده صحيح لثقة رواته إلا أنه يخشى أن يكون وهمًا من الصيرفى كيف يخفى هذا على أصحاب ابن عيينة. وقال في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إلا إبراهيم بن يوسف الصيرفي". * وأما رواية أبى وائل: فعند ابن ماجه كما في زوائده 1/ 150 وابن حبان في صحيحه كما في الموارد ص 91 والطيالسى كما في المنحة 1/ 93 والبيهقي في الكبرى 1/ 452 وعزاه البوصيرى إلى ابن أبى شيبة في مسنده كما في المصدر السابق. كلهم من طريق همام وابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبى وائل عن عبد الله بن

مسعود قال: "جدب لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السمر بعد العشاء يعنى زجرنا" لفظ ابن ماجه وعطاء ممن اختلط بآخرة وسماع همام وابن فضيل عنه بآخرة قال أبو حاتم الرازى: "كان محله الصدق قديمًا قبل أن يخلط صالح ومستقيم الحديث ثم بآخرة تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة وقديم السماع من عطاء وسفيان وشعبة وفى حديث البصريين الذين يحدثون. عنه تخاليط كثيرة لأنه قدم عليهم في آخر عمره وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة". اهـ. فأصح طرق الحديث رواية سفيان بن عيينة عن منصور عن حبيب عن زياد بن حدير به لولا خشية الخطأ على المنفرد عن سفيان كما تقدم ولعل من صححه من المعاصرين اعتمد على هذا. تنبيه: ذكر محقق كتاب الصلاة للمروزى ما يوهم كون جرير رواه عن شعبة وهو غلط محض. 364/ 53 - وأما حديث أنس: فرواه عنه مسلم الأعور ورجل. * أما رواية الأعور عنه: ففي ابن عدى 6/ 308: من طريق عبد الله بن إدريس عن مسلم، عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الحديث بعدها والنوم قبلها" ومسلم متروك. * وأما رراية المبهم عنه: ففي ابن أبى شيبة في المسند كما في المطالب 1/ 149: من طريق ليث بن أبى سليم عن رجل عنه ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن النوم قبلها وعن السهر بعدها" وذكر محقق الكتاب أن البوصيرى ضعفه لجهالة التابعى وفى مصنف عبد الرزاق 1/ 563 من طريق الثورى عن أبان عن أنس ذكر هذا الإسناد عقب ذكره لحديث عائشة المتقدم الذكر من طريق عروة عنها وقال ما نصه: "نحوه" يعنى في النهى عن السمر بعد العشاء فيوافق سياق ابن أبى شيبة إلا أنه زاد في أثر أنس زيادة ذكر هذه الآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} الآية. وفى تاريخ البخاري الكبير 2/ 344 ذكر تفسير الآية عن أنس فقط من قوله وذكر أنها من رواية الحكم عن رجل عن أنس وإن كان

قال: باب (126) ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء

ورد في تفسير ابن جرير تعيين المبهم وفى مصنف عبد الرزاق تقدم أنه من رواية أبان عنه فهل يعنى بالجهالة في الحديث الذى رواه ابن أبى شيبة في كلام البوصيرى ما جاء في تفسير الآية التى زادها عبد الرزاق في المصنف كما تقدم عما خرجه البخاري في تاريخه أم السند الذى ساقه عبد الرزاق من طريق أبان هو الذى وقع مبهمًا في الطريق التى ذكرها البوصيرى من ابن أبى شيبة والموجود ممن يروى عن أنس ممن يسمى بهذا الاسم اثنان ابن أبى عياش المتروك وابن صالح ثقة إلا أن المشهور في الرواية عن أنس الأول ويبعد أن يوصف أن كان ما ورد في ابن أبى شيبة الثانى بما قاله البوصيرى وربك أعلم. قال: باب (126) ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين 365/ 54 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 4/ 177. من طريق قتادة عن أبى حسان الأعرج عنه ولفظه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة" ولا أعلم له علة إلا تدليس قتادة. 366/ 55 - وأما حديث أوس بن حذيفة: فرواه أبو داود 2/ 114 و 115 وابن ماجه 1/ 427 وأحمد في المسند 4/ 8 و 9 و 343 وابن سعد في الطبقات 5/ 510 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 187 و 218 مطولًا ومختصرًا والطبراني في الكبير 1/ 220 والطحاوى في المشكل 3/ 400 و 401. كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنى مالك في قبة له قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثقيف قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال: أبو سعيد قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه من قريش ثم يقول: "لا سواء كنا مستضعفين مستذلين" قال مسدد: بمكة فلما خرجنا إلى المدنية كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذى كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة قال: "إنه طرأ على جزئى من القرآن فكرهت أن أجشىء حتى أتمه" قال أوس: سألت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف

قوله: باب (127) ما جاء في الوقت الأول من الفضل

يحزبون القرآن قالوا: "ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده" لفظ أبى داود وعبد الله، قال ابن معين: فيه صويلح ومرة ضعيف ومرة ليس بذاك القوى، وقال أبو حاتم: ليس بقوى لين الحديث، وقال النسائي: ليس بذاك القوى، وقال البخاري: مقارب الحديث، وقال مرة: فيه نظر، وقال الدارقطني: يعتبر به، ونقل ابن خلفون عن ابن المدينى توثيقه، وقال ابن عدى: أحاديثه مستقيمة وهو ممن يكتب حديثه، وغاية القول فيه ما قاله الإمام الدارقطني وذلك أنه يقبل حديثه متى توبع لذا قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ ويهم يعنى أنه في نفسه صدوق ولكن يقع له ما ذكره. وأما عثمان بن عبد الله فلم يوثقه معتبر وقد روى عنه غير واحد لذا قال الحافظ: مقبول ولا يعلم له متابع فالحديث مداره عليه فلا يصح وقد وقع اختلاف في سنده كما في طبقات ابن سعد حيث زاد أبو نعيم عمرو بن أوس بين أوس وعثمان ولعل الوهم منه حيث خالف عدة. 367/ 56 - وأما حديث عمران بن حصين: ففي البخاري 1/ 447 ومسلم 1/ 474 وغيرهما. وهو حديث طويل فيه أنهم كانوا مع الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في سفر وفيه ذكر نومهم عن الصلاة وقصة المرأة المشركة صاحبة المزادتين. قوله: باب (127) ما جاء في الوقت الأول من الفضل قال: وفى الباب عن على وابن عمر وعائشة وابن مسعود تنبيه: الطوسى ذكر الباب ولم يذكر ما ذكره ها هنا من قول المصنف وفى الباب والظاهر من هذا عدم ذكر ذلك والأصل أن الطوسى كما تقدم مرارًا يذكر ما يذكره المصنف فلو كان المصنف ذكرهم في نسخته الأم لما أغفلهم في مستخرجه علمًا بأنه خرج أكثر من هو مذكور هنا حديثه في الباب من جامعه. قوله: باب (128) ما جاء في السهو عن وقت صلاه العصر قال: وفى الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية 368/ 57 - أما حديث بريدة: فوواه عنه أبو المليح وأبو المهاجر وعبد الله بن بريدة وأبو المهلب.

* أما رواية أبى المليح: فرواها البخاري 2/ 31 و 66 والنسائي 1/ 191 وأحمد في مسنده 5/ 349 و 350 و 357 و 360 ومحمد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة 2/ 881 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 343 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 173 والرويانى 1/ 82 والطيالسى 1/ 71 في مسنديهما وغيرهم. من عدة طرق إلى يحيى بن أبى كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المليح الهذلى حدثه قال: كنا مع بريدة الأسلمى في غزوة في يوم غيم فقال: بكروا بالصلاة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك صلاة العصر أحبط عمله" لفظ ابن خزيمة إذ لم أر يحيى بن أبى كثير صرح بالسماع في شىء من الطرق الماضية إلا عنده لذا كان هو المختار للسياق. * وأما رواية أبى المهاجر عنه: فعند ابن ماجه 1/ 227 وأحمد 5/ 361 والمروزى في كتاب الصلاة 2/ 882 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 342 وابن المنذر في الأوسط 2/ 381 وغيرهم. كلهم من طريق الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهاجر به وقد تكلم في هذه الرواية لذا قال ابن حبان في صحيحه 3/ 15 ما نصه: "وهم الأوزاعى في صحيفته عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة فقال: عن أبى المهاجر وإنما هو عن أبى المهلب عن أبى قلابة اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي". اهـ. وقال المزى في التحفة 2/ 95: "إن كان محفوظًا"، وقال الحافظ: في الفتح 2/ 32 بعد أن ذكر عدة ممن رواه عن يحيى بن أبى كثير فقال عن أبى قلابة عن أبى المليح ما نصه: "وخالفهم الأوزاعى فرواه عن يحيى عن أبى قلابة عن أبى المهاجر عن بريدة والأول هو المحفوظ وخالفهم أيضًا في سياق المتن". اهـ. وما ذكره الحافظ من المخالفة الإسنادية والمتنية الكائنة من الأوزاعى يسلم له الأول دون الثانى وذلك أن أعلى أصحاب يحيى، هشام الدستوائى وقد رواه بخلاف رواية الأوزاعى كما تقدم وقد غلط الأوزاعى عدة من أهل العلم في يحيى قال الإمام أحمد: "إن الأوزاعى كان لا يقيم حديث يحيى بن أبى كثير ولم يكن عنده في كتاب إنما كان يحدث به من حفظه ويهم فيه ويروى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى المهاجر وإنما هو المهلب". اهـ. شرح علل المصنف لابن رجب ص 269 قلت: ومما يؤيد الوهم في روايته هذه ما وقع في سياق الإسناد عند ابن المنذر إذ فيه بعد قوله عن أبى قلابة ما نصه:

"لعله قال: عن أبى المهاجر عن بريدة". اهـ. ثم ساق المتن فأبان الأوزاعى عدم حفظه عن شيخه وأما ما قاله الحافظ في أن الأوزاعى خالف في سياق المتن فقد وعد أنه سوف يوضح ذلك في غير الباب المذكور ورجعت إلى ما أحاله فلم يذكر شيئًا فلعله نسى والمخالفة التى أنتقدها عليه أنه جعل قول بريدة الموقوف في أول الحديث من الحديث المرفوع كما عند ابن ماجه وغيره وفى هذا نظر فقد ساقه ابن أبى شيبة وابن المنذر من طريقه وفاقًا لمن ساقه عن يحيى بدونها مثل الدستوائى وأيضًا فإن لسياقه المخالف شاهدًا من رواية ابن بريدة كما تأتى كما أنه كان يلزم الحافظ توضيح هذه المخالفة في مصنفه أطراف المسند للإمام أحمد فقد أدمج سياق الأوزاعى في رواية غيره ولم ينبه إلا ما وقع من الأوزاعى في المخالفة الإسنادية فحسب. * وأما رواية ابن بريدة عن أبيه: ففي مسند الرويانى 1/ 68: من طريق عمران القطان عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه ولفظه: مرفوعًا: "بكروا بصلاة العصر فإنه من ترك العصر حبط عمله" ونقل محققه عن الدارقطني قوله في الأفراد: "غريب من حديث قتادة عنه تفرد به أبو العوام عمران القطان عنه". اهـ. وقد حكى المصنف في كتاب الجنائز من جامعه عن بعض أهل العلم ولم يسمه أن قتادة لا يعلم له سماع من ابن بريدة والله أعلم. * وأما رواية أبى المهلب عنه: فعند ابن حبان في صحيحه 3/ 13 ولفظه: "بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد كفر". اهـ. 369/ 58 - وأما حديث نوفل بن معاوية: فرواه البخاري 6/ 612 ومسلم 4/ 2212. كلاهما من طريق الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع عن نوفل بلفظ: "من الصلاة صلاة العصر من فاتته فكأنما وتر أهله وماله". وقد جوز الحافظ في الفتح أن يكون أبو بكر شيخ الزهرى زاد هذه اللفظة على شيخيه أبى سلمة وابن المسيب إذ الحديث في شأن الفتن وانفرد أبو بكر بما نحن فيه من الزيادة وأنه يمكن فيها الإرسال وفى هذا التجويز نظر بل هذا متصل بما هو واضح في مسلم

قوله: باب (129) في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام

ومسند أحمد بل عزاه الحافظ في أطراف المسند بهذا الإسناد من غير تجويز والله أعلم أطراف المسند 5/ 424. قوله: باب (129) في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإِمام قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت 370/ 59 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه زر بن حبيش والأسود وعلقمة وعمرو بن ميمون وولده عبد الرحمن. * أما رواية زر عنه: فذلك من رواية عاصم بن أبي النجود عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه عنه فرفعه أبو بكر بن عياش عنه خرج ذلك النسائي 2/ 59 وابن ماجه 1/ 398 ومحمد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة 2/ 943 والإمام أحمد في المسند برقم 3601 وابن الجارود في المنتقى ص 121 والإسماعيلى في معجمه 3/ 718. بلفظ: "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم فاجعلوها سبحة" لفظ النسائي ورواه زائدة بن قدامة أبو الصلت عن عاصم فقال: عن شقيق ووقفه فكانت المخالفة منه في المتن والإسناد إلا أن المخالفة الإسنادية تحتمل أن تكون كائنة من عاصم نفسه فقد وصف بالاضطراب فيما يرويه عن زر وأبى وائل شقيق ومما لا شك فيه أن زائدة يقدم فيمن هو فوق أبي بكر بن عياش فكيف فيه، خرج رواية زائدة الطبراني في الكبير 9/ 345 وإنما يقال: إن لرواية زائدة حكم الرفع وليست مرفوعة صراحة كرواية أبي بكر وإنما حكم عليها بالرفع لأمرين أنه أمر غيبى الثاني أن ابن مسعود كان لا يخبر عن أهل الكتاب. * وأما رواية الأسود وعلقمة عنه: ففي مسلم 1/ 378 وأحمد 1/ 459 وغيرهما. بلفظ أطول مما سبق وسنده على شرطهما ولا أعلم ترك البخاري له إلا خشية الطول. * وأما رواية عمرو بن ميمون عنه: ففي أبي داود 1/ 300 وابن نصر المروزى في الصلاة 2/ 944 ولم يصب حيث عزى محقق سنن أبي داود هذه الرواية إلى ابن ماجه بل لم يخرج إلا

رواية زر المتقدمة الذكر ولفظه: قال عمرو بن ميمون: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلينا قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال: فألقيت عليه محبتى فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتًا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فاتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات فقال: قال: لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها" قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك يا رسول الله قال: "صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة" لفظ أبى داود. وقد روى عن ابن مسعود من غير من ذكر أكتفى بما سبق. * وأما رواية عبد الرحمن عنه: ففي ابن ماجه 2/ 956 وأحمد 3/ 99 و 409 وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند 1/ 400 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 383 والطبراني في الكبير 10/ 213 و 214 والبيهقي 3/ 127 والفاكهى في الفوائد ص 325: من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيلى أموركم بعدى رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقتيها" فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: "تسألنى يابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله". 371/ 60 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه أبو داود 1/ 301 وابن ماجه 1/ 398 ومحمد بن نصر المروزى في الصلاة 1/ 945 وابن سعد 7/ 402 وابن أبى شيبة 2/ 381 وعبد الرزاق 2/ 380 و 381 في مصنفيهما وأحمد 5/ 314 و 315 و 329 والشاشى 3/ 134 في مسنديهما والبخاري في الكنى ص 7. كلهم من طريق أبى أبى بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة قال: - صلى الله عليه وسلم -: "إنها ستكون عليكم بعدى أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها" فقال رجل: يا رسول الله أصلى معهم؟ قال: "نعم إن شئت" وقال سفيان: إن أدركتها معهم أصلى معهم؟ قال: "نعم إن شئت" لفظ أبى داود. وقد وقع في سنده اختلات في موضعين: الموضع الأول: منهم من جعل الحديث من مسند عبادة كما تقدم فرواه السفيانان

وجرير وشعبة وشريك كلهم عن منصور عن هلال بن يساف عن أبى المثنى الحمصى عن أبى أبى به إلا أنه وقع خلاف في رواية شعبة والثورى. * أما رواية شعبة ففي مسند أحمد من رواية حجاج ومحمد بن جعفر عنه عن منصور وجعل الحديث من مسند أبى أبى الراوى عن عبادة خرج ذلك أحمد ومحمد بن نصر إلا أن غندرًا رواه بالوجهين السابقين في المسند ورواه عنه محمد بن بشار بإسقاط عبادة كما عند ابن نصر والمعلوم أن غندرًا ظابط لكتابه له غفلة فيما حدث من حفظه كما ذكر ذلك الفسوى في تاريخه فالرواية الراجحة عن شعبة في هذا أنه جعل الرواية عن منصور بإسقاط عبادة من رواية حجاج وقد نفى الحافظ في أطراف المسند 2/ 661 أن يكون عن شعبة خلاف في إسقاطه والصواب التفصيل السابق عنه. * وأما رواية الثورى: ففي ابن سعد ومسند أحمد والبخاري في الكنى من التاريخ وقد اختلف عنه فرواه ابن المبارك ومحمد بن يوسف وقبيصة بن عقبة عنه بإسقاط عبادة وجعل الحديث من مسند أَبى أُبى وأما عبد الرزاق فالظاهر أنه تابع هؤلاء على روايتهم إذ أن محقق الكتاب جعل ذكر عبادة بين قوسين والصواب خلافه وعزى الحديث إلى مسند أحمد وغيره ممن جعل الحديث من مسند عبادة مثل وكيع عن الثورى ولم يعلم أن ثم خلاف من الرواة عن الثورى فوكيع خالف عامة من رواه عن الثورى كما تقدم وانفرد بذكر عبادة كما أشار إلى هذا إمام الصنعة في تاريخه وتابع وكيعًا على بن قادم كما عند الشاشى في مسنده خالفهم جميعًا عبثر بن القاسم فرواه عنه وجعل الحديث من مسند أبى ذر ذكره المزى في التهذيب 13/ 331 والصواب عن الثورى كونه من مسند أبى أبى مرفروعًا لذا عقب الإمام أحمد في مسنده حين خرجه من رواية ابن المبارك عن الثورى بقوله: "وهذا الصواب" فإذا كان الصواب عن شعبة والثورى ما تقدم لم يبق إلا شريك وجرير أما شريك فضعيف في نفسه فكيف في هذا الموطن وروايته عند ابن نصر المروزى إلا أن فيها خطأ إسنادى لم يظهر لى في هذا الموطن كيفية روايته وذلك راجع إلى سوء ما وجدته في الكتاب من الخطأ في الإسناد ولكن يظهر من هذا أنه جعله من مسند عبادة وذلك أن المروزى ساق رواية وكيع عن الثورى وعقبها برواية شريك وقال: مثله هذا إن حملت المثلية على الإسناد والمتن. وأما جرير وهو بن عبد الحميد فثقة إلا أنه خالف من تقدم مع كونه في الطبقة الأولى من أصحاب منصور قال الدارقطني: "أثبت أصحاب منصور الثورى وشعبة

وجرير الظبى". اهـ. شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 721 والثورى أحفظ قرنائه إطلاقًا فكيف لو أضيف إليه غيره وكلام أحمد السابق يظهر منه أنه يصحح الحديث كونه من مسند أبى أبى إطلاقًا ومما يؤيد ذلك ما حكاه المروزى في تعظيم الصلاة 2/ 946 عن إسحاق وهو بن راهويه بعد روايته للحديث من طريقه قوله: قال إسحاق: ورواه عدة عن أَبى أُبى أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه عبادة. تنبيه: وقع في تعظيم قدر الصلاة للمروزى 2/ 947 من رواية غندر عن شعبة كون الحديث من مسند ابن عبادة بن الصامت ويحمل هذا الأمر مخرج الكتاب إذ الصواب عن شعبة ما تقدم ولم يرد هذا عن أحد ممن رواه عن شعبة كما تقدم. الموضع الثانى: الخلاف في شيخ أبى المثنى فمنهم من كناه بما تقدم وذلك من رواية السفيانين وشعبة وشريك وإن ورد عن شعبة خلافه فذلك غلط وكذا عن الثورى وقال جرير: ابن أخت عبادة والظاهر أن هذا وهم ثان من جرير حيث اضظرب في هذين الموضعين وأما أبو أُبى فهو صحابي أثبت له ذلك ابن صعد في الطبقات 7/ 402 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 57 و 58 وغيرهما وسماه الحاكم عبد الله وأمه أم حرام بنت ملحان امرأة عبادة أختها أم سليم أم أنس بن مالك وعلى هذا ممكن تصحيح رواية جرير وإن الجميع واحد لو كان في الرواية عن ابن أخت امرأة عبادة ويكون على هذا الخلاف في تعيين أمه لا في ذاته وأما ما قاله جرير كما في أبى داود من أنه ابن أخت عبادة فلا يعلم من هو. وعلى كل حال مدار الحديث على أبى المثنى أما من دونه فمشهورون وهو ضمضم الأملوكى الحمصى لم يوثقه معتبر وقال ابن القطان: مجهول وقد وقع فيه خلاف فقيل: هما اثنان وكنوا الآخر بما يزيد ذلك جهالة على جهالة واختار ابن أبى حاتم وغيره أنه واحد والصواب ما قاله ابن القطان وأنه مجهول فالحديث ضعيف لا يصح وإن صححه بعض المعاصرين. تنبيهات: وقع بعض الأخطاء العلمية أو المطبعية أثناء ذكر الحديث في الكتب التالية. التنبيه الأول: وقع في أطراف المسند للحافظ أن حجاجًا روى الحديث عن شعبة وجعل الحديث من مسند عبادة وتقدم ما فيه ووقع فيه أيضًا أن جريرًا رواه مثل رواية سفيان الثورى وليس ذلك كذلك فالمشهور عن الثورى إسقاط الصحابي عبادة وقوله

عن ابن امرأة عبادة وخالفه جرير كما تقدم عنه في الموضعين. التنبيه الثانى: قال المزى في التهذيب 13/ 331: "ورواه شعبة عن منصور فوصله عن ابن امرأة عبادة عن عبادة وكذلك رواه الفريابى عن سفيان وقد وقع لنا حديثه بعلو عنه". اهـ. ثم ساق الحديث من طريق أبى القاسم الطبراني وساقه الطبراني من طريق الفريابى عن سفيان بذكر عبادة أن الحديث من مسنده وهذا خلاف ما حكاه البخاري في التاريخ عنه فالله أعلم، إنما بقى عليه أمران: الأول: تعبيره بكون شعبه وصله إذ يظهر من هذا أن غيره خالفه فأرسله. والحديث على أي موصول سواء كان من رواية ضعبة عن منصور أو غيره إذ مداره على عبادة أو أَبى أُبى وكلٌّ صحابي. الثانى: تقدم عن شعبة الخلاف من أي مسند هو وإن الراجح عنه خلاف هذا القول. التنبيه الثالث: وقع الحديث في مصنف عبد الرزاق من طريق الثورى كون الحديث من مسند عبادة وتقدم ما فيه. التنبيه الرابع: وقع في ابن أبى شيبة ما هو أسوأ مما وقع في مصنف عبد الرزاق إذ فيه عن ابن المثنى الحمصى عن ابن أبى أبزى عن عبادة وهذا أبين من الواضح فاضح. التنبيه الخامس: وقع في الكنى للبخاري ما نصه: "وزاد وكيع عن سفيان عن أبى عن عبادة". اهـ. وهذا لا يخفى الخطأ فيه لمن علم ما تقدم. التنبيه السادس: وقع في تعظيم قدر الصلاة للمروزى أكثر من خطأ في الأسانيد وذلك أنه ذكر لحديث الباب أربع طرق سلمت منها الربع والربع كثير. الأولى: ما ساقه من طريق هلال بن يساف فقال: "عن أبى المثنى بن اْخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت" وهذه رواية جرير وتقدم صحة القول فيها. الثانية: رواية شريك وفيها عن أبى المثنى الحمصى عن أبى أبى بن صلى عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله وهذا خلط واضح لا يعلم إيشٍ زيادة هذه الحروف "ابن صلى" بين أبى أبى وعبادة. الثالثة: تقدم الخلاف عن ضعبة ومن أي مسند جعل الحديث من خلال الروأة عنه ووقع هنا عنه عن منصور عن هلال عن أبى المثنى عن ابن عبادة الحديث وتقدم التنبيه على هذا.

قوله: باب (130) ما جاء في النوم عن الصلاة

الرابعة: عزى محقق كتاب الصلاة للمروزى 2/ 946 رواية وكيع عن الثورى إلى أبى داود وهو كذلك إنما كان هذا العزو أثناء ما يدل على ترجيحه كون الحديث من مسند أبى أُبى ومما يقوى ذلك ذكره لكلام أحمد السابق فهذا يوهم أن وكيعًا جعله كذلك وليس ذلك كذلك كما سبق. قوله: باب (130) ما جاء في النوم عن الصلاة قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبى سعيد وعمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر ويقال: ذى مخمر وهو ابن أخى النجاشى 372/ 61 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه عبد الرحمن بن أبى علقمة وولده عبد الرحمن. * أما رواية ابن أبى علقمة عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 310 والنسائي في اليوم والليلة ص 360 والبخاري في التاريخ 5/ 251 وابن جرير في التفسير 26/ 43 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 64 وأحمد رقم 3710 و 4421 والطيالسى كما في المنحة 1/ 77 والبزار 5/ 399 وأبى يعلى 5/ 129 و 130 في مسانيدهم والشاشى أيضًا 2/ 264 و 265 و 266 والطبراني في الكبير 10/ 278 و279 والبيهقي 2/ 218 والطحاوى في المشكل 1/ 149 وشرح المعانى 1/ 465 وغيرهم. كلهم من طريق شعبة وسفيان والمسعودى وعبد الله بن الوليد أربعتهم عن أبى صخرة جامع بن شداد عن ابن أبى علقمة به ولفظه قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يكلؤنا" فقال: بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أفعلوا كما كنتم تفعلون" قال: ففعلنا قال: "فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسى، لفظ أبى داود وقد خرجه بعضهم مطولًا كأحمد والطبراني وغيرهما وسنده صحيح وجامع وثقه عدة النسائي وابن معين وإسحاق بن ومنصور وغيرهم. * وأما رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: فعند أحمد برقم 4307 والبزار 5/ 358 والشاشى 1/ 323 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 83 وأبى يعلى 5/ 23 وابن حبان 3/ 56 والطبراني في الكبير 10/ 208.

كلهم من طريق زائدة وأسباط بن نصر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده قال: سرينا ذات ليلة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله لو مسسنا الأرض فنمنا ورعت ركابنا؟ قال: "فمن يحرسنا؟ " قال: قلت أنا. قال: فغلبتنى عينى فلم يوقظنا إلا وقد طلعت الشمس ولم يستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا بكلامنا. قال: فأمر بلالًا فأذن، ثم قام فصلى بنا. ورواته محتج بهم إنما الخلاف في سماع عبد الرحمن من أبيه أثبته الأكثر وعلى ذلك فالسند صحيح وقد وقع تغاير في بعض السياق بين الروايتين عن ابن مسعود ففي الأول أن الحارس بلال وفى هذه عبد الله بن مسعود والمخرج واحد ففي الجمع والجزم به ما فيه وإن كانت الرواية السابقة سندها أقوى فإن هذه الرواية أيضًا هي من رواية زائدة عن سماك وهو من أوثق أصحابه. تنبيهان: التنبيه الأول: عزى الهيثمى رواية ابن أبى علقمة عن عبد الله إلى بعض المصادر السابقة وأبان بأنها من رواية المسعودى وهو مختلط ثم ذكر رواية القاسم عن أبيه وقال: رجاله موثقون فأصاب في الثانى ولم يصب في الأول لأمرين. الأول: حصره كون الحديث عن جامع من طريقه وليس ذلك كذلك لما تقدم. الثانى: توهمه كونه من رواية من روى عنه بعد الاختلاط كيزيد بن هارون وليس الأمر كما قال: فقد رواه عن المسعودى عدة غير يزيد كعبد الرحمن بن مهدى وأبى داود الطيالسى كما في المصادر السابقة. التنبيه الثانى: تعقب الهيثمى محقق مسند أبى يعلى بمتابعة شعبة للمسعودى وعزى متابعة شعبة إلى غير أحمد واقتصر أن أحمد رواه من طريق المسعودى فحسب وليس ذلك كذلك فإن متابعة شعبة عند أحمد أيضًا. 373/ 62 - وأما حديث أبى مريم: فرواه النسائي 1/ 279 والطبراني في الكبير 19/ 274 و 275 والطحاوى 1/ 465 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 181 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 17: من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن بريد بن أبى مريم السلولى عن أبيه قال: "نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجه الصبح فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فأمر

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الفجر قال: وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك المقام فأخبر بما هو كائن إلى قيام الساعة" والسياق لابن أبى عاصم وعطاء ممن اختلط وجرير وأبو الأحوص رويا عنه بعد الاختلاط وكذا خالد الطحان إلا أن الحديث حكم عليه الحافظ بالتحسين في الإصابة. تنبيه: وقع في بعض المصادر السابقة "يزيد بن أبى مريم" صوابه ما تقدم. تنبيه آخر: ذكر ابن عساكر في تاريخه 19/ 164 أن أبا مريم من أصحاب الأفراد وليس ذلك كذلك بل ذكر له أحمد والطبراني في الكبير أكثر من حديث. 374/ 63 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه البخاري 1/ 447 ومسلم 1/ 474 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 307 والنسائي 1/ 171 وأحمد 4/ 434 ومعمر في جامعه كما في المصنف رقم 20537 وابن أبى شيبة 1/ 182 وابن خزيمة 271 وابن حبان 4/ 119 والطبراني 18/ 276. ولفظه: "كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندرى ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلًا جليدًا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما استيقظ شكوا إليه الذى أصابهم قال: "لا ضير أو لا يضير ارتحلوا" فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودى بالصلاة فصلى بالناس. الحديث وهو طويل كان منه قدر حاجة الباب. 375/ 64 - وأما حديث جبير بن مطعم: فرواه النسائي 2/ 240 وأحمد 4/ 81 وأبو يعلى 6/ 454 و 455 في مسنديهما والطحاوى في المشكل 10/ 144 وشرح المعانى 1/ 401 والطبراني في الكبير 2/ 133 و 134. كلهم من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سفر له: "من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح" قال بلال: أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فقال توضئوا

ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتى الفجر ثم صلوا الفجر. لفظ النسائي. والحديث رجاله ثقات لذا حكم عليه محقق الطبراني بالصحة ولم يصب لما يأتى: خالف حمادًا عن عمرو سفيان بن عيينة فقد نقل الحافظ المزى في التحفة 2/ 418 قول حمزة بن محمد الكنانى ما نصه: "لم يقل فيه أحد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه غير حماد بن سلمة ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أشبه بالصواب". اهـ. والرواية التى أشار إليها الكنانى خرجها الشافعى في الأم 1/ 148 وهى رواية ابن عيينة ويأتى بيان الرواية المبهمة وقال الحافظ: بن حجر في تعليقاته على التحفة ما نصه: "قلت: ويوافقه ما ذكره محمد بن نصر المروزى في كتاب قيام الليل عن محمد بن يحيى الذهلى عن على بن عبد الله المدينى عن سفيان بن عيينة بالسند إلى نافع بن جبير قال: أتى رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال على: فقلت لسفيان: فإن حمادًا يقول فيه: عن نافع بن جبير عن أبيه وكذا في حديث "من يكلؤنا" فقال: "لم يحفظ حديث عمرو بن دينار هذين الحديثين عن نافع بن جبير عن رجل قال محمد بن يحيى: ويؤيد هذا رواية ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس قال: فصار الحديثان عن نافع بن جبير عن أبيه واهيين". اهـ. والأصل أن أوثق أصحاب عمرو على الإطلاق ابن عيينة كما حكاه ابن رجب في شرح العلل عن أحمد بن حنبل وابن معين وأبى حاتم وغيرهم 2/ 684. إلا أنا لو نظرنا في كلام الكنانى لم تكن ثم مخالفة صريحة في رواية ابن عيينة وحماد إذ غاية ما في رواية ابن عيينة أنها عن رجل صحابي مبهم بين الإبهام ابن سلمة في روايته وعلى ذلك اتفقت الروايتان وليس ثم تخالف في الوصل والإرسال إلا أن هذا خلاف مراده بقوله: "وهو الأشبه بالصواب" إذ مراده بهذه العبارة وقوع التخالف بين الروايتين والأصوب أن في تعبير الكنانى بما سبق من الموآخذة عليه ما تقدم والأصوب الصريح في وقوع الإرسال ما ذكره الحافظ من كتاب المروزى حيث أسند القول أعنى نافع بن جبير إلى نفسه وهو لم يدرك تلك القصة فالإرسال واضح والرواية السابقة أسندها إلى الرجل المشهود له بالصحبة فحصل ظهور الإرسال بينهما وما قاله الحافظ رحمة الله عليه من الموافقة بين ما نقله المزى وما ذكره هو من قيام الليل فيه من الفرق ما اتضح لك والله أعلم. تنبيهان: الأول: هذا أحد الحديثين الذين قالى: صاحب التحفة أنه لم يجده وقد خرجه

من علمت إلا أنى أغفلت ذلك لكثرة ذلك. الثانى: قال: محقق مشكلى الآثار ما نصه: "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم". اهـ. ومن هنا يتبين لك عدم الفحص عن الأخبار وجمع الطرق فإن كثيرًا من المعاصرين لا يهتم إلا بالكم في التحقيق أو التصنيف. 376/ 65 - وأما حديث أبى جحيفة: فرواه ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 64 وأبو يعلى 1/ 407 والطبراني في الكبير 22/ 107. كلهم من طريق عبد الجبار بن العباس الهمدانى عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره الذى ناموا فيه حتى طلعت الشمس فقال: "إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ ومن نسى فليصل إذا ذكر" لفظ أبى يعلى. وفى عبد الجبار الشبامى خلاف وثقه أبو حاتم والفسوى وكذبه تلميذه أبو نعيم وتوسط آخرون فحسنوا حديثه. تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة عن عبد الجبار عن عباس والصواب ابن عباس كما تقدم. 377/ 66 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه أبو داود 2/ 28 و 80 وأحمد 3/ 85 وأبو يعلى 2/ 12 وابن حبان كما في زوائده ص 237 والحاكم 1/ 436 والطحاوى في المشكل 5/ 287. كلهم من حديث جرير بن عبد الحميد وأبى بكر بن عياش عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت ويفطرنى إذا صمت ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمسى قال وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت: فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت فإنها يقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال: لو كانت بسورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرنى فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها" وأما قولها أنى لا أصلى حتى تطلع

الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: "فإذا أستيقظت فصلي" رواته ثقات سمع بعضهم من بعض إلا ما يخشى من عنعنة الأعمش فإنى لم أره صرح في شىء مغ المصادر السابقة وقد عد فيمن يروى عن مشايخه ولا يدلس عنهم أبو صالح وفى هذا التعميم نظر فقد روى عن أبى صالح حديث الستر على المسلم بلفظ العنعنة وورد عنه أنه قال: حدثت عنه وكذا حديث "الإمام ضامن" فقد صرح بعض الأئمة بعدم سماعه له من أبى صالح. وأعل البخاري حديث الباب بما حكاه عنه الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة صفوان بأن هذا مخالف لقول صفوان في حديث عائشة الطويل في قصة الإفك حيث قالوا: في شأن أم المؤمنين مقالتهم الآفكة فقال: "والله ما كشفت كنف أنثى قط" ورد ذلك الحافظ بأن هذا يحتمل وقوعه قبل أن يتزوج والله أعلم. ولأبى سعيد حديث آخر في الباب. رواه أبو يعلى 2/ 65 والطبراني في الأوسط 8/ 136: من طريق عامر الأحول عن الحسن عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذى ينسى الصلاة قال: "يصلى إذا ذكر" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عامر الأحول إلا هشام تفرد به معاذ". اهـ. تنبيهان على هذا الحديث: الأول: قال الهيثمى في المجمع 1/ 322: "رجاله رجال الصحيح" وهذا الحكم منه على الحديث غير مخل للجزم بصحة الحديث أو ضعفه فإن الاحتمالين كائنين في هذا فإذا كان ذلك كذلك فلم يأت بما يفى فإنه وإن كان كما قال: فإن السقوط في الإسناد ممكن وهنا الحسن لم يسمع من أبى سعيد كما قال ابن المدينى فما أغنى عنه كون رجاله كما قال الهيثمى والله أعلم. التنبيه الثانى: قوله أيضًا أن حديث أبى سعيد في السنن لكن بلفظ: "من نام عن الوتر أو نسيه" الحديث وهذا الذى أشار إليه هو في بعضها بإسناد آخر ثابت إلى أبى سعيد وعلى هذا فإدماجه لحديث الباب مع حديث الوتر غير سديد وحديث الباب الأصل أنه موجه إلى الفرائض الغير مسامح فيها أصلًا أما الوتر فشأنه آخر والله الموفق. 378/ 67 - وأما حديث ذى مخمر أو مخبر: فرواه عنه العباس بن عبد الرحمن ويزيد بن صليح أو صالح.

قوله: باب (131) ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

* أما رواية العباس: ففي الطبراني الكبير 4/ 235 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 464: من طريق قيس بن حفص عن مسلمة بن علقمة المازنى عن داود ابن أبى هند عن العباس به ويأتى لفظه: وعباس لم يرو عنه غير داود في قول الهيثمى. * وأما رواية يزيد عنه: فعند أبى داود 1/ 309 وأحمد 4/ 90 و 91 والطبراني في الأوسط 5/ 58 ومسند الشاميين 2/ 144 و 145. كلهم من طريق حريز بن عثمان عن يزيد به وهو مطول عند الطبراني وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو هجعنا هجعة" فنزل ونزل الناس فقال: "من يكلؤنا الليلة" فقال: ذو مخبر فقلت أنا يا رسول الله فقال: "هاك خطم الناقة ولا تكونن لكعًا" فانطلقت غير بعيد ممسكًا بخطام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وناقتى فأخذنى النوم إلى قوله: فقال قائل: فرطنا يا رسول الله فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلا ولكن الله قبض أرواحنا ثم ردها عليا فصلينا" ويزيد لم يرو عنه غير حريز ولم يصرح بتوثيقه أحد إلا مقالة أبى داود مشايخ حريز كلهم ثقات وكان الأمر على هذا التعديل العام وهو داخل فيهم لولا قول الدارقطني فيه لا يعتبر به فقوله أخص فلا يخرجه عن حد الجهالة وإذا تقرر أن كلًّا من العباس ويزيد لم تحصل لهما ثبوت العدالة وأن كلًّا منهما ليس له إلا راو واحد فكل منهما مجهول عين ومجهول العين لا تقبل روايته في المتابعات ولا الشواهد فالحديث لا يصح. قوله: باب (131) ما جاء في الرجل ينسى الصلاة قال: وفى الباب عن سمرة وأبى قتادة 379/ 68 - أما حديث سمرة: فرواه عنه ولده سليمان وبشر بن حرب والحسن. * أما رواية سليمان: فعند البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 201 والطبراني في الكبير 7/ 306: من طريق يوسف بن خالد ومروان بن جعفر كلاهما عن محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة

عن أبيه عن سمرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا إن شغل أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذى تصلى فيه أن يصليها مع التى تليها من الصلاة المكتوبة قال الحافظ: قال الشيخ يعنى الهيثمى يوسف كذاب قلت: ليس هو في إسناد الطبراني. اهـ. قلت: تابع يوسف من تقدم ومروان قال الذهبى فيه في الميزان 4/ 89: "له نسخة عن قراءة محمد بن إبراهيم فيها ما ينكر رواها الطبراني ثم ذكر هذا الحديث فبان بهذا أن قول الحافظ السابق لا يغنى عن صحة الحديث شيئًا كما أنه تكلم فيمن فوقهما" وقال الذهبى أيضًا في المصدر السابق 1/ 407 في ترجمة جعفر بن سعد: "خبيب بن سليمان بن سمرة يجهل حاله عن أبيه" قال ابن القطان: "ما من هؤلاء من يعرف حاله وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر منها البزار نحو المائة" وقال عبد الحق الأزدى: "خبيب ضعيف وليس جعفر ممن يعتمد عليه". * وأما رواية بشر بن حرب عنه: فعند أحمد في مسنده 5/ 22: من طريق حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عنه بلفظ: "من نسى صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت" وبشر ضعفه عدة. ابن المدينى وابن معين وقال ابن عدى: "لا بأس به عندى لا أعرف له حديثًا منكرًا. اهـ. قلت: قد خالفه في هذا الحديث الحسن البصرى إذ رواه عن سمرة ووقفه من قوله والسند إلى الحسن صحيح وفى سماع الحسن منه أقوال أربعة منها صحة سماعه عنه وهو اختيار ابن المدينى وتلميذه البخاري وكذا الترمذي وهو الصواب لأن الحسن غير مدلس ويكتفى في مثل هذا بالتصريح ولو مرة بثبوت اللقاء كما يعلم من شرط البخاري. 380/ 69 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه مسلم 1/ 472 وأبو داود 1/ 307 والنسائي 1/ 237 والمصنف في الجامع 1/ 334 وغيرهم. كلهم من طريق ثابت عن عبد الله بن رباح عنه قال: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - نومهم عن الصلاة فقال: "إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا كرها" ورواه مسلم مطولًا وفيه قصة ورواية النسائي فيها إنه يصليها من الغد لوقت مثلها.

قوله: باب (132) ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

قوله: باب (132) ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ قال: وفى الباب عن أبى سعيد وجابر 381/ 71 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه النسائي 2/ 15 وابن أبى شيبة 2/ 70 وأبو يعلى 2/ 99 و 100 وأحمد 3/ 25 و 49 في مسنديهما وابن خزيمة 2/ 99 وابن حبان كما في زوائده 99 والطيالسى كما في المنحة 1/ 78 وغيرهم. كلهم من طريق ابن أبى ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبى سعيد عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله -عز وجل-: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بلالًا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها لفظ النسائي. والسند صحيح وقد وقع الخلاف في عبد الرحمن بن أبى سعيد الصواب قول من وثقه كمسلم والنسائي وحكى الدارقطني في العلل 11/ 3 أن بعضهم رواه عن ابن أبى ذئب بإسقاط عبد الرحمن وصوب من ذكره مثل يزيد بن هارون والقطان وغيرهما وذكر أن ثم مخالفة ثالثة وهى رواية الأحوص بن جواب عن الثورى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال: فيها الدارقطني: وهم أبو الجواب وهما قبيحًا والله أعلم. 382/ 70 - أما حديث جابر: فرواه البخاري 2/ 68 ومسلم 1/ 438 وغيرهما. ولفظه: عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما صليتها" فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب لفظ البخاري.

قوله: باب (133) ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

قوله: باب (133) ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر قال: وفى الباب عن على وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبى هريرة وأبى هاشم بن عتبة 72/ 383 - أما حديث على: فرواه البخاري 8/ 195 ومسلم 1/ 436 وغيرهما. ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: "حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارًا" شك يحيى لفظ البخاري. 384/ 73 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه مسلم 1/ 437 والمصنف في الباب برقم 181 و 2985 وابن ماجه 1/ 224 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 356 والطوسى في مستخرجه 1/ 446 والطبرى في التفسير 2/ 323 وأحمد برقم 3716 وأبو يعلى 5/ 38 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 228 والعقيلى 4/ 16: من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا -أو قال: حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا" لفظ مسلم. وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن زبيد مخالفًا لمحمد بن طلحة حيث زاد طلحة بن مصرف بين زبيد ومرة وهو أبو مريم عبد الغفار إلا أن ابن المدينى قال أنه يضع الحديث والظاهر من فعله هذا أنه يريد الإغراب فمن ثم كذب في روايته. لهذا قال الدارقطني: "الأشبه بالصواب قول من لم يذكر طلحة" قلت: وهو ظاهر صنيع مسلم ومن تبعه ممن تقدم. وأيضًا لا يصح أن يقال: إنه من المزيد في متصل الأسانيد إلا عند صحة سند من زاده. 385/ 74 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه عنه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب. * أما رواية عروة عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 288 والنسائي في الكبرى 1/ 151 و 152 والبخاري في التاريخ

3/ 434 وابن جرير في التفسير 2/ 327 والطبراني 5/ 125 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 167 وأحمد في المسند 5/ 183والطيالسى كما في المنحة 1/ 70 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 504. كلهم من طريق الزبرقان عن عروة عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وقال: "إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين" لفظ أبى داود. وقد وقع في السند اختلاف مما يؤدى إلى النظر في صحته كما وقع الخلاف في رفعه ووقفه وذلك أنه رواه عن الزبرقان عمرو بن أبى حكيم وابن أبى ذئب وسياق عمرو هو المتقدم وذلك من رواية شعبة عنه ولم يقع الخلاف في روايته. وأما ابن أبى ذئب فرواه عنه أبو داود الطيالسى وصدقة وآدم ويحيى بن أبى بكير وخالد بن عبد الرحمن ويزيد بن هارون كل هؤلاء لم يذكروا عروة بين الزبرقان وزيد بن ثابت إلا أن منهم من يرويه مباشرة بدون ذكر واسطة بينهما وهم الأكثر ومنهم من زاد راو آخر هو زهرة وقد حكم الدارقطني على زهرة بالجهالة وزاد أبو داود مخالفة أخرى وذلك أنه جعل الحديث من مسند أسامة بن زيد كما في المنحة. ويصح الحديث من رواية عمرو بن أبى حكيم. وأما من رواية ابن أبى ذئب فالظاهر عدم صحتها. * وأما رواية سعيد بن المسيب: ففي الطبراني الكبير 5/ 121: من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: كنت مع قوم اختلفوا في صلاة الوسطى قال: فأتيته فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الظهر بالهاجرة والناس في قائلتهم وأسواقهم فلم يكن يصلى وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الصف والصف فأنزل الله -عز وجل-: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم". تنبيهان: الأول: زعم محقق سنن أبى داود طبعة الدعاس 1/ 288 أن أبا داود انفرد بحديث

زيد بن ثابت من بين الكتب الستة وفى هذا الإطلاق نظر لإخراج النسائي للحديث في المصدر السابق. الثانى: حديث زيد بن ثابت وقع في بعض نسخ الجامع وصحح أحمد شاكر النسخ المثبتة له وليس ذلك بجيد فالطوسى أسقطه من المستخرج على الجامع وهو الأصل. 386/ 75 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو يونس مولاها وأم حميد. * أما رواية أبى يونس عنها: فرواها مسلم 1/ 437 و 438 وأبو داود 1/ 287 والمصنف في التفسير برقم 2986 والنسائي 1/ 190 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 353 والطحاوى في المشكل 5/ 317 وابن أبى داود في المصاحف 2/ 349. كلهم من طريق زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبى يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفًا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فلما بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. * وأما رواية أم حميد عنها: وسيأتى تخريجها في الحديث التالى. 76/ 387 - وأما حديث حفصة: فرواه ابن أبى شيبة 2/ 503 و 504 في المصنف وعبد الرزاق 1/ 578 وأبو يعلى في مسنده 6/ 331 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 292 وابن جرير في التفسير 2/ 323 و 327 و 328 وابن حبان كما في الزوائد ص 426 وابن أبى داود في كتاب المصاحف 1/ 353 و 354 و 355 و 356 و 357 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 172 وكذا في مشكل الآثار 5/ 317 و 318 والبيهقي 1/ 462 و 463 وابن عبد البر في التمهيد 4/ 281. ولفظه: أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعت مصحفًا إلى مولى لها يكتبه وقالت: إذا بلغت هذه الآية {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فآذنى فلما بلغها جاءها فكتبت بيدها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال:

وسألت أم حميد بن عبد الرحمن عائشة عن الصلاة الوسطى فقالت كنا نقرأها في العهد الأول على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقومو لله قانتين" لفظ عبد الرزاق. وممن رواه عن حفصة عبد الله بن عمر وسالم ونافع وعمرو بن رافع. * أما رواية عبد الله عنها: ففي المصاحف لابن أبى داود قال حدثنا محمد بن بشار ولم نكتبه من غيره نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره ورواه ابن جرير من طريق ابن المثنى عن حجاج بإسقاط ابن عمر بين نافع وحفصة وفيه أيضًا أن شيخ حماد عبد الله فخالف في الإسناد في هذين الموضعين إلا أن المخالفة الثانية الظاهر أنها من الطباعة إذ رواه ابن عبد البر من طريق حماد بن زيد بذكر عبيد الله ورواية حماد بن زيد بإسقاط ابن عمر فيها شاهد لرواية ابن المثنى مع أن ابن المثنى أقوى وأحفظ من ابن بشار كما قال: أبو داود ومن يقل: إنهما كفرسى رهان فلم يصب. فبهذا يرجح أن ذكر ابن عمر في الإسناد غلط ثم وجدت ابن أبى داود رواه في المصدر المذكور من رواية إسحاق بن إبراهيم وعمه كلاهما عن حجاج به إلى أن قال: "مثله ولم يذكر فيه ابن عمر". اهـ. فللَّه الحمد إذ هذه متابعة تامة لابن المثنى ولا يعلم سماع لنافع من حفصة بل صرح البيهقي بالإرسال. * وأما رواية سالم عنها: فرواها عنه عبد الله بن يزيد وأبو بشر جعفر بن إياس بواسطة وبدون واسطة وذلك عند ابن جرير وابن أبى شيبة وابن أبى داود في المصاحف عن أبى بشر عن عبد الله بن يزيد عن سالم أن حفصة وعند ابن أبى شيبة من طريقه عن رجل عن سالم فبان بهذا من المبهم وأما ابن جرير فساقه بإسقاط الواسطة بينهما ويخشى أن يكون السقط من الطباعة ويؤيد ذلك أنه وقع في ص 327 ذكر الواسطة التى سقطت قبل وقد خالف سالم عامة من رواه عنها حيث جعله موقوفًا من جميع الطرق المنتهية إليه. * وأما رواية نافع عنها فتقدم ذكرها والراجح فيها ومن رواها عنه ويزاد هنا أن ممن رواها عن عبيد الله عنه حماد بن سلمة وابن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد ثلاثتهم عن عبيد الله بإسقاط ابن عمر واتفقوا أيضًا على رفع الحديث وتبين من هذا أنه وقع فيه خلاف آخر عن ابن عمر فذكره في السند حجاج وأسقطه غيره فإذا بأن لك هذا ففيما قاله الدكتور

محب الدين عبد السبحان في تحقيقه لكتاب المصاحف لابن أبى داود غلط محض وذلك أنه نسب الخلاف السابق في ذكر ابن عمر إلى حماد بن سلمة وقال: إنه حدث به بعد الاختلاط وهذا خلاف ما كان بين يديه من صنيع صاحب الكتاب الذى يحققه فإن قال بأن محمد بن بشار برئ من الغلط السابق حيث وقد روى حدشا الباب موافقًا لمن تقدم في إسقاط ابن عمر قلنا: ذلك مسلم له لو كانت رواية محمد بن بشار من الطريق السابقة الذكر كان له ذلك. أما وإن المخرج مختلف إلى عبيد الله فلا بل هذا يدلك على اضطراب رواية ابن بشار فإن رواه من طريق عبد الوهاب أسقطه ران رواه من طريق حجاج أثبته وهذا خلاف عامة من رواه عن حجاج عن ابن سلمة ممن تقدم ثم استشهد على صحة قوله بإخراج الحديث عند ابن جرير بإسقاطه وذلك عليه لا له إذ ابن جرير لم يخرجه إلا من رواية ابن المثنى فبان بهذا أن ابن سلمة لم يحصل له أي غلط لا في الوصل ولا في الانقطاع كما ادعاه المذكور إذ قد وافق حماد بن سلمة من سبق في جميع الروايات. * وأما رواية عمرو بن رافع: فوقع الخلاف في اسمه كما وقع الخلاف في اسم أبيه أيضًا فقيل عمرو وقيل عمر وقيل عن أبى رافع وقيل في اسم أبيه نافع وهل هذا يؤثر في ذاته؟ ضعف البخاري من قال: عمر وصحح الأول قلت: ووقع في رواية ابن إسحاق الثانى وأما الأول ففي رواية سليمان التيمى وهو إمام ضابط لا يقاومه ابن إسحاق وقد وثقه ابن حبان والعجلى وكذا قال فيه الحافظ: مقبول ومعنى هذا أنه يحتاج إلى من يتابعه. وتقدم ما في الروايات السابقة من النقد إلا رواية سالم مع أنه وقفه فلا تعتبر هذه متابعة بل هي مخالفة في الرفع والوقف وعمرو لا يقاوم سالمًا وهى أسلم الطرق مع وقفها مع أنه لا يعلم له سماع ممن تعمر بعد حفصة وهى عائشة. تنبيهان: الأول: تقدم تصويب بعض الأخطاء الكائنة في تفسير ابن جرير ووقع مما لم يسبق ذكره أن ذكر ابن جرير بسنده إلى خالد بن يزيد عن أبى هلال عن زيد بن عمر بن رافع. اهـ. والصواب عن سعيد بن أبى هلاله عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع كما وقع في أكثر من مصدر مما سبق. الثانى: بعد أن خرج ابن عبد البر في التمهيد الحديث من طريق نافع قال ما نصه: "هذا إسناد صحيح جيد في حديث حفصة" وتقدم كلام البيهقي في أن الصواب كونه

مرسلًا فما قاله ابن عبد البر هنا غير سديد وكذا تحسين محقق مشكل الآثار للطحاوى. 388/ 77 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن أبى شيبة 2/ 506 في المصنف وابن جرير في التفسير 2/ 322 و 325 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 174 و 175 والدارقطني في العلل 8/ 200 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 460 وكذا الطحاوى في الرد على الكبرابيسى كما نقله صاحب الجوهر النقى. ولفظه مرفوعًا: "صلاة الوسطى صلاة العصر" وذلك من رواية سليمان التيمى ومحمد بن أبى حميد أما التيمى فقال: عن أبى صالح وأما ابن أبى حميد فقال: عن موسى بن وردان كلاهما عن أبى هريرة به. ومحمد بن أبى حميد متروك وله سند آخر من طريق سويد بن سعيد عند ابن جرير يأتى القول فيه. * وأما رواية التيمى ففيها علتان: العلة الأولى: الخلاف في رفعه ووقفه فممن رواه عن التيمى عبد الوهاب بن عطاء وبشر بن المفضل وسهل بن يوسف ويحيى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان والأنصارى كل هؤلاء رووه عن سليمان التيمى موقوفًا إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه رفعه وصوب الدارقطني قول الواقفين ومن الواقفين أيضًا للحديث عن سليمان إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم كما في ابن جرير وعبد الوهاب لا يقاوم القطان فكيف لو أضيف إليه من ذكر. العلة الثانية: ذكر البيهقي أن شيخ سليمان ليس السمان بل ميزان ولم يوثقه معتبر إلا أنه جاء موقوفًا أيضًا من طريق سويد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن غنم عن ابن لبيبة عنه به بلفظ: "ألا وهى العصر ألا وهى العصر" وسويد معروف بالضعف وابن لبيبة هو محمد بن عبد الرحمن قال: في التقريب من السادسة كثير الإرسال ومعنى هذا أنه لم يلق أحدًا من الصحابة. وأسلم الطرق السابقة رواية التيمى مع أن شيخه لا يقبل تفرده. مع حصول الوقف وله شاهد خرجه ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 505 من طريق حيان الأزدى قال: سمعت ابن عمر وسئل عن الصلاة الوسطى وقيل له أن أبا هريرة يقول: هي العصر فقال: إن أبا هريرة يكثر. ابن عمر يقول هي الصبح.

تنبيه: وقع في تفسير ابن جرير تحريف في سندين من حديث أبى هريرة عبد الوهاب بن عطاء إذ فيه عبد الوهاب عن عطاء. والثانى: في اسم عبد الله بن عثمان بن خيثم فقيل فيه ما تقدم نقله ووقع عند الطحاوى عن عبد الله بن عثمان عن خيثم عن عبد الرحمن بن لبيبة. 389/ 78 - وأما حديث أبى هاشم بن عتبة: فرواه ابن جرير في التفسير 2/ 325 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 79 و 80 والطحاوى في الرد على الكرابيسى كما في الجوهر النقى 1/ 460 وابن حبان في الثقات 5/ 350 و 351. كلهم من طريق خالد بن دهقان عن خالد سبلان عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك فقام فأستاذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها صلاة العصر. لفظ ابن جرير وخالد بن دهقان ثقة وثقه ابن معين وما قاله الحافظ في التقريب من كونه مقبولًا غير صحيح وشيخه خالد بن عبد الله سبلان لا أعلم فيه جرحًا أو تعديلًا وكذا شيخه. إلا ذكر ابن حبان له في الثقات وقد أثبت البخاري في تاريخه سماعه من أبى هريرة. تنبيهات: الأول: وقع في تفسير الطبرى غلط في خالد سبلان إذ جعله بالشين المعجمة والصواب ما ذكر. الثانى: تقدم أن الطوسى لم يذكر حديث زيد بن ثابت في الباب ضمن من ذكرهم. الثالث: لم يذكر صاحب التحفة في الباب غير حديث على وعائشة وحفصة وأبى هريرة وأهمل الباقى والظاهر أن هذا منه حسب ما وجد أما أن نسخته تهمل بقية هذا العدد كله ففيه ما فيه.

قوله: باب (134) ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

قوله: باب (134) ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر قال: وفى الباب عن على وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبى هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحى ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبى أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية 390/ 89 - أما حديث على: فرواه عنه عاصم بن ضمرة ووهب بن الأجدع وأسلم. * أما رواية عاصم عنه: فعند أبى داود 2/ 56 وأحمد 1/ 143 و 144 وأبى يعلى 1/ 200 و 287 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 303 والبيهقي في الكبرى 2/ 459 والبزار 2/ 262 و 263 وعبد بن حميد ص 53 والدارقطني في العلل 4/ 69 والبيهقي 2/ 459. كلهم من طريق الثورى وغيره عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر" لفظ أبى داود وعاصم حسن الحديث مع الخلاف الكائن في قبول ورد حديثه وقد ورد بلفظ آخر يأتى ذكره بإذن الله وبيان ما فيه. وقد وقع فيه خلاف على الثورى فرواه عنه أبو نعيم ووكيع وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم كما تقدم خالفهم معاوية بن هشام إذ قال: عنه عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ووهم في ذلك وهو ضعيف في الثورى. * وأما رواية وهب بن الأجدع: فعند أبى داود 2/ 55 والنسائي 1/ 225 وابن أبى شيبة 2/ 348 و 349 وأحمد برقم 610 و 1073 والطيالسى 1/ 75 وأبى يعلى 1/ 290 وابن المنذر في الأوسط 2/ 388 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 262 وابن خزيمة 2/ 265 وابن حبان كما في زوائده ص 163 و 164 وابن الجارود ص 106 والدارقطني في العلل 4/ 147 والبيهقي في الكبرى 2/ 459 والطحاوى في المشكل 13/ 285. كلهم من طريق منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم: "لا يصلى بعد العصر الا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة" والسياق لأحمد.

وقد وقع فيه خلاف على منصور فممن رواه بالسياق السابق عنه سفيان وشعبة وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة وأحاديثهم عند من تقدم زاد الدارقطني عبيدة بن حميد وهريم بن سفيان خالفهم شريك حيث زاد في الإسناد سالم بن أبى الجعد بين منصور وشيخه ووهمه الدارقطني وقد توبع شريك تابعه الثورى إلا أن السند إلى الثورى لا يصح إذ الخطأ ممن رواه عنه. وثم مخالفة أخرى لمن سبق حيث جاء من رواية إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال الدارقطني: "ولم يتابع عليه" ومراد الدارقطني أن الصحيح في رواية عاصم عن على باللفظ السابق بلفظ الخبر لا النهى كما وقع في رواية وهب فإذا علمت ذلك فاحذر طريقة كثير من المعاصرين المتجاسرين على التصحيح والتحسين استغناء بمجرد ظاهر الإسناد إذ لو كان ذلك كذلك لألغيت كتب العلل المختصة بهذا المقام وقد حسن هذه الطريق بعض من اشتغل بتحقيق بعض الكتب السابقة الذكر وقد حسن رواية وهب الحافظ في الفتح 2/ 61 قال ابن خريمة في المصدر السابق ص 266: هذا حديث غريب سمعت محمد بن يحيى يقول: "وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة وقد روى عنه الشعبى وهلال بن يساف" وتقدم ذكر الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالجهالة وارتفاعها عن الراوى. تنبيهات: الأولى: ضعف رواية أبى إسحاق عن عاصم الواردة بلفظ الخبر محقق مسند عبد بن حميد اعتمادًا على قول ابن عدى في عاصم مع أنه وقع خلاف في الاحتجاج به وابن عدى حسب قوله إنما ضعفه فيما لم يتابعه عليه غيره من الثقات وقد توبع هنا برواية وهب بن الأجدع وتقدم القول فيه. الثانية: رواية إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم التى تقدم وإن حكم عليها الدارقطني بالوهم حكم عليها محقق المسند لأحمد تابع مؤسسة الرسالة بالصحة وسبق القول في هذا. الثالثة: ابن خزيمة عليه الرحمة والمغفرة روى كلا الروايتين السابقتين عن على في المصدر السابق فروى رواية وهب الواردة بلفظ الأمر من طريق أبى موسى محمد بن المثنى عن ابن مهدى عن شعبة وغيره عن منصور ثم روى من طريق الحسن بن محمد عن الأزرق عن الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم إلى أن قال: بمثل حديث أبى موسى سواء

فهذا الصنيع يوهم بأن الأزرق توبع في روايته للحديث عن الثورى وإن عاصم بن ضمرة قد روى الحديث وصح عنه كرواية وهب وليس الأمر كذلك فإنه لم يرو عاصم عن على إلا ما تقدم من لفظ الخبر والدارقطني أعلم بعلل الحديث من ابن خزيمة كما يعلم هذا عند أئمة هذا الشان وكما وقع محقق مسند أحمد في الخطأ السابق وقع فيه أيضًا محقق صحيح ابن خزيمة. * وأما رواية أسلم عنه: فيأتى تخريجها في اللباس برقم 24. 391/ 90 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 353 و 354 وأبو يعلى 5/ 9 والبزار كما في زوائده 1/ 293 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 151 والمشكل 10/ 131 والطبراني في الكبير 10/ 170. كلهم من طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان" قال: "كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار" لفظ أبى يعلى ورواه بعضهم مقتصرًا على اللفظ الأخير. ومداره على عاصم وفى حديثه عن زر اضطراب كما قال الإمام أحمد وغيره وقال الهيثمى كما نقله محقق الطبراني: "وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدًّا". اهـ. قلت: ذلك في سند الطبراني وأما عند غيره فلا. فلا ينبغى الجزم إلا بعد المحاولة لجمع الطرق وقد تابعه أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن معبد والوليد بن صالح عند غيره ثلاثتهم عن أبى بكر بن عياش ولو كان النقد في عاصم كان أهون. تنبيهان: الأول: حسن الحديث محقق مشكل الآثار وفيه ما تقدم كما أن في تلميذه أبى بكر أيضًا كلام. الثانى: وقع تحريف في شرح المعانى في السند حيث فيه "عن ذر" والصواب بالزاى ولعبد الله بن مسعود حديث آخر كما في المطالب 1/ 84 إلا أن الصواب كونه من مسند عمرو بن عبسة.

392/ 91 وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه مسلم 1/ 568 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 386 وأبو داود 3/ 531 والمصنف في الجنائز 3/ 340 والنسائي في الجنائز 4/ 82 وابن ماجه برقم 1519 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 173 والفاكهى في الفوائد ص 131. كلهم من طريق موسى بن على عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهنى قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لفظ مسلم. 393/ 82 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه البخاري 2/ 58 ومسلم 1/ 566 وغيرهما. ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" لفظ مسلم وقد ورد عن أبى هريرة من غير وجه 83/ 394 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عروة ونافع وحفص بن عبيد الله ومجاهد. * أما رواية عروة عنه: ففي البخاري 2/ 58 ومسلم 1/ 567 وغيرهما. ولفظه: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" لفظ البخاري. * وأما رواية نافع عنه: فأتى تخريجها في النكاح برقم 31. * وأما رواية حفص عنه: ففي أحمد 2/ 86 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 272: من طريق هشيم عن سيار أبى الحكم عن حفص بن عبيد الله قال: توفى عبد الرحمن بن زيد، فأرادوا أن يخرجوه بسواد، فقال ابن عمر: إن أخرجتموه فلا تصلوا عليه حتى ترتفع الشمس، فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "تطلع الشمس بين قرنى الشيطان" والسياق للفاكهى وسنده صحيح وقد صرح هشيم بالسماع عند أحمد

* وأما رواية مجاهد عنه: فيأتى تخريجها في كتاب النكاح رقم الباب (31). 395/ 85 - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه عنه المهلب بن أبى صفرة والحسن وولده سليمان. * أما رواية المهلب: فعند ابن أبى شيبة 2/ 349 في المصنف وابن خزيمة في صحيحه 2/ 256 والطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 76 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 152 والطبراني في الكبير 7/ 283 وأحمد في المسند 5/ 15 و 20 وعزاه الحافظ بن حجر في المطالب إلى ابن أبى شيبة في المسند 1/ 86 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 31 وابن عبد البر في التمهيد 4/ 10. كلهم من طريق شعبة عن سماك عن المهلب بن أبى صفرة قال: سمعت سمرة بن جندب يقول في خطبته "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة قبل طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرنى الشيطان أو على قرنى الشيطان" والسياق للطيالسى وسنده حسن من أجل سماك وأما المهلب فثقة قال الحافظ: من ثقات الأمراء. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الطبراني الكبير 7/ 275 والبزار كما في زوائده 1/ 292: من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عنه قال: قالى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب في قرنى شيطان" وإسماعيل ضعيف. * وأما رواية سليمان عنه: فعند البزاهـ كما في زوائده 1/ 292 والطبراني في الكبير 7/ 299. كلاهما من طريق جعفر بن سعد بن سمرة قال: حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصلى بأى ساعة شئنا من ليل أو نهار غير أنه أمرنا أن نجتنب طلوع الشمس وغروبها وقال: "أن الشيطان يغيب معها حين تغيب ويطلع معها" والسياق للبزار والحديث ضعيف جدًّا تقدم لسمرة حديث بهذا الإسناد في باب رقم (131) في باب الرجل ينسى الصلاة وإن في السند أكثر من علة.

396/ 86 وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 179 ومواطن عدة انظر أطراف المسند للحافظ 4/ 34 وأبن أبى شيبة 2/ 349 و 3/ 359 والطيالسى كما في المنحة 1/ 75 والفاكهى في أخبار مكة 1/ 263 وعزاه الحافظ بن جحر في المطالب إلى أبى بكر بن أبى شيبة في مسنده 10/ 85 والأوسط للطبراني 2/ 144 و 4/ 221 وعبد الرزاق 6/ 260 وابن عدى في الكامل 5/ 328 والطحاوى في المشكل 15/ 211. كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم ثلاثة أيام ولا تقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها" والسياق لعبد الرزاق والحديث حسن وقد تابع المعلم مطر وغيره عند الطبراني وغيره. 397/ 87 - وأما حديث معاذ بن عفراء: فرواه النسائي 1/ 155 في الكبرى وأحمد في المسند 4/ 219 وكذا الطيالسى كما في المنحة 1/ 75 والفاكهى في أخبار مكة 1/ 263 ويعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه 1/ 315 وابن أبى عاصم في الصحابه 4/ 21 والطبراني 20/ 176 والبيهقي 2/ 462. كلهم من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن جمن جده معاذ أنه كان مع معاذ بن عفراء فلم يصل فقلت ألا نصلى فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس" لفظ النسائي. وقد وقع فيه خلاف من الرواة عن شعبة فقال: سعيد بن عامر السياق السابق الذى خرجه النسائي وتابعه على هذا السياق أبو داود الطيالسى وعفان بن مسلم ومحمد بن جعفر غندر وحجاج وعبد الله بن المبارك زاد غندر أن نسب جد نصر فقال القرشى: وسمى أباه الحارث خالفهم آخرون منهم أبو عمر الحوضى وأبو الوليد الطيالسى وسليمان بن حرب ووهب بن جرير زاد المزى رحمة الله عليه في التهذيب 29/ 353 النضر بن شميل وأبا عامر العقدى حيث قالوا: عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ بن عفراء أنه كان يطوف بالبيت فذكروا الحديث حيث جعلوا جد نصر الصحابي راوى الخبر وأسقطوا معاذ بن الحارث.

وقبل الخوض في الترجيح ينبغى التنبيه هنا على أنه وقع خلاف في تسمية الصحابي كما وقع الخلاف السابق وإن لم يكن هذا الخلاف مؤثر فمعاذ بن عفراء هو معاذ بن الحارث وأما من قال: ابن عفراء فنسبه إلى أمه واسم أبيه الحارث فإذا كان ذلك كذلك فعلى رواية غندر اتفق اسم الشيخ مع التلميذ كما وقع هذا الاتفاق في اسم الأب لهما وهذا يؤكد كونهما اثنان لا واحد حيث قال: غندر في نسبته القرشى وابن عفراء أنصارى إنما الإشكال باق بين الرواة السابقين إن منهم من جعل جد نصر أنصارى ومنهم من قال القرشى وهذا متعذر في راو واحد الجمع بينه وقد وقع الحافظ بن حجر في هذا الوهم فذكر معاذ القرشى وقال: هو معاذ بن الحارث تقدم فلما رجعت إلى ما أحال إذا هو لم يذكر ممن يسمى بمعاذ بن الحارث إلا راويين فقط الآخر ليس الذى نحن بصدده وقال: هو ابن عفراء الأنصارى صحابي عاش إلى خلافة على وقيل بعدها وقيل استشهد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل الاثنين واحدًا وسوى ما وقع فيه الرواة السابقين من الخلاف بدون ترجيح وأشد من ذلك كله كيف يكون قرشيًا وأنصاريًا مع أنه قال: في التهذيب 10/ 88: "وهو معدود في السبعة الذين يروى أنهم أول من لقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار". اهـ. وذكر ابن سعد في الطبقات أنه من النقباء وهذا موطن يصعب فيه الجزم مع قوة الرواة عن شعبة وكان من الممكن أن يقال رواية غندر ومن تابعه من المزيد في متصل الأسانيد لولا ما وقع المترجمون لنصر بن عبد الرحمن من هذا الخلاف فالبخاري في تاريخه الكبير 8/ 101 قال: "نصر بن عبد الرحمن عن معاذ بن عفراء". اهـ. جعل روايته عن الصحابي وتبعه ابن حبان في الثقات 5/ 475 خالفهما أبو حاتم حيث قال ابنه في الجرح والتعديل 8/ 464: "روى عن معاذ القرشي" فجعل شيخه من ذكر غندر ومن تابعه ومع هذا الخلاف لم يوثق نصر إلا ابن حبان ولا يعلم له راو إلا سعد بن إبراهيم فالجهالة كائنة فيه ولا يعلم له متابع لذا قال الحافظ: فيه مقبول فالحديث ضعيف لجهالة نصر وللخلاف السابق في إسناده. تنبيهات: الأولى: وقع تصحيف في مصنف ابن أبى شيبة في اسم نصر بن عبد الرحمن فذكره بالضاد. الثانية: تقدم أن من الرواة عن شعبة أبو عمر الحوضى وهو حفص بن عمر وروايته

ذكرها الفسوى في تاريخه وغيره فقال محقق التاريخ في تعيينه: أحسبه عبد الله بن رجاء الغدانى البصرى وهو خطأ محض. الثالثة: وقع في تاربخ مكة للفاكهى تسمية شيخ شعبة سعيد بن إبراهيم وهو خطأ محض الصواب سعد كما وقع خطأ آخر في اسم والد نصر حيث سماه عاصم فالله أعلم الخطأ من وهب أم من غيره الرابعة: وقع لابن حجر خلط في معاذ بن الحارث القرشى والأنصارى تقدم بيان ذلك ووقع للإمام المزى أيضًا هنا وهم وهو أنه لم يذكر معاذ بن الحارث القرشى أصلًا ولا كأنه يروى عن ابن عفراء وروى عنه من تقدم ذكره في سنن النسائي. الخامسة: روى حديث معاذ البزار كما في زوائده من طريق غندر عن شعبة عن سعد عن نصر فقال: "عن معاذ القارى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فذكره وهذا بين الوضوح في الغلط فلا يعلم عن غندر إلا ما تقدم. 398/ 88 - وأما حديث الصنابحى: فقد عينه ابن سعد في الطبقات وغيره بأنه عبد الله ويأتى الخلاف فيه والحديث خرجه النسائي 1/ 221 وابن ماجه 1/ 397 وأحمد 4/ 348 و 349 وأبو يعلى 2/ 163 والشافعى في الرسالة ص 1017 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 425 وابن سعد في الطبقات 7/ 426 والبخاري في تاريخه الأوسط 1/ 298 والفسوى في تاريخه 2/ 221 والطحاوى في المشكل 10/ 135 وأحكام القرآن 1/ 174 وابن عبد البر في التمهيد 4/ 1. كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها" ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات. لفظ النسائي وسنده إلى الصنابحى صحيح وإنما الخلاف فيه فمنهم من أثبت صحبته ومنهم من أنكرها وسبب هذا الخلاف: الخلاف في الرواة عن زيد بن أسلم فرواه مالك ومعمر وحفص بن ميسرة وزهير بن محمد كلهم عن زيد فقال معمر: عن أبي عبد الله الصنابحى وقال الآخرون: عن عبد الله الصنابحى أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس له إلا هذا الحديث وحديث سبق في الوضوء فمن ذكره بلفظ الكنية قال: إن هذه كنية التابعى عبد الرحمن بن عسيلة وحكموا على الرواية الأخرى بالغلط منهم المصنف حيث حكم على عدم سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - تبع في ذلك شيخه البخاري فقد حكى عنه أنه

وهَّمَ مالكًا في روايته لحديث الباب وهو قول ابن معين أيضًا وقال: يعقوب بن شيبة: "هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة وإنما هما اثنان فقط الصنابحى الأحمسى وهو الصنابح الأحمسى هذان واحد من قال: فيه الصنابحى فقد أخطأ وهو الذى يروى عنه الكوفيون والثانى عبد الرحمن بن عسيلة كنيته أبو عبد الله لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أرسل عنه، روى عن أبى بكر وغيره فمن قال عن عبد الرحمن الصنابحى فقد أصاب اسمه ومن قال: عن أبى عبد الله الصنابحى فقد أصاب كنيته وهو رجل واحد ومن قال عن أبى عبد الرحمن فقد أخطأ، قلب اسمه فجعله كنيته ومن قال عن عبد الله الصنابحى فقد أخطأ، قلب كنيته فجعلها اسمه هذا قول على بن المدينى ومن تابعه وهو الصواب عندي". اهـ. وتبعهم ابن عبد البر في المصدر السابق وفى كلام يعقوب بن شيبة موافقة مع المصنف القائل في فضيلة الوضوء أن الصنابح بن الأعسرى الأحمسى صحابي وأنهما اثنان فقط ومن قال: أنهم ثلاثة يقول: إن مالكًا لم يهم فإن عبد الله هذا غير الأحمسى وغير عبد الرحمن التابعى ولا أعلم من المتقدمين ممن يقول برواية مالك إلا ابن سعد في الطبقات وقول أئمة العلل أولى، فالصواب في حديث الباب الإرسال. 399/ 89 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه أحمد 4/ 51 والطيالسى كما في المنحة 1/ 76 وإسحاق كما في المطالب 1/ 85 وعزاه في التعليق إلى ابن أبى شيبة أيضًا في المسند والطبراني في الكبير 7/ 40 والأوسط 7/ 285. كلهم من طريق يزيد بن خصيفة عنه ولفظه قال: "كنت أسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيته يصلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط" لفظ أحمد. وقد وقع في إسناده اختلاف على يزيد إذ رواه عنه زهير بن محمد وسعيد بن سلمة والسياق السابق لزهير وأما سعيد فرواه عن يزيد عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه فعلى هذا رواية زهير فيها انقطاع إلا إن سمع يزيد من سلمة فتكون من المزيد في متصل الأسانيد ولم أر تعرض لهذا الأمر ممن ترجم ليزيد إلا أن الحافظ في التقريب عده من الخامسة ومعنى ذلك يحتمل عدم سماعه من أي صحابي وهو ما جرى عليه في التهذيب حيث ذكر أن عامة شيوخ يزيد من التابعين إلا السائب بن يزيد ولا تقاس روايته عن السائب بروايته عن سلمة إذ السائب كان في حياته عليه الصلاة والسلام صغيرًا حج به والده وعمره ست

سنوات وتأخرت وفاته بعد سلمة بحوالى ثلاثين عامًا وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة فإذا بأن لك هذا فالراجح رواية سعيد بن سلمة عن يزيد عن ابن سلمة بن الأكوع وإن كان زهير حافطًا متقنًا وما تكلم في زهير إلا إذا كان الحديث من رواية الشاميين عنه وهذا ليس منها إذ رواه عنه غيرهم كعبد الرحمن بن مهدى كما في الطيالسى وغيره ولسلمة بن الأكوع من الولد ممن هو مشهور بالرواية عنه الاس فإذا كان هو الكائن في رواية سعيد فالحديث صحيح إنما هذا احتمال والاحتمال في أصول الحديث لا يعمل به في باب التصحيح إذ لو كان ذلك كذلك لما ضعف المرسل وإنما يعمل به في باب الضعيف كما في المرسل أيضًا لذا رجح شرط البخاري على مسلم في مسألة اللقاء هذا وقد حكم الحافظ على الحديث كما في تعليق المطالب بالحسن وهذا يتمشى على الشواهد أما التحسين بذاته فإن كان لا يقول بالاحتمالات السابقة فيلزمه أن يحكم عليه بالصحة لثقة رواته فلا يليق به التحسين فإن هذا قصور. 400/ 90 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه عنه قبيصة بن ذؤيب وابن سيرين. * أما رواية قبيصة عنه: ففي مسند أحمد 5/ 185 والطبراني في الكبير 5/ 146: من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة به ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر" لفظ الطبراني. ورواه أحمد مطولًا وفيه رد زيد على عائشة في روايتها جواز ذلك بعد العصر وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية ابن سيرين عنه: فرواها أحمد 5/ 190 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 151. كلاهما من طريق همام قال: حدثنا قتادة به ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن الشمس" وسنده صحيح وليس فيه إلا عنعنة قتادة ورواية قبيصة تزيل ذلك إذ ابن لهيعة يستشهد به. تنبيه: اقتصر الهيثمى في المجمع 2/ 224 في حديث زيد على رواية ابن لهيعة فحسب حيث قال: "وفيه كلام". اهـ. وفى هذا قصور واضح.

401/ 91 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها طاوس وعمرة وذكوان مولاها وشريح بن هانئ. * أما رواية طاوس: ففي مسلم 1/ 571 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 383 والنسائي 1/ 223 و 224 وأحمد في مسنده 6/ 124 و 255 وإسحاق في مسنده 3/ 644. كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عنها ولفظه: (قالت: لم يدع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر قال: فقالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا لتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك"). * وأما رواية عمرة عنها: فعند ابن أبى شيبة 2/ 348: من طريق سعد بن سعيد الأنصارى قال: "أخبرتنى عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتين: عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرنى شيطان وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرنى شيطان" ولعمرة سياق متن آخر عن عائشة يأتى تخريجه في النكاح برقم (31). واختلف الأئمة في سعد بن سعيد فضعفه أحمد واختلف فيه عن ابن معين وكذا ضعفه النسائي وقال أبو حاتم: "كان لا يحفظ ويؤدى ما سمع" وقال أبو أحمد: "له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسًا بمقدار ما يرويه". اهـ. ويحتاج في مثل هذا إلى متابع وفيه من المخالفات للرواية السابقة أن تلك مخصصة لوقت معين بعد الفجر أو العصر وهذا الحديث أعم يوافق ما رواه ابن عباس عن عمر وقد كانت عائشة تنكر على عمر تعميمه للنهى الذى صار إليه ورواية سعد بن سعيد هنا تخالف إنكارها والله أعلم. * وأما رواية ذكوان عنها: فعند أبى داود 2/ 59: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق إلا أن رواية مسلم تشهد له وإن كان فيه العموم

السابق المذكور في رواية سعد بن سعيد وقد ورد عن عائشة أن التخصيص للنهى كائن بعد الفجر فحسب وهو ما يأتى. * وأما رواية المقدام بن شريح عن أبيه عنها: فعند أحمد 6/ 145 وابن حبان كما في الزوائد ص 164: من طريق شعبة عن المقدام به ولفظه: "سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صل إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس". وهو على شرط مسلم. تنبيه: وقع تصحيف في سند الحديث الذى رواه ابن أبى شيبة إذ فيه عن سعيد بن سعيد والصواب ما أثبته. 402/ 92 - وأما حديث كعب بن مرة: فرواه أحمد 4/ 321 و 334 و 335 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 425 والطبراني في الكبير 20/ 320. كلهم من طريق منصور عن سالم بن أبى الجعد عن رجل عن كعب بن مرة البهزى قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر" قال: "ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر ثم لا صلاة حتى تكون قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس" والسياق لعبد الرزاق وقد وقع في سنده اختلاف على منصور فقال الثورى: السياق السابق، وأما شعبة فرواه عنه بإسقاط الرجل المبهم إلا أنه قال في اسم الصحابي: مرة بن كعب أو كعب بن مرة وقال أيضًا: وقد حدثنى به منصور وذكر بينه وبين مرة بن كعب ثلاثة ثم قال: منصور بعد عن سالم عن مرة أو كعب. وهذا يدل على أن منصورًا لم يقم إسناده وإن الصواب عن منصور رواية الإبهام كما قال الثورى عنه وأما رواية شعبة فبإسقاطه فقد أبان بأنه حدثه مرة وجعل بينه وبين كعب ما تقدم ذكره وسالم لا سماع له من كعب كما قال ابن معين في جامع التحصيل ص 217 فالحديث ضعيف. تنبيه: وقع في جامع التحصيل في نسبة الصحابي البهرى بالراء والصواب أنها معجمة. 403/ 93 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عبد الرزاق في 2/ 424 وأحمد 5/ 260 والطبراني في الكبير 8/ 347.

كلهم من طريق عبد الرحمن بن سابط عنه ولفظه: (أن أبا أمامة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما أنت؟ قال: "نبي" قال: إلى من أرسلت؟ قال: "إلى الأحمر والأسود" قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال: "من حين تصلى الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها" قال: فأى الدعاء أسمع؟ قال: "شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبات" قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: "من أول ما تصفر الشمس حين تدخلها صفرة إلى حين أن تغرب الشمس") والسياق لعبد الرزاق وقد رواه عن ابن سابط ليث بن أبى سليم وابن جريج ووقع بينهما اختلاف في سياق المتن أما رواية ابن جريج فقد ساقه بمثل حديث عمرو بن عبسة في الصحيح والصواب أن أبا أمامة يرويه عنه كما في شرح المعانى للطحاوى 1/ 152 من غير طريق مسلم كما يأتى. وعلى أي فإن الحديث من مسند أبى أمامة ضعيف. ابن سابط لا سماع له من أبى أمامة كما قال ابن معين لم يسمع من سعد بن أبى وقاص ولا من أبى أمامة جامع التحصيل ص 270. تنبيه: قال: في المجمع 2/ 225 ما نصه: "وفيه ليث بن أبى سليم وفيه كلام كثير". اهـ. وفى هذا من القصور ما لا يخفى فقد تابعه ابن جريج وكان حقه أن ينبه على ما تقدم. 404/ 94 - وأما حديث عمرو بن عبسة: ففي مسلم 1/ 569 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 386 وأبى داود في سننه 2/ 56 والمصنف في الدعوات برقم 3574 مختصرًا وغيرهم. ولفظه: عنه قال: قلت: يا نبى الله أخبرنى عما علمك الله وأجهله أخبرنى عن الصلاة فقال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فالصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفشىء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصل العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" لفظ أبى عوانة إلا أنه أخرجه مختصرًا عن أصله. 405/ 95 - و 96/ 406 وأما حديث يعلى بن أمية ومعاوية: فثم خلاف في نسخ الكتاب وهذا مما يدل على أن الصواب حذفهما وإن كان أحمد شاكر ذكر ذلك فالطوسى في مستخرجه حذفهما كما أنه وقع في نسخة أحمد

قوله: باب (135) ما جاء في الصلاة بعد العصر

شاكر حذف أبى سعيد الخدرى وقد ذكره الطوسى في مستخرجه. 407/ 97 - وحديث أبى سعيد: رواه البخاري 2/ 61 ومسلم 1/ 567. ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". قوله: باب (135) ما جاء في الصلاة بعد العصر قال: وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبى موسى 408/ 98 - أما حديث عائشة: فرواه البخاري 2/ 64 ومسلم 1/ 572 وغيرهما. ولفظه: "قالت والذى ذهب به ما تركهما حتى لقى الله وما لقى الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلى من صلاته كثيرًا قاعدًا تعنى الركعتين بعد العصر وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقلا على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم". 409/ 99 - وأما حديث أم سلمة: فرواه البخاري 3/ 105 ومسلم 1/ 571 و 572 وغيرهما. من رواية كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنهم - أرسلوه إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما وقال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهما قال كريب: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلونى فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة فقالت أم سلمة - رضي الله عنها -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل على وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومى بجنبه وقولى له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال: يا بنة أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وأنه أتانى ناس من عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. لفظ البخاري.

410/ 100 وأما حديث ميمونة: فرواه أحمد في مسنده 6/ 333 و 334: من طريق حنظلة عن عبد الله بن الحارث عنها "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته ركعتان قبل العصر فصلاهما بعد" وحنظلة تكلم فيه غير واحد، قال القطان: تركته على عمد قيل له: قد كان اختلط قال: نعم، وقال أحمد: ضعيف الحديث يروى عن أنس أحاديث مناكير وقال ابن معين تغير في آخر عمره ضعيف وضعفه أيضًا النسائي وغيره وقد حكم الطبراني في معجمه الأوسط أنه المنفرد به. تنبيه: عزى الشارح حديث ميمونة إلى الكبير للطبراني ولم أره فيه وكذا عزاه الهيثمى والذى في الأوسط للطبراني وأبى يعلى ذكر الصلاة قبل العصر وأما بعده فلم أره فيهما. 411/ 101 - وأما حديث أبى موسى: فرواه عنه أبو بردة وجعفر بن أبى موسى. * أما رواية أبى بردة: فعند أحمد في المسند 4/ 416: من طريق أبى دارس صاحب الحور عن أبى بردة به ولفظه: "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد العصر" وهذه رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبى دارس ورواه عنه الطيالسى وغيره كما في تاريخ البخاري 1/ 352 فقالوا: عن أبى بكر بن أبى موسى والظاهر أن هذا الاضطراب كائن من أبى دارس إذ خالفه غيره فوقفه على أبى بردة من فعله خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 352 من طريق ابن عون قال: "رأيت أبا بردة بن أبى موسى يصلى بعد العمر ركعتين" مع أن في أبى دارس كلام ذكر في الميزان 4/ 522 تضعيفه عن ابن معين وذكر ابن أبى حاتم عنه من طريق عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: "إنما يروى حديثا واحدًا ليس به بأس". والمعلوم أن هذه العبارة يطلقها على من هو ثقة وذكر عن أبيه أنه قال فيه: شيخ ليس بمعروف، الجرح والتعديل 9/ 369 والصواب ما قاله أبو حاتم علمًا بأنه مقل كما قال ابن معين والحديث الذى رواه حصل له فيه خطأ في الموضعين السابقين وحين ذكره ابن حجر في التعجيل لم يزد على أنه أشار إلى الحديث ولا يقال إن الرواية الأخرى الآتية شاهدة له لحصول المخالفة السابقة له ممن هو أعلى منه.

قوله: باب (136) ما جاء في الصلاة قبل المغرب

* وأما رواية جعفر عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 153: من طريق إبراهيم بن المستمر العروقى حديث يحيى بن عاصم صاحب أبى عاصم حدثنى محمد بن حمران بن عبد الله حدثنى شعيب بن سالم عن جعفر بن أبى موسى عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بعد العصر ركعتين وكان أبو موسى يصليهما" وقد حكم عليه الطبراني بالتفرد من قبل إبراهيم وقد انفرد بأحاديث وقد تكلم فيه من أجلها ويخشى اْن يكون هذا مما أنكر عليه بعد أن حكم الطبراني عليه بالتفرد. قوله: باب (136) ما جاء في الصلاة قبل المغرب قال: وفى الباب عن عبد الله بن الزبير 412/ 102 - وحديثه: رواه ابن حبان كما في زوائده ص 162 ومحمد بن نصر المروزى في قيام الليل ص 30 والرويانى في مسنده 2/ 360 والطبراني في الكبير في الجزء المفقود ص 62 وكذا في مسند الشاميين 3/ 282 و 283 وابن عدى في الكامل 2/ 524 والدارقطني في السنن 1/ 267. كلهم من طريق سويد بن عبد العزيز ومحمد بن المهاجر كلاهما عن ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان" لفظ المروزى وسويد بن عبد العزيز قال: أحمد متروك وفى رواية عنه ضعيف وكذا ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن معين وقال الدارقطني: يعتبر به أما محمد بن المهاجر فثقة فصح الحديث بمتابعته إلا أن ثابتًا حسن الحديث فلا ينزل عن ذلك. تنبيه: سقط ثابت بن عجلان من سند الدارقطني. قوله: باب (137) ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قال: وفى الباب عن عائشة 413/ 103 - وحديثها: رواه مسلم 1/ 424 وأبو عوانة 1/ 372 والنسائي 1/ 219 وابن ماجه 1/ 229 والإمام أحمد 6/ 78 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 173 وغيرهم. كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن عروة عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

قوله: باب (138) ما جاء في الجمع بن الصلاتين في الحضر

"من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة" لفظ مسلم وهذا التفسير منه. قوله: باب (138) ما جاء في الجمع بن الصلاتين في الحضر قال: وفى الباب عن أبى هريرة 414/ 104 - وحديثه: رواه مسلم 1/ 491 وأحمد 1/ 251 و 351 والطيالسى كما في المنحة 1/ 127 وأبو يعلى 3/ 74 و 75 والطبراني في الكبير 12/ 209 و 210. كلهم من طريق الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: "خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال فجاء رجل من بنى تميم لا يقر ولا ينثنى الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمنى السنة لا أم لك ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال: عبد الله بن شقيق فحاك في صدرى من ذلك شىء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته" لفظ مسلم. قوله: باب (139) ما جاء في بدء الأذان قال: وفى الباب عن ابن عمر 415/ 105 - وحديثه: رواه البخاري 2/ 77 ومسلم 1/ 285 وغيرهما. من طريق ابن جريج قال: أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يقول: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود فقال عمر: أو لا تبعثون رجلًا ينادى بالصلاة فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلال قم فناد بالصلاة" لفظ البخاري. قوله: باب (141) ما جاء في إفراد الإقامة قال: وفى الباب عن ابن عمر 416/ 106 - وحديثه: رواه عنه مسلم ونافع.

قوله: باب (145) ما جاء في التثويب في الفجر

* أما رواية مسلم أبى المثنى عنه: ففي أبى داود 1/ 350 والنسائي 2/ 4 وأحمد 2/ 85 و 87 والطيالسى كما في المنحة 1/ 79 والدارمي 1/ 116 وابن خزيمة 1/ 193 وابن حبان 3/ 92 في صحيحيهما وابن المنذر في الأوسط 3/ 18 وابن الجارود ص 65 والبيهقي 1/ 413 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 133 وغيرهم. كلهم من طريق شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبى المثنى عن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة" لفظ أبى داود وزاد في آخره قول شعبة: "لم أسمع من أبى جعفر غير هذا الحديث". اهـ. وقد اختلف الرواة عن شعبة في أبى جعفر فقال: آدم بن أبى إياس كما عند ابن المنذر وفضيل بن مرزوق كما عند الطحاوى وأبو النضر كما عند البيهقي: إنه الفراء وكذا قال فضيل بن مرزوق كما عند الطحاوى وقال أبو داود الطيالسى كما في مسنده: إنه ليس الفراء إلا أنه لم يبين ذاته وقال غندر كما في المسند: إنه المؤذن وهذا الخلاف يؤثر في صحة الحديث فإن الفراء ثقة والمؤذن مختلف فيه وأحسن الأقوال إنه حسن الحديث وأصوب الأقوال قول غندر أنه المؤذن وهذا لا يخالف ما في رواية الطيالسى. وأما أبو المثنى وهو مسلم بن المثنى فصدوق فالحديث حسن إلا أنه قد خالف أبا جعفر عن أبى المثنى حجاج بن أرطاة وإسماعيل ولعله ابن علية فأوقفاه على ابن عمر فالله أعلم، المصنف لابن أبى شيبة 1/ 205. * وأما رواية نافع عنه: ففي مسند أبى عوانة 1/ 329 والدارقطني في السنن 1/ 239: من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع به ولفظه: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" والإسناد صحيح. قوله: باب (145) ما جاء في التثويب في الفجر قال: وفى الباب عن أبى محذورة 417/ 107 - وحديثه: رواه أبو داود 1/ 340 و 343 و 344 والنسائي 2/ 7 وأحمد برقم 15376 و 15379

قوله: باب (146) ما جاء أن من أذن فهو يقيم

وابن خزيمة في صحيحه 1/ 200 و 201 وكذا ابن حبان في صحيحه 3/ 96 وثقاته 5/ 118 وابن المنذر في الأوسط 3/ 21 و 22 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 204 و 208 وكذا عبد الرزاق 1/ 457 و 472 و 458 والبخاري في خلق أفعال العباد كما في عقائد السلف ص 148 والفاكهى في أخبار مكة 2/ 136 و 137 والدارقطني في السنن 1/ 234 و 235 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 237 والمشكل 15/ 362 وأحكام القرآن 1/ 140 والبيهقي في الكبرى 1/ 394. من عدة طرق إلى عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه وكذا من طريق عثمان بن السائب عن أبيه السائب وأم عبد الملك عن أبى محذورة وكذا من طريق أبى سليمان عنه وكذا من طربق الهيثم بن خالد عن أبى بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عنه به ولفظه: "قال لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة" وذكر ألفاظ الأذان وفيه: "الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح" لفظ النسائي. وعبد الملك وكذا والد عثمان قال عنهما في التقريب: مقبولان فهما في درجة الحسن إلا أن السائب لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه إلا ابنه فعلى ذلك فهو مجهول عين والأصل أن من كان كهذا لا يصلح حتى في المتابعات مع الحاجة إليها لتقوى رواية عبد الملك ولم أر من ترجم لأمه، وأبو سليمان ذكره الحافظ في التهذيب 12/ 114 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. تنبيه: سقط اسم الصحابي في مصنف عبد الرزاق ولا أظن ذلك في الأصل فقد رواه عبد الرزاق خارج المصنف بإثباته. تنبيه آخر: أحسن طريق للحديث رواية الهيثم بن خالد إذ هو حسن الحديث. قوله: باب (146) ما جاء أن من أذن فهو يقيم قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمر 418/ 108 - وقد رواه عنه عطاء ونافع: * أما رواية عطاء عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 258 وأبى أمية الطرسوسى ص 27 في مسند ابن عمر وابن عدى في الكامل 3/ 381 والعقيلى في الضعفاء 2/ 105 وابن حبان في الضعفاء أيضًا 1/ 324 والطبراني

قوله: (149) ما جاء في الأذان بالليل

في الكبير 12/ 435 وابن شاهين في الناسخ ص 161 والبيهقي في الكبرى 1/ 391 وغيرهم. كلهم من طريق سعيد بن راشد السماك عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر قال: أبطأ بلال يومًا بالأذان فأذن رجل فجاء بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقيم من أذن" والسياق لعبد بن حميد قال البيهقي: "تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف". اهـ. وقال ابن حبان: "ينفرد بالمعضلات عن الثقات" وتركه النسائي فالحديث ضعيف وكذا ضعفه أبو حاتم كما في العلل 1/ 123. تنبيه: ما زعمه البيهقي من تفرد من ذكر فيه نظر فقد تابعه مقاتل بن حيان عند ابن عدى 6/ 164 إذ رواه عن عطاء كذلك إلا أنه خالف في شيخ عطاء إذ جعله مقاتل من مسند ابن عباس ويصح قول البيهقي إن أراد بما تقدم كون الحديث من مسند ابن عمر فحسب. * وأما رواية نافع: فعند الخطيب في التاريخ 14/ 60: من طريق عبدان قال: حدثنا الهيثم بن خلف ببغداد حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أذن فهو يقيم" قال عبدان: "دخلت مع أحمد بن السكرى على هذا الشيخ يعنى الهيثم بن خلف فسأله عن هذا الحديث وسمعته منه واستغربه جدًّا". اهـ. وهذا أصح ما في الباب فإن في الباب عن ابن عمر وابن عباس وزياد بن الحارث فأاما حديث ابن عمر فالمشهور عنه السند المتقدم بالضعف وأما حديث ابن عباس فعند بن عدى في الكامل 6/ 164 وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. وأما حديث زياد فقد انفرد به الإفريقى كما قال الثورى وهو ضعيف فأحسن ما في الباب هذا السند الذى تفرد به الخطيب ولذا لما خرج العقيلى حديث ابن عمر بالسند المنفرد به سعيد بن راشد قال عقبه: "وقد روى هذا المتن بغير هذا الإسناد من وجه صالح" والله أعلم. قوله: (149) ما جاء في الأذان بالليل قال: وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبى ذر وسمرة 419/ 109 - أما حديث ابن مسعود: فرواه البخاري 2/ 103 ومسلم 2/ 768 وغيرهما.

من حديث أبى عثمان النهدى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم أو لينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح" وقال بأصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال: زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله لفظ البخاري. 420/ 110 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 2/ 104 ومسلم 2/ 768 وغيرهما: من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم" لفظ البخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على عبيد الله فوصله عنه ابن نمير والفضل بن موسى وأرسله عبد الرزاق والحق مع من وصل وهو اختيار الشيخين وانظر مصنف عبد الرزاق 4/ 232. 421/ 111 - وأما حديث أنيسة: فرواه النسائي 2/ 10 وأحمد 6/ 433 والطيالسى كما في المنحة 1/ 185 و 186 وابن أبى شيبة 2/ 428 وابن خزيمة 1/ 210 وابن حبان كما في زوائده ص 224 وابن أبى عاصم كما في الصحابة 6/ 124 والطبراني في الكبير 24/ 191 والبيهقي 1/ 382 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 138 وأحكام القرآن 1/ 455. كلهم من طريق شعبة ومنصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا" لفظ النسائي. وقد وقع اختلاف في سياق المتن من الرواة وهذه رواية منصور من رواية هشيم عنه واختلف فيه على شعبة فقال سليمان بن حرب عنه: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال أو ابن أم مكتوم وقد توبع سليمان على ذلك كما توبع أيضًا هشيم تابعه بعض أصحاب شعبة عنه ورواه أبو داود الطيالسى عن شعبة بلفظ: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وهذا السياق هو الصواب وأما رواية الشك فلا حجة فيها ورواية هشيم فيها قلب والحديث صحيح، ثم رأيت في فتح المغيث للسخاوى في باب المقلوب أنه حكم على رواية هشيم بما قلته هنا والله أعلم.

تنبيهان: الأول: وقع في ابن خزيمة تصحيف في الإسناد في اسم هشيم حيث قال: فيه هشام. الثانى: وقع في ابن أبى شيبة وكذا في أحكام القرآن والبيهقي في اسم شيخ شعبة ومنصور تصحيف أيضًا إذ فيه بالحاء المهملة والصواب بالخاء المعجمة كما أن ابن أبى شيبة ساق الحديث من طريق عفان عن شعبة والسياق فيه خلط شديد يظهر الغلط فيه للبادئ في هذا العلم وقد ساقه أحمد من طريق عفان سليمًا عن هذا. 422/ 112 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة والحسن. * أما رواية قتادة عنه: ففي مسند أحمد 3/ 140 وأبى يعلى 3/ 227 والبزار كما في زوائده 1/ 467 وابن أبى شيبة 2/ 427 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 140. كلهم من طريق محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم فإن في بصره شيئًا" لفظ ابن أبى شيبة. قال البزار: "لا نعلمه إلا بهذا الإسناد عن أنس" تفرد به محمد بن بشر عن سعيد والسند صحيح على شرط الشيخين. تنبيه: وقع في زوائد البزار وأبى يعلى تصحيف في السند إذ فيهما محمد بن بشير والصواب ما تقدم كما وقع هذا التصحيف أيضًا في بعض نسخ التقريب طباعة باكستان. * وأما رواية الحسن: ففي البزار كما في زوائده 1/ 184: من طريق محمد بن القاسم عن الربيع بن صبيح عن الحسن به ولفظه: أذن بلاله قبل الفجر فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فيقول إلا إن العبد نام فرقى بلال وهو يقول: ليت بلالًا ثكلته أمه ... وابتل من نضح دم جبينه ومحمد بن القاسم هو الأسدى قال: في التقريب كذبوه والربيع مختلف فيه وقد خالف الأسدى أبو خالد الأحمر فرواه عن أشعث عن الحسن مرسلًا وزاد أنه أمره بالإعادة

خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 219 و 220 علمًا بأن لا متابع للأسدى في رفعه كما قال البزار. 423/ 113 - وأما حديث أبى ذر: فرواه أحمد في مسنده 5/ 147 و 171 و 172 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 140: من طريق ابن لهيعة ورشدين قال ابن لهيعة عن سالم بن غيلان وزاد رشدين عمرو بن الحارث كلاهما عن سليمان بن أبى عثمان عن عدى بن حاتم عن أبى ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: "أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعًا في السماء فليس ذلك بالصبح إنما الصبح هكذا معترضًا ثم دعا بسحوره فتسحر" وكان يقول: "لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر" والسياق لأحمد. والحديث ضعيف فيه علتان: الأولى: ضعف ابن لهيعة ومتابعة من هو أضعف منه وهو رشدين إذ هو متروك. والثانية: جهالة سليمان بن أبى عثمان كما قال أبو حاتم. تنبيهان: الأول: ظن صاحب التحفة أن ابن لهيعة انفرد به وقد تابعه من تقدم. الثانية: وقع غلط في شرح المعانى للطحاوى في الإسناد إذ فيه عن سليمان عن ابن عثمان والصواب ما تقدم. 424/ 114 - وأما حديث سمرة بن جندب. فرواه مسلم 2/ 769 و 770 وأبو عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 117 وأبو داود 2/ 759 والمصنف في الجامع 3/ 77 والنسائي 4/ 148 وأحمد 5/ 7 و 13 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 456 وغيرهم: من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى عن أبيه أنه سمع سمرة بن جندب يقول: سمعت محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير". تنبيه: وقع عند الطحاوى سقط عبد الله بن سوادة والصواب إثباته.

قوله: باب (150) ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

قوله: باب (150) ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان قال: وفى الباب عن عثمان 425/ 114 - وحديثه: خرجه ابن ماجه 1/ 242 وابن عدى في الكامل 5/ 325: من طريق عبد الجبار بن عمر عن ابن أبى فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه عن عثمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق" عبد الجبار وشيخه ضعيفان بل ابن أبى فروة متروك ويوسف ووالده مقبولان ولا متابع فينبغى أن يكون هذا من أوهى الأسانيد المنتهية إلى عثمان. قوله: باب (152) ما جاء في فضل الأذان قال: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبى هريرة وأبى سعيد 426/ 115 - أما حديث ابن مسعود: فرواه النسائي في الكبرى 6/ 207 وأحمد برقم 3861 وأبو يعلى 5/ 176 و 177 والطبراني في الكبير 10/ 115 و 116 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 146 والبيهقي في الكبرى 1/ 405. كلهم من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى الاحوص عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره سمعنا مناديًا ينادى الله أكبر الله أكبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على الفطرة" فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "خرج من النار" قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ما شية أدركته الصلاة فنادى بها. والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على سعيد فمنهم من رواه عنه بالسياق السابق منهم محمد بن بشر والعباس بن الفضل وعبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن زريع وأبو يزيد النحوى ورواه عبيد الله بن معاذ عن أبيه عنه وزاد علقمة بين أبى الأحوص وابن مسعود وقول الأكثر هو الأصوب ورواه سلام بن مسكين عن قتادة مخالفًا لسعيد حيث قال: سمعت قتادة يحدث عن صاحب له عن علقمة ويحتمل أن يكون هو المتقدم الذكر وذكر الحافظ في النكت

الظراف أن إسحاق رواه من طريق أيوب بن مسكين عن قتادة فقال: عن الحسن عن ابن مسعود ومما لاشك فيه أن أوثق أصحاب قتادة سعيد وأن الرواية الأولى عنه هي الصواب ورواه عن قتادة أيضًا خليد فجعله من مسند أنس وهذا أوهى ما تقدم فإن خليدًا لا يقارب سعيدًا وأيضًا سلك الجادة، قال ابن أبى حاتم في العلل 1/ 174: سألت أبى عن حديث رواه عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى الأحوص عن علقمة عن ابن مسعود قال: بينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال: "على الفطرة" فابتدرناه فإذا راعى غنم قال أبى: حدثنا عبيد الله به هكذا وحدثناه أيضًا ابن نفيل عن خليد عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبى: حديث سعيد أشبه وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث وعن ما يرويه يزيد بن زريع عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى الأحوص عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا علقمة فقال أبو زوعة: يزيد بن زريع أحفظ قال أبو محمد: وحدثنا هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان عن ابن أبى عروبة كما يرويه يزيد بن زريع بلا ذكر علقمة في الإسناد. اهـ. تنبيهات: الأول: وقع سقط في الإسناد الذى عند الطبراني حيث فيه عن عبيد الله بن معاذ عن سعيد بن أبى عروبة والصواب أن عبيد الله يرويه عن أبيه. الثانى: وقع سقط أيضًا في العلل لابن أبى حاتم إذ فيه عن ابن عروبة والصواب ما سبق. الثالث: قول الهيثمى في المجمع 1/ 334 رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ. فيه قصور إذ يوهم أن أبا يعلى والطبراني خرجا الحديث بغير الإسناد الذى عند أحمد والواقع خلافه. 427/ 117 - وأما حديث ثوبان: فرواه البخاري في قسم الكنى من تاربخه ص 68 وذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 9/ 436 وابن عدى في الكامل 6/ 141. كلهم من طريق محمد بن سعيد عن أبى معاوية عن أبى قيس الدمشقى عن عبادة بن نسى عن أبى مريم عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حافظ على الأذان سنة وجبت له الجنة" لفظ البخاري ومحمد بن سعيد، قال أبو حاتم: "هو الأزدى الشامى الذى صلب

في الزندقة". اهـ. وله حوالى مائة ما بين اسم ولقب وكنية ونسبة ولذا وقع هنا عند ابن عدى في السند محمد بن قيس وهو المصلوب لذا ذكر الحديث في ترجمته وهو أشهر من أن يذكر بالكذب في الحديث وما صلب إلا لذلك. 428/ 118 - وأما حديث معاوية: فرواه مسلم 1/ 290 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 332 وابن ماجه 240/ 1 وأحمد في المسند 4/ 95 و 98 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 225 وكذا عبد الرزاق 1/ 484 والفاكهى في أخبار مكة 2/ 143 وابن شاهين في فضائل الأعمال ص 426. كلهم من طريق طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبى سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة" لفظ مسلم وعم طلحة هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله ولا علة لإسناده. تنببهات: الأولى: وقع غلط في نسخة ابن ماجه وما أظن ذلك إلا من مخرجها وذلك أن ابن ماجه ساق الحديث من طريق أبى عامر العقدى عن سفيان الثورى فقال: ثنا عثمان عن طلحة ورواية الثورى موجودة في غير مصدر من ذلك عند مسلم وأبى عوانة وغيرهما وليس في جميع من خرج الحديث من طريق العقدى وغيره مثل عبد الرزاق في المصنف ذكر لعثمان ومما يؤكد ما قلته أن المزى ذكر إسناد ابن ماجه ولا ذكر للذى ذكره محقق هذه النسخة وزد على ذلك أيضًا تأكيدًا أن لدى نسخة قديمة الطبع في الهند في مجلد واحد لسنن ابن ماجه ليس فيها ما ذكر في هذه النسخة وانظر ص 53 من هذه النسخة والله الموفق. الثانية: ساق ابن أبى شيبة الحديث في المصنف من الطريق المتقدمة إلا أنه أسقط من السند عيسى بن طلحة وما ذلك إلا من مخرجى الكتاب. الثالثة: خرج عبد الرزاق الحديث في الكتاب المشار إليه من طريق الثورى إلا أنه قال في نهاية السند: عن عيسى بن طلحة عن رجل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وضح لك من المبهم. الرابعة: وقع لمحقق كتاب ابن شاهين ركة في التعبير عن هذا الحديث، حيث قال: "إسناده ضعيف فيه الحسن عبد الله بن الحسن الواسطى مجهول الحال وفيه

طلحة بن يحيى صدوق يخطئ وبقية رجاله رجال الصحيح ولكن للحديث متابعات". اهـ. ثم عزى الحديث لمسلم وابن ماجه وأحمد في المسند. وعليه في هذا الحديث ما يلى: أولًا: أن ابن شاهين كما في أصل كتابه قال: "حدثنا عبد الله بن الحسن الواسطى" ثم ذكر الإسناد والمحقق مع مناقش الكتاب ذكر شيخ ابن شاهين بما تقدم نقله بالحرف فأنى له هذا؟! ثانيًا: أنه حكم عليه بما تقدم نقله ولعل المحقق اعتمد على ما قاله الخطيب في ترجمته من تاريخ بغداد 9/ 437 علمًا بأنه لم يعزه إليه من كونه روى عنه ابن شاهين وأبو عمر بن حيويه. اهـ. فيقال له هذا لا يدل على الحكم الذى صار إليه، ألا ترى الخطيب ساق بسنده من طريقه من غير هذين الراويين عنه ثم قد سبق أن قال فيه الخطيب: "قدم بغداد وحدث" فهذا واضح في إخراجه عن حد الجهالة وإن كان لا يقطع بهذا كونه معدل أو مجرح. ثالثًا: ما قاله من كون للحديث متابعات وهذا يثبت بأنه قد توبع جميع رواته سيما طلحة بن يحيى الذى نقل عن التقريب أنه صدوق سيئ الحفظ ولم أجد للحديث أي متابعة من لدن طلحة إلى الصحابي حتى عند من عزى الحديث إليهم فإن أراد بقوله ذلك ما حصل لشيخ ابن شاهين فذاك. 429/ 119 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه ثابت والحارث بن النعمان ويزيد الرقاشى والأعمش. * أما رواية ثابت عنه: فعند مسلم 1/ 288 وأبى عوانة 1/ 336 وأبى داود 3/ 98 والترمذي 4/ 163 وغيرهم. ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلًا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على الفطرة" ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خرجت من النار" فنظروا فإذا هو راعى معزى. لفظ مسلم وهو أصح ما ورد في الباب من حديث أنس.

* وأما رواية الحارث عنه: فعند الطبراني في الأوسط 5/ 106 وابن شاهين في فضائل الأعمال ص 425 والخطيب في التاريخ 3/ 99. كلهم من طريق جنادة بن مروان عن الحارث به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أقسمت لبررت أن أحب عباد الله إلى الله لدعاة الشمس والقمر يعنى المؤذنين" والسياق لابن شاهين ووقع عند غيره لرعاة الشمس بالراء وهو الموافق للمعنى وما أظن الواقع في كتاب ابن شاهين إلا تصحيف كائن من مخرجى الكتاب، وجنادة اتهم بالكذب فالحديث ضعيف جدًّا. * وأما رواية الرقاشى بزبد بن أبان عنه: فعند أبى يعلى 4/ 160: من طريق زيد العمى عنه به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس يومًا فأذن بلال ثم قال: "من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله الجنة" والعمى وشيخه متروكان. * وأما رواية الأعمش عنه: ففي مسند البزار كما في زوائده 1/ 180. قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود فيما أعلم ثنا عثام بن على عن الأعمش عن أنس أحسبه رفعه قال: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة" وفيه أكثر من علة الشك من البزار والانقطاع بين الأعمش وأنس بن مالك وثم روايات أخر لأنس لم أذكرها خشية الطول. 430/ 120 - وأما حديث أبى هريرة: فله عدة أحاديث في الباب نكتفى بما روى البخاري 2/ 84 ومسلم 1/ 191 وغيرهما. ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ظراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى" لفظ البخاري.

قوله: باب (153) ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

431/ 121 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه ابن أبى صعصعة وعطاء بن يسار. * أما رواية ابن أبى صعصعة عنه: فرواها البخاري 2/ 87 و 88 والنسائي 2/ 11 وابن ماجه 1/ 239 و 240 وغيرهم: من طريق مالك وابن عيينة وغيرهم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة الأنصارى عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدرى قال له: إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد: "سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" لفظ البخاري. وقد وقع لابن عيينة خطأ في إسناده إذ قلب شيخ مالك فقال: عبد الله بن عبد الرحمن والصواب قول مالك كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح ويؤيده المناظرة التى ذكرها الإمام أحمد في علله بينه وبين ابن المدينى إذ كان ابن المدينى يقدم ابن عيينة وخالفه أحمد ثم تناظرا فذكر أحمد أكثر من ثمانية عشر خطأ وقع لابن عيينة وذكر ابن المدنيى لمالك ثلاثة أخطاء والله الموفق. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 484 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 492 والخطيب في تاريخه 12/ 61: من طريق ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رفعه قال: "المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس" وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن عيينة فوصله عنه أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم وأرسله عبد الرزاق وكل ثقة والنفس تميل إلى من وصل. قوله: باب (153) ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قال: وفى الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر 432/ 122 - أما حديث عائشة: فرواه المصنف في العلل الكبير ص 65 وأحمد في المسند 6/ 65 وأبو يعلى 4/ 312 والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 78 وابن حبان 3/ 90 وابن عدى في الكامل 6/ 235

والبيهقي في الكبرى 1/ 431 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 194 والطحاوى في المشكل 5/ 436 والعقيلى في الضعفاء 4/ 435. كلهم من حديث محمد بن أبى صالح عن أبيه عنها أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين". وقد اختلف في صحة الحديث على أقوال فمنهم من رد هذا اللفظ أصلًا ولم يجعله مرفوعًا من أي مسند كان ومنهم من قال: بعكس هذا ومنهم من فصل فصحح الحديث من مسند أبى هريرة لا عائشة ومنهم من عكس أيضًا. وبيان ذلك أن على بن المدينى حكى المصنف عنه في الجامع والعلل أنه رد الحديث من كلا الطريقين وقال: إن أصح طرقه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلًا وحجة ابن المدينى أن من جعل الحديث من مسند عائشة فإنه لا يعرف إلا من طريق محمد بن أبى صالح ولا يدرى من هو في قول ابن معين وخطأ غيره ممن جعله أخًا لسهيل، ومن جعل الحديث من مسند أبى هريرة فإنه لم يأت إلا من قبيل الأعمش والأعمش قد روى عنه عدة من أصحابه موضحين عدم سماعه له من أبى صالح فقد حكى البخاري عنه في التاريخ والمصنف في الجامع أن الأعمش قال مرة: سمعت أبا صالح أو بلغنى عنه وفى رواية ابن فضيل عنه أنه قال: عن رجل عن أبى صالح وغير ذلك فالروايات التى فيها عدم تصريحه بهذا تحمل على هذا وإن كانوا أكثر ولذا بعد أن ذكر الدارقطني في العلل جمًّا غفيرًا ممن رواه عن الأعمش غير موضحين عنه ما سبق قال: "وقال أبو بدر شجاع بن الوليد عن الأعمش قال حدثت عن أبى صالح عن أبى هريرة فأفسد الحديث". اهـ. فكأن الدارقطني يذهب إلى هذا علمًا بأن شجاع بن الوليد لم ينفرد بهذا فقد حكى المصنف عن أسباط بن نصر كذلك وقد وافق ابن المدينى على هذا التعليل ورد الروايتين أبو حاتم الرازى ففي العلل 1/ 81 ما نصه: "سمعت أبى وذكر سهيل بن أبى صالح وعباد بن أبى صالح فقال: هما أخوان ولا أعلم لهما أخ إلا ما رواه حيوة بن شريح عن نافع بن سليمان عن محمد بن أبى صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" والأعمش يروى هذا الحديث عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأيهما أصح قال الأعمش. ونافع بن سليمان ليس بقوى. قلت: فمحمد بن أبى صالح هو أخو سهيل وعباد قال: كذا يروونه". اهـ. فقوله عليه الرحمة والرضوان: "الأعمش ونافع بن سليمان ليس بقوى" علمًا بأنهما في الجملة ثقتان إلا أنهما في حديث

الباب لم يصيبا حيث رفعاه وجعل الأول من مسند أبى هريرة والثانى من مسند عائشة وهذه علة ثانية رد بها أبو حاتم حديث عائشة فالكلام كائن في نافع وشيخه محمد، وأبان بأنه لا يعلم كون محمد أخًا لسهيل ولابن عدى كلام مطول حول الحديث ارجع إليه. وممن ذهب إلى صحة الروايتين ابن حبان في صحيحه حيث قال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه وسمعه من أبى هريرة مرفوعًا فمرة حدث به عن عائشة وأخرى عن أبى هريرة وتارة وقفه عليه ولم يرفعه. وأما الأعمش فإنه سمعه من أبى صالح عن أبى هريرة موقوفًا وسمعه من ابن أبي صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيلًا سمعه من الأعمش. اهـ. قلت: يسلم لأبى حاتم بن حبان هذا إن كانت العلل السابقة منفية عن الحديث علمًا بأن العلة قدح غامض لا يعلمها إلا أرباب الصناعة وابن حبان لم يبلغ مبلغ من تقدم ذكره مع كونه معدودًا من المتساهلين. وما وقع في كلامه السابق من قوله: "وسمعه من أبى صالح عن أبيه" لعل الصواب من ابن أبى صالح عن أبيه. وممن صحح الحديث من مسند أبى هريرة فحسب أبو زرعة كما حكاه عنه المصنف في العلل والجامع ويعارض بأن مداره على الأعمش وسهيل كلاهما عن أبى صالح وقد قال الثورى كما في سؤالات الدورى لابن معين: "لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبى صالح وقال ابن المدينى: لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه" وذكر أحمد شاكر رواية سهيل وعزاها إلى أحمد من رواية الدراوردى عن سهيل وزعم أنه إسناد صحيح لا مطعن فيه واعتمد على ما نقله الحافظ في التلخيص عن ابن عبد الهادى قوله: "أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا". اهـ. باختصار انظر شرح علل الترمذي 1/ 405 فيقال له: إن الحافظ ذكر في النكت أن مسلمًا انتقى مرويات سهيل وكذا العلاء فليس هذه السلسلة بإطلاقها ملتحقة بشرطه لهذه العلة وأيضًا قد علم أحمد شاكر كلام ابن المدينى في رواية سهيل كما تقدم ومما يدل على عدم صحته أيضًا أن الدراوردى كان يضطرب فيه أيضًا فحينًا يرويه عن سهيل عن أبيه وحينًا يدخل الأعمش بين سهيل وأبيه وفى مقدمة الكامل لابن عدى 1/ 121 من طريق الحسن بن يحيى الرازى قال: سمعت على بن المدينى يقول غلط عبد العزيز في حديث سهيل عن الأعمش: "الإمام ضامن" الحديث وقال البيهقي: "وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش بيقين من أبى صالح وإنما سمعه من

رجل عن أبى صالح" قلت: والمعلوم أن الأعمش يدلس الكذابين ففي تاريخ بغداد 12/ 325 من طريق أبى أسامة قال: كنت أذهب أنا وغياث إلى الأعمش فيحدثنا غياث بالأحاديث ليس عند الأعمش ثم ننصرف فيعود فيحدثنا بها الأعمش فيكتبها غياث فأقول له ويلك أليس حدثته أنت بها فيقول: اسكت هي من أبى محمد أنفق. ومنهم من صحح الحديث من مسند عائشة حكاه المصنف عن البخاري كما في الجامع له والعلل والظاهر من هذا أن البخاري اعتمد على أن ابن أبى صالح محمد هو أخ لسهيل واعتمد على ذلك بما حكاه في التاريخ عن شيخه ابن أبى مريم وممن قال: بهذا أيضًا أبو داود وأبو زرعة كما في التهذيب. تنبيهات: الأول: تقدم ما في رواية الأعمش عن أبى صالح وفى هذا رد على من يقول: إن الأعمش لا يدلس عنه فإن في بعض الروايات عنه عن أبى صالح وفى بعضها عن رجل عنه وهذا عين التدليس. الثانى: قول أبى نعيم الأصبهانى في الحلية 7/ 87 بعد أن رواه من طريق الثورى وغيره عن الأعمش: "صحيح متفق عليه" يقال له أين الاتفاق على ذلك بعد وجود الخلاف السابق سيما والثورى أعرف بشيخه من أبى نعيم وقد حكى ما تقدم عنه. الثالث: وقع في الكامل لابن عدى الطبعة الثالثة تخليط حيث إن كلام المصحح للحديث يظهر منه خلافه ومن لم يصححه يظهر من اللفظ إثباته ولعل هذا من مخرجى الكتاب فليتنبه لهذا. 433/ 123 - وأما حديث سهل بن سعد: فعند ابن ماجه 1/ 314: من طريق عبد الحميد بن سليمان أخى فليح ثنا أبو حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك قال: أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعنى فعليه ولا عليهم" وعبد الحميد كما قال: في الزوائد: اتفقوا على ضعفه. 434/ 124 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أبو داود 1/ 389 و 390 وابن ماجه 1/ 314 وأحمد 4/ 145 و 151 و 201 وأبو يعلى 2/ 312 والبخاري في التاريخ 1/ 161 و 241 وابن حبان 3/ 319 والطحاوى في

قوله: باب (154) ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن

المشكل 5/ 439 والطبراني في الكبير 17/ 329 و 330 وغيرهم. كلهم من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبى على الهمدانى قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم" لفظ أبى داود ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن فصدوق وقد توبع عند أحمد وغيره وقد وقع خلاف في وصله وإرساله على أبى على الهمدانى فوصله عبد الرحمن بن حرملة وعبد الله بن عامر الأسلمى وحرملة ابن عمران ثلاثتهم عنه متصلًا ورواه حيوة بن شريح عن محمد بن مخلد الحضرمى عن محمد بن عبد الرحمن القارى المدنى أنه سمع أبا على أنه سمع قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ذلك البخاري في التاريخ والصواب مع من وصل محمد بن مخلد قال: عنه ابن عدى حدث بالبواطيل. تنبيه: زعم الطحاوى في المصدر السابق أن عبد الرحمن بن حرملة لم يسمعه من أبى على ولم يأت على ما يدل على صحة قوله ولا هو من المدلسين علمًا بأنه قد قال: كما في الطبراني الكبير سمعت أبا على. قوله: باب (154) ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن قال: وفى الباب عن أبى رافع وأبى هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية 435/ 125 - أما حديث أبى رافع: فرواه النسائي في الكبرى 6/ 15 وأحمد في المسند 6/ 9 و 391 والبزار كما في زوائده 1/ 183 والطبراني في الكبير 1/ 313 وكذا في الدعاء له 2/ 1004 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 144. كلهم من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عن على بن الحسين عن أبى رافع قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول قال: فإذا بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" والسياق للنسائي وفيه ثلاث علل: الأولى: ضعف شريك وشيخه وتفردهما في كون الحديث من مسند أبى رافع. الثانية: الخلاف الكائن من أصحاب شريك فرواه عنه كما تقدم على بن حجر والحسين بن الحسن وأسود بن عامر وزكريا بن يحيى زحمويه وأبو نعيم خالفهم

يحيى بن آدم فقال: عن الحسين بن على عن أبيه عن أبى رافع كما عند أحمد وقول الجماعة أصح سيما وفيهم أبو نعيم وابن حجر وهما جبلان. الثالثة: أن الثورى روى الحديث بهذا الإسناد مخالفًا لشريك فقال: عن عاصم بن عبيد الله عن ابن عبد الله بن الحارث عن أبيه به خرج ذلك الإمام النسائي. والثورى لا يوازيه الثقات فضلًا عمن هو كشريك فضلًا عن هذا ما تقدم من ضعف الحديث ولا ينفع قول الهيثمى في المجمع أن عاصمًا روى عنه مالك. 436/ 126 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه كعب ومجاهد والنضر بن سفيان وسعيد بن المسيب. * أما رواية كعب عنه: فعند المصنف في الفضائل 5/ 586 وأحمد 2/ 265: من طريق سفيان الثورى وغيره عن ليث بن أبى سليم به ولفظه: "سلوا الله لى الوسيلة" قالوا: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: "أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو". قال الترمذي: هذا حديث غريب ليس بالقوى وكعب ليس بالمعروف ولا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث بن أبى سليم. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 184: من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على فإنها زكاة لكم وسلوا لى الوسيلة من الجنة فسألناه أو أخبرناه فقال: هي درجة في أعلى الجنة وهى لرجل وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل". وليث ضعيف وقد رواه عنه داود بن علبة وهو مثله. * وأما رواية النضر بن سفيان عنه: ففي النسائي 2/ 20 والتاريخ الكبير للبخاري 8/ 87 وابن حبان في صحيحه 3/ 88 والدارقطني في المؤتلف 4/ 221. كلهم عن طريق عمرو بن الحارث عن بكير عن على بن خالد أنه سمع النضر بن سفيان يحدث عن أبى هريرة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلعات التمر فقام بلال ينادى فقال

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قال مثل ما قال دخل الجنة". والسياق للبخاري. والنضر قال: عنه في التقريب مقبول ولا أعلم له متابعًا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. * وأما رواية سعيد عنه: فرواها ابن ماجه 1/ 238 والنسائي في الكبرى 6/ 13 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 144 والطبراني في الدعاء 2/ 1006 والدارقطني في العلل 7/ 271 وابن عدى في الكامل 4/ 302 والعقيلى في الضعفاء 2/ 322. كلهم عن طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى به ولفظه: "إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا كما يقول" وعبد الرحمن ضعيف خالفه من هو أقوى منه مالك ويونس بن يزيد الأيلى ومعمر إذ جعلوه من رواية الزهرى عن عطاء عن أبى سعيد وقد أشار إلى هذا الخلاف الترمذي في الباب وكذا الدارقطني في العلل وقد مال النسائي بعد إخراجه للروايتين السابقتين إلى رواية مالك وهو الحق فقال: "الصواب حديث مالك وعبد الرحمن بن إسحاق خطأ وعبد الرحمن هذا يقال له عباد بن إسحاق وهو لا بأس به وعبد الرحمن بن إسحاق يروى عنه جماعة من أهل الكوفة وهو ضعيف الحديث". اهـ. فالظاهر أن النسائي يضعفه إن كان الراوى عنه كوفى وقال أبو حاتم في العلل 1/ 81 بعد أن ذكر رواية من رواه عن الزهرى: "ورواه جماعة عن مالك وغيره عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أشبه" وقال ابن عدى: "هكذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة ولم يضبط إسناده". اهـ. وكذا قال العقيلى. 437/ 127 - وأما حديث أم حبيبة: فرواه النسائي 6/ 14 من الكبرى وابن ماجه 1/ 238 وأحمد 6/ 326 و 425 و 426 وأبو يعلى في مسنده 6/ 325 وابن خزيمة 1/ 215 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 226 وابن المنذر في الأوسط 3/ 34 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 143 والطبراني في الكبير 23/ 228 و 229 والدعاء له 2/ 2002 والحاكم في المستدرك 1/ 104. كلهم من طريق شعبة وهشيم وغيرهما عن أبى بشر عن أبى المليح عن عبد الله بن عتبة بن أبى سفيان عن عمته أم حبيبة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان عندى فسمع الأذان يقول كما يقول حتى يسكت" والسياق للنسائي.

واختلف فيه على شعبة فعامة الرواة كعبد الرحمن بن مهدى وبهز بن أسد ساقوه عن شعبة كما تقدم خالفهم غندر حيث رواه عن شعبة بإسقاط عبد الله بن عتبة والظاهر أن الغلط منه فقد ذكر الفسوى في تاريخه أنه كان يهم إذا حدث عن شعبة من حفظه إنما الإتقان فيما لو حدث من كتابه. وعلى أي فعبد الله بن عتبة لم يوثقه معتبر لذا قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول ولم يتابع على حديث الباب من وجه يصح فالحديث ضعيف بناء على أن المختار في الراوى عن شعبة الرواية الأولى، وقد رواه الصلت عن علقمة عن أمه عن أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بيتها فسمع المؤذن فقال كما يقول فلما قال: حى على الصلاة نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة. خرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 481. اهـ. والصلت هو بن دينار فهذه المتابعة لا تغنى عما تقدم شيئًا. تنبيه: وقع في الأوسط لابن المنذر خطأ في الإسناد إذ فيه "عن عمته حبيبة ابنة أبى سفيان" والصواب أم حبيبة وكذا وقع في الدعاء للطبراني عن "حبيبة" والصواب أم حبيبة. 438/ 128 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه عبد الرحمن بن جبير وأبو عبد الرحمن الحبلى. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 1/ 288 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 336 وأبى داود 1/ 359 والترمذي 5/ 586 والنسائي 2/ 22 وأحمد 2/ 68 وعبد بن حميد ص 139 والبزار 6/ 423 والطبراني في الأوسط 9/ 133 وابن المنذر في الأوسط 3/ 35 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 143 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 218 وابن حبان 3/ 99 و 150 وابن أبى شيبة 2/ 226 ويعقوب بن سفيان الفسوى 2/ 515 وابن السنى في اليوم والليلة ص 44 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 280. كلهم من طريق كعب بن علقمة عن عبد الرحمن به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مئل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة" لفظ مسلم. قال الطبراني بعد إخراجه: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير إلا

كعب بن علقمة تفرد به حيوة". اهـ. ولم يصب في حكمه على تفرد حيوة فقد رواه غيره أيضًا عن كعب حيث خرجه مسلم من طريق ابن وهب عن حيوة وسعيد بن أبى أيوب وغيرهما. * وأما رواية أبي عبد الرحمن الحبلى عنه: فعند أبى داود 1/ 360 والنسائي في الكبرى 6/ 16 وابن حبان 3/ 101 والطبراني في الدعاء 2/ 1004. كلهم من طريق حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى به ولفظه: أن رجلًا قال: يا رسول الله أن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه" لفظ النسائي. والحديث حسنه الحافظ في تخريج الأذكار. 439/ 129 - وأما حديث عبد الله بن ربيعة: فرواه النسائي كما في الكبرى 6/ 14 وأحمد في المسند 4/ 336 والطبراني في الدعاء 2/ 1018. كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الله بن ربيعة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فجعل يجيبه مثل أذانه حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قال الحكم: هذه لم أسمعها من ابن أبى ليلى حدثنى رجل آخر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنه لراعى غنم أو عازب عن أهله" السياق للطبراني ورواته ثقات إلا أنه اختلف في عبد الله بن ربيعة فمنهم من عده في الصحابة ومنهم من عده في التابعين. 440/ 130 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وميمون بن مهران. * أما رواية عروة عنها: فرواها أبو داود 1/ 360 و 361 والطبراني في الأوسط 5/ 82 والدعاء 2/ 1002 والحاكم في المستدرك 1/ 204 والبيهقي 1/ 409. كلهم من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: "وأنا وأنا" لفظ أبى داود والحديث سكت عنه المنذرى في مختصر سنن أبى داود والحديث معل فإن الطبراني قال: في كتاب الدعاء

"وصله حفص ولم يصله الثوري". اهـ. والمعلوم أن الثورى مقدم على عامة قرنائه حتى شعبة بن الحجاج فكيف حفص الذى حصل له خفة في الحفظ بعد توليته القضاء؟! وزد على ذلك المخالفة التى حكاها الطبراني عن الثورى وقد رواه كذلك وكيع وأبو معاوية فقد روياه مرسلًا كما خرجه ابن أبى شيبة عنهما في مصنفه 1/ 227 فإذا بان لك هذا فتصحيح الحافظ له في نتائج الأفكار حسب ما نقله محقق الدعاء للطبراني غير سديد. * وأما رواية ميمون بن مهران عنها: ففي مسند أحمد 6/ 124 والدعاء للطبراني 2/ 1001: من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله قال: "وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله". اهـ. وفيه علة ميمون بن مهران قال: أبو داود لم يدرك عائشة كما في هامش جامع التحصيل ص 357 ورد ذلك ابن الصلاح بقوله: "في التحديد فيما قاله أبو داود نظر فإنه أدرك المغيرة بن شعبة ومات قبل عائشة". اهـ. وفيما قاله ابن الصلاح نظر فإن هذا القياس لا يتمشى مع من شرط اللقاء في الراوى ولو مرة واحدة في قول ابن المدينى والبخاري بل ابن الصلاح يقول في مقدمته في العنعنة "وهذا بشرط يعنى قبول العنعنة" أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضًا مع براءتهم من وصمة التدليس إلخ فهل ترى ما هنا قد كان هذا لعمرو بن ميمون عن عائشة حتى يرد ابن الصلاح على أبى داود وإذا صرنا إلى هذا القياس انتفى لدينا ما يعرف في علوم الحديث بالمرسل الخفى الذى يعد نوعًا من أنواع المعل والحديث من رواية عروة المرسلة ممكن تقوى رواية ميمون ويصبح الحديث حسنًا لغيره شريطة أن لا يروى أحدهما عن الآخر هذا إن قصرنا ذلك على التابعين أما على رواية الوصل فالمخرج واحد. 441/ 131 - وأما حديث معاذ بن أنس: فرواه أحمد 3/ 438 والطبراني في الكبير 20/ 195: من طريق رشدين بن سعد وابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصلاب فقولوا كما يقول" وهو يسند مسلسل بالضعفاه إلا سهل فإن النقد عليه ما كان من رواية زبان عنه وهو هنا كذلك.

قوله: باب (159) ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات

442/ 213 وأما حديث معاوية: فرواه عنه عيسى بن طلحة وعلقمة بن وقاص وغيرهما. * أما رواية عيسى عنه: ففي البخاري 2/ 90 والنسائي في اليوم والليلة ص 292 وابن خزيمة 1/ 216 وغيرهم. ولفظه: قال عيسى: "كنا عند معاوية فلما قال المؤذن: الله أكبر قال معاوية: الله أكبر فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: وأنا أشهد فلما قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال معاوية: وأنا أشهد ثم قال: هكذا سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول" لفظ النسائي. وقد جاء عن معاوية من عدة روايات: * وأما رواية علقمة عنه: فعند النسائي في السنن 2/ 21 وعمل اليوم والليلة ص 293 وابن خزيمة 1/ 217 وغيرهما. من أكثر من طريق إلى علقمة قال: إنى عند معاوية إذ أذن المؤذن فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال: حى على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال: حى على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول مثل ذلك لفظ النسائي، وقد وقع خلاف في إسناده والخلاف من أصحاب عمرو بن يحيى فرواه ابن جريج عنه فقال: عن عيسى بن عمرو عن عبد الله بن علقمة بن وقاص وقال: داود بن عبد الرحمن العطار عنه عن علقمة عن معاوية وصوب الدارقطني في العلل رواية ابن جريج وثم كلام أكثر من هذا انظر العلل 7/ 68 و 69. قوله: باب (159) ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات قال: وفى الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبى ذر وأبى قتادة ومالك بن صعصعة وأبى سعيد 443/ 133 - أما حديث عبادة: فرواه عنه ابن محيريز والصنابحى وأبو إدريس الخولانى وأبو رافع. * أما رواية ابن محيريز عنه: فرواها أبو داود 2/ 130 والنسائي 2/ 186 وابن ماجه 1/ 449 ومحمد بن نصر

المروزى في قيام الليل ص 117 والصلاة 2/ 952 وعبد الرزاق في المصنف 3/ 5 وكذا ابن أبى شيبة 2/ 296 والطحاوى في المشكل 8/ 193 والحميدي 1/ 191 وأحمد 5/ 315 و 319. كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى وغيره عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلًا من بنى كنانة يدعى المخدجى سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب قال المخدجى: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة" والسياق لأبى داود وسنده صحيح. * وأما رواية الصنابحى عنه: ففي أبى داود 1/ 295 وأحمد 5/ 317 والطبراني في الأوسط 5/ 56 و 9/ 126 والمروزى في الصلاة 2/ 955 فما بعد وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 284. كلهم من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحى قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال: عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد أشهد أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" والسياق لأبى داود والحديث صحيح إلا أنه اختلف في الراوى عن عبادة فوقع عند أحمد وأبى داود تسميته بما ذكر ووقع عند الطبراني في أحد الموضعين الصنابحى وفى أخرى أبو عبد الله الصنابحى ورجح الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 4/ 255 الأخير وهو عبد الرحمن بن عسيلة المشهور في روايته عن الصديق وغيره وهو الصواب. * وأما رواية أبي إدريس: فعند الطيالسى كما في المنحة 1/ 66: من طريق زمعة بن صالح عن الزهرى عن أبى إدريس الخولانى قال: كنت في مجلس مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم "عبادة بن الصامت" فذكر الوتر فقال: بعضهم واجب، وقال

بعضهم: سنة، فقال عبادة بن الصامت: أما أنا فأشهد أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أتانى جبريل عليه السلام من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا محمد إن الله -عز وجل- قال: لك قد افترضت على أمتك خمس صلوات من وافاهن على وضوئهن ومواقيتهن وسجودهن فله عندى بهن عهد أن أدخله بهن الجنة ومن لقينى قد أنقص من ذلك شيئًا" -أو كلمة تشبهها- "فليس له عندى عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته" وزمعة ضعيف جدًّا. 444/ 134 - وأما حديث طلحة: فرواه البخاري 1/ 106 ومسلم 1/ 40 وأبو داود 1/ 272 والنسائي 1/ 184 وأحمد 1/ 162 والشاشى 1/ 77 و 78 وابن خزيمة 1/ 158 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 167 وغيرهما. ولفظه: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل على غيرها؟ قال: "لا" الحديث. 445/ 135 - وأما حديث أبى ذر: ففي البخاري 1/ 458 ومسلم 1/ 148 والنسائي في الكبرى 1/ 140 والبزار 9/ 337 وغيرهم. من طريق الزهرى عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "انفرج سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئة حكمة وإيمانًا فأفرغها في صدرى ثم أطبقه ثم أخذ بيدى أحسبه قال: فعرج بى إلى السماء الدنيا فلما جئنا سماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح، فقال: من هذا؟ قال: جبريل قال: هل معك أحد؟ قال: معى محمد - صلى الله عليه وسلم - قال: وأرسل إليه؟ قال: نعم، قال: ففتح فلما علونا سماء الدنيا فإذا أنا برجل قاعد فقال: مرحبًا بالنبي الصالح قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، ثم عرج بى حتى أتى سماء الثانية فقال: جبريل لخازنها مثل ما قال لخازن سماء الدنيا قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم وذكر أنه وجد إبراهيم في السماء السادسة فقال: مرحبًا بالنبي الصالح قلت: من هذا؟ قال: إبراهيم".

446/ 136 وأما حديث أبى قتادة: فرواه أبو داود 1/ 298 و 299 وابن ماجه 1/ 450 والطبراني في الأوسط 7/ 46. كلهم من طريق بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبد الله بن أبى سليك الألهانى قال: أخبرنى ابن نافع عن ابن شهاب الزهرى قال: قال سعيد بن المسيب: أن أبا قتادة بن ربعى أخبره قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله نعالى أنى فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندى عهدًا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي" والسياق لأبى داود، قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا دويد بن نافع ولا عن دويد إلا ضبارة تفرد به بقية". اهـ. دويد اختار في التقريب أنه مقبول والصواب أنه ثقة كما قال الذهلى ولا معارض لقوله وبقية قد صرح بالخديث في شيخه وشيخ شيخه وإنما العلة في ضبارة فإنه مجهول فالحديث ضعيف لا يصح لذلك. 447/ 137 - وأما حديث مالك بن صعصعة: فرواه البخاري 6/ 302 ومسلم 1/ 150 والترمذي 5/ 442 والنسائي 1/ 178 وأحمد 4/ 207 وابن خزيمة 1/ 153 وابن حبان في الثقات 1/ 99 و 104 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 25 والطبرى في التفسير 3/ 15 وتاريخه 2/ 209 والبيهقي 1/ 360 وغيرهما. وهو حديث طويل فيه قصة الإسراء وفيه "ثم فرضت على خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت على خمسون صلاة, قال: أنا أعلم بالناس منك عالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة وان أمتك لا تطبق فارجع إلى ربك فسله فرجعت فسألته فجعلها أربعين ثم مثله ثم ثلاثين ثم مثله فجعله عشرين ثم مثله فجعله عشرًا فأتيت موسى فقال: مثله فجعله خمسًا فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها خمسًا فقال: مثله قلت: فسلمت فنودى أنى قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى وأجزى الحسنة عشرًا". 448/ 138 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 452 و 453 وابن جرير في التفسير 15/ 10 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 204 والآجرى في الشريعة ص 485 والحاكم 2/ 571 والبيهقي في الدلائل 2/ 390: من طريق معمر عن أبى هارون عن أبى سعيد الخدرى قال: "فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (160) ما جاء في فضل الصلوت الخمس

ليلة أسرى به الصلاة خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا فقال الله: فإن لك بالخمس خمسين الحسنة بعشر أمثاله". اهـ. كذا رواه عبد الرزاق مختصرًا وهو مطول فيه قصة الإسراء في المصادر الأخر وقد انفرد به أبو هارون وهو متروك. تنبيه: لم يذكر الطوسى في مستخرجه إلا حديث عبادة وطلحة فقط. قوله: باب (160) ما جاء في فضل الصلوت الخمس قال: وفى الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدى 449/ 139 - أما حديث جابر: فرواه مسلم 1/ 463 وأبو عوانة 2/ 23 والبخاري في خلق أفعال العباد كما في عقائد السلف ص 210 والحربى في غريبه 3/ 1066 وأحمد 2/ 426 و 3/ 305 وابن حبان 3/ 112 وأبو يعلى 2/ 368 وابن أبى شيبة 2/ 389 والرامهرمزى في الأمثال ص 90 وابن شاهين في الترغيب ص 106 والطحاوى في المشكل 12/ 491. كلهم من طريق الأعمش عن أبى سفيان طلحة بن نافع عنه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات" والسياق لمسلم. وثم خلاف في إطلاق سماع أبى سفيان من جابر فقد قال شعبة وابن المدينى: إنه لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث قال الحافظ في التهذيب: "وكأنها التى خرجها البخاري". اهـ. إلا أنى قرأت في شرح العلل لابن رجب أنه ذكر للبخاري أن أبا خالد الدالانى قال: مثل ما تقدم عن ابن المدينى وشعبة فقال البخاري: ألا يرضى رأسًا برأس حتى يتكلم في أبى سفيان ونفى البخاري هذا قائلًا بأنه قد وجد له حول ثلاثين حديثًا مصرحًا فيها أبو سفيان بالسماع من جابر. وقد اختلف أصحاب الأعمش في هذا الحديث فمنهم من وصله ومنهم من أرسله فممن وصله أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعمار بن محمد ويعلى بن عبيد وأرسله وكيع حيث قال عن الأعمش عن أبى سفيان عن عبيد بن عمير مرفوعًا ومع حصول الإرسال سلك به طريقًا غير الجادة وأصحاب الأعمش هم الثورى وأبو معاوية ووكيع. والثورى هو المقدم عن الجميع لكن الخلاف في الآخرين أي يقدم وليعقوب بن شيبة قولان، التسوية وتقديم أبى معاوية وقيل لابن مهدى: من أثبت في الأعمش بعد الثورى قال: ما

أعدل بوكيع أحدًا قال له: رجل يقولون أبو معاوية قال: فنفر من ذلك وقال: "أبو معاوية عنده كذا وكذا وهمًا" وقيل لعيسى بن يونس: إن وكيعًا سمع من الأعمش وهو صغير قال: لا تقولوا ذاك إنه كان يتقنها ويعرفها. وعلى أي الحديث في مسلم وعلماء العلل يحكمون عند تخالف الرواة أولًا لمن سلك الطريق غير الجادة وإن قل سالكوها متى كانوا تامى الحفظ والضبط والله الموفق. تنبيه: وقع في المشكل للطحاوى في التعليق عليه في ترجمة أبى سفيان ما نصه: "وقد روى عن الأعمش أحاديث مستقيمة" والصواب أن يقول: "عنه" فلعل حذف الضمير سقط سهوًا إذ الأعمش تلميذ له لا شيخ له. 450/ 140 - وأما حديث أنس: فرواه عنه على بن زيد وزياد النميرى وقتادة. * أما رواية على بن زيد عنه: فعند أبى يعلى 4/ 110: من طريق داود بن الزبرقان عن على بن زيد بن جدعان عنه ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب جار أو غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما يبقى عليه من درنه" داود متروك وعلى ضعيف. * وأما رواية زياد عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 175: من طريق زائدة بن أبى الرقاد عن زياد به ولفظه: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" زائدة ضعف كما قال البزار. * وأما رواية قتادة عنه: ففي الحلية لأبى نعيم 2/ 344: من طريق داود عن مطر عن قتادة به ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى من دونه ودرنه إثمه" وذكر أنه انفرد به داود وسبق القول فيه. تنبيه: ذكر الشارح أن حديث أنس عند الشيخين والظاهر من صنيع المصنف أنه لا يريد من حديثه إلا هذا.

قوله: باب (161) ما جاء في فضل الجماعة

451/ 141 وأما حديث حنظلة: فرواه أحمد 4/ 267 والطبراني في الكبير 4/ 12: من طريق سعيد بن أبى عروبة وغيره عن قتادة عنه وكان يقال له: كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حافظ على الصلوات الخمس أو الصلاة المكتوبة على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودها يراه حقًّا عليه حرم الله عليه النار" لفظ الطبراني ولا سماع لقتادة من حنظلة فالحديث منقطع. تنبيهات: الأولى: حكم الشارح على الحديث بأنه جيد وليس ذلك بجيد لما تقدم. الثانية: قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح وذلك لا ينفى عنه أي نوع من أنواع السقط من السند وهو هنا محقق. الثالثة: الطوسى في مستخرجه أسقط ذكر حنظلة ولم يذكر إلا الأولين. قوله: باب (161) ما جاء في فضل الجماعة قال: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى كعب ومعاذ بن جبل وأبى سعيد وأبى هريرة وأنس بن مالك 452/ 142 - أما حديث ابن مسعود: فرواه مسلم 1/ 453 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 7 و 8 وأبو داود في سننه 1/ 373 والنسائي 2/ 84 وابن ماجه 1/ 255 وأحمد برقم 3623 و 3936 و 4355 والطيالسى ص 42 وأبو يعلى 5/ 21 و 26 و 27 والشاشى برقم 703 والبخاري في التاريخ 6/ 432 باختلاف في اللفظ والطبراني في الكبير 9/ من ص 122 إلى 129 والأوسط 3/ 94 و 5/ 314 باختلاف في اللفظ والصغير 1/ 172 وابن شاهين في الترغيب ص 129 وعبد الرزاق 1/ 516 وابن أبى شيبة 2/ 62 والبزار كما في زوائده 1/ 226 وابن خزيمة 2/ 363 و 370 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 168 والمشكل 15/ 97 و 98 والحاكم 1/ 292 والدارقطني في العل 9/ 43 والبيهقي 3/ 172. كلهم من طرق مختلفة في الأسانيد والألفاظ والرفع والوقف إلى أبي الأحوص عوف بن مالك عنه والمختار سياق مسلم وإن كان موقوفًا ولفظه قال عبد الله: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع

لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فممن رواه عن أبى الأحوص عبد الملك بن عمير وعلى بن الأقمر وإبراهيم بن مسلم الهجرى بالسياق السابق وانفرد الهجرى حيث رفع بعضه خرج ذلك أحمد في المسند وابن شاهين، والهجرى ضعيف. ورواه أبو إسحاق عنه واختلف فيه عنه في الرفع والوقف وكذا في سياق المتن فرواه عنه يونس ولده موافقًا لرواية ابن عمير وابن الأقمر في السياق والوقف ورواه الثورى مخالفًا ليونس في المتن حيث إن روايته كما عند عبد الرزاق والبخاري في التاريخ "صلاة الجماعة تزيد خمسة وعشرين درجة" إلا أن هذا اللفظ قد ورد عن أبى الأحوص من رواية قتادة ومورق العجلى وأبى حصين وعقبة بن وساج مرفوعًا واختلف أصحاب قتادة عنه في سياق الإسناد إذ رواه عنه شعبة وسعيد بن بشير وسعيد بن أبى عروبة وهمام وأبان بن يريد العطار فقال: عنه همام وسعيد بن بشير عن مورق عن أبى الأحوص عن عبد الله وقال: شعبة عنه عن عقبة عن أبى الأحوص عن عبد الله وقال: أبان وسعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن أبى الأحوص عن عبد الله فبان بما تقدم أن قتادة يرويه عن أبى الأحوص بواسطة وبدونها فهل ذكر الواسطة بينه وبين أبى الأحوص من المزيد في متصل الأسانيد أم يمكن الترجيح بين الروايات؟ الظاهر الثانى وذلك أن سعيدًا هو الأقوى في قتادة علمًا بأنه لم ينفرد بالرواية بل تابعه من تقدم وذهب أبو حاتم إلى تقديم شعبة إذ قال: "حديث شعبة أصح لأنه أحفظ" وذهب إلى تضعيف رواية مورق والسبب في ذلك أنها من رواية ابن بشير وهو متروك وهمام دون ابن أبى عروبة وشعبة إلا أن شعبة لم ينفرد بما تقدم فقد تابعه الثورى إلا أنه وقفه، ورفعه شعبة فهل في ذلك تأثير في رواية شعبة المرفوعة مع اتفاقهما في أصل المخرج؟ هذا الظاهر إلا أن يقال: يحتمل حصول تعدد التحديث من أبى الأحوص فسمعه عقبة مرفوعًا وسمعه أبو إسحاق موقوفًا فالله أعلم ثم وجدت متابعًا لمن رفعه وذلك من رواية ابن فضيل عن عطاء بن السائب وروايته عن عطاء بعد الاختلاط لكن هذه المتابعات وجدت ما يدل على الاختلاف في الرواة عن شعبة منهم من رواه عنه

كرواية الثورى الموقوفة وهو حجاج ورفعه غندر والقطان وهو أقوى من حجاج إذا حدث من كتابه وهذا يخصص كلام أبى حاتم السابق إلا أن القطان جبل وانظر أطراف المسند لابن حجر 4/ 198 وقد أهمل أبو حاتم رواية أبى حصين فلم يذكرها وسبب ذلك أنها لم ترد من رواية قتادة بل من رواية قيس بن الربيع وهو ضعيف تغير لما كبر وقد خالفه أبو بكر بن عياش كما عند ابن أبى شيبة فوقفه. فإذا بان لك ذلك فهذا اللفظ لا يصح مرفوعًا عن أبى الأحوص إلا من طريق شعبة وأما اللفظ السابق فلم يرد من طريق ثابت صحيحًا مرفوعًا. تنبيهان: الأول: إذا بان لك ما سبق فأعلم أنه وقع لمحقق فضائل الأعمال لابن شاهين خلط بين الروايات المرفوعة والموقوفة وإدماج بين من رواه من طريق صحيح موقوفًا عمن رواه من طريق غير صحيح مرفوعًا بعضه وموقوفًا بعضه ونص قوله بعد إخراجه من طريق الهجرى: "في إسناده لين فإبراهيم بن مسلم الهجرى لين الحديث وبقية رجاله ثقات وللحديث متابعات يرتقى بها إلى درجة الحسن وهذا الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه ابن ماجه 255/ 1 وأحمد في المسند 1/ 382 من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى الأحوص عن عبد الله به وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 453 والنسائي 2/ 84 وأحمد في المسند 1/ 414 و 415 و 455 وأبو داود 1/ 373 من طريق على بن الأقمر عن أبى الأحوص عن عبد الله به". اهـ. فقوله: "وللحديث متابعات يرتقى بها إلى درجة الحسن" غير حسن إذ المتابعات تختص بالأسانيد ولا متابع لله جرى في رفعه قال البخاري في التاريخ: "ورفعه أيضًا الهجري". اهـ. فإن قال: إن رواية شعبة السابقة الذكر شاهدة ومتابعة أيضًا لرواية الهجرى قلنا: لا إذ لم تتحد رواية الهجرى مع رواية شعبة إلا في الجزء الذى انفرد به شعبة أما السياق الذى رواه ابن شاهين مرفوعًا من طريق الهجرى فلم يرفعه أحد قط من أصحاب أبى الأحوص بل خالفوه فوقفوه فإن توهم وقال: إن الفضل الوارد في فضل الصلاة شاهدة له قلنا كل رواية تختص بنوع خاص بالصلاة فرواية الهجرى تختص بالفضل الكائن بالخطا إلى المسجد ورواية شعبة تختص بالفضل الكائن للمصلى في جماعة على الفذ فافترقا. الملحوظة الثانيه: قوله "وهذا الحديث قطعة" إلخ يشير إلى رواية ابن شاهين وتعلم أن ابن شاهين رواه من طريق الهجرى مرفوعًا ثم ذكر من خرج رواية الهجرى وأردف ذلك

برواية مسلم وغيره من طريق ابن الأقمر متابعًا في زعمه لله جرى الذى تقدم القول فيه وليس ذلك منه بصواب فإن ابن الأقمر لم يتابع الهجرى بل خالفه إذ جعله موقوفًا على ابن مسعود وهذه مسألة مشهورة في أصول الحديث هي تعارض الرفع والوقف. الثاني: قال محققو مسند أحمد طبع مؤسسة الرسالة 7/ 51 على رواية ابن الأقمر ما نصه: "إسناد صحيح على شرط مسلم" غير سديد في دقة الاصطلاح إذ خبر الباب خرجه مسلم، السند والمتن وهو الكائن في مسند أحمد والمعلوم أنه لا يقال هذا التعبير إلا إذا كان السند الذى خارج الصحيح متفق مع السند الذى في الصحيح إلا أن المتن مختلف أما إن اتحد السند والمتن فيقال: خرجه مسلم كما وقع هنا. 453/ 143 - وأما حديث أبى بن كعب: فرواه أبو داود 1/ 375 والنسائي 2/ 81 وابن ماجه 1/ 259 وابن المنذر في الأوسط 4/ 180 وعبد الرزاق 1/ 523 والبخاري في التاريخ 5/ 51 وابن خزيمة 2/ 366 و 3/ 25 وابن حبان 3/ 249 و 250 وأحمد 5/ 140 و 141 وعبد بن حميد ص 90 وعلى بن الجعد ص 370 والطيالسى برقم 554 والشاشى 3/ من 378 إلى 382 في مسانيدهم والدارمي في السنن 1/ 234 والطبراني في الأوسط 2/ 231 و 5/ 95 و 9/ 89 و 90 والحاكم في المستدرك 1/ من 247 إلى 250 والبيهقي 3/ 68 والفسوى في التاريخ 2/ 641 والعقيلى في الضعفاء 2/ 116 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 209. كلهم من طريق أبى إسحاق عن عبد الله بن أيى بصير عنه قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا الصبح فقال: "أشاهد فلان" قالوا: لا، قال: "أشاهد فلان" قالوا: لا، قال: "أن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله" والسياق لأبى داود. * وأما رواية ابن ماجه فهي في بيان عدد درجات الصلاة في جماعة وقد وقع اختلاف من الرواة في إسناده على أبي إسحاق على خمسة أنحاء فمنهم من ساقه عنه على الوجه المتقدم ومنهم من قال: ذلك إلا أنه زاد أبا بصير بين ابنه وأبى ومنهم من رواه عن أبن أبى بصير ومنهم من أدخل راويًا آخر بين أبى إسحاق وأبى بصير فصار شيخ أبى إسحاق غير من تقدم ومنهم من قال: عن رجل عن أُبى.

وبيان ذلك: فرواه على الوجه الأول الثورى في المشهور عنه وشعبة في المشهور عنه تابعهما إسرائيل كما ذكر ذلك المزى في التحفة 1/ 21 وروايته في تاريخ الفسوى وخالد بن ميمون عند الطبراني والفسوى وكذا قيس بن الربيع وحجاج بن أرطأة ومعمر عند عبد الرزاق وممن رواه على الوجه الثانى شعبة أيضًا وزهير بن معاوية وخالد بن ميمون ويونس بن أبى إسحاق وفى التاريخ الكبير عن ابن المدينى قال: "قال زهير وزكريا بن أبى زائدة وأبو بكر بن عياش وجرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عبد الله بن أبى بصير عن أبيه عن أبى - رضي الله عنه -". اهـ. قلت: ولجرير قول آخر يأتى. وممن قال بالوجه الثالث شعبة وجرير بن حازم كما عند الحاكم وأحمد وممن قال بالوجه الرابع أبو الأحوص والثورى في غير المشهور عنه حيث زاد العيزار بن حريث وممن قال بالوجه الخامس هو أبو الحباب القطعى كما عند أحمد إذ قال: عن شيخ وثم وجه سادس هي رواية حجاج عنه عن عاصم بن ضمرة عن عبد الله بن أبى بصير ذكر هذا الوجه في التهذيب 5/ 161 و 162 والواقع أن هذا الاختلاف لا يؤدى إلى الاضطراب وذلك أن الأوجه الثلاثة الأول تحمل على ما قاله أبو إسحاق كما في تاريخ البخاري عنه ما نصه: "وقد سمعت منه ومن أبيه" فقوله هذا يتوجه على الأوجه الثلاثة السابقة التى رواها شعبة وغيره. وأما الوجه الرابع فلا يضر إذ الراوى قد سمعه ممن فوقه كما تقدم يكون من المزيد في متصل الأسانيد وأما الوجه الخامس فهو مبهم متصل بينت الروايات الأخر هذا الإبهام وأما ما ذكره الحافظ في التهذيب فالموجود من طريق الحجاج عند أحمد ما تقدم. وعلى أي لا تؤثر هذه الرواية إذ الحجاج في نفسه ضعيف وقد تفرد بما سبق فروايته منكرة تفرد مع ضعف ولو ثبتت أيضًا فالقول فيها كالقول في الوجه الرابع. وإنما المهم في عدالة عبد الله وأبيه أو أحدهما، تقدم أن ابن حبان وابن خزيمة خرجاه ومع ذلك تثبت عدالتهما عندهما وكذا وثق عبد الله العجلى وفى هامش الدارمي: "أن ابن السكن والعقيلى وابن معين والذهلى صححوه". اهـ. ونقل كلام الذهلى الحافظ في التهذيب وذلك أنه قال: "الروايات فيه محفوظة إلا حديث أبى الأحوص فإني لا أدرى كيف هو". اهـ. قلت: سبق توجيه روايته علمًا بأنه لم ينفرد كما تقدم ورجح الحافظ رواية من قال:

عن عبد الله عن أبيه وهو الوجه الثانى واعتمد على كثرة من رواه، وهذا الترجيح لا حاجة إليه لما تقدم أن أبا إسحاق قد سمعه على الوجهين فتكون رواية الأكثرين بزيادة عبد الله ورواية الحديث عن أبيه مع كون أبى إسحاق قد سمعه من أبيه من المزيد في متصل الأسانيد. وفى تصحيح الأئمة السابقين للحديث ما يدلك على معرفتهم لعبد الله بن أبى بصير وأبيه وعلى فرض صحة رواية أبى إسحاق عن العيزار وعاصم وأنه قد روى عنه أكثر من واحد وصحح الحديث من تقدم ما يدل على عدم ما قاله الألبانى في تعليقه على صحيح ابن خزيمة "إسناده ضعيف عبد الله بن أبى بصير لا يعرف إلا من رواية أبى إسحاق السبيعى عنه وفى إسناده اضطراب كثير بينه الحاكم". اهـ. غير صواب مع أنه يشترط في المضطرب صحة الطرق مع التكافؤ من غير جمع بينها وأبو إسحاق كان كما قالا أبو حاتم: في العلل بعد بيانه لبعض الاختلاف السابق ما نصه: "كان أبو إسحاق واسع الحديث يحتمل أن يكون سمع من أبى بصير وسمع من ابن أبى بصير عن أبى بصير وسمع من العيزار عن أبى بصير قال أبو زرعة: وهم فيه أبو الأحوص والحديث حديث شعبة" إلخ وتقدم ما يدلك على بيان هذا كله أن أبا إسحاق قد نص على ما احتمله أبو حاتم. تنبيه: تقدم أن إسرائيل يرويه على النحو الأول ووقع في التاريخ للبخاري أنه يرويه على النحو الثانى إلا أنه جعل ذلك بين قوسين والظاهر عدم صحة ذلك. 454/ 144 - وأما حديث معاذ بن جبل: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 225 و 226 والطبراني في الكبير 20/ 139 وابن عدى 5/ 335 والعقيلى 3/ 104: من طريق عبد الحكيم بن منصور الواسطى عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل صلاة الجمع على صلا الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة". عبد الحكيم متروك وعبد الرحمن لا سماع له من معاذ فالحديث ضعيف جدًّا. 455/ 145 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عبد الله بن خباب وعطاء بن يزيد. * أما رواية عبد الله عنه: ففي البخاري 2/ 131 وأحمد 3/ 55 والعقيلى 1/ 55.

ولفظه: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة". * وأما رواية عطاء بن يزيد عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 379 وابن ماجه 1/ 259 وابن أبى شيبة 2/ 364 وعبد بن حميد في مسنده ص 301 وأبى يعلى 1/ 470 وابن حبان 3/ 123 و 249 والحاكم 1/ 208 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 667. كلهم من طريق هلال بن ميمون به ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلا فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة" والسياق لأبى داود وهذا إسناد حسن يرتقى إلى الصحة بما قبله. 456/ 146 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية أبى صالح عنه: فرواه البخاري 2/ 131 ومسلم 1/ 449 وغيرهما. من عدة طرق إليه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم نزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه اللهم صلى عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة" والسياق للبخاري. تنبيه: وقع محقق فضائل الأعمال لابن شاهين في غلط بين وذلك بعد أن ذكر المصنف حديث أبى هريرة من طريق ابن عجلان عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة فذكر المتن قال المحقق: "إسناده ضعيف فيه محمد بن عجلان المدنى وهو صدوق إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبى هريرة". اهـ. وهذا بيان واضح على جهل دكاترة العصر وإلا فشأن ابن عجلان يعرفه البادئ لهذا الفن فإنه لم يقع له ذلك إلا في الذى يرويه عن أبيه والمقبرى ولا دخل لما يرويه عن القعقاع فالحديث صحيح. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي الضعفاء لابن حبان 3/ 154 و 155 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 1/ 196:

من طريق بقية بن الوليد عن أبى إسحاق رجل من أهل الحجاز عن موسى بن أبى عائشة عن أبى سلمة عن ابن عباس وأبى هريرة أنهما قالا: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخر خطبة خطبها حتى قضى الله عليه الموت فكان فيما قال: "من صلى الصلوات الخمس في جماعة حيث كان وأين كان أجاز السراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليهن كأجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله " والحديث حكم عليه بالوضع الحافظ في المطالب العالية كما نقله السيوطى في اللآلئ 2/ 361 و 373. 457/ 147 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عاصم وشعيب بن الحبحاب وأبان وزريق. * أما رواية عاصم عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 227 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 149: من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس قال: - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أو صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين صلاة" قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا حماد بن سلمة. اهـ. وهذا الإسناد على شرط مسلم إلا عبد الملك راويه عن حجاج عن حماد فإن فيه خلاف فقال الدارقطني: كثير الوهم لا يحتج به وقال أيضًا: صدوق كثير الخطأ وقال أبو داود: "أمين مأمون" لذا يقول الحافظ: "صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد". * وأما رواية شعيب عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 227. وهى متابعة لرواية عاصم إلا أن في المصدر السابق حدثنا عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه عن أنس بنحوه كما أنى راجعت زوائد البزار للحافظ أيضًا فنقل كذلك فالظاهر أن المنفرد به الرقاشى ويحتاج إلى متابع إلا أنى رأيت في الأوسط رواية عبد السلام من رواية وهب بن يحيى بن زمام العلاف عنه، وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن شعيب إلا ابنه عبد السلام". * وأما رواية أبان عنه: ففي مسند الحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 60:

قوله: باب (162) ما جاء فيمن يسمع الفداء فلا يجيب

من طريق داود بن المحبر ثنا محمد بن سعيد عن أبان بن أبى عياش به ولفظه: "فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده أربعة وعشرين جزاء" وهذا إسناد مسلسل بالمتروكين داود كذاب وشيخه أظنه المصلوب بالزندقة وأبان متروك. * وأما رواية زريق عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 112 وابن ماجه كما في زوائده 1/ 252 وابن عدى في الكامل 6/ 327: من طريق هشام بن عمار ثنا أبو الخطاب حماد الدمشقى عن زريق أبى عبد الله الألهانى به قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمسة وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذى يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الكعبة بمائة ألف صلاة وصلاته في مسجدى هذا بخمسين ألف صلاة قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به هشام بن عمار". اهـ. وضعفه البوصيرى في زوائد ابن ماجه وقال: إن أبا الخطاب لا يعرف حاله وزريق أبو عبد الله الألهانى فيه مقال حكى عن أبى زرعة أنه قال: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وفى الضعفاء قال: "ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق". اهـ. وأما القول في أبى الخطاب فسماه ابن عدى معروف بن عبد الله الخياط وذكر له عدة أحاديث وقال في نهاية الترجمة: "ومعروف الخياط هذا عامة ما يرويه وماذكرته أحاديث لا يتابع عليها". اهـ. وعلى أي فالحديث ضعيف. قوله: باب (162) ما جاء فيمن يسمع الفداء فلا يجيب قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر 458/ 148 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فتقدم في الباب السابق لهذا الباب. 459/ 149 - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه عنه معدان بن أبى طلحة وعبادة بن نسى.

* أما رواية معدان عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 371 والنسائي 2/ 82 و 83 وأحمد 5/ 196 و 446 و 6/ 446 وابن خزيمة 2/ 371 وابن حبان 3/ 267 والحربى في غريبه 3/ 1187. كلهم من طريق زائدة بن قدامة قال: حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية" قال زائدة: قال السائب: "يعنى بالجماعة الصلاة في الجماعة" والسياق لأبى داود والسائب قال الدارقطني: "فيه صالح الحديث من أهل الشام لا أعلم حدث عنه غير زائدة". اهـ. وكان ينبغى لابن حجر أن يتبعه ولا يحكم عليه بالقبول فالحديث حسن لذاته إلا أنه قد تقدم عن الدارقطني أنه لا ترتفع الجهالة عن الراوى إلا إذا روى عنه أكثر من واحد وقد سبق ذكر كلامه في الطهارة من هذا الكتاب، والله الموفق. وعلى قول الحافظ يحتاج إلى متابع وبالغ النووى فحكم على إسناده بالصحة. 460/ 150 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود 1/ 374 وابن ماجه 1/ 260 وابن حبان 3/ 253 والبخاري في التاريخ 1/ 233 وابن عدى في الكامل 7/ 214 والطبراني في الكبير 11/ 446 والدارقطني 1/ 420 والحاكم 1/ 245 والبيهقي 3/ 57. كلهم من طريق عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا: وما العذر قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التى صلى" والسياق لأبى داود وقد رواه أبو داود وآخرون من طريق أبى جناب يحيى بن أبى حية وقد ضعف ولم ينفرد به بل توبع وقد ضعف بعض أهل العلم الحديث ظنًّا منه ذلك وقد تابعه هشيم عن شعبة وكذا محمد بن ميمون عن أبيه عن عدى وهذه متابعة لهشيم كما أنه تابعه أيضًا سعيد بن عامر وداود بن الحكم كلاهما عن شعبة وذكر الحاكم أن محمد بن جعفر أوقفه على شعبة وعزاه إلى أكثر أصحابه، وتابع غندرًا أيضًا وكيع كما في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 345. والبخاري في التاريخ يرجح رواية الوقف حيث ذكر بعض الخلاف السابق وأردفه بقوله: "ورفع بعضهم ولا يصح". اهـ. كما أن ثم خلاف آخر على عدى بن ثابت إذ

جعله شعبة من مسند ابن عباس خالفه منصور كما عند ابن أبى شيبة فجعله من مسند عائشة، ورواية أبى داود لا تقوى رواية الوقف حسب ما ظهر من صنيع البخاري. وخلاصة القول أنه رواه عن عدى أبو جناب ومحمد بن ميمون وشعبة أما أبو جناب فضعيف وأما محمد بن ميمون فروى عنه الوصل وأما شعبة فاختلف فيه عنه في الرفع والوقف كما تقدم، ورواية الوقف عنه أصح لذا تقدم رواية الوقف على رواية الرفع ممن رفعه من قرنائه وهذا معنى كلام البخاري. 461/ 151 - وأما حديث معاذ بن أنس: فرواه أحمد في المسند 3/ 439: من طريق ابن لهيعة ثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عنه ولفظه: "الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع المنادى ينادى بالصلاة يدعو إلي الفلاح ولا يجيبه" ابن لهيعة ضعيف وزبان متروك وسهل تكلم فيه إذا كان الراوى عنه من هنا. 462/ 152 - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وعيسى بن جارية وأبو الزبير. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي الطيالسى ص 238 والبخاري في التاريخ 1/ 111 والعقيلى في الضعفاء 4/ 81 والدارقطني 1/ 420: من طريق محمد بن سكين حدثنا عبد الله بن بكير الغنوى حدثنا محمد بن سوقة قال عن محمد بن المنكدر عنه ولفظه: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يات إلا من علة" قال البخاري: "في إسناده نظر" وقال الذهبى: لا يعرف وخبره منكر قال ذلك في ترجمة محمد بن سكين. * وأما رواية عيسى عنه: ففي أحمد 3/ 367 وابن عدى 5/ 249: من طريق محمد بن حميد وغيره قال: ثنا يعقوب القمى قال: ثنا عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن منزلى شاسع وأنا مكفوف البصر وأنا أسمع الأذان قال: "فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوًا أو قال: زحفًا" وعيسى قال فيه ابن معين: ليس بذاك وضعفه العقيلى، وقال أبو زرعة: لا بأس به والظاهر أنه يحتاج إلى متابع عند الانفراد.

قوله: باب (163) ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة

* وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي المشكل للطحاوى 15/ 113: من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: قال: سول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا شىء لأمرت رجلًا يصلى بالناس، ثم حرقت بيوتًا على ما فيها" قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شىء، فقال: "لئن لم ينته، لأحرقن عليه بيته على ما فيه" وابن لهيعة ضعيف. قوله: باب (163) ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة قال: وفى الباب عن محجن الديلى ويزيد بن عامر 463/ 153 - أما حديث محجن: فرواه النسائي 2/ 87 والبخاري في التاريخ 8/ 4 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 420 ومالك في الموطأ كما في التمهيد 4/ 222 وأحمد 4/ 34 و 338 وابن حبان 4/ 60 والطبراني في الكبير 20/ 296 و 297 و 298 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 577 والدارقطني 1/ 415. من طرق مختلفة إلى زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه قال: صليت في بيتى الظهر أو العصر ثم خرجت إلى المسجد فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا وحوله ناس فجلست معهم ثم أقيمت الصلاة فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى للناس ثم خرج فوجدنى جالسًا في مجلسى الذى عهدنى فيه فقال: "ألست رجلًا مسلمًا؟ " فقلت: بلى يا رسول الله أنى لمسلم، قال: "فما منعك أن تدخل فتصلى مع الناس؟ " قلت: إنى قد صليت في أهلى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صليت في أهلك ثم جئت إلى المسجد فوجدت الناس يصلون فصل معهم" والسياق للطبراني إذ هو أتم. واختلف في بسر فقيل ما تقدم وقيل: إنه بالشين المعجمة وهو قول الثورى عن زيد وقال بقية الرواة بالأول منهم مالك بن أنس وابن جريج وداود بن قيس ومعمر وسليمان بن بلال ومحمد بن جعفر وحفص بن ميسرة وقد وهم سفيان غير واحد، ففي تاريخ البخاري "قال أبو نعيم وهم سفيان وإنما هو بسر" وقال الطبراني: "بعد أن رواه من طريقه: كذا رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن ووهم فيه إنما هو بسر بن محجن هكذا رواه مالك وأصحاب زيد بن أسلم". اهـ. وقال الدارقطني: "كان الثورى يقول بشر ثم رجع

قوله: باب (164) ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة

عنه فيما يقال". اهـ. وروى ابن عبد البر في التمهيد 4/ 225 بسنده إلى إبراهيم بن أبى داود البرلسى قوله: "سمعت أحمد بن صالح في المسجد الجامع بمصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطه فما اختلف على منهم اثنان أنه بشر كما قال الثوري". اهـ. فهذا يرد على من وهم الثورى. ولا راوى عنه إلا زيد ولم يوثقه معتبر لذا يقول ابن القطان: "لا يعرف حاله" وما قاله الحافظ فيه في التقريب من كونه صدوق غير موافق لنهجه فيه وإن اعتمد على ذكره في ثقات ابن حبان. 464/ 154 - وأما حديث يزيد بن عامر: فرواه أبو داود 1/ 388 والبخاري في التاريخ 8/ 109 والطبراني في الكبير 22/ 238: من طريق سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عنه ولفظه: جئت والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فجلست فلم أدخل معهم في الصلاة قال فانصرف علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى يزيد جالسًا فقال: "ألم تسلم يا يزيد" قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: "فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم" قال: إنى كنت قد صليت في منزلى وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: "إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة" والسياق لأبى داود. نوح مجهول كما قال الدارقطني ولم يرو عنه إلا سعيد ولا متابع له فالحديث ضعيف. قوله: باب (164) ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة قال: وفى الباب عن أبى أمامة وأبى موسى والحكم بن عمير 465/ 155 - أما حديث أبى أمامة: فرواه أحمد 5/ 254 و 269 والطبراني في الكبير 8/ 252: من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة أن رجلًا أخذ يصلى وحده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا رجل يتصدق على هذا" فقام رجل فصلى معه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذان جماعة". وهذه سلسلة مشهورة بالضعفاء لذا يقول ابن حبان: إن اجتمع في إسناد مثل هذا فهو مما صنعته أيديهم، ورواه أحمد في المسند بإسناد أحسن من هذا لكنه مرسل.

قوله: باب (165) فضل العشاء والفجر في جماعة

466/ 156 وأما حديث أبى موسى: فرواه ابن ماجه كما في الزوائد 1/ 191 وعبد بن حميد ص 198 والرويانى في مسنده 1/ 382 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 412 وأبو يعلى 6/ 378 والبيهقي في السنن 3/ 69 والخطيب في التاريخ 8/ 415 و 11/ 46 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 308 والدارقطني في السنن 1/ 280 والحاكم في المستدرك 4/ 334: من طريق الربيع بن بدر بن عمرو عن أبيه عن جده عنه ولفظه مرفوعًا: "الاثنان فما فوقهما جماعة" والربيع مشهور بعليلة وهو متروك ووالده وجده مجهولان فالحديث ضعيف جدًّا. 467/ 157 - وأما حديث الحكم بن عمير: فرواه البغوى في معجم الصحابة 2/ 107 وابن عدى 5/ 250 والطبراني في الكبير 3/ 247: من طريق بقية عن عيسى بن إبراهيم القرشى قال: حدثنى موسى بن أبى حبيب عن الحكم بن عمير الثمالى وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اثنان فما فوقهما جماعة" عيسى، قال البخاري: "منكر الحديث" وقال ابن معين: "ليس بشىء وبقية مشهور بما هو فيه". تنبيه: عزى مخرج معجم البغوى الحديث إلى أبى نعيم في الصحابة ولم أره فيه. قوله: باب (165) فضل العشاء والفجر في جماعة قال: وفى الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله ابن سفيان البجلى وأبى بن كعب وأبى موسى وبريدة 468/ 158 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع ومحارب بن دثار. * أما رواية سالم: فعند الطبراني في الكبير 12/ 311 و 312 وابن شاهين في فضائل الأعمال ص 126: من طريقين مختلفتين إلى سالم الأولى من طريق موسى بن أيوب النصيبى ثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن الأعمش قال: كان سالم بن عبد الله قاعدًا عند الحجاج فقال له الحجاج: قم فاضرب عنق هذا فأخذ سالم السيف وأخذ الرجل وتوجه إلى باب القصر

فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل فقال: أتراه فاعلًا فرده مرتين أو ثلاثًا فلما خرج به قال له سالم: صليت الغداة؟ قال: نعم، قال: فخذ أي الطريقين شئت، ثم جاء فطرح السيف فقال له الحجاج: أضربت عنقه؟ قال: لا، قال: ولم، قال: إنى سمعت أبى هذا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الغداة كان في ذمة الله حتى يمسى" فقال ابن عمر: "مكيس إنما سميناك سالما لتسلم". والحديث بهذا الاسناد ظاهر فيه الضعف الأعمش أرسله وحكى قصة يلزم منها سماعه من ابن عمر والمتفق عليه عدم سماعه منه بل لم يسمع ممن تأخر عنه والمختار عدم سماعه من جميع الصحابة. وأما الطريق الثانية: فمن طريق يحيى الحمانى ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: حدثنا أبى أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل فقال له سالم: أصليت الصبح فذكر نحو ما سبق والحمانى متروك قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث والقصة الظاهر فيها أيضًا الإرسال سعيد كأنه لم يدرك ذلك ورواه ابن شاهين من وجه آخر وذلك من طريق مهدى بن جعفر قال: نا على بن ثابت عن الوازع به لكن بلفظ: "من شهد الفجر في جماعة فكأنما قام ليلته ومن شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة" الوازع قال: فيه البخاري منكر الحديث. تنبيه: زعم محققو المسند طبع مؤسسة الرسالة 10/ 137 بأن الطبراني رواه من طريق عطاء بن مسلم عن الأعمش عن سالم عن ابن عمر وليس الأمر كما قالوا: فإن الأعمش إنما حكى قصة وقعت كما تقدم ولم يأت بصيغة الأداء حسب ما زعم هؤلاء. * وأما رواية نافع عنه: ففي مسند أحمد 10/ 137 طبع مؤسسة الرسالة والبزار كما في زوائده 4/ 120: من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران عنه به ولفظه: قال: - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يخفرن الله أحد في ذمته فإنه من يخفر ذمة الله يكبه الله على وجهه في النار" وابن لهيعة مشهور بالضعف إلا أنه صرح بالسماع عند البزار والراوي عنه عبد الله بن يوسف وهو ممن قيل: إن روايته عنه محتملة مقبولة وتقدم أن حكم أبو حاتم على حديث بالبطلان وليس فيه إلا ابن لهيعة مع وجدان الوصفين السابقين فيه وذلك في الطهارة في باب النضح بعد الوضوء.

* وأما رواية محارب عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 254: من طريق أبى حنيفة عن محارب بن دثار عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر" قال الطبراني: "لم يرو هذا عن ابن عمر إلا محارب بن دثار ولا عن محارب إلا أبو حنيفة تفرد به إسحاق الأزرق". اهـ. وأبو حنيفة قال فيه البخاري في التاريخ 8/ 81: "كان مرجئيًّا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". اهـ. وانظر علل الإمام أحمد وما نقله عن الثورى ومالك بن أنس ويزيد بن هارون وغيرهم فيه فهل يقال في الإمام أحمد شىء لكن القوم شغفهم حبًّا حتى صاروا يكذبون له ويكذبون ترجمته من تاريخ بغداد بغير برهان. 469/ 159 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو عبد الله الأغر. * أما رواية أبي صالح عنه: فرواها البخاري 2/ 141 ومسلم 1/ 451 وغيرهما. ولفظه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلًا يؤم الناس ثم آخذ شعلًا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد" لفظ البخاري. ولأبى صالح عنه سياق آخر عند ابن ماجه 1/ 256: من طريق الوليد بن مسلم عن أبى رافع إسماعيل بن رافع، عن سمى، مولى أبى بكر، عن أبى صالح عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المشاءون إلى المساجد في الظلم، أولئك الخواضون في رحمة الله" وفيه إسماعيل بن رافع ضعيف جدًّا. * وأما رواية أبى عبد الله الأغر عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 257: من طريق عتيق بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة عن أبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ليضىء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة" وفيه قدامة بن عبد الله ضعيف كما في الميزان 1/ 53.

470/ 160 - وأما حديث أنس: فرواه البزار كما في زوائده 4/ 120 والطبراني في الأوسط 3/ 165 وأبو نعيم في الحلية 6/ 173 وابن عدى 4/ 61 والعقيلى 2/ 140: من طريق صالح المرى عن ثابت وميمون بن سياه وجعفر بن زيد عنه ولفظه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى الغداة فهو في ذمة الله فإياكم أن يطلبكم الله بشىء من ذمته" صالح متروك وقد تابعه على روايته منصور بن سعيد فقال: عن ميمون بن سياه ولم أر ترجمة لمنصور ومن هو من رجال التهذيب أرفع من هذا. تنبيه: وقع عند البزار كما في زوائده أن ثابتًا رواه عن ابن سياه والصواب ما أثبته. ولثابت عن أنس سياق آخر، عند ابن ماجه 1/ 257 والعقيلى 2/ 140 والحاكم 1/ 212 وغيره. بلفظ: "بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور تام بوم القيامة" ويرويه عن ثابت سليمان بن داود وهو ضعيف كما في زوائد ابن ماجه للبوصيرى ومن أجله ضعف الحديث العقيلى. 471/ 161 - وأما حديث عمارة بن رويبة: فرواه عنه أبو بكر وأبو إسحاق وعبد الملك بن عمير. * أما رواية أبى بكر عنه: فعند مسلم 1/ 440 وأبى عوانة 1/ 376 وأبى داود 1/ 297 والدارمي 1/ 272 والنسائي 1/ 190 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 386 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 220 وابن خزيمة 1/ 164 وابن حبان 3/ 118 و 119 وأحمد 4/ 136 والطبراني في الأوسط 2/ 230. من طرق صحيحة مختلفة إليه ولفظ الحديث قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعنى: الفجر والعصر، فقال له رجل من أهل البصرة: أأنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قال الرجل: وأنا أشهد أنى سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعته أذناى ووعاه قلبى. والسياق لمسلم. * وأما رراية أبى إسحاق عنه: ففي مستخرج أبى عوانة 1/ 376: من طريق القاسم بن عبد الله بن أبى وديعة التيمى قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا

أبو إسحاق قال: سمعت عمارة بن رويبة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار" وقد خالف القاسم عن أبى الأحوص أبو نعيم الفضل بن دكين فرواه كما رواه القاسم إلا أنه لم يذكر تصريح أبى إسحاق علمًا بأن القاسم لم يوثقه معتبر فالظاهر أن هذا وهم منه ومما يقوى ذلك أن النسائي رواه في الكبرى كما في التحفة للمزى من طريق قتيبة عن أبى الأحوص كما رواه أبو نعيم فإذا بان ذلك فأبو إسحاق مدلس ويخشى أن يكون هنا دلس في هذا الموطن الوعر يوضح ذلك ما ذكره المزى في التحفة 7/ 487 أن عبد الله بن رجاء الغدانى رواه عن إسرائيل عنه عن أبى بكر بن حفص عن عمارة. اهـ. وإسرائيل أوثق من أبى الأحوص مع أن البخاري قدمه على الثورى وشعبة في حديث: "لا نكاح إلا بولى" إلا أن أبا إسحاق هنا دلس ثقة كما هو معلوم من السياق مع أنه جائز أن يكون في رواية إسرائيل عنه تدليس إذ لم يصرح كما هو المشاهد والله الموفق. * وأما رواية عبد الملك بن عمير عنه: فاختلف الرواة عنه فمنهم من رواه عنه وجعل بينه وبين عمارة ولده أبا بكر ومنهم من رواه عنه مباشرة فممن رواه عنه بواسطة، الثورى وأبو عوانة كما عند أحمد وكذا شيبان بن عبد الرحمن في المشهور عنه من رواية الحسن بن موسى الأشيب ويحيى بن أبى بكير وممن رواه على طريق المباشرة سفيان بن عيينة وروايته عند أحمد وابن خزيمة إلا أن ابن معين أنكر سماعه من عمارة وتبعه أبو حاتم الرازى لكن وقع عند ابن خزيمة من رواية عبد الجبار بن العلاء عن شيبان تصريحه بالسماع إلا أن الأشيب وابن أبى بكير أقوى من عبد الجبار لولا ما وقع من تصريح ابن عيينة في كون عبد الملك سمع من عمارة ففي المسند بعد أن ساقه من طريقه قيل لسفيان: ممن سمعه قال: من عمارة بن رويبة فهذه متابعة قوية لعبد الجبار وترد ما قاله ابن معين وأبو حاتم إذ استدلا على عدم سماعه من عمارة بإدخاله في بعض الروايات الواسطة وهذا ليس دليلًا صريحًا لعدم ثبوت سماعه من الابن والأب فتكون الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد وممن رواه عن عبد الملك بدون واسطة أيضًا رقبة بن مصقلة كما في الأوسط للطبراني ووضع محقق الكتاب كلمة "بن" بين قوسين اعتمادًا على كون عبد الملك يرويه عن عمارة بالواسطة واستشهد على زعم قوله برواية الصحيح ولا يعلم أن في ذلك ما أثبته هنا من الخلاف عليه فكان حقه أن يمعن النظر ولكن. . .

ذهب العلم ومات العلماء ... وأرى الأرض لأصحاب السماء تنبيه: عزى مخرج سنن الدارمي طبعة المدنى حديث عمارة إلى البخاري وليس هو في البخاري أصلًا من أي رواية كانت. 472/ 162 - وأما حديث جندب: فرواه عنه أنس بن سيرين والحسن البصرى وأبو السوار. * أما رواية أنس عنه: ففي مسلم 1/ 454 والطيالسى كما في المنحة 1/ 74 والرويانى في مسنده 2/ 139 والطبراني في الكبير 2/ 166 و 167: من طريق بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عنه به ولفظه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم" لفظ مسلم. * وأما رواية الحسن عنه: ففي مسلم أيضًا 1/ 455 والترمذي 1/ 434 وابن ماجه 2/ 1301 وأحمد 4/ 312 و 313 وأبى يعلى 2/ 199 والطبراني في الكبير 2/ 158 و 159 والأوسط 3/ 48 وابن حبان في صحيحه 3/ 120 وعلى بن الجعد في مسنده ص 464. من طرق مختلفة إليه ولفظه: كالرواية السابقة والسند صحيح إلى الحسن. وقد اختلفوا عنه في الوصل والإرسال فممن وصله عنه داود بن أبى هند وأشعث بن عبد الملك وإسماعيل بن مسلم وقتادة وغيرهم خالفهم المبارك بن فضالة فأرسله والمبارك ضعيف في نفسه فكيف بما لو خالف في هذا الموطن ورواية المبارك عند ابن الجعد. تنبيه: وقعت رواية أشعث عن الحسن عند أبى يعلى وزعم المحقق أنه ابن سوار وفى الواقع أن ثم ممن يسمى بهذا الاسم ويروى عن الحسن أشعث بن سوار وابن براز وابن عبد الملك وابن عبد الله فهؤلاء في طبقة واحدة منهم من هو ثقة كابن عبد الملك ومنهم من هو ضعيف كابن سوار وابن براز فإذا كان الأمر في مثل هذا الموطن فهذا في الواقع لا يطاق الأقدام فيه متى ورد في السند مهملًا تعيينه إلا بشهادة إمام أو أن يكون المبهم ورد معينًا في موضع آخر لأنه متى اجتهد من ليس بأهل لذلك فإنه يجعل الضعيف صحيحًا وكذا العكس كما وقع لمن سبق والواقع خلافه فضعف الثقة باجتهاده الخاطىء والصواب

أنه من تقدم كما ورد مصرحًا به في معجم الطبراني الأوسط والله الموفق. * وأما رواية أبى السوار: ففي الطبراني الكبير 2/ 162 وابن عدى في الكامل 2/ 454: من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمى عن أبى السوار عنه ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى الغداة فله ذمة الله" أو كما قال: وبلغنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يخفر ذمتى كنت خصمه ومن خاصمته خمصته" ورجاله ثقات ما عدا الحضرمى فقد اختلفوا فيه فقال أبو حاتم: إنه الحضرمى بن لاحق إذ لم يفرق بين هذا وبين اليمامى وقال أبو حاتم بن حبان: إن الذى يروى عنه التيمى غير ابن لاحق لذا قال في هذا: لا أدرى ابن من هو وقال ابن المدينى: مجهول وليس هو بن لاحق وجهله أيضًا الذهبى وقال ابن معين: لا بأس به وتبعه ابن حجر ولا راوى عنه إلا التيمى، هذا قول أحمد. وعلى أي فأصل الحديث تقدم بغير هذا الإسناد وهذا في المتابعات. 473/ 163 - وأما حديث أبى بن كعب: فتقدم في باب فضل الجماعة رقم 161. 474/ 164 - وأما حديث أبى موسى: فرواه البخاري 2/ 52 ومسلم 1/ 441 - وغيرهما. ولفظه: عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى البردين دخل الجنة". 475/ 165 - وأما حديث بريدة: فرواه أبو داود 1/ 379 والمصنف 1/ 435 والطوسى في مستخرجه 2/ 51 والطبراني في الأوسط 4/ 282 والبيهقي في الكبرى 3/ 63 وغيرهم: من طريق إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس عنه ولفظه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" والسياق لأبى داود. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعيل الكحال". اهـ. والحديث ضعيف لم يوثق عبد الله بن أوس معتبر ولم يرو عنه إلا إسماعيل فهو مجهول عين وإسماعيل تكلم فيه يحتاج إلى متابع.

قوله: باب (166) ما جاء في فضل الصف الأول

قوله: باب (166) ما جاء في فضل الصف الأول قال: وفى الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس 476/ 166 - أما حديث جابر: فرواه ابن ماجه كما في الزرائد 1/ 194 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 415 وأحمد 3/ 293 و 387 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 253. كلهم من طريق سفيان وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها" وقد انفرد به ابن عقيل وهو ضعيف. وفى العلل لابن أبى حاتم 1/ 103 سئل أبى عن حديث رواه زائدة عن ابن عقيل عن ابن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "خير صفوف الرجال المقدم". ورواه زهير بن محمد وعبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت لأبى: "أيهما أصح؟ قال: هذا من تخاليط ابن عقيل من سوء حفظه مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا لا يظبط". اهـ. إذا بان لك هذا فتحسين الحافظ له حديثًا عند البزار كما في زوائده له 1/ 253 غير سديد إلا أن يريد الحافظ بذلك عند المتابعات فذاك له. 477/ 168 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء بن أبى رباح وكريب. * أما رواية عطاء بن أبي رباح عنه: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 251 والطبراني في الكبير 11/ 203 والأوسط 3/ 45: من طريق أبى عاصم قال: حدثنا جعفر بن يحيى عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" قال الطبراني في الأوسط عقب إخراجه: "لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عاصم". اهـ. وقال الهيثمى: "رجاله موثقون". اهـ. ولم يصب فإن جعفرًا لم يوثقه معتبر لذا يقول ابن المدينى: مجهول وكذا عمه لم يوثقه إلا ابن حبان ولا راوى له إلا من هنا لذا جهله أيضًا

ابن المدينى وتبعه ابن القطان فالحديث ضعيف. * وأما رواية كريب عنه: ففي ابن عدى 5/ 372. من طريق عصمة بن محمد عن موسى بن عقبة عن كريب به "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" وعصمة قال فيه الدارقطني: متروك. 478/ 167 - وأما حديث ابن عمر: فقد جعله أحمد شاكر بين قوسين من نسخته وقال: "لست أثق بصحتها ولم أجد حديثًا لابن عمر في ذلك". اهـ. ثم ذكر أنه وقع في الباب حديثًا لعمر ونقل من مجمع الزوائد عزوه إياه إلى الأوسط للطبراني. وعلى أي الطوسى في مستخرجه لم يذكر في هذا الباب عن المصنف شيئًا وتبعه المباركفورى في شرحه للكتاب إلا أن البوصيرى في زوائده قد نقل ما هو مذكور هنا لكنه أسقط ما نحن بصدده فلم يذكر حديثًا لعمر ولا لابنه وهذا الأصوب. وحديث ابن عمر للباب، خرجه أبو الشيخ في طبقات أصبهان 2/ 61: من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام عن يحيى عن عبد الحميد بن ذكوان عن سهل بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف" وعكرمة ضعيف. 479/ 169 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه ابن ماجه 1/ 148 و 255 وأحمد 3/ 3 وأبو يعلى 2/ 35 و 121 وعبد بن حميد ص 303 في مسانيدهم وكذا الحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 58 وابن خزيمة 1/ 90 و 91 وابن حبان كما في زوائده ص 113 والدارمي 1/ 143 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 278 وابن شاهين في الناسخ والحاكم 1/ 191 والبيهقي 2/ 16. كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إلا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات" قالوا: بلى، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرًا يصلى مع المسلمين الصلاة الجماعة ثم يقعد في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى إلا الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإذا قمتم

إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج فإنى أراكم من وراء ظهرى فإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد أن خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم، يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن ولا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر" والسياق للحارث وقد رواه بعضهم مختصرًا وقد تابع ابن عقيل عن سعيد عن عبد الله بن أبى بكر إلا أن ابن خزيمة قال بعد أن خرجه من طريق سفيان عن عبد الله بن أبى بكر ما نصه: "هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبى عاصم فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب" إلى قوله "والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد لا عبد الله بن أبى بكر" فكأنه يتوقف في ثبوت رواية عبد الله بن أبي بكر. 480/ 170 - وأما حديث أبى: فتقدم في باب فضل الجماعة برقم (161). 481/ 171 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية عروة عنها: ففي سنن أبى داود 1/ 437 وابن ماجه 1/ 318 وأبن حبان كما في زوائده ص 114 والحاكم 1/ 214 وأحمد برقم 24435 والبيهقي 3/ 103 وابن خزيمة 3/ 23: من طريق سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن أبيه به ولفظه: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" والسياق لأبي داود. وقد وقع في إسناده اختلاف على عروة فقيل: إن الراوى عنه عثمان كما تقدم ووقع في مسند أحمد من طريق عبد الله بن عروة عنه ووقع عند ابن ماجه من طريق هشام بن عروة عنه أما الرواية الأولى والثانية فجاءت من رواية الثورى عن أسامة بن زيد الليثى واختلت فيه عن الثوري، فقال معاوية بن هشام: عن الثورى عن أسامة عن عثمان به كما وقع عند أبى داود وقال عبد الله بن الوليد العدنى: عن الثورى عن أسامة عن عبد الله بن عروة به كما وقع عند أحمد إلا أن هذا الخلاف الظاهر أنه من أسامة فإن في حفظه شيئًا ومن قال: عن هشام كما عند ابن ماجه هو إسماعيل بن عياش وروايته عن المدنيين معلومة

الضعف قال ابن أبى حاتم في العلل 1/ 148 و 149: سألت أبى عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن هشام إلى قوله: قال أبى: "هذا خطأ إنما هو عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل وإسماعيل عنده من هذا النحو مناكير". اهـ. فتراه صوب إرساله عن عروة وكأنه يشير إلى ما رواه ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 414 و 415 من طريق عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه قال كان يقال: "خير صفوف الرجال مقدمها وشر صفوف النساء مقدمها" ورواه أيضًا من طريق أبى معاوية عن هشام كذلك فمما لا يشك فيه أن عبدة إمام ثقة حافظ يقدم على الثقات فكيف بمن وصله كأسامة وإسماعيل. وخلاصة ما تقدم أنه وقع اختلاف بين الرواة عن هشام في وصله وإرساله فوصله عنه إسماعيل بن عياش وخالفه عبدة إذ أرسله وعبدة هو المقدم كما قال أبو حاتم. * وأما رواية أبى سلمة: ففي سنن أبى داود 1/ 438 وابن حبان كما في الزوائد ص 114 وعبد الرزاق 2/ 52 والبيهقي 3/ 103 وابن خزيمة 3/ 27: من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة به ولفظه: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار". وهذا إسناد على شرط مسلم إلا أنه تكلم في عكرمة وروايته عن يحيى قال البرديجى عكرمة بن عمار حديثه عن يحيى بن أبى كثير مضطرب لم يكن عنده كتاب كذا في شرح العلل ص 269. 482/ 172 - وأما حديث العرباض: فرواه النسائي 2/ 72 وابن ماجه 1/ 318 وأحمد 4/ 126 و 127 و 128 والطيالسى برقم 1163 في مسنديهما وعبد الرزاق 2/ 51 و 52 وابن أبى شيبة 1/ 415 في مصنفيهما وابن حبان كما في زوائده ص 114 والطبراني في الكبير 18/ 255 و 256 والحاكم في المستدرك 1/ 214 والبيهقي 3/ 102 وابن خزيمة 3/ 27 والعقيلى في الضعفاء 1/ 109 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 30: من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى على الصف الأول ثلاثًا وعلى الثانى واحدة" السياق للنسائي. وقد وقع في سنده اختلاف فمنهم من رواه عن خالد بإسقاط جبير ومنهم من زاده

فممن رواه عن خالد بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم أما رواية بحير فلم يختلف عليه في زيادته وأما رواية محمد بن إبراهيم فقال البيهقي: إنه رواه عن خالد لإسقاطه ورد ذلك ابن التركمانى بأن محمد بن إبراهيم قد رواه كما رواه بحير وعزى ذلك إلى ابن أبى شيبة وابن ماجه وأصاب ابن التركمانى من جهة ولكنه قصر في بيان ذلك من وجه آخر وذلك أن الخلاف ليس كائن من محمد بن إبراهيم بل ممن دونه والحديث جاء من رواية يحيى بن أبى كثير عن محمد واختلف الرواة عن يحيى فرواه عن يحيى، هشام الدستوائى وشيبان بن عبد الرحمن أما رواية هشام فبإسقاطه وزاده شيبان بن عبد الرحمن. اهـ. وجمهور أهل العلم كالإمام أحمد وابن المدينى وابن معين قالوا: إن أوثق الناس في يحيى بن أبى كثير هشام الدستوائى، فعلى هذا فالرواية الراجحة عن يحيى بإسقاط جبير بن نفير علمًا بأن هشامًا قد توبع على إسقاطه إذ تابعه معمر وعكرمة بن عمار كما عند عبد الرزاق فإذا بان ذلك فالأصل أن خالد بن معدان كثير الإرسال ولم أر من أثبت سماعه من العرباض فالصواب إثبات الواسطة لكن رواية بحير بن سعد تقوى رواية شيبان بن عبد الرحمن وإن كان الراوى عن بحير بقية ولم يصرح فإن إسماعيل بن عياش قد تابعه عند الطبراني وروايته عن بلديه. تنبيهات: الأولى: خلط الحافظ بن حجر في أطراف المسند حيث سوى بين رواية شيبان وهشام عن يحيى والصواب أن أحمد خرج روايتهما بالاختلاف السابق. الثانية: نسب محقق الأطراف للحافظ في تعليقه الزيادة الكائنة في رواية شيبان إلى تلميذه الحسن بن موسى الأشيب وليس ذلك كذلك. الثالثة: تقدم ما وقع للبيهقي من نسبة الإسقاط إلى محمد بن إبراهيم ورد ابن التركمانى عليه وبيان قصوره في ذلك وما أوضحته إلا أنى وجدت الإمام الطبراني قد سبقنى إلى بعض ذلك حيث قال: في الكبير: "لم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير". اهـ. الرابعة: وقع غلط في اسم بحير بن سعد في المعجم الكبير والبيهقي ففي الأول يحيى بن سعد، وفى الثانى يحيى بن سعيد، والصواب ما تقدم وكذا وقع في مسند أحمد أيضًا يحيى بن كثير، والصواب زيادة أبى.

483/ 173 وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وزربى. * أما رواية قتادة عنه: فروى عنه بإسنادين مختلفين وكذا المتنين: الأولى: رواية البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 251: من طريق أبى عاصم ثنا سعيد عنه به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوت النساء آخرها وشرها أولها" قال البزار: "لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه تفرد به أبو عاصم". اهـ. قال الحافظ: قلت: هو إسناد ظاهر الصحة لكن سماع أبى عاصم من سعيد بعد الاختلاط. الثانى: ما رواه إبراهيم الحربى في غريبه 1/ 178: من طريق عيسى بن واقد حدثنا عمران عن قتادة به ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أي شجرة أبعد من الخارف قال: فرعها قال: كذلك الصف المقدم" عمران هو بن داور القطان في حديثه عن قتادة شىء وعيسى لا أعلم حاله ورواه ابن عدى في الكامل 2/ 98 من طريق ثابت بن حماد عن سعيد به قال ابن عدى: "وهذا الحديث وهم فيه ثابت بن حماد وإنما يرويه قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة". اهـ. ويخشى أن يكون ما رواه الحربى كذلك. * وأما رواية زربى عنه: فعند ابن خزيمة 3/ 39 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 62 وابن عدى في الكامل 3/ 240. ولفظه: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جلوسًا فقال: "إن الله أعطانى خصالًا ثلاثة فقال رجل من جلسائه: وما هذه الخصال يا رسول الله؟ قال: أعطانى صلاة في الصفوف وأعطانى التحية إنها لتحية أهل الجنة وأعطانى التأمين ولم يعطه أحدًا من النبيين قبلى إلا أن يكون الله أعطى هارون، يدعو موسى ويؤمن هارون" وزربى متفق على رد حديثه لذا قال ابن خزيمة: "أن ثبت الخبر". اهـ. فهذا منه اشتراط لذلك ولكن الشرط لم يتم ويقول ابن عدى: "وبعض متون أحاديثه منكرة". اهـ. ويظهر من صنيع ابن عدى وذكره للحديث في ترجمة زربى أنه المنفرد به.

قوله: باب (167) ما جاء في إقامة الصفوف

قوله: باب (167) ما جاء في إقامة الصفوف قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبى هريرة وعائشة 484/ 174 - أما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 1/ 322 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 43 و 44 وأبو داود 1/ 431 والنسائي 2/ 72 وابن ماجه 1/ 317 وأحمد 5/ 101 و 106 وابن أبى شيبة 1/ 388 وعبد الرزاق رقم 2432 وابن خزيمة رقم 1544 وغيرهم. كلهم من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة" قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقًا فقال: "ما لى أراكم عزين" قال: ثم خرج علينا فقال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها" فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: "يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف" والسياق لمسلم. وقد صرح الأعمش بالسماع من المسيب. تنبيه: وقع عند أحمد عن المسيب عن رافع 5/ 90 والصواب ما سبق. 485/ 175 - وأما حديث البراء: فرواه عنه عبد الرحمن بن عوسجة وأبان بن صالح. * أما رواية عبد الرحمن عنه: فرواها أبو داود 1/ 432 والترمذي 4/ 340 والنسائي 2/ 70 والطوسى في مستخرجه 2/ 55 وأحمد 4/ 296 و 297 والطيالسى برقم 741 والرويانى 1/ 209 في مسانيدهم وعبد الرزاق 2/ 45 و 484 وابن أبى شيبة 1/ 414 و 5/ 265 في مصنفيهما والفسوى في تاريخه 3/ 177 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 39 وابن خزيمة 3/ 24 وابن حبان 3/ 297 في صحيحيهما والطبراني في الأوسط 1/ 224 و 7/ 177 والبخاري في الأدب المفرد ص 38 والعقيلى في الضعفاء 4/ 86 و 87 وأبو عبيد في كتاب المواعظ ص 9 وفى غريبه 1/ 292 والطحاوى في المشكل 14/ 294 وأبو جعفر بن البخترى في مجموع مصنفاته ص 289.

من طريق طلحة بن مصرف وأبى إسحاق كلاهما عن عبد الرحمن بن عوسجة عن الباء بن عازب قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتى آخره يسوى بين صفوف القوم ومناكبهم ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول" وكان يقول: "من منح منيحة لبنا ومنيحة ورق أو هدى زقاقًا كان كعتاق نسمة ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كان كعتاق نسمة وكان يقول: زينوا القرآن بأصواتكم" والسياق للطبراني. إذ هو أتم ما ورد ولم يقع في إسناده اختلاف ممن رواه عن طلحة وإنما الخلاف عمن رواه عن أبى إسحاق فرواه جرير بن حازم وعمار بن زريق كما تقدم خالفهما قتادة فرواه عنه بإسقاط عبد الرحمن بن عوسجة وقتادة مشهور بالتدليس وكذا شيخه فتحمل روايته على سقود فيه إذ في رواية جرير التصريح من أبى إسحاق إلا أن ابن أبى حاتم حكى في العلل 1/ 146 عن أبيه بعد أن ساق رواية جرير بن حازم قوله: "قال أبى إنما يروونه عن أبى إسحاق عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وعلى أي فالحديث صح من طريق طلحة بن مصرف. * وأما رواية أبان بن صالح عنه: ففي الزهد لهناد 2/ 519: من طريق ابن عجلان عن أبان بن صالح عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منح منيحة ورقًا، أو لبنًا فكعتق نسمة ومن هدى زقاقًا، فكعتق نسمة، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. فكعتق نسمة، وإن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم". وأبان لا سماع له من البراء. 486/ 176 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عبد الرزاق 2/ 44 وابن أبى شيبة 1/ 415 وأبو يعلى 2/ 436 والطبراني في الكبير 2/ 183 والأوسط 3/ 224 وأحمد 3/ 322. كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من تمام الصلاة إقامة الصف" وابن عقيل ضعيف لسوء حفظه.

487/ 177 وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة ومحمد بن مسلم وحميد وثابت. * أما رواية قتادة عنه: فرواها البخاري 2/ 209 ومسلم 1/ 324 وأبو عوانة 1/ 379 وأبو داود 1/ 434 والنسائي 2/ 72 وابن ماجه 1/ 317 وأحمد 3/ 217 والدارمي 1/ 232 وابن خزيمة 3/ 31 وابن حبان 3/ 302 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 57 والبيهقي 3/ 141. ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة". تنبيه: صرح شعبة أنه لم يسمع هذا الحديث من قتادة كما تقدم ذكر ذلك في أول حديث في الطهارة وذلك لا يضر فقد أبانت رواية أبان العطار سماع قتادة من أنس كما عند النسائي. * وأما رواية محمد بن مسلم عنه: ففي أبى داود 1/ 435 وأحمد 3/ 254 وابن حبان 3/ 300 والطحاوى 14/ 295 والبيهقي 2/ 22: من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا فقال: هل تدرى لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده عليه فيقول: "استووا وعدلوا صفوفكم" والسياق لأبى داود وقد اختلف فيه على حاتم بن إسماعيل راويه عن مصعب فقال: عنه قتيبة وأحمد بن الحجاج وأصبغ بن الفرج ما سبق خالفهم على بن حجر إذ قال: عنه عن حميد عن أنس وفى رواية ابن حجر سلوك الجادة إلا أنه إمام وممكن صحة الوجهين ومما يؤكد ذلك أنه توبع فقد رواه يحيى بن أيوب كذلك كما تابعه متابعة قاصرة زهير بن معاوية إذ رواه عن حميد كذلك كما في الصحيح وقد تابع قتيبة ومن معه في شيخهم حاتم متابعة قاصرة حميد بن الأسود. * وأما رواية حميد عنه: ففي البخاري 2/ 211 والنسائي 2/ 71 وأحمد 3/ 103 و 125 و 182 و 229 وابن حبان 3/ 301 و 302 والبيهقي 2/ 33: من طريق حاتم بن إسماعيل وزهير بن معاوية واللفظ لزهير عن حميد عن أنس عن

قوله: باب (168) ما جاء ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا صفوفكم، فإنى أراكم من وراء ظهرى". وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. والسياق للبخاري. * وأما رواية ثابت عنه: ففي النسائي 2/ 71: من طريق بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "استووا، استووا، استووا. فوالذى نفسى بيده أنى لأراكم من خلفى كما أراكم من بين يدى". والسند على شرط مسلم. 488/ 178 - أما حديث أبى هريرة: فرواه البخاري 2/ 209 ومسلم 1/ 324 وغيرهما. ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة" والسياق للبخاري. 489/ 179 - أما حديث عائشة: فتقدم في الباب السابق. تنبيه: حديث البراء لم يذكره الطوسى في الباب وتقدم أن خرجه في مستخرجه. قوله: باب (168) ما جاء ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى قال: وفى الباب عن أبى بن كعب وأبى مسعود وأبى سعيد والبراء وأنس 490/ 180 - أما حديث أبى بن كعب: فرواه النسائي 2/ 69 وأحمد 5/ 140 وعبد بن حميد ص 91 و 92 والطيالسى برقم 555 وعلى بن الجعد ص 197 والشاشى 3/ 386 في مسانيدهم وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 53 و 54 وابن خزيمة 3/ 33 وابن حبان 3/ 304 في صحيحيهما والطبراني في الأوسط 3/ 230 والطحاوى 15/ 52: من طريق أبى مجلز وخالد الحذاء وإياس بن قتادة كلهم عن قيس بن عباد قال: قدمت المدينة للقاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كان منهم رجل ألقاه أحب إلى من أبى بن كعب فأقيمت الصلاة فخرج عمرو ومعه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت في الصف الأول فجاء

رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيرى فنحانى وقام في مكانى فما عقلت صلاتى فلما صلى قال: يا فتى لا يسوءك الله أنى لم آت الذى أتيت بجهالة ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: "كونوا في الصف الذى يليني" وإنى نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شىء متوجهًا إليه فسمعته يقول: هلك أهل العقد ورب الكعبة ألا لا عليهم آسى ولكن على من يهلكون من المسلمين واذا هو أبى. والسياق لعلى بن الجعد والحديث صحيح. 491/ 181 - وأما حديث أبى مسعود: فرواه مسلم 1/ 323 وأبو عوانة 2/ 45 و 46 وأبو داود 1/ 436 والنسائي 2/ 71 وابن ماجه 1/ 312 وابن أبى شيبة 1/ 351 وعبد الرزاق 2/ 45 في مصنفيهما وغيرهم: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى معمر به ولفظه: قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافًا" لفظ مسلم. 492/ 182 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وأبو الوداك وابن عقيل. * أما رواية أبى نضرة عنه: ففي مسلم 1/ 325 وأبى عوانة 2/ 46 و 47 وأبى داود 1/ 438 والنسائي 2/ 65 وابن ماجه 1/ 313 وغيرهم: من طريق جعفر بن حيان وغيره عنه به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: "تقدموا فأتموا بى وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله". * وأما رواية أبى الوداك عنه: ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 352 ومسند أحمد 3/ 80: من طريق مجالد عنه ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يضحك الله إلى ثلاثة، القوم إذا صفوا في الصلاة وإلى الرجل يقاتل وراء أصحابه وإلى الرجل يقوم في سواد الليل" والسياق لابن أبى شيبة، ومجالد متروك.

قوله: باب (169) ما جاء في كراهية الصف بين السواري

* وأما رواية ابن عقيل عنه: فتقدم ذكرها في الباب السابق. 493/ 183 - وأما حديث البراء: فتقدم في الباب السابق. 494/ 184 - وأما حديث أنس: فرواه ابن ماجه 1/ 313 وأحمد 3/ 100 و 205 و 263 و 199 والطحاوى في المشكل 15/ 54 والحاكم في المستدرك 1/ 18: من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره عن حميد عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه" والسند صحيح على شرط الشيخين. قوله: باب (169) ما جاء في كراهية الصف بين السواري قال: وفى الباب عن قرة بن إياس المزنى 495/ 185 - وحديثه: أخرجه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 194 و 195 والطيالسى برقم 1073 ص 144 والرويانى 2/ 130 في مسنديهما وابن خزيمة 3/ 29 وابن حبان 3/ 318 في صحيحيهما والحاكم 1/ 218 والبزار 8/ 249: من طريق هارون بن مسلم أبى مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردًا" والسياق لابن ماجه والحديث لا يصح قال في التهذيب في ترجمة هارون 11/ 11: قال أبو حاتم: مجهول، قلت: "القائل ابن حجر" وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البزار: "ألا نعلم روى هذا الحديث عن قتادة إلا هارون وأخرجه ابن خزيمة والحاكم". اهـ. وقد ذكر الحافظ أنه روى عنه ثلاثة من الرواة مع ما تقدم من قول أبى حاتم فيه فهذا يدلك أن الأئمة المتقدمين لا يفرقون بين مجهول الحال ومجهول العين بل الجميع عندهم سيان فلذا نجد أن من ليس له إلا راو واحد فحينًا يوثق كما قيل في ابن أكيمة وغيره وحينًا يحكم عليه بخلاف ذلك كما هنا مع عدة من روى عنه.

قوله: باب (170) ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده

قوله: باب (170) ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده قال: وفى الباب عن على بن شيبان وابن عباس 496/ 186 - أما حديث على بن شيبان: فرواه ابن ماجه 1/ 282 وأحمد 4/ 23 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 98 والبخاري في التاريخ 6/ 260 و 261 وابن خزيمة 3/ 30 وابن حبان 3/ 312 في صحيحيهما وابن سعد في الطبقات 5/ 551 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 297 والبيهقي 3/ 105 والفسوى 1/ 275 والطحاوى في المشكل 10/ 46: من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر، نا عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه على بن شيبان - رضي الله عنه - وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا معه فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود" قال: ورأى رجلًا صلى خلف الصف وحده فوقف عليه نبى الله - صلى الله عليه وسلم - حين انصرف فقال: "استقبل صلاتك فلا صلاة للذى يصلى خلف الصف". السياق لابن أبى عاصم. وقد تابع ملازمًا على وصله عن عبد الله بن بدر أيوب بن عتبة وعمرو بن جابر وأبو عبد الله الشقرى إلا أن المشهور عن ملازم الإرسال فممن وصله عن ملازم، ابن أبى شيبة وعبد الصمد بن عبد الوارث وسريج بن النعمان وقال أبو نعيم: الفضل بن دكين عن عبد الرحمن بن على قال: أراه عن أبيه، وصوب هذا البخاري في التاريخ والحديث حسن ونقل الحافظ في التلخيص عن أحمد تحسينه. وصححه البوصيرى في زوائد بن ماجه 1/ 178. 497/ 187 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 254 لابن حجر والطبراني في الكبير 11/ 255 والأوسط 5/ 115 وحمزة بن يوسف في تاريخ جرجان ص 264 والعقيلى في الضعفاء 4/ 292: من طريق النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عنه ولفظه: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة" قال البزار: "لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا

قوله: باب (171) ما جاء في الرجل يصلى ومعه الرجل

بهذا الإسناد والنضر أبو عمر الخزاز ضعيف جدًّا". اهـ. وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو يحيى الحماني". اهـ. والنضر ضعفه أحمد والدارقطني وقال البخاري: ضعيف ذاهب الحديث وقال أبو داود: أحاديثه بواطيل، وقال النسائي: متروك، كذا في الميزان 4/ 260. قوله: باب (171) ما جاء في الرجل يصلى ومعه الرجل قال: وفى الباب عن أنس 498/ 188 - وحديثه: خرجه البخاري 2/ 212 ومسلم 1/ 457 وغيرهما. ولفظه: "أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلى لكم" قال: أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماءٍ فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف" والسياق لمسلم. ويأتى تخريجه مطولًا في باب برقم 247. قوله: باب (172) ما جاء في الرجل يصلى مع الرجلين قال: وفى الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك 499/ 189 - أما حديث ابن مسعود: فرواه مسلم 1/ 378 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 180 و 181 والنسائي 2/ 66 في المجتبى والكبرى 1/ 214 وأحمد 1/ 413 و 418 وغيرهم. من عدة طرق منها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق المؤتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وإذا كنتم ثلاثة فصلوا معهم وإذا كنتم أكثر من ذلك

قوله: باب (174) ما جاء من أحق بالإمامة

فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فكأنى أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراهم. والسياق لمسلم وهو على شرط البخاري وما تركه أياه إلا اختصارًا. 500/ 190 - وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 191 و 192 وأحمد في المسند 3/ 326 والبخاري في التاريخ 1/ 341 وابن خزيمة في صحيحه 3/ 18: من طريق الضحاك بن عثمان وغيره عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى المغرب فجئته فقمت عن يساره فنهانى فجعلنى عن يمينه ثم جاء صاحب لى فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه" والسياق لابن خزيمة، قال البوصيرى: "هذا إسناد فيه شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد بل اتهمه بعضهم بالكذب". اهـ. ثم ذكر إخراج ابن خزيمة له وذكر ابن حبان إياه في الثقات وذلك لا يغنى عنه فقد قال ابن المدينى: قلت لسفيان بن عيينة: كان شرحبيل بن سعد يفتى قال: نعم ولم يكن أحد أعلم بالمغازى والبدريين منه فاحتاج فكأنهم اتهموه وقال أيضًا: سمعت سفيان وسئل عن شرحبيل بن سعد قال: "لم يكن أحد بالمدينة أعلم بالبدريين منه وأصابته حاجة فكانوا يخافون إذا جاء الرجل يطلب منه الشىء فلم يعطه أن يقول لم يشهد أبوك بدرًا". اهـ. وقال ابن معين: ضعيف ليس بشىء وكذا قال النسائي وأبو زرعة والدارقطني وقد انفرد بحديث الباب. 501/ 191 - وأما حديث أنس: فذكر أحمد شاكر اختلافًا وقع في نسخ الجامع ورجح النسخ الثابتة له اعتمادًا على أن الترمذي خرجه في الباب التالى لهذا الباب وهذا ليس حجة بل الصواب ترجيح من لم يذكره فقد أهمله الطوسى في مستخرجه لذلك تبعته والله أعلم. قوله: باب (174) ما جاء من أحق بالإمامة قال: وفى الباب عن أبى سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة 502/ 192 - أما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وأبو سلمة وأبو هارون وأبو عيسى.

* أما رواية أبى نضرة عنه: ففي مسلم 1/ 464 والنسائي 2/ 60 وأحمد 3/ 24 و 34 و 36 و 48 و 51 و 84 والطيالسى كما في المنحة 1/ 131 والدارمي 1/ 230 وابن أبى شيبة 1/ 378 وابن خزيمة 3/ 4 وابن حبان 3/ 287 والبيهقي 3/ 119. من عدة طرق منهم شعبة وابن أبى عروبة وهشام ثلاثتهم عن قتادة به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أبى داود 3/ 81 وأبى يعلى 2/ 17 والطبراني في الأوسط 8/ 100 والبيهقي 5/ 257: من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أبى سلمة عنه ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم" والسياق لأبى يعلى. واختلف أهل العلم في سياق لفظة: "فليؤمهم" فمنهم من ساقه كما تقدم وهم ابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى ومنهم من ساقه "فليؤمر" من الإمرة كما فعل أبو داود والطبراني والبيهقي إلا أن رواية ابن حبان أصرح ما ورد في ذلك إذ فيه "إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة أقرؤكم" لكن هذا هو بالسند السابق لا بهذا فهل هذا شاهد لرواية أبى سلمة؟ ذلك كائن إن حملناها على إمامة الصلاة أما على الرواية التى ساقها أبو داود ومن تبعه فلا ومما يشهد على أن المراد بها إمامة الصلاة ما ذكره ابن أبى حاتم في العلل 1/ 184 إذ فيه مثل السياق الذى ساقه ابن خزيمة وأبو يعلى. ثم ذكر أنه جاء أيضًا من مسند أبى هريرة وصحح كونه من مسند أبى سعيد وصوب إرساله عن ابن عجلان إذ رواه عنه على طريق الإرسال من هو أقوى من حاتم بن إسماعيل وهم الليث بن سعد ويحيى بن أيوب، في كلام يطول وهذا الحق، والمعلوم أيضًا أن ابن عجلان ضعيف في نافع والله الموفق. * وأما رواية أبى هارون عنه: فعند تمام كما في ترتيبه 1/ 316. ولفظه: "إذا سافر قوم ليس معهم أمير فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله" وأبو هارون متروك.

* وأما رواية أبى عيسى عنه: ففي الكامل لابن عدى 4/ 114: من طريق قتادة عن أبى عيسى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بدلك أقرؤهم" والراوى عن قتادة هو طلحة بن عبد الرحمن السلمى المعلم ذكره الحافظ في اللسان 3/ 212 وأشار إلى ضعفه. 503/ 193 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبد الملك وعلاق بن أبى مسلم. * أما رواية عبد الملك عنه: ففي مسند أحمد 3/ 163 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 390 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 167: من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به. ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يؤم القوم إلا أقرؤهم" والسياق لعبد الرزاق، قال ابن أبى حاتم: قلت لأبى: "من عبد الملك هذا قال: مجهول". اهـ. فالحديث ضعيف. * وأما رواية علاق عنه: فقال الحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 56. حدثنا داود بن المحبر ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إمام القوم وافدهم إلى الله فقدموا أفضلكم" وهذا إسناد مسلسل بالمتروكين. 504/ 194 - وأما حديث مالك بن الحويرث: فرواه البخاري 2/ 110 ومسلم 1/ 465 وابن خزيمة برقم 397 وابن حبان برقم 165 والطحاوى 4/ 429 والطبراني 19 رقم 637 والدارقطني 1/ 273 والبيهقي 4/ 494. ولفظه: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا رقيقًا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم" والسياق لمسلم.

505/ 195 - وأما حديث عمرو بن سلمة: فرواه البخاري 8/ 22 وأبو داود 1/ 393 والنسائي 2/ 62 وأحمد 5/ 29 و 30 و 71 والطيالسى كما في المنحة 1/ 131 وعبد الرزاق 2/ 399 وابن أبى شيبة 1/ 378 في مصنفيهما وابن خزيمة 3/ 6 والطحاوى في المشكل 10/ 119 وابن سعد 1/ 336 و 7/ 89 وابن الجارود ص 114 وأبو أحمد الحاكم في الكنى والأسماء 2/ 369: من طريق حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بما ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدرى وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبى قومى بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حقًّا فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى ألا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لى قميصًا فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص" والسياق للبخاري. وقد وقع في غير الطريق التى ساقها البخاري عن عمرو اختلاف وذلك في رواية من رواه عمن رواه عنه والاختلاف بين وكيع ويزيد بن هارون كلاهما عن مسعر بن حبيب فقال وكيع: عنه عن عمرو بن سلمة عن أبيه وقال: يزيد كما في رواية البخاري. والظاهر من هذا الاختلاف عدم التأثير في صحة الحديث إذ هما صحابيان صح السند إليهما وإن كان الاحتمال قائم في عدم رحلة عمرو إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لصغر سنه لكن وقع عند ابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 61 ما يدل على أنه صحب أباه في تلك الرحلة فترجح رواية من قال: فيه عنه كما اختاره البخاري والله أعلم. تنبيه: وقع للحافظ في أطراف المسند خطأ حيث دمج رواية من جعل الحديث من مسند عمرو فيمن جعله أيضًا من مسند أبيه والصواب التفرقة بين الروايات كما تقدم وإن كان هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث. تنبيه آخر: وقع في الكنى لأبى أحمد من طريق أيوب عن أبى بريد عمرو بن سلمة

قوله: باب (175) ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف

الجرمى قال: "كنا على ثغر" فذكر الحديث وذكر مخرج الكتاب أنه لا يعلم من خرج الحديث من هذه الطريق مع عزوه الطريق السابقة إلى بعض المصادر السابقة والذى ظهر أن الطريق التى عند أبى أحمد هي التى في البخاري والذى أوقع المخرج للكتاب فيما قاله: هو ضعف الإدراك العلمى وإلا فما وقع في السند السابق إنما هو سقط في السند والمعلوم لدى البادئ في هذا الفن أن أيوب لم يسمع من أحد من الصحابة والله الموفق. قوله: باب (175) ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف قال: وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبى واقد وعثمان بن أبى العاص وأبى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس 506/ 196 - أما حديث عدى: فرواه أحمد 4/ 257 و 258 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 505 والطبراني في الكبير 17/ 93 و 94: من طريق يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة عنه أنه خرج إلى مجلسهم فأقيمت الصلاة فتقدم إمامهم فأطال الصلاة والجلوس فلما انصرف قال: "من أمنا منكم فليتم الركوع والسجود فإن خلفه الصغير والكبير والمريض وابن السبيل وذا الحاجة فلما حضرت الصلاة تقدم عدى وأتم الركوع والسجود وتجوز في الصلاة فلما انصرف قال: هكذا كنا نصلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -" والسياق للطبراني، ويحيى قال فيه النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وشيخه ثقة فالحديث حسن. 507/ 197 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه البخاري 2/ 201 ومسلم 1/ 344 وغيرهما. من طريق ثابت وغيره قال: "ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمام كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: متقاربة وكانت صلاة أبى بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم" والسياق لمسلم. 508/ 198 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه المصنف في كتاب الجمعة 1/ 382 وأحمد 5/ 93 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 504 والبيهقي 3/ 119.

وقد خرجه غيرهم كمسلم وأبى داود وغيرهما إلا أنهم اقتصروا على غير ما نحن فيه من حجة الباب لذا لم أعزه إليهم. ولفظه: "كنت أصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا" لفظ المصنف. والحديث صحيح فإنه وإن كان مداره على سماك إلا أنه قد رواه عنه سفيان واسرائيل وهما متقنان لحديثه. 509/ 199 - وأما حديث مالك بن عبد الله: فرواه أحمد 5/ 225 و 226 وابن سعد في الطبقات 6/ 62 وابن أبى شيبة 1/ 504 والبخاري في التاريخ 7/ 303 ويعقوب الفسوى في تاريخه 1/ 344 والطبراني في الكبير 19/ 292 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 290 و 5/ 242 وابن أبى خثيمة في التاريخ 3/ 37. من طريق مروان بن معاوية وعبد الواحد بن زياد عن منصور بن حيان عن سليمان بن بسر ويقال بشير عنه ولفظه: قال: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم نصل خلف إمام كان أخف صلاة في مكتوبة منه" ورجاله كلهم ثقات ما عدا سليمان بن بسر لا يعلم من وثقه إلا ابن حبان ولم يتابع فالحديث ضعيف. تنبيهان: الأول: قول الهيثمى في المجمع: إن رجاله ثقات وإطلاقه ذلك غير سديد بل سليمان لا يعلم من وثقه من المعتبرين. الثانى: وقع تصحيف في اسم والد سليمان عند الفسوى إذ فيه بالباء الموحدة من أسفل بعدها شين معجمة والصواب بالسين المهملة كما عند البخاري في تاريخه وما أكثر الأخطاء فيه. 510/ 200 - وأما حديث أبى واقد: فرواه أحمد 5/ 218 و 219 وأبو يعلى 2/ 159 في مسنديهما وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 364 والبخاري في التاريخ 2/ 258 والطبراني في الكبير 3/ 283 والبيهقي 3/ 118: من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس عنه ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أخف الناس صلاة لنفسه وأطول الناس صلاة لنفسه".

والسند إلى عبد الله صحيح وقد اختلف الأئمة فيه كالنسائي وابن معين وأعدل الأقوال أنه حسن الحديث وأما شيخه فلا يعلم أنه وثقه إلا ابن حبان وقد ترجمه الحافظ في التعجيل وعلى هذا فهو مجهول فالحديث ضعيف السند. 511/ 201 - وأما حديث عثمان بن أبى العاص: فرواه عنه سعيد بن المسيب وموسى بن طلحة بن عبيد الله ومطرف وعبد ربه والحسن البصرى. * أما رواية ابن المسيب عنه: ففي مسلم 1/ 342 وأبى عوانة 2/ 96 وابن ماجه 1/ 316 وأحمد في مسنده كما في أطرافه للحافظ 4/ 296 والطيالسى كما في المنحة 1/ 132 والبزار 6/ 305 والطبراني في الكبير 9/ 33 و 34 وابن عدى 6/ 223. ولفظه: أن عثمان قال: آخر ما عهد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة". * وأما رواية موسى عنه: ففي مسلم 1/ 341 وأبى عوانة في مستخرجه 2/ 95 و 96 وابن أبى شيبة 1/ 505 وأحمد 4/ 21 و 22 و 216 والطحاوى في المشكل 13/ 43. ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أم قومك" قال: قلت: يا رسول الله، إنى أجد في نفسى شيئًا، قال: "ادنه" فجلسنى بين يديه ثم وضع كفه في صدرى بين ثديى ثم قال: "تحول" فوضعها في ظهرى بين كتفى ثم قال: "أم قومك فمن أم قومًا فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء". * وأما رواية مطرف عنه: ففي أبى داود 1/ 363 والنسائي 2/ 20 وابن ماجه 1/ 316 وابن خزيمة 3/ 5 وأحمد 4/ 21 و 217 والبزار 6/ 306 والطحاوى في المشكل 402/ 10 وغيرهم: من طريق سعيد بن إياس الجريرى عن أبى العلاء عنه به ولفظه: "أنه قال: يا رسول الله اجعلنى إمام قومى قال: "أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". وقد روى من عدة طرق صحيحة إلى مطرف من غير هذه الطريق أيضًا.

* وأما رواية عبد ربه: ففي مصنف عبد الرزاق 2/ 363 والطبراني في الكبير 9/ 37: من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عنه به ولفظه: قال: "كان آخر شىءٍ عهده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أخفف عن الناس الصلاة" وعبد ربه هو بن الحكم بن سفيان الطائفى قال فيه ابن القطان الفاسى: "مجهول" وتبعه الذهبى وابن حجر ولا راوى عنه إلا من هنا ولم يوثقه فيما أعلم غير ابن حبان، وقد اختلف فيه على الطائفى فقال: عنه عبد الرزاق ما تقدم خالفه داود بن أبى عاصم إذ قال: عنه عن عبد الله بن عثمان بن أوس عنه به والصواب قول عبد الرزاق وقد تابع عبد الرزاق أبو نعيم وأبو عاصم انظر العلل لابن المدينى ص 92. 512/ 202 - وأما حديث أبي مسعود: فرواه البخاري 2/ 200 ومسلم 1/ 340 وغيرهما: من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عنه ولفظه: "قال رجل: يا رسول الله إنى لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبًا منه يومئذ ثم قال: "يأيها الناس إن منكم منفرين فمن أم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة". 513/ 203 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه عمرو بن دينار وأبو الزبير وولده عبد الرحمن. * أما رواية عمرو عنه: ففي البخاري 10/ 515 ومسلم 1/ 339 وأبى داود 1/ 401 و 500 والترمذي 2/ 477 والنسائي 2/ 102 و 103 وأحمد 3/ 308 والطيالسى برقم 1694 والحميدي 2/ 532 وأبى يعلى 2/ 334 وابن خزيمة 3/ 51 وابن حبان 4/ 58 و 59. ولفظه: "أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتى قومه فيصلى بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال: فتجوز رجل وصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ فقال: إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيديتا ونسقى بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أنى منافق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثًا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما".

قوله: باب (176) ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها

* وأما رواية أبي الزبير: ففي مسلم 1/ 340 والنسائي 2/ 172 و 173 وابن ماجه 1/ 215 وأحمد 3/ 337 والطحاوى في المشكل 10/ 410. ولفظه: "أنه قال: صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى". والحديث وإن رواه مسلم في المتابعة لرواية عمرو فلا يضره وان كان من رواية أبى الزبير فإن الراوى عنه الليث. * وأما رواية ولده عنه: ففي البزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 236 والطحاوى في المشكل 10/ 411. وثم روايات أخرى عن جابر جاءت من رواية محارب بن دثار عند ابن أبى شيبة في المصنف وعبيد الله بن مقسم عند البيهقي. 514/ 204 - وأما حديث ابن عباس: فرواه إسحاق في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 116 والإسماعيلى في معجمه 1/ 478: من طريق الأعمش ثنا حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولفظه مرفوعًا: "تجوزوا في الصلاة فإن خلفكم الضعيف والكبير وذا الحاجة" وهذا السند رجاله مشهورون بالثقة إلا أن الأعمش تكلم في روايته عن صغار شيوخه فضعف في حبيب بن أبى ثابت وقد رواه عن الأعمش أبو عوانة وعن أبى عوانة يحيى بن حماد البصرى شيخ إسحاق ويقول فيه البوصيرى لم يقف له على ترجمة، والله أعلم. قوله: باب (176) ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها قال: وفى الباب عن على وعائشة 515/ 205 - أما حديث على: فرواه أبو داود 1/ 49 والترمذي 1/ 9 والطوسى في مستخرجه عليه 1/ 145 وابن ماجه 1/ 101 وأبو عبيد في الطهور ص 128 وعبد الرزاق 2/ 72 وابن أبى شيبة 1/ 260 في

مصنفيهما وابن جرير في التهذيب الجزء المفقود ص 255 والدارقطني في السنن 1/ 360 وأحمد في المسند 1/ 123 و 129 والبزار 2/ 236 وأبو يعلى 1/ 302 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 273 والبيهقي في الكبرى 2/ 53 و 173 و 257 و 379 وابن عبد البر في التمهيد 9/ 185: من طريق الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم". وذكر الزيلعى في نصب الراية 1/ 307 عن صاحب الإمام قوله: "ورواه الطبراني ثم البيهقي من جهة أبى نعيم عن سفيان الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور" الحديث قال: وهذا على هذا الوجه مرسل". اهـ. فبان بهذا أن ثم اختلاف بين وصل الحديث وإرساله عن الثورى وقد رجعت إلى الموضع الذى عزى صاحب الإمام رواية أبى نعيم المرسلة من السنن للبيهقي فلم أره خرجه من طريق الطبراني إلى أبى نعيم إلا موصولًا فالله أعلم أثم موضع آخر من السنن هو كما حكاه صاحب الإمام أم ثم اختلاف في النسخ لأنه عزى رواية الإرسال إلى أكثر من مصدر كما تقدم إلا أن المصدر المتاخر أخذه من المتقدم. وعلى أي لو صح ما قاله في الامام فإن أبا نعيم قد خالفه في الثورى عدة من الرواة منهم وكيع وعبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن يوسف الفريابى وزيد بن الحباب وعبد الرزاق بن همام وعبيد الله بن موسى ويزيد بن أبى حكيم فرووه عن الثورى موصولًا ولا شك أن روايتهم الموصولة أولى من رواية أبى نعيم المرسلة وإن كان أبو نعيم يعد في الطبقة الأولى من أصحاب الثورى فإن من المخالفين له كذلك أيضًا مثل وكيع وعبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن يوسف في قول وعبد الرزاق في قول آخر والحديث مداره على ابن عقيل إذ لا يعلم له متابع لذا يقول البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد". اهـ. واختلف أهل العلم بالحديث فيه فذهب العقيلى إلى تضعيفه إذ قال: "في إسناده لين" وذهب ابن السكن وتبعه الحاكم إلى صحته وذكر مخرج سنن الدارمي إلا أن البزار صححه ولم أر ذلك في مسنده وهو مظنة كلامه والحق مع العقيلى وإن تبع ابن السكن بعض المعاصرين.

قوله: باب (179) ما يقول عند افتتاح الصلاة

516/ 206 وأما حديث عائشة: فرواه مسلم 1/ 357 وأبو عوانة 2/ 106 وأبو داود 1/ 494 وابن ماجه 1/ 288 وأحمد 1/ 31 و 194 وإسحاق 3/ 725 والطيالسى كما في المنحة 1/ 89 وعبد الرزاق 2/ 72 وابن أبى شيبة 1/ 260 والطبراني في الأوسط 7/ 320 والبخاري في التاريخ 3/ 174: من طريق بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسًا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم" وذكر الحافظ في التلخيص 1/ 211 عن ابن عبد البر أن أبا الجوزاء لا سماع له من عائشة وعلى هذا ففيه انقطاع وفى هامش تهذيب المزى 3/ 393 أيضًا عن البخاري في التاريخ ما يدل على عدم سماع أبى الجوزاء من عائشة وابن مسعود فالله أعلم إلا أنه يفهم من عبارة البخاري ونصها: ولا يتابع عليه" أن أبا الجوزاء تفرد به عن عائشة. قوله: باب (179) ما يقول عند افتتاح الصلاة قال: وفى الباب عن على وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر 517/ 207 - أما حديث على: فرواه مسلم 1/ 534 وأبو عوانة 2/ 111 وأبو داود 1/ 481 والنسائي 2/ 100 والترمذي 5/ 485 وابن ماجه 1/ 335 وأحمد 1/ 94 و 95 و 102 و 103 و 119 والطيالسى في مسنده ص 22 والبزار 2/ 168 وأبو يعلى 3/ 177 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 262 وعبد الرزاق 2/ 79 والدارمي 1/ 226 وابن خزيمة 1/ 135 و 136 وابن حبان 3/ 131 و 132 و 133 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 239 والمشكل له 15/ 30 والمروزى في قيام الليل ص 80 والطبراني في الدعاء 2/ 1026 فما بعد وغيرهم: من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك أيضًا إذا قضى قراءته

وأراد أن يركع ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شىء من صلاته وهو قاعد واذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك وكبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: "وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله الا أنت سبحانك أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ إلا اليك أستغفرك وأتوب اليك ثم يقرأ فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربى خشع سمعى وبصرى ومخى وعظمى لله رب العالمين فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم يتبعها اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شىء بعد وإذا سجد قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربى سجد وجهى للذى خلفه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهى لا إله إلا أنت". والسياق للترمذي من طريق ابن أبى الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل به وكان السر لاختيارى هذا السياق الإسنادى مع المتن أمران: الأول: ما يتعلق بالإسناد وهو ما حكاه الترمذي بعد فراغه من سياقه بالإسناد السابق بقوله: "سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمى يقول: وذكر هذا الحديث فقال: هذا عندنا مثل الزهرى عن سالم عن أبيه". اهـ. فعلى هذا تكون رواية ابن أبى الزناد من أصح الأسانيد وقد خلت روايته عن إخراج مسلم لها وبهذا تكون أصح مما في مسلم على هذا لهذه القرينة. مما لم يقل فيه إنه من أصح الأسانيد إلا أنه يلزم على هذا أن يقال ذلك في كل إسناد قيل فيه ذلك كصحيفة عمرو بن شعيب مع أن أكثر الأئمة وصفوها بأنها دون الصحيح بغض النظر عن أن توصف بما قيل فيها، وما تقدم من كون أي إسناد وصف بكونه من أصح الأسانيد هو من أصح الصحيح هو المقرر عند علماء أصول الحديث.

الثانى: أن رواية ابن أبى الزناد فيها زيادة على غيرها وهى ما يتعلق برفع اليدين كما سبق. 518/ 208 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عمرة وعطاء وأبو الجوزاء وأبو سلمة وربيعة الجرشى وعاصم بن حميد. * أما رواية عمرة عنها: ففي الترمذي 2/ 11 وابن ماجه 1/ 265 وإسحاق 2/ 433 وابن خزيمة 1/ 239 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 198 والطبراني في الدعاء 2/ 1032 والعقيلى في الضعفاء 1/ 289 وابن عدى في الكامل 2/ 199 والدارقطني 1/ 301 والبيهقي 2/ 34 وابن المنذر في الأوسط 3/ 81 و 82: من طريق حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" وحارثة قال فيه البخاري: منكر الحديث وضعفه ابن معين وغيره والحديث بهذا الإسناد ضعيف وسيأتى بغير هذا الإسناد بإسناد صحيح. * وأما رواية عطاء عنها: ففي الدعاء للطبراني 2/ 1033 والدارقطني 1/ 301: من طريق سهل بن عامر ثنا مالك بن مغول عن عطاء عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". والحديث ضعيف جدًّا قال في الميزان 2/ 239 في سهل بن عامر: كذبه أبو حاتم وذكر كلامًا آخر. * وأما رواية أبي الجوزاء عنها: فتقدمت في الباب السابق وإن كان السياق السابق خال من شاهد الباب فقد ذكر أبو داود في السنن في دعاء الاستفتاح ما يتعلق بالمتن. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي مسلم 1/ 534 وأبى داود 1/ 487 والترمذي 5/ 484 والنسائي في الكبرى 1/ 417 وابن المنذر في الأوسط 3/ 84 والمروزى في قيام الليل ص 48 وأحمد 6/ 156: من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو سلمة بن

عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأى شىءٍ كان نبى الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت: "كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم" والسياق لمسلم. والحديث انفرد به عكرمة بن عمار وقد تكلم في روايته عن يحيى بن أبى كثير قال ابن رجب في شرح علل المصنف 2/ 795 ما نصه: "وقد أنكر عليه حديثه عن يحيى عن أبى سلمة عن عائشة في استفتاح النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بالليل وقد خرجه مسلم في صحيحه وخرجه الترمذي في الدعاء". اهـ. وعامة أئمة الجرح والتعديل على ضعف روايته عن يحيى وإن خالفهم مسلم بن الحجاج قال أحمد ما نصه: "عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير". اهـ. وفى رواية أخرى عنه: "أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبى كثير ضعاف ليس بصحاح". اهـ. وقال على بن المدينى: "أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها". اهـ. وفى رواية عنه: "كان يحيى يضعف رواية أهل اليمامة مثل عكرمة بن عمار وأضرابه". اهـ. وقال البخاري: "مضطرب في حديث يحيى بن أبى كثير ولم يكن عنده كتاب" وقال أبو عبيد الآجرى: "سألت أبا داود عن عكرمة بن عمار فقال: ثقة وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب". اهـ. وقال النسائي: "ليس به بأس إلا في حديثه عن يحيى بن أبى كثير" وقال أبو حاتم: "كان صدوقًا ربما وهم في حديثه وربما دلس وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير بعض الأغاليط". اهـ. وقال ابن حبان: "أما روايته عن يحيى بن أبى كثير ففيها اضطراب". فبان بكلام الأئمة السابقين لا سيما كلام أبى حاتم أنه إذا انفرد عن يحيى أو خالف الثقات أن حديثه ضعيف وإن خالف مسلم في هذا كله ولم أر حديثه هذا في كتاب الدارقطني المنتقد فيه على الصحيحين. * وأما رواية ربيعة الجرشى عنها: ففي النسائي في اليوم والليلة ص 498 وأحمد 6/ 143 وابن المنذر في الأوسط 3/ 84 والمروزى في قيام الليل ص 48:

من طريق أصبغ بن زيد عن ثور عن خالد بن معدان قال: حدثنى ربيعة الهجرشى قال: سألت عائشة قلت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ إذا قام يصلى من الليل وبما كان يستفتح قالت: كان يكبر عشرًا ويحمد أو يسبح عشرًا ويهلل عشرًا ويستغفر عشرًا ويقول: "اللهم اغفر لى واهدنى وارزقنى عشرًا ويقول: اللهم أنى أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرًا". والسند حسن من أجل أصبغ. * وأما رواية عاصم بن حميد عنها: ففي ابن ماجه 1/ 431 وابن حبان 4/ 131: من طريق معاوية بن صالح حدثنى أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد عنها ولفظه: مثل الرواية السابقة. 519/ 209 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو الأحوص وأبو عبيدة وأبو عبد الرحمن. * أما رواية أبى الأحوص عنه: ففي الطبراني الكبير 10/ 133 والدعاء له 2/ 1033: من طريق فردوس بن الأشعرى عن مسعود بن سليمان عن أبى الأحوص عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استفتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" والحديث ضعيف قال: في المجمع 2/ 106 بعد تخريجه له من الكبير ما نصه: "وفيه مسعود بن سليمان، قال أبو حاتم: مجهول". تنبيه: السياق الإسنادى للطبراني في الدعاء ووقع في الكبير ومنه أخذه الزيلعى في نصب الراية 1/ 322 أن مسعود بن سليمان يرويه عن الحكم عن أبى الأحوص وهذا الظاهر وما وقع في الدعاء فإن ذلك سقط أكد زيادة الحكم ما تقدم عن الزيلعى وما قاله مخرج الدعاء له من كون الإسناد الذى في الدعاء هو الذى في الكبير غير صواب. * وأما رواية أبى عبيدة عنه: ففي الكبير للطبراني 10/ 184 من طريق أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا استفتحنا أن نقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" وأبو عبيدة لا سماع له من أبيه.

* وأما رواية أبى عبد الرحمن عنه: فعند الطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 91 وابن أبى شيبة 7/ 17 والبيهقي 2/ 36. قال الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عنه أنه "كان يتعوذ في الصلاة من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزة" لم يرفعه أبو داود ورفعه غيره. اهـ. وهذا يدل على أن فيه اختلافًا على حماد وعلى أي فالسند ضعيف إذ حماد رواه عن عطاء بعد الاختلاط على أرجح الأقوال، ورواه البيهقي وابن أبى شيبة من طريق ابن فضيل عن عطاء به مصرحًا لرفعه وفى هذا ما يدل على أن الخلاف كائن على عطاء لا على حماد كما تقدم عند الطيالسى، وابن فضيل روى عن عطاء بعد الاختلاط وانظر الكواكب النيرات ص 64 إلا أن متابعة حماد تقويه. 520/ 210 - وأما حديث جابر: فرواه النسائي 1/ 100 والطبراني في الدعاء 2/ 1031 والدارقطني 1/ 298 والبيهقي 2/ 35: من طريق شعيب بن أبى حمزة قال: أخبرنى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: "إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اهدنى لأحسن الأعمال ولأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت وقنى سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقى سيئها إلا أنت" والسياق للنسائي. والسند صحيح إلا أن شعيبًا قد خالفه عبد الله بن عامر الأسلمى إذ رواه عن ابن المنكدر وجعله من مسند ابن عمر وهذا الخلاف لا يؤثر في صحة حديث جابر لأن الأسلمى ضعيف. 521/ 211 - وأما حديث جبير بن مطعم: فرواه أبو داود 1/ 486 وابن ماجه 1/ 265 وأحمد 4/ 80 و 83 و 85 والطيالسى كما في المنحة 1/ 90 وعلى بن الجعد ص 32 والبزار 8/ 366 وأبو يعلى 6/ 450 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 262 والبخاري في التاريخ 6/ 488 وابن الجارود ص 71

وابن خزيمة 1/ 239 وابن حبان 3/ 135 و 4/ 130 في صحيحيهما والطبراني في الكبير 2/ 134 و 135 والمروزى في قيام الليل ص 49 والطبراني أيضًا في الدعاء له 2/ 1042 والحاكم في المستدرك 1/ 135 والبيهقي 2/ 35: من طريق شعبة وحصين والسياق لشعبة عن عاصم العنزى عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى صلاة قال: عمرو لا أدرى أي صلاة هي فقال: "الله أكبر كبيرًا الله أكبر كبيرًا الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا والحمد لله كثيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا ثلاًثا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموته" لفظ أبى داود. وقد وقع اختلاف في شيخ شعبة وحصين كما وقع اختلاف في تفسير ألفاظه متهم من ذكرها ومنهم من لم يذكرها. أما الخلاف الأول فبالنسبة إلى شعبة لم يقع عنه خلاف من الرواة عنه فقد اتفقوا على السياق السابق وقد تابعه على ذلك مسعر بن كدام إلا أنه جاء في رواية مسعر إبهام عاصم فقال: عن رجل، وأما حصين فقد اختلفوا عنه فقال: عبد الله بن إدريس عنه عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم به كما عند ابن أبى شيبة ووقع عند الطبراني من طريقه أيضًا عمار بن عاصم وقد تابع عبد الله بن إدريس على السياق الذى في الطبراني خالد بن عبد الله كما عند المروزى وأبى عوانة كما عند البخاري في التاريخ كما أنه تابعه على السياق الأول الذى عند ابن أبى شيبة محمد بن فضيل عند البزار وحكى ابن الجارود في المنتقى أن منهم من قال: أيضًا قولًا ثالثًا عن حصين فقال: عمارة. وعلى أي الحديث ضعيف لا يصح ولو فرض عدم وجدان الخلاف كما وقع في رواية شعبة فقد قال ابن خزيمة في صحيحه ما نصه: "قال أبو بكر: وعاصم العنزى وعباد بن عاصم مجهولان لا يدرى من هما ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة". اهـ. وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا جبير بن مطعم ولا نعلم له طريقًا إلا هذه الطريق وقد اختلفوا في اسم العنزى الذى رواه عن نافع بن جبير فقال: شعبة عن عمرو عن عاصم العنزى وقال ابن فضيل عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم وقال زائدة عن حصين عن عمرو عن عمار بن عاصم والرجل ليس بمعروف وإنما ذكرناه لأنه لا يروى هذا الكللام غيره عن نافع بن جبير عن أبيه ولا عن غيره يرويه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ.

وأما الخلاف في تفسير ألفاظه فذكر البيهقي أن الذى حذفها عن شعبة أبو داود الطيالسى وذلك كذلك كما وقع ذلك في مسنده، ورواه عنه غيره مثل على بن الجعد وجعل التفسير من قول عمرو بن مرة وهو كذلك أيضًا في رواية حصين المتابع لشعبة. 522/ 212 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عون بن عبد الله وابن المنكدر. * أما رواية عون بن عبد الله عنه: ففي مسلم 1/ 420 وأبى عوانة 2/ 109 والنسائي 2/ 96 و 97 والترمذي 5/ 575 وأحمد 2/ 14 و 97 وأبى يعلى 5/ 283 و 284 والطبراني في الدعاء 2/ 2038 وأبى الشيخ في مرويات أبى الزبير عن غير جابر ص 82 وأبى نعيم في الحلية 4/ 264 و 265: من طريق حجاج بن أبى عثمان عن أبى الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من القائل كلمة كذا وكذا" قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال: "عجبت لها فتحت لها أبواب السماء" قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك. والسياق لمسلم. قال أبو نعيم: "غريب من حديث عون لم يروه عنه إلا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس تابعى من أهل مكة تفرد به عنه الحجاج وهو الصواف النصري". اهـ. وفيما قاله من تفرد حجاج عن أبى الزبير فيه نظر إذ قد تابعه عن أبى الزبير ابن لهيعة عند أحمد إلا إن أراد تفرد الثقات عن أبى الزبير فذاك إلا أنه كان ينبغى له أن يقيد ذلك الإطلاق، وفى الحديث تدليس أبى الزبير ولم أره صرح بالتحديث عند أحد ممن تقدم إلا عند أحمد إلا أن ذلك من رواية ابن لهيعة المتابع لحجاج وهو في مثل هذا مقبول إن كان الراوى عنه غير من قيل فيه: إنه تقبل روايته عنه وقد صرح أيضًا ابن لهيعة بالسماع من أبى الزبير فأمن تدليسه. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي الطبراني الكبير 12/ 353 والدعاء له 2/ 1031 وابن حبان في المجروحين 2/ 6: من طريق عبد الله بن عامر الأسلمى عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال: "وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض

قوله: باب (183) ما جاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب

حنيفًا وما أنا من المشركين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" وعبد الله بن عامر ضعيف. قوله: باب (183) ما جاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمر 523/ 213 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه المقبرى وعبد الرحمن الحرقى وأبو السائب وأبو عثمان وعطاء بن أبى رباح وعبد الملك بن المغيرة. * أما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري 2/ 237 ومسلم 1/ 298 وأبى داود 1/ 534 والنسائي 2/ 96 والترمذي 2/ 153 و 5/ 55 والطوسي في مستخرجه 2/ 180: من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد وقال: "ارجع فصلى فإنك لم تصل" فرجع يصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثلاثًا فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا وافعل ذلك في صلاتك كلها" لفظ البخاري، وبه استدل على ما بوب له المصنف. وقد اختلف فيه على القطان كما اختلف فيه على شيخه. أما الخلاف فيه على القطان فرواه عنه أحمد بن حنبل وابن المدينى ومسدد ومحمد بن المثنى وغيرهم كما تقدم خالفهم محمد بن بشار فقال: عن القطان عن عبيد الله عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة فأسقط والد سعيد كذا قال الدارقطني في العلل 10/ 360. والموجود عند البخاري والترمذي والطوسى من طريق ابن بشار أنه يوافق قرناءه فما حكاه عنه الدارقطني لعله ممن بعده فقد ساق السند من طريق ابن صاعد قال: حدثنا بندار إملاءً علينا من كتابه مما جمعه من حديث عبيد الله بن عمر ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة فذكر نحوه. اهـ.

فبان بهذا أن هذا القول عن ابن بشار أتى به ابن صاعد وقد خالفه عنه محمد بن إسماعيل البخاري كما في صحيحه والترمذي في جامعه والطوسى في مستخرجه علمًا بأن ابن صاعد قال فيه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم عنه ص 95: "ليس بالقوى". اهـ. فالرواية هذه عن ابن بشار فيها ما علمت مع أن ابن بشار انتقد عليه بعض حديثه كما في سؤالات الآجرى عن أبى داود فالله أعلم. وأما الخلاف فيه على عبيد الله بن عمر فتقدمت رواية القطان خالف القطان عبد الله بن نمير إذ رواه عنه عن المقبرى عن أبى هريرة فأسقط والد سعيد وقد اختلف أهل العلم أي تقدم رواية القطان أم ابن نمير فذهب الترمذي إلى ترجيح رواية القطان إذ قال: في جامعه ما نصه: "وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ولم يذكر فيه عن أبيه عن أبى هريرة ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أصح". اهـ. ويظهر من صنيع البخاري ومسلم صحة الروايتين إذ خرجاها في صحيحيهما فعلى هذا تكون رواية من زاد من المزيد في متصل الأسانيد وأما الدارقطني رحمة الله عليه فاختلف قوله إذ قال: في التتبع ص 177 بعد أن ساق الاختلاف بين ابن نمير ومن تابعه وبين القطان ما نصه "ويحيى حافظ ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين". اهـ. خالف هذا في العلل فإنه بعد أن ذكر رواية القطان عقب ذلك بقوله: "ورواه عيسى بن يونس وابن نمير وأبو أسامة وعبد الرحمن بن سليمان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وأبو ضمرة وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن فليح بن سليمان ويحيى بن سعيد الأموى عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة وكذلك رواه عبد الله بن عمر أخو عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبى هريرة وهو المحفوظ". اهـ. فرجح هنا رواية الأكثر خالف جميع من تقدم عن عبيد الله معتمر بن سليمان إذ رواه عنه وأرسله وهذا ليس بشىءٍ. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وأبى السائب عنه: ففي مسلم 1/ 296 وأبى عوانة 2/ 139 و 140 وأبى داود 1/ 512 والنسائي 2/ 105 والترمذي 5/ 201 و 202 وابن ماجه 1/ 273 وأحمد 2/ 250 و 285 و 460 و 487 وأبى يعلى 6/ 61 والحميدي 2/ 430 وابت خزيمة 1/ 252 و 253 وابن حبان 3/ 137 وابن أبي شيبة 1/ 396 وعبد الرزاق 2/ 121 والبخاري في جزء القراءة ص 6 و 17 و 18 و 19 و 20 و 56 والبيهقي في جزء القراءة ص 20 وما بعد وغيرهم: من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وأبى السائب والسياق لعبد الرحمن عن

أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام" فقيل لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدنى عبدى وقال مرة فوض إلى عبدى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على العلاء إذ منهم من ساقه كما تقدم ومنهم من جعله عنه عن أبى السائب عن أبى هريرة ومنهم من جمع بينهما ومنهم من رواه على سياق آخر وبيان ذلك، أما من جعله بالسياق المتقدم عنه فهم: أكثر أصحابه منهم ابن عيينة وشعبة وسعد بن سعيد الأنصارى والدراوردى وعبد العزيز بن أبى حازم وغيرهم. وأما من جعله بالسياق الثانى: فهم مالك بن أنس في المشهور عنه وعمارة بن غزية ويحيى بن سعيد الأنصارى والوليد بن كثير وابن جريج في المشهور عنه. وأما من رواه على الوجه الثالث فهم: أبو أويس والد إسماعيل والحسن بن الحر وابن عجلان من رواية حاتم بن إسماعيل وعباد بن صهيب عنه. وأما من رواه على خلاف ما تقدم: فعقيل بن خالد رواه عن الزهرى عن أبى السائب عن أبى هريرة وتابعه على هذا السياق مالك من رواية مطرف بن عبد الله عنه، واختلف أهل العلم أي تقدم من هذه الروايات فمال الدارقطني في العلل 9/ 18 إلى تصويب الرواية الأولى ومال مسلم إلى تصويبها مع الرواية الثانية إذ خرجهما في الصحيح وحكى الترمذي في جامعه عن أبى زرعة ما يفيد تصحيحه لرواية أبى أويس الجامع لهما. * وأما رواية أبي عثمان النهدى عنه: ففي أبى داود 1/ 512 وأحمد 2/ 418 وإسحاق 1/ 179 والبخاري في جزء القراءة ص 5 و 24 و 25 و 63 والبيهقي في جزء القراءة ص 17 و 18 والدارقطني 1/ 321: من طريق عيسى بن يونس وابن عيينة كلاهما عن جعفر بن ميمون البصرى حدثنا أبو عثمان قال: حدثنى أبو هريرة قال: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب فما زاد"، وجعفر اختلف فيه بين موثق

ومجرح بضعف والأعدل أنه حسن الحديثه فالحديث من أجله حسن. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 1/ 297 وأبى عوانة 2/ 138 وأبى داود 1/ 503 وأحمد 2/ 301 و 348 و 411 و 487 وغيرهم. من عدة طرق إلى عطاء عن أبى هريرة أنه قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة إلا بقراءة" قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. * وأما رواية عبد الملك بن المغيرة: ففي مسند أحمد 2/ 290 والبخاري في جزء القراءة ص 22 من طريق محمد بن عمرو عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فرفعه حماد بن سلمة وخالفه محمد بن أبى عدى وابن أبى عدى أوثق من ابن سلمة. تنبيه: وقع في جزء القراءة محمد بن عمر صوابه ما تقدم. 524/ 214 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عباد بن عبد الله وعروة. * أما رواية عباد عنها: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 173 وأحمد 6/ 142 و 275 وإسحاق 2/ 366 والبخاري في جزء القراءة ص 5 و 15 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 215 والمشكل 3/ 121 وابن أبى شيبة 1/ 396: من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" والسياق لابن ماجه، قال البوصيرى: "هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق". اهـ. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري في جزء القراءة وغيره فالسند حسن والله أعلم. * وأما رواية عروة عنها: ففي الأوسط للطبراني 7/ 253 وابن عدى في الكامل 4/ 32 و 152: من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى عن أبيه عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل صلا لا يقرأ بها بفاتحة

الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج" قال الطبراني: "لم يروه عن عمارة بن غزية إلا ابن لهيعة تفرد به ابن المقرى عن أبيه". اهـ. وعمارة وثقه أحمد وأبو زرعة وابن سعد وقال ابن معين: صالح -وقال النسائي: ليس به بأس- فهو على هذا ثقة وابن لهيعة روى عنه أحد من احتمل الأئمة حديثه عنه وقد صرح بالتحديث كما في الكامل لابن عدى وقد تابع ابن لهيعة أيضًا شبيب بن شيبة عند ابن عدى إلا أن السند لا يصح إليه إذ فيه جبارة بن المغلس وهو متروك. 525/ 215 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري في جزء القراءة ص 55 وكذا في التاريخ له 1/ 207 وأبو يعلى 3/ 193 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 252 وابن حبان 3/ 160 و 163 و 164 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 218 والدارقطني في العلل 9/ 64 والسنن 1/ 340 والبيهقي في جزء القراءة ص 58 والكبرى 2/ 166 والطبراني في الأوسط 3/ 124: من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: "أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ " فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قائل: أو قائلون إنا لنفعل قال: "فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه". وقد اختلف فيه على أيوب في وصله وإرساله ومنهم من جعله من غير مسند أنس إذ وصله عبيد الله بن عمرو وانفرد بذلك كما قال الطبراني: في الأوسط وهو الظاهر من كلام الدارقطني في العلل إلا أنه قد تابع عبيد الله على وصله إسماعيل بن إبراهيم كما عند البيهقي في جزء القراءة، والدارقطني لم يذكر عنه إلا رواية الإرسال كما تابعهما على وصله أيضًا عبد الله بن إدريس عند البخاري في جزء القراءة إلا أنه يظهر من صنيع البخاري في التاريخ سبقه للطبراني والدارقطني إذ قال ما نصه بعد أن ذكر رواية الإرسال: "وقال عبيد الله بن عمرو: عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح". اهـ. فالظاهر أن رواية الإرسال هي الصحيحة عنه إذ الراوى عنه في حالة الوصل سليمان بن عمر الأقطع الرقى ولم أر من ذكره بجرح أو تعديل وقد ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 4/ 131 كذلك إلا أنه ذكر أن أباه كتب عنه وهذا مما يقوى أمره لكن الروايات المشهورة عن إسماعيل لم تذكر إلا الإرسال مثل مؤمل بن هشام وقد وافق إسماعيل على إرساله جماعة من كبراء أصحاب أيوب منهم الحمادان وابن عيينة وعبد الوارث بن سعيد

وخالد الحذاء إلا أنه قال: عن ابن أبى عائشة عن رجل من الصحابة وفى هذا أيضًا إرسال صحابي ولا يعلم هل ابن أبى عائشة سمع من هذا الصحابي إذ الاحتمال قائم ورواه عن أيوب بالإسناد السابق أيضًا سلام بن سليمان إلا أنه قال: عن أبى هريرة خالف سلامًا الربيع بن بدر المعروف بعليلة فقال: عن أيوب عن الأعرج عن أبى هريرة وكل ذلك لا يصح، خالف جميع من تقدم عن أيوب محمد بن عبد الرحمن الطفاوى إذ ساق عن أيوب المتن خلاف ما تقدم بلفظ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" الحديث وزاد فيه: "وإذا قرأ فأنصتوا" وقد وهمت هذه الزيادة وانظر الكامل 6/ 194.اهـ. وقد اختلف أهل العلم في الحديث فذهب ابن حبان إلى صحته وخرجه في صحيحه وعقب ذلك بقوله: "سمع هذا الخبر أبو قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وسمعه من أنس بن مالك فالطريقان جميعًا محفوظتان". اهـ. ورواية أبى قلابة عن ابن أبى عائشة التى أشار إليها ابن حبان خرجها ابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 410 وعبد الرزاق 2/ 127 من طريق خالد الحذاء عنه وقد اختلف فيه على خالد الحذاء فهشيم رواه عنه وقال عن أبى قلابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله خالف هشيمًا السفيانان إذ روياه عنه وقالا: عن أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه الطريق بزعم ابن حبان موصولة وليس ذلك كذلك لأنه لا يعلم هل سمعه موسى من ذلك الصحابي أم أرسله عنه والمختار في هذا أنه مرسل كما حقق ذلك السخاوى في الفتح لهذه النكتة. وقد خالف ابن حبان الدارقطني فإنه بعد أن ذكر في العلل بعض الاختلاف السابق عقب ذلك بقوله: "والمرسل الصحيح". اهـ. وتقدم أن البخاري أيضًا ضعف رواية الوصل. وعلى أي هذا الموطن وعر حيث زعم الدارقطني والطبراني وهو الظاهر من كلام البخاري أن المنفرد بالرفع عبيد الله بن عمرو وهم أئمة، وتقدم أنه تابعه ابن عليلة في رواية عنه وعبد الله بن إدريس وهما إمامان كما أن البيهقي قال في السنن: إن المنفرد به عبيد الله أيضًا. وعلى أي الحديث لا يصح ولو فرضنا صحة رواية عبيد الله المنفردة فإن أبا قلابة مدلس ولم أره صرح بالسماع من أنس بل في تاريخ البخاري ما نصه "قال إسماعيل عن خالد قلت لأبى قلابة: من حدثك هذا؟ قال: محمد بن أبى عائشة مولى لبنى أمية كان

خرج مع بنى مروان حيث خرجوا من المدينة". اهـ. فبان بهذا أنه لم يسمعه من أنس بل دلسه وإن كان له لقاء فقد اشتهر بالتدليس. وأما الإمام البيهقي فقال بعد أن خرجه من طريق الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن موسى عن رجل من الصحابة ما نصه "هذا إسناد جيد وقد قيل عن أبى قلابة عن أنس وليس بمحفوظ". اهـ. فحكم على الحديث بالضعف وجوده من الطريق الأخرى وقد رد عليه ابن التركمانى بقوله: "قلت ابن أبى الليث متروك وقال صالح جزرة: كان يكذب عشرين سنة وأشكل أمره على أحمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه وقال الساجى متروك وذكره صاحب الميزان ثم أن البيهقي جعل هذا إسنادا جيدًا وفيه رجل من الصحابة وعادته أن يجعل ذلك منقطعًا" إلخ كلامه. فخالف ابن التركمانى البيهقي حيث إن ابن التركمانى جعل ما قاله البيهقي أنه جيد ضعيفًا وصحح رواية أبى قلابة عن أنس ونقل كلام ابن حبان المتقدم ولم يصب ابن التركمانى في ذلك بالنسبة لتصحيحه رواية أبى قلابة عن أنس وما قاله أيضًا من ضعف رواية أبى قلابة عن محمد عن رجل من الصحابة بسبب الراوى لذلك وهو ابن أبى الليث غير سديد، ذلك كان له لو لم يأت إلا من هذه الطريق أما وقد جاء من غير طريق ابن أبى الليث وهو عبد الرزاق وعنه الدبرى عن الثورى به وكما جاء أيضًا من غير طريق الثورى عن خالد كما سبق فلا حاجة إلى رد الرواية مطلقًا بما ذكره ابن التركمانى وكان حقه أن يضعف ذلك لوجدان الإرسال فيها فحسب. ثم وجدت كلامًا لأبى حاتم في العلل 1/ 175 يصوب الإرسال إذ قال ولده: "سألت أبى عن الحديث الذى رواه عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة خلف الإمام قال أبى: "وهم فيه عبيد الله بن عمرو والحديث ما رواه خالد الحذاء عن أبى قلابة عن محمد بن أبى عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. 526/ 216 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه البيهقي في الكبرى 2/ 166 وجزء القراءة له ص 63 وأحمد 5/ 308 وعبد بن حميد ص 95: من طريق سليمان التيمى قال: حدثت عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتقرءون خلفى" قلنا: نعم قالا: "فلا تفعلوا إلا بفاتحة القرآن" وفى رواية ابن بشر

"قالوا: نعم قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" وهذه الرواية منقطعة كما هو ظاهر الإسناد وسماها البيهقي مرسلة وقال: إن يحيى بن أبى كثير قد رواها عن ابن أبى قتادة عن أبيه كذلك ولا أعلم هل يصح السند إلى ابن أبى كثير حتى تكون هذه الرواية مقوية لرواية التيمى المنقطعة أم لا. 527/ 217 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه شعيب بن محمد ورجاء بن حيوة. * أما رواية شعيب عنه: ففي مسند أحمد 2/ 204 و 215 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 133 والبخاري في جزء القراءة ص 5 وابن عدى في الكامل 2/ 214 و 5/ 82 والطبراني في الأوسط 4/ 100 والدارقطني في السنن 1/ 321 والبيهقي في جزء القراءة ص 64 و 65 و 83 وابن حبان في الضعفاء 2/ 73 و 74. من طريق المثنى بن الصباح ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الحميد بن جعفر وعامر الأحول ويحيى بن أبى كثير وغيرهم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعًا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزئ ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام" والسياق للدارقطني. وعقب ذلك بقوله: "محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف" وقد تابعه عدة ممن رواه عن عمرو كما تقدم إلا أنه انفرد بألفاظ لم تكن عند ثقات أصحاب عمرو وتابعه على ذلك أيضًا المثنى بن الصباح كما عند عبد الرزاق وابن لهيعة كما عند البيهقي خالفهم عامر الأحول ويحيى بن أبى كثير إلا أن السند إلى يحيى لا يصح إذ هو من طريق الحكم بن عبد الله البلخى عن هشام الدستوائى به والحكم قال فيه النسائي: ضعيف وكذا قال البخاري: وقال ابن عدى: فيه بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ. * وأما رواية عامر الأحول: فقال فيها الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عامر إلا أبان تفرد به سعيد بن سليمان". اهـ. فهذا بين في تفرد سعيد عن أبان وقد قال الهيثمى في سعيد كما في

قوله: باب (184) ما جاء في التأمين

المجمع 2/ 111 ما نصه "رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن سليمان النشطى قال أبو زرعة الرازى: "نسال الله السلامة ليس بالقوى". اهـ، ولم يصب الطبراني في زعمه أن سعيدًا تفرد به فقد تابعه عن شيخه أبان بن يزيد، موسى بن إسماعيل التبوذكى كما وقع ذلك عند البخاري في جؤء القراءة والتبوذكى ثقة وقد برئ من التفرد سعيد بن سليمان كما أمنا ضعف الرواية إلى عامر الأحول وقد اختلف في الاحتجاج بعامر فقال أحمد: ضعيف وقال النسائي: ليس بالقوى وقال ابن معين: لا بأس به وهذه يستعملها فيمن هو عنده ثقة وقال أبو حاتم: ثقة لا باس به وقال ابن عدى: "لا أرى برواياته بأسًا" وذكره ابن حبان في الثقات وأوسط الأقوال قول ابن عدى "أنه حسن الحديث فالحديث حسن من أجله وكذا ما قيل في مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". تنبيه: وقع في الأوسط للطبراني عاصم الأحول وذلك غلط محض صوابه ما تقدم ومما يؤكد ذلك ذكر الحديث ابن عدى في ترجمة عامر الأحول. * وأما رواية رجاء بن حيوة عنه: ففي مسند البزار كما في زوائده 1/ 239: من طريق مسلمة بن على عن الأوزاعى عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلما انصرف قال لنا: "هل تقرءون معى إذا كنتم معى في الصلاة قلنا: نعم قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن". قال البزار: "لا نعلمه عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد ومسلمة لين الحديث". اهـ. وقال الهيثمى في المجمع 2/ 110: "رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف". اهـ. وفيه أيضًا تدليس مكحول فإنه مشهور بذلك ولم يصرح. قوله: باب (184) ما جاء في التأمين فال: وفى الباب عن على وأبى هريرة 528/ 218 - وأما حديث على: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 175 و 176 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 374 وأبو الفتح الأزدى في كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: امرًا أو نهيًا ومن بعده من التابعين وغيرهم ممن لا أخًا له يوافق اسمه من نقلة الحديث من جميع الأمصار ص 76:

من طريق ابن أبى ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى عن على قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال: ولا الضالين قال: آمين". قال البوصيرى: "هذا إسناد فيه مقال ابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ضعفه الجمهور". اهـ. مختصرًا، وذكر الحديث الدارقطني في العلل 3/ 185 وذكر ابن أبى حاتم 1/ 93 وذكر أنه رواه ابن أبى ليلى أيضًا لإسناد آخر وقال: عن عدى بن ثابت عن زر بن حبيش عن على، وقال الدارقطني: عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن على، قال بعد سوقه لهذه الطرق: "والاضطراب في هذا من ابن أبى ليلى لأنه كان سيئ الحفظ والمشهور عنه حديث حجية بن عدى قال شعبة: ما رأيت أسوأ حفظًا من ابن أبى ليلى". اهـ. وقال نحو هذا القول أبو زرعة الرازى. 529/ 219 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد وهمام والأعرج وأبو صالح وأبو يونس وأبو عبد الله بن عم أبى هريرة وكعب وابن المسيب والمقبرى ونعيم بن عبد الله. * أما رواية أبى سلمة وسعيد عنه: ففي البخاري 2/ 262 ومسلم 1/ 307 وأبى عوانة 2/ 143 و 144 وأبى داود 1/ 576 والنسائي 2/ 110 و 111 والترمذي 2/ 30 وابن ماجه 1/ 277 وأحمد في المسند 2/ 233 و 238 و 270 و 459 والحميدي 2/ 417 وعبد الرزاق 2/ 97 وابن خزيمة 1/ 289 وابن حبان 3/ 146 و 147 وابن المنذر في الأوسط 3/ 130 والدارقطني في السنن 1/ 335 والعلل 8/ 90 والطبراني في الأوسط 9/ 7 و 24 والدارمي 1/ 228 والبيهقي في الكبرى 2/ 57: من طريق الزهرى به ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وقال ابن شهاب: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: آمين" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى على ثلاث حالات: منهم من رواه عنه كما تقدم منهم يونس وعقيل وشعيب بن أبى حمزة وغيرهم. ومنهم من رواه عنه وقال عن سعيد وحده منهم يحيى بن سعيد الأنصارى وزكريا بن إسحاق ويعقوب بن زيد وغيرهم.

ومنهم من رواه عن الزهرى واختلف الرواة عن الزهرى عن سعيد ومنهم. من قال: عن أبى سلمة وحده وهؤلاء الرواة الذين وقع الخلاف عنهم عن الزهرى هم مالك وابن عيينة ومحمد بن أبى حفصة والأوزاعى ومعمر وقد ذكر ذلك مبسوطًا الدارقطني في العلل والزهرى كثير الشيوخ فيحتمل أن هذا كائن منه فحينًا ينشط ويجمع بين شيخين وحينًا يفرد إما هذا أو هذا. تنبيه: زعم الدارقطني في العلل أن معمرًا تفرد بسياق المتن المغاير لعامة أصحاب الزهرى وهو قوله: "إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين" قال: "والمحفوظ عن الزهرى إذا أمن الإمام فأمنوا". اهـ. وما قاله من تفرد معمر بهذا السياق عن الزهرى غير سديد فقد تابع معمرًا عليه سفيان بن عيينة كما عند أبى يعلى. تنبيه آخر: زاد بعض الرواة في المتن بعد قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" لفظة: "وما تأخر" كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في معرفة الخصال المكفرة ص 49 و 50 و 51 و 52 وأشار إلى ضعفها في كلام له مطول. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 1/ 307 وأبى عونة 1/ 145 وأحمد 2/ 312 وعبد الرزاق 2/ 98: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم: آمين والملائكة آمين في السماء فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه". * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 2/ 266 ومسلم 1/ 307 والنسائي 2/ 112 وأحمد 2/ 459: من طريق المغيرة بن عبد الرحمن ومالك كلاهما عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه". * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 2/ 266 ومسلم 1/ 306 وأبى عوانة 2/ 244 وأبى داود 1/ 575 والنسائي 2/ 111 وأحمد 2/ 417 وابن أبى شيبة 2/ 315: من طريق سهيل وسمى كلاهما عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" والسياق لسمى عند البخاري، زاد سهيل كما عند أبى عوانة "وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقال من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد فوافق قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه". * وأما رواية أبي يونس عنه: ففي مسلم 1/ 307 وأبى عوانة 2/ 144: من طريق ابن وهب قال عن عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم في صلاته: آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه". اهـ. * وأما رواية أبي عبد الله عنه: ففي أبى داود 1/ 575 وابن ماجه كما في زوائده 1/ 175 وأبى يعلى 5/ 451: من طريق بشير بن رافع عنه به ولفظه: قال أبو هريرة ترك الناس التأمين "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين" قال: "آمين" حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد" والسياق لابن ماجه وقد حكم البوصيرى عليه بالضعف وقال إن ابن عم أبى هريرة مجهول. * وأما رواية كعب عنه: ففي مسند أبى يعلى 6/ 47 وإسحاق بن راهويه 1/ 315 وأبى الشيخ في الأمثال ص 204: من طريق ليث بن أبى سليم عن كعب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الذين خلفه: آمين التقت من أهل السماء وأهل الأرض آمين غفر الله للعبد ما تفدم من ذنبه قال ومثل الذى لا يقول: آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال: ما لسهمى لم يخرج قال: إنك لم تقل آمين". زاد أبو الشيخ لفظة: "وما تأخر" وفات الحافظ ابن حجر في المصدر السابق عزو هذه اللفظة إلى هذا المصدر. كعب مجهول وليث اختلط وهو سيئ الحفظ فالحديث ضعيف وما قاله السيوطى في الدر المنثور 1/ 23 من كون إسناده جيد غير جيد لا سيما اللفظ الأخير فلا أعلم له متابعًا عليه.

قوله: باب (186) ما جاء في السكتتين في الصلاة

* وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 250: من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اليهود قوم حسد حسدوكم على ثلاث إفشاء السلام وإقامة الصف وآمين" وسليمان متروك وأفردت هذا عما سبق للتغاير في اللفظ. * وأما رواية سعيد المقبرى: ففي الطبراني في كتاب الدعاء له 2/ 889: من طريق مؤمل بن عبد الرحمن عن أبى أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين" ومؤمل وشيخه ضعيفان. * وأما رواية نعيم بن عبد الله عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 41: من طريق خالد بن الحسين عن عثمان بن مقسم به ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين فيلتقى تأمين أهل السماء وتأمين أهل الأرض فيغفر للعبد ما تقدم من ذنبه" قال ابن عدى: "وهذا معروف بعثمان البرى والبلاء منه". اهـ. قال ذلك في غير هذا الحديث، ولنعيم حديث آخر عن أبى هريرة هو أصح من هذا خرجه النسائي 2/ 104 وابن الجارود ص 72 وأحمد. قوله: باب (186) ما جاء في السكتتين في الصلاة قال: وفى الباب عن أبى هريرة 530/ 220 - وحديث أبى هريرة: رواه عنه أبو زرعة وسعيد بن سمعان. * أما رواية أبى زرعة عنه: ففي البخاري 2/ 227 ومسلم 1/ 419 وأبى داود 1/ 493 والنسائي 2/ 99 وابن ماجه 1/ 264 و 265 وأحمد 2/ 231 و 448 و 494 وإسحاق 1/ 206 والدارمي 1/ 227 والدارقطني في السنن 1/ 336: من طريق عبد الواحد بن زياد وغيره وهذا سياقه قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال:

قوله: باب (187) ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: حدثنا أبو هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة قال: أحسبه هنيهة فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول: "اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد" لفظ البخاري. * وأما رواية سعيد بن سمعان عنه: ففي أبى داود 1/ 479 والترمذي 2/ 6 والنسائي 2/ 95 وابن خزيمة 1/ 241 وابن المنذر في الأوسط 3/ 74 وأحمد 2/ 434 و 500 والطيالسى كما في المنحة 1/ 90 والطوسى في مستخرجه 2/ 80 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 203: من طريق ابن أبى ذئب قال: حدثنا سعيد بن سمعان قال: جاء أبو هريرة إلى مسجد بنى زريق فقال: "ثلاث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعمل بهن تركهن الناس: "كان يرفع يديه في الصلاة مدًا ويسكت هنيهة، ويكبر إذا سجد وإذا رفع" والسياق للنسائي وعند ابن أبى شيبة إن السكوت قبل القراءة والحديث صحيح وسعيد وثقه النسائي والدارقطني ولا عبرة بتضعيف الأزدى له. قوله: باب (187) ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد 531/ 221 - وأما حديث وائل بن حجر: فرواه عنه علقمة ابنه وحجر بن عنبس وكليب بن شهاب. * أما رواية علقمة عنه: ففي مسلم 1/ 301 وأبى عوانة في مستخرجه 2/ 106 وأبى داود 1/ 464 و 465 والنسائي 2/ 97 وأحمد 4/ 316 و 317 و 318 والدارقطني في السنن 1/ 286 والدارمي 1/ 227 وابن المنذر في الأوسط 3/ 91 ويعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه 3/ 121 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 188 والبيهقي في الكبرى 2/ 28 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 78 والطبراني في الكبير 2/ 19 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 و 33 و 49 وابن عدى في الكامل 6/ 156:

من طريق همام قال: حدثنا محمد بن جحادة حدثنى عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على عبد الجبار بن وائل فرواه عنه محمد بن جحادة كما تقدم وقد تابع عبد الجبار على هذا السياق الإسنادى موسى بن عمير وقيس بن سليم خالف ابن جحادة أبو إسحاق السبيعى حيث رواه عن عبد الجبار وقال: عن أبيه وعبد الجبار لا سماع له من أبيه فهو منقطع كما قال البخاري: بأنه لم يسمع من أبيه، ووقعت رواية أبى إسحاق عند الدارمي. ورواه المسعودى عن عبد الجبار فقال: حدثنى بعض أهلى عن وائل ففي هذا إبهام يفسر برواية ابن جحادة، وأصح هذه الطرق ما خرجه مسلم كما تقدم ومن تابع عبد الجبار كما سبق بيانه. وقد رواه عبد الجبار أيضًا كما عند ابن عدى والطبراني من طريق محمد بن حجر قال: حدثنى سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل وفيه أن وضع اليدين كانت على الصدر وأمه لا تعلم إلا أن هذا الإبهام لا يؤثر في صحة الحديث إنما يؤثر في تعيين وضع اليدين على الصدر فحسب وإن كان له شواهد كما يأتى. تنبيه: خرج البيهقي الحديث في الكبرى من الطريق التى خرجها إلا أنه وقع عن عبد الجبار بن وائل ومولى لهم عن وائل وفى هذا سقط وخلط صوابه ما تقدم نقله من مسلم والظاهر أن ذلك غلط في أصل المخطوط مع أنى وجدت اختلافًا إسناديًا آخر عن همام. فرواه عنه عفان كما سبق من تخريج مسلم له، خالف عفان حجاج بن منهال وأبو عمر الحوضى إذ روياه عن همام بإسقاط علقمة والمولى كما وقع ذلك عند الطبراني وأوثق الرواة عن همام عفان بن مسلم وقد تابع همامًا في روايته عن ابن جحادة عبد الوارث بن سعيد كما عند أبى داود وغيره. * وأما رواية حجر بن عنبس عنه: ففي أبى داود 1/ 574 والترمذي في الجامع 2/ 27 وفى العلل ص 68 والطوسى 2/ 90 والدارمي 1/ 228 والتمييز لمسلم ص 180 وأحمد 4/ 416 والطيالسى كما في المنحة

1/ 92 وابن حبان 3/ 146 والطبراني في الكبير 22/ 43 و 44 والبخاري في التاريخ 3/ 73 والبيهقي 2/ 57 و 58 والدارقطني 1/ 334: من طريق سفيان وشعبة والسياق لشعبة عن سلمة بن كهيل عن ججر أبى العنبس سمعت علقمة يحدث عن وائل أو سمعه حجر من وائل قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين وأخفى بها صوته ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلم عن يمينه وعن يساره" والسياق لأحمد ذكر البخاري في التاريخ أن شعبة أخطأ في ثلاثة مواضع فقال ما نصه: "خولف فيه في ثلاثة أشياء قيل حجر أبو السكن وقال هو أبو عنبس وزاد فيه علقمة وليس فيه وقال" خفض "وإنما هو جهر بها". اهـ. وذكر المصنف هذا الكلام عن البخاري في الجامع والعلل وذكر أيضًا عن أبى زرعة والبخاري أن رواية سفيان أصح من رواية شعبة وذكر متابعة العلاء بن صالح لسفيان وقال مسلم في التمييز: "أخطأ شعبة في هذه الرواية حين قال وأخفى بها صوته". اهـ. وقال الدارقطني: "قال شعبة وأخفى بها صوته ويقال: إنه وهم فيه لأن سفيان الثورى ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع صوته بآمين وهو الصواب". اهـ. وهذا الذى قالوه في تغليط شعبة دفعه البيهقي في الكبرى حيث ذكر أن الثورى قال أيضًا: أن حجرًا يكنى أبا العنبس وذكر من رواية محمد بن كثير عن الثورى وقال أيضًا: "وأما قوله عن علقمة فقد بين في روايته أن حجرًا سمعه من علقمة وقد سمعه أيضًا من وائل نفسه وقد رواه أبو الوليد الطيالسى عن شعبة نحو رواية الثوري". اهـ. ثم ساق رواية أبى الوليد عن شعبة وفيها: "رافعًا بها صوته". اهـ. وهذه الموافقة المتنية للثورى في قوله: رافعًا بها صوته هي كذلك في المسند من رواية محمد بن جعفر عن شعبة كما في أطراف المسند لابن حجر 5/ 445 إلا أن الموجود لدينا من رواية غندر عنه ما تقدم وهى قوله: "وأصغى بها صوته" والظاهر إنما وقع في أطراف المسند وهم من الحافظ إذ أن مسلمًا في كتاب التمييز خرج رواية محمد بن جعفر وقرنها بالقطان وفيها: "وأخفى بها صوته" وما ذكر البيهقي من دفاعه عن شعبة بأنه قد روى عن الثورى من رواية محمد بن كثير أنه وافق شعبة في قوله عن حجر أبى العنبس فيه نظر فإن رواية ابن كثير عن الثورى موجودة عند الطبراني في الكبير وفيها حجر بن عنبس ولم يكنه بما ذكره عنه البيهقي كما أن ما ذكره عن شعبة من رواية أبى الوليد عنه من قوله: "رافعا بها صوته" أن الموجود عند الطبراني من هذه الرواية خلاف ذلك إذ فيه: "أخفى بها صوته".

والذى يوافق عليه البيهقي من دفاعه عن شعبة هي زيادته لعلقمة فحسب كما ذكر البيهقي ومما يقوى أن رواية شعبة ليست غلطًا وإنها من المزيد في متصل الأسانيد عدم اتحاد الرواة عنه فمنهم من زاد علقمة عنه ومنهم من حذفه وممن حذفه عنه هو أبو الوليد الطيالسى كما وقع ذلك عند الطبراني من رواية أبى الوليد عنه فدل ذلك أن شعبة كان حينًا يذكره وحينًا يسقطه وأنه حدثه شيخه حجرًا على الوجهين لا سيما وشعبة كان كثير الترداد إلى الشيوخ أشد من سفيان كما لا يخفى ذلك على ذوى النظر ويبقي على شعبة في الحديث غلطان المخالفة المتنية وتكنيته لحجر بما تقدم، وقد دافع أحمد شاكر على شعبة في الغلط الثانى وجوز كون حجرًا يجوز أن يكنى بأبى السكن وبأبى العنبس وفى هذا الدفاع نظر إذ يحتاج إلى نقل يدفع كلام الأئمة السابقين. * وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي أبى داود 1/ 465 والنسائي 2/ 97 و 98 وابن ماجه 1/ 266 وأحمد 4/ 316 وابن الجارود ص 81 وابن خزيمة 1/ 242 والطبراني في الكبير 22/ 33 و 34 و 35 و 36 وابن حبان 3/ 167 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 268 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 186: من طريق بشر بن المفضل وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف يصلى قال: "فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة" والسياق لأبى داود وسند صحيح على شرط مسلم. وممن تابع بشرًا على الرواية السابقة الثورى وأبو الأحوص وقيس بن الربيع وزائدة وشعبة وزهير بن معاوية وأبو عوانة وغيرهم، خالفهم شريك فقال: عن عاصم عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم وشريك سيئ الحفظ في نفسه فكيف إذا خالف من مثل هذا. اهـ. خرج رواية شريك الطبراني في الكبير 18/ 136 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 336.

532/ 222 وأما حديث غطيف بن الحارث: فرواه أحمد 4/ 105 و 5/ 290 والرويانى 2/ 502 والبخاري في التاريخ 7/ 113 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 389 والطبراني في الكبير 3/ 312 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 426 وتاريخ الدورى عن ابن معين 2/ 469 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 1/ 386 وابن سعد في الطبقات 7/ 429 وابن عدى 6/ 405 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 187: من طريق معاوية بن صالح قال: حدثنى يونس بن سيف العنسى عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندى شك معاوية قال: مهما نسيت فإنى لم أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة" وقد وقع فيه اختلاف في موضعين: الموضع الأول: على معاوية بن صالح فقال عنه عبد الله بن صالح ومعن بن عيسى القزاز وزيد بن الحباب وعبد الرحمن بن مهدى وحماد بن خالد الخياط ما تقدم خالفهم عبد الله بن وهب إذ زاد أبا راشد الحبرانى بين يونس والصحابي خرج ذلك الطبراني من طريقه ولاشك أن روايتهم أقدم منه إلا أن ذلك يحتاج إلى ثبوت سماع يونس من غطيف وفى ثبوت سماعه منه نظر إذ أن غطيفًا توفى في خلافة مروان وكانت نهايتها عام خمس وستين ووفاة يونس كانت عام عشرين ومائة وفى مثل هذا الغالب عليه عدم السماع إلا لمن يكن معمرًا ولا يعلم أكان يونس منهم أم لا لذا شك الإمام الدارقطني في حصول سماعه منه كما ذكر عنه ذلك العلائى في جامع التحصيل ص 377 فبان بمفهوم ما تقدم أن رواية الجماعة فيها انقطاع وأنها ليست من المزيد ويونس ذكر الحافظ في التقريب أنه مقبول وفى هذا ما يدل على ضعف الحديث إذ من كان بمثابة ما قاله الحافظ يحتاج إلى متابع ولا متابع له هنا إلا أن ذلك منه غير صواب فإن الرجل وثقه الدارقطني كما ذكر عنه ذلك البرقانى في سؤالاته وقد فات هذا الحافظ ولو علمه لما قال فيه ما تقدم وأبو راشد ثقة أيضًا فالسند رواته ثقات فيصح الحديث إلا أنى لا أعلم سماع أبى راشد من غطيف فيرتفع تجويز الإرسال. الموضع الثانى: في اسم الحارث بن غطيف أو العكس والخلاف في كونه صحابي أم لا أما الخلاف في اسمه فلا يضر إذا تعين من هو لأن هذا يرد كثيرًا في الرواة ولا يؤدى ذلك إلى قدح فيه متى سلم من عدم تعيينه. وأما الخلاف في كونه صحابي أم لا فيكفى ما ورد في هذا الحديث من قوله رأيت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والصحبة تثبت بأحد أمور أربعة منها هذا وصنيع الطبراني في الكبير يدل على أنه عنده صحابي وتبعه أبو أحمد في الكنى حيث قال: إن له إدراكًا وذهب الدارقطني وابن حبان إلى كونه من ثقات التابعين وسبقهما إلى ذلك ابن سعد وثم اختلاف آخر هو في يونس إذ منهم من قال إنه من تقدم ومنهم من قال يوسف ولا يضره أيضًا. 533/ 223 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء بن أبى رباح وطاوس. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 212 والطيالسى كما في المنحة 1/ 91 والطبراني في الكبير 11/ 199 والأوسط 2/ 247 وابن حبان 3/ 130 والدارقطني 1/ 284 والبيهقي 4/ 238 والحسن بن محمد الخلال في أماليه ص 41 و 42: من طريق طلحة بن عمرو وعمرو بن الحارث كلاهما عن عطاء عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" والسياق لعمرو. قال البيهقي: "هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكى وهو ضعيف واختلف عليه فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن عطاء عن أبى هريرة". اهـ. وقال نحو هذا البوصيرى وحكم على الحديث بالضعف من أجل طلحة ويأتى مزيد لذلك في كتاب الصيام رقم الباب (12). * وأما رواية طاوس عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 7: من طريق محمد بن أبى يعقوب الكرمانى ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس باللفظ السابق، وابن أبى يعقوب لا أعلم حاله. 534/ 224 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه ولده عبد الرحمن وأبو عثمان النهدى. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي مسند ابن أبى شيبة 1/ 213 والبزار 5/ 371 والطبراني في الكبير 10/ 212 والدارقطني في السنن 1/ 283 والأفراد له كما في أطرافه 4/ 84 وابن عدى في الكامل 6/ 457:

من طريق مندل بن على عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: رآنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: واضع شمالى على يمينى في الصلاة فقال: "ضع يمينك على شمالك" والسياق للبزار. وقال عقبه: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا ابن أبى ليلى". اهـ. وقال الدارقطني: في الأفراد: "غريب من حديث القاسم عن أبيه عن جده تفرد به مندل عن ابن أبى ليلى". اهـ. والحديث ضعيف جدًّا مندل متروك وشيخه ضعيف لسوء حفظه وقد انفرد به كما قال الدارقطني: * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي أبى داود 1/ 480 والنسائي 2/ 98 وابن ماجه 1/ 266 وأبى لعلى 5/ 37 وابن أبى شيبة 1/ 427 في المصنف وابن عدى في الكامل 2/ 230 والعقيلى في الضعفاء 1/ 284 والدارقطني في السنن 1/ 286 والعلل 5/ 338 والبيهقي في الكبرى 2/ 28: من طريق الحجاج بن أبى زينب عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود أنه كان يصلى فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى. وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف من أي مسند هو فوصله عن حجاج هشيم بن بشير ومحمد بن يزيد الواسطى ورواية الواسطى عند ابن عدى خالفهما يزيد بن هارون إذ أرسله فلم يذكر ابن مسعود ويزيد إمام ثقة كما أن قرينه كذلك فيخشى أن هذا كائن من حجاج خالف الجميع محمد بن الحسن الواسطى إذ قال: عن حجاج عن أبى سفيان عن جابر فسلك الجادة. وقد حكم الإمام الدارقطني على روايته بالوهم وصحح رواية هشيم. وعلى أي فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحديث ورده فقال بالأول الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 224 وأبى ذلك العقيلى في الضعفاء فقال: "لا يتابع عليه وهذا المتن قد روى بغير هذا الإسناد وبإسناد صالح في وضع اليمين على الشمال في الصلاة". اهـ. وحجاج ضعفه غير واحد أحمد وابن المدينى والدارقظنى وصنيع العقيلى المتقدم لا يوافق ما عليه المتأخرون من استعمال الشواهد بل إذا كان في الباب ما يصح وما لا يصح فلا يلحقون الثانى بالأول.

قوله: باب (188) ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود

535/ 225 وأما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري 2/ 224 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 107 وأحمد 5/ 336 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 189: من طريق مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمين على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلم إلا ينمى ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: باب (188) ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وابن عمر وأبى مالك وأبى موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس 536/ 226 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى. * أما رواية أبى سلمة وأبى بكر عنه: ففي البخاري 2/ 290 ومسلم 1/ 293 و 294 وابن خزيمة 1/ 290 وأبى عوانة 2/ 104 و 105 وأبى داود 1/ 523 والنسائي 1/ 141 والدارمي 1/ 228 وعبد الرزاق 1/ 61 و 62: من طريق الزهرى وغيره عنهما به ولفظه: "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول: الله أكبر حين يهوى ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذى نفسى بيده أنى لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" والسياق للبخاري. وقد رواه عدة عن الزهرى منهم شعيب بن أبى حمزة ومعمر وابن جريج وغيرهم وهذا سياق شعيب وقد خالفهم صالح بن أبى الأخضر فزاد "رفع اليدين" ذكر ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 107 وحكم عليه بالغلط وذلك كذلك فإنه ضعيف في الزهرى ولو لم يحصل منه مخالفة فكيف في مثل هذا؟

وذكر الدارقطني في العلل 9/ 258 أن مالكًا روى أيضًا ذلك إلا أن ذلك وهمًا على مالك كما قال الدارقطني: من رواية محمد بن مصعب القرقسانى وذكر الدارقطني أنه وقع أيضًا فيه خلاف آخر على الزهرى إذ منهم من جعل شيخ الزهرى غير من تقدم ومنهم من أرسله وكل ذلك لا يضر وقد خرج الحديث من شرط الصحة ممن سبق. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي البخاري 2/ 282 وأحمد 2/ 319 و 452 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 221: من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال سمع الله لمن حمده" قال: "اللهم ربنا ولك الحمد) وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال: "الله أكبر" والسياق للبخاري. 537/ 227 - وأما حديث أنس: فرواه النسائي 3/ 3 وأحمد 3/ 119 و 125 و 179 و 180 و 251 وابن أبى شيبة 1/ 270 وعبد الرزاق 2/ 64 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 221 والطيالسى كما في المنحة 1/ 96 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 109: من طريق الثورى وأبى عوانة والسياق لأبى عوانة كلاهما عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما ثم سكت فقال له حطيم: وعثمان؟ فقال: وعثمان" والسياق للنسائي وابن الأصم وثقه ابن معين والفسوى وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس فهو على هذا ثقة والسند صحيح. 538/ 228 - وأما حديث ابن عمر: فرواه النسائي 3/ 53 وأحمد 2/ 71 و 72 وابن المنذر في الأوسط 3/ 133 وابن خزيمة 1/ 289 وأبو يعلى 5/ 299 والبيهقي 2/ 178 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 450: من طريق ابن جريج قال: أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال: "الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره". والسند صحيح على شرط الصحيح.

539/ 229 وأما حديث أبي مالك: فرواه أبو داود 1/ 437 وأحمد 5/ 341 و 432 و 343 و 344 وعبد الرزاق 2/ 63 وابن أبى شيبة 1/ 271 و 272 وابن سعد في الطبقات 4/ 358 و 359 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 269 والطبراني في الأوسط 4/ 291 والدارقطني في العلل 7/ 25 و 26 والبيهقي 3/ 97: من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعرى أنه قال لقومه: "اجتمعوا أصلى بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلما اجتمعوا قال هل فيكم أحد من غيركم قالوا: لا إلا ابن أخت لنا قال: فإن ابن أخت القوم منهم فدعا بجفنة فيها ماء فغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وغسل قدميه ثم صلى بهم الظهر يكبر فيهما اثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب يسمع من يليه، والسياق لعبد الرزاق. واختلفوا فيه على شهر فرواه قتادة وعبد الحميد بن بهرام عنه كما تقدم. واختلفوا فيه على بديل بن ميسرة فرواه من طريقه الطحاوى وأبو داود وأحمد مثل رواية قتادة وعبد الحميد بذكر عبد الرحمن بن غنم. بينه وبين أبى مالك. ورواه الطبراني بالإسناد نفسه بإسقاط عبد الرحمن بن غنم. والدارقطني في العلل لم يذكر عنه إلا الوجه الأول فالله أعلم أن ما وقع في الأوسط للطبراني سقط من بعد المصنف أم هذا الاختلاف كائن في أصل الإسناد من شهر إذ السند إليه واحد. وهذا الاختلاف وقع أيضًا من داود بن أبى هند فرواه عنه عبد الأعلى من طريق جميل بن الحسن بإسقاطه خالف جميل بن الحسن عن داود محمد بن فضيل فرواه عن داود عن شهر عن عبد الرحمن عن أبى مالك والدارقطني لم يذكر عنه إلا الوجه الأول وقد وافق بديلًا وداود على الرواية الساقطة لعبد الرحمن بن غنم عن شهر ليث بن أبى سليم كما عند البيهقي وليث ضعيف وعلى أيٍّ شهر سيئ الحفظ فيحتمل أن هذا الاختلاف منه. إلا أن الراوى عنه هنا عبد الحميد وقد قال غير واحد إنه ضبط حديثه ففي شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 873 ما نصه: "قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها كانه يقرأ سورة من القرآن وهى سبعون حديثًا طوالًا. وقال أبو حاتم الرازى: عبد الحميد بن بهرام في شهر مثل الليث في سعيد المقبرى، أحاديثه عن شهر صحاح لا أعلم روى عن شهر أحسن منها. قلت: يحتج بحديثه. قال لا ولا

بحديث شهر ولكن يكتب حديثه. وقال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام لكن لا تكتبوا عنه فإنه يحدث عن شهر". اهـ. هذا وقد تقدم من تابعه من قرنائه. 540/ 232 - وأما حديث أبي موسى: فرواه عنه حطان بن عبد الله والأسود بن يزيد وأبو رزين. * أما رواية حطان عنه: ففي مسلم 1/ 303 وأبى عوانة 2/ 141 و 142 والنسائي 2/ 75 و 154 و 192 وابن ماجه 1/ 191 و 192 وعبد الرزاق 2/ 201 وابن أبى شيبة 1/ 326 وابن المنذر في الأوسط 3/ 206 وأحمد 4/ 393 و 394 و 401 و 405 و 409 و 415 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 221 والدارقطني في السنن 1/ 292 والعلل 7/ 252 والرويانى 1/ 370 و 373 و 374 والبيهقي 2/ 140 و 141 وجزء القراءة ص 107 والبزار 8/ 63 وابن خزيمة 3/ 38 والدارقطني 1/ 243 وأبى يعلى 6/ 379: من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى قال صليت مع أبى موسى الأشعرى صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعنى بها فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتلك بتلك وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة كما اختلف فيه على حطان في رفعه ووقفه.

أما الاختلاف على قتادة فرواه عنه كما تقدم شعبة وهشام وسعيد بن أبى عروبة ومعمر وغيرهم. خالفهم المثنى بن سعيد حيث قال: عن قتادة عن أبى العالية عن أبى موسى. وقد حكم الدارقطني على المثنى بالوهم. كما أنه وقع اختلاف عن قتادة في سياق المتن مما يؤدى بذلك إلى النظر فيه فعامة من تقدم ذكرهم ممن اتفقوا في سياق الإسناد ساقوا المتن مع تقارب في الألفاظ خالفهم سليمان التيمى إذ زاد فيه: "وإذا قرأ فأنصتوا". واختلف أهل العلم في هذه الزيادة فحكم عليها مسلم بالصحة كما صرح بذلك في صحيحه خالفه البخاري في جزء القراءة ص 57 فقال بعد ذكره لها ما نصه: "لم يذكر سليمان سماعًا في هذه الزيادة من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير وروى هشام وسعيد وهمام وأبو عوانة وأبان بن يزيد وعبيدة عن قتادة ولم يذكروا "وإذا قرأ فانصتوا" ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب" إلى آخر كلامه إذ ذكر أنها وردت أيضًا في غير حديث أبى موسى وحكم عليها أيضًا بالضعف. وذكر البيهقي في جزء القراءة ص 109 أن أبا على الحافظ قال في هذه الزيادة قوله "خالف سليمان التيمى أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث وهو عندى وهم منه والمحفوظ عن قتادة حديث هشام الدستوائى وهمام وسعيد بن أبى عروبة ومعمر بن راشد والحجاج بن حجاج". إلخ. وقال الدارقطني: في العلل: "ورواه سليمان التيمى عن قتادة بهذا الإسناد فزاد عليهم في الحديث "وإذا قرأ فأنصتوا" إلى أن قال "ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من الثقات". اهـ. ففي اتفاق هؤلاء على توهيم سليمان ما يدل على ضعف ما ذهب إليه مسلم من صحتها وقد تابعه عن قتادة في هذه الزيادة سعيد بن أبى عروبة إلا أنها من رواية سالم بن نوح عنه وسالم قال فيه الدارقطني: "ليس بالقوى" وقد خالف ثقات أصحاب سعيد مثل القطان ويزيد بن زريع وابن أبى عدى وإسماعيل بن علية إذ لم يذكروا هذه الزيادة عن سعيد، كما أنه رواها أيضًا عن قتادة عمر بن عامر كما في البزار إلا أنها من رواية سالم بن نوح. وأما الاختلاف على حطان بن عبد الله فرواه عنه قتادة كما تقدم. خالفه الأزرق بن قيس من رواية حماد بن سلمة عنه، وقد اختلفوا فيه على حماد بن سلمة في الرفع والوقف إلا أن هذا لا يؤثر في رواية من رواه عن حطان مرفوعًا إذ قتادة

أرفع بكثير ممن خالفه فأرسله في رواية الأزرق عند الدارقطني. تنبيه: وقع في جزء القراءة للبخاري ما نصه: "روى سليمان التيمى وعمرو بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن عطاء عن موسى". اهـ. صوابه عمر بن عامر وقوله: عن عطاء صوابه عن حطان وقوله: عن موسى صوابه عن أبى موسى. تنبيه آخر: زعم البزار أن الذى انفرد بزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" سليمان وعمر بن عامر فحسب وقد تقدم أنه رواها أيضًا سعيد بن أبى عروبة إذ سالم بن نوح رواها عنهما كما قرنهما جميعًا في موضع واحد عند الرويانى. تنبيه آخر: وقع في جزء القراءة "خطبان" بالخاء صوابه بالحاء المهملة. * وأما رواية الأسود بن يزيد عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 184 والبزار 8/ 28 و 29 وأحمد 4/ 392 و 400 و 411 و 412 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 272 والطحاوى 1/ 221 والدارقطني في العلل 7/ 224 والبخاري في التاريخ 4/ 34: من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قال أبو موسى الأشعرى: لقد ذكرنا علي - رضي الله عنه - صلاة صليناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها عمدًا يكبر كلما ركع وإذا سجد وإذا رفع" قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى إسحاق فرواه عنه إسرائيل وتابعه على ذلك الثورى من رواية الفريابى عنه إلا أنه اختلف فيه أيضًا على الفريابى فمرة يرويه بعضهم عنه كما تقدم وبعضهم يرويه عنه بإبدال الأسود بأبى الأسود الدؤلى. ورواه عمار بن رزيق وأبو الأحوص وأبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق فقالوا: عن بريد بن أبى مريم عن أبى موسى تابعهم على ذلك زهير بن معاوية إلا أنه زاد رجلًا مبهمًا بين بريد وأبى موسى. خالف الجميع سلمة بن صالح فرواه عن أبى إسحاق عن أبى موسى وهذا إرسال واضح. كذا ذكر هذا الخلاف أبو الحسن الدارقطني في العلل ولم يرجح إلا أنه رجح رواية زهير، وظاهر هذا أن الترجيح منه لرواية زهير هي كائنة على رواية من رواه عن أبى إسحاق عن بريد لا أنه رجحها على جميع الطرق. وهذا الاختلاف على أبى إسحاق شبيه بالاختلاف عليه في حديث "لا نكاح إلا بولى"

وقد رجح البخاري رواية إسرائيل عن أبى إسحاق فيه علمًا بأن المخالف لإسرائيل من هو إمام وهذا الترجيح من البخاري لرواية أبى إسحاق هي قرائن كائنة فيه فإذا كان ذلك كذلك فينبغى أن يكون هذا الحكم هنا أيضًا إلا أن هذا فيه من بيان المخالفة ما ليس في حديثًا لا نكاح إلا بولي" وذلك أن أبا إسحاق حينًا يجعل بينه وبين الصحابي راو واحد وحينًا أكثر من ذلك كما في رواية زهير ولم يبين سماعًا من أحد من شيوخه السابقين وهو مدلس وقد ضبط عنه زهير، كما أن الدارقطني مال إلى روايته من بين بعض الروايات، فالظاهر أن فيه المبهم المجهول إذا بان ما تقدم ففيما قاله البوصيرى من تصحيحه للحديث نظر. * وأما رواية أبي رزين عنه: فذكرها الدارقطني في العلل في معرض الرواية السابقة وذكر أنه وقع فيها اختلاف على أبى رزين فرفعه عنه الأعمش من رواية إبراهيم بن مهدى عن أبى حفص الأبار عن الأعمش عنه، وقد خالف هذه الرواية عاصم بن بهدلة فرواه عن أبى رزين عن أبى موسى ووقفه، وممن رواه عن الأعمش مخالفًا لمن تقدم ووقفه أبو معاوية كما عند ابن أبى شيبة 1/ 271. 541/ 231 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه البخاري 2/ 269 و 271 و 303 ومسلم 1/ 295 وأبو عوانة 1/ 105 وأبو داود 1/ 522 والنسائي 2/ 161 وأحمد 4/ 428 و 432 و 440 و 444 والطيالسى كما في المنحة 1/ 95 وعبد الرزاق 2/ 63 وابن أبى شيبة 1/ 272 وابن خزيمة 1/ 292: من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير وغيره عن مطرف أخيه عن عمران بن حصين قال: صلى مع علي - رضي الله عنه - بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع" والسياق للبخاري. 542/ 232 - وأما حديث وائل بن حجر: فتقدم في الباب السابق ومن رواه عنه. 542/ 233 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 2/ 271 وأحمد 1/ 327 و 335 وأبو يعلى 3/ 58 وابن أبى شيبة 1/ 272 وعبد الرزاق 2/ 65 وابن خزيمة 1/ 293 والطبراني 11/ 310: من طريق قتادة وحبيب بن الزبير وأبى بشر وهذا سياقه كلهم عن عكرمة قال: رأيت

قوله: باب (190) ما جاء في رفع اليدين عند الركوع

رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وضع فأخبرت ابن عباس - رضي الله عنه - قال: أوليس تلك صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أم لك" والسياق للبخاري. قوله: باب (190) ما جاء في رفع اليدين عند الركوع قال: وفى الباب عن عمر وعلى ووائل ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبى حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبى قتادة وأبى موسى الأشعرى وجابر وعمير الليثي 544/ 234 - أما حديث عمر: فرواه البيهقي في الكبرى 2/ 74 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 582: من طريق إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمدانى ثنا ابن أبى إياس ثنا شعبة ثنا الحكم قال: رأيت طاوسًا كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفع رأسه من الركوع فسألت رجلًا من أصحابه فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال البيهقي: عقب ذلك أيضًا عن شيخه الحاكم "قال: أبو عبد الله الحافظ: فالحديثان كلاهما محفوظان عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. وحديث عمر ذكره البخاري في رفع اليدين ص 24 بقوله" ويروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. وذكره الحديث بصيغة التمريض إن ألحقنا فعله هنا بما يفعله في صحيحه وحملنا ذلك أنه ضعيف عنده حسب ما ذهب إليه بعض أهل العلم كابن الصلاح ومن تبعه. كان حديث عمر هنا كذلك عند البخاري إلا أن هذا الذي حملوه عن البخاري من تعبيره بهذه الصيغة أنه يراد به ما سبق غير صواب إذ قد وجد عنه ما يقول هذا فيما قد صح سنده بل وهو في الصحاح مثل حديث عبد الله بن السائب وقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر بـ "المؤمنون" فإنه ذكره بصيغة التمريض وهو عند مسلم. وعلى أي السند لهذا الحديث صحيح من آدم فمن فوقه مشهورون ومن رجال الصحيح سمع كل الآخر وابن ديزيل مترجم في اللسان للحافظ 1/ 48 وأثنى عليه ثناءً حسنًا ووثقه ونقل ذلك عمن تقدم وذكر أنه من الحفاظ ورد على ابن القيم في حكايته ضعفه.

545/ 235 وأما حديث على: فرواه عنه عبيد الله بن أبى رافع والأصبغ بن نباتة. * أما رواية عبيد الله بن أبى رافع عنه: فتقدم تخريجها في باب ما يقول عند الاستفتاح للصلاة برقم 179. * وأما رواية الأصبغ بن نباتة عنه: ففي الضعفاء لابن حبان 1/ 177: من طريق إسرائيل بن حاتم المروزى عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن على قال: لما نزلت هذه السورة على النبي - صلى الله عليه وسلم - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبريل: ما هذه النحيرة التى يأمرنى بها ربي -عز وجل-؟ قال: ليست نحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها من صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع وإن لكل شىء زينة وزينة الصلاة رفع الأيدى عند كل تكبيرة وقال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: رفع الأيدى في الصلاة من الاستكانة قلت: وما الإستكانة؟ قال: ألا تقرأ هذه الآية {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} قال: هي الخضوع. اهـ. والحديث قال: فيه ابن حبان: هذا متن باطل لا ذكر لرفع اليدين فيه وهذا خبر رواه عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان وعمر بن صبح يضع الحديث فظفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل بن حيان. 546/ 236 - وأما حديث وائل: فتقدم في باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم 187. 547/ 237 - وأما حديث مالك: فرواه عنه حميد وعبد الرحمن بن الأسود وسعيد بن ميسرة. * أما رواية حميد عنه: ففي ابن ماجه 1/ 177 كما في زرائده والبخاري في جزء القراءة ص 13 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 266 وأبى يعلى 4/ 38 و 39 والدارقطني في السنن 1/ 290 والترمذي في علله الكبير ص 69 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 35: من طريق عبد الوهاب الثقفي حدثنا حميد عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يرفع

يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد" والسياق للدارقطني وقال عقبه: "لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب والصواب من فعل أنس". اهـ. كأنه يشير إلى رواية معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس موقوفًا عند أبن أبى شيبة وكذا يشير إلى رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم عنه موقوفة أيضًا عند البخاري في جزء القراءة ص 20 وما قاله الدارقطني من تفرد عبد الواحد به عن حميد ليس كما قال: بل تابعه أبو إسحاق الفزارى عند أبى أحمد وفيه أيضًا تصريح حميد من أنس. * وأما رواية عبد الرحمن بن الأسود عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 299: من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمى قال: حدثنا الليث بن أبى سليم حدثنا عبد الرحمن بن الأسود حدثنا أنس بن مالك قال: "صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأبى بكر وعمر فكلهم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه يكبر للسجود "قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود إلا الليث بن أبى سليم تفرد به إبراهيم بن محمد الأسلمي". اهـ. ليث ضعيف والآخذ عنه أشد منه إذ هو متروك وقد تفرد بهذا السياق كما قال الطبراني. * وأما رواية سعيد بن ميسرة عنه: فأخرجها ابن عدى في الكامل 3/ 388: من طريق سعيد قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الصلاة لم يجاوز رأسه وقال: الشيطان حين أخرج من الجنة رفع يديه فوق رأسه" وسعيد قال: فيه البخاري منكر الحديث. 548/ 238 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الأعرج وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن الأمعج. * أما رواية الأعرج عنه: فرواها ابن ماجه كما في زوائده 1/ 176 وأحمد 2/ 132 والبخاري في رفع اليدين ص 44 والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/ 224 والدارقطني في السنن 1/ 295 والعلل 10/ 288 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 335 والخطيب في التاريخ 7/ 394:

من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يرفع يديه حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد وحين يقوم من السجدتين" والسياق لتمام وقد انفرد به إسماعيل وهو ضعيف في المدنيين وهذا منها. وذكر الدارقطني في العلل أنه كان يضطرب في سياق المتن فحينًا يزيد الرفع عند السجود كما ذكره تمام من طريق هشام بن عمار عنه وقد تابع هشامًا على هذا عدة من الرواة ذكرهم الدارقطني. كما تابعه أيضًا على هذا ابن المبارك وأبو اليمان وغيرهما إلا أنهم لم يذكروا الرفع عند القيام من السجدتين خالفهم آخرون فلم يذكروا الرفع إلا عند الافتتاح والرفع من الركوع وذكر الدارقطني أن هذا قول عثمان بن أبى شيبة والحارث بن سريج. اهـ. وقد تابعه على هذا عن إسماعيل راو آخر يقال له: عافية كما عند البخاري في جزء القراءة. ومال الدارقطني إلى ترجيح هذا. ورواه عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا "أنه كان يكبر في كل خفض ورفع" هذا وجه ما اضطرب فيه إسماعيل بن عياش وما ذكره عنه الدارقطني وذكر الإسماعيلى عنه اضطرابًا آخر لم يذكره الدارقطني مع أنه غرضه في العلل وذلك أنه رواه عن صالح بن كيسان وقال: عن نافع عن ابن عمر كما عند أحمد. تنبيه: ذكر مخرج رفع اليدين للبخاري وهو أحمد الشريف أن إسماعيل هذا هو ابن محمد بن سعد وقال: إنه ثقة حجة والأسف في أن يغلط في مثل هذا الذى لا يخفى على أحدث المحدثين في هذا الشأن، وأغرب من ذلك من ذكر في أوائله أنه راجعه مع من يلقب بمحدث الديار وأصبح الاصطلاح في زمننا هذا أن من تطفل على العلم وأراد نشر شىء من ذلك ذهب به إلى من هو مشهور ليوافقه على وضع اسمه كى ينشر ما تطفل فيه ولكى يؤمن أصحاب دور النشر على أن كتابه سوف ينشر ويقع للمذكور من مثل هذا الغلط في أكثر من موضع كما قال: في رواية وكيع عن ابن أبى ليلى أنه عبد الرحمن. * وأما رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنه: ففي البخاري 2/ 272 ومسلم 1/ 293 وأبى عوانة 2/ 104 و 105 وأبى داود 1/ 473 والنسائي 2/ 185 وأحمد 2/ 454 وابن خريمة 1/ 344 وغيرهم: من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عنه به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا افتتح الصلاة كبر ثم جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا سجد فعل مثل ذلك ولا

يفعله حين يرفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك". والسياق لابن خزيمة إذ الشيخان وغيرهما خرجاه بأطول من هذا مقتصرين على التكبير فحسب. * وأما رواية عبد الله بن معج عنه: ففي مسند الشاميين للطبراني 2/ 35: من طريق عباد بن عباد الخواص حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبى عمرو الشيبانى عن أبى عبد الجبار واسمه عبد الله بن معج عن أبى هريرة قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن استطعت لم أزد ولم أنقص فكبر فشهر بيديه فركع فلم يطل ولم يقصر ثم رفع رأسه فشهر بيديه ثم كبر فسجد". والحديث ضعيف ابن معج مجهول والخواص تركه ابن حبان. 549/ 239 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو قلابة ونصر بن عاصم. * أما رواية أبى قلابة عنه: ففي البخاري في صحيحه 2/ 219 وفى رفع اليدين ص 43 و 44 ومسلم 1/ 293 وأبى عوانة 2/ 103 وأحمد 5/ 53 وابن خزيمة 1/ 295 وابن حبان 3/ 175 من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يفعل ذلك. * وأما رواية نصر بن عاصم عنه: ففي مسلم 1/ 293 وأبى عوانة 2/ 104 وأبى داود 1/ 476 والبخاري في رفع اليدين ص 43 والنسائي 2/ 142 وأحمد 3/ 437 و 5/ 53 وابن أبى شيبة 1/ 265 والطيالسى كما في المنحة 1/ 95 والطحاوى في شرح المشكل 15/ 57 و 224 والدارقطني في السنن 1/ 292 والطبراني في الكبير 19/ 284 و 285 و 286 والبيهقي 2/ 25: من طريق شعبة وغيره عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك".

550/ 240 وأما حديث أبى حميد وهو الساعدى: ففي البخاري 2/ 305 وأبى داود 1/ 589 والترمذي 2/ 105 والنسائي 2/ 166 وابن ماجه 1/ 337 وأحمد 5/ 424 والبخاري في التاريخ 8/ 357 والطحاوى في المشكل 353/ 15 وشرح المعانى 4/ 354 وابن الجارود ص 79 و 80 وابن خزيمة برقم 678 وابن حبان برقم 1935. كلهم من طريق القطان وغيره قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد الساعدى قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهم أبو قتادة بن ربعى يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانًا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا ثم أهوى إلى الأرض ساجدًا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا ثم أهوى ساجدًا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم" والسياق للترمذي. وقد اختلفوا فيه على محمد بن عمرو بن عطاء فرواه عنه عبد الحميد بن جعفر كما تقدم خالفه عيسى بن عبد الله بن مالك إذ رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس بن سهل عن أبيه وأبى حميد فزاد في الإسناد بين أبى حميد وابن عطاء من تقدم واختلف أهل العلم أي الروايتين أحق بالتقديم فصنيع البخاري يدل على تقديم رواية عبد الحميد بن جعفر إذ خرجها في صحيحه كذلك. خالفه أبو حاتم الرازى ففي العلل 1/ 163 قول ابنه ما نصه: "سألت أبى عن الحديث الذى رواه عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد الساعدى في عشرة من أصحاب النبي في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع اليدين فقال رواه الحسن بن

الحر عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء وعن العباس بن سهل بن سعد عن أبى حميد الساعدى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث عبد الحميد بن جعفر والحديث أصله صحيح لأن فليح بن سليمان قد رواه عن العباس بن سهل عن ابن حميد الساعدى كذا في النسخة صوابه أبى حميد" قال أبى: "فصار الحديث مرسلًا". اهـ. والواقع أن الحديث غير مرسل وأنه تابع فليح بن سليمان على الزيادة المتقدمة عيسى بن عبد الله فإن رواية عبد الحميد بن جعفر فيها تصريح سماع شيخه من أبى حميد فتكون زيادة من زاد عباس بن سهل من المزيد في متصل الأسانيد ثم رأيت كلامًا للحافظ في الفتح يوافق ما قلته وذكر أن من قال: برواية الإرسال وتقديمها الطحاوى وابن القطان فقال 2/ 307 ما نصه: "زعم ابن القطان تبعًا للطحاوى أنه غير متصل لأمرين: أحدهما: أن عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سهل أخرجه أبو داود وغيره. ثانيهما: أن في بعض طرقه تسمية أبى قتادة في الصحابة المذكورين وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه". اهـ. وأجاب الحافظ عن الأول بما قدمته عنه وعن الثانى بأنه قد وقع اختلاف في وفاة أبى قتادة فقيل توفى في حياة على وعلى هذا فلا إدراك لابن عطاء له وقيل: توفى عام أربع وخمسين وعلى هذا يمكن إدراكه. وما عزاه الحافظ لابن القطان في البيان من كونه ضعفه من جهة الإرسال لم أر ذلك له بل رأيت لابن القطان في البيان ما يخالف ما قال: عنه الحافظ إذ ضعف الزيادة. وقال: إن عيسى حاله مجهولة ولم يزد على هذا فهذا يدل على أنه لا يقول بالإرسال وانظر البيان 5/ 25 وأما الطحاوى فكلامه صريح في تقديم رواية عيسى على رواية عبد الحميد وانظر شرح المعانى 1/ 258 وضعف الحديث من أجل عبد الحميد وقوى رواية العطاف عن ابن عطاء وفيه حدثنى رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال "فقد فسد بما ذكرنا حديث أبى حميد لأنه صار عن محمد بن عمرو وعن رجل وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا فإن ذكروا في ذلك ضعف العطاف بن خالد يعنى الذى خالف عبد الحميد قيل لهم: وأنتم تضعفون عبد الحميد" الخ كلامه وهذه مغالطة منه فإن عبد الحميد أقوى من العطاف علمًا بأن الطحاوى نفسه قد ذكر من تابع عبد الحميد على روايته مع أن رواية العطاف لا تنافى رواية عبد الحميد بل غاية ما فيها راو مبهم بينته رواية عبد الحميد ولو

فرضنا وقوع التضاد بين الروايتين فغاية ما في رواية العطاف إرسالٌ والمرسل عندكم حجة ولكن إذا رأيتم ما يشوب قولكم من كلام أهل العلم عزوتموه إليهم اعتضادًا لكم وإلا فلا. 551/ 241 - وأما حديث أبى أسيد: 552/ 242 - وحديث سهل بن سعد: 553/ 243 - وحديث محمد بن مسلمة: 554/ 244 - وحديث أبى قتادة: فرواياتهم هي نحو رواية أبى حميد وإن هؤلاء النفر هم الذين عناهم محمد بن عمرو بن عطاء في قوله: "سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" كما تقدم وقد وردت تسميتهم عند الترمذي من رواية فليح بن سليمان ومحمد بن عمرو بن عطاء. 555/ 245 - وأما حديث أبي موسى: فتقدم في باب التكبير عند الركوع والسجود برقم 188 عند وصفه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن السياق الذى أوردته ثم ليس فيه ما يتعلق بالباب وهو عند الدارقطني في السنن. 556/ 246 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر والذيال بن حرملة. * أما رواية أبى الزبير: ففي ابن ماجه 1/ 177 كما في زوائده: من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبى الزبير أن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فعل مثل ذلك ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه" قال البوصيرى: "هذا إسناد رجاله ثقات". اهـ. وأبو الزبير لا يخفى أمره ولم يصرح بالتحديث. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن عدى 3/ 330: من طريق سلمة بن صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع" وسلمة بن صالح ضعفه ابن معين وانظر لسان الميزان 3/ 69.

قوله: باب (191) ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع إلا في أول أمره

* وأما رواية الذيال عنه: ففي مسند أحمد 3/ 310: من طريق حجاج عن الذيال بن حرملة قال سألت جابر بن عبد الله كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألف وأربعمائة قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة. اهـ. وحجاج هو ابن أرطأة ضعيف وأول الحديث في الصحيح من غير طريقه. 557/ 247 - وأما حديث عمير الليثى: ففي ابن ماجه 1/ 177 كما في زوائده وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 172 والطبراني في الكبير 17/ 48 وابن عدى 3/ 175 والعقيلى في الضعفاء 2/ 65: من طريق رفدة بن قضاعة الغسانى حدثنا الأوزاعى عن عبد الله بن عمر بن عمير عن أبيه عن جده قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. قال البوصيرى: "هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف وعبد الله لم يسمع من أبيه شيئًا قاله ابن جريج حكاه عنه البخاري في تاريخه". اهـ. ورد ذلك ابن قطلوبغا كما نقله عنه مخرج الصحابة لابن أبى عاصم بأن عبد الله قد روى عمن هو أقدم من أبيه وفاتًا. قوله: باب (191) ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع إلا في أول أمره قال: وفى الباب عن البراء بن عازب 558/ 248 - وحديث البراء: رواه أبو داود 1/ 478 وأحمد 4/ 282 و 301 و 302 و 303 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 264 وعبد الرزاق 2/ 70 والحميدي 2/ 316 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 196 وابن عدى في الكامل 7/ 276 وأبو يعلى 2/ 290 و 291 والطبراني في الأوسط 2/ 84 ويعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه 2/ 711 و 3/ 79 و 80 والدارقطني في السنن 1/ 293 و 294 والشافعى 1/ 104 والبيهقي في الكبرى 2/ 26 و 76 والبخاري في رفع اليدين ص 29 وابن حبان في الضعفاء 3/ 100: من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه ثم لم يعد إلى شىء من ذلك حتى فرغ من صلاته".

وقد اختلف في اللفظة الأخيرة على يزيد بن أبى زياد لذا قال أبو داود بعد أن ساقه من طريق شريك عن يزيد بالزيادة المتقدمة: "وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا "ثم لا يعود". اهـ. وذكر البيهقي في الكبرى أيضًا عن أبى سعيد الدارمي ما نصه: "ومما يحقق قول سفيان بن عيينة أنهم لقنوه هذه الكلمة أن سمان الثورى وزهير بن معاوية وهشيمًا وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع منه بآخرة". اهـ. وفيما قاله أبو داود من كون هشيم وابن إدريس لم يأتيا بهذه الزيادة نظر فقد قال ابن عدى في الكامل عن رواية هشيم ما نصه: "ورواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد بإسناده وقالوا: فيه: "ثم لم يعد" ورواية هشيم عند أبى يعلى مقرونة بهذه الزيادة وما قاله أيضًا من كونها لا توجد في رواية ابن إدريس عن يزيد غير سديد بل هي موجودة عند أبى يعلى وهذا النقد وارد على بعض كلام الدارمي المتقدم. وعلى أي من الرواة من روى هذه الزيادة عن يزيد ساكتًا عن بيان مدى ثبوتها منهم شريك وإسماعيل بن زكريا ومنهم من يروى عنه الوجهين ولم يبين منهم هشيم وابن إدريس وشعبة. ومنهم من روى عنه الوجهين مبينًا حكم هذه الزيادة منهم ابن عيينة ففي مسند الحميدي ومن طريقه الفسوى والبيهقي قول سفيان بعد أن ساق الحديث ما نصه: "وقدم الكوفة فسمعته يحدث به فزاد فيه "ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة وقالوا: لى: إنه قد تغير حفظه أو ساء حفظه". اهـ. ووافق سفيان على قوله هذا على بن عاصم فقد ذكر الدارقطني في سننه عنه ما نصه بعد أن ساق الحديث من طريقه "قال على: فلما قدمت الكوفة قيل لى إن يزيد حى فأتيته فحدثنى بهذا الحديث فقال حدثنى عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حين قام إلى الصلاة فكبر ورفع حتى ساوى بهما أذنيه فقلت له: أخبرنى ابن أبى ليلى أنك قلت: ثم لم يعد قال: لا أحفظ هذا فعاودته فقال ما أحفظه". اهـ. ورواية ابن أبى ليلى محمد عن يزيد هي عند الدارقطني من رواية على بن عاصم عن محمد وفى هذا ما يؤذن أن في رواية وكيع عن ابن أبى ليلى عن الحكم وعيسى عن ابن أبى ليلى عن البراء وهم من ابن أبى ليلى إذ لم يرو هذه الزيادة من مسند البراء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلا يزيد. وهذا قول البخاري أيضًا في رفع اليدين وقد قال: إن محمد بن أبى ليلى وهم في قوله عن عيسى والحكم وقال: إنه حدث به من حفظه وضعف الحديث أيضًا ابن معين كما في تأريخه رواية الدورى 1/ 291.

قوله: باب (192) ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

قوله: باب (192) ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع قال: وفى الباب عن سعد وأنس وأبى حميد وأبى أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبى مسعود 559/ 249 - أما حديث سعد: فرواه البخاري 2/ 273 و 380 ومسلم 1/ 380 وأبو عوانة 2/ 182 وأبو داود 1/ 541 والترمذي 2/ 44 والنسائي 2/ 144 وابن ماجه 1/ 283 وأحمد 1/ 181 و 182 والدورقى في مسند سعد ص 101 و 107 والحميدي في مسنده 1/ 42 وأبو يعلى 1/ 375 والشاشى 1/ 138 والطيالسى ص 28 والطحاوى 1/ 230 والبيهقي 2/ 83: من طريق أبى إسحاق وغيره عن مصعب بن سعد قال: "صليت إلى جنب أبى فطبقت بين كفى ثم وضعتهما بين فخذى فنهانى أبى وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب" والسياق للبخاري. 560/ 250 - وأما حديث أنس: ففي مسند مسدد كما في المطالب العالية 1/ 202 قال حدثنا عطاف بن خالد حدثنى إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كنت جالسًا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: في مسجد الخيف فأتاه رجلان أنصارى وثقفى فذكر الحديث قال فقال الثقفي: أخبرنى يا رسول الله عما جئت أسالك عنه؟ قال: جئت تسألنى عن الصلاة فذكر الحديث قال: "ثم إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر من القرآن ثم إذا ركعت فأمكن يديك من ركبتيك وافرق بين أصابعك حتى تطمئن راكعًا ثم إذا سجدت فمكن وجهك من السجود حتى تطمئن ساجدًّا وصل من أول الليل وآخره قال: أرأيتك إن صليت الليل كله؟ قال: فإنك إذًا أنت". والحديث عزاه البوصيرى في زوائد العشرة إلى البزار والأصبهانى بسند ضعيف ومداره على إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. 561/ 251 - وأما حديث أبى حميد: 562/ 252 - وأبى أسيد: 563/ 253 - وسهل بن سعد: 564/ 254 - ومحمد بن مسلمة: فقدمت في الباب السابق لهذا.

قوله: باب (193) ما جاء أنه يجافى يديه عن جنبيه في الركوع

565/ 255 وأما حديث أبي مسعود: فرواه أبو داود 1/ 539 والنسائي 2/ 145 وأحمد 5/ 119 و 120 و 274 والطبراني في الكبير 17/ 240 و 241 و 242 والبيهقي 2/ 128: من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصارى أبا مسعود فقلنا له: "حدثنا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منه ثم قال: سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شىء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شىءٍ منه ففعل مثل ذلك أيضًا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال: هكذا رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى". وعطاء أمره واضح. قال الإمام أحمد: "ثقة رجل صالح من سمع منه قديمًا فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثًا فسماعه ليس بشىء وشعبة وسفيان ممن سمع منه قديمًا وجرير وخالد بن عبد الله واسماعيل بن علية ممن سمع منه حديثًا كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها". اهـ. وقال ابن معين: "لم يسمع عطاء من يعلى بن مرة واختلط وما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه". اهـ. وقد تابع جريرًا همام بن يحيى وزائدة بن قدامة ومعاوية بن عمرو وأبو الأحوص وحماد بن شعيب وإسماعيل بن إبراهيم وخالد بن عبد الله الواسطى إلا أن هؤلاء رووا عنه بعد الاختلاط لا سيما وعامتهم من أهل البصرة وقد قال أبو حاتم: والعقيلى: إن رواية البصريين عنه بعد الاختلاط فالحديث ضعيف لما تقدم. قوله: باب (193) ما جاء أنه يجافى يديه عن جنبيه في الركوع قال: وفى الباب عن أنس 566/ 256 - وحديثه: تقدم في الباب السابق وأن فيه إسماعيل بن رافع.

قوله: باب (194) ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود

قوله: باب (194) ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود قال: وفى الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر 567/ 257 - أما حديث حذيفة: فرواه عنه صلة بن زفر وطلحة بن يزيد. * أما رواية صلة عنه: فرواه مسلم 1/ 536 و 537 وأبو عوانة 2/ 149 وأبو داود 1/ 543 والترمذي 2/ 48 والنسائي 2/ 149 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 325 و 326 وقيام الليل ص 55 و 79 وأحمد 5/ 389 والدارقطني 1/ 143 والطيالسى كما في المنحة 1/ 115 والبزار 7/ 322 و 323 و 324 وابن أبى شيبة 1/ 279 وعبد الرزاق 2/ 155 وابن المنذر 3/ 157 والطبراني في الدعاء 2/ 1047 و 1048 والطحاوى 1/ 235 وابن خزيمة 1/ 304: من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلى بها في ركعة فمضى فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلًا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربى العظيم فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربى الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه" والسياق لمسلم. ورواه ابن أبى ليلى محمد عن الشعبى عن صلة به وزاد "وبحمده" قال البزار: بعد أن ساقه من طريق حفص بن غياث عن ابن أبى ليلى به ما نصه: "وهذا الحديث رواه حفص فقال فيه: في وقت "وبحمده ثلاثًا" وترك في وقت "وبحمده" وأحسبه أتى من سوء حفظ ابن أبى ليلى وقد رواه المستورد عن صلة عن حذيفة ولم يقل: "وبحمده". * وأما رواية طلحة بن يزيد عنه: ففي النسائي 2/ 137 وابن ماجه 1/ 289 وأحمد 5/ 400 والطبراني في الأوسط 6/ 26: من طريق العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة بن اليمان قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فتوضأ وقام يصلى فأتيته فقمت عن يساره فأقامنى عن يمينه فكبر فقال: "سبحان الله ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة".

وقد اختلف فيه على عمرو بن مرة فرواه عنه العلاء بن المسيب كما تقدم. خالفه شعبة فقال: عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة مولى الأنصار يحدث عن رجل من بنى عبس عن حذيفة" الحديث. وأبو حمزة مولى الأنصار هو طلحة بن يزيد كما قاله النسائي فبان بهذا أن أبا حمزة طلحة أدخل شعبة بينه وبين حذيفة الرجل المبهم وأن في رواية العلاء انقطاع إلا أن يقال: رواية شعبة من المزيد لكن ذلك لا يتأتى على ما قرر في علوم الحديث أن من لم يزيدها يكون أوثق ممن زادها إذ هنا العكس من ذلك فبان أن رواية شعبة هي الموصولة وقد قال النسائي كما في تحفة المزى 3/ 44: طلحة لم يسمع من حذيفة. والرجل المبهم في رواية شعبة هو صلة بن زفر والله أعلم. 568/ 258 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أبو داود 1/ 542 وابن ماجه 1/ 287 والدارمي 1/ 241 وأحمد 4/ 155 وابن المنذر في الأوسط 3/ 157 و 184 وابن خزيمة 1/ 303 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 235 والطبراني في الكبير 17/ 322 والدارمي 1/ 246 والدعاء له 2/ 1045 والحاكم في المستدرك 1/ 255 وابن حبان 3/ 185 والبيهقي 2/ 86: من طريق موسى بن أيوب ويقال: أيوب بن موسى عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر قال لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوها في ركوعكم" فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال "اجعلوها في سجودكم" واللفظ لأبى داود ورواه أيضًا بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثًا وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثًا" وعقب ذلك بقوله: "وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة". اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف على، ابن أيوب فرواه عنه كما تقدم الليث بن سعد وابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى وابن لهيعة خالفهم يحيى بن أيوب فقال: عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن على خرج ذلك الطحاوى فوقع في روايته مخالفة حيث جعل الحديث من مسند على والصواب رواية الجماعة.

قوله: باب (195) ما جاء في النهى عن القراءة في الركوع والسجود

قوله: باب (195) ما جاء في النهى عن القراءة في الركوع والسجود قال: وفى الباب عن ابن عباس 569/ 259 - وحديثه: رواه عنه عبد الله بن معبد ومجاهد وأبو بكر بن حفص. * أما رواية ابن معبد عنه: فرواها مسلم 1/ 348 وأبو عوانة 2/ 286 والدارمي 1/ 246 وابن سعد في الطبقات 2/ 216 والمروزى في قيام الليل ص 79 والشافعى في الأم 1/ 111 وعبد الرزاق 1/ 146 وابن أبى شيبة 1/ 279 وابن خزيمة 1/ 276 وابن حبان 3/ 186 وأحمد 1/ 219 والحميدي 1/ 228 وأبو يعلى 3/ 26 والحربى في غريبه 2/ 764 وابن الجارود رقم 203 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 234 والمشكل 5/ 462 وابن المنذر في الأوسط 3/ 156 و 188، والبيهقي 2/ 87: من طريق سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الستارة والناس صفوف خلف أبى بكر فقال: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًّا فأما الركوع فعظموا فيه الرب -عز وجل- وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم". والسياق لابن المنذر. وقد تابع سفيان على السياق الإسنادى غيره كذلك وقد خرج الحديث ابن المنذر من طريق الحميدي عن سفيان إلا أنه سمى شيخ سفيان أحمد بن سليمان بن سحيم والظاهر أن هذا الغلط الكائن فيه من مخرج الكتاب أو من أصل المخطوط الناقلين له أما أن يكون من ابن المنذر فبعيد ومما يؤكد كون ذلك غلطًا أن الحميدي خرجه في مسنده وسمى شيخ شيخه سليمان بن سحيم. * وأما رواية مجاهد: ففي مسند أبى يعلى 3/ 160: من طريق عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن خواتيم الذهب والقسية والميثرة الحمراء المشعبة من المعصفر وعن أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد".

قوله: باب (196) ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

قال الهيثمى في المجمع 5/ 146: "رجاله رجال الصحيح". اهـ. ولم يصب في ذلك فإن محمد بن عبد الرحمن شيخ عمار هو ابن أبى ليلى وهو سيئ الحفظ وليس هو من رجال الصحيح حتى يقول ذلك فالحديث ضعيف من أجله. * وأما رواية أبي بكر بن حفص: ففي مسند أحمد بن منيع كما في المطالب العالية 1/ 217. قال حدثنا أبو يوسف حدثنا الحجاج عن أبى بكر بن حفص عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد" وحجاج إن كان ابن أرطأة فأمره بين وإن كان غيره فلم يتضح لى من هو. قوله: باب (196) ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال: وفى الباب عن على بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقى 570/ 260 - أما حديث على بن شيبان: فتقدم في باب برقم الباب 170. 571/ 261 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وثابت والربيع بن أنس. * أما رواية قتادة عنه: فرواها البخاري 1/ 225 ومسلم 1/ 319 و 320 والنسائي 2/ 152 وأحمد 3/ 115 و 130 و 234 و 274 وغيرهم: من طريق شعبة وغيره قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا الركوع والسجود فوالله أنى لأراكم من بعدي وربما قال: من بعد ظهرى إذا ركعتم وسجدتم". وأما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 2/ 287 ومسلم 1/ 344 وأحمد 3/ 162 و 172 وغيرهم. من طرق إلى ثابت قال: "كان أنس ينعت لنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يصلى، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسى" والسياق للبخاري. * وأما رواية الربيع بن أنس عنه: في الأوسط للطبرى 5/ 129 و 7/ 331 والصغير 1/ 253:

من طريق يحيى بن أبى بكير حدثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أنس بن مالك: قال خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فرأى في المسجد رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده" قال الطبراني: بعد أن ساقه في الصغير "لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به يحيى بن أبى بكير والربيع بن أنس هذا الذى روى عنه أبو جعفر قد روى عنه سفيان الثورى وابن المبارك وليس هو الربيع بن أنس بن مالك هذا خراسانى سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يذكره عن أبيه أحمد بن حنبل". اهـ. والربيع ضعيف وإن روى عنه من ذكر الطبراني فإن الإمام يروى عن ضعيف كما لا يخفى. 572/ 262 - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم في باب رقم 183 وهو حديث المسيئ صلاته. 573/ 263 - وأما حديث رفاعة الزرقى: فرواه أبو داود 1/ 536 و 537 و 538 والترمذي 2/ 100 والطوسى في مستخرجه 2/ 177 والنسائي 2/ 151 وابن ماجه 1/ 156 وابن أبى شيبة 1/ 321 وابن المنذر في الأوسط 3/ 197 والبخاري في التاريخ 3/ 319 و 320 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 33 و 34 وأحمد في المسند 4/ 340 والطيالسى في مسنده ص 196 وعبد الرزاق 2/ 370 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 232 والمشكل 6/ 20 و 15/ 356 وابن خزيمة 1/ 274 وابن حبان 3/ 138 وابن الجارود ص 75 و 76 في المنتقى والشافعى في الأم 1/ 102 والطبراني في الكبير 5/ 35 و 36 و 37 والحاكم 1/ 241 والبيهقي 2/ 133: من طريق يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقى عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بينما هو جالس في المسجد -قال رفاعة: ونحن معه- إذ جاءه رجل كالبدوى فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وعليك فارجع فإنك لم تصل فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل فقال الرجل في آخر ذلك: فأرنى وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء فقال: أجل اذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد

وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فأحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعًا ثم اعتدل قائمًا ثم اسجد فاعتدل ساجدًّا ثم اجلس فاطمئن جالسًا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك قال: وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها" والسياق للترمذي. وقد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن على إذ بعضهم وصله وبعضهم أرسله وبعضهم أسقط من الإسناد بعض من تقدم. وبيان ذلك أن من رواه على السياق المتقدم إسماعيل بن جعفر وذكر المزى رواية إسماعيل في التحفة 3/ 169 ذاكرًا أنه وقع في روايته عند الترمذي بحذف ذكر جده كما أنه ذكر السند الذى وقع للترمذي أنه وقع للنسائي نفسه ذاكرًا أنه قال: عن أبيه عن جده وهذا ما رجحه أحمد شاكر ورجح أن ما وقع عند الترمذي من حذف جد على بن يحيى غلط وقع من بعد راوى الجامع عن الترمذي واستدل على ذلك برواية الحاكم فإنها من طريق المحبوبى عن الترمذي وفيها ذكر جده وما ذهب إليه أحمد شاكر هو الصواب وقد أطال البيان في ذلك. والبخاري حين ذكر اختلاف الرواة على يحيى لم يذكر عن إسماعيل بن جعفر إلا هذا الوجه. وقد وافق إسماعيل بن جعفر على هذا السياق الإسنادى سعيد بن أبى هلال إلا أن الرواة عن إسماعيل بن جعفر لم يتفقوا على ذلك فقد رواه عنه كما تقدم على بن حجر السعدى وقتيبة بن سعيد وعباد بن موسى الختَّلى وأبو داود الطيالسى خالفهم على بن معبد فقال: عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن على بن خلاد الزرقى عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسقط من الإسناد جد يحيى وهو خلاد وقد وهم في هذا أحمد شاكر في شرحه على الترمذي حيث زعم أن ابن معبد وافق الرواة المتقدمين على إسماعيل وعزى رواية ابن معبد إلى الطحاوى في شرح المعانى والذى في شرح المعانى وكذا في المشكل له كما قلته لا كما قاله أحمد شاكر. وكذلك رواه في المشكل من هذه الطريق 6/ 20 إلا أنه ذكر هذه الرواية في 15/ 355 من طريق ابن معبد عن إسماعيل وعطف عليه إسنادًا آخر إلى إسماعيل من طريق حجاج بن إبراهيم عن إسماعيل وقال في هذا الإسناد عن أبيه عن جده عن رفاعة كما قاله أحمد شاكر

فالله أعلم أوهم الطحاوى لكونه رواه قبل بخلاف هذا أم أن ابن معبد يرويه بالوجهين. وعلى أي ما من شك أن الرواية الراجحة عن إسماعيل رواية الجماعة كما يفهم هذا من ترجيح البيهقي لذلك. ورواه محمد بن عجلان متابعًا لشيخ إسماعيل يحيى بن على عن على بن يحيى بن خلاد واختلفوا فيه على ابن عجلان فقال عنه سليمان بن بلال وحاتم بن إسماعيل وأبو خالد الأحمر عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريًا تابعهم أيضًا عنه الليث ين سعد وبكر بن مضر وإبراهيم بن محمد المعروف بأبى يحيى كما عند الشافعى كما تابعهم أيضًا القطان. وذكر الطحاوى في المشكل 15/ 356 أنه وقع في رواية الليث وابن لهيعة عن ابن عجلان عمن أخبره عن على بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة وعقب هذه الرواية بقوله: "فكان ما ذكر هذا الرجل الذى ادعى فساد هذا الحديث كما ذكر لدخول هذا الرجل الذى ادعى فساد هذا الحديث المجهول بين ابن عجلان وبين على بن يحيى بن خلاد وكأن حديث إسماعيل أولى منه لأن حديث إسماعيل إنما هو عن يحيى بن على بن يحيى وهو ابن الرجل الذى دخل بين ابن عجلان وبينه الرجل المسكوت عن اسمه في هذا الحديث". اهـ. وفى الواقع أن ما ذهب إليه الطحاوى من تقديم رواية ابن جعفر إسماعيل على رواية ابن عجلان إنما يتم ذلك لو اتحد الرواة عن ابن عجلان فلا ترجح رواية الليث وابن لهيعة عن ابن عجلان في إبهام شيخه أو كانت رواية الليث هي الأرجح أما وهذان الأمران مفقودان فلا ترجح رواية الليث وابن لهيعة عن ابن عجلان على رواية الجماعة عن ابن عجلان كما تقدم ذكرهم لا سيما وفيهم الإمام القطان وبإمكان الجمع أن رواية الليث من المزيد إذ من لم يزدها أتقن ممن زادها كما تقرر في علوم الحديث. خالفهم عبد الله بن إدريس فقال عنه عن على بن خلاد بن السائب الأنصارى عن أبيه عن عم لأبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجه المخالفة أن شيخ شيخ ابن عجلان في رواية الجماعة هو يحيى بن خلاد وجعل الصحابي مبهمًا وذلك خلاف رواية الجماعة عنه والصواب عن ابن عجلان الرواية الأولى لا سيما وفيهم القطان وهذه الرواية المشهورة عنه تكون متابعة لرواية إسماعيل بن جعفر حيث توبع في شيخه كما تقدم وقد تابع ابن عجلان في الرواية المشهورة عنه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وابن إسحاق إلا أنه اختلف فيه على إسحاق فرواه عنه كرواية ابن عجلان في المشهور عنه همام بن يحيى خالفه حماد بن سلمة

قوله: باب (197) ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع

فقال: عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس. . . الحديث فأرسله وقد حكم البخاري على حماد بالغلط حيث قال كما في تاريخه "لم يقمه". اهـ. وسأل ابن أبى حاتم أبا زرعة عن رواية حماد بن سلمة هذه فقال "وهم حماد والحديث حديث همام عن إسحاق عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. العلل 1/ 82. تابع ابن عجلان في الرواية المشهورة عنه إسحاق بن عبد الله وداود بن قيس خالف جميع من تقدم شريك بن عبد الله بن أبى نمر ومحمد بن عمرو فقالا: عن على بن يحيى عن عمه رفاعة بن رافع والمشهور أن على بن يحيى يرويه عن أبيه عن رفاعة. وشريك في حفظه شىء فلا يقاوم من تقدم كما خالف الجميع أيضًا بكير بن عبد الله بن الأشج إذ قال: عن على بن يحيى عن أبى السائب رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل الحديث من غير مسند رفاعة إذ رفاعة يكنى أبا معاذ. وعند حصول هذا الخلاف لهذا الحديث فالذى يظهر من صنيع البيهقي في سننه الكبرى أنه يميل إلى الرواية الأولى رواية إسماعيل بن جعفر إلا أن هذا الخلاف جعله يقول ما نصه: "وليس في هذا الباب أصح من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه -". اهـ. تنبيه: قال ابن أبى حاتم في العلل 1/ 82 ما نصه: "قال أبى: ورواه شريك بن عبد الله بن أبى نمر وداود بن قيس وابن عجلان عن على بن يحيى بن خلاد فقالوا: عن أبيه رفاعة". اهـ. ورواية شريك تقدم ذكرها وهى عند الطحاوى في شرح المعانى إلا أنها عن عمه رفاعة بخلاف ما حكاه أبو حاتم. ورواية داود بن قيس وابن عجلان عند النسائي وغيره وهى بخلاف ما قاله أبو حاتم بل كما تقدم عنه من الخلاف فما حكاه أبو حاتم فيه نظر لا سيما كونه حصر روايتهم فيما ذكره. قوله: باب (197) ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع قال: وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبى أوفى وأبي جحيفة وأبى سعيد 574/ 264 وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم وعطاء بن أبى رباح.

* أما رواية سالم: فرواها البخاري 2/ 218 والنسائي 2/ 153 والدارمي 1/ 242 وأبوداود 1/ 463 و 464 وأحمد 2/ 81 و 62 وعبد الرزاق 2/ 165 والطبراني في الدعاء 2/ 1060 وغيرهم: من طريق مالك وغيره عن الزهرى به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود". * وأما رواية عطاء بن أبى رباح عنه: فرواها الطبراني في الكبير 12/ 438 وابن عدى في الكامل 7/ 289 والعقيلى في الضعفاء 4/ 462 و 463: من طريق نعيم بن حماد ثنا اليسع بن طلحة قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يحدث عن ابن عمر قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يومًا صلاة فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده" فقال رجل خلفه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ثلاث مرات: "من المتكلم آنفًا؟ " قال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال "والذى نفسى بيده لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أولًا" واليسع قال فيه البخاري: منكر الحديث وكذا قال أبو زرعة وقال أبو حاتم البستى في الضعفاء 3/ 145: يروى عن عطاء ما لا يشبه حديثه لا يجوز الاحتجاج به بحال لما في روايته من المناكير التى ينكرها أهل الرواية والسير". اهـ. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 575/ 265 - وأما حديث عبد الله بن عباس: فرواه عنه عطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير وأبو الجوزاء. * أما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 1/ 347 وأبى عوانة 2/ 193 والنسائي 2/ 155 و 156 وأحمد 1/ 170 و 176 وعبد بن حميد 212 و 214 وأبى يعلى 3/ 76 وابن حبان 3/ 188 والطحاوي في شرح المعانى 1/ 239 والمشكل 13/ 16 والطبراني في الكبير 11/ 156 والبيهقي 2/ 94: من طريق هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" والسياق لمسلم.

وقد وقع في إسناده اختلاف على قيس بن سعد فرواه عنه هشام كما تقدم ورفعه، خالفه حماد بن سلمة في إسناده إذ وقفه إلا أن الرواة عن حماد اختلفوا إذ رواه عنه موسى بن إسماعيل وسريج بن النعمان وحجاج بن منهال ثلاثتهم عن حماد أما موسى وسريج فرفعاه عن حماد إلا أنهما قالا عنه أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما حجاج فوقفه فقط وروايته هي الراجحة مع أن الغالب أن هذا الخلاف هو من حماد بن سلمة وأما مخالفته لهشام فقال: عن قيس عن سعيد بن جبير به ولا شك أن رواية هشام أرجح وهى اختيار مسلم. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: فعند أحمد 1/ 270 و 275 والنسائي 2/ 156 وعبد الرزاق 2/ 165 وأبى يعلى 3/ 80 و 81 والطبراني في الكبير 12/ 69 والدعاء له 2/ 1056 والبخاري في التاريخ 8/ 168 و 169: من طريق وهيب بن ميناء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول: "اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد" والسياق للنسائي ووهب بن ميناء ويقال: مانوس وهذا الأخير قول الدارقطني في المؤتلف لم يوثقه إلا ابن حبان ففيه جهالة وقد تابعه على هذا قيس بن سعد إلا أن الراوى عن قيس حماد بن سلمة وتقدم ما في روايته وتابعه أيضًا يحيى بن عباد كما في الدعاء للطبراني فالحديث حسن سيما وأصله في مسلم كما تقدم. * وأما رواية أبى الجوزاء عنه: ففي القدر للفريابى ص 149 و 150 والبزار كما في زوائده لابن حجر 2/ 409 والطبراني في الكبير 12/ 173: من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكرى قال: حدئنى أبى عن أبى الجوزاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انصرف من صلاته قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" قال يحيى: فسمعت رجلًا قال لأبى ما الجد قال: قول الرجل للرجل: ما أعظم جدك ما أعظم بختك. اهـ. والحديث ضعيف، يحيى بن عمرو ضعيف جدًّا.

576/ 266 وأما حديث ابن أبى أوفى: فرواه عنه عبيد بن الحسن ومجزأة بن زاهر. * أما رواية عبيد بن الحسن عنه: ففي مسلم 1/ 346 وأبى عوانة 2/ 194 وأبى داود 1/ 528 وابن ماجه 1/ 284 وأحمد 4/ 353 و 354 و 355 و 356 و 381 والطيالسى كما في المنحة 1/ 98 وابن أبى شيبة 1/ 278 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 239 والمشكل 13/ 161 والبيهقي 2/ 94 والطبراني في الدعاء 2/ 1057 و 1058 وابن عدى مع الكامل 7/ 44 والحربى في غريبه 1/ 333: من طريق الأعمش وغيره عن عبيد بن الحسن عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رفع ظهره من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شىء بعد" والسياق لمسلم. تنبيهان: الأول: وقع عند أبى عوانة أن الأعمش يرويه عن ابن أبى أوفى بدون واسطة وذلك من طريق أبى عصمة عن الأعمش عن ابن أبى أوفى والظاهر أن هذا الغلط كائن من بعد أبى عوانة فإن رواية أبى عصمة عن الأعمش وقعت عند أحمد كما هي عند مسلم. الثانى: وقع عند ابن أبى شيبة في المصنف "عبيد الله بن الحسن" صوابه عبيد بدون إضافة. * وأما رواية مجزأة بن زاهر: ففي مسلم 1/ 346 وأبى عوانة 2/ 194 والنسائي 1/ 163 وأحمد 4/ 354 وابن حبان 2/ 153: من طريق شعبة عن مجزأة قال: سمعت ابن أبى أوفى يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ" والسياق لمسلم. تتبيه: وقع عند ابن حبان "نجده بن زاهر" صوابه ما تقدم. 577/ 267 - وأما حديث أبى جحيفة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 179 و 180 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 239

والمشكل 13/ 163 والطبراني في الكبير 22/ 133 والدعاء 2/ 1059 والفريابى في القدر ص 145: من طريق شريك عن أبى عمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول ذكرت الجدود عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهو في الصلاة. فقال رجل: جد فلان في الخيل وقال آخر: جد فلان في الإبل وقال آخر: جد فلان في الغنم وقال آخر: جد فلان في الرقيق فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاته ورفع رأسه من آخر ركعة قال: "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وطول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. قال في الزوائد: "هذا إسناد ضعيف أبو عمر لا يعرف حاله". اهـ. ثم عزاه إلى ابن أبى شيبة وابن منيع في مسنديهما وذكر أنه رواه شريك من رواية أبى النضر عنه فقال: عن أبى عثمان "شيخ من بنى قيلة". اهـ. وهذه تعتبر متابعة لأبى عمر الذى حكم عليه بالجهالة إلا أن أبا عثمان هذا لا يدرى من هو. وعلى أيٍّ فقد تفرد به شريك وهو سيئ الحفظ فالحديث ضعيف كما قال البوصيرى. تنبيه: وقع عند الطحاوى في شرح المعانى "أبو عمرو المنبهي" والدعاء للطبراني "أبو عمر" بدون واو صوابه ما تقدم. 578/ 268 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه قزعة وسعيد بن المسيب. * أما رواية قزعة عنه: فرواها مسلم 1/ 347 وأبو عوانة 2/ 192 وأبو داود 1/ 529 والنسائي 2/ 156 عنه والدارمي 1/ 243 وابن خزيمة 310 وابن حبان 3/ 188 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 239 والمشكل 12/ 162 والطبراني في الأوسط 3/ 297 والدعاء 2/ 1056 والبيهقي 2/ 94 والفريابى في القدر ص 145: من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" والسياق

قوله: باب (201) ما جاء في السجود على الجبهة والأنف

لمسلم. وقد قال الطبراني: في الأوسط: إنه لم يروه عن أبى سعيد يعنى حديث الباب إلا قزعة. * وأما رواية سعيد عنه: ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 248: من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا قال: إمامكم سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد" وابن عقيل ضعيف لسوء حفظه. قوله: باب (201) ما جاء في السجود على الجبهة والأنف قال: وفى الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبى سعيد 579/ 269 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعكرمة. * أما رواية طاوس عنه: فرواها البخاري 2/ 299 ومسلم 1/ 354 وأبو داود 1/ 552 والترمذي 2/ 62 والنسائي 2/ 164 و 165 وابن ماجه 1/ 286 وعبد بن حميد حـ 210 وأحمد 1/ 221 و 222 و 255 والحميدي 1/ 230 وابن خزيمة 1/ 321 وغيرهم: من طريق عمرو بن دينار وأبن طاوس واللفظ لابن طاوس كلاهما عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي العلل الكبير للمصنف ص 70 وابن جرير في التهذيب 1/ 352 وعبد الرزاق 2/ 182 والبيهقي 2/ 104. ولفظه: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل يسجد على جبهته ولا يضع أنفه على الأرض قال: "ضع أنفك يسجد معك". وقد رواه عن عكرمة خالد الحذاء وسماك وعاصم الأحول واختلفوا على عكرمة فرفعه عنه خالد، خالفه سماك فوقفه واختلف فيه على عاصم فوصله عنه شعبة وسفيان إلا أن الدارقطني حكى عن أبى بكر بن أبى داود شيخه أنه لم يسنده عنهما إلا أبو قتيبة

والصواب عن عاصم الوقف كما قال: ذلك الترمذي وفى الحديث كلام أكثر من هذا. انظر تهذيب ابن جرير. 580/ 270 - وأما حديث وائل بن حجر: فتقدم في باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم 187. 581/ 271 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه البخاري 2/ 157 ومسلم 2/ 824 وأبو داود 1/ 553 و 554 والنسائي 2/ 164 وأحمد 3/ 7 و 24 و 74 و 94 والحميدي 2/ 333 وغيرهم: من طريق محمد بن إبراهيم وابن أبى كثير ومحمد بن عمرو وابن أبى لبيد والسياق لابن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجاور في العشر التى وسط الشهر فإذا كان من حين تمضى عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التى كان يرجع فيها. فخطب الناس. فأمرهم بما شاء الله. ثم قال: "إنى كنت أجاور في هذه العشر ثم بدا لى أن أجاور هذه العشر الأواخر. فمن كان اعتكف معى فليبت في معتكفه. وقد رأيت هذه الليلة فأنسينها فالتمسوها في العشر الأواخر. في كل وتر وقد رأيتنى أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدرى: مطرنا ليلة إحدى وعشرين. فوكف المسجد في مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح. ووجهه مبتل طينًا وماء" والسياق لمسلم وقد رواه عن يحيى بن أبى كثير عدة من الرواة ولم يختلفوا أن ساقوه كما تقدم إلا ما وقع في رواية معمر عن يحيى إذ منهم من ساقه عن معمر كذلك وخالفهم عيسى بن يونس فقال: عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة به وحكم الدارقطني في العلل 11/ 340 على هذه الرواية بالخطأ. واختلفوا فيه أيضًا على ابن طاوس في وصله وإرساله فوصله عنه وهيب بن خالد وابن عيينة وأرسله عنه معمر وابن جريج كما عند عبد الرزاق، وصاحبى الصحيح لم يلتفتا إلى هذا المعليل مع كونه قد روى الوصل أيضًا عمن أرسله. تنبيه: وقع عند أحمد 3/ 94 غلط في الإسناد وذلك أن فيه (عن الزهرى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة به). اهـ. ورواية الزهرى إنما هي عن أبى سلمة فحسب وتقدم ما فيها.

قوله: باب (202) ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد

قوله: باب (202) ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد قال: وفى الباب عن أبي وائل وأبى حميد 582/ 272 - أما حديث أبي وائل: فتقدم في باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم 187. 583/ 273 - وأما حديث أبي حميد: فتقدم في باب "رفع اليدين عند الركوع" برقم 19. قوله: باب (203) ما جاء في السجود على سبعة أعضاء قال: وفى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة وجابر وأبى سعيد 584/ 274 - أما حديث ابن عباس: فتقدم في باب السجود على الجبهة والأنف رقم 201 585/ 275 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه المقبرى ويحيى بن عبيد الله عن أبيه. * أما رواية المقبرى عنه: فرواها الطبراني في الأوسط 7/ 365 وابن عدى في الكامل 3/ 354: من طريق حجاج بن نصير حدثنا أبو أمية بن يعلى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السجود على سبعة أعضاء" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد المقبرى إلا أبو يعلى بن أمية تفرد به حجاج بن نصير". اهـ. وليس الأمر كما قال: بل تابعه عبد الله بن سعيد المقبرى عند ابن عدى، وعبد الله متروك، كما أن حجاجًا وشيخه ضعيفان. * وأما رواية يحيى بن عبيد الله عن أبيه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 204: من طريق الربيع بن ثعلب حدثنا هشيم عن يحيى بن عبيد الله المدينى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السجود على سبعة أعضاء الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين" ويحيى مختلف فيه منهم من وثقه ومنهم من ضعفه جدًّا ومنهم من تركه والذى يظهر من ذلك أنه يحتاج إلى متابع فيما ينفرد به.

قوله: باب (204) ما جاء في التجافى في السجود

586/ 276 وأما حديث جابر: فرواه ابن الأعرابى في معجمه 3/ 1122 وابن عدى في الكامل 5/ 193 والخطيب في التاريخ 8/ 387: من طريق ليث عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" والسياق للخطيب وليث سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا فحينًا يجعله من مسند جابر وحينًا من مسند ابن عباس كما عند ابن جرير في التهذيب. 587/ 277 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه ابن عدى 4/ 117 والبيهقي 2/ 85: من طريق أبى سفيان السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعًا "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وفى كل ركعتين نسليم ولا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها في فريضة وغيرها وإذا ركع أحدكم فلا يذبح تذبيح الحمار وليقم صلبه وإذا سجد فليمد صلبه فإن الانسان يسجد على سبعة أعظم جبهته وكفيه وركبتيه وصدور قدميه" الحديث. وأبو سفيان متروك وقد غيره بعضهم بأنه والد الثورى انظر علل الدارقطني 11/ 323. قوله: باب (204) ما جاء في التجافى في السجود قال: وفى الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبى حميد وأبى أسيد وأبى مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدى بن عميرة وعائشة 588/ 278 - أما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود 1/ 555 وأحمد 1/ 262 و 265 و 267 و 302 و 305 و 316 و 317 و 243 و 365 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 231 وابن أبى شيبة 1/ 289 وعبد الرزاق 2/ 169 وابن سعد 1/ 421 والحاكم 1/ 228 والبيهقي 2/ 115 والطيالسى كما في المنحة 1/ 100: من طريق أبى إسحاق عن التميمى الذى يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال: أتيت

النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه "والسياق لأبى داود. وقد رواه بعضهم عن التميمى قائلًا عن مولى ابن عباس وابن أبى شيبة إلا أنه وقع عند ابن سعد عن شعبة عن ابن عباس. وقد رواه عن أبى إسحاق بالسياق السابق عدة من أصحابه مثل زهير بن معاوية وإسرائيل وغيرهما ورواه إسرائيل أيضًا وغيره عن أبى إسحاق جاعلى الحديث من مسند البراء والذى يظهر أن هذا لا يعد اختلافًا على أبى إسحاق لأمرين لكون أبى إسحاق كثير الحديث كثير الشيوخ. الثانى أن بعض من حمله عنه قد رواه عنه بالوجهين كما تقدم. والتميمى شيخ أبى إسحاق اسمه أربدة ولم يرو عنه غيره في قول غير واحد من أهل العلم. وذكر المزى في التهذيب 2/ 310 أنه روى عنه أيضًا المنهال بن عمرو ونقل ذلك من الطبراني إلا أن السند لا يصح إلى منهال. وعلى أي ففي هامش التهذيب أيضًا عن مغلطاى أن ابن البرقى حكم على التميمى بالجهالة وهو الصواب إذ لم يوثقه معتبر فالحديث من مسند ابن عباس لا يصح على هذا لكن يبقى علينا هنا أنه روى عن شعبة كما عند ابن أبى شيبة إلا أنه قال: عن مولى ابن عباس والمتن واحد ولم أر أن شعبة صرح بما أبهم فالله أعلم ثم وجدت صورة الإرسال في رواية شعبة عند الطيالسى إذ فيها من طريق شعبة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن مولاك إذا سجد ضم يديه إلى جنبيه فقال ابن عباس: تلك ربضة الكلب ثم ذكر الحديث. والحديث تقدم في الطهارة أيضًا في باب السواك رقم 18. 589/ 279 - وأما حديث ابن بحينة: فرواه البخاري 2/ 294 ومسلم 1/ 356 والنسائي 2/ 168 وأحمد 5/ 345 وابن خزيمة 1/ 326 وأبو عوانة 2/ 202 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 231: من طريق جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه" والسياق للبخاري. 590/ 280 - وأما حديث جابر: فرواه أحمد في المسند 3/ 294 و 295 وعبد الرزاق 2/ 168 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 326 وابن المنذر في الأوسط 3/ 171 والبيهقي في الكبرى 2/ 115 والطحاوى في

شرح المعانى 1/ 231 وابن سعد 421 والطبراني في الأوسط 3/ 223 والصغير 1/ 98 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 561: من طريق منصور عن سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه" وسالم بن أبى الجعد ثقة وذكر العلائى في جامع التحصيل في ترجمته أيضًا عن الترمذي في العلل الكبير له حكايته عن البخاري أنه سمع من جابر بن عبد الله فأمنا الإرسال وصح الحديث. وذكر الطبراني أن معمرًا تفرد به عن منصور وإن الحديث لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. تنبيه آخر: وقع عند ابن المنذر "عبد الرزاق عن منصور" وذلك غلط سقط من الإسناد معمر. 591/ 281 - وأما حديث أحمر بن جزء: فرواه أبو داود 1/ 555 وابن ماجه 1/ 287 وأحمد 5/ 30 وأبو يعلى 8/ 212 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 288 ومسنده 2/ 107 والبخاري في التاريخ 2/ 63 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 274 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 232 والبيهقي 2/ 115 وابن سعد 6/ 47 والطبراني 1/ 155 وابن عدى 2/ 298 و 4/ 341 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 565 و 566 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 3/ 135: من طريق وكيع وابن مهدى وغيرهما والسياق لابن مهدى قالوا: حدثنا عباد بن راشد قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا أحمر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كنا لنأوى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مما يجافى مرفقيه عن جنبيه إذا سجد". والحديث صحيح وقد صححه الدارقطني كما ذكر ذلك في الإلزامات. 592/ 282 - وأما حديث ميمونة: فرواه مسلم 1/ 357 وأبو عوانة 2/ 201 و 242 وأبو داود 1/ 554 و 555 والنسائي 2/ 168 وابن ماجه 1/ 283 وأحمد 1/ 336 و 332 و 333 والحميدي 1/ 151 وأبو يعلى 6/ 318 وابن خزيمة 1/ 329 وابن المنذر في الأوسط 3/ 172 و 173 وعبد الرزاق 2/ 170وابن أبى شيبة 1/ 288 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 331 وابن سعد 1/ 421: من طريق جعفر بن برقان وعبيد الله بن عبد الله بن الأصم كلاهما عن يزيد بن الأصم

واللفظ لعبيد الله عن ميمونة قالت: كان رسول الله إذا سجد خوى بيديه "يعنى جنح" حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمان على فخذه اليسرى" واللفظ لمسلم. 593/ 283 - وأما حديث أبى حميد: 594/ 284 - وأما حديث أبى أسيد: 595/ 285 - وأما حديث سهل بن سعد: 596/ 286 - وأما حديث محمد بن مسلمة: فتقدمت في باب رفع اليدين عند الركوع برقم 190. 597/ 287 - وأما حديث أبى مسعود: فتقدم في باب وضع اليدين على الركبتين في الركوع برقم 192. 598/ 288 - وأما حديث البراء بن عازب: فرواه عنه أبو إسحاق وإياد وابن أبى ليلى. * أما رواية أبى إسحاق عنه: فرواها أبو داود 1/ 554 والنسائي 2/ 167 وابن المنذر في الأوسط 3/ 170 و 171 وابن خزيمة 1/ 325 و 326 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 289 وأحمد 4/ 303 والطيالسى كما في المنحة 1/ 99 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 331 والرويانى 1/ 208 وابن عدى 2/ 290 والبيهقي 2/ 115 والحاكم 1/ 228 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 251 وابن مخلد في الفوائد رقم 40: من طريق أبى إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يسجد "وقد رواه عن أبى إسحاق شريك ويونس بن أبى إسحاق وأيوب بن جابر والحسن بن عمارة وعامتهم ضعفاء ما عدا يونس فيصح الحديث من طريقه إلا أنه قد أدخل بين أبى إسحاق والبراء رجلًا وذلك فيما رواه ابن أبى حاتم في العلل 1/ 169 من طريق داود بن الجراح عن شريك عن أبى إسحاق عن التميمى عن البراء به فهل زيادته من المزيد في متصل الأسانيد إذ أبو إسحاق صرح بسماعه له من البراء كما تقدم ذلك كان كذلك بهذا التصريح لولا ما يحتاج إلى التعرف لتفرد شريك بهذه الزيادة من بين سائر قرنائه إلا أن هذه الزيادة الواردة عنه لا يتحملها هو، برهان ذلك أنه قد روى الحديث موافقا لمن لم يزدها من قرنائه فبان بهذا أن الأمر راجع إلى من

دونه فإن قيل: يحتمل كونه رواها لمن أخذ الحديث عنه على الوجهين قلنا: ذلك كذلك لو تكافأ الآخذون عنه في القوة والضبط أما والأمر بخلافه فلا فقد روى عنه الحديث أبو كامل ومظفر بن مدرك وأسود بن عامر وعلى بن حجر ومحمد بن سليمان ويحيى بن عبد الحميد الحمانى ومعلى بن منصور. كل هؤلاء رووه عن شريك بدون ذكر الواسطة بين أبى إسحاق والبراء. خالفهم داود بن الجراح فزاد ما تقدم وقد حكم أبو حاتم على ذلك بالوهم حيث قال: "إنما هو أبو إسحاق عن البراء". اهـ. تنبيه: وقع في العلل لابن أبى حاتم "داود بن الجراح" والظاهر أنه رواد بن الجراح. تنبيه آخر: ضعف الحديث مخرج أحاديث كتاب ابن خزيمة بسبب تفرد شريك بالحديث وليس الأمر كما قال: فإن شريكًا لم ينفرد بالرواية عن شيخه فقد توبع بغض النظر عن صحة الحديث أو عدمه إلى أبى إسحاق إنما لم يحصل انفراد لشريك كما سبق. * وأما رواية إياد عنه: ففي مسلم 1/ 356 وأبى عوانة 2/ 200 وابن خزيمة 1/ 329 وأحمد 4/ 283 و 294 وأبى يعلى 2/ 294 و 295 والطيالسى كما في المنحة 1/ 99 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين باصبهان 3/ 131 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 296: من طريق عبد الله بن إياد عن أبيه عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك". * وأما رواية ابن أبي ليلى عنه: ففي تاريخ واسط لبحشل ص 247. ولفظها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ركع يماهد ظهره حتى لو وضعت قدحًا من ماء ما هراق منه شىء". 599/ 289 - وأما حديث عدى بن عميرة: فرواه أحمد 4/ 194 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 81 والطبراني في الأوسط 8/ 242 وابن خزيمة 1/ 326 و 327 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 269 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 56. من طريق معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على الفضيل يعنى بن ميسرة قال: حدثنا أبو حريز أن قيس بن أبى حازم حدثه أن عدى بن عميرة الحضرمى حدثه قال:

قوله: باب (205) ما جاء في الاعتدال في السجود

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سجد يرى بياض إبطه ثم إذا سلم أقبل عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده عن يساره" والسياق لابن أبى عاصم. والخلاف في أبى حريز واسمه عبد الله بن حسين قال فيه أحمد: منكر الحديث وقال النسائي وابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: حسن الحديث وقال أبو زرعة: ثقة وقال ابن معين في رواية أخرى عنه: ثقة وأوسطها ما قاله أبو حاتم. فالحديث حسن ولم يعب من ضعفه من أجل ابن حسين. 600/ 290 - وأما حديث عائشة: فرواه مسلم 1/ 357 وأبو داود 1/ 494 وأبو عوانة 2/ 206 وابن ماجه 1/ 288 وأحمد 6/ 31 و 194 والطيالسى كما في المنحة 1/ 89 وإسحاق 3/ 724 وغيرهم: من طريق بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوى جالسًا وكان ينهى عن عقب الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع" والسياق لأبى عوانة. قوله: باب (205) ما جاء في الاعتدال في السجود قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبى حميد وعائشة 601/ 291 أما حديث عبد الرحمن بن شبل: فرواه أبو داود 1/ 539 والنسائي 2/ 169 وابن ماجه 1/ 459 وأحمد 3/ 428 و 444 والدارمي 1/ 246 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 289 و 539 وابن المنذر في الأوسط 3/ 173 وابن خزيمة 1/ 331 وابن عدى 2/ 85 وابن حبان في الثقات 9/ 229 والعقيلى في الضعفاء 1/ 170 والبيهقي 2/ 118: من طريق عبد الحميد بن جعفر وغيره عن أبيه عن تميم بن محمود الليثى عن عبد الرحمن بن شبل الأنصارى أنه قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وإن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير". والحديث ضعيف قال البخاري: "تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل في حديثه نظر". 602/ 292 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 2/ 301 ومسلم 1/ 355 وأبو داود 1/ 554 والترمذي 2/ 66 والطوسى

قوله: باب (207) ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع من الركوع والسجود

2/ 139 والنسائي 1/ 169 وابن ماجه 1/ 288 وأحمد 3/ 109 و 115 و 131 و 177 و 191 و 414 وأبو يعلى 3/ 209 والدارمي 1/ 246 والطحاوى في المشكل 15/ 478 وغيرهم. من حديث شعبة وسعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب". 603/ 293 - وأما حديث البراء: فتقدم في الباب السابق. 704/ 294 - وأما حديث أبى حميد: فتقدم في باب رفع اليدين عند الركوع برقم 190. 605/ 295 - وأما حديث عائشة: فتقدم في الباب السابق. قوله: باب (207) ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع من الركوع والسجود قال: وفى الباب عن أنس 606/ 296 - وحديثه: رواه عنه ثابت وإسماعيل بن رافع وكثير بن عبد الله. * أما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 2/ 287 ومسلم 1/ 344 وأحمد 3/ 162 وأبى يعلى 3/ 356 وابن المنذر في الأوسط 3/ 163 وعبد الرزاق 2/ 187 وابن أبى شيبة 1/ 322. من طريق شعبة وحماد بن زيد وغيرهما واللفظ لحماد قال: أخبر ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في تمام كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: متقاربة وكانت صلاة أبى بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: "قد أوهم" والسياق لمسلم وسياق شعبة مختصرًا. * وأما رواية إسماعيل بن رافع عنه: فتقدمت في باب برقم (192) وإنها ضعيفة من أجل إسماعيل.

قوله: باب (208) ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود

* وأما رواية كثير عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 65: من طريق بشر بن الوليد حدثنا كثير بن عبد الله الناجى أبو هاشم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، وكثير قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف شبه المتروك وتركه النسائي. قوله: باب (208) ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود قال: وفى الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة 607/ 297 - أما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى والمختار بن فلفل وسليمان التيمى. * أما رواية الزهرى عنه: ففي البخاري 2/ 290 ومسلم 1/ 308 وأبى عوانة 2/ 116 والطحاوى في المشكل 14/ 307 وأبى داود 1/ 401 والنسائي 2/ 65 والترمذي 2/ 194 وابن ماجه 1/ 392 وأحمد 3/ 110 و 162 وأبى يعلى 3/ 328 وابن أبى شيبة 2/ 224: من طريق سفيان عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: "سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا وقعدنا فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا". * وأما رواية المختار عنه: فعند مسلم 1/ 320 وأبى عوانة 2/ 150 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 226 وغيرهم: من طريق على بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: "أيها الناس أنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإنى أراكم أمامى ومن خلفى ثم قال: والذى نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار".

608/ 298 وأما حديث معاوية: ففي أبى داود 1/ 411 وابن ماجه 1/ 309 وأحمد 4/ 92 و 98 والحميدي 1/ 274 وابن الجارود ص 119 والدارمي 1/ 244 والطحاوى في المشكل 14/ 25 وابن المنذر في الأوسط 4/ 188 وابن عدى في الكامل 6/ 466 وابن خزيمة 3/ 44 وابن حبان كما في الموارد ص 119 و 2/ 92 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 226 والطبراني 19/ 366 والدارقطني في العلل 7/ 63 والبيهقي 2/ 92 وابن عبد البر في التمهيد 6/ 224: من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى ومحمد بن عجلان كلاهما عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الله بن محيريز عن معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبادرونى بالركوع ولا بالسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركونى به إذا رفعت فإني قد بدنت" والسياق لابن عجلان. واختلفوا فيه عليهما أما الاختلاف على الأنصارى فكائن في الوصل والإرسال إذ ذكر الدارقطني في العلل أن الذى وصله عنه بالسند السابق سفيان بن عيينة. وذكر أنه خالفه عبد الله بن إدريس وعمر بن على ويحيى بن سعيد القطان فرووه عن الأنصارى عن ابن حبان مرسلًا". اهـ. وتابعهم على رواية الإرسال أيضًا هشيم كما عند أبى عبيد. وأما الاختلاف على، ابن عجلان فذكر الدارقطني أن ذلك أيضًا في الوصل والإرسال، وذكر أن ممن وصله عنه ابن عيينة والليث بن سعد والقطان وعمر بن على وحماد بن مسعدة". اهـ. ووصله أيضًا عنه سليمان بن بلال وبكر بن مضر ووهيب بن خالد وعبد الله بن إدريس. خالفهم حوثرة بن محمد البصرى فقال: عن حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن محيريز وحكم الدارقطني عليه بالوهم في قوله محمد بن عمرو بن عطاء وقد ذهب الدارقطني إلى أن أرجح هذه الطرق رواية يحيى بن سعيد الأنصارى المرسلة. وظاهر صنيعه هذا أن الأنصارى في الجملة مقدم على ابن عجلان وذلك كذلك ثم إن أصح طرق تنتهى إلى الأنصارى ما تقدم بيانها وفيها القطان ولا شك أنه بمفرده أحفظ من ابن عيينة الذى انفرد بالوصل فكيف وقد تابعه من سبق إلا أن ممن وصل الحديث أيضًا عن ابن حبان ولا يعلم عنه اختلاف أسامة بن زيد كما عند الطبراني في الكبير وأسامة فيه ضعف سواء كان ابن أسلم أو الليثى إلا أن الليثى أقوى من

ابن أسلم ولم يتميز لى هنا أحدهما عن الآخر. وبقى للحديث طريق أخرى مرسلة ذكرها البخاري في التاريخ من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن إسماعيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذه الطريق لا تقوى أي طريق تقدمت والصواب عن الليث خلافها فقد خالف عبد الله بن صالح عن الليث من هو أقوى منه منهم أبو الوليد الطيالسى فوصله إذ رواه عن الليث كما تقدم. تنبيه: قال: صاحب الإرواء 2/ 289 "إسناده جيد". اهـ. وهذا لا يوافق ما قاله الدارقطني والحق مع الدارقطني إذ الحكم على الحديث بالرتبة لا تكون إلا بعد جمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة. 609/ 299 - وأما حديث ابن مسعدة: فرواه أحمد 4/ 176 وابن سعد 7/ 432 وعبد الرزاق 2/ 153 والدورى في سؤالاته لابن معين 1/ 16: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عثمان بن أبى سليمان عن ابن مسعدة صاحب الجيوش قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنى قد بدنت فمن فاته الركوع أدركنى في بطء قيامى". والحديث حكم عليه الحافظ في الإصابة 2/ 359 بالانقطاع وقد حاول أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي رد ذلك بحجة واهية لا عبرة بها. 610/ 300 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح والأعرج وابن عجلان عن أبيه وأبى يونس. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي مسلم 1/ 310 وأبى عوانة 2/ 121 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 9/ 367 وأحمد 2/ 440 والطبراني في الأوسط 6/ 116: من طريق عيسى بن يونس ومحمد بن عبيد واللفظ لابن عبيد قالا: حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع وإذا كبر فكبروا وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائكة غفر له وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد".

والسياق لأبى عوانة والحديث في الستة وغيرها إلا أن بعضهم لم يزد عن الأعمش ما يتعلق بالباب. ولأبى صالح سياق آخر عن أبى هريرة، يأتى تخريجه في الجهاد برقم 28. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 2/ 261 ومسلم 309 وأبى عوانة 2/ 120 وأبى يعلى 6/ 18 وابن خزيمة 3/ 52 وغيرهم: من طريق أبى الزناد به ولفظه: قال: - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون". وقد تابع أبا الزناد زيد بن أسلم من رواية ابن عجلان عنه وزاد في المتن "وإذا قرأ فأنصتوا" وهذه الزيادة ضعيفة وتقدم الكلام عنها وقد رواها عن ابن عجلان أبو خالد الأحمر وبه ضعفها البخاري في جزء القراءة ص 57 وقد تابع أبا خالد الأحمر عن ابن عجلان محمد بن مبشر إلا أنه قال: عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة والمعلوم أن ابن عجلان ضعيف في حديث أبى هريرة فيما إذا رواه عن أبيه والمقبرى ورواية ابن مبشر عند أحمد 2/ 376 والدارقطني في العلل 8/ 188 ووقع عند أحمد تصحيف في ابن مبشر إذ عنده ميسر بالياء التحتانية والسين المهملة وذهب أبو حاتم إلى أن الغلط في هذه الزيادة كائنة من ابن عجلان كما في العلل 4/ 164 لا من الرواة عنه، وهذه رواية ابن عجلان عن أبيه. * وأما رواية أبي يونس عنه: ففي ابن حبان 3/ 276: من طريق ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث عنه به ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائمًا فصلوا قياما وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون".

قوله: باب (209) في كراهية الإقعاء في السجود

قوله: باب (209) في كراهية الإقعاء في السجود فال: وفى الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة 611/ 301 - أما حديث عائشة: فتقدم في باب التجافى في السجود رقم 203. 612/ 302 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة والعلاء أبو محمد. * أما رواية قتادة عنه: فتقدمت في باب الاعتدال مع السجود برقم 205. * وأما رواية العلاء عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 180. ولفظه مرفوعًا: "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب ضع إليتيك بين قدميك. وألزق ظاهر قدميك بالأرض" والعلاء رمى بالوضع. 613/ 303 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه مجاهد وابن حجيرة. * أما رواية مجاهد عنه: ففي مسند أحمد 2/ 311 و 499 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 319 وإبراهيم الحربى في غريبه 1/ 55 والبيهقي 2/ 120: من طريق يزيد بن أبى زياد وليث بن أبى سليم كلاهما عن مجاهد عن أبى هريرة قال: "أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بثلاث ونهانى عن ثلاث أمرنى بركعتى الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونهانى عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب" والسياق لأحمد والحديث ضعيف من أجل ليث ويزيد وقد صح مفرقًا من طرق أخر. * وأما رواية ابن حجيرة عنه: ففي أبى داود 1/ 555 و 556 وابن المنذر في الأوسط 3/ 172 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 328 والطحاوى في المشكل 15/ 480 والبيهقي 2/ 120: من طريق الليث عن دراج أبى السمح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (215) ما جاء في التشهد

قال: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه" والسياق لابن خزيمة وقد ضعفه مخرج كتاب ابن خزيمة من أجل دراج ولم يصب في هذا فإن دراجًا وثقه الدارقطني والنسائي وغيرهما وإنما الكلام فيه إذا روى عن أبى الهيثم وهذا ليس منها والله الموفق. قوله: باب (215) ما جاء في التشهد قال: وفى الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة 614/ 304 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه مجاهد وعبد الله بن بأبى ومحارب بن دثار وعبد الله بن دينار ونافع وميمون بن مهران. * أما رواية مجاهد عنه: ففي أبى داود 1/ 593 والدارقطني في السنن 1/ 351 والبيهقي 2/ 139 والترمذي في علله الكبير ص 71 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 112 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 263 و 264: من طريق شعبة عن أبى بشر قال: سمعت مجاهدًا عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في التشهد: "التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" قال: قال ابن عمر: زدت فيها: "وبركاته" السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله قال ابن عمر: "زدت فيها: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" والسياق لأبى داود وقال الدارقطني في السنن: "هذا إسناد صحيح وقد تابعه على رفعه ابن أبى عدى عن شعبة ووقفه غيرهما". اهـ. وممن وقفه معاذ بن معاذ عن شعبة كما عند الطحاوى. * وأما رواية عبد الله بن بأبى عنه: ففي مسند أحمد 2/ 68 وشرح المعانى للطحاوى 1/ 263: من طريق أبان بن يزيد عن قتادة حدثنى عبد الله بن بأبى المكى قال: صليت إلى جنب عبد الله بن عمر قال: "فلما قضى الصلاة ضرب بيده على فخذى فقال ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعلمنا. وتلا على هؤلاء الكلمات" وسياق اللفظ متحد إلا أنه قال: عند أحمد بعد ذلك قول أبي موسى الأشعرى في التشهد وعند الطحاوى

قوله: "مثل ما في حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "والمعلوم أن الاختلاف بين الألفاظ في حديثيهما والسند صحيح إلى ابن عمر. * وأما رواية محارب بن دثار عنه: ففي مسند مسدد كما في المطالب 1/ 225 وأبى يعلى 5/ 239 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 328 وابن المنذر في الأوسط 3/ 205 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 23: من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنه - يقول كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب الولدان. والحديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى وعزاه الهيثمى في المجمع 2/ 140 إلى الطبراني في الكبير وقال: فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة "وهو ضعيف". اهـ. ومع ضعف الحديث وما تقدم من فيه ومداره على أبى شيبة فإن البوصيرى قد حكم على رواته بكونهم ثقات ولم يصب في ذلك مع كونه أشد تحريًا من الهيثمى. وقال البخاري: "عبد الرحمن بن إسحاق الذى روى عن محارب بن دثار عن ابن عمر في التشهد هو عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى وهو ضعيف الحديث". اهـ. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي سنن الدارقطني 1/ 351: من طريق خارجة بن مصعب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعلمنا التشهد "التحيات الطيبات الزاكيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمدًا عبده ورسوله ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -" وعقب الدارقطني ذلك بقوله: "موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان". * وأما رواية نافع عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 1/ 261 والبيهقي 2/ 142: من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "بسم الله التحيات لله والصلوات لله" الحديث إلا أنه موقوف على ابن عمر وكان شرطى عدم إخراجه لولا مخرجى مسند أحمد التابع لمؤسسة الرسالة فقد أعلوا برواية نافع رواية مجاهد السابقة وذلك غلط واضح

إذ الخلاف كائن إلى ابن عمر في السند والمتن فهما خبران منفصلان لا تعلق لأحدهما عن الآخر وانظر مقالتهم 9/ 263. * وأما رواية ميمون بن مهران عنه: ففي ابن عدى 6/ 24: من طريق الهيثم بن جميل حدثنا فرات أبو المعلى عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - "يعلم على منبره التشهد كما يعلم السورة من القرآن لا يحب أن يزاد فيها حرف ولا ينقص منه: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" وفرات تركه البخاري والدارقطني والنسائي وغيرهم. 615/ 305 - وأما حديث جابر: فرواه أبو الزبير ووهب بن كيسان. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي النسائي 2/ 193 وابن ماجه 1/ 192 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 326 و 329 والطيالسى كما في المنحة 1/ 102 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 264 والبيهقي 2/ 141 وابن عدى في الكامل 2/ 281 والحاكم في المستدرك 1/ 226 و 267 والترمذي في علله الكبير ص 72 وأبى إسحاق الهاشمى في أماليه ص 60: من طريق أيمن بن نابل قال: حدثنى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن "بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أسال الله الجنة". واختلف أهل العلم في الحديث فذهب الحاكم إلى صحته حيث ذهب إلى توثيق أيمن بن نابل ونقل ذلك أيضًا عن ابن معين والأمر كما قال: إلا أن من ذهب إلى ضعف الحديث لم يبين أن سبب ذلك ضعف أيمن مطلقًا بل هو كما قال الحاكم: لكنه خالف من هو أوثق منه فحديثه من باب الشاذ إلا أن الشاذ عند الحاكم لا تشترط فيه المخالفة كما هو المعلوم بل مطلق تفرد الثقة كما أن الشاذ عند الحاكم صحيح. وعلى كل أيمن خالف من هو أوثق منه في أبى الزبير والمخالفة من أيمن كائنة في السند والمتن.

أما المخالفة الأولى فرواه عن أبى الزبير الليث بن سعد وعبد الرحمن بن حميد الرواسى عنه فقالا: عن طاوس عن ابن عباس ولا شك أن الليث وحده أقوى في الزبير من أيمن فكيف وقد توبع وقد سلك أيمن الجادة وقد ذهب عدة من أهل العلم إلى تضعيف الحديث من أجل أيمن بن نابل منهم البخاري فقد نقل عنه المصنف في علله الكبير قوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ هكذا يقول أيمن بن نابل عن أبى الزبير عن جابر وهو خطأ والصحيح ما رواه الليث عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس. وهكذا رواه عبد الرحمن بن حميد الرواسى عن أبى الزبير مثل رواية الليث". اهـ. ومنهم النسائي ففي شرح سننه للسيوطى ما نصه: "قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أيمن: قرأت بخط أبى عبد الرحمن النسائي: لا نعلم أحدًا تابع أيمن على هذا الحديث وخالفه الليث في إسناده وأيمن لا بأس به والحديث خطأ". اهـ. وقال الترمذي في الجامع: "هو غير محفوظ". اهـ. وقال الدارقطني: كما في التلخيص 1/ 266 في أيمن: "ليس بالقوى خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد". اهـ. وقد ذكرت متابعات لأيمن ذهب بها بعض المتأخرين إلى تقويته وذلك لا يوافق ما تقدم عن الأئمة الماضين من ذلك ما قاله الحاكم في مستدركه حدثنا أبو على الحافظ ثنا عبد الله بن قحطبة ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان ثنا أبى عن أبى الزبير به ثم قال الحاكم: سمعت أبا على الحافظ يوثق ابن قحطبة إلا أنه أخطأ فيه فإنه عند المعتمر عن أيمن بن نابل". اهـ. ونقل السيوطى في شرح النسائي عن الدارقطني في علله قوله: "قد تابع أيمن على" كذا فيه صوابه "عليه" الثورى وابن جريج عن أبى الزبير". اهـ. ونقل هذا أحمد شاكر في شرحه على الجامع 2/ 84 مسلمًا لذلك ومعقبًا ذلك بقوله: "فهذه متابعة تصحح أيضًا حديث أيمن". اهـ. وفى قول أحمد شاكر هذا ما ينبهنا على أمرين الأول ما تقدم عن البخاري من حكايته في تفرد أيمن بهذا السياق الثانى وهو أقواهما أن هذه المتابعة لا تصح لا إلى الثورى ولا إلى ابن جريج. وهذه المتابعة ذكرها ابن عدى في الكامل في ترجمة حميد بن الربيع الكوفى قال: حدثثا أبو عاصم عنهما عن أبى الزبير به. وعقب ابن عدى ذلك بقوله: "وهذا الحديث عن ابن جريج والثورى عن أبى الزبير باطلان ليس يرويهما عن أبى عاصم غير حميد بن الربيع وإنما يروى أبو عاصم هذا الحديث عن أيمن بن نابل عن أبى الزبير عن جابر". اهـ. وقال ابن عدى: فيه أيضًا "كان يسرق

الحديث ويرفع أحاديث موقوفة وروى أحاديث عن أئمة الناس غير محفوظة عنهم". اهـ. تنبيه: ذكر الحافظ في التهذيب 1/ 394 في ترجمة أيمن ما يدل على أنه يرويه أيضًا عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس وحمل هذا أحمد شاكر على أن لأيمن فيه إسنادان وجعل ذلك قرينة دالة على أن أيمن حفظ الحديث وفى كل ذلك نظر فالظاهر أن هذا وهم من الحافظ فإن عامة أهل العلم بالحديث لم يذكروا عن أيمن إلا جعله الحديث من مسند جابر فحسب. ويكفينا في رد ما تقدم عن الحافظ ما قاله هو في التلخيص من كون أيمن لم يروه إلا من مسند جابر وإن أيمن سلك الجادة فأخطأ هذا ما قرره في الكتاب المذكور فإذا ظهر هذا فما مال إليه أحمد شاكر واه. وأما المخالفة المتنية لأيمن فيكفينا في ذلك ما قاله الحافظ حمزة الكنانى ونصه: "قوله عن جابر خطأ ولا أعلم أحدًا قال في التشهد: "بسم الله وبالله" إلا أيمن". اهـ. * وأما رواية وهب بن كيسان عن جابر. ففي معجم الطبراني الأوسط 2/ 227: من طريق أبى حنيفة عن بلال عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعلمنا التشهد والتكبير كما يعلمنا السورة من القرآن" قال الطبراني: "لم يرو هنا الحديث عن وهب إلا بلال تفرد به: أبو حنيفة". اهـ. وأبو حنيفة ضعيف. 616/ 306 - وأما حديث أبى موسى: فرواه عنه حطان بن عبد الله وأبو بردة. * أما رواية حطان عنه: فتقدمت روايته في باب برقم 188. * وأما رواية أبي بردة عنه: فعند ابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 327 وفى مسنده كما في المطالب 1/ 225: من طريق هشيم بن بشير عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه فقلنا: علمنا مما علمك الله تعالى فعلمنا التشهد". وعبد الرحمن بن إسحاق هو الكوفى مشهور بالضعف وتقدم.

قال باب (220) ما جاء في الإشارة في التشهد

617/ 307 وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو الجوزاء والقاسم. * أما رواية أبي الجوزاء عنها: فتقدمت في باب التجافى في السجود برقم (204) إلا أن السياق الذى ذكرته مختصرًا ليس فيه ذكر التشهد وهو عند مسلم كما ذكرت مطولًا. * وأما رواية القاسم عنها: ففي البيهقي في الكبرى 2/ 144: من طريق صالح بن محمد بن صالح التمار عن أبيه عن القاسم قال: علمتنى عائشة - رضي الله عنه - قالت: هذا تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - "التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال محمد: قلت: بسم الله، فقال القاسم: بسم الله كل ساعة". وقد اختلف في رفعه ووقفه على القاسم فرفعه محمد بن صالح التمار كما سبق خالفه يحيى بن سعيد الأنصارى وعبد الرحمن بن القاسم ولده فأوقفاه وهو الصواب كما قال البيهقي: ورواية الوقف خرجها الطحاوى في شرح المعانى 1/ 261 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 329 و 333 والبيهقي في الكبرى 2/ 142 و 144 والسند صحيح إليها موقوفًا. قال باب (220) ما جاء في الإشارة في التشهد قال: وفى الباب عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعى وأبى هريرة وأبى حميد ووائل بن حجر 618/ 308 - أما حديث عبد الله بن الزبير: فرواه مسلم 1/ 408 وأبو عوانة 1/ 241 و 242 وأبو داود 1/ 603 و 604 والنسائي 1/ 188 و 189 وأحمد 4/ 3 وأبو يعلى 6/ 194 والحميدي 2/ 387 والبزار 6/ 164 و 165 وعبد الرزاق 2/ 249 وابن المنذر في الأوسط 3/ 217 والدارمي 1/ 250 وابن خزيمة 1/ 355 وابن حبان 3/ 201 والطبراني في الكبير القطعة الملحقة به ص 21 و 22 و 23 والأوسط 9/ 174 والدعاء له 2/ 1085 و 1086 والدارقطني في السنن 1/ 349 والبيهقي 2/ 131 وابن أبى شيبة 2/ 369 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 99:

من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه" والسياق لمسلم. 619/ 309 - وأما حديث نمير الخزاعى: ففي أبى داود 1/ 604 والنسائي 3/ 32 و 33 وابن ماجه 1/ 295 وأحمد في المسند 3/ 471 وابن أبى شيبة في المسند 2/ 47 وكذا في المصنف 2/ 369 وابن المنذر في الأوسط 3/ 216 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 305 والبخاري 8/ 117 وابن خزيمة 1/ 354 و 355 والبيهقي 2/ 31 والطبراني في الدعاء 2/ 1082: من طريق عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعى عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا" والسياق لأبى داود. والحديث ضعيف، مالك بن نمير مجهول. 620/ 310 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم وأبو صالح وابن سيرين. * أما رواية أبي حازم عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 2/ 250 وابن عدى في الكامل 5/ 16 والطبراني في الدعاء 2/ 1086 و 1087 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 15: من طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى حازم مولى الأنصار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جزأً من سبعين جزأً من النبوة تأخير السحور وتبكير الافطار وإشارة الرجل بأصبعه في الصلاة" عمر بن راشد متروك وقد تفرد بالحديث. تنبيه: وقع في مصنف عبد الرزاق "معمر بن راشد" صوابه ما تقدم. تنبيه آخر: وقع في الكنى لأبى أحمد "حازم مولى الأنصار" صوابه أبو حازم وما أكثر الأغلاط في الكتاب. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي الترمذي 5/ 557 والنسائي 3/ 33 وأحمد 2/ 520 و 5/ 420 ووكيع في نسخته

عن الأعمش ص 92 وابن أبى شيبة 2/ 368 والطبراني في الدعاء 2/ 887 والحاكم في المستدرك 1/ 536: من طريق الأعمش والقعقاع بن حكيم وهذا لفظه: كلاهما عن أبى صالح عن أبى هريرة "أن رجلًا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحد أحد". ولم يختلف في إسناده على القعقاع إذ رواه عنه ابن عجلان كما تقدم. واختلف في إسناده على الأعمش فرواه عنه حفص بن غياث كما تقدم خالفه وكيع فأرسله. ورواه عنه أيضًا عقبة بن خالد فقال: عن أبى صالح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد ورواه أبو معاوية وغيره عن أبى صالح عن سعد فبان بهذا أنه روى عن الأعمش على حالات أربع وأرفع هؤلاء عن الأعمش أبو معاوية وقد تابعه غيره في جعل الحديث في مسند سعد وقد ذهب الدارقطني إلى أرجحية هذه الرواية كما في العلل 4/ 397 عن الأعمش وإن كان الحديث قد صح سنده أيضًا عن أبى هريرة لكن من غير طريق الأعمش. * وأما رواية محمد بن سيرين منه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 37: من طريق مسلم بن أبى مسلم الجرمى قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلى رجل يشير بأصبعيه فقال: "أحد أحد". قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشان بن حسان إلا مخلد بن الحسين تفرد به مسلم الجرمي". اهـ. والسند على نظافته إلا أن مسلم الجرمى ذكر الحافظ في اللسان 6/ 32 عن ابن حبان قوله: "ربما أخطأ". اهـ. وقال الأزدى: "حدث بأحاديث لا يتابع عليها وكان إمامًا بطرسوس". اهـ. وذكر عن البيهقي قوله فيه: "إنه غير قوى". اهـ. وهذا الإسناد مع نظافته ليس فيه ما يستغرب إلا تفرد مسلم به ويبعد أن لا يخرج إلا من عنده مع كثرة الآخذين عن هشام فالحديث ضعيف من أجل مسلم. 621/ 311 - وأما حديث أبى حميد الساعدى: فتقدم في باب برقم (190) إلا أن اللفظ المسوق ثم ليس فيه اللفظة المتعلقة بالباب

قوله: باب (221) في التسليم في الصلاة

لأنى اخترت سياق الترمذي وهى خالية من ذلك وسياق أبى داود وابن خزيمة وابن حبان مذكور ما يتعلق بالباب من الإشارة. 622/ 312 - وأما حديث وائل بن حجر: فتقدم في باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم (187). قوله: باب (221) في التسليم في الصلاة قال: وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبى سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدى بن عميرة وجابر بن عبد الله 623/ 313 - أما حديث سعد: ففي مسلم 1/ 409 وأبى عوانة 2/ 258 و 259 والنسائي 3/ 51 وابن ماجه 1/ 296 وأحمد 1/ 186 والدورقى في مسند سعد ص 63 والبزار 3/ 322 والهيثم الشاشى في مسنده 1/ 166 وعبد بن حميد ص 78 وأبى يعلى 1/ 371 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 332 والدارمي 52 وابن خزيمة 1/ 359 وابن حبان 3/ 223 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 226 و 267 وابن المنذر في الأوسط 3/ 219 والدارقطني 1/ 356 وأبى نعيم في الحلية 8/ 176 والبيهقي 2/ 177. من طرق عدة إلى عامر بن سعد عن أبيه قال: "كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده" والسياق لمسلم. تنبيهان: الأول: ذهب مخرج مسند سعد للدورقى إلى تضعيف الحديث ظنًا منه أنه انفرد بالحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وذلك غلط بين فقد جاء من طرق عدة مختلفة إلى عامر مرجعها في المصادر السابقة. الثانى: عزى حديث سعد العامل على الأوسط لابن المنذر إلى الترمذي وذلك غير صحيح بل زاد ذكر المصدر بالجزء والصفحة قائلًا ورواه: "ت 1/ 242". اهـ. وها هنا من الجامع يوجد فيه كتاب الطهارة بغض النظر عن الصلاة مع كونه يستعمل نسخة أحمد شاكر. 624/ 314 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم وواسع بن حبان.

* أما رواية سالم عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 1/ 268 والطبراني في الأوسط 4/ 44: من طريق بقية عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله". قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا الزبيدي" وبقية من أفعل المدلسين وقد عنعن وأتى بإسناد مشهور فيزداد ضعفًا لهذا والله أعلم. * وأما رواية واسع عنه: ففي النسائي 3/ 62 و 63 والكبرى 1/ 793 وأحمد 2/ 71 و 72 والطبراني في الكبير 12/ 349 و 350 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 268 والبيهقي 2/ 178: من طريق عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: أخبرنى عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره". والسند إلى عمرو جاء من طريقى الدراوردى وابن جريج وقد صرح ابن جريج بالتحديث فالسند صحيح إلا أن المزى نقل في التحفة 6/ 257 عن النسائي أنه قال: في السنن: "هذا حديث منكر والدراوردى ليس بالقوي". اهـ. فإن كان الحكم عليه بالنكارة من أجل الدراوردى فقد علمت أنه متابع عند النسائي نفسه وهذا الكلام عن النسائي لم أره في سننه لا الصغرى ولا الكبرى. 625/ 315 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 1/ 322 وأبو عوانة 2/ 260 و 261 وأبو داود 1/ 608 والنسائي 3/ 61 و 62 وأحمد 5/ 86 و 88 و 102 و 107 والحميدي 2/ 397 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 268 وعبد الرزاق 2/ 220 والطبراني في الكبير 2/ 205 والأوسط 1/ 263 والبيهقي 2/ 178: من طريق فرات القزاز عن عبيد الله بن عباد عن جابر بن سمرة قال: دخلت أنا وأبى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بنا فلما سلم أومأ الناس بأيديهم يمينًا وشمالًا فأبصرهم فقال: "ما شأنكم تقلبون أيديكم يمينًا وشمالًا كأنها أذناب الخيل الشمس إذا سلم أحدكم فليسلم على من يمينه وعلى من شماله، فلما صلوا معه أيضًا لم يفعلوا ذلك قال: وجلسنا

معه فقال: "لا يزال الإسلام ظاهرًا حتى يكون اثنا عشر أميرًا أو خليفة كلهم من قريش" والسياق للطبراني إذ هو أتم وقال عقب ذلك: "لم يرو هذا الحديث عن فرات إلا عمرو". اهـ. يعنى عمرو بن أبى قيس ولم يصب الطبراني في هذا فقد رواه عن فرات أيضًا إسرائيل كما عند مسلم وغيره إلا أن يريد من ذلك تفرده بسياق المتن الطويل فذاك وأما أصل الحديث فقد توبع عمرو. 626/ 316 - وأما حديث البراء: فرواه عنه الشعبى وأبو إسحاق السبيعى. * أما رواية الشعبى عنه: ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 333 ومسنده كما في المطالب العالية 1/ 228 والدارقطني في السنن 1/ 357 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 269: من طريق حريث بن أبى مطر عن الشعبى عن البراء بن عازب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم بتسليمتين". وحريث قال: فيه الفلاس وابن معين وأبو حاتم: ضعيف وقال فيه البخاري: فيه نظر وقال النسائي: وأبو بشر الدولابى متروك وكذا قال الأزدى، وعامة الأئمة على ضعفه مع قلة ما روى. * وأما رواية أبى إسحاق عنه: ففي شرح المعانى 1/ 269: من طريق أبى إبراهيم الترجمانى قال: حدثنا خديج بن معاوية عن أبى إسحاق عن البراء مثل اللفظ السابق. ولا أعلم ما في هذا الإسناد من علة إلا عنعنة أبى إسحاق. وقد حكم عليه الأمام أحمد بالنكارة كما عند العقيلى 1/ 296. 627/ 317 - وأما حديث أبي سعيد: فذكر أحمد شاكر أنه وقع في بعض نسخ الجامع وذلك في نسخة عابد السندى فقط وبقية النسخ أسقطته وهذا الصواب إذ الطوسى ذكر جميع الرواة السابقين في الباب ما عدا أبا سعيد إذ أسقطه. 628/ 318 - أما حديث عمار: فرواه الترمذي في علله الكبرى ص 72 وابن ماجه 1/ 296 والطحاوى في شرح

قوله: باب (222) منه

المعانى 1/ 268 والدارقطني في السنن 1/ 356 والطبراني في الأوسط 1/ 283 والبزار في مسنده 4/ 232 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 449 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 115: من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن وإذا سلم عن شماله يرى بياض خده الأيمن والأيسر وكان تسليمه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" والسياق للدارقطني. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق فلم يرفعه عنه إلا ابن عياش وقد خالفه شعبة وإسرائيل وزهير وهم أوثق منه بكثير فوقفوه كما أنهم أيضًا خالفوا ابن عياش في شيخ أبى إسحاق حيث جعلوه حارثة بن مضرب. وعلى أي الصواب وقفه قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال "الصحيح عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمار فعله". اهـ. ورواية الوقف ذكرها مسدد في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 228 وكذا ابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 333 من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق إذا علم ما تقدم فما ذهب إليه البوصيرى في زوائد ابن ماجه 1/ 184 من كون السند حسن غير حسن. 629/ 319 - وأما حديث وائل بن حجر: فكدم في باب برقم 187. 630/ 320 - وأما حديث عدى بن عميرة: فتقدم في باب التجافى في السجود رقم 204. 631/ 321 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فأسقطه الطوسى فلذلك تبعته وقد خرجه ابن الأعرابى في معجمه 2/ 802 والعقيلى في الضعفاء 1/ 178. قوله: باب (222) منه قال: وفى الباب عن سهل بن سعد 632/ 322 - وحديث سهل: رواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 185 والرويانى في مسنده 2/ 224 والطبراني في الكبير 6/ 122:

قوله: باب (224) ما يقول إذا سلم من الصلاة

من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يسلم تسليمة عن يمينه" وعبد المهيمن متروك. قوله: باب (224) ما يقول إذا سلم من الصلاة قال: وفى الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة 633/ 323 - أما حديث ثوبان: فر واه مسلم 1/ 414 وأبو عوانة 1/ 264 وأبو داود 2/ 177 والترمذي 2/ 98 والنسائي 3/ 68 و 69 وابن ماجه 1/ 300 وأحمد 5/ 275 و 279 وابن خزيمة 1/ 363 والدارمي 1/ 253 وغيرهم: من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن أبى عمار واسمه شداد بن عبد الله عن أبى سماء عن ثوبان قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام". قال الوليد: فقلت للأوزاعى كيف الاستغفار قال: استغفر الله استغفر الله" والسياق لمسلم. 634/ 424 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه صلة بن زفر ونافع وعبد الله بن دينار. * أما رواية صلة عنه: فرواها ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 337 و 7/ 37 وكذا في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 299 ومسدد في مسنده كما في المطالب والطبراني في الدعاء 2/ 1090: من طريق العلاء بن المسيب والأعمش كلاهما عن عمرو بن مرة وهذا السياق للأعمش عن صلة بن زفر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول دبر الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - فسمعته يقولهن فقلت له: إنى سمعت ابن عمر - رضي الله عنه - يقول مثل الذى تقول فقال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولهن في آخر صلاته" والسياق لابن أبى شيبة. وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه يوسف بن خالد السمتى كما تقدم ويوسف متروك خالفه ابن نمير قال: عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال: حدثنا شيخ عن ابن عمر ولا شك أن ابن نمير ثقة خير من خالد إلا أن في روايته الإبهام السابق ولا يفسر ذلك الإبهام

بما في رواية خالد لعدم الاعتماد على خالد كما تقدم. فإذا بان ما سبق علم أن الحديث لا يصح من كلا الوجهين إلى ابن عمر. * وأما رواية العلاء بن المسيب الكائنة عند مسدد فهي أيضًا عن عمرو بن مرة قال: صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمر ثم ذكر الحديث. فالسند على هذا فيه انقطاع. فبان بهذا عدم صحة السند إلى ابن عمر ولا يقال إن هذا الانقطاع مدفوع بما تقدم كما تقدم من النقد في السندين وليس هذا من باب الحسن لغيره لاحتمال كون المبهم واحد والله أعلم. * وأما رواية نافع عنه: ففي النسائي 3/ 76 والطبراني في الدعاء 2/ 1134: من طريق عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا رأى فيما يرى النائم قيل له: بأى شىء أمركم نبيكم - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أمرنا أن نسبح ثلاثًا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثين ونكبر أربعًا وثلاثين فتلك مائة قال: سبحوا خمسًا وعشرين واحمدوا خمسًا وعشرين وكبروا خمسًا وعشرين وهللوا خمسًا وعشرين فتلك مائة فلما أصبح ذكر ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "افعلوا كما قال الأنصاري" عبد العزيز مختلف فيه وهو حسن الحديث. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1381 وعبد بن حميد في مسنده ص 254 والبزار كما في زوائده لابن حجر 2/ 407: من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: شكا فقراء المسلمين ما فضل به أغنياؤهم فقالوا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا آمنوا إيماننا وصلوا صلاتنا وصاموا صيامنا لهم علينا فضل في الأموال يتصدقون ويصلون الرحم ونحن فقراء لا نجد ذلك قال: "أفلا أخبركم بشىء إن صنعتموه أدركتم مثل فضلهم: قولوا دبر كل صلاة: الله أكبر إحدى عشرة مرة والحمد لله إحدى عشرة مرة وسبحان الله إحدى عشرة مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إحدى عشرة مرة تدركوا مثل فضلهم" فبلغ ذلك الأغنياء فقالوا: مثل ما أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فجاءوا فقالوا: يا رسول الله إخواننا يقولون مثل ما نقول قال: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ألا أبشركم يا معشر الفقراء أن فقراء

المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمائة عام". والسياق لعبد بن حميد إذ خرج ابن ماجه بعضه ومداره على موسى بن عبيدة الربذى وهو متروك وقد تفرد به كما قال البزار. تنبيه: ذكر محمد فؤاد عبد الباقى أيضًا عن البوصيرى في الزوائد أن عبد الله بن دينار لا سماع له من ابن عمر وقد ذهلت من هذا وتعجبت منه كيف يقول البوصيرى هذا ورواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في الصحيح من ذلك حديث: "النهى عن بيع الولاء وهبته" لكننى لم أرض بهذا حتى رجعت إلى الزوائد فلم أر فيه ما قاله من النقل السابق فعلمت أن الوهم من مخرج السنن والله أعلم. 325/ 635 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو معبد ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو نضرة وأبو الجوزاء. * أما رواية أبى معبد عنه: ففي البخاري 2/ 224 ومسلم 1/ 410 وأبى داود 1/ 609 والنسائي 3/ 67 وأحمد 1/ 222 و 367: من طريق سفيان بن عيينة وغيره قال: حدثنا عمرو قال: أخبرنى إبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير". * وأما رواية مجاهد وعكرمة عنه: ففي الترمذي 2/ 264 و 265 والنسائي 3/ 78 والطبراني في الكبير 11/ 365 والدعاء له 2/ 1131: من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون قال: "فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاًثا وثلاتين مرة والله أكبر أربعًا وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم" والسياق للترمذي. وقد اختلف في خصيف فضعفه الإمام أحمد وأكثر الأئمة على توثيقه وأما عتاب فالخلاف فيه أكثر قال أحمد فيه: "أرجو أن لا يكون به بأس روى بآخرة أحاديث منكرة وما أرى أنها إلا من قبل خصيف". اهـ. وقال عثمان بن سعيد الدارمي:

سمعت على بن المدينى يقول: "ضربنا على حديث عتاب بن بشير" وقال البرذعى قلت لأبى زرعة: "أحاديث عتاب عن خصيف منكرات قال: منها شىء". اهـ. وذكر الآجرى "أن عبد الرحمن بن مهدى تركه بآخرة". اهـ. وقال النسائي: "ليس بالقوى". اهـ. وقال محمد بن سعد: "ليس بذاك في الحديث". اهـ. ووثقه ابن معين والدارقطني. وعلى أي يحتاج الرجل إلى النظر فيما ينفرد به إذ من كان حاله كما تقدم وانفرد بشىء أن يتوقف فيه. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي الطبراني الكبير 11/ 115 والدعاء له 2/ 1091: من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بقوله: "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين" ومحمد بن عبد الله متروك. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي مسند أحمد 1/ 292 و 305 والطيالسى كما في المنحة 1/ 106 والطبراني في الكبير 12/ 116 والدعاء 2/ 1098 والبخاري في التاريخ 2/ 119: من طريق البراء بن عبد الله بن يزيد الغنوى قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ في دبر الصلاة من أربع: نعوذ بالله من عذاب القبر ونعوذ بالله من عذاب النار. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب". والبراء بن عبد الله عامة أهل العلم على رد حديثه منهم ابن معين والقطان والنسائي وغيرهم. * وأما رواية أبي الجوزاء عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 173 والدعاء له 2/ 1106 وابن عدى 7/ 205: من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكرى عن أبيه عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من الصلاة قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". والنكرى ضعيف.

326/ 636 - وأما حديث أبي سعيد: ففي مسند أبى يعلى 2/ 41 وعبد بن حميد ص 296 و 297 والطيالسى كما في المنحة 1/ 106 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 66 و 67 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 230 والمصنف 1/ 337 وابن السنى في اليوم والليلة ص 54 والطبراني في الدعاء له 2/ 1091 والخطيب في التاريخ 13/ 138. من طرق عدة إلى أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بعد أن يسلم: "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين". وأبو هارون متروك. تنبيه: وقع في مجمع الزوائد 2/ 147 ما نصه: "عن أبى هريرة قال: قلنا: لأبى سعيد" إلخ صوابه عن أبى هارون قال: قلنا. الخ وقد حكم الهيثمى على الحديث بكون رواته ثقات علمًا بأن حال أبى هارون لا يخفى عليه فبان بهذا أن التحريف السابق وقع في نسخته لا أنه حدث بعد لكن مع هذا الاعتذار لا يخرج الهيثمى عن النقد إذ محال أن الراويين الكائنين في هذ الحديث يدركان أبا هريرة لو سلم له أن ذلك وقع في نسخته من مسند أبى يعلى. 637/ 327 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وعطاء بن يزيد وعطاء بن أبى علقمة وأبو علقمة وأبو زرعة وموسى بن يسار. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 2/ 325 ومسلم 1/ 416 وأبى عوانة 2/ 270 و 271 والنسائي في اليوم والليلة ص 204 وابن خزيمة 1/ 369 وابن حبان 3/ 231 والبيهقي 2/ 186: من طريق سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "جاء الفقراء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم: يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح ثلاثًا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثين ونكبر

أربعًا وثلاثين فرجعت إليه فقال: تقول: سبحان الله والحمد لله والله كبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثين" والسياق للبخاري. وذكر النسائي أنه وقع في سنده اختلاف على أبى صالح فساقه عنه سمى كما تقدم خالفه عبد العزيز بن رفيع حيث قال: عن أبى صالح عن أبى الدرداء وذلك من رواية جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز ورواه الثورى عن عبد العزيز فقال: عن أبى عمر الصينى عن أبى الدرداء. خالف الكل شريك حيث قال: عن عبد العزيز عن أبى عمر عن أم الدرداء عن أبى الدرداء. وعلى أي صاحبى الصحيح لم يلتفتا إلى هذا الاختلاف ورأيا أن رواية سمى الراجحة، لذلك اختاراها مع أن سمى تابعه على هذه الرواية عدة منهم رجاء بن حيوة وسهيل بن أبى صالح فحصل الترجيح لها وإن كان فيها سلوك الجادة. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 1/ 418 وأبى عوانة 2/ 418 والنسائي ص 202 في اليوم والليلة وأحمد 2/ 483 وابن خزيمة 1/ 368 وابن حبان 3/ 230 والبيهقي 2/ 187: من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبى عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سبح الله في دبر كلّ صلاة ثلاثًا وثلاثين وحمد الله ثلاثًا وثلاثين وكبر الله ثلاثًا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" والسياق لمسلم. وقد وقع في سنده اختلاف على أبى عبيد كما وقع فيه اختلاف أيضًا على سهيل. أما الاختلاف على أبى عبيد فكائن ذلك في الرفع والوقف فرفعه سهيل كما تقدم ووقفه مالك خرج رواية الوقف النسائي في اليوم والليلة ولا شك أن مالكا مقدم على سهيل في كل شىء، ثم وجدت رواية مالك مصرحًا برفع الحديث عند أبى عوانة فلم تقع مخالفة من مالك. وأما الاختلاف على سهيل: فرواه عنه كما تقدم خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا وزيد ابن أبى أنيسة. ورواه عنه ابن عجلان من رواية الليث عنه إلا أنه اختلف فيه على الليث فقال شعيب:

عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال آدم بن أبى إياس: عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة. وعلى أي هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث لا سيما وقد وافق مالك سهيلًا على رفعه. * وأما رواية عطاء بن أبى علقمة عنه: ففي النسائي في اليوم والليلة ص 202: من طريق مكى بن إبراهيم قال: أخبرنا يعقوب بن عطاء عن عطاء بن أبى علقمة بن الحارث بن نوفل عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" ويعقوب ضعفه النسائي وفى تحفة الأشراف 10/ 268 ما نصه: "قال: حمزة بن محمد الحافظ: هذا يعقوب بن عطاء بن أبى رباح روى عنه شعبة وغيره وفى حديثه لين وهذا الحديث لا أعلم أحدًا رواه عنه غير مكى". اهـ. * وأما رواية أبى علقمة عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 202 وأبى الشيخ في مرويات أبى الزبير عن غير جابر ص 199: من طريق إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبى الزبير عن أبى علقمة عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سبح الله دبر كل صلاة الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة تهليلة غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر". وأبو علقمة قال: فيه أبو حاتم: أحاديثه صحاح. ولا أعلم في الحديث علة إلا تدليس أبى الزبير. * وأما رواية أبى زرعة عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 209: من طريق موسى بن عبد الله الجهنى عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال: "من قال: في دبر كل صلاة عشر تسبيحات وعشر تكبيرات وعشر تحميدات في خمس صلوات فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أخذ مضجعه مائة باللسان وألف في الميزان فايكم يصيب في يوم ألفين وخمسمائة حسنة".

وقد حكى النسائي أنه وقع فيه اختلاف على موسى فرواه عنه يعلى كما تقدم خالفه شعبة والمبارك بن سعيد حيث قالا: عن موسى عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص فجعلا الحديث من مسند سعد إلا أنهما اختلفا في سياق المتن كما وضح ذلك النسائي. ويظهر مما تقدم أن الحديث من مسند سعد هو المقدم لأن يعلى بن عبيد لا يعارض بشعبة سيما وقد توبع شعبة إلا أنى رأيت في تحفة الأشراف 3/ 321 ما يدل على أن النسائي قدم رواية يعلى ولم أر هذا الكلام في اليوم والليلة مع كونها مظنة ذلك. * وأما رواية موسى بن يسار عنه: ففي الدُّعاء للطبراني 2/ 1105. حدثنا أحمد بن النضر بن بكر العسكرى ثنا عبد الصمد بن محمد بن معدان السلمشينى ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: في دبر صلاته الحمد لله الذى لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرًا كان له من الأجر مثل السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما تحتهن والجبال وذلك أن الله -عز وجل- يقول: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} فلهذا من الأجر كما لهذا الكافر من الوزر". وابن إسحاق مدلس وقد عنعن هنا وأيضًا شيخ الطبراني أو شيخ شيخه لا أعرفهم وفى المتن غرابة إذ ذكر الحديث أن له على تلك المقالة اليسيرة الشىء العظيم الذى ما قد يقول الذاكر أعظم من ذلك ولا ينال ما ذكر في الحديث واستدل بهذا في علم أصول الرواية على أنه من علامات الوضع. 328/ 638 - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه البخاري 2/ 325 ومسلم 1/ 414 و 415 وأبو عوانة 2/ 265 و 266 و 267 وأبو داود 2/ 172 و 173 والنسائي 3/ 71 وأحمد 4/ 245 و 247 و 250 و 251 و 254 و 255 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 337 والنسائي أيضًا في اليوم والليلة ص 197 والكبرى له 1/ 398 و 399 والدارمي 1/ 253 وابن خزيمة 1/ 365 وابن المنذر في الأوسط 3/ 225 وعبد بن حميد كما في منتخبه ص 150 والبخاري في التاريخ 3/ 180 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 244 والطبراني في الكبير 20/ 382 فما بعد والأوسط 4/ 102 والدعاء له 2/ 1108 فما بعد والعلل للدارقطني 7/ 120 والمؤتلف 3/ 177 وغيرهم:

من طريق وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وقد وقع في سنده اختلاف على وراد، فرواه عنه الشعبى وأبو سعيد وعبد الملك بن عمير وعبدة بن أبى لبابة ومكلحول والمسيب بن رافع وغيرهم. ولم يقع الاخلاف عن أحد منهم إذ ساقوه كما تقدم ما عدا الشعبى وأبا سعيد. أما الاختلاف على الشعبى فرواه عنه عاصم بن بهدلة ومغيرة. واختلف عنهما فرواه عن عاصم أبو حمزة السكرى قائلًا عن الشعبى عن وراد عن المغيرة. خالف السكرى شيبان إذ قال: عن عاصم عن وراد وأسقط الشعبى كذا قال الدارقطني: في العلل في رواية شيبان وقد خرج الطبراني رواية شيبان بمنى الكبير وغيره وهى موافقة لرواية أبى حمزة في عدم إسقاط من ذكره الدارقطني بإسقاطه فإذا كان ذلك كذلك فلا اختلاف فيه إذا على عاصم عن الشعبي. وأما الاختلاف فيه على مغيرة فذكر الدارقطني في العلل أيضًا أنه رواه عن مغيرة على بن عاصم وأبو عوانة وذكر أنهما اختلفا فقال على بن عاصم: عن مغيرة عن الشعبى عن وراد. وذكر أن على بن عاصم قد تابعه على هذا هشيم. وأما أبو عوانة فقال: عن مغيرة عن شباك عن الشعبى عن المغيرة قال الدارقطني: "زاد فيه شباكًا وأسقط ورادًا". اهـ. ورواية أبى عوانة ذكرها الطبراني في الكبير ونصها: "عن مغيرة عن شباك عن عامر الشعبى عن وراد عن المغيرة فذكر الحديث فبان بهذا أن المخالفة لعلى بن عاصم من ناحية فحسب وهى زيادة شباك فحسب وليس كما تقدم عن الدارقطني علمًا بأن هذه الزيادة لا تعتبر مخالفة لأن مغيرة محقق سماعه من الشعبى فتكون من المزيد في متصل الأسانيد. إذا بأن ما تقدم فلا اختلاف إذا على الشعبى كما زعم الدارقطني إلا أن تكون ثم رواية أخرى حكاها الدارقطني وإلا فالموجود ما سبق. وأما الاختلاف فيه على أبى سعيد: فرواه عنه ابن عون واختلف فيه عليه فقال ابن علية وابن أبى عدى وبشر بن المفضل

قوله: باب (225) ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

وروح: عن ابن عون عن أبى سعيد عن وراد عن مغيرة. وتابعهم على هذا حماد بن سلمة إلا أن حمادًا زاد مع ابن عون الجريرى وداود بن أبى هند. وهذا من تخليطه فقد ذكروا أنه إذا جمع بين الشيوخ دل ذلك على عدم إتقانه لخفة حفظه. خالفهم مسعود بن واصل فرواه عن ابن عون عن أبى سعيد عن مغيرة بإسقاط وراد. وعدى أي أبو سعيد هذا لم يتبين من هو لذا قال: في التقريب: مجهول فإذا كان ذلك كذلك فلا عبرة بهذا الاختلاف وإذا تقرر هذا فلا اختلاف في إسناده، والله الموفق. تنبيه: ذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 85 و 117 أنه وقع فيه خلاف آخر على ابن عجلان فرواه عنه حيوة بن شريح ومبشر بن مكسر فقال حيوة: عنه عن رجاء بن حيوة عن وراد عن المغيرة وقال مبشر: عنه عن مكحول عن وراد عن المغيرة وذكر ابن أبى حاتم أن أباه توقف في ذلك فمرة جزم بعدم الترجيح بينهما ومرة قدم رواية حيوة بن شريح. والظاهر أن الترجيح بين ذلك هو الصواب إذ قد تابع حيوة بن شريح عن ابن عجلان على روايته سليمان بن بلال والقاسم بن معن. وعلى أي فهذا الاختلاف غير مؤثر. قوله: باب (225) ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله قال: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة 639/ 329 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه البخاري 2/ 337 ومسلم 1/ 492 وأبو عوانة 2/ 172 وأبو داود 1/ 631 و 632 والنسائي 3/ 81 وابن ماجة 1/ 300 وأحمد 1/ 383 و 408 و 429 و 459 والحميدي 1/ 69 والبزار 4/ 69 و 71 والطيالسى كما في المنحة 4/ 104 والشاشى 1/ 365 وابن أبى شيبة 1/ 339 وعبد الرزاق 2/ 240 والطبراني في الكبير 10/ 471 غيرهم: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ينصرف عن يساره". والسياق للبخاري. وقد وقع فيه اختلاف على الأعمش فرواه عنه عامة أصحابه منهم الثورى وزائدة بن قدامة وجعفر بن الحارث وأبو معاوية وابن نمير وغيرهم كما تقدم خالفهم الحجاج بن أرطأة حيث قال: عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن المستورد العجلى أن ابن مسعود فذكر الحديث.

قال: باب (226) ما جاء في وصف الصلاة

والحجاج في نفسه ضعيف فكيف إذا خالف من مثل من تقدّم فروايته منكرة لا شاذة وصاحبى الصحيح لم يلتفتا إلى هذا الاختلاف. 330/ 640 - وأما حديث أنس: فرواه مسلم 1/ 492 وأبو عوانة 2/ 273 والنسائي 3/ 81 وأحمد 3/ 133 و 179 و 217 و 281 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 339 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 441. من طرق عدة إلى السدى قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليت عن يمنى أو عن يسارى؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه. 641/ 331 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن ماجة كما في زوائده 1/ 186 وأبو داود 1/ 428 والبيهقي 2/ 431 وابن عدى 5/ 181 وابن سعد 1/ 480 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 148 و 256 وأحمد 2/ 174 و 178 و 179 و 190 و 215 والطبراني في الأوسط 8/ 39 وابن أبى شيبة 5/ 302 وعبد الرزاق 1/ 387 و 2/ 562 والطحاوى 1/ 512 والفسوى 6/ 522 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1014: من طريق قتادة وحسين المعلم كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى حافيًا ومنتعلًا ورأيته يشرب قائمًا وقاعدًا ورأيته ينفتل من الصلاة عن يمينه وعن شماله ورأيته يصوم في السفر ويفطر" والسياق للطبراني والسند حسن. تنبيه: وقع في الأوسط للطبراني حبيب المعلم صوابه ما تقدم. 642/ 332 - وأما حديث أبى هريرة: فذكر أحمد شاكر أنه وقع في بعض النسخ دون بعض وقد أسقطه الطوسى في مستخرجه فلذلك تبعه ويأتى تخريجه برقم 293. قال: باب (226) ما جاء في وصف الصلاة قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعمار بن ياسر 643/ 333 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم في باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب برقم 183.

644/ 334 وأما حديث عمار بن ياسر: فرواه أبو داود 1/ 503 والنسائي 1/ 221 وأحمد 9/ 414 و 321 والبزار 4/ 251 و 252 وأبو يعلى 2/ 264 و 269 و 276 والبخاري في التاريخ 7/ 25 و 26 وابن حبان 3/ 182: من طريق سعيد المقبرى عن عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أن عمار بن ياسر صلى ركعتين فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان أراك قد خففتهما قال: أنى بادرت بهما إلى الوسواس أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الرجل ليصلى الصلاة ولعله أن لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو صبعها أو سدسها أو خمسها" حتى أتى العدد. والسياق لأبى يعلى وقد اختلف فيه على سعيد المقبرى إذ رواه عنه عبيد الله بن عمر وابن عجلان واختلفا في الإسناد وذلك لاختلاف الرواة عنهما. أما الاختلاف على عبيد الله فرواه عنه القطان فقال: عن سعيد عن عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار. ولم أره من حديثه عند عامة من رواه من طريقه إلا كذلك وعلى ذلك لا اختلاف عن المقبرى من طريق عبيد الله إلا أن ابن حبان والنسائي اللذان خرجا رواية القطان وقعتا خلاف ما تقدم ففي ابن حبان أن عمر بن أبى بكر يرويه عن عمار بدون ذكر أبيه وما أظن ذلك إلا سقطًا وقع في النسخة. وأما عند النسائي فزاد بين المقبرى وعمر بن أبى بكر "عمرو بن أبى سعيد" وذلك أيضًا غلط محض يحمله مخرج الكتاب ومما يؤكد ذلك أن الرواية هذه ذكرها المزى في التحفة 7/ 484 عارية عن هذه الزيادة. وأما الاختلاف على، ابن عجلان فذلك في الوصل والإرسال فممن وصل عنه الليث بن سعد وصفوان بن عشى وأبو عاصم فقالوا: عنه عن سعيد المقبرى عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة عن عمار. خالفهم ابن عيينة فقال: عنه عن المقبرى عن عمار فأرسل خرج هذه الرواية أبو يعلى. وقد تابع ابن عجلان على هذه الرواية ابن إسحاق فقال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الحكم عن أبى لاس عن عمار وأبو لاس هو عبد الله بن عنمة في قول ابن المدينى. وفى الحديث مخالفة أخرى عن سعيد المقبرى فقد رواه عنه ابن أبى هلال مخالفًا لابن عجلان وعبيد الله بن عمر إذ قال ابن أبى هلال عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة وهذه الطريق مرجوحة لأمرين الأول أن أوثق الناس في المقبرى ابن أبى ذئب

قوله: باب (228) ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

وعبيد الله بن عمر والليث فمن خالفهم فالقول قولهم وابن أبى هلال هنا خالف من تقدم. الثانى: أن سعيد بن أبى هلال سلك الجادة والأصل في علم العلل أن الوهم في مثل هذا يسلط على من سلكها على الطريق الوعرة. وعلى أي الحديث مداره على عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن. ولم يوثقه معتبر لذا حكم عليه الحافظ بالقبول فيحتاج إلى متابع فالحديث ضعيف. ومتابعة ابن إسحاق القاصرة لابن عجلان لا تقوى ذلك إذ مداره على عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عنمة وممن يسمى بهذا اثنان صحابي وهو غير هذا أما هذا فلا يعلم من هو فبان بهذا ضعف الحديث. قوله: باب (228) ما جاء في القراءة في صلاة الصبح قال: وفى الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبى برزة وأم سلمة 645/ 335 - أما حديث عمرو بن حريث: فرواه عنه الوليد بن سريع وأصبغ مولاه وأبو الأسود. * أما رواية الوليد عنه: فرواها مسلم 1/ 336 وأبو عوانة 2/ 174 و 175 و 195 والنسائي 1/ 122 وأحمد 4/ 306 و 307 وأبو يعلى 2/ 165 و 166 و 168 وابن أبى شيبة 1/ 388 وعبد الرزاق 6/ 112. من طريق الوليد بن مريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي- صلى الله عليه وسلم - "يقرأ في الفجر {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} ". * وأما رواية أصبغ عنه: فعند أبى داود 1/ 511 وابن ماجة 1/ 268 والعقيلى 1/ 129: من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: كأنى أسمع صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الغداة: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ}. والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على إسماعيل فقال عيسى بن يونس ما تقدم وتابعه على هذا عبد الله بن نمير خالفهما ابن عشة فرواه عن إسماعيل عن الوليد بن سريع به والراجح رواية عيسى ومن تابعه ويفهم من كلام العقيلى أن الخلاف من إسماعيل لا من الرواة عنه

واستدل على ذلك بأن قرينا إسماعيل وهما مسعر والمسعودى قالا: عن الوليد بن سريع عن عمرو رفعه ويفهم من كلامه أيضًا صحة الوجهين. * وأما رواية أبى الأسود عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 507 وأحمد 4/ 307: من طريق الحجاج بن عاصم عن أبى الأسود عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقرأ: {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ}. والسند حسن حجاج حسن الحديث وشيخه مستور توبع بمن تقدم. 646/ 336 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 1/ 337 وأبو عوانة 2/ 176 وأبو داود 6/ 501 والنسائي 9/ 122 وأحمد 5/ 86 و 88 و 103 و 106 و 108 وابن أبى شيبة 1/ 389 وعبد الرزاق 5/ 112 وأبو يعلى 6/ 472 والطيالسى كما في المنحة 1/ 93: من طريق شعبة وزهير وزائدة وإسرائيل كلهم عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفى العصر نحو ذلك وفى الصبح أطول من ذلك "واللفظ لشعبة وقد اختلفوا عن سماك في تعيين السورة فشعبة أيهم وزائدة وزهير ذكر أما سورة {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد} وذكر إسرائيل أما الواقعة كما عند عبد الرزاق. 647/ 337 - وأما حديث عبد الله بن السائب: فرواه مسلم 1/ 336 وأبو عوانة 2/ 177 وأبو داود 6/ 421 والنسائي 2/ 137 والبخاري في التاريخ 5/ 102 و 152 وأحمد 3/ 411 وعبد الرزاق 2/ 112: من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبر أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدى عن عبد الله بن السائب. قال: صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى "محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه" أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة. فركع. وعبد الله بن السائب حاضر ذلك" والسياق لمسلم. وقد اختلفوا فيه على، ابن جريج فساقه عنه عبد الرزاق كما تقدم إلا أنه وقع في سياق عبد الرزاق في المصنف زيادة ابن عبد القارى مع شيوخ ابن عباد والظاهر أن ذلك وهم في

المصنف ممن بعد عبد الرزاق إذ لم أر هذه الزيادة من أحد ممن رواه عن ابن جريج كما أن رواية عبد الرزاق وقعت أيضًا عند البخاري في التاريخ حسب إخراج مسلم لها وقد تابع عبد الرزاق على السياق السابق في الإسناد روح بن عبادة وحجاج إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في أطراف المسند 3/ 25، أن زيادة عبد الله بن عمرو بن العاص خطأ وقع في روايتهما. ورواية حجاج خرجها أيضًا أبو عوانة بخلاف ما وقعت في المسند إذ عند أبى عوانة أن حجاجًا قال: عن ابن جريج قال: سمعت محمَّد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرنى أبو سلمة بن سفيان عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن المسيب العابدى عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. والخلاف بين السياقين واضح. خالف الجميع هوذة بن خليفة حيث أسقط عبد الله بن المسيب. ورواه ابن عيينة عن ابن جريج فقال: عن ابن أبى مليكة عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن السائب وفى هذه من المخالفة لجميع من تقدم ما لا يخفى إلا أن إدخال ابن أبى مليكة بين ابن جريج وابن عباد من المزيد في متصل الأسانيد إذ من لم يزدها أتقن ممن زادها علمًا بأن ابن جريج قد صرح عند من لم يزدها. إلا أن السقط ممكق ممن فوقه إذ لا نعلم سماع ابن عباد من عبد الله بن السائب وقد ذكر فيمن روى عن عبد الله بن السائب، ورواه عن ابن جريج أبو عاصم موافقًا لهوذة بن خليفة. وذكر المزى في التحفة 4/ 347 أن أبا عاصم رواه كرواية عبد الرزاق ومن تابعه إلا أنه كان يشك في أبى سلمة بن سفيان فحينا يقول هكذا وحينًا يقول أبو سفيان كما أنه قال: في عبد الله بن المسيب، ابن السائب، ورواية أبى عاصم الموافقة لرواية هوذة عند البخاري في التاريخ. وعلى أي فإن أوثق الرواة عن ابن جريج حجاج بن محمد وقد وقعت روايته مخالفة لما في مسلم علمًا أنه قد رواه عن ابن جريج كما وقع عند مسلم فما وقع في مستخرج أبى عوانة يحمل ذلك مخرج الكتاب والله الموفق. 648/ 338 - وأما حديث أبى برزة: فتقدم في باب برقم 124. إلا أن اللفظ الذى أوردته ثم مختصر وبالرجوع إلى المصادر المشار إليها ثم يوجد ما يتعلق بالباب.

قوله: باب (229) ما جاء في القراءة في الظهر والعصر

649/ 339 وأما حديث أم سلمة: فرواه البخاري 1/ 557 ومسلم 2/ 927 وأبو داود 2/ 443 والنسائي في الصغرى 5/ 223 والكبرى 6/ 402 وابن ماجة 2/ 987 وأحمد 6/ 290 و 319 وأبو يعلى 6/ 273 وعبد الرزق 5/ 68 و 69 وابن حبان 6/ 52 والطبراني في الكبير 23/ 345: من طريق مالك عن أبى الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة من أم سلمة أما قدمت مكة وهى مريضة فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "طوفى من وراء المصلين وأنت راكبة قالت: فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عند الكعبة يقرأ والطور" لفظ النسائي. وقد اختلف فيه على عروة فرواه عنه أبو الأسود كما تقدم ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة بإسقاط زينب وهذه الرواية مرجوحة لذا اجتنبها صاحبى الصحيح وقد قال النسائي: إن عروة لم يسمع من أم سلمة ويأتى بسط القول فيه في الحج برقم (40). قوله: باب (229) ما جاء في القراءة في الظهر والعصر قال: وفى الباب عن خباب وأبى سعيد وأبى قتادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب 650/ 340 - أما حديث خباب: فرواه البخاري في الجامع 2/ 232 و 244 وكذا في جزء القراءة ص 62 وأبو داود 1/ 504 و 505 وابن ماجة 1/ 270 وأحمد 9/ 105 و 110 و 112 و 6/ 395 والحميدي 1/ 84 وابن أبى شيبة 1/ 315 والنسائي 1/ 412 و 412 وعبد الرزاق 2/ 105 والطبراني في الكبرى 4/ 74 وابن حبان 3/ 153 والبيهقي 2/ 193 والطحاوى 8/ 201: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى معمر قال: قلنا: لخباب: بأى شىء كنتم تعرفون قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر قال: باضطراب لحيته. 651/ 341 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو الصديق وأبو نضرة. * أما رواية أبى الصديق عنه: ففي مسلم 1/ 334 والبخاري في جزء القراءة ص 62 وأبى عوانة 1/ 167 و 168 وأبى داود 6/ 501 والنسائي 1/ 191 وأحمد 3/ 2 و 85 وأبى يعلى 2/ 43 و 98 والطحاوى في

شرح المعانى 1/ 207 والمشكل 12/ 45 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 391 وابن حبان 3/ 153 والدارقطني 1/ 337: من طريق الوليد بن مسلم أبى بشر عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نحزر قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة "ألم تنزيل السجدة". وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر. ومع الأخريين من العصر على النصف من ذلك! والسياق لمسلم وقال الدارقطني: في السنن: "ثابت صحيح". تنبيه: سقط أبو الصديق من الإسناد عند ابن أبى شيبة. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي ابن ماجة كما في زوائده 1/ 173 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 207 والمشكل 12/ 46: من طريق أبى داود الطيالسي ثنا المسعودى. ثنا زيد العمى، عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى، قال: "اجتمع ثلاثون بدريًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: تعالوا نقيس قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يجهر فيه من الصلاة فما اختلف منهم رجلان. فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفى الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا ذلك في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر" والسياق لابن ماجة. وزيد متروك ورواية الطيالسي عن المسعودى بعد الاختلاط كما قاله صاحب الزوائد. 652/ 342 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه البخاري 2/ 243 ومسلم 1/ 333 وأبو عوانة 2/ 166 و 167 وأبو داود 4/ 501 والنسائي 2/ 127 وابن ماجة 1/ 271 وابن أبى شيبة 1/ 391 وعبد الرزاق 4/ 102 وأحمد 5/ 295 وعبد بن حميد ص 98 وابن خزيمة 1/ 253 والدارمي 1/ 238 وابن حبان 3/ 154 وابن الجارود ص 73 والطحاوى 1/ 206: من طريق يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يصلى بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانًا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. وقد اختلف فيه على يحيى فعامة أصحابه مثل همام وأبان بن يزيد ومعمر والأوزاعى وهشام الدستوائى وعلى بن المبارك رووه عنه كما تقدم. خالفهم حجاج الصواف فقال: عنه عن عبد الله بن أبى قتادة وأبى سلمة عن أبى قتادة وقد خرج مسلم الطريقين وحين ذكر الدارقطني الطريقين في العلل 6/ 137 سكت عن أن يرجح أحدهما. 653/ 343 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه أحمد 5/ 182 والبخاري في جزء القراءة ص 62 و 63 والبيهقي 12/ 93 والطبراني في الكبير 5/ 141 و 152 وعبد بن حميد ص 111: من طريق كثير بن زيد عن خارجة بن زيد بن ثابت حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يطول القراءة في الظهر والعصر ويحرك شفتيه وقد علمت إنما يحرك الشفتين للقراءة". وقد اختلف فيه على كثير فساقه عنه أبو بكر الحنفى كما تقدم خالفه أبو أحمد ووكيع فروياه عنه وجعلا بدل خارجة المطلب بن عبد الله إلا أنهما اختلفا فرواه وكيع كما تقدم بإبدال خارجة بالمطلب وأما أبو أحمد فزاد المطلب إذ قال: عن كثير بن زيد عن المطلب عن خارجة به. وذكر الحافظ ابن حجر في أطراف المسند 2/ 386 أن رواية وكيع كرواية أبى أحمد ورواية وكيع عند الطبراني إلا أنها كما قدمت ذكرها. والظاهر أن هذا الخلاف من كثير بن زيد إذ قد اختلف فيه ويحتاج إلى متابع في مثل هذا. 654/ 344 - وأما حديث البراء: فرواه النسائي 2/ 126 وابن ماجه 1/ 271: من طريق هاشم بن البريد عن أبى إسحاق عن البراء قال: كنا نصلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وهاشم ثقة ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق من شيخه وله شاهد من حديث أبى قتادة.

قوله: باب (220) ما جاء في القراءة في المغرب

قوله: باب (220) ما جاء في القراءة في المغرب قال: وفى الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبى أبوب وزيد بن ثابت 655/ 345 - أما حديث جبير بن مطعم: فرواه البخاري 2/ 247 ومسلم 1/ 338 و 339 والنسائي 2/ 131 وابن ماجه 1/ 272 وأبو داود 1/ 508 والدارمي 1/ 239 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 169 وأحمد 4/ 80 و 83 و 84 و 85 وأبو يعلى 6/ 448 والطيالسى كما في المنحة 1/ 94 وابن خزيمة 1/ 259 وابن حبان 3/ 156 والطبراني في الكبير 2/ 115 و 116 وعبد الرزاق 2/ 108 و 5/ 209 وابن أبى شيبة 1/ 393 والطحاوى 1/ 211 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 603 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1651 و 1652: من طريق الزهري وغيره عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور قال: جبير في غير هذا الحديث: فلما سمعته يقرأ {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} إلى قوله: {فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} كاد قلبى يطير" والسياق لابن ماجه. وفى رواية البخاري. "وكان جاء في أسارى بدر". وقد رواه عدة عن الزهري مبينين أن ذلك كان قبل إسلام جبير ووقع عند الدارقطني في المؤتلف أن جبيرًا كان يصلى هذه الصّلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الرواية أنه أسلم إلا أن الراوى لها عن الزهري عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف تابعه عنبة بن عمر القرشي وينظر في حاله وعلى تقدير كونه ثقة فهي رواية شاذة وقد ذكر الدارقطني أن عنبة كان يجالس الحجاج. تنبيه: وقع عند عبد الرزاق سقط محمد بن جبير بن مطعم من الإسناد والصواب ذكره. 656/ 346 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعامر. * أما رواية نافع عنه: ففي ابن ماجه 1/ 272 والخطيب في التاريخ 4/ 50: من طريق حفص بن غياث ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

ورواته ثقات من رجال الشيخين وذكر مخرج ابن ماجه عن السندى في حاشة ابن ماجه ما نصه: "هذا الحديث فيما أراه من الزوائد وما تعرض له. ويدل على ما ذكرت قول الحافظ في الفتح: ولم أر حديثا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها بشىء من قصار المفصل إلا حديثًا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على: "الكافرون والإخلاص" وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول قال الدارقطني: "أخطأ بعض رواته". اهـ. وما استدركه السندى على صاحب الزوائد سديد فقد فات البوصيرى في زوائد ابن ماجه أن يذكره إلا أنه كان ينبغى للسندى أن يرجع إلى ما يرفع الإشكال رفعًا تامًّا هو تحفة المزى فقد ذكر المزى في التحفة أن الحديث مما انفرد لإخراجه ابن ماجه. وما قاله الحافظ عن الدارقطني من خطأ بعض رواته لا شك أن ذلك يحمله حفص بن غياث ففي تاريخ بغداد قال البرقانى: قال لنا الدارقطني: تفرد حفص بن غياث عن عبيد الله". اهـ. علمًا بأنه قد انتقد على حفص حديثا آخر بهذا الإسناد عند الترمذي وابن ماجه وهو قول ابن عمر: "كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نمشى ونشرب ونحن قيام" إذ في علل المصنف الكبير أن البخاري قال: "فيه نظر" وانظر العلل ص 310 و 311. ولنافع سياق آخر عند العقيلى 2/ 290 و 292: من طريق ليث وعبد الله بن كرز كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بياسين" وهذا سياق ليث وأما سياق ابن كرز فقال: كان يقرأ بالمعوذتين في المغرب وكل لا يصح إذ ليث ضعيف والراوى عنه عبد الله بن قبيصة ضعيف كما قال العقيلى وانظر الميزان 2/ 472 وأما رواية ابن كرز فضعفها البخاري إذ قال: "في حديثه نظر" وقال العقيلى: "لا يتابع عليه". * وأما رواية عامر عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 1/ 214: من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب "بالتين والزيتون". وجابر هو الجعفى وعامر هو الشعبى وجابر لا يخفى أمره إذ هو متروك.

657/ 347 وأما حديث أبى أيوب: فرواه أحمد 8/ 415 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 393 والطبراني في الكبير 4/ 130 و 131 والدارقطني في العلل 6/ 127 وابن خزيمة 1/ 260 والطحاوى 1/ 211: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبى أيوب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بسورة الأنفال" والسياق للطبراني. وقد وقع اختلاف على هشام في سنده ومتنه. أما الاختلاف في السند فقال عن هشام بالرواية السابقة عقبة بن خالد. ويأتى أن روايته شاذة ومما يقوى ذلك أنه حينًا يجعل الحديث من مسند أبى أيوب كهنا وحينًا عن زيد بن ثابت كما في الطبراني 5/ 125. خالفه عبدة بن سليمان ووكيع ومحمد بن بشر العبدى وأبو معاوية وأبو أسامة وشعيب بن إسحاق إذ قالوا: عن هشام عن أبيه عن أبى أيوب أو زيد بن ثابت وقد صحح هذه الرواية الدارقطني. خالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوى فقال: عن هشام عن أبيه عن أبى أيوب وزيد بن ثابت. خالف جميع من تقدم ابن أبى حمزة إذ قال: عن هشام عن أبيه عن عائشة والظاهر أن هذا غلط من ابن أبى حمزة إذ سلك الجادة ولا يقاوم ثقات أصحاب هشام الذين تقدم كلام الدارقطني فيهم. خالف الجميع أيضًا محاضر بن المروع إذ رواه عن هشام جاعل الحديث من مسند زيد بن ثابت قال ابن خزيمة: "لا أعلم أحدًا تابع محاضر بن المروع في هذا الإسناد" إلخ كما تابع الجماعة حماد بن سلمة إلا أنه خالفهم في السورة فقال: "يس" وروايته شاذة خرج روايته الطحاوى. وأما الخلاف في متن الحديث فقال عقبة بن خالد: إن السورة الأنفال كما سبق خالفه جميع أصحاب هشام في هذا الحديث إذ قالوا: هي "الأعراف" وروايتهم هي المقدمة على روايته، ثم وجدت في تخريج الأذكار للحافظ 1/ 467 كلامًا على رواية عقبة إذ قال: "ورجال هذا الإسناد ثقات لكنه شاذ في موضعين في السند للجزم بأبى أيوب وفى المتن لقوله "الأنفال" وأخرجه النسائي من رواية شعيب بن أبى حمزة عن هشام فوافق الجماعة في الجزم يزيد بن ثابت وخالف الجميع في الصحابة فقال: عن عائشة". اهـ. إلخ وما قاله من كون زيد وقع في رواية ابن أبى حمزة غير سديد فإن رواية شعيب عند النسائي جعل الحديث من مسند عائشة فقط وآخر كلام الحافظ شاهد لذلك.

تنبيهات: الأولى: وقع تعيين الشك السابق في قوله: "عن أبى أيوب أو زيد بن ثابت" أنه من هشام بن عروة وعلى جعل الحديث من مسند أبى أيوب فالسند صحيح وعلى جعله روايته من مسند زيد بن ثابت فالانقطاع كائن فقد زعم الدارقطني أن عروة لا سماع له من زيد مع أنى وجدت تصريحه لهذا الحديث عند الطحاوى إنما طالما والشك كائن من هشام ولم يتعين ترجيح أحدهما وكون الدارقطني رجح عدم سماع عروة من زيد فذلك قادح في صحة الحديث وقد صحع الحديث ابن خزيمة ومخرج صحيحه مع عدم ذكرهم ما يتعلق بشك هشام. الثانية: وقع عند ابن أبى شيبة "زيد بن خالد وأبى أيوب" بعد إخراجه للحديث من طريق عبدة بن سليمان علمًا بأنه إنما رواه بالشك عن هشام كما تقدم. الثالثة: ذكر مخرج العلل للدارقطني أن الحمانى يرويه عن هشام وعزى هذه الرواية إلى الطبراني في الكبير ورواية الحمانى إنما هي عن أبى معاوية عن هشام. الرابعة: وقع عند الطحاوى "أبو زيد الأنصاري" صوابه أبو أيوب. 658/ 348 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه عنه عروة بن الزبير ومروان بن الحكم. * أما رواية عروة عنه: فتقدم ذكرها ومن خرجها وقد أعلها الدارقطني في العلل 6/ 127 بالانقطاع. * وأما رواية مروان عنه: ففي البخاري 2/ 246 وأبى داود 1/ 509 والنسائي 2/ 131 وأحمد 5/ 185 و 187 و 188 و 189 وابن خزيمة 1/ 259 وابن حبان 3/ 157 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 211 والطبراني في الكبير 5/ 125 و 126: من طريق ابن أبى مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بطولى الطوليين؟ " والسياق للبخاري. وقد وقع في إسناده اختلاف على عروة. فرواه عنه ابن أبى مليكة كما تقدم. خالفه هشام بن عروة وأبو الأسود يتيم عروة

قوله: باب (231) في القراءة في صلاة العشاء

فأسقطا مروان من الإسناد، واعتمد البخاري على من تقدم وقد استدل الدارقطني في العلل 6/ 127 برواية ابن أبى مليكة على أن في رواية هشام سقط وتقدم ذكر ذلك وفى حكم الدارقطني على رواية عروة عن زيد بعدم السماع نظر إذ قد صرح عروة بسماعه للحديث من زيد كما عند الطحاوى من طريق أبى الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول أخبرنى زيد بن ثابت أنه قال: لمروان بن الحكم: فذكر الحديث "وسنده صحيح إلى أبى الأسود ووقع تصريحه أيضًا عند الطبراني في الكبير من طريق ابن لهيعة حدثنى أبو الأسود به. فإذا بأن ما تقدم فتكون رواية ابن أبى مليكة من المزيد في متصل الأسانيد. قوله: باب (231) في القراءة في صلاة العشاء قال: وفى الباب عن البراء وأنس أسقط الطوسى ما ذكره أحمد شاكر في نسخته هنا من قوله: وفى الباب وذكر أحمد شاكر أنه إنما وقع الخلاف في النسخ لحديث أنس فقط أما البراء فالنسخ متحدة على ذكره لكن الطوسى أسقط حديثهما مع كونهما في الصحيحين وغيرهما. وقد تبعت الطوسى في هذا. 659/ 349 - مع كون حديث البراء عند البخاري 2/ 125 ومسلم 1/ 339. 350/ 660 - وحديث أنس: عند البخاري 2/ 192 ومسلم 1/ 339. قوله: باب (232) ما جاء في القراءة خلف الإمام قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمرو 661/ 351 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في باب برقم 183. 662/ 352 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في باب برقم 183. 663/ 353 - وأما حديث أنس: فتقدم برقم 183. 664/ 354 - وأما حديث أبى قتادة:

قوله: باب (233) ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة

665/ 355 وكذلك حديث عبد الله بن عمرو: فتقدما في الباب المذكور. قوله: باب (233) ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة قال: وفى الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله 666/ 356 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو الأحوص وعلقمة. * أما رواية أبى الأحوص عنه: ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 412 والترمذي في علله الكبير ص 74 وأحمد 451 والبزار 5/ 440 وأبى يعلى 5/ 176 والبخاري في جزء القراءة ص 55 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 217 والدارقطني في السنن 1/ 341 والبيهقي في جزء القراءة ص 44: من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: كان الناس يجهرون بالقراءة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خلطتم على القرآن" قال: وكنا نسلم في الصلاة فقيل لنا: "إن في الصلاة لشغلًا" والسياق لأبى قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواة عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله إلا يونس بن أبى إسحاق". اهـ. وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: "لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث يونس بن أبى إسحاق". اهـ. وعلى أي الرواة ثقات لقى بعضهم بعضًا في الجملة إلا أن أبا إسحاق لم أر له تصريحًا. * وأما رواية علقمة عنه: ففي القراءة خلف الإمام للبيهقي ص 144: من طريق أحمد بن محمَّد العجلانى حدثنا سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة فلما سلم قال: أيكم قرأ خلفى؟ فسكت القوم فقال: أيكم قرأ خلفى؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: ما لى أنازع القرآن؟ إذا صلى أحدكم خلف الإمام فليصمت فإن قراءته له وصلاته له صلاة" قال البيهقي: قال لنا أبو عبد الله -رحمه الله-: "هذا الحديث لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ بهذا الإسناد ولا سمعنا أحدًا من فقهاء الكوفة ذكره في هذا الباب ولو ثبت مثل هذا عن الثورى عن

قوله: باب (234) ما يقول عند دخول المسجد

مغيرة لكان لا يخفى على أئمة أهل الكوفة وأحمد بن محمَّد العجلانى هذا لا نعرفه ولا نسمع بذكره إلا في هذا الخبر". اهـ. 667/ 357 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه مسلم 1/ 298 وأبو عوانة 2/ 145 و 146 وأبو داود 1/ 519 و 525 والنسائي 2/ 158 وأحمد في المسند 4/ 426 و 431 و 433 و 441 والبخاري في جزء القراءة ص 55 وعبد الرزاق 2/ 136 وابن أبى شيبة 1/ 412 في مصنفيهما وابن حبان 6/ 113 والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص 140 وعلى بن الجعد في مسنده ص 155 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 249: من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال: "أيكم قرأ خلفى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}؟ فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها". 668/ 358 - وأما حديث جابر: فأسقطه الطوسى فلذلك أتبعه وقد خرجه ابن أبى شيبة والطحاوى والبيهقي في جزء القراءة. قوله: باب (234) ما يقول عند دخول المسجد قال: وفى الباب عن أبى حميد وأبى أسيد وأبى هريرة 669/ 359 - أما حديث أبى حميد: 360/ 670 - وحديث أبى أسيد: فرواهما مسلم 1/ 494 وأبو عوانة 1/ 414 وأبو داود 1/ 318 والنسائي 2/ 41 وأحمد 3/ 497 و 5/ 425 وابن ماجه 1/ 254 والدارمي 1/ 264 وعبد الرزاق 1/ 426 والطبراني في الدعاء 2/ 993 وابن حبان 3/ 247: من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبى حميد أو أبى أسيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم أنى أسالك من فضلك" قال: مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال: بلغنى أن يحيى الحمانى يقول وأبى أسيد" والسياق لمسلم.

ويظهر من كلام الإمام مسلم أن الخلاف قديم بين الرواة إذ منهم من ساقه على الشك كما وقع عند مسلم ومنهم من ساقه كما ذكره مسلم عن شيخه يحيى بن يحيى وهو الواقع عند الأكثر. إلا أن ما ذكره مسلم عن شيخه من كونه وجد في كتاب سليمان بدون شك قد رأيته عند أبى عوانة من طريق سليمان بالشك وعلى ذلك يكون سليمان غير مقتنع بما بلغه عن الحمانى ووجدته عند أحمد من طريقه بدون شك فالله أعلم. وساقه بعض الرواة مقتصرًا على أن الحديث من مسند أبى حميد كما وقع عند ابن ماجه وأبى عوانة. وعلى أي الخلاف السابق لا يؤثر في صحة الحديث. 671/ 361 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 165 وابن خزيمة 1/ 231 والبخاري في التاريخ 1/ 159 والنسائي في اليوم والليلة ص 179 وابن السنى في اليوم والليلة ص 43 وابن حبان 3/ 246 و 247 و 248 والحاكم في المستدرك 1/ 207 والطبراني في الدعاء 2/ 994 وعبد الرزاق 1/ 427: من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة ثم قدم علينا كعب فقال أبو هريرة: وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن يصلى يسأل الله شيئًا إلا أعطاه قال: كعب: صدق والذى أكرمه وإنى قائل لك ثنتين فلا تنسهما: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرجت فسلم على النبي وقل: اللهم احفظنى من الشيطان" والسياق للنسائي. وقد وقع في إسناده اختلاف على المقبرى فرواه عنه ابن أبى ذئب كما تقدم خالفه ابن عجلان والضحاك بن عثمان حيث جعلا الحديث من مسند أبى هريرة وأسقطا والد سعيد حيث قالا: عن ابن عجلان عن المقبرى سعيد عن أبى هريرة وقد ذهب النسائي إلى تقديم رواية ابن أبى ذئب حيث قال: "ابن أبى ذئب أثبت عندنا من محمَّد بن عجلان ومن الضحاك بن عثمان في سعيد المقبرى وحديثه أولى عندنا بالصواب وبالله التوفيق". اهـ. ثم ذكر قصة اختلاط أحاديث ابن عجلان عن المقبرى والمعلوم أن أثبت الناس في المقبرى ابن أبى ذئب والليث وعبيد الله بن عمر وهذا أحدهم ويظهر من كلام النسائي السابق عدم العبرة بالكثرة في التقديم عند حصول الاختلاف ولو كانوا ثقاة علمًا بأنه عقب النسائي القصة السابقة الذكر بقوله: "وابن عجلان ثقة". اهـ.

قوله: باب (ص 33) ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين

وذهب البوصيرى إلى تصحيح رواية الضحاك بن عثمان كما في زوائد ابن ماجه. وممن رواه عن المقبرى أبو معشر نجيح إلا أنه حينًا يجعله من مسند كعب وحينًا من مسند أبى هريرة وهو ضعيف في نفسه. وكعب هو الأحبار ووقع في هامش مصنف عبد الرزاق أنه ابن عجرة وعزى ذلك إلى مصنف ابن أبى شيبة وذلك غلط محض. تنبيه: الرواية المذكورة من النسائي موقوفة على كعب الأحبار وكان اختيارى لها لطول الحديث وقد خرج الحديث الآخرون من مسند أبى هريرة مرفوعة ومنهم النسائي ولكن باختصار. تنبيه آخر: ذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 178 أنه وقع فيه اختلاف آخر على عمارة بن غزية حيث قال: عنه بشر بن المفضل عن ربيعة عن عبد الملك بن سويد الأنصارى عن أبى حميد الساعدى عن أبى أسيد الساعدى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر الحديث إلى قوله: "ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبى حميد وأبى أسيد كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح قلت: لم يكن أخرج أبو زرعة من خالف بشر بن المفضل في روايته عن عمارة بن غزية وأحسب أنه لم يكن وقع عنده". اهـ. ثم ساق الحديث من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمارة به وفيه عن أبى حميد وأبى أسيد ثم قال: "كما رواه سليمان بن بلال فدل أن الخطأ من بشر بن المفضل". اهـ. قوله: باب (ص 33) ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قال: وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى هريرة وأبى ذر وكعب بن مالك 362/ 672 - أما حديث جابر: فرواه عنه عمرو بن سليم وعمرو بن دينار وأبو الزبير وأبو سفيان وابن المنكدر ومجاهد ومحارب بن دثار. * أما رواية عمرو بن سليم عنه: ففي العلل الكبير للترمذي ص 74 و 75 وأبى يعلى 2/ 419 و 420 والطحاوى في مشكل الآثار 14/ 402 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 95 والخطيب في تاريخه 3/ 47 و 48 ومعجم ابن المقرى ص 242: من طريق سهيل بن أبى صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن

جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين". وقد حكم الدارقطني في العلل 6/ 145 وكذلك 10/ 132 على سهيل بالوهم والصواب ما رواه غيره جاعل الحديث من مسند أبى قتادة قال الخطيب في التاريخ: "وهكذا روى هذا الحديث خالد بن مصعب عن سهيل وهو وهم خالف سهيلًا الناس في روايته وقد رواه مالك بن أنس وزياد بن سعد وربيعة بن عثمان وعثمان بن أبى سليمان وعمر بن عبد الله بن عروة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبى قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب" وقد أشار إلى هذا الترمذي في جامعه إذ قال: "وروى سهيل بن أبى صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقى عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا غير محفوظ والصحيح حديث أبى قتادة". ونقل الترمذي في العلل الكبير والجامع له عن ابن المدينى قوله: "حديث سهيل خطأ". اهـ. وأما بقية الروايات ما عدا رواية محارب فيأتى تخريجها في باب برقم (367). * وأما رواية محارب عنه: فقال أبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 184. حدثنا محمَّد بن سليمان ثنا عبيد الله بن موسى وثابت الزاهد وخلاد بن يحيى قالوا: أنبأنا مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: دخلت المسجد ضُحى فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد فقال: "قم فصل ركعتين" والسند صحيح. 673/ 363 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه الطبراني في الكبير 8/ 258: من طريق معان بن رفاعة ثنا على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا وكانوا يظنون الوحى ينزل عليه فاقصروا عنه حتى جاء أبو ذر فافتحم فأتاه فجلس إليه فأقبل عليه فقال: "يا أبا ذر هل صليت اليوم؟ " قال: لا، قال: "قم فصل" فلما صلى أربع ركعات الضحى أقبل عليه فقال "يا أبا ذر هل تعوذت من شر شياطين الجن والإنس؟ " قال: يا نبى الله هل للإنس شياطين؟ قال: "نعم شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا"، ثم قال: "يا أبا ذر إلا أعلمك كلمة من كنز الجنة؟ " قلت: بلى جعلنى الله فداك قال: قل: "لا حول ولا قوة إلا بالله" ثم سكت عنى حتى استبطأت كلامه، قال: قلت: يا نبى الله أرأيت الصلاة ماذا هي؟ قال: "خير موضع

فمن شاء استقل ومن شاء استكثر" قال: قلت: يا نبى الله أرأيت الصيام ماذا هو؟ قال: "فرض مجزأ" قلت: يا نبى الله أرأيت الصدقة ماذا هي؟ قال: "أضعاف مضعفة وعند الله المزيد" قلت: يا نبى الله أي الصدقة أفضل؟ قال: "سر إلى فقير وجهد من مقل" قلت: يا نبى الله أي الشهداء أفضل؟ قال: "من سفك دمه وعقر جواده" قلت: أيما آية أنزلت يا نبى الله عليك أعظم؟ قال: "الله لا إله إلا هو الحى القيوم وآية الكرسى" قلت: يا نبى الله أي الرقاب أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" قلت: يا نبى الله فأى الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم! قلت: يا نبى الله أو نبى كان آدم؟ قال: "نعم نبى مكلم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم قال: له يا آدم قبلًا" قلت: يا نبى الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: "مائة ألف وأربعة وعشرون ألف من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غفيرًا". اهـ. والحديث ضعيف جدًّا وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. اهـ. 674/ 364 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح والمطلب بن عبد الله بن حنطب وأبو سلمة. * أما رواية أبى صالح عنه: فيأتى تخريجها في باب برقم (367) * وأما رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عنه: ففي ابن ماجه 1/ 323 وابن خزيمة 2/ 283 والطبراني في الأوسط 8/ 153 والدارقطني في العلل 10/ 74 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 90: من طريق ابن أبى فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". وقد وقع في إسناده اختلاف على كثير بن زيد فساقه عنه ابن أبى فديك كما سبق ووافقه على ذلك الفضل بن موسى، وقد تابعهما متابعة قاصرة الضحاك بن عثمان إذ رواه عن المطلب كذلك، خالفهما يونس بن يحيى بن نباتة فقال: عنه عن كثير عن المطلب عن أبى هريرة وسهل، قال الدارقطني: "والمحفوظ حديث أبى هريرة". واختلف الأئمة على من وقع الخلاف السابق فعزاه الدارقطني إلى من تقدم، خالفه أبو حاتم إذ جعل الخلاف على المطلب، وزعم أن المخالف لهما إنما قال: عن المطلب عن سهل بن سعد رفعه، والله أعلم.

وعلى أيِّ الحديث لا يصح المطلب لا سماع له من أبى هريرة وإن خرجه ابن خزيمة في صحيحه. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي مشكل الآثار للطحاوى 14/ 405 و 406 وابن عدى في الكامل 1/ 252: من طريق إبراهيم بن يزيد بن قديد عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله جاعل له من ركعته خيرًا" والحديث ضعيف جدًّا. قال ابن عدى: "وإبراهيم بن يزيد هذا لا يحضرنى له حديث غير هذا وهذا بهذا الإسناد منكر". اهـ. وقال البخاري: في التاريخ بعد ذكره للحديث في ترجمة إبراهيم: "قال أبو عبد الله: هذا لا أصل له". اهـ. 10/ 33. 675/ 365 - وأما حديث أبى ذر: فرواه عنه أبو إدريس الخولانى وعبيد بن الخشخاش. * أما رواية أبى إدريس الخولانى عنه: ففي ابن حبان 1/ 287: من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغسانى قال: حدثنا أبى عن جدى عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر قال: "دخلت المسجد فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس وحده، قال: يا أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما، قال: فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة فما الصّلاة؟ قال: خير موضوع، استكثر أو استقل قال: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: ايمان بالله وجهاد في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله فأى المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال: أحسنهم خلقًا. قال: قلت: يا رسول الله فأى المؤمنين أسلم؟ قال: من سلم الناس من لسانه ويده، قال: قلت: يا رسول الله فأى الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت قال: قلت: يا رسول الله فأى الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السيئات. قال: قلت يا رسول الله فما الصيام؟ قال: فرض مجزئ عند الله، أضعاف كثيرة. قال: قلت: يا رسول الله فأى الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه قال: قلت: يا رسول الله فأى الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل يسرك من فقير قال: قلت: يا رسول الله فأى ما أنزل الله عليك أعظم؟

قال: آية الكرسى ثم قال: يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة، قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وعشرون ألفا قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمًا غفيرًا، قال: قلت: يا رسول الله من كان أولهم قال: آدم قال: قلت: يا رسول الله أنبى مرسل؟ قال: نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، وكلمه قبلًا ثم قال: يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم ونوح، وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، قال: قلت: يا رسول الله كم كتابًا أنزل الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب أنزل على شيث خمسين صحيفة وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة وأنزل على إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن قال: قلت: يا رسول الله ما كانت صحيفة إبراهيم؟ قال: كانت أمثالًا كلها أيها الملك المسلط المبتلى بالغرور إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على. بعض ولكنى بعثك لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها ولو كانت من كافر وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد أو برمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه مقبلًا على شأنه حافظًا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرًا كلها عجبت لمن أيقن بالقدر بالموت ثم هو يفرح وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدًا ثم لا يعمل قال: قلت: يا رسول الله أوصنى قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، قلت: يا رسول الله زدنى، قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء قلت: يا رسول الله زدنى، قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت: يا رسول الله، زدنى قال: عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك قلت: يا رسول الله زدنى قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى، قلت: يا رسول الله زدنى قال: أحب المساكين وجالسهم قال: قلت: يا رسول الله زدنى، قال: انظر إلى من

تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله عندك قلت: يا رسول الله زدنى قال: قل الحق وإن كان مرًّا، قلت: يا رسول الله زدنى قال: ليردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتى ثم ضرب بيده على صدري فقال: يا أبا ذر لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق" وإبراهيم كذبه أبو حاتم. * وأما رواية عبيد بن الخشخاش عنه: ففي النسائي 8/ 275 وأحمد 5/ 179 والبزار 9/ 427 والطيالسى ص 65 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 375: من طريق المسعودى عن أبى عمرو الشامى عن عبيد بن الخشخاش عن أبى ذر قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فجلست إليه فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: لا قال: قم فصل قال: فقمت فصليت ثم أتيته فجلست إليه فقال لى: يا أبا ذر استعذ بالله من شر شياطين الإنس والجن قال: قلت: يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال: نعم يا أبا ذر إلا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال: قلت: بلى بأبى أنت وأمى قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة قال: قلت: يا رسول الله فما الصلاة قال: خير موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل قال: قلت: فما الصيام يا رسول الله؟ قال: فرض مجزئ قال: قلت: يا رسول الله فما الصدقة قال: أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد قال: قلت: أيهما أفضل يا رسول الله قال: جهد من مقل أو معمر إلى فقير قلت: فأى ما أنزل الله -عز وجل- عليك أعظم؟ قال: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} قال: حتى ختم الآية قلت: فأى الأنبياء كان أول؟ قال: آدم قلت: أو نبيًا كان يا رسول الله؟ قال: نعم نبى مكلم قلت: فكم المرسلون يا رسول الله قال: ثلاثمائة وخمسة عشر جمًّا غفيرًا" والسياق لأحمد. وأبو عمرو الشامى ضعيف. 676/ 366 - وأما حديث كعب بن مالك: فرواه البخاري 8/ 113 ومسلم 4/ 212 و 242 وأبى عوانة 4/ 213 وأبو داود 2/ 652 و 653 والنسائي 6/ 152 و 153 و 154 والترمذي 5/ 281 وأحمد 4/ 453 و 456 و 460 وابن أبى شيبة 7/ 729 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 124 والدارمي 2/ 138 وابن حبان 5/ 153 والبيهقي 7/ 40 وغيرهم: من طريق الزهري قال: أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: "سمعت أبى كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن

قوله: باب (136) ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها قط غير غزوتين غزوة العسرة وغزوة بدر قال: فأجمعت صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين" والحديث مطول فيه قصة توبته وستحصل الإحالة عليه من أراده مطولًا فلينظره في خ. قوله: باب (136) ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام قال: وفى الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبى امامة وأبى ذر 677/ 367 - أما حديث على: فرواه البزار في مسنده 2/ 251 وابن أبى شيبة في مصنفه / 7411 والبيهقي في الدلائل 5/ 472 وأحمد 1/ 98 و 158 وتمام في فوائده 9/ 102. كلهم من طريق زهير بن محمَّد عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن محمَّد بن علي ابن الحنفية أنه سمع على بن أبى طالب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لى التراب طهورًا وجعلت أمتى خير الأمم". والحديث ضعيف مداره على ابن عقيل وهو سيئ الحفظ. وذكر ابن أبى حاتم في العلل 2/ 399 أن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام رواه عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن محمَّد بن عقيل بن أبى طالب عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر المتن وعقبه بقوله: "ورواه زهير بن محمَّد عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن محمَّد بن على أنه سمع عليًّا فقال أبو زرعة: حديث سعيد بن سلمة عندى خطأ وهذا عندى صحيح". اهـ. والظاهر أن هذا التخليط من ابن عقيل وإن وجه الغلط أبو زرعة إلى من ذكر. 678/ 368 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 222 والبيهقي 2/ 222: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال: لهم "لقده أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة

وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبًا وأحلت لى الغنائم كلها وكان من قبلى يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لى الأرض مساجد وطهورًا أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلى يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما هي قيل لى سل فإن كل نبى قد سأل فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله" والسياق لأحمد والسند إلى عمرو صحيح. 679/ 369 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه عبد الرحمن الحرقى وسعيد بن المسيب وأبى سلمة والوليد بن رباح وابن سيرين ومجاهد. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 1/ 371 وأبى عوانة 9/ 351 والترمذي 4/ 231 وابن ماجه 1/ 188 وأحمد 1/ 411 و 412 وابن حبان 1/ 34 والطحاوى في المشكل 5/ 153 والبيهقي 2/ 433 وابن المنذر في الأوسط 2/ 12: من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون" زاد أحمد "مثلى ومثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بنى قصرًا فكمل بناءه وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة فنظر الناس إلى القصر فقالوا: ما أحسن القصر لو تمت هذه اللبنة ألا فكنت أنا اللبنة" والسند حسن. * وأما رواية سعيد عنه وأبى سلمة عنه: ففي البخاري 12/ 400 و 401 ومسلم 1/ 371 وأبى عوانة 1/ 395 والنسائي 6/ 403 وأحمد 2/ 264 و 268 و 455 والطحاوى في المشكل 9/ 158 والدارقطني في العلل 8/ 97: من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ونصرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وأرسلت إلى الأحمر والأبيض وأعطيت الشفاعة" والسياق للطحاوى.

ورواية الصحيحين خالية من شاهد الباب وقد ذكر الدارقطني في العلل أنه وقع فيه اختلاف على الزهري فمنهم من رواه عنه عن سعيد وحده ومنهم من رواه عنه عن أبى سلمة وحده ومنهم من جمع بينهما وصحح الكل. * وأما رواية الوليد عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 147: من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلت على الأنبياء بست لم يعطهن أحد قبلى غفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخر وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلى وجعلت أمتى خير الأمم وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا وأعطيت الكوثر ونصرت بالرعب والذى نفسى بيده أن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه". وسفيان صدوق وكذا الوليد وكثير كذلك لذا قال الهيثمى في المجمع 8/ 269: إسناده جيد. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 269: من طريق حماد بن قيراط عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبى قبلى أحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى قبلى وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا وكان من قبلنا يصلون في المحاريب وبعثت إلى كل أسود وأحمر وكان الرَّجل يبعث إلى قومه خاصة ونصرت بالرعب مسيرة شهرين بين يدى يسمع بى القوم وبينى وبينهم مسيرة شهر فيرعبون منى وجعل لى الرعب نصرًا وقيل لى سل تعطه فجعلتها شفاعة لأمتى وهى نائلة من شهد أن لا اله إلا الله لا يشرك بالله شيئًا". قال الطبراني: "لم يرو هذا عن هشام بن حسان إلا حماد بن قيراط". اهـ. وحماد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال ابن عدى: عامة ما يرويه فيه نظر انظر الكامل 2/ 250 واللسان 2/ 352. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الضعفاء للعقيلى 2/ 26 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 548 وذكرها الدارقطني في العلل 8/ 233.

بلفظ "أعطيت خمسًا لم يعطهن من قبلى أرسلت إلى الأحمر والأسود وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا وأعطيت المغنم ونصرت بالرعب وأعطيت الشفاعة" وذكر أنه اختلف فيه على مجاهد فرواه عنه ابن زفر كما تقدم ورواه الأعمش عنه عن عبيد بن عمير وجعله من مسند أبى ذر وذكر أن الأعمش لا سماع له من مجاهد إنما ذكر ذلك بصيغة التمريض وأنه اختلف فيه على الأعمش ويأتى بإذن الله في الكلام على حديث أبى ذر، وقد تابع ابن زفر على روايته خازم بن خزيمة وضعف العقيلى خازمًا. 680/ 370 - وأما حديث جابر: فرواه عنه يزيد الفقير وأبو سلمة. * أما رواية يزيد عنه: فرواها البخاري 1/ 435 ومسلم 5/ 371 وأبو عوانة 1/ 395 والنسائي 1/ 172 وأحمد 4/ 304 وعبد بن حميد ص 349 والدارمي 1/ 263 وابن أبى شيبة 2/ 292 و 7/ 415 وابن حبان 4/ 108 وأبو نعيم في الحلية 8/ 316 والبيهقي في الدلائل 5/ 472 و 473: من طريق هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى المغانم ولم تحل أحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 30: من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمَّد بن المنكدر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلت على من كان قبلى بخمس خصال أرسلت إلى الناس كافة الأحمر والأسود وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى وقيل لى سل فأخرت شفاعتى لأمتى يوم القيامة". قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن أبى سلمة إلا محمَّد بن المنكدر ولا عن

ابن المنكدر إلا عبد العزيز بن عبيد الله تفرد به. إسماعيل بن عياش". اهـ. وعبد العزيز حمصى فرواية إسماعيل هذه عن شامى مثله إلا أن عبد العزيز ضعيف ومدار هذه الطريق كما قال الطبراني: 681/ 371 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مجاهد ومقسم وعكرمة. * أما رواية مجاهد ومقسم عنه: فعند أحمد 1/ 250 وعبد بن حميد ص 216 والبزار كما في زوائده 4/ 166 وابن أبى شيبة 2/ 292 والخراج لأبى يوسف ص 213 والطبراني في الكبير 11/ 61 و 73. من طرق إلى مجاهد ومقسم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبى قبلى أرسلت إلى الأحمر والأسود وكان النبي يرسل خاصة ونصرت بالرعب حتى إن العدو ليخافونى من مسيرة شهر أو شهرين وأحلت لى الغنائم ولم تحل لمن قبلى وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا وقيل لى سل تعطه فادخرت دعوتى شفاعة لأمتى فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئًا". وقد اختلف الرواة في إسناده منهم من قال: عن مجاهد ومنهم من قال: عن مقسم ومنهم من جمع بينهما. فرواه يزيد بن أبى زياد على اختلاف في الرواة عنه إذ قال: عبد العزيز بن مسلم عنه عن مقسم وحده. وقال ابن فضيل عنه عن مقسم ومجاهد وتابع ابن فضيل جرير. وقال أبو يوسف: عنه عن مجاهد وحده. وعلى أي يزيد ضعيف فلا عبرة بهذا إلا أنه تابعه الحكم وسلمة بن كهيل لكن الطرق إليهما لا تصح إذ الراوى عن الحكم ابن أبى ليلى سيئ الحفظ. وفى الطريق إلى سلمة إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ووالده متروكان. فالحديث ضعيف جدًّا. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 146 و 147 والبيهقي في الكبرى 2/ 433 والدلائل 5/ 473: من طريق عبيد الله بن موسى عن سالم أبى حماد عن السدى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت خمسًا لم يعطها أحد قبلى من الأنبياء: جعلت لى

الأرض مسجدًا وطهورًا ولم يكن من الأنبياء نبى يصلى حتى يبلغ محرابه ونصرت بالرعب مسيرة شهر يكون بين يدى إلى المشركين فيقذف الله الرعب في قلوبهم وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس وكان الأنبياء يعزلون الخمس فتجشىء النار فتأكله وأمرت أن أقسمها في فقراء أمتى ولم يبق نبى إلا أعطى شفاعة وأخرت أنا شفاعتى لأمتي". وسالم قال: فيه ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 4/ 192 سألت أبى عنه فقال: "هو شيخ مجهول لا أعلم روى عنه غير عبيد الله بن موسى". اهـ. وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 140 ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا إلا أنه ذكر أنه روى عنه غير من سبق إسحاق بن إبراهيم الكرمانى واسماعيل بن صبيح". اهـ. وهذا يؤذن أنه قد يخفى على بعض الأئمة الأعلام ما لا يخفى على من دونهم وبأن بما تقدم ضعف الحديث وقال الهيثمى في الزوائد 8/ 258: وفيه من لم أعرفهم بعد أن عزاه للبزار. 682/ 372 - وأما حديث حذيفة: ففي مسلم 1/ 371 وأبى عوانة 3/ 301 والنسائي في الكبرى 5/ 15 وأحمد 5/ 383 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 183 و 2/ 293 وابن المنذر في الأوسط 2/ 11 وابن خزيمة 1/ 132 و 133 وابن حبان 2/ 103 والمشكل للطحاوى 4/ 54 و 11/ 350 والدارقطني 1/ 176 والبزار 7/ 257 والطيالسى ص 56 والبيهقي في الكبرى 1/ 213 والدلائل 5/ 475: من طريق ابن أبى زائدة وغيره عن أبى مالك الأشجعى قال: حدثنى ربعى بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى". 683/ 373 - وأما حديث أنس: فرواه ابن المنذر في الأوسط 2/ 12 و 181 وابن الجارود ص 51: من طريق حجاج الأنماطى قال: حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لى كل أرض طيبة ومسجدًا وطهورًا". والحديث قال: فيه الحافظ في الفتح 1/ 438 إسناده صحيح.

684/ 375 وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه سيار والقاسم. * أما رواية سيار عنه: فرواها الترمذي في الجامع 4/ 123 والعلل ص 256 وأحمد 5/ 248 و 256 والطبراني في الكبير 8/ 308 والبيهقي في الكبرى 2/ 433 و 434 وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه ص 52: من طريق سليمان التيمي عن سيار عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله فضلنى على الأنبياء أو قال: أمتى على إلا بأربع أرسلنى إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها لى ولأمتى طهورًا ومسجدًا فأينما أدرك رجل من أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحل لى المغانم" والسياق للطبراني وإخراج المصنف له في الموضع المذكور مختصرًا. وسيار الشامى لم يوثقه معتبر فهو مجهول حال. ويفهم من صنيع البخاري تقوية أمره ففي علل المصنف ما نصه "سألت محمدًا عن هذا الحديث وقلت له: من سيار هذا الذى روى عن أبى أمامة؟ قال: هو سيار مولى بنى معاوية أدرك أبا أمامة وروى عنه: وروى عن أبى إدريس الخولانى وروى عن سيار: سليمان التيمي وعبد الله بن بحير". اهـ. * وأما رواية القاسم عنه: ففي السير لأبى إسحاق الفزارى ص 232 والطبراني في الكبير 8/ 285: من طريق بشر بن نمير عن القاسم عن أبى اْمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت أربعًا لم يعطهن نبى قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وبعثت إلى كل أبيض وأسود وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض طهورًا" والسياق للطبراني وبشر قال الحافظ: فيه متروك. 685/ 375 - وأما حديث أبى ذر: فرواه عنه يزيد بن شريك والد التيمي ومجاهد. * أما رواية يزيد عنه: ففي البخاري 6/ 407 ومسلم 1/ 370 والطيالسى كما في المنحة 1/ 80 وأبى عوانة 1/ 392 والنسائي 2/ 26 وابن ماجه 1/ 248 وأحمد 5/ 145 و 148 و 161 وابن حبان 8/ 105

و 106 و 127 وابن أبى شيبة في المصنف 193/ 2 وابن المنذر في الأوسط 2/ 180 والبيهقي في الكبرى 2/ 433: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن أبيه قال: سمعت أبا ذر - رضى الله عنه - يقول: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولًا؟ قال: المسجد الحرام قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلّ فإن الفضل فيه" والسياق للبخاري. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أحمد 5/ 161 و 162 والبزار 9/ 461 وأبى إسحاق الفزارى في السير ص 235 والعقيلى 2/ 26 وابن عدى في الكامل 3/ 140 والدارقطني في العلل 6/ 257 و 8/ 234 وأبو نعيم في الحلية 7/ 115 والبيهقي في الدلائل 5/ 473 والطيالسى كما في المنحة 1/ 81. ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى جعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى قبلى ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوى وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأعطيت الشفاعة وهى نائلة من أمتى من لا يشرك بالله شيئًا". وقد اختلف فيه على مجاهد في وصله وإرساله وكما اختلف في ذلك اختلف الواصلون من أي مسند هو فرواه ابن زفر عنه كما تقدم إذ جعله من مسند أبى هريرة خالفه سلمة بن كهيل إذ قال: عن مجاهد عن ابن عمر ورواه يزيد بن أبى زياد عنه جاعله من مسند ابن عباس وتقدم بيان ذلك. خالف جميع من تقدم واصل الأحدب والأعمش وعمرو بن مرة إذ جعلوه من مسند أبى ذر إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد إذ منهم من أدخل بين مجاهد وأبى ذر آخر ومنهم من رواه عنه مباشرة فممن رواه مباشرة واصل الأحدب وأما الأعمش فأدخل بين مجاهد وأبى ذر عبيد بن عمير وتابعه على ذلك عمرو بن مرة. وحينًا يرويه الأعمش عن مجاهد مباشرة وحينًا يجعل بينه وبين مجاهد واسطة. وعلى أي فرواية واصل الأحدب غير متصلة إذ مجاهد لا سماع له من أبى ذر كما في جامع العلائى ص 337. وأصح الطرق رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبى ذر، كما وقع ذلك عند البيهقي.

قوله: باب (237) ما جاء في فضل بنيان المسجد

وأما من أرسل فعمر بن ذر كما عند أبى نعيم إلا أن الراوى عن عمر عبد العزيز بن أبان كذبه ابن معين فلا يصح السند. قوله: باب (237) ما جاء في فضل بنيان المسجد قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعلى وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبى ذر وعمرو بن عبسة وواثلة وأبى هريرة وجابر 686/ 376 - أما حديث أبى بكر: فرواه ابن عدى في الكامل 2/ 212 والعقيلى في الضعفاء 1/ 260 والطبراني في الأوسط 7/ 146 وأبو نعيم في الحلية 5/ 24 والدارقطني في العلل 1/ 263: من طريق محمَّد بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن مرة الطيب عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنَّة". وفى الحديث علل أربع: الأولى: الاختلاف في الرفع والوقف على محمَّد بن طلحة إذ رفعه الحكم بن يعلى ومحمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي وحبيب بن فروخ. خالف من تقدم في ابن مصرف غيرهم فوقف عليه قال الدارقطني: "وهو أشبه بالصواب" يعنى رواية الوقف. الثانية: وقع اختلاف في التابعى راويه عن الصديق بين الثلاثة الراوين له عن محمَّد بن طلحة فقال الحكم ومحمد بن عبد الرحمن عن أبى سخبرة عن أبى بكر الصديق وقال حبيب بن فروخ ما تقدم سياقه حسب إخراج الطبراني له وعقب ذلك بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن مصرف إلا ابنه، وهكذا رواه حبيب بن فروخ، عن محمَّد بن طلحة عن أبيه عن مرة ورواه الحكم بن يعلى بن عطاء، عن محمَّد بن طلحة عن أبيه عن أبى معمر عن أبى بكر". اهـ. الثالثة: ما قيل في الحكم ومحمد بن عبد الرحمن من شدة الضعف فيهما فقد ترك أبو حاتم الحكم كما قال: ذلك عنه ابنه ففي العلل 1/ 140 بعد ذكره الحديث من طريقه ما نصه "سمعت أبى يقول: هذا الحديث منكر والحكم بن يعلى متروك الحديث، ضعيف الحديث". اهـ. وأما من تابعهما وهو حبيب بن فروخ فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، وعلى فرض كونه ثقة فالسند إليه غير صحيح إذ فيه وهب بن حفص وهو كما قال الهيثمى ضعيف.

الرابعة: ما حكاه الحافظ في التقريب أن بعضهم لم يثبت له سماعًا من أبيه لصغره. وعلى أي رواية الرفع لا تصح من مسند الصديق كما تقدم عن الدارقطني إذ بأن فيها من تقدم وممن صرح بضعف الحديث العقيلى في الضعفاء. تنبيهات: الأولى: وقع في علل ابن أبى حاتم وكذا في الحلية لأبى نعيم "عن الحكم بن يعلى عن عطاء المحاربى" صوابه: "الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربى". الثانية: اقتصر الدارقطني في وجدان الخلاف على رواية الرفع والوقف فقط ولم يذكر ما وقع فيه من الخلاف في راويه عن الصديق فإن قيل رواية حبيب ضعيفة قلنا: كذلك غيرها. الثالثة: اقتصر أبو حاتم في ضعف الحديث على ضعف الحكم فهذا يوهم أنه انفرد به وليس الأمر كذلك لما سبق سيما وإنى لم أجد من ذكر حبيب بن فروخ. الرابعة: اقتصر العقيلى في ضعفه للحديث على راويه الحكم وهو سليمان بن عبد الرحمن إذ نقل عن البخاري قوله فيه: "عنده عجائب ذاهب تركت أنا حديثه". اهـ. وذلك لا يكفى إذ توبع كما في رواية حبيب. الخامسة: ما قاله أبو نعيم في الحلية: "غريب من حديث طلحة تفرد به الحكم" لم يصب في اقصاره التفرد على الحكم لما تقدم. السادسة: قول ابن عدى من كونه تفرد برواية الحديث عن محمَّد بن طلحة الحكم ومحمد بن عبد الرحمن فحسب وتقدم من تابعهما. 687/ 377 - وأما حديث عمر: فرواه ابن ماجه 1/ 243 وأحمد 1/ 20 و 53 وابن حبان 3/ 68 وابن أبى شيبة 1/ 344 وابن جرير في التهذيب كما في النكت الظراف 8/ 87: من طريق الوليد بن أبى الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوى عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "من بنى لله مسجدًا يذكر الله فيه بنى الله له بيتًا في الجنة". وفى الحديث علل ثلاث: الأولى: الاختلاف من أي مسند هو.

الثانية: الاختلاف الواقع على الوليد. الثالثة: ما قيل فيه من عدم الاتصال. أما الأولى: فرواه الوليد بن أبى الوليد عن عثمان كما تقدم خالفه الزهري إذ رواه عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعله من مسند زيد إلا أن الراوى عن الزهري عبد الرحمن بن إسحاق المدنى مختلف فيه وقال فيه البخاري كما في تهذيب المزى "ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه وإن كان ممن يحتمل في بعض قال: وقال إسماعيل بن إبراهيم سألت أهل المدينة عنه فلم يحمد مع أنه لم يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمعى روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب". اهـ. وفيما انفرد به في هذا الموطن لا سيما عن إمام له أتباع أخذوا عنه حديثه نظر والكلام فيه أكبر من هذا. الثانية: رواه عن الوليد الليث بن سعد وابن لهيعة كما تقدم خالفهما يحيى بن أيوب إذ قال: عنه عن عثمان بن عبد الله بن سراقة أنه سمعه يخطب يقول: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول فذكره: قالوا: فسألت من أبوه فقالوا: هو ابن بنت عمر بن الخطاب" قال الحافظ: في النكت الظراف بعد أن عزى هذا لابن جرير والتهذيب "إن أبا عثمان الواقع هنا هو عمر بن الخطاب" واستدل على ذلك برواية ابن ماجه قال: مستدلًا على ذلك ما نصه: "كما وقع التصريح به في "ق" ولكنه تجوز في قوله: سمعت أبى فأطلق على جده لأنه أباه". اهـ. الثالثة: نقل مخرج أطراف المسند للحافظ 5/ 65 عن ابن كثير أنه ذكر في مسند عمر أيضًا عن ابن المدينى قوله "هذا حديث مرسل لأن عثمان بن عبد الله بن سراقة لم يدرك عمر بن الخطاب". اهـ. وهذه العلة أشدها لضعف الحديث من مسند عمر إذ مدار ما تقدم عليه. 688/ 378 - وأما حديث على: فرواه ابن ماجه 1/ 243 وابن عدى 4/ 149 والطبراني في الأوسط 3/ 313: من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن عروة عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله مسجدًا من ماله بنى الله له بيتًا في الجنة والسياق لابن ماجه والحديث حكم عليه البوصيرى في زوائد ابن ماجه 1/ 159 بالضعف حيث قال:

"هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس وابن لهيعة ضعيف". اهـ. وما قاله البوصيرى غير مسدد إذ صنيعه السابق يفهم منه أن الوليد انفرد به علمًا بأنه تابعه عليه عبد الله بن يوسف عند الطبراني علمًا بأن الوليد قد صرح بالتحديث عند ابن عدى في الكامل كما أن شيخه أيضًا صرح به كما عند ابن ماجه وابن عدى كما أن ما أطلقه في ابن لهيعة فيه تفصيل عند الأئمة من هذا التفصيل أنه إذا روى عنه بعض العبادلة وصرح بالسماع فقد انتفى عنه التدليس والاختلاط وما وقع هنا هو كذلك إلا أنه تقدم في الطهارة أن ثم حديثًا في النضح بعد الوضوء على هذه الشريطة ومع ذلك حكم عليه أبو حاتم بالبطلان ولا علة له إلا ابن لهيعة فالله أعلم. 689/ 379 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه الخطيب في التاريخ 9/ 95: من طريق سعيد بن عتاب قال: حدثنا أبو قتادة شيخ بالبصرة حدثنا جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله مسجدًا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة". وأبو قتادة لا يدرى من هو فالسند غير صحيح إلى عمرو. تنبيه: وقع في نسخ الجامع ما سبق ووقع عند الطوسى في مستخرجه عبد الله بن عمر والظاهر صحة ما عند الطوسى وحديث ابن عمر عند البزار كما في زوائده 1/ 204 وغيره وهو عند البزار من طريق الحكم بن ظهير عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة" والحكم وابن أبى ليلى ضعيفان. 690/ 380 - وأما حديث أنس: فرواه عنه زياد النميرى وثابت والأعمش ومحمد بن عطية. * أما رواية النميرى عنه: فعند المصنف في الجامع 2/ 135 والطوسى في مستخرجه 2/ 208 وأبى يعلى 4/ 220 والبخاري في التاريخ 5/ 330: من طريق نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميرى عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بنى الله له بيتًا في الجنة" والسند مسلسل بالضعفاء.

* وأما رواية ثابت عنه: فعند أبى يعلى 3/ 371 والبزار كما في زوائده 7/ 211 والطبراني في الأوسط 3/ 67 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 299 وابن عدى في الكامل 4/ 61 والبيهقي في الكبرى 3/ 66 وعبد بن حميد كما في المنتخب ص 387 والطيالسى كما في المنحة 1/ 82: من طريق صالح المرى عن ثابت عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "إن الله يقول: أنى لأهم بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى عمار بيوتى وإلى المتحابين في الله وإلى المستغفرين بالإسحار صرفته عنهم" والسياق لابن عدى، قال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا صالح". اهـ. وقال البزار: إلا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا صالح". اهـ. وصالح بن بشير المرى ضعفه ابن معين وقال البخاري: منكر الحديث وتركه النسائي وقال البيهقي: "صالح غير قوى" وما قاله الطبراني والبزار من كون المنفرد به عن ثابت صالح غير صواب بل تابعه عمر بن ذريح عند ابن عدى وعمر مختلف في الاحتجاج به. * وأما رواية الأعمش عنه: ففي أبى يعلى 4/ 120 والأوسط للطبراني 2/ 240: من طريق شريك عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله مسجدًا كمفحص قطاة بنى الله -عز وجل- له بيتًا في الجنة" والحديث ضعيف من أجل شريك والانقطاع بين الأعمش وأنس. * وأما رواية محمَّد بن عطية عنه: ففي مسند الحارث بن أبى أسامة كما في زوائده للهيثمى ص 52 والغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 356: من طريق معمر بن سليمان عن فضيل بن عياض عن محمَّد بن عطية عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى ينادى يوم القيامة أين جيرانى؟ أين جيرانى؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغى له أن يجاورك، فيقول: أين عمار المساجد". وشيخ الفضيل لا أعلم حاله. تنبيه: وقع في زوائد مسند الحارث تحريف في شيخ معمر إذ فيه فياض وضعف مخرج الكتاب الحديث من أجل ذلك ولم يصب.

691/ 381 وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي مسند أحمد 1/ 241 والحارث كما في زوائده ص 52 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 204 والطيالسى في مسنده ص 341 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 344 وابن عدى 2/ 118 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 225 والطحاوى في المشكل 4/ 213 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 26: من طريق شعبة عن جابر عن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى مسجدًا لله ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتًا في الجنة" والسياق للبزار وقال عقبه: "لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد وجابر تكلم فيه جماعة ولا نعلم أحدًا قدوة ترك حديثه وعمار هو الدهنى". اهـ. وجابر الجعفى متروك وقد توسع البزار في نقده ذلك في كونه لا يتركه أحد ممن يقتدى به ويكفى ما وسمه به مسلم في مقدمة صحيحه وشعبة كان يرى الرواية عنه ولم يصب في هذا وانظر ما قاله شعبة فيه في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبى حاتم. وما قاله البزار من كون حديث ابن عباس لا إسناد له حسب علمه إلا ما ذكره ليس ذلك كذلك لكن ذلك حسب علمه وإلا فقد توبع جابر فيه كما توبع من فوقه كما يأتى إلا أن هذه المتابعات لا ترقى الحديث إلى الصحة فقد تابع جابر الجعفى شريك بن عبد الله القاضى كما عند الحارث وشريك أحسن حالًا من جابر إلا أن الراوى عن شريك يحيى بن عبد الحميد الحمانى وكان يتهم بسرقة الحديث فما أغنى ذلك شيئًا كما أن للحديث متابعة قاصرة آتية. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مسند أبى يعلى 3/ 75 والطبراني في الأوسط 8/ 227: من طريق سماك والحكم واللفظ للحكم كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله مسجدًا يراه الله بنى الله له بيتًا في الجنة فإن مات من يومه غفر له، ومن حفر قبرًا يراه الله بنى الله له بيتًا في الجنة وإن مات من يومه غفر له" والسياق

للطبراني وقال عقبه: "بأنه انفرد به الحكم ولا أعلم رواه عنه إلا عمران تفرد به على بن عثمان". اهـ. ورواية سماك مقتصرة على اللفظ الأول من الحديث وهى من رواية الحمانى عن شريك وتقدم القول فيها ويحمل هذا الاختلاف الإسنادى الحمانى. 692/ 382 - وأما حديث عائشة: فرواه إسحاق في مسنده 3/ 635 والبزار كما في زوائده 1/ 205 ومسدد كما في المطالب 1/ 174 والبخاري في التاريخ 1/ 332 والطحاوى في المشكل 4/ 214 وابن أبى شيبة 1/ 345 والعقيلى في الضعفاء 1/ 3 والطبراني في الأوسط 6/ 347 و 1/ 117 وأبو عبيد في غريبه 3/ 132: من طريق كثير بن عبد الرحمن والمثنى بن الصباح والسياق لكثير عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى مسجدًا لله -عز وجل- بنى الله تعالى له بيتًا في الجنة، قلت: يا رسول الله وهذه المساجد التى في طريق مكة قال: وتلك". والحديث فيه علل ثلاث: ضعف كثير والمثنى. والاختلاف على كثير في رفعه ووقفه. والاختلاف على عطاء من أي مسند هو. أما العلة الأولى: فضعف كثير بن عبد الرحمن، العقيلى حيث قال: "عن عطاء ولا يتابع عليه" إلى أن قال: بعد أن ذكر الحديث: "وهذا يروى بغير هذا الإسناد بإسناد أصلح من هذا". اهـ. وما قاله من تفرد كثير عن عطاء من كونه لا يتابع عليه فليس كذلك فقد تابعه المثنى كما عند الطبراني لذا قال الطبراني: بعد روايته من طريق المثنى ما نصه: "لم يرو هذا الحديث عن المثنى إلا محمَّد بن عيسى تفرد به هشام بن عمار ولم يروه عن عطاء عن عائشة إلا كثير بن عبد الرحمن الكوفى والمثنى بن الصباح". اهـ. هذا ما قاله الطبراني في الأوسط في الموضع الذى ساقه من طريق المثنى وقال في الموضع الآخر بعد أن ساقه من طريق كثير ما نصه: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا كثير بن عبد الرحمن". اهـ. وهو متعقب في هذا النفى المطلق عن عطاء بالموضع الآخر الذى تقدم عنه فجل من لا يسهو. والراوى عن المثنى هو محمَّد بن عيسى بن القاسم بن سميع رمى بالتدليس ولم يصرح هنا.

والمثنى ضعيف مشهور بالضعف ولا تصح متابعة أحدهما للآخر لأن الرواية عن كثير لم تتفق على هذا السياق بل وقع عنه اختلاف كما ياتى كما أنه وقع على عطاء كذلك. الثانية: رواه عن كثير وكيع وإسماعيل بن عمر وقيس بن الربيع وعبد الله بن داود وعبيد الله بن موسى. كلهم عن كثير به رفعه كل من تقدم إلا وكيع إذ وقفه كما وقعت رواية وكيع عند ابن أبى شيبة ووكيع إمام أحفظ من رواه عن كثير. الثالثة: الاختلاف على عطاء فرواه عنه كثير والمثنى كما تقدم خالفهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين حيث قال: عن عطاء عن جابر بن عبد الله. وهو ثقة حافظ مقدم عليهما في عطاء وهذه العلة تعتبر أكبر علة لضعف الحديث أن يكون من مسند الصديقة. 693/ 383 - وأما حديث أم حبيبة: فرواه عنها أنس بن مالك وعنبسة بن أبى سفيان. * أما رواية أنس بن مالك عنها: ففي الكامل لابن عدى 7/ 125: من طريق شعيب بن بيان حدثنا أبو ظلال القسملى هلال بن ميمون ثنا أنس عن أم حبيبة أما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من بنى لله مسجدًا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة". وأبو ظلال ضعفه النسائي وابن معين وغيرهما. * وأما رواية عنبسة عنها: ففي تاريخ البخاري 3/ 142 و 7/ 36 وعبد الرزاق 3/ 75 والطبراني في الكبير 23/ 231 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 727: من طريق خالد الربعى عن شهر بن حوشب عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى لله ثنتى عشرة ركعة من النهار دخل الجنة ومن بنى لله بيتًا بنى الله له بيتًا في الجنة" والسياق للبخاري وشهر ضعيف إلا أن أهل العلم احتملوا رواية عبد الحميد بن جعفر عنه وقد رواه عنه هنا مقتصرًا على ذكر النوافل فقط فبان بهذا أن خالدًا الربعى خالفه في السياق من هو أقوى منه في شهر إلا أن شهرًا قد توبع تابعه سليمان بن قيس عن عنبسة كما عند عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في الكبير

وسليمان ثقة إلا أن الحديث من طريق معمر عن أبان عن سليمان. ومعمر مشهور بالرواية عن أبان بن أبى عياش فالظاهر أنه هو فما أغنت هذه المتابعة لتقوية الحديث شيئًا إذ أبان أشد من شهر فالحديث من مسند أم حبيبة لا يصح. 694/ 384 - وأما حديث أبى ذر: فرواه الطيالسي في مسنده كما في المنحة 1/ 81 وكذا أحمد بن منيع كما في المطالب 1/ 171 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 1/ 171 والبزار 9/ 412 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 344 وأبو عبيد في غريبه 3/ 132 وابن حبان في صحيحه 3/ 68 والطحاوى في المشكل 4/ 209 والطبراني في الصغير 2/ 120 والدارقطني في العلل 6/ 274 وأبو نعيم في الحلية 7/ 214 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 97 والأفراد كما في أطرافه 5/ 53 وأبو يعلى والرويانى وابن أبى شيبة في مسانيدهم كما في المطالب 1/ 172 وأبو الفضل الزهري في حديثه 2/ 579: من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبى ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة" وقد تابع الأعمش الحكم بن عتيبة. واختلف فيه على الأعمش في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو. وأما الاختلاف في الرفع والوقف، فرفعه عنه أبو بكر بن عياش. واختلف في رفعه ووقفه في رواية أبى معاوية والثورى وشريك ويعلى بن عبيد وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس وقطبة عن الأعمش. أما الاختلاف فيه على أبى معاوية فرواه عنه إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبى شيبة في المصنف وفاقا لمن رفعه عن الأعمش. ورواه عنه أيضًا أبو عبيد في الغريب قائلًا عقبه: "ولم يرفعه". اهـ. وأما الاختلاف فيه على الثورى فرواه عنه وكيع من رواية سلم بن جنادة عنه مرفوعًا كما وقع ذلك عند البزار وقال عقبه: "لا نعلم أن سلم بن جنادة توبع على هذا وإنما يعرف مرفوعًا من حديث أحمد بن يونس عن أبى بكر وقد رواه يحيى بن آدم عن عبد العزيز". اهـ. وما قاله من كونه لم يروه حسب علمه عن الثورى إلا وكيع مرفوعًا ليس ذلك كذلك فقد توبع وكيع تابعه أبو حذيفة موسى بن مسعود وعبد الله بن الوليد العدنى عن الثورى

"ووقع في الحلية العدوى صوابه العدنى وذكر أبو نعيم أن الصواب وقفه على الثورى من رواية الفريابى والناس وقال الدارقطني: في العلل: "واختلف عن الثورى فرواه أبو السائب سلم بن جنادة عن وكيع عن الثورى عن الأعمش مرفوعًا. وكذلك قال: مؤمل بن إسماعيل عن الثورى، وخالفه أصحاب وكيع فرووه عن وكيع موقوفًا. وكذلك رواه يحيى القطان وأبو حذيفة وغيرهما عن الثورى موقوفًا". اهـ. كذا قال الدارقطني: من كون مؤملًا يرويه عن الثورى ومؤمل مشهور بالرواية عنه ووقعت رواية مؤمل عند الطبراني في الصغير إلا أنه قال: سفيان بن عيينة وعقب الطبراني ذلك بقوله "لم يروه عن ابن عيينة إلا مؤمل". اهـ. فالله أعلم أهذا من مؤمل أو ممن بعد فبان من كلامه أن الغلط كائن في رواية الرفع من طريق وكيع عن الثورى ممن بعد وكيع وإن مؤملًا قد تابع هذه الرواية عن الثورى. لكن مؤملًا فيه ضعف وأوثق الرواة عن الثورى على الإطلاق هو القطان وقد وقفه عن الثورى حسب ما تقدم إلا أن الدارقطني لم يصب في أن أبا حذيفة رواه عن الثورى موقوفًا فقد سبق أنه رواه أيضًا مرفوعًا كما في الحلية. وبان أيضًا من كلام الدارقطني أن الصواب عن الثورى الوقف سيما وقد وافق القطان وكيع في المشهور عنه. وأما الاختلاف فيه على شريك فرواه عنه مرفوعًا على بن حكيم الأودى كما عند الطحاوى وابن أبى حاتم وعقب ابن أبى حاتم ذلك بأن عدة من أصحاب شريك رووه عن شريك موقوفًا. إلا أن شريكًا سيئ الحفظ فلا يبعد أنه كان يروى على الوجهين لذلك. وأما الاختلاف على يعلى بن عبيد فرواه عنه أخوه محمَّد بن عبيد مرفوعًا عن الأعمش كما وقع ذلك عند محمَّد بن حرب النسائي كما عند الحافظ في المطالب والطحاوى في المشكل خالف محمَّد بن عبيد محمَّد بن عبد الوهّاب فرواه عن يعلى موقوفًا خرج ذلك البيهقي في الكبرى. وأما الاختلاف فيه على جرير بن عبد الحميد فرفعه عنه إسحاق كما في المطالب وبشر بن آدم عند الدارقطني. أما الاختلاف فيه على عيسى بن يونس فرفعه عنه إسحاق بن راهويه كما في المطالب وذكر الدارقطني في العلل أنه رواه عن الأعمش ووقفه ولم يذكر عنه إلا رواية الوقف إلا أنه لم يذكر رواية الوقف عن عيسى من طريق من عنه.

والاختلاف فيه على قطبة وهو بن عبد العزيز فرفعه عنه يحيى بن آدم ووقفه عنه الطيالسي، أبو داود والطيالسى أقوى من يحيى ولم يذكر الدارقطني عنه إلا رواية الرفع. وعلى أي أصح الروايات عن الأعمش رواية الثورى إذ هو أحفظ لحديث الأعمش من الأعمش وتقدم أن الصواب عنه رواية الوقف لذا ذهب الدارقطني إلى ترجيح رواية الوقف حيث قال: بعد حكايته لبعض ما قدمته ما نصه: "والموقوف أشبههما بالصواب". اهـ. وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه قوله: "ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش ورفعه ونفس الحديث موقوف وهو أصح". اهـ. وذكر عن عبد الرحمن بن مهدى قوله: "حديث الأعمش: "من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة". ليس من صحيح حديث الأعمش". اهـ. وفى مسند الرويانى كما في المطالب أن أحمد بن يونس راويه عن أبى بكر بن عياش أنه قال: "قيل لأبى بكر: إن هذا الحديث لم يرفعه غيرك قال: سمعته من الأعمش وهو شاب". اهـ. فبان بما تقدم ضعف الرواية المرفوعة إذا بأن ما تقدم فلا تغتر بمخرجى المشكل للطحاوى تابع مؤسسة الرسالة في قولهم: "إن رجاله ثقات رجال الشيخين" فإن ذلك لا يغنى شيئًا. وأما من رواه عن الأعمش جاعله عنه من غير مسند أبى ذر فإسحاق بن يوسف الأزرق إذ رواه عن شريك عن الأعمش عن أنس قال الدارقطني: "ولم يتابع عليه". اهـ. والمشهور عن شريك ما تقدم ويخشى أن يكون هذا من شريك لسوء حفظه. وأما متابعة الحكم بن عتيبة للأعمش: فاختلف فيه على الحكم في رفعه ووقفه ووصله وإرساله. فرفعه الحجاج بن دينار من رواية عباد بن العوام عن حجاج إلا أن الحجاج في هذه الرواية أسقط الحكم وقال: عن إبراهيم التميمى عن أبيه عن أبى ذر. ورواه معتمر بن سليمان كما في المطالب عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم وأرسله إذ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذه أحسن طريق للحكم. ورواه منصور بن زاذان عن الحكم مخالفًا لمن تقدم في موضعين حيث قال: عن

الحكم عن يزيد بن شريك عن أبى ذر ووقفه فخالف في شيخ الحكم وجعل الحديث موقوفًا. 695/ 385 - وأما حديت عمرو بن عبسة: فرواه النسائي 2/ 26 وأحمد 4/ 386 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 39 و 40: من طريق بقية بن الوليد حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى لله -عز وجل- مسجدًا يذكر الله تعالى فيه بنى له بيتًا في الجنة ومن أعتق نفسًا مسلمًا كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة" والسياق لابن أبى عاصم وفى السند بقية لم يصرح بالسماع في عامة الإسناد والمعلوم أنه يسوى فالحديث لا يصح من أجله. 696/ 386 - وأما حديث واثلة بن الأسقع: فرواه أحمد 3/ 490 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 177 وابن عدى في الكامل 2/ 324 والطبراني في الكبير 22/ 88 وأبو نعيم في الحلية 8/ 319: من طريق الحسن بن يحيى الخشنى قال: حدثنا بشر بن حيان قال: وقف علينا واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - ونحن نبنى مسجد البلاط فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "من بنى مسجدًا لله تعالى بنى الله تعالى له بيتًا في الجنة أفضل منه". والحسن مختلف فيه ضعفه النسائي والدارقطني وابن معين في رواية ووثقه أبو حاتم وابن معين في رواية وفى روايته عند الانفراد نظر لذا أدخله ابن عدى في الكامل. 697/ 387 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه البزار 1/ 205 كما في زوائده والحارث بن أبى أسامة كما في المطالب العالية 1/ 173 والطبراني في الأوسط 5/ 195 وابن عدى في الكامل 3/ 277 والعقيلى في الضعفاء 2/ 126 وابن حبان في الضعفاء 1/ 334: من طريق سليمان بن داود اليمامى قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله بيتًا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتًا في الجنة من در وياقوت" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير إلا سليمان بن داود تفرد به سعيد بن سليمان ولا يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد". اهـ.

قوله: باب (238) ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا

وسليمان متروك وقد قال فيه البخاري: "منكر الحديث" وإخراج الحارث لأصل الحديث من غير سليمان بن داود إلا أنه من طريق داود بن المحبر في حديث طويل وحكم الحافظ عليه في المطالب العالية بالوضع. وعلى أي فإن أبا زرعة حكم على رواية سليمان بن داود بالوهم كما ذكر ذلك عنه ابن أبى حاتم في العلل 1/ 178 وصحح ابن أبى حاتم رواية الوقف عن أبى هريرة. 698/ 388 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه ابن ماجه 1/ 244 وابن خزيمة برقم 1292 والطحاوى في المشكل 4/ 214 والبخاري في التاريخ 1/ 332: من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بنى مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتًا في الجنة". والحديث صححه البوصيرى في الزوائد وتقدمه ابن خزيمة وتقدم في حديث عائشة أنه وقع فيه اختلاف على عطاء وإن هذه الرواية هي أصح من غيرها. وعلى أي حديث الباب من الأخبار المتواترة وقد ذكر الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 1/ 172 ما يدل على ذلك إذ قال ما نصه: "وقد جمعت طرقه في جزء كبير كتبت فيه عن نيف وثلاثين صحابيًّا". اهـ. قوله: باب (238) ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة 699/ 389 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب ويزيد بن الأصم. * أما رواية سعيد عنه: ففي البخاري 1/ 532 ومسلم 1/ 376 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 400 وأحمد 2/ 453 و 454 و 285 وعبد الرزاق 6/ 451 وابن حبان 4/ 35 والدارقطني في العلل 7/ 298: من طريق الزهري عن سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وقد اختلف فيه عن الزهري: فرواه مالك والأوزاعى ويونس بن يزيد الأيلى كما تقدم. واختلف فيه على عقيل بن خالد فرواه عنه الليث وغيره كما تقدم خالفهم حبان بن على حيث قال: عن عقيل عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة بن عبد الرحمن. وذلك لا يصح لأن حبان ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف من مثل الليث. كما أن ابن جريج تابع مالكا ومن تابعه من رواية أبى عاصم ومحمد بن بكر البرسانى عن ابن جريج تابع أبا عاصم والبرسانى عبد الرزاق إلا أنه اختلف فيه على عبد الرزاق في رفعه ووقفه فرفعه عنه ابن زنجويه ووقفه الدبرى كما في المصنف وتابعه على هذه الرواية أحمد بن الأزهر أبو الأزهر كما تابع عبد الرزاق عن ابن جريج ووقفه حجاج بن محمَّد وهو أوثق الرواة عن ابن جريج وأقدم. وعلى أي أصح الروايات للحديث الأولى وهى اختيار الشيخين في كتابيهما لذا يقول الدارقطني: "ورفعه صحيح لأن مالكا والأوزاعى ويونس وعقيلًا رفعوه". اهـ. * وأما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي مسلم 1/ 377 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 132: من طريق مروان بن معاوية عن عبيد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 700/ 390 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 1/ 523 و 524 ومسلم 1/ 376 وأحمد 6/ 80 و 221 و 255 وإسحاق بن راهويه 3/ 987 وأبى عوانة 1/ 400 و 401 وغيرهم: من طريق هشام عن عروة وهلال بن أبى حميد الوزان واللفظ لهشام كلاهما عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".

قوله: باب (240) ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد وإنشاد الشعر والضالة في المسجد

* وأما رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها: ففي البخاري 8/ 140 ومسلم 1/ 377 والنسائي في الكبرى 1/ 259 وأحمد 6/ 34 و 218 و 228 و 229 و 274 و 275 والدارمي 1/ 267 وغيرهم: من طريق يونس بن يزيد الأيلى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا". * وأما رواية سعيد عنها: ففي النسائي 1/ 95 وأحمد 6/ 146 و 252 وإسحاق 1/ 987 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 270: من طريق سعيد بن أبى عروبة وشعبة كلاهما عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والسند صحيح. وما قاله مخرج مسند إسحاق ونصه: "في إسناده ابن أبى عروبة كثير التدليس وقد عنعن وهو من أثبت الناس في قتادة الحديث صحيح بطرقه وشواهده". اهـ. غير سديد مدفوع ذلك بمتابعة شعبة له وهو لا يحمل عن شيوخه ما دلسوا فاستغنى الإسناد عما ذكره مخرج الكتاب المذكور. قوله: باب (240) ما جاء في كراهية البيع والشراء في المسجد وإنشاد الشعر والضالة في المسجد قال: وفى الباب عن بريدة وجابر وأنس 701/ 391 - أما حديث بريدة: فرواه مسلم 1/ 397 و 398 والنسائي في الكبرى 6/ 52 وابن ماجه 1/ 252 وأحمد 5/ 360 و 361 وعلى بن الجعد ص 308 والرويانى 1/ 63 وابن أبى شيبة 2/ 309 والبخاري في التاريخ 1/ 112 والبيهقي في الكبرى 6/ 194: من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له" والسياق لمسلم.

قوله: باب (242) ما جاء في الصلاة في مسجد قباء

وقد اختلف فيه على علقمة بن مرثد فرواه عنه الثورى ومحمد بن شبة وأبو سنان وأبو أُسامة حماد بن أُسامة كما تقدم حيث وصلوه. خالفهم مسعر بن كدام حيث رواه عن علقمة عن سليمان بن بريدة وأرسله والصواب رواية الوصل من أجل الثورى لذا مسلم لم يلتفت لهذه العلة حيث خرجه في صحيحه. واجتناب البخاري لهذه الطريق لأنه لا يعلم كما قال: سماع لابن بريدة منه. 702/ 392 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء بن السائب عن أبيه. * أما رواية أبى الزبير عنه: فرواها النسائي 2/ 38. من طريق أبى عبد الرحيم خالد بن أبى يزيد عن زيد بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وجدت" والسند صحيح. * وأما رواية عطاء عن أبيه عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 192: من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جابر قال: دخل أعرابى ينشد ضالة في المسجد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا وجدتها لا وجدتها إنما بنى هذا المسجد لما بنى له" وزياد ضعيف وشيخه مختلط، ورواية زياد عنه بعد الاختلاط. 703/ 393 - وأما حديث أنس: فرواه ابن أبى شيبة في المصنف 9/ 302 والطبراني في الأوسط 2/ 189: من طريق موسى بن عقبة وموسى بن على واللفظ لابن على كلاهما عن عمرو بن أبى عمرو عن أنس بن مالك قال: دخل رجل ينشد ضالة في المسجد فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صوته فقال: "لا وجدت" ورجاله ثقات سمع بعضهم بعضًا. قوله: باب (242) ما جاء في الصلاة في مسجد قباء قال: وفى الباب عن سهل بن حنيف 704/ 394 - وحديثه: خرجه النسائي 2/ 30 وابن ماجه 1/ 453 وأحمد 3/ 487 وعبد بن حميد ص 171 و 172 وابن أبى شبة في المصنف 2/ 267 والمسند 1/ 61 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة

قوله: باب (243) ما جاء في أي المساجد أفضل

1/ 40 والعقيلى 4/ 450 والطبراني في الكبير 6/ 74 و 75: من طريق محمَّد بن سليمان الكرمانى قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال أبى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خرج حتى يأتى هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة" لفظ النسائي. والكرمانى لم يوثقه إلا ابن حبان وقد روى عنه عدة فهو في حيز الحسن لغيره ويحتاج إلى متابع لجهالة عدالته وقد تابعه من هو مثله وهو يوسف بن طهمان فالحديث بهذا حسن لغيره إلا أن السند لا يصح إلى يوسف إذ الراوى عن يوسف هو موسى بن عبيدة وهو متروك فالحديث ضعيف من مسند سهل ولم يصب من خرج مسند ابن أبى شيبة حيث حكم على الحديث بالصحة. قوله: باب (243) ما جاء في أي المساجد أفضل قال: وفى الباب عن على وميمونة وأى سعيد وجبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبى ذر 705/ 395 - أما حديث على: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 216 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 90 وابن عدى في الكامل 3/ 335: من طريق سلمة بن وردان عن أبى سعيد بن أبى المعلى عن على بن أبى طالب وأبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة. وصلاة في مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" والسياق للبزار. وسلمة بن وردان قال: فيه أحمد: منكر الحديث وقال فيه ابن معين: ضعيف وفى رواية: ليس بشىء. وشاع عن ابن معين أنه يستعمل العبارة الثانية فيمن هو مقل ولا يتأتى هذا التفسير مع ما ذكر هنا بل العبارة الثانية تفسرها الأولى علمًا بأن سلمة ليس مقلًّا فبان بيانها مع كونها أطلقت فيمن ليس محتملًا لمن قيل فيه. 706/ 396 - وأما حديث ميمونة: فرواه مسلم 2/ 1014 والنسائي في الصغرى 2/ 27 والكبرى له 1/ 256 وأحمد 6/ 334 والبخاري في التاريخ 1/ 303 وأبو يعلى 6/ 323 و 324 والطبراني في الكبير 23/ 425 والأوسط 2/ 321 و 2/ 346 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 265 وعبد الرزاق 5/

121 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 103 والطحاوى في المشكل 2/ 64 وفى شرح المعانى 3/ 126 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 139 وأبو نعيم في المستخرج 1/ 57 والبيهقي 10/ 83: من طريق الليث بن سعد عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال: أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفانى الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلم عليها: فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسى فكلى ما صنعت وصلى في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة" والسياق لمسلم. وقال الطبراني بعد إخراجه: "لم يرو هذا الحديث عن قسيم مولى عمارة إلا أبان بن صالح ولا عن أبان إلا ابن إسحاق". اهـ. ولم يصب في زعمه أن ابن إسحاق تفرد به عن أبان فقد تابعه آخر عن أبان كما يأتى. وقد تابع الليث في روايته عن نافع ابن جريج. وقد اختلف في الإسناد على ثلاث حالات في الوصل والإرسال وفى ذكر الواسطة بين إبراهيم وميمونة من عدمه، ومن أي مسند هو. أما الحالة الأولى: فوصله عن نافع الليث وابن جريج. خالفهما أيوب حيث قال: عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله، إلا أن الراوى عن أيوب معمر ومعمر أحيانًا يقول: عن نافع وحينًا: عن قتادة مرسلًا وحينًا يجعله من قول قتادة، خالف الجميع فليح بن سليمان وهو دونهم حيث قال: عن نافع قال: قالت ميمونة: كما عند ابن أبى خيثمة، فإذا كان ذلك كذلك فالصواب عن نافع رواية الليث وابن جريج. وأما الحالة الثانية: فاختلف في إسقاط أو ذكر ابن عباس وذلك كائن من الرواة عن الليث وابن جريج أما الاختلاف على ابن جريج فممن رواه عنه بإسقاطه، أبو عاصم النبيل كما في التاريخ للبخاري وابن المبارك كما عند أحمد وأبو قرة موسى بن طارق الزبيدى عند الفاكهى. خالفهم عبد الرزاق كما في المصنف والمكى بن إبراهيم في تاريخ البخاري حيث زادا ابن عباس بين إبراهيم وميمونة وأما الاختلاف فيه على الليث فأسقطه عنه ابن وهب كما عند

الطحاوى وعبد الله بن صالح كما عند البخاري في التاريخ وحجاج بن محمَّد عند أحمد ورواه عنه قتيبة بالوجهين فرواه مسلم من طريقه عن الليث بذكره. ورواه البيهقي من طريق قتيبة بإسقاطه. كما أن هذا الخلاف أيضًا كائن في عبد الله بن صالح فكما روى عنه الوجه السابق روى من طريقه الطبراني ذكره. وأما شبابة بن سوار فلم يروه عن الليث إلا بذكر ابن عباس. ومما تقدم نحتاج إلى النظر هل لإبراهيم بن عبد الله سماع من ميمونة فتكون زيادة الواسطة بينهما غير ضارة من المزيد أم لا، والنظر أيضًا هل يمكن الترجيح بين الروايات. ذهب ابن حبان إلى عدم صحة سماعه من ميمونة فعلى هذا يحتاج إلى النظر في الواسطة بينهما وقد ذهب المزى في التحفة إلى ترجيح رواية من زاد الواسطة. وذهب البخاري إلى عكس ذلك إذ ذكر أولًا بعض الخلاف السابق ممن لم يزد الواسطة ثم ذكر رواية مكى بن إبراهيم عن ابن جريج بذكر الواسطة وأردف ذلك بالتضعيف حيث قال: بعده: "ولا يصح". اهـ. إلا أن الحافظ في التهذيب سلك مسلكًا آخر حيث قال: مفسرًا لكلام البخاري ما نصه: "فهذا مشعر لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري وقد علم من مذهبه في التشديد في هذه المواطن". اهـ. وهذا التفسير من الحافظ فيه نظر إذ كلام البخاري دال على ضعف من زاد الواسطة بينهما وذلك لا يدل على إثبات أو نفى سماع إبراهيم من ميمونة حسب ما ذهب إليه الحافظ إذ لو كان يريد ذلك فما الحاجة إذا إلى تضعيف من زاد الواسطة بينهما فطالما وإن السماع قد ثبت ممن هو أعلى طبقة من ابن عباس فبالأحرى ثبوت السماع منه. فإذا ظهر ما تقدم ففي صحة الحديث نظر وقد ذكر النووى أن هذا الحديث من الأحاديث المتتقدة على مسلم قال ابن حبان: "وقد قيل إنه سمع من ميمونة وليس ذلك بصحيح عندنا فلذلك أدخلناه في أتباع التابعين". اهـ. انظر الثقات. وأما الحالة الثالثة: الاختلاف من أي مسند هو فذلك على نافع فقد رواه عنه عبيد الله بن عمر وموسى الجهنى جاعلًا الحديث من مسند ابن عمر ويأتى الكلام عليه. 397/ 707 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه قزعة وشهر بن حوشب وعطية العوفى وعبد الله بن عمر وعبد الله بن محيريز.

* أما رواية قزعة عنه: فرواها البخاري 3/ 70 ومسلم 2/ 1015 والترمذي 2/ 148 وابن ماجه 1/ 452 وأحمد 3/ 7 و 34 و 45 و 46 و 52 و 59 و 62 و 60 و 77 و 78 والحميدي 2/ 330 وأبو يعلى 2/ 55 وابن حبان 1/ 73 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 97 والأزرقى في أخبار مكة 2/ 63 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 268 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1939 و 1940 والبخاري في التاريخ 7/ 204 والطحاوى في المشكل 2/ 52 و 53 و 54 والبزار كما في زوائده 1/ 215 وابن أبى خيثمة كما في التاريخ ص 145 و 146 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 967: من طريق عبد الملك بن عمير وغيره عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدرى - رضي الله عنه - يحدث بأربع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبننى وآنقننى قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على قزعة في إسقاطه وذكره كما أختلف فيه عليه من أي مسند هو. أما الاختلاف الأول: فرواه عبد الملك بن عمير وقتادة وسهم بن منجاب ويزيد بن أبى مريم وعبد الملك بن ميسرة كما تقدم. تابعهم قسيم مولى عمارة بن عقبة إلا أنه اختلف فيه عنه حيث روى الدارقطني في المؤتلف من طريق عقيل حدثنى أبان بن صالح أن قسيمًا مولى عمارة حدثه أن أبا سعيد قال: فذكره مع أن الدارقطني قد أثبت تحديث قسيم عن أبى سعيد. خالف عقيلًا محمد بن إسحاق كما عند البخاري في التاريخ وأحمد في المسند فقال: حدثنى أبان بن صالح أن قسيمًا حدثه عن قزعة عن أبى سعيد. وعقيل إن كان ابن خالد فلا شك أنه أقوى من ابن إسحاق. وعلى أي فالظاهر أن هذه العلة غير مؤثرة لأن المتابعين لقسيم في رواية ابن إسحاق هم في الواقع أقوى من غيرهم كيف وإن من خالفهم لم تتحد جهة المخالفة بغض النظر عما جاء منهم كما سبق، لذا البخاري ومسلم لم يلتفتا إلى هذا بل خرجا الحديث في كتابيهما معتمدين ما سبق.

وأما المخالفة الثانية: فتقدم من رواه عن قزعة جاعل الحديث من مسند أبى سعيد خالفهم طلق بن حبيب عن قزعة فقال: عن ابن عمر كما عند البخاري في التاريخ وابن أبى شيبة في المصنف وزد على هذا أنه وقفه على ابن عمر. * وأما رواية شهر بن حوشب عنه: ففي مسند أحمد 3/ 64 و 73 و 93 وأبى يعلى 2/ 110: من طريق عبد الحميد بن بهران وليث كلاهما عن شهر عن أبى سعيد بنحو ما تقدم فيما يتعلق بالباب وشهر ضعيف لسوء حفظه إلا أن الراوى عنه عبد الحميد وروايته عنه مقبولة وتقدم كلام الأئمة في ذلك. وليث هو ابن أبى سليم يقبل في المتابعات والعلة في الحديث هي في شهر. تنبيه: وقع في أطراف المسند للحافظ 6/ 257 أن الراوى عن شهر هو عبد الحميد بن جعفر وفى ذلك نظر إذ المشهور عن شهر الأول. * وأما رواية عطية العوفى عنه: ففي تاريخ مكة للفاكهى 2/ 101 والطبراني في الأوسط 5/ 172: من طريق محمَّد بن عبيد الله وأبان بن تغلب كلاهما عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس" وعطية ضعيف جدًا. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي البزار 1/ 215 كما في زوائده. من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا إسحاق بن شرقى عن عيد الله بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن أبى سعيد الخدرى قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام" قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عمر عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد وإسحاق لا نعلم حدث عنه إلا عبد الواحد". اهـ. وما قاله من تفرد عبد الواحد عن إسحاق غير سديد فقد ذكر الحافظ في اللسان 1/ 364 أيضًا عن ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل أنه رواه عنه أيضًا الثورى وأبو عوانة وغيرهما كما نقل عن المصدر السابق أن أحمد وأبا زرعة وثقاه وعبد الله بن عبد الرحمن لا أعلم حاله.

* وأما رواية عبد الله بن محيريز عنه: فيأتى تخريجها في النكاح برقم (31). 708/ 398 - وأما حديث جبير بن مطعم: فرواه أحمد 4/ 80 والطيالسى كما في المنحة 2/ 205 والبزار 1/ 213 كما في زوائده والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 91 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 265 والبخاري في التاريخ 2/ 223 والطبراني في الكبير 2/ 132 و 133: من طريق حصين عن محمَّد بن طلحة بن ركانة عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدى أفضل من ألف فيما سواه غير الكعبة" والحديث ضعيف محمَّد بن طلحة بن ركانة لا سماع له من جبير بن مطعم وقد رواه الطبراني في الكبير من طريق عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وحكم على الحديث من هذه الطريق بالصحة وتبع الهيثمى في هذا مخرج أخبار مكة وكذا مخرج مسند أبى يعلى وفى كل ذلك نظر فإن الراوى عن عبد الملك قيس بن الربيع وقد قال عنه الحافظ: "صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". اهـ. علمًا بأن الحديث قد رواه عن حصين ثقات عدة منهم هشيم وخالد بن عبد الله وسليمان بن كثير وإنما قالوا: عن حصين ما تقدم ونافع أشهر بالرواية عن أبيه من ابن ركانة. تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة في المصنف "هشيم عن سفيان عن محمَّد بن طلحة". اهـ. والظاهر أن ذكر سفيان غلط والحديث من جميع الطرق إلى هشيم أن شيخه حصين. 709/ 399 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعطاء بن أبى رباح وقزعة. * أما رواية نافع عنه: فرواها مسلم 2/ 1013 والنسائي 5/ 213 وابن ماجه 1/ 451 وأحمد 2/ 16 و 53 و 101 و 102 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 99 و 100 والدارمي 1/ 270 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 265 وابن حبان في الثقات 8/ 459 والبيهقي 5/ 246: من طريق عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدى هدا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" والسياق لمسلم وإخراج النسائي له من طريق موسى بن عبد الله الجهنى عن نافع عن ابن عمر عقب ذلك بقوله: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى

الجهنى وخالفه ابن جريج وغيره". اهـ. ثم ساق رواية ابن جريج وجعل الحديث من مسند ميمونة وتقدم ذكر الخلاف فيه عن نافع في حديث ميمونة من هذا الباب. ولنافع سياق آخر عند العقيلى 3/ 256: من طريق على بن يونس البلخى قال: حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشد المطى إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى" وقد غمز المتن العقيلى بقوله: "والمتن معروف بغير هذا الإسناد" كما قال: في على البلخى: "لا يتابع على حديثه". اهـ. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند أحمد 2/ 29 و 55 وأبى يعلى 5/ 307 والبخاري في تاريخه الأوسط 1/ 452 و 453 والفاكهى في أخبار مكة 2/ 100 والبيهقي 5/ 246: من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدى هذا يعنى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الصلاة في المسجد الحرام فهي أفضل" والسياق للفاكهى والسند صحيح لثقة رجاله. وقد اختلف فيه على عطاء فرواه عنه ابن جريج كما في أخبار مكة وأرسله في رواية ولا شك أن ابن جريج أوثق من عبد الملك. خالفهما حبيب المعلم حيث رواه عن عطاء جاعله من مسند عبد الله بن الزبير وأتى من طريق عبد الكريم بن مالك الجزرى عنه وجعله من مسند جابر ومنهم من رواه عن عطاء جاعله من مسند أبى هريرة وهذا في الواقع علة إلا أن الحافظ في النكت: قال: إنها غير مؤدية إلى القدح في صحة الحديث. ثم وجدت رواية أخرى لابن جريج عن عطاء موقوفة على ابن الزبير عند البخاري، وقد ضعف البخاري من جعل الحديث من مسند جابر وابن عمر. * وأما رواية قزعة عنه: فرواها ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 268 والفاكهى في أخبار مكة 2/ 94 والبخاري في التاريخ 7/ 204: من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فأتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت له: فقال: "إنما تشد الرحال إلى ثلاثة

مساجد إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ودع عنك الطور ولا تأته" والسياق للفاكهى وقد خرجه الجميع موقوفًا والظاهر أن ذلك لا يقال من قبل الرأى. وقد وقع في إسناده اختلاف فرواه عن ابن عيينة كما تقدم ابن أبى عمر العدنى وأبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن المدينى خالفهم عبد الرزاق إذ رواه عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عرفجة عن ابن عمر ولا شك أن رواية الأولين هي الصواب لأنهم أكثر وأحفظ هذا إن لم يقع في المصنِّف لعبد الرزاق سقط وتحريف. وطلق بن حبيب ثقة. 710/ 400 - وأما حديث عبد الله بن الزبير: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 76 وأحمد 5/ 4 والبزار 4/ 211 وعبد بن حميد ص 185 والطيالسى في مسنده ص 195 وابن حبان 2/ 72 والطحاوى في المشكل 1/ 62 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 89 و 90 والطبراني في الكبير الجزء المفقود منه ص 37 و 38 وابن عدى في الكامل 2/ 410 و 6/ 70 والبيهقي في الشعب 3/ 385 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 230: من طريق حبيب المعلم والربيع بن صبيح وخلاد بن عطاء وغيرهم عن عطاء بن أبى رباح والسياق لحبيب المعلم عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدى بألف صلاة" لفظ الطبراني. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء وتقدم من وقفه عن عطاء عن عبد الله بن الزبير عن ابن عمر. وكما اختلف فيه على عطاء اختلف فيه عن عبد الله بن الزبير فرواه عطاء كما تقدم خالفه جابر العلاف فقال: عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال لا أعرف جابر العلاف إلا بهذا الحديث". اهـ. ثم ذكر رواية حبيب المرفوعة السابقة ساكتًا عليها. وعلى أي الحديث حسن مختلف في الاحتجاج بحبيب لكنه توبع. 711/ 401 - وأما حديث أبى ذر: فرواه الطبراني في الأوسط 8/ 148 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 67 والبيهقي في الشعب 3/ 486 والدارقطني في العلل 6/ 243:

قوله: باب (244) ما جاء في المشى إلى المسجد

من طريق الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: تذاكرنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما أفضل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أو مسجد بيت المقدس فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدى أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى وليوشكن أن يكون للرجال مثل سية قوسه من الأرض حيث يرى بيت المقدس خيرًا له من الدنيا وما فيها" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج وسعيد بن بشير تفرد به عن الحجاج إبراهيم بن طهمان وتفرد به عن سعيد محمَّد بن سليمان بن أبى داود". اهـ. وصنيع الطبراني يومئ إلى أن الحجاج بن الحجاج وسعيد بن بشير اتحدا في سياق الإسناد السابق وليس ذلك كذلك حسب ما ذكره الدارقطني في العلل أما الحجاج فلم يرد عنه إلا ما ذكره الطبراني وأما سعيد بن بشير فذكر أن محمَّد بن عقبة السدوسى رواه عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن عبد الله بن الصامت به وذكر أن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة كذلك وذكر أن على بن حجر وهشام بن خالد روياه عن الوليد عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الصامت ولم يذكر بينهما أحدًا وقتادة لم يسمع من عبد الله بن الصامت ثم رجح رواية حجاج". اهـ. بتصرف. وصالح أبو الخليل ثقة وثقه النسائي وابن معين وأبو داود وعبد الله بن الصامت ثقة وكذا الراوى عن قتادة إذ قال: فيه ابن خزيمة: "هو أحد حفاظ أصحاب قتادة" وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات ووثقه أيضًا غير واحد فإذا كان السند كما تقدم فلا يضر الخلاف السابق إذ لم يصل إلا في رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف جدًّا فممكن كونه منه فالحديث على رواية حجاج صحيح. قوله: باب (244) ما جاء في المشى إلى المسجد قال: وفى الباب عن أبى قتادة وأبى بن كعب وأبى سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس 712/ 402 - أما حديث أبى قتادة: فرواه البخاري 2/ 116 ومسلم 1/ 422 وأحمد 5/ 306 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 92 وأبو نعيم الأصبهانى في نسخته الرواة عن أبى نعيم ص 69 ومستخرجه على مسلم 2/ 200 والبيهقي 2/ 298 والدارمي 1/ 236:

من طريق شيبان عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: "بينما نحن نصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جبلة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" لفظ البخاري. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير إلا شيبان". اهـ. وتبع الطبراني أبو نعيم حيث قال: في الكتاب السابق الذكر: "لم يروه عن يحيى إلا شيبان". اهـ. وليس الأمر كما قالا بل تابع شيبان معاوية بن سلام حيث رواه عن يحيى وقع ذلك عند مسلم والعجب من أبى نعيم حيث قال: ما تقدم مع أنه ذكر المتابعة السابقة لشيبان في مستخرجه. 713/ 403 - وأما حديث أي بن كعب: فرواه مسلم 1/ 460 وأبو داود 1/ 377 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 389 وابن ماجه 1/ 257 وأحمد 5/ 133 وابن خزيمة 1/ 230 وابن حبان 3/ 244 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 112 والدارمي 1/ 237 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 87: من طريق سليمان التيمي عن أبى عثمان النهدى عن أبى بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلًا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له: أو قلت له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء وفى الرمضاء، قال: ما يسرنى أن منزلى إلى جنب المسجد، أنى أريد أن يكتب لى ممشاى إلى المسجد، ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد جمع الله لك ذلك كله" والسياق لمسلم. 714/ 404 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عطية العوفى وسعيد بن المسيب وصدقة بن موسى وأبو نضرة. * أما رواية عطية عنه: فرواها ابن ماجه 1/ 256 وأحمد 3/ 21 والطبراني في الدعاء 2/ 990 وابن السنى في اليوم والليلة ص 42: من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خرج من بيته إلى المسجد فقال اللهم أنى أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاى هذا، فإنى لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا صمعة خرجت اتقاء

سخطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن تعيذنى من النار وإن تغفر لى ذنوبى. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك " قال البوصيرى في زوائد ابن ماجه 1/ 166 ما نصه: "هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية هو العوفى والفضيل بن مرزوق والفضل بن الموقف كلهم ضعفاء ولكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده". اهـ. وعلى البوصيرى مأخذان: الأول: يوهم أن ابن خزيمة رواه من طريق فضيل عن غير عطية به في صحيحه وليس ذلك كذلك بل روايته للحديث من مسند أبى سعيد من غير هذه الطريق في غير صحيحه كما أوضح ذلك الحافظ في نتائج الأفكار 1/ 273 وعزى هذه الرواية لابن خزيمة في التوحيد فلو كان ذلك في صحيحه لأبان وابن حجر أعلم بالحديث من البوصيرى. الثانى: يوهم أن اللفظ الذى خرجه ابن ماجه هو عند ابن خزيمة وليس ذلك كذلك أيضًا بل ثم اختلاف في اللفظ مغاير للمعنى كما يأتى. وعلى أي من عند شيخ ابن ماجه إلى الراوى عن فضيل قد توبعوا كما وقع ذلك عند أحمد والطبراني وإنما يبقى النظر في فضيل وشيخه فإنه هو المنفرد بهذا اللفظ عن شيخه أما فضيل فذكر المزى توثيقه عن الثورى وابن عيينة وابن معين في رواية". اهـ. بتصرف ووثقه أيضًا يعقوب بن سفيان والعجلى وضعفه النسائي وابن حبان وذكره ابن شاهين في الضعفاء. وعلى أي فهو حسن الحديث على الأقل. وأما عطية فنقم عليه التدليس وغيره ومع ذلك فقد ذكر الحافظ في نتائج الأفكار أن أبا نعيم الفضل بن دكين رواه في كتاب الصلاة من طريق فضيل عن عطية وقد صرح عطية بالتحديث من أبى سعيد إلا أنه وقفه". اهـ. بتصرف ورواية الوقف ذكرها ابن أبى حاتم في العلل 2/ 184 وذكر أن ممن رفعه عن فضيل عبد الله بن صالح بن مسلم وممن وقفه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين ورجح رواية الوقف وهذه تعتبر علة ثانية في الحديث مما يقوى زيادة الضعف في الحديث المرفوع. وما قاله الحافظ في الكتاب المتقدم من كونه حسن غير حسن مع أنه قد تابع أبا نعيم على وقفه وكيع وهما أقوى ممن رواه عن فضيل مرفوعًا وإن كانوا عدة مثل من تقدم ويزيد بن هارون.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي ابن ماجه 1/ 148 وأحمد 3/ 3 وابن خزيمة 1/ 90 و 185 وابن حبان 1/ 309 و 310 وابن شاهين في الناسخ ص 122 و 123 والدارمي 1/ 143 والحاكم 1/ 191 والبيهقي في الكبرى 2/ 16: من طريق عبد الله بن أبى بكر وعبد الله بن محمَّد بن عقيل واللفظ لابن أبى بكر كلاهما عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدلكم على شىء يكفر الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره وكثرة الخطا إلى هذا المسجد والصلاة بعد الصلاة وما من أحد يخرج من بيته متطهرًا حتى يأتى المسجد فيصلى مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التى بعدها إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإذا كبر الإمام فكبروا فإنى أراكم من ورائى، فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وخير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر. وخير صفوت النساء المؤخر وشر صفوت النساء المقدم. يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن من عورات الرجال" فقلت لعبد الله بن أبى بكر ما يعنى بذلك؟ قال: "ضيق الأزر" والسياق لابن حبان وقد خرج الحديث ممن تقدم ممن اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عبد الله بن أبى بكر ووصف بعضهم الحديث بأنه مشهور من طريق ابن عقيل كما قال ابن خزيمة والحاكم وسبب ذلك أن طريق ابن أبى بكر جاءت من طريق الثورى عنه ولم يروه عن الثورى إلا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. والضحاك في الطبقة الأولى من أصحاب الثورى فلا يضر ذلك. تنبيه: وقع في الترغيب لابن شاهين "ألا أدلكم" ووقع في التعليق "شعبان" صوابه "ألا أدلكم" والثانى صوابه "سفيان" وهو الثورى. * وأما رواية صدقة عنه: ففي مسند الطيالسي برقم 2212 والعقيلى في الضعفاء 3/ 105 وابن عدى في الكامل 5/ 334: من طريق عبد الحكم بن عبد الله القسملى عن أبى الصديق عن أبى سعيد مرفوعًا "بشر المشائين في الظلام بالنور التام يوم القيامة" وعبد الحكم ضعيف جدًّا.

* وأما رواية أبى نضرة عنه: فعند الترمذي في التفسير 5/ 363 وابن عدى 4/ 117: من طريق الثورى عن أبى سفيان عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا". وفيه طريف السعدى ويأتى الكلام على الإسناد في حديث جابر. 715/ 405 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 162 رقم 458 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 107 وعبد بن حميد ص 112 والطبراني في الكبير 5/ 117 و 118 وابن شاهين في الترغيب ص 115 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 53 والعقيلى 2/ 219. من طريق الضحاك بن نبراس عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطا فقال كنت مع زيد بن ثابت فمشى بى هذه المشية وقال أتدرى لم فعلت بك؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشى بى هذه المشية وقال: "أتدرى لم مشيت بك؟ " قلت الله ورسوله أعلم قال: "ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة" والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه على ثابت فرفعه الضحاك عن ثابت وهو ضعيف تابعه على رفعه محمَّد بن ثابت البنانى حيث رواه عن أبيه كذلك وهو أشد ضعفًا من الضحاك خالفهما السرى بن يحيى فوقفه خرج رواية الوقف الطبراني في الكبير والسرى ثقة. فالحديث ضعيف جدًّا مرفوعًا إذ رواية الرفع منكرة. وضعفه الحافظ في المطالب 1/ 242. تنبيه: "زعم مخرج الترغيب لابن شاهين أن رواية الضحاك ومحمد بن ثابت تقوى أحدهما الأخرى مع الرواية الموقوفة فيرتقى بزعمه الحديث إلى درجة الحسن". اهـ. وما قاله غير حسن لوجهين: أولًا: أن محمَّد بن ثابت لا يصلح في المتابعات لشدة ضعفه. ثانيًا: أن ما تقدم يعتبر من باب الاختلاف على الراوى في الرفع والوقف فلا دخل لما ذكره هنا وإنما الذى ذكره ممّا لا اختلاف فيه على الراوى والذى جعله يقول ما تقدم، ارتقاؤه السطح بدون سلم.

716/ 406 وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو نضرة وشرحبيل بن سعد والشعبى وولده عبد الرحمن وموسى بن عبيدة عن أخيه. * أما رواية أبى نضرة عنه: فرواها مسلم 1/ 462 وأبو عوانة 1/ 387 و 388 وأحمد 3/ 332 و 333 و 371 و 390 وأبو يعلى 2/ 432 وابن خزيمة 1/ 230 والطبراني في الأوسط 4/ 314 و 5/ 33 وابن جرير في التفسير 22/ 100: من طريق سعيد بن إياس الجريرى وغيره عن أبى نضرة عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال لهم "أنه بلغى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال: "يا بنى سلمة دياركم، تكتب آثاركم. دياركم تكتب آثاركم" والسياق لمسلم. وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى نضرة فرواه الجريرى كما تقدم تابعه على ذلك كهمس بن الحسن وداود بن أبى هند. خالفهم أبو سفيان طريف السعدى حيث قال: عن أبى نضرة عن أبى سعيد. فروايته منكرة لأمرين سلوكه الجادة، وضعفه، وزد ثالثًا مخالفته لمن تقدم. * وأما رواية الباقين عنه: فكلها عند البزار كما في زوائده 1/ 223 و 224. ولفظ رواية الأول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء في الكريهات أو المكروهات وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة وهى الرباط" وشرحبيل ضعيف. * وأما رواية الشعبى عنه فهي بنحو رواية شرحبيل وفيها يوسف الصباغ وهو ضعيف. * وأما رواية ولده عبد الرحمن عنه: فلفظها: من طريق أبى داود عن طالب بن حبيب حدثنى عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أن بنى سلمة قالوا: يا رسول الله: أنبيع دورنا ونتحول إليك فإن بيننا وبينك واد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أثبتوا فإنكم أوتادها وما من عبد يخطو إلى الصلاة خطوة إلا كتب الله له بها أجرًا".

وأبو داود هو الطيالسي. وطالب بن حبيب اختلف فيه فقال البخاري: فيه: "فيه نظر" وقال ابن عدى: "أرجو أن لا بأس به" وذكره العقيلى في الضعفاء خالفه ابن حبان فذكره في الثقات. وعلى أي الرجل كما قال البخاري: وتبعه من تقدم في إيراده في الضعفاء فالحديث ضعيف بهذا الإسناد أيضًا. 717/ 407 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه ثابت وحميد الطويل. * أما رواية ثابت عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 168 والعقيلى في الضعفاء 2/ 140 والحاكم في المستدرك 2/ 211 والبيهقي في الكبرى 3/ 63 والطبراني في الأوسط 1/ 116 وتمام في فوائده 1/ 303: من طريق سليمان بن داود الصائغ عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" والسياق لابن ماجه. وفى الحديث علتان: الأولى: ضعف سليمان بن داود ومدار الإسناد عليه. الثانية: الاختلاف في إسناده على سليمان فرواه عنه كما تقدم مجزأة بن سفيان بن أسيد وأبو قلابة عبد الملك بن محمَّد الرقاشي. خالف من تقدم محمَّد بن محمَّد التمار كما عند الطبراني ومحمد بن أيوب كما عند الحاكم ومعاذ بن المثنى كما عند البيهقي فقالوا: عن سليمان عن أبيه عن ثابت به. فزادوا واسطة بين سليمان وثابت وهو من تقدم تابعهم أيضًا محمَّد بن إبراهيم وإبراهيم بن محمَّد وثم علة ثالثة وهى الاختلاف في سليمان بن داود المحكوم عليه بالضعف فقال محمَّد بن أيوب ومجزأة: سليمان بن داود خالفهما محمَّد بن إبراهيم وإبراهيم بن محمَّد حيث قالا: داود بن سليمان عكس ما تقدم كما اختلفوا أيضًا في اسم جده فقال محمَّد بن محمَّد التمار: سليمان بن داود بن سليمان فجعل جده سليمان خالفه غيره حيث قال: سليمان بن داود بن مسلم أو داود بن سليمان بن مسلم.

قوله: باب (245) ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل

وعلى أي الرجل ضعيف زاده هذا الاختلاف ضعفًا. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 2/ 139 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 112 وابن ماجه 1/ 257 وأحمد 3/ 106 و 182. ولفظه: أن بنى سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يعروا المدينة فقال: "ألا تحتسبون آثاركم" قال: مجاهد: "خطاهم، آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم" والسياق للبخاري. ولحميد سياق آخر. عند الطحاوى في أحكام القرآن 1/ 149: من طريق عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا جاء أحدكم فليمش على هيئته، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبق" وعبد الوهاب حسن الحديث. قوله: باب (245) ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل قال: وفى الباب عن على وأبى سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد 718/ 408 - أما حديث على: فتقدم في كتاب الطهارة في باب إسباغ الوضوء برقم 39. 719/ 409 - وأما حديث أبى سيد الخدرى: فتقدم في الباب السابق لهذا الباب من رواية سعيد بن المسيب عنه. وروى الطبراني في الأوسط 6/ 269: من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد مرفوعًا "من ألف المسجد ألفه الله" وابن لهيعة بين الضعف ودراج عن أبى الهيثم كذلك ورواه ابن عدى في الكامل 4/ 152 من هذه الطريق ويفهم من كلامه أن ابن لهيعة انفرد به. 720/ 410 - وأما حديث أنس بن مالك: فتقدم في كتاب الطهارة في باب إسباغ الوضوء برقم 39. ورواه عن أنس أيضًا حميد الطويل وثابت.

* أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 2/ 334 وأبن أبى شيبة في المصنف 1/ 440 وأبى يعلى في مسنده 4/ 52 والنسائي 1/ 215 وابن ماجه 1/ 226: من طريق يزيد بن هارون وغيره عن حميد عن أنس قال: أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة ذات ليلة إلى شطر اللّيل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال "إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة" لفظ البخاري. * وأما رواية ثابت عنه: فرواها مسلم 1/ 443 وأبو يعلى في مسنده 3/ 339 وابن حبان 3/ 39 وأبو نعيم في مستخرجه 2/ 236: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسًا عن خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل. أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال: "إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة" قال: أنس: "كأنى أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر". وروى الطبراني في الأوسط 6/ 269 من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد مرفوعًا: "من ألف المسجد ألف الله" وابن لهيعة بين الضعف ودراج عن أبى الهيثم كذلك ورواه ابن عدى في الكامل 4/ 152 من هذه الطريقة ويفهم من كلامه أن ابن لهيعة انفرد به. 721/ 411 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه الطبراني في الكبير 10/ 199: من طريق عبد الله بن أبى يعقوب الكرمانى ثنا عبد الله بن يزيد المقرى ثنا المسعودى عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بيوت الله في الأرض المساجد وإن حقًّا على الله أن يكرم من زاره فيها". والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع 2/ 22 بعبد الله بن أبى يعقوب. وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 143: من طريق عبيد بن إسحاق عن زهير عن أبى إسحاق عن عمرو الأصم عن عبد الله مرفوعًا: "إذا دخل الرجل المسجد فهو في صلاة ومن قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة". اهـ. وذكر أن أباه قال: في هذا الحديث "إن الصحيح وقفه على عمرو من قوله" وذكر أن النفيلى رواه عن زهير عن أبى إسحاق عن عمرو قوله".

قوله: باب (246) ما جاء في الصلاة على الخمرة

722/ 412 وأما حديث سهل بن سعد: فرواه النسائي 2/ 43 وأحمد 5/ 331 وأبو يعلى 4/ 506 و 505 و 506 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 85 ومصنفه 1/ 440 وابن حبان كما في زوائده ص 120 والطبراني في الكبير 6/ 259 و 260 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 276 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص 117: من طريق عياش بن عقبة الحضرمي أن يحيى بن ميمون الحضرمي حدثه قال: مر بى سهل بن سعد الأنصارى وأنا جالس في المسجد إلى المقصورة فقال لى: ألا أخبرك ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:؟ فقلت لرجل إلى جنبى: ليس بيننا وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا هذا بلى أصلحك الله فأخبرنى فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلا ما كانت الصلا تحبسه" والحديث حسن عياش وشيخه صدوقان. قوله: باب (246) ما جاء في الصلاة على الخمرة قال: وفى الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبى سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأم سلمة 723/ 413 - أما حديث أم حبيبة: فرواه أبو يعلى 6/ 332 وابن حبان في صحيحه كما في الموارد ص 106 والطبراني في الكبير 23/ 242 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 123: من طريق وهب بن جرير ثنا شعبة عن أبى حصين عن يحيى بن وثاب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن أم حبيبة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلى على الخمرة". وقد ذهب أبو حاتم البستى إلى صحة الحديث كما خرجه في صحيحه خالفه أبو حاتم الرازى إذ حكى عنه ولده كما في المصدر السابق ما نصه: "هذا حديث ليس له أصل لم يروه غير وهب". اهـ. 724/ 414 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع والبهى. * أما رواية نافع عنه: ففي ابن خزيمة 2/ 155 والبزار كما في زوائده 1/ 291 وابن سعد في الطبقات 1/ 469 والطبراني في الكبير 12/ 382 والأوسط 2/ 185 و 8/ 83 وابن عدى في الكامل 5/ 379:

من طريق أيوب وابن أبى ليلى والعطاف بن خالد كلهم عن نافع عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى على الخمرة". وأصح طرق الحديث رواية أيوب لذلك اعتمدها ابن خزيمة إلا أنه قال: عقب إخراجها من طريق محمَّد بن المبارك المخرمى أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب به ما نصه: "هكذا حدثنا به المخرمى مرفوعًا فإن كان حفظ في هذا الإسناد ورفعه فهذا خبر غريب". اهـ. ومن هذه الطريق خرجه البزار وعقب ذلك بقوله: "لا نعلم أسنده عن أيوب إلا وهيب ولا عنه إِلا معلى ولم نسمعه إلا من محمَّد". اهـ. وهو موافق لما قاله ابن خزيمة من غرابة إسناده إلا أنه وقع في ابن خزيمة أن الراوى عن أيوب عبد الوارث وعند البزار وهيب ثم اتحد الإسناد فيما بعد وأرى أن في أحدهما وهمًا أخشى أن يكون عند ابن خزيمة، ثم ترجح لى ذلك بما رواه عفان بن مسلم عن وهيب عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس عن أم سليم كما وقع ذلك عند ابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 96 ولا شك أن عفافًا أقوى من معلى مع أن عبد الوهاب قد رواه عن أيوب كذلك كما عند ابن أبى عاصم أيضًا فللَّه الحمد على ما ألهم وعلم. كما تابع عفان بن مسلم أيضًا إبراهيم بن الحجاج كما عند البيهقي في الكبير 2/ 421. وأما الطريق الثانية إلى نافع فابن أبى ليلى هو محمَّد وهو سيئ الحفظ. وأما الثالثة وهى رواية العطاف فوقعت عند الطبراني وابن عدى وعقب الطبراني ذلك بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا العطاف تفرد به قتيبة" وما زعمه من تفرد عطاف عن نافع غير سديد بل هو محجوج بمن تقدم، والصواب أن التفرد في الرواية عن عطاف كما قال ابن عدى. وعلى أي العطاف حسن الحديث والراوى عنه قتيبة فثبت الحديث من طريقه مع طريق أيوب. إلا أنه اختلف فيه على نافع في رفعه ووقفه فرفعه عن نافع من تقدم. خالفهم ابن جريج إذ وقفه على، ابن عمر كما وقع ذلك عند عبد الرزاق في المصنف 1/ 394 وقد توبع ابن جريج على هذه الرواية كما عند ابن أبى شيبة في المصنف أيضًا 1/ 435 من طريق الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وابن جريج يعد في الطبقة الأولى من أصحاب نافع إذا صرح وقد صرح هنا. فكان حقه التقديم على من رفع لولا رواية أيوب، إلا أن رواية أيوب استغربها من تقدم، لكن لها متابعة كما سيأتى إلا أما ضعيفة.

تنبيه: قال الألبانى في تعليقه على، ابن خزيمة لرواية أيوب:، إسناده صحيح إذا كان محمَّد بن المبارك المخرمى هو القرشي الصورى فإنى لم أر من ذكر أنه مخرمى". اهـ. وهو متعقب بما في البزار فقد ذكره البزار بذلك وهو من شيوخه لا يخفى عليه. * وأما رواية البهى عنه: فرواها أحمد 2/ 92 و 98 وابن سعد في الطبقات 1/ 469 وابن عدى في الكامل 4/ 18: من طريق شريك عن أبى إسحاق عن عبد الله البهى عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلى على الخمرة. وفى الحديث علتان: ضعف شريك، ومخالفته فقد رواه عن أبى إسحاق أبو الأحوص جاعله من مسند عائشة كما عند الطيالسي برقم 1510. وزعم مخرجو مسند أحمد تابع مؤسسة الرسالة أن أبا الأحوص جعله من مسند ابن عمر وذلك غلط بين. انظر المسند بتحقيقهم 9/ 473. 725/ 415 - وأما حديث أم سليم: فرواه أحمد 6/ 376 و 377 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 435 وابن أبى عاصم 6/ 96 والطبراني 25/ 122 و 123 والبيهقي 2/ 421: من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس عن أم سليم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعًا فيقيل عليه وكان كثير العرق وكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذا؟ " فقالت عرقك أريد به طيبه "وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى على الخمرة". والسند صحيح وقد خرجه مسلم 4/ 1816 بدون الزيادة المتعلقة بالباب. 726/ 416 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وذكوان وسعيد بن المسيب وعبد الله البهى. * أما رواية عروة عنها: فرواها أحمد في المسند 6/ 248 وابن خزيمة 2/ 105. من طريق عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلى على الخمرة وقال "يا عائشة ارفعى عنا حصورك هذا فقد خشيت أن

يكون يفتن الناس" والسند صحيح. * وأما رواية ذكوان عنها: ففي مسند أحمد 6/ 149 و 179 و 209 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 435 وابن سعد في الطبقات 1/ 468 والبيهقي 2/ 447: من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على الخمرة. حماد بن سلمة معلوم أمره ثقة عابد عيب عليه الجمع بين الشيوخ كما في شرح علل المصنف لابن رجب ولم يقع العيب هنا مع أن الراوى عنه في بعض الطرق عفان بن مسلم الأزرق ثقة حجة. وذكوان مولى عائشة كذلك دبرته بعد موتها إلا أنه مقل فالسند صحيح. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنها: ففي الكامل لابن عدى 7/ 34: من طريق نصر بن طريف عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلى على الخمرة وعلى الحصير". قال ابن عدى: "وهذا عن قتادة بهذا الإسناد غير محفوظ" أورده في ترجمة نصر وقد نقل عن عدة من الأئمة ما يدل على رد روايته قال ابن معين: "ومن المعروفين بالكذب وبوضع الحديث أبو جزى نصر بن طريف" وقال أحمد بن حنبل: "لا يكتب حديث نصر بن طريف أبو جزى" وقال يزيد بن هارون: "دخلت البصرة ومحدثها عثمان البربرى ونصر بن طريف وكنا نأتى هشام الدستوائى في السر فأسقط الله هذين وعلا هذا). * وأما رواية عبد الله البهى عن عائشة: ففي ابن ماجه 1/ 207 وأحمد 6/ 106 و 110 و 179 و 214 وإسحاق 3/ 917 والطيالسى برقم 1510: من طريق أبى إسحاق وغيره عن عبد الله البهى عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان في المسجد فقال لجارية "ناولينى الخمرة" فقالت عائشة: أراد أن يبسطها فيصلى عليها فقالت: إنها حائض فقال: "إن حيضتها ليست في يدها" والسياق لإسحاق. واختلف فيه على أبى إسحاق فرواه عنه أبو الأحوص كما تقدم وقد تابعه في شيخه

على هذا إسماعيل السدى والعباس بن ذريح خالف أبا الأحوص شريك فجعله من مسند ابن عمر. كما أن شريكًا أيضًا قد رواه كما رواه أبو الأحوص. وعلى أي الحديث من مسند عائشة أصح من كونه من مسند ابن عمر بهذا الإسناد. 727/ 417 - وأما حديث ميمونة: فرواه البخاري 1/ 488 ومسلم 1/ 458 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 58 و 80 وأبو داود 1/ 429 والنسائي 2/ 45 وابن ماجه 1/ 328 وأحمد 6/ 330 و 331 و 335 و 336 والحميدي 1/ 149 وعلى بن الجعد في مسنده ص 356 والطيالسى كما في المنحة 1/ 85 وأبو يعلى 6/ 315 والدارمي 1/ 259 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 435 وابن خزيمة 2/ 104 وابن سعد في الطبقات 1/ 469 والطبراني في الكبير 7/ 24 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 256. من طرق عدة عن الشيبانى عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى وأنا بحذائه فربما أصابنى ثوبه إذا سجد وكان يصلى على الخمرة" والسياق لأبى نعيم وقد رواه عدد كثير بهذا الإسناد عن الشيبانى ولم يختلفوا في إسناده إلا ما وقع عند الحميدي من طريق ابن عيينة عن الشيبانى به وقال عن عبد الله بن شداد أو يزيد بن الأصم وعقب الحميدي ذلك بأن الشك من ابن عيينة. 728/ 418 - وأما حديث أم كلثوم: فرواه ابن خزيمة 2/ 104: من طريق عاصم عن أبى قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على الخمرة". وقد اختلف فيه على أبى قلابة فرواه عاصم عنه كما تقدم خالفه خالد الجذاء فقال عنه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ويأتى تخريج هذه الطريق. وقد حكم من خرج أحاديث ابن خزيمة على أن رواية خالد أرجح واعتمد بأن له طريقًا أخرى ولو أنه أعتمد على تقديم صحة الحديث من رواية أم سلمة اعتبارا لما أبداه الترمذي من عدم صحة سماع أم كلثوم من النبي عليه الصلاة والسلام لكان أرجح كما أن أبا قلابة وسم بالتدليس ولم يصرح في كلا الروايتين إلا أن النفس ميلها إلى كونه جعل الحديث من مسند أم سلمة بإدخاله الواسطة السابقة كان أميل.

قوله: باب (247) ما جاء في الصلاة على الحصير

729/ 419 وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها: زينب بنتها وسعيد بن المسيب. * أما رواية زينب عنها: ففي مسند أحمد 6/ 302 وأبى يعلى 6/ 236 و 237 و 288 والطبراني في الكبير 23/ 251 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1030. ولفظه: "كان - صلى الله عليه وسلم -: يصلى على الخمرة". وسنده صحيح إلا أنه وقع في بعض الطرق عن أبى قلابة عن بعض بنى أم سلمة عنها وفى بعضها أن المبهم زينب وتقدم في الحديث السابق الكلام على هذا السند. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنها: ففي الطبراني في الأوسط 6/ 288: من طريق الحسن بن داود المنكدرى حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن أبى فديك حدثنى عمران بن محمَّد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده سعيد بن المسيب قال: سمعت أم سلمة تقول: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حصير وخمرة يصلى عليهما" قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب إلا بهذا الإسناد تفرد به الحسن بن داود". اهـ. وعمران ووالده لم يوثقهما معتبر بل قال ابن حبان في عمران بعد أن أدخله في الثقات "يعتبر بحديثه إذا روى عنه الثقات لأن في رواية الضعفاء عنه مناكير كثيرة". اهـ. والراوى عنه هنا هو من تقدم. وقد اختلف فيه منهم من حكم عليه بالجهالة ومنهم من قال فيه: لا بأس به فإذا كان أمره بين ما تقدم فلا يبلغ المرتبة التى شرطها ابن حبان فالحديث ضعيف إلا أن يتقوى بالسند السابق للمتابعة القاصرة. قوله: باب (247) ما جاء في الصلاة على الحصير قال: وفى الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة 730/ 420 - أما حديث أنس: فرواه عنه إسحاق بن عبد الله وثابت وأبو التياح والزهرى وقتادة. * أما رواية إسحاق عنه: فرواها البخاري 1/ 488 ومسلم 1/ 457 وأبو داود 1/ 407 و 408 والترمذي 1/ 454

والنسائي 2/ 67 وأحمد 3/ 110 و 131 و 145 و 164 و 179 والدارمي 1/ 238 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 436 وابن عدى 3/ 290 والطحاوى 1/ 150: من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلى لكم قال أنس: "فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبن فنضحته بماء فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ركعتين ثم انصرف. * وأما رواية ثابت عنه: ففي مسلم 1/ 457 والنسائي 2/ 67 وأحمد 3/ 196 والطبراني في الأوسط 5/ 232: من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحو ما تقدم تابع شعبة سليمان إلا أنه وقع فيه اختلاف على شعبة فرواه بعضهم عنه كرواية سليمان بن المغيرة ورواه عنه زافر بن سليمان عن أبى التياح عن أنس 1/ 311 ورجح ابن عدى الأول كما في الكامل 3/ 233 ورواية زافر عند تمام كما في ترتيبه. * وأما رواية عبد الوارث عن أبى التياح: ففي مسلم 1/ 457 والبخاري 10/ 582 وأبى نعيم في المستخرج على مسلم 2/ 255 وابن أبى شيبة 1/ 437 وابن الجعد ص 213 والترمذي 2/ 154. بنحو رواية إسحاق عن أنس. * وأما رواية الزهري عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 348: من طريق مفضل بن فضالة عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى على الخمرة ويسجد عليها". قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس تفرد به مفضل بن فضالة" وقد رواه الطبراني من طريق المقدام بن داود عن عمه سعيد بن عيسى به والمقدام ذكره الحافظ في اللسان 6/ 84 ونقل عن النسائي في الكنى قوله: "ليس بثقة" وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه ونقل عن الدارقطني تضعيفه في غرائب مالك. * وأما رواية قتادة عنه: ففي طبقات ابن سعد 8/ 427 والطبراني في الأوسط:

قوله: باب (248) ما جاء في الصلاة على البسط

من طريق هشام الدستوائى والمثنى بن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزور أم سليم أحيانا فتدركه الصلاة فيصلى على بساط لنا وهو حصير ينضحه بالماء "والسياق لابن سعد من طريق المثنى وخرجه الطبراني من طريق هشام وزعم أن هشام الدستوائى انفرد به عن قتادة كما أنه ذكر لفظ الخمرة عن البساط. 731/ 421 - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه أبو داود 1/ 430 وأحمد 4/ 254 والطبراني في الكبير 20/ 416 والدارقطني في العلل 7/ 134 والبيهقي 2/ 420 وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 165: من طريق يونس بن الحارث الطائفى ثنا محمَّد بن عبيد الله بن سعيد عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يستحب أن يصلى على فروة مدبوغة أو حصير". وقد اختلف فيه على يونس فرواه أبو نعيم الفضل وأبو أحمد الزبيرى كما تقدم تابعهما محمَّد بن ربيعة خالفهم معاوية بن هشام وخالد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبان فلم يذكروا أباه وجعلوا الحديث من رواية محمَّد بن عبيد الله عن المغيرة بإسقاط أبيه. وعلى أي فقد قال ابن حبان: "إن عبيد الله بن سعيد من أتباع التابعين يروى المقاطيع. فحديثه عن المغيرة منقطع لأنه لم يلق المغيرة". اهـ. انظر الثقات 7/ 146. فإذا كانت هذه رواية الأكثر والأرجح لما تقدم لا سيما وفيهم أبو نعيم فكيف من صير الحديث من رواية ولده عن المغيرة كما تقدم فالانقطاع فيها أحق. فهذه علة صريحة في ضعف الحديث وعلة ثانية هي جهالة عبيد الله بن سعد كما قال أبو حاتم. تنبيه: رواية أبى نعيم كما قدمتها وقعت عند أبى القاسم الطبراني وذكره الدارقطني فيمن أسقط والد محمَّد بن عبيد الله خلافًا لما وجدته كما أن الدارقطني حصر رواية محمَّد بن عبيد الله عن أبيه في رواية أبى أحمد عنه فحسب وجعل رواية الأكثر بإسقاطه والموجود عكسه كما تقدم. قوله: باب (248) ما جاء في الصلاة على البسط قال: وفى الباب عن ابن عباس 732/ 422 - وحديثه: رواه عنه عمرو بن دينار وابن البيلمانى.

* أما رواية عمرو بن دينار عنه: فرواها بن ماجه 1/ 328 وأحمد 1/ 232 وابن أبى شيبة 1/ 437 والبيهقي 2/ 437: من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث أصحابه" أن رسول الله: كان يصلى على بساطه "والسياق لابن ماجه. واختلف فيه على زمعة فرواه عنه كما تقدم عبد الله بن وهب ووكيع خالفهما أبو عاصم النبيل واختلف فيه على أبى عاصم أيضًا فقال عنه محمَّد بن سليمان بن الحارث الواسطي ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس فذكره وقد تابع الواسطي على هذه الرواية في شيخه وكيع بن الجراح كما عبد ابن أبى شيبة. خالف الواسطي محمَّد بن عبيد حيث قال: ثنا أبو نعيم ثنا زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن غريب عن ابن عباس فذكره فأدخل محمَّد بن عبيد بين عمرو وابن عباس كريبًا. إلا أن رواية ابن وهب عن زمعة المتقدمة صرحت بسماع عمرو من ابن عباس. وعلى أي مدار الحديث على زمعة بن صالح وهو متروك. وجاء الحديث من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند الطيالسي كما في المنحة 1/ 85 وأبى يعلى 3/ 16 والترمذي 2/ 151 وغيرهم لكن بلفظ الخمرة وسماك أمره بين في عكرمة. والحديث حكم عليه بالضعف البوصيرى في زوائد ابن ماجه 1/ 198. تنبيه: عزى البوصيرى الحديث إلى الترمذي من رواية زمعة بن صالح. كما عزاه أيضًا إلى أحمد والمعلوم أن الترمذي لم يخرجه من طريق زمعة عن سلمة عن عكرمة به إنما خرجه من الطريق التى قدمت ذكرها مخالفًا أيضًا لمتن الحديث الذى خرجه ابن ماجه فتنبه. * وأما رواية ابن البيلمانى عنه: ففي ابن عدى 6/ 180 و 181: من طريق محمَّد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عباس قال: "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يصلى في ثوب واحد على بساط فقمت عن يساره فأخذ بيدى فجعلنى على يمينه" وابن البيلمانى متروك.

قوله: باب (250) ما جاء في سترة المصلى

قوله: باب (250) ما جاء في سترة المصلى قال: وفى الباب عن أبى هريرة وسهل بن أبى حثمة وابن عباس وسبرة بن معبد الجهنى وأبى جحيفة وعائشة 423/ 733 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه العذرى وأبو عبيد الله. * أما رواية العذرى عنه: فرواها أبو داود 1/ 443 وابن ماجه 1/ 303 وأحمد 2/ 249 و 254 و 255 و 266 والطيالسى كما في المنحة 1/ 88 وعبد بن حميد ص 419 والحميدي 2/ 436 وإسحاق 1/ 312 وعبد الرزاق 2/ 12 والبخاري في التاريخ 3/ 71 و 72 وابن خزيمة 2/ 13 وابن حبان في صحيحه 4/ 44 والثقات 4/ 175 وابن أبى حاتم 1/ 187 والدارقطني في العلل 10/ 278 والبيهقي 2/ 270 و 271 وبحشل في تاريخ واسط ص 131 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 236: من طريق إسماعيل بن أمية عن العذرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصًا فإن لم تكن معه عصًا فليخطط خطًا ثم لا يضره ما مر أمامه". وقد رواه عن إسماعيل عدة، مختلفين في رفعه ووقفه كما اختلفوا في شيخ إسماعيل فممن رواه عن إسماعيل. ابن عيينة وابن جريج والثورى ومعمر وبشر بن المفضل وحميد بن الأسود وأبو إسحاق الفزارى وخارجة بن مُصْعَب ونصر بن حاجب واسماعيل بن مسلمة وذواد بن علبة ومسلم بن خالد الزنجى ووهيب بن خالد. * أما رواية ابن عيينة عنه: فقال عنه أبو خيثمة والحميدي وعلى بن المدينى وابن المقرى ومحمد بن سلام عن إسماعيل عن أبى محمَّد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبى هريرة وقد تابع ابن عيينة على هذا السياق روح بن القاسم وذواد بن علبة إلا أن ذوادًا قال: بدلًا عن أبى محمَّد بن عمرو، ابن عمرو بن حريث عن جده حريث. وتابع ابن عيينة أيضًا على هذا بشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد وحميد بن الأسود وأبو إسحاق الفزارى إلا أنهم خالفوا

ابن عيينة في هذه الرواية في شيخ إسماعيل فقط حيث قالوا: عن أبى عمرو بن محمَّد بن حريث عن جده فكانت المخالفة في الكنية إذ يلزم من هذا تعدد كنيته مع الاختلاف وتعيين اسم الأب. وقال مسدد ويونس بن عبد الأعلى والحسين بن حفص وسليمان القزاز عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبى عمرو بن محمَّد بن حريث عن أبيه عن أبى هريرة فوافقت هذه الرواية رواية بشر وقرنائه في تعيين شيخ إسماعيل وخالفت في كون شيخ شيخ إسماعيل والده لا جده. وقال سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبى محمَّد بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده عن أبى هريرة. ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا السياق وقد ذكر الفسوى في التاريخ أنه كان له أخطاء عن شيوخه ولا يتراجع إنما ذكر الدارقطني أن ابن عيينة كان يضطرب في هذا الحديث فيحتمل أن الأوجه السابقة كان وجه الاختلاف منه. * وأما رواية ابن جريج عنه، فاختلفوا عليه فيها: فقال عنه عبد الرزاق عن إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبى هريرة. وقال حجاج عنه عن إسماعيل عن أبى محمَّد بن عمرو عن أبى هريرة. ولا شك أنه أوثق من عبد الرزاق. وعلى أي فلا أعلم من تابعهما أو شيخهما على هذا السياق وثم اختلاف ثالث على ابن جريج وهو أنه قال أيضًا: عن إسماعيل عن أبى محمَّد بن عمرو بن. حريث عن جده به. * وأما رواية الثورى ومعمر: فهي عن إسماعيل عن أبى عمرو بن حريث عن أبيه عن أبى هريرة كإحدى الروايتين المشهورتين عن ابن عيينة إلا أن الخلاف كائن في الواسطة بين أبى عمرو وأبى هريرة إذ هذه أنه حريث والسابقة محمَّد. * وأما رواية خارجة بن مصعب: فقال عن إسماعيل عن عمرو بن حريث أو حريث بن عمرو عن أبيه عن أبى هريرة وخارجة متروك فلا عبرة بها. * وأما رواية نصر بن حاجب: فقال فيها عن إسماعيل عن محمَّد بن عمرو عن أبيه به ونصر حسن الحديث فلا يقاوم الثورى وذويه. * وأما رواية إسماعيل بن مسلمة: فقال فيها عن إسماعيل عن محمَّد بن عمرو عن

حزم عن جده جرير بن سليم به وإسماعيل حسن الحديث فلا يقاوم الثورى ومعمر وابن جريج مع أن بعضهم لم يختلف فيه. * وأما رواية ذواد: فتقدم ذكرها. * وأما رواية مسلم بن خالد الزنجى: فقال عن إسماعيل عن أبى محمَّد بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده عن أبى هريرة، ومسلم ضعيف، ورواه الزنجى أيضًا من وجه آخر حيث قال: عن إسماعيل عن أبى عمرو بن حريث عن أبيه عن أبى هريرة. * وأما رواية وهيب: فرواه مرة كرواية الزنجى في السياق الأول عنه موصولًا ورواه مرة أخرى وأرسله حيث قال: عن إسماعيل عن أبى عمرو بن حريث عن جده حريث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الرواية المرسلة لوهيب تابعه عليها عبد الوارث بن سعيد كما ذكر ذلك المزى في التحفة. ورواية وهيب المرسلة ذكرها عنه البخاري في التاريخ من طريق مسلم بن إبراهيم عن وهيب ولم يحك غيرها، لكنى وجدت في مسند عبد بن حميد رواية مسلم عن وهيب موصولة، فالله أعلم. إذا بان ما تقدم من وقوع الاختلاف السابق فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الحديث فحكم ابن الصلاح عليه بالاضطراب بعد أن ذكر بعض الأوجه المتقدمة. وذكر الحافظ في التهذيب 2/ 236 ضعفه عن الطحاوى والخطابى إلا أن الخطابى عزى ذلك لأحمد كما أنه نقل عن ابن عبد البر أنه عزى تصحيحه إلى أحمد وابن المدينى، ونقل عن الدارقطني أنه قال: "لا يصح ولا يثبت". اهـ. باختصار ويظهر من تصرف الحافظ عدم صحته حيث قال: بعد أن نقل بعض كلام البخاري من التاريخ المذكور فيه بعض الاختلاف السابق في الإسناد ما نصه: "قلت فهذا يدل على أن أبا عمرو بن محمَّد بن حريث كان منه الاضطراب أيضًا". اهـ. خالفه المزى حيث نسب الاضطراب إلى إسماعيل بن أمية وقد خالف الحافظ نفسه في النكت حيث ذهب إلى ثبوت الحديث إذ قال: بعد كلام له تعلق بالحديث ما نصه: "ولكن بقى أمر يجب التيقظ له، وذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبى هريرة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب؛ لأن الاضطراب، هو الاختلاف الذى يؤثر قدحًا واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك لأنه إذا كان ذلك لرجل ثقة فلا ضير وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل

ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك. ومع ذلك كله فالطرق التى ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض والراجحة منها يمكن التوفيق بينها فينتفى الاضطراب أصلًا ورأسًا". اهـ. فهذا يدل على ثبوت الحديث عنده وإن الاضطراب الذى قيل في الحديث ليس مسلمًا به إذ هو ممن بعد إسماعيل بغض النظر عن أن يسلط على من فوقه وأنه يمكن الترجيح بين الرواة السابقين. وإن شيخ إسماعيل لا يؤثر فيه هذا الاختلاف عند وجدان الترجيح. وما قاله ممكن أن يسلم به لولا ما قاله في التهذيب من نسبة الخلاف إلى شيخ إسماعيل فإنه لو نسب الخلاف إليه لانزاح جميع ما تقدم من التجويزات. وعلى أي شيخ إسماعيل لم يوثقه معتبر فهو كاف في رد الحديث. وقد نحى المزى إلى أن الاضطراب السابق من إسماعيل ولا أعلم من وافقه على هذا وانظر التهذيب 5/ 565 و 566. * وأما رواية أبى عبيد الله عنه: ففي غريب الحديث للحربى 1/ 112 وابن أبى شيبة 1/ 310: من طريق الوليد بن أبى مالك عن أبى عبيد الله عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يستر المصلى مثل مؤخرة الرحل في مثل جلة السوط" والوليد وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان والعجلى وآخرون وضعفه يعقوب بن شيبة والصواب الأول وشيخه هو مسلم بن مشكم ثقة كاتب أبى الدرداء فالحديث صحيح إلا أن الراوى عن الوليد مسعر بن كدام وقد اختلف فيه عليه فرواه عنه حفص بن غياث كما تقدم إلا أن الراوى عن حفص أبو هشام شيخ الحربى فإن كان أبو هشام هو الرفاعى فضعيف. وقد خالف حفص بن غياث وكيع والمخالفة في المتن والإسناد حيث جعل وكيع الحديث من مسند ابن عمر كما عند ابن أبى شيبة 1/ 310 ثم وجدت أن وكيعًا قد تابع حفص بن غياث إذ رواه بالوجهين فارتفع ما قلته في رواية حفص. 734/ 424 - وأما حديث سهل بن أيى حثمة: فرواه النسائي 2/ 49 وأبو داود 1/ 446 وأحمد 4/ 2 والحميدي 1/ 196 وعبد بن حميد ص 165 والطيالسى ص 191 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 312 وابن خزيمة 2/ 10 وابن حبان كما في زوائده ص 117 والطبراني في الكبير 6/ 98 والحاكم في

المستدرك 1/ 251 و 252 والبيهقي 2/ 272 والطحاوى في المشكل 7/ 27: من طريق صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبى حثمة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته" وقد اختلف في إسناده في موضعين أو ثلاثة. الموضع الأول: على صفوان فرواه عنه ابن عيينة كما تقدم إلا أنه اختلف في إسناده عن ابن عيينة فعامة أصحابه كالحميدي وأبو بكر بن أبى شيبة وأخوه عثمان وحامد بن يحيى وابن السرح وغيرهم ساقوه عنه كما تقدم. خالفهم عبد الرزاق فقال عنه عن صفوان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما وقع ذلك في مصنفه 2/ 15 فأرسله عبد الرزاق إلا أنى أخشى أن الذى وقع عند عبد الرزاق غير سديد إذ أن الطبراني ساقه في معجمه الكبير من طريق الدبرى عن عبد الرزاق عن سفيان موصولًا موافقًا لأصحاب ابن عيينة وعلى فرض صحة ما وقع في المصنف فهي رواية مرجوحة، هذا ما يتعلق بابن عيينة، خالف سفيان واقد بن محمَّد بن زيد، فقال: عن صفوان عن محمَّد بن سهل عن أبيه أو عن محمَّد بن سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فساقه على الشك في وصله وإرساله، وواقد ثقة ليس بدون ابن عيينة. الموضع الثانى: على نافع بن جبير فوصله عنه صفوان كما تقدم. خالفه داود بن قيس فقال: عن نافع بن جبير فأرسله، ورواه غير داود بن قيس عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد وهذا الموضع الثالث وقد مال البيهقي إلى ترجيح رواية ابن عيينة الموصولة حيث قال: "وقد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة". اهـ. وعلى هذا فالحديث صحيح وقد خرجه من اشترط الصحة ممن تقدم. 735/ 425 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وصدقة بن يسار وأبو عبيد الله مسلم بن مشكم. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 1/ 527 و 580 ومسلم 1/ 359 وأبى عوانة 2/ 55 و 56 وأبى داود 1/ 444 والترمذي 2/ 183 وأحمد 2/ 3 و 129 و 141 وابن جرير في التهذيب الجزء المفقود ص 275 وابن خزيمة 2/ 9 و 10 وابن حبان 4/ 50 وابن ماجه 1/ 303 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 310 وعبد الرزاق 2/ 11 والطبراني في الكبير 12/ 379 والبيهقي 2/ 269:

من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعرض راحلته فيصلى إليها، فقلت: أفرأيت إذا هبت الركاب قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلى إلى آخرته أو قال: مؤخره وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يفعله" والسياق للبخاري. * وأما رواية صدقة بن يسار عنه: ففي مسلم 1/ 363 وأبى عوانة 2/ 47 وابن ماجه 1/ 307 وأحمد 2/ 86 وابن خزيمة 2/ 10 وابن حبان 4/ 45: من طريق أبى بكر الحنفى قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنه -: قال رسول الله بني: "لا تصلوا إلا إلى سترة ولا تدع أحدًا يمر بين يديك فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" والسياق لابن حبان. * وأما رواية أبى عبيد الله عنه: فتقدم تخريجها في حديث أبى هريرة السابق لحديث سهل السابق لهذا. 736/ 426 - وأما حديث سبرة بن معبد الجهنى: فرواه أحمد 4/ 404 وأبو يعلى 1/ 443 وابن خزيمة 2/ 13 والطبراني في الكبير 7/ 133 و 134 والبخاري في التاريخ 4/ 88 والحاكم 1/ 522 والبيهقي 2/ 270 وابن أبى شيبة 1/ 311 والطحاوى في المشكل 1/ 236: من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى قال: أخبرنى أبى عن جدى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم". وعبد الملك مختلف فيه حيث وثقه العجلى وانفرد بذلك حسب علمى ويعتبر إخراج مسلم له وكذا ابن خزيمة توثيق له ضمنى وصرح ابن معين بضعفه وتبعه ابن حبان حيث قال: "منكر الحديث جدًّا يروى عن أبيه ما لم يتابع عليه". اهـ. وقال ابن القطان: "لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به". اهـ. 427/ 737 - وأما حديث أبى جحيفة: فرواه البخاري 1/ 573 ومسلم 1/ 360 وأبو داود 1/ 443 والنسائي 2/ 57 والترمذي 1/ 375 وأبو عوانة في مستخرجه 2/ 52 و 53 و 54 وأحمد 4/ 307 و 308 و 309 وابن خزيمة 2/ 27 وابن سعد 1/ 434 والفاكهى في تاريخ مكة 9/ 213 و 4/ 68 وابن جرير في التهذيب المفقود ص 275 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 131 و 132 والطبراني 22/ 99 و 101:

قوله: باب (251) ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى

من طريق الثورى عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: "رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في قبة له حمراء أراه قال: من أدم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأنى أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان: نراه قال: حبرة" والسياق للبخاري. 738/ 428 - وأما حديث عائشة: فرواه مسلم 1/ 358 وأبو عوانة 2/ 50 والنسائي في الكبرى 1/ 370 وابن جرير في التهذيب المفقود ص 269 وأبو نعيم في المستخرج على مسلم 2/ 108 والبيهقي في الكبرى 2/ 380: من طريق حيوة بن شريح عن أبى الأسود محمَّد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلّى فقال "كمؤخرة الرحل". تنبيه: وقع عند ابن جرير "عن حيوة عن الأسود" صوابه ما تقدم. تنبيه آخر: نسب الشارح حديث عائشة إلى البخاري وليس كما قال. قوله: باب (251) ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى قال: وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو 739/ 429 - أما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو صالح وولده عبد الرحمن وأبو الوداك. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 1/ 581 و 582 ومسلم 1/ 362 وأبى داود 1/ 449 وأحمد 3/ 63 وابن الجعد في مسنده ص 451 وأبى يعلى 2/ 80 وأبى عوانة 2/ 48 وابن خزيمة 2/ 16 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 461 والمشكل 7/ 27 والبيهقي 2/ 267 وأبى نعيم في مستخرجه على مسلم 2/ 144: من طريق حميد بن هلال العدوى قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدرى في يوم جمعة يصلى إلى شىء يستره من الناس فأراد شاب من بنى أبى معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه: فعاد

ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبى سعيد ثم دخل الشاب إلى مروان فشكا إليه ما لقى من أبى سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" لفظ البخاري. * وأما رواية ولده عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 1/ 362 وأبى عوانة 2/ 47 و 48 وأبى داود 1/ 448 والنسائي 2/ 52 وابن ماجه 1/ 307 وأحمد 3/ 34 و 43 و 44 و 49 و 57 و 93 وأبى يعلى 2/ 83 والدارمي 1/ 268 وابن الجارود ص 66 وابن حبان في صحيحه 4/ 47 والبيهقي 2/ 278 وابن أبى شيبة 1/ 312: من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وقد اختلف فيه على مالك فعامة من رواه عنه ساقوه بالإسناد السابق حتى ابن وهب وحكى الدارقطني في العلل 11/ 255 أنه رواه عن مالك خارج الموطأ بخلاف ما تقدم إذ قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى وقد حكم الدارقطني على هذه الرِّواية بالغلط. وقد تابع مالكا على الرواية المشهورة عنه ابن عجلان. * وأما رواية أبى الوداك عنه: ففي أبى داود 1/ 460 وأحمد كما في أطراف المسند لابن حجر 6/ 380 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 313: من طريق مجالد حدثنا أبو الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدى أبى سعيد الخدرى وهو يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شىء ولكن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان" والسياق لأبى داود، ومجالد ضعيف جدًّا. 740/ 430 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه عبيد الله بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

* أما رواية عبيد الله بن عبد الله عنه: فرواها ابن ماجه كما في زوائده 1/ 186 و 187 وأحمد 1/ 372 وعبد بن حميد ص 423 و 424 وابن خزيمة 2/ 14 وابن حبان 4/ 46 والطحاوى في المشكل 1/ 84: من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدى أخيه معترضًا وهو يناجى ربه كان يقوم في ذلك المقام أربعين عامًا أحب اليه من الخطوة التى خطاها بين يديه". والحديث اختلف فيه فحكم عليه بالصحة من تقدم وتبعهم المنذرى وذهب البوصيرى إلى مخالفة ذلك إذ قال: كما في الزوائد ما نصه: "هذا إسناد فيه مقال عم عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب اسمه عبيد الله بن عبد الله قال: أحمد بن حنبل: عنده مناكير وقال ابن حبان: في الثقات: روى عنه ابنه يحيى ويحيى لا شىء وأبوه ثقة وإنما وقعت المناكير في حديثه من ابنه" إلخ ثم ذهب البوصيرى إلى أن الضعف متوقف على ما قاله أحمد من أنه إن روى عنه ابنه وهذا ليس منه وذكر أنه خرجه من شرط الصحة ممن تقدم ذكرهم. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه: فذكرها ابن أبى حاتم في العلل 1/ 154: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بالناس فمر أعرابى بين يديه فسبحوا به فلم يأبه فقال عمر: يا أعرابى تنح عن قبلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من القائل هذا" قالوا: عمر: قال: "يا له فقهًا" خرجه من طريق سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعى به وعقب ذلك بقوله: "قال أبى: هذا حديث باطل يشبه أن يكون يحيى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل". اهـ. وسويد متروك والظنة في وصله منه. 741/ 431 - وأما حديث بن عمر: ففي مسلم 1/ 363 وأبى عوانة 2/ 47 وابن ماجه 1/ 307 وأحمد 2/ 82 وابن خزيمة 2/ 17 والطحاوى في شرح معانى الآثار 1/ 461 والطبراني في الكبير 12/ 428 والأوسط 6/ 149 والدارقطني في المؤتلف 4/ 2218 وتمام في الفوائد 1/ 356: من طريق قتادة والضحاك بن عثمان قال قتادة: عن نافع وقال الضحاك: عن صدقة

كلاهما عن ابن عمر والسياق للضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين" والسياق لمسلم وقد اختار سياق الضحاك وهى سالمة من أي اعتراض وأما رواية نافع فقد اختلف فيه عنه فرفعه عن نافع من تقدم وهو قتادة من رواية سعيد بن أبى عروبة عنه إلا أن رواية الرفع فيها علتان الأولى: عدم صحة السند إلى سعيد بن أبى عروبة إذ راويها النضر بن كثير وقد ضعفه عدة من أهل العلم أبو حاتم والدارقطني والعقيلى وغيرهم، وقد انفرد النضر بذلك لذا يقول: الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن أبى عروبة تفرد به النضر بن كثير". اهـ. وقد تابع قتادة إسماعيل بن أمية كما عند تمام إلا أن السند إلى إسماعيل لا يصح إذ فيه محمَّد بن الفضل بن عطية وهو متروك. الثانية: مخالفة مالك لقتادة فقد خرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريقه 2/ 20 موقوفًا وهو الصواب. 742/ 432 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن ماجه 2/ 1191 والبزار 6/ 453 و 454 وأحمد 2/ 2004 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 22 وأبو داود 1/ 455: من طريق أيوب وابن جريج وهشام بن الغاز والسياق المتنى والإسنادى لهشام كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ثنية الإذاخر فنظر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا على ريطة مضرجة بعصفر قال: "ما هذه؟ " فعرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد كرهها فأتيت أهلى وهم يسجرون تنورهم فلففتها ثم ألقيتها ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما فعلت الريطة؟ " قال: فقلت: عرفت ما كرهت منها يا رسول الله فاتيت أهلى وهم يسجرون تنورهم فألقيتها فيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهلا كسوتها بعض أهلك" قال: وذكر أنه حين هبط من ثنية الإذاخر صلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلى جدار اتخذه قبلة فأقبلت بهمة تريد أن تمر بين يدى النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زال يدنو ويداريها حتى نظرت إلى بطن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لصق بالأرض فمرت من خلفه" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على عمرو على ثلاثة أنحاء ما بين وصل وإرسال وانقطاع فوصله من تقدم هشام وحده خالفه أيوب حيث قال: عن عمرو بن شعيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره، خالفهما ابن جريج حيث قال: عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك انقطاع بين.

قوله: باب (252) لا يقطع الصلاة شىء

ولا شك أن أيوب وابن جريج أقوى من هشام وإن كان هشامًا ثقة أيضًا إلا أنه سلك الجادة. تنبيه: لم يصب الهيثمى في زوائد البزار حيث أدخله فيه وقد خرجه من سبق ذكره. قوله: باب (252) لا يقطع الصلاة شىء قال: وفى الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر 743/ 433 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وأبو سلمة والأسود ومسروق. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 1/ 492 ومسلم 1/ 366 وأبى عوانة 2/ 56 و 57 والنسائي 2/ 52 وابن ماجه 1/ 307 والدارمي 1/ 269 وعبد الرزاق 2/ 32 وابن خزيمة 2/ 18 و 19 وابن أبى شيبة 1/ 314 وابن حبان 4/ 54 وأحمد 6/ 37 و 86 و 199 و 200 وإسحاق 2/ 123 و 124 و 146 والحميدي 1/ 91 وغيرهم: من طريق الزهري وغيره عن عروة عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى صلاته من الليل وأنا بينه وبين القبلة على الفراش". * وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي البخاري 1/ 491 ومسلم 1/ 367 وأبى عوانة 2/ 59 وأبى داود 1/ 457 وأحمد 6/ 148 و 225 و 255: من طريق مالك عن سالم أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول - صلى الله عليه وسلم -: ورجلاى في قبلته فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. * وأما رواية الأسود عنها: ففي البخاري 1/ 581 ومسلم 1/ 366 وأبى عوانة 2/ 58 وأحمد 6/ 42 و 125 و 130 و 132 و 230 و 266 و 267 وإسحاق 3/ 836 والطيالسى برقم 1379 وابن خزيمة 2/ 19: من طريق الأعمش قال: حدثنى إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قال الأعمش: وحدثنى مسلم عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة، الكلب والحمار

والمرأة، فقالت عائشة: "قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى وإنى على السرير. بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لى الحاجة. فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأنسل من عند رجليه". * وأما رواية مسروق عنها: ففي البخاري 1/ 587 ومسلم 1/ 366 وأبى عوانة 2/ 57 وأحمد 1/ 46 و 155 و 216 وابن خزيمة 2/ 19: من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة، بمثل رواية الأسود عن عائشة. 744/ 434 - وأما حديث الفضل بن عباس: فرواه أبو داود 1/ 459 والنسائي 2/ 51 وأحمد 1/ 211 والطيالسى كما في المنحة 1/ 88 وأبو يعلى 4/ 156 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 28 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 459 و 460 والطبراني في الكبير 18/ 294 و 295 والبيهقي 2/ 278 والدارقطني 1/ 369: من طريق يحيى بن أيوب وابن جرير عن محمَّد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك" والسياق لأبى داود من طريق يحيى بن أيوب ولم يختلف فيه عليه وإنما وقع الخلاف في إسناده إلى ابن جريج فرواه عنه حجاج بن محمَّد وأبو عاصم النبيل كما تقدم. خالفهما عبد الرزاق فأسقط العباس بن عبيد الله بن عباس كما ذكر ذلك في مصنفه ولا شك أن حجاجًا بمفرده هو المقدم على عبد الرزاق فكيف وقد انضم إليه من هو يقاربه في القوة. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن روايتهما هي المقدمة. والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى 3/ 13 حيث زعم بطلانه واعتمد على أن راويه عباس لم يدرك الفضل وتبع ابن حزم الحافظ في التهذيب 5/ 109. كما ضعف الحديث عبد الحق في أحكامه الكبرى وتبع عبد الحق ابن القطان في بيانه حيث قال: في 3/ 354 ما نصه بعد أن ذكر كلام عبد الحق: "وهو كما ذكر ضعيف فإنه من رواية ابن جريج عن محمَّد بن عمر بن علي عن

قوله: باب (253) ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والحمار

عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس. وعباس هذا لا يعرف حاله ولا ذكر بأكثر من رواية محمَّد بن عمر هذا عنه وروايته هو عن الفضل" إلى أن قال: "ومحمد بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبى طالب أبو حفص مجهول". اهـ. وما زعمه من كون محمَّد بن عمر بن علي هو بن حسين غير صحيح بل هو محمد بن عمر بن علي بن أبى طالب كما ورد مصرحًا به عند الطحاوى وحين نقل الحافظ كلام عبد الحق السابق عقبه بقوله "أظنه وهما". اهـ. يعنى قوله: "ابن الحسين" وقد تحقق الوهم بدون ظن حسب ما تقدم. وعلى أي الحديث ضعيف لما تقدم من كون عباس لم يدرك الفضل وأيضًا محمَّد بن عمر لم يوثقه معتبر فتعين ما قاله ابن القطان قبل وكذا عباس لم يوثقه معتبر. تنبيه: وقع في معجم الطبراني من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج إذ قال: "عن عمر بن محمَّد بن علي" وذلك غلط ممن بعد عبد الرزاق إذ في المصنف محمَّد بن عمر بن على على جهة الصواب. 745/ 435 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الدارقطني في السنن 1/ 268 وابن عدى في الكامل 7/ 108. من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأبا بكر وعمر قالوا: "لا يقطع الصلاة شىء وادرأ ما استطعت" وإبراهيم ضعيف وقد خالفه من هو أوثق منه عبيد الله بن عمر عند الدارقطني والزهرى عند الطحاوى في شرح المعانى 1/ 463 إذ أوقفوه على ابن عمر. قوله: باب (253) ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والمرأة والحمار قال: وفى الباب عن أبى سعيد والحكم بن عمرو الغفارى وأبى هريرة وأنس 746/ 436 - أما حديث أبى سعيد: فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده بهما في زوائده ص 61 وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 27: من طريق حماد ومعمر كلاهما عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار" والسياق لعبد الرزاق وقد رواه عن حماد داود بن المحبر وحكم على الحديث مخرج الكتاب بالوضع من أجل داود ولم

يصب في ذلك إذ لم ينفرد به فقد تابعه عبد الرزاق حيث رواه عن معمر كما تقدم فخرج من عهدته كما تقدم وإنما المنفرد به أبو هارون هو عمارة بن جوين وهو متروك. 747/ 437 - وأما حديث الحكم بن عمرو الغفارى: فرواه الطبراني في الكبير 3/ 237: من طريق عمر بن رديح ثنا حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفارى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة". وعمر مختلف فيه قال ابن معين: صالح وذكره ابن حبان في الثقات وكذلك ابن شاهين وقال الفلاس: كان يوثق به. واختلف فيه قول أبى حاتم الرازى فضعفه في رواية ورواية قال: شيخ وقال ابن عدى: يخالف الثقات في بعض ما يرويه، والظاهر أن من كان أمره كما تقدم فإنه حسن الحديث، وقد خالف ويأتى بيان ذلك في حديث أبى هريرة، واختلف في اسم أبيه فقيل بتقديم الراء وقيل بالدال. 748/ 438 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه يزيد بن الأصم وزرارة بن أوفى وسعد بن هشام وأبى سلمة وعطاء بن يسار. * أما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي مسلم 1/ 365 و 366 وأبى عوانة 2/ 52 وإسحاق بن راهويه في مسنده 1/ 328 والبيهقي 2/ 274: من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل". * وأما رواية زرارة بن أوفى وسعد بن هشام عنه: ففي ابن ماجه 1/ 305 وأحمد 2/ 299 و 425 وإسحاق 1/ 301 والدارقطني في العلل 9/ 91. من رواية قتادة عن زرارة بن أوفى وسعد بن هشام والسياق لسعد كلاهما عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار" والسياق لابن ماجه. وقد رواه عن قتادة سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وشعبة والحكم بن

عبد الملك، واختلفوا في سياق الإسناد عنه. * أما رواية سعيد عنه فاختلف فيه عليه فقال إسماعيل بن إبراهيم عنه عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن أبى هريرة وقال فيه: أحسبه ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. خالفه إسماعيل بن أبى عدى ومعاذ بن معاذ حيث قالا: عنه عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة ووقفاه فكانت المخالفة في الوقف وحذف الواسطة بين زرارة وأبى هريرة. خالفهم عبد الأعلى بن عبد الأعلى حيث قال: عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا فخالف في موضعين في شيخ قتادة وجعل الحديث من مسند ابن مغفل خرج ذلك ابن ماجه 1/ 306 وابن حبان 4/ 53 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 458 وزعم البوصيرى أن راويه عن عبد الأعلى جميل بن الحسن وتبعه الشوكانى والشارح ونقل عن بعض أهل العلم تكذيبه ولم ينفرد بذلك فقد تابعه محمَّد بن المثنى كما عند ابن حبان كما تابع عبد الأعلى معاذ بن معاذ كما عند الطحاوى. فهل هذا الاختلاف من سعيد لأنه اختلط بآخرة أم من الرواه عنه والمعلوم أن عبد الأعلى السامى روى عن سعيد قبل الاختلاط بل جعله ابن عدى أوثق من روى عن سعيد، وأيضًا ابن أبى عدى روى عنه قبل الاختلاط. وعلى أي فقد قال الدارقطني: في العلل بعد سياقه لهذه الوجوه: "والصحيح حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبى هريرة". اهـ. يشير بذلك إلى ترجيح رواية ابن أبى عدى ومعاذ بن معاذ ويحتمل أنه يشير إلى ما يأتى إذ قد روياه عن هشام كذلك. * وأما رواية هشام الدستوائى عنه: فرواها عنه ابن أبى عدى ومعاذ فقالا: عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، خالفهما ابن مهدى وإسماعيل بن إبراهيم ومسلم بن إبراهيم فقالوا: عنه عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة فوقفوه وأسقطوا سعدًا. إلا أن ابن مهدى في رواية عنه قال: عن هشام عن قتادة عن زرارة عن أبى هريرة موقوفًا خالفهم القطان إذ قال: عنه عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبى هريرة. ولا شك أن القطان أوثق هؤلاء كلهم إلا أن الدارقطني تقدم أنه يقدم ابن أبى عدى ومعاذًا على بقية من خالفهما في هشام، وقد ثبت سماع زرارة من أبى هريرة.

* وأما رواية شعبة عنه: فقال: عنه عن عروة عن عائشة ووقفه. * وأما رواية الحكم بن عبد الملك عنه: فقال: عنه عن الحسن عن أبى هريرة وفى هذا الإسناد علل ثلاث: ضعف الحكم وعنعنة قتادة وعدم سماع الحسن من أبى هريرة. وعلى أي تقدم تقديم الدارقطني وترجيحه لبعض الروايات عن بعض. * وأما رواية أبى سلمة عن أبى هريرة: في العلل لابن أبى حاتم 1/ 177: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة واليهودى والنصرانى والمجوسى والخنزير". وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه. كل ذلك على يحيى بن أبى كثير فرفعه عنه كما تقدم عيسى بن ميمون. وعيسى قال: فيه أبو زرعة: شيخ ضعيف الحديث وقال في الحديث: "منكر" خالفه هشام الدستوائى فرواه عن يحيى بن أبى كثير فقال: عن عكرمة عن ابن عباس إلا أنه قال: "وأحسب أسند ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -" خرج هذه الرواية عبد بن حميد في مسنده كما في منتخبه ص 200. إلا أن هشام الدستوائى اختلف عنه في هذه الرواية فالرواية السابقة من رواية معاذ ولده عنه خالف معاذا أبو داود الطيالسي فقال عنه: عن يحيى عن عكرمة ووقفه عليه. ولرواية أبى داود متابعة قاصرة حيث رواه عبد الرزاق عن معمر فقال: أخبرنى من رأى عكرمة فذكره ووقفه وهاتان الروايتان عند ابن أبى شيبة 1/ 315 وعبد الرزاق 2/ 27. وعلى أي الحديث لا يصح مرفوعًا من أي وجه. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: فعند الدارقطني في السنن 1/ 369 وابن عدى في الكامل 1/ 328. من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ بين يديك ما استطعت" والحديث فيه إسماعيل روى هنا عن غير شامى وشيخه متروك وخالف في المتن حيث عكس الرواية الصحيحة عن أبى هريرة كما تقدم في مسلم.

749/ 439 وأما حديث أنس: فرواه عنه عبيد الله بن أبى بكر وعبد الحكم وقتادة. * أما رواية عبيد الله عنه: فرواها البزار كما في زوائده 1/ 281: من طريق يحيى بن السكن ثنا شعبة عن عبيد الله بن أبى بكر عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة". والحديث صححه البوصيرى في زوائد المسانيد كما في هامش المطالب العالية وقال الهيثمى في المجمع: إن رجاله رجال الصحيح وعبيد الله هو حفيد أنس. * وأما رواية عبد الحكم عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 61. قال: حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة" وقد حكم عليه البوصيرى بما تقدم في الرواية السابقة وفى هذا نظر فإن عبد الحكم هو ابن عبد الله القسملى قال ابن حبان: كان ممن يروى عن أنس ما ليس من حديثه ولا أعلم له مشافهة. لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب وقال الدارقطني: لا يحتج به وقال أبو نعيم الأصبهانى: روى عن أنس نسخة منكرة، لا شىء. وقد تكلم فيه غير واحد ومما يقوى ذلك علو السند للحارث مع تأخره. * وأما رواية قتادة عنه: ففي المجروحين لابن حبان 1/ 215: من طريق جعفر بن عبد الواحد الهاشمى قال: قال لنا الأنصارى حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة" وجعفر قال: فيه ابن حبان: كان ممن يسرق الحديث ويقلب الأخبار يروى المتن الصحيح الذى هو مشهور بطريق واحد يجىء به من طريق آخر حتى لا يشك من الحديث سمعته أنه كان يعملها وكان لا يقول حدثنا في روايته، كان يقول: "قال لنا فلان بن فلان". اهـ.

قوله: باب (254) ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد

قوله: باب (254) ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد قال: وفى الباب عن أبى هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبى أسيد وعبادة بن الصامت وأبى سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانيء وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصارى 750/ 440 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه ابن سيرين وابن المسيب وأبو سلمة وعكرمة والأعرج وأبو حازم والحسن. * أما رواية ابن سيرين عنه: ففي البخاري 1/ 475 ومسلم 1/ 368 وأحمد 2/ 230 و 495 و 498 و 499 والطيالسى كما في المنحة 1/ 83 وأبى يعلى 5/ 390 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 345 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 378 وابن حبان في الصحيح 4/ 27 وفى ثقاته 6/ 420 والإسماعيلى في معجمه 1/ 311 و 312 والبيهقي في الكبرى 2/ 236 والدارقطني في السنن 1/ 282 وابن عدى في الكامل 2/ 362 و 3/ 345 و 7/ 126 والطبراني في الأوسط 1/ 290 ومحمد بن عاصم في جزئه ص 153: من طريق حماد وغيره عن أيوب وغيره عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: "أو لكلكم ثوبان؟ " ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. والسياق للبخاري. * وأما رواية سعيد بن المسيب وأبى سلمة عنه: ففي البخاري 1/ 470 ومسلم 1/ 367 و 368 وأبى داود 1/ 414 والنسائي 4/ 52 وابن ماجه 1/ 333 وأحمد 2/ 238 و 239 وأبى يعلى 5/ 336 و 368 وابن خزيمة 1/ 383 وابن حبان 4/ 26 و 28 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 345 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 836: من طريق مالك وسفيان وغيرهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن والسياق لسعيد كلاهما عن أبى هريرة أن سائلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو لكلكم ثوبان؟ " والسياق للبخاري.

والحديث ذكره ابن أبى حاتم في العلل وذكر أن بعض الرواة عن الزهري أفرد شيخه فمنهم من ذكر سعيدًا مثل مالك ومنهم من ذكر أبا سلمة وصحح الحديث من الوجهين 1/ 165. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 1/ 471 وأبى داود 1/ 414 وأحمد 2/ 255 و 266 و 427 و 520 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 353 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 381 والبيهقي في الكبرى 2/ 238 والدارقطني في العلل 9/ 98: من طريق شيبان وهشام الدستوائى والسياق لشيبان كلاهما عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه في موضعين: الأول: على عكرمة فقال يحيى في المشهور عنه عن عكرمة كما تقدم تابعه على ذلك جابر بن يزيد الجعفى، كما تابعهما سماك بن حرب من رواية شعبة عنه إلا أنه اختلف فيه على شعبة فرفعه عنه سعيد بن عامر ووقفه عنه غيره وصوب الدارقطني عن شعبة رواية الوقف. الثانى: زاد بعض الرواة من طريق عبد الله بن محمَّد بن أيوب عن يزيد بن هارون عن هشام الدستوائى عن يحيى عن عكرمة فقال: عن ابن عباس عن أبى هريرة. وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم وصوب كونه من طريق يحيى بدون زيادة ابن عباس تبعًا للبخاري حيث قال: في العلل: "والصحيح عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن أبى هريرة وقول من قال: فيه عن ابن عباس وهم". اهـ. * وأما رواية الأعرج منه: ففي مسلم 1/ 368 وأبى عوانة 2/ 67 وأبى داود 1/ 414 والنسائي 2/ 56 وأحمد 2/ 243 و 464 وأبى يعلى 5/ 367 و 6/ 25 وعبد الرزاق 1/ 353 وابن خزيمة 1/ 376 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 382 والبيهقي 2/ 238: من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء".

* وأما رواية الحسن عنه: ففي الجزء 23 من حديث أبى الطاهر الذهلى انتقاء الدارقطني ص 34: من طريق هشيم عن يونس عن الحسن عن أبى هريرة أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيصلى أحدنا في الثوب الواحد؛ قال: "أوكلكم يجد ثوبين؟ " والحسن لا سماع له من أبى هريرة على القول الأصح، وما ورد من ذلك فلا يصح السند إليه. 751/ 441 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه محمَّد بن المنكدر وسعيد بن الحارث وأبو الزبير والقعقاع بن حكيم وشرحبيل بن سعد وعبد الله بن محمَّد بن عقيه، وزيد بن الحسن. * أما رواية محمَّد بن المنكدر عنه: ففي البخاري 1/ 467 و 468 وأحمد 3/ 387 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 237 وابن عدى في الكامل 4/ 308: من طريق عبد الرحمن بن أبى الموالى عن محمَّد بن المنكدر عن جابر أنه صلى في ثوب واحد وقال "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في ثوب". وابن أبى الموالى أنكر عليه حديث الاستخارة كما نقل هذا عن أحمد وذكره ابن عدى في الكامل وهو من رجال الصحيح وقد توبع في هذا الحديث تابعه واقد بن محمَّد بن زيد ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة. * وأما رواية سعيد بن الحارث عنه: ففي البخاري 1/ 472 وأحمد 3/ 328 وابن خزيمة 1/ 377: من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثّوب الواحد فقال خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمرى فوجدته يصلى وعليه ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: "ما السرى يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتى. فلما فرغت قال: "ما هذا الاشتمال الذى رأيت؟ " قلت: كان ثوب يعنى ضاق قال: "فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فأتزر به" لفظ البخاري. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 369 وأبى عوانة في مستخرجه 2/ 69 وأحمد 3/ 293 و 294 و 300

و 312 و 356 و 357 و 386 وأبى يعلى 2/ 416 وابن خزيمة 1/ 475 وابن حبان 4/ 27 وعبد الرزاق 1/ 350 وابن أبى شيبة 1/ 347 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 381 والبيهقي 2/ 237 وابن سعيد في الطبقات 1/ 463 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 690: من طريق سفيان وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في ثوب واحد متوشحًا به" وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية عمرو عنه عند مسلم. * وأما رواية القعقاع بن حكيم عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 1/ 379: من طريق ابن أبى ذئب عن المقبرى عن القعقاع بن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلى في ثوب واحد وقميصه ورداؤه في المشجب فلما انصرف قال: أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: "نعم ومتى يكون لأحدكم ثوبان". ورواته ثقاة سمع بعضهم من بعض. * وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه: فعند الطحاوى في شرح المعانى 1/ 382 وابن عدى في الكامل 4/ 41: من طريق فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد قال: حدثنا جابر - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يقول: "إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك وإذا ضاق فاتزر به ثم صل". وفطر ثقة وإنما الكلام في شيخه شرحبيل قال ابن أبى ذئب: حدثنا شرحبيل بن سعد وكان متهمًا وقال مالك: ليس بثقة. وقال ابن المدينى: قلت لسفيان: كان شرحبيل بن سعد يفتى قال: نعم ولم يكن أحد أعلم بالمغازى والبدريين منه فاحتاج فكأنهم اتهموه". اهـ. والكلام فيه أكبر من هذا. تنبيه: وقع عند الطحاوى شرحبيل بن سعيد. صوابه حذف الياء من سعيد. * وأما رواية ابن عقيل عنه: ففي مسند أحمد 3/ 343 و 352 وابن سعد في الطبقات 1/ 463: من طريق عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل قال: قلنا لجابر: صل بنا كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى قال: فأخذ ملحفة فشدها من تحت ثندوته وقال "هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يفعله" وابن عقيل ضعيف.

* وأما رواية زيد بن الحسن عنه: فعند ابن سعد 1/ 463: من طريق يزيد بن عياض أخبرنا زيد بن الحسن عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلى في إزار مؤتزرًا به ليس عليه غيره" ويزيد بن عياض متروك. 752/ 442 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه أبو داود 1/ 416 والنسائي 2/ 55 وأحمد 4/ 49 و 54 والطيالسى كما في المنحة 1/ 84 والرويانى 2/ 260 و 261 وابن خزيمة 1/ 381 وابن حبان 4/ 26 والطبراني في الكبير 7/ 32 ولوين في جزئه ص65 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 380 والحاكم في المستدرك 1/ 250 والبيهقي في الكبرى 2/ 240 والبخاري في التاريخ 1/ 296 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 991: من طريق الدراوردى وعطاف بن خالد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله: أنى رجل أصد أفاصلى في القميص الواحد قال: "نعم وازرره ولو بشوكة". وقد اختلف فيه على موسى فمنهم من قال: عنه وجعل بينه وبين سلمة راوآخر ومنهم من جعله من مسند أنس بن مالك ومنهم من رواه بحذف الواسطة فممن رواه عنه بحذفها من تقدم ذكره عنه. خالفهم إسماعيل بن أبى أويس حيث قال: حدثنا أبى عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة المخزومى عن أبيه عن سلمة. فزاد فيه من تقدم وإسماعيل ضعيف خارج الصحيح اغتفرت داخله لانتخاب البخاري أحاديثه فلا عبرة بمخالفته إلا أنه تابعه الدراوردى لكن الرواية عن الدراوردى فيها نظر يأتى الكلام عليها كما اختلف في تعيين موسى ففهم من قال: إنه موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي وقائل هذا هو الحاكم في المستدرك وقد ورد ذلك تسميته بهذا في رواية الدراودى عند الطحاوى والعطاف عند الطبراني. إلا أن الرواية عن الدراوردى فيها نظر فإن نصر بن علي الجهضمى وأحمد بن عبدة الضبى وابن أبى عمر العدنى وعبد الله بن مسلمة القعنبى خالفوا ابن أبى قتيلة القائل بأنه موسى بن محمَّد بن إبراهيم وزاد ابن أبى قتيلة أنه يرويه موسى عن أبيه عن سلمة وهذه مخالفة أخرى. وأما الرواية عن العطاف فمن طريق مسدد عنه تابع مسددًا على ذلك عمرو بن خالد الحرانى الثقة وظن مخرج تهذيب المزى 29/ 20 أن مسددًا انفرد بالرواية عن العطاف فرجح رواية قتيبة على رواية مسددًا علمًا بأن مسددًا يوازى قتيبة في الحفظ والإتقان وقد

تابع مسددًا من تقدم فلا تضعف رواية مسدد بما ذكره ورواية قتيبة عند النسائي وفيها عن العطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة مع أنه قد تابع قتيبة على روايته السابقة غيره مثل مالك بن إسماعيل فإذا كان ذلك كذلك فلا يطاق الترجيح عن العطاف بما ذكره مخرج التهذيب. وعلى أىِّ جنح بعضهم أن موسى بن محمَّد بن إبراهيم غير موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة فإذا كان ذلك كذلك فالحديث رواه عن سلمة أكثر من واحد. وممن جعل الحديث من مسند أنس بن مالك، ابن أبى الموالى عبد الرحمن كما وقع ذلك عنه في التاريخ للبخاري حيث قال: عن موسى بن إبراهيم بن أبى ربيعة عن أبيه "سمع أنسًا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في ثوب". وابن أبى الموالى تكلم فيه إذا خالف كما قال: ذلك أحمد في حديث الاستخارة فالله أعلم هنا أهوى أقوى من العطاف والدراوردى. وعلى أي الحديث حكم عليه البخاري في التاريخ بالضعف فقطعت جهيزة قول كل خطيب. 753/ 443 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه حميد وعاصم والحسن البصري ومعتمر عن أبيه وإبراهيم بن أبى عبلة وقتادة. * أما رواية حميد عنه: ففي الترمذي 2/ 197 و 198 وأحمد 3/ 159 و 239 و 257 و 281 وابن سعد 1/ 462 وأبى يعلى 4/ 34 وابن المنذر في الأوسط 4/ 204 وابن حبان 3/ 283 وعبد الرزاق 1/ 350 والحارث بن أبى أُسامة في مسنده كما في زوائده ص 55 والطحاوى في المشكل 10/ 406 و 407 و 14/ 321 والبيهقي في الدلائل 7/ 192. ولفظه: قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في مرضه خلف أبى بكر قاعدًا في ثوب متوشحًا به". وقد اختلف فيه على حميد فرواه عنه حماد بن سلمة كما تقدم تابع ابن سلمة إسماعيل ابن جعفر وخالد الواسطي وعبد الله بن عمرو الأنصارى وعبد العزيز الماجشون ومعتمر بن سليمان وأنس بن عياض، خالفهم يحيى بن أيوب ومحمد بن طلحة

وسليمان بن بلال فقالوا: عن حميد عن ثابت عن أنس. واختلف أهل العلم أي الطريقين تقدم فقال الترمذي في الجامع بعد أن ساقه من طريق محمد بن طلحة ما نصه: "وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح". اهـ. خالف الترمذي أبو زرعة الرازى إذ قال: له ابن أبى حاتم "يحيى بن أيوب يقول فيه ثابت. قال: يحيى ليس بذاك الحافظ والثورى أحفظ منه". اهـ. وقال أبو حاتم: الرازى: "إنما رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس" العلل 1/ 84 و 85 وفى 1/ 122 من العلل ما يفهم من أبى حاتم موافقته للترمذي في ترجيح رواية يحيى بن أيوب فبعد أن نقل ولده في العلل الاختلاف السابق بين الرواة قال ما نصه: " قلت لأبى: أيهما أصح؟ قال: يحيى قد زاد رجلًا ولم يقل أحد من هؤلاء غير حميد سمعت أنسًا ولا حدثنى أنس وهذا أشبه قد زاد رجلًا". اهـ. خالف جميع من تقدم موسى بن داود إذ قال: عن الماجشون عبد العزيز عن حميد عن أنس عن أم الفضل فذكره، وهذه الرواية خرجها ابن سعد في الطقات 1/ 462. وقد حكم أبو حاتم وأبو زرعة على هذه الرواية بالغلط كما في العلل 1/ 84 و 85 قال: أبو زرعة: "إنما هو على ما رواه الثورى ومعتمر عن حميد عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد فقط دخل لموسى حديث في حديث يحتمل أن يكون عنده حديث عبد العزيز قال: ذكر لى عن أم الفضل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بالمرسلات وكان بجنبه حميد عن أنس فدخل له حديث في حديث والصحيح حميد عن أنس". اهـ. وقال أبو حاتم: نحو هذا الكلام كما هو مبين في هذا المصدر. إذا بان ما تقدم من اختلاف أهل العلم في عدم أو إثبات ذكر ثابت بين حميد وأنس. فأقول من جعل الصواب حذف ثابت كأبى زرعة ظن تفرد راويه بذلك عن أنس وليس الأمر كما قال: بل هو كما تقدم واعتمد أيضاً على الثورى في تقديم روايته على رواية يحيى. خالفه أبو حاتم والترمذي والسر في ذلك أنه لم يرد في رواية من حذف الواسطة بين حميد وأنس التصريح بالسماع من حميد. وقد حاول الحافظ بن حجر الجمع بين القولين وصحة الطريقين كما في النكت الظراف 1/ 132 و 133. فذكر أنه ممن رواه عن حميد أيضًا محمد بن جعفر بن أبى كثير مصرحًا حميد بالسماع من أنس، وعزى هذا إلى البيهقي في الدلائل فلذلك قال: "فيحتمل أن يكون حميد سمعه

من أنس وكان استثبت فيه ثابتًا ولذلك كان في الأكثر يحدث به عن ثابت عن أنس" إلخ، فإذا بان ما تقدم علم صحة الروايتين ومن المعلوم أن عامة مرويات حميد عن أنس هي عن ثابت وأنه يحذفه متى ما ورد بصيغة المعنعنة إلا أنه هنا صرح فيحمل القول على ما قاله الحافظ. * وأما رواية عاصم عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 285 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 345 وابن عدى 5/ 210: من طريق عبد الله بن الأجلح عن عاصم عن أنس قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في ثوب واحد" قال البزار: "لا يعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا عبد الله بن الأجلح". اهـ. وعبد الله بن الأجلح صدوق وقد خالفه من هو أقوى منه على رأى وهو فضيل بن سليمان فوقفه خرج ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 80 و 81 فقد حكى عن أبيه رواية الوقف وتصحيحها وحكى أن غير واحد أوقفه على عاصم بعد أن ذكر من سبق ذكره. * وأما رواية الحسن عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 285 والطيالسى عى 285 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 380 وأبى يعلى 3/ 188 والترمذي في الشمائل ص 34: من طريق حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يريد المسجد وهو متكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطن متوشحًا به فصلى بهم". وقد تقدم أن حماد بن سلمة يرويه عن حميد وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة كما تقدم أن اختلف فيه على حميد. فرواه عنه كما تقدم سليمان بن حرب وعبيد الله بن محمد التيمى ومحمد بن الفضل. خالفهم أبو داود الطيالسى فكان يذكره على الشك بين الوصل والإرسال فحينًا يقول: عن أنس مرفوعًا وحينًا يرسله عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعلى أي رواية الوجهين أقوى. * وأما رواية معتمر عن أبيه عنه: فذكرها ابن أبى حاتم في العلل 1/ 190: من طريق شيخه يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد عن معتمر به وذكر عن

أبى زرعة أن هذا خطأ على مسدد وأنه إنما ساقه عن معتمر عن حميد عن أنس كما تقدم وعزز ذلك برواية أبى بكر بن أبى شيبة عن معتمر به. * وأما رواية إبراهيم بن أبى عبلة عنه: ففي مسند أحمد 3/ 127 و 128 والبخاري في التاريخ 1/ 297 وابن سعد في الطبقات 1/ 462: من طريق ابن أبى الموالى عن موسى بن إبراهيم بن أبى ربيعة عن أبيه قال: دخلنا على أنس بن مالك وهو يصلى في ثوب واحد ملتحفًا ورداؤه موضوع قال: فقلت له: تصلى في ثوب واحد قال: "إنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى هكذا". وتقدم الكلام على هذا الإسناد وما وقع فيه من اختلاف في حديث سلمة بن الأكوع. * وأما رواية قتادة عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 133: من طريق محمد بن بلال البصرى الكندى التمار قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس قال: لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر أن يصلى بالناس وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبى بكر في ثوب وقال: "إن الله محسن يحب الإحسان فإذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا" ومحمد بن بلال تكلم فيه وذكره العقيلى في الضعفاء ويظهر من كلام الذهبى أنه ثقة إذ قال: "غلط في حديث كما يغلط الناس" وقال ابن عدى: فيه: "يغرب عن عمران القطان له عن غير عمران أحاديث غرائب وليس حديثه بالكثير وأرجو أن لا بأس به". 754/ 444 - وأما حديث عمرو بن أبى أسيد أو الأسد: فرواه الترمذي في العلل الكبيرى ص 77 والدارقطني في الأفراد 4/ 210 و 249 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 2042 وابن الأثير في أسد الغابة 4/ 191: من طريق محمد بن بشر العبدى ثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب الزهرى عن عمرو ابن أبى الأسد قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في ثوب واحد واضعًا طرفيه على عاتقيه" وقد حكم الترمذي على العبدى بالخطأ حيث قال: "وحديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر، خطأ أخطأ فيه" وقال "عمرو بن أبى الأسد" وإنما هو "عمرو بن أبى سلمة" ثم ذكر أن الصواب رواية أبى أسامة وعبدة بن سليمان وجعلهما الحديث من مسند عمر بن أبى سلمة. وتبعه على هذا أبو نعيم في المعرفة وذكر الحافظ في الإصابة في ترجمة عمرو أن الدارقطني قال: في الأفراد ما نصه: "تفرد به محمد بن بشر هكذا والصواب ما رواه أبو

أسامة وغيره عن عبيد الله عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد". اهـ. 755/ 445 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه ابن ماجه 2/ 1176 والبزار 1/ 157 والهيثم بن كليب الشاشى في مسنده 3/ 203 و 204 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 359 وابن عدى في الكامل 1/ 415 و 4/ 121 وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ص 121 والبيهقي في الكبرى 2/ 420: من طريق الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال: "مر علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذات يوم متوشحًا بشملة له صغيرة قد عقد طرفيها بين كتفيه فصلى بنا ليس عليه شىء غيرها". والحديث ضعفه البوصيرى بضعف الأحوص والانقطاع بين خالد وعبادة. 756/ 446 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه جابر بن عبد الله وعطية العوفى وأبو هارون العبدى. * أما رواية جابر عنه: ففي مسلم 1/ 369 والترمذي 1/ 153 وابن ماجه 1/ 328 وأحمد 3/ 10 و 53 و 59 وابن سعد 1/ 464 وأبى يعلى 2/ 42 و 84 و 129 و 476 والطوسى في مستخرجه 2/ 225 وابن حبان 4/ 29 وابن أبى شيبة 1/ 345 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 381 والبيهقي 2/ 237 والطبراني في الأوسط 2/ 203. كلهم من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه قال: ورأيته يصلى في ثوب واحد متوشحًا به". وما قاله مخرج مستخرج الطوسى من نقده على تدليس الأعمش "ولولا هيبة الصحيح على زعمه لقال فيه قولاً غير سديد". فليس ذلك بشىء فقد صرح الأعمش بالسماع له من شيخه كما وقع ذلك عند أبى يعلى والطحاوى فسلم من الاعتراض السابق. ولو قلد من تكلم في أبى سفيان عن جابر كان أهون من هذا لسبقه، وإنما الرياسة قبل أوانها مذلة ورحمة ربى على الخطيب حيث قال: من صنف فقد جعل عقله في طبق يقدمه للناس.

* وأما رواية عطية العوفى عنه: فعند أبى يعلى 2/ 30 وابن عدى 5/ 44: من طريق إسماعيل بن مسلم عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد الخدرى قال: "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت أم سلمة وهو يصلى في ثوب واحد متوشحًا به". وإسماعيل هو المكى وهو ضعيف وشيخه لم أره صرح بالتحديث ولا يحتمل تدليسه في مثل هذا الموطن وعطية متروك. * وأما رواية أبي هارون عنه: فرواها مسدد في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 165 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 358: من طريق برد بن سناد وحماد كلاهما عن أبى هارون عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضر أحدكم أن يصلى في ثوب واحد مشتملًا به وليعقد طرفه يتفرغ لصلاته" والسياق لتمام وأبو هارون عمارة بن جوين متروك. 757/ 447 - وأما حديث كيسان: فرواه ابن ماجه 1/ 333 وأحمد 3/ 417 والبخاري في التاريخ 7/ 232 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 347 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 100 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2399 و 2400 وابن سعد في الطبقات 5/ 461 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 19 والطبراني في الكبير 19/ 194 و 195 والأوسط 6/ 259 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 240: من طريق عمر بن كثير بن أفلح ومعروف بن مشكان كلاهما عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه أنه "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى عند البئر العليا بئر بنى معيط بالأبطح في ثوب متلببًا به الظهر والعصر ركعتين". والحديث اختلف في ثبوته أهل العلم فحسنه الحافظ في الإصابة في ترجمة كيسان وخالفه البوصيرى حيث حكم عليه بالضعف إذ قال: في الزوائد: "في إسناده مقال لأن عبد الرحمن بن كيسان ومحمد بن حنظلة ذكرهما ابن حبان في الثقات ومعروف بن مشكان لم أر من تلكم فيه" إلخ. وما قاله في محمد بن حنظلة راويه عن معروف بن مشكان لم ينفرد به من ذكره كما تقدم من متابعة عمر لمعروف كما سبق وعمر ويقال: عمرو حسن الحديث فانتفى كلام

البوصيرى في راويه عن عبد الرحمن ولم يبق الكلام إلا في عبد الرحمن. وعلى أي لم يوثق عبد الرحمن معتبر لذا يقول فيه الحافظ: مستور ومعنى هذا أنه يحتاج إلى أن يتابع وإن لم يتابع أو يوثقه معتبر فحديثه كما قال البوصيرى. 758/ 448 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وكريب وابن البيلمانى. * أما رواية عكرمة عنه: ففي مسند أحمد 1/ 256 و 303 و 320 وأبى يعلى 3/ 46 و 55 و 56 و 91 و 147 وابن سعد 1/ 462 وابن أبى شيبة 1/ 345 وعبد الرزاق 1/ 350 و 351 والبيهقي 2/ 108 والطبراني في الكبير 11/ 210 والأوسط 2/ 251 وتمام كما في ترتيب فوائده 1/ 357 وابن عدى في الكامل 2/ 350 وبحشل في تاريخه ص 239: من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في ثوب واحد متوشحًا به يتوقى بفضوله حر الأرض وبردها" وحسين متروك وقد تابعه داود ابن الحصين وهو ضعيف والسند إليه لا يصح إذ هو من طريق الواقدى كما عند البيهقي. * وأما رواية كريب عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 1/ 380: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى في برد له حضرمى متوشحًا به ما عليه غيره" والإسناد حسن. * وأما رواية ابن البيلمانى عنه: فتقدمت في باب رقم (248). 759/ 449 - وأما حديث عائشة: فرواه أبو داود 1/ 416 وإسحاق 2/ 541 والطبراني في الأوسط 9/ 158: من طريق أبى حصين عن أبى صالح عن عائشة - رضي الله عنها - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد بعضه على" والسياق لأبى داود وسنده صحيح. 760/ 450 - وأما حديث أم هانئ: فرواه عنها أبو مرة مولى أم هانئ وابن عباس ومحمد.

* أما رواية أبى مرة عنها: ففي البخاري 1/ 369 ومسلم 1/ 266 وأبى عوانة 2/ 293 و 294 والترمذي 4/ 124 والنسائي 1/ 105 وابن ماجه 1/ 158 وعبد الرزاق 5/ 225 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 234 والدارمي 2/ 153 وأبى عبيد في الأموال ص 242 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 161 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 346 و 7/ 689 والطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 83 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 180 و 3/ 323 وابن عدى في الكامل 7/ 54: من طريق مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبى طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره، قال: فسلمت عليه فقال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبى طالب، فقال: "مرحبًا بأم هانئ"، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمى أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" قالت أم هانئ:"وذلك ضحى" والسياق للبخاري. وممن رواه عن أبى مرة المقبرى واختلف فيه عليه فقال عنها ابن أبى ذئب عن أبى مرة عن أم هانئ وقال عنه أبو معشر عن أم هانئ بإسقاط أبى مرة كما عند عبد الرزاق. والصواب الرواية الأولى إذ أبو معشر لا يوازى ابن أبى ذئب لثقته ولكونه أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس فيه وأبو معشر هو نجيح ضعيف. * وأما رواية ابن عباس عنها: ففي الأوسط لابن المنذر 11/ 260 والضعفاء للعقيلى 3/ 350 والبيهقي 2/ 95: من طريق عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أن أم هانئ بنت أبى طالب حدثته: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عام الفتح اغتسل وتوشح بثوب وصلى ثمانى ركعات قالت أم هانئ: فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمى أنه قاتل من أجرت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت" وعياض بن عبد الله قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال الساجى: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر. اهـ. وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه.

761/ 451 - وأما حديث عمار: فرواه أبو يعلى 2/ 273 وإسحاق كما في المطالب العالية 1/ 163 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 292 ومصنفه 1/ 347 وابن سعد 1/ 464 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 888: من طريق غيلان بن جامع قال: حدثنا إياس بن سلمة عن ابن لعمار بن ياسر قال: قال أبى - رضي الله عنه -:"أمّنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب متوشحًا به" والحديث قال عنه البوصيرى: مداره على ابن عمار وهو مجهول. 762/ 452 - وأما حديث طلق بن على: فرواه أبو داود 1/ 415 وأحمد 4/ 22 و 23 وعبد الرزاق 1/ 352 وابن أبى شيبة 1/ 345 والطيالسى كما في المنحة 1/ 83 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 379 وابن حبان 4/ 26 والبيهقي 2/ 240: من طريق عبد الله بن بدر ويحيى بن أبى كثير وأيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال يا نبى الله: ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد قال: فأطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: فلما أن قضى الصلاة قال: "أوكلكم يجد ثوبين؟ " والسياق لأبى داود. ولم يختلف فيه على أيوب بن عتبة حيث ساقه عنه الطيالسى وأبو النضر ويزيد بن هارون كما تقدم، إلا أن أيوب بن عتبة ضعيف فلا تؤثر روايته في رواية قرنائه. وأما عبد الله بن بدر ويحيى فوقع عنهما اختلاف حيث ساقه عن يحيى بن أبى كثير حسب ما تقدم محمد بن راشد كما عند عبد الرزاق خالفه شيبان بن عبد الرحمن وأبان بن يزيد العطار فقالا: عن يحيى عن عيسى بن خثيم عن قيس عن أبيه، ويمكن أن يكون نشأ الخلاف من محمد بن راشد فإن في حفظه شىء فكيف لو خالف علمًا بأن شيبان من أوثق من روى عن يحيى وعيسى شيخه ذكره الحافظ في التعجيل ص 215 وذكر أنه روى عنه غير يحيى بن عكرمة ونقل عن البخاري أن حديثه عند أهل اليمامة ونقل أن جماعة آخرين رووا عنه وذكره ابن حبان في الثقات فهذا يرفع الجهالة الكائنة فيه، مع أنه توبع هنا. وأما الاختلاف على عبد الله بن بدر فرواه عنه كما تقدم ملازم بن عمرو. خالف ملازم بن عمرو، محمد بن جابر إذ قال: عن على بن طلق، إذ عكس. وهذا الخلاف يؤثر في أصل الحديث إذ قد فرق البخاري بين طلق بن على وعلى بن

طلق ففي علل الترمذي الكبير ص44 ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث "يعنى به التوضؤ من الريح" فقال: على بن طلق هذا أراه غير طلق بن على ولا أعرف لعلى بن طلق إلا هذا الحديث وعيسى بن حطان الذى روى عنه هذا الحديث رجل مجهول فقلت له: أتعرف هذا الحديث الذى روى على بن طلق من حديث طلق بن على فقال: لا". اهـ. وما قاله البخاري من أنه لا يعرف له إلا الحديث الذى ذكره في معرض ما ذكرته يستدرك عليه ما ورد في هذا الحديث وفى هذا ما يدل على ضعف رواية محمد بن جابر مع أنه ساء حفظه وكان يلقن وخلط أيضًا بآخرة، فلا يبعد أن هذا مما وسم به، وبان بهذا ترجيح رواية ملازم على رواية محمد بن جابر وملازم حسن الحديث فثبت الحديث. 763/ 453 - وأما حديث صامت الأنصارى: فرواه ابن ماجه 1/ 329 وأحمد 4/ 334 و 335 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 166 وابن خزيمة 1/ 336 ويعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه 1/ 321 و 322 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 182 والطبراني في الكبير 2/ 76 والبيهقي 2/ 108 وأبو الفتح الأزدى فيما وافق اسمه اسم أبيه ص 43 والعقيلى 2/ 326. ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قام يصلى في مسجد بنى عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى". وقد اختلف في الحديث من أي مسند هو فقيل من مسند صامت وعليه مشى الترمذي وابن خزيمة والطوسى في مستخرجه ومنهم من جعله من مسند ثابت بن صامت وعليه مشى الفسوى في تاريخه وابن أبى عاصم في الصحابة والطبراني في الكبير ومنهم من جعله من مسند عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت ومنهم من أبهم. وسبب هذا الخلاف هو ما وقع بين الرواة عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهل فقال عنه إسماعيل بن أبى أويس ومعن بن عيسى القزاز عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عن أبيه عن جده، فجعله من مسند ثابت إلا أنه أحيانًا يقول: إن اسم شيخ شيخه عبد الله كما عند ابن ماجه وابن أبى عاصم وحينًا يقول: عبد الرحمن كما عند ابن أبى عاصم والفسوى. وعلى هذه الرواية ينبنى احتمال آخر وهو في الضمير في قوله: "عن جده" ماذا يراد

قوله: باب (255) ما جاء في ابتداء القبلة

به جده الأدنى يكون من مسند ثابت أم الأعلى فيكون من مسند صامت فمشى على الأول من عين كونه الأدنى كما تقدم من قاله وعلى الثانى المصنف بل ورد مصرحًا بذلك عند ابن خزيمة من طريق سعيد بن أبى مريم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عن أبيه عن جده. ولا شك أن الاحتمال الثانى أقوى لكون سعيد بن أبى مريم ثقة حافظ لم يوسم بما وسم به إسماعيل بن أبى أويس إلا أن إسماعيل قد توبع على روايته فقد تابعه إسحاق الفروى كما عند إبن أبى حاتم، كما أن ابن أبى حاتم حكى عن أبى زرعة بعد أن حكى بعض الخلاف السابق ترجيحه لرواية إسحاق الفروى إلا أن ابن أبى حاتم لم يتعرض لذكر رواية سعيد حتى يقال أو يجزم بتقديم رواية الفروى على روايته إلا أنه قد حكى أن عبد الله بن مسلمة قد رواه عن إبراهيم بن إسماعيل فقال: عن داود بن الحصين عن مشيخة بنى عبد الأشهل. كما ذكر رواية الدراوردى عن إسماعيل عن أبى حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختار رواية الفروى على القعنبى مع أن القعنبى أقوى من سعيد بن أبى مريم. وعلى أي الذى يظهر من هذا أن الخلط هو من إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة فإنه متروك فإذا كان ذلك كذلك فلا يحتاج إلى النظر إلى الطرق المنتهية إليه أيها أقوى؟ مع أن الحافظ في الإصابة في ترجمة من اسمه ثابت وعبد الله بن عبد الرحمن وغيرهما قد خاض فيه والله الموفق. والحديث حكى في الجوهر النقى عن البخاري تضعيفه. قوله: باب (255) ما جاء في ابتداء القبلة قال: وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمرو بن عوف المزنى وأنس 764/ 454 - أما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 1/ 506 ومسلم 1/ 375 وأبو عوانة 1/ 394 والترمذي 2/ 170 و 5/ 208 والنسائي 2/ 48 وأحمد 2/ 15 و 16 و 26 و 113 و 105 والبخاري في التاريخ 6/ 63 والدارمي 1/ 225 وابن المنذر 3/ 68 وابن خزيمة 1/ 225 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 158 والدارقطني 10/ 273. من طرق عدة إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "بينا الناس بقباء في صلاة

الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" والسياق للبخاري ورواه بعضهم من طريق ابن أبى الزناد عن أبيه عن ابن عمر وقد حكم أبو حاتم على هذه الطريق بالغلط وصوب كونه من الطريق السابقة انظر العلل 1/ 94 ورواه بعضهم من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد وحكم البخاري على هذه الطريق بكونها مرجوحة كما في التاريخ. 765/ 455 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعلى بن أبى طلحة ومجاهد. * أما رواية عكرمة: فعند أحمد 1/ 250 و 357 وأبى داود 5/ 60 والترمذي 5/ 208 وابن جرير في التفسير 1/ 11 والدارمي 1/ 225 وابن أبى شيبة 1/ 369 وابن حبان 3/ 108: من طريق إسرائيل وزائدة بن قدامة وغيرهما عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله: أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} وسماك ضعيف في عكرمة إلا أنه استثنى من هذا رواية شعبة وسفيان لأنهما ميزا الموصول من المرسل وزاد بعضهم إسرائيل وأبا الأحوص، ومتابعة زائدة لإسرائيل مما يقوى ذلك وإن كان بعضهم يجعل ذلك من قبيل الضعيف كيعقوب بن شيبة. تنبيه: وقع عند الدارمي إسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس صوابه ما تقدم. * وأما رواية على بن أبى طلحة عنه: فعند ابن جرير في التفسير 2/ 13 وابن أبى حاتم في التفسير 1/ 253: من طريق عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس: "كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس فاستقبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بضعة عشر شهرًا فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} الآية، والسند منقطع على لا سماع له من ابن عباس.

* وأما رواية مجاهد عنه: ففي أحمد 1/ 325 والبزار كما في زوائده 1/ 215 و 211 والطبراني في الكبير 11/ 67 والمنتقى من أحاديث أبى الطاهر الذهلى 23/ 21: من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس بنحو ما تقدم ولم أر تصريحًا للأعمش. 766/ 456 - وأما حديث عمارة بن أوس: فرواه ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 369 وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب 1/ 158 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2078: من طريق قيس بن الربيع عن زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس - صلى الله عليه وسلم - وكان قد صلى القبلتين جميعًا قال: "أنى لفى منزلى إذ مناد ينادى على الباب: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تحول إلى الكعبة فأشهد على إمامنا والرجال والنساء والصبيان لقد صلوا إلى ها هنا يعنى بيت المقدس وإلى ها هنا يعنى الكعبة" والحديث قال عنه البوصيرى: "في سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف". 767/ 457 - وأما حديث عمرو بن عوف: فرواه البخاري في التاريخ 6/ 307 والبزار 8/ 323 و 324 وابن عدىى الكامل 6/ 59: من طريق إسماعيل بن أبى أويس وغيره عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده - صلى الله عليه وسلم - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرًا ثم حول إلى الكعبة". وكثير متروك وقد صحح بعض أهل العلم حديثه. 768/ 458 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه ثابت وثمامة بن عبد الله وعثمان بن سعد. * أما رواية ثابت عنه: فرواها مسلم 1/ 375 وأبو داود 1/ 633 والنسائي في الكبرى 6/ 292 وأحمد 3/ 284 وابن خزيمة 1/ 223 و 224: من طريق عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

قوله: باب (258) ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه

"كان يصلى نحو بيت المقدس، فنزلت {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة" لفظه مسلم. * وأما رواية ثمامة بن عبد الله عنه: ففي ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 369 والبخاري في التاريخ 2/ 216 والدارقطني في السنن 1/ 274: من طريق زيد بن الحباب عن جميل بن عبيد الطائى عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: "جاء منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن القبلة قد حولت إلى بيت الحرام وقد صلى الإمام ركعتين فاستداروا فصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة" وجميل بن عبيد ذكره البخاري في التاريخ وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 2/ 519 ونقل عن ابن معين توثيقه، وشيخه معروف من رجال الصحيح. وإنما زيد بن الحباب إذ هو حسن الحديث فالحديث حسن من أجله. * وأما رواية عثمان بن سعد عنه: ففي صحيح ابن خزيمة 1/ 225 وابن جرير في التفسير 2/ 3: من طريق أبى عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو بيت المقدس أشهرًا فبينما هو ذات يوم يصلى الظهر صلى ركعتين إذ صرف إلى الكعبة، فقال السفهاء: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} والسياق لابن خزيمة وعثمان ضعفه عدة من أهل العلم ابن معين وأبو زرعة والقطان وغيرهم ونقل توثيقه عن أبى نعيم. وعلى أي قد توبع هنا. قوله: باب (258) ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه قال: وفى الباب عن أبى مرثد وجابر وأنس 769/ 459 - أما حديث أبى مرثد واسمه كناز بن حصين: فرواه مسلم 2/ 668 وأبو داود 3/ 554 والنسائي 2/ 53 وعبد بن حميد ص 172 والترمذي 3/ 358 والعلل الكبير ص 151 وأحمد 4/ 135 واْبو يعلى 2/ 191 وأبو يعلى

أيضًا في المفاريد ص 37 وابن خزيمة 2/ 8 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 242 والطبراني في الكبير 19/ 193 ومسند الشاميين 1/ 329 و 330 وأبو نعيم في المعرفة 6/ 3022 والحلية 9/ 38 والبيهقي في الكبرى 2/ 435 و 4/ 79 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 515 وابن حبان 4/ 33 و 34: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولانى عن واثلة بن الأسقع عن أبى مرثد الغنوى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" والسياق لمسلم، وقد اختلف في إسناد الحديث في موضعين: الموضع الأول: رواه عدة من أهل العلم عن ابن جابر منهم الوليد بن مسلم وصدقة ابن خالد وبكر بن يزيد الطويل ومحمد بن شعيب وأيوب بن سويد وعيسى بن يونس والوليد بن مزيد فلم يذكروا عن ابن جابر أبا إدريس في إسناده، ورواية صدقة عن ابن جابر عند ابن أبى عاصم في الصحابة وغيره وقد حكى ابن أبى عاصم أن أوثق الرواة أو من أوثقهم عن ابن جابر صدقة ثم وجدت رواية صدقة عند الطحاوى في شرح المعانى ذاكرًا أبا إدريس في السند وأظن هذا وهم ممن بعده والله أعلم. خالفهم ابن المبارك ولم تتحد الرواية عنه إذ له شيخان في هذا الإسناد فمرة يقول: عن ابن جابر ومرة يقول: عن صفوان بن عمرو وكلاهما يقولان: عن بسر به إلا أنه يذكر أبا إدريس عنهما. ووقع في الطبراني الكبير من طريق عباس بن الوليد النرسى عن ابن المبارك عن ابن جابر بحذف أبى إدريس وقد بنى محققه أن أبا عبد الرحمن بن المبارك يرويه بالوجهين وفى هذا التوجيه نظر لأمرين: الأول: أن عامة من ذكر مخالفة ابن المبارك لقرنائه كالبخاري والترمذي وأبى حاتم في العلل والدارقطني لم يذكروا عن ابن المبارك إلا وجهًا واحدًا هو زيادة أبى إدريس كما سقته أولاً فلو كانت عنه رواية أخرى لما أغفلها هؤلاء الأئمة. الثانى: أن رواية النرسى عن ابن المبارك وقعت في أكثر من مصدر مثل أبى يعلى وغيره بذكر أبى إدريس بين بسر وشيخه كما تقدم فما وقع في المعجم الكبير يخشى أن يكون سقط وقع فيه وهذا الظاهر. وأمر ثالث: أن عامة الرواة عن ابن المبارك المتابعين للنرسى اتفقوا على ذكر أبى إدريس ولم يسقطه أحد.

وأمر رابع: يؤكد أن ابن المبارك رواه على وجه واحد روايته عن صفوان بن عمرو غير ابن جابر بذكر أبى إدريس فهذا يؤكد عدم صحة التوجيه الذى ذهب إليه من تقدم ذكره. إذا بان ما تقدم من الاختلاف الإسنادى فقد اختلفوا أيضًا على من وقع الاختلاف عليه. فذهب البخاري كما في جامع المصنف وعلله وتبعه أبو حاتم الرازى كما في العلل 1/ 80 و 349. وابن أبى عاصم في الصحابة والدارقطني في العلل 7/ 43 و 44 إلى أن الخلاف كائن من أصحاب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإن الغلط كائن من ابن المبارك وإن تابعه على ذكر أبى إدريس بشر بن بكر. خالف جميع من تقدم أبو نعيم الأصبهانى إذ قال: في المعرفة ما نصه بعد أن ذكر الحديث من طريق ابن جابر على رواية من رواه عنه بدون ذكر أبى إدريس: "كذا رواه ابن جابر عن بسر ورواه صفوان بن عمرو عن بسر عن أبى إدريس الخولانى عن واثلة عن أبى مرثد". اهـ. ثم ساق رواية صفوان من طريق ابن المبارك عنه بذكر أبى إدريس. وفيما قاله نظر لأن الرواة عن ابن جابر لم يتفقوا على ما حكاه عنه أبو نعيم فلو اتفقوا لصح ما قال. هذا أمر وأمر ثانى أن عامة الرواة عن عبد الله بن المبارك مثل حسن بن الربيع وهناد بن السرى وغيرهما قالوا: عن ابن المبارك عن ابن جابر ولم أره عن ابن المبارك عن صفوان إلا من طريق النرسى مع أن الراوى عن عباس بن الوليد النرسى، البزار صاحب المسند وقد غمزه الدارقطني ففي أسيئلة حمزة السهمى عنه ص 137 ما نصه: "وسألته عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال: ثقة يخطئ كثيرًا ويتكل على حفظه". اهـ. وقد خالف البزار من لم يوسم بجرح بل شهد له بالإمام وهو زكريا بن يحيى الساجى فرواه عن النرسى عن ابن المبارك فقال: عن ابن جابر كرواية الأئمة والله أعلم. فإذا علم ما تقدم علم أن الاختلاف الإسنادى كائن من الرواة عن ابن جابر وإن المخالفة كائنة من عبد الله بن المبارك عن ابن جابر لا من شيخه عن بسر كما قال أبو نعيم. الموضع الثانى: أن وهيب بن خالد رواه عن ابن جابر جاعل الحديث من مسند أبى سعيد الخدرى. وقد خرج روايته ابن ماجه في سننه 1/ 498 وأبى يعلى 2/ 6 وقد غلط الدارقطني وهيب بن خالد وقال "الصحيح حديث واثلة عن أبى مرثد". اهـ. وقد حكم على هذه الطريق بالصحة الألبانى في تحذير الساجدص 31 ولم يصب والأسف منه أنه يقع له في مثل هذا في مواطن عدة وهو عدم النظر إلى اختلاف الرواة.

والاختلاف السابق غير مؤثر في صحة الحديث لأنه لو فرض صحة رواية ابن المبارك فإن ذلك من المزيد في متصل الأسانيد لأن بسرًا قد صرح بالسماع ممن فوق أبى إدريس لذا خرج مسلم الوجهين جريًا منه على صحة الروايتين وإن رواية ابن المبارك من المزيد. وهذا الحديث أحد الأحاديث التى انتقدها الدارقطني في العلل وهى في الصحيح وأغفلها في التتبع وفى هذا ما يدل على نقد كلام ابن الصلاح حيث يفهم من صنيعه أن الأحاديث المنتقدة على الشيخين كائنة عن الدارقطني في كتاب التتبع فحسب إذ أفرد الدارقطني بالذكر في هذا المقام وانظر كتابه ص 42 مع نكت العراقى. تنبيه: وقع في الحلية في السند ما نصه: "عبد الرحمن بن مهدى أخبر أن أبا إدريس يقول: سمعت واثلة" إلخ، والظاهر أن في السند سقط وابن مهدى يرويه عن ابن المبارك عن ابن جابر به ثم وجدت ما يؤكد هذا ما في جامع الترمذي 3/ 358 إلا أنه لم يوصله. 770/ 460 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير والحسن. * أما رواية أبى الزبير عنه: فرواها مسلم 2/ 667 وأبو داود 3/ 552 والترمذي 3/ 359 والنسائي 4/ 87 وابن ماجه 1/ 498 وأحمد 3/ 295 و 332 و 339 وغيرهم: من طريق ابن جريج شال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن أن يجصص القبر وإن يقعد عليه وإن يبنى عليه" والسياق لمسلم والحديث كما تقدم قد صرح فيه ابن جريج وشيخه في الصحيح فلا حاجة إلى ما قاله الضال المضل الكوثرى في مقالاته ص 159 من كونه ضعيف من أجل عنعنة أبى الزبير علمًا بأن أبا الزبير لم ينفرد به فقد تابعه الحسن عند الطبراني في الأوسط وكذا سليمان اليشكرى وإن لم يصح له سماع من جابر عند الطبراني في الأوسط ونصر بن راشد عند البخاري في التاريخ 8/ 106 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 516. * وأما رواية الحسن عنه: ففي ابن ماجه 1/ 119 والكامل لابن عدى 4/ 334 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 61: من طريق عباد بن كثير الثقفي عن عثمان الأعرج عن الحسن قال: حدثنى سبعة رهط من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو هريرة الدوسى وجابر بن عبد الله وعبد الله بن

عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في مسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة" وعباد انفرد بهذا السياق، وقد قال ابن المبارك: انتهيت إلى شعبة وهو يقول هذا عباد بن كثير فاحذروا روايته. اهـ. وقال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عباد بن كثير أسوأهم حالًا قلت: كان له هوى؟ قال: لا ولكن روى أحاديث كذب لم يسمعها وكان من أهل مكة وكان رجلاً صالحًا قلت: كيف كان يروى ما لم يسمع، قال: "البلاء والغفلة". اهـ. والكلام فيه أكثر من هذا، وقد تابعه سالم عند ابن ماجه إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من رواية التنسى عمرو بن أبى سلمة عن زهير بن محمد وروايته عنه ضعيفة لأنه شامى وقد خالف عبادًا في سياق المتن إلا أن سالما قد تابعه هشام بن حسان عند ابن الأعرابى وقد ضعف ابن المدينى ما يرويه هشام عن الحسن إذ ذكر أن بينهما حوشب كما في العلل له ص 68 وفى الإسناد علة أخرى سوى ما تقدم هي الكلام في سماع الحسن من جابر إذ قد أنكر سماعه أبو حاتم. اهـ. 771/ 461 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه الحسن البصرى وثمامة بن عبد الله. * أما رواية الحسن عنه: فقد جاءت من غير لفظ منها ما تقدم في حديث جابر. ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه 4/ 32 و 34 والبزار 1/ 221 كما في زوائده والمصنف في العلل ص 77 وابن عدى في الكامل 4/ 334: من طريق حفص بن غياث عن الاْشعث عن الحسن عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن الصلاة إلى القبور". والحديث حكم عليه بالصحة ابن حبان. وقد أعله البزار حيث قال: "قد رواه غير حفص عن أشعث عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً ولم يذكر أنسًا إلا حفص". اهـ. وبقى أمر آخر وهو أن أشعث لا أعلم من هو علمًا بأن ممن يروى عن الحسن ممن يسمى بما تقدم ابن عبد الملك وهو ثقة وابن سوار وابن عبد الله وابن براز والمعلوم أن ابن سوار وابن براز ضعيفان إلا أن هذا الخوف قد ارتفع بمتابعة عمران بن حدير عن الحسن كما عند ابن حبان ولم يبق في الحديث إلا ما

قوله: باب (259) ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل

قاله البزار ثم وجدته في علل المصنف الكبير ص 77 أنه ابن عبد الملك فزال الاحتمال السابق. * وأما رواية ثمامة عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 221: من طريق أبى سفيان يعنى السعدى عن ثمامة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن الصلاة بين القبور" وأبو سفيان ضعيف جدًا. تنبيه: وقع في هامش المطالب 1/ 167 أيضًا عن البوصيرى عزوه هذه الرواية إلى الترمذي وليس ذلك كذلك لا من حديث ثمامة عنه ولا من غيره. تنبيه آخر: رواية الوقف التى تقدم ذكرها عن أنس وأشار إليها البزار لم أرها من رواية أشعث عن الحسن بل بسند آخر عن أنس فقد رويت من طريق عاصم الأحول عن أنس كما في الزوائد على البزار للهيثمى 1/ 221 ومن طريق هشيم عن حميد عن أنس أيضًا كما في المطالب العالية للحافظ 1/ 167 وعزى هذا لأحمد بن منيع في مسنده وغيره، ثم وجدت من أرسله عن أشعث في علل الترمذي الكبير ص 77 وإن المرسل له عن أشعث القطان ولا شك أنه أقدم بكثير من حفص فالجزم حاصل بصحة كونه مرسلًا وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "حديث الحسن عن أنس خطأ" ونقل أثر ابن عون عن الحسن عن أنس قال: "رآنى عمر وأنا أصلى إلى قبر". اهـ. كأنه يقول إنما رواية الحسن عن أنس الوقف، وخلاصة الأمر أن في الحديث اختلاف في الوصل والإرسال والرفع والوقف الصواب في الرفع الوقف والصواب في الوصل الإرسال. قوله: باب (259) ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهنى وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس 772/ 462 - أما حديث جابر بن سمرة: فتقدم تخريجه في كتاب الطهارة برقم 60. 773/ 463 - وأما حديث البراء: فرواه أبو داود 1/ 128 والترمذي 1/ 123 وابن ماجه 1/ 166 وأحمد 4/ 288 و 303

والترمذي أيضًا في علله الكبير ص 46 والطيالسى كما في المنحة 1/ 58 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 507 و 508 وكذا ابن أبى شيبة 1/ 63 وابن خزيمة 1/ 22 وابن حبان 2/ 226 و 227 وابن الجارود ص 19 وابن المنذر في الأوسط 1/ 138 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 384 والبيهقي 1/ 159: من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا توضئوا منها" وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها بركة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على الأعمش وشيخه في الإسناد ومن أي مسند هو. أما الاختلاف فيه على الأعمش فرواه عنه الثورى وأبو معاوية وعبد الله بن إدريس عنه كما تقدم خالفهم معمر إذ قال: عنه عن رجل عن عبد الرحمن به ولا عبرة في مخالفته لمن تقدم لأمرين كون الثورى هو المقدم في الأعمش ولأن معمرًا ضعف في الأعمش. وعلى اعتبار صحة رواية معمر فغاية ما فيه أنه أبهم بين قرنائه ما أبهم. وأما الاختلاف على شيخه: فرواية الأعمش تقدمت حيث جعل الحديث من مسند البراء خالفه الحجاج بن أرطاة وعبيدة بن معتب الضبى. أما مخالفة حجاج: فاختلفوا عنه فرواه أكثر من واحد جاعلو الحديث من مسند أسيد بن حضير وقد أوضحت هذا الاختلاف على حجاج في كتاب الطهارة برقم (60) عند الكلام على حديث أسيد فليرجع إليه. وأما مخالفة عبيدة: فقال: عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن عن ذى الغرة الجهنى. ورواية عبيدة منكرة لمخالفته ولأنه ضعيف جدًّا فلا عبرة بمخالفته، وذو الغرة قال الترمذي: لا يدرى من هو. وأما المخالفة في شيخ شيخه: فرواه عبد الله الرازى كما تقدم من المخالفة وغيرها خالف عبد الله بن عبد الله حبيب بن أبى ثابت حيث قال: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن سليك الغطفانى خرج ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 25، والطبراني

والطريق إلى حبيب لا تصح فيها جابر الجعفى متروك. وعلى أي أصح الطرق رواية الأعمش في المشهور عنه وقد خرج هذه الطريق مشترطو الصحة ممن تقدم وقد قال الترمذي بعد أن ساق بعض الاختلاف السابق: "وحديث الأعمش أصح" اهـ. يعنى في المشهور عنه وقال أيضًا: "حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء وحديث جابر بن سمرة". اهـ. وقال ابن خزيمة: "لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه". اهـ. وقال ابن أبى حاتم بعد أن ساق بعض الاختلاف السابق "قلت لأبى: فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء" إلخ. تنبيه: ذكر الحافظ في التلخيص 1/ 115 أن الترمذي حين ذكر الاختلاف السابق أو بعضه أنه كائن على، ابن أبى ليلى وليس الأمر كما قال: بل ذكر الترمذي أن الخلاف كائن عمن هو بعد ابن أبى ليلى إلا أن ما ذكره من الخلاف في الحديث في الجامع أقل مما ذكر في العلل. تنبيه آخر: وقع عند ابن أبى شيبة عبد الله بن عبيد الله صوابه ما تقدم. 774/ 464 - وأما حديث سبرة بن معبد الجهنى: فرواه ابن ماجه 1/ 253 وأحمد 5/ 102 و 3/ 404 و 405 وابن أبى شيبة 1/ 421 والطبراني في الكبير 7/ 134 والدارقطني في السنن 1/ 275: من طريق زيد بن الحباب حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم" وعبد الملك قال فيه ابن معين: "ضعيف". وقال ابن حبان في الضعفاء 2/ 132: "منكر الحديث جدًّا". وقال ابن القطان: "لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له غير محتج به". اهـ. وقد ذكر الحافظ في التقريب أن العجلى وثقه ولم أر ذلك في ثقاته وما زعمه الذهبى أنه انفرد بضعفه ابن معين غير سديد فالحديث على أي ضعيف ولا متابع له في هذا. 775/ 465 - وأما حديث عبد الله بن مغفل: فرواه النسائي 2/ 44 ابن ماجه 1/ 253 وأحمد 5/ 56 و 57 والرويانى 2/ 99

والطيالسى 1/ 84 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 384 وعبد الرزاق 1/ 409 وابن أبى شيبة 1/ 421 وابن عدى في الكامل 6/ 321. من طرق عدة إلى الحسن البصرى عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجورهم كل يوم قيراط" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل فإنها خلقت من الشياطين" والسياق لأحمد لأنه أتم سياقًا. والسند صحيح سماع الحسن من عبد الله بن مغفل كما ذكر ذلك العلائى عن الإمام أحمد في جامع التحصيل. 776/ 466 - وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه عنه محارب بن دثار ونافع. * أما رواية محارب عنه: ففي ابن ماجه 1/ 166: من طريق بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى عن عطاء بن السائب قال: سمعت محارب بن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضئوا من لحوم الابل ولا توضئوا من لحوم الغنم وتوضئوا من ألبان الإبل ولا توضئوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل". والحديث فيه عدة علل تدليس بقية وجهالة شيخه واختلاط عطاء بن السائب، والاختلاف فيه على عطاء في رفعه ووقفه فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن إسحاق إذ وقفه عن عطاء وابن إسحاق أحسن حالًا ممن تقدم ورواية الوقف ذكرها ابن أبى حاتم في العلل كما في النكت الظراف 6/ 36 ورواها ابن المنذر في الأوسط 1/ 139 من طريق ابن إسحاق مصرحًا ابن إسحاق بالتحديث إلا أن روايته عن عطاء بعد الاختلاط. * وأما رواية نافع عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 262: من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلى عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".

قوله: باب (260) ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به

ويزيد قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. تنبيه: وقع في سنن ابن ماجه في تخريجه للرواية السابقة أن الصحابي عبد الله بن عمرو بالواو ورجعت إلى النسخة المتقدمة الطبع في الهند فإذا هي كذلك ثم رجعت إلى تحفة الأشراف 6/ 36 فإذا المزى يجعله من مسند ابن عمر وتبعه الحافظ في التلخيص 1/ 116 وهو كذلك في علل ابن أبى حاتم فبان بهذا أن ما وقع في ابن ماجه من النسخ التى بأيدينا غلط محض. 777/ 467 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه البخاري 1/ 341 ومسلم 1/ 373 و 374 وغيرهما: من طريق شعبة عن أبى التياح عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم". والحديث فيه قصة طويلة عند مسلم. قوله: باب (260) ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به قال: وفى الباب عن أنس وابن عمر وأبى سعيد وعامر بن ربيعة 778/ 468 - أما حديث أنس: فرواه عنه الجارود بن أبى سبرة والحسن وأنس بن سيرين ويحيى بن سعيد. * أما رواية الجارود عنه: ففي سنن أبى داود 1/ 22 وأحمد 3/ 203 والطيالسى كما في المنحة 1/ 87 والبيهقي 2/ 5 والدارقطني في السنن 1/ 396 وابن المنذر في الأوسط 5/ 250 وابن أبى شيبة 2/ 377 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 165: من طريق ربعى بن عبد الله بن الجارود حدثنى عمرو بن أبى الحجاج حدثنى الجارود بن أبى سبرة عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا أراد أن يسافر فاراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه" والسياق لأبى داود وربعى حسن الحديث وكذا الجارود وأما عمرو فثقة فلذا حسن الحديث المنذرى في مختصر السنن لأبى داود ونقل الحافظ في التخليص 1/ 214 عن ابن السكن تصحيحه. * وأما رواية الحسن عنه: ففي مسند أبى يعلى 3/ 186:

من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على راحلته" وإسماعيل هو المكى ضعيف. * وأما رواية أنس بن سيرين عنه: ففي البخاري 2/ 576 ومسلم 1/ 488 وأحمد 3/ 126 و 204 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 104 وابن حبان 9/ 184 والبيهقي 2/ 5 والبخاري أيضًا في التاريخ 2/ 121: من طريق همام وغيره عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلى على حمار ووجهه من ذا الجانب يعنى عن يسار القبلة فقلت: رأيتك تصلى لغير القبلة فقال: "لولا أنى رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله لم أفعله" والسياق للبخاري. * وأما رواية يحيى بن سعيد عنه: ففي النسائي 2/ 47 والبخاري في التاريخ 4/ 12 والطبراني في الأوسط 2/ 303 و 4/ 193 و 194: من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه كما اختلف فيه على داود. أما في الرفع والوقف: فرفعه عن يحيى بن سعيد داود بحذف ابن عجلان على رواية أخرى عنه يأتى التفصيل، خالفه مالك وعبد الوارث بن سعيد وعبد ة بن سليمان وابن عيينة كما عند ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 2/ 576 والبخاري في التاريخ فأوقفوه على أنس. وداود ثقة إلا أن هؤلاء الأئمة أقدم منه وأحفظ إذ لو كان عندهم أو أحدهم مرفوعًا لذكروه وقد ذهب الحافظ في الفتح إلى تحسين هذه الرواية إذ قال 2/ 576 ما نصه: "وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى على حمار وهو ذاهب إلى خيبر" إسناده حسن. اهـ. وقد خالفه البخاري إذ قال في التاريخ بعد أن ساق الرواية المرفوعة ما نصه: "وقال مالك وعبد الوارث عن يحيى رأى أنسًا وهو أصح". اهـ. يعنى أن الرواية الصحيحة عن يحيى بن سعيد الوقف على أنس ورجح

النسائي في السنن أيضًا رواية الوقف إذ قال: "وحديث يحيى بن سعيد الأنصارى عن أنس الصواب موقوف". اهـ. وأما الاختلاف على داود فرواه عنه كما تقدم إسماعيل بن عمر خالفه في ذلك سليمان بن داود بن قيس ولده وإسحاق بن سليمان الرازى فلم يذكر ابن عجلان بين داود ويحيى بل أسقطاه وروايتهما أرجح. 779/ 469 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وسعيد بن يسار وقيصر وعبد الله بن عبد الله بن عمر وقزعة وحفص بن عاصم. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 2/ 575 ومسلم 1/ 387 وأبى داود 2/ 21 والنسائي 2/ 48 وابن خزيمة 2/ 249 والمروزى في السنة ص 102 و 103 وابن حبان 4/ 99 وابن المنذر في الأوسط 5/ 246 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 428 وأحكام القرآن 1/ 161 والبيهقي 2/ 6: من طريق يونس وغيره عن الزهرى قال: قال سالم: "كان عبد الله يصلى على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالى حيث كان وجهه" قال ابن عمر: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة" والسياق للبخاري، وقد وقع اختلاف في وصله وإرساله ولم يؤثر من أرسل فيمن وصل لذا خرج الشيخان رواية الوصل. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 2/ 73 ومسلم 1/ 386 والترمذي 2/ 183 وأحمد 2/ 3 و 26 و 106 و 129 و 141 والمروزى في السنة ص 103 وابن خزيمة 2/ 251 والطيالسى كما في المنحة 1/ 87 والطحاوى 1/ 429 والبيهقي 2/ 6: من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلى على راحلته حيث ما توجهت به. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي البخاري 2/ 574 ومسلم 1/ 387 والنسائي 2/ 48 وأحمد 2/ 46 و 56 و 66 و 72 و 81 والطيالسى كما في المنحة 1/ 87 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 144:

من طريق شعبة وعبد العزيز بن مسلم وغيرهما عن عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يصلى في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ , وذكر عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. * وأما رواية سعيد بن جبير: ففي مسلم 1/ 386 والترمذي 5/ 205 وأحمد 2/ 4 والمروزى في السنة ص 104 وابن جرير في التفسير 2/ 379 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 161: من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه" قال: وفيه نزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية. * وأما رواية سعيد بن يسار عنه: ففي مسلم 1/ 387 وأبى داود 2/ 22 والنسائي 2/ 48 وأحمد 2/ 7 و 49 و 75 و 57 و 83 و 128 والبيهقي 2/ 4 وعبد الرزاق 1/ 575 والطحاوى 1/ 429 والمروزى في السنة ص 104: من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر" لفظ مسلم. * وأما رواية قيصر عنه: ففي تاريخ البخاري 7/ 204 و 205: من طريق يحيى بن حمزة حدثنى النعمان عن مكحول أن قيصرًا حدثه أن ابن عمر كان يصلى على راحلته حيث ما توجهت به فسيئل أسنّة هي قال: "سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبسم ثم قال: وسمعتها" وقيصر لم أر من ذكره بجرح ولا تعديل إلا أنه روى عنه أكثر من واحد. * وأما رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 11: من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى على البعير حيث توجه به" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر إلا أبو الأسود وتفرد به ابن لهيعة". اهـ.

قوله: باب (262) إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

* وأما رواية قزعة عنه: ففي الثقات لابن حبان 5/ 324. من طريق خالد بن يزيد عن قزعة قال: صحبت ابن عمر في سفر فتقدم العير ذات ليلة فجعل يقرأ ويركع ويسجد أينما كان وجهه فلما أصبح قلت له: صنعت شيئًا لم تكن تصنعه، قال: "رأيت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يفعله" وخالد بن زيد ويقال: ابن يزيد حسن الحديث. * وأما رواية حفص بن عاصم عنه ففي أحمد 2/ 44 والمروزى في السنة ص 153. من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفعه بمثل رواية ابن دينار عنه والسند صحيح. 780/ 470 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه أحمد 3/ 73 والبزار كما في زوائده 1/ 333 والمروزى في السنة ص 154: من طريق ابن أبى ليلى عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على راحلته في التطوع حيثما توجهت به يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع". وابن أبى ليلى محمد سيئ الحفظ وشيخه دونه فالحديث ضعيف جدًّا. 781/ 471 - وأما حديث عامر بن ربيعة: فرواه البخاري 2/ 573 ومسلم 1/ 388 والدارمي 1/ 294 وعبد الرزاق 1/ 575 وابن خزيمة 2/ 251 و 252 والفسوى في تاريخه 1/ 358 المروزى في السنة ص 102 وغيرهم: من طريق يونس وغيره عن الزهرى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قوله: باب (262) إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء قال: وفى الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة 782/ 472 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وابن أبى عتيق.

* أما رواية عروة عنها: فرواها البخاري 2/ 159 ومسلم 1/ 392 وابن ماجه 1/ 301 وأحمد 6/ 39 و 40 و 51 و 194 وإسحاق 2/ 118 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 29 والدارمي 1/ 236 والحميدي 1/ 95 وأبو يعلى 4/ 268 و 269 وعبد الرزاق 1/ 574 وابن أبى شيبة 2/ 310 والطحاوى في المشكل 5/ 235 والطبراني في الأوسط 7/ 123 وابن المنذر في الأوسط 3/ 262 وابن حبان في ثقاته 6/ 298 و 299. من طرق عدة إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع العشاء ثم أقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء". تنبيه: وقع في مصنف عبد الرزاق من طريق الثورى عن هشام عن عائشة ولا أرى ذلك إلا سقطا كائنًا في السند لأن الدارمي روى من طريق محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن أبيه به. * وأما رواية ابن أبى عتيق عنها: فتقدمت في كتاب الطهارة برقم 108. 783/ 473 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 2/ 159 ومسلم 1/ 392 وأبو عوانة 2/ 16 و 17 والترمذي 2/ 186 وابن ماجه 1/ 301 وابن خزيمة 2/ 66 و 67 وعبد الرزاق 1/ 575 وابن أبى شيبة 2/ 310 وابن المنذر في الأوسط 4/ 142 والطبراني في الأوسط 3/ 197 و 5/ 246 وابن عدى في الكامل 3/ 311 و 5/ 340 وتمام كما في ترتيبه 1/ 284 وابن حبان 3/ 254 والبيهقي 3/ 74. من طرق عدة إلى نافع قال: كان ابن عمر أحيانًا نلقاه وهو صائم فيقدم له العشاء وقد نوى بالصلاة للمغرب ثم تقام وهو يسمع يعنى الصلاة فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضى عشاءه ثم يخرج فيصلى ويقول: إن نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يقول: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم". وقد اختلف الرواة عن نافع في سياق متنه فرواه عنه كما تقدم ثقات أصحابه مثل عبيد الله وابن جريج وموسى بن عقبة خالفهم ليث بن أبى سليم فقال مرفوعًا: "إذا حضر العشاء والصلاة فابدءوا بالصلاة" وليث بين الضعف فيما انفرد فكيف فيما خالف في مثل هذا.

قوله: باب (263) ما جاء في الصلاة عند النعاس

784/ 474 وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه أحمد 4/ 49 و 54 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 60 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 310 وابن عدى في الكامل 1/ 353 والطبراني في الكبير 7/ 22 والأوسط 1/ 264 والخطيب في التاريخ 8/ 147: من طريق أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدءوا بالعشاء". قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به أيوب". اهـ. وأيوب بن عتبة ضعيف ضعفه غير واحد وقد وهم الحافظ في التلخيص 2/ 32 حيث عزى حديث سلمة لمسلم. 785/ 475 - وأما حديث أم سلمة: فرواه أحمد 6/ 291 و 303 و 314 واسحاق في مسنده وأبو يعلى 6/ 279 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 310 والطحاوى ف ى المشكل 5/ 236 والطبراني في الكبير 23/ 297: من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن رافع قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء" والسياق للطبراني. والحديث حسن صرح ابن إسحاق بالسماع كما تقدم. قوله: باب (263) ما جاء في الصلاة عند النعاس قال: وفى الباب عن أنس وأبى هريرة 786/ 476 - أما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه أبو قلابة وعبد العزيز وحميد. * أما رواية أبى قلابة عنه: فرواها البخاري 1/ 315 وأحمد 3/ 100 و 249 و 250 و 231 و 142 و 150 وأبو يعلى 3/ 192 وابن عدى في الكامل 6/ 194: من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ" والسياق للبخاري.

وقد حكى الحافظ في الفتح عن الإسماعيلى أن الحديث مضطرب ثم نقل قول الإسماعيلى وهو قوله: "رواه حماد بن زيد عن أيوب فوقفه وقال فيه: عن اْيوب قرئ على كتاب عن أبى قلابة فعرفته، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسًا انتهى". اهـ. ما ذكره عن الإسماعيلى، وقد دافع الحافظ على إسناده ورد ما قاله الإسماعيلى بقوله: "وهذا لا يوجب الاضطراب لأن عبد الوارث أرجح بموافتة وهيب والطفاوى له عن أيوب وقول حماد عنه" قرئ على "لا يدل على أنه لم يسمعه من أبى قلابة بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبى قلابة والله أعلم". اهـ. وما قاله الحافظ من ترجيح رواية عبد الوارث ومن تابعه السالمة مما وقع شى رواية حماد لا يسلم له ذلك إلا إن كان لم يرد عن عبد الوارث إلا ما قاله عنه من عدم الشك أما وإن عبد الوارث قد روى عنه ما يؤيد رواية حماد ففيما جزم به الحافظ نظر وذلك ما خرجه أبو يعلى في مسنده من طريق إسحاق عن عبد الوارث عن أيوب عن أبى قلابة رفعه قال: "ثم ذكر الحديث فدل هذا أن ثم من كان يرسله عن أيوب غير حماد وإن الرواية عن عبد الوارث قد جاءت من غير وجه ولو اعتمد الحافظ على رواية وهيب كان أسد وأما الطفاوى ففي حفظه شىء ويفهم من صنيع ابن عدى في الكامل أن الطفاوى انفرد به مرفوعًا عن أيوب". وقد ذكر ما نقله عن الإسماعيلى من شك حماد في النكت الظراف 1/ 258 وعزا ذلك إلى المروزى في قيام الليل ولم أر ما ذكره في قيام الليل والموجود بأيدينا المختصر منه ووجدته عند الفسوى في تاريخه 3/ 22 إذ فيه: "حدثنا سليمان" يعنى "ابن حرب" قال: حدثنا حماد عن اْيوب قال: وجدت في كتاب أبى قلابة عن أنس قال: إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فلينم حتى يعقل ما يقول. قال سليمان: في موضع عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس. قال ة سليمان: "قرأ جرير بن حازم على أيوب كتابًا لأبى قلابة فقال: قد سمعت هذا كله من أبى قلابة وفيه ما أحفظه وفيه ما لا أحفظه. قال: فكان حماد ربما حدثنا بالشىء فيقول: هذا مما كان في الكتاب". اهـ. * وأما رواية عبد العزيز عنه: ففي البخاري 3/ 36 ومسلم 1/ 542 والنسائي في الكبرى 1/ 412 وأبى داود 2/ 175 وابن حبان 4/ 89: من طريق عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم والسياق لعبد الوارث كلاهما عن

قوله: باب (265) ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء

عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا، حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد". * وأما رواية حميد عنه: فعند أحمد 3/ 84 و 204 وابن حبان 4/ 89 و 125 وأبى يعلى 4/ 48 والمروزى في قيام الليل ص 82. من طرق عدة إلى حميد عن أنس بمثل المتن السابق. 787/ 477 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه مسلم 1/ 543 وأبو داود 2/ 75 وأحمد 2/ 318 والمروزى في قيام الليل ص 82 وابن حبان 4/ 124: من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع". قوله: باب (265) ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى أمامة 788/ 478 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم في الطهارة برقم (108). 789/ 479 - وأما حديث أبى أمامة: قتقدم أيضًا في الباب المذكور. قوله: باب (266) ما جاء فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون قال: وفى الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبى أمامة 790/ 480 - أما حديث ابن عباس: فرواه الطوسى في مستخرجه 2/ 270 و 271 وابن ماجه 1/ 311 والطبراني في الكبير 11/ 449 وابن حبان 3/ 126. من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبى قال: حدثنى عبيدة بن الأسود عن

القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا رجل أم قومًا وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان". والحديث صححه البوصيرى في الزوائد وحسنه العراقى في شرح الترمذي والقول قول العراقى. 791/ 481 - وأما حديث طلحة بن عبيد الله: فرواه الطبراني في الكبير 1/ 115: من طريق سليمان بن أيوب حدثنى أبى عن جدى عن موسى بن طلحة عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنه" وفى الحديث قصة. وسليمان بن أيوب ضعيف جدًّا وله بهذا الإسناد نسخة، وذكره في الميزان وأنه صاحب مناكير وإن بعضهم وثقه. تنبيه: ذكر أحمد شاكر أنه وقع اختلاف في النسخ منها من قال: فيها ابن عمرو وهى عامة النسخ الواقعة عنده إلا نسخة عابد السندى فإنها ابن عمر بدون واو ورجح النسخ الأول على هذه وحكم على هذه بالخطأ مع أنه وصفها في أول الكتاب بأنها من أصح النسخ واعتمد على هذا الحكم بكون الحديث عند أبى داود عبد الله بن عمرو وفى هذا الحكم على هذا الاعتماد نظر لأمرين الأول أن حديث عبد الله بن عمر وقع عند المصنف في الجامع كما يأتى والثانى أن أحسن ما يقطع به في مثل هذا مستخرج الطوسى وقد وقع عنده ابن عمر وسوف أخرج حديثهما. 792/ 482 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 1/ 393 وابن ماجه 1/ 311 ويعقوب بن سفيان في تاريخه 2/ 525: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم حدثنى عمران بن عبد المعافرى عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة من يدان فيهن ثم مات ولم يقض قضى الله عنه، رجل يكون في سبيل الله فتضعف قوته فيتقوى بدين فيموت ولم يقض ورجل خاف على نفسه الفتنة في الغربة فأسف بنكاح امرأة بدين فمات قبل أن يقضى. قال: يقضى الله عنه ورجل مات عنده رجل مسلم ولم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين

فيموت ولم يقض، فإن الله -عز وجل- يقضى عنه يوم القيامة. وثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا وقال والدبار أن ياتى بعد فوت الوقت ورجل اعتبد محررًا"ـ والسياق للفسوى والإفريقى المشهور بالضعف. 793/ 483 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه زاذان ونافع. * أما رواية زاذان: فرواها الترمذي 4/ 355 وأحمد 2/ 26 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 143 والبخاري في التاريخ 6/ 105 والطبراني في الأوسط 9/ 113: من طريق الثورى وبشر بن عاصم كلاهما عن أبى اليقظان عن زاذان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يهولهم الفزع ولا ينالهم الحساب على كثيب من مسك حتى يفرغ الله من حساب العباد: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله فأم به قومًا وهم به راضون وداعية يدعو إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله وعبد أحسن بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه" وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف مدلس ولم يصرح، وقال البخاري: في التاريخ: "ولا يصح أبو اليقظان". اهـ. تنبيهان: الأول: وقع سقط في تاريخ مكة زاذان بين الصحابي وأبى اليقظان. والثانى: وقع في الأوسط للطبراني بشير بن عاصم صوابه ما تقدم. * وأما رواية نافع عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 67 والصغير 1/ 172: من طريق عمر بن عبيد عن إبراهيم بن المهاجر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد أبق من مواليه حنى يرجع إليهم وامرأة عصت زوجها حتى ترجع" والحديث ضعيف من أجل إبرإهيم وقد تفرد به كما قال الطبراني: 794/ 484 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه يزيد بن شريح وأبو غالب.

قوله: باب (267) ما جاء إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا

* أما رواية يزيد بن شريح عنه: فتقدم تخريجها في الطهارة برقم 108. * وأما رواية أبى غالب عنه: ففي الجامع للمصنف 2/ 193 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 445 والطبراني في الكبير 8/ 340 و 341: من طريق على بن الحسن بن شقيق حدثنى الحسين بن واقد عن أبى غالب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم العبد الأبق والمرأة تبيت وزوجها عليها ساخط وإمام أم قومًا وهم له كارهون" والحديث صحيح. تنبيه: وقع في مصنف ابن أبى شيبة على بن الحسين صوابه ما تقدم. قوله: باب (267) ما جاء إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا قال: وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية 795/ 485 - أما حديث عائشة: فرواه البخاري 1/ 176 ومسلم 1/ 309 وابن المنذر في الأوسط 4/ 401 وابن خزيمة 3/ 52 وأبو داود 1/ 405 وابن ماجه 1/ 392 وأحمد 6/ 51 و 58 و 194 وإسحاق 2/ 104 وأبو عوانة 2/ 118 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 76 وابن سعد في الطبقات 2/ 214 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 224 وعبد الرزاق 2/ 460 والطحاوى في المشكل 14/ 305 و 306 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 38: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاكى فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". واختلف في إسناده على هشام فقال عنه عامة أصحابه بما تقدم منهم مالك وعبدة بن سليمان والقطان وأبو ضمرة أنس بن عياض كما تقدم خالفهم معمر بن راشد فأرسله حيث قال: عن هشام عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجه عبد الرزاق والمعلوم أنه ضعيف في هشام فلا تؤثر روايته في رواية من وصل.

796/ 486 وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه همام وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وسعيد القرشى وأبو صالح وابن عجلان عن أبيه وأبو يونس والأعرج. * أما رواية همام عنه ففي البخاري 2/ 208 و 209 ومسلم 1/ 309 وأحمد 2/ 314 وعبد الرزاق 2/ 461 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 38: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 393 وأبى يعلى 5/ 345 والطحاوى في المشكل 14/ 310: من طريق هشيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي مسند الحميدي 2/ 426 وعبد الرزاق 2/ 462: من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو رواية همام والسند على شرط الشيخين. * وأما رواية سعيد القرشى عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 123: من طريق سويد قال: أخبرنى عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعوهم ما أقاموا الصلاة وإن صلوا جلوسًا فصلوا جلوسًا أجمعين" وسويد هو بن سعيد والكلام فيه معروف. وأما بقية الروايات فتقدم تخريجها في باب رقم (208).

797/ 487 وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة. * أما رواية أبى الزبير عنه: فرواها مسلم 1/ 309 وأبو عوانة 2/ 119 وأبو داود 1/ 405 وابن ماجه 1/ 393 وأحمد 3/ 334 وابن حبان 3/ 281 والبيهقي 3/ 79 وابن عدى 3/ 143 والطحاوى في المشكل 14/ 306 و 309: من طريق الليث وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم قال: "إن كدتم آنفًا لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا". * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي أبى داود 1/ 403 و 404 وابن ماجه 2/ 1153 وأحمد 3/ 300 وأبى يعلى 2/ 354 و 472 وابن المنذر في الأوسط 4/ 202 والطبراني في الأوسط 4/ 379 وابن حبان 3/ 274 و 275 وابن خزيمة 3/ 53 والدارقطني 1/ 422 والبيهقي 3/ 80 وابن أبى شيبة 2/ 224 والطحاوى في المشكل 14/ 308: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح فيها جالسًا قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسًا قال: فقمنا فأشار إلينا فقعدنا قال: فلما قضى الصلاة قال: "إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم". قال البوصيرى في الزوائد 2/ 214: "إسناده صحيح إن كان أبو سفيان سمع جابرًا". اهـ. ولا يضر ذلك فقد تابعه من تقدم فارتفع ما كان يخشى وما قيل أنه لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث قد رد ذلك البخاري. * وأما رواية إبراهيم بن عبيد عنه: ففي سنن الدارقطني 1/ 423 وعبد بن حميد كما في المنتخب ص 348:

من طريق خالد بن إلياس حدثنى إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال: دخلت على جابر بن عبد الله فوجدته يصلى بأصحابه جالسًا فلما انصرف وسألته عن ذلك فقال قلت لهم: أنى لا أستطيع أن أقوم فإن أردتم أن تصلوا بصلاتى فاجلسوا فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الإمام جنة فإن صلّى قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" وخالد ضعيف. 798/ 488 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع. * أما رواية سالم عنه: ففي أحمد 2/ 93 وأبو يعلى 5/ 191 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 404 والطبراني في الكبير 12/ 321 والخطيب في التاريخ 12/ 264 و 265 والطحاوى في المشكل 14/ 312: من طريق عقبة بن أبى الصهباء قال: حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر حدثه: أنه كان ذات يوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع نفر من أصحابه فأقبل عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا هؤلاء ألستم تعلمون أنى رسول الله؟ " قالوا: بلى: نشهد أنك رسول الله. قال: "ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه من أطاعنى فقد أطاع الله؟ " قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله وإن من طاعة الله طاعتك. قال: "فإن من طاعة الله أن تطيعونى وإن من طاعتى أن تطيعوا أئمتكم أطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًا". والحديث صحيح فقد أسند في صحيح ابن حبان عن ابن معين توثيق عقبة بن أبى الصهباء وقال الهيثمى في المجمع 2/ 67 بعد أن عزاه إلى أحمد والطبراني: رجاله ثقات. * وأما رواية نافع عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 587: من طريق مسلم بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسقط فوثيت قدمه فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فوجدوه يصلى وهو قاعد فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" ومسلم هو الزنجى ضعيف.

قوله: باب (269) ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا

799/ 489 وأما حديث معاوية: فرواه عنه ابن محيريز والقاسم بن محمد. * أما رواية ابن محيريز عنه: فتقدمت في باب برقم (208). * وأما رواية القاسم بن محمد عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 332: من طريق إسماعيل بن أبى أويس حدثنى سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد عن معاوية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: "إن صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا" قال القاسم: فعجب الناس من صدق معاوية، وإسماعيل لا يحتج به ما روى خارج الصحيح. قوله: باب (269) ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا قال: وفى الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة 800/ 490 - أما حديث عقبة بن عامر: فرواه ابن المنذر في الأوسط 3/ 288 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 487 والطبراني في الكبير 17/ 313 و 314 والحاكم 1/ 325 والبيهقي 2/ 344: من طريق الليث حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة قال: صلى بنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس فقال الناس وراءه: سبحان الله فلم يجلس فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: "إنى سمعتكم تقولون: سبحان الله كيما أجلس وإن ليس تلك السنة وإنما السنة التى صنعت". وابن شماسة هو عبد الرحمن المصرى ثقة فالسند صحيح وما قاله في المجمع 2/ 153 من كونه من رواية الزهرى عن عقبة ولم يسمع منه وإن فيه عبد الله بن صالح وهو مختلف فيه "غير سديد فإنى لم أره في المصادر السابقة الذكر إلا مما سقته وأما ما قاله من روايته من طريق عبد الله بن صالح فقد توبع متابعة تامة وقاصرة أما التامة فعند ابن أبى شيبة من رواية شبابة بن سوار عن الليث وأما القاصرة فعند الطبراني وابن المنذر من رواية محمد بن عمرو بن خالد الحرانى عن أبيه عن بكر بن مضر عن يزيد به فارتفع ما قاله صاحب المجمع.

قوله: باب (271) ما جاء في الإشارة في الصلاة

801/ 491 وأما حديث سعد: فرواه البزار 4/ 53 وأبو يعلى 1/ 357 وابن أبى شيبة 1/ 486 وابن المنذر 3/ 288 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 441 وعبد الرزاق 2/ 310 والطبراني في الأوسط 2/ 110 والبيهقي 2/ 344 والدارقطني في العلل 4/ 379 و 380: من طريق بيان بن بشر وإسماعيل بن أبى خالد كلاهما عن قيس بن أبى حازم قال: صلى بنا سعد بن أبى وقاص فقام في الركعتين: فقالوا: سبحان الله، فمضى فما هو حتى إذا سلم سجد سجدتين فقال: هكذا صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على بيان وإسماعيل، فممن رفعه عن بيان، ابن بشر وشعبة إلا أن شعبة اختلف عنه فرواه عنه بقية بن الوليد على جهة الرفع خالفه غندر وعبد الرحمن بن مهدى فوقفاه وهما أرجح في شعبة من بقية وافق شعبة على رواية الوقف الثورى ومحمد بن فضيل فروياه عن بيان على سبيل الوقف إذا بان ما تقدم فالصواب عن بيان رواية من وقف. وأما الخلاف على إسماعيل فرفعه عنه أبو معاوية محمد بن خازم، خالفه عده فرووه عن إسماعيل موقوفًا منهم الثورى ووكيع ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وزائدة بن قدامة وهشيم وزهير بن معاوية وابن عيينة وخالد بن عبد الله الواسطى ومحمد بن عبيد المحاربى ومروان بن معاوية وأبو حمزة السكرى فرووه عن إسماعيل موقوفًا وقولهم أولى وأرجح وهو ما مال إليه الدارقطني في العلل. 802/ 492 - وأما حديث عبد الله بن بحينة: فرواه البخاري 3/ 32 ومسلم 399 وأبو عوانة 2/ 211 وأبو داود 1/ 652 و 626 والنسائي 9/ 13 و 20 والترمذي 2/ 235 وابن ماجه 1/ 381 وغيرهم: من طريق الزهرى عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من ثنتين من الظهر أو العصر فلم يسترح فلما اعتدل قائمًا لم يرجع حتى فرغ من صلاته ثم سجد سجدتى السهو وهو جالس قبل أن يسلم ثم سلم". قوله: باب (271) ما جاء في الإشارة في الصلاة قال: وفى الباب عن بلال وأبى هريرة وأنس وعائشة 803/ 493 - أما حديث بلال: فرواه أبو داود 1/ 569 وابن سعد 1/ 245 في الطبقات وعمر بن شبة في تاريخ المدينة

1/ 43 والترمذي 2/ 204 وأحمد 6/ 12 والبزار 4/ 194 و 195 والهيثم بن كليب في مسنده 2/ 351 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 453 و 454 والطبراني في الكبير 1/ 342 والبيهقي 2/ 259: من طريق جعفر بن عون وغيره عن هشام بن سعد حدثنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصلى فيه قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلى قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال: يقول: هكدا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه عن ابن عمر فرواه عنه نافع من طريق هشام بن سعد جاعل الحديث من مسند بلال وهشام بن سعد في حفظه شىء إلا أن البزار حكى أنه توبع على ذلك وذلك من رواية روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن بلال والمشهور عن زيد بن أسلم كما رواه عنه ثقات أصحابه عنه عن ابن عمر جعل الحديث من مسند ابن عمر عن صهيب. وقد ذهب الترمذي إلى صحة المخرجين كما ذكر في الجامع والعلل الكبير ص 78 و 79 علمًا بأن زيد بن أسلم قد تابعه غيره في جعل الحديث من مسند صهيب والله أعلم. 804/ 494 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه أبو داود 1/ 581 وإسحاق 1/ 466 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 453 والدارقطني 2/ 83: من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبى غطفان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال يعنى في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعنى الصلاة" قال: أبو داود: "هذا الحديث وهم" والسياق لأبى داود وقال الدارقطني في السنن: قال لنا ابن أبى داود: "أبو غطفان هذا رجل مجهول وآخر الحديث زيادة في الحديث ولعله من قول ابن إسحاق". اهـ. وقد رد على ابن أبى داود في تجهيله لأبى غطفان العراقى إذ قال: "روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان وهو أبو غطفان المرى اسمه سعيد". اهـ. كما في التعليق المغنى 2/ 84 والأمر كما قال العراقى وقد وثقه أيضًا ابن معين وذكر المزى في التهذيب 34/ 177 عن ابن سعد ما يدل على شهرته وهو من رجال مسلم.

قوله: باب (272) ما جاء في التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

تنبيه: عزى مخرج تهذيب المزى كلام ابن أبى داود السابق في أبى غطفان إلى الدارقطني وأشار إلى المصدر نفسه ولم يصب. وعلى أي في الحديث تدليس ابن إسحاق ولم يصرح ويخشى أن تكون هذه الزيادة منه وهذا ما عناه أبو داود في كلامه المتقدم. 805/ 495 - وأما حديث أنس: فرواه أبو داود 1/ 580 وأحمد 3/ 138 وابن خزيمة 2/ 48 وابن حبان 4/ 16 والدارقطني 2/ 84 وأبو يعلى 3/ 431 و 432 والطبراني في الصغير 1/ 247 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 515 والبيهقي 2/ 262: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة" ورجاله ثقات إلا أن أبا حاتم في العلل 1/ 160 قال: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره وذكر أن أصل الحديث القصة المطولة في إمامة أبى بكر بالناس في كلام مطول فارجع إليه. 806/ 496 - وأما حديث عائشة: فتقدم في باب "إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا" برقم (267). قوله: باب (272) ما جاء في التسبيح للرجال والتصفيق للنساء قال: وفى الباب عن على وسهل بن سعد وجابر وأبى سعيد وابن عمر 807/ 497 - وأما حديث على: فرواه عنه عبد الله بن نجى وأبو أمامة. * أما رواية عبد الله بن نجى عنه: ففي النسائي 3/ 12 وأبى داود 1/ 153 والدارمي 2/ 196 وابن ماجه 2/ 1222 وأحمد 1/ 77 و 83 و 107 و 150 و 139 و 104 والبزار 3/ 98 وأبى يعلى 1/ 294 و 290 وابن أبى شيبة 2/ 239 وابن خزيمة 2/ 54 وابن حبان 2/ 257 و 260 والطحاوى في مشكل الآثار 5/ 5 و 6 و 7 وابن المنذر في الأوسط 3/ 240 وابن عدى في الكامل 4/ 234 والدارقطني في العلل 3/ 259 و 260 والحاكم 1/ 171 والبيهقي 2/ 247: من طريق شرحبيل بن مدرك الجعفى عن عبد الله بن نجى عن أبيه عن على قال: كانت لى منزلة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن لأحد إن كنت أجيئه كل سحر فأسلم عليه حتى

يتنحنح فأنصرف إلى أهلى وإنى جئت ذات يوم فسلمت عليه فقلت: السلام عليك يا نبى الله فقال: "على رسلك يا أبا الحسن حتى أخرج اليك" فلما خرج إلى قلت: يا نبى الله لم تكلمنى فيما مضى حتى كلمتنى الليلة قال: "أنى سمعت في الحجرة حركة فقلت من هذا: قال: "أنا جبريل" قلت: أدخل قال: لا أخرج إلى فلما خرجت إليه قال: إن في بيتك شيئًا لا يدخله ملك ما دام فيه قال: ما أعلمه يا جبريل قال: اذهب فانظر ففتحت الباب فلم أجد فيه شيئًا غير جرو كان يلعب به الحسن قلت: ما وجدت إلا جروًا قال: لن يلج فيه ما دام فيها واحد منهم يعنى من ثلاث: كلب أو جنابة أو صورة روح" والسياق للبزار لأنه أتم من غيره. وفى الحديث علل ثلاث: الاختلاف عليه من الرواة عنه والكلام فيه وفى أبيه. أما الاختلاف على عبد الله بن نجى فرواه عنه شرحبيل بن مدرك كما تقدم تابعه على ذلك من رواية على بن مدرك عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عنه أبو زرعة إلا أن الرواة عن أبى زرعة عن عبد الله بن نجى رووه على ثلاثة أنحاء فرواه عنه ابن مدرك كما تقدم ورواه عنه الحارث العكلى مخالفًا لابن مدرك إلا أن الرواة عن الحارث لم يتفقوا في السياق الإسنادى. أما الخلاف عن الحارث فرواه عنه عمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم وزيد بن أبى أنيسة إلا أن الرواة عن عمارة اختلفوا فمنهم من يقول عنه عن الحارث عن أبى زرعة عن عبد الله بن نجى عن على فأسقطوا الواسطة بين ابن نجى وعلى، ومنهم من يقول عن عمارة عن أبى زرعة عن عبد الله بن نجى عن على فاسقطوا الحارث ووالد ابن نجى. وأما الرواية عن مغيرة فرواه عنه أبو بكر بن عياش فقال: عن الحارث عن عبد الله بن نجى عن على وأسقط أبا زرعة ووالد عبد الله بن نجى خالفه جرير بن عبد الحميد إذ قال: عن مغيرة عن الحارث عن أبى زرعة عن عبد الله بن نجى عن على ولم يسقط منه والد عبد الله. وأما زيد بن أبى أنيسة فرواه كرواية جرير بن عبد الحميد عن مغيرة. وعلى أي الظاهر أن هذا الخلاف يحمله عبد الله بن نجى فقد تكلم فيه إذ عامة الرواة المتقدمين عنه مرضيون وقد تابع الحارث العكلى من رواية من أسقط والد ابن نجى عن الحارث على هذه الرواية أيضًا أبو إسحاق السبيعى وجابر بن يزيد الجعفى، ولا تغنى هذه المتابعة أيضًا لما يأتى.

أما كلام أهل العلم في ابن نجى فمن ناحيتين: الأولى: من حيث الجرح والتعديل فقد قال البخاري وابن عدى: فيه نظر وقال الشافعى: مجهول ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الثانى: فقد قال ابن معين: لا سماع له من على وتبعه الدارقطني في العلل فابن معين يحكم على من أسقط بينه وبين على بالانقطاع ويصوب في العلل كون رواية الوصل إدخال من أدخل بينه وبين على والده. وأما الكلام في أبيه: فوثقه العجلى وقال ابن حبان بعد ذكره له في الثقات: لا يعجبنى إذا انفرد فالرجل إذًا مجهول والحديث ضعيف، وقد ضعفه البيهقي إذ قال بعد ذكر بعض الخلاف السابق ما نصه: "وكيف ما كان فعبد الله بن نجى غير محتج به". اهـ. وقد انفرد بالرواية عنه ولده والعجب أن ابن حبان خرج له في صحيحه مع ما تقدم القول عنه في الثقات ولا يحتج على هذا بما سيأتى من رواية الحديث من الطريق الآتية لما يأتى. * وأما رواية أبى أمامة عنه: ففي مسند أحمد 1/ 79 و 98 و 103 و 112 وأبى يعلى كما في المطالب 1/ 240: من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة عن على قال: "كنت آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لى" والسند ضعيف جدًّا مسلسل بالضعفاء ونكتفى بقول ابن حبان في ضعفائه 2/ 63 "وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما علمته أيديهم". اهـ. 808/ 498 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري 2/ 167 ومسلم 1/ 316 وأبو عوانة 2/ 253 و 254 وأبو داود 1/ 578 و 579 والنسائي 3/ 3 وابن ماجه 1/ 330 وأحمد 5/ 330 و 331 و 336 و 337 و 338 والحميدي 2/ 413 وابن جميع في معجمه ص 212 وابن عدى 4/ 304 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 214: من طريق مالك وغيره عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: أتصلى للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في

الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلما انصرف قال: "يا أبا بكر ما منعك أن تثبث إذ أمرتك؟ " فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "ما لى رأيتكم كثرتم التصفيق؟ من نابه شىء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء" والسياق للبخاري. 809/ 499 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه أحمد 3/ 348 و 353 وأبو يعلى 2/ 437 والبزار كما في زوائده 1/ 276 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 1/ 240 والطبراني في الأوسط 1/ 165 وابن أبى شيبة أيضًا في المصنف 2/ 238 وابن عدى في الكامل 3/ 233 وتمام في زوائده كما في ترتيبه 1/ 367: من طريق حجاج بن أبى عثمان وغيره عن أبى الزبير عن جابر: انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلح بين بنى عمرو بن عوف من الأنصار قال: وحضرت الصلاة فقال بلال لأبى بكر: أؤذن فتصلى بالناس؟ قال: نعم. فأقام بلال فتقدم أبو بكر فصلى بالناس. وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يصفقون بأيديهم لأبى بكر وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت إذا كان في الصلاة فلما صفقوا التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأخر فأومأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده إليه أن يصلى فأبى فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فلما قضى صلاته قال: لأبى بكر: "ما منعك أن تصلى؟ " قال: ما كان لابن أبى قحافة أن يؤم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل على القوم فقال: "ما بال التصفيق إنما التصفيق في الصلاة للنساء فإذا كانت لأحدكم حاجة فليسبح" والسياق لأبى يعلى وقد رواه عن أبى الزبير عدة منهم ابن أبى ليلى والثورى وأشعث وابن لهيعة ومن تقدم ولم يقع التصريح لأبى الزبير بالسماع إلا في رواية ابن لهيعة ويغتفر في المتابعات. 810/ 500 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه ابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 1/ 240 وابن عدى في الكامل 5/ 79 والطبراني في الأوسط 1/ 184: من طريق أبى هارون العبدى عن أبى سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".

قوله: باب (273) ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة

وأبو هارون هو عمارة بن جوين ضعيف جدًّا. 811/ 501 - وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 199 وبيبى في جزئها ص 48 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 168 وابن المقرى في معجمه ص 162: من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "التسبيح للرجال ورخص في التصفيق للنساء" والسياق لبيبى. واختلف أهل العلم في إسناده فحكم البوصيرى في زوائده على ابن ماجه على إسناده بالتحسين، وحكم عليه أبو حاتم بالنكارة ففي العلل وسألت أبى عن حديث رواه سويد بن سعيد عن يحيى بن سليم ثم ساق ما تقدم إلى أن قال: "قال أبى: هذا حديث منكر بهذا الإسناد". اهـ. والنكارة التى قالها أبو حاتم إن كان في سويد الذى خرجه ابن ماجه من طريقه أيضًا فلا تتم لأن بيبى خرجت الحديث من طريق أبى جعفر محمد بن يزيد الآدمى عن يحيى به فبرأ سويد من عهدته والآدمى ثقة حافظ إنما العلة في يحيى فقد ضعف في عبيد الله كما هو المعلوم إنما قد توبع شيخه كما تقدم وشيخه إسماعيل ثقة فالله أعلم. قوله: باب (273) ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة قال: وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى وجد عدى بن ثابت 812/ 502 - أما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه مسلم 4/ 2293 وأبو داود 5/ 286 وأحمد 3/ 31 و 37 و 93 و 96 وأبو يعلى 2/ 56 وعبد بن حميد ص 285 والدارمي 1/ 261 و 262 والبخاري في التاريخ 1/ 75 وعبد الرزاق 2/ 270 وابن أبى شيبة 2/ 317 وابن المنذر في الأوسط 3/ 265 وابن خزيمة 2/ 60 وابن حبان 4/ 44: من طريق سفيان الثورى عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل" والسياق لمسلم. وقد وقع في إسناده اختلاف على سهيل فرواه الثورى كما تقدم تابعه على ذلك معمر وزهير بن معاوية والدراوردى خالفهم محمد بن خوط فرواه عن سهيل عن أبيه عن

قوله: باب (274) ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

أبى هريرة فجعله من مسند أبى هريرة وذلك وهم منه كما قال البخاري: إذ سلك الجادة أيضًا. 813/ 503 - وأما حديث جد عدى بن ثابت: فرواه الترمذي 5/ 87 وابن ماجه 311: من طريق شريك عن أبى اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال: "العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقىء والرعاف من الشيطان" والسياق للترمذي. والحديث ضعفه البوصيرى بأبى اليقظان وتقدم الكلام عليه قريبًا في "باب الإمامة لمن كان كارهًا له" قلت: وفيه شريك وقد تفرد به شريك عن شيخه كما قال الترمذي. قوله: باب (274) ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب. 814/ 504 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو يحيى الأعرج وعمرو بن دينار ومجاهد وأبو موسى الحذاء والزهرى وغيره. * أما رواية أبى يحيى الأعرج عنه: فرواها مسلم 1/ 507 وأبو عوانة 2/ 240 و 241 وأبو داود 1/ 583 و 584 والنسائي 3/ 223 وأحمد 2/ 162 و 192 و 201 والدارمي 1/ 262 وابن المنذر في الأوسط 5/ 240 وابن خزيمة 2/ 236 وعبد الرزاق 2/ 472 والطيالسى كما في المنحة 1/ 127 والبيهقي 2/ 491 والمروزى في قيام الليل ص 86: من طريق هلال بن يساف عن أبى يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة" وأنت تصلى قاعدًا قال: "أجل ولكنى لست كأحد منكم" وقد صححه المصنف في العلل ص 80. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 2/ 472 وابن المقرى في معجمه ص 32 والطبراني في الأوسط 1/ 262: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم". وقد اختلف في سياق إسناده على عمرو فرواه عنه ابن جريج كما تقدم خالفه سفيان بن عيينة إذ قال: عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولا شك أن ابن عيينة أوثق من ابن جريج وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه ورواية ابن عيينة وقعت عند الطبراني في الأوسط 1/ 262 وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا سفيان". اهـ. فإن أراد بالسياق الذى ذكره فذاك وإن أراد التفرد عن عمرو مطلقًا فهو محجوج بما تقدم. * وأما رواية مجاهد عنه: 1/ 430. ففي الأوسط للطبراني 1/ 267 و 268 والبزار 6/ 452 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 89 والنسائي في الكبرى 1/ 430 و 431: من طريق منصور بن أبى الأسود عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم". وقد حكم أبو حاتم على هذه الرواية بالغلط إلا أن الطريق التى ذكرها إلى مجاهد هي من غير طريق الأعمش بل من طريق أخرى يأتى الكلام عليها وهذه الطريق لا أعلم فيها إلا تدليس الأعمش وتابعه حبيب بن أبى ثابت كما عند النسائي إلا أن راويه عن حبيب وهو الثورى اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه ويأتى ذكرها وتصويب وقفه عن الثورى. وقد تابعه على هذا حصين بن عبد الرحمن إذ رواه عن مجاهد عن عبد الله موقوفًا فحسب، خالف الأعمش إبراهيم بن مهاجر إذ رواه عن مجاهد عن عائشة وإبراهيم في حفظه شىء. * وأما رواية أبى موسى الحذاء عنه: ففي النسائي في الكبرى 1/ 430 و 431 وأحمد 2/ 192 و 193 والمروزى في قيام الليل ص 87 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 502. * وأما رواية أبى موسى الحذاء عنه: من طريق سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى موسى الحذاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا" وقد اختلف في رفعه ووقفه على الثورى فرفعه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وعبد السلام بن حرب

الملائى، خالفهم عبد الرحمن. بن مهدى فوقفه، وأما وكيع فرواه عن الثورى على سبيل الشك في رفعه كما وقعت رواية وكيع عند أحمد وابن أبى شيبة مبينين كون الشك من الثورى فإذا كان الأمر كما تقدم فلمن يقضى؟ توقف النسائي في هذا وفيه خلاف ثالث عن الثورى فقال عنه معاوية بن هشام عن حبيب عن مجاهد عنه فأبدل مجاهدًا عن أبى موسى ورفعه وهذا يعتبر خلاف بين أبى نعيم ومعاوية. ومعاوية ضعيف في الثورى لذا قال البزار: بعد هذه الرواية: "لا نعلم أحدًا رواه عن الثورى عن حبيب عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو إلا معاوية بن هشام". اهـ. * وأما رواية الزهرى وغيره عنه: ففي النسائي في الكبرى 1/ 431 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 502 وكذا عبد الرزاق 2/ 471 والطبراني في الأوسط 1/ 226 و 227 والخطيب في التاريخ 14/ 329 ويعقوب بن سفيان الفسوى في التاريخ 2/ 735 والبزار 6/ 399. من طريق معمر وعبيد الله بن عمر وغيرهما والسياق لمعمر عن الزهرى عن عبد الله بن عمرو قال: قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد وكان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحتهم جلوسًا فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم عند الهاجرة وهم يصلون في سبحتهم جلوسًا فقال: "صلاة الجالس نصف صلاة القائم" قال: وطفق الناس حينئذ يتجشمون القيام. والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف في إسناده من أي مسند هو. فرواه على جهة الإرسال من تقدم وشعيب بن أبى حمزة أيضًا. خالفهم محمد بن إسحاق ويزيد بن عياض وسفيان بن عيينة إذ وصلوه إلا أنهم اختلفوا فيما فوق الزهرى إذ قال ابن إسحاق عنه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. وأما يزيد بن عياض فقال عنه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو وأما ابن عيينة فاختلف عنه ففي تاريخ الفسوى من طريق الحميدي ما نصه: "قال سفيان: حدثنا الزهرى أو حدثت عنه عن عيسى بن طلحة وربما قال: سفيان أراه عيسى بن طلحة وربما لم يذكر سفيان عيسى بن طلحة أصلًا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث". اهـ. فبان بما تقدم بأن سفيان لم يقم إسناده. وأما رواية يزيد بن عياض فيكفى فيه ما ساقه الخطيب في تاريخه إلى ابن القاسم قال: سألت مالكا عن سمعان قال: كذاب قال: قلت: يزيد بن عياض؟ قال: أكذب وأكذب. اهـ. تابع من

وصل أيضًا عبيد الله بن أبى زياد الرصافى إذ قال: عن الزهرى عن ثعلبة بن مالك القرضى عن عبد الله بن عمرو. والرصافى ضعيف. إذا بأن ما تقدم فقد اختلف أهل العلم في رواية من تقدم من وصل أم أرسل فذهب الطبراني في الاْوسط إلى تقديم رواية سفيان إلا أنه لم يحك عن سفيان إلا قوله عن الزهرى عن عيسى عن عبد الله بن عمرو ولم يذكر ما ذكره الفسوى عنه فلو سلم السند عما حكاه الفسوى لكان قوله صحيحًا ولكن سفيان لم يقم إسناده. هذا مع أن من أرسل هم أرجح منه لذا تقدم روايتهم وهذا ما صار إليه الذهلى ففي قيام الليل للمروزى ص 87 قال محمد بن يحيى: "والمحفوظ عندنا يعنى أحاديث معمر وشعيب وعبيد الله بن عمر وبكر بن وائل بن داود كلهم عن الزهرى عن عبد الله بن عمرو وحديث هؤلاء لأن الزهرى لو كان سمعه من أنس لانتشر عنه ولقدموا حديثه لأن حديث عبد الله يعنى ابن عمر مرسل". اهـ. وفيه خلاف آخر عن الزهرى إذ قال: عنه يعلى بن الحارث وشعيب بن خالد عن مولى لعبد الله بن عمرو عنه إلا أن رواية من جزم بالإرسال أرجح الروايات. وأما الاختلاف فيه من أي مسند هو. فجعله من تقدم من مسند عبد الله بن عمرو خالفهم محمد بن الزبير الحرانى إذ قال: عن الزهرى عن سالم عن أبيه فخالف عامة من تقدم ذكرهم من رواه عن الزهرى وابن الزبير إن كان هو التميمى البصرى فهو متروك إذ هذه طبقته وفى كلام الذهلى المتقدم ما يكفى في رد حديثه. خالف الجميع أيضًا ابن جريج إذ قال: عن الزهرى عن أنس وقد ضعف هذا الذهلى كما تقدم. تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة من طريق عبيد الله عن الزهرى أنه من مسند ابن عمر وفى ذلك نظر كما تقدم من كلام الذهلى والنسخة مليئة بالأغلاط إذ همة المخرجين المال. كما وقع كذلك في مصنف عبد الرزاق إذ خرج الحديث من طريق معمر عن الزهرى. 815/ 505 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى وإسماعيل بن محمد بن سعد. * أما رواية الزهرى عنه: ففي مسند أحمد 3/ 3/ 136 وعبد الرزاق 2/ 471 و 472 والمروزى في قيام الليل ص 87 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 160 وأبى يعلى 3/ 436:

من طريق ابن جريج عن ابن شهاب الزهرى عن أنس بن مالك قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهى محمة فحم الناس فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد والناس قعود يصلون فقال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" قال: فتجشم الناس الصلاة قيامًا. والسياق لأبى يعلى وتقدم الكلام على إسناده قبل وقد قال أبو حاتم: حين ساق له ولده إسناده ومتنه كما تقدم "هذا خطأ ويأتى كلام الذهلى أيضًا بعد". * وأما رواية إسماعيل بن محمد بن سعد عنه: ففي الكبرى للنسائي 1/ 429 وابن ماجه 1/ 388 وأحمد 3/ 214 و 240 وأبى يعلى 4/ 232 وابن أبى شيبة 1/ 205 والطبراني في الكبير 1/ 256: من طريق عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعد على مثل النصف من صلاة القائم" وقد اختلف في إسناده على إسماعيل فرواه عنه عبد الله بن جعفر كما تقدم خالفه مالك بن أنس إذ قال: عنه إسماعيل عن مولى لابن العاص عن عبد الله بن عمرو. اهـ. وقال الذهلى كما في قيام الليل ص 87: "وحديث أنس من حديث المخرمى عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس عندنا غير محفوظ لأن مالكا رواه عن إسماعيل بن محمد عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ومالك أولى بالحفظ ولأنه عن عبد الله بن عمرو مستفيض قال: ولا نعرفه عن أنس من وجه يثبت". اهـ. إذا بان ما تقدم فما قاله البوصيرى في زوائده على ابن ماجه 1/ 225 إسناده صحيح غير صحيح للمخالفة السابقة. 816/ 506 - وأما حديث السائب: فرواه النسائي في الكبرى 1/ 430 وأحمد 3/ 425 والدارقطني في المؤتلف 1/ 302 وأبو عبيد في غريبه 1/ 336 والطحاوى في المشكل 13/ 240 وأحكام القرآن 1/ 233 والمصنف في علله ص80: من طريق الثورى عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم". وقد اختلف في إسناده على مجاهد. فقال إبراهيم بن المهاجر من رواية الثورى عنه بما تقدم خالف الثورى عن إبراهيم

إسرائيل وزهير بن معاوية إذ قالا عنه عن مجاهد عن عائشة. خالف الثورى شريك القاضى إذ قال: عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولى للسائب عن السائب. وقال محمد بن عبد الكريم: عن مجاهد عن السائب بن نميلة كما عند الدارقطني. وذكر الحافظ في الإصابة 2/ 12 في ترجمة السائب بن نميلة أن حديثه عند ابن شاهين وأنه من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن مجاهد عن السائب بن نميلة. اهـ. وهذا خلاف ما عند الدارقطني ونقل عن ابن عبد البر قوله: "لا أعلم له غيره وأخشى أن يكون مرسلًا". اهـ. قال الحافظ: "قلت ذكر ابن مندة أن السائب ابن أبى السائب يقال له: السائب بن نميلة فإن ثبت فهو هذا". اهـ. أقول وقد سبق ابن منده إلى هذا الطبراني في المعجم الكبير كما أن أبا نعيم الأصبهانى في المعرفة 3/ 1370 قال ما نصه في ترجمة السائب بن أبى السائب: "شارك النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة واسم أبى السائب: نميلة" إلى أن قال بعد ذكر حديثه في مشاركته النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الخلاف الواقع في سنده ما نصه: "ورواه أبو الجهابذ عن عمار بن رزيق عن ابن أبى ليلى عن عبد الكريم بن مجاهد عن السائب بن نميلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. كذا وقع في الكتاب ولا شك أن مؤتلف الدارقطني أتقن إذ فيه ما نصه: "حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل حدثنا أبو بكر الزهرى حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الكريم عن مجاهد عن السائب بن نميلة" فذكره. فإذا بأن أن السائب بن أبى السائب يقال لأبيه نميلة بان أن راوى حديث الباب هو السائب بن أبى السائب وأنه قد وقع في إسناده اختلاف أكثر مما سقته وأنه حديث ضعيف لذا قال الترمذي في علله الكبير: "وحديث السائب لا يعرف إلا من هذا الوجه". اهـ. يعنى من طريق مجاهد. تنبيه: زاد أحمد شاكر في نسخته عبد الله بن عمر واعتمد في ذلك على بعض النسخ وقد أسقطه صاحب التحفة وهذا الظاهر لأن الطوسى لم يذكره في مستخرجه ويقوى هذا أن النسخة التى اعتمد عليها العراقى لم تذكر ابن عمر لذا عده العراقى فيمن لم يذكرهم المصنف في الباب حسب ما أفاد ذلك مخرج المستخرج.

قوله: باب (275) ما جاء في الرجل يتطوع جالسا

قوله: باب (275) ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا قال: وفى الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك 817/ 507 - أما حديث أم سلمة: فرواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن وخيرة أم الحسن. * أما رواية أبى سلمة عنها: فرواها النسائي في الصغرى 3/ 221 و 222 وفى الكبرى 1/ 427 و 428 وابن ماجه 1/ 387 وأحمد 6/ 304 و 305 و 319 و 320 و 321 و 322 وأبو يعلى 6/ 257 المروزى في قيام الليل ص 85 وعبد الرزاق 2/ 464 وابن حبان كما في زوائده ص 167 والطبراني في الكبير 23/ 252: من طريق شعبة والثورى وغيرهما عن أبى إسحاق عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت:"والذى ذهب به تعنى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما توفى حتى كان أكثر صلاته قاعدًا إلا المكتوبة وكان أعجب العمل إليه الذى يداوم عليه صاحبه وإن كان يسيرًا". وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى إسحاق وأبى سلمة. أما الاختلاف فيه على أبى إسحاق فرواه من تقدم عنه كما سبق تابعهما شريك والرحيل بن معاوية وأبو الأحوص. خالفهم يونس بن أبى إسحاق إذ قال: عن أبى إسحاق عن الأسود عن أم سلمة ولا شك أن من سبق أقوى في أبى إسحاق من يونس وعلى فرض تسليم صحة رواية يونس فإن ذلك تعليل في رواية الآخرين إلا أنها ليست علة لا سيما وإن أبا إسحاق مكثر من الشيوخ. خالف جميع من تقدم عمر بن أبى زائدة إذ قال: عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة فجعله من مسند عائشة وعمر ثقة إلا أنه لا يقاوم من تقدم. وأما الخلاف على أبى سلمة فرواه عنه من تقدم جاعل الحديث من مسند أم سلمة خالف أبا إسحاق عثمان بن أبى سليمان إذ قال: عن أبى سلمة عن عائشة وهذه الرواية تؤيد رواية الأسود عن عائشة. فالله أعلم وقد حكى بعض الخلاف السابق النسائي في السنن معرضًا عن أي ترجيح. * وأما رواية أم الحسن وهى خيرة عنها: ففي الترمذي 2/ 335 وابن ماجه 1/ 377 وأحمد 6/ 298 و 299 والمروزى في قيام

الليل ص 85 والبخاري في التاريخ 3/ 422 والطبراني في الكبير 23/ 364 وابن عدى في الكامل 6/ 415: من طريق حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئى عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس" وميمون قال فيه أحمد: مدلس واختلف في توثيقه. وعلى أي يقوى هذا الإسناد السند المتقدم وقد توبع ميمون تابعه زكريا بن حكيم كما عند البخاري في التاريخ فارتفع ما كان يخشى من التدليس إلا أن زكريا ضعيف كما في الكامل 3/ 213. وفى الإسناد اختلاف آخر وذلك على الحسن البصرى فساقه عنه من تقدم كما سبق خالفهما هشام إذ قال: عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة. وقد قال البخاري: في هذا الإسناد إنه أصح. 818/ 508 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه ع4نه قتادة والمختار بن فلفل. * أما رواية قتادة عنه: ففي قيام الليل للمروزى ص 86: من طريق يزيد بن عبد ربه عن بقية عن عتبة بن أبى حكيم عن قتادة عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ بالركعة الأولى بأم القرآن وإذا زلزلت وفى الأخرى أم القرآن وقل يا أيها الكافرون" وبقية لم يصرح وتدليسه معلوم الضعف. * وأما رواية المختار بن فلفل عنه: ففي مسند أبى يعلى 4/ 99: من طريق حفص بن عمر قاضى حلب حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على الأرض في المكتوبة قاعدًا وقعد في التسبيح في الأرض فأومأ إيماءً" وحفص متروك.

قوله: باب (276) ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى لأسمع بكاء الصبى في الصلاة فأخفف. ."

قوله: باب (276) ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى لأسمع بكاء الصبى في الصلاة فأخفف. ." قال: وفى الباب عن أبى قتادة وأبى سعيد وأبى هريرة 819/ 509 - أما حديث أبى قتادة: فرواه البخاري 2/ 201 وأبو داود 1/ 499 والنسائي 2/ 74 وابن ماجه 1/ 317 وأحمد 5/ 305 وابن أبى شيبة 1/ 507 والبيهقي 3/ 118: من طريق يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتى كراهية أن أشق على أمه". 820/ 510 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 507 وعبد الرزاق في المصنف 2/ 364 و 365 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 126: من طريق معمر وغيره عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح فقرأ سورتين من أقصر سور المفصل فذكر ذلك له فقال: "إنى سمعت بكاء صبى في مؤخر الصفوف فأحببت أن تفرغ إليه أمه" قال ابن جريج قرأ: " {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} يومئذ" والسياق لعبد الرزاق والعبدى متروك وقد غير بعضهم اسمه إذ قال: عمر بن حفص كما في علل ابن أبى حاتم. 821/ 511 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وهمام وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبو صالح. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 2/ 199 ومسلم 1/ 341 وأبى داود 1/ 502 والترمذي 1/ 461 والنسائي في الكبرى 1/ 290 وأحمد 2/ 480 و 486 وابن حبان 3/ 127 والبيهقي 3/ 117 وأبى يعلى 6/ 19: من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء".

قوله: باب (277) ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار

* وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 1/ 341 وأحمد 2/ 317 وعبد الرزاق 2/ 362 والبيهقي 3/ 117: من طريق معمر عن همام عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وإذا قام وحده فليصل صلاته ما شاء". * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عنه: ففي مسلم 1/ 341 وأبى داود 1/ 502 وأحمد 2/ 230 و 271 و 411 و 475 والبيهقي 3/ 115 والدارقطني في العلل 8/ 7: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف الرواة عن الزهرى إذ منهم من أفرد شيخه مثل مسلم إذ قال: عن أبى سلمة فحسب ومنهم من جمع كأبى داود ومنهم من قال: عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن ومنهم من قال: بخلاف ذلك. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي مسند أحمد 2/ 472 و 525 وابن أبى شيبة 1/ 504: من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تجوزوا في الصلاة فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة" والسند صحيح. قوله: باب (277) ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو 822/ 512 - وحديثه: خرجه الطبراني في الأوسط 9/ 140: من طريق ابن لهيعة عن واهب بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلى أحدكم وثوبه على أنفه فإن ذلك خطم الشيطان" قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة معلوم الضعف والحديث ليس صريحًا على ما بوبه المصنف إلا أنه لما شرط على

قوله: باب (278) ما جاء في كراهية السدل في الصلاة

المرأة ما تقدم في الصلاة ممكن أن يكون المصنف أشار بهذا إلى تخصيص ذلك بما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو وان هذا يشمل الرجال والنساء حال الصلاة وقد بوبه الهيثمى في المجمع 2/ 82 على النهى في تغطية الفهم في الصلاة. قوله: باب (278) ما جاء في كراهية السدل في الصلاة قال: وفى الباب عن أبى جحيفة 823/ 513 - وحديثه: رواه البزار كما في زوائده 1/ 286 وعبد الرزاق 1/ 363 والطبراني في الكبير 22/ 113 و 133 والأوسط 6/ 193 والصغير 2/ 38 وابن عدى في الكامل 2/ 318 والبيهقي 2/ 243: من طريق عون بن أبى جحيفة وعلى بن الأقمر كلاهما عن أبى جحيفة قال: "أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلى وقد سدل ثوبه فدنا منه رسول - صلى الله عليه وسلم - فعطف عليه ثوبه". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. أما الخلاف في الوصل والإرسال فذلك على على بن الأقمر فوصله عنه أبو مالك النخعى وهو ضعيف كما في البزار خالفه أبو حنيفة فأرسله كما عند عبد الرزاق وهو مثله فلا عبرة بمن وصل أو أرسل. وأما الخلاف فمن أي مسند هو فكما قال البزار بعد روايته للحديث من طريق أبى مالك عن ابن الأقمر إذ قال: "أخطاء فيه أبو مالك وقد رواه الثقات عن على بن الأقمر عن أم عطية وأبو مالك ليس بالحافظ". اهـ. فكأنه يشير بهذا إلى ما خرجه عبد الرزاق من طريق الثورى عن رجل لم يسمه عن أبى عطية الوادعى، هذا الظاهر وما وقع في زوائد البزار عن أم عطية الظاهر أنه غلط. وأما متابعة عون لعلى بن الأقمر فإن تلك لا تغنى إذ هي من طريق حفص بن سليمان القارئ عن الهيثم بن حبيب وقد قال الطبراني: في الأوسط: "لم يروه عن الهيثم بن حبيب إلا حفص بن سليمان تفرد به أحمد بن الفرج". اهـ. وقال في الصغير: "لم يروه عن على بن الأقمر إلا الهيثم تفرد به حفص بن سليمان". اهـ. وقال ابن عدى: "وهذا الحديث أيضًا لا يرويه عن الهيثم بن حبيب غير حفص هذا لا. اهـ. وفى هذا أيضًا ما يدل على أنه وقع اختلاف في إسناده على حفص فقال عنه أبو الربيع الزهرانى عنه عن الهيثم عن عون عن أبيه وقال أحمد بن حفص عنه عن الهيثم عن على بن الأقمر عن أبى جحيفة.

قوله: باب (279) ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة

تنبيهات: الأولى: يوهم كلام البزار السابق أنه انفرد بالحديث عن على بن الأقمر أبو مالك الذى ذكره وليس كذلك لما تقدم. الثانية: ما قاله الطبراني من التفرد بالرواية عن على بن الأقمر الهيثم بن حبيب غير سديد فهو محجوج بما تقدم من رواية البزار. الثالثة: ما قاله ابن عدى محجوج أيضًا بما احتج به على الطبراني في التنبيه الثانى. الرابعة: ما قالاه من تفرد حفص بالرواية عن الهيثم محجوجان بما قاله البيهقي في الكبرى من متابعة إبراهيم بن طهمان لحفص بن سليمان وهو حسن الحديث وحفص متروك. وعلى أي الحديث ضعيف كما قال البيهقي: والبزار والهيثمى في المجمع 2/ 248. قوله: باب (279) ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة قال: وفى الباب عن معيقيب وعلى بن أبى طالب وحذيفة وجابر 824/ 514 - أما حديث معيقيب: فرواه البخاى 3/ 79 ومسلم 1/ 387 وأبو داود 1/ 581 والترمذي 2/ 220 والنسائي 3/ 7 وابن ماجه 1/ 327 وابن أبى شيبة 2/ 302 وعبد الرزاق 2/ 40 وأبو عوانة 2/ 207 و 208 وأحمد 3/ 426 و 5/ 425 وابن أبى شيبة في المسند 2/ 236 وابن المنذر في الأوسط 3/ 260 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 238 والطحاوى في المشكل 4/ 63 و 64 وابن خزيمة 2/ 51 وابن حبان 4/ 20 والطبراني في الكبير 20/ 350 و 351 وابن الجارود ص 85 والبيهقي 2/ 284 و 285: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن معيقيب قال: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد يعنى الحصى فقال: "إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة". وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فرفعه عنه شيبان والأوزاعى وهشام وأرسله معمر ولاشك أن الحق مع من وصل لذا اختار ذلك الشيخان. 825/ 515 - وأما حديث على: فرواه أبو داود 1/ 559 والترمذي 2/ 72 وأحمد 1/ 146 و 82 والطيالسى ص25

و 26 وعبد بن حميد ص 52 والبزار 3/ 82 وعبد الرزاق 2/ 144 و 145 والدارقطني في العلل 3/ 161: من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: قال لى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا على أنى أحب لك ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسى لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد ولا تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين ولا تعبث بالحصى ولا تفتح على الإمام ولا تختم بالذهب ولا تلبس القسى ولا تركب المياثر ولا تفترش ذراعيك" والسياق لعبد بن حميد وقد خرجه بعضهم مختصرًا ومقطعًا لاشتماله على عدة أحكام. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق فرفعه عنه إسرائيل والحسن بن عمارة ويونس بن أبى إسحاق وحجاج ووقفه عنه الثورى وزهير وشريك وورقاء خرج رواية الوقف ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 304 وابن المنذر في الأوسط 3/ 259 وغيرهما. وفى الحديث ثلاث علل ضعف الحارث وعدم سماعه له من على كما قال أبو داود إذ قال: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها". اهـ. والثالثة ما تقدم من الخلاف في الرفع والوقف وقد صوب الدارقطني الوقف حيث قال: في العلل بعد ذكر بعض ما تقدم "والموقوف أصح". اهـ. 826/ 516 - وأما حديث حذيفة: فرواه أحمد 5/ 385 و 402 وابن أبى شيبة 2/ 302 وأبن أبى حاتم في العلل 1/ 96: من طريق ابن أبى ليلى عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل شىء حتى مسح الحصى فقالي: "واحدة أو دع". وقد اختلف فيه على ابن أبى ليلى فقال بما تقدم محمد بن ربيعة ووكيع وقال الثورى ويزيد بن عطاء عنه عن أخيه عن أبيه عن أبى ذر فجعله من مسند أبى ذر وقد سأل ابن أبى حاتم والده من أي المسندين أصح فقال "ابن أبى ليلى في حديثه مثل هذا كثير، هذا من ابن أبى ليلى، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا". اهـ. إلى أن قال: "وهو عن أبى ذر أشبه". اهـ. 827/ 517 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه أحمد 3/ 300 و 328 و 384 و 393 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 302

قوله: باب (281) ما جاء في النهى عن الاختصار في الصلاة

وعبد بن حميد ص 346 وابن المنذر في الأوسط 3/ 260 وابن خزيمة 2/ 52 والطحاوى في المشكل 4/ 64: من طريق ابن أبى ذئب وغيره عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مسح الحصى في الصلاة فقال:"واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة" والسياق لابن أبى شيبة ووقع عنده "شرحبيل أبى سعيد" صوابه سعد وشرحبيل ضعفه عامة أهل العلم بل اتهم. قوله: باب (281) ما جاء في النهى عن الاختصار في الصلاة قال: وفى الباب عن ابن عمر 828/ 518 - وحديثه: خرجه أبو داود 1/ 556 والنسائي 2/ 98 وأحمد 2/ 30 و 106 والبيهقي 2/ 288: من طريق سعيد بن زياد الشيبانى حدثنا زياد بن صبيح الحنفى قال: كنت قائمًا أصلى إلى البيت وشيخ إلى جانبى فأطلت الصلاة فوضعت يدى على خصرى فضرب الشيخ صدرى بيده ضربة لا يألو فقلت في نفسى: ما رابه منى؟ فأسرعت الانصراف فإذا غلام خلفه قاعد فقلت: من هذا الشيخ؟ قال: هذا عبد الله بن عمر فجلست حتى انصرف فقلت: أبا عبد الرحمن ما رابك منى؟ قال: أنت هو؟ قلت: نعم، قال: "ذلك الصلب في الصلاة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه" وسعيد بن زياد وثقه ابن معين وقال النسائي: لا بأس به ووثقه أيضًا العجلى وابن حبان وقال الدارقطني: "لا يحتج به ولكن يعتبر به لا أعرف له إلا حديث التصليب". اهـ. فأقل ما يقال فيه: إنه حسن الحديث. قوله: باب (282) ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة قال: وفى الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس 829/ 519 - أما حديث أم سلمة: ففي الكبير للطبراني 23/ 252 والدارقطني في العلل 7/ 18: من طريق أبى حذيفة عن سفيان عن مخول بن راشد عن سعيد المقبرى عن أبى رافع عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يصلى الرجل ورأسه معقوص" قال في المجمع 2/ 86: "رجاله رجال الصحيح". اهـ. وفى ذلك نظر لأن أبا حذيفة ضعيف في الثورى تابعه

قوله: باب (285) ما جاء في طول القيام في الصلاة

مؤمل بن إسماعيل عند الدارقطني وهو مثله وفى السند علة أخرى وهو الاختلاف فيه على المقبرى فرواه عنه مخول كما تقدم خالفه عمران بن موسى إذ جعله من مسند أبى رافع وقد صوب الدارقطني كونه من مسند أبى رافع ووهم مؤملًا في ذكر أم سلمة كما أن مؤملًا وأبا حذيفة خولفا أيضًا في الثورى فرواه عن الثورى عبد الرزاق ووكيع جاعلاه من مسند أبى رافع فما قاله الهيثمى كما سبق غير سديد. 830/ 520 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعكرمة وكريب. * أما رواية طاوس وعكرمة عنه: فتقدم تخريج روايتهما في باب رقم (201). * وأما رواية كريب عنه: ففي مسلم 1/ 355 وأبى داود 1/ 625 والنسائي 2/ 170 وأحمد 1/ 304 والدارمي 1/ 261 والطبراني في الكبير 11/ 413 و 423 وأبى الشيخ في الأمثال ص 203: من طريق عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدثه أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسى فقال: أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف" والسياق لمسلم. تنبيه: زاد الطوسى في الباب ابن مسعود وعلى. 831/ 521 - أما حديث ابن مسعود: فتقدم في الطهارة رقم الباب (109). 832/ 522 - وأما حديث على: فرواه عبد الرزاق في المصنف 2/ 183 وتقدم تخريجه في باب برقم 279. قوله: باب (285) ما جاء في طول القيام في الصلاة قال: وفى الباب عن عبد الله بن حبشى وأنس بن مالك 833/ 523 - أما حديث عبد الله بن حبشى: فرواه أبو داود 2/ 80 والنسائي 5/ 58 و 8/ 94 وأحمد 3/ 411 و 412 والمروزى في

تعظيم قدر الصلاة 1/ 323 وقيام الليل له ص 55 والدارمي 1/ 272 وابن أبى عاصم في الجهاد 1/ 178 و 198 و 2/ 575 والصحابة 4/ 466 والبخاري في التاريخ 5/ 25 والبيهقي 3/ 9 وأبو نعيم في المعرشة 3/ 1623 وابن عدى 5/ 180 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 651 وابن قانع في الصحابة 2/ 62: من طريق على الأزدى حدثنى عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشى الخثعمى - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحج مبرور" وسئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: "طول القيام" وسئل أي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل" وقيل: أي الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما حرم الله -عز وجل-" قال: فأى الجهاد أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه" قيل: فأى القتل أشرف؟ قال: "من أهريق دمه وعقر جواده" والسياق لابن أبى عاصم. واختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. أما الخلاف في وصله وإرساله فذلك على عبيد بن عمير فوصله عنه من تقدم ووافقه عبد الله بن عبيد بن عمير من طريق عمرو بن خالد عن بكر بن خنيس عن أبى بدر الحلبى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده إلا أنه خالفه في الصحابي إذ جعله من مسند عمير وقد تابع أبا بدر سويد، أبو حاتم كما عند البخاري والطبراني في الأوسط 8/ 110. وقد زعم الطبراني أن سويدًا تفرد به وهو محجوج بما هنا وتبع الطبراني تلميذه أبو نعيم في الحلية 3/ 357 مع حكايته أن أبا بدر هو بشار بن الحكم قال: هذا عن شيخه وقال صالح بن كيسان: عن الزهرى عن عبيد بن عمير عن أبيه فأرسله وهذا أصحها وقد حكم الحافظ في الإصابة على حديث عبد الله بن حبشى بالقوة إلا أن من أرسل أقوى بكثير ممن وصل. 834/ 524 - وأما حديث أنس: ففي البزار كما في زوائده 1/ 177 و 178: من طريق جعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رجل يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت". قال البزار: "لا نعلم عن أنس إلا من هذا الوجه، تفرد به جعفر عن سعيد بن المسيب". اهـ.

قوله: باب (286) ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله

تنبيه: حديث أنس أهمله الطوسى فلم يذكر في الباب سوى حديث عبد الله بن حبشى. قوله: باب (286) ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى فاطمة 835/ 525 - أما حديث أبى هريرة: فرواه مسلم 1/ 350 وأبو عوانة 2/ 197 وأبو داود 1/ 545 والنسائي 2/ 180 وأحمد 2/ 421 وأبو يعلى 6/ 128 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 381 و 319: من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن وغيره عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد فأكثروا الدعاء". 836/ 526 - وأما حديث أبى فاطمة: ففي سنن أبى داود كما في تحفة المزى 9/ 240 والنسائي في الكبرى 4/ 426 وابن ماجه 1/ 457 وأحمد 3/ 428 والرويانى 2/ 501 و 502 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1314/ و 315 و 316 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 218 وفى الجهاد له 1/ 199 وابن المبارك في الزهد ص 457 والدولابى في الكنى 1/ 48 وابن سعد في الطبقات 7/ 508 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 110 و 308 و 309 والطبراني في الكبير 22/ 322 و 323 وأبو نعيم في المعرفة 6/ 2986: من طريق كثير بن مرة وأبى عبد الرحمن الحلبى كلاهما عن أبى فاطمة والسياق لكثير أنه قال: يا رسول الله حدثنى بعمل أستقيم عليه وأعمله قال:"عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها" قال: يا رسول الله حدثنى بعمل أستقيم عليه وأعمله قال: "عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة". والحديث حسنه المنذرى في الترغيب وهو صحيح لغيره إذ السند إلى من تقدم لا يقل كل إذا انفرد من التحسين. تنبيه: زاد أحمد شاكر في نسخته في الباب أبا أمامة وذكر أنه وقع في بعض نسخ الكتاب دون بعض ولم يذكره الطوسى لذا أسقطته.

قوله: باب (287) ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة

قوله: باب (287) ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة قال: وفى الباب عن ابن عباس وأبى رافع 527/ 837 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد الله ومحمد بن كعب. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي كتاب المواعظ لأبى عبيد ص 191: من طريق الحجاج عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لكل شىء شرفًا وإن شرف المجلس ما استقبل به القبلة وإنما تجالسون بالأمانة ولا تصلوا خلف النائم ولا المحدث ولا تستروا الجدر واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ومن أحب أن يكون كرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يدى الله أوثق منه بما في يديه ألا أنبئكم بشراركم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده ألا أنبئكم بشر من هذا؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "الذى يبغض الناس ويبغضونه ألا أنبئكم بشر من هذا؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ألا أنبئكم بشر من هذا؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "الذى لا يرجى خيره ولا يؤمن شره إن عيسى بن مريم قال لقومه: يا بنى إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تعاقلوا ظالما فيبطل فضلكم يا بنى إسرائيل الأمر ثلاثة أمر تبين رشده فاتبعه وأمر تبين غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى الله". تنبيه: وقع في الكتاب "حجاج عن وطر" وذلك تصحيف صوابه ما قدمته فإذا كان الأمر كما أثبته أولًا ففطر عنده تدليس شديد كما ذكر ذلك السخاوى في فتح المغيث في باب التدليس. * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 225 و 226 والعقيلى 1/ 170 والحاكم في المستدرك 4/ 269 و 270.

من عدة طرق إلى محمد بن كعب القرظى يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة في شبابه وجماله ونضارته قال: فلما استخلف قدمت عليه فاستأذنت عليه فأذن لى فجعلت أحد النظر إليه فقال لى: يا ابن كعب ما لى أراك تحد النظر قلت: يا أمير المؤمنين لما أرى من تغير لونك ونحول جسمك ونفار شعرك فقال: يا ابن كعب فكيف لو رأيتنى بعد ثلاث في قبرى وقد انتزع النمل مقلتى وسالتا على خدى وابتدر منخراى وفمى صديدًا لكنت لى أشد إنكارًا دع ذاك أعد على حديث ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لكل شىء شرفًا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة وإنكم تجالسون بينكم بالأمانة واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا جدركم ولا ينظر أحد منكم في كتاب أخيه إلا بإذنه ولا يصلين أحد منكم وراء نائم ولا محدث" قال: وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل إلى الله تعالى؟ فقال: "من أدخل على مؤمن سرورًا إما أن يطعمه من جوع وإما قضى عنه دينًا وإما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب الآخرة ومن أنظر موسرًا أو تجاوز عن معسر ظله الله يوم لا ظل إلا ظله ومن مشى مع أخيه في ناحية القرية لتثبت حاجته ثبت الله -عز وجل- قدمه يوم تزول الأقدام ولئن يمشى أحدكم مع أخيه في قضاء حاجة أفضل من أن يعتكف في مسجدى شهرين وأشار بأصبعه ألا أخبركم بشراركم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "الذى ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده". اهـ. والحديث لا يصح قال العقيلى: لم يحدث بهذا الحديث عن محمد بن كعب ثقة رواه هشام بن زياد أبو المقدام وعيسى بن ميمون ومصارف بن زياد القرشى وكل هؤلاء متروك وقد حدث به القعنبى عن عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب ولعله أخذه عن بعض هؤلاء. اهـ. ذكر ذلك في ترجمة تمام بن بزيع الذى رواه عن محمد بن كعب وتمام قال البخاري: يتكلمون فيه،. اهـ. 838/ 528 - وأما حديث أبى رافع: فرواه ابن ماجه 1/ 228 كما في زوائده والطبراني في الكبير 1/ 318 وابن عدى في الكامل 6/ 113: من طريق حبان ومندل بن على عن محمد بن عبيد الله بن رافع عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل عقربًا وهو في الصلاة". ومندل وحبان شديدى الضعف.

قوله: باب (288) ما جاء في سجدتى السهو قبل التسليم

قوله: باب (288) ما جاء في سجدتى السهو قبل التسليم قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف 839/ 529 - وحديثه: رواه الترمذي 2/ 245 وابن ماجه 1/ 381 وأحمد 1/ 190 و 193 و 195 والبزار 3/ 209 وأبو يعلى 1/ 385 والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص 32 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 33 و 34 و 35 و 36 وابن المنذر في الأوسط 3/ 313 وابن أبى شيبة 1/ 478 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 433 والحاكم في المستدرك 1/ 251 والبيهقي 2/ 332 والدارقطني في السنن 1/ 369 والعلل 1/ 257 و 258 والطبراني في الأوسط 7/ 76 والشاشى في مسنده 1/ 264 و 231 وعبد الرزاق 2/ 307 والإسماعيلى في معجمه 2/ 696: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس قال: جلست مع عمر بن الخطاب فقال لى: يابن عباس هل سمعت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا أمر به المسلم إذا سها في صلاته كيف يصنع؟ قال: فقلت: لا والله أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا؟ قال: فقال لا والله فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ قال: فقال له عمر: سألته فأخبره عما سأله فقال له عبد الرحمن: لكنى قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر في ذلك فقال له عمر: فأنت عندنا عدل فماذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدرى أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين أو الثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم" والسياق لأبى يعلى واختلف أهل العلم فيه فذهب إلى صحته محمد بن جرير الطبرى في التهذيب وتبعه الحاكم والذهبى وقبلهم المصنف. قال ابن جرير: وهذا الخبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل إحداها: اضطراب نقلته في سنده فبعضهم يقول فيه: عن ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس وبعضهم يقول عن ابن إسحاق عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وبعضهم يقول عن ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن

مكحول عن كريب عن ابن عباس؟. الثانية: أن حسين بن عبد الله عندهم ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين. الثالثة: "أن محمد بن إسحاق عندهم غير مرضى". اهـ. وذهب الدارقطني في العلل إلى أنه معل وذلك على ابن إسحاق إذ حكى مثل ما تقدم عن ابن جرير وحكى اختلاف الرواة عن ابن إسحاق وكلامه يومىء إلى تقديم من أرسل وإلى من زاد حسين بن عبد الله بين مكحول وابن إسحاق، ويعكر على هذا ما تقدم سياقه من تصريح ابن إسحاق بالتحديث من مكحول من رواية إبراهيم بن سعد عنه كما عند أبى يعلى إذ لو سلم عدم العمل بهذا حسب ما يومئ إليه كلام الدارقطني وأنه لم يسمعه ابن إسحاق من مكحول، فإنه يلزم من هذا عدم العمل بما صرح به ابن إسحاق ويلزم العمل بما رواه ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فذاكرته في هذا الحديث فقال لى: هل أسنده لك؟ قلت: لا قال: لكن حدثنى مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وقد رواه ابن إسحاق عن شيخ آخر غير مكحول وهو الزهرى إلا أن ذلك لا يصح وأصح منه ما جاء من رواية إسماعيل بن مسلم عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وإسماعيل ضعيف إذ هو المكى وقد توبع إسماعيل تابعه سفيان بن حسين وذلك لا يصح وسفيان ضعيف في الزهرى كما أن ابن إسحاق قد توبع عن مكحول فقد روى الطبراني في الأوسط من طريق ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن عوف فذكره ثم قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا غصن بن إسماعيل تفرد به محمد بن غالب الأنطاكى". اهـ. وغصن غمزه في اللسان 4/ 420 أيضًا عن ابن حبان، إلا أن غصنًا قد توبع كما عند الدارقطني في السنن تابعه عمار بن مطر إلا أن عمارًا لم يذكر عمرًا بين ابن عباس وابن عوف كما أن ابن إسحاق توبع عند الدارقطني تابعه ثور بن يزيد إلا أن السند فيه عنعنة مكحول وهو مدلس. تنبيه: زعم مخرج مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتى أن ابن إسحاق لم يصرح في أي مصدر من مصادر من خرج الحديث وليس الأمر كما قال: لما تقدم علمًا بأنه قد عزى الحديث إلى المصدر المصرح فيه ابن إسحاق بالسماع.

قوله: باب (289) ما جاء في سجدتى السهو بعد السلام والكلام

قوله: باب (289) ما جاء في سجدتى السهو بعد السلام والكلام قال: وفى الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبى هريرة 840/ 530 - أما حديث معاوية: فرواه النسائي 1/ 373 الكبرى وأحمد 4/ 100 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 59 والبخاري 1/ 263 والطبراني في الكبير 19/ 337 والطحاوى 1/ 439: من طريق محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان عن أبيه عن معاوية بن أبى سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسى شيئًا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس" والسند ضعيف من أجل يوسف فقد قال الذهبى في الميزان 4/ 477: "لا يعرف". اهـ. ولم يوثقه معتبر ولم يرو عنه إلا ولده المتقدم، وعامة المصادر المخرجة للحديث ليس فيها ذكر لتحديد السجود إلا عند الطحاوى فقد وقع في الحديث أن ذلك كان قبل السلام فإذا كان الأمر كما تقدم فكيف أورده المصنف في الباب الجواب أن الطوسى أسقط جميع روايات الباب فلا يطاق الجزم عن المصنف كونه ذكره في الباب. تنبيه: قال: مخرج السنن الكبرى للنسائي معلقًا على الحديث ما نصه: "حديث مرسل لكنه موصول في الأحاديث 1177، 1178، 1179". اهـ. علمًا بأنه لا يعرف كيف يفرق بينهما وزد على ذلك أن الأرقام التى أشار إليها هي روايات لغير حديث الباب إنما هي لحديث ابن مسعود فلا دخل لها فيما تكلم فيه. تنبيه آخر: ذهب الشارح إلى أن معاوية الذى ذكره المصنف على سبيل الإبهام هو ابن خديج وليس كما قال: إذ المبهم لا يفسر إلا بما هو أشهر له. 841/ 531 - وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود 1/ 625 والنسائي 1/ 370 الكبرى والصغرى 3/ 30 وأحمد 1/ 204 و 205 و 206 وابن جرير في التهذيب المفقود ص 60 وابن خزيمة في صحيحه 2/ 116 والبيهقي 2/ 336 والطيالسى كما في المنحة 1/ 110: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" والسياق لأبى داود. وفى الحديث علتان ضعف مصعب والاختلاف في إسناده على، ابن جريج فرواه عنه

حجاج بن محمد وروح بن عبادة كما تقدم خالفهما عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فأسقطا مصعبًا ولاشك أن أوثق من روى عن ابن جريج حجاج فروايته هي المتقدمة على غيره علمًا بأن من رواه بإسقاط مصعب ليس فيه تصريح بالسماع في موطن السقط وقد ذهب البيهقي إلى إثباته حيث قال: "هذا الإسناد لا بأس به". اهـ. وقد رد ذلك ابن التركمانى إذ قال: "حديث ابن جعفر اضطرب سنده". اهـ. ثم ذكر أنه وقع في إسناد سقط مصعب، إلا أن ما قاله من الاضطراب غير مسلم له لعدم التكافؤ في سنده كما تبين قبل. 842/ 532 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه مولى ابن أبى أحمد وابن سيرين. * أما رواية مولى ابن أبى أحمد عنه: ففي مسلم 1/ 404 وأبى عوانة 2/ 213 و 214 والنسائي 3/ 22 وأحمد 2/ 447 و 459 و 532 والبيهقي 2/ 335 وعبد الرزاق 2/ 299: من طريق داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"كل ذلك لم يكن" فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين" فقالوا: نعم يا رسول الله فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس: بعد التسليم". * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 1/ 403 وأبى عوانة 2/ 212 و 213 والترمذي 2/ 239 وأحمد 2/ 247 و 234 و 284 و 247 و 248 وعبد الرزاق 2/ 299 وابن أبى شيبة 1/ 481 وابن حبان في الثقات 7/ 41 و 42: من طريق هشام بن حسان وغيره عن ابن سيرين عن أبى هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدهما بعد التسليم".

قوله: باب (291) ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان

قوله: باب (291) ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان قال: وفى الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبى هريرة 843/ 533 - أما حديث عثمان: فرواه أحمد 1/ 63 والبخاري في التاريخ 8/ 355 والطبراني في الأوسط 5/ 70 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 74 وتمام كما في ترتيبه 1/ 368 و 369: من طريق سوار بن عمارة الرملى قال: حدثنا مسرة بن معبد اللخمى قال: صلى بنا يزيد بن أبى كبشة العصر ثم انصرف إلينا بعد سلامه فأعلمنا أنه صلى وراء مروان بن الحكم فسجد بنا مثل هاتين السجدتين ثم قال مروان: أنى صليت وراء عثمان بن عفان فسجد بنا مثل هاتين السجدتين. ثم قال: عثمان: أنى كنت عند نبيكم - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فقال: يا نبى الله أنى صليت فلم أدر أشفعت أم أوترت ثم صليت فما أدرى أشفعت أم أوترت ثلاثًا يقولها فأجابه نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "يتلاعب بكم الشيطان في صلاتكم فمن صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما تمام صلاته" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن مسرة بن معبد إلا سوار بن عمارة ولا يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد". اهـ. وتبعه في هذا الحكم أبو نعيم في المعرفة وليس الأمر كما قالا فقد تابعه أبو أحمد الزبيرى كما عند أحمد وقد وقع في إسناده اختلاف على مسرة فرواه عنه أبو أحمد الزبيرى بإسقاط مروان خالفه الأسود بن عمارة فزاد مروان والصواب رواية من وصل إذ يزيد لا سماع له من عثمان ويزيد بن أبى كبشة قال فيه الحافظ: مقبول ومدار الحديث عليه ولم أر من تابعه لكن المزى ذكر في ترجمته أنه كان عريف قومه وولى ولايات في عهد بنى أمية وممن جمع له المصران، وقد روى عنه عدة من الرواة فالظاهر أن من يك كهو فإن الجهالة في حقة غير محققة. 534/ 844 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه علقمة والأسود وأبو وائل. * أما رواية علقمة عنه: فرواها البخاري 1/ 503 ومسلم 1/ 400 وأبو داود 1/ 619 و 620 النسائي 3/ 28 و 29 والترمذي 2/ 238 وابن ماجه 1/ 382 و 383 وأحمد 1/ 379 و 424 و 455 والطيالسى كما في المنحة 1/ 110 و 112 وأبو يعلى 5/ 20 وابن الجارود ص 93 و 94 وغيرهم:

من طريق منصور وغيره عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: لا أدرى زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شىء؟ قال: "وما ذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم: فلما أقبل علينا بوجهه قال: "إنه لو حدث في الصلاة شىء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين" والسياق للبخاري، وذكر الدارقطني في العلل 6/ 118 أنه وقع فيه اختلاف على منصور وقرنائه في سياق السند والمتن إلا أن ما ذكره غير مؤثر فيما خرجه الشيخان. تنبيه: ذكر ابن الجارود أن إبراهيم هو بن سويد النخعى لابن يزيد ورد ذلك الحافظ في الفتح إلا أنه لم يصرح بقائل ما تقدم وقد صرح أبو عوانة بما قاله ابن الجارود في السند وقولهما أقوم قيلًا فما أوسع اطلاع أوائلنا. * وأما رواية الأسود عنه: ففي مسلم 1/ 402 وأبى عوانة 2/ 223 والنسائي 3/ 33 وأحمد 1/ 409 و 420 و 428 و 463 والشاشى 1/ 410 والبزار 5/ 73 وعبد الرزاق 2/ 302 والطبراني في الكبير 10/ 38: من طريق أبى بكر النهشلى وغيره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا. فقلنا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قالوا: صليت خمسًا، قال: "إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون" ثم سجد سجدتى السهو. * وأما رواية أبى وائل عنه: ففي النسائي 3/ 30 والطبراني في الكبير 9/ 276 وابن أبى شيبة 1/ 478 والدارقطني في العلل 5/ 108: من طريق الحكم عن أبى وائل عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شك في صلاته فليتحر الصواب في نفسه فيتم عليه ثم يسجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس". وقد اختلف في رفعه ووقفه على الحكم فرفعه عنه أشعث بن سوار ومحمد بن عبيد الله العرزمى خالفهما شعبة ومسعر وغيرهما فوقفاه وروايتهما أصح إذ أشعث والعرزمى ضعيفان.

قوله: باب (292) ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر

845/ 535 وأما حديث عائشة: فرواه أبو يعلى كما في المطالب 1/ 275 والبزار كما في زوائده 1/ 277 والطبراني في الأوسط 7/ 159 وابن عدى في الكامل 2/ 222 وبيبى في جزئها ص 72 والبيهقي في الكبرى 2/ 335 والخطيب في التاريخ 8/ 262 و 10/ 80 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 60. من طريق حكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقص" قال الحافظ في الزوائد: "حكيم ضعفه أبو زرعة ووثقه غيره". اهـ. وقد انفرد بالرواية عن هشام كما قال ابن عدى والطبراني والحكم اختلف فيه فقال أبو زرعة: "ليس بشىء" وقال ابن معين: "ثقة" والنفس تميل إلى ما قاله أبو زرعة لأن شيخه إمام ذو تلاميذ كثيرون مشهورون فكيف غاب الحديث عنهم. 846/ 536 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه البخاري 3/ 104 ومسلم 1/ 398 وأبو داود 1/ 624 والترمذي 2/ 244 والطوسى 2/ 332 والنسائي 3/ 31 وأبو عوانة 2/ 209 وابن ماجه 1/ 384 وأحمد 2/ 241 و 273 و 283 و 284 والدارمي 9/ 201 وعبد الرزاق 2/ 303 و 304 وابن أبى شيبة 1/ 479 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 431 و 432 والدارقطني 1/ 374 والعلل 9/ 279 والبيهقي 2/ 331 وابن خزيمة 2/ 109 وابن حبان 4/ 160: من طريق الزهرى ويحيى بن أبى كثير وغيرهما والسياق للزهرى كلاهما عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدرى كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس" والسياق للبخاري، وقد وقع اختلاف في تعيين السجدتين على يحيى منهم من لم يعين ومنهم من عين وانظر ذلك الخلاف في علل الدارقطني. قوله: باب (292) ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر قال: وفى الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذى الدين 847/ 537 - أما حديث عمران بن حصين: فرواه مسلم 1/ 404 و 405 وأبو داود 1/ 618 والنسائي 3/ 26 والترمذي 2/ 240

وابن ماجه 1/ 384 وأحمد 4/ 427 و 431 و 440 و 441 والرويانى 1/ 110 و 111 والطيالسى كما في المنحة 1/ 111 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 479 و 481 و 489 وابن المنذر في الأوسط 3/ 312 وابن خزيمة 2/ 130 وابن حبان 4/ 156 و 1/ 157 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 443 وأحكام القرآن 1/ 227: من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: "أصدق هذا؟ " قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والسياق لمسلم. 848/ 538 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: فرواها أبو داود 1/ 618 وابن ماجه 1/ 383 وابن أبى شيبة 1/ 489 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 444. من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سها فسلم في ركعتين فقال له رجل يقال له: ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "ما قصرت وما نسيت" قال: إذا فصليت ركعتين قال: "أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتى السهو. والسياق لابن ماجه. والإسناد على شرط الصحيح إلا أن أبا حاتم حكم عليه بالنكارة ففي العلل 1/ 99 قال ولده: "سألت أبى عن حديث رواه أبو أسامة" ثم ساقه إلى أن قال: "قال أبى: هذا حديث منكر أخاف أن يكون أخطأ فيه أبو أسامة". اهـ. كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق في المصنف 2/ 306 وابن المنذر في الأوسط 3/ 305 من طريقه أيضًا عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. * وأما رواية سالم عنه: ففي الكبرى للبيهقي 2/ 333. من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه قال: قال

قوله: باب (293) ما جاء في الصلاة بالنعال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فلا يدرى كلم صلى ثلًاثا أم أربعًا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين" قال البيهقي: "رواته ثقات وقد وقفه مالك بن أنس في الموطأ". اهـ. تابع مالكا على وقفه الزهرى كما عند عبد الرزاق 2/ 306 فالصواب وقفه إذ الزهرى من أوثق من روى عن سالم ويدخل في أصح الأسانيد. 849/ 539 - وأما حديث ذى اليدين: فرواه أحمد 4/ 44 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 116 والطبراني في الكبرى 4/ 276 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1355 و 1356 وأبو نعيم الأصبهانى في المعرفة 2/ 1029 وابن عدى في الكامل 6/ 398: من طريق معدى بن سليمان حدثنا شعيث بن مطير عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدقه بمقالته فقال: كيف كنت أخبرتك؟ قال: يا أبتاه حدثتنى أنه لقيك ذو اليدين بذى خشب فأخبرك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم إحدى صلاتى العشى وهى صلاة العصر فصلى بهم ركعتين ثم سلم فخرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتبعه أبو بكر وعمر وهم مبتدئيه، فلحقه ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: "ما قصرت الصلاة ولا نسيت"، ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: "ما يقول ذو اليدين" قالا: صدق يا رسول الله فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثاب الناس فصلى ركعتين ثم سجد سجدتى السهو". قال سليمان بن معدى: حدثت به ست سنين أو سبع سنين ثم سلم فشككت فيه فهو أكبر ظنى، ومعدى قال فيه أبو زرعة: واهى الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: "لا يجوز أن يحتج به" كذا في الميزان 4/ 143 فالحديث ضعيف. قوله: باب (293) ما جاء في الصلاة بالنعال قال: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبى حبيبة وعبد الله بن عمرو، وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبى هريرة وعطاء رجل من بنى شيبة 850/ 540 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه ابن ماجه 1/ 330 وأحمد 1/ 261 والبزار 5/ 44 والطيالسى كما في المنحة 1/ 84

والشاشى 1/ 327 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 308 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 511 والطبراني في الكبير 3/ 293 والأوسط 5/ 183 وابن عدى في الكامل 6/ 152 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 358 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 138: من طريق أبى إسحاق وإبراهيم والسياق لأبى إسحاق كلاهما عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود: "أنه أتى أبا موسى الأشعرى في منزله فحضرت الصلاة فقال له أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنًّا وأعلم قال: لا بل تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فتقدم أبو موسى فخلع نعليه فلما صلى قال: ما أردت إلى خلعها؟ أبا لواد المقدس طوى أنت؟ لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في الخفين والنعلين". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على أبى إسحاق في رفعه ووقفه فرفعه عنه زهير بن معاوية واختلف أهل العلم في سماعه من شيخه أقبل الاختلاط أم بعده وعلى أي فقد تابعه في رفعه محمد بن جابر كما عند ابن عدى إلا أن محمد بن جابر زاد إبراهيم بين أبى إسحاق وعلقمة فهذا صريح في عدم سماع أبى إسحاق من علقمة هذا الحديث وقد ورد ذلك صريحًا في غير مصدر مما تقدم. إلا أن محمد بن جابر ضعيف. خالفهما إسرائيل إذ رواه عن جده عن أبى الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا فكانت المخالفة في المتن والإسناد وإسرائيل يقدم في أبى إسحاق على زهير كما لا يخفى، وأما متابعة إبراهيم لأبى إسحاق فلا تصح أيضًا لأن الراوى عنه أبو حمزة القصاب وهو ضعيف، وقد قال البزار: "إنه لا نعلمه إلا من طريقه"، فبان بما تقدم كون الصحيح من رواية ابن مسعود الوقف. 851/ 541 - وأما حديث عبد الله بن أبى حبيبة: فرواه أحمد 4/ 221 و 334 والبزار كما في زوائده 1/ 288 والبخاري في التاريخ 5/ 17 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 512 والفسوى في تاريخه 1/ 262 وابن أبى شيبة في المسند 2/ 297 و 298 وابن سعد في الطبقات 1/ 480 وأبو زرعة الدمشقى في تاريخه ص 282: من طريق مجمع بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: قيل لعبد الله بن أبى حبيبة: "ما أدركت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حتى جلست عن يمينه ثم دعا بشراب فشرب منه ثم أعطانيه وأنا عن يمينه فشربت منه ثم قام يصلى فرأيته يصلى في نعليه".

وقد وقع في سنده اختلاف في موضعين على مجمع وعلى من فوقه فرواه عن مجمع كما تقدم يونس بن محمد وذلك من رواية أبى بكر بن أبى شيبة عنه وقد تابع يونس بن محمد على هذه الرواية عن شيخه عبد الله بن مسلمة كما عند الطحاوى ومحمد بن معاوية النيسابورى عند ابن سعد، خالف ابن أبى شيبة عن يونس الإمام أحمد إذ قال كما في المسند: عن يونس بن محمد ثنا العطاف بن خالد حدثنى مجمع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء أنه أدركه شيخًا: فذكره. خالف يونسًا إسماعيل بن أبى أويس كما عند البخاري والفسوى إذ قال: عن مجمع عن محمد بن إسماعيل بن مجمع عن بعض كبراء أهله أنه قال لعبد الله بن أبى حبيبة فذكره ورواه عن مجمع أيضًا عبد الملك بن عمرو واختلف عنه فرواه عنه الإمام أحمد وقتيبة بن سعيد عن مجمع عن محمد بن إسماعيل أن بعض أهله قال لجده من قبل أبيه وهو عبد الله بن أبى حبيبة فذكره فأدخل بين محمد بن إسماعيل وبين الصحابي واسطة خالفهما عن عبد الملك بن عمرو، محمد بن المثنى إذ قال عنه عن إبراهيم بن إسماعيل عن مجمع عن جده عبد الله بن أبى حبيبة فذكره فأدخل بين مجمع وبين عبد الملك من تقدم خالف جميع من تقدم ممن رواه عن مجمع عاصم بن سويد بن عامر بن يزيد بن جارية فقال: عن مجمع بن يعقوب بن يزيد بن جارية عن أبيه عن عبد الله بن أبى حبيبة فذكره فجعل الواسطة بين مجمع وبين الصحابي خلاف من تقدم. وأما الخلاف على من فوقه فيظهر بما تقدم والظاهر أن هذا الخلاف مما يؤدى إلى الاضطراب إلا أنه ممكن ترجيح بعضه دون بعض فإن رواية عاصم الأخيرة لا تقاوم الروايات السابقة إذ عاصم لم يوثقه معتبر. ويشكل جمع ما تقدم إذ عبد الملك ويونس ثقتان وقد اختلف الرواة عنهما وهم أيضًا ثقات. كما أن مجمع بن يعقوب شيخهم وثقه ابن سعد وقال النسائي وأبو حاتم: لا بأس به وكذا قالها أيضًا ابن معين وهى عنده بمنزلة مقالة ابن سعد، فبان بهذا حصول الاضطراب في إسناده وقد حسن الحديث مخرج مسند ابن أبى شيبة معرضًا عن ذكر الخلاف الكائن في إسناده. 852/ 542 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم تخريجه في باب برقم (225). 853/ 543 - وأما حديث عمرو بن حريث: فرواه النسائي 5/ 501 والمصنف في الشمائل ص 42 وأحمد 4/ 307 وأبو يعلى 2/ 168 وعبد بن حميد ع 119 وعبد الرزاق 1/ 386 وابن أبى شببة 1/ 305 وابن سعد 1/ 479

والطحاوى في شرح المعانى 1/ 512 وأبو الشيخ في أخلاقه عليه الصلاة والسلام ص 135: من طريق سفيان عن أبى إسحاق عمن سمع عمرو بن حريث يقول: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في نعلين مخصوفتين" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على سفيان فرواه عنه أبو أحمد الزبيرى كما تقدم ولا أعلم من تابعه على ذلك وقد حكم على هذه الطريق النسائي بالخطأ. خالفه القطان وابن مهدى ووكيع وأبو نعيم وقبيصة وغيرهم فقالوا: عن السدى قال: أخبرنى من سمع عمرو بن حريث فذكر الحديث فأرسلوه عن الثورى وقد تابع الثورى على هذه الرواية إسرائيل كما عند ابن سعد، فبان بما تقدم انقطاعه وعدم صحته. 854/ 544 - وأما حديث شداد بن أوس: فرواه أبو داود 1/ 427 والطبراني في الكبير 7/ 348 والحاكم 1/ 260 والبيهقي 2/ 432 وابن حبان 3/ 306 وابن عدى في الكامل 104/ 2: من طريق هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم" هلال وثقه ابن معين وقال النسائي: لا بأس به وغمزه أبو حاتم الرازى فالرجل أقل أحواله أنه حسن الحديث وكذا يعلى فالحديث حسن. 855/ 545 - وأما حديث أوس الثقفي: ففي ابن ماجه 1/ 330 والطيالسى كما في المنحة 1/ 840 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 305 والطبراني في الكبير 1/ 222 وابن سعد في الطبقات 5/ 512 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 186: من طريق النعمان بن سالم قال: "سمعت رجلًا جده أوس بن أوس قال: إذا قام إلى الصلاة قال: ناولنى نعلى فينتعل ويصلى في نعليه ويقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في نعليه". والسياق للطبراني والحديث حكم عليه صاحب الزوائد بالصحة ورد ذلك مخرج الطبراني عن بعض شيوخه بقوله: "وكيف يكون إسناده صحيحًا وفيه رجل مبهم لم يسم؟! ". اهـ. وهذا الرجل المبهم الذى جده الصحابي هو عثمان بن عبد الله بن أوس خرج حديثه ابن ماجه وأبو داود وقد ذكروا في ترجمته أنه يروى عن جده ولم يوثقه معتبر

إنما قال الذهبى فيه: محله الصدق وقال الحافظ: مقبول إذا بأن ما تقدم ارتفع الإبهام الكائن في الإسناد إلا أنه وقع اختلاف آخر فيه وذلك أنه رواه عن النعمان بن سالم شعبة واختلف الرواة عن شعبة في شيخ شيخه فقال عن شعبة كما تقدم أبو الوليد الطيالسى وأبو عامر العقدى وقال عنه وهب بن جرير عن ابن عمرو بن أوس وقول أبى الوليد وأبى عامر أقوى. مع أن الحديث أيضًا لم ينفرد به من تقدم عن الصحابي فقد جاء من طريق قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله الخثعمى عن عبد الملك بن المغيرة الطائفى عن أوس بن أوس به. والطائفى مثل عثمان بن عبد الله بن أوس فأقل حال الحديث أنه حسن لا كما قال البوصيرى ولا من عارضه. 856/ 546 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه زياد أبو الأوبر وابن سيرين والمقبرى وعطاء وصالح مولى التوأمة والأعرج. * أما رواية زياد عنه: ففي مسند أحمد 2/ 422 و 537 و 248 و 365 و 458 و 526 و 537 والبزار كما في زوائده 1/ 289 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 56 والحميدي 2/ 438 وابن أبى شيبة في مصنفه 2/ 305 وعبد الرزاق 1/ 384 و 385 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 459 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 511 و 512 وأبى الشيخ في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وآدابه ص 137 والبيهقي في الكبرى 2/ 431: من طريق عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلًا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى قائمًا وقاعدًا وحافيًا ومنتعلًا ورأيته ينفتل عن يمينه وعن شماله" قال سفيان: قالوا: "هذا أبو الأوبر" والسياق للحميدى وهذه رواية الحميدي عن سفيان. وقد رواه عنه الإمام أحمد جازمًا بما ذكره سفيان هنا عن سفيان وقد عين كونه أبو الأوبر جميع من رواه عن عبد الملك منهم زائدة بن قدامة وشريك والمعتمر بن سليمان وقرة بن خالد وجرير بن عبد الحميد ورواه شعبة وأبو عوانة على سبيل الإبهام، واختلف فيه على الثورى فرواه عنه عبد الرزاق مسقطًا له أصلًا كما في مصنفه خالفه أبو حذيفة إذ رواه عنه كما رواه شعبة وأبو عوانة مبهمًا، وعلى أي المبهم تحمل روايته على المبين. والحديث قال فيه الهيثمى في المجمع 2/ 54: "رواه أحمد والبزار باختصار ورجاله ثقات خلا زياد الحارثى فإنى لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف". اهـ. وقد ترجمه الحافظ في

التعجيل ص 97 ونقل عن ابن معين توثيقه وذكر أنه لم يرو عنه إلا عبد الملك بن عمير فحسب وعلى أي فتعديل ابن معين كاف في رفع الجهالة وان لم يرو عنه إلا واحد وقد ذكر أبو الشيخ أنه يقال له: الكعبى أيضًا. تنبيهات: الأولى: قال: مخرج زوائد مسند الحارث: "إسناده ضعيف، عبد الملك مجهول". اهـ. وأرى هذه العبارة تقال فيه وتغير إلى "جاهل". الثانية: وقع في مسند الحارث "زوائده" أيضًا تحريف في إسناده إذ فيه من طريق "زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبى الدرداء قال أتى رجل أبا هريرة". اهـ. ورواية زائدة عند أحمد وسياق إسنادها كما تقدم عن زائدة والكتاب ملىء بمثل هذا. الثالثة: وقع في الطحاوى من طريق شريك "عن زياد الحادى" قال: "مخرجه في نسخة الحارثى". اهـ. عن أبى هريرة فذكره وقد سقط عبد الملك من إسناده مع أن ابن أبى شيبة خرج رواية شريك كما تقدم القول أولًا. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 289 والدارقطني في العلل 8/ 11 وأبى الشيخ في أخلاقه عليه الصلاة والسلام ص 137: من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس فخلع نعليه فلما أحس به الناس خلعوا نعالهم فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فقال: "إن الملك أتانى فأخبرنى أن بنعلى أذى فإذا جاء أحدكم إلى باب المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما شيئًا فليمسحهما ثم ليصل فيهما إن بدا له أو ليخلعهما". وقد اختلف في إسناده على أيوب فقال عباد بن كثير كما تقدم خالفه معمر فرواه عن أيوب عن أبى نعامة عن أبى نضرة مرسلًا فكانت المخالفة في موضعين في الإرسال وشيخ أيوب كما أنه اختلف فيه على معمر فرواه عنه داود العطار كما سبق خالفه عبد الرزاق فقال مثل داود إلا أنه وصله وجعله من مسند أبى سعيد وهو الصواب. وأما رواية الباب فقد حكم عليها الدارقطني بالوهم من أجل عباد بن كثير علمًا بأنه أيضًا متروك فلا يقاوم معمرًا. وقد انفرد عباد بما تقدم كما قال الطبراني: والبزار إلا أنه تابعه متابعة قاصرة محمد بن مروان العقيلى كما عند أبى الشيخ فقال: عن هشام عن ابن سيرين به.

* وأما رواية المقبرى عنه: ففي أبى داود 1/ 428 وابن عدى في الكامل 1/ 231 و 4/ 126 وعبد الرزاق 1/ 389 وابن حبان 3/ 305 و 306 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 574 والعقيلى في الضعفاء 2/ 256 و 4/ 212 والحاكم 1/ 259 و 260 والبيهقي 2/ 432: من طريق عياض بن عبد الله وإبراهيم بن الفضل وابن سمعان ومحمد بن الوليد والسياق لابن الوليد عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما" والسياق لأبى داود، وعياض قال فيه البخاري: "منكر الحديث" وضعفه، وقال العقيلى: "حديثه غير محفوظ"، قال أبو حاتم: "ليس بالقوى" ووثقه أحمد بن صالح والصواب ضعفه، وأما إبراهيم بن الفضل فهو المخزومى متروك، وكذا القول في ابن سمعان، وأما ابن الوليد فرواه عنه الأوزاعى واختلف فيه عليه فقال محمد بن كثير وبشر بن بكر وعمرو بن أبى سلمة وابن أبى العشرين عنه عن محمد بن الوليد به كما تقدم ورواه عن الأوزاعى خلاف من تقدم بإسقاط محمد بن الوليد ورواية الأكثر هي الأرجح والحديث بهذا الإسناد أصح مما تقدم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 162: من طريق محمد بن الفضل عن كرز بن وبرة الحارثى عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خذوا زينة الصلاة" فقالوا: يا رسول الله وما زينة الصلاة؟ قال: "البسوا نعالكم فصلوا فيها" ومحمد بن الفضل هو ابن عطية متروك قال فيه أحمد: حديثه حديث أهل الكذب وقد اضطرب في هذا الإسناد فحينًا يجعله من مسند من سبق وحينًا يجعله من مسند جابر. * وأما رواية صالح مولى التوأمة عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 184 والعلل لابن أبى حاتم 1/ 149: من طريق بقية عن محمد بن عجلان عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا زينتكم في الصلاة"، قلنا: وما ذاك؟ قال: "البسوا نعالكم وصلوا فيها". وحين ساقه ابن أبى حاتم ذكره لأبيه من طريق ابن المصفى فحسب فقال والده: "هذا

حديث منكر" فلا أدرى أحكمه السابق عليه من أجل ابن المصفى أم من أجل صالح الكل محتمل وذلك أنه رواه عن بقية موسى بن سليمان ومحمد بن المصفى أما ابن المصفى فقال عنه عن ابن عجلان وأما موسى فقال: عن بقية عن على القرشى عن ابن عجلان به ففي رواية ابن المصفى سقط وقد وسم ابن المصفى بالتدليسس فيمكن أن يكون هذا منه لأن قرينه موسى خالفه كما تقدم ويمكن أن يكون من شيخه لأنه أشهر من تلميذه بهذا. وعلى أي الحديث ضعيف من أجل رواية بقية عن على القرشى التى صرح فيها بقية بالتحديث وعلى القرشى قال: فيه ابن عدى: "مجهول ومنكر الحديث". اهـ. وصالح مختلط كما لا يخفى وابن عجلان روى عنه بعد الاختلاط. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي أخبار مكة للفاكهى 1/ 460. قال: حدثنا على بن ما هان قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عبد الرحمن بن هرمز قال: "بينما أبو هريرة - رضي الله عنه - عند المقام يصلى حتى أتاه رجل فقال له: يا أبا هريرة أنت قلت للناس لا يصلوا في نعالهم؟ فقال: معاذ الله غير أنى ورب هذه الحرمة صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان، ونعلاه في رجليه فانصرف وهما عليه". وسنده صحيح من عند الليث وشيخ المصنف لا أعلم فيه شيئًا إلا أن رواية زياد الحارثى المتقدمة تشهد لهذا. 857/ 547 - وأما حديث عطاء: فرواه ابن عدى في الكامل 6/ 31 والطبراني في الكبير 17/ 170 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 2211: من طريق محمد بن القاسم الأسدى قال: حدثنا فطر بن خليفة عن عطاء شيخ من بنى شيبة أدركه فطر وهو شيخ كبير قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند المقام يصلى وعليه نعلين سبتيتين لم يخلعهما" والسياق لابن عدى قال الهيثمى: "وفيه محمد بن القاسم الأسدى وهما اثنان وكلاهما وثق وفى أحدهما ضعف كثير وبقية رجاله ثقات". اهـ. وهذا هو الضعيف الشديد الضعف، ذاك الذى أشار إليه الهيثمى أقدم من هذا وأندر في الرواية يروى عن المتقدم التابعون.

قوله: باب (294) ما جاء في القنوت في صلاة الفجر

قوله: باب (294) ما جاء في القنوت في صلاة الفجر قال: وفى الباب عن على وأنس وأبى هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رخصة الغفارى 858/ 548 - أما حديث على: فرواه الدارقطني 2/ 41: من طريق عمرو بن شمر عن جابر عن أبى الطفيل عن على وعمار: "أنهما صليا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقنت في صلاة الغداة" وعمرو كذبه الجوزجانى وقال ابن حبان: رافضى يشتم الصحابة وجابر هو الجعفى متروك. 859/ 549 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وعاصم وابن سيرين وأبى مجلز وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وأنس بن سيرين وموسى بن أنس وأبو قلابة والربيع بن أنس والحسن وحنظلة. * أما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 7/ 385 ومسلم 1/ 469 والنسائي 2/ 159 وابن ماجه 1/ 394 وأحمد 3/ 180 و 217 و 191 و 216 و 217 و 249 و 252 و 259 و 278 و 280 و 282 وغيرهم. ولفظه: أن رعلًا وذكوان وعصية وبنى لحيان استمدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقنت شهرًا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان، قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنًا ثم أن ذلك رفع "بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا" والسياق للبخاري. * وأما رواية عاصم عنه: ففي البخاري 2/ 489 ومسلم 1/ 469 وأحمد 3/ 162 و 167 و 218 وغيرهم: من طريق عبد الواحد بن زياد وغيره عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده. قال: قبله. قال: فإن فلانًا أخبرنى عنك أنك قلت: بعد الركوع فقال: كذب إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا أراه كان بعث قومًا يقال لهم: القراء زهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون

أولئك وكان بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شهرًا يدعو عليهم. * وأما رواية ابن سيرين وأبى مجلز عنه: ففي البخاري 1/ 490 ومسلم 1/ 468 وغيرهما بنحو ما تقدم. * وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عنه: ففي البخاري 7/ 450 ومسلم 1/ 468 وغيرهما بنحو ما تقدم. * وأما رواية أنس بن سيرين عنه: ففي مسلم 1/ 468 وأبى داود 2/ 143 وأحمد 3/ 249: من طريق حماد بن سلمة وغيره عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا" فذكر نحو ما سبق. * وأما رواية موسى بن أنس عنه: ففي مسلم 1/ 468 وأبى عوانة 2/ 307 وأحمد 3/ 259: من طريق شعبة عن موسى بن أنس عنه بنحو ما تقدم. * وأما رواية أبى قلابة عنه: ففي البخاري 1/ 490 وابن أبى شيبة 2/ 21. * وأما رواية خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أنس قال: صلاتان كان يقنت فيهما المغرب والفجر. * وأما رواية الربيع بن أنس عنه: ففي مسند أحمد 3/ 162 والدارقطني في السنن 2/ 39 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 211 وعبد الرزاق 3/ 110 والبزار كما في زوائده 1/ 269 وابن شاهين في الناسخ ص 109: من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قنت حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات". وأبو جعفر هو عيسى بن أبى عيسى ضعيف فيما انفرد به ولا يعلم له متابع ثقة على هذا السياق سيما وقد روى القنوت عن أنس ثقات أصحابه كما تقدم. * وأما رواية الحسن البصرى عنه: ففي البزار 1/ 269 كما في زوائده والدارقطني 2/ 40:

من طريق إسماعيل بن مسلم المكى وعمرو بن عبيد كلاهما عن الحسن عن أنس قال: "صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقنت حتى مات" واسماعيل ضعيف وعمرو كذاب. * وأما رواية حنظلة عنه: ففي البزار 1/ 270 كما في زوائده: من طريق حماد بن زيد عن حنظلة به ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في صلاة الصبح فحفظت من دعائه "واجعل قلوبهم كقلوب نساء كوافر" وحنظلة هو بن عبيد الله السدوسى ضعيف. 860/ 550 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه البخاري 8/ 226 ومسلم 1/ 466 وأبو عوانة 2/ 306 وأبو داود 2/ 141 والنسائي 2/ 158 وأحمد 2/ 255 وأبو يعلى 5/ 334 والدارمي 1/ 312 وغيرهم: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال: إذا قال: سمع الله لمن حمده: "اللهم ربنا لك الحمد: اللهم نج الوليد بن المغيرة وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف"، يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: "اللهم العن فلانًا وفلانًا" لأحياء من العرب حتى أنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية، والسياق للبخاري. 861/ 551 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وبريد بن أبى مريم. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أبى داود 2/ 143 وأحمد 1/ 301 و 302 وابن خزيمة 1/ 313 وابن الجارود ص 77 و 78 والطبراني في الكبير 11/ 331 والحاكم 1/ 225 و 226 والبيهقي 2/ 200 والمروزى في قيام الليل ص 141: من طريق ثابت بن يزيد قال: ثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حى من بنى

سليم على رعل وذكوان ويؤمن من خلفه قال: أرسل يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت. والحدث حسن هلال صدوق. * وأما رواية بريد بن أبى مريم عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 3/ 108 والبيهقي 2/ 210: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى من سمع ابن عباس ومحمد بن على بالخيف يقولان: كان رسول الله يقنت بهؤلاء الكلمات في صلاة الصبح وفى الوتر بالليل: "اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت" والسياق لعبد الرزاق. وقد أبان من أبهمه ابن جريج البيهقي إذ رواه من طريقه فقال: عن ابن هرمز عن بريد بن أبى مريم عن عبد الله بن عباس وابن هرمز هو عبد الرحمن المعروف بالأعرج وهو إمام وشيخه ثقة فصح الحديث إن أمن من عنعنة ابن جريج وهو قليل التدليس كما ذكره الحافظ في المدلسين إلا أن الريبة كائنة في المدلس ولو مرة كما قاله الشافعى. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الدارقطني 2/ 41: من طريق محمد بن مصبح بن هلقام البزار حدثنا أبى ثنا قيس عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت حتى فارق الدنيا" وقد اختلف في سياق المتن عن سعيد بن جبير فساقه عنه من تقدم كما سبق خالفه إبراهيم بن أبى حرة فقال: عن سعيد بن جبير قال: أشهد أنى سمعت ابن عباس يقول: "إن القنوت في صلاة الصبح بدعة" والرواية المرفوعة السابقة فيها ابن مصبح ووالده وهما مجهولان. 862/ 552 - وأما حديث خفات بن إيماء: فرواه عنه ولده الحارث وحنظلة بن على. * أما رواية الحارث عنه: ففي مسلم 1/ 470 وأحمد 4/ 47 وأبى يعلى 1/ 417 وأبى عوانة 2/ 307 والبخاري

قوله: باب (396) ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة

في التاريخ 3/ 314 و 315 والبيهقي في الكبرى 2/ 208: من طريق إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنى محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال: قال خفاف بن إيماء: "ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رفع رأسه فقال: "غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بنى لحيان، والعن رعلًا وذكوان"، ثم وقع ساجدًا، قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على إسماعيل فساقه عنه كما تقدم يحيى بن أيوب وقتيبة وعلى بن حجر وأبو الربيع الزهرانى وقال يحيى بن أيوب مرة أخرى عن إسماعيل قال: أخبرنى عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن على بن الأسقع عن خفاف فذكره والظاهر أن هذا الخلاف غير مؤثر لأمرين: لإخراج مسلم الطريقين ولأن البخاري حكى أن هذا كائن من إسماعيل ولم يعقبه بنقد. * وأما رواية حنظلة بن على عنه: ففي مسلم 1/ 470 وأبى عوانة 2/ 308 وأحمد 4/ 57 وابن أبى شيبة 2/ 216: من طريق حنظلة بن على الأسلمى عن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفارى قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة، قال: "لعون الله لحيانًا ورعلًا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وأسلم سالمها الله وغفار كفر الله لها، ثم خر ساجدًا فلما قضى الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال: أيها الناس أنى أنا لست قلت هذا ولكن الله قاله". قوله: باب (396) ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة قال: وفى الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة 863/ 553 - أما حديث أنس بن مالك: فرواه مسلم 1/ 419 وأبو داود 1/ 485 والنسائي 2/ 132 وعبد الرزاق 2/ 77 وأحمد 3/ 167 و 168 و 191 و 269 وأبو يعلى 3/ 226 وابن خزيمة 1/ 237 وابن حبان 3/ 190 و 191، والطحاوى في المشكل 14/ 288 والطبراني في الأوسط 4/ 315: من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلًا جاء

فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: "أيكم المتكلم بالكلمات؟ " فارم القوم فقال: "أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل باسًا؟ " فقال رجل: جئت وقد حفزنى النفس فقلتها فقال: "لقد رأيت اثنى عشر ملكًا يبتدرونها، أيهم يرفعها" وقد تابع حمادًا همام كما عند أحمد إلا أنه لم يجمع بين الشيوخ كما فعل حماد وقال: عن قتادة فحسب وقد عيب على حماد كما قال: ذلك الإمام أحمد. 864/ 554 - وأما حديث وائل بن حجر: فرواه النسائي 2/ 112 وابن ماجه 2/ 1249 وأحمد 317 والطبراني في الكبير 22/ 25: من طريق أبى إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقول: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته قال: "من صاحب الكلمة في الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسًا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا فما نهنهها دون العرش". والحديث ضعيف لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. 865/ 555 - وأما حديث عامر بن ربيعة: فرواه أبو داود 1/ 490: من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى وبعد ما يرضى ربنا من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من القائل الكلمة؟ " قال: فسكت الشاب ثم قال: "من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسًا؟ " فقال: يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا الخير، قال: "ما تناهت دون عرض الرحمن تبارك وتعالى". شريك وشيخه ضعيفان وشيخه أشد ضعفًا منه.

قوله: باب (297) ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة

قوله: باب (297) ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة قال: وفى الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم 866/ 556 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه علقمة وأبو وائل وأبو الأحوص وكلثوم وأبو الرضراض وأبو هريرة. * أما رواية علقمة عنه: ففي البخاري 2/ 72 ومسلم 1/ 382 وأبى داود 1/ 567 والنسائي في الكبرى 1/ 194 وأحمد 1/ 376 وابن خزيمة 2/ 34 والبيهقي 2/ 135 والطبراني في الكبير 10/ 134 و 135 وابن أبى شيبة 1/ 522: من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا. وقال: إن في الصلاة شغلًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى وائل عنه: فرواها أبو داود 1/ 567 والنسائي 3/ 19 وأحمد 1/ 377 و 435 و 463 وابن المنذر 3/ 229 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 521 ومسنده 1/ 134 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 212 و 213 والطبراني 10/ 135 والبيهقي 2/ 356 وابن جرير في التفسير 2/ 353: من طريق عاصم عن أبى وائل عن عبد الله قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد على السلام فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله -عز وجل- قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة" والسند حسن. وقد اختلف فيه على عاصم فقال بما تقدم عن عاصم شعبة وابن عيينة وزائدة وغيرهم خالفهم أبو بكر بن عياش فقال: عن عاصم عن المسيب بن رافع عنه ورواية أبى بكر عند ابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 234 والطبراني في الكبير وهذه رواية مرجوحة فإن أبا بكر بن عياش في حفظه شىء، فكيف إذا خالف من سبق ذكره وثم خلاف ثالث على عاصم وهو الحكم بن ظهير إذ قال عنه عن زر، به والحكم ضعيف في نفسه. * وأما رواية أبى الأحوص عنه: ففي ابن ماجه 1/ 197 كما في زوائده والطبراني في الكبير 10/ 138:

من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: "كنا نسلم في الصلاة: فقيل لنا: إن في الصلاة لشغلًا". وقد حكم على الإسناد البوصيرى في زوائده بالصحة. * وأما رواية كلثوم عنه: ففي النسائي في المجتبى 3/ 19 والكبرى 1/ 199 وابن جرير في التفسير 2/ 353: من طريق سفيان عن الزبير بن عدى عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود قال: كنت آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى فأسلم عليه فيرد على فأتيته فسلمت عليه وهو يصلى فلم يرد على فلما سلم أشار إلى القوم فقال: "إن الله يعنى أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغى لكم أن تقوموا لله قانتين" والسند صحيح كلثوم هو ابن المصطلق مختلف في صحبته. * وأما رواية أبى الرضراض عنه: ففي مسند أحمد 1/ 409 و 415 والطبراني في الكبير 10/ 137 وأبى يعلى 5/ 96 والطحاوى 1/ 455 والدارقطني في العلل 5/ 235 وأبو الفتح الأزدى في تسمية من له رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن ليس له أخ يوافق اسمه ص 123: من طريق مطرف عن أبى الجهم عن أبى الرضراض عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فيرد علينا فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد على فسألته عن ذلك فقال: "إن الله يحدث من أمره ما شاء" وأبو الجهم اسمه سليمان بن سحيم مترجم في التهذيب للمزى 11/ 381. * وأما رواية أبى هريرة عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 1/ 178: من طريق محمد بن الصلت التوزى قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن عبد الله بن مسعود قال: لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى فسلمت عليه فأشار إلى، قال أبو عبد الله: فذكرته لعلى بن المدينى فأنكره وقال: ليس فيه أبو هريرة، كأنه يشير إلى ما تقدم في نفس المصدر 1/ 32 إلى رواية يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن ابن مسعود قدم من الحبشة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى فسلم عليه فأومأ برأسه ورواية يزيد بن إبراهيم ظاهرة

الإرسال، إذ ابن سيرين حكى قصة جرت لابن مسعود لم يشهدها. 867/ 557 - وأما حديث معاوية بن الحكم السلمى: فرواه مسلم 1/ 381 و 382 وأبو عوانة 2/ 155 و 156 و 157 والبخاري في خلق أفعال العباد كما في عقاند السلف ص 150 و 203 وأبو داود 1/ 570 و 571 وأحمد 5/ 447 و 448 و 449 وابن أبى شيبة في الإيمان له ص 84 والمصنف 2/ 321 وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 270 و 271 وفى الرد على بشر الريسى ص 453 وابن خزيمة 2/ 35 و 36 وابن حبان برقم 165 وابن المنذر في الأوسط 2/ 230 وابن الجارود ص 82 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 82 و 83 و 84 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 402 والطيالسى في مسنده ص 150 والطحاوى في المشكل 12 - 523/ و 524 وأحكام القرآن 1/ 214 والطبراني 19/ 396 فما بعد إلى 402 والدارقطني في العلل 7/ 81 و 82 والبيهقي 2/ 249 و 250 و 260 و 10/ 57 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2500 وإبراهيم الحربى في غريبه 2/ 720: من طريق يحيى بن أبى كثير وغيره عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى قال: بينا أنا أصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله فرمانى القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبى هو وأمى ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه. فوالله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى. قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: يا رسول الله أنى حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالاسلام وإن منا رجالًا يأتون الكهان. قال: "فلا تأتهم" قال: ومنا رجال يتطيرون قال: "ذاك شىء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم" قال: قلت: ومنا رجال يخطون قال: "كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك" قال: وكانت لى جارية ترعى غنمًا لى قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من عنمها، وأنا رجل من بنى آدم آسف كما يأسفون لكنى صككتها صكة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعظم ذلك على. قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها قال: "ائتنى بها" قال: فأتيته بها. فقال لها: "أين الله؟ " قالت: في السماء. قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله، قال: "أعتقها فإنها مؤمنة" والسياق لمسلم.

قوله: باب (298) ما جاء في الصلاة عند التوبة

وقد اختلف فيه على هلال بن أبى ميمونة وشيخه. أما الخلاف على هلال فرواه عنه يحيى بن أبى كثير وفليح بن سليمان وأسامة بن زيد الليثى كما تقدم. خالفهم مالك إذ قال: عن هلال عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم وقد حكم الدارقطني في العلل على مالك بالوهم. وأما الخلاف فيه على شيخه فذاك من هلال وتوبة العنبرى فقال هلال كما تقدم وقال توبة من رواية أبى بشر جعفر عنه عن عطاء مرسلًا، وهذه رواية أبى عوانة عن أبى بشر خالف أبا عوانة الأعمش إذ قال: عن أبى بشر عن عطاء عن رجل من الأنصار وأحقها بالتقديم اختيار مسلم لذا قال الدارقطني: "والصحيح حديث يحيى بن أبى كثير وفليح بن سليمان عن هلال بن أبى ميمونة". اهـ. وقد صرح يحيى بالسماع كما عند أحمد وفيه رد لمن ضعف الحديث بهذا من جهلة المعاصرين حسب ما بلغنا. قوله: باب (298) ما جاء في الصلاة عند التوبة قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى الدرداء وأنس وأبى أمامة ومعاذ وواثلة وأبى اليسر واسمه كعب بن عمرو 868/ 558 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو عثمان وعلقمة والأسود. * أما رواية أبى عثمان عنه: فرواها البخاري 2/ 8 ومسلم 4/ 2115 والترمذي 5/ 291 والنسائي في الكبرى 1/ 144 وابن ماجه 1/ 447 وأحمد 1/ 385 و 386 و 430 وأبو يعلى 5/ 112 و 113 والبزار 5/ 265 والمروزى في الصلاة 1/ 143 والطبرى في تفسيره 12/ 81 وعبد الرزاق 7/ 446 وابن خزيمة 1/ 161 وابن حبان 3/ 115 والطبراني 10/ 284: من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن ابن مسعود أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} فقال الرجل: يا رسول الله إلى هذه؟ قال: "لجميع أمتى كلهم" والسياق للبخاري.

* وأما رواية علقمة والأسود عنه: ففي مسلم 1/ 2116 وأبى داود 4/ 611 و 612 والترمذي 5/ 289 والنسائي في الكبرى 4/ 316 و 317 وأحمد 1/ 445 و 449 والطيالسى كما في المنحة 2/ 20 والبزار 4/ 343 والهيثم بن كليب 1/ 373 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 31 ومصنفه 7/ 445 و 446 وأبى يعلى 5/ 53 وعبد الرزاق في التفسير 2/ 314 ومصنفه 7/ 446 وهناد في الزهد 2/ 449 والمروزى في الصلاة 1/ 140 وابن جرير في التفسير 12/ 80 وابن خزيمة 1/ 162 وابن حبان 3/ 113 والطبراني في الكبير 10/ 255 والأوسط 7/ 204: من طريق سماك وغيره عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنى عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا؟ فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فقال الرجل: فانطلق فأتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا فدعاه وتلا عليه هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فقال رجل من القوم: يا نبى الله هذا له خاصة؟ قال: "بل للناس كافة" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده في وصله وإرساله وذلك على إبراهيم كما أن ثم اختلاف آخر على سماك. أما الخلاف في وصله وإرساله فوصله عنه سماك كما تقدم. تابعه على هذا الأعمش كما في المعجم الكبير إلا أن هذه الرواية عن الأعمش مرجوحة وذلك أنها من رواية محمد بن يوسف الفريابى عن الثورى عنه وقد خالف الفريابى عن الثورى من هو أوثق منه وهو الفضل بن موسى السينانى إذ قال: عن الثورى عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، فأسقط الأعمش وذلك أصح عن الثورى. فالرواية الصحيحة عن الأعمش هي رواية أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره مرسلًا، فأرسله الأعمش ووصله سماك واختلف أهل العلم في الأرجح منهما فذهب مسلم ومن تبعه ممن شرط الصحة إلى صحة رواية سماك وخرج ذلك في كتابه خالفهم، النسائي فصوب رواية الأعمش إذ قال في حكايته الوصل والإرسال: "قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب".

وعلى أي لا مرية بأن الأعمش أحفظ وأولى من سماك إذ أوثق أصحاب إبراهيم منصور ثم الأعمش والحكم، وسماك متكلم فيه عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف من مثل ما نحن فيه؟ وأما الاختلاف الآخر على سماك فرواه عنه كما تقدم في الجمع بين شيخى إبراهيم أبو عوانة وإسرائيل وأبو الأحوص وحفص بن جميع. إلا أن بعض من تقدم قد روى عنه أيضًا على وجه آخر فرواه أبو الأحوص أيضًا عن سماك عن إبراهيم وقال: عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا يقضى تغاير في شيخ شيخ سماك. وهذه رواية هناد عن أبى الأحوص. خالف جميع من تقدم الثورى فرواه عن سماك على خلاف الوجهين السابقى الذكر خالف جميع من تقدم أيضًا شعبة فرواه عنه على أكثر من وجه فقال عنه الحكم بن عبد الله عن سماك عن إبراهيم عن خاله الأسود، وقال عنه أبو قطن عمرو بن الهيثم وأبو زيد الهروى كذلك إلا أنه قال: عن إبراهيم عن خاله عن عبد الله ولم يسمه، وقال شريك وعبد الغفار بن القاسم عن سماك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ورواه بعضهم كما ذكر ذلك البزار عن سماك فقال: عن إبراهيم عن علقمة أو الأسود به على الشك. وقد نسب الدارقطني هذا الخلاف في نقده لهذا الحديث على مسلم في كتاب التتبع ص 335 و 336 إلى سماك وقال بعد حكايته بعض الخلاف السابق ما نصه: "وكان سماك يضطرب فيه". اهـ. ورد هذا مخرج الكتاب "بأنه يمكن الجمع بين ما تقدم وذلك بتقديم بعض الروايات عن سماك على بعض فقدم رواية شعبة لأنه كان لا يلقن سماكًا". اهـ. إلا أن ما أبداه ممكن أن يعارض برواية الثورى المتقدمة الذكر فإنهما إذا اختلفا قدم الثورى لأنه أحفظ من شعبة كما قال: شعبة نفسه وكما أن الثورى من أوثق من روى عن سماك كما تقدم ذكر هذا. وعلى أي الاختلاف الأول أهم من هذا الاختلاف لأن الأول يؤثر جدًّا في صحة الحديث وقد أغفله الدارقطني في التتبع وكذا مخرج كتابه. تنبيهان: الأول: وقع في النسائي في رواية شعبة "شعبة بن سماك" صوابه عن سماك كما وقع أيضًا خطأ آخر إذ فيه "عن إبراهيم عن خالد" صوابه عن خاله الثانى وقع في كتاب التتبع

في رواية الثورى ما نصه: "عن سماك عن إبراهيم عن عبد الله بن يزيد الصائغ عن عبد الرحمن بن يزيد به". اهـ. وزيادة الصائغ غلط محض فقد وقعت رواية الثورى في غير مصدر مما تقدم ليس في شىء منها زيادة الصائغ ولا حاجة إلى قول مخرج الكتاب في كلامه على هذه الزيادة فلعلها من النساخ بل الجزم بذلك كائن. 869/ 559 - وأما حديث أبى الدرداء: فرواه أحمد 6/ 442 و 443 و 450 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 83 والطبراني في الأوسط 5/ 186 وفى الدعاء له 3/ 1627: من طريق كثير الطفاوى ويحيى بن أبى كثير واللفظ للطفاوى كلاهما عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء وهو بالشام فقال: ما جاء بك يا بنى إلى هذه البلدة وما عناك إليها؟ قلت: ما جاء بى إلا صلة ما كان بينك وبين أبى. فأخذ بيدى فأجلسنى فأسندته ثم قال: بئس ساعة الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يذنب ذنبًا فيتوضأ ثم يصلى ركعتين أو أربعًا مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لا يروى هذا الحديث عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد: تفرد به صدقة بن أبى سهل". اهـ. وصدقة هذا يرويه عن كثير الطفاوى فقط وتقدم أنه توبع كما عند أحمد فما قاله من التفرد غير سديد والإسناد حسن صدقة وثقه ابن معين وقد وقع قلب في اسمه في المسند فقال أحمد بن عبد الملك: سهل بن أبى صدقة ورد ذلك عبد الله بن الإمام أحمد، وقد فرق بعضهم بينه وبين صدقة بن سهل وذلك تكلف. 875/ 560 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 12/ 113 ومسلم 4/ 2117 وغيرهما: من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أصبت حدًّا فأقمه على قال: ولم يسأله عنه قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا فأقم على كتاب الله قال: "أليس قد صليت معنا" قال: نعم. قال: "فإن الله غفر لك ذنبك" أو قال: "حدك".

871/ 561 وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه شداد أبو عمار وسليم بن عامر والقاسم أبو أمامة وقزعة. * أما رواية شداد: ففي مسلم 4/ 2117 وأبى داود 4/ 544 والنسائي 4/ 315 وأحمد 5/ 262 و 263 و 265 والرويانى 2/ 304 وابن خزيمة 1/ 160 والطبراني في الكبير 8/ 163: من طريق الأوزاعى وغيره عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد. قال: حدثنا أبو أمامة قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا. فأقمه على فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم أعاد فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا. فأقمه على، فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبى الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو أمامة: فأتبع الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حين انصرف. وأتبعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنظر ما يرد عليه. فلحق الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا فأقمه على، قال أبو أمامة: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ " قال: بلى يا رسول الله قال: "ثم شهدت الصلاة معنا" فقال: نعم يا رسول الله قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن الله قد غفر لك حدك" أو قال: "ذنبك" والسياق لمسلم وتخريج مسلم له من طريق عمر بن يونس وقد وقع في سنده اختلاف على الأوزاعى فساقه عنه كما تقدم معمر وأبو المغيرة عبد القدوس والوليد بن مزيد ويحيى بن عبد الله البابلتى. خالفهم الوليد بن مسلم فقال عنه عن شداد أبى عمار عن واثلة وهو غلط إذ لم يتابعه أحد عليه. * وأما رواية سليم بن عامر عنه: ففي الطبراني في الكبير 8/ 192: من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب يجرى عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى عليه من الدرن". عفير ضعيف. * وأما رواية القاسم عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 288: من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم

يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى المكتوبة إلا كانت له كحجة وإن صلى تطوعًا كانت له كعمرة". جعفر رمى بالوضع قال شعبة: وضع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة حديث. * وأما رواية قزعة عنه: ففي الطبراني الكبير 8/ 313: من طريق المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفى عن أبان بن أبى عياش عن أبى معشر عن قزعة مولى زياد عن أبى أمامه الباهلى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى وشهر رمضان يكفر ما قبله إلى شهر رمضان والحج يكفر ما قبله إلى الحج" ثم قال: (لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذى محرم". والمفضل وشيخه متروكان. 872/ 562 - وأما حديث معاذ: ففي الترمذي 5/ 291 والنسائي في الكبرى 4/ 318 وأحمد 5/ 244 وعبد بن حميد ص 67 و 68 والمروزى في الصلاة 1/ 144 و 145 وابن جرير 12/ 82 والطبراني في الكبير 20/ 137 والدارقطني في السنن 1/ 134 والعلل 6/ 61: من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا لقى امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتى الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها قال: فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فأمره أن يتوضأ ويصلى: قال معاذ: فقلت: يا رسول الله أهى له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: "بل للمؤمنين عامة" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير في وصله وإرساله فوصله عنه زائدة بن قدامة وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة خالفهم شعبة فأرسله إذ قال: عن عبد الملك عن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف أهل العلم في الرواية الموصولة، فذهب الترمذي إلى عدم اتصالها إذ حكى، بأن ابن أبى ليلى لا سماع له من معاذ. خالف في هذا الدارقطني فذهب في السنن إلى صحة رواية الوصل وخالف في العلل ففي 6/ 61 من العلل أنه حين

سئل عن سماع ابن أبى ليلى من معاذ أجاب بما نصه: "فيه نظر لأن معاذًا قديم الوفاة مات في طاعون عمواس وله نيف وثلاثون سنة". اهـ. تنبيه: وقعت رواية شعبة الآنفة الذكر عند النسائي إلا أن فيها ذكر معاذ والظاهر أن ذلك غلط من مخرج الكتاب أو من أصل المخطوط لأن المزى في التحفة 8/ 409 عزاها إلى النسائي من الطريق الموجود لدينا مرسلة، وقد خرجه ابن جرير في التفسير كذلك مرسلًا. 873/ 563 - وأما حديث واثلة بن الأسقع: فرواه عنه شداد أبو عمار وأبو المليح. * أما رواية شداد: فرواها النسائي في الكبرى 4/ 314 وابن حبان 3/ 113 والطبراني في الكبير 22/ 67: من طريق الوليد بن مسلم ومحمد بن كثير قالا: حدثنا الأوزاعى ثنا شداد أبو عمار أن واثلة بن الأسقع حدثه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا فأقمه على فأعرض عنه مرتين وأقيمت الصلاة. فلما سلم قال: يا رسول الله أنى أصبت حدًا فأقمه علي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما توضأت حين أقبلت؟ " قال: نعم قال: "وصليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فاذهب فإن الله قد عفى عنك" والسياق للطبراني. وقد زعم النسائي أن الوليد انفرد بهذا عن الأوزاعى وصوب كونه من مسند أبى أمامة كما تقدم وقد تابع الوليد من تقدم ذكره وهذه المتابعة عند الطبراني وسياق المتن هو لابن كثير وابن كثير إن كان الصنعانى فهو صدوق. * وأما رواية أبى المليح عنه: ففي مسند أحمد 3/ 491 والكبير للطبراني 22/ 77: من طريق ليث بن أبى سليم عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى المليح بن أسامة الهذلى عن واثلة بن الأسقع قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا من حدود الله فأقم في حد الله فأعرض عنه ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم أتاه الثالثة فأعرض عنه فأقيمت الصلاة فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: يا رسول الله أنى أصبت حدًّا من حدود الله فأقم في حد الله قال: "أوليس قد توضأت فأحسنت الوضاء وتطهرت فأحسنت الطهور وشهدت معنا الصلاة آنفًا؟ " قال: بلى قال: "اذهب فهي كفارتك" وليث ضعيف.

قوله: باب (299) متى يؤمر الصبى بالصلاة

874/ 564 وأما حديث أبى اليسر: فرواه الترمذي 5/ 292 والنسائي في الكبرى 4/ 318 والبزار 6/ 271 والمروزى في الصلاة 1/ 145 و 146 وابن جرير في التفسير 12/ 82 والشاشى 3/ 406 والطبراني في الكبير 19/ 165: من طريق شريك وقيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبى اليسر قال: لقيت امرأة لزمتها غير أنى لم أنكحها فأتيت عمر فسألته فقال اتق الله واشر على نفسك ولا تخبرن أحدًا قال: فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق الله واشر على نفسك ولا تخبرن أحدًا فلم أصبر حتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "هل جهزت غازيًا؟ " قلت: لا قال: "فخلفت غازيًا في أهله؟ " قلت: لا فقال لى؟ حتى تمنيت أنى كنت دخلت في الإسلام تلك الساعة فلما وليت دعانى فقرأ على: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} فقال أصحابه: ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: "بل للناس عامة" واللفظ لشريك. وقيس وشريك ضعيفان. قوله: باب (299) متى يؤمر الصبى بالصلاة قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو 875/ 565 - وحديثه: خرجه أبو داود 1/ 334 وأحمد 2/ 187 وأبو نعيم في الحلية 10/ 26 والبيهقي في الكبرى 2/ 229 والخطيب في التاريخ 2/ 278 وابن عدى في الكامل 3/ 60 والبخاري في التاريخ 4/ 169 والدارقطني 1/ 230 والحاكم 1/ 197 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص 74 والعقيلى 2/ 168 و 3/ 176 والطحاوى في المشكل 6/ 397: من طريق ليث بن أبى سليم وسوار بن داود والسياق لليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين وأدبوهم عليها في عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورته والعورة فيما بين السرة والركبة" والسياق للبيهقي. وسوار وثقه ابن معين وغيره وقد غير اسمه وكيع إذ قلبه فقال: داود بن سوار. وقد اختلف فيه عليه فرواه عنه كما تقدم عبد الله بن بكر ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوى خالفهما مغيرة بن موسى فأدخل بين سوار وعمرو محمد بن الصباح. ومغيرة

قوله: باب (301) ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال

قال فيه البخاري: "منكر الحديث" وذكره الحافظ في اللسان 6/ 79 وذكر أن هذا الإسناد من أوهامه. وأما متابعة ليث لسوار فليث لا بأس به في مثل هذا إلا أن السند إليه لا يصح فيه الخليل بن مرة ضعيف جدًّا. فالحديث ثابت من طريق سوار عن عمرو. قوله: باب (301) ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال قال: وفى الباب عن ابن عمر وسمرة وأبى المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة 876/ 566 - أما حديث عبد الله بن عمر: فرواه البخاري 2/ 112 ومسلم 1/ 484 وأبو داود 1/ 641 و 642 والنسائي 2/ 13 وابن ماجه 1/ 302 وأحمد 2/ 53 و 103 والحميدي 1/ 306 وأبو يعلى 5/ 262 والدارمي 1/ 235 وأبو عوانة 2/ 18 و 19 و 20 وابن خزيمة 3/ 78 و 79 وابن حبان 3/ 259 و 261 وابن أبى شيبة 2/ 137 وعبد الرزاق 1/ 493 و 494 والبيهقي 3/ 71 والطحاوى في المشكل 15/ 369 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 243. من طرق عدة عن نافع عن ابن عمر أنه أذن في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: "ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر" والسياق للبخاري. قد وقع في إسناده اختلاف فرواه كبار أصحاب نافع مثل مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم كما تقدم خالفهم يحيى بن سعيد الأنصارى فقال: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر كما خرج ذلك أبو يعلى وابن خزيمة وغيرهما وقد ذهب الألبانى في تخريجه لابن خزيمة إلى صحة هذه الطريق ويقع له في مثل هذا مواطن عدة والرجل في الواقع لا يكثر من الاشتغال في اختلاف الأسانيد بين الثقات فكم له من مثل هذا من التصحيح، والصواب أن رواية الأنصارى غلط وقع من الراوى عنه وهو جرير بن عبد الحميد كما قال ذلك الدارقطني في العلل. 877/ 567 - وأما حديث سمرة: فرواه أحمد 5/ 8 و 13 و 15 و 19 و 22 و 74 والرويانى 2/ 48 و 55 والبخاري في التاريخ 1/ 200 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 137 والطبراني في الكبير 7/ 241 والطيالسى كما في المنحة 1/ 129:

من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: أصابتنا السماء ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنادى: "الصلاة في الرحال". ورواية الحسن عن سمرة فيها أقوال أربعة: عدم سماعه مطلقًا، سماعه منه حديث العقيقة، سماعه منه أربعة أحاديث، سماعه منه مطلقًا وهذا هو الراجح وهو قول ابن المدينى والبخاري والترمذي. 568/ 878 - وأما حديث أبى المليح عن أبيه: فرواه أبو داود 1/ 660 و 641 والنسائي 2/ 86 وابن ماجه 1/ 302 وابن خزيمة 3/ 80 و 81 وابن حبان 1/ 123 كما في زوائده وأحمد 5/ 74 و 75 و 24 والطيالسى كما في المنحة 1/ 129 والبزار 6/ 322 وعبد الرزاق 1/ 501 وابن أبى شيبة 2/ 137 في مصنفه ومسنده 2/ 382 وعلى بن الجعد ص 151 و 496 والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 82 وابن سعد 2/ 105 و 156 و 7/ 44 وابن عدى 3/ 324 و 365 والعقيلى 4/ 31 والحاكم 1/ 293 والتاريخ للبخاري 1/ 22 والطبراني في الكبير 1/ 188 و 189 والأوسط 1/ 172 و 173 والبيهقي 3/ 71 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 682: من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المليح عن أبيه قال: "مطرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية فلم يبل أسفل نعالنا فأمر مناديه أن صلوا في رحالكم". وقد اختلف فيه على خالد الحذاء فرواه عنه كما سبق الثورى وإسماعيل بن إبراهيم ويزيد بن زريع وقال: بشر بن المفضل وابن المبارك وغيرهما عنه عن أبى المليح عن أبيه فأسقط أبا قلابة. ورواية خالد عن أبى المليح في غير هذا الحديث عند مسلم فيحتمل صحة الروايتين. والحديث قد ورد عن أبى المليح من طرق عدة منها شعبة عن قتادة عن أبى المليح به ومنها أبو أسامة عن عامر بن عبيدة عن أبى المليح به وغير ذلك فصح الحديث. 879/ 569 - وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة: ففي زوائد المسند 5/ 62 وابن عدى في الكامل 7/ 48 والعقيلى 4/ 310 والحاكم 1/ 292: من طريق ناصح بن العلاء قال: حدثنى عمار بن أبى عمار قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر يسيل الماء على غلمانه ومواليه فقلت له:

قوله: باب (302) ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة

يا أبا سعيد الجمعة فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان مطر وابل فصلوا في رحالكم" قال الحاكم: "ناصح بن العلاء بصرى ثقة إنما المطعون ناصح أبو عبد الله المحلمى الكوفى فإنه روى عنه سماك بن حرب مناكير". اهـ. وما قاله الحاكم من التفرقة بينهما صحيح وإن الثانى ضعيف إنما البصرى مختلف فيه وقد قال البخاري: فيهما كما في تاريخه 8/ 121 و 122: "منكر الحديث". اهـ. فكلاهما ضعيفان ووجدت في هامش الكامل أيضًا عن التهذيب أن البخاري قال في البصرى: ثقة والصواب ما في تاريخه فبان بهذا أن الحديث رفعه ضعيف ومع الضعف فقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه من تقدم خالف ناصحًا قتادة بن دعامة كما عند ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 59 والعقيلى 4/ 311 فقال: عن كثير مولى بن سمرة قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة وهو على بابه جالس فقال: ما خطب أميركم؟ قلت: أما جمعت قال: منعنا منها هذا الزرع". وقد صوب العقيلى رواية الوقف والأمر كما قال: فإن الرواية المرفوعة منكرة. قوله: باب (302) ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة قال: وفى الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبى الدرداء وابن عمر وأبى ذر. 880/ 570 - أما حديث كعب بن عجرة: فرواه مسلم 1/ 418 وأبو عوانة 2/ 269 والترمذي 5/ 479 والنسائي 3/ 75 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 346 ومصنفه 7/ 36 وعبد الرزاق 2/ 236 والطيالسى كما في المنحة 1/ 105 وابن حبان 3/ 234 والطبراني في الكبرى 19/ 122 و 123 والبيهقي 2/ 187 وأبو نعيم في الحلية 5/ 604 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 288 والطحاوى في المشكل 1/ 287 و 288: من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع وثلاثون تكبيرة" والسياق لمسلم. واختلف في رفعه ووقفه على الحكم فرفعه عنه مالك بن مغول وعمرو بن قيس وحمزة الزيات ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وليث بن أبى سليم وإبراهيم بن عثمان أبو شيبة والأعمش وسفيان بن حسين وزيد بن أبى أنيسة.

واختلف فيه على شعبة ومنصور. أما الخلاف على شعبة فرفعه عنه شعيب بن حرب ووقفه عنه الطيالسى ووكيع. وذكر الدارقطني في التتبع ص 351 أن عبد ان رفعه عن شعبة وعبد ان إنما رواه عن ابن المبارك عن مالك بن مغول به وزعم أن عبد ان تفرد بذلك وهو محجوج برواية شعيب المتقدمة الواقعة عند ابن حبان وغيره. وأما الخلاف عن منصور فرفعه عنه الثورى من طريق قبيصة وأبو عامر العقدى عن الثورى، تابعهما عبد الرزاق عن الثورى كما في المصنف إلا أن مخرج المصنف جعل صيغة الرفع بين قوسين وذكر أنه اعتمد على صحيح مسلم ولا يعلم ما في الحديث من الخلاف السابق فعل هذا ما في المصنف من طريق عبد الرزاق عن الثورى موقوفًا فالخلاف بين الرفع والوقف عن الثورى كائن أيضًا. وممن وقفه عن منصور أبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد. ولا شك أن الثورى أقوى منهما إن قدمت رواية الرفع عنه. فإذا كان الأمر كما تقدم فقد رجح الدارقطني في التتبع رواية شعبة ومنصور الموقوفة عنهما وفى ذلك نظر واعتمد على ذلك بقوله: "والصواب والله أعلم الموقوف لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصورًا وشعبة". اهـ. مع أنهما لم يوقفاه فحسب بل روى عنهم موافقتهم لمن رفعه. تنبيهات: الأولى: زعم الترمذي أن شعبة وقفه وإن منصورًا رفعه ولم يصب في ذلك بل في ذلك الخلاف السابق. الثانية: زعم أبو نعيم في الحلية أن شعبة ومنصورًا رفعاه عن الحكم ولم يصب في ذلك لما تقدم. الثالثة: زعم الدارقطني أنه لم يرد مرفوعًا عن شعبة إلا من رواية جعفر الصائغ عن عبد الله عنه ولم يصب وتقدم الكلام في هذا. الرابعة: وقع بعض الغلط في مصنف بن أبى شيبة في الإسناد إذ فيه "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب عن عبد الرحمن بن عجرة" صوابه ما تقدم كما وقع في الطبراني "ابن ليلى عن الحكم" صوابه ابن أبى ليلى عن الحكم.

881/ 571 وأما حديث أنس: فرواه عنه الجعد أبو عثمان وكثير بن سليم ومعاوية بن قرة وعطاء بن أبى رباح وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وحسين بن أبى سفيان وأبو الزهراء وعباد بن عبد الصمد وابن جدعان وخصيف. * أما رواية الجعد أبى عثمان عنه: فرواها أبو يعلى 4/ 239 و 240 والبزار كما في زوائده لابن حجر 2/ 413 وابن السنى في اليوم والليلة ص 54 والطبراني في الدعاء 2/ 1095: من طريق عقبة بن عبد الله الأصم وأبى عمران الجونى كلاهما عن الجعد أبى عثمان والسياق للأصم عن أنس قال: "ما صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة مكتوبة قط إلا قال حين أقبل علينا بوجهه: اللهم أنى أعوذ بك من كل عمل يخزينى وأعوذ بك من كل صاحب يؤذينى وأعوذ بك من كل أمل يلهينى وأعوذ بك من كل فقر ينسينى وأعوذ بك من كل غنى يطغينى" والسياق للبزار وقال عقبه: "لا نعلم رواه عن أنس إلا الجعد ولا عنه إلا أبو عمران ولم يسند أبو عمران عن الجعد غيره ولا حدث به عنه إلا بكر وليس هو بالقوى ولا نعلم حدث به غيره". اهـ. ورد ذلك الحافظ بقوله: "قلت قد حدث به مثله". اهـ. وعلى أي تقدم أنه تابع أبا عمران عقبة والحديث ضعيف فإن عقبة ضعيف جدًّا ولا تنفعه المتابعة السابقة لأن الطريق لا تصح إلى عمران فإن الراوى عنه هو بكر بن خنيس وهو ضعيف جدًّا أيضًا. تنبيه: وقع عند ابن السنى غلط في الإسناد إذ فيه "عن أبى الجعد" صوابه ما تقدم. * وأما رواية كثير بن سليم عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 289 والدعاء له 2/ 1095: من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنى كثير بن سليم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وقال: "بسم الله الذى لا إله غيره، الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عنى الهم والحزن". وابن صالح مختلط وشيخه أشد منه قال البخاري: منكر الحديث ووافقه على ضعفه أيضًا ابن معين وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم. والحديث ضعفه الحافظ في نتائج الأفكار أيضًا.

* وأما رواية معاوية بن قرة عنه: ففي البزار 2/ 412 و 413 كما في زوائده للحافظ وابن السنى في اليوم والليلة ص 52 والطبراني في الدعاء 2/ 1096 والأوسط له 3/ 66: من طريق سلام الطويل عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول: "بسم الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنى الغم والحزن" والسياق للطبراني وقال: "لم يرو هذا الحديث عن معاوية إلا زيد تفرد به سلام". اهـ. وسلام تركه غير واحد قال البخاري: "سلام بن سلم السعدى عن زيد العمى تركوه". اهـ. وشيخه ظاهر ضعفه وقد ضعف الحافظ الحديث في زوائد البزار بزيد فحسب. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الدعاء للطبراني 2/ 1100: من طريق عمر بن عبد الله بن أبى خثعم عن يحيى بن أبى كثير عن عطاء بن أبى رباح عن أنس بن مالك - صلى الله عليه وسلم - حدثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من عبد يصلى الفجر ثم يقول حين ينصرف لا حول ولا قوة إلا بالله لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبع مرات إلا دفع الله تعالى عنه سبعين نوعًا من البلاء" وعمر متروك. * وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عنه: ففي الترمذي 2/ 347 والنسائي 3/ 51: من طريق عكرمة بن عمار حدثنى إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: علمنى كلمات أقولهن في صلاتى فقال: "كبرى الله عشرًا وسبحى الله عشرًا وأحمديه عشرًا ثم سلى ما شئت يقول نعم نعم" والإسناد صحيح. * وأما رواية حسين بن أبى سفيان عنه: فرواها البزار 2/ 408 كما في زوائده لابن حجر وأبى يعلى 4/ 218 والطبراني في الدعاء 2/ 1132 وابن سعد في الطبقات 8/ 426: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن حسين بن أبى سفيان عن أنس بن مالك وفيه: "يا أم سليم إذا صليتى المكتوبة فقولى" الحديث، فقيد المطلق المذكور في رواية إسحاق بن عبد الله.

* وأما رواية أبي الزهراء عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 408 وابن السنى في اليوم والليلة ص 57 والطبراني في الدعاء 2/ 1136: من طريق خلف بن عقبة ثنا أبو الزهراء عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال في دبر الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله قال مغفورًا له" قال البزار: "أبو الزهراء غير معروف". اهـ. وذكر ابن السنى أنه كان خادمًا لأنس وقد ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئًا. * وأما رواية عباد بن عبد الصمد عنه: ففي الدعاء للطبراني 2/ 1136: من طريق كامل بن طلحة الجحدرى ثنا عباد بن عبد الصمد قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: قبيصة بن المخارق قدم عليه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا خالاه أتيتنى بعد ما كبرت سنى ورق عظمى واقترب أجلى وافتقرت فهنت على الناس" فقال: يا نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أفدنى فإنى شيخ نسى ولا تكثر على قال: "أعلمك دعاء تدعو الله -عز وجل- به كلما صليت الغداة ثلاث مرات فيدفع الله -عز وجل- عنك البرص والجنون والجذام والفالج ويفتح لك بها ثمانية أبواب الجنة تقول: اللهم اهدنى من عندك وأفض على من فضلك وأسبغ على نعمتك وأنزل على بركتك" وعباد قال البخاري فيه: "سمع أنسًا منكر الحديث". اهـ. وقال ابن عدى: في الكامل 4/ 343: "وعباد بن عبد الصمد له عن أنس غير حديث منكر وعامة ما يرويه في فضائل على وهو ضعيف منكر الحديث ومع ذلك غال في التشيع". تنبيه: زعم ظنًّا مخرج الدعاء للطبراني أن عبادًا لا سماع له من أنس وفيما قاله البخاري يرد ذلك. * وأما رواية أبن جدعان عنه: ففي اليوم والليلة لابن السنى ص 54 والطبراني في الأوسط 9/ 157: من طريق عبد الملك النخعى عن ابن جدعان عن أنس قال: كان مقامى يعنى في الصلاة بين كتفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قبض. فكان يقول إذا انصرف من الصلاة: "اللهم اجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه واجعل خير أيامى يوم ألقاك" وابن جدعان

هو على بن زيد بن جدعان ضعيف وعبد الملك إن كان هو بن الحسين فهو مثله ثم وجدته مصرحًا به بأنه هو عند الطبراني إذ خرجه من طريقه أيضًا إلا أنه بخلاف السند السابق عنه فرواه عنه كما تقدم صالح بن أبى الأسود خالفه أبو النضر بن أبى النضر فقال عن عبد الملك بن الحسين أبو مالك النخعى عن أبى المحجل عن ابن أخى أنس بن مالك عن أنس". اهـ. وقد زعم الطبراني أن أبا النضر تفرد به عن عبد الملك ولم يصب في ذلك إلا إن أراد بذلك التفرد من سياق الإسناد الذى خرجه من طريقه فذاك. وعلى أي كلا الطريقين مدارهما على النخعى وهو ضعيف ويخشى أن يكون هذا الاختلاف منه. * وأما رواية خصيف عنه: ففي الأوسط 7/ 356 واليوم والليلة لابن السنى ص 61: من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلهى وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام أسالك أن تستجيب دعوتى فإنى مضطر وتعصمنى في دينى فإنى مبتلى وتنالنى برحمتك فإنى مذنب وتنفى عنى الفقر فإنى متمسكن إلا كان حقًّا على الله -عز وجل- إلا يرد يديه خائبتين" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن". اهـ. وعبد العزيز متروك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "عرضت على أبى أحاديث سمعتها من إسماعيل بن عبد الله بن زرارة السكونى الرقى عن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى عن خصيف، إلى أن قال: "فقال لى عبد العزيز: هذا اضرب على حديثه هي كذب أو قال: هي موضوعة فضربت على أحاديثه". اهـ. والكلام فيه أكثر من هذا. انظر الكامل 5/ 289 واللسان 4/ 34. 882/ 572 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 2/ 170 والترمذي 5/ 478 والنسائي 3/ 79 وعبد بن حميد ص 139 والبزار 6/ 384 والحميدي 1/ 265 وابن ماجه 1/ 299 وأحمد 2/ 160 والبخاري في الأدب المفرد ص 417 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 38 وعبد الرزاق 2/ 233 و 234 والطحاوى في المشكل 10/ 281 وابن حبان 3/ 233 والطبراني في الدعاء 2/ 1132

و 1133 و 1134 والأوسط 3/ 214 والبيهقي 2/ 187: من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرًا ويكبر عشرًا ويحمد عشرًا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقدها بيده فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا آوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة. فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة، قالوا: وكيف لا يحصيهما قال: "يأتى أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا واذكر كذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال بنومه حتى ينام". وعطاء مختلط إلا أنه قد رواه عنه من رواه عنه قبل الاختلاط مثل الثورى ووالد عطاء هو السائب بن مالك ثقة فالحديث صحيح. إلا أنه وقع في إسناده اختلاف على عطاء فعامة أصحابه كالثورى وشعبة وغيرهما رووه عنه كلما تقدم خالفهم أبان بن صالح إذ قال: عنه عن أبيه أن عبد الله بن عمر أو عمرو أخبره على الشك. 883/ 573 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه الترمذي 5/ 479 والنسائي 3/ 76 وأحمد 5/ 184 و 195 وابن المبارك في الزهد ص 407 والدارمي 1/ 254 وابن خزيمة 1/ 370 وابن حبان 3/ 233 والطحاوى في المشكل 10/ 290 والطبراني في الكبير 5/ 161 والدعاء له 2/ 1135 والحاكم في المستدرك 1/ 253: من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثين ونكبر ثلاثًا وثلاثين فرأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم فقيل له: أمركم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أن تسبحوا كذا وكذا وتحمدوا كذا وتكبروا كذا قال: نعم فقال: اجعلوها خمسًا وعشرين وزيدوا فيها التهليل فجاء الأنصارى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره برؤياه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اجعلوها كما قال" والحديث صححه من تقدم ممن شرط الصحة في كتابه وكذا صححه الذهبى وابن حجر والأمر كما قالوا. 884/ 574 - وأما حديث أبى الدرداء: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 207 وأحمد 6/ 196 و 446 وابن أبى شيبة في مسنده

1/ 52 ومصنفه 7/ 39 والطيالسى برقم 982 وعبد الرزاق 2/ 232 والطبراني في الدعاء 2/ 1102 و 1124 و 1125 و 1126 و 1127 وابن المبارك في الزهد ص 456 والدارقطني في العلل 6/ 213 وابن حيويه فيمن وافقت كنيته كنية زوجه ص 51: من طريق أبى عمر الصينى عن أم الدرداء قالت: نزل بأبى الدرداء ضيف فقال له: أمقيم فنسرح أم ظاعن فنعكف قال: ضاعن. قال: أما أنى ما أجد ما أضيفك به أفضل من شىء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله ذهب أصحاب الأموال بالخير يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلى ويتصدقون وليس لنا أموال نتصدق. قال: "يا أبا الدرداء ألا أدلك على شىء إن أنت فعلته لم يسبقك من كان قبلك ولم يدركك من كان بعدك إلا من جاء بمثل ما جئت به تسبح الله دبر كل صلاة ثلًاثا وثلاثين وتحمده ثلًاثا وثلاثين وتكبره أربعًا وثلاثين". وقد اختلف فيه على أبى عمر ومن بعده: فممن رواه عن أبى عمر عبد العزيز بن رفيع والحكم بن عتيبة وميمون بن أبى شبيب ويونس بن خباب أما ميمون ويونس فروياه عن أبى عمر به ولم يختلفا فيه. واختلف فيه على الحكم وعبد العزيز. أما الخلاف عن الحكم فرواه عنه كما تقدم شعبة ومالك بن مغول خالفهم ليث بن أبى سليم إلا أنه اختلف فيه عليه فقال عنه زهير بن معاوية وفضيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى الدرداء وقال الحمانى: عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن أبى الدرداء وقال معتمر بن سليمان عنه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخالفهما حيث أرسله والظاهر أن هذا من ليث لأنه سيئ الحفظ. خالف جميع من تقدم عن الحكم زيد بن أبى أنيسة فقال عنه عن أبى عمر عن رجل عن أبى الدرداء. وأصح هذه الروايات رواية شعبة ومالك بن مغول. وأما الخلاف عن عبد العزيز فممن رواه عنه الثورى وشريك وجرير بن عبد الحميد وأبو الأحوص. واختلف هؤلاء عن عبد العزيز فقال عنه جرير وأبو الأحوص عن أبى صالح عن أبى الدرداء. خالفهما الثورى فقال: عن عبد العزيز عن أبى عمر عن أبى الدرداء. خالفهم شريك فقال عنه عن أبى عمر عن أم الدرداء عن أبى الدرداء، ولم يتابعه ممن تقدم أحد في ذكره أم الدرداء وهذا من سوء حفظه وأصح هذه الروايات عن عبد العزيز رواية الثورى.

وهذا الخلاف في الإسناد لا يؤدى به إلى الاضطراب لأن الترجيح بين الروايات قائم. فأصحها عن الحكم الأولى كما تقدم. إلا أن الحديث مداره على أبى عمر ومتابعة أبى صالح له المتقدمة وكذا رواية أم الدرداء بهما تقدم لا تصحان. فإذا بان هذا فقد انفرد بالحديث عن أبى الدرداء أبو عمر وقد اختلف في تعيينه فقيل إنه الصينى وقيل الشامى وورد تسميته في رواية ميمون عند الطبراني أنه نشيط وعلى أي لا يعلم أنه وثقه معتبر فالحديث ضعيف. 885/ 575 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في باب برقم (224). 576/ 886 - وأما حديث أبى ذر: فرواه عنه بشر بن عاصم عن أبيه وعبد الرحمن بن غنم. * أما رواية بشر عن أبيه عنه: ففي ابن ماجه 1/ 99 وأحمد 5/ 158 والحميدي 1/ 78 وابن المبارك في الزهد ص 406 وابن خزيمة 1/ 368 والطوسى في مستخرجه 2/ 359 و 360: من طريق سفيان بن عيينة عن بشير بن عاصم عن أبيه عن أبى ذر قال: قيل للنبى - صلى الله عليه وسلم -. وربما قال: سفيان قلت: يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر. يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق قال لى: "ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم. تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه ثلًاثا وثلاثين وثلًاثا وثلاثين وأربعًا وثلاثين" قال سفيان: لا أدرى أيتهن أربع، وبشر بن عاصم بن سفيان ثقة وكذا والده فالسند صحيح. * وأما رواية عبد الرحمن بن غنم عنه: ففي الترمذي 5/ 515 والنسائي في اليوم والليلة ص 196 والدارقطني في العلل 6/ 248 وعبد الرزاق 2/ 235: من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال: في دبر صلاة الفجر وهو ثانى رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل

مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لدنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو إذ رواه عن شهر زيد بن أبى أنيسة وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين وعبد الحميد بن بهرام أما زيد فرواه عن شهر كما تقدم. وأما ابن أبى حسين فاختلف فيه عنه إذ رواه عنه حصين بن منصور كما رواه ابن أبى أنيسة إلا أنه جعله من مسند معاذ. خالفه محمد بن حجادة إذ رواه عن ابن أبى حسين إلا أنه اختلف فيه على ابن جحادة فرواه عنه عبد العزيز بن حصين عن ابن أبى حسين عن شهر عن ابن غنم عن أبى هريرة. خالف عبد العزيز عن ابن جحادة زهير بن معاوية إذ قال: عنه وعن ابن أبى حسين عن شهر عن ابن غنم مرسلًا وقد وافق ابن حجادة في هذه الرواية المرسلة عن شهر معقل بن عبيد الله وهمام بن يحيى. خالف، ابن حجادة في ابن أبى حسين إسماعيل بن أبى خالد إذ قال: عن ابن أبى حسين عن شهر عن أبى أمامة فجعله من مسند أبى أمامة. وقال إسماعيل بن عياش عن ابن أبى حسين وليث عن شهر مرسلًا فوافق رواية زهير عن ابن حجادة عن ابن أبى حسين عن شهر عن ابن غنم إلا أنه جعله عن شهر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما عبد الحميد بن بهرام فقال: عن شهر عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الاختلاف مما يؤدى بالإسناد إلى الاضطراب. وقد حمل الدارقطني هذا الاختلاف الإسنادى شهر بن حوشب إذ قال في العلل 6/ 45: "والاضطراب فيه من شهر". اهـ. إلا أنه قال في ص 248 ما يدل على عدم جزمه بذلك إذ قال: "ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من شهر". اهـ. وعلى أي فقد قال: عدة من أهل العلم إن رواية عبد الحميد عن شهر أحسن من غيرها ففي شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 873 ما نصه: "قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن وهى سبعون حديثا طوالًا، وقال أبو حاتم الرازى: عبد الحميد بن بهرام في شهر مثل ليث بن سعد في سعيد المقبرى أحاديثه عن شهر صحاح لا أعلم روى عن شهر أحسن منها: قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا ولا بحديث شهر ولكن يكتب حديثه، قال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام لكن لا تكبتوا عنه فإنه يحدث عن شهر" اهـ. فعبد الحميد حين حدث عن شهر بحديث الباب لم يذكر عنه الأوجه السابقة المختلفة فروايته مقدمة عن شهر على رواية قرينيه إلا أن هذا لا يتمشى مع ما تقدم عن الدارقطني

قوله: باب (304) ما جاء في الاجتهاد في الصلاة

لأن الدارقطني عزى الاضطراب إلى شهر نفسه لا إلى الرواة عنه فالحديث على ما قاله الدارقطني ومهما يكن فلا يصح. قوله: باب (304) ما جاء في الاجتهاد في الصلاة قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة 887/ 577 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأعرج وكليب بن شهاب. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي ابن ماجه 1/ 456 والترمذي في الشمائل ص 140والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 242 ووكيع في الزهد له 1/ 384 وأحمد في الزهد له ص 17 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 115 وأبى نعيم في الحلية 7/ 86 وابن المنذر 5/ 162 والخرائطى في فضيلة الشكر ص 49 وابن حبان في الضعفاء 1/ 161 وتمام في الفوائد 2/ 65 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 89 و 3/ 992: من طريق الأعمش وغيره عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يصلى حتى انتفخت قدماه فقيل له: أتفعل هذا؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا". وقد اختلف في وصله وإرساله. فرواه عن الأعمش الثورى ووكيع ومحاضر بن المروع. أما الثورى فاختلف فيه عنه فوصله عنه أبو حذيفة والفريابى خالفهما محمد بن كثير عنه فأرسله وقد قدم أبو حاتم رواية من أرسل ففي العلل: "سألت أبى عن حديث رواه أبو حذيفة عن الثورى" إلى أن قال: قال: أبى: "حدثنا محمد بن كثير عن الثورى عن أبى صالح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أبى ومرسل أشبه". اهـ. ولا شك أن محمد بن كثير أقوى من أبى حذيفة في الثورى وأبو حذيفة ضعيف إلا أنه لم ينفرد أبو حذيفة بوصله عن الثورى بل تابعه من تقدم حسب ما قاله أبو نعيم في الحلية علمًا بأنهما قد توبعا في شيخيهما تابع شيخيهما في الوصل محاضر إلا أن محاضرا شك في أصل الحديث إذ ساقه عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أو عن رجل من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -: بهذا الخبر". اهـ. كما أن وكيعًا أيضا أبهم الراوى عنه أبو صالح إذ قال: عن الأعمش عن أبى صالح عن

بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فتحمل رواية البيان على رواية الإبهام وتفسر بها ثم وجدت متابعة قاصرة قوية لرواية من وصل عن الثورى وهو شعبة إذ رواه عن الأعمش موصولًا. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فعند الترمذي في الشمائل ص 140 والبيهقي في الشعب 2/ 185 و 186 وابن خزيمة 2/ 201: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى حتى ترم قدماه قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: "أفلا كون عبدًا شكورًا" وقد اختلف في وصله وإرساله على محمد بن عمرو فوصله عنه الفضل بن موسى وعبد الرحمن بن محمد المحاربى خالفهما المشمعل بن ملحان الطائى فرواه عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله ورواية من وصل أقوى إذ المشمعل وصف بالخطأ فلا يقاوم من تقدم لو انفرد قرينه فكيف وقد توبع. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي تاريخ بغداد 41/ 101: من طريق عباد بن كثير عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى حتى ترم قدماه فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا". وعباد سواء كان الرملى أو البصرى فكلاهما واهيان كما قال أبو زرعة وغيره. * وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي النسائي 3/ 219 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص 4139 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين باصبهان 2/ 220 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 688: من طريق النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى حتى تزلع يعنى تشقق قدماه" والإسناد حسن، وزاد بعضهم في المتن ذكر الوصال إلى السحر. 888/ 578 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة بن الزبير وعطاء وأم النعمان الكندية.

* أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 8/ 584 ومسلم 4/ 172 وأحمد 6/ 115 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 241 والطبراني في الصغير 1/ 71 وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - 185: من طريق أبى الأسود يتيم عروة وغيره عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها -: أن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عاثشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أفلا كون عبدًا شكورًا" فلما كثر لحمه صلى جالسًا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء عنها: ففي الكامل 5/ 317 وأبى نعيم في الحلية 8/ 289 والبيهقي 2/ 297: من طريق مغيرة بن زياد وعبد الأعلى بن أبى المساور واللفظ لمغيرة عن عطاء عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في الليل أربع ركعات ثم يتروح فأطال حتى رحمته فقلت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا" والسياق لأبى نعيم وقال عقبه: "غريب من حديث عطاء تفرد به المغيرة بن زياد الموصلى". اهـ. وليس الأمر كما قال بالنسبة لمن رواه عن عطاء كما تقدم وكذا ما قاله البيهقي: "تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوى" ومغيرة مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب إلا أنه تابعه من تقدم وهو مثله والحديث حسن والسند السابق كاف في الباب. * وأما رواية أم النعمان عنها: ففي فضيلة الشكر للخرائطى ص 49: من طريق الحارث بن شبل عنها به ولفظه: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبادة فقيل له: يا رسول الله ما هذا الاجتهاد، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا" والحارث ضعيف وأم النعمان لا يدرى ما شأنها.

قوله: باب (305) ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة

قوله: باب (305) ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة قال: وفى الباب عن تميم الداري 889/ 579 - وحديثه: رواه أبو داود 1/ 541 وابن ماجه 1/ 458 وأحمد 4/ 103 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 216 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 296 والإيمان له ص 37 والطحاوى في المشكل 6/ 385 والطبراني في الكبير 2/ 51 والأوائل له رقم 23 والحاكم 1/ 262 و 263 والبيهقي في الكبرى 2/ 386: من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكملها كتبت له كاملة وإلا قال: انظروا في تطوعه فكملوا الفريضة وقال مرة. انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع فتكملوا به الفريضة ثم الزكاة على ذلك ثم سائر الأعمال على ذلك" والسياق للمروزى من طريق أبى الوليد عن حماد وأردف ذلك بقول أبى الوليد: "لم يرفع هذا الحديث أحد غير حماد بن سلمة". اهـ. وقد اختلف في رفعه ووقفه على داود فرفعه عن داود حماد خالفه غيره إذ وقفه عن داود، الثورى وهشيم وحفص ويزيد بن هارون وخالد بن عبد الله الطحان. ولا شك أن الرواية الموقوفة هي الراجحة لا سيما وفيهم الثورى، وحماد المعلوم أنه أصيب بغفلة في آخر حياته وقد رواه عنه ثقات أصحابه بالسند المتقدم كما سبق ورواه عنه مؤمل بن إسماعيل فقال: عن ثابت كما عند الطبراني ورواية حجاج كما تقدم أولى من رواية مؤمل، مؤمل في حفظه شىء وقد صحح الحديث بعض المعاصرين اعتمادًا على رواية حماد ولم يعلم أنه خولف ممن تقدم ذكرهم. قوله: باب (306) ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة وما له من الفضل قال: وفى الباب عن أم حبيبة وأبى هريرة وأبى موسى وابن عمر 890/ 580 - أما حديث أم حبيبة: فرواه عنها عنبسة بن أبى سفيان وأبو صالح والحسن البصرى.

* أما رواية عنبسة عنها: ففي مسلم 1/ 502 و 503 وأبى عوانة 2/ 285 وأبى داود 242/ والترمذي 2/ 274 و 292 والنسائي 3/ 261 و 262 و 263 وابن ماجه 1/ 361 وأحمد 6/ 326 و 327 وعبد بن حميد ص 448 وأبى يعلى 6/ 328 و 332 والطيالسى كما في المنحة 1/ 113 وابن أبى شيبة 2/ 108 و 109 وعبد الرزاق 3/ 75 وابن خزيمة 2/ 205 و 206 وابن حبان 4/ 76 وابن المنذر 5/ 223 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 66 والمروزى في قيام الليل ص 33 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 259 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 377 وابن عدى 5/ 52 و 6/ 355 وابن شاهين في الترغيب ص 134 و 135 و 136 و 138 وابن جميع في معجمه ص 330 والطبراني في الكبير 23/ 229 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234 و 235 و 236 و 237 والأوسط 2/ 259 والحاكم 1/ 311 والبيهقي 2/ 473 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 322 و 323 والدارمي 1/ 275 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 107 و 171 والبخاري في التاردخ 1/ 94 و 3/ 142: من طريق عمرو بن أوس وغيره قال: حدثنى عنبسة بن أبى سفيان في مرضه الذى مات فيه بحديث يتسار إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى له بهن بيت في الجنة" قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس" والسياق لمسلم. وقد وقع اختلاف في إسناده من غير هذه الطريق كما أبان ذلك النسائي في السنن وابن أبى حاتم في كتاب العلل وما ذكراه لا يؤثر في هذه الطريق. * وأما رواية أبى صالح عنها: ففي النسائي 3/ 264 وأحمد 6/ 326 والطبراني في الكبير 23/ 241 والبخاري في التاريخ 7/ 37 وأبى يعلى 6/ 334: من طريق حماد بن زيد وغيره عن عاصم عن أبى صالح عن أم حبيبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى ثنتى عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بينًا في الجنة". وقد اختلف في إسناده على أبى صالح على ثلاثة أنحاء فقال عنه عاصم بن بهدلة ما

تقدم وفى حفظه شىء سيما إذا خالف وقد خالف هنا كما يأتي وقد حكم البخاري على هذه الطريق بالإرسال كما في التاريخ. الثانية: رواية سهيل عن أبيه إذ قال: عن أبى هريرة إلا أن هذه الطريق لا تصح إلى سهيل إذ هي من طريق محمد بن سليمان الأصبهانى وقد حكم البخاري والنسائي على هذه الطريق بالخطأ ووجها ذلك إلى الأصبهانى. الثالثة: رواية المسيب بن رافع عن أبى صالح ذكوان قال: حدثنى عنبسة بن أبى سفيان أن أم حبيبة حدثته ثم ذكر الحديث وهذه الطريق أصحها. فعاد الإسناد إلى ما تقدم قبل وصح من رواية عنبسة وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة المتابع لحماد بن زيد وقال عنه حجاج بن المنهال ما تقدم، خالفه إبراهيم بن رستم إذ جعله من مسند أبى هريرة وانظر العقيلى 1/ 52. * وأما رواية الحسن عنها: ففي الكبير للطبراني 23/ 244: من طريق فضالة بن الحصين العطار عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أم حبيبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتًا في الجنة" وفضالة عامة أهل العلم على رد حديثه. 891/ 581 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو عثمان وأبو سلمة. * أما رواية أبى صالح عنه: فرواها النسائي 3/ 264 وابن ماجه 1/ 461 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 45 والبخاري في التاريخ 1/ 99 و 7/ 37 وابن أبى شيبة 2/ 109 وابن عدى في الكامل 6/ 229 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 106 و 144 وابن شاهين في الترغيب ص 371 والدارقطني في العلل 8/ 184: من طريق محمد بن سليمان الأصبهانى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى في يوم ثنتى عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتًا في الجنة". وقد اختلف في إسناده في موضعين الموضع الأول على أبى صالح وتقدم الكلام عن هذا الموضع في حديث أم حيبة السابق، الموضع الثانى الاختلاف على سهيل فرواه عنه

الأصبهانى كما تقدم خالفه فليح بن سليمان إذ قال: "عن سهيل عن أبى إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة عن أم حبيبة" فعاد الحديث إلى أنه من مسند أم حبيبة لا أبى هريرة وقد حكم البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن عدى والدارقطني على رواية الأصبهانى بالخطأ قال البخاري بعد أن رواه من طريقه: "وهذا وهم". اهـ. وقال النسائي: "قال: أبو عبد الرحمن هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهانى وقد روى هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير هذا اللفظ الذى تقدم ذكره" اهـ. وقال أبو حاتم: على رواية الأصبهانى: "هذا خطأ رواه سهيل عن أبى إسحاق عن المسيب بن رافع عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبى كنت معجبًا بهذا الحديث وكنت أرى أنه غريب حتى رأيت سهيلًا عن أبي إسحاق عن المسيب عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلمت أن ذاك لزم الطريق" اهـ. وقال ابن عدى: "وهذا أخطأ فيه ابن الأصبهانى حيث قال: عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة وكان هذا الطريق أسهل عليه إنما روى هذا سهيل عن أبى إسحاق عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة". اهـ. فبان من كلام ابن عدى أن الأصبهانى سلك الجادة والأئمة يقضون في الأصل على من سلك الجادة بالغلط عند المخالفة فإن قيل: إن المخالف للأصبهانى الموسوم بالضعف أيضًا هو فليح وقد غمزه النسائي بالضعف أيضًا كما قال: في السنن عند روايته لهذا الحديث حيث عقب ذلك بقوله: "وفليح ليس بالقوى". اهـ. قلنا: الجواب من وجهين أن فليحًا مختلف فيه وهو أحسن حالًا من الأصبهانى فإن الأصبهانى متفق على ضعفه وإن ذكره ابن حبان في ثقاته فقد قال: "يخطئ ويخالف" ولا أعلم من انفرد بتوثيقه وأمره معلوم. أما فليح فقد اعتمده البخاري فأقل حالاته أن يكون حسن الحديث. الوجه الثانى: أن فليحًا لم ينفرد بالسياق السابق فقد تابعه زهر بن معاوية عن أبى إسحاق بالسند المتقدم وهذه متابعة قاصرة لفليح فصح الحديث من طريقه ومن مسند أم حبيبة والله الموفق. مع أن الأصبهانى أيضًا تابعه أيوب بن سيار إلا أنه ضعيف لذا

الدارقطني بعد أن رواه من طريقهما قدم رواية فليح إذ قال: "وهما فيه" يعنى الأصبهانى وأيوب ورواه فليح بن سليمان عن أبى إسحاق عن المسيب عن عنبسة عن أم حبيبة وقول فليح أشبه بالصواب". اهـ. * وأما رواية أبى عثمان عنه: ففي الطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 113 وعلى بن الجعد في مسنده ص 139 و 140: من طريق شعبة عن منصور قال: كتب به إلى وقرأته عليه سمع أبا عثمان عن أبى هريرة قال شعبة: ولا أدرى رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن أبى هريرة قال: "من صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة بنى له بيت في الجنة" وشك شعبة بجعل الريبة كائنة عن أن يصح رفعه وأبو عثمان هو مولى المغيرة بن شعبة ولم يوثقه معشر، والحديث جاء على سبيل الشك عن شعبة رفعه كما تقدم من طريق الطيالسى عن شعبة وقد جزم غندر عن شعبة بوقفه كما خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 109 فصح جزمًا كونه موقوفًا. * وأما رواية أم سلمة عنه: ففي العقيلى 1/ 52: من طريق إبراهيم بن رستم عن حماد بن سلمة عن محمد بن عامر عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى في اليوم والليلة اثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة" وإبراهيم بن رستم قال: فيه العقيلى: "كثير الوهم" وقد حدث عن أئمة كأحمد وأبى خيثمة وغيرهما. 892/ 582 - وأما حديث أبى موسى: فرواه أحمد 4/ 413 والبزار 8/ 170 والرويانى 1/ 333 والطبراني في الأوسط 9/ 166: من طريق الحسن بن أبى جعفر عن أبى إسحاق الكوفى عن أبى بردة عن أبى موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتًا في الجنة" والسياق للبزار والحسن متروك مع زهده وعبادته إلا أنه قد تابعه حماد بن زيد فبرئ من عهدته. وأبو إسحاق ليس هو الهمدانى بل هو آخر أبا له حماد إذ

قال: كما عند الرويانى وغيره هارون أبو إسحاق الكوفى وتفرد بالرواية عن أبى بردة قال الطبراني: "لم يرو هذا عن أبى بردة إلا هارون أبو إسحاق تفرد به: حماد بن زيد لا يروى عن أبى مرسى إلا بهذا الإسناد" اهـ. وما قاله من تفرد حماد غير سديد لما تقدم. والحديث تفرد به أبو إسحاق ولا أعلم ما فيه من جرح أو تعديل. 9893/ 583 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم والمغيرة بن سلمان. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 3/ 60 ومسلم 1/ 504 وأبى عوانة 2/ 286 وأبى داود 2/ 43 والنسائي 2/ 92 والترمذي 2/ 290 والشمائل ص 149 وابن خزيمة 2/ 208 وابن حبان 4/ 77 والدارمي 1/ 275 والبيهقي 2/ 471 و 3/ 240 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 1/ 343 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 1/ 377. من طرق إلى نافع عن ابن عمر قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين. ويعد المغرب سجدتين. وبعد العشاء سجدتين. وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته" والسياق لمسلم زاد البخاري حدثتنى حفصة: "أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين". إلا أن حديث حفصة وقع في إسناده اختلاف على نافع فرواه عنه مالك كما تقدم. خالفه عبد الحميد بن جعفر فقال عنه عن صفية عن عائشة كما في الكبرى للنسائي 1/ 455 ولا شك أن مالكًا هو المقدم وإن سلك الجادة إن لم يكن رواه نافع عنهما. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري 3/ 48 والنسائي في الكبرى 1/ 146 وابن خزيمة 2/ 208. من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه رضى الله عنهما قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء". * وأما رواية المغيرة بن سلمان عنه: ففي النسائي في الكبرى 1/ 159 وأحمد 2/ 51 و 74 و 99 و 100 و 117 وأبى يعلى 5/ 303:

قوله: باب (307) ما جاء في ركعتى الفجر من الفضل

من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن المغيرة بن سلمان عن ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر صلوات ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء". ومغيرة لم يوثقه معتبر فالجهالة كائنة فيه. إلا أن بعض أهل العلم كابن معين وغيره يرفع الجهالة عن الراوى إذا كان الآخذ عنه ممن ينتقى الرجال كهنا وانظر شرح العلل لابن رجب 1/ 370. قوله: باب (307) ما جاء في ركعتى الفجر من الفضل قال: وفى الباب عن على وابن عمر وابن عباس 894/ 584 - أما حديث على: فذكره الدارقطني في العلل (3/ 176): من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على في قوله تعالى: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} قال: "ركعتان قبل صلاة الفجر". وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق وصوب رواية الوقف مع أن مدار الرفع والوقف على الحارث وهو متروك. 895/ 585 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه مجاهد وسالم وعطاء. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 408 والأوسط له 3/ 216 و 1/ 66: من طريق عبد الرحيم بن يحيى الديبلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا جابر بن يحيى الحضرمى عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تدعن الركعتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب" والحديث مطول وقد ضعفه الهيثمى في المجمع 2/ 18 بعبد الرحيم. وفيه أيضًا ليث ضعيف. * وأما رواية سالم عنه: ففي الترغيب لابن شاهين ص 150: من طريق الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمر قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ركعتا الفجر أحب إلى من الدنيا وما فيها" والوازع متروك إلا أنه تابعه عنده سعيد بن مسلم بن بانك ولم أر من ذكره بجرح أو تعديل.

قوله: باب (208) ما جاء في تخفيف ركعتى الفجر وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيهما

* وأما رواية عطاء عنه: فيأتى تخريجها في الحدود برقم (6). 896/ 586 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي 5/ 392 و 393 وابن أبى حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 6/ 411 والطبراني في الأوسط 7/ 264 و 265 وابن عدى في الكامل 3/ 148 وابن جرير 26/ 113: من طريق محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وأدبار السجود الركعتان بعد المغرب" والسياق للترمذي وقد رواه الآخرون بزيادة في أوله إلا ابن جرير وقد ذكر الطبراني أنه تفرد به ابن فضيل عنه عن شيخه. وقال ابن كثير في شأن هذه الزيادة: "فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس - رضي الله عنه - موقوفًا عليه والله أعلم" اهـ. ورشدين بن كريب ضعفه غير واحد قال ابن معين: "رشدينين ليسا برشيدين رشدين بن كريب ورشدين بن سعد". اهـ. قوله: باب (208) ما جاء في تخفيف ركعتى الفجر وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيهما قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأنس وأبى هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة 897/ 587 - أما حديث ابن مسعود: فرواها عنه أبو وائل وإبراهيم. * أما رواية أبى وائل عنه: فرواه الترمذي 2/ 297 وابن ماجه 1/ 369 والبزار 5/ 40 وأبو يعلى 5/ 40 والطبراني في الكبير 1/ 174 والأوسط 3/ 176 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 298 وابن عدى في الكامل 5/ 308 والعقيلى 3/ 38 والبيهقي 3/ 43 والمروزى في قيام الليل ص 35 والطوسى في مستخرجه 2/ 388 و 389: من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحصى ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

وقد اختلف في إسناده على عبد الملك فرواه عنه كما تقدم أحمد بن يونس وبدل بن المحبر من رواية ابن المثنى عنه، ورواه عن بدل بن المحبر محمد بن المؤمل بن الصباح البصرى فقال عن عبد الملك حدثنا عاصم عن زر وأبى وائل عن عبد الله به كما عند الطوسى فجمع، خالف ابن يونس وبدل بن المحبر سعيد بن أشعث إذ قال: عن عبد الملك عن عاصم عن زر عن ابن مسعود. والحديث فيه ثلاث علل: الاختلاف الإسنادى السابق، وتفرد به عبد الملك بن الوليد كما قال: ذلك الترمذي والبزار والطبراني والعقيلى وابن عدى، الثالثة ما قيل في رواية عاصم عن زر وأبى وائل وأشدها الثانية فقد حكم عدة من أهل العلم بضعف الحديث من أجل عبد الملك كما قال ذلك الترمذي والعقيلى وقد قال البخاري: فيه: "فيه نظر" اهـ. * وأما رواية ابراهيم عنه: ففي ابن أبى شيبة 2/ 145: من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم "كان ابن مسعود يقرأ" فذكر نحو ما تقدم موقوفا وأيضًا الإسناد فيه انقطاع وإبراهيم بن مهاجر فيه ضعف. 898/ 588 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 338 والطوسى في مستخرجه 2/ 383 والطحاوى 1/ 298 والبيهقي في الشعب 2/ 499: من طريق خلف بن موسى بن خلف حدثنى أبى عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ركعتى الفجرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. خلف ووالده صدوقان وإن اختلف في الأب وقتادة لم أره صرح في شىء من المصادر السابقة مع أنه من كبار الشيوخ الذين لهم أتباع ففي رواية موسى عنه ما يوقع الريبة في التفرد وقد قال ابن حبان: "يروى عن قتادة أشياء مناكير". اهـ. وذهب العراقى في شرح الترمذي إلى أن رجاله ثقات. 899/ 589 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم وأبو الغيث.

* أما رواية أبى حازم عنه: ففي مسلم 1/ 502 وأبى داود 2/ 45 والنسائي في الكبرى 1/ 328 والمجتبى 2/ 120 وابن ماجه 1/ 363 والطحاوى 1/ 298 وأبى نعيم في مستخرجه على مسلم 2/ 321 والبخاري في التاريخ 4/ 109: من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتى الفجر: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. * وأما رواية أبى الغيث عنه: ففي أبى داود 2/ 46 والبخاري في التاريخ 4/ 109 والطحاوى 1/ 298. من طريق الدراوردى عن عثمان بن عمر عن أبى الغيث عن أبى هريرة "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتى الفجر {قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} في الركعة الأولى وفى الركعة الثانية بهذه الآية {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} أو {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} شك الدراوردى" والسياق لأبى داود. وعثمان لم يوثقه معتبر لذا قال الحافظ: فيه مقبول، ولا أعلم أنه توبع في شيخه. 900/ 590 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن يسار وكريب. * أما رواية سعيد بن يسار عنه: ففي مسلم 1/ 502 وأبى داود 2/ 46 والنسائي 2/ 120 وأحمد 1/ 235 و 231 وعبد بن حميد ص 234 وابن أبى شيبة 5/ 142 وابن خزيمة 2/ 163 والطحاوى 1/ 298 وأبى نعيم في المستخرج على مسلم 2/ 322 والبيهقي في الكبرى 3/ 472: من طريق عثمان بن حكيم الأنصارى قال: أخبرنى سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في ركعتى الفجر: في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية التى في البقرة، وفى الآخرة منهما: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} والسياق لمسلم. * وأما رواية كريب عنه: ففي البخاري 1/ 287 ومسلم 1/ 225 و 526 و 527 وأبى داود 2/ 98 وغيرهم:

من طريق مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهى خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلى قال ابن عباس: فقمت وصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح" والسياق للبخاري، وقد اختلف فيه على كريب فرواه عنه مخرمة كما تقدم خالفه شريك إذ رواه عن كريب عن الفضل بن عباس وشريك سئ الحفظ ويأتي الكلام على هذا في باب برقم (339). 901/ 591 - وأما حديث حفصة: فتقدم في باب برقم (306). 902/ 592 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وعبيد بن عمير ومحمد بن سيرين وعبد الله بن شقيق ومحمد بن على. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 2/ 109 ومسلم 1/ 500 وأبى عوانة 2/ 301 وأحمد 6/ 204 واسحاق 2/ 127 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 88 والطيالسى كما في المنحة 5/ 115 وابن حبان 4/ 80 وابن أبى شيبة 2/ 146 وعبد الرزاق 3/ 55 وابن المنذر في الأوسط 5/ 229 والبيهقي 3/ 44: من طريق هشام والزهرى والسياق للزهرى كلاهما عن عروة عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرة عنها: ففي البخاري 3/ 46 ومسلم 1/ 501 وأبى عوانة 2/ 300 وأبى داود 2/ 44 والنسائي

في المجتبى 2/ 120 والكبرى 1/ 328 وأحمد 6/ 164 و 165 و 186 و 235 وإسحاق 2/ 428 وأبى يعلى 4/ 336 وابن أبى شيبة 2/ 147 والطيالسى كما في المنحة 4/ 114 وعبد الرزاق 3/ 56 و 60 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 297 والبيهقي 3/ 43 و 44 والطوسى 2/ 371 وابن حبان 4/ 80: من طريق شعبة ويحيى بن سعيد الأنصارى كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب" والسياق لمسلم ولم يختلف في إسناده على شعبة أما الأنصارى فاختلف فيه عليه فقال عنه بما تقدم سفيان كما عند أحمد تابعه يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير ومعاوية بن صالح وجعفر بن عون وعبد الوهاب الثقفي وجرير بن عبد الحميد خالفهم شريك ومعمر فقال عنه عن عمرة عن عائشة، فأسقطا محمد بن عبد الرحمن خالفهما مالك فقال عنه عن عائشة فأسقط محمدًا وعمرة. وقد بينت رواية سفيان بن عيينة أن يحيى لا سماع له من عمرة إذ قال: عن يحيى عمن سمعه من عمرة به. وأصح هذه الروايات عن يحيى الأولى لذا اعتمدها مسلم. * وأما رواية عبيد بن عمير عنه: ففي البخاري 3/ 45 ومسلم 1/ 501 وأبى داود 2/ 44 وأحمد 6/ 43 و 54 و 170 وابن خزيمة 2/ 160 و 161 وابن حبان 4/ 80 والطحاوى في المشكل 10/ 321 وابن أبى شيبة 2/ 144 والطحاوى 1/ 299 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 320: من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شىء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتى الفج" والسياق للبخاري. * وأما رواية محمد بن سيرين عنها: ففي مسند أحمد 6/ 183 و 184 و 225 و 238 و 217 والطيالسى كما في المنحة 1/ 114 وإسحاق 3/ 732 و 733 و 734 والدارمي 1/ 276 وابن أبى شيبة 2/ 146 وعبد الرزاق 3/ 59: من طريق هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفى ما كان يقرأ فيهما وذكرت: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} قال بعض رواته: تعنى ركعتى الفجر".

* وأما رواية عبد الله بن شقيق عنها: ففي ابن ماجه 1/ 363 وأحمد 6/ 239 وابن خزيمة 2/ 163 والطبراني في الأوسط 5/ 256 وابن أبى شيبة 2/ 105: من طريق سعيد بن إياس الجريرى عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين قبل {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والسياق للطبراني وقال عقبة: "لم يرو هذا الحديث عن الجريرى إلا يزيد بن هارون تفرد به سهل بن يوسف". اهـ. وما قاله فيه نظر فقد تابع سهلًا الإمام أحمد إذ رواه في مسنده عن يزيد كما أن يزيد توبع أيضًا فقد تابعه إسحاق بن يوسف الأزرق كما عند ابن خزيمة والجريرى مختلط كما لا يخفى. وسماع يزيد والأزرق منه بعد الاختلاط كما ذكر ذلك صاحب الكواكب النيرات علمًا بأن رواية يزيد عنه في مسلم فمن يقل أن رواية الشيخين للمختلطين تحمل على ما إذا كانت قبل حصول التغير فيه ما فيه والحديث يأتى من غير طريق الجريرى في باب برقم (315). * وأما رواية محمد بن على عنها: ففي الأوسط للطبراني 7/ 213: من طريق هارون بن مسلم حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصارى عن محمد بن على عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين قبل الصبح والركعتين بعد المغرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ". والحديث منقطع محمد لا سماع له منها. * وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي البخاري 2/ 101 ومسلم 1/ 501 وغيرهما: من طريق شيبان وهشام عن يحيى بن أبى كثير به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح".

وقوله: باب (310) ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين

وقوله: باب (310) ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصه 903/ 593 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه عبد الله بن يزيد وعمرو بن شعيب عن أبيه. * أما رواية عبد الله بن يزيد عنه: فرواها عبد الرزاق 3/ 53 وابن أبى شيبة 2/ 250 والمروزى في قيام الليل ص 83 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 311 والدارقطني في السنن 1/ 419 والبيهقي 2/ 465 و 466 وعبد بن حميد ص 134: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى عن عبد الله بن يزيد أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر" وقد تفرد به الإفريقى وهو ضعيف جدًّا فيما ينفرد به ولذا قال الحافظ شى زوائد البزار: "الإفريقى لين". اهـ. "وقد زعم أحمد شاكر في شرحه للترمذي بعد أن ذكر أنه رواه عن الإفريقى أكثر من واحد أن أسانيده صحاح". اهـ. إن أراد أن هذه الصحة كائنة إلى الإفريقى فذاك وإن أراد الإطلاق وهذا الظاهر فلا والمعلوم أن الإفريقى عنده عدة أحاديث انفرد بها ضعفها الثورى كما تقدم عنه قبل في المجلد الأول. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الإفريقى فرفعه عنه الثورى وعيسى بن يونس وابن وهب خالفهم جعفر بن عون فأوقفه ولا شك أن من رفعه فهو أوثق. * وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 144: من طريق سعيد بن بشير عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين" وسعيد بن بشير متروك وقد تفرد به كما قال الطبراني إذ قال: "لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا سعيد تفرد به: رواد". اهـ. 904/ 594 - وأما حديث حفصة: فقد تقدم في باب برقم (306).

قوله: باب (311) ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر

قوله: باب (311) ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر قال: وفى الباب عن عائشة 905/ 595 - وحديثها: رواه عنها عروة وأبو سلمة: * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 3/ 7 و 43 ومسلم 1/ 508 وأبى عوانة 2/ 303 وأبى داود 2/ 84 والترمذي 2/ 303 والنسائي 3/ 234 و 243 وابن ماجه 1/ 378 وأحمد 6/ 167 و 182 و 248 وإسحاق 2/ 128 و 302 وعبد بن حميد ص 432 وأبى يعلى 4/ 395 وعبد الرزاق 3/ 43 وابن المنذر في الأوسط 5/ 229 وابن حبان 4/ 81 والمروزى في قيام الليل ص 51 والبيهقي 3/ 44: من طريق الزهرى وغيره عن عروة عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادى" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي البخاري 3/ 43 ومسلم 1/ 511 وأبى عوانة 1/ 302 و 303 وأبى داود 2/ 48 والترمذي 2/ 302 وابن خزيمة 2/ 168 وعبد الرزاق 3/ 42 والبيهقي 3/ 45 و 46: من طريق سالم أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة". قوله: باب (312) ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قال: وفى الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس 906/ 596 - أما حديث ابن بحينة: فرواه عنه حفص بن عاصم ومحمد بن على. * أما رواية حفص: فرواها البخاري 2/ 148 ومسلم 1/ 493 و 494 وأبو عوانة 2/ 37 و 38 والنسائي 2/ 90

وابن ماجه 1/ 364 وأحمد 5/ 345 و 346 والدارمي 1/ 278 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 306 و 307 وابن أبى شيبة في المسند 2/ 339 والطيالسى كما في المنحة 1/ 138: من طريق سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلًا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث به الناس وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصبح أربعًا" والسياق للبخاري. وقد اختلف في صحابيه على شعبة راويه عن سعد بن إبراهيم فقال عنه بهز بن أسد ما تقدم خالفه عدة من أصحاب شعبة منهم محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ فقالا عن عبد الله بن مالك بن بحينة وذلك أصح علمًا بأن شعبة قد توبع على ذلك. وفى الحديث اختلاف آخر على إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فرواه عنه عدة كما تقدم منهم منصور بن مزاحم ومحمد بن عثمان بن خالد وولده يعقوب بن إبراهيم. خالفهم القعنبى إذ قال: عنه بالسند السابق إلا أنه قال: عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، وقد حكم عليه مسلم بالخطأ كما قال ذلك في صحيحه. * وأما رواية محمد بن على عنه: ففي ابن أبى شيبة 2/ 155 والبيهقي 2/ 482: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح ومعه بلال فأقام الصلاة فمر بى وضرب منكبى وقال: "تصل الصبح أربعًا". وقد اختلف في وصله وإرساله على جعفر فرفعه عنه سليمان بن بلال وابن جريج خالفهما الثورى وحفص بن غياث فأرسلاه والمرسل أصح مع أن الراوى عن ابن جريج البرسانى وفيه ما فيه. 907/ 597 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه البزار 6/ 351 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 117 و 118: من طريق عبد الله بن الصباح العطار قال: أخبرنى المعتمر بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ومرداس عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلى ركعتى الفجر وقد أقيمت الصلاة صلاة الفجر فقال

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصبح أربعًا"، قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن عمرو إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا المعتمر بن سليمان". اهـ. واختلف في وصله وإرساله على محمد بن عمرو فوصله عبد الله بن الصباح كما قال أبو حاتم: وأرسله القطان وقد صوب الإرسال والأمر كما قال. 908/ 598 - وأما حديث عبد الله بن سرجس: فرواه مسلم 1/ 494 وأبو عوانة 2/ 38 وأبو داود 2/ 49 والنسائي 2/ 90 وابن ماجه 1/ 364 وأحمد 5/ 82 وابن خزيمة 2/ 170 وابن حبان 3/ 307 و 308 والبيهقي 2/ 482: من طريق مروان بن معاوية الفزارى وغيره عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد. ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا فلان بأى الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا". 909/ 599 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه ابن أبى مليكة وعكرمة. * أما رواية ابن أبي مليكة عنه: فرواها أحمد 1/ 238 و 355 والطيالسى كما في المنحة 1/ 138 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 250 وابن خزيمة 2/ 169 وابن حبان 4/ 82 والحاكم في المستدرك 1/ 307 وأبو نعيم في الحلية 8/ 386 والبيهقي 2/ 482 والطبراني في الكبير 11/ 171 و 118 وابن أبى شيبة 2/ 155 وأبو يعلى 3/ 91: من طريق صالح بن رستم عن عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلى الركعتين فجذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوبه فقال: "أتصلى الصبح أربعًا" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على صالح فرواه عنه كما تقدم يزيد بن هارون ووكيع وأبو داود الطيالسى والنضر بن شميل. خالفهم يحيى بن سعيد القطان إذ قال: عن أبى عامر الخزاز عن أبى يزيد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وقد ذكر البزار أن القطان تفرد بهذه الطريق والظاهر أن هذا الخلاف كائن من أبى عامر فإنه ضعيف والحديث يحكم عليه بالضعف من أجله.

قوله: باب (315) ما جاء في الأربع قبل الظهر

* وأما رواية عكرمة عنه: في الأوسط للطبراني 7/ 51: من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة" فخرج يومًا إلى الصبح فإذا رجل يركع فقال: "هل أنتم منتهون أصلاتان معًا" وحسين ضعيف. 910/ 600 - وأما حديث أنس: فرواه ابن خزيمة 2/ 170 والبزار كما في زوائده 1/ 250 والبخاري في التاريخ 1/ 186 ومسدد في مسنده كما في المطالب 1/ 137: من طريق شريك بن أبى نمر عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أقيمت الصلاة فرأى ناسًا يصلون ركعتين بالعجلة فقال: "أصلاتان معًا"، "فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة" والسياق لابن خزيمة. وقد اختلف في وصله وإرساله على شريك فوصله عنه محمد بن عمار الملقب "كشاكش" وقد انفرد بذلك كما قال البزار، إذ قال: "لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد ومحمد بن عمار مؤذن قباء حدث عنه أبو عامر وبشر بن عمرو وغيرهما". اهـ. خالفه الثورى وإسماعيل بن جعفر فقالا عن شريك عن أبى سلمة مرسلًا. ولا شك أن الثورى ومن تابعه هو المقدم وقد اكتفى البخاري في تاريخه في تقديم الرواية المرسلة برواية إسماعيل فقط إذ قال: بعد ذكره إياه ما نصه "قال أبو عبد الله: والمرسل أصح". اهـ. فإذا بان ما تقدم فما ذكره مخرج صحيح ابن خزيمة أن إسناده صحيح غير صحيح وقد تبع البخاري في صحة الرواية المرسلة الحافظ في المطالب إذ قال: "صحيح إلا أنه مرسل". اهـ. قوله: باب (315) ما جاء في الأربع قبل الظهر قال: وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة 911/ 601 - أما حديث عائشة: فرواه عنها محمد بن المنتشر وعبد الله بن شقيق وعطاء وأبو ظبيان. * أما رواية محمد بن المنتشر عنها: ففي البخاري 3/ 59 وأبى داود 2/ 44 والنسائي 3/ 215 و 252 وأحمد 6/ 148 و 63

وإسحاق 3/ 929 والطيالسى كما في المنحة 1/ 113 والبيهقي 2/ 472 والدارمي 1/ 275 و 276: من طريق شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على شعبة فرواه عنه كما تقدم ابن أبى عدى وعمرو بن مرزوق ووكيع والنضر بن شميل وأبو داود الطيالسى وغندر والقطان. واختلف فيه على عثمان بن عمر فرواه عنه من طريقه الدارمي موافقًا للجماعة وحكى الحافظ في الفتح عن أبى القاسم البغوى أن عثمان بن عمر رواه عن شعبة مدخلًا بين ابن المنتشر وبين عائشة مسروقًا. وذكر عنه أيضًا أن رواية من رواه بإسقاطه غير صحيح وإن ورد عن بعضهم ذكر التصريح في مواطن السقط مثل رواية وكيع فقد وردت روايته أن محمدًا صرح بالسماع من عائشة وحكم على وكيع في هذه الرواية بالوهم ورد عليه الحافظ بأمرين بأن وكيعًا لم ينفرد بذلك فقد رواه غندر كذلك وبأن القطان لا يروى ما كان فيه أي تدليس وبأمر ثالث وهو ما تقدم في رواية الدارمي عن عثمان بن عمر إلا أنه جوز احتمال السقط في رواية الدارمي من النسخة. وعلى أي لا شك أن رواية الأكثر هي المعتبرة وقد أشار إلى هذا البخاري في صحيحه فإنه بعد أن رواه من طريق القطان عقب ذلك بقوله: "تابعه ابن أبى عدى وعمرو عن شعبة". اهـ. فبان بهذا أنه يشير إلى الخلاف السابق عن شعبة وأنه لا يعبأ بمن خالف القطان في روايته وجوز الدارقطني كون رواية عثمان من المزيد في متصل الأسانيد. وقد ظهر لى أن عثمان لم يروه إلا بزيادة مسروق ما حكاه عنه النسائي في سننه فإنه رواه عنه من طريق ابن المثنى محمد وحكم على روايته بالخطأ فإنه بعد أن رواه من طريقه قال: "خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقًا". اهـ. ثم رواه من طريق غندر عن شعبة وقال عقبه: "قال: أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله أعلم". اهـ. فإذا كان الأمر كما قال: فما قيل إنه من المزيد يلزم على هذا أن ابن المنتشر سمعه أيضًا من مسروق وفى هذا ما فيه لأن المنصوص عن راويه أنه أخطأ فيه والخطأ لا يثبت حقًّا. * وأما رواية عبد الله بن شقيق عنها: ففي مسلم 1/ 504 وأبى عوانة 2/ 286 وأبى داود 2/ 43 وأحمد 6/ 30 و 98 و 100

و 112 و 113 و 166 و 216 و 217 و 227 و 228 و 239 و 204 و 261 و 262 و 265 وأبى يعلى 4/ 415 والترمذي في الجامع 2/ 291 والشمائل له ص150 وابن خزيمة 2/ 208 و 209 وابن حبان 4/ 83 و 84 وابن أبى شيبة 2/ 105 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 387 والبيهقي 2/ 471 وأبى نعيم في اليستخرج 2/ 324 و 325 والمروزى في قيام الليل ص 33: من طريق خالد الحذاء وغيره عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تطوعه فقالت: "كان يصلى في بيتى قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين، ويصلى بالناس العشاء، ويدخل بيتى فيصلى ركعتين وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلى ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، واذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، والسياق لمسلم. * وأما رواية عطاء عنها: ففي الترمذي 2/ 273 والنسائي 3/ 260 وابن ماجه 1/ 361 وابن أبى شيبة 2/ 107 وأبى يعلى 4/ 302: من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السنن بنى الله له بيتًا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على عطاء فرواه عنه إسحاق كما تقدم خالفه معقل بن عبيد الله فقال: عن عطاء أنه قال: أخبرت عن أم حبيبة، فجعله من غير مسند عائشة والمعلوم أن عطاء لا سماع له من عنبسة كما قال النسائي فضلًا عن كونه سمع من أم حبيبة وقد تابع معقل على هذه الرواية، ابن جريج من رواية حجاج عنه وروى عنه زيد بن الحباب فقال عنه عن عطاء عن عنبسة عن أم حبيبة وهذه الرواية أيضًا فيها سقط كما سبق تبين ذلك رواية محمد بن سعيد الطائفى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: قدمت الطائف فدخلت على عنبسة بن أبى سفيان وهو بالموت فرأيت منه جزعًا فقلت: إنك على خير فقال: أخبرتنى أم حبيبة فذكره، خالف الجميع عبد الله بن أبى يونس القشيرى إذ قال: عن عطاء بن أبى رباح عن شهر بن حوشب حدثه عن أم حبيبة فذكره إلا أنه أوقفه على أم حبيبة.

وأوثق الرواة عن عطاء، ابن جريج وقد أبان أنه لا سماع له من عنبسة النسائي. * وأما رواية أبى ظبيان عنها: ففي ابن ماجه 1/ 365 وأحمد 6/ 43 والطيالسى كما في المنحة 1/ 113 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 105 والطبراني في الأوسط 7/ 264: من طريق جرير بن عبد الحميد وغيره عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه قال: أرسل أبى امرأة إلى عائشة يسألها أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواظب عليها قالت: "كان يصلى قبل الظهر أربعًا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود فأما ما لم يكن يدع صحيحًا ولا مريضًا ولا غائبًا ولا شاهدًا فركعتين قبل الفجر" والسياق لأحمد. والسند واضح في عدم سماع أبى قابوس من عائشة بل بينهما الرسول المذكور في السند وقد أبان قيس بن الربيع ذلك كما عند الطيالسى إذ قال قيس عن قابوس: عن أبيه عن أم جعفر قالت: سألت عائشة فذكرت الحديث فبان بهذا الواسطة التى لم تذكر في رواية جرير وأم جعفر ذكرها في التقريب وإنها أم عون أيضًا وإنها مقبولة ومدار الحديث عليها وقد ضعف الحديث البوصيرى في الزوائد فقال 1/ 217 ما نصه: "هذا إسناد فيه مقال قابوس مختلف فيه ضعفه ابن حبان فقال: كان ردىء الحفظ ينفرد عن أبيه بالأصل له فربما رفع المرسل وأسند الموقوف" كذا وقع في الزوائد والصواب كما في ضعفاء ابن حبان 2/ 215 "بما لا أصل له"، "وضعفه النسائي والدارقطني والساجى ووثقه ابن معين وأحمد بن سعيد بن أبى مريم". اهـ. وعلى أي العلة التى ذكرتها هي أهم مما ذكره البوصيرى لأنه قد يقال غاية ما فيه أنه مختلف فيه أعنى أبا ظبيان. تنبيه: وقع في منحة المعبود عن جرير عن قيس بن الربيع بن أبى ظبيان. إلخ صوابه ما تقدم كما عند الطيالسى في مسنده أيضًا ص 220. 912/ 602 - وأما حديث أم حبيبة: فتقدم تخريجه برقم (306).

قوله: باب (316) ما جاء في الركعتين بعد الظهر

قوله: باب (316) ما جاء في الركعتين بعد الظهر قال: وفى الباب عن على وعائشة 9013/ 603 - أما حديث على: فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث. * أما رواية الحارث عنه: فرواها الترمذي 2/ 493 والنسائي في الكبرى 1/ 178 وابن ماجه 1/ 367 وأحمد 1/ 85 و 142 و 143 و 147 و 148 و 160 والطيالسى كما في المنحة 1/ 113 والبزار 2/ 261 و 262 و 263 و 264 و 265 وأبو يعلى 1/ 190 و 303 وابن أبى شيبة 2/ 107 وعبد الرزاق 3/ 63 وابن خزيمة 2/ 218 والبيهقي 2/ 473 وتمام كما في ترتيبه 1/ 385. من طرق عدة إلى أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قلنا له: "حدثنا عن تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ومن يطيقه قال: قلنا له حدثنا نطيق منه ما أطقنا قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمهل فإذا ارتفعت الشمس وطلعت وكان مقدارها من العصر قبل المشرق صلى ركعتين يفصل فيهما بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الضحى وكان مقدارها من الظهر من قبل المشرق صلى أربعًا يفصل فيهما بتسليم كما فعل في الأول فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعًا يفصل فيها بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يصلى بعد الظهر ركعتين مثل ذلك ثم يصلى قبل العصر أربعًا فيفصل بمثل ذلك" وقد صرح أبو إسحاق بسماعه له من عاصم. والحديث ضعفه الجوزجانى في معرفة الرجال بسبب عاصم ولم يبد حجة على ذلك وقد رد قوله الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة عاصم. وذكر الترمذي عن ابن المبارك ضعفه للحديث. ولعاصم بن ضمرة عن على حديثًا آخر في الباب يأتى. * وأما رواية الحارث عنه: فعند الدارقطني في العلل 4/ 69: من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: "ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى صلاة إلا بعدها ركعتين إلا العصر والفجر". وقد اختلف فيه على الثورى فساقه عنه معاوية كما تقدم خالفه عامة أصحاب الثورى

قوله: باب (318) ما جاء في الأربع قبل العصر

فقالوا: عنه عن أبى إسحاق عن عاصم عن على منهم ابن مهدى ووكيع وأبو نعيم وغيرهم ولا شك أن الحق لهم ومعاوية في حفظه شىء فكيف إذا خالف في مثل هذا. 914/ 604 - وأما حديث عائشة: فتقدم في الباب السابق. قوله: باب (318) ما جاء في الأربع قبل العصر قال: وفى الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو 915/ 605 - أما حديث ابن عمر: فرواه أبو داود 2/ 53 والترمذي 2/ 297 والطوسى في مستخرجه 2/ 386 و 387 وابن خزيمة 2/ 206 وابن حبان 4/ 77 والطيالسى كما في المنحة 1/ 114 وابن عدى 6/ 243 والبيهقي 2/ 473: من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا". والحديث اختلف فيه فصححه من خرجه ممن شرط الصحة في كتابه وكذا الترمذي حسنه وتكلم فيه آخرون فذكر ابن عدى عن ابن مهدى أنه كان لا يرضاه يعنى محمد بن مسلم وختم ذلك بقوله: "ومحمد بن مسلم بن مهران هذا ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه". اهـ. واحتج بعضهم على تقويته بتوثيق ابن حبان وفيه ما فيه لا سيما إن عورض بما تقدم عن ابن مهدى. وادعى أحمد شاكر على تقويته بقوله: "وررى أيضًا عنه شعبة وهو لا يروى إلا عن ثقة". اهـ. وهذه دعوى بينة الخطأ فكم من الضعفاء يروى عنهم شعبة منهم عاصم بن عبيد الله وجابر بن يزيد الجعفى، وقد قال: شعبة: "لو لم أرو لكم إلا عن ثقة لما رويت إلا عن ثلاثة". تنبيه: وقع عند الطيالسى غلط في الإسناد إذ فيه: "عن محمد بن مسلم بن مهران عن أبيه عن جده". اهـ. وقوله: "عن أبيه" غير صواب، صوابه ما تقدم نبه على هذا البيهقي في السنن. 916/ 606 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه الطبراني في الأوسط 3/ 88: من طريق حجاج بن نصير قال: حدثنا اليمان بن المغيرة العبدى عن عبد الكريم أبى

قوله: باب (319) ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما

أمية أن مجاهدًا أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد في أناس من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأدركت آخر الحديث ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "من صلى قبل العصر أربعًا لم تمسه النار" فقلت بيدى هكذا يحرك بيده: إن هذا حديث جيد فقال لى عمر بن الخطاب لما فاتك من صدر الحديث أجود وأجود. قلت: يابن الخطاب فهات فقال عمر بن الخطاب: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" قال الطبراني: "لا يروى عن عبد الله بن عمرو عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به حجاج". اهـ. والإسناد مسلسل بالمتروكين من حجاج إلى عبد الكريم وينبغى أن يكون هذا من أوهى الأسانيد المنتهية إلى عمر. قوله: باب (319) ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما قال: وفى الباب عن ابن عمر 917/ 607 - وحديثه تقدم تخريجه في باب برقم (306). قوله: باب (320) ما جاء أنه يصليهما في البيت قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة 918/ 608 - أما حديث رافع بن خديج: فرواه ابن ماجه 1/ 368 وأحمد 5/ 427 والمروزى في قيام الليل ص 34 وابن خزيمة 2/ 209 والطبراني في الكبير 4/ 251 وابن أبى شيبة 2/ 149: من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجل عن رافع بن خديج: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى الركعتين بعد المغرب في بيته" والسياق للمروزى. وقد اختلف فيه على، ابن إسحاق فساقه عنه كما تقدم جاعل الحديث من مسند رافع، ابن جرير وقد تابعه على هذا عن ابن إسحاق إسماعيل بن عياش كما عند ابن ماجه والطبراني، وقد بين إسماعيل الرجل المبهم الواقع في رواية جرير أنه محمود بن لبيد فزال ما كان يخشى وقد ظن البوصيرى بأن إسماعيل تفرد بذلك فضعف الحديث بسبب ذلك إذ قال: "هذا إسناد ضعيف لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة". اهـ. 1/ 218 زوائد، كما أنه قال: إن الراوى عن إسماعيل كذاب مع أنه قد تابعه أبو اليمان الحكم بن نافع عند الطبراني فظن الظان أن ابن ماجه تفرد به عمن فوقه.

خالف من تقدم في ابن إسحاق، إبراهيم بن سعد وعبد الله فقالا عنه عن عاصم عن محمود بن لبيد أنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى عبد الأشهل فذكر الحديث فجعلاه من مسند محمود وهذه الطريق أقوى من الأولى علمًا بأن فيها تصريح ابن إسحاق بالسماع من شيخه كما عند أحمد. * تنبيه: قال مخرج ابن ماجه نقلًا عن زوائده في "الزوائد": إسناده ضعيف. لأن رواية إسمعيل بن عياش عن الشاميين ضعيفة، وعبد الوهاب كذاب، قال السندى: "بل الصحيح أن روايته عن غير الشاميين ضعيفة". اهـ. وما ذكره عن الزوائد ونسبة الخطأ اليها واستدراك السندى على ذلك غير سديد بل ما فيها هو على وجه الصواب حسبما وجدته في النسخة المطبوعة لدى حسب ما ذكرته قبل عنه. 919/ 609 - وأما حديث كعب بن عجرة: فرواه أبو داود 2/ 69 والترمذي 2/ 500 والنسائي 1/ 398 وابن خزيمة 2/ 210 والبخاري 1/ 178 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 339 والطبراني في الكبير 19/ 146 والبيهقي 2/ 189: من طريق محمد بن موسى الفطرى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة المغرب في مسجد بنى عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بهذه الصلاة في البيوت" وإسحاق لا متابع له ولم يوثقه إلا ابن حبان ولا راوى عنه إلا من هنا لذا يقول الحافظ في التقريب: "مجهول حال" وتبع في هذا الحكم أبا الحسن بن القطان ثم الذهبى وفى الواقع أن من كان بهذا الحال يعتبر مجهول عين إلا أن يقال رفعه عما يستحقه ذكر ابن حبان له لكن يقال لقائل هذا المعتبر أنه يوثق المجهولين فما يزيده توثيقه. وعلى أي الحديث ضعيف وإن خرجه ابن خزيمة كما تقدم. * تنبيه: وقع تصحيف في نسب محمد بن موسى ففي تاريخ البخاري القطرى بالقاف ووقع في الطبراني الكبير "العنقرى" صوابه ما تقدم.

قوله: باب (322) ما جاء في الركعتين بعد العشاء

قوله: باب (322) ما جاء في الركعتين بعد العشاء قال: وفى الباب عن على وابن عمر 920/ 610 - أما حديث على فتقدم في باب برقم (290). 611/ 921 - وأما حديث ابن عمر فتقدم في باب برقم (306). قوله: باب (323) ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى قال: وفى الباب عن عمرو بن عنبسة 922/ 612 - وحديثه تقدم تخريجه في كتاب الطهارة في باب برقم (2). (فاصل) قوله: باب (324) ما جاء في فضل صلاة الليل قال: وفى الباب عن جابر وبلال وأبى أمامة 923/ 613 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير. * أما رواية أبى سفيان عنه: ففي مسلم 1/ 521 وأبى عوانة 2/ 315 و 316 وأحمد 3/ 313 و 331 وأبى يعلى 2/ 359 وابن حبان 4/ 116 والترمذي في العلل الكبير (ص 84): من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة". واختلف فيه على الأعمش فرواه عنه أبو معاوية الضرير كما تقدم، خالفه الثورى فقال: عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن أبى سعيد مرفوعًا فجعله من مسند أبى سعيد وقد قدم الترمذي رواية الثورى على رواية أبى معاوية إذ قال: بعد ذكره رواية الثورى ما نصه: "وهذا أصح ولم يحفظ أبو معاوية أبا سعيد"، يعنى بذلك أن أبا معاوية سلك الجادة. وورد بهذا الإسناد بلفظ آخر عند ابن خزيمة 2/ 175 وابن حبان 4/ 113 وابن المنذر 5/ 147 مرفوعًا بلفظ "ما من ذكر ولا أنثى اذا هو رقد إلا وعند رأسه جرير معقود فإن هو استيقظ فذكر الله حلت عقدة فإن هو قام فتوضأ للصلاة حلت عنه كلها".

ولأبى سفيان عن جابر سياق آخر عند ابن حبان في الضعفاء 2/ 142: من طريق شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من رجل أو عبد يكثر صلاته بالليل إلا حسن وجهه بالنهار" والحديث قال: فيه ابن حبان: "أخطا فيه ثابت بن موسى عن شريك في حديث القافية إنما هو من قول شريك فأدرجه باسمه وسرق هذا الحديث فحدث به عن شريك نفسه". اهـ. والحديث يذكره مصنفو علوم الحديث في باب الموضوع وقد خرجه عدة غير من سبق. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 521 وأحمد 3/ 348 وابن المبارك في مسنده (ص 35): من طريق معقل بن عبيد الله وغيره عن أبى الزبير عن جابر بنحو ما تقدم. والمعلوم أن معقل ثقة في غير أبى الزبير كما قال الإمام أحمد ومعقل إنما سمع ما يرويه عن أبى الزبير من ابن لهيعة وهو هنا كذلك فقد جاء الحديث في المسند وكذا ابن المبارك في مسنده من حديث ابن لهيعة عن أبى الزبير إلا أن مسلمًا هنا خرج له متابعة لرواية أبى سفيان عن جابر. 924/ 614 - وأما حديث بلال: فرواه الترمذي 5/ 552 والمروزى في قيام الليل ص 22 وابن المنذر في الأوسط 5/ 148 والرويانى في مسنده 2/ 14 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 526 وابن شاهين في الترغيب ص 422 وابن أبى الدنيا في قيام الليل ص 27 والبيهقي 2/ 502: من طريق محمد القرشى عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد" والسياق للترمذي وقد حكى عن البخاري قوله: "محمد القرشى هو محمد بن سعيد الشامى وهو ابن أبى قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه". اهـ. وقد أجمع أهل الحديث على تكذيبه وقد تفرد بهذا الحديث في جعله إياه من مسند بلال. "وقد اختلف في وصله وإرساله على بكر بن خنيس راويه عن المصلوب فقال عنه أبو النضر هاشم بن القاسم ما تقدم. خالفه آدم بن أبى إياس إذ قال: عن بكر عن أبى عبد الرحمن عن ربيعة وعن أبى الطيب عن يزيد بن زهدم عمن حدثه عن أبى إدريس به

قوله: باب (325) ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، ثم قال: باب منه (327)

مرسلًا". اهـ. كذا ذكر هذا المزى في التحفة 2/ 106 ولا يبعد أن يكون شيخ بكر في هذه الرواية هو الأول المصلوب لأنه غير اسمه وكنيته ولقبه ونسبه إلى حوالى مائة من الكذابين والمدلسين وذويهم "كما أنه وقع في البيهقي ما يدل على أن ثم إسناد آخر للحديث إلى أبى إدريس فذكر من طريق مكى قال: حدثنا أبو عبد الله خالد بن أبى خالد عن يزيد بن ربيعة عن أبى إدريس عن بلال فذكره". اهـ. وأنا لا أستبعد أن يكون أبو عبد الله هو المصلوب غير بعضهم اسمه وكنيته. ثم وجدت في تهذيب المزى أن بعضهم كان يكنيه بأبى عبد الله وبأبى عبد الرحمن وانظر تهذيب المزى 25/ 265 فبان بهذا إنما وقع في رواية آدم بن أبى إياس أنه هو المصلوب وإنما وقع في رواية مكى أنه هو المصلوب. فالحمد لله على ما ألهم وعلم. وما ذهب إليه صاحب الإرواء 2/ 201 من كون رواية مكى فيها متابعة للمصلوب غير سديد بل هو هو. 925/ 615 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه ابن خزيمة 2/ 177 وابن عدى 4/ 207 والطبراني في الكبير 8/ 109 والأوسط 3/ 311 و 312 ومسند الشاميين 3/ 128 والحاكم 1/ 308 والبيهقي 2/ 502: من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنى معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى عن أبى أمامة الباهلى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات". واختلف في إسناده على ربيعة فرواه عنه المصلوب وجعله من مسند بلال كما تقدم في هذا الباب خالفه معاوية بن صالح إذ جعله من مسند أبى أمامة الباهلى والسند إلى معاوية فيه من تقدم وفيه ضعف لا سيما عند الانفراد وقد انفرد هنا. قوله: باب (325) ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، ثم قال: باب منه (327) قال: وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس 926/ 616 - أما حديث أبى هريرة: فرواه مسلم 1/ 532 وأبو عوانة 2/ 331 وأبو داود 2/ 79 وأحمد 2/ 232 و 278 والترمذي في الشمائل ص 143 وابن أبى شيبة 2/ 174 وابن المنذر في الأوسط 5/ 152

وابن خزيمة 2/ 183 وابن أبى الدنيا في قيام الليل ص 137 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 365 والبيهقي 3/ 6: من طريق هشام بن حسان وأيوب واللفظ لأيوب كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم يصلى من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح بها صلاته" وهذا سياق ابن عيينة عن أيوب زاد معمر عن أيوب "ثم ليطول بعد ما شاء". وقد حكى أبو داود أنه اختلف في رفعه ووقفه فقال: "وروى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبى هريرة وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبى هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز" اهـ، وما ذكره أبو داود لا يضر في رواية من رفع إذ أكثر أصحاب هشام رفعوه منهم أبو أسامة وعبد الأعلى وعبد الرزاق وزائدة وأبو خالد الأحمر، وممن وقفه على هشام هشيم والحمادان. 927/ 617 - وأما حديث زيد بن خالد: فرواه مسلم 1/ 531 وأبو عوانة 2/ 347 وأبو داود 2/ 99 والنسائي في الكبرى 1/ 421 والترمذي في الشمائل ص 143 وابن ماجه 1/ 433 وأحمد 5/ 193 وعبد بن حميد ص 116 وعبد الرزاق 3/ 39 والمروزى في قيام الليل ص 52 وابن أبى الدنيا في التهجد وقيام الليل ص 137 والطبراني في الكبير 5/ 249 والبيهقي 3/ 8: من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: "لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين، طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على مالك فعامة أصحابه مثل القعنبى وقتيبة وعبد الله بن يوسف وابن وهب ومعن وعبد الله بن نافع بن ثابت الزبيرى وعبد الرزاق الصنعانى رووه عن مالك كما تقدم. خالفهم عبد الرحمن بن مهدى فأسقط أبا بكر بن عمرو بن حزم من الإسناد وقال عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن قيس فذكره. وقد حكم عبد الله بن الإمام أحمد على ابن مهدى بالوهم فيه كما في أطراف المسند للحافظ 2/ 407 كما أن لمالك

متابع على روايته وهو زهير بن محمد فقد رواه عن عبد الله بن أبى بكر كما رواه مالك في المشهور عنه كما في الطبراني. 928/ 618 - وأما حديث الفضل بن عباس: فرواه الترمذي في الجامع 2/ 325 وعلله الكبير ص 81 والنسائي في الكبرى 1/ 167 و 211 والبزار 6/ 110 وأبو يعلى 6/ 157 و 158 والمروزى في قيام الليل ص 54 وابن خزيمة 2/ 220 و 221 والبخاري في التاريخ 3/ 283 والطحاوى في المشكل 3/ 125 و 126 وابن المبارك في مسنده ص 30 والطبراني في الكبير 18/ 295 والأوسط 8/ 278 والبيهقي في الكبرى 2/ 487 و 488 وابن عدى 4/ 226: من طريق عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلًا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على عبد ربه بن سعيد فساقه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وابن لهيعة كما تقدم. خالفهم شعبة بن الحجاج فقال: أخبرنا عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أنس بن أبى أنس يحدث عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب فذكره. فكانت المخالفة في ثلاثة مواضع في شيخ شيخه حيث سماه بما تقدم وفى إبدال عبد الله بن الحارث عن ربيعة. وفى الصحابي حيث جعله من مسند المطلب. وقد قضى البخاري وأبو حاتم الرازى وأبو جعفر الطحاوى على شعبة بالوهم وقدموا الرواية السابقة وقد استشكل هذا التقديم أحمد شاكر في شرح الترمذي وقال: "كل من شعبة والليث ثقة ولا وجه لتقديم هذا على هذا". اهـ. ولم يصب فيما أبداه فقد استدل أبو حاتم على ما ذهب إليه كما في العلل 1/ 119 و 132 لمتابعة الليث من عمرو بن الحارث وابن لهيعة وبأن الليث وعمرو كانا يكتبان بخلاف شعبة فقد كان معتمدًا على حفظه وبأن شعبة أتى في روايته براوٍ غير معروف زاد الطحاوى على هذا بأن عمران مضرى وكذلك الليث والرجل أعرف بأهل بلده من غيرهم، ومما يقوى ما ذهب إليه الطحاوى ما في تاريخ البخاري ونصه "وقال آدم حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد ربه بن سعيد أخبر يحيى

عن رجل من أهل مصر يقال له أنس بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع" فذكره فبان بهذا عدم معرفة شعبة لشيخ شيخه لذلك كما ذكر البخاري رواية الليث وشعبة عقب ذلك بقوله: "وقد توبع الليث وهو أصح". اهـ. وما قاله الأئمة السابقون من تقديم رواية الليث على رواية شعبة لا يعنون بذلك صحة سند الليث إنما يعنون بذلك أنه أقام إسناده ومما يقوى هذا أن البخاري الذى قضى بالعبارة السابقة لرواية الليث بالأصحية قد انتقدها فإنه بعد أن ساقها عقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الله. وهو حديث لا يتابع عليه ولا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض". اهـ. وقال ابن أبى حاتم ما نصه: "قلت لأبى: هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال: حسن قلت لأبى من ربيعة بن الحارث؟ قال: هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت: سمع من الفضل؟ قال: أدركه: قلت يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن. فكررت عليه مرارًا. فلم يزدنى على قوله حسن. ثم قال الحجة سفيان وشعبة. قلت: فعبد ربه بن سعيد؟ قال: لا بأس به. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث". اهـ. وأيضًا ابن العمياء مجهول ومداره عليه. وقد استدل بما تقدم أن الحسن عند أبى حاتم غير محتج به وانظر التدريب للسيوطى، باب الحسن. تنبيه: قد يقول قائل كيف قرر أبو حاتم هو عن نفسه أن الحجة من ذكر وفى نفس الوقت يجعل حديث شعبة مرجوحًا؟ فالجواب أن كلامه هذا يحمل عند عدم المعارضة ممن هو أِقوى منه أو ظهرت قرائن للمعارض. تنبيه آخر: قال الطبراني: "لم يجود إسناد هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا الليث ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد فاضطرب في إسناده". اهـ. وقد أصاب الطبراني فيما قاله في شعبة ولم يصب في زعمه تفرد الليث في سياق الإسنادى فقد تابعه من تقدم ذكره. تنبيه آخر: وللفضل بن عباس حديث آخر في الباب من طريق كريب عنه يأتى تخريجه في باب برقم (339) والظاهر أنه هو مراد المصنف لا هذا.

قوله: باب (329) ما جاء في نزول الرب - عز وجل - إلى السماء الدنيا كل ليلة

قوله: باب (329) ما جاء في نزول الرب -عز وجل- إلى السماء الدنيا كل ليلة قال: وفي الباب عن على بن أبي طالب وأبي سيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأيى الدرداء وعثمان بن أبي العاص 929/ 619 - أما حديث على: فتقدم في كتاب الطهارة في باب السواك برقم (18). 930/ 620 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه مسلم 1/ 523 وأبو عوانة 2/ 314 وابن خزيمة في التوحيد ص 82 وابن حبان 2/ 137 والنسائي في اليوم والليلة ص 340 وأحمد 3/ 34 و 43 و 94 والطيالسى ص 295 و 296 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 90 وعبد الرزاق 10/ 444 و 445 من جامع معمر وابن خزيمة في التوحيد ص 83 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 219 والآجرى في الشريعة ص 311 والدارقطني في حديث النزول ص 96 و 131 والطبراني في الدعاء 2/ 846: من طريق أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم. يرويه عن أبى سعيد وأبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا. فيقول: هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع، حتى ينفجر الفجر" والسياق لمسلم. 931/ 621 - وأما حديث رفاعة الجهنى: فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 337 وابن ماجه 1/ 435 وأحمد 4/ 16 وابن المبارك في مسنده ص 24 والدارمي 1/ 286 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 24 وابن خزيمة في التوحيد ص 87 وابن منده في التوحيدص 3/ 297 والآجرى في الشريعة ص 310 و 311 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 285 والدارقطني في حديث النزول ص 141 و 145 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 1077 والطبراني في الكبير 5/ 49 و 50: من طريق الأوزاعى وغيره حدثنا يحيى بن أبى كثير ثنا هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة بن عرابة الجهنى حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل ناس يستأذنون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يأذن لهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال شق الشجرة التى

تلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبغض إليكم من الشق الآخر" قال: فلا نرى من القوم إلا باكيًا قال يقول: أبو بكر - رضي الله عنه -: إن الذى يستأذنك في نفسى بعدها لسفيه فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه وقال: "أشهد عند الله" وكان إذا حلف قال: "والذى نفس محمد بيده ما منكم يؤمن بالله ثم يسدد إلا سلك به في الجة ولقد وعدنى ربى -عز وجل- أن يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب وإنى لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذراريكم مساكن في الجنة" ثم قال: "إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله -عز وجل- إلى السماء الدنيا فيفول: لا أسأل عن عبادى غيرى من ذا الذى يسألنى أعطيه؟ من ذا الذى يدعونى أستجيب له من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له؟ حتى ينصدع الفجر". والحديث صححه الحافظ في الإصابة. تنبيهان: الأول: وقع في الصحابة لابن أبى عاصم غلط في الإسناد إذ فيه من طريق الأوزاعى "عن يحيى بن بكير" صوابه يحيى بن أبى كثير. الثانى: قال مخرج ابن ماجه ما نصه: "قال في الزوائد في إسناده محمد بن مصعب ضعيف، قال صالح بن محمد، عامة أحاديثه عن الأوزاعى مقلوبة" اهـ، وقد اختصر المخرج كلام البوصيرى اختصارًا يفهم منه أن المخرج لا يعرف ما يكتب فإن البوصيرى بعد هذا قد ذكر بأن محمد بن مصعب قد تابعه ثقات قرنائه. 932/ 622 - وأما حديث جبير بن مطعم: فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 342 وأحمد 4/ 82 وأبو يعلى 5/ 454 والبزار 18/ 361 والدارمي 1/ 286 وابن خزيمة التوحيد ص 88 وابن منده في التوحيد 3/ 297 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 222 والآجوى في الشريعة ص 312 و 313 والطبراني في الكبير 2/ 139 والدعاء له ص 2/ 843 والدارقطني في حديث النزول ص 93 وابن عدى 2/ 262: من طريق عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له".

وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه بما تقدم حماد بن سلمة وتفرد بذلك كما قال البزار إذ قال بعد أن رواه من طريق حماد وابن عيينة ما نصه: "لا نعلم أحدًا أسمى الرجل غير حماد بن سلمة" اهـ، يعنى قوله عن جبير بن مطعم وفى النكت الظراف للحافظ ابن حجر 2/ 418 ما نصه: "قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ: لم يقل فيه أحد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه غير حماد بن سلمة ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه وهو أشبه والله أعلم" اهـ، وقد عقب الحافظ كلام الكنانى بقوله "قلت: ويوافقه ما ذكر محمد بن نصر المروزى في كتاب قيام الليل عن محمد بن يحيى الذهلى عن على بن المدينى عن سفيان بن عيينة بالسند إلى نافع بن جبير قال: "أتى رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال على: فقلت لسفيان: فإن حمادًا يقول فيه: عن نافع بن جبير عن أبيه. وكذا في حديث "من يكلؤنا" فقال: لم يحفظ حديث عمرو بن دينار بهذين الحديثين عن نافع بن جبير عن رجل: قال محمد بن يحيى: "ويؤيد هذا رواية ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس. قال فصار الحديثان عن نافع بن جبير عن أبيه واهيين" اهـ. فبان بما تقدم أن الخلاف كائن بين ابن عيينة وابن سلمة فابن سلمة جعل الحديث من مسند جبير خالفه ابن عيينة إذ قال عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن أوثق الناس في عمرو، ابن عيينة فهو المقدم ففي رواية ابن عيينة إبهام صحابي وذلك لا يضر لكن بشرط كون ذلك التابعى الذى روى عن ذلك المبهم قد سمع منه وإلا ففي قول التابعين عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - انقطاع على مذهب من شرط اللقاء كما هو مقرر في علوم الحديث. لذا حكم الذهلى على رواية حماد بما تقدم وقد عارض الذهلى، ابن خزيمة إذ قال في التوحيد ما نصه: "قال أبو بكر ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواية الخبر ويستيقن في بعض الأوقات وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهم من حفظ اسم الراوى حماد بن سلمة -رحمه الله- قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ. والجواب لابن خزيمة أن ما قاله ممكن ذلك لولا تصريح سفيان نفسه بتغليط، ابن سلمة على عمرو ولو سلمنا لابن خزيمة ما قاله لانتفى تقديم الراجح على المرجوح.

تنبيه: ما قاله الأئمة المتقدمون من تفرد حماد بن سلمة بما تقدم وجدت في الكامل لابن عدى أن حماد بن زيد قد تابع ابن سلمة فقد ساقه ابن عدى من طريق شيخه على بن أحمد بن بسطام ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو فذكره ولا أعلم من تابع عبد الأعلى على ما قاله فإن ثقات أصحاب ابن سلمة رووه عنه كما تقدم مثل عفان وأسود بن عامر وهدبة وقولهم أحق وأولى بالصواب لا سيما عفان. 933/ 623 - وأما حديث ابن مسعود: فرواها عنه أبو الأحوص وعون بن عبد الله. * أما رواية أبى الأحوص عنه: فرواها أحمد 1/ 388 و 403 وابن خزيمة في التوحيدص 41 والآجرى في الشريعة ص 312 و 313 والدارقطني في حديث النزول ص 98 والوحاضى في نسخته ص 68: من طريق أبى إسحاق وإبراهيم الهجرى واللفظ لأبى إسحاق كلاهما عن أبى الأحوص عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان ثلث الليل الباقى يهبط الله -عز وجل- إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤاله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر". وقد اختلف في رفعه ووقفه على الهجرى فرفعه عنه زائدة بن قدامة وعلى بن عاصم ووقفه جعفر بن عون ومن رفع قوله أصوب إلا أنه يحتمل أن هذا كائن من الهجوى فإنه إلى الضعف أقرب وهذا لا يؤثر في الإسناد لمتابعة من تقدم إلا أن المتابع لم يصرح ولكن عنعنته تشدها رواية الهجرى. * وأما رواية عون بن عبد الله عنه: فعند الدارقطني في حديث النزول ص100: من طريق المقبرى عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ جاء رجل من بنى سليم يقال له عمرو بن عتبة وكان تابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام وهو بمكة ثم لم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قدم المدينة فجاءه فقال: يا رسول الله علمنى مما أنت به عالم وأنا به جاهل وائتنى بما ينفعنى ولا تطول فأى صلاة الليل والنهار سليمة، فذكر الحديث وقال في آخره أي صلاة المتطوعين أفضل؟

قال: حين يذهب ثلث الليل أو قال: حين ينتصف الليل فتلك الساعة التى ينزل فيها الرحمن عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب يستغفرنى فأغفر له هل من سائل يرغب إلى فأعطيه سؤله أم هل من عان يرعن إلى فأفك عانه حتى إذا فرق الفجر صعد الرحمن -عز وجل- العلى الأعلى". والحديث ضعيف، عون لا سماع له من ابن مسعود كما قال الترمذي والدارقطني وغيرهما. 934/ 624 - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه محمد بن نصر في قيام الليل ص 40 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 285 وابن خزيمة في التوحيدص 89 و 90 وابن منده في التوحيد 3/ 299 وابن جرير في التفسير 15/ 94 والطبراني في الأوسط 8/ 279 والدعاء له 2/ 843 والعقيلى 2/ 93 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1152 والنزول ص 151: من طريق الليث بن سعد قال: حدثنا زيادة بن محمد الأنصارى: ثنا محمد بن كعب القرضى عن فضالة بن عبيد عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات تبقى من الليل فنظر في السماء الأولى منهن في الكتاب الذى لاينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر في السماء الثانية في جنة عدن وهى مسكنه الذى يسكن. ولا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يره أحد ولا يخطر على قلب بشر ثم يهبط في آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرنى فأغفر له، ألا سائل يسألنى فأعطيه ألا داع يدعونى فأستجيب له حتى يطلع الفجر فذلك قوله: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} فيشهده الله وملائكته" قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد تفرد به الليث بن سعد" اهـ. وقد اختلف أهل الحديث في إسناده فذهب ابن منده إلى تحسينه فقال: "هذا إسناد حسن مصرى" اهـ خالفه العقيلى فبعد أن ذكر في ترجمته زيادة عن البخاري قوله فيه "منكر الحديث" اهـ وذكر الحديث عقب ذلك بقوله: "قال أبو جعفر: والحديث في نزول الله -عز وجل- إلى السماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح إلا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد" اهـ. والحديث عده الذهبى في الميزان في ترجمة زيادة من منكراته وضعف الحديث بسببه.

935/ 625 وأما حديث عثمان بن أبى العاص: فرواه عنه الحسن البصرى وابن سيرين. * أما رواية الحسن عنه: ففي مسند أحمد 4/ 22 و 217 و 218 والبزار 6/ 308 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 222 وابن خزيمة في التوحيد ص 89 والطبراني في الكبير 9/ 45 و 46 والدعاء له 2/ 844 و 845 والدارقطني في النزول ص 150: من طريق على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الليل ساعة ينادى مناد هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له". وقد اختلف فيه على على بن زيد فرواه عنه حماد بن سلمة كما تقدم خالفه عدى بن الفضل إذ قال عن على بن زيد عن الحسن عن كلاب بن أمية عن عثمان بن أبى العاص فذكره بأطول مما تقدم إلا أن عدى بن الفضل متروك. ورواه حماد بن زيد فقال عن ابن زيد عن الحسن بن زياد استعمل كلاب بن أمية على الأبلة فمر به عثمان بن أبى العاص فذكر نحو ما تقدم فبان بهذا أن ثم واسطة بين الحسن وعثمان. والمعلوم أن الحسن لا سماع له من عثمان. وهذه علة توجب ضعف الحديث وثم علة ثانية وهى ضعف على بن زيد ومداره عليه. وقال حماد بن زيد في روايته إن الراوى عن عثمان هو الحسن بن زياد وهو أولى من تقدم. * وأما رواية ابن سيرين عنه: فرواها الطبراني في الأوسط 3/ 154 والكبير 9/ 51: من طريق عبد الرحمن بن سلام حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عثمان بن أبى العاص الثقفي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى مناد: هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه: فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله -عز وجل- له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارًا". والإسناد حسن من أجل ابن سلام.

قوله: باب (330) ما جاء في قراءة الليل

قوله: باب (330) ما جاء في قراءة الليل قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس 936/ 626 - أما حديث عائشة: فرواه عنها ابن أبى قيس وعروة وعباد بن عبد الله بن الزبير ويحيى بن يعمر. * وأما رواية ابن أبى قيس عنها: فتقدم تخريجه في كتاب الطهارة رقم الباب (88). * وأما رواية عروة عنها: ففي البخاري 8/ 84 و 85 ومسلم 1/ 543 وأحمد 6/ 62 و 138 وإسحاق 2/ 132 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 81 وأبى داود 2/ 83 والمروزى في قيام الليل ص 57 وعبد الرزاق 3/ 361: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقرأ في المسجد فقال: "يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا من سورة كذا" وفى رواية سمع رجلًا يقرأ في سورة بالليل، الحديث. واختلف في وصله وإرساله على هشام بن عروة فوصله عنه زائدة وعبدة وعلى بن مسهر وأبو أسامة خالفهم معمر فقال عن هشام عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومعمر ضعيف في هشام فكيف إن خالف من مثل من تقدم. * وأما رواية عباد عنها: فمن طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عباد عن عائشة قالت: هب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة وتهجد عباد من دار بنى عبد الأشهل إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة أصوت عباد بن بشر وهو يقرأ؟ " قلت: نعم يا رسول الله قال: "اللهم ارحم عبادًا" وفيه عنعنة ابن إسحاق ضعيفة. * وأما رواية يحيى عنها: فعند عبد الرزاق 2/ 494 والترمذي في الشمائل ص163وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 183: من طريق معمر عن عطاء الخراسانى عن يحيى بن يعمر عنها ولفظه كلفظ حديث

عبد الله بن شقيق. والمتن مشهور كونه من طريقه لا من طريق يحيى وعطاء وسم بالوهم والتدليس والإرسال ولا أعلم من تابعه. 937/ 627 - وأما حديث أم هانئ: فرواه أحمد 6/ 343 و 424 والطبراني في الكبير 24/ 410 و 411 والنسائي 2/ 139 والترمذي في الشمائل ص 163 والطحاوى 1/ 344: من طريق مسعر عن أبى العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت: (كنت أسمع قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا على عريشى) زاد أحمد: "في جوف الليل" وأبو العلاء هو هلال بن خباب ثقة إلا أن ابن معين رماه بالتغيير بآخرة وأنكر هذا. ويحيى بن جعدة ثقة أيضًا فالحديث صحيح. 938/ 628 - وأما حديث أنس: ففي البخاري 9/ 90 و 91 وأبى داود 2/ 154 والترمذي في الشمائل ص 162 والنسائي 2/ 139 وابن ماجه 1/ 430 وأحمد 3/ 119 و 127 و 131 و 192 و 198 و 289 وأبى يعلى 3/ 223 و 264 والدارقطني 1/ 308 وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 182: من طريق همام وجرير كلاهما عن قتادة قال سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كانت مدًّا ثم قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم" والسياق للبخاري. 939/ 629 - وأما حديث أم سلمة: فرواه أبو داود 2/ 154 والترمذي في الجامع 2/ 182 و 185 والشمائل ص 162 وابن سعد في الطبقات 1/ 376 والنسائي 1/ 142 وأحمد 6/ 294 و 300 و 302 و 323 وأبو يعلى 6/ 251 وابن المنذر في الأوسط 3/ 119 وابن خزيمة 1/ 248 والدارقطني 1/ 307 و 313 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 199 والحاكم 1/ 232 والطبراني في الكبير 23/ 278 و 292 والبيهقي 2/ 44 والبخاري في خلق أفعال العباد ص 146 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - 182: من طريق الليث وابن جريج والسياق ليث كلاهما عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاته فقالت: (ما لكم وصلاته وكان يصلى وينام قدر ما صلى ثم يصلى قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت

قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفًا حرفًا) والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواه عنه عدة من أصحابه منهم همام وحفص بن غياث ويحيى بن سعيد الأموى وعمر بن هارون مسقطين يعلى بن مملك. خالفهم عبد الرزاق فرواه عنه ذاكرًا يعلى بن مملك، ورواية الأكثر هي الأرجح لا سيما وفيهم الأموى. وكما اختلف فيه على ابن جريج اختلف فيه على الليث بن سعد فرواه عنه كما تقدم يحيى بن بكير وقتيبة ويزيد بن خالد بن موهب. ورواه عنه أيضًا عبد الله بن صالح كاتبه واختلف فيه عنه فرواه عن عبد الله بن صالح مطلب بن شعيب الأزدى وقال عن الليث عن ابن لهيعة عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وزاد ابن لهيعة ورواه غير مطلب عن عبد الله بن صالح غير ذاكر ابن لهيعة والظاهر أن هذا التخليط من عبد الله والصواب عن الليث رواية المتقدمين وهى أصح طرق الحديث ولذا قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث ليث أصح". اهـ. وتصحيح الترمذي للحديث هو من طريق الليث أما رواية ابن جريج فقد حكم عليها بالانقطاع والأمر كما قال إلا أنه لم يذكر وقوع الخلاف السابق على ابن جريج وليث، وقد خالف الترمذي في الحكم السابق على رواية ابن جريج بالانقطاع الدارقطني حيث قال في السنن على رواية ابن جريج "إسناده صحيح وكلهم ثقات" اهـ والحق مع الترمذي لأن ابن جريج لم يصرح، وما قاله صاحب الإرواء 2/ 61 من كون رواية ابن جريج أصح غير صحيح لأن المتابع لابن جريج كما عند أحمد 6/ 288 وهو نافع قال عن ابن أبى مليكة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نافع أراها حفصة" اهـ. فنافع جعله مرسل صحابي ثم هو لم يعين من هذا الصحابي إذ شك كما تقدم وهل سمع ابن أبى مليكة ممن أبهم أم ذلك مرسل. 630/ 940 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود 2/ 81 والترمذي في الشمائل ص 164 وأحمد 1/ 271 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 344 والطبراني في الكبير 11/ 218 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 183: من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت" والإسناد صحيح.

قوله: باب (331) ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت

قوله: باب (331) ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني 941/ 631 - أما حديث عمر بن الخطاب: فرواه ابن ماجه 1/ 437 و 438 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 158 والمروزى في قيام الليل ص 34: من طريق عاصم بن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال فسألوه عن صلاة الرجل في بيته. فقال عمر: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما صلاة الرجل في بيته فنور. فنوروا بيوتكم". وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه كما تقدم طارق بن عبد الرحمن ومالك بن مغول. خالفهما أبو إسحاق السبيعى إذ قال عنه عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر فذكره والصواب إدخال الواسطة إذ عاصم لا سماع له من عمر كما قال ذلك أبو زرعة والحديث مداره على عاصم وهو ضعيف لذا قال البخاري: "لم يثبت حديثه" اهـ. 942/ 632 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه مسلم 1/ 538 وأحمد 3/ 316 وابن أبى شيبة 2/ 157 والمروزى في قيام الليل ص 34 والترمذي في علله الكبير ص 84: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته. فإن الله جاعل في بيته من صلاله خيرًا" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه كما تقدم أبو معاوية وعبدة بن سليمان الكلابى وأبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير. خالفهم الثورى وزائدة بن قدامة. وشجاع بن الوليد. إذ قالوا عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن أبى سعيد فجعلوه من مسند أبى سعيد وقد قدم الترمذي رواية الثورى فإنه قال بعد أن ساق رواية الثورى وأبى معاوية "وهذا أصح ولم يحفظ أبو معاوية "أبا سعيد" ولا شك أن أقدم الرواة عن الأعمش الثورى بل كان إذا خالف الأعمش في حديثه لا يطيق الأعمش مخالفته وأبو

معاوية له أخطاء عن الأعمش وإن عده بعضهم في الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش فإن هذا ليس على إطلاقه فقد ذكر الدورى في تاريخ ابن معين أنه مرض مرضة فنسى أربعمائة حديث من حديث الأعمش فالصواب تقديم الثورى. ومسلم لم يلتفت إلى ما قاله الترمذي بل خرجه في صحيحه كما تقدم وفى الحديث علة أخرى هي ما قاله شعبة وأبو حاتم وأبو خالد الدالانى من كون أبى سفيان لا سماع له من جابر. وهذا التعليل لم يوافق عليه البخاري فقد ذكر في تاريخه قول أبى سفيان "جاورت جابرا بمكة ستة أشهر قال: وقال على: سمعت عبد الرحمن قال: قال لى هشيم عن أبى العلاء قال: قال لى أبو سفيان: كنت أحفظ وكان سليمان اليشكرى يكتب يعنى عن جابر" اهـ وانظر شرح علل الترمذي ص 385. 943/ 633 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه ابن ماجه 1/ 438 وأحمد 3/ 15 و 59 وعبد بن حميد ص300 وابن خزيمة 2/ 212 وابن أبى شيبة 2/ 157 وعبد الرزاق 3/ 70 وأبو نعيم في الحلية 9/ 27 والخطيب في التاريخ 4/ 311: من طريق الثورى وغيره عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله -عز وجل- جاعل في بيته من صلاته خيرًا" والحديث صحيح وتقدم الكلام على إسناده في الحديث السابق. تنبيه: زعم أبو نعيم في الحلية أن عبد الرحمن بن مهدى تفرد بهذا الحديث عن الثورى وليس الأمر كما قال بل قد تابع ابن مهدى قبيصة بن عقبة عند عبد بن حميد وغيره. 944/ 634 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه مسلم 1/ 539 والترمذي 5/ 157 والنسائي في الكبرى 5/ 13 وأحمد 2/ 284 و 337 و 388 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 158 والمروزى في قيام الليل ص 34: من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يننفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة". 945/ 635 - وأما حديث ابن عمر: 2/ 313. فرواه البخاري 1/ 528 ومسلم 1/ 538 و 539 وأبو داود 1/ 432 والترمذي 2/ 313

والنسائي 3/ 197 وابن ماجه 1/ 438 وأحمد 2/ 6 والطوسى 2/ 407 وابن خزيمة 2/ 212 والمروزى في قيام الليل ص 34 وابن أبى شيبة 2/ 157 والبيهقي 2/ 189: من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا". 946/ 636 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 65 وأبو يعلى 4/ 423. من طريق هشام بن عروة وأبو الأسود كلاهما عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم" والسياق لهشام زاد أبو الأسود: "ولا تجعلوها عليكم قبورًا" وهذه الزيادة من رواية ابن لهيعة عن أبى الأسود. 947/ 637 - وأما حديث عبد الله بن سعد: فرواه ابن ماجه 1/ 438 والترمذي في الشمائل ص 154 و 155 وأحمد 4/ 342 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 145 وابن خزيمة 2/ 210 وابن سعد 7/ 501. من طريق ابن مهدى عن معاوية بن صالح عن العلاء يعنى بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في بيتى وعن الصلاة في المسجد وعن مؤاكلة الحائض فقال: "إن الله لا يستحى من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر النسل قال أتوضأ وضوئى للصلاة أغسل فرجى ثم ذكر الغسل وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذى وكل فحل يمذى فأغسل من ذلك فرجى وأتوضأ وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتى فقد ترى ما أقرب بيتى من المسجد ولأن أصلى في بيتى أحب إلى من أن أصلى في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة وأما مؤاكلة الحائض فآكلها" والسياق لأحمد والإسناد حسن، والعلاء صدوق. 948/ 638 - وأما حديث زيد بن خالد الجهنى: فرواه أحمد 4/ 114 و 192 وابن أبى شيبة 2/ 157 والمروزى في قيام الليل ص 34: من طريق عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا" وعبد الملك هو ابن أبى سليمان حسن الحديث.

أبواب الوتر

أبواب الوتر

قوله: باب (332) ما جاء في فضل الوتر

قوله: باب (332) ما جاء في فضل الوتر قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري 949/ 639 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو عثمان النهدى وأبو رافع وابن سيرين والأعرج وهمام. * أما رواية أبى عثمان عنه. فنى البخاري 3/ 56 ومسلم 1/ 499 والنسائي 3/ 229 وأحمد 2/ 459 والطيالسى ص 315 وإسحاق1/ 100 وابن خزيمة 3/ 300 وابن حبان 4/ 104: من طريق عباس الجريرى هو ابن فروخ عن أبى عثمان النهدى عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي رافع عنه: ففي مسلم 1/ 499 وأحمد 2/ 392: من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج عن أبى رافع عنه ولفظه كسابقه. وقد رواه عدة بهذا السياق منهم شهر بن حوشب وأبو سعيد الأزدى وسليمان بن أبى سليمان ومعروف وعكرمة وعبد الرحمن الاْصم ومعبد بن عبد الله والأسود بن هلال وغيرهم. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 4/ 2063 وأحمد 2/ 277 و 290 و 491 وابن خزيمة 2/ 138 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 197 والدارقطني 8/ 109 و 110 في العلل وابن المنذر في الأوسط 5/ 168: من طريق أيوب وهشام عن محمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وتر يحب الوتر". واختلف في رفعه ووقفه عليهما فرفعه عن هشام يزيد بن هارون وعبد العزيز بن عبد الصمد ومحمد بن جعفر خالفهم ابن أبى عدى إذ رواه عنه موقوفًا إلا أنه يحتمل أن الغلط ممن رواه عن ابن أبى عدى وهو حفص بن عمرو الربالى مع أنه ثقة. وعلى أي رواية الجماعة أولى بالتقديم.

وأما الخلاف على أيوب فرفعه عنه معمر كما في مسند أحمد ورواه عبد الرزاق في المصنف 3/ 6 و 7 من طريقه عن أيوب موقوفًا فالله أعلم ولم يحك الدارقطني في العلل عن أيوب إلا رواية الوقف. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 11/ 214 ومسلم 4/ 2062 وغيرهما: من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رواية قال: "لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر" والسياق للبخاري. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 4/ 4063 وأحمد 2/ 267 و 314 والسند من الصحيفة الصادقة ولفظه كرواية الأعرج. 950/ 640 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: ففي مسند أحمد 2/ 180 و 205 و 206 و 208 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 85 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 197 وعبد الرزاق 3/ 7 والمروزى في قيام الليل ص 115 والطيالسى كما في المنحة 1/ 118 والدارقطني 2/ 31: من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهى الوتر". وقد تابع المثنى حجاج بن أرطاة وكلاهما ضعيف وذكر عبد الرزاق في مصنفه ما يدل على أن المثنى قد أرسله في رواية وتابعه على ذلك ابن جريج فإن صح ما في المصنف وأن ابن جريج لم يصح عنه إلا الإرسال فالحديث موصول ضعيف وقد تابعهم عند الدارقطني محمد بن عبد الله بن عبيد الله العرزمى وهو أشد منهم في الضعف ووجدت للحديث طريقًا رابعة عند الحارث من طريق العباس بن الفضل ثنا همام عن قتادة عن عمرو به إلا أنه وقع في النسخة التى بأيدينا "عمرو بن سعيد" وهى مليئة بالأغلاط فإن كان هذا الإسناد ثابتًا فهو أحسن إسناد للحديث. 951/ 641 - وأما حديث بريدة: فرواه أبو داود 2/ 129 وأحمد 5/ 357 وابن أبى شيبة 2/ 197 والمروزى في قيام الليل

قوله: باب (333) ما جاء أن الوتر ليس بحتم

ص 115 والطحاوى في المشكل 3/ 373 وابن عدى في الكامل 3/ 416 و 4/ 330 والحاكم 1/ 305 والبيهقي 2/ 47: من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا" وعبيد الله أبو المنيب قال البخاري عنده مناكير وضعفه غير واحد ومدار الحديث عليه. 952/ 642 - وأما حديث أبى بصرة: فرواه أحمد 6/ 7 و 397 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 85 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 97 والطبراني في الكبير 2/ 279 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 430 والمشكل 11/ 353 والدولابى في الكنى 1/ 13 والحاكم 3/ 593: من طريق ابن لهيعة وسعيد بن يزيد كلاهما عن عبد الله بن هبيرة والسياف لابن لهيعة أن أبا تميم الجيشانى عبد الله بن مالك أخبره أنه سمع عمرو بن العاص يقول: أخبرنى رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر" ألا وإنه أبو بصرة الغفارى قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين فأخذ بيدى أبو ذر فانطلقنا إلى أبى بصرة فوجدناه عند الباب الذى عند دار عمرو فقال له أبو ذر: يا أبا بصرة أنت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر؟ قال: نعم. قال: أنت سمعت" قال: نعم. والسند صحيح وابن لهيعة توبع كما تقدم مع أنه قد رواه عنه المقرى كما عند الطحاوى وابن وهب كما عند ابن عبد الحكم. تنبيه: سقط ابن هبيرة عند الطحاوى والصواب إثباته. قوله: باب (333) ما جاء أن الوتر ليس بحتم قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس 953/ 643 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه مسلم مولى عبد القيس ونافع.

* أما رواية مسلم عنه: ففي أحمد 2/ 92 وابن أبى شيبة 2/ 196 وذكره المروزى في قيام الليل إلا أنه محذوف سنده ص 118 وهو في الموطأ بلاغًا 1/ 124: من طريق ابن عون عن مسلم مولى عبد القيس قال رجل لابن عمر: "أرأيت الوتر أسنة هو؟ قال: ما سنة أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوتر المسلمون قال أسنة هو؟ قال: مه أتعقل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأوتر المسلمون" وسنده صحيح. والروايات في الصحيح عن ابن عمر في وتره عليه الصلاة والسلام على راحلته إنما هذا أصرح في مطابقته للباب. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن عدى 5/ 20: من طريق عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر "أن رجلًا سال ابن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال ابن عمر: أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بعده لم يزده على ذلك" اهـ. وعمر حسن الحديث. 954/ 644 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه أبو داود 2/ 128 وابن ماجه 1/ 370 وأبو يعلى 5/ 14 و 15 وابن أبى شيبة 2/ 198 وعبد الرزاق 3/ 4 والمروزى في قيام الليل ص 115 والطبراني 10/ 189 وابن عدى في الكامل 7/ 287 وأبو نعيم في الحلية 7/ 313 والبيهقي في الكبرى 2/ 468 والدارقطني في العلل 5/ 293 و 294 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص 127 وابن عدى في الكامل 7/ 287: من طريق عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر" فقال أعرابى: ما تقول يا رسول الله؟ قال: "ليس لك ولا لأصحابك" وقد وافق عمرو على هذه الرواية على بن بذيمة وقد رواه عن عمرو بن مرة الأعمش والثورى وسعيد بن سنان والأوزاعى. وقد اختلف فيه على الأعمش والثورى وسعيد بن سنان. أما الخلاف على الأعمش فقال عنه عن عمرو كما تقدم الثورى من طريق أيوب بن سويد عن الثورى، خالف أيوب، ابن مهدى ومحمد بن كثير تابعهما عبد الرزاق كما في

مصنفه فأرسلوه عن الثورى فقالوا عن الثورى به مرسلًا. وقد وافق الثورى على هذه الرواية عن الأعمش زائدة بن قدامة، وافقهما على الإرسال أيضًا أبو معاوية كما عند ابن أبى شيبة، فرواه عن الأعمش وأرسله. خالف جميع من تقدم عن الثورى عمرو بن أبى قيس وعبد المجيد بن أبى رواد والنعمان بن عبد السلام فرووه عن الثورى وأسقطوا الأعمش وقالوا عنه عن عمرو به، وفى روايتهم هذه عن الثورى انقطاع فقد صرح الثورى أنه لم يسمعه من عمرو كما في العلل للدارقطني. وقد تابعهم على هذا موسى بن أعين إلا أنه قال عنه عن عمرو عن أبى عبيدة أراه عن عبد الله فذكره على الشك. وأصح هذه الروايات رواية ابن مهدى سيما وقد وافقه زائدة في شيخه. ورواه ابن عيينة وإبراهيم بن طهمان وأبو حفص الأبار فقالوا عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن عبد الله. إلا أن الرواة عن ابن عيينة لم يتفقوا على هذا السياق فقال بما تقدم عنه إسماعيل بن بنت السدى وداود بن حماد بن فرافصة وعبد الجبار بن العلاء. وذكر الدارقطني أنه أرسله عنه الحميدي وابن أبى عمر. إلا أنى وجدت رواية ابن أبى عمر موصولة عنه عند أبى نعيم في الحلية إلا أنه خالف جميع أصحابه الراوين له عن سفيان فقال عنه عن جامع بن راشد وعبد الملك بن أعين عن أبى وائل عن عبد الله وقد حكم أبو نعيم على ابن أبى عمر بالتفرد في هذا السياق وحكم عليه أيضًا بالغرابة وصوب كون الرواية المشهورة عن سفيان ما تقدم والأمر كما قال. وأما الخلاف فيه على سعيد بن سنان عن عمرو فممن وصله عنه وذلك من رواية مهران الرازى ومنهم من أرسله وذلك من رواية وكيع ووكيع أقوى منه. وكما اختلف في وصله وإرساله على عمرو بن مرة وأن الصواب عنه من رواية الأعمش الإرسال وأن الثورى لا سماع له من عمرو اختلف فيه على قرينه أيضًا على بن بذيمة والخلاف عنه بين الوصل والإرسال فوصله عنه إسرائيل وأرسله غيره وقد صوب الدارقطني رواية الإرسال. فالصواب إذًا عن عمرو وقرينه رواية من أرسل وهذه علة في الحديث وعلة ثانية هي عدم سماع أبى عبيدة من أبيه فبان بما تقدم أن في الحديث علتين توجبان ضعف الحديث. 955/ 645 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 1/ 317 و 231 و 232 و 233 والبزار كما في زوائده 3/ 144 والمروزى

قوله: باب (334) ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر

في قيام الليل ص 118 وعبد بن حميد ص 202 وعبد الرزاق 3/ 5 والدارقطني 2/ 21 والحاكم 1/ 300 والبيهقي 2/ 498 و 9/ 264 والطبراني في الكبير 11/ 260 و 301 و 373: من طريق أبى جناب والمبارك بن أبى حمزة وجابر الجعفى وسماك بن حرب وأبان والسياق لأبى جناب كلهم عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هن علىّ فرض وهن عليكم تطوع: الوتر والضحى وركعتا الفجر". وقد اختلف في وصله وإرساله فوصله جميع من تقدم وأرسله أبان كما عند عبد الرزاق من طريق معمر عنه وأبان هو ابن أبى عياش متروك. وعامة من وصله ضعيف أو متروك أو مجهول وأحسنهم حالًا سماك وقد ضعف في عكرمة إذا كان الراوى عنه غير الثورى وشعبة وهو هنا من رواية شريك عنه. فالحديث ضعيف. وما قاله البزار من كونه لم يروه عن عكرمة إلا جابر وأبى جناب غير سديد لما تقدم. قوله: باب (334) ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر قال: وفي الباب عن أبي ذر 956/ 646 - وحديثه: رواه عنه عطاء بن يسار والمطلب وعبد الله بن جراد. * أما رواية عطاء عنه: فخرجها النسائي 4/ 217 و 218 وأحمد 5/ 173 وابن خزيمة 2/ 144 وابن المنذر 5/ 170: من طريق محمد وإسماعيل بن جعفر واللفظ لمحمد كلاهما عن محمد بن أبى حرملة مولى حويطب عن عطاء بن يسار عن أبى ذر أنه قال: "أوصانى حبى بثلاث لا أتركهن إن شاء الله أبدًا: صلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والإسناد صحيح. * وأما رواية المطلب عنه: ففي الأوسط للطبراني 9/ 46: من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبى ذر قال: "أوصانى حبيبى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: بصلاة الضحى، وأن لا أبيت إلا على وتر، وصيام

قوله: باب (335) ما جاء في الوتر من أول الليل وأخره

ثلاثة أيام من كل شهر" والمطلب لا سماع له من أبى ذر بل لا سماع له من أحد من الصحابة كما قال البخاري. * وأما رواية عبد الله بن جراد عنه: فيأتى تخريجها في باب رقم (346). قوله: باب (335) ما جاء في الوتر من أول الليل وأخره قال: وفي الباب عن على وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة 957/ 647 - أما حديث على: فرواه عنه عاصم بن ضمرة وعبد بن خير. * أما رواية عاصم عنه: فرواه ابن ماجه 1/ 375 وأحمد 1/ 86 و 104 و 137 و 143 و 144 و 147 والبزار 2/ 267 و 268 وأبو يعلى 1/ 91 والطيالسى كما في المنحة 1/ 118 وعبد بن حميد ص 53 وابن خزيمة 2/ 143 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 340 والدارقطني في العلل 4/ 63 وابن المنذر في الأوسط 5/ 169: من طريق أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر" والحديث حسن من أجل عاصم بن ضمرة ولم يصب من ضعف الحديث من أجله كما فعل مخرج مسند عبد بن حميد وكذا مخرج أحاديث صحيح ابن خزيمة إذ قال ما نصه "إسناده ضعيف لعنعنة أبى إسحاق وهو السبيعى" إلخ والجواب عنه من ثلاثة وجوه: الأول: أنه كان يكفيه ما في ابن خزيمة وذلك أن الراوى عن أبى إسحاق شعبة وهو لا يحمل عنه إلا ما صرح كما لا يخفى. الثانى: أن أبا إسحاق قد صرح بالسماع كما عند البيهقي. الثالث: أنه قد توبع كما عند الطحاوى أيضًا. وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى إسحاق فساقه عنه شعبة ومطرف وإبراهيم بن طهمان كما سبق. وقال يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن عصام والحارث عن على وقد صرح الدارقطني بصحته عنهما، وفى هذا رد على مخرج صحيح ابن خزيمة. * وأما رواية عبد خير عنه: ففي مسند أحمد 1/ 120 والطحاوى 1/ 340 والأوسط للطبراني 2/ 224 و 5/ 173:

من طريق أبى إسرائيل الملائى وغيره عن السدى عن عبد خير قال: خرج علينا على - رضي الله عنه - ونحن في المسجد فقال: أين السائل عن الوتر؟ فانتهينا إليه فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر أول الليل ثم بدا له فأوتر وسطه ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة قال: وذاك عند طلوع الفجر". وأبو إسرائيل ضعيف جدًّا إسماعيل بن أبى إسحاق، والسدى متكلم فيه. وقد زعم الطبراني أنه تفرد بالحديث عن السدى أبو شيبة وليس كما قال فقد تابعه من هنا وأبو شيبة أيضًا ضعيف جدًّا وقد تابعهما أبان بن تغلب عن المسيب بن عبد خير عن أبيه به والطريق إلى المسيب لا أعلمها بصحة أو ضعف إذ هي من طريق عبد الرحيم بن محمد السكرى، كما أن المسيب لا أعلم حاله وقد ذكر الطبراني أن عبد الرحيم تفرد بهذا الإسناد، ومما يوقع الريبة في صحته إلى عبد خير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه عليه فقد رفعه عن عبد خير من تقدم خالفهم أبو إسحاق إذ وقفه واختصر المتن كما عند عبد الرزاق 3/ 18. 958/ 648 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو سفيان وابن عقيل وأبو الزبير. * أما رواية أبى سفيان عنه: ففي مسلم 1/ 520 وأبى عوانة 2/ 317 والترمذي 2/ 318 وابن ماجه 1/ 375 وأبى يعلى 2/ 357 و 417 وعبد الرزاق 3/ 17 وابن أبى شيبة 2/ 183والمروزى في قيام الليل ص 120 وعبد بن حميد ص 312 وابن خزيمة 2/ 146 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 16 و 17 والبيهقي 3/ 35: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب"، قال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فإن قراءة القرآن آخر الليل محضورة وذلك أفضل". * وأما رواية ابن عقيل عنه: ففي ابن ماجه كما في الزوائد 1/ 222 وأحمد 3/ 309 و 335 وأبى يعلى 2/ 333 والطيالسى كما في المنحة 1/ 119 والبخاري في التاريخ 6/ 103 والطحاوى في شرح

المعانى 1/ 342 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 183: من طريق زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبى بكر: "أي حين توتر؟ " قال: أول الليل بعد العتمة، قال: "فأنت يا عمر؟ " فقال: آخر الليل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالعروة الوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة " والسياق لابن ماجه وابن عقيل ضعيف وقد حسنه البوصيرى والظاهر أنه حسنه لمتابعة من تقدم ومن يأتى إلا أن رواية من تقدم وما يأتى، يأتى فيها خلاف في المتن. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 250 وأبى عوانة 2/ 317 والطحاوى 1/ 342: من طريق معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيكم خاف أن لا بقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل" والحديث خرجه مسلم بعد سياقه لرواية أبى سفيان السابقة وتقدم تمام نقد رواية معقل عن أبى الزبير وأنه أخذ ذلك عن ابن لهيعة. 959/ 649 - وأما حديث أبى مسعود: ففي مسند أحمد 4/ 119 و 5/ 272 و 215 والطبراني في الكبير 17/ 244 و 245 والأوسط 7/ 106: من طريق إبراهيم عن أبى عبد الله الجدلى عن أبى مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر من أول الليل ووسطه وآخره. والحديث صححه العراقى والأمر كما قال. وممن رواه عن إبراهيم حماد وعن حماد أبو حنيفة وقد زاد مع أبى مسعود أبا موسى الأشعرى وخالف عامة من رواه عن حماد مثل هشام الدستوائى وحماد بن سلمة وأبو حنيفة في نفسه ضعيف فكيف إن خالف بمثل ما تقدم. 960/ 650 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه أبو داود 2/ 138 و 139 وابن خزيمة 5/ 142 وابن المنذر في الأوسط 1/ 175 والحاكم في المستدرك 1/ 301. من طريق يحيى بن إسحاق السيلحينى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن

قوله: باب (336) ما جاء في الوتر بسبع

عبد الله بن رباح عن أبى قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبى بكر: "متى توتر" قال: أوتر من أول الليل وقال لعمر: "متى توتر" قال آخر الليل فقال لأبى بكر: "أخذ هذا بالحزم" وقال لعمر "أخد هذا القوة". والحديث متصل رجاله ثقات إلا أن ابن خزيمة حكى أن ثم من خالف السيلحينى فأرسله إذ قال: "قال أبو بكر: هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة" اهـ. قوله: باب (336) ما جاء في الوتر بسبع قال: وفي الباب عن عائشة 961/ 651 - وحديثها: رواه عنها سعد بن هشام وعروة ويحيى بن الجزار وعبد الله بن أبى قيس ومسروق والأسود بن قيس. * أما رواية سعد بن هشام عنه: ففي مسلم 1/ 512 وأبى داود 2/ 87 والنسائي 3/ 199 والكبرى 1/ 442 وابن ماجه 1/ 376 وأحمد 6/ 53 و 54 و 9495 و 91 و 97 و 109 و 112 و 168 و 235 و 227 و 255 و 258 واسحاق 3/ 714 وعبد الرزاق 3/ 39 وابن المنذر في الأوسط 5/ 202 والمروزى في قيام الليل ص 6 والطحاوى 1/ 280 والعقيلى 4/ 248: من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارًا له بها فيجعله في السلاح والكراع. ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقى أناسًا من أهل المدينة، فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطًا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاهم نبى الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال: "أليس لكم في أسوة" فلما حدثوه بذلك راجع امرأته. وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: من؟ قال: عائشة فائتها فسألها، ثم ائتنى فأخبرنى بردها عليك، فانطلقت إليها، فأتيت على حكيم بن أفلح، فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها لأنى نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبت إلا فيهما مضيًّا، قال: فأقسمت عليه. فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها، فأذنت لنا فدخلنا عليها: فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم فقالت من معكم؟ قال: سعد بن هشام، قالت من هشام؟ قال: ابن عامر.

فترحمت عليه وقالت خيرًا، قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت: يا أم المؤمنين أنبئينى عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبى الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن فهممت أن أقوم ولا أسال أحدًا عن شىء حتى أموت ثم بدا لى فقلت أنبئينى عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.فقالت: ألست تقرأ: يا أيها المزمل؟ قلت: بلى قالت: فإن الله -عز وجل- افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبى الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولًا. وأمسك الله خاتمتها اثنتى عشر شهر في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد الفريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين؟ أنبئينى عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات. لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلى التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى فلما أسن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. فتلك تسع يا بنى وكان نبى الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. ولا أعلم نبى الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها. فقال: صدقت. لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهنى به قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وقد اختلف فيه على قتادة فرواه عنه سعيد بن أبى عروبة كما تقدم وتابعه على هذا السياق معمر وهشام وهمام وشعبة وأبو عوانة. خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عنها وقد تابع حمادًا على هذا السياق معمر. وفيهما عن قتادة شىء كما لا يخفى فلا يقاومان رواية من تقدم عن قتادة. علمًا بأن حمادًا قد رواه أيضًا عن غير قتادة فقد رواه أيضًا عن حميد عن بكر عن سعد بن هشام عنها، فهذا يدل على عدم ضبطه فحينًا يرويه على وجه وحينًا على وجه آخر مع أن هذا الاختلاف الكائن منه لا يحتمله. وقد رواه هشام بن حسان عن الحسن عن سعد به كما عند النسائي فصح متابعة هشام لمن تقدم إلا أنها متابعة قاصرة وصح عدم انفراد حماد به وصحة الطريقان إلى سعد بن هشام.

* وأما رواية عروة عنها: ففي قيام الليل للمروزى ص 125: من طريق شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس وأوتر بسبع". وسنده صحيح وهو في الصحيحين بدون هذا اللفظ. * وأما رواية يحيى بن الجزار عنها: ففي النسائي 3/ 238 وأحمد 6/ 32 و 225 والمروزى في قيام الليل ص 125 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 193 وعبد الرزاق 3/ 41 والطيالسى 1/ 120 والطحاوى 1/ 284: من طريق عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أوتر بتسع فلما ثقل وبدن أوتر بسبع". وقد اختلف فيه على يحيى فرواه عنه عمارة كما تقدم خالفه عمرو بن مرة إذ قال: عنه عن أم سلمة، ومرة يقول عمرو عن يحيى عن أبى الدرداء كما عند الطحاوى 1/ 291، خالفهما حبيب بن أبى ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس. وعلى أىّ كل ثقة والظاهر صحته من جميع الطرق. * وأما رواية عبد الله بن أبى قيس عنها: فتقدمت في الطهارة برقم (88). * وأما رواية مسروق عنها: فعند الطحاوى 1/ 284. من طريق الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بتسع فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع" والحديث بدون هذا اللفظ عند الشيخين وغيرهما. * وأما رواية الأسود عنها: ففي معجم الإسماعيلى 2/ 589. أخبرنى أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الليث الزيادى بصرى بها حدثنا عبد الله بن رجاء عن أبى عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بسبع" وشيخ الإسماعيلى ضعفه الدارقطني وذكر أنه كان يتهم في سماعه وانظر اللسان 2/ 125.

قوله: باب (337) ما جاء في الوتر بخمس

قوله: باب (337) ما جاء في الوتر بخمس قال: وفي الباب عن أبي أيوب 962/ 652 - وحديثه: رواه أبو داود 2/ 132 والنسائي 3/ 238 و 239 والكبرى 1/ 440 و 441 وابن عدى 4/ 102 و 6/ 261 وابن ماجه 1/ 376 وأحمد 5/ 418 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 30 والمصنف 2/ 195 والدارمي 1/ 309 وعبد الرزاق 3/ 19 والمروزى في قيام الليل ص 126 وابن المنذر في الأوسط 5/ 188 والطيالسى كما في المنحة 1/ 119 و 120 والشاشى في مسنده 3/ 62 والفسوى في تاريخه 1/ 393 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 171 و 172 والدارقطني في العلل 6/ 98 و 99 والسنن 2/ 22 و 23 والطحاوى في شرح المعانى 1291/ والطبراني في الكبير 4/ 147 و 148 والأوسط 2/ 267 وابن حبان 4/ 463 والحاكم 1/ 302 و 303 وأبو الشيخ في جزئه ص 154 وابن عدى 4/ 102: من طريق الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة". وقد اختلف في رفعه ووقفه على الزهرى فممن رفعه عنه الأوزاعى والزبيدى وبكر بن وائل ومحمد بن أبى حفصة وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وأشعث بن سوار ودويد بن نافع والنعمان بن راشد، خالفهم أبو معيد حفص بن غيلان فوقفه، واختلف في رفعه ووقفه على معمر وابن عيينة ويونس بن يزيد وحماد بن زيد وعبد الأعلى. أما الاختلاف على معمر، فرواه عنه عبد الرزاق وابن علية ووقفاه خالفهما وهيب بن خالد وعدى بن الفضل فرفعاه عن معمر ويفهم من كلام الدارقطني في السنن أن الخلاف على معمر كائن بين عدى وعبد الرزاق مع أن عديًّا متروك لكن المتابع له يوازى عبد الرزاق في القوة. وعلى أىَّ فقد مال الدارقطني في العلل إلى صحة الرواية الموقوفة إذ قال: "والذين وقفوه على معمر أثبت ممن رفعه" اهـ. وأما الخلاف على ابن عيينة فرفعه عنه محمد بن حسان الأزرق، خالفهم إبراهيم بن محمد والحميدي وقتيبة وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة والحارث بن مسكين

قوله: باب (338) ما جاء في الوتر بثلاث

فوقفوه ولا شك أن الواقفين له أرجح ممن رفعه. وأما الخلاف فيه على يونس فرفعه عنه ابن وهب من طريق حرملة عن ابن وهب خالف حرملة ابن أخى بن وهب وعثمان بن عمر فروياه عن ابن وهب عن يونس موقوفًا. إذا بان ما تقدم فقد ذهب عدة من أهل العلم إلى ترجيح رواية الوقف منهم النسائي وأبو حاتم وعزاه الحافظ في التلخيص إلى الذهلى والدارقطني في العلل. ولم أره صرح في العلل بذلك إنما تصريحه ترجيحه لبعض الرواة الذين وقع عليهم الخلاف فقط كما تقدم قوله في الخلاف على معمر، قال النسائي كما في الكبرى: "قال أبو عبد الرحمن: الموقوف أولى بالصواب والله أعلم" اهـ. وقال أبو حاتم كما سأله ولده عن الخلاف في وصله وإرساله أيضًا على الأوزاعى: "هو من كلام أبى أيوب" اهـ. قوله: باب (338) ما جاء في الوتر بثلاث قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبي أبوب وعبد الرحمن بن أبزي عن أبي بن كعب 963/ 653 - أما حديث عمران بن حصين: فرواه النسائي 3/ 244 وابن أبى شيبة 2/ 198 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ع 86 والطبراني في الكبير 18/ 215 والطحاوى 1/ 290: من طريق شعبة والحجاج بن أرطاة كلاهما عن قتادة واللفظ لابن أرطاة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث كان يقرأ في الركعة الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفى الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والسياق للحارث. والحديث ضعيف أما رواية شعبة فمن أجل الراوى عنه وهو شبابة بن سوار إذ قال شبابة عن شعبة بالإسناد المتقدم، كان يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وقد أشار النسائي إلى أن الراجح عن شعبة رواية يحيى بن سعيد القطان إذ هي أن القراءة كانت في الظهر.

* وأما رواية الحجاج: فهي ضعيفة لانفراده بما تقدم وضعفه للتدليس ونحوه ولم يصرح هنا. 964/ 654 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عبد الله بن أبى قيس وأبو سلمة وعمرة وسعد بن هشام وعبد العزيز بن جريج وأبو موسى. * أما رواية عبد الله بن أبى قيس عنها: فتقدمت في الطهارة رقم الباب (88). * وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي البخاري 3/ 33 ومسلم 1/ 509 وأبى داود 2/ 86 والترمذي 2/ 302 والنسائي 3/ 234 وأحمد 6/ 36 و 73 و 104 والطوسى في مستخرجه 2/ 394 و 395 وأبى عوانة في مستخرجه 2/ 356 وأبى نعيم في مستخرجه 2/ 334 ومالك في الموطأ 1/ 141 وابن حبان 4/ 69 والطحاوى 1/ 282: من طريق مالك عن سعيد المقبرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فقالت ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثًا فقالت عائشة: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: "يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى". * وأما رواية عمرة عنها: فعند ابن المنذر في الأوسط 4/ 205 وابن الأعرابى في المعجم 1/ 238 والطحاوى 1/ 285 و 281 و 282 والعقيلى 4/ 392 والدارقطني في السنن 2/ 35 وفى أطراف الغرائب له 5/ 550 وابن حبان 4/ 70 والحاكم 1/ 305 وابن عدى 7/ 215 والبيهقي 3/ 37: من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفى الثانية: قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس). وقد اختلف في الحديث فصححه من خرجه من شرط الصحة ممن تقدم خالفهم آخرون فذكروه في ترجمة يحيى بن أيوب ممن صنف في الضعفاء كما تقدم. والصواب

أن يحيى أقل حاله أنه حسن الحديث. إلا أن الإمام أحمد أنكر حديثه هذا ففي الضعفاء للعقيلى ما نصه "حدثنا الخضر بن داود قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله وذكر يحيى بن أيوب المصرى فقال: كان يحدث من حفظه وكان لا بأس به، وكأنه ذكر الوهم في حفظه فذكر له من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يقرأ في الوتر فقال: ها من يحتمل هذا" اهـ، وذكر بسنده إلى يحيى بن سعيد "أنه سئل عن هذا الحديث فلم يعرفه يعنى حديث الوتر" اهـ. وبعد أن ذكر ابن عدى في الكامل كلام يحيى المتقدم بعد قوله "فلم يعرفه" ذكر ما نصه "وأنكره وهذا يوصله عن يحيى بن سعيد يحيى بن أيوب هذا" اهـ. ويفهم مما سبق أنه تفرد بالرواية عن يحيى بن سعيد يحيى بن أيوب. وفى هذا نظر فقد تابع يحيى بن أيوب الليث بن سعد كما ذكر ذلك الدارقطني في الغرائب إذ قال: "تفرد به أهل مصر عن يحيى بن أيوب والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة" اهـ. إلا أن مما يسلم به من حيث الإنكار زيادة قراءة المعوذتين في آخر ركعة كما قال العقيلى حيث قال: "أما المعوذتين فلا يصح" اهـ، وفى التعليق المغنى أيضًا عن ابن حجر أنه نقل عن ابن الجوزى أن أحمد وابن معين أنكرا هذه الزيادة ولم يظهر لى وجه تخصيص رد هذه الزيادة فإن عامة من روى الحديث قد ذكر هذه الزيادة في الحديث فقد رواه عن يحيى بن أيوب، ابن أبى مريم وممن رواه عن ابن أبى مريم ذاكرًا لهذه الزيادة أبو إسماعيل الترمذي وحمزة بن نصر ويحيى بن أيوب العلاف وعلان بن المغيرة، علمًا بأن ابن أبى مريم لم ينفرد بهذه الزيادة عن يحيى بن أيوب فقد تابعه عليها سعيد بن عفير. وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 147 ذكر عن أبيه وأبى زرعة أنه وقع اختلاف في وصله وإرساله على يحيى بن سعيد فوصله عنه يحيى بن أيوب وخالفه فيه عثمان بن الحكم إذ رواه عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة. ثم رجحا رواية من أرسل إذ قالا: "وهذا أشبه، وأفسده يحيى بن أيوب" اهـ، فهذا منهما ظاهر في أن يحيى بن أيوب قد تفرد به عن يحيى بن سعيد لكن يعكر علينا كلام الدارقطني الدال على متابعة الليث له. * وأما رواية سعد بن هشام عنها: فتقدم ذكره في باب برقم 336 إلا أن لفظ الثلاث لم يقع في سياق المتن المختار ثم، وهى في بعض طرق الحديث عند أحمد 6/ 156 من طريق الحسن البصرى عنه به ووقع في الأوسط للطبراني 7/ 165:

من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سعد عنها مرفوعًا بلفظ "الوتر ثلاث كثلاث المغرب" وذكر الطبراني "أنه انفرد بهذا السياق عن الحسن إسماعيل" اهـ. والمعلوم أنه ضعيف. * وأما رواية عبد العزيز بن جريج عنها: ففي أبى داود 2/ 133 والترمذي 2/ 326 وابن ماجه 1/ 371 وأحمد 6/ 227 وإسحاق 3/ 962 والعقيلى 3/ 12: من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال "سألنا عائشة: بأى شىء كان يوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفى الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفى الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و "المعوذتين" وخصيف ضعيف وقد تابع خصيفًا عبد الملك بن جريج إذ رواه عن أبيه كذلك إلا أنه اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه هشام بن يوسف كما قاله خصيف، خالف هشامًا عبد الرزاق إذ قال عن ابن جريج قال: أخبرت عن عائشة وهذا الأرجح إذ ابن جريج مدلس ولم يصرح في رواية هشام بالسماع. * وأما رواية أبى موسى عنها: ففي شرح المعانى للطحاوى 1/ 285 والطبراني في الأوسط 7/ 52: من طريق الوليد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبى عن أبى إدريس الخولانى عن أبى موسى قال: سألت عاثشة: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ به في الوتر؟ قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى: بأم القرآن و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وفى الثانية "بأم القرآن و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وفى الثالثة بأم القرآن و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} والسياق للطبراني قال: "لا يروى هذا عن أبى موسى عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعيل بن عياش" اهـ، والحديث ضعيف الوليد لم يصرح إلا في شيخه ولا يكفى ذلك لما لا يخفى من أمره. 965/ 655 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وولده على. * أما رواية سعيد عنه: ففي الترمذي 2/ 325 و 326 و 372 والطوسى في مستخرجه 2/ 418 و 419 و

النسائي في المجتبى 1/ 236 وفى الكبرى 1/ 447 وابن ماجه 1/ 371 وأحمد 1/ 299 و 300 و 316 و 372 وأبى يعلى 3/ 84 وابن المنذر في الأوسط 5/ 203 و 204 والدارمي 1/ 310 و 311 وابن أبى شيبة 2/ 199 والطحاوى 1/ 287 و 288 والطبراني في الكبير 12/ 28 و 91 والبيهقي 3/ 38: من طريق أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث يقرأ في الأولى الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفى الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفى الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو. وذلك على أبى إسحاق فرفعه عنه زكريا بن أبى زائدة وشريك ويونس بن أبى إسحاق. واختلف فيه على إسرائيل فرفعه عنه مالك بن إسماعيل وخلف بن الوليد وحجين بن المثنى وابن رجاء. خالفهم وكيع إذ أوقفه على إسرائيل خالفهم موسى بن عقبة إذ قال عنه عن الشعبى عن ابن عباس ورواية الاَخرين أرجح خالف الجميع في أبى إسحاق زهير بن معاوية إذ وقفه عليه وحينًا يرويه زهير عنه ويجعله من مسند أبى هريرة كما عند البيهقي. والحق مع من رفعه علمًا بأن أبا إسحاق قد تابعه على رواية الرفع مسلم البطين إلا أن الطريق إلى مسلم هي من طريق شريك عن مخول عنه علمًا بأن شريكًا قد خالفه من هو أقوى منه وهو عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مخول به وذكر القراءة في صلاة الفجر من يوم الجمعة وأنها بسورتى السجدة والإنسان لكن رواية شريك في المتابعات مقبولة وبها ترتفع عنعنة أبى إسحاق. ورواه أبو بلال الأشعرى ثنا أبو بكر النهشلى عن حبيب بن أبى ثابت عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس وأبو بلال ضعيف وتقدم في الطهارة الكلام على هذه الطريق. * وأما رواية ولده على عنه: فتقدمت في الطهارة في باب السواك برقم (18). 966/ 656 - وأما حديث أبى أيوب: فتقدم تخريجه في باب برقم (337). 967/ 657 - وأما حديث أبى بن كعب وابن بزى: فرواهما أبو داود 2/ 132 والنسائي في المجتبى 3/ 244 والكبرى 1/ 447 وابن ماجه

1/ 370 والطوسى 2/ 430 والمروزى في قيام الليل ص 135 وابن أبى شيبة 2/ 199 و 200 وعبد الرزاق 3/ 33 وابن حبان 4/ 71 و 75 والطحاوى 1/ 292 والدارقطني في السنن 2/ 31 والبيهقي في السنن 3/ 38 و 39 وأحمد 5/ 123 وعبد بن حميد ص 91 و 129 والطيالسى كما في المنحة 1/ 120والشاشى 3/ 324 و 325 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 349 والبزار كما في زوائده 1/ 354 والطحاوى في المشكل 11/ 368 و 371 و 372: من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفى الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفى الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ وسلم قال عند فراغه: "سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطول في آخرهن". وقد اختلف في إسناده فرواه عن سعيد بن عبد الرحمن، ذر بن عبد الله وقتادة. * أما رواية ذر عنه: فرواه عن ذر طلحة وزبيد. وقد اختلف فيه عنهما فرواه عنهما الأعمش واختلف فيه عليه أيضًا فقال عنه أبو جعفر الرازى وأبو حفص الأبار ويحيى بن أبى زائدة عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد عن أبيه عن أبى بن كعب وقد تابع الأعمش في هذه الرواية جرير خالفهم أبو عبيدة بن معن فقال عن الأعمش عن طلحة به ولم يذكر زبيدًا في الإسناد كما قال الدارقطني إلا أنه قد ساقه عن الأعمش أيضًا بذكر زبيد على جهة الإفراد. ورواه عن زبيد متابعًا للأعمش عبد الملك بن أبى سليمان ومحمد بن جحادة ومالك بن مغول إلا أنهم أسقطوا ذرًا وقالوا عن زبيد عن سعيد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسقطوا أيضًا أبيًّا، وقد تابع ذرًّا على هذا السياق حصين بن عبد الرحمن كما عند النسائي وأبى بكر الشافعى فرواه عن سعيد عن أبيه مرفوعًا كما أنه تابعه أيضًا عن سعيد عن أبيه مرفوعًا عطاء بن السائب إلا أن مالكًا اختلف فيه عنه فرواه عنه شعيب بن حرب كما تقدم، خالفهم يحيى بن آدم فرواه عن مالك عن زبيد عن ذر عن سعيد عن أبيه وأسقط أبيًّا فقط وزاد ذرًّا. تابع الأعمش في زبيد الثورى إلا أنه اختلف فيه عنه فقال وكيع وعبد الرزاق عن الثورى عن زبيد عن ذر عن سعيد عن أبيه فاسقط أبيًّا وجعل الحديث من مسند ابن أبزى وهذه الطريق أصحها عن الثورى.

قوله: باب (339) ما جاء في الوتر بركعة

خالفهما مخلد بن يزيد إذ قال عنه عن زبيد عن ابن إبزى عن أبيه عن أبى فأسقط ذرًّا وزاد أبيًّا، وهذه الرواية مرجوحة عن الثورى إلا أنه قد تابع الثورى على هذا السياق مسعر بن كدام وفطر. وممن رواه عن زبيد سلمة بن كهيل، واختلف فيه عنه إذ قال عنه شعبة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه منصور موافقًا لشعبة في جعل الحديث من مسند ابن أبزى وخالفه في شيخه زبيد وهو ذر إذ أسقطه. وممن رواه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قتادة من رواية شعبة وسعيد وقد اختلفا عن قتادة. فقال شعبة عنه من طريق الطيالسى عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد عن أبيه وأسقط أبيًّا وجعل الحديث من مسند ابن أبزى، وهذه رواية محمد بن بشار عن الطيالسى. خالف ابن بشار إسحاق بن منصور الكوسج إذ رواه عن الطيالسى عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعيد عن أبيه فأبدل زرارة عن عزرة. وقد تابع الكوسج في شيخه على ذلك غندر عن شعبة من رواية ابن المثنى عن غندر وهذه الرواية عن شعبة أرجح من أجل ابن بشار فإنه لا يقاوم ابن المثنى على حد الانفراد فكيف وتد توبع هنا بمن تقدم. خالف من تقدم سندًا ومتنًا عن شعبة شبابة بن سوار أما مخالفته الإسنادية فقال عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران فجعل الحديث من مسند عمران وأما المتنية فقال: "أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وقد حكى النسائي أن شبابة خالفه القطان في متنه إذ جعل المتن ما يتعلق بالنهى عن القراءة خلف الإمام. * وأما رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فرواه عنه عيسى بن يونس عن قتادة عن سعيد عن أبيه عن أبى وذكر الدارقطني عن شيخه ابن أنس داود أن شيخه المسيب بن واضح أحيانًا كان يرويه كما تقدم وحينًا يزيد فيه عزرة، وأما محمد بن بشر العبدى فكان يزيد بين قتادة وسعيد عزرة كما عند عبد بن حميد. قوله: باب (339) ما جاء في الوتر بركعة قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس 968/ 658 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

* أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 2/ 478 ومسلم 1/ 508 والدارمي 1/ 227 وأبى داود 2/ 85 والنسائي 3/ 243 وابن ماجه 1/ 432 وأحمد 6/ 115 وإسحاق 2/ 129 وابن المنذر في الأوسط 5/ 175: من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء "وهى التى يدعو الناس العتمة" إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة. * وأما رواية القاسم عنها: ففي البخاري 3/ 20 ومسلم 1/ 511 وأبى داود 2/ 84 وأحمد 6/ 165 والدارقطني في السنن 2/ 33. من طريق حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: "كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتى الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة". * وأما رواية عطاء عنه: فعند أبى يعلى 4/ 382 وابن عدى 6/ 354: من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بواحدة، والمغيرة مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب عند الانفراد. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها: فتقدم تخريجها في باب برقم (338) إلا أن اللفظة الواردة في الوتر لم تذكر هناك وقد خرجها الطحاوى 1/ 281. 969/ 659 - وأما حديث جابر: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 355 والمروزى في قيام الليل ص 122: من طريق شرحبيل بن سعد عن جابر قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مثنى مثنى وأوتر بركعة" قال البزار: "لا نعلم له طريقًا أحسن من هذا" اهـ، وهذا لا يقتضى للحديث صحة

قوله: باب (340) ما جاء فيما يقرأ به في الوتر

فإن شرحبيل متهم وقد تقدم أمره مرارًا وهو صاحب المغازى الذى كان يحتاج ومن لم يعطه يقول له إن أباك لم يشهد بدرًا. 970/ 660 - وأما حديث الفضل بن عباس: فرواه المروزى في قيام الليل ص 122: من طريق زهير بن محمد عن شريك عن كريب عن الفضل بن عباس قال "بت ليلة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنظر كيف يصلى فقام إلى قربة معلقة فتوضأ ثم صلى ركعتين ركعتين حتى صلى عشر ركعات ثم سلم ثم قام فصلى سجدة فأوتر بها ونادى المنادى عند ذلك" والحديث ضعيف من أجل شريك. وقد اختلف فيه على كريب فعامة أصحابه جعلوه عنه عن ابن عباس منهم عمرو بن دينار وسلمة بن كهيل ومخرمة بن سليمان خالفهم شريك فجعله من مسند من تقدم فروايته منكرة مخالفة مع ضعف. 971/ 661 - وأما حديث أبى أيوب: فتقدم تخريجه في باب برقم (337). 972/ 662 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في باب برقم (308). قوله: باب (340) ما جاء فيما يقرأ به في الوتر قال: وفي الباب عن على وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب ويروى عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 973/ 663 - أما حديث على: فرواه المصنف في الجامع 2/ 323 وأحمد 1/ 89 وعبد بن حميد ص 52 والبزار 3/ 82 وأبو يعلى 1/ 242 والمروزى في قيام الليل ص 130 وابن المنذر في الأوسط 5/ 204 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 290 وابن عدى في الكامل 2/ 358 والطبراني في الأوسط 2/ 58: من طريق إسرائيل ويزيد بن عطاء كلاهما عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يوتر بثلاث يقرأ في الأولى: "ألهاكم التكاثر" و "إنا أنزلناه" و "إذا زلزلت" ويقرأ في الثانية بـ "العصر" و "إنا أعطيناك الكوثر" و "إذا جاء نصر الله" وفى

قوله: باب (341) القنوت في الوتر

الثالثة "قل هو الله أحد" و "قل يا أيها الكافرون" و "تبت". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن أبى إسحاق إلا يزيد ويونس بن أبى إسحاق تفرد به يعقوب عن يزيد ويونس بن بكير عن يونس بن أبى إسحاق" اهـ، ولم يصب الطبراني في دعواه أنه انفرد به عن أبى سحاق من ذكرهما فقد تابعهما إسرائيل وأبو بكر بن عياش. وأما أصل الحديث من مسند على فمداره على الحارث وهو متروك. 974/ 654 - وأما حديث عائشة: فيأتى تخريجه في باب برقم (338). 975/ 655 - وأما حديث ابن أبزى فتخريجه في (338). وأما بقية مرويات الصحابة الآخرين: فتقدم تخريجها في باب برقم (338). قوله: باب (341) القنوت في الوتر قال: وفي الباب عن على 976/ 666 - وحديثه: رواه عنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومحمد بن على. * أما رواية عبد الرحمن بن الحارث عنه: فعند أبى داود 2/ 134 والترمذي 5/ 561 والنسائي 3/ 248 و 249 وابن ماجه 1/ 373 وأحمد 1/ 96 وأبى يعلى 1/ 274 وعبد بن حميد ص 56 والطيالسى كما في المنحة 1/ 118 وابن أبى شيبة 2/ 205 والطبراني في الدعاء 2/ 1145 والدارقطني في العلل 4/ 14 والحاكم 1/ 306 والبيهقي 3/ 42: من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزارى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في وتره "اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". وقد اختلف فيه على حماد فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم خالفهم إبراهيم بن الحجاج إذ قال عنه عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن الحارث به ولم يصب كما قال الدارقطني.

قوله: باب (345) الوتر على الراحلة

والإسناد صحيح، هشام قال في التقريب: مقبول ولم يصب في هذا فقد قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: هشام بن عمرو الفزارى من الثقات وقال الدورى عن ابن معين: ثقة ليس يروى عنه غير حماد بن سلمة. وقال أبو حاتم: شيخ ثقة قديم وقال أبو داود أقدم شيخ لحماد بن سلمة، فمن يكن بهذه الصفات فلا يصح أن يطلق عليه لفظ مقبول ألا يطلق عليه ما قلته فمن الثقة إذًا. * وأما رواية محمد بن على عنه: فرواها الطبراني في الدعاء 2/ 1145: من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على عن على - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في آخر وتره: "اللهم اجعل في بصرى نورًا ومن خلفى نورًا ومن تحتى نورًا ومن فوقى نورًا وعن يمينى نورًا وأعظم لى نورًا". والحديث منقطع محمد بن على لا سماع له من على. قوله: باب (345) الوتر على الراحلة قال: وفي الباب عن ابن عباس 977/ 667 - وحديثه: رواه محمد بن نصر المروزى في قيام الليل ص 130 وابن أبى شيبة 2/ 203. من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أوتر على راحلته" وقد اختلف في رفعه ووقفه على عباد فرفعه عنه أبو عباس سهل بن حماد خالفه أبو داود الطيالسى كما عند ابن أبى شيبة فوقفه وهو الصحيح مع أن عبادًا متكلم فيه. قوله: باب (346) ما جاء في صلاة الضحى قال: وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس 668/ 978 - أما حديث أم هانئ: فرواه عنها أبو مرة مولاها وابن أبى ليلى وعبد الله بن الحارث وأبو صالح وكريب وعطاء ومحمد بن قيس وطاوس.

* أما رواية أبى مرة عنها: ففي البخاري 1/ 387 و 469 ومسلم 1/ 498 والحارث كما في زوائده ص 85 وابن أبى شيبة 2/ 300 وابن المنذر في الأوسط 5/ 239 وابن سعد 2/ 144 وعبد الرزاق 3/ 76 والحميدي 1/ 158 والطبراني 24/ 414 والأوسط 9/ 44 والأزرقى 2/ 161 وأبى عوانة 2/ 293 والترمذي 5/ 78 وابن ماجه 1/ 158 وأحمد 6/ 343 و 423 و 425 والدارمي 1/ 279 - وابن حبان 4/ 105: من طريق مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبى طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره. قالت: فسلمت عليه فعّال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانى بنت أبى طالب. فقال: "مرحبًا بأم هانئ": فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمى أنه قاتل رجلًا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذاك ضحى. * وأما رواية ابن أبى ليلى عنها: ففي البخاري 3/ 51 ومسلم 1/ 497 وأبى داود 2/ 64 والترمذي 2/ 338 وأحمد 6/ 342 والدارمي 1/ 278 وابن خزيمة 2/ 233 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 300 والطبراني في الكبير 24/ 436 والبيهقي 2/ 48 والطيالسى 1/ 121: من طريق عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى الضحى غير أم هانى فإنها قالت: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانى ركعات فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الله بن الحارث عنها: ففي مسلم 1/ 498 وأبى عوانة 2/ 294 والنسائي في الكبرى 1/ 181 وابن ماجه 1/ 439 وأحمد 6/ 342 والحميدي 1/ 159 وابن خزيمة 2/ 234 وابن حبان 4/ 105 والطبراني في الكبير 24/ 424 والأوسط 7/ 5 والبيهقي 3/ 48 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 314 والدارقطني في الأفراد 5/ 408 و 409:

من طريق ابن شهاب وغيره عن ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدًا يحدثنى ذلك. غير أم هانئ بنت أبى طالب أخبرتنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتى بثوب فستر عليه، فاغتسل، ثم قام فركع ثمانى ركعات، لا أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد، والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه وصلوه عنه مثل يونس وعقيل والليث وابن جريج خالفهم معمر إذ قال عنه عن أم هانئ كما عند عبد الرزاق والحق مع من وصل. كما أنه رواه مثل ما رواه الزهرى يزيد بن أبى زياد واختلف عنه كما ذكر ذلك الدارقطني في الأطراف. * وأما رواية أبي صالح عنها: فعند أحمد 6/ 342 وابن أبى شيبة 2/ 299 وابن عدى في الكامل 2/ 70 والطبراني في الكبير 24/ 412. من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح عن أم هانئ قالت: "دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة فاغتسل ثم صلى ثمانى ركعات لم يصلهن قبل يومئذ ولا بعده". وأبو صالح هو إلى الضعف أقرب لا سيما عند الانفراد وهنا لم ينفرد بأصل الحديث إنما نفيه لعدم الصلاة قبل ذلك وبعدها لم يرد في الروايات السابقة. * وأما رواية كريب عنها: فعند أبى داود 2/ 63 وابن ماجه 1/ 419 وابن خزيمة 2/ 234 والبيهقي 3/ 48 والدارقطني في الأطراف 5/ 411: من طريق عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن أم هانئ بنت أبى طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين. وعياض قال فيه أبو حاتم ليس بالقوى وقال العقيلى: "حديثه غير محفوظ" وقال البخاري: "منكر الحديث" وقال أحمد بن صالح: من أهل المدينة ثبت له بالمدينة شان وفى حديثه شىء" وقال ابن معين: "ضعيف الحديث". فمن يك هكذا فأقل أحواله أن يختار له قول ابن معين وإن خرج له مسلم.

وقد قال الدارقطني: "غريب من حديث مخرمة بن سليمان عن كريب تفرد به عياض بن عبد الله الفهرى وعنه عبد الله بن وهب" اهـ. * وأما رواية عطاء بن أبى رباح عنها: ففي النسائي 1/ 166 وعبد الرزاق 3/ 75 وأحمد 6/ 341 والطبراني في الكبير 24/ 427 و 428: من طريق ابن جريج وعبد الملك بن أبى سليمان والسياق لعبد الملك كلاهما عن عطاء قال: أخبرتنى أم هانئ قالت: "دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل وقد ستر بثوب فلما قضى غسله صلى الضحى" وسنده صحيح. * وأما رواية محمد بن قيس عنها: ففي التاريخ الكبير للبخاري 1/ 212 والطبراني في الكبير 435 والأوسط 3/ 138 و 4/ 352: من طريق حميد الطويل وحماد بن سلمة كلاهما عن محمد بن قيس عن أم هانى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الفتح فصلى الضحى ست ركعات" ولم يختلف فيه عليهما، وقد زعم الطبراني أن ليس ثَمَّ راو عن حميد إلا معتمر إذ قال "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا معتمر" اهـ ولم يصب في هذا القول فقد رواه هو في الموضع الآخر من طريق إبراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية عن حميد في الأوسط كما أنه تابعهما أيضًا عن حميد، ابن أبى عدى كما عند البخاري في التاريخ إلا أن ابن أبى عدى خالف قرينيه السابقين فقد قال عن حميد عن محمد بن قيس عن جابر فجعل الحديث من مسند جابر ومعتمر حافظ لا سيما وقد تابعه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذى حماية. وعلى أىِّ الحديث ضعيف من أجل إرساله فإن محمدًا هو المعلوم بقاص عمر بن عبد العزيز لا سماع له من أحد من الصحابة. * وأما رواية محمد بن سيرين عنها: ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 259: من طريق رجاء ثنا سعيد ثنا محمد عن ابن سيرين عنها قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة عليه ثوب قد خالف بين طرفيه ثم صلى ثمانى ركعات". * أما رواية ابن المنكدر عنها: ففي الكبير للطبراني 24/ 432 والأوسط 1/ 222:

من طريق روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن أم هانئ حدثت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخل عليها يوم الفتح فصلى الضحى أربع ركعات" ولا أعلم لابن المنكدر سماعًا من أم هانئ مع أن بعض أهل العلم نفى سماعه من صحابة ماتوا بعدها. * وأما رواية طاوس عنها: ففي تاريخ مكة للفاكهى 3/ 272 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 170: من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن أم هانئ بنت أبى طالب - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها بيتها يوم الفتح فصلى الضحى ثمانى ركعات" وزمعة ضعيف جدًّا. 979/ 669 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو الربيع وأبو عثمان وأبو رافع والمقبرى وشداد وكليب بن شهاب وأبو سلمة وعطاء والحسن وسليمان بن أبى سليمان ومعبد وشهر ومجاهد وابن المسيب وأبو سعيد الأزدى وأبو زرعة وأبو المنيب وأبو معقل وأبو صالح وخلاس بن عمرو وأبو سعيد بن المعلى وأنس وميمون بن مهران ورجاء بن حيوة. * أما رواية أبى الربيع عنه: ففي الترمذي 3/ 124 وأحمد 2/ 277 وعبد الرزاق في المصنف 3/ 74 والبخاري في التاريخ 4/ 16: من طريق سماك عن أبى الربيع عن أبى هريرة قال: "عهد إلىّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة: أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلى الضح" وهو حسن. * وأما رواية أبى عثمان عنه: ففي البخاري 4/ 226 ومسلم 1/ 229 والنسائي 3/ 229 وأحمد 2/ 259 وإسحاق 1/ 100 والدارمي 1/ 279 وابن المنذر في الأوسط 5/ 237 وابن حبان 4/ 104 وأبى عوانة 2/ 295 والطبراني في الأوسط 4/ 400 والبخاري في التاريخ 4/ 17. ولفظه قال: "أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام". * وأما رواية أبى رافع عنه: ففي مسلم 1/ 499 وأحمد 2/ 392 وأبى نعيم في مستخرجه 2/ 316 والبيهقي3/ 47:

من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: حدثنى أبو رافع الصائغ قال: سمعت أبا هريرة قال: أوصانى خليلى أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - بثلاث فذكر بمثل رواية أبى عثمان النهدى. * وأما رواية المقبرى عنه: من طريق حاتم بن إسماعيل عن حميد بن زياد عن المقبرى عن أبى هريرة قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثًا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة فقالوا: يا رسول الله ما رأينا بعثًا قط أسرع كرة ولا أعظم منه غنيمة من هذا البعث؟ فقال: "ألا أخبركم بأسرع كرة منه وأعظم غنيمة رجل توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة" قال في المجمع 2/ 235 رجاله رجال الصحيح وحميد حسن الحديث. * وأما رواية شداد عنه: ففي الترمذي 2/ 341 وابن ماجه 1/ 440 وأحمد 2/ 443 و 497 و 99 وإسحاق 1/ 338 و 411 وابن أبى شيبة 2/ 279 وابن عدى في الكامل 7/ 59 وابن حبان في الضعفاء 3/ 56: من طريق النهاس بن قهم عن شداد أبى عمار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" ونهاس ضعيف وقد تفرد به عن شداد. * وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي النسائي الكبرى 1/ 180 وأحمد 2/ 446 و 478 وابن أبى شيبة 2/ 298 والحربى في غريبه 1/ 81: من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى هريرة قال: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى قط إلا مرة" وعاصم حسن الحديث. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن خزيمة 2/ 228 وابن شاهين في الترغيب ص 169 و 170 و 171 و 173 وابن عدى في الكامل 6/ 199 والحاكم 1/ 314 والطبراني في الأوسط 4/ 159 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 494:

من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا عمرو بن حمران". اهـ. وفيما قاله نظر لما يأتى. وقد اختلف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله كل ذلك على محمد بن عمرو. فوصله عنه ورفعه من ذكر الطبراني وعاصم بن بكار وخالد بن عبد الله ومحمد بن دينار. خالفهم عبد العزيز الدراوردى إذ رواه عنه عن أبى سلمة مرسلًا. خالف الجميع حماد بن سلمة إذ رواه عنه عن أبى سلمة من قوله. وقد تابع من رفع الحديث من أصحاب محمد بن عمرو يحمص بن أبى كثير إذ رواه عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا إلا أن الراوى عن يحيى، عمر بن أبى خثعم وهو متروك، إلا أن عمر قد تابعه الأوزاعى عند ابن خزيمة لكن بغير اللفظ المتقدم إنما المتابعة في أصل الحديث وهو بلفظ "أوصانى خليلى" الحديث. وعاصم بن بكار لا أعلم حاله إلا أن الطريق إليه لا تصح إذ هي من طريق إبراهيم بن فهد ضعيف. وكذا خالد بن عبد الله وهو الطحان لا تصح الطريق إليه إذ راويه عنه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة كما يظهر من غمز ابن خزيمة له إذ قال بعد تخريجه للحديث من طريقه "قال أبو بكر: لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله بن زرارة على إيصاله هذا الخبر. ورواه الدراوردى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة مرسلًا ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة قوله" اهـ. إلا أن إسماعيل حسن الحديث. فارتقى الحديث إلى الحسن ولا تضره رواية من أرسل فإنه في قوة إسماعيل علمًا بأن إسماعيل قد تابعه في شيخه لرواية الوصل من تقدم. * أما رواية عطاء عنه: ففي مسند أبى يعلى 6/ 32 وعبد الرزاق 3/ 74 والبخاري في التاريخ 4/ 16. ولفظه قال "أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: الوتر قبل النوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى" وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه قيس بن سعد ووقفه ابن جريج ولا شك أن رواية من وقف أقوى علمًا بأن من خالفه فرفعه لم يصح السند إليه إذ هو من طريق مؤمل بن إسماعيل وفيه ضعف وذكر البخاري علة أخرى هي عدم سماع عطاء من أبى هريرة. * وأما رواية الحسن عنه: ففي عبد الرزاق 3/ 74 وابن عدى في الكامل 5/ 92 والطبراني في الأوسط 4/ 20

والبخاري في التاريخ 4/ 17: من طريق قتادة وغيره عن الحسن عن أبى هريرة قال: "أوصانى النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لست بتاركهن في سفر ولا حضر: نوم على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى قال: ثم أوهم الحسن فجعل مكان الضحى غسل الجمعة" والسياق لعبد الرزاق والحديث ضعيف، الحسن لا سماع له من أبى هريرة. * وأما رواية سليمان بن أبى سليمان عنه: فعند البخاري في التاريخ 4/ 16 وأحمد 2/ 505 وإسحاق 1/ 416 و 417 وابن خزيمة 2/ 227 والدارمي 1/ 351 والدارقطني في العلل 11/ 184: من طريق العوام بن حوشب عنه عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث) فذكر بمثل ما تقدم. والإسناد ضعيف، سليمان لم يوثقه معتبر وقد وقع اختلاف فيه على العوام فساقه عنه كما تقدم عامة أصحابه مثل يزيد بن هارون ووكيع وإسحاق بن يوسف الأزرق وغيرهم. وساقه عنه محمد بن صبيح السماك فأبهم إذ قال عن العوام عمن سمع أبا هريرة. * وأما رواية معبد عنه: ففي ابن أبى شيبة 2/ 299 والبخاري في التاريخ 4/ 16 وإسحاق 1/ 416: من طريق زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: أوصانى حبيبى بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بركعتى الضحى وذكر بمثل ما تقدم من الوتر والصيام. وفيه معبد، القول فيه بمثل القول في سليمان. * وأما رواية شهر عنه: فعند أحمد 2/ 497 وإسحاق 1/ 196 والطبراني 3/ 182: من طريق ليث وعبيد الله الطاحى عن شهر عن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى فذكر بمثل ما تقدم من الضحى والوتر والصيام. وقد وقع عند إسحاق أن الراوى له عن ليث عبد الحميد بن بهرام وهو أحسنهم وتقدم أقوال الأئمة فيه وأن روايته عن شهر ثابتة. وقد خلط في هذا ليث حيث قرن مع شهر مجاهدًا كما عند أحمد، وعبد الحميد أوثق منه. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي مسند أحمد 2/ 311 و 497 و 499 وابن أبى شيبة 2/ 301:

من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عنه به ولفظه كما تقدم إلا أن فيه زيادة عند أحمد وليث أمره معلوم الضعف وقد اختلف فيه على ليث فقال عنه على بن مسهر، وعلى بن عاصم ما تقدم خالفهما موسى بن أعين إذ قال عنه عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن أبى هريرة وهذه الرواية عند الطبراني في الأوسط 5/ 166 والظاهر أن هذا التخليط من ليث. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي تاريخ البخاري 1/ 426 وأحمد 2/ 484 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 186 والعلل 9/ 208: من طريق يونس بن الحارث عن أيوب بن يناق عن سعيد عن أبى هريرة بما تقدم. وفى الحديث علتان: الأولى: الاختلاف فيه على يونس بن الحارث فرواه عنه كما تقدم خالد بن عبد الرحمن. خالفه محمد بن يوسف فلم يذكر سعيدًا في الإسناد وقد ذهب البخاري في التاريخ إلى تقديم رواية الفريابى فإنه بعد أن ساق الروايتين قال عن رواية الفريابى وهى الأولى عنده "والأولى أصح" اهـ. وقد تابع الفريابى على ذلك يونس بن محمد إذ قال "عن الخزرج بن عثمان عن أبى أيوب عن أبى هريرة" اهـ، إلا أنه قال عن أبى أيوب بدلًا عن أيوب بن يناق وغير في المتن فجعل بدل الضحى، الجمعة. وعلى أي يترتب على هذا الاختلاف هل أيوب بن يناق سمع من أبى هريرة فتكون زيادة سعيد بينه وبين الصحابي من المزيد أم أن في رواية من لم يزده انقطاع ذهب إلى الأول البخاري في التاريخ إذ قال: "سمع أبا هريرة" اهـ، خالفه الدارقطني إذ قال بعد سياقه لما تقدم عن الفريابى: "وأيوب بن يناق لم يسمع من أبى هريرة" اهـ، وقد وافق الدارقطني ابن حبان إذ قال: "وقد قيل إنه سمع من أبى هريرة وليس يصح ذلك عندى" اهـ وقال ابن أبى حاتم: "روى عن أبى هريرة ويدخل بعض الرواة عنه بينه وبين أبى هريرة سعيد بن المسيب" اهـ كأنه يشير بذلك إلى الاختلاف السابق الذكر. وعلى أىَّ ما ذهب إليه البخاري إن كان بالنسبة لإثبات سماعه منه اعتبارًا بالأسانيد السابقة لم يكف في ذلك لأنه لم يرد ما يثبت ذلك وإن كان لغيره وذلك هو الظن بالبخاري وإن لم يذكره في التاريخ فذاك كما علم من تحريه وهذه هي العلة الثانية.

* وأما رواية أبى سعيد الأزدى عنه: ففي أبى داود 2/ 138 والبخاري في التاريخ 4/ 16: من طريق قتادة عن أبى سعيد الأزدى عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر) الحديث والأزدى مجهول. * وأما رواية أبى زرعة عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 133 وابن عدى 2/ 123: من طريق جرير بن أيوب عنه به ولفظه كسابقه إلا أن رواية ابن عدى اقتصرت على غسل الجمعة فحسب. وعلى أىِّ جرير بن أيوب البجلى قال النسائي فيه: متروك وقال البخاري: منكر الحديث وتكلم فيه غيرهما. * وأما رواية أبى المنيب عنه: ففي التاريخ للبخاري 4/ 16 والطبراني في الأوسط 3/ 301: من طريق زيد بن واقد أن أبا المنيب الجرشى حدثه قال: حدثنى أبو هريرة قال: أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم -، فذكر كما تقدم وأبو المنيب قال فيه الحافظ ثقة علمًا بأنه لم ينقل في التهذيب إلا توثيق العجلى وابن حبان فحسب وهما معلومى التساهل، فلا يبلغ هذه المرتبة بل أعلى ما يستحقه أن يكون حسن الحديث. تنبيه: وقع في تاريخ البخاري "زيد بن رافع" صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبى معقل عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 68: من طريق أبى نعيم قال: حدثنا أبو دوس الشامى قال: جاء رجل يقال له أبو معقل فقال لى: اكتب فكتبت "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فقال: سمعت أبا هريرة يقول: "أوصانى خليلى" فذكر الحديث قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى معقل إلا أبو دوس تفرد به أبو نعيم" اهـ، وأبو دوس الشامى قال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسًا فحديثه حسن إلا أن شيخه لا أعلم حاله فإن كان هو الراوى عن أنس في المسح على العمامة فهو مجهول. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 132.

من طريق عيسى بن يونس عن عمران بن سليمان عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: صلاة الضحى وذكر بقية الحديث وعمران ذكره في اللسان 4/ 346 ونقل عن الأزدى قوله فيه "يعرف وينكر". اهـ. وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات. * وأما رواية خلاس بن عمرو عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 101: من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث) فذكره والحديث ضعيف لأن خلاسًا لا سماع له من أبى هريرة كما قال أحمد وانظر جامع التحصيل ص 208. * وأما رواية أبى سعيد بن المعلى عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 335: من طريق سلمة بن وردان عن أبى سعيد بن أبى المعلى عن أبى هريرة قال: ثلاث أوصانى بهن حبيبى - صلى الله عليه وسلم -: "سجدتين قبل الصبح وسجدتى الضحى والوتر بعد العشاء"، وسلمة ضعيف وأبو سعيد لم يوثقه معتبر. * وأما رواية أنس عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 334: من طريق عبد الحكيم عن أنس عن أبى هريرة قال: "أوصانى أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - بثلاث" الحديث وعبد الحكيم قال فيه البخاري منكر الحديث وكذا قال غيره. * وأما رواية ميمون بن مهران عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 223: من طريق العلاء بن هلال بن عمر الباهلى عن أبيه قال: ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبى هريرة قال: "أوصانى خليلى بثلاث" ثم ذكر الحديث والإسناد ضعيف من أجل العلاء. * وأما رواية رجاء بن حيوة عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 259:

من طريق محمد بن أبى نعيم الواسطى ثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبى هريرة قال: (أوصانى خليلى بثلاث) فذكره ومحمد قال فيه ابن معين: "كذاب خبيث عفر من الأعفار" اهـ. 980/ 670 - وأما حديث نعيم بن همار: فرواه أبو داود 2/ 63 والنسائي في الكبرى 1/ 177 وأحمد في المسند 5/ 286 و 287 والعلل 2/ 241 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 84 وابن أبى شيبة في مسنده ص 2/ 48 وابن حبان 4/ 332 والبخاري في التاريخ 8/ 93 والفسوى في التاريخ 9/ 222 والدارقطني في الأفراد 4/ 332 والدارمي 1/ 278 وابن عدى 2/ 206 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 55 و 2/ 665 و 666 والبيهقي 3/ 48: من طريق مكحول عن كثير بن مرة الحضرمى عن قيس الجذامى عن نعيم بن همار الغطفانى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه قال: "ابن آدم صل أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره". وقد اختلف في إسناده على مكحول فمن فوقه كما اختلف في أصله من أي مسند هو. أما الاختلاف على مكحول فرواه عنه كما تقدم سليمان بن موسى. خالفه سعيد بن عبد العزيز فرواه عن مكحول على وجهين مختلفين إذ رواه يحيى بن إسحاق عنه عن مكحول عن كثير بن مرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكر الحديث وأخشى أن هذا الغلط كائن مخرجى المسند فإن رواية يحيى بن إسحاق هذه لم أجدها في أطراف المسند لابن حجر، الثانى: رواه عن مكحول كما رواه سليمان بن موسى إلا أنه حذف قيس الجذامى. وقد تابعه على هذه الرواية محمد بن راشد كما أن مكحولًا تابعه في شيخه كثيرًا على هذا الوجه في إسقاط قيس عدة منهم خالد بن معدان وأبو الزاهرية ولقمان بن عامر ومحمد بن راشد. وهذه الطريق هي أصحها لأن سعيدًا لا يوازيه سليمان بن موسى مع أنه قد توبع متابعة تامة وقاصرة. إلا أن المتابعين له متابعة قاصرة لم يتحد السياق السابق عنهم مثل لقمان بن عامر فروى عنه كما تقدم من رواية محمد بن حرب عن الزبيدى عنه. وروى عنه أنه قال عن بشير بن مرة عن نعيم الهدار فخالف في موضعين في الراوى عن الصحابي وفى اسم أبى نعيم كما تقدم. كما أن الرواة عن سعيد بن عبد العزيز لم يتفقوا على السياق الثانى فقد رواه عن سعيد أبو مسهر على وجه واحد وهو عدم ذكر قيس

الجذامى ورواه عن سعيد الوليد بن مسلم إلا أنه مرة ساقه كما ساقه أبو مسهر وحينا ساقه عن غير سعيد إذ قال: حدثنا الوليد بن سليمان قال: حدثنى بسر بن عبيد الله سمع أبا إدريس قال: سمعت نعيمًا فذكر. وعلى أي أبو مسهر ثبت حجة. فإذا بان ترجيح رواية سعيد بن عبد العزيز من رواية أبى مسهر عنه فهل عدم ذكر قيس غير ضار ويكون ذكره من باب المزيد ويكون كثير سمعه بواسطة وبدونها ذلك يتوقف على ثبوت سماع كثير من نعيم وذلك ممكن لأنه كما قيل سمع من سبعين من البدريين بل إن بعضهم قد عده من الصحابة إلا أن هذا مرجرح. وقد أعله ابن القطان في البيان 5/ 556 بسليمان بن موسى ولم يصب. 981/ 671 - وأما حديث أبى ذر: فرواه عنه عطاء بن يسار وأبو الأسود الدؤلى وعوف بن مالك وعبد الله بن عمر ومطلب بن عبد الله بن حنطب، وعبد الله بن جراد وجبير بن نفير وأنس بن مالك. * أما رواية عطاء عنه: ففي النسائي 4/ 217 وأحمد 5/ 173 وابن خزيمة 2/ 144 وابن المنذر في الأوسط 5/ 170: من طريق محمد بن أبى حرملة عن عطاء بن يسار عن أبى ذر قال: (أوصانى حبيبى - صلى الله عليه وسلم - بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدًا "بصلاة الضحى" الحديث ثم ذكر الوتر قبل النوم والصيام ثلاثة أيام) والإسناد صحيح. * وأما رواية أبى الأسود عنه: ففي مسلم 1/ 498 والبخاري في الأدب المفرد ص 95 وأبى داود 2/ 60 وأبى عوانة 2/ 290 والنسائي في الكبرى 5/ 326 وأحمد 5/ 167 و 168 و 178 وابن خزيمة 2/ 228 والبيهقي 3/ 47 وابن المنذر 5/ 237 و 238: من طريق واصل مولى أبى عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود عن أبى ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" والسياق لمسلم.

وقد اختلف في إسناده على واصل مولى أبى عيينة فرواه عنه كما تقدم مهدى بن ميمون وخالد بن عبد الله الطحان. إلا أن مهدى اختلف عنه فعامة أصحابه الثقات منهم عبد الله بن محمد بن أسماء وعليه اعتمد مسلم ووهب بن بقية وخالد بن عبد الله الطحان وعارم وعبد الصمد بن عبد الوارث رووه عنه كما سبق خالفهم أبو النضر فلم يذكر أبا الأسود بين ابن يعمر وأبى ذر وقد وافقه على هذه الرواية من قرناء شيخه حماد بن زيد وهشام فأسقطا أبا الأسود. ومن أسقطه ففي روايته إرسال لأن يحيى وصف بذلك وفى سماعه من أبى ذر بعد من أجل التاريخ فإن أبا ذر قديم الوفاة ويحيى متاخر وهذا على سبيل شرط مسلم فحسب. وعلى أي الاعتماد على الطريق التى خرجها مسلم. * وأما رواية عوف بن مالك عنه: فرواها أحمد 5/ 154 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 54: من طريق حماد بن سلمة عن معبد بن هلال العبدى قال: حدثنى رجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك عن أبى ذر أنه قعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أصليت الضحى"؟ قلت: لا قال "قم فأذن وصل ركعتين" قال: فقمت وصليت ركعتين، الحديث وقد أشار الهيثمى إلى أنه مطول. والإسناد ضعيف فيه الرجل المبهم، لا أعلم من هو. * وأما رواية عبد الله بن عمر عنه: ففي مسند البزار 9/ 336 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 134 والبيهقي في الكبرى 3/ 84 وابن حبان في الضعفاء 1/ 244 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 46: من طريق إسماعيل بن عبيد الله وزيد بن أسلم كلاهما عن ابن عمر والسياق لزيد قال: قلت لأبى ذر: يا عماه أوصنى قال: سألتنى كما سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين وإن صليت ستًا لم يلحقك ذنب وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين وإن صليت ثنتى عشرة بنى لك بيت في الجنة وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة الا ولله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما من على عبد بمثل أن يلهمه ذكره" والسياق للبزار. والحديث اختلف في إسناده من أي مسند هو وذلك الاختلاف على زيد بن أسلم،

فرواه عنه كما تقدم الحسين بن عطاء وهو ضعيف ضعفه أبو حاتم بن حبان وتبعه الهيثمى في المجمع 2/ 236 ويفهم من تصرفهما أنه المنفرد به وليس كذلك لما تقدم ممن تابعه. ومع ضعفه فقد خالفه الصلت بن سالم فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمرو عن أبى الدرداء. وقد ضعف أبو حاتم في العلل الطريقين عن زيد إذ قال له ولده بعد أن ساقهما ما نصه "قلت لأبى أيهما أشبه قال جميعًا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى". اهـ. وأما متابعة إسماعيل بن عبيد الله للحسين فلا تصح إذ الراوى عن إسماعيل بن عبيد الله إسماعيل بن رافع وهو ضعيف وزعم الدارقطني أنه تفرد به حسين وتفرد عن حسين عبد الحميد وليس كذلك. * وأما رواية مطلب بن عبد الله عنه: ففي الأوسط للطبراني 9/ 46: من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبى ذر قال: أوصانى حبيبى - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: "بصلاة الضحى وأن لا أبيت إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر" قال: "لم يرو هذا الحديث عن المطلب إلا كثير بن زيد تفرد به سفيان بن حمزة" اهـ وقد اختلف فيه على مطلب فجعله من تقدم من مسند من سبق خالفه بن طاوس فرواه عن المطلب جاعله من مسند أم هانئ كما عند عبد الرزاق 3/ 76. والحديث ضعيف، المطلب لا سماع له من أبى ذر فهو منقطع بل قال البخاري والدارمي وأبو حاتم والترمذي لا سماع له من أحد من الصحابة. * وأما رواية عبد الله بن جراد عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 288: من طريق يعلى بن الأشدق العقيلى قال: ثنا عبد الله بن جراد قال: قال أبو ذر: "أوصانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ألهى عن الضحى في السفر وأن لا أنام إلا على وتر وفى الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -"، ويعلى منكر الحديث. * وأما رواية جبير بن نفير عنه: ففي الترمذي 2/ 340 والفسوى في التاريخ 2/ 330: من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء وأبى ذر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله -عز وجل- قال: "ابن آدم اركع لى أربع

ركعات أول النهار كفك آخره" والإسناد حسن. * أما رواية أنس بن مالك: ففي تاريخ واسط لبحشل ص 212. قال: حدثنا الحسن بن خلف بن زياد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا القاسم بن عثمان البصرى عن أنس بن مالك عن أبى ذر قال: أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر "نوم على وتر وركعتى الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر". 982/ 672 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعبد الله بن شقيق ومعاذة ورميثة وعمرة بنت أرطاة وعطاء. * أما رواية عمرة عنها: ففي البخاري 3/ 10 ومسلم 1/ 497 وأبى داود 2/ 64 والنسائي في الكبرى 1/ 180 وأبى عوانة 1/ 292 وأحمد 6/ 85 و 168 و 170 و 177 و 178 و 215 و 223 و 238 وإسحاق 2/ 298 و 299 والطيالسى كما في المنحة 1/ 221 وعلى بن الجعد في مسنده ص 408: من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: "إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط وإنى لأسبحها" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الله بن شفيق عنها: ففي مسلم 1/ 496 و 497 وأبى عوانة 2/ 292 وأبى داود 2/ 62 والنسائي في الكبرى 1/ 180 وأحمد 6/ 31 و 171 و 218 و 204 والبيهقي في الكبرى 3/ 71 والطيالسى كما في المنحة 1/ 121 والترمذي في الشمائل ص 153: من طريق الجريرى عن عبد الله بن شفيق قال: قلت لعائشة: (هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجىء من مغيبة) والسياق لمسلم. * وأما رواية معاذة عنها: ففي مسلم 1/ 497 وأبى عوانة 2/ 291 و 292 والبخاري في التاريخ الأوسط 1/ 306 والترمذي في الشمائل ص 151 والنسائي الكبرى 1/ 180 وابن ماجه 1/ 439

وأحمد 6/ 74 و 95 و 145 و 120 و 122 و 123 و 168 و 265 وإسحاق 3/ 769 و 770 والطيالسى 1/ 121 وابن الجعد في مسنده ص 226 وعبد الرزاق 3/ 74 والبيهقي 3/ 67 وأبى يعلى 4/ 303. من عدة طرق إلى معاذة عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله". وهذا السياق المتنى يؤذن بمخالفة ما رواه عروة عنها من نفى ذلك. والأصل المقدم عروة عليهما إذ هو أعلم بما روته خالته. * وأما رواية رميثة عنها: ففي الكبرى للنسائي 1/ 181 وإسحاق 3/ 771 ومسدد في مسنده كما في المطالب 1/ 269 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 547 وأبى يعلى 4/ 331: من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: (أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت ثم دخلت بيتًا لها فأجافت الباب قلت: يا أم المؤمنين ما أصبحت عندك إلا لهذه الساعة قالت فادخلى قالت فدخلت فصلت ثمانى ركعات لا أدرى أقيامهن أطول أم ركوعهن أم سجودهن ثم التفتت إلى فضربت فخذى فقالت: يا رميثة رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها ولو نشر لى أبواى على تركها ما تركتها). وقد اختلف في رفعه ووقفه على رميثة فرفعه عنها من تقدم. خالفه القعقاع بن حكيم كما عند مسدد وابن المنكدر عن ابن رميثة عن أمه وابن المنكدر عن رميثة بدون واسطة فأوقفوه على عائشة. * وأما رواية عمرة عنها: ففي مسند أبى يعلى 4/ 246 والطبراني في الأوسط 6/ 106: من طريق الطيب بن سليمان قال: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الغداة وقعد في مصلاه حنى تطلع الشمس ثم صلى أربع ركعات غفر الله له ذنوبه" والسياق للطبراني قال: "لم يرو هذا الحديث عن عمرة بنت أرطاة وهى: العدوية بصرية وليست بعمرة بنت عبد الرحمن إلا الطيب بن سليمان المؤدب ويكنى أبا حذيفة بصرى ثقة، اهـ وقد حسن الحديث البوصيرى كما في تخريج المطالب 1/ 270 وفيه نظر فإن الطيب الذى تقدم توثيقه عن الطبراني قد ضعفه الدارقطني

كما في اللسان 4/ 214 وعمرة إن كانت هي المعنية في اللسان وأظنها هي كما في 7/ 528 فقد قال الحافظ: "لا يعرف حالها" اهـ، فالحديث على أي ضعيف. * وأما رواية عطاء عنها: ففي البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 313: من طريق عبد الكريم عن عطاء عن عائشة قالت: "ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضحى إلا يوم فتح مكة" قال الحافظ: "هذا إسناد حسن" اهـ. 983/ 673 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وعبد الله بن غالب. * أما رواية القاسم بن عبد الرحمن عنه: ففي المعجم الكبير للطبراني 8/ 209 والأوسط 3/ 314 والبيهقي 3/ 49: من طريق صدقة بن عبد الله السمين والهيثم بن حميد قال: حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين" والسياق للطبراني من طريق الهيثم وهو أحسن حالًا من صدقة إذ صدقة ضعيف والهيثم ضعيف. * وأما رواية عبد الله بن غالب عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 181 وأبى يعلى كما في المطالب 1/ 271: من طريق الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن غالب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلى سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تامًّا حجته وعمرته" والأحوص ضعيف. وقد اختلف فيه عليه فرواه عنه كما تقدم المحاربى خالفه مروان بن معاوية الفزارى إذ قال عنه عن أبى عامر الألهانى عن أبى أمامة وعتبة بن عبد. فزاد من تقدم، وقد وافقه على هذا السياق الوليد بن القاسم الألهانى كما في الكبير للطبراني 17/ 129. كما أن المحاربى لم يتحد عنه السياق الإسنادى السابق فساقه عنه سهل بن عثمان كما تقدم. خالفه هدبة بن خالد فقال عنه عن الأحوص عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد السلمى عن أبى أمامة، فخالف مروان بن معاوية حيث جعل عتبة بن عبد بين عبد الله بن عامر وأبى أمامة وأخشى أن يكون هذا الاختلاف كائنًا من الأحوص.

984/ 674 - وأما حديث عتبة بن عبد: فتقدم تخريجه في الحديث السابق من حديث أبى أمامة. 985/ 675 - وأما حديث عبد الله بن أبى أوفى: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 314 والعقيلى 2/ 150: من طريق سلمة بن رجاء حدثنى شعثاء امرأة من بنى أسد عن عبد الله بن أبى أوفى أنه صلى الضحى ركعتين فقالت له امرأته إنما صليت ركعتين قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين، حين بشر بالفتح وحين بشر برأس أبى جهل" وشعثاء مجهولة. 986/ 676 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه عنه عطية العوفى وعمر بن الحكم. * أما رواية عطية عنه: فرواها الترمذي في الجامع 2/ 342 والشمائل ص 153 وأحمد 3/ 21 و 36 وعبد بن حميد ص 280: من طريق ابن فضيل عن عطية عنه قال: كان نبى الله - صلى الله عليه وسلم - "يصلى الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلى" وعطية ضعيف جدًّا. تنبيه: لم يصب الحافظ في المطالب 1/ 272 حيث أدخله في الكتاب وليس على شرطه إذ قد خرجه من سبق. * وأما رواية عمر بن الحكم عنه: ففي مسند الحارث ص 84 كما في زوائده: قال: حدثنا محمد بن عمر ثنا عمر بن إسحاق أنه سمع عمر بن الحكم يقول: سمعت أبا سعيد الخدرى - رضي الله عنه - يقول: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى الضحى قط" الحديث وشيخ الحارث هو الواقدى كذبه أحمد وغيره. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي الترغيب لابن شاهين ص 164: من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح في بقيع الغرقد ثمانى ركعات ثم قال: "إنها صلاة رغب ورهب" وهشام إذا انفرد فهو إلى الضعف أقرب.

987/ 677 - وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه مسلم 1/ 515 و 516 وأحمد 4/ 372 و 474 و 366 و 367 وعبد بن حميد ص 112 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 297 والمسند 1/ 353 وابن خزيمة 2/ 229 وابن حبان 4/ 105 وابن المنذر في الأوسط 5/ 238 والدارمي 1/ 279 والطيالسى كما في المنحة 1/ 121 والطبراني في الكبير 5/ 206 و 207 والأوسط 2/ 378 والصغير 1/ 58 وابن شاهين في الترغيب ص 171 والبيهقي 3/ 49 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 343 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 613 والعقيلى 1/ 300. من طرق عدة إلى القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال "والسياق لمسلم. وممن رواه عن القاسم أيوب وهشام وقتادة. وقد اختلف فيه على أيوب فعامة أصحابه مثل إسماعيل بن إبراهيم والحسن بن دينار روياه كما تقدم خالفهم ابن عيينة إذ قال عن أيوب عن القاسم عن ابن أبى أوفى كما عند عبد بن حميد وقد حكم الحافظ في المطالب على هذه الرواية بالإعلال كما في 1/ 271. وكما وقع الخلاف على أيوب وقع على هشام فحينا يدخل بينه وبين القاسم قتادة كما وقع ذلك عند الطبراني في الكبير وحينًا لا يذكره وقد صرح بالسماع من القاسم كما عند مسلم فذكره لقتادة من المزيد. وعلى أي الخلاف السابق لا يؤثر كون الحديث من مسند زيد بن أرقم. 988/ 678 - وأما حديث ابن عباس: فأسقطه الطوسى في مستخرجه وهو العمدة في ذلك وقد ذكر أحمد شاكر أنه وقع اختلاف في نسخ الجامع وحديثه رواه عنه طاوس وميمون بن مهران. * أما رواية طاوس عنه: ففي البزار كما في زوائده للحافظ ابن حجر 1/ 386 والطبراني في الكبير 11/ 55 والأوسط 4/ 364 والصغير 1/ 229: من طريق سالم بن نوح عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "على كل سلامى" أو "على كل عضو من بنى آدم في كل يوم صدقة وتجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى، ورجاله إلى هشام يحسن حالهم، وقد تابع قيسًا ليث بن أبى سليم عند البزار.

قوله: باب (347) ما جاء في الصلاة عند الزوال

* وأما رواية ميمون عنه: ففي الكامل لابن على 6/ 131: من طريق محمد بن زياد الطحان عن ميمون عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يصلى الضحى حتى يقول الناس ما يدعها ثم يدعها حتى يقول الناس ما يصليها) ومحمد متروك واتهمه بعضهم بالوضع. قوله: باب (347) ما جاء في الصلاة عند الزوال قال: وفي الباب عن على وأبي أيوب 989/ 679 - أما حديث على: فتقدم في باب برقم (316). 990/ 680 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه عنه قزعة وأبو أمامة. * أما رواية قزعة عنه: فرواها أبو داود 2/ 53 والترمذي في الشمائل ص 153 وابن ماجه 1/ 365 وأحمد 5/ 16 و 418 و 419 والطيالسى 3/ 111 كما في المنحة والحميدي 1/ 190 والشاشى 3/ 77 وعبد بن حميد ص 104 وابن على في الكامل 5/ 353 وابن حبان في الضعفاء 2/ 173 والطبراني في الكبير 4/ 200 و 201 والأوسط 2/ 314 وابن خزيمة 2/ 223 والدارقطني في العلل 6/ 129: من طريق ابن معتب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبى أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى حين تزول الشمس أربع ركعات فقال أبو أيوب: يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال "إن أبواب السماء تفتح حين نزول الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر وأحب أن يصعد لى فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السماء" قال: يا رسول الله تقرأ أو يقرأ فيهن كلهن؟ قال: "نعم" قال: " فيهن سلام فاصل" قال: "لا إلا في آخرين" والسياق لعبد بن حميد. وقد اختلف فيه على عبيدة فرواه عنه كما تقدم يعلى بن عبيد تابعه محمد بن فضيل وشعبة من رواية الطيالسى عنه. خالفهم أبو معاوية ويزيد بن هارون وجرير وعبد الرحيم بن سليمان وهشيم وسفيان بن عيينة وشعبة من طريق غندر عنه. قالوا عن

عبيدة عن إبراهيم عن سهم عن قزعة عن قرثع عن أبى أيوب خالف الجميع زيد بن أبى أنيسة فقال عن عبيدة عن إبراهيم عن قزعة عن قرثع عن أبى أيوب فأسقط سهمًا. والظاهر أن هذا الاختلاف كائن من عبيدة الضبى فإنه ضعيف جدًّا وإن كان الترجيح قائمًا بالنسبة للروايات السابقة عنه إذ رواية أبى معاوية ومن تابعه أقوى من روايات غيره علمًا بأن عبيدة على هذه الرواية قد توبع كما عند الطبراني في الكبير تابعه عبد الخالق إلا أن الراوى عن عبد الخالق المسعودي. كما تابع الضبى متابعة قاصرة في قرثع المسيب بن رافع إلا أنه اختلف في سياق الإسناد عليه فرواه عنه سعيد بن مسروق عن قرثع عن أبى أيوب. خالف ابن مسروق في المسيب الأعمش إذ رواه عن المسيب على أكثر من وجه إذ قال الثورى سفيان عن الأعمش عن المسيب عن رجل عن أبى أيوب وقال شريك عن الأعمش عن المسيب عن على بن الصلت عن أبى أيوب ولا شك أن الثورى أقوى في الأعمش من أي راوٍ عن الأعمش فإن حمل أن المبهم في روايته هو المبين في رواية شريك فذاك أحسن الاحتمالات وإلا فمجهول علمًا بأن الجهالة لم ترتفع عن المسيب المفروض كونه هو في رواية الثورى. إذ لم يوثقه معتبر فقد ذكره البخاري في التاريخ ساكتًا عنه وكذا ابن أبى حاتم ولم يذكرا فيه شيئًا وإنما وثقه ابن حبان وذلك غير كافٍ كما لا يخفى. * وأما رواية أبى أمامة عنه: ففي مستخرج الطوسى 2/ 445 والطبراني 4/ 119: من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن أبى أيوب الأنصاري قال: نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا فرأيته إذا زالت الشمس أو كما قال فإن كان في عمل الدنيا رفض به وإن كان نائمًا فكأنما أوقظ فيقوم فيغتسل أو يتوضأ، ثم يركع أربع ركعات يتمهن ويحسنهن ويتمكن فيهن فلما أراد أن ينطلق قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيتك إذا مالت الشمس أو زالت فإن كان في يدك عمل من الدنيا رفضت أو كنت نائمًا فكأنما توقظ فتغتسل أو تتوضأ ثم تركع أربع ركعات تتمهن وتتمكن فيهن وتحسنهن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أبواب السماء أو أبواب الجنة تفتحن في تلك الساعة فلا يوافى أحد بهذه الصلاة فأحببت أن يصعد منى إلى ربى في تلك الساعة خير". والإسناد ضعيف.

قوله: باب (349) ما جاء في صلاة الاستخارة

قوله: باب (349) ما جاء في صلاة الاستخارة قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أبوب 991/ 681 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه علقمة وزر بن حبيش. * أما رواية علقمة عنه: ففي البزار 4/ 433 والشاشى 1/ 368 والطبراني في الكبير 10/ 95 و 112 والأوسط 4/ 106 والصغير 1/ 190 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 206 والطبراني أيضًا في الدعاء 3/ 1406. من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة اللهم إنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما أحد سواك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر -للأمر الذي يريده- خيرًا لى في ديني وفى دنياى أحسبه قال وعاقبة أمرى فوفقه وسهله وإن كان غير ذلك خير فوفقنى للخير -أحسبه قال- حيث كان) والسياق للبزار وقد قال عقبه: "وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا صالح بن موسى ولم نسمعه إلا من إبراهيم بن سعد وصالح فليس بالقوى" اهـ. وقد رواه عن إبراهيم الأعمش والحكم وحماد بن أبى سليمان وفضيل بن عمرو، وكل الطرق إليهم لا تصح. أما الطريق إلى الأعمش فإنها من طريق صالح بن موسى الطلحى متروك. وأما إلى الحكم فإنها من طريق إسماعيل بن عياش عن المسعودي عنه ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها كما أن المسعودي مختلط. والراوى عنه هنا من تقدم ذكره وقد تفرد المسعودي بالرواية عن الحكم كما قال الطبراني، وأما إلى حماد فهي من طريق إسماعيل بن عياش المتقدمة إلا أن إسماعيل أحيانًا يدخل فيه المسعودي وحينا يقول عن أبى حنيفة. وعلى أىّ الطريق ضعيفة وأما الطريق إلى فضيل فإنها من طريق ابن أبى ليلى وهو سيئ الحفظ فلم تسلم طريق مما تقدم.

وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله على الأعمش فوصله عنه من تقدم ذكره خالفه من هو أوثق منه في الأعمش وهو أبو معاوية فوقفه على عبد الله كما خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 7/ 64 فالصواب وقفه. تنبيه: أشار مخرج الدعاء للطبراني إلى رواية أبى معاوية ومظنتها، إلا أنه وقع له خطأ وذلك أنه أدرجها ضمن الروايات السابقة المرفوعة فيظهر ممن يكتفى بكلامه أن أبا معاوية قد تابع صالح بن موسى وإن كان كلاهما روياه عن الأعمش على سبيل الرفع وفى هذا من الخطأ ما لا يخفى. * وأما رواية زر عنه: ففي البزار 5/ 227 والطبراني في الكبير 10/ 234 والأوسط 7/ 222 والدارقطني في العلل 5/ 68: من طريق مبارك بن فضالة عن عاصم أحسبه عن زر عن عبد الله قال: كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن إذا أراد الرجل أمرًا أن يقول: "اللهم إنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك الواسع فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر الذي أريده ويسميه خيرًا لى في ديني وخيرًا لى في أمر دنياى وخيرًا لى في أمر آخرتى وخيرًا لى في عاقبة أمرى فيسره لى وبارك لى فيه وإن كان شرًّا لى في أمر ديني وشرًّا لى في أمر دنياى وشرًّا لى في عاقبة أمرى فاصرفه عنى ويسر لى الخير واقض لى به ثم رضنى بقضائك". والحديث ضعيف لأن مبارك بن فضالة معلوم أمره ثم راويه عنه الهيثم بن جميل وهو ثقة إلا أنه تغير وقد تفرد بهذا عن مبارك كما قال الطبراني وتفرد عن الهيثم الفضل بن يعقوب ولا يعلم متى روى عنه قبل التغير أم بعده إلا أن مبارك بن فضالة لم ينفرد بالاستخارة في هذا الإسناد فقد تابعه سعيد بن زيد أخو حماد كما وقع ذلك عند البزار وقد زعم الدارقطني أن سعيدًا تفرد بذكر الاستخارة في حديث التشهد وأن الرواة عن عاصم إنما ذكروا التشهد فقط إلا أنه لم ينفرد بذكر الاستخارة مطلقًا عن عاصم بل تابعه من هنا فإن أراد الدارقطني التفرد مطلقًا فيتعقب بما هنا وإلا فلا. وعلى أىّ رواية عاصم عن زر فيها ما فيها والله أعلم.

قوله: باب (350) ما جاء في صلاة التسبيح

992/ 682 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه أحمد 5/ 423 والطبراني في الكبير 4/ 133 والدعاء 3/ 1409 و 1410 وابن حبان 6/ 139 والحاكم 1/ 314 والبيهقي في السنن 7/ 147 و 148 والبخاري في التاريخ 1/ 431: من طريق الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري أخبره عن أبيه عن جده أبى أيوب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اكتم الخطيئة ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك ثم أحمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت لى في فلانة سمها باسمها خيرًا في دنياى وآخرتى فاقض لى بها أو قال فاقدرها لى" والإسناد ضعيف أيوب لم يوثقه معتبر. قوله: باب (350) ما جاء في صلاة التسبيح قال: وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع 993/ 683 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة ومجاهد وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: فرواها أبو داود 1/ 67 وابن ماجه 1/ 443 وابن خزيمة 2/ 223 و 224 والطبراني في الكبير 11/ 243 و 244 والحاكم 1/ 318 وابن شاهين في الترغيب ص 52 والبيهقي 3/ 51 و 52: من طريق موسى بن عبد الرحمن حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للعباس بن عبد المطلب "يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال: أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر خمس عشر مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا ثم تهوى ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة

مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة". وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله على الحكم بن أبان فرفعه من تقدم خالفه ولد الحكم وهو إبراهيم فقال عن أبيه الحكم بن أبان عن عكرمة فأرسله. وموسى أقوى من إبراهيم وقد نقل عن ابن معين قوله فيه "لا أرى به بأسًا" وقال النسائي: ليس به بأس". وقال ابن المديني ضعيف وقال السليمانى: "منكر الحديث" وانظر التهذيب 10/ 356. وقد ذهب الحافظ في الخصال المكفرة ص 45 و 46 إلى تقوية الحديث وقدم رواية موسى الموصولة على رواية إبراهيم وقوى أمر موسى ويفهم من كلامه تحسينه للحديث. بل قد صرح بذلك في أجوبته المتعلقة بالمشكاة. والظاهر أن الحديث ضعيف إذ موسى أمره كما قال ابن المدينى ومن تبعه وقد قال ابن خزيمة عند تخريجه إياه: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء" اهـ، وقد صحح الحديث بعض أهل العلم كالآجرى وأبو عبد الرحيم المصرى وأبو الحسن المقدسى. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 14 وأبى نعيم في الحلية 1/ 25: من طريق عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا غلام ألا أحبوك؟ ألا أنحلك ألا أعطيك؟ " قال: قلت بلى بأبى وأمى أنت يا رسول الله قال: فظننت أنه سيقطع لى قطعة من مال فقال: "أربع ركعات تصليهن في كل يوم فإن لم تستطع ففي كل جمعة فإن لم تستطع ففي كل شهر فإن لم تستطع ففي كل سنة فإن لم تستطع ففي دهرك مرة: تكبر فتقرأ أم القرآن وسورة ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها عشرًا ثم ترفع فتقولها عشرًا ثم تسجد ثم ترفع فتقولها عشرًا ثم نسجد ثم ترفع فتقولها عشرًا ثم تفعل في صلاتك كلها مثل ذلك فإذا فرغت قلت بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومن أصحة أهل التربة وعزم أهل الصبر وجد أهل الحسبة وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملًا أستحق به رضاك وحتى أناصحك في التوبة خوفًا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبًّا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النار فإذا فعلت ذلك يا ابن عباس غفر الله لك ذنوبك صغيرها وكبيرها وقديمها

وحديثها وسرها وعلانيتها وعمدها وخطأها" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن مجاهد إلا عبد القدوس ولا عن عبد القدوس إلا موسى بن جعفر تفرد به: أبو الوليد المخزومى" اهـ، وعبد القدوس كذاب مشهور بذلك فياليت شعرى من يذكر رواية مجاهد كونها تقوى رواية عكرمة وهى من طريقه ماذا تغنى هذه المتابعة. * ورواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 161: من طريق نافع بن هرمز عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء العباس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة لم يكن يأتيه فيها فقيل يا رسول الله هذا عمك على الباب فقال: "ائذنوا له فقد جاء لأمر" فلما دخل عليه قال: "فما جاء بك يا عماه هذه الساعة وليست ساعتك التى تجىء فيها" قال: يا ابن أخى ذكرت الجاهلية وجهلها فضاقت على الدنيا بما رحبت فقلت من يفرج عنى. فعلمت أنه لا يفرج عنى أحد إلا الله ثم أنت فقال: "الحمد لله الذي أوقع هذا في قلبك وودت أن أبا طالب أخذ نصيبه ولكن الله يفعل ما يشاء"، قال أحبوك قال: نعم قال أعطيك قال: نعم قال أحبوك قال: نعم قال: "فإذا كانت ساعة يصلى فيها ليس بعد العصر ولا بعد طلوع الشمس فما بين ذلك فأسبغ طهورك ثم قم إلى الله فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة إن شئت جعلتها من أول المفصل فإذا فرغت من السورة فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة فإذا ركعت فقل عشرًا فإذا رفعت رأسك فقل ذلك عشر مرار". والحديث ضعيف جدًّا نافع بن هرمز متروك. * وأما رواية أبى الجوزاء عنه: ففي الأوسط 3/ 187: من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أبى الجوزاء قال: قال لى ابن عباس يا أبا الجوزاء ألا أخبرك ألا أتحفك ألا أعطيك؟ قلت: بلى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة أم القرآن وسورة" الحديث، فذكر نحو ما تقدم من رواية عكرمة عن ابن عباس وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا يحيى بن عقبة تفرد به محرز" اهـ، ويحيى متروك. 994/ 684 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 2/ 68 والبيهقي 3/ 52 وأبو مسهر في نسخته ص 42 والعقيلى 1/ 124:

من طريق مهدى بن ميمون حدثنا عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء قال: حدثنى رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال: قال لى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ائتنى غدًا أحبوك وأثيبك وأعطيك" حتى ظننت أنه يعطينى عطية قال: "إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات" فذكر نحوه "يعنى بذلك نحو سياق عكرمة عن ابن عباس" قال: "ثم ترفع رأسك يعنى من السجدة الثانية فاستو جالسًا ولا تقم حتى تسبح عشرًا وتحمد عشرًا وتكبر عشرًا وتهلل عشرًا ثم تضع ذلك في الأربع الركعات" قال: "فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبًا غفر لك بذلك" قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صلها من الليل والنهار". والحديث اختلف في رفعه ووقفه وذلك على عمرو بن مالك فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك عمران بن مسلم كما عند العقيلى إلا أن السند إليه لا يصح إذ راويه عنه نعيم بن حماد خالفهما روح بن المسيب وجعفر بن سليمان إذ قالا عنه عن أبى الجوزاء عن ابن عباس من قوله. إلا أن روحًا قال في روايته "حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - والظاهر أن هذا الخلاف هو من عمرو بن مالك فإن في حفظه شيء وقد خالفه من هو أوثق منه وهو المستمر بن الريان ومحمد بن جحادة أما محمد بن جحادة فرواه عن أبى الجوزاء جاعل الحديث من مسند ابن عباس كما تقدم والطريق لا تصح إلى ابن جحادة وأما رواية المستمر فوقفه والمستمر ثقة حجة". وممن رواه عن أبى الجوزاء متابعًا لمن تقدم مرفوعًا أبان بن أبى عياش وأبان متروك وانظر النكت الظراف 6/ 280 وكذا أبو جناب وهو مدلس. وعلى أي أصح طرقه رواية المستمر عن أبى الجوزاء عن ابن عباس التى نبه عليها أبو داود كونها موقوفة ولأحمد تقوية لهذه الرواية كما في النكت الظراف إلا أن الحافظ يفهم من سياقه أنها مرفوعة وليس الأمر كذلك. 995/ 685 - وأما حديث الفضل بن عباس: فأهمله الطوسى في مستخرجه هو وحديث أبى رافع وقد ذكر الشارح أن حديث الفضل خرجه أبو نعيم في قربان المتقين وانظر التحفة 2/ 597. "من طريق موسى بن إسماعيل عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه عن أبى رافع عن الفضل بن عباس". اهـ.

قوله: باب (351) ما جاء في صفة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

وذكر مخرج الترغيب لابن شاهين أن أبا رافع هو إسماعيل بن رافع وهو ضعيف وما قاله بأنه إسماعيل فيه بعد وذلك أن إسماعيل متأخر جدًا عن كونه يروى عن الفضل فالظاهر أنه الصحابي الآتى ذكره وأن هذا الخلاف وقع من بعض الرواة فبعضهم يقول عن أبى رافع كما يأتى ويجعله من مسنده ومنهم من يقول عنه عن الفضل. 996/ 686 - وأما حديث أبى رافع: فخرجه المصنف في الجامع 2/ 299 و 300 وابن ماجه 1/ 422 والطوسى 2/ 452 و 453 والرويانى في مسنده 1/ 464 و 465 والطبراني في الكبير 1/ 329 و 330: من طريق زيد بن الحباب ثنا موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبى سعيد مولى أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبى رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للعباس: "يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك" قال: بلى يا رسول الله قال: "تصلى يا عم أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله الا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرًا" ثم ذكر بمثل رواية عكرمة عن ابن عباس ومدار الحديث على موسى بن عبيدة الربذى وهو متروك. قوله: باب (351) ما جاء في صفة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن على وأبى حميد وأبى مسعود وطلحة وأبى سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبى هريرة 997/ 687 - أما حديث على: فرواه النسائي في مسند على كما في جلاء الأفهام ص 12 وابن على في الكامل 2/ 424 والعقيلى في الضعفاء 1/ 318: من طريق حيان بن يسار الكلابى أبو روح قال: حدثنا عبد الرحمن بن طلحة الحرانى قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على بن الحنفية عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم اجعل صلواتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد". والحديث ضعيف لضعف حبان بن يسار والخلاف في إسناده وجهالة شيخه. أما العلة الأولى فقال البخاري في التاريخ 3/ 87 قال الصلت: "رأيت حيان آخر

عهده فذكر منه الاختلاط" اهـ، ولم يصب ابن القيم في الجلاء حيث عزا هذا القول إلى البخاري نفسه. وقال ابن على: "ولحيان أحاديث وليس بالكثير وأحاديثه فيها ما فيها لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه" اهـ. وقال أبو حاتم الرازى: "ليس بالقوى ولا بالمتروك" اهـ، فبان بهذا ضعفه. الثانية ما وقع من الخلاف في إسناده على حيان. فساقه عنه عمرو بن عاصم كما تقدم خالفه موسى بن إسماعيل التبوذكى إذ قال عنه عن عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثنى محمد بن على الهاشمى عن نعيم المجمر عن أبى هريرة فذكر وقد أعلى البخاري ثم العقيلى رواية عمرو بن عاصم بهذه الرواية وصوبا كون الحديث من مسند أبى هريرة إلا أن البخاري ثم العقيلى صوبا كون نعيم المجمر لا يجعل الحديث من مسند أبى هريرة بل قال نعيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبى مسعود بغير هذا السياق المتنى بل كما يأتي وهذه رواية مالك عن نعيم. فهذه علة ثانية في الإسناد وبعد أن ذكر البخاري والعقيلى الطرق الثلاث وهى رواية عمرو بن عاصم ثم رواية موسى بن إسماعيل ثم رواية مالك عقبا ذلك بقولهما على رواية مالك "وهذا أصح". اهـ. وهذه عبارة البخاري وعبارة العقيلى "وحديث مالك أولى" اهـ، ووافقهم على هذه التعليل أبو حاتم في العلل 1/ 76 فبعد أن ذكر رواية الإمام مالك وداود ومحمد بن على الهاشمى عقب ذلك بقوله: "مالك أحفظ والحديث حديث مالك" كما ذكر بعض ذلك أيضًا النسائي في الكبرى 6/ 17 ولم يرجح. وأما جهالة شيخ عمرو بن عاصم وهو عبد الرحمن بن طلحة فقالها ابن القيم. تنبيه: وقع اختلاف في حبان بن يسار منهم من ذكره بالباء الموحدة كما عند البخاري ومنهم من ذكره بالياء المثناة وهو ابن على وقد ذكره الدارقطني في المؤتلف 1/ 418 إلى ما ذكره البخاري وأخشى أنما وقع عند ابن عدى من مخرج الكتاب كما أنه وقع عند العقيلى كما تقدم عند البخاري إلا أنه وقع في بعض الأسانيد "حبان بن بشار" بالشين المعجمة في والده وذلك غلط من يخرج الكتاب. تنبيه آخر: وقع سقط في إسناد الحديث عند العقيلى فقد ساقه من طريق عمرو بن عاصم كما تقدم والصواب أن عبد الرحمن شيخ عمرو يرويه عن أبى جعفر محمد بن على عن محمد بن الحنفية عن على كما وقع في جميع المصادر. 998/ 688 - وأما حديث أبى حميد: فرواه البخاري 6/ 407 ومسلم 1/ 306 وأبو داود 1/ 600 والنسائي في الكبرى 1/ 384

وابن ماجه 1/ 293 وأحمد 5/ 495 وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 70 والطحاوى في المشكل 6/ 13 وأحكام القرآن 1/ 179: من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقى أخبرنى أبو حميد الساعدى - رضي الله عنه - أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد" والسياق للبخاري. 999/ 689 - وأما حديث أبى مسعود: فرواه عنه محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن بشر. * أما رواية محمد عنه: فرواها مسلم 1/ 305 وأبو عوانة 2/ 230 وأبو داود 1/ 600 والترمذي 5/ 359 والنسائي في الصغرى 3/ 45 والكبرى 1/ 381 والدارمي 2/ 251 وأحمد 4/ 118 و 119 و 5/ 273 و 274 والبخاري في التاريخ 3/ 87 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 391 وعبد الرزاق 2/ 213 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 216 و 217 وابن خزيمة 1/ 352 وابن حبان 3/ 207 والطحاوى في المشكل 6/ 6 وأحكام القرآن 1/ 181 والطبراني في الكبير 17/ 251 و 264 والدارقطني 1/ 354 و 355 والحاكم 1/ 268: من طريق مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أرى النداء بالصلاة أخبره عن أبى مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده ومتنه: أما الخلاف في إسناده فعلى نعيم فساقه عنه مالك كما تقدم. خالفه داود بن قيس ومحمد بن على الهاشمى إذ قالا عن نعيم عن أبى هريرة فجعلا الحديث من مسند

أبى هريرة وقد صوب البخاري في التاريخ والعقيلى في الضعفاء 1/ 318 رواية مالك وقد تقدم ذكر هذا في حديث على وقد وافقهما مسلم إذ خرج طريق مالك. وأما المخالفة في المتن فقد أشار إلى هذا النسائي في اليوم والليلة إذ ساقه من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد به وفيه تغاير في السياق إلا أن الراوى عن محمد بن إبراهيم، ابن إسحاق وأمره معلوم فهو وإن كان مدلسًا فقد صرح لكن القول فيه غير منحصر في ذلك بل فيه أكثر من ذلك وهو في الواقع لا يقارب مالك بغض النظر عما لو نظرنا في المرجحات. * وأما رواية عبد الرحمن بن بشير عنه: ففي النسائي في الصغرى 3/ 47 والكبرى 1/ 381 واليوم والليلة ص 161 والطبراني في الكبير 17/ 250: من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبى مسعود الأنصاري قال: قلنا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم". وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فرفعه عنه هشام خالفه عبد الله بن عون فقال عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر قال: قالوا يا رسول الله فذكره. ذكر هذا النسائي في اليوم والليلة ولم يرجح. 1000/ 690 - وأما حديث طلحة بن عبيد الله: فرواه عنه موسى بن طلحة وأنس بن مالك. * أما رواية موسى عنه: فرواها أحمد 1/ 162 والنسائي في الكبرى 1/ 383 واليرم الليلة ص 161 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 207 وأبو يعلى 1/ 315 و 316 والبزار 3/ 157 والشاشى 1/ 66 والطبراني في الأوسط 3/ 91 والدارقطني في العلل 4/ 201 و 202 وابن أبى شيبة 2/ 390 والبخاري في التاريخ 3/ 384: من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد

وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد". وقد اختلف في إسناده على عثمان فرواه عنه كما تقدم إسرائيل وشريك ومجمع بن يحيى وعنبسة، خالفهم خالد بن سلمة إذ قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث عن زيد بن خارجة وذكر الدارقطني أن عثمان بن حكيم راويه عن خالد بن سلمة اختلف عنه فرواه عنه مروان بن معاوية وقال "يزيد بن خارجة" اهـ. ورواية مروان عند ابن جرير ليس فيها ما ذكره الدارقطني بل فيها "زيد بن خارجة" فالله أعلم، وذكر أن عيسى بن يونس رواه عن عثمان بن حكيم به وقال عن زيد بن ثابت وصوب الأول. وعلى أىُّ قد صحح ابن جرير الحديث من مسند طلحة. تنبيه: قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن طلحة إلا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب ولا رواه عن عثمان إلا إسرائيل وشريك" اهـ، وما قاله من تفرد شريك وإسرائيل عن عثمان ليس كما قال لما تقدم. * وأما رواية أنس عنه: ففي علل ابن أبى حاتم 2/ 180: من طريق حماد بن عمرو النصيبى عن زيد بن رفيع عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبى طلحة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو متهلل وجهه مستبشر فقلت: أراك على حال ما رأيتك على مثلها فقال: "أتانى جبريل فقال بشر أمتك أنه من صلى عليك صلاة كتبت له بها عشر حسنات" والحديث ضعفه أبو حاتم بعمرو والمعلوم أنه معدود فيمن يضع. تنبيه: وقع في العلل "يزيد بن رفيع" صوابه ما تقدم. 1001/ 691 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه البخاري 8/ 532 والنسائي 3/ 49 وابن ماجه 1/ 292 وأحمد 3/ 47 وابن جرير المفقود منه ص 215 و 216 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 390 والطحاوى في المشكل 6/ 11: من طريق ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدرى قال: "قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلى؟ قال "قولوا: اللهم صل على محمد عبد ك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم" الحديث والسياق للبخاري.

1002/ 692 - وأما حديث بريدة: فرواه أحمد 5/ 353 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 220 والحسن بن شاذان كما في جلاء الأفهام ص 19 وابن منيع كما في المطالب 4/ 8: من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبى داود عن بريدة الأسلمى قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلى عليك؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم". 1003/ 693 - وأما حديث زيد بن خارجة: فرواه النسائي 3/ 49 والبخاري في التاريخ 3/ 383 و 384 وأحمد 1/ 199والفسوى في التاريخ 1/ 301 وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (69) وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 209 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 56 والطحاوى في المشكل 7/ 6 و 12 والطبراني في الكبير 5/ 218: من طريق عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا خالد بن سلمة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه فقال: يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال زيد: أنا سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسى: كيف الصلاة عليك؟ قال: "صلوا واجتهدوا ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" والسياق لأحمد. وقد تقدم ما وقع في إسناده من خلاف على خالد بن سلمة في حديث طلحة بن عبيد الله والإسناد صحيح. تنبيه: وقع اختلاف في والد زيد قيل خارجة وقيل جارية وقد صوب الدارقطني الأول كما أن بعضهم قال زيد بن ثابت وقد حكم الدارقطني على قائل هذا بالوهم. 1004/ 694 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه نعيم المجمر وحنظلة بن على وأبو صالح. * أما رواية نعيم عنه: ففي أبى داود 1/ 601 والنسائي في الكبرى 6/ 17 والبزار كما في زوائده 1/ 273 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 218 والبخاري في التاريخ 3/ 87 والسراج في

مسنده كما في جلاء الأفهام ص 13 والطحاوى في المشكل 6/ 14: من طريق داود بن قيس ومحمد بن على الهاشمى واللفظ للهاشمى كلاهما عن نعيم المجمر عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" والسياق لأبي داود. وقد وقع في إسناده اختلاف على نعيم تقدم ذكره في الباب في حديثه على، إلا أن سياق المتن غير هذا السياق. * وأما رواية حنظلة بن على عنه: فعند ابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 219 والبخاري في الأدب المفرد ص 223: من طريق سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال: أخبرنى حنظلة بن على عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بشهادة وشفعت له بشفاعة" وسعيد بن عبد الرحمن ضعيف. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي تهذيب ابن جرير المفقود منه ص 219: من طريق خالد بن يزيد العدوى عن عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم" وخالد وشيخه متروكان.

قوله: باب (352) فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (352) فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبى طلحة وأنس وأبي بن كعب 1005/ 695 - أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه عنه عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف وسهيل بن عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم بن عبد الرحمن. * أما رواية عبد الواحد عنه: ففي مسند أحمد 1/ 191 وعبد بن حميد ص 82 وابن شاهين في الترغيب ص 86 وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 25 وأبى يعلى 1/ 398 والحاكم 1/ 222 والبيهقي 1/ 371 و 372 والمخلص كما في الجلاء ص 33: من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوجهًا نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدًا فاطال السجود حتى ظننت أن الله -عز وجل- قبض نفسه فيها فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: "من هذا؟ " قلت: عبد الرحمن. قال: "ما شانك؟ " قلت: يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله -عز وجل- قد قبض نفسك فيها، فقال: "إن جبريل -عليه السلام- أتانى فبشرنى فقال: إن الله -عز وجل- يقول: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله -عز وجل- شكرًا" والسياق لأحمد. وقد وقع في إسناده اختلاف على عمرو بن أبى عمرو فرواه عنه كما تقدم سليمان بن بلال إلا أنه لم يسق إسناده كما تقدم بل اختلف فيه عليه فرواه عنه أبو سعيد الأشج كما تقدم خالفه إسماعيل بن أبى أويس وخالد بن مخلد فقالا عنه عن عمرو بن أبى عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد به فزاد في الإسناد عاصم والأشج أقوى منهما والدارقطني لم يذكر عن سليمان إلا الوجه الثانى وقد وافقه على الوجه الأول سعيد بن سلمة بن أبى الحسام وعبد العزيز الدراوردى. خالفهم الحمانى وهو ضعيف إذ قال عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال الدارقطني في رواية الحمانى "وليس ذلك بمحفوظ" خالف جميع من تقدم يزيد بن عبد الله بن الهادى إذ قال: "عن عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن

محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف" ورواه بعضهم فقال عن عبد الواحد عن أبيه عن جده، كما في القول البديع ص 104. والظاهر أن هذا الخلاف كائن من عمرو بن أبى عمرو فإنه سيئ الحفظ قد تكلم فيه غير واحد فهو في مثل هذا الموطن ضعيف فيضعف الحديث من أجله إذ الآخذون عنه أحسن حالًا منه وإن أمكن الترجيح بينهم. تنبيهات: الأول: زعم مخرج الترغيب لابن شاهين أن رواية عبد الرحمن بن الحويرث تعتبر متابعة لعبد الواحد، وليس ذلك كذلك كما تقدم إنما ذلك وقع اختلاف في الإسناد على عمرو، كما زعم أن أحمد خرجه من طرق وأحمد إنما خرجه من طريق عمرو فحسب والراوى عن عمرو: ابن الهاد وابن بلال فقال ابن الهاد عن أبى الحويرث وقال سليمان بن بلال ما تقدم في رواية الأشج فأين الطرق. كما زعم أن الحاكم أيضًا خرجه كذلك وليس ذلك كذلك. الثانى: زعم مخرج العلل للدارقطني 4/ 298 أنه لم يعثر على ترجمة عبد الرحمن بن الحويرث والعجب أنه من رجال التقريب فقد ذكر أنه من رجال أبى داود وغيره كما أنه وقع في العلل أيضًا غلط في بعض الرواة إذ فيه "عاصم بن عمر عن قتادة" صوابه "ابن قتادة". الثالث: وقع في جلاء الأفهام ص 32 غلط في الإسناد لرواية الأشج عن سليمان حين عزاها إلى أحمد إذ فيه "عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده" والصواب ما قدمته كما هو في المسند. الرابع: وقع في القول البديع لرواية أحمد ما نصه: "أخرجه أحمد من طريق عمرو وابن أبى عمرو" إلخ صوابه حذف الواو كما تقدم. * وأما رواية سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 4/ 298 وذكرها السخاوى في القول البديع وعزاها إلى الضياء ص 106 وحكم عليها بالتحسين إلا أنه ذكر أن أبا الزبير لم يصرح بالسماع. قلت وسهيل ليس بالمشهور ولا يعلم له سماع من أبيه مع أن أبا الزبير قد خالفه غيره وهو ابن أبى فروة إذ قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إلا أن إسحاق بن أبى فروة ضعيف.

وعلى أىِّ التحسين السابق عن السخاوى يحتاج إلى معرفة سهيل وسماعه من أبيه. * وأما رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عنه: ففي البزار 3/ 219 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 368 و 398 وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 26 والدارقطني في العلل 4/ 289 و 290 وابن أبى الدنيا كما في الجلاء ص 32 والعقيلى 3/ 467 و 468: من طريق موسى بن عبيدة عن قيس بن عبد الرحمن بن عوف بن أبى صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يفارق النبي - صلى الله عليه وسلم - أو باب النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أو أربعة من أصحابه فخرج ذات يوم فأتبعته فدخل حائطًا من حيطان الأسواق فصلى فسجد فأطال السجود فقلت: قبض الله روح رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا أراه أبدًا فحزنت وبكيت فرفع رأسه فدعانى فقال: "ما الذي بك أو ما الذي رابك؟ " فقلت: يا رسول الله أطلت السجود، فقلت: قد قبض الله روح رسوله لا أراه أبدًا فحزنت وبكيت قال: "سجدت هذه السجدة شكرًا لربى فيما أبلانى في أمتى ثم إنه قال: من صلى عليك منهم صلاة كتب له عشر حسنات" والسياق للبزار وقال عقبه: (وهذا الحديث لا يعلم رواه عن سعد بن إبراهيم إلا قيس بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة ولا رواه عن قيس إلا موسى بن عبيدة وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف من وجه آخر غير متصل عنه) اهـ. وما قاله من تفرد قيس متعقب بمتابعة أخيه حسن بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة كما وقع ذلك عند الدارقطني وإن كان الدارقطني صوب كون الحديث من مسند قيس. وعلى أىِّ الحديث ضعيف من أجل موسى بن عبيدة فإنه متروك. 1006/ 696 - وأما حديث عامر بن ربيعة: فرواه ابن ماجه 1/ 294 وابن أبى شيبة 398/ 2 وأحمد 3/ 445 و 446 وعلى بن الجعد في مسنده ص 136 وعبد الرزاق 2/ 215 والطيالسى كما في المنحة 1/ 259 وابن المبارك في مسنده ص 29 وأبو نعيم في الحلية 1/ 180: من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من صلى على صلاة واحدة صلت عليه الملائكة ما صلى على فليقل العبد من ذلك أو ليكثر". وعاصم اتفق على ضعفه وقد تابعه عبد الله بن عمر العمرى عن عبد الرزاق وهو مثله في الضعف.

وقد وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عامر به وساقه من طريقه أبو نعيم في الحلية إلا أن فيها عن عبد الله بن عمر العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه والظاهر أنما وقع في المصنف فيه سقط عبد الرحمن. وقد وقع اختلاف في إسناده على شعبة راويه عن عاصم فرواه عنه غندر محمد بن جعفر كما تقدم خالفه عبد الله بن شريك إذ رواه عن شعبة عن عاصم به جاعله من مسند عمر ولا شك أن رواية غندر أرجح. تنبيه: خرج الحديث ابن شاهين من طريق عبد الله بن شريك الذي جعله من مسند عمر وأخطأ مخرج الكتاب حيث جعل التخريج لمن جعل الحديث من مسند عامر. 1007/ 697 - وأما حديث عمار بن ياسر: فرواه الطوسى في مستخرجه 2/ 459 والبخاري في التاريخ 6/ 416 وأبو الشيخ في العظمة 2/ 762 و 763 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 318 والبزار في مسنده للحافظ 2/ 436 والطبراني في الكبير كما في جلاء الأفهام ص 52: من طريق نعيم بن ضمضم عن ابن الحميرى قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وكل بقبرى ملكًا أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلى علىّ أحد إلى يوم القيامة إلا بلغنى باسمه واسم أبيه هذا فلان بن فلان قد صلى عليك" قال البزار: "لا نعلمه يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد" اهـ، قال الحافظ: "ابن الحميرى اسمه عمران لينه البخاري" اهـ، يشير بذلك إلى ما قاله البخاري في التاريخ في ترجمته بقوله "لا يتابع عليه" والظاهر من هذا أن عمران يحتاج إلى متابع ولم يتابع عليه فلذا وصفه البخاري بما تقدم. وأما تلميذه ففي القول البديع عن الذهبى ما نصه: "قال نعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم" انتهى. وقرأت بخط شيخنا: "لم أر فيه توثيقًا ولا تجريحًا إلا قول الذهبى يعنى هذا ". اهـ. تنبيه: قال مخرج زوائد مسند الحارث: "إسناده ضعيف جدًّا: فيه عبد العزيز متروك" اهـ، ويفهم من عبارته أنه المنفرد بذلك لأنه أطلق ولم يقيد الحكم بما وقع في مسند الحارث والصواب أن عبد العزيز قد توبع فليست علة الحديث كائنة فيه إذ تابعه سفيان بن عيينة عند البزار وأبو أحمد عند البخاري في التاريخ وقبيصة بن عقبة عند أبى الشيخ وغيرهم.

1008/ 698 - وأما حديث أبى طلحة: فرواه عنه أنس وإسحاق بن كعب بن عجرة. * أما رواية أنس عنه: فرواها النسائي 3/ 50 وأحمد 4/ 29 وعبد الرزاق 2/ 214 وابن المبارك في مسنده ص 30 وأبو يعلى 2/ 149 وابن حبان 2/ 134 والبخاري في التاريخ 4/ 7 و 8 والطبراني في الكبير 5/ 95 و 100 و 101 و 106 والأوسط 4/ 285 والصغير 1/ 109 وابن شاهين في الترغيب ص 89 وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 2 والحاكم 2/ 420: من طريق ثابت والزهرى وأبان بن أبى عياش عن أنس عن أبى طلحة قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسارير وجهه تبرق فقلت: يا رسول الله ما رأيتك أطيب نفسًا ولا أطهر بشرًا منك في يومك هذا فقال: "وما لى لا تطيب نفسى ولا يظهر بشرى وإنما فارقنى جبريل الساعة" فقال: "يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات وقال له الملك مثل ما قال لك قلت يا جبريل وما ذاك الملك؟ قال: إن الله -عز وجل- وكل بك ملكًا مسند خلقك إلى أن يبعثك لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا قال وأنت صلى الله عليك" والسياق للطبراني من طريق الزهري وفى ثبوت الطرق إليهم نظر. * أما رواية الزهري عنه: فرواه عنه زيد بن رفيع، وهو مختلف فيه مع أن الطريق لا تصح إليه فإنها من طريق حماد بن عمرو النصيبى وهو متهم بالكذب كما تابعهم يحيى بن أبى أنيسة وقد كذبه أخوه زيد كما في مقدمة مسلم وقد تابعهم عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون وهو ثقة إلا أن السند لا يصح إليه إذ هو من طريق إبراهيم بن الوليد بن مسلمة الطبراني عن أبيه وإبراهيم ثقة ووالده قال فيه ابن حبان في الضعفاء 3/ 80 كان ممن يضع الحديث على الثقات ونقل عن دحيم قوله فيه: كذابا هذه الأيام: صاحب طبرية وصاحب صيدا، الوليد بن سلمة وأبو البخترى" اهـ، فبان بما تقدم أن السند لا يصح إلى الزهري. تنبيه: وقع في ابن حبان "الوليد بن مسلمة" صوابه "ابن سلمة".

* وأما الرواية عن ثابت: فرواه عنه جسر بن جعفر وصالح المرى وهما ضعيفان: تابعهما حماد بن سلمة وعبيد الله بن عمر. أما حماد فخالف في إسناده إذ قال عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن على عن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه، ولا شك أن حمادًا أوثق الناس في ثابت إلا أن شيخ شيخه سليمان مجهول. وأما عبيد الله بن عمر فلا شك في إمامته إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى سليمان بن بلال عن عبيد الله به وإسماعيل ضعيف فيما روى خارج الصحيح بل تكلم فيه النسائي بكلام شديد كما في الضعفاء لأبي زرعة وقد تفرد بهذا الإسناد كما قال الطبراني فعلى كل، الطريق لا تصح إلى ثابت إلا من طريق حماد لكن شيخ ثابت في رواية حماد تقدم القول فيه. * وأما رواية أبان: فعند عبد الرزاق وهو متروك. وقد اختلف الرواة عن ثابت في الحديث من أي مسند هو يأتى الكلام عليه في حديث أنس. * وأما رواية إسحاق بن كعب بن عجرة عنه: ففي مسند أحمد 4/ 29. حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبى طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال: "أجل أتانى آتٍ من ربى -عز وجل- فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها". والإسناد ضعيف من أجل أبى معشر. وإسحاق بن كعب زعم ابن القطان أنه لم يرو عنه إلا ابنه سعد وهو محجوج بمن روى عنه هنا إلا أنه لم يوثقه معتبر فلا يخرج عن حد الجهالة الحالية. 1009/ 699 - وأما حديث أنس: فرواه عنه بريد بن أبى مريم وأبو إسحاق وثابت وقتادة وحميد وعبد الوارث وحفص بن محمد وسلمة بن وردان.

* أما رواية بريد عنه: فرواها النسائي 3/ 50 وأحمد 3/ 102 و 261 وابن أبى شيبة 2/ 399 وابن حبان 2/ 130 والبخاري في الأدب المفرد ص 224 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 342 و 343 والحاكم 1/ 550: من طريق يونس بن أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات" والسياق لابن أبى شيبة وسنده صحيح. تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "عن يونس عن عمر بن يزيد عن أبى مريم" صوابه يونس بن عمرو عن بريد. * وأما رواية أبى إسحاق عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 259 والغطريفى في جزئه كما في الأحاديث المنتقاة منه ص 41 والطبراني في الأوسط 3/ 121 وابن أبى عاصم كما في الجلاء ص 27: من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبى إسحاق عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثروا الصلاة على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرًا" والسياق للغطريفى. وقد اختلف فيه على أبى إسحاق فرواه عنه كما تقدم إبراهيم بن طهمان وأبو سلمة الخراساني المغيرة بن مسلم السراج وهما صدوقان. خالفهما يوسف بن أبى إسحاق إذ قال: عن أبى إسحاق عن يزيد بن أبى مريم عن أنس فزاد في الإسناد من تقدم وهو أقدم منه إذ هو ثقة وهو أعرف بحديث أهل بيته وقرينة ثالثة أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع الروايات والطريق إلى يوسف من قبيل الحسن إذ رواه عنه حسان بن إبراهيم وهو صدوق وعنه الأزرق بن على وهو كذلك، إلا أنه يبقى أن أبا إسحاق لم يصرح في الجميع. * وأما رواية ثابت عنه: فعند ابن شاهين في الترغيب ص 91 وابن الغازى كما في جلاء الأفهام ص 26: من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة" والحكم متروك وقد خالف عامة من رواه عن ثابت وجعلوه من مسند أبى طلحة.

* وأما رواية قتادة عنه: فرواها ابن شاهين في الترغيب ص 91 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 205: من طريق سعيد بن أبى عروبة وسعيد بن بشير والسياق لابن أبى عروبة كلاهما عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على صلاة تعظيمًا لحقى، جعل الله -عز وجل- من تلك الكلمة ملكًا جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه ملوى تحت العرش يقول الله -عز وجل- له: صل على عبدى كما صلى على نبيى، فيصلى عليه إلى يوم القيامة" والسياق لابن شاهين. وقد حكم أبو حاتم على رواية سعيد بن بشير بالنكارة وقد اختلفا في اللفظ عن قتادة فرواية سعيد بن أبى عروبة كما تقدم ورواية بن بشير أحسن من روايته إلا أن السند إلى ابن أبى عروبة لا يصح إذ هو من طريق "العلاء بن الحكم البصرى" الراوى عن ميسرة بن عبد ربه حديث الإسراء الذي قيل فيه بأنه موضوع وانظر اللسان 4/ 184 وقد حكم السخاوى على هذا الحديث بالنكارة كما في القول البديع ص 115 وعلى أي لوائح الوضع عليه بين وألفاظ النبوة عنه نائ فللحديث عنه عليه الصلاة والسلام ضوء كضوء الشمس. * وأما رواية حميد عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 187 و 188 والصغير 2/ 47 و 48: من طريق إبراهيم بن سلمة بن رشيد بن الفاخر الهجيمى ثنا عبد العزيز بن قيس بن عبد الرحمن حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى علىّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشرًا ومن صلى علىّ عشرًا صلى الله عليه مائة ومن صلى علىّ مائة كتب الله بين عينيه، براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا عبد العزيز بن قيس تفرد به: إبراهيم بن سلمة". اهـ، وعبد العزيز مجهول العدالة. * وأما رواية عبد الوارث عنه: ففي المعجم لابن الأعرابي 1/ 148: من طريق مندل بن على عن أبى هاشم عن عبد الوارث عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرًا" ومندل متروك.

* وأما رواية حفص بن محمد بن عبد الله عنه: ففي التاريخ للبخاري 2/ 360: من طريق يعقوب بن محمد قال: ثنا عبد الله بن حفص بن محمد بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري عن أبيه عن أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال جبريل من صلى عليك له عشر حسنات". والحديث حسن يعقوب وشيخه صدوقان ورجح ابن أبى حاتم أن عبد الله بن حفص هو عبد الله بن عمر بن حفص وذكر أنه حسن الحديث. * وأما رواية سلمة بن وردان عنه: ففي مسند ابن أبى شيبة كما في المطالب 4/ 7 والبخاري في الأدب المفرد ص 223 و 224. قال: حدثنا الفضل بن دكين ثنا سلمة بن وردان قال: سمعت أنسًا - رضي الله عنه - يحدث أن رسول الله خرج يتبرز فلم يجد رجلًا يتبعه ففزع عمر - رضي الله عنه - فأتبعه بفخارة ومطهرة فوجده ساجدًا في مشربة له فتنحى فجلس وراءه حتى رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه فقال: "أحسنت يا عمر حيث وجدتنى ساجدًّا فتنحيت عنى إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتانى فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرًا ورفعه عشر درجات" وسلمة ضعيف. 1010/ 700 - وأما حديث أبى بن كعب: فرواه الترمذي 4/ 636 وأحمد 5/ 136 والمروزى في قيام الليل ص 40 وابن أبى عاصم في الزهد ص 104 وابن أبى شيبة 2/ 399 وابن شاهين في الترغيب ص 92 والحاكم 2/ 421: من طريق الثورى عن ابن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: "يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه" قال أبى: قلت: يا رسول الله إنى أكثر عليك الصلاة فكم أجعل لك من صلاتى؟ فقال: "ما شئت" قلت: الربع قال: "ما شئت فإن زدت فهو خير لك" قلت: النصف قال: "ما شئث فإن زدت فهو خير لك" قال: قلت الثلثين قال: "ما شئت فإن زدت فهو خير لك" قلت أجعل لك صلاتى كلها قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك" والسياق للترمذي وقد عقب ذلك بقوله: "حسن

قوله: باب (353) ما جاء في فضل الجمعة

صحيح"، كذا في الجامع ووجدته في تحفة المزى 1/ 20 "حسن" فقط. وفى ذلك نظر إذ تفرد به سفيان عن ابن عقيل وابن عقيل ضعيف فيما ينفرد به وممن حكم على الحديث بالفردية فيما تقدم الدارقطني في الأفراد كما في النكت الظراف للحافظ 1/ 20 إذ فيه ما نصه: "قال الدارقطني في الأفراد: غريب من حديث الطفيل تفرد به سفيان الثورى" اهـ، وهذا الذي نقله الحافظ لم أره من أطراف الأفراد ترتيب المقدسى فالظاهر أن هذا مما فاته. وعلى أىّ السند ضعيف من أجل ابن عقيل. وقد صح مرسلًا كما عند يعقوب بن سفيان الفسوى في تاريخه 1/ 389: من طريق ابن بكير وعبد الله بن صالح كلاهما عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا. قوله: باب (353) ما جاء في فضل الجمعة قال: وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبى ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس 1011/ 701 - أما حديث أبى لبابة: فرواه ابن ماجه 1/ 344 وأحمد 3/ 430 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 58 والمسند 2/ 313 و 314 وابن سعد في الطبقات 1/ 30 والطبراني في الكبير 5/ 32 وأبو نعيم في الحلية 1/ 366 وفضائل الأوقات ص 461: من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن أبى لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامًا وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا بحر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على زهير فرواه عنه كما تقدم يحيى بن أبى بكير وموسى بن مسعود أبو حذيفة. واختلف فيه على أبى عامر العقدى فرواه عنه أحمد كما تقدم كما في مسنده ورواه عنه مسدد كما المطالب 1/ 281 جاعلًا الحديث من طريق ابن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده فجعله من مسند سعد بن عبادة

والظاهر أن هذا الخلط من ابن عقيل. وعلى أىّ الحديث من مسند أي منهما مداره على ابن عقيل وهو ضعيف. 1012/ 702 - وأما حديث سلمان: فرواه النسائي 3/ 104 وأحمد 5/ 439 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 304 و 305 و 308 والمروزى في كتاب الجمعة ص 72 و 73 وابن خزيمة 3/ 18والفسوى في التاريخ 1/ 320 والطحاوى في المشكل 9/ 432 وأحكام القرآن 1/ 368 والحاكم 1/ 277 والطبراني في الكبير 6/ 237 والأوسط 1/ 250 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 209 والخطيب في التاريخ 11/ 431: من طريق مغيرة ومنصور عن أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبى قال: وكان القرثع من القراء الأولين عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا سلمان ما يوم الجمعة؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "يا سلمان ما يوم الجمعة؟ "، قلت: الله ورسوله أعلم: قال: يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم أنا أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بينه حتى يأتى الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضى صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة" والسياق لابن خزيمة. وقد أعل أبو حاتم رواية منصور بأن المنفرد عنه جرير وأنه رواه عنه هكذا من حفظه حين كان بالعراق، وزعم أن الحديث معروف من طريق مغيرة وأن رواية المغيرة أشبه من رواية منصور، وفيما قاله نظر فقد ذكره الطبراني في الأوسط من طريق عمرو بن أبى قيس عن منصور ثم عقب ذلك بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا عمرو بن أبى قيس وجرير بن عبد الحميد" اهـ، فبان بهذا أن جريرًا قد توبع كما أن كلام الطبراني أيضًا متعقب بأنه قد رواه عمن ذكر غيرهما وهو إسحاق عند ابن أبى شيبة في مسنده. وقد اختلف فيه على مغيرة بن مقسم فرواه عنه كما تقدم أبو عوانة وخالد الواسطى وهشيم، خالفهم أبو الأحوص كما عند الخطيب فلم يذكر قرثع الضبى بل أسقطه، خالف الجميع محمد بن فضيل إذ ساقه بالإسناد السابق إلى علقمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله كما عند ابن أبى شيبة في المسند، وأحق الروايات بالتقديم الأولى علمًا بأن مغيرة لم ينفرد بذلك فقد تابعه الأعمش كما عند الطبراني في الكبير وذكر الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 117 "أنه تفرد به عن الأعمش قيس بن الربيع وتفرد به عن قيس عبد الله بن عمرو بن

أبى أمية وذكر أنه جود إسناده" اهـ، وما ذكر من كون قيس تفرد به عن الأعمش هو كما قال عند الطبراني وما ذكر من كون عبد الله بن عمرو تفرد به عن قيس ليس كذلك فقد تابع عبد الله بن عمرو عن قيس الحسن بن عطية كما عند الطبراني ثم وجدت أن قيسًا لم ينفرد به عن الأعمش بل تابعه عليه معمر كما عند عبد الرزاق 3/ 256 إلا أن معمرًا خالف قيسًا حيث أرسله إذ قال: عن الأعمش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسلمان فذكره، ومعمر في روايته عن الأعمش ضعف كما أن قيسًا فيه ضعف مطلقًا. وعلى أىّ الحديث حسن قرثع ذكر الحافظ أنه مخضرم صدوق إلا أن ابن حبان ضعفه فيما ينفرد به، وأبو معشر هو زياد بن كليب الثقة كما ورد مصرحًا به عند الطبراني في الكبير. تنبيه: زعم مخرج أطراف المسند للحافظ 1/ 482 أن مدار الحديث في كتب الحديث على رواية أبى معشر عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع عن سلمان". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم لما تقدم. تنبيه آخر: زعم أبو حاتم الرازى أن جريرًا رواه عن منصور ويفهم من كلامه أنه يغلطه وأن المشهور رواية مغيرة وتقدم ما فيه. 1013/ 703 - وأما حديث أبى ذر: فرواه ابن ماجه 1/ 208 كما في زوائده وأحمد 5/ 177 و 181 والطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 141 والحميدي 1/ 76 والمروزى ص 62 في كتاب الجمعة وابن خزيمة 3/ 131 وعبد الرزاق 3/ 266: من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبى ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله أو تطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله أو من دهن أهله ثم أتى المسجد فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". وقد اختلف فيه على المقبرى فرواه عنه ابن عجلان كما تقدم. خالفه ابن أبى ذئب إذ قال عنه عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان فجعله من مسند سلمان، ولا شك أن أوثق الرواة عن المقبرى عبيد الله بن عمر وابن أبى ذئب والليث وقد غمز الإمام أحمد، ابن عجلان في المقبرى فالحديث من مسند أبى ذر بهذا الإسناد ضعيف

وانظر شرح العلل لابن رجب 2/ 670 حول رواية ابن عجلان عن المقبرى وفى علل ابن أبى حاتم كلام مطول حول الحديث 1/ 201 و 202. 1014/ 704 - وأما حديث سعد بن عبادة: فرواه أحمد 5/ 282 وعبد بن حميد ص 127 والبزار 9/ 191 والبخاري في التاريخ 4/ 45 والطبراني في الكبير 6/ 20 ومسدد في مسنده كما في المطالب 1/ 281: من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن جده عن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيد الأيام يوم الجمعة فيه خمس خلال فيه خلق الله آدم وفيه أهبط وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد ربه شيئًا فيها إلا أتاه ما لم يسأل مأثمًا أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة" والسياق للبزار وقد قال عقبه: "وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وإسناده صالح" اهـ، وما قاله يحتاج إلى نظر في بعض إسناده فإنه إن أراد التفرد في ابن عقيل فذاك وإن أراد أنه انفرد عمن فوقه وانفرد عنه من هنا فلا، فقد رواه ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جارية كما تقدم ذلك في حديث أبى لبابة، في هذا الباب كما أنه قد رواه عن ابن عقيل غير زهير وهو عبيد الله بن عمرو، كما ذكر هذا البخاري في التاريخ وكذا ذكره مسدد في مسنده كما في المطالب والطبراني. وعلى أىّ فقد تفرد به ابن عقيل وهو سيئ الحفظ فيما ينفرد به علمًا بأنه قد اضطرب في هذا الإسناد إذ رواه على ثلاث حالات فرواه عنه زهير بن محمد كما تقدم من رواية أبى عامر العقدى عن زهير إلا أن الرواة عن أبى عامر لم يتحدوا على السياق السابق إذ رواه عنه محمد بن المثنى كما ساقه البزار عنه ورواه مسدد عن أبى عامر وتابعه موسى بن مسعود كما عند عبد بن حميد فقالا عن زهير عن ابن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده عن سعد بن عبادة، فزاد في الإسناد شرحبيل بين عمرو وسعيد جد عمرو، وعلى هذا فيكون شرحبيل رواه عن أبيه سعيد ووالده سعيد يرويه عن أبيه سعد. فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة إلى اشتراط كون شرحبيل يرويه عن جده سعد واشتراط سماعه منه كما قال ذلك الحافظ في المطالب إذ قال: "هذا حديث حسن إن كان

شرحبيل سمع من جده سعد بن عبادة" اهـ، وقد نبه على هذا مخرج الكتاب. خالف أبا عامر العقدى سعيد بن سلمة إذ قال عن ابن عقيل عن عمرو بن شرحبيل عن جده سعد بن عبادة فجعل الرواية من رواية شرحبيل عن جده سعد وهذه هي التى توافق ما أبداه الحافظ قبل، ورواية سعيد عند البخاري في التاريخ خالفهما عبيد الله بن عمرو إذ قال عن ابن عقيل عن عمرو بن شرحبيل من ولد سعد بن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواية عبيد الله هذه ذكرها البخاري في التاريخ إلا أنها وقعت عند الطبراني بخلاف ذلك. إذ عند الطبراني من طريق عبيد الله عن ابن عقيل عن شرحبيل عن سعد بن عبادة وأخشى أن يكون الغلط من ناسخى الطبراني إذ يقع فيه من مثل هذا كثير. يقوى ذلك ما تقدم في تاريخ البخاري إذ الاعتناء به أعظم من كتاب الطبراني كما أنه وقع أيضًا في الطبراني "شرحبيل بن سعد" صوابه "ابن سعيد" اهـ. 1015/ 705 - وأما حديث أوس بن أوس: فرواه أبو داود 1/ 635 والنسائي في الصغرى 3/ 91 والكبرى 1/ 519 وابن ماجه 1/ 524 وأحمد 4/ 8 والمروزى في كتاب الجمعة ص 40 وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم 22 والدارمي 1/ 307 وابن خزيمة 3/ 18 وابن حبان 2/ 132 والطبراني في الأوسط 5/ 97 والحاكم 1/ 278 والبيهقي في الكبرى 3/ 348 وحياة الأنبياء ص 33 والطبراني في الأوسط 5/ 97 والبخاري في التاريخ 1/ 94: من طريق حسين بن على الجعفى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة. وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على" , قال: قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بليت فقال: "إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء" والسياق لأبي داود. واختلف أهل العلم في صحة الحديث وضعفه فذهب من خرجه ممن تقدم ممن شرط الصحة إلى ذلك وتبعهم النووى في الأذكار وغيرهم. وضعفه آخرون وأعلوه بأن حسين بن على لم يسمعه من ابن جابر بل من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ممن صرح بهذا أبو حاتم ففي العلل 1/ 197 عن ابنه ما نصه "سمعت أبى يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدًا من أهل العراق يحدث

قوله: باب (354) ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة

عنه والذى عندى أن الذي يروى عنه أبو أسامة وحسين الجعفى واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبى أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله ولا أعلم أحدًا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئًا وأما حسين الجعفى فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة أنه قال: "أفضل الأيام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا" وهو حديث منكر لا أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفى، وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة" اهـ، ووافق أبا حاتم الرازى في أن حسين الجعفى روى عن ابن تميم، البخاري في التاريخ 5/ 365 في ترجمة ابن تميم إلا أنه لم يجزم بذلك إذ عبر بقوله: "ويقال هو الذي روى عنه أهل الكوفة وحسين فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر" اهـ. تابعهما أبو حاتم بن حبان في الضعفاء فقد ذكر أن أبا أسامة وحسين الجعفى يرويان عن ابن تميم، وقد خالفه الدارقطني كما في تعليقاته على الضعفاء لابن حبان ص 157 إذ فيه بعد نقل كلامه ما نصه "قال أبو الحسن قوله: حسين الجعفى روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروى عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر" اهـ. وعلى أىّ طالما وثبت الخلاف السابق فذلك مما يؤدى إلى عدم الجزم بأحد الأمرين. فقد ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام ص 39 عن ابن المديني أنه لا يعلم لابن جابر سماعًا من أبى الأشعث بل ذكر ما يدل على حصول الإرسال في الحديث. قوله: باب (354) ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبى ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبى لبابة وسعد بن عبادة وأبى أمامة 1016/ 706 - أما حديث أبى موسى: ففي مسلم 2/ 584 وأبى عوانة ص 44 المفقود منه والرويانى 2/ 102 والدارقطني في العلل 7/ 212 والبيهقي 3/ 250 وأبى داود 1/ 636 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 443 وابن خزيمة 1/ 121 والطبراني في الدعاء 2/ 859 وابن المنذر في الأوسط 4/ 8: من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى قال: قال لى

عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة" والسياق لمسلم وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه على أبى بردة فرفعه عنه مخرمة وخالفه أبو إسحاق من رواية الثورى عنه إلا أنه اختلف على الثورى فقال عنه إسماعيل بن عمرو عن الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه فرفعه وهذه متابعة لبكير خالف إسماعيل النعمان بن عبد السلام فرواه كذلك لكنه وقفه. خالفهما القطان فرواه عنه عن أبى إسحاق عن أبى بردة قوله وقد تابع القطان متابعة قاصرة عمار بن رزيق فرواه عن أبى إسحاق كذلك وصوب الدارقطني رواية القطان كما رواه أيضًا، واصل الأحدب ومجالد بن سعيد ومعاوية بن قرة عن أبى بردة كرواية القطان. 1017/ 707 - وأما حديث أبي ذر: فرواه ابن المنذر في الأوسط 4/ 12 والطبراني في الدعاء 2/ 860: من طريق الحارث بن يزيد الحضرمى عن عبد الله بن حجيرة عن أبى ذر أن امرأته سألته عن الساعة التى يستجيب الله فيها للعبد المؤمن فقال: "إنها بعد زيغ الشمس يشير إلى ذراع فإن سألتنى بعدها فأنت طالق" والحديث موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا يقال من قبل الرأى. وقد قواه الحافظ في الفتح 2/ 418 إلى الحارث بن يزيد، ولا يضر من فوق الحارث فابن حجيرة ثقة وروايته عن أبى ذر في الصحيح، إلا أن آخر الحديث فيه غرابة. تنبيه: وقع عند ابن المنذر غلط في اسم ابن حجيرة إذ عنده عبد الله صوابه عبد الرحمن، كما وقع ذلك صوابًا عند الطبراني في الدعاء. 1018/ 708 - وأما حديث سلمان: فرواه البخاري 2/ 370 وأحمد 5/ 438 و 440 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 59 والمسند 1/ 304 والمروزى ص 61 والدارمي 1/ 300 والطيالسى كما في المنحة 1/ 142 والبزار 6/ 472 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 201 و 202: من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى قال: أخبرنى أبى عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم

ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" والسياق للبخاري، وقد ذكر الحافظ في الفتح وجود الاختلاف في إسناده. وذلك على المقبرى إذ قال عنه ابن أبى ذئب ما تقدم وهذه الرواية المشهورة عنه ورواه عنه الطيالسى فقال عن المقبرى عن أبيه عن عبيد الله بن على بن الخيار عن سلمان وقد غلط أبو حاتم الطيالسى في هذا السياق وقد تابع ابن أبى ذئب على السياق الأول الضحاك بن عثمان، خالف ابن أبى ذئب ابن عجلان إذ ساقه كالسياق الأول لابن أبى ذئب إلا أنه جعله من مسند أبى ذر وقد صوب أبو حاتم وابن المدينى كما في العلل له ص 97 رواية ابن أبى ذئب وهو الحق إذ أوثق الناس في المقبرى ثلاثة وابن أبى ذئب أحدهم. وعلى أىّ الحديث ليس صريحًا في تحديد الساعة يوم الجمعة إلا أن يؤخذ من نهايته على سبيل الاستنباط إذ لم أجد في الباب لسلمان غير هذا. 1019/ 709 - وأما حديث عبد الله بن سلام: فرواه ابن ماجه 1/ 215 كما في الزوائد وأحمد 3/ 65 و 5/ 450 والمروزى في كتاب الجمعة ص 32 و 33 والطبراني في الكبير المفقود منه ص 92: من طريق الضحاك بن عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت: يا رسول الله إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلى يسأل الله شيئًا إلا قضى الله حاجته قال عبد الله بن سلام: فأشار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بعض ساعة" فقلت: صدقت أو بعض ساعة فقلت: أي ساعة هي؟ قال: "آخر ساعات النهار" قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال: "بلى إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة" والسياق للمروزى قال البوصيرى: إسناده صحيح، ومداره على الضحاك وهو حسن الحديث. 1020/ 710 - وأما حديث أبى لبابة: 1021/ 711 - وسعد بن عبادة: فتقدم تخريجهما في الباب السابق. 1022/ 712 - وأما حديث أبى أمامة: فذكر أحمد شاكر أنه وقع اختلاف في نسخ الكتاب لذا لم يذكره صاحب التحفة ولا الطوسى في مستخرجه وهذا الأرجح لنسخ الكتاب لذا لم أذكره.

قوله: باب (355) ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة

قوله: باب (355) ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة قال: وفي الباب عن عمر وأبى سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبى الدرداء 1023/ 713 - أما حديث عمر: فرواه عنه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وابن عباس. * أما رواية عبد الله بن عمر عنه: ففي البخاري 2/ 356 ومسلم 2/ 580 والترمذي 2/ 366 والطوسى 3/ 7 وعبد الرزاق 3/ 195 والطحاوى 1/ 17 أو 118. من طريق مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر - رضي الله عنه - "أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى هريرة عنه: ففي البخاري 2/ 370 ومسلم 2/ 580 وأبى داود 1/ 242 وأحمد 1/ 15 و 46 والطيالسى كما في المنحة 2/ 142 والبزار 1/ 337 وأبى يعلى 1/ 149 والدارمي 1/ 300 وابن خزيمة 3/ 125 والطحاوى 1/ 115 وابن أبى شيبة 2/ 4: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن عمر - رضي الله عنه - بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي البزار 1/ 330 والطحاوى 1/ 117 وابن أبى شيبة 2/ 4: من طربق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل يوم الجمعة" والسياق للبزار. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه من تقدم وتابعه عليه خالد الحذاء وأيوب وعاصم الأحول، خالفهم منصور كما عند ابن أبى شيبة فأرسله والصواب

رواية من وصله علمًا بأنه قد تابع منصورًا، ابن عون وقد رجح الدارقطني رواية من وصل إذ قال: "وحديث ابن عباس أصح". اهـ. كما تابع منصورًا، معمر عند عبد الرزاق 3/ 195. 1024/ 714 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عطاء بن يسار وعمرو بن سلمة وعبد الرحمن بن أبى سعيد وأبو سلمة. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 2/ 357 ومسلم 2/ 580 وأبى داود 1/ 243 والنسائي 3/ 93 وابن ماجه 1/ 346 والدارمي 1/ 99 وابن خزيمة 3/ 123 وابن حبان 2/ 265 وابن المنذر 4/ 37 وعبد الرزاق 3/ 198 والطحاوى 1/ 116 وأحمد 3/ 6 و 60 والبيهقي 1/ 294 وأبى يعلى 2/ 43 و 1/ 460 والطبراني في الأوسط 1/ 100 والصغير 42/ 137 وابن على 1/ 223: من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم" والسياق للبخاري. وقد وقع في إسناده اختلاف وأشار إليه الدارقطني في العلل 11/ 253. * وأما رواية عمرو بن سلمة وابن أبى سعيد عنه: ففي البخاري 2/ 364 ومسلم 2/ 581 وأبى داود 1/ 246 والنسائي 3/ 92 وأحمد 3/ 24 وأبى يعلى 2/ 33 والطيالسى كما في المنحة 1/ 142 وابن المنذر في الأوسط 4/ 38 وابن خزيمة 3/ 124 وعبد الرزاق 3/ 198 وابن حبان 2/ 267 والمروزى في كتاب الجمعة ص 47 والطبراني في الأوسط 3/ 322 والدارقطني في العلل 11/ 273 والأفراد كما في أطرافه 5/ 71: من طريق أبى بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبى سعيد قال: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد" والسياق لمسلم. وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى بكر بن المنكدر فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبى هلال وعبد الله بن زياد وبكير بن عبد الله بن الأشج، إلا أن بكيرًا اختلف عنه فرواه عنه عمرو بن الحارث بإسقاط عبد الرحمن ورواه عنه ابن لهيعة بإدخال عبد الرحمن بن أبى سعيد بين عمرو وأبى سعيد، ورواية ابن لهيعة عند أحمد والطبراني.

وممن رواه على الوجهين عن أبى بكر بن المنكدر شعبة من رواية حرمى بن عمارة عنه إلا أن الخلاف فيه على على بن المديني راويه عن حرمى فرواه محمد بن محمد الباغندى بإثباته خالفه تمتام فأسقطه كذا قال الدارقطني وقد رد هذا الحافظ في الفتح بالنسبة لما يتعلق بالباغندى فقد ذكر أنه رواه عن الباغندى بإسقاط عبد الرحمن، الإسماعيلي وأبو أحمد الغطريفى وأبو إسحاق بن حمزة. وحمل الحافظ الغلط من حدث به للدارقطني. وقد رجح الحافظ عن الباغندى خلاف ما قاله الدارقطني كما أنه رجح أن الحديث عند عمرو بن سليم عن شيخه عبد الرحمن ووالده. وأن رواية من زاد من المزيد. تنبيهات: الأول: زعم الدارقطني في العلل أن سعيد بن أبى هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج روياه عن أبى بكر بن المنكدر بإثبات عبد الرحمن وليس الأمر كما قال بالنسبة لبكير بل كما تقدم وزعم هذا أيضًا في الأفراد. الثانى: زعم الحافظ في الفتح أن بكيرًا أسقط عبد الرحمن بن أبى سعيد ولم يصب في ذلك بل الصواب عنه الخلاف المتقدم. الثالث: قال الحافظ في الفتح: "وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن لهيعة عن بكير ليس فيه عبد الرحمن" إلخ، ولم يصب في هذا فإن رواية ابن لهيعة عن بكير في المسند بإثباته وانظر أطراف المسند للحافظ نفسه 6/ 271. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 206: من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة حق على المسلم يوم الجمعة، الغسل والسواك وأن يمس طيبًا إن وجده". وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه أيوب بن عتبة خالفه عمر بن راشد كما عند ابن المنذر في الأوسط 4/ 40 وعبد الرزاق 3/ 200 وقد رجح أبو زرعة وأبو حاتم رواية الوقف، ورواية الرفع منكرة فإن أيوب مع مخالفته ضعيف. 1025/ 715 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر.

* وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي النسائي 3/ 93 وأحمد 4/ 303 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 3 و 5 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 116 وابن حبان 2/ 262 وابن خزيمة 3/ 124 والمروزى في كتاب الجمعة ص 49: من طريق داود ابن أبى هند وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة" والسياق للنسائي ولم أر تصريحًا لأبي الزبير من جابر. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن خزيمة 3/ 124 والطبراني في الأوسط 4/ 303 وابن على 3/ 219: من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل واجب على كل محتلم"والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد تفرد به، عمرو بن أبى سلمة. ولا يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد" اهـ. وقد ضعف الحديث الدارقطني في العلل 11/ 276 وأبو حاتم في العلل 1/ 205 و 206 ووهم الدارقطني في العلل زهير بن محمد، والمعلوم أن الغلط ممن بعده لأن رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو هنا شامى هذا قول الإمام أحمد وغيره، وقد تفرد زهير بالحديث كما في الطبراني وتبعه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 382 وما زعمه الطبراني من تفرد هذا الإسناد عن جابر فيه نظر كما تقدم من رواية أبى الزبير عنه إلا إن أراد بالتفرد ممن بعد ابن المنكدر كما ذهب إلى هذا ابن على فذاك. 1026/ 716 - وأما حديث البراء: فرواه الترمذي في الجامع 2/ 407 والعلل ص 91 وأحمد 4/ 272 وأبو يعلى 2/ 280 وابن أبى شيبة 2/ 3 والطحاوى 1/ 116 والبيهقي 2/ 233 والطبراني في الأوسط 1/ 247 والرويانى 1/ 241 وابن أبى شيبة 2/ 62: من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب".

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد بن أبى زياد" اهـ. ويزيد مشهور بالضعف ولم يصب الترمذي حيث حسنه، واختلف في رفعه ووقفه وقد صوب البخاري رواية الوقف كما في علل المصنف عنه. 1027/ 717 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عمرة وعروة وعبد الله بن الزبير. * أما رواية عمرة عنها: ففي البخاري 2/ 386 ومسلم 2/ 581 وأبى داود 1/ 250 وأحمد 6/ 62 وإسحاق 2/ 427 وابن حبان 2/ 268: من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: "كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم" والسياق للبخاري. * وأما رواية عروة عنها: ففي البخاري 2/ 385 ومسلم 1/ 581 وأبى داود 1/ 640 وابن خزيمة 3/ 127 والمصنف في علله الكبير ص 86 وابن حبان 2/ 268: من طريق محمد بن جعفر بن الزبير وهشام ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالى فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنسان منهم وهو عندى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" والسياق للبخاري إذ خرجه من طريق محمد بن جعفر. * وأما رواية يحيى بن سعيد: فصوب البخاري أنها عن عمرة عنها كما ذكر ذلك الترمذي عن البخاري في العلل إلا أنى رأيت في الكامل 3/ 112 أيضًا عن البخاري أن الذي ضعف البخاري من رواية عروة عنها لفظ الحديث الوارد من طريق "الغسل واجب" لا بهذا اللفظ المتقدم الذي خرجه البخاري والترمذي في العلل فبان أن في نقل الترمذي عنه لهذا اللفظ نظر. ولعروة سياق آخر عند العقيلى 3/ 51: من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل يوم الجمعة

على من شهد الجمعة" قال العقيلى: "لا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث" اهـ. وعبد الواحد قال فيه البخاري: "منكر الحديث" تركه الدارقطني وغير واحد. * وأما رواية عبد الله بن الزبير عنها: ففي أبى داود 1/ 248 وأحمد 6/ 152 وابن أبى شيبة 2/ 3 و 4 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 116: من طريق مصعب بن شيبة عن طلق عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل من أربع: من الجنابة والحجامة وغسل الميت وغسل الجمعة" والإسناد على شرط مسلم إلا أن مصعبًا ضعيف وقد خرج مسلم بهذا الإسناد حديث "عشر من الفطرة" وانتقده على مسلم أحمد والنسائي وغيرهما من أجل ضعف مصعب وكذلك يلحق ما هنا. وهذا الحديث قد ضعفه أبو زرعة من أجل مصعب ففي النكت الظراف 11/ 439 عن الحافظ ما نصه "قلت: نقل ابن أبى حاتم عن أبى زرعة أنه قال: لا يصح هذا قلت له: يروى عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا" اهـ. 1028/ 718 - وأما حديث أبى الدرداء: فرواه عنه حرب بن قيس وعطاء بن أبى رباح. * أما رواية حرب عنه: فرواها أحمد 5/ 198 والطحاوى 1/ 367. من طريق عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء قال: "جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطب الناس وتلا آية وإلى جنبه أبى بن كعب فقلت له: يا أبى متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فأبى أن يكلمنى ثم سألته فأبى أن يكلمنى حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لى أبى: مالك من جمعتك إلا ما لغيت فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جئته فأخبرته فقلت: أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنك تلوت آية وإلى جنبى أبى بن كعب فسألته متى أنزلت هذه الآية فأبى أن يكلمنى حتى إذا نزلت زعم أبى أنه ليس لى من جمعتى إلا ما لغيت فقال: "صدق أبى فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ" والسياق لأحمد وقد وقعت هذه القصة لأبي ذر مع أبى كما عند عبد الرزاق 3/ 224 والحديث ضعيف، حرب بن قيس ذكر الحافظ في التعجيل أن روايته عن أبى الدرداء مرسلة. أخذ ذلك من أبى حاتم كما في جامع التحصيل ص 193.

قوله: باب (356) ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعه

* وأما رواية عطاء عنه: ففي علل الدارقطني 6/ 208 وابن على في الكامل 5/ 8: من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن أبى الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" وعمر تركه النسائي، وأحمد وذكر الدارقطني أنه وقع فيه خلاف على عمر فمنهم من ساقه كما تقدم ومنهم من ساقه عنه عن عطاء عن أبى الدنيا وحكم على هذه الرواية بالتصحيف، وذكر ابن على في هذا الموضع أنه لا يعلم أن ثم صحابي يكنى بهذه الكنية والله أعلم. قوله: باب (356) ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعه قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبي ذر وأبى سعيد وابن عمر وأبى أيوب 1029/ 719 - أما حديث أبى بكر: فرواه عنه أبو رجاء وأوس بن أوس وأنس بن مالك. * أما رواية أبى رجاء عنه: فرواها ابن على 4/ 99 والطبراني في الكبير 18/ 139 والأوسط 4/ 353 والدارقطني في العلل 1/ 260 وأبو بكر المروزى في مسند الصديق ص 165 وابن جميع في معجمه ص 172: من طريق الضحاك بن حمزة عن أبى نصيرة عن أبى رجاء العطاردى عن عمران بن حصين وأبى بكر الصديق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه خطاياه وذنوبه كعمل عشرين سنة فإذا فرغ من صلاته أجيز بعمل مائتى سنة" والسياق لابن على والضحاك ضعيف وذكر ابن على الحديث في ترجمته ونقل عن ابن معين وابن المديني والنسائي تضعيفه بل قيل إن النسائي قال فيه: متروك وذكر له الدارقطني متابعًا وهو سويد بن عبد العزيز. إلا أن سويدًا أشد منه في الضعف ومع ذلك فقد وقع فيه عن سويد اختلاف منهم من رواه عنه وجعله من مسند الصديق والراوى عنه عمران بن حصين، ومنهم من رواه عنه كما تقدم. وعلى أىّ لا يزيد هذا الخلاف تقوية بل ضعفًا، وقد نص الدارقطني في العلل على أن

الحديث ضعيف إذ قال في نهاية قوله "وأبو نصير ضعيف والحديث غير ثابت" اهـ، فزاد على ما تقدم تضعيف أبى نصير. * أما رواية أوس بن أوس عنه: ففي العلل للدارقطني 1/ 246: من طريق الحسن بن ذكوان عن يحيى بن الحارث الذمارى عن أبى الأشعث عن أوس بن أوس عن أبى بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب" الحديث. وذكر أن الصواب كونه من مسند أوس بن أوس وأن الحسن بن ذكوان وهم حيث جعله من مسند الصديق والصواب كونه من مسند أوس بن أوس. * وأما رواية ابن مالك عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 357: من طريق يحيى بن سليمان قال: حدثنا عباد بن عبد الصمد أبو معمر عن أنس بن مالك قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ في المشى إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة فإذا فرغ من صلاة الجمعة أجيز بعمل مائتى سنة" قال الطبراني: "لا يروى عن أبى بكر إلا بهذا الإسناد تفرد به يحيى بن سليمان". اهـ. وعباد ضعفه البخاري وغيره فقد نقل ابن عدى في الكامل 4/ 342 عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث وقال فيه ابن على: "وعباد بن عبد الصمد له عن أنس غير حديث منكر وعامة ما يرويه في فضائل على وهو ضعيف منكر الحديث ومع ذلك غالى في التشيع" اهـ. وقد توبع متابعة تامة كما تقدم من رواية أبى رجاء إلا أنه تقدم ما في هذه المتابعة. 1030/ 720 - وأما حديث عمران بن حصين: ققدم تخريجه في حديث الصديق من رواية أبى رجاء عنهما. 1031/ 721 - وأما حديث سلمان: فتقدم في باب الساعة التى ترجى يوم الجمعة برقم (354). 1032/ 722 - وأما حديث أبى ذر: ققدم تخريجه في باب فضل الجمعة برقم (353).

1033/ 723 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو سلمة وأبو أمامة وعطية العوفى وأبو نضرة. * أما رواية أبى سلمة وأبى أمامة عنه: ففي أبى داود 1/ 244 و 245 وأحمد 3/ 81 والبيهقي 3/ 243 والحاكم 1/ 283 والطحاوى 1/ 368 وابن خزيمة 130/ 3 وابن حبان 4/ 195 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 281 وابن المنذر 4/ 49 و 50: من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة بن سهل عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها" قال: يقول أبو هريرة "وزيادة ثلاثة أيام" ويقول "إن الحسنة بعشر أمثالها" والسياق لأبي داود والسند حسن، ابن إسحاق صرح عند أحمد والبيهقي فأمن تدليسه. * وأما رواية عطية العوفى عنه. ففي مسند أحمد 3/ 39 والبزار كما في زوائده 1/ 303 والطبراني في الأوسط 5/ 329 وابن أبى شيبة 2/ 7: من طريق فراس وابن أبى ليلى وغيرهما عن عطية عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تطهر فأحسن الطهور ثم راح إلى الجمعة فلم يله ولم يجهل حتى ينصرف كان كفارة ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه الله إياه والصلوات الخمس كفارات لما بينهن" والسياق للبزار وعطية ضعيف. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي مسند البزار كما في زوائده 1/ 302 والبيهقي 1/ 296: من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" والسياق للبزار وقد قال عقبه: "لا نعلمه عن أبى سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفى شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم" وفى الحديث ثلاث علل:

ضعف شريك ومخالفة الثورى له إن جعله الثورى من مسند جابر كما أشار إلى هذا البيهقي والثالثة ما قيل في أسيد بن زيد فقد نقل عن ابن معين أنه كذبه وأقل أحواله أنه ضعيف. 1034/ 724 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الطبراني في الأوسط 8/ 245 وابن على في الكامل 6/ 190: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رداد ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسل يوم الجمعة ولبس أجود ما يجد من ثيابه وادهن بأطيب ما يجد من دهنه ثم غدا لا يفرق بين اثنين حتى يقوم في مقامه ثم استمع وأنصت إلا غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام" لفظ ابن على والحديث من أجل ابن رداد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. 1035/ 725 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه أحمد 5/ 420 و 421 والمروزى في كتاب الجمعة ص 63 والطبراني في الكبير 4/ 160 و 161: من طريق ابن إسحاق حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى عن عمران بن يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبى أيوب الانصارى قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى". والسياق للمروزى والسند صحيح إلى ابن إسحاق وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، إلا أنه قد وقع فيه اختلاف على ابن إسحاق فحينًا يجعله من مسند أبى سعيد وأبى هريرة كما تقدم، فيمن رواه عن ابن إسحاق جاعله من مسند أبى هريرة وأبى سعيد إسماعيل بن إبراهيم وحماد، وممن جعله من مسند أبى أيوب يونس بن يزيد وسلمة بن الفضل وإبراهيم بن سعد. وعلى أي الظاهر أن هذا الاختلاف من ابن إسحاق إذ الرواة السابقون عنه ثقات. تنبيه: أسقط الطوسى حديث ابن عمر وأبى أيوب وقد أشار أحمد شاكر إلى وقوع اختلاف في نسخ الكتاب.

قوله: باب (357) ما جاء في الوضوء يوم الجمعة

قوله: باب (357) ما جاء في الوضوء يوم الجمعة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس 1036/ 726 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح والحسن البصرى. * أما رواية أبى صالح عنه: فرواها مسلم 2/ 587 وأبو داود 1/ 636 والترمذي 2/ 371 والطوسى 3/ 12 وابن ماجه 1/ 346 وأحمد 2/ 424 وابن خزيمة 3/ 138 وابن حبان 4/ 195 وابن أبى شيبة 2/ 7 وابن المنذر 4/ 39: من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى". * وأما رواية الحسن عن أبى هريرة: ففي علل الدارقطني 10/ 263 وابن على في الكامل 3/ 323. وقد حكم على هذه الرواية بالوهم وصوب كونه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، والمعلوم أن الحسن لا سماع له من أبى هريرة. 1037/ 727 - وأما حديث عائشة: فتقدم في باب الغسل يوم الجمعة برقم (355). 1038/ 728 - وأما حديث أنس: فرواه عنه يزيد الرقاشى وأبان. * أما رواية يزيد الرقاشى: ففي الطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 43 والبزار 1/ 301 كما في زوائده وعلى بن الجعد في مسنده ص 265 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 119 والبيهقي 1/ 296 وابن على 3/ 133: من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشى عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل". ويزيد متروك وقد اختلف فيه على الربيع فرواه عنه الثورى ويزيد بن أبى حكيم

قوله: باب (358) ما جاء في التبكير إلى الجمعة

وحبان بن على وأبو داود الطيالسى كما تقدم. ورواه يحيى بن أبى بكير عنه فقال عن يزيد والحسن عن أنس كما عند البزار وهذا يوهم أن الحسن قد تابع الرقاشى وليس ذلك كذلك بل الصواب رواية من أفرده كما تقدم. وقد نبه على هذا البزار إذ قال: "إنما يعرف هذا عن يزيد الرقاشى عن أنس هكذا رواه غير واحد وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله قوم، على أنه من الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلًا وعن يزيد عن أنس فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس" اهـ، فبان بما تقدم أن الحديث ضعيف جدًّا. فإن قيل فقد جاء أيضًا من طريق قتادة عن الحسن عن أنس كما ذكر هذا الدارقطني في العلل 10/ 263 فالجواب بأن الدارقطني قد حكم على هذه الرواية بالوهم. وقد اختلف فيه على الحسن كما عند العقيلى 2/ 167 فارجع إليه. * وأما رواية أبان عنه: ففي ابن عدى 6/ 15: من طريق الفضل بن مختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" فلما كان الشتاه قلنا: يا رسول الله أمرتنا بالغسل يوم الجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال: "من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج". والفضل قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة وكذا قال غيره، وأبان الواقع هنا إن كان ابن أبى عياش فهو أشد ضعفًا منه. قوله: باب (358) ما جاء في التبكير إلى الجمعة قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة 1039/ 729 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن خزيمة 3/ 134 والبيهقي 3/ 226: من طريق مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تبعث الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون مجىء الناس فإذا خرج الإمام طويت

الصحف ورفعت الأقلام فتقول الملائكة بعضها لبعض ما حبس فلانًا؟ فتقول الملائكة اللهم إن كان ضالًّا فاهده وإن كان مريضًا فاشفه وإن كان عائلًا فأغنه" ومطر ضعيف ولا أعلم من تابعه. تنبيه: وقع في الجامع عبد الله بن عمرو "بالواو" ووقع عند الطوسى "ابن عمر" بدونه وذكر البوصيرى أيضًا من الجامع مثل ما وقع عند الطوسى والمعلوم أن مستخرج الطوسى الأصل فالله أعلم. 1040/ 730 - وأما حديث سمرة: فرواه ابن ماجه 1/ 206 كما في زوائده والمروزى في الجمعة ص 71 والرويانى 2/ 54 والطبراني في الكبير 6/ 257 و 281 والأوسط 4/ 338 والصغير 1/ 125: من طريق سعيد بن بشير وغيره عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب مثل الجمعة في التبكير: كناحر البدنة وكناحر البقرة وكناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة" والسياق للرويانى والحديث ضعيف جدًّا سعيد بن بشير ضعيف جدًّا وقد تابعه الحكم بن عبد الملك كما في الصغير للطبراني إلا أنه خالف سعيدًا في سياق المتن إذ قال الحكم: "احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجمعة وإنه لمن أهلها". لكن سعيدًا قد رواه عن قتادة بمثل هذا السياق، والظاهر أن هذا التخليط من سعيد كما أنه خلط في إسناده فمرة ساقه كما تقدم وساقه مرة أخرى عن قتادة فقال عن أبى أيوب عن سمرة. تنبيهات: الأول: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير تفرد به محمد بن بكار" اهـ، ولم يصب في ادعائه أن محمد بن بكار انفرد به عن سعيد فقد تابعه وكيع كما عند المروزى والرويانى. الثانى: زعم أيضًا في الصغير أن الحكم انفرد بالسياق السابق عن قتادة ولم يصب في ذلك فقد تابعه سعيد بن بشير بنفس السياق كما خرجه عنه هو في الأوسط. الثالث: زعم البوصيرى أن الحديث صحيح ولم يصب في ذلك فإن سعيدًا متروك فأنى له الحسن بغض النظر عما قاله والحديث مشهور بهذا الإسناد عن قتادة فيما يتعلق بالوضوء يوم الجمعة.

قوله: باب (359) ما جاء في ترك لجمعة من غير عذر

قوله: باب (359) ما جاء في ترك لجمعة من غير عذر قال: وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة 1041/ 731 - أما حديث ابن عمر: 1042/ 732 - وابن عباس: ففي مسلم 1/ 591 والنسائي في الصغرى 3/ 88 وفى الكبرى 1/ 516 وابن ماجه 1/ 260 وأحمد 1/ 239 وأبى يعلى 5/ 289 و 299 وعبد الرزاق 3/ 166 وابن أبى شيبة 2/ 61 وابن حبان 4/ 197 وابن المنذر في الأوسط 4/ 14 والطحاوى في المشكل 8/ 214 والبيهقي 3/ 171 و 172 والطبراني في الأوسط 1/ 129 والطيالسى كما في المنحة 1/ 141 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 207: من طريق معاوية بن سلام ويحيى بن أبى كثير والسياق ليحيى عن زيد بن سلام عن أبى سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وابن عمر أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين" وقد اختلف فيه عليهما. أما الخلاف فيه على يحيى: فرواه عنه كما تقدم هشام الدستوائى وعلى بن المبارك. خالفهما أبان بن يزيد العطار في بعض الحالات إذ قال عن يحيى على ثلاثة أنحاء فرواه عنه هدبة بن خالد موافقة لهشام الدستوائى كما عند أحمد. ورواه عنه حبان بن هلال فقال عنه عن يحيى عن الحضرمى بن لاحق عن زيد عن أبى سلام عن الحكم عن ابن عباس. خالف حبان بن هلال عن أبان موسى بن إسماعيل كما عند ابن المنذر فقال عنه عن يحيى عن زيد عن أبى سلام عن الحضرمى بن لاحق عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس به فوافق موسى في هذه الرواية هشام وأبان بن يزيد من رواية هدبة وكانت الموافقة في شيخ يحيى أنه زيد وخالفهم في زيادة الحضرمى بن لاحق بين من سبق ذكره. فرواية حبان تبين أن يحيى جعل بينه وبين زيد واسطة وأن رواية هشام عنه فيها إرسال إلا أن تكون من المزيد في متصل الأسانيد لكن يشترط تصريحه ولم يصرح هنا يحيى علمًا بأنه مدلس وقد ذهب أبو حاتم إلى احتمال عدم سماع يحيى من زيد اعتمادًا على رواية حبان بن هلال عن أبان ويخشى أن كون هذا الخلط من يحيى فقد ذكر النسائي أن على بن المبارك قال عن يحيى بعد أن ساق عنه الرواية السابقة وجعله الحديث من مسند ابن عمر وابن عباس ما

نصه (قال على: ثم كتب به إلى عن ابن عمر وأبى هريرة) اهـ، ورواه عنه معمر مخالفًا لجميع من تقدم إذ قال عنه كما عند عبد الرزاق عن عبد الله بن ميناء وقد رد هذا مخرج الكتاب في قوله "عبد الله" وصوب كونه الحكم كما تقدم وذلك كذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث فأرسله معمر ثم قال معمر: "ربما قال الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس أو أحدهما" اهـ، فبان بهذا أن يحيى كان يضطرب فيه فلذا الإمام مسلم تجنب إخراج الحديث من طريقه وخرجه من طريق معاوية بن سلام، وذهب البيهقي إلى تقديم رواية معاوية على رواية يحيى حيث قال: " ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد أولى أن تكون محفوظة "اهـ، وغاية الخلاف بين معاوية ويحيى في الحضرمى بن لاحق حيث لم يذكره معاوية وأما يحيى فقد وقع عنه الخلاف السابق إلا أنه يمكن الترجيح بأن الروايات السابقة عن يحيى إذ من أوثق من روى عنه، هشام وعلى بن المبارك وهما قد ساقاه بدون ذكر الحضرمى بن لاحق فعلى هذا فلا تنافى بين رواية يحيى ومعاوية ويبقى على يحيى أنه كان حينًا يجعل الحديث من مسند ابن عمر وابن عباس وحينًا من مسند ابن عمر وأبى هريرة كما تقدم، إلا أن هذا الاختلاف لم يختص به يحيى فقد وجد أيضًا هذا عن معاوية بن سلام، فساقه عنه أبو توبة كما عند مسلم جاعلًا الحديث من مسند ابن عمر وأبى هريرة كما عند مسلم، وساقه ابن خزيمة من طريق أبى توبة أيضًا وجعل الحديث من مسند أبى هريرة وأبى سعيد. وعلى أىّ المختار ما خرجه مسلم. 1043/ 733 - وأما حديث سمرة: فرواه عنه قدامة بن وبرة وأبو أيوب. * أما رواية قدامة عنه: فرواها النسائي 3/ 89 وابن ماجه 1/ 358 وأبو داود 1/ 638 و 639 وأحمد 5/ 8 و 14 والرويانى 2/ 50 وابن خزيمة 3/ 178 وابن حبان 4/ 199 والبخاري في التاريخ 4/ 177 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 61 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 196 و 201 والطحاوى في المشكل 10/ 444 والطبراني في الكبير 1/ 265 و 285 والحاكم 1/ 280 والبيهقي 3/ 248 والعقيلى 3/ 484 و 485: من طريق قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الجمعة من

قوله: باب (361) ما جاء في وقت الجمعة

غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار". وقد اختلف في وصله وإرساله على قتادة. إذ رواه عنه همام وسعيد بن بشير وحجاج الأحول وخالد بن قيس وقيل نوح بن قيس عن أبيه، فوصلوه عن قتادة إلا أنهم اختلفوا في تعيين شيخه فعامتهم ساقوه عنه كما تقدم. إلا خالد بن قيس فقد قال عنه عن الحسن عن سمرة. وروايته مرجوحة لأنه وصف بالإغراب، ولكونه سلك الجادة، فهمام ومن تابعه هو المقدم في قتادة على من مثل خالد وقد قدم أبو حاتم رواية همام على رواية خالد فقد قال حين سئل عن ذلك ما نصه: "يروون هذا الحديث عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ، وقد حكى أبو داود عن أحمد ترجيح رواية همام إذ قال: "سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندى أحفظ من أيوب يعنى أبا العلاء" اهـ، وقال أبو حاتم: "له إسناد صالح أيوب وأبو العلاء يروى عن قتادة عن قدامة بن وبرة ولا يذكر سمرة وهو حديث صالح الإسناد" اهـ. وممن أرسله أيوب أبو العلاء كما تقدم القول لأحمد وأبى حاتم وروايته مرجوحة. فالحق مع من وصل ورواية الوصل أيضًا ضعيفة فقد أعلها البخاري في التاريخ بكون قدامة لا سماع له من سمرة فروايته عنه مرسلة مع أن قدامة أيضًا وصف بالجهالة كما في التقريب. فعلى أىّ الحديث من جميع طرقه ضعيف. * وأما رواية أبى أيوب عنه: فتقدم ذكرها في الباب السابق في الكلام على حديث سمرة. قوله: باب (361) ما جاء في وقت الجمعة قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام 1044/ 724 - أما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه البخاري 7/ 449 ومسلم 2/ 589 وأبو داود 1/ 659 والنسائي 3/ 100 وابن ماجه 1/ 350 وأحمد 4/ 46 و 54 والطيالسى كما في المنحة 1/ 141 والرويانى 2/ 255 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 17 والدارمي 1/ 302 والطحاوى 1/ 143 والطبراني في الكبير 7/ 24 والأوسط 6/ 172 وابن خزيمة 3/ 169 وابن حبان 4/ 30 و 31 والبيهقي 3/ 191 وأبو نعيم في الرواة عن أبى نعيم ص 107 والدارقطني 2/ 18:

قوله: باب (362) ما جاء في الخطبة على المنبر

من طريق يعلى بن الحارث المحاربى حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه وكان من أصحاب الشجرة قال: "كلنا نصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه" والسياق للبخاري. 1045/ 735 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه مسلم 2/ 588 والنسائي 3/ 100 وأحمد 3/ 363 وأبو يعلى 2/ 363 وابن حبان 3/ 31 وابن أبى شيبة 2/ 17 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 143: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: "كنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فنريح نواضحنا زاد بعض الرواة" حين تزول الشمس" "يعنى النواضح". والسياق لمسلم. 1046/ 736 - وأما حديث الزبير بن العوام: فرواه أحمد 1/ 164 و 167 وأبو يعلى 1/ 325 و 326 والشاشى 1/ 111 والطيالسى كما في المنحة 1/ 141 وابن خزيمة 3/ 169 والدارمي 1/ 302 والحاكم 1/ 191 والبيهقي 3/ 191 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 672: من طريق ابن أبى ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال: "كنا نصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف في الآجام فلا نجد إلا موضع أقدامنا". وقد اختلف فيه على ابن أبى ذئب فرواه عنه كما تقدم يزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى وأبو داود الطيالسى وأبو معاوية. خالفهم يحيى بن آدم حيث قال عن ابن أبى ذئب عن مسلم بن جندب عمن حدثه عن الزبير، ورواية يحيى أرجح حيث لا يعلم لمسلم سماع من الزبير والزبير قديم الوفاة إذ مات عام ست وثلاثين وتوفى مسلم عام ست ومائة. قوله: باب (362) ما جاء في الخطبة على المنبر قال: وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة 1047/ 737 - أما حديث أنس: فرواه عنه إسحاق بن عبد الله وثابت وحفص بن عبيد الله وشريك بن أبى نمر وعبد العزيز بن صهيب وقتادة والحسن.

* أما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عنه: ففي البخاري 2/ 413 ومسلم 2/ 614 والنسائي 3/ 166 وأحمد 3/ 256 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 482 والترمذي 5/ 594 والدارمي: من طريق الأوزاعى حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابى فقال: "يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال" ثم ذكر الحديث والسياق لمسلم ورواه الترمذي بغير هذا اللفظ. * وأما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 2/ 512 ومسلم 2/ 614 و 615 وغيرهما: من طريق عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادع الله يسقنا. فقال: "اللهم اسقنا" مرتين. وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التى تليها" ثم ذكر بقية الحديث. * وأما رواية حفص بن عبيد الله بن أنس عنه: ففي مسلم 2/ 615: من طِريق ابن وهب حدثنى أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء أعرابى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة وهو على المنبر" الحديث. * وأما رواية شريك بن عبد الله بن أبى نمر عنه: ففي البخاري 2/ 501 ومسلم 2/ 612: من طريق أنس بن عياض عن شريك أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلًا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا فقال: يا رسول الله هلكت المواشى الحديث والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البخاري 2/ 412 وأبى داود 1/ 693 و 694 وأحمد 2/ 257 وأبى يعلى 4/ 92:

من طريق زكريا بن يحيى وحماد بن زيد والسياق لزكريا قال: سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث عن أنس بن مالك قال: "أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقام الناس إليه في جمعة وهو على المنبر يخطب فقالوا: يا رسول الله غلت الأسعار واحتبست الأمطار فادع الله أن يسقينا قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه فاستسقى قال: فمطرنا فلم تزل تمطر حتى كانت الجمعة المقبلة" والسياق لأبي يعلى. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 2/ 508 وأحمد 4/ 245 وأبى يعلى 3/ 280: من طريق همام وغيره عن قتادة عن أنس "أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر فقال: يا رسول الله استسق الله لنا" فذكر نحو ما تقدم والسياق لأبي يعلى. * وأما رواية الحسن عنه: ففي ابن حبان 8/ 150 وأحمد 3/ 226 وابن المبارك في الزهد ص 361 والطبراني في الأوسط 4/ 68 و 7/ 258: من طريق مبارك بن فضالة وجرير بن حازم ويزيد بن إبراهيم التسترى كلهم عن الحسن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها فلما أكثر الناس قال: "ابنوا لى منبرًا" فبنوا له منبرًا له عتبتان فلما قام على المنبر ليخطب حنت الخشبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة حنت حنين الولد فما زالت تحن حتى نزل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحتضنها فسكتت" وفى الحديث قصة للحسن والسياق لابن حبان وقد زعم الطبراني أن جريرًا تفرد بهذا الحديث عن الحسن ولم يصب فقد خرجه في أحد الموضعين من طريق التسترى عنه. 1048/ 738 - وأما حديث جابر: فرواه عنه حفص بن عبيد الله وأبو الزبير وابن المنكدر وأبو نضرة وابن أبى كريب وأبو سلمة وأيمن وابن المسيب. * أما رواية حفص بن عبيد الله بن أنس عنه: ففي البخاري 2/ 397 والدارمي 1/ 23 وعبد الرزاق في المصنف 3/ 185 وابن على في الكامل 3/ 288 والطبراني في الأوسط 6/ 109 وابن سعد 1/ 251 و 253 والبيهقي في الدلائل 2/ 556 والكبرى 3/ 195 وأبى الشيخ في جزئه ص 148:

من طريق يحيى بن سعيد أخبرنى ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: "كان جذع يقوم إليه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده عليه". وقد اختلف في إسناده على يحيى بن سعيد فرواه عنه محمد بن جعفر كما تقدم، تابعه سليمان بن بلال كما عند ابن سعد وسويد بن سعيد عند البيهقي في الدلائل. خالفه سليمان بن كثير فرواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر، ورواه أيضًا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر كما خرج الوجهين عنه الدارمي وقد ضعف أبو حاتم وأبو زرعة رواية سليمان. فقد قال أبو حاتم كما في العلل 1/ 197 و 199 ما نصه بعد أن ذكر له ولده روايتى سليمان السابقتين "جميعًا عندى خطأ، أما حديث الزهري فإنه يروى عن الزهري عمن سمع جابرًا عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولا يسمى ولو كان سمع من سعيد لبادر إلى تسميته ولم يكن عنه. وأما حديث يحيى بن سعيد فإنما هو ما يرويه عامة الثقات عن يحيى عن حفص بن عبيد الله عن أنس عن جابر عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو الصحيح " اهـ. وقد خالف سليمان بن كثير معمر بن راشد فرواه عن الزهري عمن سمع جابر بن عبد الله كما عند عبد الرزاق كما تابع معمرًا أيضًا صالح بن كيسان عند ابن سعد وهما في الطبقة الأولى من أصحابه. تنبيه: زعم الطبراني في الأوسط أن سليمان بن كثير تفرد بالرواية عن الزهري وهو محجوج برواية معمر عنه إلا إن أراد الطبراني أن سليمان بن كثير تفرد عن الزهري بذكر شيخه وهو سعيد فذاك. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسند أحمد 3/ 295 و 324 والنسائي في الكبرى 1/ 530 والصغرى 3/ 102 وعبد الرزاق 3/ 186 والبيهقي في الدلائل 2/ 261. من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سوارى المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقها فسكنت" والسياق للنسائي. والحديث على شرط مسلم، وقد روى أبو الزبير عن جابر قصة سليك الغطفانى

وفيها ذكر المنبر وهو في مسلم. كما رواه عنه أيضا كذلك عمرو بن دينار عند النَّسائىُّ 3/ 103. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: فرواه ابن ماجه 1/ 352 وابن على في الكامل 4/ 147 والبيهقي 3/ 204 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 60: من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن الهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سعد المنبر سلم". والحديث ضعيف من أجل ابن لهيعة وقد انفرد به كما قال ابن على وعن ابن لهيعة عمرو بن خالد. والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد والحافظ في التلخيص 2/ 63. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 455 وأحمد في المسند 3/ 306 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 515: من طريق سليمان التيمى عن أبى نضرة عن جابر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم إلى أصل شجرة" أو قال: "إلى جذع" ثم اتخذ منبرًا قال: فحن الجذع قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسحه فسكن، فقال بعضهم: لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة" وقد صححه صاحب الزوائد وهو كما قال وقد تابع التيمى سعيد الجريرى. * وأما رواية سعيد بن أبى كريب عنه: ففي مسند أحمد 3/ 293 والدارمي 1/ 24 والبيهقي في الدلائل 2/ 562 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 514: من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن أبى كريب عن جابر بن عبد الله قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب الناس أسند ظهره إلى خشبة فلما صنع المنبر فقدته الخشبة فحنت حنين الناقة الخلوج إلى ولدها فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده عليها فسكنت" وفيه عنعنة أبى إسحاق. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 187 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 513: من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن

جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب إلى جذع فلما بنى المنبر حسن الجذع فاحتضنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسكن" والوليد تدليسه معلوم. * وأما رواية أيمن عنه: ففي البخاري 1/ 543 وأحمد 3/ 300 وابن أبى شيبة 7/ 433 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 513 و 514: من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: "يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لى غلامًا نجارًا فعملت المنبر" والسياق للبخاري وقد خرجه أبو نعيم مطولًا. * وأما رواية ابن المسبب عنه: ففي الدارمي 1/ 23. أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر، فلما جعل المنبر، حسن الجذع حتى سمعنا حنينه، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده عليه فسكن وقد جود إسناده ابن كثير. 1049/ 739 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه عنه أبو حازم وعباس بن سهل. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي البخاري 1/ 486 ومسلم 1/ 386 وأبى داود 1/ 651 وابن ماجه 1/ 455 وأحمد 5/ 330 و 339 وابن سعد 1/ 252 والرويانى 2/ 197 والدارمي 1/ 25 وابن أبى شيبة 7/ 433 والطبراني 6/ 198. من عدة طرق إلى أبى حازم عن سهل أنهم سألوه من أي شيء المنبر؟ فقال:"ما بقى في الناس أعلم منى هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عباس بن سهل عنه: ففي مسند أحمد 5/ 337 وابن سعد 1/ 251 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 518: من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وغيره عن أبيه عن جده قال: "قطع للنبى - صلى الله عليه وسلم - ثلاث درجات من طرفاء الغابة وإن سهلًا حمل خشبة منهن حتى وضعها في موضع المنبر" والسياق لابن سعد. وعبد المهيمن ضعيف جدًا وقد تابعه عبد الله بن عمر العمرى عند أحمد إلا أنه في الضعف مثله تابعهما عمارة بن غزية عند أبى نعيم وعمارة حسن الحديث إلا أن السند إليه لا يصلح إذ رواه عنه ابن لهيعة وهو ضعيف فبان بما تقدم أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف. 1050/ 740 - وأما حديث أبى بن كعب: فرواه ابن ماجه 1/ 454 وأحمد 5/ 137 و 138 والدارمي 1/ 24 وابن سعد 1/ 251 وأبو نعيم في الدلائل 2/ 513 والشاشى في مسنده 335/ 3 و 336 والبيهقي في الدلائل 6/ 336: من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئًا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال:"نعم" فصنع له ثلاث درجات، فهي التى أعلى المنبر، فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه، فلما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه. فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سمع صوت الجذع. فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبى بن كعب، وكان عنده في بيته حتى بلى فأكلته الأرضة وعاد رفاتًا" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعيف، ابن عقيل ضعيف وقد وقع في إسناده اختلاف على عبيد الله بن عمرو الرقى راويه عن ابن عقيل فساقه عنه إسماعيل بن عبد الله الرقى وزكريا بن على وعبد الله بن جعفر الرقى كما تقدم. ورواه عيسى بن عبد الله الشاشى كما في مسند أحمد زوائد ابنه عبد الله فقال عن

عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن ابن أبى بن كعب وأبهم إلا أن هذا الإبهام يفسر برواية من بين ممن تقدم ذكره. 1051/ 741 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعمار بن أبى عمار وسعيد بن جبير. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 4/ 402 وأحمد 1/ 289 و 290 والطبراني 11/ 263 والبيهقي في الدلائل 7/ 177: من طريق عبد الرحمن بن الغسيل قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفًا بملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أيها الناس إلىَّ". فثابوا إليه ثم قال: "أما بعد فإن هذا الحى من الأنصار يقلون ويكثر الناس. فمن ولى شيئًا من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فاستطاع أن يضر فيه أحدًا أو ينفع فيه أحدًا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم". والسياق للبخاري. * وأما رواية عمار عنه: ففي ابن ماجه 1/ 454 وأحمد كما في أطراف المسند 3/ 240 والدارمي 1/ 25 وابن سعد في الطبقات 1/ 252 والبيهقي في الدلائل 2/ 558: من طَريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال: "لو لم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة". وقد صححه البوصيرى في الزوائد والسياق لابن ماجه. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي ابن أبى شيبة 7/ 433. من طريق حماد بن سلمة عن فرقد السبخى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول اليه، فحن الجذع حتى أخذه فاحتضنه فسكن فقال: "لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة"، وفرقد ضعيف.

قوله: باب (363) ما جاء في الجلوس بين الخطبتين

1052/ 742 - وأما حديث أم سلمة: فرواه النسائي 2/ 29 وأحمد 6/ 289 و 292 و 318 وابن سعد في الطبقات 1/ 253 والحميدي 1/ 139 وأبو يعلى 2/ 272 و 273 وعبد الرزاق 3/ 182 وابن حبان كما في الزوائد ص 256 والطبراني 23/ 254 والبيهقي في الدلائل 2/ 564: من طريق الثورى قال: حدثنا عمار الدهنى ولم أجده عند غيره أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة وقوائم منبرى رواتب في الجنة" والسياق للحميدى والحديث صحيح. عمار الدهنى قال فيه الحافظ: "صدوق يتشيع" ولم يصب في هذا فقد وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم والترمذي ولم يقل فيه فيما يعلم إلا يعقوب بن شيبة أنه لا بأس به. تنبيه: حذف الطوسى حديث أم سلمة فلم يذكره في الباب وهو الأليق لأنه ليس فيه ذكر الخطبة على المنبر بل إثباته إلا أن يقال الخطبة من لازمه. قوله: باب (363) ما جاء في الجلوس بين الخطبتين قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 1053/ 743 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه مقسم وعكرمة. * أما رواية مقسم عنه: فرواها أحمد 1/ 256 و 257 وأبو يعلى 3/ 62 والبزار كما في زوائده 1/ 307 وابن أبى شيبة في المسند كما في المطالب 1/ 187 وفى المصنف 2/ 22 والطبراني في الكبير 11/ 390. من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه وإن يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد ثم يقوم فيخطب" والسياق لأحمد. والحديث ضعيف الحجاج ضعيف، والحكم قيل لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا منها. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الطبراني الكبير 11/ 209 والأوسط 7/ 23 والبيهقي في الكبرى 3/ 299:

قوله: باب (364) ما جاء في قصر الخطبة

من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان يخطب يوم الجمعة خطبتين قائمًا يجلس بينهما) والسياق للطبراني. وقد قال عقبه: "لم يرو هذا عن ابن عجلان إلا حاتم بن إسماعيل تفرد به هشام بن عمار" اهـ. ولم يصب في جزمه أن حاتم بن إسماعيل تفرد به عمن ذكره فقد تابعه نافع بن يزيد إذ رواه عن ابن عجلان كما خرجه المصنف نفسه في الكبير. وعلى أىِّ الحديث ضعيف من أجل حسين بن عبد الله. 1054/ 744 - وأما حديث جابر بن عبد الله: ففي المشكل للطحاوى 4/ 132 و 133 والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 198: من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا خطبتين، فكان الجوارى إذا نكحوا يمرون بالكَبَر والمزامير، فيشتد الناس، ويدَعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، فعاتبهم الله عز وجل، قال تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] والسياق للطحاوى والسند على شرط مسلم. 1055/ 745 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 2/ 592 وأبو داود 1/ 657 والنسائي 3/ 110 وابن ماجه 1/ 451 وأحمد 5/ 86 و 87 و 88 و 90 و 91 و 93 و 94 و 95 وابن أبى شيبة 2/ 21 وعبد الرزاق 3/ 183 والطيالسىَ 1/ 144 وابن المنذر في الأوسط 4/ 57 والطحاوى في المشكل 1/ 154 والطبراني في الكبير 2/ 216 وتمام كما في ترتيبه 2/ 66 وابن على 3/ 462 و 4/ 16. من طرق عدة إلى سماك عن جابر بن سمرة قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلس بين الخطبتين يوم الجمعة ويخطب قائمًا وكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا ويقرأ آيات من القرآن على المنبر". قوله: باب (364) ما جاء في قصر الخطبة قال: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى 1056/ 746 - أما حديث عمار بن ياسر: فرواه عنه أبو وائل وأبو راشد وعبد الله بن كثير.

* أما رواية أبى وائل عنه: فعند مسلم 2/ 594 وأحمد 4/ 263 والدارمي 1/ 303 و 304 وأبى يعلى 2/ 274 والبزار 4/ 241 وابن خزيمة 3/ 142 وابن حبان 4/ 199 وابن المنذر في الأوسط 4/ 60 والحاكم 3/ 393 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 67 والبيهقي 3/ 208 وابن أبى شيبة 2/ 24 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 122 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 873: من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان. قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست فقال: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا" اهـ، والسياق لمسلم وقد تابع ابن أبحر سعيد بن بشير وهذه المتابعة عند ابن المنذر وغيره. ووقع عند ابن المنذر "سعد بن بشير" صوابه ما تقدم. ونقل الترمذي في علله الكبير ص 87 عن البخاري تصحيحه. وقد اختلف فيه على أبى وائل فرواه عنه واصل كما تقدم. خالفه الأعمش إذ قال عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله من قوله. قال الدارقطني في التتبع ع 199: "هذا الحديث تفرد به ابن أبجر عن واصل حدث به عنه ابنه عبد الرحمن وسعيد بن بشير. وخالفه الأعمش وهو أحفظ لحديث أبى وائل منه. ورواه عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قوله: غير مرفوع قاله الثورى وغيره عن الأعمش" اهـ. قلت: وقد اختلف فيه أيضا على الأعمش فرواه عنه الثورى كما تقدم خالفه أبو معاوية فأسقط عمرًا من الإسناد كما عند ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 24 وتابع أبا معاوية ابن فضيل كما في علل الدارقطني ولا شك أن الثورى أقدم منها ومال الدارقطني في العلل 5/ 223 و 224 إلى صحة الوجهين عن أبى وائل وما قاله في التتبع أقوم. * وأما رواية أبى راشد عنه: فرواها أبو داود 1/ 662 وأحمد 4/ 320 والبزار 4/ 257 وأبو يعلى 2/ 265 والبيهقي 3/ 208 والحاكم 1/ 289:

قوله: باب (365) ما جاء في القراءة على المنبر

من طريق على بن ثابت عن أبى راشد عن عمار أنه تكلم فأوجز فقيل له: (قد قلت قولاً فلو أنك زدتنا قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بإقصار الخطب) والسياق للبزار، والحديث ضعيف أبو راشد مجهول إذ لم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثقه معتبر. وقد اختلف فيه على على فرواه عنه العلاء بن صالح كما تقدم خالفه مسعر بن كدام فأسقط أبا راشد ومسعر أحفظ من العلاء. * وأما رواية عبد الله بن كثير عنه: فعند أبى يعلى 2/ 276. قال: حدثنا موسى بن محمد ثنا محمد بن أبى الوزير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن حبيب عن عبد الله بن كثير قال: قال عمار: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نطيل الصلاة ونقصر الخطبة، وموسى ضعفه أبو زرعة. 1057/ 747 - وأما حديث ابن أبى أوفى: فرواه النسائي 3/ 108 و 109 والطبراني في الأوسط 8/ 135: من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنى يحيى بن عقيل قال: "سمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له الحاجة" والسياق للنسائي. وابن عقيل قال فيه ابن معين: لا بأس به ومن يك هكذا فهو عنده بمنزلة الثقة ولا يعلم من تكلم فيه فهو كما قال ابن معين فالحديث إذًا صحيح. قوله: باب (365) ما جاء في القراءة على المنبر قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة 1058/ 748 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد المقبرى وأبو سلمة. * أما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي الكامل لابن على 5/ 47: من طريق عيسى بن طلحة الليثى عن سعيد بن أبى سيعد المقبرى عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر الناس فقرأ آيات من سورة التوبة فقال أبو ذر: بأبى

قوله: باب (366) ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب

وأمى متى أنزلت هذه الآيات؟ فسكت عنه فلم يكلمه فلما قامت الصلاة قال له أبى: كان حظك من جمعتك الذي تكلمت به فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال:"صدق أبى". واختلف في عمر بن طلحة فقال أبو زرعة: ليس بقوى وقال أبو حاتم: محله الصدق وقال الذهبى:"لا يكاد يعرف" اهـ، ومن يك بهذه المثابة وانفرد في مثل هذا الموطن لا سيما عن إمام له أتباع مثل سعيد المقبرى لا شك أن ذلك يوجب ريبة في خبره. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي البزار 1/ 308 كما في زوائده: من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: "خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي: متى أنزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما انصرف قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدق" وسنده حسن. 1059/ 749 - وأما حديث جابر بن سمرة: فتقدم تخريجه في باب برقم (363). قوله: باب (366) ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب قال: وفي الباب عن ابن عمر 1060/ 750 - وحديثه: رواه الطبراني في الأوسط 1/ 386 وابن على في الكامل 5/ 253 وابن حبان في الضعفاء 2/ 121 والبيهقي في الكبرى 3/ 205 وابن المنذر في الأوسط 4/ 63: من طريق عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس فإذا سعد المنبر توجه إلى الناس فسلّم عليهم" والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد" اهـ. وقد ذكر ابن عدى في الكامل أن بقية يروى عنه الوليد بن مسلم مناكير. وقال ابن حبان: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، فالحديث ضعيف.

قوله: باب (367) ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

قوله: باب (367) ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد 1061/ 751 - أما حديث جابر: فرواه عنه عمرو بن دينار وأبو الزبير وأبو سفيان وابن المنكدر ومجاهد. * أما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي البخاري 2/ 407 ومسلم 2/ 596 والنسائي 3/ 103 وابن ماجه 1/ 353 والمصنف في الجامع 2/ 384 والطبراني في الأوسط 6/ 280 وأحمد 3/ 369 و 308 و 380 والطيالسى كما في المنحة 1/ 145وأبى يعلى 2/ 335 و 376 و 380 و 381 والحميدي 2/ 513 وابن خزيمة 3/ 165 و 166 وابن المنذر في الأوسط 4/ 93 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 459 و 460 والدارقطني في السنن 2/ 14 و 15. من طرق عدة إلى عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال: "أصليت يا فلان؟ " قال لا: قال: "قم فاركع" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 597 والنسائي في الكبرى 1/ 280 وعبد بن حميد ص 319 والحميدي 2/ 513 وابن خزيمة 3/ 165 والبيهقي 3/ 194 وابن ماجه 1/ 353 والطحاوى 1/ 365 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 265: من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر أنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "قم فاركعهما" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي مسلم 2/ 97 وأبى داود 1/ 667 وابن ماجه 1/ 353 وعبد بن حميد ص 314 وابن المنذر في الأوسط 4/ 93 والطحاوى 1/ 365 وأحمد 3/ 297 و 316 و 317 وأبى يعلى 2/ 369 وابن خزيمة 3/ 167 وابن حبان 4/ 91 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 20 و 25 والبيهقي في الكبرى 3/ 194 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 461 والدارقطني في السنن 2/ 14:

من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما" ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". " وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن خزيمة 3/ 165: من طريق عيسى بن واقد عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس". وعيسى لا أعلم حاله وقد تابعه أبو بشر عند أبى داود وأبو سفيان صرح بالسماع عند أبى داود. إلا أنه اختلف فيه على الأعمش فثقات أصحابه رووه عنه كما تقدم مثل عيسى بن يونس وأبى معاوية وزائدة خالفهم الثورى فقال عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك فجعله من مسند سليك كما عند ابن عدى 3/ 465 والثورى مقدم على غيره إلا أن السند إليه لا يصح وقد ضعف هذا ابن عدى حيث قال بعد أن رواه من طريق من رواه عن الثورى ما نصه: "ولا أعلم قاله أحد عن الثورى عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك غير الفريابى وإبراهيم بن خالد، والحديث له طرق عن جابر وكلهم قالوا: إن سليكًا دخل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب" اهـ. تنبيه: وقع في سنن الدارقطني المطبوعة في الهند قديمًا ص 68 أو المطبوعة في مصر 2/ 14: من طريق عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن سليك، وكنت أردت بذلك أن أستدرك على كلام ابن عدى السابق بهذا حتى وجدت أن عبد الرزاق يرويه عن الثورى بخلاف ذلك جاعلًا الحديث من مسند جابر وانظر المصنف 3/ 244 إلا أن الرواة مختلفون عن عبد الرزاق ففي المصنف من طريق الدبرى، وعند الدارقطني رواية عن عبد الرزاق أحمد بن يوسف والحسن بن يحيى، إذ جعلاه من مسند سليك فالله أعلم، الوهم ممن؟ إذ القطع فيه، فيه ما فيه. والحديث من مسند سليك جاء بإسناد آخر:

عند الطحاوى 1/ 365 من طريق هشام عن الحسن عن سليك. وقد تكلم في هشام عن الحسن كما ينبغى النظر في رواية الحسن عن سليك. " وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن خزيمة 3/ 165: من طريق عيسى بن واقد عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن بجلس". وعيسى لا أعلم حاله وقد تابعه الحسن بن عمرو بن يوسف العبدى البصرى عند ابن على، وقد انفرد بالرواية عن شعبة كما قال ابن عدى حسب علمه. وقد قال ابن عدى في عيسى: "شيخ بصرى" وقال في الحسن: "له غرائب غير ما ذكرت، وأحاديثه حسان وأرجو أنه لا بأس به على أن يحيى بن معين قد رضيه" اهـ، فعلى هذا الإسناد حسن. * وأما رواية مجاهد عنه: فرواه ابن حبان 4/ 92 والدارقطني في السنن 2/ 16: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: دخل سليك الغطفانى المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اركع ركعتين ولا تعودن لمثل هذا" فركعهما ثم جلس. وابن إسحاق معلوم أمره بالتدليس وقد صرح هنا إلا أنه تقدم في الطهارة في باب مس الذكر أن الحافظ ابن حجر وسمه بالتسوية، فإذا كان ذلك كذلك ولو في الحديث الذي ذكره الحافظ فلا يكفى تصريحه في شيخه كما يعلم فيمن وسم بذلك. ولا يقال إنما وسمه الحافظ مقصور على ذلك الحديث لأن المعلوم أن من دلس ولو مرة واحدة خيف منه في عامة ما يرويه بالصيغة المحتملة كما قال ابن إدريس الشافعى. 1062/ 752 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه أبو داود 1/ 667 وابن ماجه 1/ 353 وأبو يعلى 2/ 369 وابن حبان 4/ 91 والطبراني في الأوسط 3/ 18: من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: "دخل

قوله: باب (368) ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب

سليك الغطفانى المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمره أن يصلى ركعتين" قال ابن حبان: "تفرد به حفص بن غياث وهو قاضى الكوفة قاله الشيخ) والسياق لابن حبان. وقد اختلف فيه على الأعمش على أنحاء ثلاثة فقال عنه حفص ما تقدم. خالفه الثورى فجعله عنه من مسند سليك كما نقدم وكما أنه خالفه أيضًا في شيخه فجعله أبو سفيان كما سبق. خالف الكل عيسى بن يونس وأبو معاوية فقالا عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر وهذا أصحها وهو اختيار مسلم كما تقدم. * وأما رواية حفص فقد غمزت سيما بعد توليه الفضاء. 1063/ 753 - وأما حديث سهل بن سعد: ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 212. وقد حكم والده عليه بالإرسال إذ قال"سألت أبى عن حديث رواه الأوزاعى عن المطلب بن حنطب عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لرجل دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قال: "قم فصل ركعتين" فسمعت أبى يقول: منهم من يقول المطلب بن حنطب عن أبى هريرة ومنهم من يقول المطلب بن سهل بن سعد ومنهم من يقول عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أصح. قوله: باب (368) ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله 1064/ 754 - أما حديث ابن أبى أوفى: فرواه ابن أبى شيبة في المصنف 2/ 34: من طريق مسعر عن إبراهيم السكسكى قال: سمعت ابن أبى أوفى قال: "ثلاثة من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثًا لا يعنى أذى من بطنه أو أن يتكلم أو أن يقول صه". والحديث موقوف، إلا أن يقال لا يقال من قبل الرأى، لكن ممكن أن يقوله استنباطًا. وعلى أىّ إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكى من رجال البخاري وقد ضعفه عدة قال فيه شعبة: لا يحسن يتكلم وممن ضعفه أيضًا أحمد والقطان وغيرهم وقواه آخرون كابن

عدى وقال النسائي: "ليس بذاك القوى يكتب حديثه" اهـ، ويحتاج إلى متابع، وقال في التقريب:"صدوق ضعيف الحفظ" اهـ. 1065/ 755 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه الشعبى وعيسى بن جارية. * أما رواية الشعبى عنه: ففي مصنف ابن أبى شيبة 2/ 34 ومسنده كما في المطالب العالية 1/ 290 وعبد بن حميد ص 346 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 308: من طريق مجالد بن سعيد عن عامر عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - لرجل في يوم جمعة: لا جمعة لك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يا سعد؟ " فقال: إنه تكلم وأنت تخطب. فقال: "صدق سعد". وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد على المسانيد بمجالد وتبعه الحافظ في زوائد البزار إذ قال في 1/ 293 "مجالد ضعيف" اهـ، وخالف في المطالب إذ قال: "إسناده مقارب". تنبيه: عزا البوصيرى في زوائده كما في هامش المطالب رواية مجالد إلى ابن حبان ولم يصب في ذلك فإن رواية مجالد عن الشعبى لا توجد فيه بل الحديث عند ابن حبان من غير طريقه كما يأتى. وأما رواية عيسى بن جارية عنه: ففي ابن حبان 4/ 200 وأبى يعلى 2/ 325 والطبراني في الأوسط 4/ 107: من طريق يعقوب القمى عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال: دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس إلى جنب أبى بن كعب فسأله عن شيء فلم يرد عليه فظن ابن مسعود أنها موجدة فلما انفتل النبي - صلى الله عليه وسلم - من صلاته قال ابن مسعود: يا أبي ما منعك أن ترد على؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة قال: لم؟ قال: تكلمت والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقام ابن مسعود فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدق أبيّ أطع أبيًّا" والسياق لابن حبان. وعيسى لا راوى عنه إلا من هنا ولم ينقل فيه إلا قول أبى زرعة: لا بأس به وهو محجوج يقول ابن معين عنده مناكير وفى رواية ليس بشيء وقد اختار ابن عدى في الكامل

قوله: باب (369) ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة

والعقيلى في الضعفاء قول ابن معين فأدخلاه في كتابيهما وهو الراجح إذ لم يرو عنه إلا يعقوب. قوله: باب (369) ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة قال: وفي الباب عن جابر 1066/ 756 - وحديثه. رواه ابن ماجه 1/ 354: من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس فقد آذيت وآنيت". وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه من تقدم ذكره خالفه قتادة ويونس بن عبيد ومنصور فرووه عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو الصحيح. فإسماعيل ضعيف عند عدم المخالفة فكيف إن خالف من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الحسن فروايته منكرة، وما قاله البوصيرى في زوائد ابن ماجه 1/ 210 "رجاله ثقات" غير صواب لضعف إسماعيل وللمخالفة. قوله: باب (374) ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة قال: وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني 1067/ 757 - أما حديث ابن عباس: فرواه مسلم 2/ 599 وأبو داود 1/ 648 والمصنف في الجامع 2/ 398 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 252 وأبو عوانة في مستخرجه، المفقود منه ص 45 والنسائي 3/ 111 وعبد الرزاق 3/ 180 وابن أبى شيبة 2/ 50 وأحمد 1/ 226 و 328 و 340 و 354 والطيالسى كما في المنحة 1/ 145 وابن المنذر في الأوسط 4/ 127والطبراني في الكبير 12/ 28 و 29 والأوسط 2/ 101 و 108 و 5/ 181 وابن خزيمة 1/ 266 والبيهقي 3/ 200 و 201: من طريق مسلم البطين وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين) والسياق لمسلم. 758/ 1068 - وأما حديث النعمان بن بشير: فرواه عنه حبيب بن سالم والضحاك. * أما رواية حبيب عنه: فرواها مسلم 2/ 598 وأبو داود 1/ 570 والترمذي 2/ 415 والعلل الكبير له ص 92 والطوسى في مستخرجه 3/ 60 والنسائي في الصغرى 3/ 112 والكبرى 1/ 536 وابن ماجه 1/ 408 وأحمد 4/ 271 و 273 و 277 و 276 والبزار 4/ 198 والطيالسى كما في المنحة 1/ 147 والحميدي 2/ 411 وابن المنذر في الأوسط 4/ 99 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 50 وعبد الرزاق 3/ 180 و 298 والدارمي 1/ 306 وابن الجارود ص 101 وابن خزيمة 3/ 171 وابن حبان 4/ 209 والطبراني في الصغير 2/ 97 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 373 والبيهقي 3/ 201 وابن الجعد في مسنده ص 133: من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال: واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين" والسياق لمسلم. وقد وقع في إسناده اختلاف على إبراهيم فرواه عنه جرير بن عبد الحميد والثورى وشعبة وغيلان بن جامع وأبو عوانة كما تقدم، خالفهم سفيان بن عيينة إذ قال عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان. وقد وهم ابن عيينة في قوله عن حبيب عن أبيه غير واحد قال المصنف في علله الكبير:"سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هو حديث صحيح وكان ابن عيينة يروى هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر فيضطرب في روايته قال مرة حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير وهو وهم والصحيح حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير" اهـ. وقال ابن أبى حاتم في العلل 1/ 127 "سألت أبى عن حديث رواه ابن عيينة" إلى أن قال: "قلت: رواه جرير وغيره عن ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان ولم يذكروا حبيب عن أبيه، قال أبى الصحيح ما رواه جرير ووهم في هذا الحديث ابن

عيينة" اهـ، وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما في المسند أطرافه 5/ 404 ما نصه: "حبيب بن سالم سمعه من النعمان وكان كاتبه وسفيان يخطئ فيه حيث يقول: عن أبيه وهو سمعه من النعمان" اهـ. تنبيه: وقع عند ابن حبان ما نصه: "حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا قتيبة بن سعيد عن حبيب بن سالم" إلخ وهذا فيه سقط قطعًا، فإن قتيبة يرويه عن أبى عوانة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب كما في مسلم. * وأما رواية الضحاك عنه: فرواها مسلم 2/ 598 وأبو داود 1/ 670 والنسائي 3/ 112 وابن ماجه 1/ 355 وأحمد 4/ 270 و 277 والدارمي 1/ 306 وعبد الرزاق 3/ 181 والبيهقي 3/ 200 وابن خزيمة 3/ 171 وابن حبان 4/ 204 وابن المنذر 4/ 98: من طريق مالك وأبى أويس والسياق لأبي أويس كلاهما عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس الفهرى عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: "سألناه ما كان يقرأ بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة مع السورة التى ذكرت فيها الجمعة، قال: كان يقرأ معهما {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [الغاشية: 1] والسياق للدارمى. وقد اختلف فيه على ضمرة بن سعيد فساقه عنه أبو أويس كما تقدم. خالفه مالك بن أنس وسفيان بن عيية إذ قالا عن ضمرة عن عبيد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله فذكر الحديث. فروايتهما توضح أن عبيد الله يرويه عن الصحابي وذلك بخلاف رواية أبى أويس كما لايخفى ولا شك أن الراجح رواية مالك وقرينه، وأبو أويس مغموز فيه ثم هو من رواية ولده والكلام فيه أشد إلا أنه تابعه إسماعيل بن أبان عند ابن خزيمة ولم يصب محقق صحيح ابن خزيمة حيث صححه ولم ينبه على ما تقدم، وعبيد الله قد سمع من النعمان فيما يظهر لذا خرجهما صاحب الصحيح. 1069/ 759 - وأما حديث أبى عنبة الخولانى: فرواه ابن ماجه 1/ 55 وابن عدى في الكامل 3/ 363 والبزار 9/ 215: من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن أبى عنبة الخولانى

قوله: باب (375) ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد بسعيد قلت: والوليد معلوم أمره وقد عنعن. قوله: باب (375) ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة قال: وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة 1070/ 760 - أما حديث سعد: فرواه ابن ماجه 1/ 269 وأبو يعلى 1/ 376 والبزار 3/ 358 والشاشى 1/ 136 و 137 وابن عدى في الكامل 2/ 191 والعقيلى في الضعفاء 1/ 218: من طريق الحارث بن نبهان قال: حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فن صلاة الفجر يوم الجمعة: ألم تنزيل، وهل أتى على الإنسان" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد من أجل الحارث، وقد زعم كل من ابن عدى والعقيلى أن الحارث انفرد به قال ابن عدى بعد ذكره لهذا الحديث وآخر في ترجمته ما نصه: "وهذان الحديثان بهذا الإسناد لايرويهما فيما أعلمه عن عاصم غير الحارث بن نبهان" اهـ وقال العقيلى بعد ذكره لعدة أحاديث في ترجمة الحارث ما نصه: "كل هذه الأحاديث لا يتابع عليها أسانيدها مناكير والمتون معروفة بغير هذه الأسانيد" اهـ. وقد سَبقهم إلى مثل هذا البزار إذ قال:"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه والحارث بن نبهان فقد تقدم ذكرنا له وقد خالفه الحسين بن واقد وعبد الملك بن الوليد بن معدان، فروياه عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله وهو عندى الصواب" اهـ. 1071/ 761 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو وائل وأبو الأحوص وعلقمة وابن جريج. * أما رواية أبى وائل عنه: ففي الترمذي في علله الكبير ص 90 والبزار 5/ 133 و 231: من طريق الحسين بن واقد عن عاصم بن بهدلة عن أبى وائل عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

كان يقرأ يوم الجمعة في الفجر "ألم تنزيل السجدة و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}. وقد اختلف فيه على عاصم فرواه عنه الحسين كما تقدم. خالفه الحارث بن نبهان فرواه عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه وقد صوب البخاري والبزار رواية الحسين قال البخاري كما في علل المصنف ما نصه-: "سألت محمدًا فقال: حديث الحسين بن واقد عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله أصح، قال محمد: والحارث بن نبهان منكر الحديث ضعيف، اهـ، وتقدم قول البزار في حديث سعد على تقديمه لروايته رواية الحسين. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي ابن ماجه 1/ 370 والترمذي في علله الكبير ص 90 والبزار 5/ 430 وعبد الرزاق 2/ 118 وابن أبى شيبة 2/ 49 والطبراني في الكبير 10/ 123 و 133 والصغير 2/ 80 و 81 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 204 والدارقطني في العلل 5/ 329 و 330 و 331. من طريق إسحاق وأبى فروة كلاهما عن أبى الأحوص عن عبد اله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "ألم السجدة" و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] يديم ذلك واللفظ لأبي إسحاق، والسياق للطبراني في الصغير. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو عليهما. أما الخلاف فيه على أبى إسحاق: فرواه عنه عمرو بن قيس كما تقدم وقد زعم الطبراني أنه تفرد بذلك عنه ثور بن يزيد، وقد تابع عمرًا على وصله عن أبى إسحاق محمد بن عبيد الله العرزمى ومحمد بن عياش بن عمرو خالفهم شريك وميسرة بن حبيب فروياه عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص مرسلًا، وقد وافقهما على الإرسال عمرو بن قيس في رواية عنه، ورواه عن أبى إسحاق شعبة من رواية حجاج بن نصير عنه وهذه الرواية عن شعبة مثل رواية عمرو الموصولة. إلا أن الطريق إلى شعبة لا تصح إذ حجاج ضعيف وقد انفرد بذلك كما قال الدارقطني في الأفراد وانظر أطرافه 4/ 139 ورواه عدة من أصحاب شعبة منهم غندر وابن مهدى ومعاذ بن معاذ وغيرهم فقالوا عن شعبة عن أبى إسحاق عن أبى فروة عن أبى الأحوص مرسلًا. وهو الأصح عن شعبة خالف الجميع في أبى إسحاق حمزة الزيات إذ قال عنه عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والمعلوم أن حديث ابن عباس في هذا

الباب من غير رواية أبى إسحاق عن مسلم البطين، إذا بأن ما تقدم فأقدم الرواة السابقين عن أبى إسحاق رواية شعبة في رواية من أرسله عنه. وأما الخلاف على أبى فروة: فوصله عنه عمرو بن أبى قيس وعمران بن عيينة وعبد الله بن الأجلح ومسعر وسليمان التيمى وحمزة الزيات ومحمد بن جابر وأبو مالك الأشجعي وزائدة. خالفهم الثورى وزائدة بن قدامة وزهير بن معاوية وحجاج وسفيان بن عيينة إذ أرسلوه وقد مال الدارقطني وأبو حاتم والبخاري إلى ترجيح رواية من أرسل قال الدارقطني: "وحديث أبى الأحوص القول فيه قول من أرسل" اهـ، وقال أبو حاتم بعد أن ذكر له ولده أن عمرو بن أبى قيس وأبا مالك الأشجعي وصلاه ما نصه: "وهما في الحديث رواه الخلق فكلهم قالوا عن أبى فروة عن أبى الأحوص قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل " اهـ، وأما قول البخاري فقال الترمذي: " سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى عمرو بن أبى قيس عن أبى فروة عن أبى الأحوص عن عبد الله، وروى الثورى عن أبى فروة عن أبى الأحوص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، فكان هذا أشبه. قلت له: فإن زائدة روى عن أبى فروة عن أبى الأحوص عن عبد الله، فلم يعرف حديث زائدة ولا حديث عمران بن عيينة" اهـ. فبان بما تقدم أن من وصل الحديث عن أبى فروة ممن تقدم ذكرهم وإن كانوا أكثر ممن أرسل لا يصح عن بعضهم كما وهم أبو حاتم من تقدم ذكره وكذا وهم البخاري غيرهم. فإذا صح عن السفيانين وزائدة وزهير رواية - الإرسال وتابعهم شعبة متابعة قاصرة كانت رواية الإرسال هي المقدمة، فإذا كان ذلك كذلك فما مال إليه البوصيرى في زوائد ابن ماجه من قوله: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" اهـ. غير سديد، لما تقدم من كون الرواية الموصولة معلة، ورواه حماد بن شعيب عن أبى فروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال الدارقطني على هذه الرواية: "وهم فيه والصحيح مرسل" اهـ. * وأما رواية علقمة عنه: فرواها الطبراني في الأوسط 7/ 175: من طريق عبد الرحمن بن هانئ أبى نعيم النخعى ثنا سليمان بن يسير عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة: "ألم تنزيل" و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث

قوله: باب (376) ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها

عن إبراهيم إلا سليمان بن يسير تفرد به أبو نعيم النخعى" اهـ، وسليمان بن يسير ضعيف. * وأما رواية ابن جريج عنه: فعند عبد الرزاق 3/ 181. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن مسعود قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}، وفى صلاة الصبح يوم الجمعة {الم (1) تَنْزِيلُ} و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} وسنده بين الضعف. 1072/ 762 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وأبو صالح. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 2/ 377 ومسلم 2/ 599 والنسائي 2/ 123 وابن ماجه 1/ 369 وأحمد 2/ 430 و 472 وعبد الرزاق 3/ 181 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 368 وأبى نعيم في مستخرجه 2/ 465 والبيهقي 3/ 201: من طريق الثورى وغيره عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم (1) تَنْزِيلُ}، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} " والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 68: من طريق يوسف بن يعقوب الصفار: حدثنا عبيد بن سعيد عن كامل أبى العلاء عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ يوم الجمعة في الفجر {الم (1) تَنْزِيلُ} و {هَلْ أَتَى} قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن كامل إلا عبيد بن سعيد" اهـ. وكامل يروى عن أكثر من واحد ممن يقال له أبو صالح منهم ذكوان ومنهم ميناء مولى ضباعة وهذا ضعيف ولم يتميز لى مَنْ أبو صالح هنا فلذا وقع التوقف. قوله: باب (376) ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها قال: وفي الباب عن جابر 1073/ 763 - وحديث جابر: تقدم تخريجه في باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب برقم (367).

قوله: باب (378) ما جاء في القائلة يوم الجمعة

قوله: باب (378) ما جاء في القائلة يوم الجمعة قال: وفي الباب عن أنس 1074/ 764 - وحديث أنس: خرجه البخاري 2/ 387 والطوسى في مستخرجه 3/ 45 وابن ماجه 1/ 350 وأحمد 3/ 237 وابن خزيمة 3/ 184 وابن حبان 4/ 205 والطبراني في الأوسط 8/ 98 وابن أبى شيبة 2/ 16 والبيهقي 3/ 241: من طريق ابن المبارك وابن إسحاق وفضيل بن عياض وغيرهم وهذا لفظ ابن المبارك عن حميد عن أنس قال: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" لفظ البخاري وورد عن ابن خزيمة وابن حبان والطبراني التصريح بأن ذلك كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يؤيد ما قاله الجمهور من أن قول الصحابي السابق الذكر له حكم الرفع وإن لم يضفه الصحابي إلى العهد النبوى. قوله: باب (381) ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار 1075/ 765 - أما حديث أبى سعيد: فتقدم تخريجه في باب برقم (355). 1076/ 766 - وأما حديث الشيخ من الأنصار: فرواهَ أحمد 4/ 34 و 5/ 503 ومسدد كما في المطالب 1/ 286 وأبو يعلى 6/ 351 وابن أبى شيبة 2/ 4 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3089: من طريق سفيان وشعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يستاك وأن يتطيب من طيب إن كان عنده". وصورة الإرسال كائنة في الإسناد إذ التابعى لم يصرح بالسماع من الصحابي والمختار فيما كان كذلك أنه مرسل. تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم" صوابه ما تقدم.

أبواب العيدين

أبواب العيدين

قوله: باب (383) ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة

قوله: باب (383) ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس 1077/ 767 - أما حديث جابر: فرواه البخاري 2/ 451 ومسلم 2/ 603 وأبو داود 1/ 678 والنسائي 3/ 186 وأحمد 3/ 296 و 310 و 314 و 318 و 379 وأبو يعلى 2/ 394 وابن أبى شيبة 2/ 75 وعبد الرزاق 3/ 378 والدارمي 1/ 314 وابن المنذر في الأوسط 4/ 270 و 285 والفريابى في أحكام العيدين ص 135 و 137 و 138 وابن خزيمة 2/ 356 و 357 وابن عدى 3/ 166 والدارقطني 2/ 47 والبيهقي 3/ 296: من طريق عبد الملك بن أبى سليمان وابن جريج وغيرهما واللفظ لعبد الملك عن عطاء عن جابر قال:"شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى، حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله، قال: "لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن". وقد اختلف فيه على عطاء فجعله ابن جريج وابن أبى سليمان من مسند من تقدم. ورواه أيوب عن عطاء جاعله من مسند ابن عباس والظاهر أنه عنهما وأن عطاء قد أخذه منهما والدليل على ذلك أن ابن جريج رواه عن عطاء جاعله من مسند ابن عباس. ولما استقر هذا عندى وجدت أن إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة قد قرر ذلك إذ قال: "الخبران صحيحان عن عطاء عن ابن عباس وعن عطاء عن جابر". 1078/ 768 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وطاوس وابن عابس وعكرمة. " أما رواية عطاء عنه: فنى البخاري 1/ 192 ومسلم 2/ 602 وأبى داود 1/ 678 والنسائي 3/ 184 وابن ماجه 1/ 406 وأحمد 1/ 220 و 226 و 242 و 335 و 286 والحميدي 1/ 224 والطيالسى كما في المنحة 1/ 147 وأبى يعلى 3/ 90 والدارمي 1/ 302 وابن أبى شيبة 2/ 75 وابن خزيمة

2/ 345 وابن حبان 4/ 210 والفريابى في أحكام العيدين ص 133 والطحاوى في المشكل 15/ 187 والبيهقي 3/ 296: من طريق أيوب وابن جريج وإبراهيم الصائغ واللفظ لإبراهيم عن عطاء عن ابن عباس قال:"صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفطر بالناس ركعتين بغير أذان وخطب بعد الصلاة ثم أخذ بيد بلال ثم انطلق إلى النساء فخطبهن. ثم أمر بلالًا بعد ما قفا من عندهن أن يأتيهن فيأمرهن فيتصدقن" والسياق لأبي يعلى. * وأما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 2/ 453 ومسلم 2/ 602 وأبى داود 1/ 680 وابن ماجه 1/ 406 وأحمد 1/ 227 و 331 و 242 و 243 و 285 و 345 و 346 والدارمي 1/ 302 وابن خزيمة 2/ 356 وابن أبى شيبة 2/ 76 والطبراني 11/ 42 وابن الجارود في المنتقى ص 100 و 101 والفريابى في أحكام العيدين ص 59 والبيهقي 3/ 296 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 71: من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان، شك يحيى" والسياق لأبي داود. * وأما رواية ابن عابس وهو عبد الرحمن عنه: ففي البخاري 2/ 464 و 465 وأبى داود 1/ 679 والنسائي 3/ 192 وأحمد 1/ 232 و 345 و 346 و 353 و 354 و 368 وابن أبى شيبة 2/ 75 وأبو يعلى 3/ 152 والطبراني في الكبير 12/ 144 والفريابى في أحكام العيدين ص 55 وابن حبان 4/ 209 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 142: من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: " سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم ولولا منزلتى منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة قال: ثم أمر بالصدقة قال: فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن قال: فأمر بلالًا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " والسياق لأبي داود. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 3/ 280 والطبراني في الكبير 11/ 314 و 315:

قوله: باب (384) ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

من طريق معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: "شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم العيد ثم خطب فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وقال:"تصدقن" قال: فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء ثم أمر بلالًا فجعله في ثوب حتى أمضاه" والسياق لعبد الرزاق. قوله: باب (384) ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس 1079/ 769 - 1080/ 770 - وتقدم تخريج حديثهما في الباب السابق. قوله: باب (385) ما جاء في القراءة في العيدين قال: وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس 1081/ 771 - أما حديث أبى واقد: فرواه مسلم 2/ 607 وأبو داود 1/ 683 والترمذي 2/ 415 والطوسى في مستخرجه 3/ 62 وابن ماجه 1/ 408 وأحمد 5/ 217 و 218 و 219 وأبو يعلى 2/ 161 والحميدي 2/ 375 وابن أبى شيبة 2/ 81 وعبد الرزاق 3/ 298 وابن المنذر في الأوسط 4/ 283 وابن خزيمة 2/ 346 والدارقطني في السنن 2/ 45 والعلل 6/ 300 والطبراني في الكبير 3/ 281 والبيهقي 3/ 294 والفريابى في أحكام العيدين ص 184 وابن حبان 4/ 208: من طريق مالك وابن عيينة والسياق لمالك كلاهما عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد الليثى ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الأضحى والفطر قال: "كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر" والسياق للفريابى وفى الحديث علتان: العلة الأولى: الخلاف فيه على ضمرة بن سعيد فرواه عنه مالك وسفيان كما تقدم خالفهما فليح بن سليمان إذ قال عن عبيد الله عن أبى واقد قال سألنى عمر فذكره. والفرق بين الصيغتين واضح في أن "أن" الكائنة في رواية مالك وسفيان تستلزم سماع عبيد الله من عمر وحضوره وقت السؤال، وقد قيل إن عبيد الله لا سماع له من عمر بل من أبى واقد ففي جامع التحصيل ص 283 أيضًا عن أبى زرعة أنه قال: روايته عن عمر مرسلة

وأما صيغة "عن" الكائنة في رواية فليح فواضحة الاتصال علمًا بأنه قد أثبت صحة سماع عبيد الله من أبى واقد. إذا بأن ما تقدم فالخلاف بين مالك وسفيان وفليح كائن في الوصل والإرسال فمالك وسفيان أرسلاه وفليح وصله ولا شك أن مالكًا وسفيان مقدمان على فليح. وإن كان الخلاف قد وقع عند من تأخر. فقد ذهب عدة من أهل العلم إلى تقديم رواية مالك وسفيان منهم ابن خزيمة وابن عبد البر والبيهقي وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم. قال ابن خزيمة:"لم يسند هذا الخبر أحد أعلمه غير فليح بن سليمان رواه مالك بن أنس وابن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله وقالا: إن عمر سأل أبا واقد الليثى" اهـ، وقال البيهقي: "وهذا لأن عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته إياه وبهذه العلة ترك البخاري إخراج هذا الحديث في الصحيح وأخرجه مسلم لأن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن أبى واقد قال: سألنى عمر - رضي الله عنه - فصار الحديث بذلك موصولًا". اهـ. وقال ابن القيم: "والحديث غير متصل في ظاهره لأن عبيد الله لا سماع له من عمر". اهـ. تهذيب سنن أبى داود 2/ 32 وانظر اختيار الحافظ لرواية مالك في النكت على ابن الصلاح 2/ 593 ونازع في هذه العلة ابن التركمانى في الجوهر النقى وعلل بأن سماع عبيد الله من أبى واقد كاف في ذلك وفى هذا الرد على البيهقي ركة لأن عبيد الله حكى أن عمر سأل أبا واقد الليثى فأسند وقوع الحادثة إلى عمر لا إلى أبى واقد ولو أسند ذلك إلى، أبى واقد كما صنع فليح كان الحق معه، فهو حكى أمرًا غير مدرك له مسندًا ذلك إلى من لم يلقه. العلة الثانية: الخلاف على مالك في إسقاط أو ذكر عبيد الله بن عبد الله فرواه عن مالك عبد الرحمن بن أبى الزناد بإسقاط عبيد الله. خالفه بشر بن عمر، ويحيى بن يحيى والشافعي ومعن بن عيسى القزاز فذكروه، ولا شك أن روايتهما أرجح. وهذا الحديث لم يذكره الدارقطني في التتبع مع كونه على شرطه. 1082/ 772 - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه أبو داود 1/ 671 والنسائي 3/ 111 و 112 وأحمد 5/ 7 و 14 و 19 والرويانى 2/ 68 والطيالسى كما في المنحة 1/ 145 وابن المنذر في الأوسط 4/ 99 وابن خزيمة 3/

قوله: باب (386) ما جاء في التكبير في العيدين

171 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 81 والطبراني في الكبير 7/ 219 و 220 و 221 والبيهقي 3/ 294: من طريق معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العبدين {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. وقد اختلف فيه على معبد فرواه عنه كما تقدم سفيان الثورى والمسعودى وحجاج وشعبة، ورواه مسعر عنه فقال عمن حدثه عن سمرة بن جندب والظاهر أن هذا الإبهام الكائن في رواية مسعر يفسر بمن بين. ومعبد وزيد ثقتان فالإسناد صحيح. تنبيه: وقع في البيهقي "سلمة بن جندب" صوابه "سمرة". 1083/ 773 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في باب برقم (374). قوله: باب (386) ما جاء في التكبير في العيدين قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو 1084/ 774 - أما حديث عائشة: فرواه أبو داود 1/ 680 وابن ماجه 1/ 407 وأحمد 6/ 65 و 70 وإسحاق 2/ 581 والترمذيِ في علله الكببر ص 94 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 343 و 344 والفريابى في أحكام العيدين ص 142 والحاكم في المستدرك 1/ 298 والبيهقي 3/ 286: من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمس تكبيرات". والحديث حكم عليه البخاري بالضعف لتفرد ابن لهيعة بذلك فقد نقل عنه البخاري ما نصه: "وسألته عن حديث ابن لهيعة عن عقيل" فذكر الحديث إلى أن قال: "ورواه بعضهم عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة فضعف هذا الحديث قلت رواه غير ابن لهيعة قال لا أعلمه" اهـ، وقد رواه بعض العبادلة مثل ابن وهب وعبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة مصرحًا ابن لهيعة بالسماع إلا أن في الحديث علة أخرى غير ما تقدم وهو اضطرابه فمرة يرويه عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد ومرة عن يزيد بن

أبى حبيب ويونس بن يزيد ومرة يقول عن أبى الأسود عن عروة عنها وأبى واقد. وممن مال إلى اضطراب ابن لهيعة فيه بما تقدم الدارقطني في العلل وتبعه الحافظ في التلخيص 2/ 84 و 85 ونقل البيهقي في المعرفة عن الذهلى قوله:"المحفوظ عندنا حديث خالد بن يزيد لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ومن سمع منه في القديم فهو أولى لأنه خلط بآخرة" اهـ، ويجاب عن الذهلى بأن عبد الله بن يوسف قيل فيه ما قيل في ابن وهب ولم يتفقا ففي رواية ابن يوسف عن ابن لهيعة أنه يرويه عن غير خالد فإذا كان الأمر كما علم فالصواب ما قاله البخاري والدارقطني وهو ما ذهب إليه الطحاوى في شرح المعانى إذ قال: "وأما حديث ابن لهيعة فبين الاضطراب" اهـ، ثم ذكر ما وقع له من اختلافه في روايته عن شيوخه. تنبيه: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس وخالد بن يزيد ويزيد بن أبى حبيب تفرد به ابن لهيعة" اهـ، وما قاله من أنه لم يروه عن الزهري إلا من ذكرهم غير سديد، فهو محجوج برواية عقيل المتقدمة الذكر. 1085/ 775 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 81 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 344 والدارقطني في السنن 2/ 48: من طريق فرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيد سبع تكبيرات في الأولى وخمسًا في الآخرة" والحديث ضعفه البخاري كما في علل المصنف الكبيرص 94 إذ فيه "وحديث الفرج بن فضالة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا خطأ قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث والصحيح ما روى مالك وعبد الله والليث وغير واحد من الحفاظ عن نافع عن أبى هريرة فعله" اهـ، ومعنى ذلك أنه اختلف في رفعه ووقفه وقد صوب البخاري رواية الوقف. وقد اضطرب الفرج فمرة يقول عن الأسلمى كما تقدم ومرة يقول عن يحيى بن سعيد عن نافع به كما عند الدارقطني. 1086/ 776 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 1/ 681 و 682 وابن ماجه 1/ 407 وأحمد 2/ 180 وابن أبى شيبة 2/ 78 وعبد الرزاق 3/ 292 وابن المنذر في الأوسط 4/ 279 والطحاوى 4/ 343 وابن

قوله: باب (387) ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

الجارود ص 262 والفريابى في أحكام العيدين ص 181 والدارقطني 2/ 48 والبيهقي 3/ 285: من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفى الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام" والسياق للدارقطني. وقد اختلف في الحديث لاختلافهم في الطائفى. فنقل الحافظ في التلخيص 2/ 84 عن أحمد وابن المدينيّ والبخاري أنهم صححوه، وعزا الحافظ هذا إلى الترمذي أنه نقله عنهم ولم أر ذلك عنهم في مصنفى الترمذي لا في جامعه ولا في علله الكبير. إلا أن الموجود في العلل الكبير ص 94 عن البخاري أنه صححه وأما أحمد فقد نقل الحافظ في التلخيص ص 2/ 85 عن العقيلى أنه روى عن أحمد أنه قال: "ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيع مرفوع" اهـ. ففيما حكاه الحافظ عنه قبل نظر. وقد نازع البخاري في تصحيحه الحديث ابن القطان الفاسى وذلك لما ورد من تضعيف الطائفى عن ابن معين والنسائي وغيرهما، وهذا هو المفهوم من كلام أحمد السابق إذ لو صح عنده هذا لما قال ما نقله عنه العقيلى، والموجود عن البخاري في الطائفى أنه قال فيه: "مقارب الحديث" وهذه العبارة لا تبلغ بالراوى إلى أن يستحق أن ما رواه صحيح كما لا يخفى. قوله: باب (387) ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد 1087/ 777 - أما حديث عبد الله بن عمر: فرواه عنه أبو بكر بن حفص ونافع. * أما رواية أبى بكر بن حفص: ففي الترمذي 2/ 418 وأحمد 2/ 57 وعبد بن حميد ص 265 والطبراني في الأوسط 7/ 19 والحاكم في المستدرك 1/ 295 والبيهقي في الكبرى 3/ 302وابن عدى 1/ 388: من طريق أبان بن عبد الله البجلى عن أبى بكر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن سعد عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".

وأبان اختلف فيه فقال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوى وقال ابن حبان: انفرد بالمناكير. وقال عمرو بن على: ما سمعت يحيى بن سعيد يحدث عنه. ووثقه العجلى وابن شاهين وابن خلفون وسبقهم ابن معين وقال أحمد: صدوق صالح الحديث وقال ابن عدى: "هو عزيز الحديث عزيز الروايات لم أجد له حديثًا منكر المتن فأذكره وأرجو أنه لا بأس به" اهـ. وفى علل الترمذي ص 95. قال محمد: "حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة قبل العيدين" هو صحيح. وأبان بن عبد الله هو صدوق الحديث" اهـ وأعدل الأقوال ما ذهب إليه ابن عدى. تنبيه: قال الطبراني: "لم يروه عن أبى بكر إلا أبان ولا عن أبان إلا الفضل" اهـ , وما زعم من تفرد الفضل عن أبان غير سديد فقد رواه عن أبان غيره مثل وكيع كما عند الترمذي وغيره ومحمد بن ربيعة عند ابن عدى. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن عدى 5/ 161: من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرشى عن نافع عن ابن عمر قال: "رمقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيد فما رأيته صلى قبلها ولا بعدها" وعثمان اختلف فيه فوهاه أبو حاتم، وقال البخاري: مجهول، وأنكر حديثه ابن عدى، وحسن حديثه الساجى، والصواب ضعفه. 1088/ 778 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن ماجه 1/ 410 وأحمد 2/ 180 وابن منيع كما في زوائد البوصيرى 1/ 234 والفريابى في أحكام العيدين ص 229: من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" والسياق للفريابى والسند حسن، وتقدم القول في الطائفى في الباب السابق وقد صححه البوصيرى في زوائده. 1089/ 779 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه ابن ماجه 1/ 410 وأحمد 3/ 28 و 40 وأبو يعلى 2/ 117 وابن خزيمة 2/ 362 والبيهقي 3/ 302 والحاكم 1/ 297:

قوله: باب (388) ما جاء في خروج النساء في العيدين

من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم العيد حتى يطعم فإذا خرج صلى للناس ركعتين فإذا رجع صلى في بيته ركعتين وكان لا يصلى قبل الصلاة شيئًا" والسياق لابن خزيمة. ومداره على ابن عقيل وهو ضعيف وقد حسنه البوصيرى في زوائد ابن ماجه وتبع البوصيرى مخرج كتاب ابن خزيمة. قوله: باب (388) ما جاء في خروج النساء في العيدين قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر 1090/ 780 - 1091/ 781 - وقد تقدم تخريج حديثيهما في باب صلاة العيدين قبل الخطبة. قوله: باب (389) ما جاء في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق أخر قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع 1092/ 782 - أما حديث عبد الله بن عمر: فرواه أبو داود 1/ 683 و 684 وأحمد 2/ 109 وابن ماجه 1/ 412 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 136 والطوسى 3/ 72 والبيهقي 3/ 309 والحاكم 1/ 296 والخطيب في التاريخ 12/ 486: من طَريق عبد الله وعبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر) والسياق لأبي داود. وعبد الله ضعيف جدًّا وأخوه إمام حجة فصح من طريقه. تنبيه: زعم مخرجو مسند أحمد طبع مؤسسة الرسالة 10/ 118: أن ما وقع عند ابن ماجه أنه عن عبيد الله تحريف وأن صوابه عبد الله، واعتمدوا على ما وقع عندهم من المصادر. وفيما ذهبوا اليه نظر أما ما قالوه بالنسبة لابن ماجه فلم يذكر المزى في التحفة حين عزاه لابن ماجه إلا ما صاروا اليه وذلك يقوى ظنهم إلا أن لدى نسخة قديمة طبع الهند مذكور فيها في الأصل عبيد الله بالتصغير وأشار فوق الاسم إلى الهامش أنه وقع في نسخة أخرى عبد الله فكان حق يخرج نسخة ابن ماجه الطبعة الجديدة

قوله: باب (390) ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج

بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى أن يذكر هذا الخلاف. إلا أن مما جعلنى أقوى الظن أنه قد رواه أيضًا عبيد الله ما ذكره الطوسى في مستخرجه من طريق يعقوب بن إبراهيم أبى يوسف أنه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فصح الحديث ولله الحمد. 1093/ 783 - وأما حديث أبى رافع: فرواه ابن ماجه 1/ 412 والبزار 9/ 326 والطبراني في الكبير 1/ 297: من طريق مندل بن على عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (اغتسل للعيدين وجاء إلى العيد ماشيًا ورجع في غير الطريق الذي خرج فيه) والسياق للبزار. والحديث ضعيف جدًّا مندل متروك. قوله: باب (390) ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج قال: وفيَ الباب عن على وأنس 1094/ 784 - وأما حديث على: فرواه الترمذي 2/ 410 والطوسى 3/ 54 وابن ماجه 1/ 411 وعبد الرزاق 3/ 306 و 307 وابن المنذر في الأوسط 4/ 354 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 67 والبيهقي 3/ 281: من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: "من السنّة أن تخرج إلى العيد ماشيًا وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج" والسياق للترمذي. والحارث متروك ولم يتابع وأبو إسحاق لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث. 1095/ 785 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 2/ 446 والترمذي 2/ 427 وابن ماجه 1/ 558 وابن حبان 4/ 207 وأحمد 2/ 126 و 232 وابن أبى شيبة 2/ 67 وابن المنذر في الأوسط 4/ 353 والدارقطني 2/ 45 وابن سعد 1/ 287 والبيهقي 3/ 282 والحاكم 1/ 294 وابن عدى 7/ 34: من طريق هشيم عن عبيد الله بن أبى بكر عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" والسياق للبيهقي وقد اختلف فيه على هشيم فرواه عنه كما سبق

سعيد بن سليمان وأبو الربيع الزهرانى وجبارة بَن المغلس. خالفهم عمرو بن عون وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن منيع وشريح بن النعمان وقتيبة بن سعيد فقالوا عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس. والظاهر صحة الطريقين عن هشيم وهو ما مال إليه الحافظ في الفتح.

أبواب السفر

أبواب السفر

قوله: باب (391) ما جاء في التقصير في السفر

قوله: باب (391) ما جاء في التقصير في السفر قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة 1096/ 786 - أما حديث عمر: فرواه عنه يعلى بن أمية وشرحبيل بن السمط وابن أبى ليلى. * أما رواية يعلى عنه: ففي مسلم 1/ 478 وأبى داود 2/ 7 والنسائي 3/ 116 وابن ماجه 1/ 339 وأحمد 1/ 25 و 36 وابن خزيمة 2/ 71 وابن حبان 4/ 180 و 181 وابن جرير في التهذيب السفر الأول من مسند عمر ص 206 وأبى يعلى 1/ 117 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 41 وأحكام القرآن وابن المنذر 4/ 340 وابن أبى شيبة 2/ 336 وعبد الرزاق 2/ 517 والدارمي 1/ 293 والبيهقي 3/ 141 وأبى عوانة 2/ 29: من طريق ابن جريج عن ابن أبى عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك: فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". * وأما رواية ابن السمط عنه: ففي مسلم 1/ 481 والنسائي 3/ 118 وأحمد 1/ 29 و 30 والبزار 1/ 447 والطيالسى ص 8 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 209 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 334 والطحاوى 1/ 416 والدارقطني في العلل 1/ 162: من طريق شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: "خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذى الحليفة ركعتين، فقلت له. فقال: أنا أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة، فرواه عنه ابن مهدى وغندر وعاصم بن على والطيالسى وعبيد بن سعيد القرشى والنضر بن شميل والحسين بن محمد وأبو النضر هاشم بن القاسم كما تقدم. خالفهم بقية بن الوليد إذ قال عن شعبة عن الضحاك بن حمرة عن حبيب بن عبيد عن

جبير عن ابن السمط عن عمر، ولا شك أن روايته مرجوحة. * وأما رواية ابن أبى ليلى عنه: ففي النسائي 3/ 118 وابن ماجه 1/ 338 وأحمد 371 /وعبد بن حميد ص 4 وأبى يعلى 1/ 141 والبزار 1/ 463 والطيالسى ص10 و 11 وابن أبى شيبة 2/ 335 وعبد الرزاق 2/ 519 وابن المنذر في الأوسط 4/ 98 و 332 و 336 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 421 و 422 والدارقطني في العلل 2/ 115 وابن خزيمة 2/ 340 وأبى نعيم في الحلية 4/ 353 و 354 و 7/ 178 وأخبار أصبهان 1/ 190 والبيهقي 3/ 199 والطبراني في الأوسط 3/ 211 و 5/ 181 وبحشل في تاريخ واسط ص 217 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 198: من طريق زبيد عن ابن أبى ليلى عبد الرحمن عن عمر قال: (صلاة السنهر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -) والسياق لأحمد. وقد رواه عن زبيد الثورى وشعبة ومحمد بن طلحة بن مصرف وشريك وياسين الزيات كما تقدم إلا أنه اختلف فيه على الثورى وياسين بن معاذ. أما الخلاف فيه على الثورى فعامة أصحابه مثل ابن مهدى ووكيع وعبد الرزاق وأبى نعيم وزائدة وعبد الله بن الوليد ومهران بن أبى عمر وأبى حمزة السكري وأبى عامر العقدى وروح بن عبادة رووه عنه كما تقدم. خالفهم القطان إذ قال عنه زبيد عن ابن أبى ليلى عن الثقة عن عمر. خالف الجميع يزيد بن هارون إذ قال عنه عن ابن أبى ليلى قال: سمعت عمر. والمقدم في الثورى القطان إذ هو أعرف أصحابه بحديثه ما دلس وما لم وقد أبان هنا ما لم يبينه غيره. * وأما رواية يزيد: فقد انتقدها الدارقطني في أنه لم يتابع على الصيغة التى أتى بها من تصريح ابن أبى ليلى بالسماع من عمر. علمًا بأن عامة أهل العلم على عدم سماعه منه كما قال النسائي وفى جامع التحصيل ص 275: " قال ابن المدينيّ: لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن أبى ليلى سمع من عمر وكان شعبة ينكر أنه سمع من عمر - رضي الله عنه - وقال ابن المدينيّ وابن معين لم ير عمر - رضي الله عنه - وروى شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر وقال ابن

معين لم ير عمر - رضي الله عنه - فقيل له الحديث الذي يروى كنا عند عمر نتراءى الهلال وقوله: سمعت عمر يقول صلاة الجمعة ركعتان" الحديث فقال ليس بشيء" اهـ. فبان بهذا أنه أنكر الصيغة التى أتى بها يزيد بن هارون. ولو قالها ابن أبى ليلى ورواها الثورى لما خفيت على القطان. وأما الخلاف على ياسين فالمحفوظ عنه ما تقدم أنه عن الثورى عن زبيد عن ابن أبى ليلى عن عمر، وقال عنه يزيد بن أبى حكيم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر كما عند البزار، خالف جميع الرواة السابقين عن زبيد يزيد بن زياد بن أبى الجعد الأشجعي إذ قال عن زبيد عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر وروايته مرجوحة كما قال البزار، إذ قدم الثورى وشعبة. فإذا كان ذلك كذلك فالحديث ضعيف لوجود الإرسال بين ابن أبى ليلى وعمر وهذا ما قاله ابن معين والدارقطني. 1097/ 787 - وأما حديث على: فوواه البزار 3/ 79 ومسدد وابن أبى عمر وأحمد بن منيع وأبو بكر بن أبى شيبة في مسانيدهم كما في المطالب 1/ 296: من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى إسحاق عن الحارث بن على قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ركعتين إلا المغرب ثلاثًا وصليت معه في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاثًا" والسياق للبزار. والحديث ضعيف لعلل ثلاث: تدليس الحجاج وخفة ضبطه، وتدليس أبى إسحاق وعدم سماعه من الحارث إلا أربعة أحاديث والثالثة هي أشدها ترك الحارث، ومدار الحديث عليه كما قال البزار وتبعه البوصيرى كما في هامش المطالب. 1098/ 788 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مجاهد وموسى بن سلمة وسعيد بن شفى وابن سيرين والشعبى وأبو إسحاق. * أما رواية مجاهد عنه: ففي مسلم 1/ 479 وأبى عوانة 2/ 388 وأبى داود 2/ 40 والنسائي 3/ 118 و 119 وابن ماجه 1/ 339 وأحمد 1/ 237 و 243 و 254 و 55 وابن أبى شيبة 2/ 350 وابن خزيمة

2/ 70 و 294 وابن المنذر 4/ 331 و 5/ 27 والطحاوى 1/ 421 وأبى نعيم في المستخرج 2/ 282 وابن حبان 4/ 231 والبيهقي 3/ 263: من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: "إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم - على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفى الخوف ركعة" والسياق لمسلم. * وأما رواية موسى بن سلمة عنه: ففي مسلم 1/ 479 والنسائي 3/ 119 وأحمد 1/ 226 و 227 و 216 و 290 و 337 و 369 وابن خزيمة ص 2/ 74 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 215 و 216 وابن المنذر 4/ 342 والطحاوى 1/ 422 والطبراني في الكبير 12/ 202: من طريق شعبة وغيره عن قتادة قال: سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس قلت: إنى مقيم هنا يعنى بمكة فكيف أصلى؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم -. * وأما رواية سعيد بن شفى عنه: ففي مسند أحمد 1/ 241 و 285 و 356 وعبد بن حميد ص 231 والطيالسى برقم (2737) والطحاوى في شرح المعانى 1/ 417 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 335 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 213 و 214 والبيهقي 3/ 53 والطبراني في الكبير 12/ 143: من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن أبى السفر عن سعيد بن شفى عن ابن عباس قال: " جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله". تنبيه: وقع في الأوسط لابن النذر"سمعت أبا لصقر يحدث عن شعبة بن شفى" صوابه: "أبا لسفر عن سعيد بن شفى". * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الترمذي 2/ 431 والنسائي 3/ 117 و 118 وأحمد 1/ 215 و 226 و 355 و 362 و 369 وعبد بن حميد ص 221 و 222 وعبد الرزاق 3/ 516 وابن أبى شيبة 2/ 337 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 210 و 211 و 212 والطبراني في الكبير

12/ 190 و 191 و 192 والأوسط 6/ 93 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 40 والبيهقي 3/ 135: من طريق منصور بن زاذان وغيره عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين" والسياق للترمذي وعقب ذلك بقوله:"حسن صحيح" على اختلاف في النسخ. كما أن مخرج فوائد تمام صححه ونقل ذلك أيضًا عن البغوى وفى كل ذلك نظر فإن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس كما قال ذلك ابن المدينى والإمام أحمد وابن معين وقبلهم خالد بن مهران المعروف بالحذاء وقد وقع عند البيهقي تصريح ابن سيرين عدم سماعه من ابن عباس. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي ابن ماجه 1/ 377 وأحمد 1/ 241 والبزار كما في زوائده 1/ 328 والطحاوى 1/ 422 وابن أبى شيبة 2/ 332 والطبراني في الكبير 12/ 91 و 92 والأوسط 1/ 246: من طريق ابن أبى السفر وجابر الجعفى والسياق لابن أبى السفر عن الشعبى عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا سافر صلى ركعتين حتى يرجع" والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه من سبق خالفهما زكريا بن أبى زائدة إذ رواه عن الشعبى وأرسله كما وقع ذلك عند ابن أبى شيبة ولا شك أن الحق مع من أرسل إذ جابر متروك وابن أبى السفر لا يقاوم الشعبى. تنبيهِ: زعم البزار أن جابر الجعفى تفرد به عن الشعبى وليس ذلك كذلك لما تقدم. * وأما رواية أبى إسحاق عنه: فعند ابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 233: من طريق أبى بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر صلى ركعتين حتى يرجع ". وبعيد جدًّا أن يكون أبو إسحاق سمع من ابن عباس فقد أنكر سماعه ممن هو قبل ابن عباس وفاتًا. 1099/ 789 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة وأبو قلابة ومحمد بن عبد الله بن أبى سليمان والزهرى.

* أما رواية ابن المنكدر وابن ميسرة عنه: ففي البخاري 2/ 569 ومسلم 1/ 480 وأبى داود 2/ 9 والترمذي 2/ 431 والنسائي 2/ 189 وأحمد 3/ 110 و 111 و 112 و 177 و 237 و 378 وأبى يعلى 3/ 456 وابن أبى شيبة 2/ 332 وعبد الرزاق 3/ 529 والدارمي 1/ 293 وابن جرير في التهذيب مسند عمر السفر الأول ص 222 وابن المنذر في الأوسط 4/ 341 والطحاوى 1/ 418 وابن حبان 4/ 183: من طريق الثورى وغيره عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن أنس قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذى الحليفة ركعتين" زاد البخاري من رواية ابن المنكدر "ثم بات بذى الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ". * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي البخاري 3/ 408 ومسلم 1/ 480 والنسائي 2/ 191 وأحمد 3/ 111 و 268 وأبى يعلى 3/ 191 و 195 و 198 والطحاوى في شرح 1/ 418 والمشكل 6/ 228 وأحكام القرآن 2/ 72 وابن حبان 4/ 182 و 183. من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس - رضي الله عنه - قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا" والسياق للبخاري. زاد الطحاوى: "وبات بها حتى أصبح، فلما صلى الصبح ركب راحلته، فلما انبعثت به سبح وكبر حتى إذا استوت به على البيداء جمع بينهما، فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلوا، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج". * وأما رواية محمد بن عبد الله بن أبى سليمان عنه: ففي النسائي 3/ 120 وأحمد 3/ 144 و 168 والطحاوى 1/ 418 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 223: من طريق الليث عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الله بن أبى سليمان عن أنس قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين ومع عمر بن الخطاب ركعتين ومع عثمان بن عفان ركعتين صدرًا من إمارته" والسياق لابن جرير، ومحمد وثقه النسائي.

* وأما رواية الزهري عنه: ففي تهذيب ابن جرير مسند عمر 1/ 222 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 792: من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أنه حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا سافر صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم خرج فلما بلغ ذا الحليفة وذلك ستة أميال صلى العصر ركعتين" وأسامة لا يحتج به إذا انفرد ولا أعلم من تابعه هنا وشاهده ما تقدم إنما المتابعة عن الزهري. 1100/ 790 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم ومسروق وعبد الرحمن بن الأسود. * وأما رواية عروة عنها: ففي البخاري 2/ 569 ومسلم 1/ 478 وأبى داود 2/ 5 والنسائي 3/ 183 وأبى يعلى 4/ 343 وإسحاق 2/ 105 و 106هو 107 وعبد بن حميد ص 429 و 430 وأحمد 6/ 234 وأبى عوانة 2/ 28 وابن ماجه 1/ 223 وابن أبى شيبة 2/ 339 وعبد الرزاق 3/ 515 والدارمي 1/ 293 وغيرهم: من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ثم أتمها الله -الصلاة- في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر فقلت لعروة: مما كان يحمل عائشة على أن تصلى أربع ركعات في السفر قال عروة: تأولت في ذلك ما كان تأول عثمان في تمام الصلاة بمنى. * وأما رواية القاسم عنها: ففي مسند أحمد 6/ 234 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 292: من طريق أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين فزاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الحضر وتركت صلاة السفر على نحوها" وأسامة حسن الحديث. * وأما رواية مسروق عنه: ففي مسند أحمد 1/ 246 و 265 واسحاق 3/ 933 وابن المنذر في الأوسط 4/ 331 وابن خزيمة 1/ 157 وابن حبان 4/ 180 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 415: من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: "فرض صلاة

السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار" والسياق لابن خزيمة وقد اختلف فيه على داود بن أبى هند فرواه عنه كما تقدم مرجا بن رجاء ومحبوب بن الحسن. خالفهما أبو معاوية وابن أبى على وعبد الوهاب بن عبد المجيد فلم يذكروا مسروقًا وعلى رواية هؤلاء فالإسناد منقطع إذ الشعبى لا سماع له من عائشة كما قال ابن معين وأبو حاتم الرازى وانظر جامع التحصيل ص 248 وقد ذهب ابن خزيمة إلى تقديم الرواية المرسلة وزعم أن محبوب بن الحسن انفرد بذكر مسروق وتبعه محقق الأحاديث للكتاب ولم يصيبا في ذلك فقد تابع ابن الحسن من تقدم ذكره وهو ثقة حافظ فثبت الحديث من طريقه. * وأما رواية عبد الرحمن بن الأسود عنها: ففي النسائي 3/ 122 والطحاوى في المشكل 11/ 25 والدارقطني في السنن 2/ 188 والبيهقي 3/ 142: من طريق الفريابى وأبى نعيم وهذا لفظه حدثنا العلاء بن زهير الأزدى، حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنها اعتمرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة، قالت: يا رسول الله، بأبى أنت وأمى قصرت وأتممت وصمت وأفطرت قال: "أحسنت يا عائشة" وما عاب ذلك عليها "وسنده صحيح وقد زاد بعضهم الأسود بين عبد الرحمن وعائشة. 1101/ 791 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو نضرة والحسن البصرى. * أما رواية أبى نضرة عنه: فرواها أبو داود 2/ 23 والترمذي 2/ 430 والطوسى في مستخرجه 3/ 83 وأحمد 4/ 430 و 431 و 432 و 440 والطحاوى 1/ 417 وابن المنذر في الأوسط 4/ 377 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 338 و 340 والطبراني في الكبير 18/ 208 و 209: من طريق على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة قال: (مرّ عمران بن حصين فقمنا إليه ثم جلسنا فقام إليه فتى من القوم فسأله عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغزو والحج والعمرة؟ فجاء فوقف علينا فقال: إن هذا سألنى عن أمر فأردت أن تسمعوه أو كما قال غزوت مع

قوله: باب (392) ما جاء في حكم تقصر الصلاة

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصل إلا ركعتين وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانية عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ثم يقول يا أهل ذا البلد: صلوا أربعًا فإنا سفرَ واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلى إلا ركعتين وحججت مع أبى بكر وغزوت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت مع عثمان وحج عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلى إلا ركعتين ثم صلاها بمنى أربعًا) والسياق للطوسى وقال عقبه: "حسن صحيح" علمًا بأن مداره على ابن جدعان وهو ضعيف. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الغيلانيات لأبي بكر الشافعى ص 72: من طريق الخليل بن زكريا ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن عمران بن حصين قال: " حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين في الطريق وبمكة ركعتين وبمنى حتى رجعنا إلى المدينة إلا المغرب، ثم حججت مع أبى بكر فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة ومنى حتى رجعنا إلا المغرب، ثم حججت مع عثمان فصلى بنا ركعتين في الطريق وبمكة ومنى حتى رجعنا إلا المغرب". والربيع فيه ضعف والحسن لا سماع له من عمران. قوله: باب (392) ما جاء في حكم تقصر الصلاة قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر 1102/ 792 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 2/ 561 وأبى داود 2/ 25 والترمذي 2/ 434 والبيهقي 3/ 149 والطحاوى 1/ 416 وابن ماجه 1/ 341 وأحمد 1/ 223 وعبد بن حميد ص 201 وأبى يعلى 3/ 20 وابن المنذر في الأوسط 4/ 357 وابن خزيمة 2/ 75 وابن حبان 4/ 184 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 341 و 342 وعبد الرزاق 2/ 533 والطبراني في الكبير 11/ 326:

من طريق عاصم الأحول وحصين بن عبد الرحمن كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله فوصله عن عكرمة من تقدم وغيرهما وأرسله ابن الأصبهاني كما في ابن أبى شيبة والصواب وصله علمًا بأن من أرسله لا تصح الطريق إليه إذ هي من طريق شريك عنه إلا أن شريكًا قد اختلف فيه عنه أيضًا فرواه عنه ابن أبى شيبة مرسلًا ووصله عنه أبو نعيم كما عند ابن المنذر ورواية أبي نعيم أرجح. * وأما رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه: فرواها أبو داود 2/ 27 والنسائي 3/ 121 وابن ماجه 1/ 342 وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 340 والطبراني في الأوسط 8/ 42 والبيهقي 3/ 151: من طريق الزهرى وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: (أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة خمس عشرة يقصر الصلاة). وقد رواه عن الزهرى: ابن إسحاق واختلف فيه على: ابن إسحاق في وصله وإرساله فوصله عن ابن إسحاق عبد الله بن إدريس كما عند ابن أبي شيبة ومحمد بن سلمة كما عند أبي داود خالفهما عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل فأرسلوه والصواب إرساله كما صرح بذلك البيهقي وتبعه المنذرى مع مختصر أبي داود. إلا أن الزهري قد تابعه عراك بن مالك كما عند النسائي موصولاً كما تقدم وزعم البيهقي أن عراك بن مالك أرسله إذ قال: "ورواه عراك بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً" اهـ. تنبيهان: الأول: وقع عند أبى داود "أبو إسحاق" صوابه "ابن إسحاق". الثاني: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله إلا عراك بن مالك ولا عن عراك إلا يزيد ولا عن يزيد إلا ابن لهيعة تفرد به ابن المبارك" اهـ، ولم يصب في زعمه أن ابن لهيعة تفرد به عن يزيد فقد رواه النسائي من غير طريق ابن لهيعة عن يزيد ومن غير طريق ابن المبارك أيضًا إذ وقع عند النسائي من طريق "محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عبيد الله عن ابن عباس".

قوله: باب (393) ما جاء في التطوع في السفر

1103/ 793 - وأما حديث جابر: فرواه أبو داود 2/ 27 وأحمد 3/ 295 وعبد الرزاق 2/ 532 وابن أبي شيبة 2/ 342 وابن حبان 4/ 184: من طريق يحيى بن أبى كثر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة". وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه معمر خالفه ابن المبارك كما في ابن أبي شيبة إذ أرسله والصواب قول من أرسل. قوله: باب (393) ما جاء في التطوع في السفر قال: وفي الباب عن ابن عمر 1104/ 794 - وحديثه: رواه الترمذي 2/ 437 وأحمد 1/ 90 والطرسوسي في مسند ابن عمر ص 19 و 20 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 312 وابن خزيمة 2/ 245 و 246. من طريق ابن أبي ليلى عن عطية السعدي ونافع عن ابن عمر قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصليت معه في الحضر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر ركعتين والعشاء أربعًا وبعدها ركعتين والغداة ركعتين، والعصر ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب ثلاثًا وبعدها ركعتين وقال: هي وتر النهار لا تنقص في حضر ولا في سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين" والحديث ضعفه ابن خزيمة إذ قال: "وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إنى خائف أن لا تجوز روايتها إلا تبين علتها" إلى أن قال: "وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر" اهـ، واستدل على ضعفه بما صح عن ابن عمر في تطوعه في السفر. وابن أبي ليلى هو محمد سيئ الحفظ وقد تابعه محمد بن عطية السعدي كما عند الطرسوسي وهو أسوأ حالاً من ابن أبي ليلى كما تابع ابن أبي ليلى أيضًا حجاج بن أرطاة إلا أنه قال عن عطية فقط. وعلى أىِّ حجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن.

قوله: باب (394) ما جاء في الجمع بين الصلاتين

قوله: باب (394) ما جاء في الجمع بين الصلاتين قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله 1105/ 795 - أما حديث علي: فرواه عنه عبيد الله بن أبي رافع وعمر بن علي والحسين بن علي. * أما رواية عبيد الله عنه: ففي أبي داود 2/ 472 والترمذي 3/ 223 وابن ماجه 2/ 1001 وأحمد 1/ 72 و 75 و 76 و 98 و 156 و 157 وأبي يعلى 1/ 87 والبزار 3/ 165 و 166 وابن الجارود ص 170 وابن خزيمة 2/ 262 والطحاوي في مشكل الآثار 3/ 231: من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي رافع عن زيد بن على عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: "هذه عرفة، وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف" ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينَا وشمالاً يلتفت إليهم ويقول: "يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا" ثم ذكر بقية الحديث. وقد اختلف في الحديث على عبد الرحمن بن الحارث، فرواه الثوري والدراوردي ومحمد بن رافع والمغيرة بن عبد الرحمن كما تقدم. خالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع إذ رواه عن عبد الرحمن بن الحارث فقال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن على. خالف الجميع محمد بن عبد الله بن سالم إذ قال عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على عن أبيه عن على. وأصوب الأقوال الأول والحديث صحيح من جهة الثوري ومن تابعه. تنبيه: قال البزار: "وعبد الرحمن بن الحارث روى عنه الثوري وسليمان بن بلال وعبد الرحمن ابن أبي الزناد وابنه المغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم، وأما هذا الحديث فلا نعلم رواه إلا الثوري والمغيرة بن عبد الرحمن" اهـ، ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه غيرهما عنه كما تقدم.

* وأما رواية عمر بن على عنه: ففي أبي داود 2/ 26 والنسائي في الكبرى 1/ 490 وأحمد 1/ 136 والبزار 2/ 256 وابن أبي شيبة 2/ 345: من طريق أبي أسامة وغيره قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن عليًّا - رضي الله عنه - كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول: "هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع" والحديث منقطع، عمر لا سماع له من على. * وأما رواية الحسين عنه: ففي سنن الدارقطني 1/ 391: من طريق المنذر بن محمد ثنا أبي ثنا أبي ثنا محمد بن الحسين بن على بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن جده عن على - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل حين تزول الشمس جمع الظهر والعصر وإذا مد له السير أخر الظهر وعجل العصر ثم جمع بينهما". والحديث ضعيف جدًّا، المنذر مجهول وكذا من فوقه. 1106/ 796 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك ونافع وسالم وأسلم مولى عمر وإسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي مسلم 2/ 937 وأبي داود 2/ 474 والترمذي 3/ 226 والنسائي 1/ 235 وأبي عوانة المفقود منه ص 376 وأحمد 2/ 2 و 3 و 59 و 62 و 79 و 81 و 2/ 280. من طريق أبي إسحاق وغيره عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة. ثم انصرف فقال: (هكذا صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان). وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فساقه عنه إسماعيل بن أبي خالد كما تقدم ووافق إسماعيل في شيخه سلمة بن كهيل والحكم فروياه عن سعيد كذلك. ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: عن عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني، خالفهما شريك إذ قال عن أبي إسحاق عن سعيد عن عبد الله بن مالك والظاهر أن هذا الخلاف لا يؤدى إلى ما يستحق

الترجيح إذ أبو إسحاق كثير الشيوخ. * وأما رواية عبد الله بن مالك عنه: ففي أبي داود 2/ 474 والترمذي 3/ 226 وأحمد 2/ 33 و 34 و 78 و 79 و 152 بمثل رواية سعيد بن جبير. * أما رواية نافع عنه: ففي مسلم 1/ 488 وأبي داود 2/ 15 والنسائي 1/ 232 و 233 والترمذي 1/ 439 وأحمد 2/ 7 و 63 وأبي عوانة 2/ 380 و 381 والطرسوسي في مسند ابن عمر برقم 85 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 161 و 162 و 163 والدارقطني 1/ 390 و 391 والبيهقي 3/ 159 و 160 والطبراني في الكبير 12/ 302 وعبد الرزاق 2/ 546 و 547: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري 2/ 579 و 581 ومسلم 1/ 488 و 489 وأبي عوانة 2/ 380 و 381 والنسائي 1/ 233 وأحمد 2/ 8 و 56 و 62 و 152 و 157 وأبي يعلى 5/ 182 والطبراني في الكبير 12/ 302 والدارقطني 1/ 391 والبيهقي 3/ 159 وعبد الرزاق 2/ 544: من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير) والسياق للبخاري. * وأما رواية أسلم عنه: ففي البخاري 3/ 624 والبيهقي 3/ 160: من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال: "إني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما" والسياق للبخاري. * وأما رواية إسماعيل بن ذؤيب: ففي النسائي 1/ 230 وأحمد 2/ 12 والبيهقي 3/ 161: من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب

قال: خرجنا مع ابن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له: الصلاة حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتين على إثرها ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل" وسنده صحيح إسماعيل وثقه أبو زرعة وابن سعد. 1107/ 797 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه حفص بن عبيد الله بن أنس والزهري. * أما رواية حفص عنه: ففي البخاري 2/ 579 و 581 وأحمد 3/ 138 و 151 وعبد الرزاق 2/ 545 وابن أبي شيبة 2/ 344 والطحاوي 1/ 162. من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر" والسياق للبخاري. تنبيه: وقع عند ابن أبي شيبة في المصنف "حفص بن عبد الله" صوابه "عبيد الله". * وأما رواية الزهري عنه: ففي البخاري 2/ 582 ومسلم 1/ 489 وأبي داود 2/ 17 و 18 والنسائي 1/ 232 وأحمد 3/ 247 و 265 وأبي عوانة 2/ 382 والبيهقي 3/ 161 و 162 والطحاوي 1/ 164 والدارقطني 1/ 390: من طريق عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب" والسياق للبخاري. 1108/ 798 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 179 و 180 و 181 و 204 وابن أبي شيبة 2/ 345 والطبراني في الأوسط 5/ 263: من طريق الحجاج بن أرطاة وعبد الكريم بن أبي المخارق كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير" والحديث ضعيف الحجاج مدلس ومضعف وعبد الكريم متروك.

1109/ 799 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 135 والطحاوي 1/ 164: من طريق مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب، ويقدم العشاء" والمغيرة مختلف فيه إذ ضعفه أحمد والبخاري ووثقه ابن معين والعجلي وابن عمار الموصلي والفسوي، وهو على هذا حسن الحديث. 1110/ 800 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء ومجاهد ومقسم وأبو قلابة وطاوس. * أما رواية عكرمة عنه: ففي الترمذي كما في تحفة المزي 5/ 120 وهو في نسخة ليست بأيدينا وأحمد 1/ 367 و 368 وعبد الرزاق 2/ 548 والطبراني في الكبير 11/ 210 والدارقطني في السنن 1/ 388 و 389 وعبد بن حميد ص 209 والبيهقي 3/ 164 والطبراني في الأوسط 1/ 277: من طريق ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال: "ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر قلنا: بلى قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب وهو في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن له في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه عبد الرزاق ما تقدم تابعه على هذه الرواية عثمان بن عمر كما أن ابن جريج قد تابعه على هذا السياق عن حسين: محمد بن عجلان، ورواه عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج عن حسين عن عكرمة وكريب عن ابن عباس. وقال عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس. وقال حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني حسين عن كريب وحده عن ابن عباس ورأى الدارقطني في السنن أن هذا ليس فيه اختلاف على ابن جريج إذ قال ما نصه: "وكلهم ثقات فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولاً من هشام بن عروة عن حسين كقول عبد المجيد عنه ثم لقى ابن جريج حسينًا فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن

جريج حدثني حسين، واحتمل أن يكون حسين سمعه من عكرمة ومن كريب جميعًا عن ابن عباس وكان يحدث به مرة عنهما كرواية عبد الرزاق عنه ومرة عن كريب وحده كقول حجاج وابن أبي رواد، ومرة عن عكرمة وحده عن ابن عباس كقول عثمان بن عمر وتصح الأقاويل كلها والله أعلم" اهـ، وعلى أيَّ مدار الحديث على حسين بن عبيد الله وهو ضعيف إلا أنه تابعه يحيى بن أبي كثير كما عند البخاري تعليقًا 2/ 579 ووصله البيهقي 3/ 164 مقتصرًا فيه على ذكر العصر فقط وسند هذا ثابت إلى يحيى. * وأما رواية عطاء ومجاهد عنه: ففي ابن ماجه 1/ 340 وعبد الرزاق 2/ 548 وأحمد 2/ 217 والطبراني في الأوسط 5/ 363 وفي الكبير 11/ 69 و 150 و 164: من طريق عبد الكريم بن أبي أمية ويزيد بن أبي زياد وهذا سياق عبد الكريم عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يجمع بين الصلاتين في السفر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء وليس يطلب عدوًّا ولا يطلبه عدو" والحديث ضعيف جدًّا عبد الكريم متروك ويزيد يقاربه كما أنهما لم يتفقا في الأخذ عن ابن عباس فساقه عبد الكريم كما تقدم وأما يزيد كما عند أحمد فقال عن عطاء وحده. واختلف فيه على عبد الكريم فساقه عنه محمد بن راشد كما تقدم خالفه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع إذ قال عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء أخبروه عن ابن عباس، كما عند الطبراني في الكبير وإبراهيم بن إسماعيل متروك. تنبيه: جوز مخرجو مسند أحمد -تابع مؤسسة الرسالة- أن يكون يزيد الواقع في المسند على سبيل الإبهام غير من تقدم وهذا التجويز غير سديد فقد ورد مصرحًا بأنه ابن أبي زياد عند الطبراني ولله الحمد وانظر مقالتهم 3/ 367 إذ نصها "حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين إن كان يزيد هو ابن أبي حبيب وليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما إن كان يزيد بن أبي زياد الهاشمي" إلخ. * وأما رواية مقسم عنه: ففي مسند أحمد 1/ 351 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 183: من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في السفر" والسياق لأحمد.

وفي الحديث تدليس الحجاج بن أرطاة وضعفه وتدليس الحكم وقد قيل إنه لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، وثم علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم عن أبي زرعة وهى أنه ذكر أن أبا خالد الأحمر حين رواه عن الحجاج على الوجه المتقدم قال فيه أبو زرعة ما نصه: "قال أبو زرعة هو خطأ إنما هو أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس" اهـ، علمًا بأن أبا خالد لم ينفرد بما ذكره عنه أبو زرعة إذ قد تابعه يزيد بن هارون عند أحمد فبرأ من عهدته. * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي مسند أحمد 1/ 244 والبيهقي 3/ 164: من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعًا وإلا فهو عن ابن عباس "أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه المنزل أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السفر فسار فأخر الظهر حتى يأتي المنزل الذي يريد أن يجمع فيه بين الظهر والعصر" والسياق للبيهقي والحديث منقطع أبو قلابة لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية طاوس: فعند أحمد 1/ 360: من طريق ليث بن أبي سليم عنه به ولفظه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر" وليث ضعيف وقد خالفه عبد الله بن طاوس إذ رواه عن أبيه عن ابن عباس موقوفًا خرج رواية ابن طاوس عبد الرزاق 2/ 549. تنبيه: وقع في المصنف "عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس" صوابه: "ابن طاوس عن أبيه". 1111/ 801 - وأما حديث أسامة بن زيد: فرواه عنه أبو عثمان النهدي وكريب. * أما رواية أبي عثمان عنه: فرواها الترمذي في علله الكبير ص 96 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 370 وابن عدي في "الكامل" 3/ 347: من طريق الجريري عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جد

به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) قال الدارقطني: "تفرد به الجريري عنه" اهـ، وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو موقوف عن أسامة بن زيد". اهـ. والرواية الموقوفة التى أشار إليها البخاري هي عند ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 345 وعبد الرزاق 2/ 549 والبيهقي 3/ 165: من طريق سليمان التيمى عن أبي عثمان عن أسامة فسليمان أوثق من الجريري ولم يطرأ عليه اختلاط لذا قدم البخاري روايته. * وأما رواية كريب عنه: ففي البخاري 3/ 523 ومسلم 2/ 931 وغيرهما: من طريق موسى بن عقبة وغيره عن كريب عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فجاء المزدلفة فتوضأ فاسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل أنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما" والسياق للبخاري. وقد رواه عن موسى بن عقبة مالك واختلف عنه أصحابه فعامتهم رووه عنه كما تقدم. إلا أن ابن الماجشون وأشهب روياه عنه وزاد ابن عباس بين كريب وأسامة. 1112/ 802 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه محمد بن على بن الحسين وأبو الزبير وابن المنكدر وعمرو بن دينار. * أما رواية محمد بن على عنه: ففي مسلم 1/ 891 وأبي داود 2/ 461 والنسائي 2/ 432 و 433 وابن ماجه 2/ 1026 وأحمد 3/ 320 و 321 وأبي يعلى 2/ 442 و 443 وأبي عوانة المفقود منه ص 375 وابن خزيمة 4/ 252 و 253 وابن حبان 6/ 100: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكر الحديث الطويل في صفة حجته عليه الصلاة والسلام وفيه ذكر الجمع بأذان وإقامتين للظهر والعصر. وقد حكى أبو داود أنه اختلف في وصله وإرساله على جعفر بن محمد فوصله عنه حاتم بن إسماعيل ومحمد بن على الجعفى. وأرسله عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وقد اختار مسلم رواية من وصل.

قوله: باب (395) ما جاء في صلاة الاستسقاء

* وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي أبي داود 2/ 16 والنسائي 1/ 231 وأحمد 3/ 305 و 380 و 381 والطحاوي 1/ 161 وعبد الرزاق 2/ 554 والبيهقي 3/ 164 وابن عدي 7/ 226: من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف) ولم أر تصريحًا لأبي الزبير وقد أخذه عنه مالك وورد عند أحمد 3/ 348 من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا هل جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء قال: نعم زمان غزوة بنى المصطلق" وابن لهيعة لا بأس به فيما إذا كان مثل هذا الموطن. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي معجم ابن جميع ص 193. قال: حدثنى أحمد بن زكريا قال: حدثنا على بن الحسن السيرافى قال: حدثنى الربيع بن يحيى الأشنانى حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع بينهن من غير علة ولا سفر للرخص". * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي معجم ابن جميع ص 321. قال: حدثنا عبد الواحد بن أحمد حدثنا الحسن بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عمرو بن دينار عن جابر قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا" يعنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قوله: باب (395) ما جاء في صلاة الاستسقاء قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم 1113/ 803 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه إسحاق بن عبد الله بن كنانة وصالح بن نبهان وطلحة بن عبد الله بن عوف. * أما رواية إسحاق عنه: ففي أبي داود 1/ 688 والنسائي 3/ 156 والترمذي 2/ 445 وابن ماجه 1/ 403 والطوسي 3/ 102 وعبد الرزاق 3/ 84 وابن أبي شيبة 2/ 358 وابن المنذر 4/ 315 وأحمد

1/ 230 و 269 و 355 وابن خزيمة 2/ 331 و 332 و 336 وابن حبان 4/ 229 والدارقطني 2/ 67 و 68 والبيهقي 3/ 344 و 347 والحاكم 1/ 326: من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أساله عن استسقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته فقال: "إن رسول الله خرج متبذلاً متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلى في العيد" والسياق للترمذي. ومدار الحديث على هشام وقد روى عنه عدة من أهل العلم كالثورى وحاتم بن إسماعيل وولد ولده إسماعيل بن ربيعة بن هشام. إلا أنه لم يوثقه معتبر فلذا قال فيه الحافظ مقبول. وهذا يحتاج إلى متابع ولا متابع له هنا فيما أعلم فالحديث ضعيف. * وأما رواية صالح مولى التوأمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 3/ 84: من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول: "استمطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالمصلى ركعتين". وإبراهيم بن محمد هو الأسلمى متروك وشيخه ضعيف. * وأما رواية طلحة بن عبد الله بن عوف عنه: ففي البيهقي 3/ 348 والحاكم 1/ 326: من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: سألت ابن عباس عن السنّة في الإستسقاء فقال: (مثل العيدين خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقى فصلى ركعتين بغير أذان ولا إقامة وكبر فيهما ثنتى عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة وجهر بالقراءة ثم انصرف فخطب واستقبل القبلة وحول رداءه ثم استسقى). والحديث ضعفه البيهقي بقوله: "محمد بن العزيز هذا غير قوى وهو بما قبله من الشواهد يقوى" اهـ وقال فيه البخاري: "منكر الحديث". 804/ 1114 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن ماجه 1/ 322 وأحمد 2/ 362 وابن خزيمة 2/ 333 وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 316 والدارقطني في "العلل" 9/ 94 والطحاوى 1/ 325 والبيهقي 3/ 347:

من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة". وقد اختلف فيه على الزهري فرواه عنه النعمان بن راشد كما تقدم، خالفه عامة أصحاب الزهري مثل يونس ومعمر وابن أبي ذئب والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم إذ قالوا عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وقولهم أحق والنعمان ليس من الأقوياء في الزهري وقد حصلت منه المخالفة السابقة فروايته ضعيفة لذا قال الدارقطني فيها: "ووهم فيه" اهـ، إذا بان ما تقدم فما قاله البوصيرى في زوائد ابن ماجه من أن إسناده صحيح غير صحيح. 1115/ 805 - وأما حديث أنس: فرواه عنه شريك وقتادة ومسلم الملائى. * أما رواية شريك عنه: ففي البخاري 2/ 501 و 507 ومسلم 2/ 612 وأبي عوانة المفقود منه ص 17 والترمذي في علله الكبير ص 96 و 97 والطبراني في "الأوسط" 9/ 51 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 73: من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب وغيره حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسارعن داود بن بكر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس قال: "استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطب واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين لم يزد في كل واحدة منهما على تكبيرة" والسياق لأبي عوانة والحديث ضعيف محمد بن فليح مختلف فيه، وعبد الله بن حسين قال فيه أبو زرعة ضعيف وفى علل الترمذي: "فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، وعبد الله بن حسين بن عطاء منكر الحديث وروى مالك بن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى بقصته وليس فيه هذا". اهـ. يشير البخاري بكلامه الأخير إلى أنه وقع اختلاف بين عبد الله بن حسين ومالك بن أنس وذلك أن عبد الله بن حسين ذكر في حديث أنس أن الخطبة الكائنة قبل الصلاة كما تقدم والمعلوم من حديث أنس كما في الصحيح من عدة طرق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل وهو في خطبة الجمعة عن القحط فدعا الله ثم صلى الجمعة لا أنه صلى وخطب للاستسقاء كما ذكر في حديث عبد الله بن عطاء.

تنبيه: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن حسين إلا محمد بن فليح تفرد به إبراهيم بن النذر" اهـ، وما قاله من تفرد إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح غير سديد فقد تابعه يعقوب بن حميد بن كاسب عند أبي عوانة ويعقوب بن محمد الزهري عند الترمذي. تنبيه آخر: ذكر مخرج فوائد تمام المرتبة على الأحكام أن الحديث ضعيف من أجل يعقوب بن محمد وعبد الله بن حسين ويفهم من هذا أن يعقوب تفرد بذلك كما تفرد عبد الله بن حسين وليس الأمر كما قال لما تقدم. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 2/ 508 ومعجم ابن الأعرابي 3/ 1048 و 1049 وغيرهما: من طريق آدم بن أبي إياس عن قتادة عن أنس قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الجمعة قام فقال: يا رسول الله قحط المطر وأمحلت الأرض وقنط الناس فادع الله لنا أن يسقينا فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما بها كبير سحاب فما رجعنا إلى أهالينا حتى سألت المثاعب واطردت طرق المدينة أنهارًا فما أقلعت إلا ريثما تمطر حتى كانت الجمعة الثانية فقام رجل فقال: غرقنا فادع الله أن يكشفها عنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم حوالينا ولا علينا" قال أنس: فرأيت السحاب تتصدع من المدينة فإنها لتمطر حول المدينة وما تمطر فيها. والسياق لابن الأعرابي لأنه أطول مما في الصحيح. وقد روى عن أنس من طرق عدة تركتها للإطالة. * وأما رواية مسلم الملائى عنه: ففي ابن عدى 3/ 408 و 409: من طريق سعيد بن خثيم عن مسلم الملائى عن أنس قال: "أتى أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير يئط" الحديث وهو مطول وسعيد مختلف فيه وشيخه هو ابن كيسان الضبى ضعيف. 1116/ 806 - وأما حديث أبي اللحم: فرواه الترمذي 2/ 443 والنسائي 3/ 159 وأبو نعيم في "المعرفة" 1/ 368 والحاكم 1/ 327: من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن عبد الله بن عمر

قوله: باب (396) ما جاء في صلاة الكسوف

مولى أبي اللحم عن أبي اللحم: "أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أحجار الزيت يستسقى وهو مقنع بكفيه يدعو" والسياق للترمذي وقال عقبه: كذا قال قتيبة في هذا الحديث "عن أبي اللحم" ولا نعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث الواحد" اهـ، ويفهم منه أن قتيبة تفرد بهذا الحديث وعلى ذلك نسبه بعضهم إلى أنه اضطرب في هذا الحديث واستدل لذلك بما رواه أحمد من طريقه لهذا الحديث جاعله من مسند عمير وانظر ما قاله مخرج الطبراني الكبير 17/ 65 وفي هذا نظر فإن الحاكم قد رواه من طريق يحيى بن بكير عن الليث فبرأ قتيبة مما نسب إليه من التفرد. تنبيه: وقع في مستدرك الحاكم من طريق الليث جعل الحديث من مسند عمير والظاهر أن ذلك خطأ سقط منه "أبي اللحم" يدل على ذلك أمران ما ذكر الذهبي في تلخيصه للمستدرك وكونه من مسند "أبي اللحم". الأمر الثاني: ما ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة أبي اللحم وجعل الحديث من مسند أبي اللحم عند الحاكم. قوله: باب (396) ما جاء في صلاة الكسوف قال: وفي الباب عن على وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعرى وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالى وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب 1117/ 807 - وأما حديث على: فرواه عنه حنش بن المعتمر ومحمد بن على وابن أبي ليلى. * أما رواية حنش عنه: ففي مسند أحمد 1/ 143 وابن خزيمة 2/ 320 و 324 وعبد الرزاق 3/ 103 والطحاوي 1/ 328 وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 302 والدارقطني في "العلل" 3/ 190 والبيهقي 3/ 330 و 331: من طريق الحكم بن عتيبة عن حنش عن على قال: كسفت الشمس فصلى على للناس فقرأ: "يس أو نحوها ثم ركع نحوًا من قدر سورة ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده

ثم قام قدر سورة يدعو ويكبر ثم قام قدر قراءته أيضًا ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة ثم ركع قدر ذلك أيضًا حتى صلى أربع ركعات ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكسفت الشمس ثم حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل" والسياق لأحمد. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الحكم فرفعه عنه ابن أبي ليلى محمد وتابعه الشيبانى إلا أنه اختلف فيه عليه فرفعه عنه حفص بن غياث ووقفه عنه الثوري. تابع الشيبانى على رواية الوقف عن الحكم منصور بن المعتمر، وكفى به حجة لذا قدم الدارقطني رواية من وقف إذ قال في العلل: "والموقوف أصح" اهـ كما أن أبا إسحاق قد تابع الحكم في رواية الوقف عن حنش وفي الحديث علة أخرى هي الخلاف في الاحتجاج بحنش. * وأما رواية محمد بن على وابن أبي ليلى عنه: ففي البزار 2/ 233 و 340 وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 302: من طريق عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن محمد بن على عن على قال: "انكسف الشمس فقام على فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ثم سلم ثم قال: ما صلاها أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - "، والحديث منكر عبد الأعلى هو الثعلبى وهو ضعيف. وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى فرواه عنه عبد الأعلى كما تقدم خالفه يزيد بن أبي زياد إذ رواه عن ابن أبي ليلى جاعل الحديث من مسند بلال ويزيد أحسن حالاً من عبد الأعلى ومع هذا فقد انفرد عبد الأعلى بالحديث كما قال البزار في مسنده وقد أشار الحافظ في "الفتح" إلى ضعفه إذ قال: "ولأبى داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث على أن في كل ركعة خمس ركوعات ولا يخلو إسناد منهما عن علة" اهـ. 1118/ 808 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعبيد بن عمير وعمرة بنت عبد الرحمن. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 2/ 529 ومسلم 2/ 618 و 619 و 620 وأبي داود 1/ 697 والترمذي 2/ 449 والنسائي 3/ 127 و 128 و 130 و 132 و 148 و 150 و 152 وابن ماجه 1/ 401 وأحمد 6/ 164 وإسحاق 3/ 120 وعبد الرزاق 3/ 96 وابن أبي شيبة 2/ 353 وابن خزيمة 2/ 314

وابن حبان 4/ 217 و 219 و 220 و 221 و 222 وابن الجارود ص 96 وابن المنذر 5/ 295 والطحاوى 1/ 327 والحاكم 1/ 332 والبيهقي 3/ 321 و 335 و 336 و 338 وأبي عوانة 2/ 406 والدارقطني 2/ 62 و 63 و 64. من طرق عدة إلى عروة عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية كذلك ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا"، ثم قال: "يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبيد بن عمير عنها: فرواها مسلم 2/ 620 و 621 والنسائي 3/ 129 و 130 و 132 وأحمد 6/ 764 وإسحاق 3/ 608 و 609 وأبو داود 1/ 695 وأبو عوانة 2/ 403 و 404 وابن خزيمة 2/ 316 و 317. والدارمي 1/ 297 و 298 وابن حبان 4/ 212 وعبد الرزاق 3/ 99 والطحاوى 1/ 328 والبيهقي 3/ 325: من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرني عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: أخبرني من أصدق فظننت أنه يريد عائشة أنها قالت: (كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام بالناس قيامًا شديدًا يقوم بالناس ثم يركع ويقوم ثم يركع ويقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد فلم ينصرف حتى تجلت الشمس وحتى أن رجالاً يومئذ ليغشى عليهم حتى إن سجال الماء ليصب عليهم مما قام بهم ويقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسفهما فافزعوا إلى ذكر الله حتى ينجلى" والسياق لعبد الرزاق. * أما رواية عمرة بنت عبد الرحمن عنها: ففي البخاري 2/ 38 و 544 و 548 ومسلم 2/ 621 وأبي عوانة 2/ 408 و 409 و 410

وابن المنذر 5/ 300 و 307 وابن خزيمة 2/ 313 و 321 وابن حبان 4/ 416 وعبد الرزاق 3/ 97 وأبي يعلى 4/ 413 والبيهقي 3/ 323: من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اليهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائذًا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة مركبًا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهراني الحجر ثم قام يصلى وقام الناس وراءه فقام قيامًا طويلاً ثم ركع ركوعًا طويلاً ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) والسياق للبخاري. 1119/ 809 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن والسائب. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 2/ 533 ومسلم 2/ 627 والنسائي 3/ 136 وأحمد 2/ 175 و 220 وأبي عوانة 2/ 400 وابن أبي شيبة 2/ 356 والبيهقي 323/ 3 وأبي بكر الشافعى في "الغيلانيات" ص 277: من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودى بالصلاة جامعة: فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلى عن الشمس فقالت عائشة: ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط أطول منه" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير. فرواه عنه معاوية بن سلام وشيبان وهشام الدستوائى كما تقدم. إلا أن معاوية بن سلام اختلف فيه عليه فرواه عنه مروان بن معاوية وهشام بن سعيد ويحيى بن حسان كما تقدم خالفهم محمد بن حمير إذ قال: عن معاوية

عن يحيى عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو، خالف الجميع في يحيى على بن المبارك إذ قال: عن يحيى عن أبي حفصة مولى عائشة عن عائشة. ولا شك أن الرواية الصحيحة هي الأولى وهى اختيار الشيخين. * وأما رواية السائب عنه: ففي أبي داود 1/ 704 والنسائي 3/ 137 و 149 وأحمد 2/ 159 و 163 و 188 و 198 وابن خزيمة 2/ 322 وابن حبان 4/ 211 و 215 وابن أبي شيبة 2/ 353 وابن المنذر 5/ 299 وعبد الرزاق 3/ 103 والطحاوى 1/ 329 و 331 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 277 والحاكم 1/ 339 والبيهقي 3/ 324: من طريق شعبة والثورى وغيرهما عن عطاء بن السائب عن أبيه أنه قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة وقام الذين معه فقام قيامًا فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكى ويقول: "لم تعدنى هدا وأنا فيهم لم تعدنى هذا ونحن نستغفرك" ثم رفع رأسه وانجلت الشمس فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله - عز وجل - فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله - عز وجل - والذي نفسى بيده لقد أدنيت الجنة منى حتى لو بسطت يدى لتعاطيت من قطوفها ولقد أدنيت النار منى حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخا بنى الدعداع يدفع بعصًا ذات شعبتين في النار وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذى كان يسرق الحاج بمحجنه متكأً بمحجنه في النار يقول: أنا سارق المحجن" والسياق للنسائي. عطاء بن السائب مختلط إلا أنه من طريق من أخذ عنه قبل طروء الاختلاط كما تقدم. 1120/ 810 - وأما حديث النعمان بن بشير: فرواه أبو داود 1/ 704 والنسائي 3/ 141 و 145 وابن ماجه 1/ 401 وأحمد 4/ 267

و 269 و 277 والبزار 8/ 235 وابن خزيمة 2/ 330 وابن أبي شيبة 2/ 352 والطحاوى 1/ 330 والحاكم 1/ 332 والبيهقي 3/ 332 و 333 والطيالسي كما في "المنحة" 1/ 147 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 669: من طريق أيوب وقتادة وعاصم وخالد والسياق لأيوب كلهم عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على أيوب وقتادة. أما الخلاف على أيوب فرواه عنه الحارث بن عمير وعبد الوهاب الثقفي كما تقدم، خالفهما عبد الوارث بن سعيد إذ قال عنه عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان. وأما الخلاف فيه عن قتادة فمن طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة وقد اختلف فيه على معاذ فقال عنه محمد بن بشار بندار عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النعمان وقال محمد بن المثنى عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان. ولا شك أن ابن المثنى أقوى من ابن بشار كما اختار ذلك أبو داود إذا علم أن رواية الحسن عن النعمان مرجوحة فلم تبق إلا رواية أبي قلابة عن النعمان، وقد رجح البيهقي رواية من أدخل بين أبي قلابة والنعمان الرجل المبهم إذ قال: "هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير إنما رواه عن رجل عن النعمان بن بشير" اهـ، وقد سبقه إلى هذا النفى أبو حاتم وابن معين ففي جامع التحصيل ص 257 "قال ابن معين: أبو قلابة عن النعمان بن بشير مرسل وقال أبو حاتم: قد أدرك النعمان ولا أعلم سمع منه". اهـ، وفى "التلخيص" أن ابن أبي حاتم أعله بالانقطاع وانظر 2/ 89. 1121/ 811 - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه البخاري 2/ 526 ومسلم 2/ 630 والنسائي في "الكبرى" 1/ 567 وأحمد 2/ 253 وابن أبي شيبة 2/ 356 والطيالسى كما في "المنحة" 1/ 147 والطحاوى 1/ 303 وابن حبان 4/ 211 والبيهقي 3/ 341 وابن سعد 1/ 142 والطبراني 20/ 420: من طريق شيبان وزائدة بن قدامة كلاهما عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا

لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله" والسياق للبخاري. 1122/ 812 - وأما حديث أبي مسعود الأنصارى: فرواه البخاري 2/ 545 ومسلم 2/ 628 وأبو عوانة 398/ 2 والنسائي 3/ 126 وابن ماجه 1/ 400 والدارمي 1/ 297 وابن المنذر 5/ 293 وابن أبي شيبة 2/ 352 و 4/ 122: من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصارى قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا" لفظ البخاري. 1123/ 813 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه البخاري 2/ 536 والنسائي 3/ 124 و 126 و 127 و 152 وأحمد 5/ 37 والبزار 9/ 115 والطيالسى كما في "المنحة" 1/ 148 وابن أبي شيبة 2/ 394 وابن خزيمة 2/ 310 وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 295 وابن حبان 4/ 213 و 214 والطحاوى 1/ 330 والدارقطني 2/ 65 والحاكم 1/ 335 والبيهقي 3/ 331 و 332 وابن الجعد ص 205: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده" والسياق للبخاري وقد ذكر البخاري تعليقًا من غير طريق من تقدم أن الحسن قد صرح بالسماع من أبي بكرة لهذا الحديث. 1124/ 814 - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه عنه ثعلبة بن عباد وسليمان بن سمرة. * أما رواية ثعلبة بن عباد عنه: ففي أبي داود 1/ 700 والترمذي 2/ 451 والنسائي 3/ 125 و 140 و 148 و 152 وابن ماجه 1/ 402 والطوسى في مستخرجه 3/ 111 وأحمد 5/ 16 والرويانى 2/ 66 و 69 وابن أبي شيبة 2/ 354 و 357 وابن خزيمة 2/ 325 وابن حبان 4/ 322 والطبراني 7/ 226 والحاكم 1/ 330 و 334 والطحاوى 4/ 322 والبيهقي 3/ 335 و 339 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 72 والحربى في غريبه 3/ 979: من طريق الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد قال: سمعت سمرة بن جندب في خطبته يقول: بينا أنا وغلام من الأنصار نرمى غرضًا إذ طلعت الشمس فكانت في عين الناظر على

قدر رمحين وثلاثة ثم أشرفت كأنها تنومة فقال: أحدنا لصاحبه اذهب ابنا ليحدثن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس في شأن أمته حديثًا فانتهينا إلى المسجد فإذا المسجد ملآن يتأزز، ووافق ذلك خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستقدم وصلى بالناس ونحن بعده فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة لا نسمع له صوتًا ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة لا نسمع له صوتًا ثم سجد بنا أطول السجود ما نسمع له صوتًا ثم فعل في الثانية مثل ذلك ووافق تجلى الشمس قعود رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم انصرف فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم قال: "أيها الناس إنما أنا بشر رسول أذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتمونى، فبلغت رسالات ربي كما ينبغى لها؟ " فقالوا: نشهد أنك بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، ثم قال: "أما بعد فإن رجالًا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وهذا القمر أو زوال النجوم عن مطالعها لموت رجال من عظماء الأرض، وإنهم قد كذبوا ولكن هو آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة، فقد أريت في مقامى وأنا أصلى ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحيا شيخ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة وأنه متى خرج يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذب به لم يعاقب بشيء من عمل سلف، وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه سيحصر المؤمنون في بيت المقدس حصرًا شديدًا ويوزلون أزلًا شديدًا" قال: الأسود بن قيس وحسبت أنه قال: يصبح فيهم عيسى بن مريم - صلى الله عليه وسلم - فيهزمه الله وجنوده حتى أن جذم الحائط وغصن الشجر لينادى المؤمن يقول هذا كافر استتر بى تعال فاقتله، ولم يكن ذلك كذلك حتى ترون أشياء من شأنكم يتفاقم في أنفسكم حتى تساءلون بينكم هل ذكر نبيكم من هذا ذكرًا وحتى تزول الجبال عن مراتبها ثم يكون على ذلك القبض القبض" قال ابن المبارك: أي الموت". والسياق للطبراني. وثعلبة حكم عليه بالجهالة ابن المديني وتبعه ابن حزم وابن القطان وذهب الترمذي إلى تصحيح حديثه وتبعه ابن حزم وابن القطان وابن حبان والصواب ما قاله ابن المديني ومن تبعه.

* وأما رواية سليمان بن سمرة عنه: ففي البزار 1/ 306 كما في زوائده للحافظ: من طريق يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد منكم ولكنهما آيتان من آيات الله يستعتب بهما عباده لينظر من يخافه ومن يذكره فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله فاذكروه" قال البزار: "لا نعلم بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه ولا نعلم عن سمرة إلا بهذا الإسناد" اهـ، وعقب الحافظ ذلك بقوله: "ويوسف واهى الحديث" اهـ، ومن فوقه تقدم الكلام عليهم وأنهم في غاية الضعف. 1125/ 815 - وأما حديث أبي موسى: فرواه البخاري 2/ 545 ومسلم 2/ 628 والنسائي 3/ 153 وأبو عوانة 2/ 399 والبزار 8/ 151 وأبو يعلى 6/ 409 وابن المنذر في الأوسط 5/ 293 وابن خزيمة 2/ 309 وابن حبان 4/ 215 و 221 والطحاوي 1/ 331 والبيهقي 3/ 340: من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: "خسفت الشمس فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعًا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: "هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره" والسياق للبخاري. 1126/ 816 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه علقمة وأبو شريح الخزاعى. * أما رواية علقمة عنه: فرواها البزار 5/ 33 و 37 وابن خزيمة 2/ 309 وابن المنذر 5/ 294 والطبراني في "الكبير" 10/ 116 والبيهقي 3/ 341: من طريق حبيب بن حسان عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا

لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلى" والسياق للطبراني. * وأما رواية أبي شريح الخزاعى عنه: ففي مسند أحمد 1/ 459 وأبي يعلى 5/ 174 و 175 والبزار 1/ 324 كما في زوائده والطبراني في "الكبير" 10/ 13 والبيهقي في "الكبرى" 3/ 324: من طريق الحارث بن فضيل الأنصارى ثم الخطمى عن سفيان بن أبي العوجاء السلمى عن أبي شريح الخزاعى قال: (كسفت الشمس في عهد عثمان بن عفان وبالمدينة عبد الله بن مسعود قال: فخرج عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة قال: ثم انصرف عثمان فدخل داره وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عائشة وجلسنا إليه فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر فإذا رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التى تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة وإن لم تكن كنتم قد أصبتم خيرًا واكتسبتموه) والسياق لأحمد. والحديث ضعيف سفيان ضعيف قال فيه البخاري: في حديثه نظر وانظر "الميزان" 2/ 170. 1127/ 817 - وأما حديث أسماء بنت أبي بكر: فرواه عنها فاطمة بنت المنذر وصفية بنت شيبة وابن أبي مليكة ومحمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير. * أما رواية فاطمة عنها: ففي البخاري 2/ 543 ومسلم 2/ 624 وأبي عوانة 2/ 401 وأبي داود 1/ 703 وابن أبي شيبة 2/ 354 وابن المنذر 5/ 308 والدارمي 1/ 298 وابن حبان 4/ 224 وابن الجارود ص 97 والطحاوى 1/ 331 وأحمد 6/ 345 والحاكم 1/ 345 والبيهقي 3/ 338 و 340 والطبراني 24/ 81: من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها قالت: أتيت عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلى فقالت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله فقلت آية فأشارت إلى، نعم قالت فقمت حتى تجلانى الغشى فجعلت أصب فوق رأسى الماء فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته

في مقامى هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحى إلىَّ أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة الدجال لا أدرى أيتها قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن" لا أدرى أي ذلك قالت أسماء "فيقول محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحًا فقد علمنا إن كنت لموقنًا وأما المنافق أو المرتاب" لا أدرى أيتهما قالت أسماء "فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على هشام فثقات أصحابه يروونه عنه كما تقدم مثل الحمادين ومالك ومفضل بن فضالة والليث بن سعد وعبدة بن سليمان والدراوردى خالفهم شعيب بن أبي الأشعث إذ قال عن هشام عن أبيه عن أسماء، والراوى عنه محمد بن حمير. وعلى أىِّ لا شك أن رواية شعيب مرجوحة. * وأما رواية صفية بنت شيبة عنها: ففي مسلم 2/ 625 وأبي عوانة 2/ 401 وعبد الرزاق 3/ 101 وابن المنذر 5/ 308 والبيهقي 3/ 342 وأحمد 6/ 349 و 351: من طريق ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء أنها قالت: (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم كسفت الشمس فأخذ درعًا فلبسه حتى أدرك بردائه فقام بالناس قيامًا طويلًا يقوم ثم يركع فلو جاء إنسان بعد ما ركع لم يكن علم أنه ركع شيئًا ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام قالت: فجعلت انظر إلى المرأة التى هي أكبر منى وإلى المرأة التى هي أسقم منى قائمة فأقول أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك). * وأما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي البخاري 2/ 745 والنسائي 3/ 151 وابن ماجه 1/ 402 وأحمد 6/ 350 و 351 والطبراني في "الكبير" 24/ 94: من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: "قد دنت منى الجنة حتى لو

اجترأت عليها لجئتكم بقطاف منها ودنت منى النار حتى قلت: أي رب وأنا منهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعًا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيش الأرض أو خشاش الأرض" والسياق للبخاري. * وأما رواية محمد بن عبد الله بن الزبير عنها: ففي ابن خزيمة 2/ 328 وأحمد 6/ 354 و 355 والطبراني 24/ 90: من طريق فليح بن سليمان عن محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر قالت: رقى النبي - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: "أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة وإلى ذكر الله وقد رأيت منكم خمسين الفًا أو سبعين ألفًا -شك فليح- يدخلون الجنة بغير حساب مثل صورة القمر ليلة البدر" فقام رجل فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: "اللهم اجعله منهم أيها الناس لن تسألوا عن شيء أنزل إلا أخبرتكم به" فقام رجل فقال: من أبي؟ فقال: "أبوك فلان" لأبيه الذى كان ينسب إليه". والسياق للطبراني، وفليح حسن الحديث. 1128/ 818 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه القاسم بن محمد ونافع مولاه. * أما رواية القاسم بن محمد عنه: ففي البخاري 2/ 526 ومسلم 2/ 630 وأبي عوانة 2/ 398 والنسائي 3/ 125 و 126 وابن حبان 4/ 211 وأحمد 2/ 109 و 118 والدارقطني 2/ 65 والطبراني 12/ 274 والبيهقي 3/ 337: من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا" والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن خزيمة 2/ 328 والبزار كما في زوائده 1/ 321 والحاكم 1/ 331 والبيهقي 3/ 324:

من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن الشمس انكسفت لموت عظيم من العظماء فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس فأطال القيام حتى قيل لا يركع من طول القيام ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع من طول الركوع ثم رفع فأطال القيام نحوًا من قيامه الأول. ثم ركع فأطال الركوع كنحو ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم أقبل على الناس فقال: "أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة" والسياق للبزار. وقد خرجه كل من البزار وابن خزيمة والحاكم من طريق عدى بن الفضل عند البزار والآخران من طريق مسلم بن خالد وعدى متروك ومسلم ضعيف وهما روياه عن إسماعيل بن أمية به إلا أنه تابعهما يحيى بن سليم متابعة قاصرة إذ رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. ويحيى ضعيف في عبيد الله كما لا يخفى. 1129/ 819 - أما حديث قبيصة الهلالى: فرواه أبو داود 1/ 701 والنسائي 3/ 144 وأحمد 5/ 60 و 61 والروياني 2/ 493 ومسدد كما في المطالب 1/ 302 وابن خزيمة 2/ 330 والطحاوى 1/ 331 والحاكم 1/ 333 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 122 والطبراني في الكبير 18/ 374 و 375 والبيهقي 3/ 334: من طريق خالد الحذاء وقتادة وأيوب كلهم عن أبي قلابة عن قبيصة البجلى أن الشمس انكسفت فصلى نبى الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين حتى انجلت ثم قال: "إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولكنهما خلقين من خلقه ويحدث الله في خلقه ما شاء وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فأيهما ما خشعت فصلوا حتى تنجلى أو يحدث الله أمرًا" والسياق للروياني. وقد اختلف فيه على قتادة وأيوب وخالد في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. أما خالد فلم أره عنه إلا مرسلاً. وأما الخلاف فيه على قتادة فرواه عنه هشام من رواية ولده معاذ عنه على ثلاثة أوجه وجهان تقدم القول فيهما في حديث النعمان من هذا الباب وتقدم ترجيح الراجح والثالث رواية عمرو بن على الفلاس حيث رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة فجعل الحديث من مسند قبيصة.

وأما الخلاف فيه على أيوب فقال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وعبيد الله بن الوازع ووهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة، وقال عباد بن منصور وأنيس بن سوار الحرفى عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة، والرواية الأولى أرجح من هذه الرواية إلا أنه لا يعلم لأبى قلابة سماع من قبيصة وهذا ما يفهم من كلام البخاري فقد نقل الترمذي في علله الكبير ما نصه: (وحديث أبي قلابة عن قبيصة الهلالى، في صلاة الكسوف يقولون فيه أيضًا أبو قلابة عن رجل عن قبيصة) اهـ، فبان بهذا عدم معرفة سماع أبي قلابة من قبيصة. 1130/ 820 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء بن أبي رباح. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 322 وأبي داود 1/ 697 والنسائي 3/ 136 وأبي عوانة 2/ 405 وأحمد 3/ 374 و 383 والطيالسى كما في المنحة 1/ 148 وابن خزيمة 2/ 315 والبيهقي 3/ 324: من طريق هشام الدستوائى قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوًا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال "إنه عرض على كل شيء تولجونه، فعرضت على الجنة، حتى لو تناولت منها قطفًا أخذته" أو قال: تناولت منها قطفًا "فقصرت يدى عنه، وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك، يجر قميصه في النار وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلى" والسياق لمسلم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 2/ 623 وأبي داود 1/ 696 والنسائي في الكبرى كما في التحفة للمزى 2/ 230 لم أره في النسخة التى بين يدى وقد نبه المزى أنه يوجد في الكبرى في بعض

الروايات عن النسائي وأحمد 3/ 317 و 318 وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 353 وابن المنذر في الأوسط 5/ 300 وابن خزيمة في صحيحه 2/ 317 وابن حبان 4/ 218 و 219 والبيهقي 3/ 325: من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يوم مات إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، بدأ فكبر، ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوًا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءةً دون القراءة الثانية ثم ركع نحوًا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات، ليس فيها ركعة إلا التى قبلها أطول من التى بعدها، وركوعه نحوًا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه. حتى انتهينا ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس فقال: "يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلى، وما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتى هذه لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبنى من لحفها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجنى وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعًا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قلت في مقامى، ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه" والسياق لمسلم. 1131/ 821 - وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة: فرواه مسلم 2/ 629 وأبو داود 1/ 705 والنسائي 3/ 124 و 125 وأحمد 5/ 61 و 62 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 374 وابن أبي شيبة 2/ 354 وابن خزيمة 2/ 310 وابن حبان 4/ 221 وابن المنذر 5/ 294 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 249 والحاكم 1/ 329 والبيهقي 3/ 332:

قوله: باب (397) ما جاء في صفة القراءة في الكسوف

من طريق الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: "بينما أنا أرمى أسهمى في حياة النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلى عن الشمس, فقرأ سورتين وركع ركعتين" والسياق لمسلم. والجريرى مختلط إلا أنه رواه عنه عدة ممن سمع منه قبل ذلك. 1132/ 822 - وأما حديث أبي بن كعب: فرواه أبو داود 1/ 699 وأحمد 5/ 134 وابن عدي في الكامل 5/ 44 والطبراني في الأوسط 6/ 99 والحاكم 1/ 333 والبيهقي 3/ 329: من طريق عمرو بن شقيق قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب (أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فقرأ سورة من الطوال ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال ثم ركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها) والسياق للطبراني, وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات إلا أبي بن كعب ولا يروى عن أبي إلا بهذا الإسناد, تفرد به أبو جعفر الرازي" اهـ. وما ادعاه من أنه لم يقع ذكر الخمسة الركوعات إلا في حديث أبي غير سديد فقد وقع في حديث على كما تقدم وتقدم أن الحافظ ضعفهما في الفتح ومدار حديث أُبى على أبي جعفر وهو واضح الضعف وتلميذه فيه كلام. قوله: باب (397) ما جاء في صفة القراءة في الكسوف قال: وفي الباب عن عائشة 1133/ 823 - وحديثها: تقدم تخريجه في الباب السابق وهو عند البخاري بذكر الجهر 2/ 549.

قوله: باب (398) ما جاء في صلاة الخوف

قوله: باب (398) ما جاء في صلاة الخوف قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي وأبي بكرة. 1134/ 824 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو سلمة وأبو الزبير وسليمان بن قيس اليشكرى وعطاء بن أبي رباح ويزيد الفقير وشرحبيل بن سعد والحسن البصري ووهب بن كيسان وأبي موسى. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 7/ 417 معلقًا ومسلم 2/ 576 وأبي عوانة 2/ 397 وأحمد 3/ 364 وابن المنذر 5/ 32 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 315 وفي المشكل 10/ 415 وأحكام القرآن 1/ 200 وابن خزيمة 2/ 297 والبيهقي 3/ 259 وابن حبان 4/ 239 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 433: من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: (أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلق في شجرة فأخذ سيف نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتخافني؟ قال: "لا"، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: "الله يمنعني منك" قال فتهدده أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغمد السيف وعلقه، قال فنودى بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتين) والسياق لمسلم وقد صرح يحيى بالسماع في الصحيح. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 575 والبخاري 7/ 426 تعليقًا وأبي عوانة 2/ 391 وأحمد 3/ 374 والنسائي في الصغرى 3/ 176 والكبرى 1/ 596 وابن ماجه 1/ 400 وعلى بن الجعد في مسنده ص 88 وابن خزيمة 2/ 296 وابن حبان 4/ 233 والطيالسي كما في المنحة 1/ 150 وعبد الرزاق 2/ 505 وابن أبي شيبة 2/ 350 وابن المنذر في الأوسط 5/ 30 وابن جرير في التفسير 5/ 164 والبيهقي 3/ 258 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 231. من طرق عدة إلى أبي الزبير عن جابر قال: (غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا من جهينة

فقاتلونا قتالاً شديدًا فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فذكر ذلك لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وقالوا إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين، والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني: فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعًا سلم عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلى أمراؤكم هؤلاء) والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير بالسماع كما عند أبي نعيم. * وأما رواية سليمان بن قيس عنه: فرواها الحربي في غريب الحديث 3/ 980 وعبد بن حميد ص 330 والطحاوي 1/ 315 و 317 وابن حبان 4/ 331 و 338 في صحيحه وأبو يعلى 2/ 318 وأحمد 3/ 364 و 365 والحاكم 3/ 29 وابن جرير 5/ 156: من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: (قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له عوف بن الحارث أو غوث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيف فقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ قال: تشهد أن لا إله إلا الله قال: لا ولكن أعاهد على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك قال: فخلى سبيله فجاء إلى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس فلما كان عند الظهر أو العصر شك أبو عوانة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الخوف قال: فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو وطائفة يصلون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك وجاء أولئك فصلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان) والسياق لابن حبان وله إسناد آخر عند ابن جرير إلى سليمان والسند إلى سليمان صحيح إلا أن سليمان لا سماع له من جابر قال البخاري: (يقال إنه مات في حياة جابر ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر) ألخ، ورواية قتادة عن سليمان لهذا الحديث عند ابن جرير إذا بان ما تقدم فالحديث ضعيف ولم يصب من ذهب إلى تصحيحه كمن شرط الصحة في كتابه وأدخله فيه وقد صححه أيضًا الذهبي ولم يصب.

* وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 1/ 574 وأبي عوانة 2/ 390 و 391 وأبي داود 2/ 29 والنسائي في الصغرى 3/ 175 والكبرى 1/ 595 وأحمد 3/ 319 والبيهقي 3/ 257 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 431: من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف: فصففنا صفين: صف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود وقام الصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرًا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلمنا جميعًا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم) والسياق لمسلم. * وأما رواية يزيد الفقير عنه: ففي النسائي في الصغرى 3/ 174 وفي الكبرى 1/ 595 وأبي عوانة 2/ 393 وأحمد 3/ 298 وابن خزيمة 2/ 295 وابن حبان 4/ 231 وابن المنذر 5/ 29 وابن أبي شيبة 2/ 349 والطيالسي 1/ 151 كما في المنحة والبيهقي 3/ 363 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 695 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 203: من طريق الحكم وغيره عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أنه قال في صلاة الكسوف: (قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم قاموا فقام أصحابهم ثم جاء أصحابهم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ولكل طائفة ركعة وسجدتين) والسياق لابن المنذر. وسنده على شرط الصحيح سمع بعضهم من بعض. * وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه: ففي ابن خزيمة 2/ 296 وابن حبان 4/ 240 وابن المنذر 5/ 31 والطحاوي 1/ 318:

من طريق يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن الهاد قال: حدثني شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف قال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة خلفه وطائفة من وراء الطائفة التى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قعود ووجوههم كلهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبرت الطائفتان فركع فركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضًا معه والآخرون قعود ثم قام فقاموا فنكصوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعود وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين" والسياق لابن المنذر وتقدم القول في شرحبيل بن سعد وأنه اتهم بسبب الحاجة. * وأما رواية الحسن البصري عنه: ففي ابن خزيمة 2/ 297 وابن المنذر في الأوسط 5/ 32 وابن أبي شيبة 2/ 351 والبيهقي 3/ 259 والدارقطني 2/ 60 وأبي الطاهر الذهلي كما في المنتقى من حديثه 23/ 30: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم سلم ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم" والسياق للبيهقي. وفي الحديث علتان الخلاف فيه على الحسن فرواه عنه يونس وقتادة كما تقدم خالفهما أشعث بن عبد الملك وهو ثقة فقال عنه عن أبي بكرة ولا شك أن أوثق الناس عن الحسن، يونس. العلة الثانية: في سماع الحسن من جابر فقد نفاه ابن المديني وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي سمع الحسن من جابر؟ قال ما أرى ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن: حدثنا جابر وأنا أنكر هذا إنما الحسن عن جابر كتاب مع أنه أدرك جابرًا) اهـ. * وأما رواية وهب بن كيسان عنه: ففي البخاري 7/ 417 تعليقًا وعند أحمد 3/ 353 و 376 موصولاً. من طريق ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابر بن عبد الله "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذات الرقاع من نخل فلقى جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس

بعضهم بعضًا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتى الخوف" وقد وقع تغاير بين ما ساقه البخاري وبين ما في المسند في المتن نبه على ذلك الحافظ في الفتح. * وأما رواية أبي موسى عنه: ففي البخاري 7/ 417 ووصله ابن جرير في التفسير 5/ 158: من طريق بكر بن سوادة عن زياد بن نافع حدثه عن أبي موسى أن جابر بن عبد الله (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة لكل طائفة ركعة وسجدتين) والسياق لابن جرير. وقد تكلم الحافظ في الفتح على رجال إسناده إلا أنه أبدى في أبي موسى ثلاثة أقوال "كونه موسى بن على وكونه مالك بن عبادة وهو صحابي معروف، وأنه لا يعرف" اهـ، بتصرف وما أبداه من الاحتمال الثاني فيه نظر فقد قال أبو داود في سننه 2/ 39: أنه رجل من التابعين ليس بالأشعرى فبان بهذا أنه إما موسى أو المجهول. وعلى أىِّ فقد وصله ابن جرير من طريق ابن أخى بن وهب عن عمه عن عمرو بن الحارث عن بكر به. وابن أخى بن وهب فيه كلام شديد علمًا بأنه قد اضطرب في هذا الإسناد فحينًا يرويه كما تقدم وحينًا يرويه بهذا الإسناد ويجعل بدل جابر كعبًا كما في تفسير ابن جرير 5/ 157. 1135/ 825 - وأما حديث حذيفة: فرواه عنه ثعلبة بن زهدم وسليم بن عبد ويقال ابن عبد الله ومخمل بن دماث. * أما رواية ثعلبة بن زهدم عنه: ففي أبي داود 2/ 38 والنسائي في الصغرى 3/ 167 و 168 والكبرى 1/ 590 وأحمد 5/ 385 و 399 و 402 والبزار 7/ 370 وابن خزيمة 2/ 293 وابن حبان 4/ 302 و 303 وابن أبي شيبة 2/ 349 وعبد الرزاق 2/ 510 والطحاوي 1/ 310 والحاكم 1/ 335 والبيهقي 3/ 261 و 257: من طريق الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان فقال أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فقال حذيفة: أنا فوصف فقال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الخوف

بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التى تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة" والسياق للنسائي وسنده صحيح. * وأما رواية سليم بن عبد ويقال بن عبد الله عنه: ففي مسند أحمد 5/ 406 و 404 وابن المنذر في الأوسط 5/ 37 وعبد الرزاق 2/ 510 والطيالسي كما في المنحة 1/ 151 وابن خزيمة 2/ 305 والبيهقي 3/ 252: من طريق أبي إسحاق عن سليم بن عبد قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعه نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حذيفة: أنا، قال: تأمر أصحابك فيقوموا طائفتين طائفة خلفك وطائفة بإزاء العدو فتكبر ويكبرون جميعًا ثم ترفع فيرفعون جميعًا ثم تسجد وتسجد الطائفة التى تليك والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجدة سجدوا ثم ذهب هؤلاء فقاموا في مقامهم ثم تقدم الآخرون وركع فركعوا جميعًا ثم رفع فرفعوا جميعًا ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليك والطائفة الأخرى قيام بإزاء العدو فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا ثم تسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج فقد حل لهم الكلام". وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق فرواه عنه إسرائيل كما تقدم وتابعه على ذلك شريك بن عبد الله القاضي خالفهما معمر إذ قال عن أبي إسحاق: حدثني من شهد سعيد بن العاص ثم ذكر مثل رواية ثعلبة بن زهدم عن حذيفة والمعلوم أيضًا أن أبا إسحاق إذا صرح بشيخه لا يذكر ثعلبة بل سليم كما وقع في رواية إسرائيل وشريك عنه. وعلى أىَّ رواية معمر عن أبي إسحاق ضعيفة لا سيما عند المخالفة في مثل ما نحن فيه إذ إسرائيل أوثق الناس في جده كما قيل في حديث "لا نكاح إلا بولي" وفي الحديث علتان عنعنة أبي إسحاق وجهالة شيخه إذ لم يرو عنه إلا أبو إسحاق ولم يوثقه معتبر كما ظهر كلام الحافظ في التعجيل. * وأما رواية مخمل بن دماث عنه: ففي مسند أحمد 5/ 395: من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو روق عطية بن الحارث ثنا مخمل بن دماث قال: "غزوت مع سعيد بن العاص قال فسأل الناس من شهد منكم صلاة الخوف مع

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال حذيفة: أنا، صلّى بطائفة من القوم ركعة وطائفة مواجهة العدو ثم ذهب هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم مواجهو العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولكل طائفة ركعة" ويفهم من كلام الحافظ في التعجيل أن مخمل مجهول إذ لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان وأنه لم يرو عنه إلا أبو روق. 1136/ 826 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه النسائي 3/ 168 وأحمد 5/ 183 وابن أبي شيبة 2/ 348 وعبد الرزاق 2/ 510 وابن المنذر 5/ 27 وابن جرير في التفسير 5/ 157 والطحاوي في المشكل 1/ 202 وابن حبان 4/ 232 والبيهقي 3/ 262 والطبراني في الكبير 5/ 153: من طريق الثوري قال: حدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه قام بهم فصلى فقام صف خلفه وصف موازى العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصف هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم انصرف). وقد اختلف فيه على الثوري فرواه عنه القطان وعبد الرزاق وابن مهدي ووكيع كما تقدم إلا أن وكيعًا وعبد الرزاق والقطان قد رووه على غير ما تقدم إذ قالوا عن الثورى عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فجعلوه من مسند ابن عباس والثورى كثير الشيوخ فالظاهر أنه عنده عن شيخيه المتقدمين لا سيما وممن رواه عنه بالوجهين عبد الرزاق وقد توبع الثوري كما يأتي. 1137/ 827 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبيد الله بن عتبة بن مسعود ومجاهد وعكرمة. * أما رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه: ففي البخاري 2/ 433 والنسائي 3/ 169 وأحمد 1/ 183 و 232 و 385 وابن أبي شيبة 2/ 348 وعبد الرزاق 2/ 511 وابن المنذر في الأوسط 5/ 29 وابن خزيمة 2/ 294 وابن حبان 4/ 232 وابن جرير في التفسير 5/ 159 والدارقطني 2/ 58 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 309 و 320 وأحكام القرآن 1/ 201 و 202 والحاكم 1/ 335: من طريق الزهري وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم

سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضًا) والسياق للبخاري وقد تقدم ما وقع في إسناده من خلاف في حديث زيد بن ثابت. * وأما رواية مجاهد عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم (391). * وأما رواية عكرمة عنه: ففي النسائي في الصغرى 3/ 172 والكبرى 1/ 591 والبزار كما في زوائده 1/ 326 والبيهقي 3/ 259: من طريق داود بن الحصين وغيره عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: "ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم إلا أنها كانت عقبًا قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجدت معه طائفة ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجد الذين كانوا قيامًا لأنفسهم ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاموا معه جميعًا ثم ركع وركعوا معه جميعًا ثم سجد فسجد الذين كانوا معه قياما أول مرة وقام الآخرون الذين كانوا سجدوا معه أول مرة فلما جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قيامًا لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسلام" والسياق لأحمد وداود ضعيف جدًّا وقد تابعه النضر أبي عمر عند البزار وقد قال الهيثمى: إنهم أجمعوا على ضعفه فعلى هذا، الحديث ضعيف لشدة الضعف فيهما إلا أن الحافظ في التلخيص مال إلى تحسينه 2/ 75. 1138/ 828 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه مروان بن الحكم وعبد الله بن شقيق. * أما رواية مروان عنه: ففي أبي داود 2/ 33 والنسائي في الصغرى 3/ 173 والكبرى 1/ 594 وابن خزيمة 2/ 301 وابن حبان 4/ 236 وابن المنذر في الأوسط 5/ 35 والطحاوي 1/ 314 والحاكم 1/ 338 والبيهقي 3/ 264: من طريق حيوة بن شريح وذكر آخر قالا: حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: (هل صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة

الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم قال متى قال عام غزوة نجد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبروا جميعًا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التى تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التى تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلموا جميعًا فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان) والسياق للنسائي والآخر الذى أبهمه النسائي هو ابن لهيعة كما جاء مبينًا في المصادر الآخر. وقد اختلف فيه على أبي الأسود فرواه عنه من تقدم كما سبق خالفهم ابن إسحاق إذ قال: حدثني أبو الأسود عن عروة قال: سمعت أبا هريرة ومروان يسأله عن صلاة الخوف فبان بهذا أن عروة قد سمعه من أبي هريرة فلا علة فيه لمن يعله بمروان إذ زيادة مروان بين عروة وأبي هريرة من المزيد. والحديث لا يشك في صحته، ثم وجدت أن الدارقطني في العلل 9/ 52 حكى من الخلاف في الإسناد ما قدمت ذكره إلا أنه جعله على عروة لا على من ذكرته وما قدمته أصرح في المراد. * وأما رواية عبد الله بن شقيق عنه: ففي الترمذي 5/ 243 والنسائي في الصغرى 3/ 174 والكبرى 1/ 594 وأحمد 2/ 522 وابن حبان 4/ 232 وابن جرير 5/ 158: من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني سعيد بن عبيد الهنائي قال: حدثنا عبد الله بن شقيق قال: حدثنا أبو هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نازلاً بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل - عليه السلام - فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلى بطائفة منهم ركعة وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلى بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلى بهم ركعة تكون لهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان" والسياق للنسائي.

والحديث حكم عليه البخاري بالتحسين كما في علل المصنف ص 98 كما حكم عليه الترمذي أيضًا بذلك إنما زاد لفظ الغرابة. 1139/ 829 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه أبو داود 2/ 37 وأحمد 1/ 376 وأبو يعلى 5/ 156 و 157 وابن أبي شيبة 2/ 349 وعبد الرزاق 2/ 508 وابن جرير 5/ 162 والدارقطني 2/ 62 والطحاوي 1/ 311 والطبراني في الكبير 10/ 182 والبيهقي 3/ 261: من طريق خصيف وأبي إسحاق وهذا سياق خصيف كلاهما عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فقاموا صفًّا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصفًّا مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلى العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا" والسياق لأبي داود والسند منقطع أبو عبيدة لا سماع له من أبيه كما هو المشهور. 1140/ 830 - وأما حديث سهل بن أبي حثمة: فرواه البخاري 7/ 422 ومسلم 1/ 575 وأبو عوانة 2/ 394 و 395 و 396 وأبو داود 2/ 30 و 31 والترمذي 2/ 455 والنسائي في الصغرى 3/ 170 والكبرى 1/ 592 وابن ماجه 1/ 399 و 400 وأحمد 3/ 448 والدارمي 1/ 296 وابن أبي شيبة 2/ 352 وعبد الرزاق 2/ 509 وابن خزيمة 2/ 299 و 300 وابن حبان 4/ 239 وابن جرير 5/ 160 والطوسى في المستخرج 3/ 118 والدارقطني في السنن 2/ 60 وابن المنذر في الأوسط 5/ 33 و 34 و 43 وابن الجارود ص 90 و 91 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 310 و 313 والمشكل 10/ 412 و 415 وأحكام القرآن 1/ 200 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 432 والبيهقي 3/ 252 و 253 و 254: من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال: "يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلى بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء

إلى مقام أولئك فيجئ أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين" والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه على القاسم فوقفه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري كما تقدم ورفعه عنه ولده عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه من رواية شعبة عن عبد الرحمن كما عند مسلم والترمذي وغيرهما ورواية عبد الرحمن أحق بالتقديم. خالفهما عبيد الله بن عمر العمرى إذ قال: عن القاسم عن صالح بن خوات عن أبيه وتابعه أبو أويس إذ قال عن يزيد بن رومان عن صالح عن أبيه وهذه متابعة قاصرة إلا أن هذه الرواية ضعيفة فإن الراوى عن عبيد الله أخوه عبد الله وهو ضعيف وكذا أبو أويس ضعيف وقد ضعف هذا أبو حاتم وأبو زرعة وانظر علل ابن أبي حاتم 1/ 128 ورواه إسماعيل بن عياش فقال عن هشام بن عروة عن أبيه عن سهل بن أبي حثمة عن خوات بن جبير قال أبو حاتم: "هذا إسناد مقلوب جعل إسنادين في إسناد" اهـ وانظر العلل 1/ 151. 1141/ 831 - وأما حديث أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت: فرواه أبو داود 2/ 28 و 30 و 31 والنسائي في الصغرى 3/ 176 و 177 والكبرى 1/ 596 و 597 وأحمد 4/ 59 و 60 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 315 ومصنفه 2/ 350 وعبد الرزاق 2/ 505 والطيالسي 1/ 150 كما في المنحة والدارقطني في السنن 2/ 59 و 60 والمؤتلف ص 1572 وابن المنذر في الأوسط 5/ 30 وابن الجارود في المنتقى ص 88 وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 1052 و 4/ 1053 وابن جرير 5/ 156 و 164 وابن حبان 4/ 234 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 318 وأحكام القرآن 1/ 199 وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات رقم 338 والحاكم في المستدرك 1/ 337 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 2/ 43 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 196 والطبراني في الكبير 5/ 143 والبيهقي 3/ 254 و 255. من طريق منصور قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن أبي عياش الرزقى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان في مصاف المشركين بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر ثم قال المشركون: "إن لهؤلاء صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم" قال: فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصفهم صفين خلفه يركع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

جميعًا فلما رفعوا رءوسهم من السجود سجد الصف الذى يليه وقام الآخرون فلما رفعوا رؤسهم سجد الصف المؤخر لركوعهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركعوا جميعًا فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع فسجد فصلى الصف الذى يليه وقام الآخرون فلما فرغوا من سجودهم سجد الآخرون ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم" والسياق لابن أبي شيبة. واختلف أهل العلم في الحديث فصححه الدارقطني في السنن وابن حبان وبعض المعاصرين وذهب البخاري إلى ضعفه ففي علل الترمذي الكبير ص 98 قال أبو عيسى: "سألت محمدًا: قلت أي الروايات في صلاة الخوف أصح؟ فقال: كل الروايات عندي صحيحة، وكل يستعمل: وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلاً" اهـ، وذهب أبو حاتم كما في العلل 1/ 100 و 101 إلى صحته وما ذهب إليه البخاري من الإرسال الكائن بين مجاهد وأبي عياش قد ورد ما يدفعه وذلك ما وقع عند تمام والبيهقي من تصريح مجاهد بالسماع له من أبي عياش لذا قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح وقد رواه قتيبة بن سعيد عن جابر فذكر فيه سماع مجاهد من أبي عياش زيد بن صامت الزرقي" اهـ، والحديث اختلف في وصله وإرساله على مجاهد فوصله عنه منصور وأرسله عمر بن ذر كما عند ابن أبي شيبة في المصنف ولا شك أن منصورًا أقوى من عمر فالحق مع من وصل. 1142/ 832 - وأما حديث أبي بكرة: فرواه أبو داود 2/ 40 والنسائي في الصغرى 3/ 178 والكبرى 1/ 597 و 598 وأحمد 5/ 39 والطيالسي كما في المنحة 1/ 151 والبزار 9/ 111 و 112 و 113 وابن خزيمة 2/ 307 والدارقطني 2/ 61 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 315 وفي أحكام القرآن 1/ 205 وابن حبان 4/ 237 والحاكم 1/ 337 والبيهقي 3/ 259: من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه صلاة الخوف صفهم صفين صف بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم انطلق هؤلاء إلى مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات ولأولئك ركعتين ركعتين) والسياق للبزار وقد ساقه من طريق أبي حرة واصل بن عبد الرحمن عن الحسن وعقب البزار ذلك بقوله: "واسم أبي حرة

قوله: باب (399) ما جاء في سجود القرآن

واصل بن عبد الرحمن وهو صالح الحديث" اهـ، وقد تقدم الخلاف الواقع في إسناده على الحسن في تخريجى لحديث جابر من هذا الباب وتقدم الترجيح بين ذلك إلا أنى ذكرت هناك انفراد أشعث ثم ظهر لى هنا أنه تابعه من تقدم إلا أن هذه المتابعة لا تجعل الحديث راجحًا من مسند أبي بكرة لما تقدم. قوله: باب (399) ما جاء في سجود القرآن قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص 1143/ 833 - أما حديث على: فرواه الطبراني في الأوسط 4/ 65: من طريق الليث عن عمرو بن مرة عن الحارث عن علي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الصبح بـ "تنزيل السجدة" والحارث متروك. 1144/ 834 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير. * أما رواية عكرمة: ففي البخاري 2/ 552 و 553 وأبي داود 2/ 121 و 124 والدارمي 1/ 282 والترمذي 2/ 464 و 469 والنسائي في الكبرى 6/ 342 وأحمد 1/ 279 و 360 وعبد الرزاق 3/ 227 وابن خزيمة 1/ 276 وابن حبان 4/ 188 والدارقطني 1/ 409 وابن المنذر في الأوسط 5/ 271 والطبراني في الكبير 11/ 319 والأوسط 3/ 197 والطحاوي في المشكل 7/ 238 و 9/ 235 والبيهقي 3/ 312 و 313 و 318: من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "ص، ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها" والسياق للبخاري، وقد زعم الطبراني في الأوسط أنه تفرد به عبد الوارث عن أيوب ولم يصب في هذا فقد تابعه حماد في الصحيح. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي البخاري 8/ 544 وأحمد 1/ 306 و 364 وابن أبي شيبة 1/ 461 وابن خزيمة 1/ 276

وابن حبان 4/ 189 والنسائي في الكبرى 6/ 342 والطبراني في الكبير 11/ 77 والطحاوي 1/ 361 والبيهقي 3/ 319: من طريق العوام وغيره قال: (سألت مجاهدًا عن سجدة "ص" فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدى به فسجد داود فسجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) والسياق للبخاري. واختلف فيه على العوام فقال عنه شعبة ومحمد بن عبيد الطنافسى ما تقدم تابعهما ابن أبي غنية وقال أبو خالد الأحمر وغيره عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والظاهر صحة الطريقين عن العوام وقد توبع أبو خالد على هذه الرواية عن العوام كما يأتي. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي السنن الكبرى للنسائي 6/ 442 وابن خزيمة 1/ 177 وابن المنذر في الأوسط 5/ 253 والطبراني في الأوسط 1/ 301 وابن أبي شيبة 1/ 461 والدارقطني في السنن 1/ 407: من طريق ذر بن عبد الله المرهبى والعوام كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في "ص" وقال: "سجدها داود - عليه السلام - توبةً ونسجدها شكرًا" والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده عليهما. أما الخلاف على ذر فرواه عنه ولده عمر وعنه وقع الخلاف في وصله وإرساله فأرسله عنه سفيان بن عيينة كما وقع عند الشافعي في الأم خالفه عبد الله بن بزيع وحجاج بن محمد ومحمد بن الحسن فوصلوه وقد اختلف أهل العلم في أي يرجح فذهب البيهقي إلى ترجيح الإرسال إذ قال في السنن بعد إسناده لرواية سفيان بن عيينة المرسلة بإسناده ما نصه: "هذا هو المحفوظ مرسلاً وقد روى من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولاً وليس بقوى" اهـ، وأوهى من كلام البيهقي كلام ابن الجوزي حيث أعل الرواية الموصولة بعبد الله بن بزيع ظنًا منه أنه انفرد بذلك وليس كما ظن لما تقدم. خالفهما ابن السكن إذ صححه كما في التخليص 2/ 9 وتبعه الحافظ إذ رجح رواية من وصل عن عمر بن ذر وهو الحق.

وأما الخلاف على العوام فتقدم بعض ذلك في رواية مجاهد عن ابن عباس في هذا الباب وزد على ذلك أنه اختلف فيه على العوام في وصله وإرساله ورفعه ووقفه أما من وصل عنه فأبو خالد الأحمر وأما من وقف فيزيد كما عند ابن المنذر وأما من أرسل فهشيم كما عند ابن أبي شيبة. وعلى أيَّ لو سلم لرواية من أرسل أو وقف فيكفى في أصل صحة الحديث ووصله ما اعتمد عليه الحافظ حسب ما تقدم. 1145/ 835 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة والأعرج وأبو رافع وابن ميناء وأبو بكر بن عبد الرحمن ونعيم المجمر وابن سيرين ومحمد بن عبد الرحمن وابن يسار. * أما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي البخاري في صحيحه 2/ 556 وفي تاريخه الكبير 1/ 213 ومسلم 1/ 406 والنسائي 2/ 124 وأحمد 2/ 449 وأبي يعلى 5/ 358 و 372 والطحاوي في المشكل 9/ 240 و 241 وابن حبان 4/ 187 وابن المنذر في الأوسط 5/ 270 وابن أبي شيبة 1/ 458 والدارقطني 1/ 406 وأبي نعيم 2/ 176 والبيهقي 2/ 315 والدارمي 1/ 282 وأبي عوانة 2/ 228 والطبراني في الأوسط 5/ 139 و 8/ 344: من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن أبي سلمة قال: (رأيت أبا هريرة - رضي الله عنه - قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها فقلت: يا أبا هريرة الم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد لم أسجد) والسياق للبخاري. والمشهور عن أبي سلمة من ثقات أصحابه ذكره أن السجدة فيما تقدم وقال محمد بن عمرو عنه إنها في "ص" كما عند الطبراني. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 1/ 407 والدارقطني في السنن 1/ 409 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 178 والبيهقي 2/ 316 وأبي عوانة 2/ 228 والطحاوي في المشكل 9/ 242 والطبراني في الأوسط 2/ 282 و 301 وابن عدى 4/ 300: من طريق صفوان بن سليم وغيره عن عبد الرحمن الأعرج مولى بنى مخزوم عن أبي هريرة أنه قال: سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} والأعرج

هذا هو عبد الرحمن بن سعد لا ابن هرمز وقد وهم بعضهم فظن أنه هو وليس ذلك كذلك وقد نبه على هذا الحافظ في النكت الظراف 10/ 212. تنبيه: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم عن الأعرج إلا يزيد بن أبي حبيب" اهـ، ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه في الكتاب نفسه من طريق عبد الله بن الهادى عن صفوان وذلك في الموضع الآخر كما رواه قرة بن عبد الرحمن عند ابن عدى. * وأما رواية أبي رافع عنه: ففي البخاري 2/ 559 ومسلم 1/ 407 وأبي داود 2/ 123 والنسائي 2/ 125 وابن خزيمة 1/ 280 وأحمد 2/ 229 و 456 و 459 و 466 وأبي يعلى 6/ 54 و 68 والطيالسي ص 312 وإسحاق 1/ 104 و 105 وأبي عوانة 2/ 227 و 228 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 357 والبيهقي 2/ 316 و 322 والطبراني في الأوسط 2/ 98 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 178 والدارقطني في العلل 9/ 57 و 58: من طريق مروان الأصفر وبكر بن عبد الله وعلى بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة واللفظ لبكر بن عبد الله المزنى كلهم عن أبي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد فقلت: ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه) والسياق للبخاري. وقدِ اختلف فيه على شعبة وخالد الحذاء إذ هما روياه عن مروان أما الخلاف على شعبة فعامة أصحابه مثل غندر وابن مهدى وروح رووه عنه كما تقدم ويرويه شعبة عن عدة من شيوخه كما تقدم منهم قتادة وسليمان التيمى وهذه الرواية هي الراجحة عن شعبة ورواه غيرهم عنه عن على بن سويد عن أبي رافع عن عمر من فعله فخالف ثقات أصحاب شعبة حيث جعل الحديث من مسند عمر ووقفه. وأما الخلاف على خالد الحذاء فالمشهور عنه عن مروان كما تقدم ورواه آخرون عن خالد الحذاء عن مروان عن أبي هريرة بإسقاط أبي رافع والصواب ذكره. * وأما رواية ابن ميناء عنه: ففي مسلم 1/ 406 وأبي داود 2/ 123 والترمذي 2/ 462 والنسائي 2/ 125 وابن ماجه 1/ 336 وأحمد 2/ 249 و 461 وأبي يعلى 6/ 36 وابن أبي شيبة 1/ 458 وعبد الرزاق

3/ 340 وابن خزيمة 1/ 278 وابن حبان 4/ 189 والدارمي 1/ 283 والطبراني في الأوسط 5/ 180 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 358 والمشكل 9/ 238 والبيهقي 2/ 316 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 177 والطوسي في مستخرجه 3/ 130: من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} والسياق لمسلم. تنبيه: قال مخرج سنن ابن ماجه ما نصه: "في إسناده ابن ميناء وهو مجهول كما قاله ابن القطان" اهـ، وفيما ذكره عن ابن القطان نظر فإن الرجل من رجال الشيخين وقد روى عنه عدة وقد قال فيه ابن عيينة: "عطاء بن ميناء البصري أبو معاذ من المعروفين من أصحاب أبي هريرة" اهـ، وقد وثقه العجلى وابن حبان لذا قال فيه الحافظ صدوق هذا بالنسبة للدفاع عنه وأما الحديث فله أسانيد أخر كما تقدم بعضها ويأتي البعض الآخر. * وأما رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه: فرواها الترمذي 2/ 463 والنسائي 2/ 124 وابن ماجه 1/ 336 وأحمد 2/ 247 والدارمي 1/ 283 والطوسي في مستخرجه 3/ 131 وابن أبي شبية 1/ 458 والحميدي 2/ 436 والطحاوي في المشكل 9/ 239: من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: "سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك". * وأما رواية نعيم المجمر عنه: ففي ابن خزيمة 1/ 280 وأحمد 2/ 451 والطحاوي في المشكل 9/ 238 وشرح المعاني 1/ 357 والدارقطني في العلل 9/ 42: من طريق شعيب بن الليث عن أبيه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه قال: (صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها) والسياق لابن خزيمة وقد تابع شعيب بن الليث، ابن وهب وعبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين عن أبيه إلا أنهم قالوا عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم عن أبي هريرة وانفرد ابن عبد الله بن عبد الحكم عن أبيه إذ زاد أبا سلمة بين نعيم وأبي هريرة وقد غلطه الدارقطني.

* وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي النسائي 2/ 125 وأحمد 2/ 281 وعبد الرزاق 3/ 340 وأبي يعلى 5/ 388 والدارقطني 1/ 409 والطحاوي 1/ 353: من طريق أيوب وغيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه كان يسجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها" والسياق لأحمد والسند صحيح إلا أن الرواة عن ابن سيرين اختلفوا في تعيين السورة التى وقع فيها السجود فقال أيوب: ما تقدم وقال هشام عنه به سورة النجم كما عند الدارقطني. * وأما رواية محمد بن عبد الرحمن عنه: فعند أحمد 2/ 304 والطحاوي 1/ 353 والطوسي 3/ 132 والبيهقي 2/ 321: من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ "النجم" وسجد معه من حضره من الجن والإنس والشجر" والحديث حسن من أجل الحارث ويقويه رواية هشام المتقدمة عن ابن سيرين إلا أنه وقع فيه اختلاف على ابن أبي ذئب فقال عنه خالد بن الحارث. وأبو عاصم الضحاك وابن أبي فديك، وأبو عامر العقدي وبشر بن عمر ما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقول الجماعة أولى منه لأمرين لقوة حفظهم ولكونه سلك الجادة ثم وجدت في علل ابن أبي حاتم 1/ 165 أن وكيعًا لم ينفرد بالرواية السابقة وأنه قد رواه على وجه آخر غير ما تقدم فتابعه الليث بن سعد إلا أنه قال عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة فأبدل الزهري عن الحارث. وحكى أن وكيعًا قال مرة عن ابن أبي ذئب عن خالد عن أبيه عن أبي هريرة والظاهر من هذا كله أنه كان يضطرب في إسناده حتى فيمن وافقه في شيخه إذ قال هو عن ابن أبي ذئب خلاف ما قاله الليث كما تقدم، وحكى أن الوليد بن مسلم وعبد العزيز روياه عن ابن أبي ذئب وصحح روايتهما. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي أبي يعلى 6/ 36: من طريق محمد بن عمرو عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسجد في {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} " والإسناد حسن.

1146/ 836 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه الأسود وأبو عبيدة. * أما رواية الأسود عنه: ففي البخاري 2/ 551 و 553 ومسلم 1/ 405 وأبي عوانة 2/ 229 وأبي داود 2/ 122 والنسائي 2/ 124 وأحمد 1/ 388 و 401 و 437 و 462 وأبي يعلى 5/ 105 وابن أبي شيبة 1/ 458 والدارمي 1/ 281 وابن خزيمة 1/ 278 وابن حبان 4/ 188 والطحاوي 1/ 353 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 176 والبيهقي 2/ 314 و 323: من طريق شعبة وغيره عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفًّا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفينى هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا) والسياق لأحمد. * وأما رواية أبي عبيدة بن عبد الله عنه: ففي الطبراني الكبير 10/ 187 والأوسط 6/ 274: من طريق عاصم الأحول عن أبي العريان قال: قال ابن عباس ليس في المفصل سجود فأتيت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود فذكرت له ما قال ابن عباس فقال: قال عبد الله بن مسعود: "سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون والمشركون في النجم فلم نزل نسجد" وأبو عبيدة لا سماع له من أبيه. 1147/ 837 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه البخاري 2/ 545 ومسلم 1/ 406 وأبو داود 2/ 121 والترمذي 2/ 466 والنسائي 2/ 124 والدارمي 1/ 283 وابن أبي شيبة 1/ 457 وعبد الرزاق 2/ 343 وابن المنذر 5/ 256 وأبو عوانة 2/ 226 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 352 والمشكل 9/ 245 وابن حبان 4/ 190 والدارقطني في السنن 1/ 410 والبيهقي 2/ 313 و 321 وأبو نعيم 2/ 176 وأحمد 5/ 183 و 186: من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: "قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنجم فلم يسجد فيها" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على ابن قسيط فقال ابن أبي ذئب وإسماعيل بن كثير ويزيد بن

قوله: باب (400) ما جاء في خروج النساء إلى المساجد

خصيفة ما تقدم. خالفهم أبو صخر إذ قال عنه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وقد اعتمد الشيخان الرواية السابقة. 1148/ 838 - وأما حديث عمرو بن العاص: فرواه أبو داود 2/ 120 وابن ماجه 1/ 335 والطوسي في مستخرجه 3/ 121 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 97 و 247 والطحاوي 1/ 358 والفسوي في التاريخ 2/ 527 والدارقطني في السنن 1/ 408 والحاكم 1/ 223 والبيهقي 2/ 314 و 316: من طريق الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلاب عن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أقرأه خمس عشرة سجدة فيها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان" والسياق للطوسي والحارث مجهول فالحديث ضعيف إذ لم يتابع. قوله: باب (400) ما جاء في خروج النساء إلى المساجد قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد الجهني 1149/ 839 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وبسر بن سعيد. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي أبي داود 1/ 381 وأحمد 2/ 438 و 475 و 528 وأبي يعلى 5/ 354 و 548 وابن أبي شيبة 2/ 276 وابن خزيمة 3/ 90 وابن حبان 3/ 317 والدارمي 1/ 236 والطحاوي 1/ 467: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات" والسياق لأبي داود وإسناده حسن. * وأما رواية بسر بن سعيد عنه: ففي مسلم 1/ 328 وأبي داود 4/ 77 والنسائي في الكبرى 5/ 431 وأحمد 2/ 407 وأبي نعيم في مستخرجه 2/ 65 والبيهقي 3/ 191:

من طريق يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا نشهد معنا العشاء الآخرة" والسياق لمسلم. وقد وقع اختلاف في إسناده على بسر يأتي ذكره في الحديث الآتي. 1150/ 840 - وأما حديث زينب: فرواه مسلم 1/ 328 وأبو عوانة 1/ 396 والنسائي 8/ 154 و 155 وأحمد 6/ 363 والطيالسي كما في المنحة 1/ 130 وإسحاق 5/ 247 وابن خزيمة برقم 1680 وابن حبان 3/ 317 وابن سعد 8/ 290 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 467 والطبراني في الكبير 24/ 283 والبيهقي 3/ 133 وأبو نعيم في المستخرج 2/ 64: من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة" والسياق لمسلم. واختلف فيه على بسر فجعله عنه يزيد بن خصيفة من مسند أبي هريرة، خالفه بكير إذ جعله من مسند زينب، والظاهر صحة الوجهين لتكافؤ الطرق، وقد خرج الوجهين الإمام مسلم. وفيه خلاف آخر على ابن عجلان راويه عن بكير فوصله عنه القطان وأرسله ابن عيينة ولا شك أن القطان أوثق كما خالف ابن عيينة في شيخ شيخه إذ جعله يعقوب بدلاً من بكير ويخشى أن هذا الخلاف من ابن عجلان. 1151/ 841 - وأما حديث زيد بن خالد: فرواه أحمد 5/ 192 و 193 والبزار 9/ 230 و 231 وابن حبان 3/ 316 والطبراني في الكبير 5/ 248: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات". وقد اختلف في تعيين نسبة شيخ عبد الرحمن فقال عنه بشر بن المفضل "محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان" خالفه إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية إذ قال عنه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام وهذا الخلاف مؤثر إذ أن ابن عثمان حسن الحديث وأما ابن هشام ففيه جهالة، وأخشى أن يكون هذا الخلاف ليس منهما بل من

قوله: باب (401) ما جاء في كراهية البزاق في المسجد

عبد الرحمن إذ هو سيئ الحفظ فقد ضعفه البخاري والدارقطني وابن عدى وغيرهم ومال آخرون إلى قبول حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع لا سيما في مثل هذا الموطن. وعلى أىِّ الحديث من مسند زيد بن خالد لا يصح لحصول الاختلاف السابق من ابن إسحاق وللخلاف في قبول حديثه، ولأن محمد بن عبد الله بن عمرو لو فرض أنه ابن عثمان وأنه حسن الحديث فإنه قد خالف في شيخه بسر بن سعيد من هو أقوى منه كما تقدم ذكر ذلك في حديث أبى هريرة وزينب. قوله: باب (401) ما جاء في كراهية البزاق في المسجد قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة 1152/ 842 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وعياض بن عبد الله وأبو نضرة وعبد الرحمن بن أبي سعيد. * أما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه: ففي البخاري 2/ 560 ومسلم 1/ 389 والنسائي 2/ 40 وابن ماجه 1/ 251 وأبي عوانة 1/ 402 وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 259 والدارقطني في العلل 10/ 254 والدارمي 1/ 265 وابن حبان 4/ 18 وأحمد 3/ 58 و 88 و 93 والبيهقي 2/ 293 وأبى يعلى 1/ 459 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 20 والحميدي 2/ 319: من طريق الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى" والسياق لمسلم. وقد ذكر الدارقطني في العلل أنه اختلف فيه على الزهرى على ثلاثة وجوه منهم من ساقه كما تقدم عنه وهى رواية الأكثر ومنهم من قال عنه عن حميد عن أبى سعيد ومنهم من قال عنه عن حميد عن أبى هريرة بل منهم من زاد على ما تقدم وهذا الخلاف لا يؤثر لذا خرجه صاحبى الصحيح. * وأما رواية عياض بن عبد الله عنه: ففي أبى داود 1/ 323 وأحمد 3/ 9 و 24 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 19

والحاكم 1/ 257 ومحمد بن نصر المروزى في الصلاة 1/ 175 وابن أبي شيبة 2/ 258 وابن حبان 4/ 17 و 18 والبخاري في التاريخ 2/ 272 والحميدي 2/ 320 والدارقطني في العلل 11/ 295: من طريق محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبًا فقال: "أيسر أحدكم أن يبزق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه - عز وجل - والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليتفل هكذا ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم رد بعضه على بعض". والسياق لأبى داود وسنده صحيح وابن عجلان قد توبع عند البخاري في التاريخ وذكر الدارقطني أن عامة الرواة عن ابن عجلان رووه كما تقدم خالفهم الثوري إذ قال عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سعيد واستغرب الدارقطني هذه الطريق. * وأما رواية أبي نضرة عنه: فعند أحمد 3/ 42 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 23 والدارقطني في العلل 11/ 330: من طريق حماد عن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بزق في ثوبه ثم دلكه في الصلاة" والسياق للدارقطني. زاد عمر بن شبة شاهد الباب. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو أما الخلاف في الوصل والإرسال فذاك على حماد فوصله عنه عبد الصمد بن عبد الوارث ومنصور بن صقير أما منصور فضعيف فلا عبرة وأما عبد الصمد فثقة إلا أنه خالفه من هو أوثق منه في حماد وهو عفان بن مسلم إذ أرسله وعفان أوثق من روى عن حماد ومع ذلك أيضًا لم ينفرد به فقد تابعه موسى بن إسماعيل، وأما الخلاف من أي مسند هو. فذاك على أبي نضرة فرواه عنه ثابت كما تقدم ورواه الجريرى عنه عن جابر فجعل الحديث من مسند جابر ثم رأيت أن الجريرى قد رواه أيضًا عن أبي نضرة عند ابن شبة وأرسله فهذه متابعة قاصرة لعفان وموسى فالصواب إرساله وقد صوب الدارقطني في العلل ذلك.

* وأما رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عنه: ففي تاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/ 28: من طريق عبد العزيز بن عمران عن كثير بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه وبصق أبو سعيد في المسجد فرجع إليه فدفنه" وعبد العزيز متروك. 1153/ 843 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وأبو الوليد. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 1/ 509 ومسلم 1/ 388 وأبي عوانة 1/ 403 و 404 وأبي داود 1/ 323 والنسائي 2/ 40 وابن ماجه 1/ 265 وابن خزيمة 1/ 278 وابن حبان 3/ 78 وعبد الرزاق 1/ 430 وابن أبي شيبة 2/ 259 والبيهقي 2/ 293 وغيرهم: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: "إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه اذا صلّى" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى الوليد عنه: ففي تاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/ 18: من طريق عمر بن سليم قال: حدثنا أبو الوليد قال: (قلت لابن عمر رضى الله عنهما ما بدء الزعفران يعنى في المسجد فقال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة في المسجد فقال: "ما أقبح هذا من فعل هذا" فجاء صاحبها فحكها وطلاها بزعفران فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أحسن من ذلك" والحديث ضعيف أبو الوليد مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 1154/ 844 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه قتادة وحميد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو المحجل. * أما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 1/ 510 و 511 ومسلم 1/ 390 وأبي عوانة 1/ 404 وأبي داود 1/ 321 و 322 والترمذي 2/ 461 وعبد الرزاق 1/ 435 وابن أبي شيبة 2/ 260 والدارمي 1/ 265 وابن خزيمة 2/ 276 وابن حبان 4/ 17 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 25 وابن المنذر

في الأوسط 5/ 128 وأحمد 3/ 109 و 173 و 183 و 209 و 232 و 234 و 274 و 277 و 289 والطيالسي كما في المنحة 1/ 82 والبيهقي 2/ 291 و 292 وعلى بن الجعد ص 147 وابن عدى في الكامل 3/ 322 و 7/ 216. من طريق شعبة وهشام وأبي عوانة وغيرهم عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه من تقدم ووقفه معمر والصواب رواية الرفع وهو اختيار صاحبى الصحيح، ومعمر في قتادة مضعف. ولقتادة سياق آخر في كتاب الديباج لأبى القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلى ص 97. قال: حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا عبد الله بن ضرار حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عدل ببزاقه عن المسجد إجلالًا لله وأماط عنه الأذى ولم يمح اسما من أسماء الله ببزاق كان من ضمائن عباد الله". * وأما رواية ربيعة عنه: ففي مستخرج الطوسى 3/ 127 و 128: من طريق الحكم بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه بزق وهو يصلى ونعلاه في رجليه فدلك بزاقه بنعليه" والحديث ضعيف جدًّا الحكم قال فيه البخاري تركوه. * وأما رواية حميد عنه: ففي البخاري 1/ 507 والنسائي 1/ 131 و 2/ 41 وابن ماجه 1/ 251 وأحمد 3/ 188 و 199 و 200 والحميدي 2/ 511 وأبي يعلى 3/ 67 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 174 وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 258 وعبد الرزاق 1/ 433 وابن المنذر في الأوسط 5/ 129 والدارمي 1/ 265 والبخاري في التاريخ 7/ 60 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1545 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 22 و 23 والبيهقي 2/ 292: من طريق إسماعيل بن جعفر وابن عيينة وحماد وغيرهم عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدميه" ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على

بعض فقال: "أو يفعل هكذا" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله فعامة من رواه عن حميد مثل من تقدم وصله، خالفهم بكر بن عبد الله المزنى حيث أرسله كما عند عمر بن شبة ولا شك أن الحق مع من وصل وهو اختيار البخاري، وقد صرح حميد بالسماع كما عند الحميدي وغيره. تنبيه: وقع عند الدارقطني في المؤتلف أن عائذ بن حبيب يروى عن حميد ثم لما ذكر حديث الباب وعزاه إلى البخاري وقع في المؤتلف قول عائذ "حدثنا أنس" والموجود في تاريخ البخاري قول عائذ "حدثنا حميد عن أنس" فبان بهذا أنما في المؤتلف سقط. * وأما رواية أبي المحجل عنه: ففي مؤتلف الدارقطني 4/ 1904. بلفظ رواية قتادة عن أنس ولم يسق إسناده. 1155/ 845 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وهمام وأبو رافع وعبد الرحمن بن أبي حدرد وابن المسيب. * أما رواية حميد عنه: فتقدم تخريج حديثه عنه في حديث أبي سعيد. * وأما رواية همام عنه: في البخاري 1/ 512 وأحمد 2/ 318 وعبد الرزاق 1/ 431 وابن حبان 4/ 18 والبيهقي 2/ 293: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما بناجى الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي رافع عنه: ففي مسلم 1/ 390 وأبي عوانة 1/ 402 والنسائي 1/ 132 وأحمد 2/ 250 و 415 وإسحاق 1/ 120 وابن ماجه 1/ 326 وأبي نعيم في المستخرج 2/ 152 و 153 والبيهقي 2/ 293 وابن أبي شيبة 2/ 258 وإبراهيم الحربى في غريبه 3/ 1122: من طريق القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة

قوله: باب (403) ما جاء في السجدة في النجم

في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، تحت قدمه فإن لم يجد فليتفل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض" والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبي حدرد عنه: ففي أبي داود 1/ 322 وأحمد 2/ 260 و 324 و 532 وعمر بن شبه في تاريخ المدينة 1/ 27 وابن أبي شيبة 2/ 261 وابن خزيمة 2/ 277 وابن المنذر 5/ 128 والبيهقي 2/ 291 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 191 و 192: من طريق أبي مودود وهو عبد العزيز بن أبي حدرد عنه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر له فليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به" والحديث حسن عبد العزيز ثقة حافظ وشيخه صدوق ولم يصب الحافظ في التقريب حيث قال فيهما: أن الكل مقبول. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 188: من طريق يحيى بن أبي أنيس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبزق أمامك في الصلاة ولا عن يمينك وابزق عن يسارك" ويحيى متروك كذبه أخوه زيد كما في مقدمة مسلم. قوله: باب (403) ما جاء في السجدة في النجم قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة 1156/ 846 - 1157/ 847 - وقد تقدم تخريج حديثهما في باب برقم (399). قوله: باب (407) ما يقول في سجود القرآن قال: وفي الباب عن أبي سعيد 1158/ 848 - وحديثه: رواه الطبراني في الأوسط 5/ 93 وأبو يعلى 2/ 22: من طريق اليمان بن نصر صاحب الدقيق قال: حدثنا عبد الله بن سعد المدنى قال:

قوله: باب (411) ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد

حدثنا محمد بن المنكدر قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدرى قال: (رأيت فيما يرى النائم كانى تحت شجرة وكأن الشجرة تقرأ "ص" فلما أتت على السجدة سجدت فقالت في سجودها: "اللهم اكتب لى بها أجرًا وحط عنى بها وزرًا وأحدث لى بها شكرًا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود" فلما أصبحت غدوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فقال: "سجدت أنت يا أبا سعيد" فقلت لا: قال "أنت كنت أحق بالسجود من الشجرة" فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة "ص" حتى أتى على السجدة فقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها) والسياق للطبراني وقال عقبه: "لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به اليمان بن نصر" اهـ، والحديث ضعيف اليمان بن نصر ذكره في الميزان 4/ 461 أنه مجهول. تنبيه: ذكر المباركفورى في التحفة أن حديث أبي سعيد الذى أشار إليه المصنف هو الذى في مسند أحمد والحاكم وغيره من رواية بكر بن عبد الله المزنى وقد ذكر الخلاف فيه الدارقطني في العلل ولم يصب صاحب التحفة في هذا إذ حديث أبي سعيد الذى أشار إليه من رواية من سبق ليس فيه ما يشير إلى موافقة الباب بل فيه مجرد ذكر السجود وشرعيته في سورة "ص" فحسب. قوله: باب (411) ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس 1159/ 849 - أما حديث جابر: فرواه عنه وهب بن كيسان وحكيم بن عمير وعبد الرحمن بن سابط. * أما رواية وهب عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 1/ 218 والطيالسي ص 247 وابن أبي شيبة في المصنف أيضًا 1/ 194 وابن عدى في الكامل 5/ 285 والدارقطني 1/ 349: من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب قال: رأيت وهب بن كيسان يسجد على قصاص الشعر قال: فسألته عن ذلك فقال: "حدثني جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله" والسياق للطيالسى. والحديث ضعيف جدًّا عبد العزيز قال ابن معين فيه: ضعيف لم يحدّث عنه إلا

إسماعيل بن عياش والكلام فيه أكبر من ذلك وانظر التهذيب 6/ 311 وقد أشار الدارقطني وابن عدى إلى ضعفه. * وأما رواية حكيم بن عمير عنه: ففي مسند أبي يعلى 2/ 439 والطبراني في الأوسط 1/ 137 وابن حبان في المجروحين: من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير عن جابر بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على جبهته على قصاص الشعر) قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حكيم بن عمير إلا أبو بكر بن أبي مريم" اهـ، وأبو بكر هذا ضعيف جدًّا. * وأما رواية عبد الرحمن بن سابط عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 130: من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفى عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على العمامة" وعمرو وشيخه متروكان. 1160/ 850 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة ومجاهد. * أما رواية عكرمة عنه: فعند أحمد 1/ 256 و 303 و 320 و 354 وأبي يعلى 3/ 46 و 55 و 91 وعبد الرزاق 1/ 350 و 351 وابن أبي شيبة 1/ 301 والطبراني في الكبير 11/ 210 والأوسط 2/ 251 و 8/ 295 والبيهقي 2/ 280: من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في ثوب متوشحًا يتقى بفضله حر الأرض" وفي رواية وبردها والحسين بن عبد الله عامة ما يرويه ضعيف وقد تركه أحمد وابن المدينى والنسائي وقد تابعه داود بن الحصين عند البيهقي وهو ضعيف في عكرمة يدلس عنه المتروكين. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي مسند أبي يعلى 3/ 46 والطبراني في الكبير 11/ 102: من طريق زيد العمى عن مجاهد عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على ثوبه"، والسياق للطبراني وزيد ضعيف جدًّا ولم يصب الهيثمى في المجمع 2/ 123 حيث قال: "رجاله رجال الصحيح" اهـ.

قوله: باب (413) ما ذكر في الالتفات في الصلاة

قوله: باب (413) ما ذكر في الالتفات في الصلاة قال: وفي الباب عن أنس وعائشة 1161/ 851 - أما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم (39). 1162/ 852 - وأما حديث عائشة: ففي البخاري 2/ 234 وأبي داود 1/ 560 والترمذي 2/ 484 والنسائي 3/ 8 وأحمد 6/ 70 وإسحاق 3/ 824 و 825 وأبي يعلى 4/ 339 و 439 وابن المنذر في الأوسط 3/ 95 وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 491 وابن خزيمة 1/ 244 و 245 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 238 والبيهقي 2/ 281: من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أشعث فقال عنه أبو الأحوص وزائدة بن قدامة وشيبان بن عبد الرحمن ما تقدم واختلف فيه على إسرائيل فرواه عنه عبيد الله بن موسى كما تقدم وهذه الرواية عند ابن خزيمة خالفه وكيع إذ قال عن إسرائيل عن أشعث عن أبيه عن مسروق أو أبي عطية عن عائشة كما عند إسحاق. وحكى الحافظ في الفتح أن إسرائيل قال فيه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق به ولم أر هذا السياق له في أي مصدر مما تقدم. كما أنه عزا للنسائي رواية عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة ثم قال: "ليس بينهما مسروق" وعزى هذه الرواية إلى النسائي، والنسائي إنما خرج رواية أبي عطية عنها من طريق عمارة على سبيل الوقف لا الرفع والكلام في الحديث على سبيل الرفع. خالف جميع من تقدم مسعر إذ قال: "عن أشعث عن أبي وائل عن عائشة" كما ذكر ذلك البيهقي في السنن وقد حكم الحافظ على هذه الرواية بالشذوذ، خالف جميع من تقدم أيضًا عمر بن عبيد الطنافسى كما عند إسحاق إذ قال عن أشعث عن أبيه عن عائشة ولا يعلم له متابع على هذه الرواية وهى منقطعة إذ سليم بن أسود لا يعلم له رواية عن عائشة وأصح هذه الطرق الأولى وهى اختيار البخاري.

قوله: باب (415) كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة

قوله: باب (415) كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة قال: وفي الباب عن أنس 1163/ 853 - وحديثه: رواه عنه ثابت وعبد العزيز بن صهيب. * أما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 2/ 124 ومسلم 1/ 284 وأبي داود 1/ 369 و 139 والترمذي 2/ 396 وأحمد 3/ 160 و 161 و 168 و 238 وعبد الرزاق 1/ 504 وابن المنذر 4/ 170: من طريق عبد الأعلى وغيره قال: حدثنا حميد قال: سألت ثابتًا البنانى عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة فحدثنى عن أنس قال: "أقيمت الصلاة فعرض للنبى - صلى الله عليه وسلم - رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة" والسياق للبخاري وقد اختلف فيه على حميد فرواه عنه من تقدم كما سبق خالفه يزيد بن هارون إذ قال عنه عن حميد كما عند ابن المنذر وهذا في الواقع تدليس من حميد. ولثابت سياق آخر في الباب: عند أبي داود 1/ 668 والترمذي 2/ 394 والنسائي 3/ 110 وابن ماجه 1/ 354 وأحمد 3/ 119 و 127 و 213 وعبد بن حميد ص 376 والطحاوي في المشكل 10/ 394 وغيرهم: من طريق جرير بن حازم عن ثابت البنانى عن أنس قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر) وقد حكم البخاري والترمذي والدارقطني على الحديث بالضعف وأن جريرا تفرد به ووهم فيه وانظر علل المصنف ص 89 وكذا الجامع له. * وأما رواية عبد العزيز عنه: ففي البخاري 2/ 124 ومسلم 1/ 284 وأبي داود 1/ 370 والنسائي 2/ 63 وأحمد 3/ 101 و 129 و 130 والطوسى 3/ 37: من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: "أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجى رجلًا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم".

قوله: باب (416) ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الدعاء

قوله: باب (416) ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الدعاء قال: وفي الباب عن فضالة بن عبيد 1164/ 854 - وحديثه: رواه أبو داود 2/ 162 والترمذي 5/ 517 والنسائي 3/ 44 وأحمد 6/ 18 والبزار 9/ 203 وابن خزيمة 1/ 351 وابن حبان 3/ 308 وابن المنذر في الأوسط 3/ 212 والطبراني في الكبير 18/ 307 والدعاء له 2/ 822 والطحاوي في المشكل 3/ 76 والحاكم 1/ 230 والبيهقي في الكبرى 2/ 147 و 148: من طريق عبد الله بن يزيد المقرى ورشدين بن سعد وعبد الله بن وهب واللفظ لابن وهب ثلاثتهم عن أبي هانئ أن أبا على الجنبى حدثه عن فضالة بن عبيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عجلت أيها المصلى" ثم علمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلى فمجد الله وحمده وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادع تجب، وسل تعط" والسياق للنسائي والإسناد صحيح وقد رواه المقرى بلفظ ورواه رشدين بلفظ آخر وقد أتى به ابن وهب أتم منهما. قوله: باب (425) ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل فال: وفي الباب عن أبي هريرة 1165/ 855 - وحديثه: رواه البخاري 1/ 555, 3/ 1386 وأبي داود 3/ 129 والنسائي 1/ 91 وأحمد 2/ 304 وعبد الرزاق في المصنف 6/ 9 وابن خزيمة 1/ 125 وابن حبان في صحيحه 2/ 269 وثقاته 1/ 280 و 281 وابن المنذر 2/ 115 والطحاوي في المشكل 11/ 403 والبيهقي 1/ 171: من طريق الليث وعبد الحميد بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: (بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خيلًا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: "أشهد

أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" والسياق للبخاري، وذكر الدارقطني في العلل 8/ 109 و 110 أن عمارة بن غزية قد تابع من تقدم عن المقبرى إلا أنه اختلف فيه عليه فقال عنه إسماعيل بن جعفر كما تقدم. خالفه عبد العزيز بن عمران إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وتابع عبد العزيز على هذه الرواية محمد بن إسحاق إذ قال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة والصواب رواية الأكثر وعبد العزيز متروك وابن إسحاق لا يقاوم الليث ومن تابعه لذا كان اختيار صاحبى الصحيح الرواية الأولى. تم بحمد الله كتاب الصلاة في اثنين رجب لعام 1420 هـ.

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

قوله: باب (1) ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع الزكاة من التشديد

قوله: باب (1) ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منع الزكاة من التشديد قال: وفي الباب عن أبي هريرة 1166/ 1 - وحديثه رواه عنه أبو صالح والأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وعقبة: العقيلى وأبو عمر الفدانى وخلاس وكميل وعبيد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعجلان وأبو أمامة بن سهل ويزيد بن الأصم. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي البخاري 3/ 268 ومسلم 2/ 680 وأبي داود 2/ 302 وأبي عوانة 4/ 450 والنسائي 5/ 39 وأحمد 2/ 262 و 271 و 279 و 355 و 383 و 379 والطيالسي كما في المنحة 1/ 172 وابن خزيمة 4/ 10 و 11 وابن حبان 5/ 104 و 107 والطبراني في الأوسط 2/ 309 و 8/ 383 والدارقطني في العلل 10/ 154 والحربى في غريبه 3/ 1018 والحاكم 1/ 389 والبيهقي 4/ 81 وأبي نعيم في المستخرج 3/ 66 و 67 وأبي عبيد في الأموال ص 444 والعقيلى في الضعفاء 2/ 248: من طريق عبد الله بن دينار وسهيل وصالح ابنى أبي صالح وعاصم والقعقاع كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا سياق ابن دينار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخد بلهزمتيه - يعنى شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية" والسياق للبخاري وقد ساقه ابنا أبي صالح بأطول من هذا كما وقع ذلك عند مسلم وغيره. وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن دينار وذلك في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو. فرواه عنه عبد الرحمن ابنه كما تقدم، تابعه على ذلك زيد بن أسلم خالفهما مالك بن أنس إذ رواه عن عبد الله بن دينار ووقفه. وقد اختلف الأئمة أي المقدم فصنيع صاحبى الصحيح ينبئ بما تقدم من تقديم رواية الرفع. خالف في ذلك الدارقطني إذ قال في العلل: "وقول مالك أشبه بالصواب" اهـ. وهذا من الأحاديث التى انتقدها الدارقطني عليهما خارج كتابه المشهور بالتتبع، إلا أن الإمام مالك لم تتحد الروايات عنه في الرفع والوقف فقد رواه عنه مرفوعًا القعنبى كما عند العقيلى وحسبك به والسند إليه صحيح فبان قوة اختيار صاحبى الصحيح وإن خالفهما

الدارقطني، فبان بهذا أن ما استثناه ابن الصلاح في مقدمته أنها أحرف يسيرة يشير بذلك إلى ما خصه الدارقطني بالتصنيف المتقدم ليس على عمومه عند من انتقد عليهما لما علم هنا وغير ذلك. خالف عامة من رواه عن ابن دينار عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كما عند النسائي 5/ 38 وغيره إذ قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فجعله من مسند ابن عمر وروايته مرجوحة إذ سلك الجادة كما ذكر هذا الحافظ في الفتح إلا أنه لم يجزم. وعلى أي الحديث لا شك في صحته من غير من وقع عليه الخلاف. ولأبى صالح عن أبي هريرة سياق آخر: عند أحمد 2/ 358 والمعافى بن عمران في الزهد ص 176 وابن جرير في التهذيب 1/ 397 والخرائطى في المكارم 2/ 597 وابن عدى في الكامل 6/ 81: من طريق كامل أبي العلاء حدثنا صالح أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكثرون هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا - وهكذا وأشار عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه". اهـ. وقد ذكر هذا الحديث في ترجمة كامل مشيرًا بذلك إلى الخلاف الكائن في قبول ورد حديثه والراجح قبول حديثه. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 3/ 267 وأحمد 2/ 530 والنسائي 5/ 23 وأبي يعلى 6/ 16: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تأتى الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتى الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأضلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال: "ولا يأت أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت ولا يأتى ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغت" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى: ففي ابن ماجه 1/ 569 وابن حبان 5/ 105 و 108 وأبي نعيم في المستخرج على مسلم 3/ 68: من طريق عبد العزيز بن أبي حازم وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن

أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تأتى الإبل التى لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتى البقر والغنم تطأ صاحبها بأضلافها وتنطحه بقرونها. ويأتى الكنز شجاعًا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين. ثم يستقبله فيفر. فيقول: مالى ولك؟ فيقول: أنا كنزك أنا كنزك فيتقيه بيده فيلقمها" والسياق لابن ماجه والحديث حسن. * وأما رواية عقبة العقيلى عنه: ففي الترمذي 4/ 176 والطيالسي ص 334 وأحمد 2/ 425 وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 351 وابن حبان 6/ 254 و 7/ 82 و 83 وابن خزيمة 4/ 8 والحاكم 1/ 387 والبيهقي 4/ 82 والدارقطني في العلل 9/ 271 والغرائب له كما في أطرافه 5/ 276 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 215: من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلى أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عرض على أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله في ماله وفقير فخور". والسياق لابن خزيمة. وقد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن أبي كثير فساقه عنه هشام الدستوائى وعلى بن المبارك وشيبان بن عبد الرحمن وأبان بن يزيد العطار وغيرهم كما تقدم خالفهم الخليل بن مرة إذ قال عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة فسلك الجادة. وهو في نفسه متروك خرج رواية يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ابن عدى في الكامل والحديث ضعيف، عامر ووالده لم يوثقا. * تنبيه: قال مخرج تهذيب المزى تابع مؤسسة الرسالة على الحديث بعد أن عزاه المزى إلى الترمذي ما نصه: "كذا قال ولم نعثر عليه في المطبوع من جامع الترمذي ولم يذكره في مسند أبي هريرة من تحفة الأشراف ولا استدركه الحافظ في النكت الظراف". اهـ. ولم يصب فيما قاله والحديث في الجامع في الموضع المذكور ولعل الذى جعله يقول مقالته السابقة أن الترمذي إنما رواه مختصرًا وسياق المزى له مطولاً وعزوه إياه إلى الترمذي يريد أصله.

* تنبيه هام: وقع في أطراف الغرائب ترتيب المقدسى في هذا الحديث ما نصه: "حديث أول ثلاثة يدخلون الجنة .. " تفرد به موسى بن أعين عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلى عن أبيه". اهـ. يعنى عن أبي هريرة إذ ذاك في مسنده وكنت متحيرًا متعجبًا كيف يصف الدارقطني أن موسى وشيخه تفردا بالطريق السابقة الذكر مع ذكره في العلل أنه قد رواه عن يحيى بهذا الإسناد كبار الآخذين عنه مثل من تقدم ثم بان لى أن هذا غلط محض إذ الخليل حين رواه عن يحيى قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة يؤكد ذلك سياق ابن عدى للحديث بهذا الإسناد فالظاهر أنما وقع في الأطراف غلط إما من المقدسى أو ممن بعده. * وأما رواية أبى عمر الغدانى: ففي سنن أبي داود 2/ 304 والنسائي 5/ 12 وأحمد 2/ 489 و 490: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي عمر الغدانى أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل كانت له إبل لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها" - قالوا: يا رسول الله وما نجدتها ورسلها؟ قال: "في عسرها ويسرها فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها. إذا جاء أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له بقر لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتى يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر. فتنطحه كل ذات قرن بقرنها وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له غنم لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف وتنطحه كل ذات قرن بقرنها لبس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله" والسياق للنسائي وأبو عمر الغدانى مجهول إلا أنه قد تابعه أبو صالح عند مسلم. * وأما رواية خلاس عنه: فعند ابن خزيمة 4/ 43 وأحمد 2/ 490: من طريق روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ما من

صاحب إبل لا يؤدى حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولاها حتى يقضى بين الخلائق ثم برى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدى حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤها بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدى حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأضلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيلُه أو سبيلَه" قال أبو بكر: لا أدرى بالرفع أو بالنصب، والسياق لابن خزيمة. وقد زعم مخرج أحاديث ابن خزيمة أن السند السابق على شرط مسلم وما زعمه غير صحيح فإن رواية خلاس عن أبي هريرة ليست على شرط البخاري ولا مسلم ولم يخرج مسلم لخلاس عن أبي هريرة لا في الأصول ولا في غيره وإنما خرج له البخاري مقرونًا بابن سيرين وقد قال الإمام أحمد إنه لا سماع لخلاس من أبي هريرة فمن يتعجل في الإخراج وليس ثم ضبط صدر يقع في ما يقع فيه البادئ في هذا الفن. * وأما رواية كميل عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 295 وأحمد 2/ 309 و 520 و 225 و 535 وإسحاق 1/ 291 و 292 والمعافى بن زكريا في الزهد ص 175 ومعمر في الجامع كما في المصنف 11/ 283 وابن جرير في التهذيب 1/ 396 والبزار كما في زوائد الهيثمى 4/ 16 وابن منده في معرفة أسامى أرداف النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 84. من طريق أبى إسحاق عن كميل بن زياد عن أبى هريرة قال: كنت أمشى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نخل بالمدينة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال: هكذا وهكذا بين يديه وعن يمينه ويساره" ثم مشى ساعة فقال: "يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قل لا حول ولا قوة ولا ملجأ من الله إلا إليه" ثم مشى ساعة فقال: "يا أبا هريرة هل تدرى ما حق الله على الناس وحق الناس على الله؟ حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وحق الناس على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم" والسياق لإسحاق. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فساقه عنه معمر وإسرائيل وحديج بن معاوية

وعمار بن رزيق كما تقدم خالفه يونس بن أبي إسحاق إذ قال عن أبي إسحاق عن كميل عن أبي ذر ولا شك أن رواية إسرائيل ومن تابعه أقوى. وقد أشار البخاري في التاريخ إلى هذا الخلاف 1/ 100 ولم أر لأبى إسحاق تصريحًا. إلا أنه قد تابعه عبد الرحمن بن عابس عند أحمد فانتفى ما خيف من تدليسه. وكميل ثقة وصح السند إليه كما أنه قد تابع كميلًا أبو صالح عند ابن عدى 3/ 39 إلا أن السند إلى أبي صالح فيه خالد بن عبد الرحمن الخراسانى أنكر عليه بعض ما ينفرد به وهذا ليس منها. * وأما رواية عبيد الله عنه: ففي زهد هناد 1/ 340 و 341 من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في السماء ملكين، ما لهما عمل إلا يقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أبغ ممسكًا تلفًا" ويحيى متروك. * وأما رواية أبى سلمة عنه: فيأتى تخريجها في الجهاد برقم 13. * تنبيه: قول المصنف: وعن على بن أبي طالب قال: "لعن مانع الصدقة" كذا ذكره موقوفًا من قوله وقد رواه ابن عدى في الكامل مرفوعًا 5/ 127 من طريق سعيد بن زيد عن عمرو بن خالد عن أبي إسحاق عن الحارث عن على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعن ناكح البهيمة ولاوى الصدقة وإمام يتجر في رعيته" وعمرو بن خالد رمى بالوضع، والحارث متروك، وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. * وأما رواية عجلان عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1384 وابن جرير في التهذيب 1/ 399: من طريق أبي عاصم عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأسفلون الأكثرون يوم القيامة إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا" كل ذلك يحكى أبو عاصم بيده يمنة ويسرة وقدامًا وخلفًا "وابن عجلان ضعف في هذه السلسلة وقد توبع بما مضى. * وأما رواية أبى أمامة عنه: ففي التهذيب لابن جرير 1/ 396 و 398: من طريق موسى بن جبير وغيره عن أبي أمامة عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأكثرون هم

قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق

الأقلون يوم القيامة. يقول ذلك ثلاثًا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا" وأشار أبو أمامة عن يمينه وعن شماله. * وأما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي التهذيب لابن جرير 1/ 398: من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المكثرون في النار إلا من قال: هكذا وهكذا" وأشار بكفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره" والسند حسن. قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم 1167/ 2 - أما حديث أبي بكر الصديق: فرواه عنه أنس وجابر. * أما رواية أنس عنه: فرواها البخاري 3/ 217 وأبو داود 2/ 214 والنسائي 5/ 18 وابن ماجه 1/ 575 وأحمد 1/ 11 و 12 وأبو يعلى 1/ 94 والبزار 1/ 102 والمروزى في مسند الصديق ص 111 و 112 وابن خزيمة 4/ 14 وابن حبان 5/ 111 والطحاوي 4/ 374 وابن الجارود ص 125 والدارقطني في السنن 2/ 113 و 114 و 115 و 116 والأفراد 1/ 61 والعلل 1/ 229 و 230 والحاكم 1/ 390 والبيهقي 4/ 85 و 86 و 100. من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله ممن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل قوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعنى ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي

كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" والسياق للبخاري. وقد تابع ثمامة سليمان التيمى إلا أنه اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه فرفعه عنه نعيم بن حماد عن المعتمر عن أبيه خالفه محمد بن عبد الأعلى إذ قال عن معتمر عن أبيه قال: بلغنى عن أنس عن أبى بكر موقوفًا من قول أبى بكر ومع ذلك أرسله ولا شك أن هذه الرواية أقوى ممن وصل إذ نعيم ضعيف جدًّا. وكما وقع خلاف فيه على من تقدم وقع فيه خلاف على حماد بن سلمة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وذكر أن من أعله عنه بالوقف فهو مدفوع برواية النضر بن شميل عن حماد المصرح برفعه وما تقدم من اختيار البخاري ومن صنف في المسانيد صريح في المراد. * وأما رواية جابر عنه: فيأتى تخريجها في الأدب برقم 60. 1168/ 3 - وأما حديث عمرو بن حزم: فرواه أبو داود في المراسيل ص 56 و 57 و 98 و 99 والنسائي 8/ 57 و 58 و 59 وابن أبى شيبة 6/ 285 و 288 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 341 و 9/ 326 و 338 وتفسيره 3/ 273 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 61 و 62 وابن المنذر في الأوسط 3/ 103 والدارقطني في السنن 3/ 209 و 210 و 1/ 121 والدارمي 2/ 84 و 109 وابن أبى عاصم في الديات ص 34 وابن أبى داود في كتاب المصاحف 2/ 586 والحاكم 1/ 395 و 396 والبيهقي 4/ 89 و 90 وابن حبان في صحيحه 8/ 180 و 181 ومالك في الموطأ 1/ 203 والدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية 1/ 197 وابن عدى في الكامل 3/ 275 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 222 والعقيلى في الضعفاء 2/ 127 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1981 والبخاري في التاريخ 4/ 11 وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ص 86 وابن خزيمة 4/ 19 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 1/ 352 والطحاوى في

شرح المعاني 2/ 34 و 35 وأحكام القرآن 1/ 298 وأبو عبيد في الأموال ص 450: من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: "من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعامر وهمدان. أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين واحدة ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة فثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارًا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة يزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إن كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن

العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وأن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار" والسياق لابن حبان. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي بكر بن عمرو فأرسله عنه محمد بن عمارة، خالفه يحيى بن سعيد الأنصارى فوصله إلا أن الراوى عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن المدنيين ضعيفة وهذه منها. ورواه عنه بالوجهين عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو والزهرى. أما الخلاف عن عبد الله ومحمد فعند عبد الرزاق في المصنف فقد رواه في الطهارة على جهة الإرسال إذ قال عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه وأرسله. وزاد في الموضع الآخر في الحدود ذكر جده وبناءً على هذه الرواية فقد وصل وعامة المصادر المخرجة للحديث من طريق عبد الرزاق مثل ابن المنذر والدارقطني حين رووا الحديث من طريق الدبرى عن عبد الرزاق لم أرهم ذكروا إلا صورة الإرسال. إلا ما وجدته في سنن الدارقطني في موضع واحد من غير طريق الدبرى عن عبد الرزاق وذلك من طريق أحمد بن منصور الرمادى عن عبد الرزاق إذ ذكر صورة الوصل، والظاهر أن هذا وهم على عبد الرزاق لما وجدت في كتاب الطهارة ولاعتماد أكثر المصادر صورة الإرسال ولكون الإرسال كائنًا في كتاب التفسير له في الموضع المتقدم الذكر ولو سلم أن معمرًا رواه عن عبد الله على جهة الوصل فقد خالفه من هو أوثق منه في عبد الله بن أبي بكر وهو مالك بن أنس إذ رواه عن عبد الله مرسلًا كما عند أبي داود في المراسيل فبان بهذا أن الرواية الصحيحة عن عبد الله بن أبي بكر هي صورة الإرسال. وأما الرواية عن الزهري، فرويت عنه على ثلاثة وجوه:

الأولى: رواه عنه سليمان بن أرقم وسليمان بن داود الخولانى من طريق يحيى بن حمزة عنهما إلا أنه اختلف فيه عليه فقال الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولانى وقال محمد بن بكار بن بلال وغيره عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً. وقد اختلف أهل العلم أي الروايتين تصح فنقل عن الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ثبوت رواية الحكم بن موسى القائل أن الراوى عن الزهري هو الخولانى وكذا قال أبو حاتم وابن حبان والحاكم وتبعهم البيهقي. وقال يعقوب بن سفيان: "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم". اهـ. أما قول أحمد ففي الكامل قوله: "سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذى يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا". اهـ. وذكر أن أحمد خرجه في مسنده ولم أره في المسند. وأما ما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان: ففي سنن البيهقي ما نصه: "قال الشيخ وقد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازى وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذى رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنًا والله أعلم". اهـ. وأما قول ابن حبان فيكفى إدخاله الحديث في صحيحه وقوله بعد إخراجه: "سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من أهل دمشق مأمون وسليمان بن داود لا شيء وجميعًا يرويان عن الزهري". وأما الحاكم فقال: "هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة". إلخ. وأما البيهقي فيكفى نقله الكلام السابق عمن تقدم كأحمد والرازيان والدارمي وعدم التعقب منه لهم. وفي غالب ما تقدم نظر أما عن الإمام أحمد فيعارض بأمرين: الأول: عدم جزمه بثبوته إذ قال: "أرجو" والعبارة واضحة في عدم الجزم بذلك. الثاني: ما ذكره عنه ابن

عدى في الكامل وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ما يدل على عدم اتحاد كلامه السابق إذ في الكامل من طريق أبي زرعة الدمشقى قال: عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل بالديات فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له سليمان بن أبي داود ليس بشيء فحدثت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري ولكن الحكم بن موسى لم يضبط". اهـ. فممكن أن يكون كلام أحمد السابق قبل أن يتبين له ما ذكره هنا من كون راوى حديث الصدقة هو واحد وهو ابن أرقم. وأما ما ذكره البيهقي من ثناء من ذكرهم لسليمان فلا يلزم من ذلك صحة الحديث لا سيما وقد ذكر ابن أبي حاتم الحديث في علله كما تقدم ونقل عن والده ما نصه: "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري" إلى أن قال: "قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم، قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم داود. ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقى شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدرى أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقى ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم". اهـ. فأبان هنا أن الواقع في حديث الباب الغالب على ظنه أنه المتروك وأنه يحتمل أنه واحد فمن قال ابن داود أصاب الاسم ومن قال ابن أرقم ذكره على سبيل اللقب وهو المتروك نفسه. وأما ما تقدم عن الفسوى: فذاك على سبيل الإجمال وقد عرف - رحمه الله - بالتساهل إذ يوثق أقوامًا عامة الأئمة على خلافه مثل ابن أبي يحيى ويتكلم في آخرين عامة أهل العلم على خلافه مثل زيد بن وهب. وأما ما تقدم عن ابن حبان والحاكم فلا يخفى حصول التساهل منهما على جهة العموم والخصوص وهما محجوجان بما يأتى من كلام أهل العلم في الخولانى نفسه على فرض صحة السند إليه. وممن ضعف الحديث ابن معين وابن المدينى والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلى والدورقى وأبو حاتم الرازى والدارقطني وابن خزيمة وابن أبي داود عبد الله. أما ابن معين ففي الكامل عن عبد الله بن عدى قال: سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن معين يعنى -وأنا حاضر- عن حديث الصدقات الذى كان يحدث به الحكم بن

موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف ولا يصح هذا الحديث. وأما ابن المدينى فقال عنه أبو الحسن بن البراء: منكر الحديث وضعفه. وأما البخاري ففي تاريخه بعد أن أعل من وصل عن الزهري بمن أرسل عنه عقب ذلك بقوله: "فيه نظر" يعنى ذلك من وصل وهو سليمان بن داود إذ ذكر ذلك في ترجمته. وأما أبو داود فقد صوب رواية من أرسل عن الزهري إذ قال بعد ذكره لرواية الإرسال ما نصه "روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح وقال في موضع آخر من المراسيل: "رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال أبو داود: حدثني أبو هبيرة قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم. وحدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثني أبي وعمى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم مثله، قال أبو داود ثم أسند رواية الحكم السابقة الذكر وعقب ذلك بقوله: "قال أبو داود: وهم فيه الحكم" اهـ. وأما النسائي فبعد سياقه لرواية الحكم عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود والخولانى به عقب ذلك بقوله: "خالفه محمد بن بكار بن بلال" ثم ساق رواية محمد عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم به وعقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا" اهـ. فأعل الحديث بالمخالفة الحاصلة للحكم بمن هو أوثق منه وهو محمد بن بكار وبالإرسال وذلك على فرض صحة قول الحكم أنه الخولانى. وأما العقيلى فأعل الحديث بأمرين: بجهالة سليمان بن داود، وبكون الصواب عن الزهري صورة الإرسال. وأما الدورقى عبد الله فقال إن الخولانى ضعيف. وهذا مصير منه أن الواقع في هذا الإسناد هو الخولانى لا الدمشقى. وأما أبو حاتم فتقدم ما قرره في كتاب العلل. وأما الدارقطني فأدخل سليمان الخولانى في كتابه المتروكين وقال على صورة

قوله: باب (4) زكاة الإبل والغنم

الإرسال التى ساقها من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه "مرسل ورواته ثقات". وأما ابن خزيمة فضعف الخولانى فيما إذا انفرد وهذا منها. وأما قول ابن أبي داود فانظره في كتاب الطحاوى 1/ 378. فبان مما تقدم احتمال اتحاد رواية الحكم ومحمد بن بكار وأن الحكم أصاب الاسم وأن ابن بكار أصاب اللقب كما تقدم كلام أبي حاتم فإذا كان ذلك كذلك فلا غلط على الحكم. فإذا ضعف هذا الوجه نقل إلى الترجيح بينهما وقد تقدم عن أبي داود والنسائي ترجيح الراجح منهما. فإن قيل إن الحكم لم ينفرد بما قاله فقد تابعه أحمد بن سليمان كما عند البخاري في التاريخ. قلنا ذلك لما حكاه البخاري لكن يبقى ما قيل فيه من الضعف ومخالفته لكبار أصحاب الزهري. الرواية الثانية عن الزهري: رواية من أرسل عنه وهم شعيب ومعمر ويونس وسعيد بن عبد العزيز وهؤلاء من كبار أصحابه وقد تابعه مالك في الرواية الصحيحة عنه من رواية ابن وهب عنه وابن القاسم عند النسائي وابن وهب عند ابن أبي داود في المصاحف. خالفهم أبو ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل فأسنده كما في نصب الراية 1/ 197 وهذه الرواية عن مالك مرجوحة، وهذا الوجه الثالث عن الزهري. * تنبيه: على فرض صحة قول معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فليس فيه اتصال لأن الضمير في قوله "عن جده" يعود تجوزًا كما في نصب الراية عن ابن دقيق العيد وسبقه الطحاوى إلى محمد، ومحمد تابعى باتفاق. قوله: باب (4) زكاة الإبل والغنم قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس 1169/ 4 - أما حديث أبى بكر الصديق: فتقدم في الباب السابق. 1170/ 5 - وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: فرواه أبو داود 2/ 233 والنسائي 5/ 25 وأحمد 5/ 2 و 4 والرويانى في مسنده 2/ 109

وابن أبي شيبة 3/ 16 وعبد الرزاق 4/ 18 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 378 والطبراني في الكبير 19/ 410 والأوسط 7/ 378 والدارمي 1/ 333 وابن خزيمة 4/ 18 والدارقطني في العلل 7/ 90: من طريق معمر والقطان ويزيد بن هارون وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - عز وجل - ليس لآل محمد منها شيء" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على معمر وذلك من قبل الآخذين عمن أخذ عن معمر فقال الزبير بن بكار عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر عن الزهري عن بهز به خالف الزبير محمد بن ميمون الخياط فرواه عن عبد العزيز بإسقاط الزهري وهو الصواب ولمحمد بن ميمون على هذه الرواية متابعة قاصرة إذ رواه عبد الرزاق عن معمر بإسقاط الزهري كما في مصنف عبد الرزاق. والحديث حسن من أجل بهز. 1171/ 6 - وأما حديث أبي ذر: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 100 وأحمد 5/ 179 والبزار 9/ 340 والبيهقي 4/ 147 والدارقطني 2/ 100 و 101: من طريق موسى بن عبيدة وابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كنت في المسجد فدخل أبو ذر المسجد فصلى ركعتين عند سارية فقال له عثمان: كيف أنت؟ قال: بخير كيف أنت؟ ثم ولى واستفتح {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} وكان رجلًا صلب الصوت فرفع صوته فارتج المسجد ثم أقبل على الناس فقلت: يا أبا ذر أو قال له الناس: حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها" قال أبو عاصم: وأظنه قال: "في البقر صدقتها وفي البر صدقته وفي الذهب صدقته وفي الذهب والفضة والتبر صدقته ومن جمع مالًا فلم ينفقه في سبيل الله وفي الغارمين وابن السبيل كان كية عليه يوم القيامة" قلت: يا أبا ذر اتق الله وانظر ما تقول فإن الناس قد كثرت الأموال في أيديهم قال ابن أخى انتسب لى؟ فانتسبت له فقال: قد عرفت نسبك الأكبر أفتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال فاقرأ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} إلى آخر الآية. قال: فافقه إذًا" والسياق للبزار

قوله: باب (5) ما جاء في زكاة البقر

والحديث ضعيف، موسى متروك وقد اعتمد الهيثمى على ضعف الحديث من أجله كما في المجمع 3/ 72 ولم يصب إذ تابعه من تقدم وابن جريج ثقة حافظ إلا أنه مدلس وقد عنعن كما في علل الترمذي بل صرح بعدم سماعه من عمران كما في مسند أحمد وبهذا أعل البخاري الحديث كما في علل المصنف. * تنبيه: وقع في زوائد البزار للهيثمى 1/ 421 عن إبراهيم بن أبى أنس صوابه عمران كما في أصله. 1172/ 7 - وأما حديث أنس بن مالك: فذكر الحافظ في الفتح 3/ 318 أن إسحاق بن راهويه خرج حديث أبي بكر الصديق من طريق حماد بن سلمة والراوى له عن حماد بن سلمة النضر بن شميل وجعل الحديث من مسند أنس ورواية النضر عن حماد وجدتها في المطالب العالية 1/ 352 من غير مسند أنس فاحتمال أن هذه التى ذكرها الحافظ طريق أخرى. وروى تمام لأنس في فوائده كما في ترتيبه 2/ 130 و 131 والطبراني في الأوسط 7/ 304 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 181: طريقًا أخرى من طريق إبراهيم بن هانئ النيسابورى: حدثنا حاتم بن عبيد الله البصري: حدثنا سلام أبو المنذر عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عماله في سنة الصدقات أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة: وذكر حديث الصدقات. قال تمام: "يقال إن داود بن أبي هند لا يصح له شيء عن أنس غير هذا والله أعلم". اهـ. وقد كفانا تمام الكلام على إسناده بما ذكره من الانقطاع في إسناده، ولا يعنى بالصحة الثبوت. قوله: باب (5) ما جاء في زكاة البقر قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل 1173/ 8 - وحديثه: رواه عنه مسروق وطاوس ويحيى بن الحكم ويحيى بن الجزار. * أما رواية مسروق عنه: فرواها أبو داود 2/ 234 و 235 والترمذي 3/ 11 والنسائي 5/ 25 وابن ماجه 1/ 576

وأحمد 5/ 230 و 233 و 247 والبزار 7/ 96 والهيثم بن كليب 3/ 249 و 250 والدارمي 1/ 320 و 321 وعبد الرزاق 4/ 21 وابن أبي شيبة 3/ 19 و 20 والطيالسي ص 77 وابن خزيمة 4/ 19 وابن حبان كما في زوائده للهيثمى ص 203 وابن الجارود ص 127 والخراج لأبى يوسف ص 83 والطبراني في الكبير 20/ 128 والدارقطني في السنن 2/ 102 والعلل 6/ 66 والحاكم 1/ 398 والبيهقي 4/ 98 والطوسى 3/ 207 والخراج ليحيى بن آدم ص 68 وأبو عبيد في الأموال ص 34 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 36 وأحكام القرآن 1/ 295: من طريق الأعمش وعاصم، والسياق للأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعنى دينارًا أو عدله من المعافر" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على الأعمش اختلافًا كثيرًا بين الإرسال والوصل. فقال عنه أبو معاوية ومفضل بن مهلهل ويحيى بن عيسى الرملى وجرير بن عبد الحميد ومعمر وأبو عوانة وعيسى بن يونس وزفر بن الهذيل وشريك القاضى وشعبة ويحيى بن سعيد والثورى من رواية عبد الله بن الوليد العدنى وزيد بن أبي الزرقاء وعبد الرزاق والفريابى وإسحاق بن يوسف الأزرق وقبيصة بن عقبة عنه كلهم قالوا عن الأعمش ما تقدم. خالفهم الثوري في رواية عنه ومعاوية في رواية عنه أيضًا إذ قالا عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فجعلا شيخ الأعمش من تقدم خالفهم أيضًا يعلى بن عبيد وأبو معاوية في رواية إذ قالا عن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ فأسقطا مسروقًا، وإبراهيم لا سماع له من أحد من الصحابة، خالفهم عبد الرحمن بن مغراء إذ قال عن الأعمش عن أبي وائل وإبراهيم عن مسروق عن معاذ خالفهم أيضًا الثوري في رواية عنه ومروان بن معاوية والقاسم بن معن وشعبة إذ قالوا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلًا، خالفهم ابن إسحاق إذ قال عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ فأسقط مسروقًا وأمره معلوم، خالفهم أبو معاوية في رواية وأبو يوسف القاضى إذ قالا عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مرسلًا. خالف جميع من تقدم وكيع إذ قال عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل مرسلًا وقد شذ ابن أبي ليلى إذ قال عن أبي صالح عن مسروق عن معاذ إذ لا يعلم أحد ممن تقدم جعل الحديث من مسند أبي صالح عن مسروق. واختلف أهل العلم في الطرق السابقة أي تقدم فرجح الدارقطني في العلل الرواية

الأولى. مع رواية إبراهيم المرسلة. خالفه الترمذي إذ رجح رواية الثوري المرسلة ولا شك أن قول الدارقطني هو المقدم علمًا بأن الرواية الأولى للأعمش قد تابعه عليها عاصم بن أبي النجود من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم وهذه هي الرواية الراجحة عن أبي بكر بن عياش. * تنبيهان: الأول: ذكر في التهذيب أيضًا عن عبد الحق الإشبيلى أن مسروقًا لا سماع له من معاذ ويفهم من ذلك أن مصدر عبد الحق، ابن عبد البر ثم عقب الحافظ كلام عبد الحق بكلام ابن القطان أن ابن عبد البر قال: إن الحديث الذى رواه مسروق عن معاذ ثابت صحيح. الثاني: وقع عند ابن خزيمة خلط في الأسانيد وذلك أنه بعد أن ساق عدة أسانيد وقع في بعضها ما نصه: "وحدثنا محمد بن الوزير الواسطى حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان عن معاذ". اهـ. وقوله هنا: حدثنا سفيان عن معاذ واضح الغلط صوابه أن سفيان يرويه بالإسناد الذى تقدم إلى قوله عن معاذ وأما ما سبق من قوله: "عن معاذ عن الأعمش" أو قوله: "عن سفيان عن معاذ" فبين الغلط. * وأما رواية طاوس عنه: ففي المراسيل لأبى داود ص 61 و 62 وأحمد 5/ 230 و 231 و 248 وعبد الرزاق 4/ 22 و 26 و 60 وابن أبي شيبة 3/ 34 وأبو عبيد في الأموال ص 474 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 295 و 296 والطبراني في الكبير 20/ 165 والبيهقي 4/ 98: من طريق حميد بن قيس وإبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار عن طاوس اليمانى "أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعًا ومن أربعين بقرة: مسنةً وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه وقال: لم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل" والسياق لأبى داود وطاوس لا سماع له من معاذ وإنما يعتضد برواية مسروق شريطة أن لا يروى أحدهما عن الآخر مخافة اتحاد المخرج وذلك خلاف من شرط قبول المرسل وقد اختلف فيه على طاوس فرواه عنه من سبق كما تقدم، خالفهم الحكم بن عتيبة إذ قال عن طاوس عن ابن عباس فجعل الحديث من مسند ابن عباس إلا أن السند إلى الحكم لا يصح إذ رواه عنه الحسن بن عمارة وهو متروك.

قوله: باب (6) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

* وأما رواية يحيى بن الحكم عنه: ففي مسند أحمد 5/ 240 وأبي عبيد في الأموال ص 474: من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن وأمر أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعًا، قال هارون: التبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا على أن آخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرنى أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها". وقد اختلف فيه على يزيد فرواه عنه حيوة كما تقدم خالفه ابن لهيعة إذ أسقط ابن الحكم، وابن لهيعة ضعيف. والحديث ضعيف، يحيى بن الحكم لا سماع له من معاذ ولا يعلم من عدله إنما اشتهر بالحروب وانظر تعجيل المنفعة. * وأما رواية ابن الجزار عنه: ففي علل الدارقطني 6/ 81: من طريق الحكم بن عتيبة عن يحيى عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال له: "خذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة مسنة" وذكر أنه اختلف في وصله وإرساله وصوب الإرسال مع أنه من طريق يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك. قوله: باب (6) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة قال: وفي الباب عن الصنابحي 1174/ 9 - وحديثه: رواه أحمد 4/ 349 وأبو يعلى 2/ 163 وابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية 1/ 356 ومصنفه 3/ 18 والطبراني في الكبير 8/ 94 والترمذي في علله الكبير ص 100 والبيهقي 4/ 113 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 479:

من طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحى قال: أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "قاتل الله صاحب هذه الناقة" فقال: يا رسول الله إنى ارتجعتها ببعير من حاشية الإبل قال "فنعم إذًا" والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله على قيس بن أبي حازم فوصله عنه مجالد بن سعيد خالفه إسماعيل بن أبي خالد إذ أرسله كما عند ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 19 ومجالد متروك وإسماعيل من أوثق الناس فيمن تقدم بل هو داخل في أصح الأسانيد كما لا يخفى وقد ضعف البخاري الحديث من أجل ذلك إذ قال في تاريخه الأوسط 1/ 300 "وحديث الصدقة رواه مجالد عن قيس وقال إسماعيل عن قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل ولم يصح حديث الصدقة". اهـ. يشير بذلك إلى هذا الحديث ونقل عنه الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في إبل الصدقة مرسل" قال محمد: أنا لا أكتب حديث مجالد ولا موسى بن عبيدة". اهـ. فبان بما تقدم أن رواية مجالد منكرة لأنها رفع مع مخالفة. وقد تعسف ابن التركمانى في الجوهر النقى وليس هو كاسمه إذ رد كلام البخاري بحجة أن ابن معين وثق مجالدًا ويكون مسلم روى له. وهذا غير وارد على البخاري إذ عامة أهل العلم على ضعف مجالد ومن العجب أنه عارضه بمن تقدم إذ هو أوثق من روى عن قيس كما تقدم. وقد حكم ابن أبي عاصم على الحديث بالغرابة، والظاهر أن ذلك لتفرد مجالد برفعه ووصله. * تنبيه: وقع في المسند لأحمد "خالد بن سعيد" بدلاً عن مجالد وهو خطأ واضح. * تنبيه آخر: أورد الحافظ في الأطراف إسناد هذا الحديث في حديث "أنا فرطكم على الحوض" الحديث وهذا غير سديد إذ حديث "أنا فرطكم" رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن الصنابحى فيفهم من هذا الصنيع أن إسماعيل قد تابع مجالدًا وأنه وصله وليس ذلك كذلك لما تقدم فكان حقه أن يجعل حديث الباب مستقلًّا مفردًا عن حديث "أنا فرطكم". * تنبيه ثالث: تقدم في الطهارة كلام أهل العلم في الصنابحة وأنه لا تثبت صحبة إلا للصنابح بن الأعسرى. وأما من قيل فيه الصنابحى أو أبو عبد الله الصنابحى أو عبد الله الصنابحى فلا ولذلك أورد حديث الباب الطبراني وابن أبي عاصم في كتابيهما وقالا: الصنابح بن الأعسرى. إذا علم ذلك فما وقع في مسند أبي يعلى من إيراده للحديث في

قوله: باب (7) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب

مسنده تحت عنوان "عبد الله الصنابحى" فيه نظر وقد أشار البخاري في المصدر السابق إلى بعض ما تقدم وذكر أن من قال في الصنابح "الصنابحى" غير صحيح. قوله: باب (7) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو 1175/ 10 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وعطاء. * أما رواية أبى صالح عنه: فرواها أحمد 2/ 402 و 403 وعبد الرزاق 4/ 139 وابن أبي شيبة 3/ 17 في مصنفيهما وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 580 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 والدارقطني في العلل 10/ 198 وأبو عوانة المفقود منه ص 84. من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على معمر فرواه عنه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وأبو عبيد القاسم بن سلام كما تقدم خالفهم عبد المجيد بن أبي رواد إذ قال عن معمر عن أيوب وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على عبد المجيد في قوله عن أيوب بالوهم قال: لأن أيوب يقول عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. وفي علل الترمذي ص 102 "كان على بن المدينى يتقى هذا الحديث من حديث سهيل بن أبي صالح إلا من حديث معمر" اهـ. وعلى أي الحديث حسن. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكامل لابن عدى في ترجمة المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" والمثنى ضعيف. 1176/ 11 - وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد 2/ 92 والبزار كما في زوائده 1/ 420 والخراج ليحيى بن آدم ص 32

والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 وأحكام القرآن 1/ 337 وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 580 والطبراني في الأوسط 1/ 124 والبيهقي 4/ 121: من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة"". وقد اختلف في رفعه ووقفه على نافع فرفعه عنه ليث ووقفه أيوب بن موسى كما عند الطحاوى ولا شك أن أيوب ثقة وليث ضعيف إلا أن ليثًا لم ينفرد برفعه فقد تابعه على رفعه عبد الرحمن بن محمد المحاربى كما عند البزار والطريق الموقوفة إلى أيوب لم تصح إذ هي من طريق محمد بن كثير وفيه ضعف فثبت ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف. * تنبيه: قال الطبراني بعد أن رواه من طريق ليث ما نصه "لم يرو هذا عن ليث إلا عبد الوارث". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد تابعه شيبان كما عند أحمد وغيره وعبد السلام بن حرب عند ابن آدم. 1177/ 12 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار وابنا جابر. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 675 وأبي عوانة المفقود منه ص 84 وابن خزيمة 4/ 34 والدارقطني 2/ 93 وابن عدى 7/ 232 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 وأحكام القرآن له 1/ 257 و 337 وأبي يوسف في كتاب الخراج ص 57: من طريق عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" والسياق لمسلم ولم أر لأبى الزبير تصريحًا. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي الزبير فرفعه عنه عياض بن عبد الله وحماد بن سلمة وزيد بن أبي أنيسة وأخوه يحيى، خالفهم أشعث بن سوار الكندى فوقفه كما في الخراج ليحيى بن آدم ص 134 وهو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف الثقات فلا عبرة بمخالفته فروايته منكرة إلا أنه تابعه حجاج بن أرطاة عند أبي عبيد في الأموال ص 580 وحجاج ضعيف أيضًا.

* وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 316 وأحمد 3/ 296 وعبد بن حميد ص 332 وابن خزيمة 4/ 36 و 37 وعبد الرزاق 4/ 139 و 140 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 وأحكام القرآن 1/ 337 وأبي عوانة في المفقود منه ص 83 و 84 والدارقطني في السنن 2/ 94 والحاكم في المستدرك 1/ 401 والطبراني في الأوسط 8/ 229 و 9/ 34 والطيالسي كما في المنحة 1/ 173 والعقيلى 4/ 134: من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه الطائفى ما تقدم. خالفه ابن جريج فوقفه وأبان أن عمرًا لم يسمعه من جابر ولا شك أن ابن جريج أوثق من محمد بن مسلم إذ في محمد ضعف وقد خالف وتفرد بذلك كما قال الطبراني وإن كان قول الطبراني متعقب فإذا كان ذلك كذلك فما قاله البوصيرى من التحسين غير حسن. * تنبيه: قال الطبراني: "لم يروه عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم". اهـ. وفيما قاله نظر فقد تابعه عيسى بن ميمون المكى عند الطيالسى. إلا أن هذه المتابعة لا تترجح على رواية الوصل. * وأما رواية ابنى جابر عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 4/ 141 والبيهقي 4/ 120 و 121: من طريق معمر عن ابن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابنى جابر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلهم يذكره قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" وابنا جابر هما عقيل وعبد الرحمن، وعبد الرحمن ثقة. فصح السند. 1178/ 13 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص 133 و 134 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 11 و 17 و 25 و 29 و 30 و 36 والدارقطني في السنن 2/ 93 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 102:

قوله: باب (8) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة

من طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتى درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحًا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر" والسياق للدارقطني. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى الثقة والراوى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف فضعف الحديث من أجله وقد تابع عبد الكريم يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك. كما تابعهما أسامة بن زيد عند الحارث إلا أن الراوى عنه الواقدى وقد كذب. قوله: باب (8) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو 1179/ 14 - أما حديث على: فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث وابن عباس. * أما رواية عاصم والحارث عنه: فعند أبي داود 2/ 228 و 229 و 230 والترمذي 3/ 15 والنسائي 5/ 37 وابن ماجه 1/ 570 و 579 وأحمد 1/ 92 و 113 و 114 و 121 و 132 و 145 و 146 و 148 والطيالسي كما في المنحة 1/ 174 والحميدي 1/ 30 وعبد بن حميد ص 51 وأبي يعلى 1/ 183 و 283 و 290 والبزار 2/ 266 و 3/ 79 وعبد الرزاق 4/ 33 و 34 وابن أبي شيبة 3/ 43 والدارمي 1/ 322 وابن خزيمة 4/ 28 و 29 وأبي عبيد في كتاب الأموال ص 562 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 28 و 29 والطبراني في الصغير 1/ 232 والدارقطني في السنن 2/ 126 والعلل 3/ 160 و 161 والبيهقي 4/ 117 و 118 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 61. من طرق عدة إلى أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم وليس في مائة وتسعين شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

قوله: باب (9) ما جاء في زكاة العسل

وقد اختلف في رفعه ووقفه فعامة الرواة عن أبي إسحاق رفعوه إلا معمر وروايته لا تعل برواية من رفع. وفيه اختلاف آخر إذ منهم من قال عن الحارث ومنهم من قال عن عاصم وقد صوب البخاري والدارقطني كون أبي إسحاق رواه عنهما، وعلى أىِّ العلة في توقف ثبوت الحديث: عنعنة أبي إسحاق فحسب، إذ لم أره صرح فيما تقدم. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي سنن الدارقطني 2/ 94 و 95 والمؤتلف له 3/ 1183 والمجروحين لابن حبان 1/ 375: من طريق أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجا العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضروات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة" قال الصقر: الجبهة الخيل والبغال والحمير والعبيد". وأحمد بن الحارث وشيخه ضعيفان وقال ابن حبان: "ليس هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يعرف بإسناد منقطع فقلب هذا الشيخ صقر على أبي رجاء عن ابن عباس عن على" إلخ. 1180/ 15 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص 563: من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صدقة في فرس الرجل ولا عبده" والمثنى ضعيف. قوله: باب (9) ما جاء في زكاة العسل قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو 1181/ 16 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عبد الرزاق 4/ 63 والبيهقي 4/ 126 والعقيلى في الضعفاء 2/ 310 والخراج لأبى يوسف ص 61: من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور "وعبد الله بن محرر تركه

الفلاس وغيره وقد أرسله أبو يوسف إذ قال عن ابن محرر عن الزهري مرسلًا. 1182/ 17 - وأما حديث أبي سيارة المتعى: فرواه ابن ماجه 1/ 320 كما في زوائده وأحمد 4/ 236 والطيالسي كما في المنحة 1/ 174 وعبد الرزاق 4/ 63 وابن أبي شيبة 3/ 33 والطوسى في مستخرجه 3/ 213 والدولابى في الكنى 1/ 37 وأبو عبيد في الأموال ص 597 والطبراني في الكبير 22/ 351 و 352 والبيهقي 4/ 126 وابن سعد في الطبقات 7/ 418: من طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى قال: قلت: "يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لى نحلًا قال: "أد العشر" قلت: يا رسول الله احمها لى قال فحماها لى". والحديث ضعيف لأن سليمان لا سماع له من أبي سيارة وقد حكم عليه البخاري بالإرسال إذ قال جوابًا لسؤال الترمذي ما نصه: "هو مرسل سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". اهـ. وكذا نقل عن أبي حاتم. 1183/ 18 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 2/ 254 و 256 والنسائي 5/ 46 وابن ماجه 1/ 584 وأبو عبيد في الأموال ص 598 وابن أبي شيبة 3/ 33 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 341 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1373 والبيهقي 4/ 126 و 127 وابن الجارود ص 129 وأبو الفضل الزهري في حديثه 2/ 509: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له وكان سأله أن يحمى له واديًا يقال له سلبة فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادى فلما ولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله ذلك فكتب عمر - رضي الله عنه - "إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء". وقد اختلف في وصله وإرساله على عمرو فوصله عنه أسامة بن زيد وابن لهيعة وعبيد الله ابن أبي جعفر وعبد الرحمن بن الحارث. خالفهم يحيى بن سعيد إذ أرسله كما عند ابن ماجه وابن أبي شيبة والظاهر أن الحق مع من أرسله وابن لهيعة لم يسمعه من عمرو إنما رواه عن عبيد الله بن أبي جعفر كما عند أبي عبيدة وصححه الحافظ في الفتح إلى عمرو 3/ 348.

قوله: باب (10) ما جاء في لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

وذكر الحافظ في التلخيص 2/ 167 أن عمرو بن الحارث تابع من وصل وهو أقواهم فالظاهر أن تصحيح الحافظ للسند إلى عمرو من أجله إذ هو أوثق من وصل. قوله: باب (10) ما جاء في لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول قال: وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية 1184/ 19 - وحديثها: خرجه الطبراني في الكبير 24/ 308: من طريق أحمد بن الحارث الغسانى قال: حدثتنا شاكية بنت الجعد عن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: احتفر الحى في دار كلاب فأصابوا كنزًا عاديًا فقال كلاب: دارنا وقال الحى احتفرنا فنافروهم ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى به للحى وأخذ منهم الخمس فاشترينا بنصيبنا من ذلك مائة من الغنم. فأتينا بها الحى فأراد المصدق أن يصدقنا فأبينا عليه وأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال: "إن كنتم جعلتموها مع غيرها وإلا فلا شيء عليكم هذا العام" وقال: "إن المصدق إذا انصرف عن القوم وهو عنهم راض رضي الله عنهم وإذا انصرف وهو عليهم ساخط سخط الله عليهم" والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع 3/ 78 بأحمد بن الحارث. قوله: باب (11) ما جاء ليس على المسلمين جزية قال: وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي 1185/ 20 - أما حديث سعيد بن زيد: فرواه أحمد 1/ 190 والبزار 4/ 84 وأبو يعلى 1/ 455 وابن أبي شيبة 3/ 87 والفسوى في التاريخ 1/ 292 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 30 و 31 وأحكام القرآن 1/ 387 والدارقطني في العلل 4/ 408: من طريق ابن أبي زائدة عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن المهاجر البجلى عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر العرب احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور" والسياق للطحاوى. وقد اختلف فيه على إسرائيل فرواه عنه ابن أبي زائدة كما تقدم. خالفه أبو نعيم الفضل بن دكين وأبو أحمد الزبيرى إذ قالا عن إسرائيل عن إبراهيم بن

المهاجر عن رجل عن عمرو بن حريث عن سعيد. ولا شك أن أبا أحمد وأبا نعيم أقدم وأوثق، وفي الحديث ضعف آخر وهو في إبراهيم بن المهاجر. 1186/ 21 - وأما حديث جد حرب بن عبيد الله الثقفي: فرواه أبو داود 3/ 434 و 435 وأحمد 3/ 322 و 4/ 474 والبخاري في التاريخ 3/ 60 والحربى في غريب الحديث 1/ 153 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 87 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 31 وأحكام القرآن 1/ 387 و 388 وابن سعد في الطبقات 6/ 59: من طريق عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور". وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه أبو الأحوص كما تقدم خالفه حماد بن سلمة إذ قال عن عطاء عن حرب بن عبيد الله عن رجل من أخواله سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال نصير عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمامة من تغلب سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عبد السلام بن حرب عن عطاء عن حرب بن عبيد الله عن جده رجل من تغلب وقال جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمه رجل من بنى تغلب. وأما الثوري فرواه عن عطاء واختلف فيه عليه فقال عنه ابن مهدى عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله وقال الفريابى عنه عن عطاء عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خال له من بكر بن وائل قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وقد تابع الفريابى على هذه الرواية أبو نعيم الفضل وقال عنه وكيع من رواية المحاربى عنه عن عطاء عن حرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسله خالف المحاربى ابن أبي شيبة إذ قال عن وكيع عن سفيان بن حرب عن خاله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو حمزة عن عطاء حدثنا الحارث الثقفي أن أباه أخبره فذكره. وعلى أىِّ الحديث ضعيف فقد قال البخاري في ترجمة حرب: "لا يتابع عليه" وقد حكم عليه بالاضطراب ففي علل المصنف ص 103. "سألت محمدًا عن حديث عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن أبي أمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليس على المسلمين عشور" فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا يصح هذا الحديث". اهـ.

قوله: باب (14) ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره

قوله: باب (14) ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر 1187/ 22 - أما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه قتادة وأبان بن أبي عياش. * أما رواية قتادة عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 104 وعلل ابن أبي حاتم 1/ 215 وابن أبي شيبة 3/ 37 وابن عدى 6/ 259: من طريق همام عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن فيما سقت السماء وسقى بالسنح وسقى بالعيون: العشر" الحديث. وقد اختلف في وصله وإرساله على همام فوصله عنه سعيد بن عامر كما عند الترمذي في العلل وقد حكم البخاري على سعيد بالوهم إذ قال: "وسعيد بن عامر كثير الغلط". اهـ. وقال أبو حاتم على رواية سعيد بن عامر عن همام مرفوعًا: "هذا خطأ إنما هو همام عن قتادة عن أبي الخليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل". اهـ. فبان بهذا أن همامًا قال في روايته المرسلة أيضًا عن أبي الخليل وصوب البخاري أنه عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنه يشير بذلك إلى مخالفة سعيد بن أبي عروبة لهمام إذ قال سعيد عن قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه عن أبي الخليل وهذا الذى قاله هو الراجح إذ سعيد أقوى في قتادة من همام ورواية سعيد المرسلة عند ابن أبي شيبة. ثم وجدت عن ابن عدى أن سعيدًا قد وصله أيضًا إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق محمد بن أبي نعيم الواسطى وقد كذبه ابن معين. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عن ابن عروبة" صوابه ابن أبي عروبة. * وأما رواية أبان عنه: ففي كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص 113 وأبي يوسف ص 59: من طريق أبي بكر بن عياش وغيره عن أبان بن أبي عياش عن أنس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالى والسوانى والغرب والناضج نصف العشر" وأبان متروك. 1188/ 23 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم وعبد الله بن دينار.

* أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 3/ 347 وأبي داود 2/ 252 والترمذي 3/ 23 وأبي عوانة المفقود ص 86 والنسائي 5/ 41 وابن ماجه 1/ 581 وابن خزيمة 4/ 37 وابن حبان 5/ 120 و 121والدارقطني 2/ 129 والبيهقي 4/ 130 والطحاوي 2/ 37 والبخاري في التاريخ 2/ 145 والطبراني في الأوسط 1/ 101 والصغير 2/ 114: من طريق الزهري عن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر" والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن عمر فرفعه عنه ولده سالم وخالفه مولاه نافع ويظهر من صنيع البخاري من إخراجه للحديث أنه يقدم سالمًا وقد خالفه الدارقطني والنسائي والإمام أحمد إذ قدموا رواية نافع قال النسائي: "رواه نافع عن ابن عمر عن عمر قال: وسالم أجلُّ من نافع، وقول نافع أولى بالصواب". اهـ. كذا في الفتح 3/ 349. وقوله عن عمر لعله سهو إلا أنى وجدته بعد في تحفة المزى 5/ 402 و 403 كذلك والمشهور عن الأئمة السابقين أن الخلاف الواقع في هذا الحديث وثلاثة أحاديث أخر في جعلها من مسند ابن عمر لا والده وهذا الخلاف هو في الرفع والوقف لا فيما تقدم، وانظر كلام الأئمة السابقين في شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 665 و 666 ورواية نافع الموقوفة عند ابن أبي شيبة 3/ 37 وعبد الرزاق 4/ 34 والدارقطني 2/ 130. إلا أنى وجدت في مستخرج أبي عوانة المفقود منه ص 86 أن عبد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وهذه رواية منكرة إذ عبد الله ضعيف وقد خالف من هو أولى منه إذ وقفوه مثل عبيد الله بن عمر والليث بن سعد وموسى بن عقبة ثم وجدت ابن أبي حاتم في العلل 1/ 224 صحح وقفه من هذه الطريق. * تنبيه: قال الطبراني في الصغير: "لم يروه عن الزهري إلا يونس وعمرو بن الحارث". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم إذ قد خرجه في الأوسط من طريق يزيد بن أبي حبيب عن الزهري وهو كذلك عند الطحاوى وأبي عبيد ص 577. وقال: "قال أبو عبيد: إلا أن حديث ابن لهيعة مرفوع ولا أدرى أمحفوظ هو أم لا". اهـ. وتقدم أن فيه الخلاف السابق وقد ورد من غير هذه الطريق. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 50 والدارقطني 2/ 129 وابن عدى في الكامل 5/ 230:

قوله: باب (16) ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس

من طريق عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما كان بعلًا أو سيلًا أو عثريًّا ففي كل عشرة واحدة" والسياق للدارقطني وعاصم ضعيف جدًّا. * تنبيه: وقع في ابن عدى عبد الله بن عمر صوابه "بن دينار". 1189/ 24/ وأما حديث جابر. فرواه مسلم 2/ 675 وأبو داود 2/ 253 والنسائي 5/ 42 وأبو عوانة المفقود منه ص 85 وأحمد 3/ 341 و 353 وابن أبي شيبة 3/ 37 والطحاوي 2/ 37 والدارقطني 2/ 130 وابن خزيمة 4/ 48 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 130 وأبو عبيد ص 578 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 59: من طريق عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر" والسياق لمسلم وقد خالف عمرًا، ابن جريج إذ وقفه كما عند ابن أبي شيبة ولا شك أن ابن جريج أقوى من عمرو بن الحارث. إلا أن الإمام مسلم لم يلتفت إلى هذه العلة فالله أعلم. قوله: باب (16) ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف وجابر 1190/ 25 - أما حديث أنس: فرواه أحمد 3/ 128 والبزار في مسنده 1/ 423 كما في زوائده والبيهقي 4/ 155: من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس أنه أخبره قال: قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر فدخل صاحب لنا يقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فتناثرت عليه تبرًا فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: "زنها" فإذا هي مائتا درهم فقال: "هذا ركاز وفيه الخمس" والسياق للبزار، وقد قال عقبه "لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه ولا روى زيد عن أنس إلا هذا". اهـ. وما قاله من كون زيد لم يرو عن أنس إلا هذا غير سديد بل قد روى عنه عدة أحاديث، والحديث ضعيف جدًّا من أجل عبد الرحمن فإنه متروك.

1291/ 26 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 2/ 335 والترمذي 3/ 575 والنسائي 8/ 84 و 85 و 86 والطحاوى في شرح المعاني 3/ 136 وأحكام القرآن 1/ 328 وأحمد 2/ 180 وأبو عبيد في الأموال ص 421 و 422 وابن أبي شيبة 3/ 112 والدارقطني في المؤتلف 1/ 361 والبيهقي 4/ 155 والحربى في غريبه 1/ 70 و 2/ 482 وابن عدى 4/ 99 وأبي أحمد في الكنى 3/ 27 والحاكم 2/ 14: من طريق ابن عجلان وابن إسحاق والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم والسياق لابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خابنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميناء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعنى فيها وفي الركاز الخمس" والسياق لأبى داود والسند صحيح إلى عمرو وسلسلة عمرو من باب الحسن على المختار ولا سيما أنه صرح بأن الصحابي هنا عبد الله إذ انتهى إليه. وقد اختلف في وصله وإرساله على من تقدم فوصله عنه من تقدم، خالفهم هشام بن سعد إذ أرسله والصواب مع من وصل. 1192/ 27 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه ابن ماجه 2/ 746 و 891 وأحمد 5/ 326 و 327 والشاشى في مسنده 3/ 130 وابن عدى في الكامل 1/ 340 والحاكم 4/ 340 والبيهقي في السنن 8/ 77: من طريق إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، والجبار الهدر الذى لا يغرم والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها وقضى في الركاز الخمس وقضى أن ثمار النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لسيده إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه من امرأته التى قتلتها امرأته الأخرى وقضى في جنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقض بعقل المقتول والجنين على أهل القاتلة وكان من امرأتيه

كلتيهما ولد. فقال أبو القاتلة: المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا من الكهان" وقضى في الرحبة تكون بين الطريق يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك فيها للطريق سبعة أذرع وكان ذلك الطريق تسمى الميتاء، وقضى في عرايا النخل وذلك أن تكون النخلة أو النخلتان أو الثلاث بين النخيل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك النخل مبلغ جريدها حيز لها وكانت تلك النخلة تسمى العرايا وقضى في مشرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك فيه الماء إلى الكعبين ثم يرسل إلى الذى كان يليه كذلك حتى ينقضى الحوائط. وقضى في مشرب أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وقضى بين الجدتين إذا اجتمعتا في الميراث السدس بينهما سواء، وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق، وقضى في الدية العظمى المغلظة بثلاثين حقة وبثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وقضى في الدية الصغرى ثلاثين حقة وبثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بنى لبون ذكورًا فلما توفى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم ففرق عمر بن الخطاب إبل الصدقة بستة آلاف حساب أوقية ونصف لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم ففرق عمر إبل الدية بثمانية آلاف حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم ففرق عمر إبل الدية اثنى عشر ألفًا حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: ويزاد في الدية في الحرم ثلث الدية وفي الشهر الحرام ثلث الدية فتمت دية الحرم عشرة آلاف قال: ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل ولا يزاد عليهم" والسياق للشاشى. وفي الحديث علتان: ضعف إسحاق، وعدم سماعه من عبادة ففي علل المصنف ص 214 سألت محمدًا عن حديث فضيل عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى إلى أن قال: "فقال محمد: كان على بن عبد الله يقول: هو في كتاب عن عبادة بن الصامت". اهـ. وقال ابن عدى: "ولإسحاق بن يحيى هذا عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث يروى عنه موسى بن عقبة ويروى عن موسى فضيل بن سليمان وغيره وعامتها في قضايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله "وعامتها غير محفوظة". اهـ. وقال الدارقطني في السنن 3/ 176 بعد ذكره للحديث معلقًا ومختصرًا ما نصه "وهذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت" اهـ.

قوله: باب (17) ما جاء في الخرص

1193/ 28 - وأما حديث عمرو بن عوف المزنى: ففي ابن ماجه 2/ 891 وابن أبي شيبة 3/ 114 وابن عدى في الكامل 6/ 60 والطبراني في الكبير 17/ 14 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 128: من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفى الركاز الخمس" وكثير كذبه عدة من أهل العلم. 1194/ 29 - وأما حديث جابر: فرواه عنه الشعبى وحرام بن سعد وسعيد بن المسيب. * أما رواية الشعبى عنه: فرواها أحمد 3/ 335 و 353 و 354 وأبو يعلى 2/ 426 والبزار كما في زوائده 1/ 423 والطحاوي 3/ 203 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 113 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 559: من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السائبة جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو أما الخلاف الأول فعلى الشعبى فوصله عنه من تقدم ذكره، خالفه زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد إذ أرسلاه ولا شك أن رواية الوصل منكرة إذ وقع فيها ضعفان مخالفة لمن هو في الطبقة الأولى من أصحاب الشعبى وضعف الموصل، وأما الخلاف الثاني فعلى مجالد إذ رواه عنه حماد بن زيد وعباد بن عباد كما تقدم خالفهما غيرهما إذ رواه عن مجالد عن الحارث عن على وقد قدم أبو زرعة وأبو حاتم حماد وعباد وانظر العلل 1/ 214. وأما روايتى حرام وابن المسيب عنه. فيأتى تخريجهما في الأحكام برقم 37. قوله: باب (17) ما جاء في الخرص قال: وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس 1195/ 30 - أما حديث عائشة: فرواه أبو داود 2/ 260 وابن أبي شيبة 3/ 85 وعبد الرزاق 4/ 129 والترمذي في علله

الكبير ص 104 وأحمد 6/ 163 وابن خزيمة 4/ 41 والدارقطني في السنن 2/ 134 والبيهقي 4/ 123 وأبو عبيد في الأموال ص 582 و 583 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 347: من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهى تذكر شأن خيبر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر "قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق" والسياق لابن خزيمة. وقد اختلف في الحديث في موضعين في ابن جريج وشيخه. أما الخلاف الأول فهو على ابن جريج فرواه عنه عبد الرزاق كما تقدم. خالف عبد الرزاق حجاج بن محمد المصيصى إذ قال عن ابن جريج: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عنها فأبان أن ابن جريج لم يسمعه من ابن شهاب ولا شك أن أوثق الناس في ابن جريج المصيصى ففي شرح العلل 2/ 682 قال ابن معين: قال لى المعلى الرازى: قد رأيت أصحاب ابن جريج بالبصرة ما رأيت فيهم أثبت من حجاج بن محمد، قال يحيى: "وكنت أتعجب منه فلما تبينت ذلك إذا هو كما قال: كان أثبتهم في ابن جريج". اهـ. إذا بان هذا فالظاهر أن الخطأ ممن دون ابن جريج ويظهر من صنيع مخرج كتاب العلل للمصنف أنه يوجه الخطأ إليه إذ نقل من ضعف ابن جريج في الزهري وفي هذا النقل نظر بالنسبة لما نحن فيه لصدور الخلاف السابق عن ابن جريج فلولاه لكان النقل فيما يتعلق بالحديث متجه. وأما الخلاف الثاني فهو على الزهري وذلك كائن في الوصل والإرسال وجعل الحديث من غير مسند عائشة. أما الوصل فرواية ابن جريج المتقدمة من رواية عبد الرزاق عنه. وقد تابعه على ذلك محمد بن صالح التمار عن الزهري إلا أن التمار قال عن سعيد عن عتاب بن أسيد فخالف في الصحابي وشيخ الزهري ويأتى أن هذه الطريق قد رجحت عن الزهري. كما تابعهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا أنه خالفهم في جعله الحديث من مسند أبي هريرة فروايته ضعيفة لوجهين: لضعفه، ولكونه سلك الجادة إذ لم يتابعه أحد في قوله "عن أبي هريرة".

خالف جميع من تقدم مالك وعقيل ومعمر إذ قالوا عن الزهرى عن سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهذا أصح من جميع من روى عن الزهرى وقد تابعهم يونس بن يزيد الأيلى إلا أنه قصر الحديث على الزهرى فلم يجاوزه كقرنائه وقد مال أبو حاتم إلى تصحيح من قال عن الزهرى عن سعيد مرسلاً. 1196/ 31 - وأما حديث عتاب: فرواه أبو داود 2/ 257 والنسائي 5/ 109 والترمذي في الجامع 3/ 27 والعلل ص 104 وابن ماجه 1/ 582 وابن خزيمة 4/ 41 و 42 وابن حبان 5/ 118 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 39 وأحكام القرآن 1/ 346 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 403 و 404 والطبراني في الكبير 17/ 162 والدارقطني في السنن 2/ 132 و 133 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 413 والبيهقي 4/ 121 و 122 والخطيب في تلخيص المتشابه 2/ 774 وأبو عبيد في الأموال ص 583: من طريق محمد بن صالح التمار وعبد الرحمن بن إسحاق وعبد الرحمن بن عبد العزيز والسياق للتمار كلهم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على الزهرى فساقه من تقدم موصولاً ولم أره عن التمار إلا كذلك وأما قريناه فلم يتحد الوصل عنهما فقد حكى ابن أبى حاتم في العلل 1/ 213 أن عبد الرحمن بن إسحاق رواه عن الزهرى عن سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عتاب بن أسيد. يعنى بذلك أنه أرسله وذلك كذلك عند النسائي إلا أن صورة الوصل عن عبد الرحمن قد جاءت كذلك عند ابن خزيمة وأما عبد الرحمن بن عبد العزيز فقال عن الزهرى عن سعيد عن المسور بن مخرمة عن عتاب. فزاد في الإسناد من تقدم ذكره إلا أن الطريق إلى عبد الرحمن بن عبد العزيز لا تصح إذ رواه عنه الواقدى وقد كذب. وعلى أي بالمقارنة بين كون الحديث موصولاً من مسند عائشة أم عتاب صوب البخاري كونه من مسند عتاب ولا يلزم من ذلك صحة الحديث على جهة الإطلاق لأمرين: لأن الصواب عن الزهرى الإرسال كما تقدم في حديث عائشة ولأن سعيد بن المسيب لا سماع له من عتاب كما قال أبو داود في السنن.

إذا بان ما تقدم فما صار إليه مخرج كتاب الصحابة لابن أبى عاصم غير سديد حيث صحح الحديث. 1197/ 32 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مقسم وسعيد بن جبير. * أما رواية مقسم عنه: ففي أبى داود 3/ 697 وابن ماجه 1/ 582 والحربى في غريبه 3/ 1198 و 1199 وأبى عبيد في الأموال ص 581: من طريق عمر بن أيوب حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون عن مقسم عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها، على أن لكم نصف الثمر، ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة محرزًا عليهم النخل وهو الذى يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا: أكثرت علينا يا بن رواحة فقال: فأنا آلى حرز النخل وأعطيكم نصف الذى قلت قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذى قلت: " وعمرو وشيخه صدوقان، وميمون هو ابن مهران. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي طبقات المحدثين بأصبهان لأبى الشيخ الأصبهانى 1/ 425 و 426 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان أيضًا 1/ 304: من طريق عبد الله بن داود قال: حدثنا حسين بن حفص قال: حدثنا خطاب بن جعفر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بنخل من نخل المدينة فجعل الناس يقولون فيها صاع فيها وسق يحرزون فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فيها كذا وكذا" فقالوا: صدق الله ورسوله فقال: "يا أيها الناس انما أنا بشر فما حدثتكم به من عند الله فهو حق وما قلته فيه من قبل نفسى فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب" وقد حسن الحديث مخرج طبقات أبى الشيخ.

قوله: باب (19) ما جاء في المعتدي في الصدقة

قوله: باب (19) ما جاء في المعتدي في الصدقة قال: وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هربرة 1198/ 33 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه زيد بن أسلم ونافع. * أما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي البزار 1/ 427 و 428 كما في زوائده والطبراني في الأوسط 7/ 147: من طريق مبشر بن سعيد وإبراهيم بن يزيد قال إبراهيم عن عمرو بن دينار وقال مبشر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سهيلاً، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كان عشارًا من عشارى اليمن يظلمهم فمسخه الله فجعله حيث ترون" والسياق للبزار والحديث جدًّا ضعيف، مبشر متروك وإبراهيم ضعيف. * وأما رواية نافع عنه: ففي معجم الشيوخ لابن جميع ص 184: من طريق رشدين بن سعد حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم وغيره عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استعمل سعد بن عبادة ثم قال: يا سعد احذر أن تجىء يوم القيامة تحمل على رقبتك بعيرًا له رغاء قال فأعفنى يا رسول الله فعفاه. ورشدين متروك. 1199/ 34 - وأما حديث أم سلمة: فرواه أحمد 6/ 301 والطبراني في الكبير 23/ 287 و 288 والبخاري في التاريخ 7/ 166 والبيهقي 4/ 137: من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة عن القاسم بن عوف عن على بن الحسين قال: حدثتنا أم سلمة أن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - بينا هو يومًا قائل في بيتها وعنده رجل من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كذا وكذا " قال الرجل: فإن فلانًا تعدى على فأخذ منى كذا وكذا من التمر فازداد صاعًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدى " فخاض القوم وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم: كيف يا رسول الله إذا كان رجل غائبًا عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف

قوله: باب (21) ما جاء في الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء

يصنع وهو غائب عنك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الأخرة فلم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه في الحق فأخذ سلاحًا فقاتل فقتل فهو شهيد" والإسناد حسن. 1200/ 35 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو عثمان وعطاء. * أما رواية أبى عثمان عنه: فرواها الدارقطني في العلل 11/ 217 والبيهقي 4/ 137 والترمذي في علله الكبير ص 106: من طريق محمد بن طريف ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبى عثمان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إنى أحتسب ما أخذ منى" والسياق للبيهقي. وقد اختلف في وصله وإرساله وقد صوب الدارقطني الإرسال وسبقه البخاري كما نقله عنه المصنف في العلل. * وأما رواية عطاء عنه: فعند إسحاق في مسنده 1/ 383: من طريق كلثوم عن عطاء عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " المعتدى في الصدقة كمانعها " والحديث ضعيف عطاء هو ابن أبى مسلم وقد قال ابن معين: " لا أعلم سمع من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ". اهـ. وقال أبو موسى المدينى لم يسمع من أبى هريرة وانظر جامع التحصيل ص291 وكلثوم ضعيف وهو ابن محمد. قوله: باب (21) ما جاء في الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء قال: وفي الباب عن ابن عباس 1201/ 36 - وحديثه: رواه البخاري 3/ 322 ومسلم 1/ 50 والترمذي 3/ 12 والنسائي 5/ 2 و 55 وابن ماجه 1/ 568 وأبو داود 2/ 242 وأحمد 1/ 233 وأبو عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 63 والطوسى في مستخرجه 3/ 209 والدارمي 1/ 322 وابن خزيمة 4/ 58 وابن حبان 1/ 187 وابن أبى شيبة 3/ 8 والدارقطني 2/ 135 و 136 والإيمان للعدنى ص141 وقيام الليل

قوله: باب (22) ما جاء من تحل له الزكاة

للمروزى ص 117 والبيهقي 4/ 96 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 360: من طريق زكريا بن إسحاق وغيره عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس - رضي الله عنه - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن قال:" إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم". وقد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن عبد الله بن صيفى فرواه عنه من تقدم وإسماعيل بن أمية كما تقدم خالفهم ابن لهيعة إذ قال عن خالد بن زيد عن يحيى بن محمد بن صيفى عن كريب عن ابن عباس، فكانت المخالفة في موضعين في اسم أبى يحيى وفى شيخه إذ قال ما تقدم، ولا شك أن رواية ابن لهيعة منكرة للمخالفة ولضعفه وإن كان الراوى عن ابن لهيعة ممن تقبل روايته عنه إذ رواه هنا عنه ابن وهب خرج هذا ابن أبى حاتم في العلل 1/ 218. * تنبيه: وقع الحديث في مصنف ابن أبى شيبة من مسند ابن عباس عن معاذ والراوى له عن زكريا وكيع علمًا بأن رواية وكيع عند الترمذي وليس الحديث من مسند معاذ بل كما تقدم فعلى هذا الظاهر إنما وقع عند ابن أبى شيبة غير صواب. * تنبيه آخر: وقع عند أبى عوانة "يحيى بن عبيد الله بن صيفى" صوابه عبد الله. قوله: باب (22) ما جاء من تحل له الزكاة قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو 1202/ 37 - وحديثه: رواه النسائي 5/ 98 والطبراني في الأوسط 3/ 38 والبيهقي 7/ 24: من طريق سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل وله أربعون درهمًا أو قيمتها فهو ملحف وهو مثل سف الماء" والسياق للطبراني وقد قال عقبة "لم يرو هذا الحديث إلا سفيان تفرد به الرمادى" ولم يصب في دعواه أن الرمادى تفرد به عن سفيان فقد رواه النسائي من طريق يحيى بن آدم عن سفيان فبرأ الرمادى من التفرد والحديث حسن.

قوله: باب (23) ما جاء من لا تحل له الصدقة

قوله: باب (23) ما جاء من لا تحل له الصدقة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن المخارق 1203/ 38 - أما حديث أبى هربرة: ففي النسائي 5/ 99 وابن ماجه 1/ 589 وأحمد 2/ 377 و 389 وأبى يعلى 6/ 43 وابن أبى شيبة 3/ 98 والطحاوى 2/ 14 وابن جرير في التهذيب، المفقود منه ص 408 و 409 وابن حبان 5/ 123 وابن خزيمة 4/ 78 والطبراني في الأوسط 8/ 27 وابن الجارود ص 132 والدارقطني في السنن 2/ 118 والعلل 10/ 128 والحاكم في المستدرك 1/ 407 وأبو نعيم في الحلية 8/ 308 والبيهقي 7/ 14 وابن معين في فوائده ص 124: من طريق منصور وحصين بن عبد الرحمن وأبى حصين والسياق لأبى حصين عن سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على منصور فرواه عنه سفيان بن عيينة على الشك فحينًا يقول أظنه منصورًا عن أبى حازم عن أبى هريرة كما عند ابن جرير وحينًا يرويه موصولاً مجردًا عن الشك. وعلى أىٍّ العمدة عنه في رواية الوصل الشك. وقد خالفه إسرائيل إذ قال عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة ولا شك أن إسرائيل أقوى من سفيان بن عيينة خالفهما الثورى وجرير إذ قالا عنه عن سالم مرسلاً وهما المقدمان واختلف فيه أيضًا على حصين فرواه عنه خالد "أظنه الطحان" عنه عن أبى حازم عن أبى هريرة خالفه هشيم إذ قال هشيم عنه عمن حدثه عن أبى هريرة ووقفه فكانت المخالفة من وجهين: إبهام شيخ حصين، ووقفه ولا شك أن هشيمًا أقوى. كما اختلف فيه أيضًا على أبى حصين من رواية أبى بكر بن عياش عنه فرواه أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربى وأبو بكر بن أبى شيبة وأسود بن عامر وحسين بن محمد وغيرهم عن أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم عن أبى هريرة، وهذه هي الراجحة عن أبى بكر، خالفهم معلى بن منصور إذ قال عن أبى بكر عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة تابعه على هذا أسود بن عامر وهذه رواية ثانية عن أسود خالفهم يحيى بن أبى بكير إذ قال عن أبى بكر عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة.

وأصح الطرق مما تقدم رواية من أرسل وهى رواية الثورى وجرير وأبو بكر بن عياش لا يقاوم حفظه حفظ سفيان علمًا بأنه قد اختلف فيه عليه ولا شك أن المقدم من لم يختلف فيه عليه هذا بالنسبة لو لم يحتج إلى الترجيح فيما اختلف فيه عليه ولو سلمنا الترجيح فقد تقدم من يرجح فيه وهى الرواية الأولى مع أن فيها انقطاعًا إذ سالم بن أبى الجعد لا سماع له من أبى هريرة كما وجدته معزوًّا إلى أحمد في هامش المنتقى لابن الجارود مع أنه مدلس ولم أر له تصريحًا. * تنبيه: وقع عند ابن حبان "عن سالم عن أبى الجعد" صوابه ما تقدم. * تنبيه آخر: ذهب مخرج التهذيب لابن جرير إلى تصحيحه ولم يصب لما تقدم. 1204/ 39 - وأما حديث حبشى بن جنادة: فرواه الترمذي 3/ 34 وأحمد 4/ 165 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 342 ومصنفه 3/ 98 و 99 و 100 والبخاري في التاريخ 3/ 127 و 128 وابن جرير في التهذيب مسند عمر الأول ص 22 و 23 والمفقود منه ص 411 والفسوى في التاريخ 2/ 632 وإبراهيم الحربى في غريبه 3/ 1074 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 182 و 183 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 897 والطبراني في الكبير 4/ 14 وابن خزيمة 4/ 72 و 100: من طريق الشعبى وأبى إسحاق السبيعى والسياق للشعبى عن حبشى بن جنادة السلولى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابى فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى إلا لذى فقر مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشًا في وجهه يوم القيامة ورضفًا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر" السياق للترمذي. والسند إلى الشعبى لا يصح إذ هو من طريق مجالد بن سعيد وهو متروك وأما إلى أبى إسحاق فهو من طريق إسرائيل واختلف الرواة على إسرائيل في صيغة الأداء فقد صرح أبو أحمد الزبيرى في روايته عن إسرائيل عن أبى إسحاق إذ فيه قول أبى إسحاق حدثنا حبشى بن جنادة ورواية أبى أحمد عند ابن جريج خالف أبا أحمد عدة من الرواة منهم مالك بن إسماعيل ويحيى بن آدم وغصن بن حماد والحسن بن عطية وعبيد الله بن موسى إذ رووه عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حبشى بدون تصريح بالسماع كما تابع إسرائيل قيس بن الربيع فقد رواه عن أبى إسحاق بدون التصريح.

وقد ضعف البخاري ما رواه شريك قال: قلت لأبى إسحاق: "أين سمعت من حبشى؟ قال: وقف على مجلسنا فحدثنا؟ " إذ أردف ذلك بقوله: "فيه نظر". اهـ. فهذه العبارة تبين عدم صحة حديث حبشى لأن أبا إسحاق لم يصح له سماع من حبشى وأما متابعة الشعبى له فقد تقدم أن الراوى عنه مجالدًا وقد تابع مجالدا أيضًا جابر الجعفى وهو أسوأ حالاً منه كما تابعه أيضًا أبو حمزة وهو ضعيف جدًّا كما عند الطبراني فبان بما تقدم ضعف الحديث. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "جبلة بن جنادة" صوابه ما تقدم. 1205/ 40 - وأما حديث قبيصة: فرواه مسلم 2/ 722 وأبو داود 2/ 290 والنسائي 5/ 88 و 89 وأحمد 3/ 477 و 5/ 60 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 372 والطيالسى كما في المنحة 1/ 176 والحميدي 2/ 359 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 35 و 36 و 37 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 100 وابن خزيمة 4/ 64 و 65 وابن حبان 5/ 168 و 7/ 159 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 17 و 18 والدارقطني في الغرائب كما في أطرافه 4/ 268 والسنن 2/ 119 و 120 والأموال لأبى عبيد ص656 و 657 والطبراني في الكبير 18/ 370 والأوسط 4/ 84 والصغير1/ 179 و 180 وابن الجارود ص134 والبيهقي 6/ 73 و 7/ 21 و 23 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص267 ومعمر في الجامع كما في نهاية مصنف عبد الرزاق 11/ 90: من طريق هارون بن رياب قال: حدثنى كنانة بن نعيم العدوى عن قبيصة بن المخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: "أقم معنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" قال: ثم قال: "يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل اجتاحته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال-: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش "أو قال سدادا من عيش" فما سواهن من المسألة سحتًا يأكله صاحبها سحتًا" والسياق لمسلم.

قوله: باب (24) ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم

قوله: باب (24) ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم قال: وفي الباب عن عائشة وجويرية وأنس 1206/ 41 - أما حديث عائشة: فرواه أبو داود 4/ 249 وأحمد 6/ 277 وابن حبان كما في الموارد ص295 والطبراني في الكبير 24/ 61 والبيهقي في الكبرى 9/ 74 و 75: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين قالت عائشة - رضي الله عنها - فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذى رأيت فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمرى ما لا يخفى عليك وإنى وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإنى كاتبت على نفسى فجئتك أسألك في كتابتى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهل لك إلى ما هو خير منه" قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أودى عنك كتابتك وأتزوجك؟ " قالت: قد فعلت قالت: فتسامع الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبى فأعتقوهم وقالوا: أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها مائة أهل بيت من بنى المصطلق " والسياق لأبى داود وإسناده حسن قد صرح ابن إسحاق بالسماع عند ابن حبان وغيره. 1207/ 42 - وأما حديث جويرية بنت الحارث: فذكر الحافظ في أطراف المسند 8/ 400 حديث عائشة السابق من مسندها ولم أره في مسندها من مسند أحمد فعله وقع في بعض طرق الحديث السابق لبعض الرواة كونه من مسندها. 1208/ 43 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه أبو داود 2/ 292 والترمذي 3/ 513 في الجامع وفى العلل ص 179 والنسائي 7/ 259 وأحمد 3/ 100 و 114 و 126 و 127 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص109 والطيالسى 1/ 176 كما في المنحة وابن ماجه 2/ 740 والطوسى 3/ 252 و 253 والبخاري في التاريخ 5/ 146 والطبراني في الأوسط 3/ 111 وأبو نعيم في الحلية 3/ 132:

قوله: باب (25) ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ومواليه

من طريق الأخضر بن عجلان عن أبى بكر الحنفى عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله فقال: "أما في بيتك شىء؟ " قال: بلى حلس، نلبس بعضه ونبسط بعضه وعقب نشرب فيه الماء قال: " ائتنى بهما " قال: فأتيته بهما قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "من يشترى هذين؟ " قال رجل: أنا آخذهما بدرهم قال: "من يزيد على درهم" مرتين أو ثلاثًا قال رجل "أنا آخذهم بدرهمين" فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصارى وقال: "اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فائتنى به" فأتاه به فشد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عودًا بيده ثم قال له: "اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يومًا" فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خير لك أن تجىء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذى فقر مدقع أو لذى غرم مفظع أو لذى دم موجع" والسياق لأبى داود. وذكر الحافظ في التهذيب في ترجمة الحنفى عن البخاري أنه قال:"لا يصح حديثه". اهـ. ونقل عن ابن القطان جهالته وهو كذلك إذ لا يعلم له راو إلا من هنا وقد قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا أبو بكر تفرد به الأخضر". اهـ. * تنبيه: وقع عند الطيالسى "حدثنا عبيد الله بن شميط قال: سمعت أبا بكر الحنفى يحدث أبى وعمى عن أنس". اهـ. ولم أر هذا إلا في مسند الطيالسى والصواب أن عبيد الله يرويه عن أبيه وعمه الأخضر عن أبى بكر عن أنس كما تقدم. وقد اختلف في إسناده على المعتمر بن سليمان راويه عن الأخضر فرواه عنه أحمد وإسحاق كما تقدم وجعلا الحديث من مسند أنس، خالفهما على بن سعيد الكندى إذ تال عن معتمر عن الأخضر عن أبى بكر عن أنس عن رجل من الأنصار وروايته مرجوحة. قوله: باب (25) ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ومواليه قال: وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي وأبي عمرة "جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك" وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبى رافع وعبد الرحمن بن علقمة 1209/ 44 - أما حديث سلمان: فرواه عنه أبو قرة الكندى وأبو الطفيل وابن عباس.

* أما رواية أبى قرة الكندى عنه: ففي مسند أحمد 5/ 439 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 312 و 311 و 312 ومصنفه 3/ 104 و 5/ 230 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 8 والطبراني في الكبير 6/ 259: من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى قرة الكندى عن سلمان قال: كنت من أبناء أساورة فارس وكنت في كتاب وكان معى غلامان وكانا إذا رجعا من معلمهما أتيا قسًّا فدخلا عليه فدخلت معهما عليه فقال: ألم أنهكما أن تأتيانى بأحد فجعلت اختلف إليه حتى كنت أحب إليه منهما فقال لى: إذا سألك أهلك من حبسك فقل معلمى وإذا سألك معلمك من حبسك فقل أهلى ثم إنه أراد أن يتحول فقلت له أنا أتحول معك فتحولت معه فنزلنا قرية فكانت امرأة تأتيه فلما حضر قال لى: يا سلمان، احفر عند رأسى فحفرت عند رأسه، فاستخرجت جرة من دراهم فقال لى: صبها على صدرى فصببتها على صدره فكان يقول: ويلى لاقتنائى ثم إنه مات فهممت بالدراهم أن آخذها ثم إنى ذكرت فتركتها ثم إنى آذنت القسيسين والرهبان به فحضروه فقلت لهم إنه قد ترك مالاً "فقام شباب في القرية فقالوا: هذا مال أبينا فأخذوه فقلت للرهبان: أخبرونى برجل عالم أتبعه" قالوا: ما نعلم في الأرض رجلاً أعلم من رجل بحمص فانطلقت إليه فلقيته فقصصت عليه القصة فقال: أو ما جاء بك إلا طلب العلم؟ قلت: ما جاء بى إلا طلب العلم قال: فإنى لا أعلم اليوم في الأرض أعلم من رجل يأتى بيت المقدس كل سنة إن انطلقت الآن وجدت حماره على باب بيت المقدس قال: فانطلقت فإذا أنا بحماره على باب بيت المقدس فجلست عنده وانطلق فلم أره حتى الحول فجاء فقلت له: يا عبد الله ما صنعت بى؟ قال: وإنك لهاهنا؟ قلت: نعم، قال: فإنى والله ما أعلم اليوم رجلاً أعلم من رجل خرج بأرض تيماء وإن تنطلق الآن توافقه وفيه ثلاث آيات يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وعند غضروف كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة لونها لون جلده قال: فانطلقت ترفعنى أرض وتخفضنى أخرى حتى مررت بقوم من الأعراب فاستعبدونى فباعونى حتى اشترتنى امرأة بالمدينة فسمعتهم يذكرون النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان عزيزًا فقلت لها: هبى لى يومًا فقالت: نعم فانطلقت فاحتطبت حطبًا فبعته وصنعت طعامًا فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يسيرًا فوضعته بين يديه فقال: " ما هذا؟ " قلت: صدقة قال: فقال لأصحابه: "كلوا" ولم يأكل قال: قلت: هذا من علامته ثم مكثت ما شاء الله أن أمكث ثم قلت لمولاتى: هبى لى يومًا قالت: نعم،

فانطلقت فاحتطبت حطبًا فبعته أكثر من ذلك وصنعت به طعامًا فأتيت به بين يديه فقال: "ما هذا؟ " قلت: هدية فوضع يده وقال لأصحابه: "خذوا باسم الله" وقمت خلفه فوضع رداءه فإذا خاتم النبوة فقلت: أشهد أنك نبى قال: "ما ذاك؟ " فحدثته عن الرجل ثم قلت: أيدخل الجنة يا رسول الله، فإنه حدثنى أنك نبى قال: "لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة" والسياق لابن أبى شيبة في المسند وأبو قرة الكندى، لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان كما في الثقات 5/ 587 وذكر أنه روى عن سلمان وروى عنه أبو إسحاق، وأبو إسحاق لا أعلم أنه صرح بالسماع فالحديث ضعيف وقد ذهب مخرج مسند ابن أبى شيبة إلى صحته ولم يذكر مستند ذلك وقد خالف إسرائيل زكريا بن أبى زائدة إذ قال عن أبى إسحاق عن بعض آل أبى قرة عن سلمان. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "أبو مرة" صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبى الطفيل عنه: ففي مسند أحمد 5/ 437 وأبى الشيخ في تاريخ أصبهان 1/ 221 و 222 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 54 والطبراني في الكبير 6/ 228 والأحاديث الطوال برقم 9 له وأبى نعيم في الحلية 1/ 190 و 193 والحاكم 3/ 603 و 604: من طريق شريك عن عبيد المكتب عن أبى الطفيل عن سلمان قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - "يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة" والسياق لأحمد وقد رواه غيره مطولاً بنحو ما تقدم. وشريك ضعيف، وقد تابعه عبد الله بن عبد القدوس وهو أشد ضعفًا منه، وأما عبيد المكتب فهو ابن مهران ثقة. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي مسند أحمد 5/ 439 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 8 وأبى الشيخ في تاريخ أصبهان 1/ 209 وأبى عبيد في الأموال ص672 وابن حبان في الثقات 1/ 249 و 257 والحاكم 2/ 16: من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثنى سلمان قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وأنا مملوك فقلت: هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإنى رأيتك لا تأكل الصدقة فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم" والسياق لأحمد وقد ساقه

أبو الشيخ مطولاً وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبى الشيخ إلا أن بعضهم وسمه بالتسوية. 1210/ 45 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه محمد بن زياد وهمام وأبو يونس. * أما رواية محمد بن زياد عنه: ففي البخاري 3/ 350 و 354 ومسلم 2/ 751 والنسائي 5/ 194 وابن ماجه 1/ 216 وأحمد 2/ 279 و 406 و 409 و 444 و 447 و 467 و 476 والطيالسى كما في المنحة 1/ 177 وعلى بن الجعد في مسنده ص 175 وابن أبى شيبة 3/ 103 وعبد الرزاق 4/ 50 والدارمي 1/ 325 وابن حبان 5/ 124 و 125 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 9 وأحكام القرآن له 1/ 378 وإسحاق 1/ 129 و 130: من طريق شعبة وحماد وإبراهيم بن طهمان والسياق لابن طهمان كلهم عن محمد بن زياد عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجىء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر فجعل الحسن والحسين - رضي الله عنهما - يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجها من فيه فقال: "أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة" السياق للبخاري. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 2/ 751 وأحمد 2/ 317 وعبد الرزاق 4/ 52: من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله إنى لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى أو في بيتى فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى يونس عنه: ففي مسلم 2/ 751 وابن حبان 5/ 124: من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبى هريرة حدثه عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنى لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة، فألقيها" والسياق لمسلم.

1211/ 46 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه قتادة وطلحة بن مصرف. * أما رواية قتادة عنه: ففي مسلم 2/ 752 وأبى داود 2/ 299 و 300 وأحمد 3/ 184 و 193 و 258 و 291 و 292 والطيالسى 1/ 177 كما في المنحة وابن حبان 5/ 125 والطحاوى 2/ 9 وأبى يعلى 3/ 211 و 253 و 273 و 278: من طريق هشام الدستوائى وغيره عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة فقال: "لولا أن تكون صدقة لأكلتها" والسياق لمسلم. * وأما رواية طلحة بن مصرف عنه: ففي البخاري 4/ 293 ومسلم 2/ 752 وأحمد 3/ 119 و 132 وابن أبى شيبة 3/ 104 والطحاوى 2/ 9: من طريق منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة بالطريق فقال: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها". 1212/ 47 - وأما حديث الحسن بن على عنه: فرواه مسلم 1/ 200 والطيالسى كما في المنحة 1/ 177 وابن خزيمة 4/ 59 وابن أبى شيبة 3/ 104 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 6 والمشكل 1/ 377 والبزار 4/ 175 و 178 والطبراني في الكبير 3/ 87 وتمام في فوائده 2/ 141. من طريق شعبة وغيره عن يزيد بن أبى مريم قال: سمعت أبا الحوزاء السعدى قال: قلت للحسن بن على: ما تذكرون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في في فنزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقاها في التمر فقيل: يا رسول الله أخذت تمرة من هذا الصبى قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" -أو قال: "لا نأكل الصدقة"- وكان يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة" وكان يعلمنا هذا الدعاء: "اللهم اهدنى فيمن هديت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت" والسياق للبزار وسنده صحيح.

1213/ 48 - وأما حديث أبى عميرة: فرواه أحمد 3/ 489 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 148 ومصنفه 3/ 105 وابن سعد في الطبقات 6/ 45 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 9 والبخاري في التاريخ 3/ 334 والرويانى في مسنده 2/ 478 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 206 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 1118 والطبراني في الكبير 5/ 76 والدارقطني في المؤتلف 2/ 1066: من طريق معرف بن واصل قال: حدثتنى امرأة من الحى يقال لها حفصة بنت طلق قالت: قال أبو عميرة وهو ابن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا يومًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلوسًا فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال: "ما هذا أصدقة أم هدية؟ " قال: صدقة، قال: "فقدمها إلى القوم" قال: والحسن - رضي الله عنه - صغير بين يديه فأخذ تمرة فجعلها في فيه فأدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبعه في فىّ الصبى فانتزع التمرة فقذف بها فقال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" السياق لابن أبى عاصم. والحديث ضعيف، حفصة لا يعلم حالها، وقد وقع خلاف في اسم الصحابي واختار الدارقطني في المؤتلف والبخاري في التاريخ كونه رشيد بن مالك. 1214/ 49 - وأما حديث ميمون بن مهران: فرواه أحمد 3/ 448 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 66 ومصنفه 3/ 104 والرويانى في مسنده 1/ 482 و 449 وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 51 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 341 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 9 وأحكام القرآن 1/ 380 والبخاري في التاريخ 7/ 427 و 428 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2574 والطبراني 20/ 354: من طريق سفيان وغيره عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم بشىء فقالت: إن مهران أو ميمون مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة وإنا لا نأكل الصدقة وإن موالينا من أنفسنا" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف في اسم الصحابي وكل ذلك على عطاء بن السائب. أما الخلاف الأول فوصله عنه الثورى، خالفه حماد بن زيد فأرسله إذ قال عن عطاء قال: سمعت أم كلثوم بنت على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمولى لنا: فذكرت الحديث. وأما الخلاف الثانى فقد سماه الثورى بمن تقدم إلا أن الرواة عنه اختلفوا فقال عنه أبو

نعيم وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى ما تقدم خالفهم وكيع إذ قال مهران ولم يشك. ورواية الأكثر أولى لا سيما وفيهم أبو نعيم وهو يعادل بوكيع في الثورى إذ هو في الطبقة الأولى من أصحاب الثورى. خالف الثورى ورقاء بن عمر وابن فضيل وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعلى بن عابس إذ قالوا في اسم الصحابي هرمز أو كيسان ورواية ورقاء عند الطحاوى ورواية ابن فضيل عند الرويانى ورواية حماد عند البخاري وقد ذهب الطبراني إلى تقديم رواية الثورى إذ قال في المصدر السابق "وقد اختلف في اسمه فقالوا كيسان أو هرمز والصواب عندى مهران لأن الثورى أتقن من رواه". اهـ. ويظهر من صنيع ابن أبى عاصم في الصحابة وأبى نعيم في الصحابة أيضًا أنهما يختاران ذلك، خالف جميع من تقدم شريك بن عبد الله القاضى إذ رواه عن عطاء عن ابنة على فذكره وسمى الصحابي ذكوان أو طهمان كما ورد أنه سمى ابنة على زينب وانظر المعرفة لأبى نعيم 2/ 1028 و 3/ 1574 و 5/ 2402 فكانت المخالفة في موضعين في تعيين ابنة على وفى الصحابي ولا شك أن رواية شريك منكرة إذ خالف وهو ضعيف إنما استفيد منها تعيين كون شيخة عطاء هي بنت على بن أبى طالب وقد مشى على ذلك الحافظ ابن حجر في المطالب 1/ 362. وعلى أىٍّ أصح الروايات السابقة رواية الثورى وروايته عن عطاء قبل الاختلاط وأم كلثوم لا يضر ما قيل فيها من أنها لم توثق وإنما روى عنها من هنا فأقل الأحوال أن الحديث حسن. * تنبيه: وقع في الجامع: "ميمون بن مهران" ووقع عند الطوسى "ميمون أو مهران" وما وقع عند الطوسى هو الأرجح. 1215/ 50 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مقسم وعبيد الله بن عبد الله بن عباس ومجاهد. * أما رواية مقسم عنه: فرواها أبو يعلى 3/ 162 والطبراني في الكبير 11/ 379 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 380 وابن زنجويه في الأموال برقم 2122والبيهقي في السنن 7/ 32: من طريق ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أرقم بن أبى أرقم الزهرى على السعاية فاستتبع أبا رافع فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: " يا أبا

رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم". والحديث ضعيف، ابن أبى ليلى هو محمد وهو سيئ الحفظ ومقسم قيل لم يسمع منه الحكم إلا خمسة أحاديث كما في مقدمة الجرح والتعديل وتاريخ الفسوى 2/ 584 وليس هذا منها وهذا قول شعبة. ومع ذلك فقد خالف ابن أبى ليلى شعبة إذ قال عن الحكم عن أبى رافع. * وأما رواية عبيد الله بن عبد الله عنه: فتقدم ذكرها في الطهارة في باب إسباغ الوضوء برقم 39. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 69 وابن جميع في معجم الشيوخ ص120: من طريق عبد الله بن جعفر حدثنى جعفر بن محمد بن على بن حسين عن الأعرج مولى أسماء عن مجاهد عن ابن عباس أن شبابًا من بنى هاشم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: "يا رسول الله استعملنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدى كما يؤدون قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة". وعبد الله بن جعفر والد ابن المدينى ضعيف. 1216/ 51 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 180 و 193: من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة في بيته تحت جنبه فأكلها فلم ينم تلك الليلة فقال بعض نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة قال: "إنى وجدت تحت جنبى تمرة فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه". وأسامة بن زيد هو الليثى وهو حسن الحديث وهو أحسن حالاً من أسامة بن زيد بن أسلم، وقد تكلم فيه إذا انفرد. 1217/ 52 - وأما حديث أبى رافع: فرواه أبو داود 2/ 298 والترمذي 3/ 37 والنسائي 5/ 107 والطوسى في المستخرج 3/ 259 و 260 وأحمد 6/ 8 و 10 و 390 والطيالسى ص 131 والرويانى 1/ 458 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 104 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 8 والمشكل 11/ 210 وابن

حبان 5/ 124 والطبراني 1/ 316 والحاكم 1/ 404 والدارقطني في العلل 7/ 11 وابن سعد 4/ 74 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 644 وابن خزيمة 4/ 57 والبيهقي 7/ 32: من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبى رافع عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى رافع: أصحبنى كيما تصيب منها فقال: لا حتى آتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله: فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على شعبة وشيخه. أما الخلاف على شعبة فوصله عنه غندر وأبو أسامة وعبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن سعيد وبهز بن أسد وغيرهم خالفهم عمرو بن مرزوق إلا أنه اختلف فيه على عمرو فرواه عنه أبو يوسف القاضى عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى رافع مرسلاً "خالفه أبو خليفة الفضل بن الحباب إذ رواه عن عمرو ووصله ورواية الوصل عن شعبة هي الراجحة وأبو يوسف سيئ الحفظ. وأما الخلاف فيه على شيخه فرواه شعبة كما تقدم خالفه حمزة الزيات إذ قال عن الحكم قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أرقم بن أبى أرقم ثم ذكر الحديث. خالفهما الحجاج بن أرطاة إذ قال عن الحكم عن أبى رافع، والحكم لا سماع له من أبى رافع، وأرجح هذه الوجوه الأول عن شعبة. 1218/ 53 - وأما حديث عبد الرحمن بن علقمة: فرواه النسائي 6/ 279 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 117ومصنفه 5/ 230 والبخاري في التاريخ 5/ 251 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 238 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 1840 العقيلى في الضعفاء 3/ 33 وأبو عبيد في الأموال ص673: من طريق أبى حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم هدية فقال: "أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل". قالوا: بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسألهم ويسألونه حتى صلى الظهر مع العصر" والسياق للنسائي.

قوله: باب (26) ما جاء في الصدقة على ذي القرابة

قوله: باب (26) ما جاء في الصدقة على ذي القرابة قال: وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة 1219/ 54 - أما حديث زينب: فرواه عنها عمرو بن الحارث ومسروق وعبيد الله بن عبد الله. * أما رواية عمرو عنها: فرواها البخاري 3/ 328 ومسلم 2/ 794 والترمذي 3/ 19 والطيالسى كما في المنحة 1/ 326 وابن ماجه 1/ 587 والنسائي 5/ 92 وأحمد 6/ 363 و 3/ 502 والطوسى 3/ 225 وابن أبى شيبة 3/ 4 وإبراهيم الحربى في غريبه 2/ 852 والطبراني في الكبير 24/ 285 و 286 والطحاوى 2/ 22 والبيهقي 4/ 178 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 30 وابن حبان 6/ 222 وأبو نعيم في المعرفة 6/ 3338 وابن خزيمة 4/ 108 والدارمي والقاسم بن زكريا المطرز في الفوائد رقم 20: من طريق الأعمش قال: حدثنى شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله - رضي الله عنها - قال: فذكرته لإبراهيم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت: "كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تصدقن، ولو من حليكن" وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيجزئ عنى أن أنفق عليك وعلى أيتامى في حجرى من الصدقة؟ فقال: سلى أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدت امرأة على الباب حاجتها مثل حاجتى، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيجزئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتامى في حجرى. وقلنا لا يخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد الله، قال: "نعم ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الأعمش: فرواه عنه كما تقدم شعبة والثورى وحفص بن غياث وابن نمير، خالفهم أبو معاوية إذ قال عن الأعمش عن أبى وائل عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب عنها كما عند الترمذي، خالف الجميعَ جريرُ بن عبد الحميد، إذ قال عن الأعمش عن أبى وائل عن زينب. وأحق الروايات السابقة بالتقديم الأولى إذ أوثق الرواة عن الأعمش الثورى وشعبة.

وأما أبو معاوية فبعضهم عده في الطبقة الأولى لكنه صح عنه أنه قال: مرضت مرضة فنسيت من حديث الأعمش أربعمائة حديث، خرج هذا عباس الدورى في تاريخه عن ابن معين وقد حكم الترمذي على روايته هذه بالوهم إذ قال في الجامع بعد أن روى روايته ورواية شعبة ما نصه: "قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبى معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخى زينب". اهـ. وذكر الحافظ في الفتح أن الترمذي ذكر في علله المفرد عن البخاري أنه حكم على رواية أبى معاوية بالوهم. * وأما رواية جرير: فبينة الضعف أيضًا إذ قد صح عنه أنه قال: "كنا نرقعها عن الأعمش فإن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها" فإن قيل فقد تابعه متابعة قاصرة عاصم بن بهدلة إذ قال عن أبى وائل أن امرأة عبد الله بن مسعود" إلخ قلنا في ذلك نظر من وجهين: اضطراب عاصم عن أبى وائل، وصيغة "أن" التى لا تستلزم الاتصال ورواية عاصم عند الطبراني. ومما يقوى الرواية الأولى رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عن منصور عن عمرو كما عند أحمد. * وأما رواية مسروق عنه: ففي الكبير للطبراني 24/ 287: من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة على ذى القرابة تضاعف مرتين في الأجر" ومجالد ضعيف جدًّا. * وأما رواية عبيد الله بن عبد الله عنها: فرواها الطحاوى في شرح المعانى 2/ 23 والبيهقي 4/ 179 وأحمد 3/ 503 وابن حبان 6/ 221 والطبراني في الكبير 24/ 263: من طريق أنس بن عياض والليث كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله عن رايطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناعة وليس لعبد الله بن مسعود مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمن صنعتها فقالت: والله لقد شغلتنى أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم فقال: ما أحب إن لم يكن

لك في ذلك أجر أن تفعلى فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي وهو فقالت: يا رسول الله، إننى امرأة ذات صنعة أبيع فيها وليس لى ولا لولدى ولا لزوجى شىء فشغلونى فلا أتصدق فهل لى في ذلك أجر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقى عليهم" والسياق للبيهقي. * تنبيه: وقع في التحفة للمباركفورى بعد أن ذكر قول الترمذي وفى الباب عن زينب إلخ ما نصه: "أما حديث عبد الله بن مسعود" إلخ صوابه أما حديث زينب امرأة عبد الله " والظاهر أن هذا ليس من الأصل للشارح إنما يحمل هذا الغلط مخرج الشرح طباعة مصر إذ هي كثيرة الغلط وقد تبع هذا الغلط من أفرد كلام المباركفورى في مصنف مفرد وسماه "اللباب" وما مثله إلا كما قال الأول: وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد * تنبيه آخر: وقع عند البيهقي وأبى نعيم في المعرفة في السند الأخير "عبد الله بن عبدالله" صوابه حسب ما ظهر ما تقدم كما عند الطحاوى بل جزم بذلك الحافظ في أطراف المسند. * تنبيه آخر: ورد في رواية عمرو بن الحارث ومسروق تسمية امرأة عبد الله بزينب وورد في رواية عبيد الله تسميتها بما تقدم وقد حكى أبو نعيم في المعرفة أنهما واحد لكنه حكاه بصيغة قيل. * تنبيه آخر: قال الهيثمى في المجمع 3/ 118 على رواية عبيد الله ما نصه: "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة وقد توبع". اهـ. يوهم صنيعه هذا أن إسحاق انفرد بالرواية عن هشام إذ الأصل لا يقال مثل هذا إلا في حال الانفراد. علمًا بأنه قد تابع ابن إسحاق من تقدم عن هشام وكذا عمرو بن الحارث وحماد بن سلمة ومسلمة القعنبى كما توبع هشام بن عروة متابعة تامة وذلك من عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عروة به كما عند الطبراني وأبى نعيم. 1220/ 55 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه أبو الزبير ومحمد بن المنكدر. * أما رواية أبى الزبير عنه: فعند مسلم 2/ 692 وأبى داود 4/ 266 والنسائي 5/ 69 وأحمد 3/ 305 و 369 وابن

حبان 7/ 213 وعبد الرزاق 9/ 140 و 143 والبيهقي 10/ 309 و 310 و 251 و 471 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص17 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 80 وابن خزيمة 4/ 102: من طريق الليث وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ألك مال غيره؟ " فقال: لا. فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا" يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 74: من طريق مسور بن الصلت حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذى رحمه وقرابته فهو له صدقة" والمسور متروك كما في الميزان 4/ 114. 1221/ 56 - وأما حديث أبى هريرة: - فرواه عنه سعيد المقبرى وأبو صالح ومجاهد وسعيد بن المسيب ومكحول وعروة. * أما رواية سعيد المقبرى عنه: فعند أبى داود 2/ 320 والنسائي 5/ 62 في الصغرى والكبرى 5/ 375 وأحمد 2/ 251 و 451 والحميدي 2/ 495 وأبى يعلى 6/ 111 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص16 وابن حبان 6/ 217 و 218 و 220 والدارقطني في العلل 10/ 341 والحاكم في المستدرك 1/ 451 والبيهقي 7/ 466: من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله عندى دينار فقال: "تصدق به على نفسك" قال: عندى آخر قال: "تصدق به على ولدك"، قال: عندى آخر، قال: "تصدق به على زوجتك"، أو قال: "زوجك" قال عندى آخر، قال: "تصدق به على خادمك"، قال: عندى آخر قال: "أنت أبصر" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على ابن عجلان فعامة أصحابه مثل الثورى وابن عيينة والقطان

والليث وروح بن القاسم وأبى خالد الأحمر رووه عنه كما تقدم، خالفهم بكر بن مضر كما عند ابن حبان إذ قال عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وأما أبو عاصم فرواه عنه عن ابن عجلان بالوجهين السابقين، ورواية الجماعة أرجح. وعلى أي الحديث ضعيف بهذا الإسناد للكلام في ابن عجلان إذا روى هذا من طريق من سبق عن أبى هريرة. وروى المقبرى في الباب حديثا آخر بغير هذا اللفظ. عند أبى يعلى 1/ 106 والطحاوى 2/ 24 وأحمد 2/ 373 وابن خزيمة 4/ 106 و 107: من طريق إسماعيل أخبرنى عمرو عن سعيد عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من الصبح يومًا فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: "يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب بقلوب ذوى الألباب منكن وإنى قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله عز وجل بما استطعتن" وكانت في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانطلقت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذت حليًا لها فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلى؟ فقالت: أتقرب به إلى الله عز وجل ورسوله عليه السلام لعل الله أن لا يجعلنى من أهل النار فقال: هلمى ويلك تصدقى به على وعلى ولدى فأنا له موضع فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذهبت تستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: هذه زينب تستأذن يا رسول الله، فقال: " أي الزيانب هي؟ " قال: امرأة عبد الله بن مسعود قال: "ائذنوا لها" فدخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليًا أتقرب به إلى الله عز وجل وإليك رجاء أن لا يجعلنى الله عز وجل من أهل النار فقال لى ابن مسعود: "تصدقى به على وعلى بنى فأنا له موضع" فقلت: حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقى على بنيه وعليه فإنهم له موضع " ثم قالت: يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا" ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوى الألباب منكن يا رسول الله فما نقصان ديننا وعقولنا؟ قال: "أما ما ذكرت من نقصان دينكن: فالحيضة التى يصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلى ولا تصوم فذلك نقصان دينكن وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن: إنما شهادة المرأة نصف شهادة" والسياق لأبى يعلى وإسماعيل هو ابن أبى كثير وعمرو هو ابن نبيه الكعبى كما ورد مبينًا

عند الطحاوى. ووقع عند ابن خزيمة أن إسماعيل هو ابن جعفر فعلى رواية الطحاوى نسبه إلى جده وهو ثقة حجة. كما وقع عند ابن خزيمة أيضًا أن عمرًا هو ابن أبى عمرو، وهو حسن الحديث وقد اقتصر مسلم على سياق إسناده فحسب. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 9/ 500 والنسائي 5/ 384 وأحمد 2/ 476 والعيال لابن أبى الدنيا ص16 والطبراني في الأوسط 9/ 184: من طريق الأعمش حدثنا أبو صالح قال: حدثنى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى. ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى. ويقول الابن أطعمنى إلى من تدعنى؟ " فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا هذا من كيس أبى هريرة". * وأما رواية مجاهد: ففي مسلم 2/ 692 والنسائي في الكبرى 5/ 376 وأحمد 2/ 476 وابن أبى الدنيا في العيال ص17 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 80: من طريق مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذى أنفقته على أهلك". والسياق لمسلم. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البخاري 3/ 294 والنسائي 5/ 69 وأحمد 2/ 402 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص18: من طريق الزهرى وغيره عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول". * وأما رواية عروة بن الزبير عنه: ففي البخاري 3/ 294 وابن أبى الدنيا في العيال ص16 والطبراني في الأوسط 8/ 312 وابن عدى في الكامل 4/ 275:

قوله: باب (28) ما جاء في فضل الصدقة

من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل الرواية السابقة. * وأما رواية مكحول عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص418 و 419 وابن أبى الدنيا نى كتاب العيال ص 21 وأبى نعيم في الحلية 3/ 110: من طريق الحجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبى هريرة يرفعه قال: " من طلب الدنيا حلالاً استعفافًا عن المسأالة وسعيًا على أهله وتعطفًا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالاً مفاخرًا مكاثرًا لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان". والسياق لعبد بن حميد، ومكحول لا سماع له من أبى هريرة. قوله: باب (28) ما جاء في فضل الصدقة قال: وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة. 1222/ 57 - أما حديث عائشة: فرواه عنها مسروق وعمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة والقاسم وعمرة وعبد المطلب بن عبد الله ومحمد بن عقبة. * أما رواية مسروق عنها: ففي البخاري 3/ 293 ومسلم 2/ 710 وأبى داود 2/ 315 والترمذي 3/ 49 والنسائي 5/ 65 وابن ماجه 2/ 770 وأحمد 6/ 44 و 278 وابن أبى شيبة 5/ 243 وأبى يعلى 4/ 244 وإسحاق 3/ 944 وابن حبان 5/ 149 والطوسى في مستخرجه 3/ 279 و 280 وابن أبى شيبة 3/ 6 وعبد الرزاق 4/ 148: من طريق منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقث المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أبى وائل فرواه عنه منصور كما تقدم، خالفه عمرو بن مرة إذ أسقط مسروقًا ولا شك أن رواية منصور هي المقدمة علمًا بأن منصورًا قد تابعه على ذلك الأعمش متابعة تامة وأبو الضحى متابعة قاصرة وقد مال الترمذي إلى ذلك إذ قال بعد رواية عمرو وإردافه برواية منصور ما نصه: "وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبى وائل

وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق". اهـ. وروى مسروق عنها حديثًا آخر في الباب. خرجه البخاري 3/ 286 والنسائي 5/ 66 وأحمد 6/ 121: من طريق فراس عن الشعبى عن مسروق عنها - رضي الله عنها - أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن للنبى - صلى الله عليه وسلم -: أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال: "أطولكن يدا"، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدًا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقًا به وكانت تحب الصدقة". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل عنه: ففي الترمذي 4/ 644 وأحمد 6/ / 113 و 160 و 161 و 174 و 182 و 204 و 206 وإسحاق 3/ 908. من طريق الثورى عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بقى منها؟ " قالت: ما بقى منها إلا كتفها قال: "بقى كلها إلا كتفها". * وأما رواية القاسم عنها: ففي مسند أحمد 6/ 251 وإسحاق 2/ 404 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 106 وابن حبان 5/ 134 وأبى نعيم في الحلية 2/ 186: من طريق ثابت وعباد بن منصور والسياق لثابت كلاهما عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد". والسياق لإسحاق. وقد تابعهما هشام بن حسان وأيوب إلا أنهما جعلاه من مسند أبى هريرة وقد اختلف فيه عليهم في الرفع والوقف ومن أي مسند هو. أما الخلاف فيه على ثابت: فرواه عنه حماد بن سلمة واختلف في وصله وإرساله عليه فوصله عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وأرسله عنه سليمان بن حرب. والصواب رواية سليمان. وأما الخلاف فيه على عباد بن منصور: فقال عنه بالرواية السابقة عبد الوهاب بن عطاء كما عند الحارث وأبى نعيم خالفه عدة منهم الثورى ووكيع وحماد بن سلمة وداود بن أبى هند وابن علية وعبد الأعلى وعبد الصمد وحجاج إذ قالوا عنه عن القاسم عن أبى هريرة

مرفوعًا وهذه أصح الطرق كما ذكر هذا المصنف عن البخاري في العلل الكبير ص107 ووهم الدارقطني عبد الوهاب في جعله الحديث من مسند عائشة. وأما الخلاف فيه على هشام: فرواه عنه عبد الوهاب الثقفي ووهب بن جرير وعبد الأعلى إلا أنهم اختلفوا فقال الثقفي عنه عن القاسم عن أبى هريرة وقال وهب عنه عن صاحب له قيل إنه عباد عن القاسم عن أبى هريرة، وقال عبدالأعلى عنه عن ابن سيرين عن أبى هريرة ووهم الدارقطني عبد الأعلى في قوله هذا وصوب قول وهب. اهـ. وأما الخلاف فيه على أيوب: فرواه عنه حماد بن زيد ومعمر. فاما حماد فوقفه وأما معمر فاختلف فيه عليه فرفعه عنه عبدالرزاق ووقفه عنه محمد بن ثور وقد صوب الدارقطني رواية الوقف. وقد روى عن أيوب قال: حدثت عن القاسم بن محمد عن أبى هريرة. وخلاصة الخلاف أن أيوب صح عنه الوقف وأنه جعله من مسند أبى هريرة فحسب. وكذا هشام الصواب عنه الوقف وأما ثابت فالصواب عنه الإرسال، وأما عباد فالصواب عنه كون الحديث من مسند أبى هريرة، إذا بان ما تقدم فقد تجاسر بعض المعاصرين إذ حكم على الحديث بالصحة من مسند عائشة كما فعل مخرج مسند إسحاق وزوائد مسند الحارث. * تنبيه: وقع في الحلية "ثنا الحارث بن أسامة قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: ثنا عباد بن منصور عن القاسم بن أبى محمد". اهـ. صوابه الحارث بن أبى أسامة. وكذا الصواب في القاسم أن يقول ابن محمد. * وأما رواية عمرة عنها: ففي البزار 1/ 441 كما في زوائده والطبراني في الأوسط 4/ 290: من طريق إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى أبى عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يقبل الصدقة، ويربيها لأحدكم كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله". والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا أبو أويس، تفرد به ابنه إسماعيل". اهـ.

قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا أبو أويس". اهـ. إذا بان هذا فالمعلوم أن إسماعيل ضعيف جدًّا وإخراج البخاري له إنما كان انتقاء فحسب. وعلى هذا فلا تعتبر هذه الرواية مقوية للرواية السابقة لعدم صحة السند. * وأما رواية عبد المطلب بن عبد الله عنه: ففي مسند أحمد 6/ 79 وابن شاهين في الترغيب ص322: من طريق كثير بن زيد عن عبد المطلب بن عبد الله عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عائشة استترى من النار ولو بفلق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان". وفى الحديث علتان: ضعف كثير، وعدم سماع عبد المطلب من عائشة. * وأما رواية محمد بن عقبة عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 212: من طريق زكريا بن يحيى بن منظور حدثنى جدى محمد بن عقبة بن أبى مالك الأنصارى عن عائشة قالت: قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة اتقى النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع ما تسد من الشبعان". وزكريا بن منظور قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال الدورى عن ابن معين ضعيف وقال مرة: ليس بشىء. وقال مرة أخرى في رواية أخرى: ليس به بأس وقال فيه ابن عدى: ليس له أحاديث أنكر مما ذكرته وله غير ما ذكرته من الحديث غرائب وهو ضعيف كما ذكروه إلا أنه يكتب حديثه. اهـ. وهو كما قال ابن عدى ضعيف. 1223/ 58 - وأما حديث عدى بن حاتم: فرواه عنه خيثمة وعبد الله بن معقل ومحل بن خليفة وعباد بن حبيش. * أما رواية خيثمة عنه: ففي البخاري 11/ 400 ومسلم 2/ 703 والترمذي 4/ 611 وابن ماجه 1/ 590 وأحمد 4/ 256 و 377 وابن أبى شيبة 3/ 4 وهناد في الزهد 2/ 520 وابن خزيمة في صحيحه 4/ 93 و 94 والتوحيد له ص98 و 99 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى ص40 وابن حبان 2/ 30 و 4/ 203 والإسماعيلى في معجمه 2/ 639 والطبراني في الكبير 17/ 82 والنسائي 5/ 75 والدارمي في السنن 1/ 328 وابن أبى الدنيا في الصمت ص201 وأبى عبيد في الأموال ص 439 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية

كما في عقائد السلف ص333 والآجرى في الشريعة ص269 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 78: من طريق الأعمش قال: حدثنى خيثمة عن عدى بن حاتم قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئًا قدمه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع وعيسى بن يونس وابن نمير وجرير بن حازم وحمزة الزيات كما تقدم. خالفهم جرير بن عبد الحميد وفضيل بن عياض وأسباط بن محمد وأبو معاوية إذ قالوا عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدى والظاهر أن زيادة عمرو من المزيد في متصل الأسانيد لأن شعبة ومنصور قد روياه عن عمرو بن مرة. خالفهم شريك إذ قال عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن معقل عن عدى، وشريك سيئ الحفظ إذ لم أر من تابعه على هذا السياق وأولى هذه الطرق بالتقديم الأولى وهى اختيار صاحبى الصحيح. * وأما رواية عبد الله بن معقل عنه: فعند البخاري 3/ 283 ومسلم 2/ 703 وأحمد 4/ 256 و 258 و 259 و 377 وابن أبى شيبة 3/ 4 وعلى بن الجعد ص 81 والطبراني في الكبير 17/ 89: من طريق أبى إسحاق وغيره قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: سمعت عدى بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أبى إسحاق فرواه عنه الثورى وشعبة وإسرائيل وزهير بن معاوية وأبو الأحوص وزكريا بن أبى زائدة وغيرهم كما تقدم. خالفهم يونس بن أبى إسحاق إذ أسقط عبد الله بن معقل وقد حكم عليه. عبد الله بن أحمد بالوهم كما في مسند على بن الجعد. * وأما رواية محل بن خليفة عنه: ففي البخاري 3/ 281 والنسائي 5/ 74 وأحمد 4/ 256 والاسماعيلى في معجمه 2/ 518 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص47 والطبراني في الكبير

17/ 93 وأبى عبيد في الأموال ص439: من طريق أبى مجاهد وشعبة وغيرهما والسياق لشعبة عن المحل عن عدى بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" والسياق للنسائي وقد خرجه البخاري مطولاً. * وأما رواية عباد بن حبيش عنه: ففي الترمذي 5/ 202 وأحمد 4/ 378 و 379 والطبراني في الكبير 17/ 98 و 99 وابن أبى حاتم في التفسير 1/ 30 وابن معين في فوائده رواية المروزى عنه ص 109. من طريق شعبة وعمرو بن أبى قيس عن سماك عن عباد بن حبيش عن عدى بن حاتم قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في المسجد فقال القوم: هذا عدى بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدى وقد كان قال قبل ذلك إنى لأرجو أن يجعل الله يده في يدى قال فقام فلقيته امرأة وصبى معها. فقالا: إن لنا إليك حاجة: فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدى حتى أتى بى داوه، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله"، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت: لا، قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: "إنما تفر أن تقول: الله أكبر وتعلم أن شيئًا أكبر من الله؟ " قال: قلت: لا، قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. قال: قلت: فإنى جئت مسلمًا قال: فرأيت وجهه تبسط فرحًا قال: ثم أمر بى فأنزلت عند رجل من الأنصار فجعلت أغشاه آتيه طرفى النهار قال: فبينا أنا عنده عيشة إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فقام فصلى فحث عليهم ثم قال: "ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقى أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقى الله وقائل له ما أقول لكم: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا؟ فيقول: بلى فيقول ألم أجعل لك مالاً وولدًا فيقول بلى: فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئًا يقى به وجهه حر جهنم ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإنى لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق "قال: فجعلت أقول في نفسى: فأين لصوص طىء". والسياق للترمذي وقد قال فيه: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب". اهـ. وسنده صحيح.

1224/ 59 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه الحسن وزياد بن أبى حسان ويزيد الرقاشى وزربى وإسحاق بن أبى عبد الرحمن وحميد وأبو الزناد وعبد العزيز بن صهيب. * أما رواية الحسن عنه: ففي جامع الترمذي 3/ 43 وابن حبان 5/ 131 وأبى مسهر في نسخته ص 49 والبغوى في جزئه ص65 وابن عدى في الكامل 4/ 252: من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء" والسند ضعيف من أجل الخزاز. وللحسن عن أنس سياق آخر عند ابن المقرى في معجمه ص72: من طريق الحصين بن معمر قال: سمعت هارون الرشيد يخطب على منبر البصرة وهو يقول: أيها الناس تصدقوا فإن مبارك بن فضالة حدثنى عن الحسن عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" ومبارك ضعيف. * وأما رواية زياد بن أبى حسان: فرواها البزار 2/ 398 و 399 كما في زوائد الهيثمى وأبو يعلى 4/ 209 والبخاري في التاريخ 3/ 350 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى ص37 وابن عدى في الكامل 3/ 195 والعقيلى في الضعفاء 2/ 76 و 77 وابن حبان في الضعفاء 1/ 305 و 306. من طرق عدة إليه قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أغاث ملهوفًا كتب الله تعالى له ثلاًثا وسبعين حسنة واحدة منهن يصلح الله تعالى بها له أمر دنياه وآخرته واثنين وسبعين في الدرجات" وزياد هو ابن ميمون متروك لذا يقول في حديث البخاري "ولم يتابع عليه". اهـ. وقال العقيلى: "لا يعرف إلا به". اهـ. وقال الحافظ في المطالب 1/ 386 متروك والكلام فيه أكثر من هذا. * وأما رواية يزيد الرقاشى عنه: ففي أبى يعلى 4/ 147 وابن عدى في الكامل 4/ 61 وأبى إسحاق الهاشمى في أماليه ص32: من طريق صالح المرى عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمعه

يقول: "إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بها في العمر ويدفع بها ميتة السوء ويدفع الله بها المكروه والمحذور" وصالح وشيخه متروكان. إلا أن صالحًا تابعه محرز عند أبى إسحاق الهاشمى. * وأما رواية زربى عنه: ففي الضعفاء لابن حبان 1/ 312 وابن شاهين في الترغيب ص 319: من طريق عبد الوارث عن زربى مولى هشام بن حسان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما عمل أفضل من إشباع كبد جائعة" وزربى ضعيف جدًّا. * وأما رواية إسحاق بن أبى عبد الرحمن: ففي الترغيب لابن شاهين ص 326: من طريق محمد بن عبدة المصيصى ثنا أبو توبة ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشى ثنا إسحاق بن أبى عبد الرحمن عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كنوز الجنة كتمان الصدقة وكتمان الوجع وكتمان المصيبة" وعبد العزيز متروك. * وأما رواية حميد عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 90 والإسماعيلى في معجمه 2/ 689 وأبى نعيم في الحلية 2/ 403 والدارقطني في الأفراد 2/ 76: من طريق محمد بن زنبور: ثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار". والحارث اختلف فيه والمختار ضعفه وقد تفرد بالحديث كما قاله الدارقطني. ولحميد عن أنس سياق آخر: عند البزار 1/ 442 كما في زوائده للهيثمى والعقيلى 4/ 122 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 469 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 935: من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لامرئٍ شىء فاتقوا النار ولو بشق تمرة". وقد اختلف في وصله وإرساله على حميد فوصله عنه عارم وخالفه عفان، والصواب الإرسال إذ أن عفان أوثق الناس في حماد، ولعفان قصة مع من يرفعه مذكورة في العقيلى.

* وأما رواية أبى الزناد عنه: ففي نسخة عبد الأعلى بن مسهر ص49: من طريق عيسى بن أبى عيسى الحناط عن أبى الزناد عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصوم جنته من النار" وعيسى متروك. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 73: من طريق عبد الله بن هانئ النيسابورى عن مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا عن عبد العزيز بن صهيب إلا مبارك بن سحيم". اهـ. ومبارك ذكره الذهبى في الميزان 3/ 430 بقوله: "له نسخة معروفة عن عبد العزيز بن صهيب". قال أبو زرعة: ما أعرف له حديثًا صحيحًا وقال النسائي: لا يكتب حديثه. قلت: روى عنه سويد بن سعيد وحفص الربالى وغيرهما وقال البخاري: "منكر الحديث". اهـ. 1225/ 60 - وأما حديث عبد الله بن أبى أوفى: فرواه البخاري 3/ 361 ومسلم 2/ 756 وأبو داود 2/ 246 والبيهقي 2/ 152 وعبد الرزاق 4/ 58 وابن خزيمة 4/ 57 والنسائي 5/ 31 وابن ماجه 1/ 572 وأحمد 4/ 353 و 354 و 355 و 381 و 383 والطيالسى ص110 وابن أبى شيبة 2/ 401 وابن حبان 5/ 116 والبخاري في التاريخ 5/ 24 والبزار 8/ 285: من طريق شعبة عن عمرو عن ابن أبى أوفى قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبى بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبى أوفى". والسياق للبخاري وله حديث آخر خرجه المصنف في علله الكبير ص110 وابن عدى في ترجمة محمد بن كثير من الكامل والطبراني في الأوسط 4/ 178: من طريق محمد بن كثير حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبى أوفى مرفوعًا "نفقة الرجل على أهله صدقة" وابن كثير قال فيه البخاري منكر الحديث وقد أنكر الحديث الدارمي والبخاري كما في علل المصنف وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبى خالد إلا محمد بن كثير.

1226/ 61 - وأما حديث حارثة بن وهب: فرواه البخاري 3/ 281 ومسلم 2/ 700 والنسائي 5/ 77 وأحمد 4/ 306 وابن أبى شيبة 3/ 5 وابن حبان 8/ 239 وعبد بن حميد ص174 والطبراني في الكبير 3/ 267 وأبو يعلى 2/ 172 والطيالسى كما في المنحة 1/ 179 وابن أبى داود في البعث ص77: من طريق شعبة وغيره عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا فسيأتى على الناس زمان يمشى الرجل بصدقته لا يجد من يقبلها". زاد ابن أبى داود "ثم ذكر حوضه فقال هو ما بين كذا وكذا". وقد خالف شعبة عن معبد مسعر بن كدام إذ زاد المستورد كما عند الطبراني. 1227/ 62 - وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه أحمد 1/ 193 وعبد بن حميد ص83 والبزار 3/ 243 و 244 وأبو يعلى 1/ 389 والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص88 والشهاب في مسنده برقم 818 وابن أبى شيبة في مصنفه 3/ 5 وابن عدى في الكامل 5/ 132 والدارقطني في العلل 4/ 266 والأفراد كما في أطرافه 1/ 354 و 359 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 224 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 19: من طريق عمر بن أبى سلمة ويونس بن خباب والسياق لعمر عن أبيه قال: حدثنى قاص أهل فلسطين قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث والذى نفسى بيده إن كنت لحالفًا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغى بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزًّا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر" والسياق لأحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو: أما عمر بن أبى سلمة فقد ساقه كما تقدم ولا يعلم عنه اختلاف. وأما يونس فقد اختلف فيه عليه فرواه عنه عمرو بن مجمع فقال: عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه وفى هذا الإسناد ثلاث علل: ضعف مجمع، وشيخه، والانقطاع بين أبى سلمة وأبيه. خالف عمرًا منصور بن المعتمر إذ رواه عنه الثورى وجرير فأما جرير فأرسله إذ قال: عن منصور عن يونس بن سعيد عن أبى سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما الثورى فاختلف فيه عليه

فأرسله عنه وكيع بن الجراح كما قال جرير إلا أنه قال يونس بن خباب. خالف وكيعًا القاسم بن يزيد الجرمى ومحمد بن عمارة وزكريا بن دويد إذ قالوا عن الثورى عن منصور عن يونس عن أبى سلمة عن أم سلمة فجعلوا الحديث من مسند أم سلمة. وأصح طرقه عن الثورى من أرسله عنه وهو وكيع، ولذا قال الدارقطني بعد ذكر هذه الرواية "وهو الصحيح"، وقد تابعه جرير كما تقدم كما أن أصح طرقه على الإطلاق رواية أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه به إلا أن شيخه وهو قاص فلسطين مجهول ولا يتقوى بالرواية السابقة المرسلة إذ موطن الضعف متحد. * تنبيهان: الأول: وقع عند الدارقطني في العلل ما نصه: "ورواه وكيع وغيره عن الثورى عن يونس بن خباب عن أبى سلمة مرسلاً". اهـ. والصواب أن الثورى يرويه عن منصور عن يونس به كما عند ابن أبى شيبة. تنبيه ثان: زعم الطبراني في الأوسط 2/ 375 والصغير 1/ 54: أن القاسم بن يزيد الجرمى وزكريا بن دويد تفردا به عن الثورى ولم يصب بل تابعهما من تقدم ذكره. 1228/ 63 - وأما حديث بريدة: فرواه أحمد 5/ 350 والبزار كما في زوائده 1/ 447 والطبراني في الأوسط 1/ 308 وابن خزيمة في صحيحه 4/ 105 والبيهقي 4/ 187: من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يخرج الرجل صدقته حتى يفك عنه سبعين شيطانًا" والحديث ضعيف إذ صرح أبو معاوية كما عند أحمد بقوله: "ولا أراه سمعه منه". اهـ. يعنى أنه شك في سماع الأعمش له من ابن بريدة. * تنبيه: قال البزار بعد إخراجه ما نصه: "تفرد بهذا الإسناد أبو معاوية وابن بريدة هو سليمان". اهـ. وقد أصاب في حكمه عليه بالتفرد ولم يصب في زعمه أن ابن بريدة هو من ذكر بل هو عبد الله والعجب أنه خرجه من طريق عبد الله كما خرجه أحمد من طريقه ولم أر من قال إنه سليمان.

قوله: باب (29) ما جاء في حق السائل

قوله: باب (29) ما جاء في حق السائل قال: وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة 1229/ 64 - أما حديث على: فرواه أبو داود 2/ 307 والبيهقي 7/ 23 وتمام في فوائده 2/ 145 والقضاعى في مسند الشهاب برقم 285: من طريق زهير عن شيخ قال: رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للسائل حق وإن جاء على فرس". والحديث ضعيف من أجل المبهم الراوى عن فاطمة وورد أنه يعلى بن أبى يحيى إلا أنه جعل الحديث من مسند الحسين بن على ولو فرض أنه هو فهو أيضًا ضعيف لجهالته. وقد تابعه عبد الله بن الحسن عند تمام في فوائده إلا أن السند إلى عبد الله لا يصح إذ هو من طريق محمد بن زكريا الغلابى وهو متروك وانظر الميزان 3/ 550 وممن فوقه مجاهيل. 1230/ 65 - وأما حديث الحسين بن على: فرواه أبو داود 2/ 306 وأحمد 1/ 201 وابن خزيمة 4/ 109 و 110 وأبو يعلى 6/ 181 والبزار 4/ 186 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 7 والبخاري في تاريخه 8/ 416 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 291 والدولابى في الذرية الطاهرة برقم 165/ 166 والطبراني في الكبير 3/ 241 وأبو نعيم في الحلية 8/ 379 والمعرفة له أيضًا 2/ 671 والبيهقي 7/ 23 وابن عبد البر في التمهيد 5/ 296 وابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق ص254: من طريق مصعب بن محمد بن شرحبيل حدثنى يعلى بن أبى يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن على قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "للسائل حق وإن جاء على فرس". والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على مصعب بن محمد. فقال عنه الثورى من طريق محمد بن كثير ما تقدم. وقال عنه وكيع عن مصعب عن يعلى عن محمد بن الحسين عن أبيه كما في مسند ابن أبى شيبة إلا أن ابن أبى شيبة قال في المصنف كما عند أبى داود. وقال وهيب مخالفًا للثورى عن مصعب بن محمد عن على بن الحسين كما أشار إلى ذلك البخاري في التاريخ. وعلى أي الحديث ضعيف من أجل يعلى إذ قال فيه أبو حاتم: مجهول.

ورواه ابن أبى الدنيا من طريق زهير بن معاوية حدثنى مولى لفاطمة بنت الحسين عن فاطمة به فإن كان المبهم هو من تقدم فقد سبق القول فيه وإن كان غيره فيحتاج إلى معرفته. 1231/ 66 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح والأعرج. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي الكامل لابن عدى 4/ 187: من طريق معلى بن منصور ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطوا السائل وإن جاء على فرس". وعبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي الكامل لابن عدى 2/ 321 والعقيلى في الضعفاء 1/ 234 والدارقطني في الأفراد كما في ترتيبه 5/ 211: من طريق الحسن بن على الهاشمى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدكم السائل وإن كان في يده قلبان من ذهب" وقد قال الدارقطني والعقيلى: "إن الحسن بن على انفرد بهذا الحديث". اهـ. والحسن متروك. 1232/ 67 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه محمد بن زياد والقاسم. * أما رواية محمد بن زياد عنه: ففي الطبراني الكبير 8/ 132. من طريق بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهانى عن أبى أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه "ألا أحدثكم عن الخضر "وساق الحديث وفيه" أنا الخضر الذى سمعت به سألنى مسكين صدقة فلم يكن عندى شىء أعطيه فسألنى بوجه الله فأمكنته من رقبتى فباعنى وأخبرك أنه من سئل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلده ولا لحم له ولا عظم يتقعقع" الحديث وهو مطول ويشبه أن يكون رفعه من قبل الوضع وإن قال في المجمع 3/ 103: رجاله موثقون إلا أن بقية مدلس.

قوله: باب (30) ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

* وأما رواية القاسم عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 9 والطبراني في الكبير 8/ 295 وأبى الشيخ في جزئه كما في الانتقاء منه لابن مردويه ص 165: من طريق جعفر بن الزبير وعمر بن موسى كلاهما عن القاسم عن أبى أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم" وجعفر وعمر متروكان. قوله: باب (30) ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم قال: وفي الباب عن أبي سعيد 1233/ 68 - وحديثه: رواه البخاري 6/ 376 ومسلم 2/ 741 وأبو داود 5/ 121 والنسائي 5/ 87 وأحمد 3/ 4 و 31 و 68 و 73 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 128 وابن خزيمة 4/ 71 والطحاوى في المشكل 12/ 232 وأحكام القرآن 1/ 385 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 440 من طريق ابن أبى نعم عن أبى سعيد - رضي الله عنه - قال: بعث على - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس المجاشعى وعيينة بن بدر الفزارى وزيد الطائى ثم أحد بنى نبهان وعلقمة بن علاثة العامرى أحد بنى كلاب فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: "إنما أتألفهم" فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال: "اتق الله يا محمد فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمننى الله على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ " فسأله رجل قَتْلَه أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال: "إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". والسياق للبخاري. قوله: باب (34) في نفقة المرأة من بيت زوجها قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة 1234/ 69 - أما حديث سعد بن أبى وقاص: فرواه أبو داود 2/ 316 وعبد بن حميد ص79 والبزار 4/ 74 و 75 وابن أبى شيبة في

المصنف 5/ 244 والدارقطني في العلل 4/ 382 وابن أبى حاتم في العلل 2/ 305 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 321: من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا رسول الله إنا كَلُّ على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرَّطْب تأكلينه وتهدينه". وقد اختلف في وصله وإرساله وذلك على يونس فوصله عنه الثورى وعبد السلام بن حرب وأرسله هاشم بن القاسم ولا شك أن الثورى أحفظ من هاشم. إلا أن ابن أبى حاتم ذكر في العلل عن أبيه أنه قال: "هذا حديث مضطرب". اهـ. ولم يبين وجه الاضطراب إلا إن أراد ما تقدم من الخلاف في الوصل والإرسال فذاك لكن تقدم ما يدل على الترجيح فانتفى ذلك. ويمكن أن يريد بالاضطراب الخلاف الكائن في الصحابي فقد ذهب البزار وعبد بن حميد والترمذي والعسكرى إلى أنه سعد بن أبى وقاص، خالفهم الدارقطني إذ مال إلى أنه رجل آخر من الأنصار وتبعه أبو نعيم في المعرفة. وإذا تقرر أنه الذى قاله الدارقطني فلا يعلم لزياد سماع منه فيكون الحديث ضعيفًا كما أنه لو تقرر أنه ابن أبى وقاص فقد قال أبو حاتم وأبو زرعة أن رواية زياد بن جبير عنه مرسلة. 1235/ 70 - وأما حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق: فرواه أبو داود 2/ 324 و 325 والترمذي 4/ 342 والنسائي 5/ 74 وابن سعد 8/ 251 وأحمد 6/ 344 و 346 و 352 و 353 و 354 وإسحاق 5/ 125 و 126 والحميدي 1/ 156 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 108 وابن حبان 5/ 148 والطحاوى 2/ 43 في شرح المعانى والمشكل 9/ 27 والحاكم 1/ 412: من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير وفاطمة بنت المنذر وابن أبى مليكة والسياق لابن أبى مليكة قال: حدثتنى أسماء بنت أبى بكر قالت: قلت: يا رسول الله ما لى شىء إلا ما أدخل على الزبير بيته أفأعطى منه قال: "أعطى ولا توكى فيوكى عليك" والسياق لأبى داود والسند صحيح. 1236/ 71 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه همام والأعرج وسعيد المقبرى.

* أما رواية همام عنه: ففي البخاري 4/ 301 ومسلم 2/ 711 وأبى داود 2/ 317 وأحمد 2/ 316 وأبو نعيم في المستخرج: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" والسياق لمسلم. * وأما رواية الأعرج: ففي البخاري 9/ 295 والنسائي في الكبرى 2/ 75: من طريق شعيب عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن إلا بإذنه وما أنفقت من غير إذنه فإنه يؤدى إليه شطره" والسياق للبخاري ورواه النسائي مختصرًا. وقد اختلف فيه على أبى الزناد فرواه شعيب كما تقدم خالفه سفيان إذا قال عنه عن موسى بن أبى عائشة عن أبيه عن أبى هريرة واختار البخاري رواية شعيب. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الحاكم 4/ 134 و 135: من طريق سويد بن عبد العزيز ثتا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ليدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة: الآمر به والزوجة المصلحة والخادم الذى يناول المسكين". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذى لم ينس خدمنا" وسويد متروك وابن عجلان أمره بين في شيخه. 1237/ 72 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو كبشة السلولى وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. * أما رواية أبى كبشة عنه: فرواها البخاري 5/ 245 وأبو داود 2/ 314 وأحمد 2/ 160 و 194 و 196 وابن حبان 7/ 277 والبيهقي 4/ 184:

قوله: باب (35) ما جاء في صدقة الفطر

من طريق عيسى بن يونس وغيره حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية عن أبى كبشة السلولى سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة". قال حسان: "فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة". والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فروها أبو داود 2/ 615 والنسائي 5/ 65 وأحمد 2/ 179: من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" والسند حسن وقد خرجه أحمد مطولاً مشتملاً على أحكام عدة تأتى ويأتى بسط ذلك في كتاب الرضاع باب رقم (8). 1238/ 73 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في باب برقم 28. قوله: باب (35) ما جاء في صدقة الفطر قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو 1239/ 74 - أما حديث أبى سعيد: فرواه البخاري 3/ 371 ومسلم 2/ 378 و 379 وأبو داود 2/ 267 و 268 و 269 والترمذي 3/ 50 والنسائي 5/ 51 و 52 و 53 وابن ماجه 1/ 585 وأحمد 3/ 23 و 73 و 98 وأبو يعلى 2/ 76 وأبو عوانة في مستخرجه المفقود منه ص75 و 76 و 77 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 والدارقطني في السنن 2/ 146 وابن خزيمة 4/ 86 و 87 و 88 و 89 وابن حبان 5/ 128 وابن أبى شيبة 3/ 63 وعبد الرزاق 3/ 316 والدارمي 1/ 330 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 63 والطحاوى 2/ 41 و 42 في شرح المعانى والمشكل 9/ 22 و 35 والبيهقي 4/ 160 و 164 و 165والحميدي في مسنده 2/ 334 وابن سعد في الطبقات 1/ 248 والحاكم 1/ 411: من طريق زيد بن أسلم وغيره عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا

نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبى سفيان حاجًّا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ماعشت". والسياق لمسلم. وعامة الرواة رووه عن زيد بن أسلم كما تقدم إلا ما وقع في الطيالسى من طريق زهير بن محمد عن زيد إذ وقع عن عطاء عن أبى سعيد فالله أعلم أهذا خلاف على زيد والواهم عنه زهير أم وقع ذلك غلط في الإخراج فإنى لم أر رواية زهير إلا عند الطيالسى. 1240/ 75 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة والحسن ومحمد بن سيرين وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أبى داود 2/ 262 وابن ماجه 1/ 585 والدارقطني في السنن 2/ 152 والبيهقي 4/ 163والدارقطني أيضًا في المؤتلف 3/ 1218: من طريق سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، وسيار قال فيه أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان وابن خلفون في ثقاتهما فهو حسن. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أبى داود 2/ 272 والنسائي 5/ 50 وأحمد 1/ 228 و 251 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 61 والدارقطني في السنن 2/ 152 والبيهقي 4/ 168 والبزار كما في زوائده 1/ 430: من طريق حميد الطويل أخبرنا عن الحسن قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك،

ذكر أو أنثى، صغيرًا وكبيرًا فلما قدم على - رضي الله عنه - رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعًا من كل شىء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام". والسياق لأبى داود. والسند ضعيف، الحسن لا سماع له من ابن عباس كما قال ذلك النسائي وأحمد وابن المدينى والبخاري وأبو حاتم وابن معين والبزار. وما ورد في بعض الروايات بلفظ يدل على خلاف ذلك مثل قوله: "خطبنا ابن عباس" فقد أجاب عن هذه الصيغة البخاري ففي علل المصنف ص109 ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث الحسن: خطبنا ابن عباس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر " فقال: روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن قال: خطب ابن عباس وكأنه رأى هذا أصح. وإنما قال محمد هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام على والحسن البصرى في أيام عثمان. وعلى كان بالمدينة". اهـ. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي النسائي 5/ 50 والدارقطني في السنن 2/ 144 والبيهقي في الكبرى 4/ 168: من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: أمرنا أن نعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، من أدى برًّا قبل منه ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتًا قبل منه قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". والسياق للدارقطني. وفى الحديث علتان: الانقطاع وتقدم الكلام عليها والخلاف في الرفع والوقف، فرفعه عبد الأعلى وعبد الوهاب الثقفي. خالفهم عبد الرزاق إذ رواه عن هشام ووقفه على ابن عباس والظاهر ترجيح رواية الرفع. والحديث ضعيف، ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس كما قال أحمد وابن المدينى وابن معين وغيرهم وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 216 عن أبيه أنه قال: "هو حديث منكر" والظاهر أن ذلك عائد إلى عدم سماع محمد بن سيرين من ابن عباس وانظر كلام ابن المدينى على هذه الرواية والرواية السابقة في علله ص64 و 65. * وأما رواية عطاء عنه: ففي سنن البيهقي الكبرى 4/ 172 والعقيلى في الضعفاء 4/ 216 و 217:

من طريق يحيى بن عباد وكان من خيار الناس ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخًا ببطن مكة ينادى أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو مملوكًا، حاضرًا أو باديًا، صاع من شعير أو تمر" والحديث أعله البيهقي بقوله: "وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريج هكذا وإنما رواه غيره عن ابن جريج عن عطاء من قوله في المدين وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعًا". اهـ. فكأن البيهقي يشير إلى ما رواه ابن أبى شيبة في المصنف 3/ 62: من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: " مُدِّان من قمح أو صاع من تمر أو شعير " ولا شك أن محمد بن بكر أقوى من ابن عباد، ابن عباد ضعيف ضعفه الدارقطني وقال أبو عبيد الآجرى في أسئلته 2/ 117 "سألت أبا داود عن يحيى بن عباد السعدى فقال لا أعرفه فقلت له حدث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر فأنكر الحديث". اهـ. فبان بما تقدم أن رواية الرفع منكرة. وقد اختلف فيه على ابن جريج وذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه من تقدم، خالفه عبد الرزاق إذ أرسله فقال عنه عن عمرو بن شعيب رفعه. وقد صوب العقيلى رواية الإرسال. 1241/ 76 - وأما حديث جد الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب: فرواه أحمد 4/ 79 وابن أبى شيبة 3/ 33 وأبو عبيد في الأموال ص597 والبخاري في التاريخ 2/ 271 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 374 و 375 والطبراني في الكبير 6/ 43 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1270: من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبى ذباب قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت وقلت: "يا رسول الله اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم قال: ففعل واستعملنى عليهم ثم استعملنى أبو بكر من بعده ثم استعملنى عمر من بعده قال: فقدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى قالوا له: كم ترى؟ قال: العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما صنع فأخذه عمر فباعه فجعله في صدقات المسلمين". والسياق لأبى عبيد.

والحديث ضعفه الحافظ في المصدر السابق إذ قال: "منير ضعيف". اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف على الحارث فقال عنه صفوان بن عيسى ما تقدم. إلا أن صفوان أحيانًا يقول الحارث بن عبد الرحمن كما في غالب المصادر وحينًا يقول الحارث بن عبد الله كما وقع عند أبى نعيم في المعرفة خالفه عبد الرحمن بن إسحاق إذ خالفه عبد الرحمن بن إسحاق إذ قال عن ابن أبى ذباب عن أبيه عن جده. وصوب البخاري في التاريخ رواية صفوان وذلك كذلك إذ قد ذكر أن صفوان بن عيسى تابعه على روايته أنس بن عياض. * تنبيهان: الأول: وقع في المعرفة لأبى نعيم تحريف في اسم منير وكنية أنس بن عياض وما أكثر ما يقع فيها من ذلك ففيها "منين" صوابه ما تقدم ووقع أيضًا "أبو ضمر" صوابه "أبو ضمرة". الثانى: الحديث غير صريح في الباب إلا أن يؤخذ ذلك من العموم الكائن في طلب استعماله. إلا أن مما يرجح كون الحديث هو ما ذكرته أمران: الأول: ما وقع في ترجمة الحارث أن جده اسمه سعد كما اختار ذلك المزى في التهذيب 5/ 253. والثانى: ما ذكره الحافظ في الإصابة 2/ 24 عن البغوى أنه لا يعلم له من الرواية غير هذا الحديث. وقد سكت الحافظ عما نقله عن البغوى فغلب على الظن ما تقدم وزد على ذلك أن سعدًا قد شهد له بالصحبة ابن حبان في الثقات 3/ 153 وهو صنيع أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وقبلهم البخاري في التاريخ. 1242/ 77 - وأما حديث ثعلبة بن أبى صعير: فرواه أبو داود 2/ 270 و 271 وأحمد 5/ 432 وعبد الرزاق 3/ 318 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 45 والمشكل 9/ 30 و 31 وابن خزيمة 4/ 87 والبخاري في التاريخ 5/ 36 و 37 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 451 و 452 و 5/ 65 والفسوى في المعرفة والتاريخ 1/ 253 والطبراني في الكبير 2/ 87 والدارقطني 2/ 147 و 148 والحاكم 3/ 279 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 491 و 492 والبيهقي في الكبير 4/ 167 والطوسى في مستخرجه 3/ 285 وابن جميع في معجمه ص287 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 585: من طريق الزهرى عن ثعلبة بن عبد الله بن أبى صعير عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد، ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى". وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى ومن أي مسند هو. فرواه عنه النعمان بن راشد وابن جريج ومعمر وسفيان بن حسين وشعيب وبكر بن وائل ويحيى بن جرجة ومالك ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر. أما النعمان فقد اضطربت الأقوال فيه: فروى عنه ما تقدم وروى عنه أنه قال عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه على الشك وقال ابن صعير عن أبيه وقال ثعلبة بن صعير عن أبيه أو عبد الله بن ثعلبة بالشك. وقال ثعلبة بن أبى صعير عن أبيه وقال ابن أبى صعير عن أبيه. علمًا بأن الراوى عنه حماد بن زيد فهذا الاختلاف يحمله هو وقد وصفه الإمام أحمد في العلل 2/ 32 بأنه مضطرب الحديث. هذا أمر. والأمر الآخر أنه خالف كبار أصحاب الزهرى مثل شعيب ومالك. والأمر الثالث أن ابن رجب في شرح العلل 2/ 613 و 614 قسم أصحاب الزهرى إلى خمس طبقات فذكر النعمان في الطبقة الثانية وقد وصفهم بقوله: "الطبقة الثانية: أهل الحفظ والإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهرى وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى" إلخ إلا أن عد ابن رجب النعمان في هذه الطبقة لا يتأتى ذلك مع ما تقدم عن الإمام أحمد إذ قد ذكر في هذه الطبقة الليث والأوزاعى وذويهم. وقد سبق ابن رجب إلى هذا التقسيم الحازمي في شروط الأئمة. وأما ابن جريج فقال عن عبد الله بن ثعلبة. ووافق ابن جريج على ذلك يحيى بن جرجة إلا أن يحيى بن جرجة قال عبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير. وأما معمر فاختلف الرواة عنه فقال عنه عبد الرزاق عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة. خالفه سفيان إذ قال عنه عن الزهرى عن ابن أبى صعير عن أبى هريرة. وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى هريرة أظنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأوثق الرواة عن معمر، ابن المبارك. وروى عن معمر أنه قال: "وبلغنى عن الزهرى أنه كان يرفعه". اهـ. فهذا يدل على قدح رواية الرفع عن معمر. ورواه سفيان عن الزهرى بدون ذكر معمر كما عند الدارقطني إلا أن الظاهر أنه دلسه بإسقاط معمر فقد قال بعد "أخبرت عن الزهرى". اهـ.

* وأما رواية سفيان بن حسين عنه: فقال عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وسفيان ضعيف فيه. وأما يونس ومالك: فقال عنه عن عبد الله بن ثعلبة قال يونس العذرى وقال مالك بن صعير. ويونس ومالك لم أر سياقهما لمتن الحديث إنما ذكرهما البخاري في التاريخ في معرض ذكره للاختلاف الكائن في شيخ الزهرى. وأما عقيل وعبد الرحمن بن خالد فخالفا جميع من تقدم إذ قالا عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلاً ووافقهما إبراهيم بن سعد ويونس والظاهر أن هذا أصح طرق الحديث فروايتهم مقدمة على رواية بكر بن وائل ولم يصب مخرج مشكل الآثار إذ صححها. ثم بعد نهاية كتابة هذه الأحرف نظرت في نصب الراية 2/ 408 فرأيته نقل كلام الدارقطني في العلل ومرجحًا هذا الوجه إذ قال: "وأصحها عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلاً" فخررت ساجدًّا لله شكرًا لما مَنَّ وعلَّم كما وجدت فيها أيضًا عن أحمد تقديمه لمن أرسل كالرواية المرسلة عن معمر وذكر أن ابن جريج رواه أيضًا مرسلاً. وأما بكر بن وائل فقال عنه عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه. وأما شعيب فقال عن الزهرى حدثنى عبد الله بن ثعلبة بن صعير خالفه بحر بن كنيز إذ وقفه وليس بشىء إذ هو متروك. ومن خلال ما تقدم يظهر أن منهم من جعل الحديث من مسند عبد الله بن ثعلبة وهى رواية عن النعمان بن راشد ورواية ابن جريج ويحيى بن جرجة. ومنهم من قال خلاف ذلك ومنهم من جعله من مسند أبى هريرة ومنهم من أرسل وهم المقدمون. كما سبق ويتخرج على الخلاف السابق في شيخ الزهرى هل الكل واحد وقع فيه الخلاف السابق أم ذلك أكثر يظهر من صنيع البخاري أن الكل واحد. ويظهر من صنيع ابن أبى عاصم في الصحابة أنهم متعددون فقد ذكره في ثلاثة مواضع من كتابه. وأما أبو نعيم في المعرفة فقد ذكر الخلاف مختصرًا ولم يرجح. والظاهر من ذلك كله قول البخاري وقد حذا حذوه الفسوى في التاريخ. 1243/ 78 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه الترمذي 3/ 51 والدارقطني في السنن 2/ 141 و 142 والبيهقي 4/ 172 وأبو

قوله: باب (37) ما جاء في تعجيل الزكاة

الفضل الزهرى في حديثه 2/ 460 والعقيلى 4/ 418: من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام". والسياق للترمذي وفى الحديث علتان: الأولى: اختلاف الرواة عن ابن جريج فقال عنه سالم بن نوح وعلى بن صالح ما تقدم. خالفهما عبد الرزاق وعبد الوهاب إذ قالا عن عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. خالف الجميع عمر بن هارون إذ قال عن عمرو بن شعيب وجعله من مسند عطاء بن ميناء. وأقوم هذه الروايات رواية عبد الرزاق ومن تابعه وعمر بن هارون هو البلخى مشهور بالزهد إلا أنه متروك. كما أن على بن صالح في الرواية الأولى حكم عليه أبو حاتم بالجهالة. الثانية: الانقطاع بين ابن جريج وعمرو ففي علل المصنف ص108 ما نصه: " قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم". فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب قال محمد: رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب وشعيب قد سمع من جده". اهـ. قوله: باب (37) ما جاء في تعجيل الزكاة قال: وفي الباب عن ابن عباس 1244/ 79 - وحديثه: رواه الدارقطني في السنن 2/ 124: من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر ساعيًا قال: فأتى العباس يطلب صدقة ماله قال: فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو وذلك على الحكم فرواه عنه موصولاً من مسند ابن عباس النعمان بن عبد السلام عن محمد بن عبيد الله خالف النعمان مندل بن على إذ قال عن عبيد الله بن عمر ورواية النعمان أصح، مندل متروك.

قوله: باب (38) ما جاء في النهي عن المسألة

وعلى أي قد سبق أن الحكم لم يسمع من ابن عباس إلا خمسة أحاديث وهذا ليس منها، ورواه الحجاج بن دينار جاعله من مسند على كما عند المصنف في الباب وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص122 وغيرهما ومحمد بن عبيد الله المتقدم هو العرزمى خالفهم الحجاج بن أرطاة إذ رواه عن الحكم وأرسله خرج هذا أبو عبيد في الأموال ص702 وابن أبى شية في المصنف 3/ 39. خالفهم الحسن بن عمارة إذ قال عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه والحسن متروك. خالف الجميع منصور بن زاذان إذ قال عن الحكم عن الحسن بن مسلم. وهذه أصح طرق الحديث وانظر الكبرى للبيهقي 4/ 111 والتلخيص للحافظ 2/ 163 فصح في حديث الباب الإرسال كما مال إلى ذلك البيهقي والحافظ في الفتح. قوله: باب (38) ما جاء في النهي عن المسألة قال: وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائى وأنس وحبشى بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر 1245/ 80 - أما حديث حكيم بن حزام: فرواه عنه عروة وسعيد بن المسيب ومسلم بن جندب وموسى بن طلحة والمطلب وأبو صالح وابن سيرين وخالد بن حزام. * أما رواية عروة وسعيد عنه: ففي البخاري 3/ 335 ومسلم 2/ 717 والترمذي 4/ 641 والنسائي 5/ 60 و 100 و 101 ,102 وأحمد 3/ 434 وابن المبارك في الزهد ص174 وابن أبى شيبة 3/ 102 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 26 وابن حبان 5/ 170 والطبراني في الكبير 3/ 210 و 211 والبيهقي 4/ 196 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 235: من طريق الزهرى وغيره عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطانى ثم سألته فأعطانى ثم سألته فأعطانى ثم قال: "يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخده بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذى يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق

الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى عطاء فيأبى أن يقبله. ثم إن عمر - رضي الله عنه - دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إنى أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفى" والسياق للبخاري. * وأما رواية مسلم بن جندب عنه: ففي مسند أحمد 3/ 402 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 27 والطبراني في الكبير 3/ 216 و 217. من طريق ابن أبى ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألحفت في المسألة فقال: "ما أنكرت مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلو خضر أوساخ أيدى الناس وإن يد الله العليا ويد المعطى فوق المعطى وأسفل الأيدى يد المعطى". ومسلم ثقة كان قاضيًا ومعلمًا لعمر بن عبد العزيز وذكره القفطى في الإنباه 3/ 261 وأثنى عليه. * وأما رواية موسى بن طلحة عنه: فعند مسلم 2/ 717 والنسائي 5/ 69 وأحمد 3/ 402 و 434 وأبى عبيد في الأموال ص666 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 46 والبيهقي 4/ 180 و 196 والطبراني في الكبير 3/ 224: من طريق عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الصدقة -أو خير الصدقة- عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول". والسياق لمسلم. * وأما رواية المطلب بن عبد الله وأبى صالح مولى حكيم وابن سيرين: ففي الكبير للطبراني 3/ 225: من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حكيم بن حزام قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسأله فقال: "إن الذى يسأل الناس فيعطى يكون كالذى يأكل ولا ينفعه ما أكل اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذى أكرمك لا آخذ من أحد شيئًا".

* وأما رواية أي صالح عنه: ففي الكبير للطبراني 3/ 227 و 228 وأبى الجهم في جزئه ص30 وأبى أحمد في الكنى ص235 من المخطوط وأبى الشيخ في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر ص180: من طريق الليث عن أبى الزبير عن أبى صالح مولى حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الصدقة أفضل؟ قال: "ابدأ بمن تعول والصدقة عن ظهر غنى" والسياق للطبراني. وقد اختلف في صيغة الأداء التى أدى بها أبو صالح الحديث عن حكيم وذلك الخلاف على الليث فقال عنه أحمد بن يونس ما سبق، خالفه أبو الجهم بن العلاء إذ رواه عن الليث عن أبى الزبير عنه أن حكيمًا سأل رسول الله فذكره والفرق بين الصيغتين بيِّن، إذ أن أبا صالح أضاف حكاية الصدقة إلى نفسه. وعلى أىِّ أبو صالح ذكره أبو أحمد الحاكم وذكر أنه ممن لم يقف له على اسم ووصفه بالقرشى ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاً والسند إليه صحيح وثبوت السند متوقف على تعديله وكذا على ما سبق. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكبير للطبراني 3/ 230: من طريق إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام قال: جاء مال من البحرين فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - العباس فحفن له فقال: "أزيدك؟ " قال: نعم فحفن له ثم قال: "أزيدك؟ " قال: نعم فحفن له ثم قال: "أزيدك؟ " قال: نعم فحفن له ثم قال له: "أزيدك؟ " قال: نعم قال: "أبق لمن بعدك" ثم دعانى فحفن لى فقلت: يا رسول الله، خير لى أو شر لى؟ قال: "لا، بل شر لك" فرددت عليه ما أعطانى ثم قلت: لا والذى نفسى بيده لا أقبل عطية بعدك، قال محمد: قال حكيم: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يبارك لى قال: "اللهم بارك في صفقة يده" والسند لا يصح فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف. * وأما رواية خالد بن حزام عنه: ففي مستدرك الحاكم 2/ 3:

من طريق عاصم بن على قال: حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن الضحاك بن خالد بن حزام عن جده خالد بن حزام أن حكيم بن حزام أعان بفرسين يوم خيبر فأصيبا فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصيب فرساى يا رسول الله فأعطاه ثم استزاده فزاده ثم استزاده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة ومن سأل الناس أعطوه والسائل منها كالآكل ولا يشبع". وفى الحديث غرابة متنية إذ أن قصة إعانة الفرسين كانت في خيبر في العام السابع والمعلوم أن حكيمًا لم يسلم إلا في فتح مكة فينظر في إسناد الحديث. 1246/ 81 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عطاء بن يزيد الليثى وعطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبى سعيد وأبو نضرة وأبو صالح وأبو سلمة وسعيد المقبرى وهلال بن حصن وعطية بن سعد العوفى وأبو يحيى الأسلمى. * أما رواية عطاء بن يزيد الليثى عنه: ففي البخاري 3/ 335 ومسلم 2/ 729 وأبى داود 2/ 295 والترمذي 4/ 373 والنسائي 5/ 95 وأحمد 3/ 93 و 94 وأبى يعلى 2/ 120 والبيهقي 4/ 195: من طريق الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - "أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: "ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنى يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر" لفظ البخاري. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي البخاري 3/ 327 ومسلم 2/ 728 والنسائي 5/ 90 وأحمد 3/ 12 و 47 والجامع لمعمر كما في المصنف 11/ 92 والدارقطني 2/ 121 وابن حبان 5/ 170 والبيهقي 4/ 195 وابن الجارود ص133: من طريق يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدرى - رضي الله عنه - يحدث "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: "إن مما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها". فقال رجل: يا

رسول الله أو يأتى الخير بالشر؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: ما شأنك تُكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرمضاء فقال: "أين السائل؟ " وكأنه حمده فقال: "إنه لا يأتى الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السببل" أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنه من يأخده بغير حقه كالذى يأكل ولا يشبع ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة". والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبى سعيد عنه: ففي أبى داود 2/ 279 والنسائي 5/ 98 وأحمد 3/ 7 و 9 والطحاوى 2/ 20 وابن حبان 5/ 165 والدارقطني 2/ 118 وابن عدى 4/ 285: من طريق عبد الرحمن بن أبى الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" فقلت: ناقتى الياقوتة هي خير من أوقية قال هشام: خير من أربعين درهمًا فرجعت فلم أسأله شيئًا زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهمًا" والسياق لأبى داود والإسناد حسن. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي المسند 3/ 443 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 11 والطيالسى ص187: من طريق شعبة عن أبى بشر عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا شيئًا فوجدنا أعطيناه" والسياق لابن جرير. * وأما رواية أبى صالح وعطية السعدى عنه: ففي المسند 3/ 4 و 16 وأبى يعلى 2/ 111 والبزار كما في زوائده 1/ 436 و 436 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 5 و 6 وابن حبان 5/ 174: من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندى فتأبطها وما هي له إلا نار"، فقال عمر: فلم تعطهم يا رسول الله وهى نار؟ قال: "ما أصنع؟ يسألونى وأنا كاره فأعطيهم يأبى الله لى البخل" والسياق لابن جرير.

وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه كما تقدم أبو بكر بن عياش وعيسى بن يوسف وأحمد بن يونس من رواية أسود بن عامر ويحيى بن آدم خالفهما سلم بن جنادة إذ جعله من مسند عمر، وساق السند مثلهما تابعه الأسود بن عامر ويحيى الحمانى، خالفه شريك القاضى وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن طريف إذ قالوا عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد مرفوعًا ولا شك أن جريرًا وشريكًا أقوى من أبى بكر بن عياش لاسيما أن أبا بكر سلك الجادة. إذا علم ترجيح ما تقدم فالحديث ضعيف من أجل عطية العوفى. * تنبيه: عامة المصادر السابقة لم تخرج إلا رواية عطية ما عدا ابن جرير ورواية أبى صالح عند ابن حبان. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي ابن حبان 5/ 169: من طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى سعيد الخدرى أن أهله شكوا إليه الحاجة فخرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسأله لهم شيئًا فوافقه على المنبر وهو يقول: "أيها الناس قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة فإنه من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله والذى نفسى بيده ما رزق عبد شيئًا أوسع من الصبر ولئن أبيتم إلا أن تسألونى لأعطينكم ما وجدت" وابن عجلان ضعيف في المقبرى كما سبق التنبيه على ذلك. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن حبان 5/ 169: من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدرى قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أريد أن أسأله فسمعته يخطب وهو يقول: "من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن سألنا أعطيناه" قال: فرجعت ولم أسأله فأنا اليوم أكثر الأنصار مالاً" والإسناد حسن. * وأما رواية هلال بن حصن عنه: فعند أحمد 3/ 44 وأبى يعلى 2/ 43 و 90 وابن أبى شيبة 3/ 101 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 9 و 10 والطحاوى 2/ 16 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 والبخاري في التاريخ 8/ 204 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 93 والطبراني في الأوسط 3/ 186:

من طريق أبى حمزة وقتادة بن دعامة كلاهما عن هلال بن حصن والسياق لقتادة عن أبى سعيد الخدرى قال: أصابه مرة جهد شديد فقال لى بعض أهلى: لو سألت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فانطلقت مغتمًّا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أول ما واجهنى به من قوله أنه قال: "من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا لم ندخر عنه شيئًا وجدناه" قال: فرجعت إلى نفسى أخيرها: " ألا أستعف فيعفنى الله ألا أستغنى فيغننى الله؟ قال: فما مشيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أسأله شيئًا من فاقة حتى أقبلت علينا الدنيا ففرقتنا إلا من عصم الله". والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على قتادة وقرينه. أما الخلاف فيه على قتادة فروى عنه سليمان التيمى كما تقدم تابعه على ذلك شيبان عند أبى يعلى وهشام الدستوائى عند ابن جرير وغيره وسعيد بن أبى عروبة عند الطحاوى وقد ذكروا كلهم عن قتادة صيغة العنعنة. والمعلوم أنه مدلس بل ما ذكره أبو يعلى من طريق شيبان عنه أنه قال: "حدث هلال بن حصين" كذا وقع، صوابه ما سبق فذكر ما يدل على قوة عدم سماعه للحديث من هلال وذلك يؤيد ما أبداه البخاري في التاريخ إذ قال ما نصه: "ويقال إن قتادة روى أيضًا عن أبى حمزة". اهـ. ففهم من هذا أن بين قتادة وهلال من ذكره البخاري. فإذا قوى هذا الظن بما تقدم علم أن مدار الحديث على أبى حمزة وأنه المنفرد به عن هلال وأنما يذكر من أن قتادة معدود في الرواة عن هلال فيه نظر لما تقدم كما ذكر هذا الحافظ في التعجيل ص284 تبعًا لما في البخاري في التاريخ وابن حبان في الثقات (504) فإذا كان ذلك كذلك فإن هلال بن حصن لم يوثقه حسب ما وجد إلا ابن حبان والمنفرد عنه بالرواية على المشهور أبو حمزة فهو على هذا مجهول عين فالحديث على هذا ضعيف. وأما الخلاف على قرين قتادة: فعامة المصادر السابقة ذكرت أن شيخ شعبة هو من تقدم بالحاء المهملة إلا ما وقع عند الطيالسى بالجيم والمشكل أنهما من شيوخ شعبة واسم الأول عمران والثانى نصر إلا أن المعلمى في تعليقه على التاريخ رجح كونه بالجيم اعتمادًا على أن نصرًا من شيوخ هلال بن حصن وتبعه على هذا مخرج التهذيب لابن جرير ويؤيد ما ذهب إليه المعلمى ما تقدم عند الطيالسى. إلا أن اتفاق المصادر السابقة على خلافه لاسيما ما وقع في البخاري وابن حبان وتعجيل المنفعة تؤيد أنه بالحاء المهملة ويمكن أن يجاب عن المعلمى بما أبداه مما ذكره المزى أن المزى اعتمد على ما وقع عند الطيالسى.

وعدم ذكر هلال في شيوخ من يقال له أبو حمزة بالحاء يجاب عنه بأمرين: الأول: أن المزى لا يستطيع أن يحصر جميع من روى عن الراوى ومن روى عنه الراوى كما ذكر هذا الحافظ في مقدمة التهذيب، الأمر الثانى: أنه جعل الخلاف كائنًا في شيخى شعبة بين من يقال له أبو جمرة بالجيم ومن يقال له أبو حمزة بالحاء والزاى وفيه نظر إذ المعلوم أن لشعبة أكثر من شيخ ممن يقال له أبو حمزة بالحاء والزاى، هذا وآخر يقال له مسلم أو كيسان الأعور كما ذكر هذا أبو أحمد في الكنى 4/ 34 وهو ضعيف وثالث وهو عبد الرحمن بن عبد الله وهو جار شعبة وقد روى عنه كما ذكر هذا المزى وكل المصادر السابقة المخرجة للحديث من طريق شعبة لم تسم شيخه إنما ذكرته بالكنية فقط وكذا المترجمة لهلال إنما ذكرت أن من الرواة عنه أبو حمزة فقط فالاحتمال قائم أنه يمكن كونه غيرهما. والعلم عند الله. * تنبيه: وقع عند الطحاوى هلال بن حصين وكذا وقع هذا في التهذيب للمزى في ترجمة أبى حمزة. وكذا وقع عند أبى يعلى. وصوابه ما تقدم كما وقع أيضًا عند الطيالسى "حسين" بالسين. * تنبيه آخر: ذكر مخرج أطراف الغرائب أنه لم يقف على ترجمة لهلال والصواب أنه مترجم فيما تقدم. * وأما رواية عطية عنه: فتقدم ذكر من خرجها. * وأما رواية أبى يحيى الأسلمى عنه: ففي المسند كما في أطرافه للحافظ 6/ 384 وتهذيب ابن جرير مسند عمر 1/ 6 وابن حبان كما في زوائده ص216: من طريق فضيل بن سليمان حدثنا محمد بن أبى يحيى الأسلمى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم ذهبًا إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله أعطنى. فأعطاه ثم قال: زدنى. فزاده مرارًا قال: ثم ولى مدبرًا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل ليأتينى فيسألنى فأعطيه، ثم يسألنى فأعطيه يقولها ثلاثًا ثم يولى مدبرًا وقد أخذ بيده نارًا ووضع في ثوبه نارًا وانقلب إلى أهله بنار". والسياق لابن جرير. وفضيل بن سليمان هو إلى الضعف أقرب وقد ظن مخرج تهذيب ابن جرير أنه المنفرد

به وليس ذلك كذلك بل تابعه يحيى بن سعيد القطان عند أحمد وبقية الرواة يحسنون. 1247/ 82 - وأما حديث الزبير بن العوام: فرواه البخاري 3/ 335 وابن ماجه في الزكاة 1/ 588 وأحمد في المسند 1/ 164 أو167 والبزار 3/ 196 وأبو يعلى 1/ 323 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص523 والبيهقي 4/ 195 وابن أبى الدنيا في إصلاح المال ص95 وابن حبان في الروضة ص144: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتى بحزم من حطب فيبيعه فيكف الله به وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه أو منعوه". وقد اختلف فيه على هشام فعامة أصحابه ساقوه عنه كما تقدم خالفهم الضحاك بن عثمان إذ قال عن هشام عن أبيه عن عائشة وروايته مرجوحة إذ سلك الجادة وقد حكى البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 382 أنه انفرد بذلك. 1248/ 83 - وأما حديث عطية: فرواه أحمد 4/ 226 وعبد بن حميد في مسنده ص 176 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 108 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 513 و 514 والبزار كما في زوائد مسنده 1/ 433 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 33 و 34 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 463 والطبراني في الكبير 17/ 166 والأوسط 3/ 226 وابن سعد في الطبقات 7/ 430 والحاكم 4/ 327 وأبو نعبم في الصحابة 4/ 2214 والبيهقي 4/ 198 ودعلج في مسند المقلين ص29. من طريق عروة بن محمد عن أبيه عن جده عطية السعدى قال: وفدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من بنى سعد بن بكر وكنت أصغرهم فخلفونى في رحالهم وأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضوا حوائجهم فقال: "هل بقى من أحد؟ " قالوا: نعم غلام خلفناه في رحالنا فأمرهم أن يدعونى فقالوا: أجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته فقال: "ما أنطاك الله فلا تسأل الناس شيئًا فإن اليد العليا هي اليد المنطية وإن اليد السفلى المنطاة وإن مال الله لمسئول ومنطى" قال فكلمنى بلغتنا". والسياق لابن شبة. وعروة ووالده مجهولان إلا أنهما توبعا إذ رواه حماد بن سلمة عن رجاء أبى المقدام

عن إسماعيل بن عبد الله عن عطية كما عند ابن أبى عاصم وإسماعيل لا أعلم حاله. وعلى أي الحديث لا يصح إذ أنه اختلف فيه على إسماعيل فجعله رجاء أبو المقدام عنه من مسند من تقدم. خالفه منصور بن رجاء فقال عن إسماعيل بن عبيد الله عن عطية بن عمرو السعدى عن أبيه كما عند أبى نعيم في المعرفة. 1249/ 84 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه عبد الرحمن بن يزيد وطارق بن شهاب والمسور بن مخرمة وأبو الأحوص. * أما رواية عبد الرحمن بن يزيد عنه: ففي سنن أبى داود 2/ 277 والترمذي 3/ 31 و 32 والنسائي 5/ 97 وابن ماجه 1/ 589 والطوسى في مستخرجه 3/ 247 وأحمد 1/ 338 و 441 وأبى يعلى 5/ 105 والطيالسى ص42 و 43 والبزار 5/ 294 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 261 وفى مصنفه 3/ 71 والشاشى في مسنده 2/ 19 وابن جرير في التهذيب في مسند عمر 1/ 23 و 24 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 20 والمشكل له 1/ 428 وأحكام القرآن له 1/ 358 والدارقطني في السنن 2/ 121 والعلل 5/ 215 وابن عدى في الكامل 2/ 218 و 244 والحاكم في المستدرك 1/ 407 وابن حبان في الضعفاء 1/ 246 والبغوى في جزئه ص48: من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو كدوح أو خدوش في وجهه" فقال: يا رسول الله وما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظى أن شعبة لا يروى عن حكيم بن جبير فقال سفيان: ففد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله وذلك على محمد بن عبد الرحمن فوصله عنه حكيم بن جبير وذلك من رواية إسرائيل والثورى وحماد بن شعيب وشريك عن حكيم. خالفه منصور بن المعتمر وزبيد إذ قالا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ولم يجاوزاه. ومنصور يقدم على ثقات أصحابه كالأعمش ومن مثله فكيف بحكيم ثم قد توبع بمن يقاربه فعلى هذا رواية الرفع منكرة إذ حصل تفرد مع ضعف فإن قيل إن حكيمًا قد

تابعه أبو إسحاق السبيعى وذلك عند الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا. فالجواب أن الدارقطني قد حكم على حماد بن سلمة بالوهم كما في سننه والعلل. ووجدت رواية حماد بن سلمة عند ابن حبان حيث ساقها عن إسرائيل عن حكيم كرواية أصحاب حكيم السابقة إلا أن ابن حبان رجح عن حماد مخالفته لمن تقدم. * تنبيه: اغتر الألبانى في كتابه الأحاديث الصحيحة وتبعه مخرج الطبراني الكبير 10/ 159 بما ذكره الترمذي في جامعه من رواية يحيى بن آدم عن سفيان عن حكيم بن جبير وفيه: "فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدث بهذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". اهـ. فاعتبر أن زبيدًا قد تابع حكيمًا وهذا ذهول واضح ليس هذه متابعة بل مخالفة بين الوصل والإرسال كما تقدم لذا يقول الدارقطني على رواية زبيد هذه في العلل ما نصه: "ورواه زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوز ابنه محمدًا وقولهما أولى بالصواب". اهـ. الأمر الثانى: أن ابن معين والإمام أحمد قد ضعفا يحيى بن آدم في الثورى ففي أسئلة الدورى 1/ 254 رقم 1671 ما نصه: "سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير. حديث ابن مسعود: لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهمًا يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان ولكنه حديث منكر هذا الكلام قاله يحيى بن آدم أو نحوه". اهـ. وفى أسئلة ابن محرز عنه 1/ 114 ما نصه: "وسمعت يحيى يقول: قبيصة ليس بحجة في سفيان ولا أبو حذيفة ولا يحيى بن آدم ". اهـ. وانظر ما في علل أحمد 1/ 140. فهذا كاف لمن ظن أن رواية زبيد تقوى رواية حكيم إذ الإرسال قائم. ولو فرض أن لا إرسال في رواية زبيد فالجواب عن هذا الافتراض كافيه الجواب الثانى. * تنبيه آخر: وقعت رواية حماد بن سلمة عند ابن حبان في المجروحين أن محمد بن عبد الرحمن يرويه عن عبد الله بن مسعود وفى هذا سقط واضح في الإسناد فإن محمدًا يرويه عن أبيه من رواية حماد كما عند الدارقطني.

* تنبيه ثالث: وقع في علل الإمام أحمد "زبير الايامى" بالراء صوابه "زبيد". * وأما رواية طارق بن شهاب عنه: ففي سنن أبى داود 2/ 296 والترمذي 4/ 563 وأحمد 1/ 389 و 407 و 442 وأبى يعلى 5/ 144 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 227 و 228 والشاشى في مسنده 2/ 196 و 199 و 200 والبزار 4/ 286 و 287 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 11 و 13 والطبراني في الكبير 10/ 15 والأوسط 7/ 349 و 8/ 122 والبخاري في الأدب المفرد ص360 والحاكم 1/ 408 وأبى نعيم في الحلية 8/ 314 وابن المبارك في الزهد كما في زوائد نعيم بن حماد ص34 والدولابى في الكنى 1/ 155: من طريق بشير بن سلمان عن سيار عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصًا ولا يزداد منهم إلا بعدا وبين يدى الساعة تسليم الخاصة ويفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغناء". والسياق للدارقطني وقد زاد البخاري والطبراني ألفاظًا غير واردة هنا ليست على شرط الكتاب. وقد اختلف في الحديث على بشير بن سليمان وذلك الخلاف في تعيين شيخه فقال عنه وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين ويحيى بن آدم ومخلد بن يزيد وأبو أحمد الزبيرى ومحمد بن بشر العبدى، سيار أبو الحكم. وقال حاتم بن إسماعيل وإسحاق بن سليمان ومحمد بن سابق سيار وأطلقوا. خالف الجميع الثورى في المشهور عنه إذ قال عن سيار أبى حمزة ووافقه على ذلك ابن المبارك كما عند أبى داود وقد رجح الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود هذه الرواية ففي علل الإمام أحمد 1/ 132 ما نصه: "قلت لأبى: حديث بشير أبى إسماعيل عن سيار أبى الحكم عن طارق عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نزلت به فاقة" قال أبى: إنما هو سيار أبو حمزة وليس هو سيار أبو الحكم" أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشىء. حدثنى أبى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان قال أبى: أملاه عليهم باليمن سفيان عن بشير أبى إسماعيل عن سيار أبى حمزة فذكر هذا الحديث بعينه". اهـ. وفى ص132 من الجزء ما نصه: "قال أبى حدث وكيع بحديث بشير أبى إسماعيل عن سيار

أبى الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نزلت به فاقة" وقال غير وكيع: سيار أبو حمزة قال أبى وبشير أبو إسماعيل لم يسمع من سيار أبى الحكم إنما هو سيار أبو حمزة وليس أبو الحكم". اهـ. وقال الدارقطني في العلل بعد ذكره من قال بأنه سيار أبو الحكم ما نصه: "وقولهم سيار أبو الحكم وهم، وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفى. كذلك رواه عبد الرزاق عن الثورى عن بشير عن سيار أبى حمزة وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئًا ولم يرو عنه". اهـ. وقال أبو داود كما في التهذيب 4/ 292: "هو سيار أبو حمزة ولكن بشير كان يقول سيار أبو الحكم وهو خطأ". اهـ. ويظهر من كلام أبى داود موافقته للإمام أحمد والدارقطني أن شيخ بشير هو أبو حمزة وخالفهما في نسبه إلى أنه كائن من بشير لا ممن دونه كما يظهر من كلام أحمد والدارقطني. وقد وافق هؤلاء الأئمة على هذا أيضًا يحيى بن معين كما في التهذيب وكما اختلف في سيار من هو؟ اختلف في أبى الحكم هل سمع طارق بن شهاب أم لا؟ فذهب البخاري إلى ذلك وتبعه أبو أحمد الحاكم في الكنى في ترجمة أبى الحكم سيار وابن حبان في الثقات ورد ذلك الإمام أحمد وغيره كما تقدم. وعلى أي الحديث ضعيف من أجل سيار أبى حمزة. * وأما رواية المسور بن مخرمة عنه: ففي سنن الدارقطني 2/ 121: من طريق عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في وجهه خموش أو خدوش" قيل: يا رسول الله وما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب"، وابن أسلم ضعيف". اهـ. * وأما رواية أبى الأحوص عنه: فعند أحمد 1/ 446 وأبى يعلى 5/ 70 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 278 والطحاوى 2/ 21 والحاكم 1/ 408 والبيهقي 4/ 198 وابن خزيمة 4/ 96: من طريق إبراهيم الهجرى قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه

قال: "الأيدى ثلاثة يد الله العليا ويد المعطى التى تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستغنوا عن السؤال إلى يوم القيامة". والسياق لابن خزيمة. وقد اختلف فيه على أبى الاحوص فجعله إبراهيم الهجرى من مسند من سبق خالفه أبو الزعراء كما عند أبى داود وغيره إذ جعله من مسند مالك بن نضلة والد أبى الأحوص وهو الأقوم فإن إبراهيم ضعيف في نفسه وقد خالف. فروايته هذه منكرة. 1250/ 85 - وأما حديث مسعود بن عمرو: فرواه البزار كما في زوائده للحافظ ابن حجر 1/ 383 والطبراني في معجمه الكبير 20/ 333 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2535 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 424: من طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن سعيد بن يزيد عن مسعود بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال العبد يسأل وهو يعطى حتى يخلق وجهه فما يكون له عند الله وجه" والسياق للبزار وقد ضعفه الحافظ في المصدر السابق وسبب ضعفه ابن أبى ليلى فإنه محمد. وعبد الكريم بن أبى المخارق هو من شيوخ ابن أبى ليلى والظاهر أنه الواقع هنا وهو متروك. وقد اختلف فيه على ابن أبى ليلى فقال عنه حصين بن نمير ما تقدم، خالفه عيسى بن المختار إذ أسقط عبد الكريم والظاهر أن هذا الاختلاف من ابن أبى ليلى لسوء حفظه. 1251/ 86 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء بن يسار وأبو ظبيان. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 382 والطبراني في الكبير 11/ 444 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 20 و 21: من طريق الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك". والسياق للبزار وقد قال الحافظ "رجاله ثقات". واختلف في وصله وإرساله على الأعمش فوصله عنه عبد العزيز بن مسلم، خالفه عبد الله بن نمير وأبو معاوية كما عند ابن أبى شيبة 3/ 101 إذ روياه عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وروايتهما أرجح.

ولسعيد بن جبير عن ابن عباس خبر آخر عند ابن جرير في التهذيب 1/ 18 والعقيلى 1/ 214: من طريق الحارث بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء بوم القيامة بوجه ليس له لحم" والحارث قال فيه البخاري: منكر الحديث. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: فعند ابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 21: من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه قال: فتغيظ عليه وقال: "والذى نفسى بيده لا يسأل عبد وله أوقية أو عدل ذلك إلا سأل إلحافًا". ومؤمل ضعيف في الثورى كما تقدم عن ابن معين. * وأما رواية أبى ظبيان عنه: ففي ابن عدى 6/ 49: من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل قال: حدثنا جرير عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما سأل" وقابوس ضعفه النسائي وغيره. 1252/ 87 - وأما حديث ثوبان: فرواه عنه أبو العالية وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ومعدان. * أما رواية أبى العالية عنه: ففي أبى داود 2/ 295 وأحمد 5/ 275 و 276 وعبد الرزاق 11/ 91 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 30 والطبراني في الكبير 2/ 98: من طريق معمر وغيره عن عاصم بن سليمان عن أبى العالية عن ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يتكفل لى ألا يسأل شيئًا وأتكفل له بالجنة؟ " قال ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا قال: فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدًا شيئًا" والسند صحيح وما نقموا على أبى العالية إلا حديث الضحك.

* وأما رواية عبد الرحمن بن زيد بن معاوية بن أبى سفيان عنه: ففي النسائي 5/ 96 وابن ماجه 1/ 588 وأحمد 5/ 277 و 279 و 281 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 29 و 30 والطبراني في الكبير 2/ 98 والبيهقي 4/ 197 والرويانى 1/ 424: من طريق محمد بن قيس والعباس بن عبد الرحمن بن ميناء كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان واللفظ لعباس عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يضمن لى خلة وأضمن له الجنة؟ " قال: قلت: أنا يا رسول الله قال: "لا تسأل الناس شيئًا" قال: فإن كان سوط ثوبان ليسقط من يده وهو على بعيره فيذهب الرجل يناوله فيأبى أن يأخذه حتى ينيخ بعيره ثم ينزل فيأخذه". والسياق لابن جرير وسنده إلى عبد الرحمن صحيح ويحتاج إلى نظر لصحة سماع عبد الرحمن من ثوبان. * وأما رواية معدان عنه: ففي المسند 5/ 218 والبزار كما في زوائده 1/ 436 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 20 والطبراني في الكبير 2/ 91: من طريق قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه شين في وجهه يوم القيامة" والسياق للطبراني. وسنده صحيح إن سمع قتادة هذا من سالم. 1253/ 88 - وأما حديث زياد بن الحارث الصدائى: فرواه أبو داود 1/ 352 والترمذي 1/ 383 وابن ماجه 1/ 237 وأحمد 4/ 169 والبخاري في التاريخ 3/ 344 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 245 وعبد الرزاق 1/ 475 و 476 والفسوى في التاريخ 2/ 495 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص312 وابن سعد في الطبقات 1/ 326 والطبراني في الكبير 5/ 262 و 263 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 17 وأحكام القرآن له 1/ 364 والدارقطني 2/ 281 والبيهقي 4/ 174 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1115: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: " أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فبلغنى أنه يريد أن يرسل جيشًا إلى قومى

فقلت: يا رسول الله رد الجيش فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم قال: "افعل فكتب إليهم فأتى وفد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلامهم وطاعتهم فقال: "يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك" قلت: بل هداهم الله وأحسن إليهم قال: "أفلا أؤمرك عليهم؟ " قلت: بلى، فأمرنى عليهم وكتب لى بذلك كتابًا وسألته من صدقاتهم ففعل وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ في بعض أسفاره فنزل منزلاً فأعرسنا من أول الليل فلزمته وجعل أصحابه ينقطعون حتى لم يبق منه رجل غيرى فلما تحين الصبح أمرنى فأذنت ثم قال لى: "يا أخا صداء معك ماء" قلت: نعم: قليل لا يكفيك قال: "صبه في الإناء ثم ائتنى به" فأتيته فأدخل يده فيه فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينًا تفور قال: "يا أخا صداء لولا أنى أستحى من ربى لسقينا واستقينا ناد في الناس: من كان يريد الوضوء " قال: فاغترف من اغترف وجاء بلال ليقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم " فلما صلى الفجر أتى أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول الله حدثنا بما كان بيننا وبين قومنا في الجاهلية فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: "لا خير في الإمارة لرجل مسلم" فوقعت في نفسى وأتاه سائل فسأله فقال: "من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن" قال: فأعطنى من الصدقات فقال: "إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبى ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء فإن كنت منهم أعطيتك حقك" فلما أصبحت قلت: يا رسول الله اقبل إمارتك فلا حاجة لى فيها قال: "ولم؟ " قال: سمعتك تقول: "لا خير في الإمارة لرجل مسلم"، وقد آمنت وسمعتك تقول: "من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن" فقد سألتك وأنا غنى قال: هو ذاك فإن شئت فخذ وإن شئت فدع قلت: بل أدع قال: فدلنى على رجل أوليه فدللته على رجل من الوفد فولاه قالوا: يا رسول الله إن لنا بئرًا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليه وإذا كان الصيف قل وتفرقنا على مياه حولنا وإنا لا نستطيع اليوم أن نتفرق، كل من حولنا عدو فادع الله يسعنا ماؤها فدعا بسبع حصيات فنقدهن في كفه ثم قال: "إذن استَموها فألقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعد" والسياق للطبراني وقد تفرد به الإفريقى وهو ضعيف وهذا أحد الأحاديث الستة التى انفرد بها كما قال ذلك الثورى خرج قول الثورى أبو العرب في طبقات علماء أفريقية وتونس. 1254/ 89 - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه عنه زيد بن عقبة والحسن.

* أما رواية زيد بن عقبة عنه: ففي أبى داود 2/ 290 والترمذي 3/ 56 والطوسى في مستخرجه 3/ 295 والنسائي 5/ 100 وأحمد 5/ 10 و 19 و 22 والطيالسى كما في المنحة 1/ 177 والرويانى في مسنده 2/ 67 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 15 و 16 و 17 والطحاوى 2/ 18 وابن حبان 5/ 164 و 169 والبيهقي في الكبرى 4/ 197 والطبراني في الكبير 7/ 218 و 219 ومعجمه الأوسط 6/ 82 وابن القرى في معجمه ص157: من طريق عبد الملك بن عمير وغيره عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لابد منه" والسياق للترمذي وسنده صحيح. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 427: من طريق سويد بن عبد العزيز عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل مسألة وله عنها غنى جاءت مسألته شينًا في وجهه يوم القيامة إلا رجل سأل سلطانًا أو ما لابد منه" والحديث ضعيف جدًّا، سويد متروك. وذكر ابن عدى أن هذا من غرائبه إذ قال: "لا أعرفه رواه عن شعبة غير سويد". اهـ. 1255/ 90 - وأما حديث أنس: فرواه عنه أبو بكر الحنفى ويغنم بن قنبر. * أما رواية أبى بكر الحنفى عنه: فتقدمت في باب برقم (24) من كتاب الزكاة. * وأما رواية يغنم عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 285: من طريق عبد الرحمن بن مسلم حدثنا يغنم بن قنبر حدثنا أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باب فقر". ويغنم قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث وضعفه غير واحد. 1256/ 91 - وأما حديث حبشى: فتقدم في الزكاة في باب برقم (23).

1257/ 92 - وأما حديث قبيصة: فتقدم في الزكاة في باب برقم (23). 1258/ 93 - أما حديث ابن عمر: فروا عنه حمزة بن عبد الله بن عمر ونافع والقعقاع. * أما رواية حمزة بن عبد الله عن أبيه: ففي البخاري 3/ 338 ومسلم 2/ 720 والنسائي 5/ 94 وأحمد 2/ 15 و 88 وأبى يعلى 5/ 230 وعبد الرزاق 11/ 92 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 14 و 15 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 108 و 109 والبيهقي 4/ 197 و 198 والطحاوى في المشكل 2/ 53: من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم". والسياق للبخاري. زاد الطحاوى وقال: "إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك اسثغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذاك ثم بموسى - صلى الله عليه وسلم - فيقول ذلك ثم بمحمد صلى الله عليهم أجمعين فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا ليحمده أهل الجمع كلهم". اهـ. وهذه الزيادة هي من رواية عبد الله بن صالح عن الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر به وينظر هل توبع عبد الله بن صالح أم لا. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 3/ 294 ومسلم 2/ 717 والنسائي 5/ 61 وأبى داود 2/ 297 وأحمد 2/ 98 وابن جرير في مسند عمر من التهذيب 1/ 43 و 44 والبيهقي 4/ 197 و 198: من طريق مالك وأيوب وغيرهما عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة "اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة". والسياق للبخاري. * وأما رواية القعقاع عنه: ففي المسند 2/ 4 و 152 وأبى يعلى 5/ 285 وابن جرير مسند عمر من التهذيب 1/ 44 و 45 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 535:

من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر أن ارفع إلى حاجتك قال: فكتب إليه ابن عمر: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" ولست أسألك شيئًا ولا أرد رزقًا رزقنيه الله منك". والسياق لأحمد ولفظ ابن جرير: "الأيدى ثلاث يد الله العليا ويد المعطى الوسطى ويد المعطى السفلى وإنى أرى صارت السفلى لمسألتها" وسنده صحيح. تم بحمد الله كتاب الزكاة رمضان المبارك 15/ 1420 هـ.

كتاب الصيام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الصيام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) ما جاء في فضل شهر رمضان

قوله: باب (1) ما جاء في فضل شهر رمضان قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان 1260/ 1 - أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه النسائي 4/ 158 وابن ماجه 1/ 421 وأحمد 1/ 191 و 194 و 195 وأبو يعلى 1/ 395 والبزار 3/ 256 والطيالسى ص30 وابن أبى شيبة في مصنفه 2/ 420 والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص60 وعبد بن حميد ص83 والشاشى في مسنده 1/ 273 والبخاري في التاريخ 8/ 88 وابن أبى الدنيا في فضائل رمضان ص42 وابن شاهين في فضائل رمضان رقم 28 وابن خزيمة في صحيحه 3/ 335 والمروزى في قيام الليل ص92 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص97 والدارقطني في العلل 4/ 283 والأفراد كما في أطرافه 1/ 257 والمؤتلف 4/ 2212 والبيهقي في فضائل الأوقات برقم 42 والحسن بن محمد الخلال في أماليه ص35 ومؤمل الشيبانى في فوائده ص23: من طريق النضر بن شيبان قال: قلت لأبى سلمة بن عبد الرحمن: حدثنى بشىء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بين أبيك وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد في شهر رمضان قال: نعم حدثنى أبى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" والسياق للنسائي. وفى الحديث ثلاث علل موجبة لضعفه: الأولى: ضعف النضر إذ قال: "ابن معين حديثه ليس بشىء" وقال ابن خراش" لا يعرف بغير هذا الحديث". اهـ. وانظر التهذيب 10/ 438 و 439. الثانية: الخلاف في إسناده على أبى سلمة من أي مسند هو؟ فقال عنه النضر بن شيبان ما تقدم. خالفه يحيى بن أبى كثير والزهرى إذ قالا عن أبى سلمة عن أبى هريرة وقد ذهب البخاري والنسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية الزهرى ويحيى، قال البخاري في التاريخ بعد ذكره لرواية النضر ما نصه: "وقال الزهرى ويحيى بن أبى كثير ويحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أصح". اهـ. وقال النسائي بعد ذكره لرواية النضر: "وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبى هريرة". اهـ.

وقال الدارقطني بعد ذكره رواية النضر ومخالفة الزهرى ما نصه: وحديث الزهرى أشبه بالصواب". اهـ. وقد حكم عدة من أهل العلم على أن النضر تفرد بروايته السابقة كما قال البزار والدارقطني في الأفراد. وفيما تقدم يظهر أن من سلك الجادة لا يترجح عليه رواية من لم يسلكها مطلقًا إذ الزهرى ويحيى قد سلكاها كما تقدم. الثالثة: الانقطاع بين أبى سلمة ووالده وهو قول البخاري وابن معين وابن المدينى وأحمد وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة وأبى داود. فإن قيل: حديث الباب قد ورد فيه التصريح بسماعه من أبيه كما تقدم. قلنا السند لا يصح كما تقدم القول في العلتين الأوليين وقد قال الفسوى في التاريخ 2/ 99 ما نصه: "وقد روى عن النضر بن شيبان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن حدثنى عبد الرحمن بن عوف. وهذا خطأ لم يسمع أبو سلمة من أبيه شيئًا". اهـ. وفى التهذيب 10/ 117: "وقال ابن عبد البر لم يسمع من أبيه وحديث النضر بن شيبان في سماع أبى سلمة عن أبيه لا يصححونه". اهـ. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "نصر بن شيبان" صوابه ما تقدم. 2/ 1261 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن خزيمة 3/ 190 وأبو يعلى 5/ 124 والطبراني في الكبير 22/ 388 و 389 وابن أبى الدنيا في فضائل رمضان ص49 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3029 والبيهقي في فضائل الأوقات ص159 وفى الشعب 3/ 313 والأصبهانى في الترغيب 2/ 715: من طريق الشعبى عن نافع بن بردة عن ابن مسعود أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول وقد أهل رمضان: "لو علم العباد ما في رمضان لتمنت أمتى أن يكون رمضان السنة كلها" فقال رجل من خزاعة: حدثنا به قال: "إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول حتى إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فينظرون الحور العين إلى ذلك" فقلن: يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجًا تقر أعينا بهم وتقر أعينهم بنا قال فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} على كل امرأة منهن

سبعون حلة ليس فيها حلة على لون الأخرى وتعطى سبعين لونًا من الطيب ليس منها لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون سريرًا من ياقوتة حمراء موشحة بالدر على كل سرير سبعون فراشًا بطائنها من إستبرق وفوق السبعين فراشًا سبعون أريكة لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صحيفة من ذهب فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لا يجد لأوله ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر. هذا لكل يوم صيام من رمضان سوى ما عمل من الحسنات". والسياق لأبى يعلى. والحديث ضعيف جدًّا بل ذكره ابن الجوزى في الموضوعات من أجل جرير بن أيوب راويه عن الشعبى فقد تركه النسائي وأبو حاتم وقال فيه البخاري: منكر الحديث وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: يضع الحديث ومن كان بهذه المثابة فإن حديثه في حيز ما ذكره ابن الجوزى. وقد تابعه الهياج بن بسطام عن عباد عن نافع به. والهياج تركه أبو داود وأحمد وضعفه ابن معين وقال ابن حبان: "يروى الموضوعات". اهـ. ومن كان بهذه المنزلة فلم تغن متابعته شيئًا. وشيخه عباد لا أعلم حاله. واختلف في الصحابي راوى الحديث فذهب الترمذي إلى أنه ابن مسعود الصحابي المشهور علم ذلك من إطلاقه ما تقدم وتبعه في ذلك أبو يعلى إذ ذكر الحديث في مسند ابن مسعود الهذلى. خالفهما في ذلك الطبراني إذ ذكره في الكنى من معجمه الكبير وقال: " أبو مسعود الغفارى " وتبعه في النسبة فقط الحافظ ابن حجر في المطالب العالية إذ قال: "وابن مسعود ليس هو الهذلى المشهور وإنما هو آخر غفارى". اهـ. وقد سبقه أبو نعيم في نسبته أنه هذلى إلا أن أبا نعيم حكى الوجهين إذ قال في المعرفة: "أبو مسعود الغفارى وقيل ابن مسعود". اهـ. وعلى أي الحديث لا يصح من أجل من تقدم. * تنبيه: زعم الحافظ في المطالب العالية 1/ 397 أن جرير بن أيوب تفرد بالحديث ولم يصب في ذلك فهو محجوج بما تقدم من متابعة الهياج. ولابن مسعود حديث آخر: خرجه حمزة السهمى في تاريخ جرجان ص343 فما بعد بألفاظ مطولة ظاهرة النكارة وهى من طريق أبى طيبة عن كرز بن وبرة عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود، وأبو طيبة ذكره ابن عدى في الكامل 5/ 256 ونقل عن ابن معين ضعفه.

قوله: باب (2) ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم

1262/ 3 - وأما حديث سلمان: فرواه ابن خزيمة 3/ 191 وابن أبى الدنيا في فضائل رمضان ص69 والبيهقي في فضائل الأوقات ص147 والشعب 3/ 305 والأصبهانى في الترغيب 2/ 710 وابن شاهين في فضائل شهر رمضان برقم 15 و 16 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص112 وابن عدى في الكامل 5/ 293 والعقيلى في الضعفاء 1/ 35. من طريق يوسف بن زياد عن همام بن يحيى عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخر يوم من شعبان فقال: "أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعًا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائمًا كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره شىء"، قالوا: يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم قال: "يعطى الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائمًا على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أشبع صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار واستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار". ويوسف متروك وابن جدعان ضعيف وعامة المصادر خرجوه من طريقه إلا الحارث والعقيلى إذ خرجاه من طريق عبد الله بن بكر حدثنى بعض أصحابنا رجل يقال له إياس رفع الحديث إلى سعيد بن المسيب عن سلمان فيمكن أن يحمل المبهم على ذلك. والله أعلم. وقال العقيلى في ترجمة إياس: "مجهول أيضًا حديثه غير محفوظ". اهـ. إلى قوله: "وقد روى من غير وجه ليس له طريق ثبت بيّن". اهـ. قوله: باب (2) ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 4/ 1263 - وحديثه: رواه أبو داود 2/ 744 والنسائي 4/ 135 وأحمد 4/ 314 والبزار 7/ 272 وابن أبى

قوله: باب (3) ما جاء في كراهية صوم يوم الشك

شيبة في المصنف 2/ 437 وعبد الرزاق 4/ 164 وابن الجارود ص142 والدارقطني 2/ 161 و 162 والبيهقي 4/ 208 وابن خزيمة 4/ 203 وابن حبان 5/ 191. من طريق منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على منصور في وصله وإرساله فقال عنه جرير: إنه حذيفة وقد ذكر البزار أنه انفرد بذلك ورواه الثورى وعبيدة بن حميد وأبو الأحوص فقالوا عن منصور عن ربعى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. خالف الجميع الحجاج بن أرطاة إذ قال عن منصور عن ربعى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأرجح الرواة عن منصور الثورى ومن تابعه كما ذكر هذا عن أحمد صاحب التعليق المغنى. وأما الحافظ في الفتح 4/ 121 فمال إلى صحة من ذكر حذيفة وهو جرير واكتفى في التلخيص بقول أحمد 2/ 198، وعلى تقديم رواية الثورى وعدم المصير بكون الحديث من مسند حذيفة فإن هذا يؤثر في صحة الحديث إذ قول التابعى عن رجل من الصحابة لا ينفى عنه الإرسال لأن "عن" تحتمل جواز الإرسال كما قاله الصيرفى شارح الرسالة وانظر فتح المغيث للسخاوى باب المرسل وهذا إذا لم يعلم له لقاء منه. قوله: باب (3) ما جاء في كراهية صوم يوم الشك قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس 1264/ 5 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد المقبرى وصالح مولى التوأمة. * أما رواية سيد المقبرى عنه: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 409 والبيهقي 4/ 208 وابن أبى شيبة في المسند كما في المطالب 1/ 423 وابن عدى في الكامل 4/ 163 والدارقطني في العلل 10/ 386 والسنن 2/ 157 وعبد الرزاق 4/ 160: من طريق عبد الله بن سعيد عن جده عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صيام ستة أيام من السنة ويوم الفطر وأيام التشريق واليوم الذى يشك فيه من رمضان". والسياق

للبزار قال الحافظ: "عبد الله ضعيف جدًّا". اهـ. وقد تابع عبد الله خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عند الدارقطني إلا أنه من طريق الواقدى وهو كذاب. كما أنه اختلف فيه عن الثورى فرواه الأشجعى عنه وكناه بأبى عباد. ورواه محمد بن كثير عن الثورى وقال عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة. وقد حكم الدارقطني على هذه الطريق بالوهم. * تنبيه: وقع في التلخيص أن الثورى يرويه عن عباد والصواب عن أبى عباد. * وأما رواية صالح عنه: فرواها ابن عدى في الكامل 5/ 184: من طريق بقية ثنا على القرشى عن محمد بن عجلان عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام الداداة وهو اليوم الذى يشك فيه " وصالح مختلط وعلى القرشى ذكر ابن عدى أنه مجهول وبقية لم يصرح في جميع الإسناد. 1265/ 6 - وأما حديث أنس: فرواه عنه محمد بن كعب وحميد الطويل. * أما رواية محمد بن كعب عنه: فرواها الطبراني في الأوسط 9/ 30: من طريق خالد بن نزار ويحيى بن أيوب العلاف ثنا سعيد بن أبى مريم قالا: ثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب القرظى قال: "دخلت على أنس بن مالك عند العصر يوم يشكون فيه رمضان وأنا أريد أن أسلم عليه فدعا بطعام فأكل فقلت: هذا الذى تصنع سنة؟ قال: نعم" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا محمد بن جعفر". اهـ. وقال الهيثمى في المجمع 3/ 148 رجاله رجال الصحيح وهو كما قال من عند سعيد بن أبى مريم وأما تلميذاه فصدوقان. وفى الحديث دليل لمن يقول أن قولهم سنة يريدون به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ هذا الحكم لا يقال بالاجتهاد. * وأما رواية حميد عنه: فرواها ابن عدى في الكامل في ترجمة مبشر بن عبيد 6/ 2412:

قوله: باب (5) ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له

من طريق مبشر بن عبيد عن حميد الطويل عن أنس "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام الدارة آخر يوم من الشك" ومبشر قال فيه أحمد يضع الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث كما قال ابن عدى. قوله: باب (5) ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر 1266/ 7 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه محمد بن زياد والأعرج وأبو سلمة وابن المسيب وابن المنكدر. * أما رواية محمد بن زياد عنه: ففي البخاري 4/ 119 ومسلم 2/ 762 والنسائي 4/ 133 وأحمد 2/ 415 و 430 و 454 و 456 و 469 وإسحاق 1/ 131 وابن حبان 5/ 186 والدارمي 1/ 336 والدارقطني 2/ 162 والبيهقي 4/ 205 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 442: من طريق شعبة وغيره عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". والسياق للبخاري. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 2/ 762 والنسائي 5/ 134 وأحمد 2/ 287 وأبى يعلى 5/ 465 والبيهقي 4/ 206: من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهلال فقال: "إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين". والسياق لمسلم. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي مسلم 2/ 262 والنسائي 5/ 133 و 139 وابن ماجه 1/ 530 وأحمد 2/ 263 و 281 وإسحاق 1/ 429 وابن الجارود ص142 والطيالسى كما في المنحة 1/ 182 وعبد الرزاق 4/ 156 وابن حبان 5/ 190 والدارقطني في السنن 2/ 160 والعلل 9/ 169 والبيهقي 4/ 206 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 124 والمشكل 9/ 391 و 392 وأحكام القرآن 1/ 446.

من طريق معمر عن الزهرى عن ابن المسيب وأبى سلمة أو أحدهما عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا" والسياق لابن الجارود. زاد الطحاوى: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين". اهـ. وذكر الدارقطني في العلل أنه اختلف فيه على الزهرى فمنهم من قال بما تقدم إذ جمع بين شيخى الزهرى وهو معمر من رواية عبد الرزاق عنه ومنهم من رواه عن معمر بذكر أبى سلمة فحسب. ومنهم من ذكر عن الزهرى سعيد بن المسيب. ورواه ابن أخى الزهرى عن الزهرى قال: بلغنا عن أبى هريرة. ومنهم من رواه عن الزهرى عن سالم عن أبيه" قال الدارقطني: "وكلها محفوظة". اهـ. وابن أخى الزهرى لا يقاوم من سبق. * وأما رواية أبى سلمة عنه: فتقدمت في رواية سعيد بن المسيب. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي أبى داود 2/ 743 وعبد الرزاق 4/ 156 والدارقطني في السنن 2/ 163 والعلل 10/ 62 والبيهقي 5/ 175: من طريق معمر وأيوب وروح بن القاسم كلهم عن ابن المنكدر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين فطركم يوم تفطرون وأضحيتكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. وذلك على أيوب وابن المنكدر. أما الخلاف على أيوب فقال عنه بالرواية المتقدمة عبيد الله بن عمرو الرقى وحماد بن زيد وغيرهما. وقال إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي عنه عن ابن المنكدر عن أبى هريرة موقوفًا خالف الجميع ابن عيينة إذ قال عن ابن المنكدر رفعه: فأرسله خالف جميع من تقدم الثورى في ابن المنكدر إذ قال عن ابن المنكدر عن عائشة فجعله من مسندها. 1267/ 8 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه أحمد 5/ 42 والطيالسى كما في المنحة 1/ 182 والبزار 9/ 105 والبيهقي 4/ 206: من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن أبى بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة" قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا". وعمران هو ابن داور حسن الحديث وليس في الحديث إلا عنعنة قتادة وقد قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبى بكرة إلا بهذا الوجه ولا حدث به عن قتادة إلا عمران القطان". اهـ. 1268/ 9 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وجبلة بن سحيم. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 4/ 113 ومسلم 2/ 760 والنسائي 5/ 134 وابن ماجه 1/ 529 وأحمد 2/ 145 والطيالسى كما في المنحة 1/ 182 وأبى يعلى 5/ 190 و 192 وابن خزيمة 3/ 201 وابن حبان 5/ 186 والطحاوى في المشكل 9/ 382 والبيهقي 4/ 204 و 205والدارقطني 2/ 156 و 161: من طريق الزهرى قال: أخبرنى سالم أن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له" والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 4/ 119 ومسلم 2/ 759 وأبى داود 2/ 740 والنسائي 5/ 134 وأحمد 2/ 5 وابن خزيمة 3/ 201 وابن حبان 5/ 187 والبيهقي 4/ 205 وعبد الرزاق 4/ 156 والدارمي 1/ 335 والحربى في غريبه 1/ 16 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 122 والمشكل 9/ 383 وابن أبى شيبة 2/ 497 وتمام في ترتيبه 2/ 164 والطبراني في الأوسط 1/ 188: من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" ثم عقد إبهامه في الثالثة: "فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن أغمى عليكم فاقدروا ثلاثين" والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي البخاري 4/ 119 ومسلم 2/ 760 وابن خزيمة 3/ 202 وابن حبان 5/ 188

قوله: باب (6) ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين

والبيهقي 4/ 205 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص98 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 231 والطحاوى في المشكل 9/ 383 وأحكام القرآن له 1/ 442: من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" والسياق للبخاري. * وأما رواية جبلة بن سحيم عنه: فيأتى تخريجها في الباب الآتى. قوله: باب (6) ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر يكون تسعًا وعشرين" 1269/ 10 - أما حديث عمر: فرواه البخاري 5/ 114 و 115 ومسلم 2/ 1111 والترمذي 5/ 420 والنسائي 4/ 137 وابن ماجه 2/ 1390 وأحمد 1/ 14 و 43 وأبو يعلى 1/ 110 وابن أبى عاصم في الزهد ص89 والبزار 1/ 318 وابن خزيمة 3/ 207 وابن حبان 6/ 230 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 122 والمشكل 4/ 181 وأحكام القرآن 1/ 444 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص183 والدارقطني 2/ 83 والبيهقي 5/ 37 وابن جرير في التفسير 28/ 101 وابن المقرى في معجمه ص190: من طريق الزهرى وغيره عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر - رضي الله عنه - عن المرأتين من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللتين قال الله لهما: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} الآية فذكر الحديث وفيه " وكان قد قال: "ما أنا بداخل عليهن شهرًا" من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ليلة أعدها عدًّا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون" وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين". والسياق للبخاري وهو مطول عنده. وقد اختلف فيه على الزهرى على ثلاثة أنحاء:

فعامة أصحابه وثقاتهم رووه عنه كما تقدم مثل عقيل وصالح بن كيسان وغيرهما وأما معمر فرواه عنه كما تقدم ورواه عنه عن عروة عن عائشة وهذا الثانى. الثالث: خالف جميع من تقدم مرزوق بن أبى الهذيل إذ قال عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود به وقد حكم الدارقطني عليه بالوهم وللحديث طرق أخر عن ابن عباس من غير من تقدم. 1270/ 11 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي ابن ماجه 1/ 530 وأحمد 2/ 251 وابن أبى شيبة 2/ 497 وابن حبان 5/ 188 والقاسم بن زكريا المطرز في حديثه رقم 37: من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كم مضى من الشهر؟ " يعنى رمضان؟ قلنا: ثنتان وعشرون وبقى ثمان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مضت ثنتان وعشرون وبقى سبع فاطلبوها الليلة" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا وهكذا" ثلاث مرات عشرة عشرة وواحدة تسع" قال البوصيرى في الزوائد إسناده على شرط مسلم قلت: بل على شرطهما فإن الراوى عن الأعمش أبو معاوية. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 530 والترمذي في العلل ص112: من طريق القاسم بن مالك المزنى ثنا الجريرى عن أبى نضرة عن أبى هريرة قال: "ما صمنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين" والجريرى مختلط وقد روى عنه القاسم بعد ذلك. * وأما رواية ابن المنكدر وأبى سلمة عنه: فتقدم تخريجهما في الباب السابق. 1271/ 12 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعمرة وابن أبى مليكة. * أما رواية عروة عنها: ففي مسلم 2/ 763 والترمذي 5/ 423 والنسائي 5/ 136 وأحمد 6/ 33 و 163

والطحاوى في شرح المعانى 3/ 122 وأبى عوانة في مستخرجه المفقود منه ص101: من طريق معمر عن الزهرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا. قال الزهرى فأخبرنى عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: بدأ بى فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا. وإنك دخلت من تسع وعشرين. فقال: "إن الشهر تسع وعشرون" وتقدم ما وقع في إسناده من خلاف عند حديث عمر من هذا الباب. * وأما رواية عمرة عنها: ففي ابن ماجه 1/ 664 ومسند أحمد 5/ 106 وابن سعد 8/ 188 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 122 وأحكام القرآن 1/ 445 وأبى محمد الفاكهى في حديثه ص292 وابن عدى 4/ 285 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص300 و 301 وأبى نعيم في الحلية 9/ 40: من طريق عبد الله بن أبى بكر وغيره عن عمرة عن عائشة قالت: حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليهجرنا شهرًا فدخل علينا لتسع وعشرين فقلنا: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تكلمنا شهرًا وإنما أصبحت من تسع وعشرين فقال: "إن الشهر لا يتم". والسياق للطحاوى وسنده حسن، إذ الراوى عن عبد الله بن أبى بكر، ابن إسحاق ولم يصرح إلا أنه تابعه عبد الرحمن ابن أبى الرجال عن أبيه عن عمرة عند أحمد. * وأما رواية ابن أبى مليكة عنها: ففي أحمد 6/ 243 وإسحاق 3/ 665. من طريق صالح بن رستم عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت: "دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتسع وعشرين فقلت له: ما خفيت على ليلة إنما مضى تسع وعشرون فقال: يا عائشة إن الشهر تسع وعشرون". وصالح حسن الحديث. 1272/ 13 - وأما حديث سعد بن أبى وقاص: فرواه مسلم 2/ 764 والنسائي 4/ 138 و 139 وابن ماجه 1/ 530 وأبو عوانة المفقود منه ص103 وأحمد 1/ 184 والبزار 4/ 373 و 378 وابن أبى شيبة 2/ 496 والشاشى 1/ 172 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 124 وأحكام القرآن 1/ 443 وابن خزيمة 3/ 207

والدارقطني في العلل 4/ 358 والخطيب في التاريخ 8/ 281 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص154 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص120: من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن محمد بن سعد عن أبيه سعد قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: "الشهر هكذا وهكذا" ثم نقص أصبعه في الثالثة". وقد اختلف في وصله وإرساله على إسماعيل. فوصله عنه أكثر أصحابه منهم محمد بن مبشر وابن المبارك وزائدة وخالد الواسطى وورقاء ومروان بن معاوية وحكام بن سلم ومهران بن أبى عمران. خالفهم يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عبيد ووكيع. إذ أرسلوه فلم يذكروا سعدًا. خالف الجميع مغيرة بن مسلم إذ قال عن إسماعيل عن قيس بن أبى حازم عن السعدى. وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم. وأما الروايتان الأوليان فاختلف أهل العلم في الترجيح بينهما، فذهب مسلم وأبو حاتم إلى ترجيح من وصل قال أبو حاتم في العلل 1/ 255: "المتصل عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشبه لأن الثقات قد اتفقوا عليه". اهـ. خالفه النسائي إذ رجح رواية من أرسل فقد ذكر عنه المزى في التحفة قوله: "حديث يحيى أولى بالصواب عندى" التحفة 3/ 312. 1273/ 14 - وأما حديث ابن عباس: فرواه النسائي 4/ 138 وأحمد 1/ 218 و 235 و 340 والطيالسى ص359 والطبراني 12/ 152 والطحاوى 3/ 123: من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبى الحكم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتانى جبريل عليه السلام فقال الشهر تسع وعشرون يومًا" والسياق للنسائي والحديث حسن، أبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمى قال فيه أبو حاتم صالح الحديث ووثقه ابن حبان والعجلى. وقد اختلف فيه على سلمة فقال شعبة ما تقدم خالفه حجاج بن أرطاة إذ قال عن سلمة عن رجل من بنى سليم عن ابن عباس عن عمر كما عند ابن أبى شيبة 2/ 497 وحجاج ضعيف.

1274/ 15 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه جبلة بن سحيم وسعيد بن عمرو بن سعيد وعمرو بن دينار وسعد بن عبيدة وعقبة بن الحارث وأبو سلمة وموسى بن طلحة ومحمد بن زيد ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ونافع وعبد الله بن دينار. * أما رواية جبلة بن سحيم عنه: ففي البخاري 4/ 119 ومسلم 2/ 761 والنسائي 4/ 140 وأحمد 1/ 41 و 88 وابن خزيمة 3/ 206 وابن حبان 5/ 190 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 122 وأحكام القرآن 1/ 444 وابن الجعد في مسنده ص116: من طريق معاذ بن معاذ وغندر كلاهما عن شعبة قال معاذ عن جبلة وقال غندر عن عقبة بن الحارث والسياق لمعاذ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر كذا وكذا وكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى". ورواه غندر أيضًا عن شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سعيد عن ابن عمر كما عند مسلم وغيره وقد تابع غندرًا على هذه الرواية سفيان الثورى عن الأسود به متابعة قاصرة. وهذه الطرق كلها صحيحة عن شعبة على أوجه مختلفة. * تنبيه: وقع عند ابن خزيمة "حياة بن سحيم" صوابه ما تقدم ووقع عند الطحاوى "صلة" صوابه جبلة. * وأما رواية سعيد بن عمرو عنه: ففي البخاري 4/ 126 ومسلم 2/ 761 وأبى داود 2/ 739 والنسائي 4/ 139 و 140 وأحمد 2/ 43 و 122 و 129 و 52 وابن أبى شيبة 2/ 497 و 498 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 239 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 444: من طريق شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا"، يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على سعيد فرواه عنه الأسود كما تقدم خالفه إسحاق بن سعيد بن عمرو فرواه عن أبيه عن عائشة وخطأه أبو حاتم كما في العلل.

* وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مسلم 2/ 760 وأحمد 2/ 28 وأبى عوانة المستخرج المفقود منه ص101: من طريق زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنه - يقول سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وقبض إبهامه في الثالثة" والسياق لمسلم. * وأما رواية سعد بن عبيدة عنه: ففي مسلم 2/ 761 وأحمد 2/ 125 وأبى عوانة المفقود ص105. من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - رجلاً يقول: الليلة ليلة النصف. فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشهر هكذا وهكذا" وأشار بأصبعه العشر مرتين، وهكذا "وفى الثالثة وأشار بأصبعه كلها وحبس أو خنس إبهامه". والسياق لمسلم. * وأما رواية عقبة بن الحارث عنه: ففي مسلم 2/ 761 والنسائي 4/ 140 وأحمد 2/ 77 و 78 وأبى عوانة المفقود ص104: من طريق غندر عن شعبة عن عقبة عن ابن عمر. وتقدم متنه في سياق رواية جبلة عن ابن عمر. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 2/ 760 والنسائي 4/ 139 وأحمد 2/ 40 و 75 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 123 وأحكام القرآن 1/ 444: من طريق يحيى بن أبى كثير قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشهر تسع وعشرون" وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه بما تقدم شيبان بن عبد الرحمن ومعاوية بن سلام خالفهما على بن المبارك إذ قال عنه عن أبى سلمة عن أبى هريرة والظاهر صحة الوجهين لذا النسائي لما ساق بعض الخلاف السابق سكت عن الترجيح. * تنبيه: وقع عند الطحاوى في أحكام القرآن "عبد الله بن عمرو" صوابه من تقدم.

* وأما رواية موسى بن طلحة عنه: ففي مسلم 1/ 760: من طريق عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرًا وعشرًا وتسعًا". * وأما رواية محمد بن زيد عنه: ففي ابن حبان 5/ 190: من طريق معاذ بن معاذ حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه: قال: قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر هكذا الشهر هكذا" يثبت الثلاثة الأول بكل أصابع يديه والثلاث الأواخر بكل أصابع يديه إلا الآخر" وسنده صحيح، عاصم ووالده ثقتان ومحمد بن زيد هو ابن عبد الله بن عمر سمع جده. * وأما رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه: ففي أحمد 2/ 6 و 31 و 51 و 56 وابن أبى شيبة 2/ 497: من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون" ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة وقبض الإبهام. * وأما رواية نافع وعبد الله بن دينار: فتقدم تخريجهما في الباب السابق. 1275/ 16 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه البخاري 4/ 120 والترمذي 3/ 64 والطوسى في مستخرجه 3/ 309 والنسائي 6/ 166 و 167 وأبو يعلى 4/ 32 والطحاوى 3/ 125 وابن أبى شيبة 2/ 497 والطبراني في الأوسط 9/ 22: من طريق سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا فقال: "إن الشهر تسع وعشرون". 1276/ 17 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه مسلم 2/ 762 و 763 والنسائي في الكبرى 4/ 368 وأحمد 3/ 329 و 334

قوله: باب (10) ما جاء ما يستحب عليه من الإفطار

و 341 وأبو يعلى 2/ 460 و 465 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 123 وأحكام القرآن 1/ 445 وابن حبان 5/ 189 وأبو عوانة المفقود منه ص102. من طريق الليث وغيره عن أبى الزبير عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتزل نساءه شهرًا. فخرج إلينا في تسع وعشرين. فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون. فقال: "إنما الشهر, وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعًا واحدة في الآخرة" والسياق لمسلم. 1277/ 18 - وأما حديث أم سلمة: فرواه البخاري 4/ 120 ومسلم 2/ 764 والنسائي في الكبرى 4/ 368 وابن ماجه 1/ 664 وأحمد 6/ 315 وإسحاق 5/ 152 وأبو يعلى 6/ 277 والطبراني في الكبير 23/ 304 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 123 وأحكام القرآن 1/ 444 وأبو عوانة المفقود منه ص103: من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفى عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهرًا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا أو راح فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرًا فقال: "إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" والسياق للبخاري. 1278/ 19 - وأما حديث أبى بكرة: فتقدم تخريجه في الباب السابق. قوله: باب (10) ما جاء ما يستحب عليه من الإفطار قال: وفي الباب عن سلمان بن عامر 1279/ 20 - وحديثه: رواه أبو داود 2/ 764 والترمذي 3/ 37 و 69 و 70 والطوسى 3/ 261 والنسائي 5/ 92 وابن ماجه 1/ 542 والدارمي 1/ 334 وأحمد 4/ 17 و 18 و 19 و 213 و 214 و 215 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 344 والحميدي 2/ 336 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 83 و 2/ 518 وعبد الرزاق 4/ 224 وابن خزيمة 3/ 278 وابن حبان 5/ 210 والطبراني في الكبير 6/ 272 وما بعد وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 364 والحاكم 1/ 407 و 432 والخرائطى في المكارم ص65 كما في المنتقى منه وابن جميع في معجمه ص265 وابن عدى في الكامل 5/ 235 و 236:

قوله: باب (12) ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم

من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرًا فالماء فإنه طهور" وقال: "الصدقة على المسكين صدقة. وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على عاصم فرواه عنه ابن عيينة كما تقدم تابعه على ذلك الثورى وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار وحماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وغيرهم، واختلف فيه على شعبة في موضعين: أحدهما منه وهو أنه أسقط الرباب، والثانى من أصحابه. فثقاتهم رووه عنه كما تقدم جاعلوه من مسند سلمان منهم مسلم بن إبراهيم وغندر. وأما سعيد بن عامر فروى عنه موافقته لهما كما في تحفة المزى 4/ 25 ورواه عن شعبة عن خالد الحذاء عن حفصة عن سلمان وهذا يدل على اضطرابه فيه والمشهور عنه أنه قال عنه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وعامة الحفاظ كالبخاري كما في علل المصنف ص113 والدارقطني في العلل والترمذي في الجامع حكموا عليه بالوهم على شعبة. وكما اختلف فيه على عاصم اختلف فيه على هشام في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو. فقال عنه على بن عاصم عن صفية بنت شيبة عن سلمان بن ربيعة وقال شعبة عنه عن حفصة عن سلمان مرفوعًا ووقفه عنه يوسف بن يعقوب وحماد بن مسعدة. وقال ابن نمير وعبد الرزاق كما قال شعبة إلا أنه زاد عنه الرباب. وأصوب الوجوه رواية الثورى وابن عيينة المرفوعة عن عاصم وقد تابعهما في شيخيهما هشام في المشهور عنه وابن عون وأيوب. * تنبيه: وقع عند ابن حبان وابن خزيمة "سليمان بن عامر" صوابه ما تقدم. قوله: باب (12) ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعد الخير 1280/ 21 - أما حديث ابن أبى أوفى: فرواه البخاري 4/ 179 ومسلم 2/ 772 وأبو داود 2/ 762 والنسائي في الكبرى 2/ 252 وأحمد 4/ 380 و 381 و 382 والحميدي 2/ 312 والبزار 8/ 264 وعبد الرزاق 4/ 226 والمروزى في السنة ص34 وابن حبان 5/ 209 و 210 والبيهقي 4/ 216 وابن جرير

في التفسير 2/ 100 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 201: من طريق سفيان وغيره عن أبى إسحاق الشيبانى سمع ابن أبى أوفى - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال لرجل: "انزل فاجدح لنا" قال: يا رسول الله الشمس قال: "انزل فاجدح لى" قال: يا رسول الله الشمس قال: "انزل فاجدح لى" فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هنا ثم قال: "إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم" والسياق للبخاري. 1281/ 22 - وأما حديث أبى سعد الخير: فرواه المصنف في علله الكبير ص113 و 114 وابن عدى في الكامل 7/ 271 وأبو أحمد في الكنى المخطوط منه ص202: من طريق أبى فروة الرهاوى عن معقل الكنانى عن عبادة بن نسى عن أبى سعد الخير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يكتب على الليل الصيام فمن صام فليتعن ولا أجر له" والسياق للترمذي. والحديث فيه علتان: ما قيل في أبى فروة يزيد بن سنان فقد قال فيه الدارقطني والنسائي متروك وقال فيه ابن معين ليس بشىء وقال أبو زرعة ليس بالقوى والكلام فيه أكثر من هذا. الثانية: قال المصنف في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أرى هذا الحديث مرسلاً وما أرى عبادة بن نسى سمع أبا سعد الخير". اهـ. * تنبيه: وقع في الجامع قوله: "وفى الباب عن أبى أوفى وأبى سعيد" فظن المباركفورى أنه أبو سعيد الخدرى فلذا قال لم يقف عليه إلا موقوفًا". اهـ. والنسخ الذى وقع فيه أبو سعيد غلط من وجهين: الأول: أن الطوسى ذكر في مستخرجه أنه أبو سعد الخير. الثانى: ذكر مرتب علل المصنف الكبير في هذا الباب أن الترمذي ذكر في جامعه "ابن أبى أوفى وأبا سعد الخير". اهـ. ويقال له أبو سعيد الخير أيضًا كما ذكر هذا أبو أحمد في الكنى.

قوله: باب (13) ما جاء في تعجيل الإفطار

قوله: باب (13) ما جاء في تعجيل الإفطار قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك 1282/ 23 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم ومحمد بن زياد. * أما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه: فرواها الترمذي 3/ 74 وأحمد 2/ 237 و 238 وأبو يعلى 3/ 365 وابن خزيمة 3/ 276 وابن حبان 5/ 208 وابن عدى في الكامل 6/ 314 والطبراني في الأوسط 1/ 54 والبيهقي 4/ 237 والدارقطني في العلل 9/ 259 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 2/ 184 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 76: من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله عز وجل أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا" والسياق للترمذي وقرة ضعيف وتابعه محمد بن الوليد الزبيدى وهو ثقة إلا أن الراوى عنه مسلمة بن على وقد انفرد بهذه المتابعة كما قال الطبراني في الأوسط ومسلمة تركه النسائي والدارقطني والبرقانى وقال البخاري منكر الحديث وكذا قال أبو زرعة وانظر ابن عدى. وقد اختلف في إسناده على الأوزاعى (راويه) عن قرة فثقات أصحاب الأوزاعى مثل أبى المغيرة عبد القدوس والوليد بن مسلم وأبى عاصم رووه عن الأوزاعى كما تقدم. خالفهم محمد بن كثير المصيصى إذ رواه عن الأوزاعى بإسقاط قرة وهذا من أوهام المصيصى. بل المصيصى إلى الضعف أقرب فما قاله أحمد شاكر في تعليق المسند 12/ 233 ونصه: "لم ينفرد به قرة عن الأوزاعى بل رواه عنه حافظان ثقتان هما أبو عاصم النبيل وأبو المغيرة عبد القدوس" إلى أن قال: "والحال أنهما تابعا الوليد بن مسلم فليتنبه". اهـ. غير سديد لما تقدم من أن مدار الكل من طريق الأوزاعى على قرة إلا أن الزهرى لم ينفرد به فقد تابعه محمد بن عمرو عند أبى داود 2/ 763 وابن ماجه 1/ 542 وغيرهما والطريق إليه صحيحة فثبت الحديث من هذا الوجه. ولأبى سلمة عن أبى هريرة في الباب حديث آخر. عند أحمد 2/ 250 والنسائي في الكبرى 2/ 253 وأبى داود 2/ 763 وابن ماجه 1/

542 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 429 وابن حبان 5/ 207 وابن خزيمة 3/ 274 والحاكم 1/ 431 والبيهقي 4/ 237 والحسن بن محمد الخلال في أماليه ص51: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر إن اليهود يؤخرون" والسند حسن وقد صححه البوصيرى في زوائد ابن ماجه. * وأما رواية أي حازم عنه: فتقدم تخريجها في الصلاة رقم (229). * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي طبقات المحدثين بأصبهان لأبى الشيخ 3/ 23 والخطيب في تاريخه 5/ 233: من طريق عمرو بن حكام حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" وعمرو بن حكام ضعفه ابن المدينى. 1283/ 24 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وعمرو بن دينار. * أما رواية عطاء عنه: فرواها أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 412 وعبد بن حميد ص212 والطيالسى ص346 والطبراني في الأوسط 2/ 247 والكبير 11/ 199 والسهمى في تاريخ جرجان ص146 والبيهقي 4/ 238. من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" وطلحة متروك إلا أن الطبراني خرجه من طريق عمرو بن الحارث عن عطاء. والسند إليه لا يصح قال الحافظ في المطالب 1/ 214 بعد أن ذكره من طريق طلحة بن عمرو ما نصه: "غريب تفرد به طلحة بن عمرو المكى وفيه ضعف وقد أتى فيه أحمد بن طاهر بن حرملة التجيبى بآبدة قال: حدثنا جدى ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عطاء عن ابن عباس فذكره فأخطأ في قوله عن عمرو بن الحارث وإنما هو طلحة بن عمرو وأحمد كذبه الدارقطني وغيره". اهـ.

* وأما رواية عمرو بن دينار عنه: من طريق محمد بن أبى يعقوب الكرمانى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا" والكرمانى لا أعلم حاله. 1284/ 25 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو عطية وعمرة. * أما رواية أبى عطية عنها: ففي مسلم 2/ 772 وأبى داود 2/ 764 والنسائي 4/ 144 والترمذي 3/ 74 وأحمد 6/ 48 و 173 وإسحاق 3/ 829 والطيالسى ص211 والبيهقي 4/ 237: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطار قالت: أيهما الذى يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله بن مسعود قالت: كذلك صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والآخر أبو موسى". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الأعمش فساقه كما تقدم أبو معاوية وابن أبى زائدة وسفيان. وقال شعبة وجرير بن عبد الحميد وسعيد بن أبى عروبة عن الأعمش عن خيثمة عن أبى عطية به. والظاهر صحة الطريقين لكثرة شيوخ الأعمش وإن كان الثورى أحفظ من شعبة. * وأما رواية عمرة عنها: ففي مسند أبى يعلى 4/ 247: من طريق طيب بن سليمان قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن الوصال ويأمر بتبكير الإفطار وتأخير السحور". وقد اختلف في الحديث فذهب البوصيرى كما في هامش المطالب 1/ 401 إلى أنه حسن وذهب الهيثمى في المجمع 3/ 154 إلى ضعف طيب بن سليمان والراجح ما قاله البوصيرى فقد وثق الطيبَ الطبرانيُّ وابنُ حبان.

1285/ 26 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه ثابت وقتادة وحميد وأبان بن أبى عياش. * أما رواية ثابت عنه: ففي أبى داود 2/ 764 والترمذي 3/ 70 وأحمد 3/ 164 والحاكم 1/ 432 والطوسى 3/ 318 والبيهقي 4/ 239 وابن عدى في الكامل 5/ 75: من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء" وقد رواه عن جعفر عبد الرزاق واستغربه أبو حاتم وأبو زرعة من حديثه كما في العلل 1/ 224 وذكر ابن أبى حاتم أن سعيد بن سليمان الشيطى وسعيد بن هبيرة تابعا عبد الرزاق، ووجدت عمار بن هارون تابع عبد الرزاق عند ابن عدى إلا أنه متروك فبعد أن ساقه ابن عدى من طريق عمار بن هارون قال ما نصه: "وهذا معروف بعبد الرزاق عن جعفر بن سليمان وقد رواه عمار بن هارون وسعيد بن سليمان الشيطى جميعًا عن جعفر أيضًا". اهـ وذكر ابن عدى في الكامل 2/ 148 أن المشهور به عبد الرزاق وقال: "إنه لا يعلمه ممن رواه عن جعفر غير سعيد وعمار وعبد الرزاق" وقد زاد ابن أبى حاتم رابعًا هو سعيد بن هبيرة. وذكر ابن عدى أن هذا الحديث يعد من إفرادات جعفر بن سليمان عن ثابت. وعلى أي المتابعات لعبد الرزاق لا تصح، سعيد بن سليمان ضعيف، وعمار تقدم القول فيه. * وأما رواية قتادة عنه: ففي ابن خزيمة 3/ 236 والحاكم في المستدرك 1/ 432 والبيهقي 4/ 239 والبزار كما في زوائده 1/ 468 والطبراني في الأوسط 8/ 335 والعقيلى 3/ 472: من طريق القاسم بن غصن وشعيب بن إسحاق كلاهما عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلى المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء". والسياق لابن خزيمة، وقد حكم على من تكلم على أحاديث الكتاب بضعف الحديث من أجل القاسم إذ قال: "قلت: حديث صحيح وإسناده ضعيف، القاسم بن غصن ضعفه الجمهور" إلخ ثم أشار إلى رواية حميد الآتية ويظهر من تصرفه هذا أن القاسم انفرد به عن سعيد وليس الأمر كما قال لما تقدم ممن تابع القاسم. إلا أن سماع

قوله: باب (14) ما جاء في تأخير السحور

شعيب من سعيد بعد التغير. لكن هذا يغتفر في المتابعات وقد ثبت السند إلى شعيب فلم تبق إلا عنعنة قتادة تغتفر بمتابعة حميد الآتية، وسلم السند مما قاله المشار إليه قبل وقد سبقه إلى ما ذهب إليه البزار. * وأما رواية حميد عنه: ففي أبى يعلى 4/ 50 وابن أبى شيبة 2/ 517 وابن حبان 5/ 207 و 208 والطبراني في الأوسط 4/ 157 و 158 وابن خزيمة 3/ 237 والحارث في مسنده كما في زوائده ص114: من طريق زائدة ويحيى بن أيوب واللفظ ليحيى كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائمًا لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الرطب وإذا كان الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء" والسياق للطبراني وقد زاد يحيى اللفظ الأخير وتابعه على ذلك ابن جريج عند الحارث إلا أن ابن جريج قال: حدثت عن أنس فإن كان المبهم يحمل على رواية يحيى تقوت روايته. * تنبيه: تفرد بالرواية عن يحيى بن أيوب، مسكين بن عبد الرحمن وقد توقف مخرج أحاديث كتاب ابن خزيمة عن تصحيح الحديث من هذه الطريق وصححه من طريق زائدة وهو كما قال إلا أن ابن خزيمة حين ذكر رواية زائدة ساقه من طريق محمد بن محرر عن حسين الجعفى عن زائدة به. فظن أن ابن محرر تفرد بالرواية عن الجعفى وليس ذلك كذلك بل تابع ابن محرر عن الجعفى أبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه فصح الحديث من دون أي احتمال. * وأما رواية أبان عنه: ففي الكامل لابن عدى 1/ 358 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 310: من طريق إسرائيل عن أبان بن أبى عياش عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء" وأبان متروك. قوله: باب (14) ما جاء في تأخير السحور قال: وفي الباب عن حذيفة 1286/ 27 - وحديثه: رواه عنه زر بن حبيش وبريد بن أحمر.

قوله: باب (15) ما جاء في بيان الفجر

* أما رواية زر عنه: فرواها النسائي في الصغرى 4/ 142 والكبرى 2/ 77 وابن ماجه 1/ 541 وأحمد 5/ 396 و 399 و 400 و 405 والبزار 7/ 311 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 52 والمشكل 14/ 126: من طريق عاصم بن أبى النجود عن زر قال: قلنا: لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع" والسياق للنسائي. وسنده حسن من أجل عاصم وقد رواه عنه الثورى ونقل ابن كثير في التفسير عن النسائي أنه انفرد به عاصم ولم أرد ذلك لا في السنن الصغرى ولا الكبرى. * وأما رواية بريد بن أحمر عنه: ففي مستخرج الطوسى 3/ 324: من طريق جرير بن عبد الحميد عن عبد الله بن بريد عن بريد بن أحمر عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصفة فأتانا بلال فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على رسلك يا بلال" ثم قال لنا: "اطعموا" فقلنا: قد طعمنا فقال: "اشربوا" فقلنا: قد شربنا قال جرير يعنى السحور فقام يصلى وصلينا معه" وشيخ جرير وشيخ شيخه لا أعلم حالهما. قوله: باب (15) ما جاء في بيان الفجر قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة 1287/ 28 - أما حديث عدى بن حاتم: فرواه البخاري 4/ 132 ومسلم 2/ 766 وأبو داود 2/ 760 والترمذي 5/ 211 والنسائي 4/ 148 وأحمد 4/ 377 والحميدي 2/ 407 وابن خزيمة 3/ 209 وابن حبان 5/ 193 والدارمي 1/ 338 والطوسى 3/ 316 وأبى عوانة المفقود منه ص115 و 116 والطبراني في الكبير 17/ 78 و 79 و 80 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 53 وفى أحكام القرآن 1/ 452 والبيهقي 4/ 215: من طريق حصين بن عبد الرحمن وغيره عن الشعبى عن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - قال: "لما نزلت: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لى فغدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار". والسياق للبخاري.

قوله: باب (16) ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم

1288/ 29 - وأما حديث أبى ذر: فتقدم في كتاب الصلاة برقم 149 في الأذان. 1289/ 30 - وأما حديث سمرة: فتقدم أيضًا في الصلاة برقم 149 في الإذان. قوله: باب (16) ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم قال: وفي الباب عن أنس 1290/ 31 - وحديثه: رواه عنه ثابت البنانى ويزيد الرقاشى ورجاء. * أما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 65 والصغير 1/ 170 وعبد الرزاق 4/ 193 وابن عدى في الكامل 3/ 366 و 5/ 345 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 885 والحسن بن محمد الخلال في أماليه ص 48: من طريق ابن جريج عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه" والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عبد الحميد، تفرد به عبد الله بن عمر بن الخطاب ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد". اهـ. وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواه عنه عبد المجيد بن أبى رواد كما تقدم، خالفه عبد الرزاق إذ قال عن ابن جريج حدثت عن أنس كما في المصنف وعبد الرزاق أقوى من عبد المجيد. وابن جريج لم يصرح بالسماع من ثابت في رواية عبد المجيد المبينة. والمعلوم أن ابن جريج يدلس المتروكين مثل ياسين بن معاذ الزيات وغيره فأخشى أن الذى جعل عبد الرزاق يحكى عنه ما تقدم أن يكون هذا من ذاك والله أعلم فما قاله الحافظ في الفتح 4/ 117 "رجاله ثقات". اهـ. لا يكفى لما تقدم. وقد تابع ابن جريج على مثلما رواه عنه ابن أبى رواد سعيد بن زربى إلا أنه ضعيف. * وأما رواية يزيد الرقاشى عنه: ففي كتاب حفظ اللسان لابن أبى الدنيا ص124 وذم الغيبة له: من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (17) ما جاء في فضل السحور

الناس بصوم يوم وقال: "لا يفطرن أحد حتى آذن له" فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل والرجل يجىء فيقول: يا رسول الله إنى ظللت صائمًا فائذن لى فأفطر فيأذن له والرجل حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأتيانك فائذن لهما فليفطرا فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده فقال: "إنهما لم يصوما وكيف صاما في ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيئا" فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "والذى نفسى بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار". والرقاشى متروك. * وأما رواية رجاء عنه: فذكرها ابن أبى حاتم في العلل 1/ 258: من طريق ميسرة بن عبد ربه عن رجاء عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الغيبة والنميمة والكذب والنظر بشهوة واليمين الكاذبة" ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعدهما كما تعد النساء" قال ابن أبى حاتم: "سمعت أبى يقول هذا: حديث كذب، وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث".اهـ. قوله: باب (17) ما جاء في فضل السحور قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد الله وأبي الدرداء 1291/ 32 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه عطاء ويحيى بن عبيد الله عن أبيه ومحمد بن زياد وأبو سلمة بن عبد الرحمن والمقبرى. * أما رواية عطاء عنه: ففي النسائي 4/ 141 وأحمد 2/ 377 و 283 و 477 وعبد الرزاق 4/ 228 والطبراني في الأوسط 5/ 175 وابن أبى شيبة 2/ 426 وابن عدى في الكامل 6/ 42 و 7/ 144 والدارقطني في العلل 11/ 103 وأبى يعلى 6/ 31 وأبى نعيم في الحلية 3/ 322 وأبى إسحاق الهاشمى في أماليه ص52: من طريق ابن أبى ليلى وعبد الملك بن أبى سليمان ويعقوب بن عطاء كلهم عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا فإن في السحور

بركة " والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن أبى سليمان إلا منصور بن أبى الأسود تفرد به: أبو الربيع". اهـ. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد الملك فرفعه عنه منصور بن أبى الأسود ووقفه غيره وقد صوب الدارقطني في العلل رواية الرفع. * تنبيه: ما زعمه الطبراني من تفرد منصور بن أبى الأسود عن عبد الملك غير سديد بل رفعه عنه راو آخر عند ابن عدى يقال له قيس وإن كان السند إليه لا يصح إذ راويه عن قيس جبارة وهو متروك إلا أنهم لا يراعون في مثل هذا الصحة. تنبيه آخر: ما قاله أبو نعيم في الحلية من أنه لا يعلمه عن عطاء إلا من طريق ابن أبى ليلى يرتفع ذلك بمن تابع ابن أبى ليلى كما سبق. * وأما رواية يحيى بن عبيد الله عن أبيه عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 15: من طريق خالد بن يزيد القسرى عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا فإن السحور بركة" والقسرى هو الأمير المشهور بالظلم وهو متروك الرواية وقد حكى الفاكهى في أخبار مكة عنه عجائب وشيخه متروك. * تنبيه: وقع في الكامل "ابن عبد الله" صوابه ابن عبيد الله. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي المعجم الصغير للطبراني 1/ 92: من طريق أسيد بن عاصم حدثنا عاصم حدثنا عمرو بن حكام حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا فإن في السحور بركة" قال: "لم يروه عن شعبة إلا عمرو بن حكام تفرد به أسيد". اهـ. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي النسائي 4/ 142 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 566: من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا فإن في السحور بركة" وقد أشار النسائي إلى علته بقوله: "قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل". اهـ.

ولأبى سلمة عن أبى هريرة سياق آخر. عند ابن عدى في الكامل 5/ 16: من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جزءًا من سبعين جزءًا من النبوة تبكير الإفطار وتأخير السحور وإشارة الرجل بأصبعه في الصلاة " وعمر ضعفه عدة النسائي والدارقطني وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي ابن حبان 5/ 197 وابن عدى في الكامل 3/ 18: من طريق محمد بن موسى المدينى وابن أبى ذئب كلاهما عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نعم سحور المؤمن التمر" زاد ابن عدى: "يرحم الله المتسحرين" وسند ابن حبان فيه إبراهيم بن أبى الوزير ثقة فصح الحديث من طريقه وأما متابعة ابن أبى ذئب له فلا يصح السند إليه إذ راويه عنه خالد بن يزيد العمرى ضعيف. 1292/ 33 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه النسائي 4/ 140 والبزار 5/ 218 وابن عدى في الكامل 4/ 28 وابن خزيمة 3/ 213 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 435 و 615 والخطيب في التاريخ 2/ 103 وأبو يعلى 5/ 49 والطبراني في الكبير 10/ 170 وأبو نعيم في الحلية 9/ 103: من طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا فإن في السحور بركة". واختلف في رفعه ووقفه وذلك على أبى بكر بن عياش. إذ رواه عنه أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الجبار فرفعاه واختلف فيه على قرينه عبد الرحمن بن مهدى فرفعه عنه بندار محمد بن بشار. خالف ابن بشار عامة أصحاب ابن مهدى منهم عبيد الله بن قدامة السرخسى. ولا شك أن عبد الرحمن بن مهدى أوثق من أحمد بن يونس ومن تابعه فلذا رجح الدارقطني في العلل الرواية الراجحة عن ابن مهدى إذ قال: "والموقوف الصحيح". اهـ. وذكر الخطيب في التاريخ بسنده إلى عبد الله بن على بن المدينى أنه قال: "سمعت أبى وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدى عن أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" فقال هذا

كذب. قال: حدثنى أبو داود موقوفًا وأنكره أشد الإنكار". اهـ. فبان بما تقدم أن بندارّا أخطأ في رفعه لهذا الحديث وبان أيضًا أن أبا داود قد وافق الرواية الراجحة عن ابن مهدى. * تنبيه: ذهب مخرج أحاديث ابن خزيمة ومخرج الطبراني الكبير إلى صحته مرفوعًا ولم يصيبا لما تقدم. 1293/ 34 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل. * وأما رواية محمد بن المنكدر عنه: ففي الكامل 6/ 98 و 7/ 56 وابن حبان في الضعفاء 1/ 63: من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى وغيره عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا فإن في السحور بركة وخير سحوركم التمر" والعرزمى متروك وقد تابعه الثورى إلا أن السند إليه لا يصح فقد رواه عنه نائل بن نجيح الحنفى وقد قال ابن عدى: "وهذا عن الثورى بهذا الإسناد لا أعلم رواه عنه غير نائل هذا". اهـ. وقال في نائل: "ولنائل غير ما ذكرت وأحاديثه مظلمة جدًّا وخاصة إذا روى عن الثورى". اهـ. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: فرواها البزار 1/ 465 كما في زوائده وابن عدى في الكامل 3/ 229 وأبو نعيم في الحلية 3/ 350 والخطيب في التاريخ 2/ 286 و 12/ 438: من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نعم السحور التمر" والسياق للبزار وقد قال عقبه: "لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد". اهـ. وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عمرو تفرد به عنه زمعة". اهـ. وزمعة ضعيف فيما ينفرد به. * تنبيه: وقع في الحلية "أبو زمعة" صوابه ما تقدم. * وأما رواية ابن عقيل عنه: فعند أحمد 3/ 367 و 379 وأبى يعلى 2/ 365 و 411 وابن أبى شيبة 2/ 426: من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد أن يصوم فليتسحر ولو بشىء".

وشريك وابن عقيل ضعيفان. 1294/ 35 - وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن خزيمة 3/ 214 والبزار 1/ 463 كما في زوائده وابن عدى في الكامل 3/ 230 و 340 والحاكم في المستدرك 1/ 425: من طريق أبى هاشم وسلمة بن وهرام. واختلفا في اللفظ وهذا لفظ أبى هاشم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إن شاء الله إذا كان حلالاً: الصائم والمتسحر والمرابه في سبيل الله" والسياق للبزار. والحديث بهذا اللفظ مداره على أبى الصباح عبد الغفور (راويه) عن أبى هاشم وقد رمى بوضع الحديث. * وأما رواية سلمة: فلفظها "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل" وسلمة حسن الحديث إلا أن الراوى عنه زمعة بن صالح وتقدم القول فيه. 1295/ 36 - وأما حديث عمرو بن العاص: فرواه مسلم 2/ 770 وأبو داود 2/ 757 والترمذي 80/ 3 والنسائي 4/ 146 وعبد الرزاق 4/ 229 وابن أبى شيبة 2/ 426 وأبو عوانة المفقود منه ص 110 والطيالسى كما في المنحة 1/ 180 وابن خزيمة 3/ 215 وابن حبان 5/ 197 وأبو يعلى 6/ 424 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 171 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 97 والفسوى في التاريخ 1/ 323 والطحاوى 1/ 417: من طريق الليث عن موسى بن على عن أبيه عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" والسياق لمسلم. 1296/ 37 - وأما حديث العرباض: فرواه أبو داود 2/ 758 والنسائي 4/ 145 وأحمد 4/ 126 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 378 والبزار كما في زوائده 1/ 464 وابن أبى شيبة في مصنفه 2/ 426 وابن حبان 5/ 194 والبيهقي 4/ 236 وابن خزيمة 3/ 214 والفسوى 2/ 345 والطحاوى في المشكل 14/ 124 والطبراني في الكبير 18/ 251 و 252:

قوله: باب (18) ما جاء في كراهية الصوم في السفر

من طريق يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبى رهم عن العرباض بن سارية قال: "دعانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السحور في رمضان فقال: "هلم إلى الغداء المبارك". والحديث ضعيف الحارث مجهول. 1297/ 38 - وأما حديث عتبة بن عبد: فرواه الطبراني في الكبير 131/ 17 وابن عدى في الكامل 3/ 332: من طريق الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد السلمى وأبى الدرداء قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا من آخر الليل" وكان يقول. "هو الغداء المبارك". والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع 3/ 151 بجبارة بن المغلس (راويه) عن بشر بن عمارة عن الأحوص ولم يصب في هذا فإن جبارة لم ينفرد به بل تابعه محمد بن عبد الأعلى الصنعانى قال: حدثنا سلمة بن رجاء ثنا الأحوص به وكان الأولى بالهيثمى أن يضعفه بالأحوص إذ مدار الطريقين عليه. والصواب أن الحديث ضعيف من أجل الأحوص. وأيضًا راشد بن سعد بعيد أن يكون سمع من أبى الدرداء فإن أبا الدرداء توفى قديمًا في خلافة عثمان بخلاف عتبة فقد تأخر إلا أن راشد بن سعد قد وصف بكثرة الإرسال ولم يذكر هنا سماعًا من عتبة وشرط البخاري معلوم في هذا. وقد رأيت الحافظ ابن حجر قال في التهذيب (وفى روايته عن أبى الدرداء نظر". اهـ. * تنبيه: وقع في الجامع "عتبة بن عبد الله" صوابه "ابن عبد" كما تقدم. 1298/ 39 - وأما حديث أبى الدرداء: فتقدم تخريجه في حديث عتبة. قوله: باب (18) ما جاء في كراهية الصوم في السفر قال: وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة 1299/ 40 - أما حديث كعب بن عاصم: فرواه النسائي 4/ 174 و 175 وابن ماجه 1/ 532 وأحمد 5/ 434 والحميدي 2/ 381 والطيالسى 1/ 190 وابن خزيمة 3/ 253 و 254 والدارمي 1/ 342 وابن أبى شيبة 2/ 431 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 63 وأحكام القرآن له 1/ 435 وابن عدى 5/ 81 والطبراني

في الكبير 19/ 171 و 172 و 173 و 174 و 175 والأوسط 7/ 323 و 9/ 83 وعبد الرزاق 2/ 562 و 563 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1086 والدارقطني في الأفراد 4/ 279 والحاكم 1/ 433 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 1372 والبيهقي في الكبرى 4/ 242: من طريق الزهرى عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس من البر الصيام في السفر" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى كما اختلف في شيخ الزهرى أما الخلاف في وصله وإرساله فوصله عنه بالسند السابق من أصحابه ابن عيينة ويونس وعقيل والليث ومعمر وابن جريج ومحمد بن الوليد الزبيدى ومالك والنعمان بن راشد وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن أبى حفصة وسليمان بن كثير وإبراهيم بن أبى عبلة خالفهم قتادة وداود بن أبى هند إذ قالا عن الزهرى عن صفوان بن عبد الله أو عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء. وهذه الرواية مرجوحة، خالف الجميع قرة بن عبد الرحمن إذ قال عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب وقرة ضعيف في نفسه فكيف عند المخالفة. وذكر الدارقطني عن ابن أبى داود أنه قال في رواية قرة: "هذا خطأ وإنما هو عن صفوان بن عبد الله وليس هو عبد الله". اهـ. ورواه الأوزاعى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب فرفعه. وقد حكم النسائي على هذه الرواية بالخطأ إذ قال: "قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذى قبله". اهـ. يشير إلى رواية ابن عيينة ومن تابعه. 1300/ 41 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار 1/ 420 كما في زوائده للحافظ والطبراني في الكبير 11/ 187 وابن عدى في الكامل 5/ 70: من طريق عمير بن عمران وصلة بن سيمان كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس من البر الصيام في السفر". وذكر الحافظ عن الهيثمى أنه قال: "رجاله ثقات". اهـ. وفيما قاله نظر فإن صلة بن سليمان قال فيه البخاري في التاريخ 4/ 323 "ليس بذلك القوى". اهـ. وتركه النسائي،

وقال شعبة فيه: "صلة بن سليمان كان واسطيًّا وكان ببغداد وكان كذابًا ترك الناس حديثه". اهـ فإذا كان الأمر فيه كما تقدم فما قاله الهيثمى فهو بيّن الغلط وأما قرينه عمير بن عمران فيكفى فيه قول الإمام ابن عدى "حدث بالبواطيل عن الثقات وخاصة عن ابن جريج". اهـ. وقد ظن ابن عدى أن عميرًا تفرد برواية هذا الحديث إذ قال بعد أن ذكر له هذا الحديث وغيره ما نصه: "ولعمير غير ما ذكرت ومقدار ما ذكرت مما رواه عن ابن جريج لا يرويها غيره عن ابن جريج والضعف بين على حديثه". اهـ. وقد اختلف فيه على ابن جريج من أي مسند هو فقال عنه من سبق ما تقدم خالفهما آخرون إذ جعلوه من مسند كعب كما تقدم. 1301/ 42 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية ميمون بن مهران عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 168: من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر" وابن عكاشة قال فيه ابن عدى بعد روايته له هذا الحديث وغيره ما نصه: "وهذه الأحاديث بأسانيدها مع غير هذا مما لم أذكره لمحمد بن إسحاق العكاشى كلها مناكير موضوعة". اهـ. وقد كذبه غير واحد. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 239: من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" وذكر أنه وقع في الحديث اختلاف فيه على الزهرى منهم من رواه عنه كما تقدم. ومنهم من رواه عنه وجعله من مسند عائشة ومنهم من جعله من مسند أبى سلمة عن أبيه مرفوعًا ومنهم من وقفه على عبد الرحمن بن عوف وصوب أبو زرعة رواية الوقف.

قوله: باب (19) ما جاء في الرخصة في السفر

قوله: باب (19) ما جاء في الرخصة في السفر قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي 1302/ 43 - أما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه حميد ومورق وزياد النميرى والأعمش. * أما رواية حميد عنه: فرواها البخاري 4/ 186 ومسلم 2/ 788 وأبو داود 2/ 795 وأحمد 3/ 126 و 232 و 250 وابن حبان 5/ 229 وأبو عوانة المفقود منه ص 132 والطحاوى 2/ 66 و 68 وأبو يعلى 4/ 55 وابن أبى شيبة 2/ 433 والبيهقي 4/ 244 وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 51: من طريق مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - "فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على حميد الطويل فساقه عنه مالك وعبد الوهاب الثقفي وأبو ضمرة وأبو إسحاق الفزارى ومحمد بن عبد الله الأنصارى وغيرهم كما تقدم. خالفهم يحيى بن أيوب إذ قال: حدثنى حميد الطويل أن بكر بن عبد الله حدثه قال: سمعت أنسًا فذكره. والظاهر أن زيادة بكر من المزيد في متصل الأسانيد إذ أن حميدًا قد صرح بالسماع من أنس عند مسلم. * وأما رواية مورق عنه: ففي البخاري 4/ 86 ومسلم 2/ 788 والنسائي 4/ 182 وأبى يعلى 4/ 183 والطحاوى 2/ 68 وابن حبان 5/ 229 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 198 والبيهقي 4/ 243: من طريق عاصم الأحول عن مورق العجلى عن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرنا ظلًّا الذى يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب. وامتهنوا وعالجوا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر". * وأما رواية زياد النميرى عنه: من طريق الأوزاعى حدثنى زياد النميرى حدثنى أنس بن مالك قال: وافق رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - "رمضان في سفر فصامه ووافقه رمضان في سفر فأفطره" وزياد ضعيف. * وأما رواية الأعمش عنه: ففي أبى يعلى 4/ 118 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 256: من طريق يوسف بن خالد عن الأعمش عن أنس قال: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر وكان من صام منا أفضل وكان المفطرون هم الذين يعملون ويعينون ويستقون فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون بالأجر" والسياق لابن أبى حاتم وقد عقب ذلك بقول أبيه في الحديث "قال أبى: هذا حديث منكر". اهـ. والظاهر أن الحكم السابق من أبى حاتم هو من أجل الانقطاع إذ خرج الحديث من طريق عبد الرحمن بن مغراء وهو حسن إلا في حديث الأعمش فقد قال ابن المدينى كما في الكامل 4/ 289 ما نصه: "عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير ليس بشىء كان يروى عن غير الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك قال الشيخ: وهذا الذى قال على بن المدينى هو كما قال إنما أنكرت على أبى زهير هذا أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها وله عن غير الأعمش غرائب وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم". اهـ. فبان بهذا أنه ضعيف في الأعمش وأما متابعة يوسف بن خالد له فهي أشد ضعفًا مما قيل فيه عن الأعمش إذ يوسف هذا متروك فلم تغن هذه المتابعة شيئًا. وفى الحديث ضعف آخر هو الانقطاع بين الأعمش وأنس. 1303/ 44 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه مسلم 2/ 786 والترمذي 3/ 83 والنسائي 4/ 188 وأحمد 3/ 12 و 24 و 45 و 50 و 74 وأبو يعلى 2/ 11 وابن أبى شيبة 2/ 433 وأبو عوانة المفقود منه ص 130 والطيالسى كما في المنحة 1/ 189 وابن خزيمة 3/ 260 وابن حبان 5/ 226 و 228 و 230 والدارقطني في العلل 11/ 333 وأبو نعيم 3/ 196 والبيهقي 4/ 245 والطوسى في مسخرجه 3/ 342 وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 51 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 438: من طريق قتادة وسعيد الجريرى وسعيد بن يزيد أبى مسلمة ومعتمر بن سليمان وعاصم الأحول كلهم عن أبى نضرة عن أبى سعيد - رضي الله عنه - قال: "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر

ولا المفطر على الصائم" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة وعاصم الأحول ومعتمر بن سليمان. أما الخلاف فيه على قتادة فرواه عنه كما تقدم همام وشعبة وهشام الدستوائى واختلف فيه على سعيد بن أبى عروبة فقال عنه محمد بن بشر كما رواه قرناؤه خالف، ابن بشر إسماعيل بن محمد بن جحادة إذ قال عن سعيد عن قتادة عن أنس وذلك غلط. خالف جميع من تقدم عبد الحميد بن الحسن الهلالى إذ رواه عن قتادة عن أبى المليح عن أبيه فخالف جميع أصحاب قتادة وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم وأصحها عن قتادة الأولى. "وأما الخلاف فيه على عاصم الأحول، فرواه عنه كما تقدم حفص بن غياث. خالفه بشر بن منصور والثورى وأبو معاوية الضرير وعلى بن مسهر عن عاصم عن أبى نضرة عن جابر. فجعله من مسند جابر خالفهم يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ومروان بن معاوية إذ قالا عن عاصم عن أبى نضرة عن جابر وأبى سعيد" والظاهر أنه كان عند عاصم على الوجهين. وأما الخلاف فيه على التيمى: فرواه عنه كما تقدم يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن أبى السرى. خالفهم أبو زياد الطحان إذ قال عن التيمى عن أنس وقد وهمه الدارقطني. وعلى أي الخلاف السابق لا يؤدى بالحديث إلى الضعف والاضطراب. 1304/ 45 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه أحمد 1/ 402 و 407 والبزار 4/ 350 وأبو يعلى 5/ 140 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 69 وأحكام القرآن 1/ 438 وابن عدى في الكامل 5/ 332 والدارقطني في الأفراد 4/ 108: من طريق عبد السلام بن أبى الجنوب عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يصوم في السفر ويفطر ويصلى الركعتين لا يدعهما. يقول لا يزيد عليهما يعنى الفريضة". والسياق لأبى يعلى والحديث ضعيف جدًّا من أجل عبد السلام بن أبى الجنوب نقد قال فيه ابن المدينى منكر الحديث، وضعفه أبو زرعة وتركه أبو حاتم وقد تفرد بهذا الحديث وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه

يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عن عبد السلام هذا إلا سعيد بن أبى عروبة". اهـ. وقال الدارقطني: "تفرد به سعيد بن أبى عروبة عن عبد السلام وهو ابن عبد الله بن جابر الأحمسى الكوفى عن حماد عن إبراهيم عنه". اهـ وقال ابن عدى: "وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد يقال إنه ابن أبى الجنوب حدث عنه ابن أبى عروبة بهذا الإسناد". اهـ. وما قالوا من تفرد سعيد بن أبى عروبة عن عبد السلام لا يوافق ما وجدته في مسند أبى يعلى من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن عبد السلام به فبان بهذا أن شعبة قد تابع سعيدًا إلا أن الراوى عنهما هو روح وأخشى أن ما وقع في مسند أبى يعلى غلط وأن صوابه سعيد لا شعبة إذ لو كان شعبة موجودًا في هذا الإسناد لما قال الدارقطني مقالته السابقة وهو من أهل الاستقراء التام في هذا الشأن. 1305/ 46 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة في باب برقم 225. * تنبيه: وقع عند الطوسىى "عبد الله بن عمر" بدون "واو" صوابه كما تقدم. 1306/ 47 - وأما حديث أبى الدرداء: فرواه البخاري 2/ 182 ومسلم 2/ 790 وأبو عوانة المفقود منه ص 125 وأبو داود 2/ 798 وابن ماجه 1/ 532 والطحاوى 2/ 68 والبيهقي 245/ 4 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 179: من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبى الدرداء - رضي الله عنه - قال: "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة، والسياق للبخاري. 1307/ 48 - وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمى: فرواه مسلم 2/ 790 وأبو عوانة المفقود منه ص 135 وأبو داود 2/ 794 والنسائي 4/ 185 و 186 و 187 وأحمد 3/ 494 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 272 و 273 والرويانى 2/ 465 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 339 والبخاري في التاريخ 1/ 169 وابن خزيمة 3/ 258 وابن حبان 5/ 231 والطيالسى كما في المنحة 1/ 189 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 69 وأحكام القرآن له 1/ 437 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 320 و 321 والطبراني في الكبير 3/ 167 و 168 و 169 و 170 و 171 والأوسط 9/ 302 والحاكم 1/

433 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 200 ومعرفة الصحابة 681/ 2 والبيهقي 4/ 241 و 243 والدارقطني في السنن 2/ 189 و 190 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 180. من طريق عمران بن أبى أنس عن حنظلة بن على وسليمان بن يسار وعن أبى مرواح عنهم جميعًا عن حمزة بن عمرو الأسلمى قال: كنت امرأً أسرد الصوم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته فقلت: يا رسول الله إنى أصوم فلا أفطر أفاصوم في السفر؟ فال: "إن شئت فصم وان شئت فأفطر" والسياق لابن جرير. وقد تابع ممن رواه عن حمزة عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وقد اختلف في وصله وإرساله وذلك أن ممن رواه عن عائشة عروة بن الزبير. واختلف فيه على عروة إذ رواه عن عروة هشام ولده وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن. وقد اختلف الرواة عن هشام. فأكثر أصحاب هشام مثل مالك وعبدة بن سليمان والحمادان وأيوب السختيانى ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عجلان وأبو أويس ومسلمة القعنبى وقيس بن الربيع والحجاج وشعبة ويحيى بن عبد الله بن سالم. وأبو ضمرة وزائدة بن قدامة قالوا عنه عن عروة عن عائشة أن حمزة فذكره فجعلوا الحديث من مسند عائشة خالفهم محمد بن بشر العبدى وعبد الله بن إدريس إذ قالا عن هشام عن أبيه عن حمزة بن عمرو فأسقطا عائشة وجعلا الحديث من مسند حمزة. خالفهم عبد الوهاب بن عبد المجيد والدراوردى فقالا عنه عن أبيه عن عائشة عن حمزة. خالفهم أيضًا جرير بن عبد الحميد ومفضل بن فضالة وابن جريج وأيوب في رواية إذ قالوا عن هشام عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمى سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلوه إذ أن صيغة "أن" ليست مثل "عن" وقد تابعهم متابعة قاصرة على هذه الرواية محمد بن إبراهيم عند الطبراني إذ رواه عن عروة أن حمزة فذكره وذكر ابن عبد البر أن يحيى بن يحيى خالف جميع من رواه عن مالك بن أنس إذ ساقه عن مالك كما ساقه ابن جريج ومن تابعه. وأحق هذه الروايات بالتقديم عن هشام الأولى. خالف هشامًا على هذه الرواية عن أبيه أبو الأسود إذ قال عن عروة عن أبى مرواح عن حمزة فذكره فجعل أبا مرواح بينه وبين حمزة بدلًا عن عائشة وقد وافق عروة على هذه الرواية سليمان بن يسار من رواية عمران بن أبى أنس عنه. وكما اختلف فيه عمن تقدم اختلف فيه على سليمان بن يسار.

قوله: باب (20) ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار

فرواه عنه قتادة وبكير بن الأشج كما تقدم تابعهما عمران بن أبى أنس في رواية عنه خالفهما عمران بن أبى أنس في رواية أخرى إذ زاد أبا مرواح بينه وبين حمزة ولعمران في هذا الحديث أكثر من ذلك إذ ساقه كما تقدم عن الثلاثة السابقين وحينًا يقتصر على سليمان وحنظلة وحينًا يرويه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة كما عند النسائي. والظاهر صحة هذه الطرق عنه. وللحديث طريق أخرى غير ما تقدم وهى رواية حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى عن أبيه عن جده. والحديث لا يؤثر في صحته الخلاف السابق لذا مسلم أخرجه في صحيحه لإمكان الترجيح بين من أرسله ووصله والصواب تقديم من وصل. لنا قال الدارقطني بعد أن ساق رواية أبى الأسود "هذا إسناد صحيح". اهـ. ثم قال: "وخالفه هشام بن عروة رواه عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون القولان صحيحين". اهـ. * تنبيهات: الأول: ذكر الحافظ في الفتح 4/ 179 أن يحيى بن سالم رواه عن هشام مثل رواية الدراوردى وعبد الوهاب وعزا هذه الرواية إلى الدارقطني ورواية يحيى وجدتها عند الطبراني في الكبير مثلما تقدم. الثانى: نقل مخرج مسند الرويانى عن الدارقطني أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن أيوب على سبيل الإرسال ورواية عبد الوهاب عن أيوب وجدتها عند الطبراني على جهة الوصل. الثالث: ذكر أبو نعيم في المعرفة أن ممن رواه عن هشام يحيى بن سعيد الأنصارى وهذا غلط محض بل هو القطان والدليل على ذلك أنه من رواية مسدد عنه كما عند الطبراني في الكبير، وبعيد أن يروى مسدد عن الأنصارى. قوله: باب (20) ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار قال: وفي الباب عن أبي سعيد 1308/ 49 - وحديثه: رواه مسلم 2/ 789 وأبو داود 2/ 795 وأبو عوانة المفقود منه ص 129 والطحاوى في

قوله: باب (21) ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع

شرح المعانى 2/ 65 و 66 وأحكام القرآن 1/ 397 وابن خزيمة 3/ 257 والبيهقي 4/ 242 وأحمد 3/ 35. من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثنى قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدرى - رضي الله عنه - وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت: إنى لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم". فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلًا آخر فقال: "إنكم مصبحو عدركم. والفطر أقوى لكم فأفطروا" وكانت عزمة. فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السفر". والسياق لمسلم. قوله: باب (21) ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع قال: وفي الباب عن أبي أمية 1309/ 51 - وحديئه: رواه عنه أبو قلابة وزرارة بن أوفى. * أما رواية أبى قلابة عنه: فرواها النسائي 4/ 178 و 179 و 180 والفسوى في التاريخ 2/ 468 و 470 والطبراني في الكبير 22/ 361 والدولابى في الكنى 1/ 14 وعبد الرزاق 4/ 217 وأبو نعيم في المعرفة 5/ 2828 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 422 والمشكل 1/ 39 وأحكام القرآن 1/ 196 و 426 والدارمي 1/ 342: من طريق أيوب ويحيى بن أبى كثير والسياق ليحيى كلاهما عن أبى قلابة أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - من سفر وهو صائم فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تنتظر الغداء" قال: إنى صائم فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعال أخبرك عن الصيام إن الله - عزّوجلّ - وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة" وفى رواية أبى قلابة "وعن الحامل والمرضع". والسياق للنسائي. وقد حكم على الحديث الفسوى في التاريخ بالاضطراب إذ قال: "وقد اضطربت الرواية في هذا الحديث" اهـ. وبيان ذلك أنه رواه عن يحيى بن أبى كثير معاوية بن سلام والأوزاعى وعلى بن

المبارك وأبان بن يزيد العطار. فممن رواه على الوجه المتقدم العطار ومعاوية بن سلام وهشام الدستوائى خالفهم على بن المبارك إذ قال عن يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن رجل أن أبا أمية. وسيرد بعد أن يحيى قد صرح بالسماع من أبى قلابة في رواية عن الأوزاعى عن يحيى فعلى هذا يكون الرجل الزائد بين أبى قلابة وأبى أمية في رواية على بن المبارك من المزيد إلا أن الرواية عن الأوزاعى لم تتحد كما يأتى. * وأما رواية الأوزاعى عنه. فرواه عنه عدة من أصحابه على أوجه مختلفة فقال عنه أبو المغيرة عن أبى قلابة عن أبى المهاجر عن أبى أمية. ويحتمل أن أبا المهاجر هو المبهم الكائن في رواية على بن المبارك. وقد تابع أبا المغيرة على هذه الرواية محمد بن حرب، خالفهما الوليد بن مسلم إذ قال عنه عن يحيى عن أبى قلابة عن عمرو بن أمية عن أبيه. خالفهم شعيب إذ قال عنه عن يحيى قال: حدثنى أبو قلابة أن أبا أمية فذكره فأسقط الواسطة بين أبى قلابة وأبى أمية. وقال الوليد بن مزيد عنه عن يحيى حدثنى أبو قلابة الجرمى قال: حدثنى أبو أمية أو أبو المهاجر عن أبى أمية فذكره. وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 266 أن منهم من رواه عن يحيى عن أبى قلابة عن أنس بن مالك الكعبى. خالف الجميع محمد بن شعيب إذ قال عنه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أخبرنى عمرو بن أمية الضمرى فذكره. هذا وجه الاختلاف الكائن على يحيى والرواة عنه. وأما الخلاف على أيوب فمنهم من قال عنه عن أبى قلابة فأبهم الصحابي ومنهم من بينه إلا أن من بينه جعله أنس بن مالك رجل من بنى قشير. وقد وافق أيوب على هذا الإبهام خالد الحذاء. خالف خالدًا وأيوب في أبى قلابة غيلان بن جرير إذ أرسله عن أبى قلابة وأيوب ومن تابعه أقوى. فبان بما تقدم أن الخلاف وقع في الوصل والإرسال وزيادة بعض الرواة بين أبى قلابة والصحابي وحذف بعضهم وحصول الشك في شيخ يحيى أهو أبو قلابة أو غيره. وحصول الخلاف في المتن من أي مسند. هذا وجه الاضطراب الذى أشار إليه الفسوى إلا أنه خالف الفسوى أبو حاتم فقد حكى عنه ولده في العلل 1/ 158 و 266 أنه يقدم رواية

قوله: باب (22) ما جاء في الصوم عن الميت

أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك الكعبى. * وأما رواية زرارة بن أوفى عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 17: من طريق الخليل بن مسلم قال: سمعت على بن زيد بن جدعان يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبى أمية قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل فقال: (هلم) قلت: إنى صائم. قال: "هلم أحدثك إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن على بن زيد إلا الخليل تفرد به هشام بن عمار". اهـ. وعلى بن زيد ضعيف. قوله: باب (22) ما جاء في الصوم عن الميت قال: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة 1310/ 52 - أما حديث بريدة: فرواه مسلم 2/ 805 والترمذي 3/ 45 و 260 وأبو داود 2/ 301 والنسائي في الكبرى 4/ 67 وابن ماجه 2/ 800 وأبو عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 161 والطوسى في مستخرجه 3/ 355 والرويانى في مسنده 1/ 92 و 93 وأحمد 351/ 5 و 361 والبيهقي 4/ 335: من طريق عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: بينما أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية. وإنها ماتت قال: فقال: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر. أفاصوم عنها؟ قال: "صومى عنها" قالت: إنها لم تحج قط أفاحج عنها؟ قال: "حجى عنها" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على عبد الله بن عطاء. فرواه عنه كما تقدم الثورى وأبو معاوية وعلى بن مسهر وعبد الله بن نمير وزهير بن معاوية وابن أبى ليلى خالفهم عبد الملك بن أبى سليمان إذ قال عن عبد الله بن عطاء عن سليمان بن بريدة عن أبيه به. واختلف أهل العلم في أي يرجح فذهب الإمام مسلم إلى صحة الطريقين لذا خرجهما، خالف الإمام مسلم الدارقطني في التتبع ص 151 إذ حكم على أن رواية عبد الملك وهم. وقال النسائي: "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب عبد الله بن بريدة".

* تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي: "عبد الله بن أبى سليمان" صوابه عبد الملك. * تنبيه آخر: ذكر أبو حاتم في العلل 1/ 283 أن مروان بن معاوية خالف جميع من رواه عن عبد الله بن عطاء حيث قال مروان عن عبد الله بن حميد عن ابن بريدة عن أبيه رفعه وقد حكم أبو حاتم وأبو زرعة على مروان بالخطأ. 1311/ 52 - وأما حديث ابن عمر: فلم أجد حديثًا لابن عمر يدل على نيابة الصوم عن الميت والموجود عنه الإطعام. وحديثه في الإطعام رواه الترمذي 3/ 87 وابن عدى في الكامل 1/ 374 وأبو نعيم في الحلية 10/ 246 والطبراني في الأوسط 11/ 5 وابن خزيمة 3/ 273. من طريق عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين" وأشعث هو ابن سوار كما قال ابن عدى وقبله الترمذي وهو ضعيف ومحمد قيل هو ابن سيرين وقيل ابن أبى ليلى حكى هذين القولين أبو نعيم في الحلية عن الطبراني وأما الترمذي فاختار كونه ابن أبى ليلى. وعلى أي مدار الحديث على أشعث. وقد حكى الترمذي أنه اختلف في الحديث في رفعه ووقفه وصوب الترمذي وقفه. 1312/ 43 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 4/ 192 ومسلم 2/ 803 وأبو داود 2/ 791 وأبو عوانة المفقود من المستخرج ص 158 وأحمد 6/ 69 وإسحاق 2/ 361 والبزار كما في زوائده 1/ 481 والطحاوى في المشكل 6/ 175 وأحكام القرآن 1/ 427 والدارقطني في السنن 2/ 195 وابن حبان 5/ 232 والطبراني في الأوسط 5/ 253 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 223 والبيهقي 4/ 255 و 6/ 279 وابن خزيمة 3/ 271. من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" والسياق للبخاري زاد البزار: "إن شاء" زاد إسحاق "في النذر".

قوله: باب (25) ما جاء فيمن استقاء عمدا

قوله: باب (25) ما جاء فيمن استقاء عمدًا قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد 1313/ 55 - أما حديث أبى الدرداء: فرواه أبو داود 2/ 777 والترمذي في الجامع 1/ 142 و 143 وعلله الكبير ص 50 و 51 والنسائي في الكبرى 2/ 213 و 214 و 215 والطوسى في مستخرجه 1/ 279 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 455 وفى مسنده 1/ 44 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 138 و 4/ 215 وابن المنذر في الأوسط 1/ 189 والطبراني في الأوسط 99/ 4 وأحمد في المسند 5/ 195 و 277 و 6/ 443 والرويانى 1/ 402 وابن خزيمة 3/ 224 وابن حبان 2/ 213 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 96 والمشكل 4/ 375 والحاكم في المستدرك 1/ 426 وابن الجارود ص 13 والبيهقي 1/ 144 و 220 والدارمي 1/ 436 والدارقطني 1/ 158 و 159 وتمام كما في ترتيب فوائده 2/ 174 ويعقوب بن شيبة في مسند عمر ص 78 وبحشل في تاريخ واسط ص 218: من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى الأوزاعى عن يعيش بن الوليد المخزومى عن أبيه عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه". والسياق للترمذي. وقد رواه عن يحيى بن أبى كثير حسين المعلم وهشام وحرب بن شداد. واختلف سياقهم الإسنادى وذلك الاختلاف إما منهم أو من الرواة عنهم. أما حسين المعلم فرواه عنه عبد الوارث بن سعيد وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث ولده ووقع الخلاف عنه إذ رواه عنه إسحاق بن منصور وابن أبى السفر وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن مرزوق وعمرو بن على الفلاس كما خرجه الترمذي قبل وقد وافق عبد الصمد بن عبد الوارث على هذا أبو معمر، خالفهم في عبد الصمد محمد بن المثنى أبو موسى الزمن إذ قال عن عبد الصمد عن أبيه عن حسين عن يحيى عن عبد الله بن عمر، والأوزاعى أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه فذكره، فوقع الخلاف لهم في موضعين: في عدم ذكر والد يعيش من الإسناد. والثانى: في قوله في شيخ يحيى بن عبد الله "إذ هو عبد الرحمن. كما وقع هذا النص عند النسائي وذكر أنه

وقع في كتابه كما ذكره. إلا أنما ذكره النسائي مما تد يدل على وقوع الخطأ على محمد بن المثنى مدفوع ذلك بما ذكره ابن خزيمة إذ ساق عنه بالإسناد المتقدم أنه قال: (عن يحيى أن ابن عمرو الأوزاعى حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبى طلحة حدثه أن أبا الدرداء فذكره" ولم يبق من المخالفة لقرنائه إلا إسقاطه لوالد يعيش بن الوليد ثم وجدت عند الطحاوى في شرح المعانى ما نصه: قال ابن أبى داود: "قال أبو معمر هكذا قال عبد الوارث عبد الله بن عمرو". اهـ. فبان بهذا أن الخطأ في اسم الأوزاعى كائن من قبل ابن المثنى وأبو معمر الموافق لعبد الصمد في الرواية المشهورة عنه هي من رواية محمد بن ميمون عنه خالف ابن ميمون عثمان بن عمر الضبى إذ رواه بالإسناد السابق عن أبى معمر مسقطا لوالد يعيش. * وأما رواية هشام عن يحيى: فرواها عنه يزيد بن هارون، والنضر بن شميل وابن سهيل وابن أبى عدى وولده معاذ واختلفوا في السياق. أما الرواية عن يزيد فوقع فيها خلاف فقال عنه ابن أبى شيبة وسفيان بن وكيع وإبراهيم بن يعقوب عن هشام عن يحيى عن يعيش أن معدان أخبره عن أبى الدرداء فذكره. وقال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عنه عن هشام عن يحيى عن يعيش أن خالد بن معدان أخبره عن أبى الدرداء فذكره. وقد تابع محمد بن إسماعيل متابعة قاصرة معمر كما في مصنف عبد الرزاق. * وأما رواية النضر بن شميل عنه فقال عن هشام عن يحيى عن رجل عن يعيش عن معدان عن أبى الدرداء. وذكر الحاكم أن المبهم هو الأوزاعى. * وأما رواية ابن أبى عدى فهي مثل رواية النضر إلا أنه قال بدل معدان "ابن معدان". * وأما رواية ابن سهيل: فقال عن هشام عن يحيى عن يعيش عن معدان عن أبى الدرداء. * وأما رواية معاذ بن هشام فهي كرواية النضر. وأولى هذه الروايات بالتقديم رواية النضر بن شميل وقد تابعه على روايته ابن أبى

عدى وإن أبهم شيخ يحيى. * وأما رواية حرب بن شداد: فقال عن يحيى عن الأوزاعى عن يعيش عن معدان عن أبى الدرداء. ومما تقدم يظهر أن الخلاف عن يحيى بن أبى كثير كائن في إسقاط وذكر الأوزاعى. وكذا في إسقاط وذكر والد يعيش. وفى معدان بن أبى طلحة فمنهم من قال ذلك ومنهم من قال معدان بن طلحة، ومنهم من قال ابن معدان، ومنهم من قال معدان، ومنهم من قال خالد بن معدان والمعلوم أن لا تنافى بين هذه الأقوال إلا القول الأخير وهو مرجوح كما قاله الترمذي إذ حكم على معمر بالوهم إلا أنه يبقى على الترمذي أنه أسدى إلى معمر التفرد حسب ما يفهم من السياق. وأما الخلاف السابق في شيخ يحيى وكذا والد يعيش فالترجيح ممكن. وأما من أسقط الأوزاعى وهى رواية ابن سهيل ورواية عن يزيد بن هارون فهي رواية مرجوحة سواء كان من قرناء ابن سهيل أو من الرواة عن يزيد. كما تقدم علمًا بأن النضر بن شميل قد تابعه متابعة قاصرة حسين المعلم وحرب بن شداد. وأما إسقاط والد يعيش فلا يضر إذ قد صرح يحيى بالسماع في جميع الإسناد فزيادته من المزيد في متصل الأسانيد. فصح الحديث مع أن الأئمة قد اختلفوا في ذلك فصححه ابن منده وقال الترمذي والبخاري: "جود حسين المعلم هذا الحديث" وأما البيهقي فقال: "إن في إسناده اضطرابًا". وفى الواقع قد أمكن الترجيح بين إسناده فمن يقل بالاضطراب غير مصيب. * تنبيهات: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير إلا حسين المعلم". اهـ ولم يصب في هذا فرواية حرب بن شداد مثل رواية ابن المثنى عن عبد الصمد عن أبيه عن حسين علمًا بأن حسينًا تقدم أنه وقع عنه خلاف فكيف قطع بجزم إحدى الروايتين عنه. الثانى: وقع عند ابن أبى شيبة في المصنف "نعس" صوابه يعيش. الثالث: وقع عند ابن أبى شيبة في المسند "ابن معدان" صوابه معدان كما في المصنف ولعل ذلك من المخرج للمسند. الرابع: ذكر الترمذي أن معمرًا انفرد بقوله: "خالد بن معدان" أو أن ذلك يفهم من

عبارته وليس ذلك كذلك فقد تابعه على هذا الخطأ من تقدم. 1314/ 56 - وأما حديث ثوبان: فرواه عنه معدان بن أبى طلحة وأبو شيبة. * أما رواية معدان عنه: فتقدمت في الكلام على حديث أبى الدرداء. * وأما رواية أبي شيبة عنه: ففي مسند أحمد 5/ 276 و 283 والطيالسى ص 133 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 96 والمشكل 4/ 378 والطبراني في الكبير 2/ 100 والبيهقي 220/ 4 والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 148 وابن أبى شيبة 2/ 455 والطوسى في مستخرجه 3/ 363 و 364: من طريق شعبة قال: حدثنا أبو الجودى عن بلج رجل من مهرة عن أبى شيبة المهرى قال: قلت لثوبان: حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر" والسياق للطحاوى. والحديث أشار البخاري في التاريخ إلى ضعفه إذ قال: "إسناده ليس بذاك". اهـ ونقل عنه الحافظ في التعجيل قوله: "إسناده ليس بمعروف". اهـ. وأبو شيبة مجهول. 1315/ 56 - وأما حديث فضالة بن عبيد: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 299 وأحمد 6/ 18 و 20 و 21 و 22 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 96 و 97 والمشكل 4/ 379 و 380 والطبراني في الكبير 301/ 38 و 316 والدارقطني في السنن 2/ 182 والبيهقي 4/ 220 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 278: من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى روق قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا: يا رسول الله هذا يوم كنت تصومه قال: "أجل ولكنى قئت". وقد اختلف فيه على يزيد إذ رواه عنه ابن إسحاق وابن لهيعة والمفضل بن فضالة وعميرة بن أبى ناجية فساقوه عن يزيد كما تقدم وبزيادة حنش الصنعانى بين أبى روق وفضالة. وقد ذهب إلى ضعفه البوصيرى في زوائد ابن ماجه واستدل على ذلك بأمور ثلاثة:

قوله: باب (26) ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا

بتدليس ابن إسحاق وبأن أبا روق لا يعرف اسمه ولا سماع له من فضالة وبما ورد من زيادة حنش بن عبد الله في بعض طرقه. وفى كل ذلك نظر، أما العلة الأولى وذلك في شأن تدليس ابن إسحاق فمدفوعة بأمرين: بأه قد صرح كما عند أحمد وبأنه قد توبع والمدلس إن توبع اغتفر تدليسه. وأما الثانية: بأن أبا روق لا يعرف اسمه وأنه لا سماع له من فضالة فكل ذلك أيضًا مدفوع أما قوله لا يعرف اسمه فلا يشترط في عدالة الراوى معرفة اسمه وأنه إن لم يعرف اسمه فمجهول فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة الصواب أنه لم يتحقق من اسمه مع أن أبا روق معلوم اسمه فهو عطية بن الحارث وأما ادعاؤه عدم سماعه من فضالة فذلك مدفوع بما عند الطبراني في الكبير إذ قال: سمعت فضالة بن عبيد فذكره. وأما اعتراضه على سند ابن ماجه الذى ساقه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق وليس فيه حنش فذكر أنه منقطع فمدفوع أيضًا بأن ابن إسحاق قد رواه بالوجهين كما رواه قرناؤه ورواية الزيادة عن ابن إسحاق بين أبى روق وفضالة عند أحمد وغيره. وعلى أي الإسناد حسن. وفى هذا ما يدفع ما قرره المزى بأن كل ما انفرد به ابن ماجه ضعيف وقد حمل كلام المزى الحسينى على ما إذا كان الانفراد في المتون وحمله ابن حجر على ما إذا كان الانفراد في الرواة وكل ذلك مدفوع. * تنبيه: لما ساق ابن أبى حاتم في العلل 1/ 238 رواية ابن إسحاق العارية عن ذكر حنش عقب ذلك بقوله: "قال أبى: بين أبى روق وفضالة حنش الصنعانى من غير رواية ابن إسحاق". اهـ. وقد علمت أن ابن إسحاق رواه بالوجهين وأن ذكر حنش من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح أبى روق بالسماع من فضالة. * تنبيه آخر: وقع عند ابن أبى حاتم "أبى مرزوق" صوابه ما تقدم كما وقع فيه أيضًا "من غير رواه ابن إسحاق" صوابه "رواية". قوله: باب (26) ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية 1316/ 57 - أما حديث أبي سعيد: فرواه ابن عدى في الكامل 6/ 101 والطبراني في الأوسط 6/ 264:

من طريق أيوب بن سويد وغيره عن العرزمى محمد بن عبيد الله ثنا عطية عن أبى سعيد قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنى أكلت وشربت وأنا صائم ناسيًا في شهر رمضان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام أطعمك الله - عزّوجلّ -" والسياق لابن عدى وقال عقبه: "وهذا المتن بهذا الإسناد غريب ما أعلم رواه عن عطية غير العرزمى وعن العرزمى أيوب". اهـ. وما قاله من أنه لا يعلم أنه رواه عن العرزمى غير أيوب مدفوع برواية محمد بن سلمة عن العرزمى كما عند الطبراني. والحديث ضعيف جدًّا من أجل العرزمى وعطية العوفى فقد ترك العرزمى الفلاس وغيره وكذا عطية. 1317/ 58 - وأما حديث أم إسحاق الغنوية: فرواه أحمد 6/ 367 وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده ص 460 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 93 والطبراني في الكبير 25/ 169 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3471. من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثتنى جدتى أم حكيم ابنة دينار مولاة أم إسحاق عن أم إسحاق قالت: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى بخبز ولحم قالت: كنت أشتهى أن آكل من طعام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلمى يا أم إسحاق فكلى" قالت: فأكلت ثم ناولنى عرقًا فرفعته إلى فىّ فذكرت أنى صائمة فبقيت يدى لا أستطيع أن أرفعها إلى فىّ ولا أستطيع أن أضعها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مالك يا أم إسحاق؟ " قلت: يا رسول الله إنى كنت صائمة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتمى صومك" فقال ذو اليدين: الآن حين شبعت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هو رزق ساقه الله إليها". والسياق لعبد بن حميد. وبشار ذكره الحافظ في التعجيل وذكر أن ابن معين ضعفه وأن ابن حبان ذكره في الثقات. والصواب فيه قول ابن معين، وجدته لم توثق ولم يرو عنها إلا من هنا فالحديث ضعيف. تنبيهان: الأول: وقع في الصحابة لابن أبى عاصم "ابن بشار بن عبد الملك" والصواب حذف كلمة "ابن". الثانى: وقع في الصحابة لأبى نعيم "يسار بن عبد الملك" صوابه ما تقدم كما وقع هذا الخطأ في المنتخب من مسند عبد بن حميد.

قوله: باب (28) ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

قوله: باب (28) ما جاء في كفارة الفطر في رمضان قال: وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو 1318/ 59 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه حبيب بن أبى ثابت والبيلمانى. * أما رواية حبيب بن أبى ثابت عنه: فرواها أبو يعلى 5/ 281 والطبراني في الأوسط 8/ 131 والكبير كما في المجمع 3/ 137: من طريق الصباح بن محارب عن هارون بن عنترة عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى أفطرت يومًا من رمضان قال: "من غير عذر ولا سفر؟ " قال: نعم: "بئسما صنعت" قال: أجل فما تأمرنى؟ قال: "أعتق رقبة" قال: والذى بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع ذلك قال: "فأطعم ستين مسكينًا" قال: والذى بعثك بالحق ما أشبع أهلى قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل فيه تمر فقال: "تصدق بهذا على ستين مسكينًا" قال: إلى من أدفعه يا رسول الله؟ قال: "إلى أفقر من تعلم" قال: "فما أهل بيت أحوج منا" والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن حبيب إلا هارون تفرد به الصباح بن محمد". اهـ. وسنده حسن. * وأما رواية البيلمانى: ففي المجروحين لابن حبان 5/ 62 وابن عدى 6/ 77: من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا من غير سبيل عذر يرجع من حسناته كيوم ولدته أمه" وابن البيلمانى متروك. 1319/ 60 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 4/ 161 ومسلم 2/ 783 وأبو داود 2/ 786 والنسائي في الكبرى 2/ 210 و 211 وأحمد 6/ 140 و 276 وإسحاق 2/ 365 و 1/ 344 وابن خزيمة 3/ 218 وابن حبان 5/ 216 وابن أبى شيبة 2/ 517 والبيهقي 4/ 223 وأبو نعيم في المستخرج المفقود منه ص 146 وأبو عوانة في المستخرج على مسلم 3/ 190:

قوله: باب (29) ما جاء في السواك للصائم

من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد عن عبد الله بن الزبير أنه سمع عائشة - رضي الله عنها - تقول: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه احترق قال: "ما لك؟ " قال: أصبت أهلى في رمضان فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل يدعى العرق فقال: "أين المحترق؟ " قال: أنا، قال: "تصدق بهذا". والسياق للبخاري. 1320/ 61 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 208 وابن أبى شيبة 2/ 517: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل الحديث السابق وزاد "وصم يومًا مكانه" والحجاج ضعيف. * تنبيه: حديث عبد الله بن عمرو أسقطه الطوسى. قوله: باب (29) ما جاء في السواك للصائم فال: وفي الباب عن عائشة 1321/ 62 - وحديثها: رواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 300 والدارقطني في السنن 2/ 203 والطبراني في الأوسط 4/ 209 و 244 والبيهقي في الكبرى 4/ 272: من طريق أبى إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خير خصال الصائم السواك" والسياق لابن ماجه. وقد ذكر الطبراني أنه تفرد به أبو إسماعيل وشيخه حيث قال: "لم يرو هذا الحديث عن الشعبى إلا مجالد والسرى بن إسماعيل تفرد به عن مجالد أبو إسماعيل المؤدب وعن السرى عباد". اهـ. وما زعمه من تفرد عباد عن أبى إسماعيل غير صواب فقد رواه هو بنفسه في الموضع الآخر من طريق يحيى بن معين عن أبى إسماعيل المؤدب عن مجالد به "وقد أشار الدارقطني إلى ضعفه بقوله: "مجالد غيره أثبت منه". اهـ. ومجالد وأبو إسماعيل المؤدب متروكان.

قوله: باب (30) ما جاء في الكحل للصائم

قوله: باب (30) ما جاء في الكحل للصائم قال: وفي الباب عن أبي رافع 1322/ 63 - وحديثه: رواه ابن عدى في الكامل 6/ 113 والطبراني في الكبير 1/ 317 و 318 والبيهقي 4/ 262 وابن خزيمة 3/ 248 وابن حبان في الضعفاء 2/ 250: من طريق حبان بن على عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتحل بالإثمد وهو صائم". والسياق للطبراني والحديث ضعيف جدًّا. حبان بن على عامة أهل العلم على رد حديثه، ابن معين وأبو داود وابن المدينى ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والنسائي وغيرهم وقد تابع حبان معمر بن محمد بن عبيد الله وهو متروك، وأما محمد بن عبيد الله فهو أشد منه ضعفًا إذ قال البخاري فيه منكر الحديث وقال ابن معين: ليس بشىء ولابنه معمر. وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا ذاهب الحديث". اهـ. وقال الدارقطني: "متروك له معضلات وتكلم فيه غير هؤلاء". إذا بأن ما تقدم فما قاله الهيثمى في المجمع 3/ 167 في حبان ومحمد "قد وثقا وفيهما كلام كثير" غير سديد لما تقدم. * تنبيه: وقع في المجمع للهيثمى ما نصه: "من رواية حبان بن على بن محمد بن عبد الله بن أبى رافع" إلخ صوابه: "حبان بن على عن محمد بن عبيد الله". قوله: باب (31) ما جاء في القبلة للصائم قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة 1323/ 64 - أما حديث عمر بن الخطاب: فرواه عنه جابر بن عبد الله وولده عبد الله. * أما رواية جابر عنه: فرواها أبو داود 2/ 779 والنسائي في الكبرى 2/ 198 وأحمد 1/ 21 و 52 وعبد بن حميد ص 73 والبزار 1/ 352 والدارمي 1/ 345 وابن خزيمة 3/ 245 وابن حبان 5/ 223 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 88 و 89 والحاكم 1/ 431 وابن أبى شيبة 2/ 476: من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن صعيد عن جابر بن عبد الله

قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به ثم اتفقا قال: "فمه" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في الحديث فصححه من شرط الصحة ممن تقدم وتبعهم مخرج ابن خزيمة وغيره، خالفهم النسائي فقد حكى عنه المزى في التحفة 8/ 17 أنه قال: "هذا حديث منكر، وبكير مأمون، وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد ولا ندرى ممن هذا". اهـ. ولم أر هذا في سننه في المصدر الذى أشار إليه المزى. وعبد الملك الذى تردد في حديثه هذا النسائي نقل المزى في التهذيب عنه أنه قال فيه لا بأس به. فالظاهر أن المراد بقوله السابق في الحديث، التفرد وقد نقل الحافظ ابن حجر في النكت أن النسائي يطلق العبارة السابقة ويريد بذلك مطلق التفرد. فالله أعلم هل هذا من ذاك. * وأما رواية ولده عبد الله عنه: ففي البزار 1/ 229 والطحاوى 2/ 88 وأبى نعيم في الحلية 1/ 45 والبيهقي 4/ 232: من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم فرأيته لا ينظر إلى فقلت: يا رسول الله ما شأنى؟ قال: "أو لست المقبل وأنت صائم؟ فقلت: "والذى نفس عمر بيده لا أقبل وأنا صائم أبدًا" والسياق للبزار وقد قال عقبه: "لا نعلمه يروى عن عمر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وقد روى عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذه الرواية". اهـ. وحمزة ضعيف ضعفه ابن معين وابن المدينى والنسانى. 1324/ 65 - وأما حديث حفصة: فرواه مسلم 2/ 779 وأبو عوانة المفقود منه ص 154 والنسائي في الكبرى 2/ 204 و 205 وإسحاق في مسنده 4/ 187 وأحمد 6/ 286 والحميدي 1/ 138 وابن ماجه 1/ 538 وأبو يعلى 1/ 306 والطحاوى 2/ 90 وابن أبى شيبة 2/ 475 والحسن بن محمد الخلال في أماليه ص 46 وابن حبان 5/ 222 والطبراني في الكبير 23/ 203 و 204 والبيهقي 4/ 234 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 184 وابن عدى 4/ 246 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 265:

من طريق الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على أبى الضحى والأعمش ومنصور. أما الخلاف فيه على أبى الضحى فقال منصور عنه عن مسروق عن شتير عن حفصة وهذه رواية إسرائيل والثورى من رواية أبى حذيفة عنه عن منصور. خالف إسرائيل والثورى في رواية أبى حذيفة عنه أبو عوانة وجرير بن عبد الحميد وابن عيينة وشعبة والثورى وهى الرواية الراجحة عنه إذ قالوا عن منصور عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن حفصة. وقال شعبة أيضًا عن منصور عن أبى الضحى عن شتير عن أم حبيبة. فجعله من مسند أم حبيبة وقد حكم النسائي على شعبة بالغلط في هذه الرواية إذ قال: "لا نعلم أحدًا تابع شعبة على قوله عن أم حبيبة، والصواب شتير عن حفصة". اهـ وأولى الروايات عن منصور رواية الثورى ومن تابعه في المشهور عنه ويمكن الجمع بين الروايتين إن قلنا إن رواية إسرائيل والثورى الأولى تعتبر من المزيد إلا أنى لم أر تصريحًا لأبى الضحى من شتير وأخشى أن يكون هذا هو السبب في عدم إخراج البخاري له من هذه الطريق إلا أن رواية شعبة لهذا الإسناد مع تحريه يستأنس بها لكن ذلك خاص بشيوخه حسب ما اشتهر عنه وللثورى رواية ثالثة عن منصور وهى عنه عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة والظاهر أن لا تعارض بين هذه الرواية والمشهورة عنه. وقد تابعهم متابعة قاصرة الأعمش إذ قال عن أبى الضحى عن شتير عن حفصة وهذه رواية الثورى عنه وتابعه أبو معاوية وهذه الرواية هي المشهورة عن الأعمش، خالفهم ابن أبى زائدة إذ قال عن الأعمش عن مسلم كن مسروق عن عائشة فجعل الحديث من مسند عائشة "خالف جميع من تقدم عبد الواحد بن زياد إذ قال عن الأعمش عن أبى الضحى عن شتير عن على وقد ضعف هذه الرواية أبو حاتم وصوب كونه من مسند حفصة وأولى هذه الروايات بالتقديم الرواية المشهورة عن الأعمش ومنصور". * تنبيه: وقع عند ابن عدى "بشير بن شكل" صوابه شتير. 1325/ 66 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو المتوكل وأبو هارون العبدى.

* أما رواية أبى المتوكل عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 236 و 237 وابن خزيمة 3/ 234 و 247 والدارقطني في السنن 2/ 183 والعلل 11/ 346 و 347 والبيهقي 4/ 264 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 232 والطبراني في الأوسط 3/ 138 والطوسى 3/ 371: من طريق حميد الطويل وخالد الحذاء وقتادة. واللفظ لحميد كلهم عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قال: "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حميد وخالد الحذاء وقتادة. أما الخلاف فيه على حميد. فرفعه عنه المعتمر بن سليمان وتابعه أبو شهاب الحناط إلا أن الحناط ذكره على سبيل الكناية للرفع لا الصريح لذا صرح الطبراني في الأوسط أنه انفرد بصيغة الرفع الصريحة معتمر. وقد قال: "لم يرو هذا عن حميد إلا معتمر" اهـ. وقد حكم أبو حاتم على معتمر بالوهم وقد تابع حميدًا في رفعه الحديث عبد الله بن بشر إلا أنه قال عن حميد عن أنس فسلك الجادة وقد قال فيه الدارقطني: "وهم فيه وهمًا قبيحًا فجعله عن حميد عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. ويأتى من خرج رواية عبد الله بن بشر. خالف المعتمر إسماعيل بن جعفر وحماد بن سلمة وابن المبارك وشعبة وأبو بحر البكراوى إذ وقفوه كما قال الدارقطني. وأما الخلاف فيه على خالد فالثورى رواه عن خالد بالوجهين: فرفعه عنه إسحاق بن يوسف الأزرق وقد حَكَمَ على الأزرق بالوهم في رفعه أبو حاتم الرازى. وقد تابع الأزرق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعى عن الثورى إلا أن الأشجعى لم يصرح بالرفع بل كنى وهذا الوجه الثانى عن الثورى. خالف الأشجعى والأزرق غيرهما إذ وقفوه على الثورى. وهذا الذى رجحه أبو حاتم. وقد رواه ابن المبارك عن خالد على جهة الرفع فحسب كما في النسائي. وأما الخلاف فيه على قتادة. فذلك من رواية شعبة عنه وقد رواه أصحاب شعبة عنه على وجهين: فنحا به نحو الرفع عن شعبة الأسود بن عامر، وأما عبد الرحمن بن زياد فوقفه.

وقد اختلف أهل العلم أي يقدم من رفع أم من وقف، فمال إلى الأول ابن خزيمة والدارقطني قال الدارقطني: "والذين رفعوه ثقات وزيادة الثقة مقبولة". اهـ. وأما ابن خزيمة فصوب رفع اللفظ المتعلق بالقبلة للصائم وأما لفظ الحجامة فذكر أنها مدرجة في الحديث. خالفهما أبو حاتم إذ قال بعد سياق رواية المعتمر المرفوعة ما نصه: "هذا خطأ إنما هو عن أبى سعيد قوله رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قوله قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثورى عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وهم إسحاق في الحديث قلت: قد تابعه معتمر قال وهم فيه أيضًا معتمر". اهـ. والظاهر أن الحق مع الدارقطني إذ أبو حاتم لم يسق اختلاف الرواة حسب ما تقدم. والمعلوم أن لفظ "رخص"لا يكون إلا في أمر شرعى صادر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدر من الراوى وله حكم الرفع. * تنبيه: تقدم في كلام أبى حاتم أن قتادة يرويه عن حميد وهذا غير صواب بل قتادة يرويه عن أبى المتوكل كما عند النسائي والطحاوى وغيرهما ولم أقف على أي رواية في هذا الحديث أن قتادة يرويه عن حميد. * وأما رواية أبى هارون عنه: ففي فوائد تمام كما في ترتيبه 2/ 173: من طريق إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبى هارون عن أبى سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يضر أحدكم إذا كان صائمًا أن يقبل امرأته" وأبو هارون متروك وقد كذبه ابن معين وغيره وإسماعيل أمره بيِّن. 1326/ 67 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها زينب بنت أم سلمة وعبد الله بن فروخ وعمر بن أبى سلمة وعطاء بن يسار. * أما رواية زينب عنها: ففي البخاري 4/ 152 والنسائي في الكبرى 2/ 202 و 203 وأحمد 6/ 319 وأبى يعلى 6/ 278 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 90 والطبراني في الكبير 23/ 346 و 384 وابن أبى شيبة 2/ 475 والبيهقي في الكبرى 4/ 234:

من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمهاها قالت: "بينما أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى فقال: "ما لك أنفست؟ " قلت: نعم فدخلت معه في الخميلة. وكانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم". والسياق للبخاري وقد تابع يحيى الزهرى إلا أن الزهرى قال عن أبى سلمة عنها وأسقط زينب كما عند الطبراني والصواب رواية يحيى إذ الراوى عن الزهرى لا يصلح لمقاومة رواية يحيى التى في الصحيح علمًا بأنه اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه عبد الرحيم بن إسماعيل كما تقدم خالفه عقيل بن خالد إذ قال عنه عن أبى سلمة عن عائشة وقد غمز أبو حاتم هذه الرواية وانظر العلل 1/ 251. * وأما رواية عبد الله بن فروخ عنه: ففي النسائي 2/ 203 وأحمد 6/ 291 و 320 والطحاوى 2/ 90 وابن أبى شيبة 2/ 475 والطبراني في الكبير 23/ 295: من طريق طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ أن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة". * وأما رواية عمر بن أبي سلمة عنها: ففي مسلم 2/ 779 والفسوى في التاريخ 1/ 271: من طريق عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميرى عن عمر بن أبى سلمة: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سل هذه لأم سلمة" فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والله انى لأتقاكم لله وأخشاكم له". * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي الموطأ 1/ 273 والطبراني في الكبير 23/ 284: من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يقبل وهو صائم". والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله على مالك. فوصله عنه القعنبى وأرسله يحيى بن يحيى. ولا شك أن القعنبى أوثق منه.

1327/ 68 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 1/ 249 و 265 و 360 و 6/ 265 والبزار كما في زوائده 1/ 480 وعبد الرزاق 4/ 183 والطبراني في الكبير 11/ 319 والطحاوى 2/ 90 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 226 و 244: من طريق أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم ثم قال ابن عباس: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصيب من الرءوس وهو صائم يريد القبلة". والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على أيوب فرواه عنه معمر وسعيد بن أبى عروبة وعبد السلام بن حرب كما تقدم، خالفهم وهيب وابن علية وحماد بن سلمة إذ قالوا عن أيوب عن رجل عن ابن عباس. خالف جميع من تقدم عاصم بن هلال البارقى إذ قال عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. خالفهم داود بن الزبرقان إذ قال عن أيوب عن عكرمة عن أم سلمة وداود متروك خرج روايته ابن عدى 6/ 96. وقد توقف أبو حاتم عن أن يقضى بالتقديم لروايتى معمر ومن تابعه أو رواية وهيب ومن تابعه التى فيها الإبهام. ولا شك أن إسماعيل بن علية هو المقدم على جميع من روى عن أيوب ممن تقدم وإنما النزاع بين الأئمة في أيوب من يقدم فيه إسماعيل أم حماد خلاف، انظره في شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 699 و 700 و 701. فعلى ذلك لا تحتمل رواية الإبهام على من بين إذ لو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى النظر في اختلافهم. * وأما رواية عاصم القائل فيها عن عكرمة فضعيفة وقد غلطه البزار. وفى الحديث علة أخرى هي في عبد الله بن شقيق فقد توقف أبو حاتم عن أن يكون التابعى المشهور. * تنبيه: ما قاله البزار من أنه لا يعلم أحدًا يسمى عبد الله بن شقيق إلا سعيد بن أبى عروبة ومعمر عن أيوب غير سديد فقد رواه كذلك عبد السلام بن حرب كما تقدم. تنبيه آخر: زعم ابن حجر في أطراف المسند 9/ 72 أن ابن شقيق هو المشهور عن عائشة وفيه نظر لما تقدم عن أبى حاتم.

1328/ 69 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد وأبان وسليمان التيمى وثابت. * أما رواية حميد وأبان عنه: ففي مسند ابن أبى عمر كما في المطالب 1/ 414 وابن عدى في الكامل 4/ 246: من طريق عبد الله بن بشر ومروان بن معاوية الفزارى والسياق لابن بشر كلاهما عن حميد وأبان عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم قال: "هي ريحانته يشمها إذا شاء". وقد اختلف في سياق الإسناد بين مروان وأبان، أما مروان فقال عن أبان فقط وأبان هذا هو ابن أبى عياش وهو متروك. وقد تابع أبان من تقدم إلا أن الطريق إلى حميد لا تصح إذ عبد الله بن بشر حكم عليه الدارقطني بالوهم. كما تقدم كلامه في حديث أبى سعيد وأنه خالف الثقات الذين جعلوه من مسند أبى سعيد. وقد سبق الدارقطني إلى هذا أبو زرعة ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 261 و 262 ما نصه: "سئل أبو زرعة عن حديث رواه معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن أبان وحميد عن أنس" إلى قوله: "قال أبو زرعة أما من حديث حميد فمنكر وأما أبان فقد روى عنه". اهـ. يشير بالكلام الأخير إلى رواية مروان المتقدمة. وقد اختلف فيه على حميد فرواه عنه ابن بشر كما تقدم. خالفه عبد الأعلى كما عند ابن أبى حاتم في العلل 1/ 232 إذ قال عبد الأعلى عن حميد عن أنس عن عائشة مرفوعًا فذكره. وقد حكم أبو زرعة على هذه الرواية بالغلط وصوب كونه عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عائشة. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 367 والصغير 1/ 220 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 246: من طريق محمد بن عبد الله الأرزى قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيقبل الصائم؟ فقال: "وما بأس بذلك؟ ريحانة يشمها" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمى إلا معتمر تفرد به: محمد بن عبد الله الأرزى". اهـ. وقد حكم أبو حاتم على هذه الرواية بالبطلان ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 246 أيضًا عن أبيه ما نصه: "هذا حديث باطل وليس هو من حديث حميد إنما هو من حديث أبان" اهـ.

* وأما رواية ثابت عنه: ففي ابن عدى 3/ 96: من طريق داود بن الزبرقان عن ثابت عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل عائشة وهو صائم" وداود متروك فحينًا يرويه كما تقدم وحينًا يقول عن أيوب عن عكرمة عن أم سلمة. * تنبيه: ما زعمه الطبراني من تفرد الأرزى عن المعتمر غير صواب فقد تابع الأرزى عن المعتمر المسيب بن واضح كما عند ابن أبى حاتم. 1329/ 70 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأغر وعمار بن أبى عمار وابن هرمز والمقبرى. * أما رواية الأغر عنه: ففي أبى داود 2/ 780 و 781 والبيهقي 4/ 231: من طريق إسرائيل عن أبى العنبس عن الأغر عن أبى هريرة أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم "فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذى رخص له شيخ والذى نهاه شاب". والسياق لأبى داود والإسناد صحيح، أبو العنبس هو الحارث بن عبيد بن كعب قال عنه في التقريب: مقبول وفيما قاله نظر إذ قال ذلك تبعًا لأصله التهذيب ولم ينقل في التهذيب إلا توثيق ابن حبان فبنى الحافظ قوله ذلك عليه وفى تاريخ الدارمي عن ابن معين ما نصه: "قلت: فأبو العنبس عن أبى العدبس ما حالهما فقال ثقتان". اهـ. * وأما رواية عمار بن أبى عمار. ففي الأوسط للطبراني 8/ 181 و 182: من طريق الحارث بن نبهان عن معمر بن راشد عن عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبل الرجل وهو صائم" قال: "لم يرو هذا عن عمار إلا معمر تفرد به: الحارث". اهـ. * وأما رواية عبد الرحمن بن هرمز عنه: ففي التاريخ الكبير للبخاري 5/ 192 و 337: من طريق عبد الله بن صالح عن الليث حدثنى خالد عن سعيد بن أبى هلال عن جعفر بن عبد الله الأنصارى عن الحكم بن مسلم أن ابن هرمز حدثه عن أبى هريرة "أن

قوله: باب (34) ما جاء في إفطار الصائم المتطوع

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم" والحكم مجهول ولا أعلم له متابعًا على هذا اللفظ. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 158: من طريق عثمان بن مقسم عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: إن شيخًا وشابًا سألا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبلة الصائم فرخص للشيخ ولم يرخص للشاب. وعثمان تركه النسائي والدارقطني وضعفه غيرهما. قوله: باب (34) ما جاء في إفطار الصائم المتطوع قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة 1330/ 71 - أما حديث أبى سعيد: فرواه الطيالسى ص 293 والطبراني في الأوسط 3/ 306 والدارقطني في السنن 2/ 177 والبيهقي 4/ 279: من طريق حماد بن أبى حميد وأبى أويس كلاهما عن ابن المنكدر عن أبى سعيد الخدرى أنه صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طعافا فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم: إنى صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول: إنى صائم أفطر ثم صم يومًا مكانه إن شئت" والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لا يروى هذا الحديث عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد بن أبى حميد وهو: محمد بن أبى حميد أهل المدينة يقولون: حماد بن أبى حميد". اهـ. وقد اختلف فيه على حماد: فقال عنه بما تقدم عطاف بن خالد المخزومى وهو حسن الحديث. خالفه من هو أوثق منه وهو حماد بن خالد وأبو داود الطيالسى إذ قالا عن حماد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبى سعيد. وأخشى أن هذا الخلاف من حماد بن أبى حميد ويقال محمد بن أبى حميد إذ هو متروك وروايته عن إبراهيم مرسلة كما قال الدارقطني إلا أنه قد تابعه أبو أويس كما عند البيهقي إذ قال أبو أويس عن ابن المنكدر عن أبى سعيد إلا أن أبا أويس ضعيف والراوى عنه ولده إسماعيل وهو أشد منه ضعفًا وإن خرج له البخاري فذاك على سبيل الانتقاء فبان بما تقدم أن الحديث ضعيف. 1331/ 72 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عاثشة بنت طلحة ومجاهد.

* أما رواية عائشة بنت طلحة عنها: فرواها مسلم 2/ 808 وأبو عوانة المفقود منه ص 138 وأبو داود 2/ 824 والترمذي 3/ 102 والنسائي 4/ 193 و 194 و 195 وابن ماجه 1/ 453 وأحمد 6/ 49 و 207 وإسحاق 2/ 452 و 453 والحميدي 1/ 98 وأبو يعلى 4/ 313 و 326 وعبد الرزاق 4/ 277 والطحاوى 2/ 109 والدارقطني في السنن 2/ 175 و 176 و 177 والبيهقي في الكبرى 4/ 203 وابن خزيمة 3/ 308 وابن حبان 5/ 255 و 256: من طريق طلحة بن يحيى حدثتنى عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: "يا عائشة هل عندكم شىء" قالت: فقلت: "يا رسول الله ما عندنا شىء" قال: "فإن صائم" قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأهديت هدية "أو جاءنا زور" قالت: فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية "أو جاءنا زور" وقد خبات لك شيئًا قال: "وما هو؟ " قلت: حيس قال: "هاتيه" فجئت به فأكل. ثم قال: "قد كنت أصبحت صائمًا" قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: "ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وان شاء أمسكها". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على طلحة بن يحيى فرواه عنه يحيى بن سعيد القطان ووكيع وعبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد وجعفر بن عون وأبو أسامة وعيسى بن يونس وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية وابن عيينة كما تقدم. خالفهم شريك وأبو الأحوص إذ قالا عن طلحة عن مجاهد عن عائشة. واختلف فيه على الثورى فرواه عنه أبو بكر الحنفى ويحيى بن أبى الحجاج مثل رواية القطان ومن تابعه. ورواه عنه الفريابى كرواية شريك وأبى الأحوص. واختلف فيه أيضًا على القاسم بن معن إذ قال عنه الجهضمى عن طلحة عن عائشة بنت طلحة ومجاهد عن عائشة. خالف الجهضمى المعافى بن سليمان فقال عنه عن مجاهد وأم كلثوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة فأرسله. وأما سماك فاضطرب فيه، إذ حينًا يقول حدثنى رجل عن عائشة بنت طلحة عن عانثة. وحينًا يقول عن عائشة بنت طلحة بدون واسطة. إلا أن الدارقطني في السنن حين خرج روايته عن عكرمة عنها عقب ذلك بقوله: "هذا إسناد حسن صحيح". اهـ.

قوله: باب (37) ما جاء في وصال شعبان برمضان

والظاهر أن هذا من تساهله إذ سماك عن عكرمة محكوم على ذلك بالاضطراب إلا إن كان الراوى عن سماك شعبة أو الثورى واسرائيل كما تقدم بسط ذلك في الطهارة وهنا الراوى عن سماك سليمان بن معاذ الضبى. وعلى أي رواية سماك لهذا الحديث ضعيفة قال ابن أبى حاتم في العلل 1/ 243 سألت أبى عن حديث رواه أسد بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين إلى قوله: "فقال أبى: هذا حديث منكر، سماك عن عائشة بنت طلحة لا يجىء لعله دخل له حديث في حديث". اهـ. وأولى الروايات بالتقديم الأولى وهو اختيار صاحب الصحيح ومن حذا حذوه. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي مسند أبى يعلى 4/ 379 والدارقطني 2/ 177: من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن عائشة قالت: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية وهو صائم. فقلنا: يا رسول الله لولا صيامك لأتحفناك بشىء قال: "هاتى". وفى الحديث ثلاث علل: ضعف ليث وكما قيل عدم سماع مجاهد من عائشة والاختلاف فيه على ليث فرواه عنه كما تقدم أبو خالد الأحمر. خالفه محمد بن فضيل إذ قال عن ليث عن عبد الله عن مجاهد عنها. وقد عقب الدارقطني هذا الإسناد بقوله: "عبد الله هذا ليس بالمعروف". اهـ. قوله: باب (37) ما جاء في وصال شعبان برمضان فال: وفي الباب عن عائشة 1332/ 73 - وحديثها: رواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن وجبير بن نفير وعبد الله بن أبى قيس. * أما رواية أبى سلمة عنها: ففي البخاري 4/ 213 ومسلم 2/ 811 والمفقود من مستخرج أبى عوانة ص 195 وأبى داود 2/ 813 والنسائي 150/ 4 و 151 والترمذي 3/ 105 وأحمد 6/ 84 و 128 و 189 و 233 و 244 والحميدي 1/ 91 و 92 وإسحاق 2/ 477 وابن خزيمة 3/ 283 وابن حبان 5/ 258 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 82 و 83 وأحكام القرآن له 1/ 415 والبيهقي 4/ 292 وأبى يعلى 4/ 339 و 420 و 438 والعقيلى 2/ 231:

من طريق يحيى بن أبى كثير وغيره عن أبى سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أبى سلمة فرواه عنه يحيى بن أبى كثير وأبو النضر وعبد الله بن أبى لبيد ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو كما تقدم. خالفهم سالم بن أبى الجعد ويحيى بن سعيد إذ قالا عن أبى سلمة عن أم سلمة خالفهم طريف إذ قال عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عنها وطريف قال فيه العقيلى: لا يعرف. والظاهر صحة الطريقين الأوليين وإن كان الذين جعلوه من مسند عائشة أكثر وأحفظ يؤيد ذلك أيضًا أن بعضهم رواه بالوجهين السابقين مثل محمد بن عمرو رواه بالوجهين. * وأما رواية جبير بن نفير عنها: ففي النسائي 4/ 152 وأحمد 6/ 80 و 89 و 106 وأبى يعلى 4/ 382 وإسحاق 3/ 954: من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن رجلًا سأل عائشة عن الصيام فقالت: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الإثنين والخميس". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على خالد فساقه عنه بحير بن سعد كما تقدم. خالفه ثور بن يزيد والثورى إذ قالا عن خالد بن معدان عن عائشة فأسقطا جبيرًا. وقد اختلف فيه على الثورى وعلى ثور أيضًا. أما الخلاف فيه على الثورى فقال عبيد بن سعيد الأموى عن خالد عن عائشة وقال الأشجعى ومؤمل ومحمد بن حميد أبو سفيان عن سفيان عن ثور عن خالد عنها. وعلى أي الاتفاق فيه على سفيان في إسقاط جبير بن نفير. وأما الخلاف فيه على ثور: فرواه عنه الثورى كما تقدم بإسقاط جبير. خالف الثورى عبد الله بن داود إذ رواه عن ثور فقال: عن خالد عن ربيعة الجرشى عن عائشة والثورى هو المقدم. فبان بما تقدم أن ممن رواه عن خالد بن معدان الثورى وثور وعبد الله بن داود وأحقها

قوله: باب (39) ما جاء في ليلة النصف من شعبان

بالتقديم رواية الثورى. فعلى ذلك الإسناد منقطع. * وأما رواية عبد الله بن أبى قيس عنها: ففي أبى داود 2/ 744 وأحمد 6/ 149 وإسحاق 3/ 960 والدارقطني 2/ 156 و 157 وابن خزيمة 3/ 282 والبيهقي 4/ 292: من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبى قيس أنه سمع عائشة تقول: "كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان". والسياق لابن خزيمة. واختلف أهل العلم في صحة الحديث. فمال ابن الجوزى في التنقيح إلى ضعفه من أجل معاوية بن صالح ونسب الدارقطني إلى ما لا يليق به إذ الدارقطني قال في السنن: "هذا إسناد حسن صحيح". اهـ. فعقبه بقوله: "هذه عصبية من الدارقطني كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح وقال أبو حاتم: "لا يحتج به". اهـ. والعجب من ابن الجوزى أنه عارض الدارقطني وهو من أئمة الجرح والتعديل بمن هو مثله والمعلوم أن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض بمثله ولو سلم لابن الجوزى أن ذلك منه عصبية فعصبيته هي تابعة لمن وثق معاوية إذ قد نقل توثيقه عمن هم أكثر وأجل ممن ذكرهم ابن الجوزى فوثقه ابن مهدى وأحمد وأبو زرعة والمعلوم أن يحيى بن سعيد وأبو حاتم معدودان من المتشددين رزقنا الله توقير الأئمة. قوله: باب (39) ما جاء في ليلة النصف من شعبان قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق 1333/ 74 - وحديثه: رواه البزار 1/ 157 والمروزى في مسند الصديق ص 143 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 222 والدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 287 والدارقطني في حديث النزول ص 156 و 157 وابن عدى في الكامل 5/ 309 والعقيلى 3/ 29 والبيهقي في الشعب 3/ 380 و 381 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 150 وأبو نعيم في تارلخ أصبهان 2/ 2. كلهم من طريق عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبى ذئب عن القاسم بن محمد عن عمه أو غيره عن أبى بكر الصديق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل واحد إلا مشركًا أو رجلًا في قلبه شحناء"

قوله: باب (41) ما جاء في صوم يوم الجمعة

والسياق لابن عدى وعقب ذلك بقوله "وعبد الملك بن عبد الملك معروف بهذا الحديث ولا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث وهو حديث منكر بهذا الإسناد". اهـ. وقد حكم العقيلى أيضًا على الحديث بالضعف بل حكم على كل حديث ورد في هذا الباب وهو الصواب فما مال إليه مخرج السنة لابن أبى عاصم من الصحة بمجموع الطرق غير سديد. ومصعب الواقع هنا أيضًا مجهول. وزد على ذلك بعد سماع محمد بن أبى بكر من أبيه. قوله: باب (41) ما جاء في صوم يوم الجمعة قال: وفي الباب عن ابن عمر وأي هريرة 1334/ 75 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عمير بن أبى عمير وابن سيرين. * أما رواية عمير عنه: ففي أبى يعلى 5/ 274 ومسدد كما في المطالب العالية 1/ 426 وابن أبى شيبة 2/ 462 وابن عدى في الكامل 2/ 153 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 29: من طريق ليث بن أبى سليم عن عمير بن أبى عمير عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "ما رئى النبي - صلى الله عليه وسلم - مفطرًا يوم الجمعة قط". وقد اختلف فيه على ليث فرواه عنه حفص بن غياث كما تقدم. خالفه ميمون بن زيد حيث قال عن ليث عن طاوس عن ابن عباس كما في البزار وأخشى أن هذا الخلط من ليث. وعلى أي الحديث لا يصح، ليث ضعيف وعمير مجهول. وكما وقع الخلاف على ليث وقع على حفص أيضًا. فرواه عنه ابن أبى شيبة ومسدد ومحمد بن عبد الله بن نمير كما تقدم. خالفهم جعفر بن نصر أبو ميمون إذ قال عن حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كما وقع ذلك عند ابن عدى. وهذا إسناد منكر قال ابن عدى في جعفر بن نصر "حدث عن الثقات بالبواطيل" إلى أن قال: "ولجعفر بن نصر غير ما ذكرت من الأحاديث موضوعات على الثقات". اهـ وتكلم فيه غير واحد. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 499:

قوله: باب (42) ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده

من طريق الحسن بن أبى جعفر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفطرًا في يوم جمعة قط". والحسن متروك. 1335/ 76 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج ورجل من جشم. * أما رواية الأعرج عنه: ففي فضائل الأوقات للبيهقي ص 508 والشعب 3/ 393: من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسى حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أصبح يوم الجمعة صائمًا وعاد مريضًا وشهد جنازة وتصدق بصدقة فقد أوجب". وابن لهيعة بين الأمر ومن دون الأويسى لا أعلم حالهم وقد أشار ابن عراق في تنزيه الشريعة 2/ 104 إلى ضعفه. * وأما رواية الجشمى عنه: ففي فضائل الأوقات للبيهقي ص 506 و 507 والشعب 3/ 393 وابن شاهين في الناسخ ص 328: من طريق عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن رجل من بنى جشيم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا" والحديث ضعيف من أجل المبهم. قوله: باب (42) ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده قال: وفي الباب علي وجابر وجنادة الأزدي وجويربة وأنس وعبد الله بن عمرو 1336/ 77 - وأما حديث على: فرواه الدارقطني في العلل 3/ 175: من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقض رمضان في عشر ذى الحجة ولا تعمدن صوم يوم الجمعة ولا تحتجم وأنت صائم ولا تدخل الحمام وأنتم صائم". وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق كما اختلف في تبيين شيخه. فرفعه عنه الأجلح بن عبد الله الكندى. واختلف فيه على إسرائيل وابن إسحاق أما

من رفعه عن إسرائيل فمؤمل بن إسماعيل وأما من رفعه عن ابن إسحاق فعبد الوارث بن سعيد. وعلى أي فقد خالفهم شعبة والثورى ومعمر وأبو الأحوص وخالد بن ميمون إذ وقفوه على عليّ. وقد رجح الدارقطني في العلل رواية الوقف وهو الصواب. وكما اختلفوا في الرفع والوقف. اختلفوا في شيخ أبى إسحاق فقال بمن تقدم ابن إسحاق وخالد بن ميمون والأجلح وأبو الأحوص. خالفهم شعبة والثورى وإسرائيل إذ قالوا عن أبى إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن الحارث عن على، وقول من زاد ابن الحارث أصوب ويؤيد ذلك أن أبا إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. ورواية الوقف خرجها عبد الرزاق 4/ 256 وابن أبى شيبة 2/ 460 و 480. 1337/ 78 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه محمد بن عباد وعبد الله بن أبى قتادة. * أما رواية محمد عنه: فرواها البخاري 4/ 232 ومسلم 2/ 801 والنسائي في الكبرى 2/ 140 و 141 وابن ماجه 1/ 549 وأحمد 3/ 296 و 312 وأبو يعلى 2/ 448 وأبو عوانة المفقود منه ص 165 و 166 وعبد الرزاق 4/ 281 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 219 والبيهقي 4/ 301 و 302 والفاكهى في أخبار مكة 1/ 327 والدارمي 1/ 351 وابن شاهين في الناسخ ص 323. كلهم من طريق ابن جريج وغيره عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرًا - رضي الله عنه -: أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبى عاصم "يعنى أن ينفرد بصومه". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على ابن جريج. فرواه عنه أبو عاصم وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وحجاج بن محمد كما تقدم خالفهم يحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل وحفص بن غياث إذ قالوا عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر بإسقاط عبد الحميد. والمعلوم أن القطان لا يروى عن شيوخه المدلسين بصيغة "عن" إلا فيما صرحوا. وقد صرح هنا ابن جريج بسماعه من محمد بن عباد بن جعفر فتكون رواية من زاد عبد الحميد من المزيد في متصل الأسانيد.

* وأما رواية عبد الله بن أبى قتادة عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 474: من طريق عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبد الله بن أبى قتادة عن جابر بن عبد الله قال: دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم جمعة وبين يديه طعام يأكل منه فقال: "ادنوا فكلوا من هذا الطعام" فقلت: أو قال بعضنا: إنا صيام يا رسول الله قال: "هل صمتم أمس؟ " قلنا: لا. قال: "فهل تريدون أن تصوموا غدًا؟ " قلنا: لا. قال: "فادنوا فكلوا من هذا الطعام فإن يوم الجمعة لا يصام وحده، يتخذ عيدًا" والمقبرى متروك وقد تفرد به كما قال الطبراني إذ قال. "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن أبى قتادة إلا سعيد المقبرى ولا عن سعيد إلا عبد الله بن سعيد تفرد به: صفوان بن عيسى" اهـ. وفى هذا ما يدل على أنه وقع سقط في إسناد الحديث كما تقدم إذ بأن بهذا أن عبد الله بن سعيد المقبرى يرويه عن أبيه عن ابن أبى قتادة. 1338/ 79 - وأما حديث جنادة الأزدى: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 145 و 146 وأحمد في المسند كما في أطرافه لابن حجر 2/ 208 ولا يوجد لدينا من المسند وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 277 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 459 والبخاري في التاريخ 2/ 233 و 3/ 97 والطبراني في الكبير 2/ 281 والحاكم 3/ 208 وابن سعد في الطبقات 7/ 502 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 306 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 612 و 613: من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن حذيفة الأزدى عن جنادة الأزدى - رضي الله عنه - قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من الأزد أنا ثامنهم يوم الجمعة ونحن صيام فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا إنا صيام فقال: هل صمتم أمس؟ " قلنا: لا. قال: "فهل تصومون غدًا" قلنا: لا قال: "فأفطروا" فأفطرنا ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجمعة فلما جلس على المنبر دعا بإناء فيه ماء ثم شرب والناس ينظرون يعلمهم أنه لا يصوم يوم الجمعة". والسياق لابن أبى عاصم إذ أتم سياقه. وابن إسحاق ضعيف إذا دلس ولم أر له تصريحًا في شىء مما تقدم. إلا أن الليث بن سعد قد تابعه عند النسائي وغيره.

وجنادة الأزدى هو جنادة بن مالك وهو ابن أبى أمية وقد ذهب الطبراني إلى التفرقة بين جنادة بن مالك وبين ابن أبى أمية وتبعه أبو نعيم في المعرفة وقد سبقهما ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 2/ 518. ومال ابن أبى عاصم إلى أنه واحد إذ قال جنادة بن مالك الأزدى. ثم ذكر الحديث وقال جنادة الأزدى وذلك بخلاف ما مال إليه ابن أبى حاتم كما أنه يظهر من صنيع ابن سعد عدم الفرق بينهما وقد رجح المزى في التحفة 2/ 438 أن الجميع واحد وهذا الظاهر وإن كان الحافظ في الإصابة رجح ما قاله ابن أبى حاتم. إلا أنه يبقى عليه من الملاحظة أنه نقل أن ابن سعد فرق بينهما والموجود في الطبقات كما تقدم خلافه. كما أنه ذكر أن أبا نعيم سوى بينهما والموجود في المعرفة التفرقة والله أعلم. وقد خالف نفسه في الفتح فذكر أن حديث الباب هو لابن أبى أمية 4/ 234 وعزاه للنسائي والنسائي إنما خرجه وقال: "جنادة الأزدى" ولم يزد على ذلك فزاد الحافظ في الفتح ما تقدم فبان من فعله ذلك التسوية. * فائدة: لما ذكر البخاري الحديث في 3/ 97 من تاريخه ذكره عن شيخه محمد بن سلام بلفظ: "قال: "ولما ذكره في 2/ 233 من تاريخه أيضًا ذكره بلفظ حدثنا محمد بن سلام فبان بالاستقراء أن لفظ "قال" عنده هي نفس حدثنا فإذا بأن ما تقدم فهذا رد صريح على من يقول أن ثم فرق بين الصيغتين عند البخاري وأن لفظة "قال" تدليس كما قال ابن منده. وهذا أيضًا يؤيد أن صيغة "قال" التى قالها في صحيحه في حديث المعازف هي بمعنى حدثنا ولا فرق، وفيه أيضًا رد على ابن حمدان القائل بأن البخاري يستعملها في المذاكرة. 1339/ 80 - وأما حديث جويرية بنت الحارث: فرواه البخاري 4/ 232 وأبو داود 2/ 805 والنسائي في الكبرى 2/ 142 وأحمد 6/ 324 و 430 وإسحاق 5/ 252 و 253 وأبو يعلى 6/ 304 و 305 والطحاوى 2/ 78 وابن أبى شيبة 2/ 460 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 222 والبيهقي 4/ 302 وابن سعد في الطبقات 8/ 119: من طريق شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومى غدًا" قالت: لا. قال: "فأفطرى". والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على قتادة وشعبة. أما الخلاف فيه على شعبة فرواه عنه القطان وشبابة بن سوار وغندر وحجاج ووكيع في رواية أحمد بن حنبل عنه والنضر بن شميل كما تقدم ووافق شعبة على هذه الرواية همام، خالفهم إسحاق إذ رواه عن وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى أيوب فأرسله، خالف جميع من تقدم روح بن عبادة إذ قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو وقد تابع روح بن عبادة على هذه الرواية متابعة قاصرة سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. خالفهم بقية بن الوليد إذ رواه عن شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن صفية ابنة الحسين مرفوعًا وقد حكم أبو حاتم على هذه الرواية بالوهم كما في العلل ص 259. وأما الخلاف فيه على قتادة فيظهر مما تقدم أن سعيد بن أبى عروبة جعله عنه من مسند عبد الله بن عمرو. وقد وافقه شعبة من رواية روح عنه والأشهر عن شعبة كونه من مسند جويرية. خالفهم همام في رواية إذ قال عن قتادة حدثنا صاحب لنا عن أبى هريرة. خالف جميع من تقدم سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن عياش بن عبد الله عن أبى قتادة وقد صحح أبو زرعة وأبو حاتم جميع الطرق عن قتادة إلا رواية سعيد بن بشير وانظر العلل 1/ 235. والظاهر صحة الطريقين عن قتادة. كونه من مسند جويرية وابن عمرو وإن كان سعيد أقوى من شعبة إلا أنه تابعه همام كما تقدم. 1340/ 81 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه يزيد الرقاشى وأبى قبيل. * أما رواية يزيد الرقاشى عنه: فرواها الطيالسى 1/ 191 كما في المنحة والحارث بن أبى أسامة ص 120 كما في زوائده وأبو يعلى 3/ 225 وابن منيع في مسنده كما في المطالب 1/ 424 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 247 وأحكام القرآن 1/ 408 والدارقطني 2/ 212: من طريق الربيع بن صبيح وسعيد بن أبى عروبة وغيرهما والسياق للربيع قال الربيع عن يزيد الرقاشى وقال سعيد عن قتادة كلاهما عن أنس قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام من التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام". والسياق للطيالسى إذ هو أتم.

والحديث ضعيف جدًّا الرقاشى متروك ومتابعة قتادة له من طريق ابن أبى عروبة لا تصح. إذ هي من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الطحان "وهو ضعيف وقال الحافظ في المطالب على رواية قتادة" قلت: أخطأ فيه محمد بن خالد وإنما هو يزيد الرقاشى لا قتادة". اهـ. وقد خالفه كهمس بن المنهال إذ قال عن سعيد بن أبى عروبة عن الرقاشى عن أنس. * وأما رواية أبى قبيل عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 87 من طريق صالح بن جبلة عن أبى قبيل المصرى عن أنس بن مالك أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له فصرًا في الجنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار" والحديث ضعفه المباركفورى من أجل صالح بن جبلة. والأمر كما قال إلا أن إيراده لهذا الحديث في هذا الباب غير صحيح إذ هذا الحديث دال على الترغيب لصوم الجمعة مقرونًا بغيره والباب معقود لغير هذا. فالصواب أن حديث أنس الذى يريده الترمذي هو المتقدم في رواية الرقاشى عنه لا هذا. 1341/ 82 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 142 وأحمد في المسند 2/ 189 وإسحاق 5/ 255 و 256 وابن أبى شيبة 2/ 459 والطحاوى 2/ 78 وابن خزيمة 3/ 316 وابن حبان 5/ 248 وابن سعد 119/ 8 وعبد الرزاق 4/ 280: من طريق معمر وشعبة وسعيد بن أبى عروبة والسياق لسعيد كلهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهى صائمة فقال لها: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومى غدًا؟ " قالت: لا. قال: "فافطرى". والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على قتادة فأرسله معمر كما عند عبد الرزاق ووصله سعيد وشعبة. ومعمر ضعيف في قتادة فكيف إذا خالف من هم من أوثق الناس في قتادة فروايته هذه منكرة إذ تضمنت مخالفة مع ضعف إلا أن شعبة وسعيد اختلفا في سياق الإسناد عن قتادة فساقه سعيد كما تقدم خالفه شعبة إذ قال عنه عن أبى أيوب العتكى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وقد تقدم صحة الوجهين عن قتادة كما تقدم بسطه في حديث جويرية وإن اختار البخاري كونه من مسند جويرية.

قوله: باب (44) ما جاء في صوم الإثنين والخميس

قوله: باب (44) ما جاء في صوم الإثنين والخميس قال: وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد 1342/ 83 - أما حديث حفصة: فرواه عنها سواء الخزاعى وهنيدة بن خالد. * أما رواية سواء الخزاعى عنها: فرواها أبو داود 2/ 822 والنسائي في الكبرى 2/ 149 وأحمد 6/ 287 و 288 وإسحاق 5/ 190 وأبو يعلى 6/ 296 و 297 و 298 و 300 والطبراني في الكبير 23/ 204 وابن أبى شيبة 2/ 458 والبيهقي 4/ 294 و 295 والبخاري في التاريخ 4/ 203 والكنى من التاريخ ص 8 وابن حبان 7/ 328 والحاكم 4/ 109: من طريق عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعى عن حفصة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اضطجع على فراشه اضطجع على شقه الأيمن ويقول: "اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك" وكانت يمينه لطعامه وشرابه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لطهوره، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة الأخرى" والسياق لإسحاق. وقد اختلفوا فيه على عاصم فرواه عنه حماد بن سلمة كما تقدم خالفه زائدة بن قدامة وقيس بن الربيع إذ قالا عن عاصم عن المسيب عن حفصة خالفهم أبو أيوب إذ قال عن عاصم عن المسيب ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: حدثتى حفصة فذكره. خالفهم أبان بن يزيد العطار. إذ قال عن عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عنها. خالف جميع من تقدم الثورى حيث قال عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعى عن عائشة. ووجه الخلاف بين رواية حماد وغيره هو الخلاف في شيخ عاصم وإبدال بعض الرواة بين شيخ عاصم وحفصة. وذلك أنه رواه عن حفصة سواء الخزاعى والمسيب بن رافع. إلا أن المزى في التهذيب قال في رواية سواء عن حفصة ما نصه: "إن كان محفوظًا". اهـ. ومعنى ذلك أنه لم يتأكد صحة سماعه منها وأما رواية المسيب فقد نص المزى أنه لم يسمع منها وأما رواية أبى أيوب فهي أوصل الطرق إذ زاد حارثة بين المسيب وحفصة. وأبو أيوب هو عبد الله بن على الإفريقى وهو حسن الحديث. إلا أن الثورى أولى منه وأحق بالتقديم منه وقد خالفه في الصحابي والتابعى كما تقدم فالحديث

من مسند عائشة أولى بالتقديم. إلا أن سواء الخزاعى لم يوثقه معتبر وأخشى أن يكون هذا الاختلاف من عاصم إذ لم يتابع ولا يحتمل التفرد في مثل هذا الموطن. * وأما رواية هنيدة عنها: ففي النسائي 4/ 220 و 221: من طريق زهير بن معاوية عن الحر بن الصباح قال: سمعت هنيدة الخزاعى قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أول الاثنين من الشهر ثم الخميس ثم الخميس الذى يليه". وقد اختلف فيه على الحر فرواه عنه زهير كما تقدم وتابعه على ذلك عمرو بن قيس الملائى وعين عمرو كونها حفصة. خالفه أبو عوانة إذ قال عن الحر عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد خالفا أبا عوانة على هذه الرواية الحسن بن عبيد الله عن هنيدة إذ قال عن أمه عن أم سلمة وهذه الرواية في الواقع تعتبر مخالفة للحر في هنيدة خالف جميع من تقدم شريك بن عبد الله القاضى. إذ قال عن الحر عن ابن عمر. وشريك ضعيف. والظاهر أن لا تعارض بين روايتى أبى عوانة وزهير إذ صرح هنيدة بالسماع ممن فوق من روى عنه في رواية أبى عوانة. فتكون رواية أبى عوانة المذكور فيها امرأته من المزيد. والإسناد صحيح. * تنبيه: وقع في النسائي هنيدة ووقع في التهذيب هنيد بدون تاء مربوطة وهو الأرجح. 1343/ 84 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه مسلم 2/ 819 وأبو داود 2/ 807 والترمذي 3/ 115 و 117 والنسائي 4/ 207 وابن ماجه 1/ 546 وأحمد 5/ 310 و 311 وأبو عوانة المفقود منه ص 167 و 177 وابن خزيمة 3/ 299 وابن حبان 5/ 261 والبخاري في التاريخ 3/ 68 وعبد الرزاق 4/ 284 و 285 و 295 وابن أبى شيبة 2/ 508 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 72 والمشكل 7/ 413 وابن عدى 4/ 224 والبيهقي 4/ 283 و 286 والدارقطني في العلل 6/ 145 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 289 فما بعد وابن السماك في فوائده ص 78: من طريق غيلان بن جرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزمانى عن أبى قتادة الأنصارى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر - رضي الله عنه -:

"رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً وببيعتنا بيعة" قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: "لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر" قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال: "ومن يطيق ذلك؟ " قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: "ليت أن الله قوانا لذلك" قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال: "ذاك صوم أخى داود - عليه السلام -" قال: وسئل عن صوم يوم الإثنين قال: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه" قال: فقال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر" قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: "يكفر السنة الماضية". وفى هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم الإثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا"ـ والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على غيلان بن جرير فرواه عنه أبان بن يزيد العطار ومهدى بن ميمون وحماد بن زيد كما تقدم. خالفهم أبو هلال الراسبى إذ قال عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة عن عمر كما عند ابن جرير إلا أن أبا زرعة جعل الخلاف بين سليمان بن بلال وشيبان، فسليمان جعله من مسند أبى قتادة وجعله شيبان من مسند عمر وأسقط أبا قتادة وانظر العلل 1/ 260 واختلف فيه على شعبة وقتادة وحجاج بن حجاج الذين رووه عن حجاج. أما الخلاف فيه على شعبة فعامة أصحابه مثل غندر والنضر بن شميل ومعاذ بن معاذ وشبابة بن سوار وروح بن عبادة ساقوه عنه عن غيلان بالسند المتقدم. خالفهم القطان إذ قال عن شعبة عن قتادة عن غيلان به. والظاهر صحة الوجهين عن شعبة إذ القطان إمام حجة وإن اختار مسلم رواية الجماعة عن شعبة. وأما الخلاف فيه على قتادة. فرواه عنه شعبة كما سبق تابعه سعيد بن أبى عروبة وحماد بن سلمة كما عند ابن عدى وغيره. خالفهم معمر كما عند عبد الرزاق ومنصور بن زاذان كما عند أحمد والحكم بن هشام كما عند الدارقطني فرووه عن قتادة عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة وأسقطوا غيلان. وروايتهم مرجوحة إذ لا تقاوم سعيدًا وشعبة. وأما الخلاف فيه على حجاج بن حجاج فرواه عنه إبراهيم بن طهمان فقال عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة خالف إبراهيم هارون بن مسلم إذ قال عنه عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن عبد الله بن أبى قتادة به وقد حكم الدارقطني على إبراهيم بالوهم

وضعفه وأولى الروايات للحديث الأولى ولا تقاومها الروايات الأخر علمًا بأن الرواية المشهورة عن قتادة لا تعارضها. إلا أن أهل العلم اختلفوا في صحة الحديث فذهب مسلم إلى صحته وتبعه من خرجه ممن شرط الصحة في كتابه كلما صححه ابن جرير. خالفهم البخاري قال في التاريخ ما نصه: "عبد الله بن معبد الزمانى الأنصارى عن أبى قتادة لا يعرف له سماع من أبى قتادة". اهـ وفى هذا ما يدل على أن شرط اللقاء عند البخاري كائن في أصل صحة الحديث سواء كان في صحيحه أو خارجه إلا أنه يعكر علينا ما تقدم في الطهارة أنه صحح حديثا من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن يقال إنه في هذه الصحيفة لا يسلم من قال إن فيها انقطاع ولكن ليس الخبر كالمعاينة. ومسألة شرط اللقاء معروفة بين البخاري ومسلم. لذا تجنب البخاري عن أن يخرج للزمانى عن أبى قتادة. * تنبيه: وقع عند ابن عدى حماد بن سلمة عن أبى قتادة صوابه قتادة. 1344/ 85 - وأما حديث أبى هريرة: ففي الترمذي 3/ 113 وابن ماجه 1/ 553 وابن خزيمة 3/ 299 والبخاري في التاريخ 1/ 82 وابن حبان 5/ 261 وأحمد 2/ 400 والدارمي 1/ 352 وعبد الرزاق 4/ 313 وابن الأعرابى 2/ 616: من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم الإثنين والخميس. فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الإثنين والخميس فقال: "إن يوم الإثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. إلا متهاجرين دعهما حتى يصطلحا" قال في الزوائد على ابن ماجه: "إسناده صحيح غريب" وفى هذا نظر فإن سهيلًا خرج له مسلم على سبيل الانتقاء. * تنبيه: سقط حديث أبى هريرة من نسخة المباركفورى والصواب إثباته فقد أثبته الطوسى في المستخرج وكذا في النسخة التى بأيدينا. 1345/ 86 - وأما حديث أسامة: فرواه عنه مولاه وشرحبيل بن سعد وأبو سعيد المقبرى. * أما رواية مولاه عنه: فرواها أبو داود 2/ 814 والنسائي في الكبرى 2/ 147 و 148 وأحمد 5/ 200 و 204 و 208 والطيالسى 1/ 193 كما في المنحة وابن أبى شيبة 2/ 458 والبيهقي 4/ 293

في الكبرى وفضائل الأوقات ص 516: من طريق يحيى بن أبى كثير عن عمر بن أبى الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن زيد إلى وادى القرى في طلب مال له فكان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لم تصوم يوم الإثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبى كثير. فرواه عنه أبان بن يزيد العطار وهشام الدستوائى وحرب بن شداد كما سبق. خالفهم معاوية بن سلام إذ قال عن يحيى حدثنى مولى قدامة بن مظعون أن مولى أسامة بن زيد أخبره أن أسامة بن زيد كان يصوم فذكره وقد تابع معاوية الأوزاعى كما عند النسائي. فكانت المخالفة في شيخ يحيى وهو عمر بن أبى الحكم فأسقطه الأوزاعى ومعاوية وذكره من تقدم والقول قول هشام ومن تابعه. وعلى أي الحديث ضعيف إذ مولى قدامة مجهول وأما مولى أسامة فذكر المزى في التهذيب أنه حرملة 338/ 2 وهو صدوق وعمر بن أبى الحكم قال فيه البخاري ذاهب الحديث ووثقه ابن سعد ثم رأيت في علل ابن أبى حاتم 2/ 183 كلامًا يوافق ما سبق. * وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه: ففي ابن خزيمة 3/ 299: من طريق أبى بكر بن عياش عن عمر بن محمد حدثنى شرحبيل بن سعد عن أسامة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم الإثنين والخميس ويقول: "إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال" وشرحبيل اتهم. * وأما رواية أبى سعيد المقبرى: ففي النسائي 4/ 201 وأحمد 5/ 201 و 206 وعبد الرزاق 4/ 314 وأبى نعيم في الحلية 9/ 18: من طريق ثابت بن قيس أبى الغصن شيخ من أهل المدينة قال: حدثنى أبو سعيد قال: حدثنى أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك ولا صمتهما قال: "أي يومين؟ " قلت: يوم

قوله: باب (45) ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس

الإثنين ويوم الخميس قال: "ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم". والسياق للنسائي. واختلف فيه على ثابت فرواه عنه عبدالرحمن بن مهدى كما تقدم خالفه زيد بن الحباب إذ قال عنه عن المقبرى حدثنى أبو هريرة عن أسامة بن زيد. والظاهر أن لا تنافى بينهما إذ صرح المقبرى بالسماع من أسامة وثابت حسن الحديث فالحديث حسن. قوله: باب (45) ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس قال: وفي الباب عن عائشة 1346/ 87 - وحديثها: رواه عنها معاذة وخيثمة. * أما رواية معاذة عنها: فرواها مسلم 2/ 818 وأبو داود 2/ 823 والترمذي 3/ 126 وابن ماجه 1/ 545 وإسحاق 3/ 772 والطيالسى ص 220 وابن خزيمة 3/ 303 وابن حبان 5/ 265 والبيهقي في الكبرى 4/ 295 وفضائل الأوقات ص 529: من طريق شعبة وغيره عن يزيد الرشك قال: حدثتنى معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالى من أي أيام الشهر يصوم" لفظ مسلم. * وأما رواية خيثمة عنها: فعند الترمذي 3/ 113 والشمائل ص 158: من طريق الثورى عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس "وقد ذكر الترمذي بأنه وقفه عبد الرحمن بن مهدى على سفيان ورفعه أبو أحمد ومعاوية بن هشام. ولا شك أن الحق مع من وقف. * تنبيه: العجب أن الشارح أغفل إخراج هذا الحديث مع أن الترمذي لم يخرجه إلا قبل هذا الباب بباب.

قوله: باب (46) لما فضل صوم عرفة

قوله: باب (46) لما فضل صوم عرفة قال: وفي الباب عن أبى سعيد 1347/ 88 - وحديثه: رواه البزار كما في زوائده 1/ 493 وعبد بن حميد ص 299 وعزاه الهيثمى إلى الأوسط للطبراني: من طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام يوم عرفة غفر له ستة أمامه وستة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة" والسياق للبزار وعقبه بقوله: "لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان وليس بالقوى". اهـ. وما زعمه من التفرد لعمر بن صهبان غير سديد فقد تابعه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عند عبد بن حميد إلا أنه أشد منه ضعفًا. وقد اضطرب في سياق الإسناد إسحاق فساقه كما تقدم كما عند عبد بن حميد وساقه بالإسناد السابق كما عند ابن ماجه وجعله من مسند أبى سعيد عن قتادة بن النعمان كما عند ابن ماجه 1/ 551. قوله: باب (47) كراهية صوم يوم عرفة بعرفة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل 1348/ 89 - أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو داود 2/ 816 والنسائي في الكبرى 2/ 155 و 156 وابن ماجه 1/ 551 وأحمد 2/ 304 و 446 والبخاري في التاريخ 7/ 424 و 425 وابن خزيمة 3/ 292 وإبراهيم الحربى في غريبه 1/ 186 والبيهقي 4/ 284 والعقيلى 1/ 298: من طريق مهدى الهجرى عن عكرمة قال: كنا عند أبى هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة "والحديث ضعيف، مهدى مجهول وضعفه العقيلى في ترجمة حوشب. 1349/ 90 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي 2/ 116 والطوسى في مستخرجه 3/ 403 والنسائي في الكبرى 2/ 154 و 155 وأحمد 2/ 47 و 50 و 72 والحميدي 2/ 300 وأبو يعلى 4/ 235 وابن حبان 5/ 246 والدارمي 1/ 355 وعبد الرزاق 4/ 285 والطحاوى 2/ 72: من طريق ابن أبى نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال:

قوله: باب (48) ما جاء لما الحث على صوم يوم عاشوراء

حججت مع النبي جمعِ فلم يصمه ومع أبى بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه". والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على ابن أبى نجيح وسفيان. أما الخلاف فيه على ابن أبى نجيح فرواه عنه ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم كما تقدم. خالفهما شعبة إذ قال عنه عن أبيه عن رجل عن ابن عمر. وابن أبى نجيح مدلس ولم أر له تصريحًا بالسماع في موطن النقص. فالسند ضعيف. ويظهر من صنيع الطوسى في المستخرج أن هذا الخلاف كائن على ابن عيينة إذ رواه من طريق المقرى عن ابن عيينة على روايتين بذكر الواسطة المتقدمة بين أبى نجيح وابن عمر وبدونها. وأما الخلاف فيه على سفيان بن عيينة. فرواه عنه أحمد بن منيع وعلى بن حجر والحميدي والإمام أحمد كما تقدم. خالفهم المؤمل بن إسماعيل إذ قال عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال: سئل ابن عمر فذكره كما عند النسائي في الكبرى وقد غمز النسائي هذه الرواية بالمؤمل إذ قال: فيه "قال أبو عبد الرحمن هو كثير الخطأ". اهـ. * تنبيه: وقع عند النسائي تحريف للمؤمل إذ فيها "الموصل". 1350/ 91 - وأما حديث أم الفضل: فرواه البخاري 4/ 236 و 237 ومسلم 2/ 791 وأبو داود 7/ 812 وأحمد 6/ 339 و 340 وعبد الرزاق 4/ 282 وابن خزيمة 292/ 3 وابن حبان 5/ 246 و 247 والبيهقي في الكبرى 4/ 283 والطبراني في الكبير 25/ 14: من طريق مالك عن سالم أبى النضر حدثنى عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه". والسياق للبخاري. قوله: باب (48) ما جاء لما الحث على صوم يوم عاشوراء قال: وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والرببع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حث على صيام يوم عاشوراء. 92/ 1351 - أما حديث على: فرواه أحمد 1/ 129 والبزار كما في زوائده 2/ 213 و 214 والطحاوى 2/ 76:

من طريق جابر بن يزيد الجعفى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان يصوم عاشوراء" والسياق للبزار وقال عقبه: "لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الإسناد". اهـ. وجابر متروك. * تنبيه: زعم الشارح أن حديث على عند الترمذي والدارمي والبيهقي والنسائي وليس كذلك. 1352/ 93 - وأما حديث محمد بن صيفى: فرواه النسائي 4/ 192 وابن ماجه 1/ 552 وأحمد 4/ 388 والبخاري في التاريخ 1/ 14 و 15 وابن أبى شيبة 2/ 471 وابن خزيمة 3/ 289 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 34 والطحاوى في المشكل 6/ 48 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 175 والطبراني في الكبير 19/ 238 والدارقطني في الأفراد 4/ 285: من طريق حصين وغيره عن الشعبى عن محمد بن صيفى قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء: "منكم أحد طعم اليوم؟ " قلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال: "فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم". فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم قال يعنى أهل العروض حول المدينة. والسياق لابن ماجه وقد ذكر البوصيرى في زوائد ابن ماجه تصحيحه وأنه انفرد به الشعبى عن محمد بن صيفى وسبقه إلى هذا ابن عبد البر والإسناد كما قال البوصيرى إن صح سماع الشعبى من ابن صيفى وفى هذا رد على ما زعمه المزى من أن كل ما انفرد به ابن ماجه ضعيف وقد حمل الحسينى كلام المزى على متون الأحاديث وحمله ابن حجر على أن المراد بالانفراد الرجال وفى ذلك كله نظر. 1353/ 94 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه البخاري 4/ 245 ومسلم 2/ 798 والنسائي 4/ 192 وأحمد 4/ 47 و 48 و 50 والطيالسى كما في المنحة 1/ 193 وابن خزيمة 3/ 290 وابن حبان 5/ 254 والدارمي 1/ 354 والبيهقي 4/ 288 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 866: من طريق يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء.

1354/ 95 - وأما حديث هند بن أسماء: فرواه أحمد 4/ 484 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 354 والمعجم الكبير للطبراني 22/ 207 وأبو نعيم في المعرفة 5/ 2759 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 73 وفى المشكل 6/ 46 والبخاري في التاريخ 238/ 8 والحاكم 3/ 529: من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن حبيب بن هند بن أسماء عن أبيه قال: بعثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قومى يوم عاشوراء قال: "مرهم فليصوموا هذا اليوم ومن وجدته طعم فليتم آخر يومه" والسياق للبخاري. وفيه ابن إسحاق لا يقبل إن عنعن وقد صرح هنا بالتحديث عند أحمد فأمن من ذلك، إلا أنه اختلف فيه عليه فساقه عنه أحمد من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه كما تقدم تابعه يونس بن بكير كما عند البخاري في التاريخ واختلف سياق أحمد بن خالد الوهبى عن ابن إسحاق فعند الطحاوى وأبى نعيم ساقه موافقًا لقرنائه. وأما عند الطبراني فقصر به إذ لم يجاوزه حبيبًا وعلى ذلك يكون مرسلًا إذ حبيب ولد هند تابعى إلا أنما وقع في الطبراني في صحته نظر لأمرين. لما تقدم عن الوهبى عند الطحاوى وغيره. الثانى: أن الطبراني قال: "من اسمه هند" ثم قال: "هند بن أسماء البجلى". اهـ. ثم ذكر رواية الحديث من طريق الوهبى فبان بهذا موافقته لقرنائه. إلا أن عبد الرحمن بن حرملة خالف عبد الله بن أبى بكر في أصل الحديث وفى الراوى عنه إذ قال عن عبد الرحمن عن يحيى بن هند بن حارثة عن أسماء بن حارثة مرفوعًا فجعل الحديث من مسند أسماء بن حارثة وهذه الرواية وقعت عند أحمد وابن أبى عاصم إلا أنه مما بلفت النظر أن ابن أبى عاصم ساق الحديث مترجمًا لهند بن حارثة لا أسماء بن حارثة وأسماء بن حارثة هو أخ لهند وهما أخوان كما حقق ذلك المعلمى رحمة الله عليه في تخريجه للتاريخ الكبير للبخاري. ويفهم من كلام المعلمى أن الصواب كونه من مسند أسماء بن حارثة أخى هند. وهذا الظاهر إذ رواية أحمد من طريق عفان عن وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة به أقوى من رواية ابن إسحاق المتقدمة. 1355/ 96 - وأما حديث ابن عباس. فرواه عنه سعيد بن جبير وعبيد الله بن أبى يزيد. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي البخاري 4/ 244 ومسلم 2/ 795 وأبى داود 2/ 818 وأبى عوانة المفقود منه

ص 181 والنسائي 2/ 156 في الكبرى والترمذي في الشمائل ص 156 وابن ماجه 1/ 552 وأحمد 1/ 227 و 241 و 271 و 301 و 321 وأبى يعلى 3/ 88 وابن أبى شيبة 2/ 471 وعبد الرزاق 4/ 288 وابن خزيمة 3/ 286 وابن حبان 5/ 254 والطيالسى كما في المنحة 1/ 193 والدارمي 1/ 354 والبيهقي 4/ 286 و 289 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 382: من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: "ما هذا؟ " قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال: "فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبيد الله بن أبى يزيد عنه: ففي البخاري 5/ 242 ومسلم 2/ 797 وأحمد 1/ 213 و 222 و 367 وعبد الرزاق 4/ 287 وابن أبى شيبة 2/ 473 وابن خزيمة 3/ 287 والطحاوى 2/ 75 والبيهقي 4/ 286 من السنن الكبرى وأبى عوانة المفقود منه ص 180 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 385: من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعنى شهر رمضان، والسياق للبخاري. 1356/ 97 - وأما حديث الربيع: فرواه البخاري 4/ 200 ومسلم 2/ 798 وأبو عوانة المفقود منه ص 184 وأحمد 6/ 359 وابن حبان 5/ 253 والطحاوى 2/ 73 والطبراني في الكبير 24/ 275 والبيهقي 4/ 288 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 215 وابن خزيمة 3/ 288: من طريق بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: "من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم". قالت: فكنا نصومه بعد. ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار". والسياق للبخاري. 1357/ 98 - وأما حديث عبد الرحمن بن سلمة عن عمه: فرواه أبو داود 2/ 820 وابن سعد في الطبقات 7/ 81 والطحاوى في شرح المعانى

قوله: باب (49) ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

2/ 73 والمشكل 6/ 44 و 45 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 261: من طريق شعبة وسعيد بن أبى عروبة والسياق لسعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعى عن عمه قال: غدونا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء فقد تغدينا أو أصبنا من الغداء فقال: "هل صمتم اليوم؟ " فقلنا: قد تغدينا. فقال: "صوموا بقية يومكم" والسياق لابن سعد. وقد اختلف فيه على شعبة فرواه عنه يزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ كما تقدم. خالفهما غندر إذ قال عن شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة الخزاعى عن عمه. خالفهم أبو داود الطيالسى إذ قال عن شعبة عن قتادة عن أبى المنهال عن عمه. خالفهم عبد الواحد بن زياد إذ قال عن شعبة عن قتادة سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه فذكره. وقد رجح أبو زرعة رواية غندر والظاهر أن هذا لا يعد خلافًا لإمكان الجمع بين الروايات. وكما اختلف فيه على شعبة اختلف فيه على سعيد فرواه عنه شعيب بن إسحاق كما تقدم. ورواه عنه أيضًا وقال عن عبد الرحمن عن أبيه والظاهر أن هذا من شعيب، خالف شعبة وسعيد بن أبى عروبة سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن أبى سلمة الأسلمى عن عمه. وسعيد متروك 1358/ 99 - وأما حديث عبد الله بن الزبير: فرواه أحمد 4/ 5 و 6 والبزار 6/ 182 والطبراني في الكبير الجزء المفقود ص 52 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 76 وابن عدى في الكامل 2/ 106: من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة قال: سمعت ابن الزبير يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بصوم يوم عاشوراء". والسياق للبزار وذكر عقبة أنه تفرد به ثوير، وقد ضعفه غير واحد وتركه القطان وقال الثورى: ركن من أركان الكذب. قوله: باب (49) ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء قال: وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية. 1359/ 100 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن ولده وشقيق.

* أما رواية عبد الرحمن بن يزيد عنه: ففي مسلم 2/ 794 والنسائي في الكبرى 2/ 158 وأبى عوانة المفقود منه ص 186 وأحمد 1/ 424 و 455 و 90/ 5 والبزار 5/ 298 والشاشى 2/ 16 و 17 وابن أبى شيبة 2/ 271 و 472 والبخاري في التاريخ 1/ 434 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 74 وفى المشكل 6/ 39 والدارقطني في العلل 5/ 206 والبيهقي 4/ 288 وابن خزيمة 3/ 282 وأبى عبيد في الناسخ ص 69: من طريق الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال: يا أبا محمد ادن إلى الغداء. فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء قال: وهل تدرى ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك". والسياق لمسلم. وقد اختلف على عمارة بن عمير فرواه عنه الأعمش كما تقدم. خالفه زبيد الأيامى. إلا أنه اختلف فيه أيضًا على زبيد إذ رواه عنه الثورى ومحمد بن طلحة بن مصرف. فقال ابن مصرف عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن قيس بن السكن عن عبد الله. وأما الثورى فاختلف فيه عليه فقال القطان ووكيع عنه عن زبيد عن عمارة بن عمير عن قيس بن السكن عن ابن مسعود ولم يصرحا بالرفع بل على سبيل الكناية. خالفهما خالد بن عبد الرحمن إذ قال: ثنا سفيان عن أبيه عن عمارة عن قيس عن ابن مسعود. واختلف فيه على الأشجعى راويه عن الثورى فقال عنه إسماعيل بن إبراهيم بن البصير عن الثورى عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود خالف ابن البصير أبو النضر هاشم بن القاسم إذ قال عنه عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد به ورواية أبى النضر أقوى. وقد تابعه على هذه الرواية متابعة قاصرة إسرائيل إذ قال عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا أنه خالفه في شيخ إبراهيم. إلا أن هذه المخالفة ليست قادحة لسعة إبراهيم في الشيوخ. خالف جميع من تقدم في الثورى يوسف بن أسباط إذ قال عنه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وتقوى هذه الرواية عن منصور رواية إسرائيل السابقة. إلا أن هذه الطريق لا تصح إلى الثورى. فإن راويها عن يوسف بركة بن محمد الحلبى وقد رمى بالوضع. وأولى الطرق لهذا الحديث رواية الأعمش كما قال الدارقطني إذ قال: "وقول الأعمش أشبه بالصواب". اهـ. وأما الإمام مسلم فكأنه يرى صحة الطريقين أعنى رواية

الأعمش وزبيد من رواية الثورى ومن رواية القطان ووكيع عنه وهذا الصواب ويكون راويه عن ابن مسعود من تقدم قيس وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة من رواية إسرائيل. * تنبيهات: الأول: وقع في الكبرى للنسائي "قيس بن السكين" صوابه "السكن". الثانى: وقع عند ابن أبى شيبة "عمارة بن قيس بن سكن" صوابه "عمارة عن قيس بن السكن". الثالث: وقع في الكبرى "عن قيس بن السكين أن الأعمش بن قيس" صوابه: "أن الأشعث بن قيس". * وأما رواية عبد الرحمن عنه: ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 225: من طريق أبى بشر ثنا إسماعيل بن زكريا عن مسعر عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن الأشعث بن قيس دخل على ابن مسعود وهو يأكل في يوم عاشوراء فقال: "إنما هو يوم كنا نصومه أراه قال: قبل رمضان". والحديث بهذا الإسناد ضعيف، إسماعيل مختلف فيه وأبو بشر الهيثم بن يمان ضعفه الأزدى كما في الميزان 4/ 326. * وأما رواية شقيق عنه: ففي الطحاوى 2/ 74: من طريق المبارك بن فضالة عن إبراهيم بن إسماعيل عن شقيق بن سلمة قال: دخلت على ابن مسعود يوم عاشوراء وعنده رطب فقال: "ادنه" فقلت: إن هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فقال: إن هذا يوم أمرنا بصيامه قبل رمضان" والمبارك ضعيف. 1360/ 101 - وأما حديث قيس بن سعد: فرواه النسائي في الصغرى 5/ 49 والكبرى 2/ 158 وابن ماجه 1/ 585 وأحمد 3/ 421 و 422 و 6/ 6 والطيالسى كما في المنحة 1/ 192 والبزار 9/ 198 وابن أبى شيبة 2/ 492 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 75 وفى المشكل 6/ 36 و 37 وأبو يعلى 2/ 154 وعبد الرزاق 3/ 322 والطبراني في الكبير 18/ 348 والبيهقي 4/ 159 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 381 وأبو عبيد في الناسخ ص 71 والطوسى في الأربعين ص 66 وابن خزيمة 4/ 81 والحاكم 1/ 410:

من طريق القاسم بن مخيمرة عن أبى عمار عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوم عاشوراء قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله". والسياق للطبراني وقد اختلف فيه على القاسم بن مخيمرة. فرواه عنه سلمة بن كهيل كما تقدم. خالفه الحكم بن عتبة إذ قال عنه عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة. وقد رجح النسائي رواية الحكم إذ قال: "قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه عريب بن حميد وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل". اهـ. إلا أنا إن حكمنا بضعف رواية سلمة بن كهيل فإنه يلزم من ذلك ضعف متابعة أبى عمارة لعمرو بن شرحبيل فإن عمرًا هذا مجهول وعلى ذلك يضعف الحديث. ومما يقوى ضعفه أن فيه عدم وجوب زكاة الفطر وأنها نسخت بالزكاة وذلك صريح لمخالفة الأحاديث الصحيحة الموجبة لذلك وهذا ما قاله البخاري كما في علل المصنف إذ قدم البخاري رواية سلمة بن كهيل إذ قال بعد أن ذكر له الترمذي كلتا الروايتين ما نصه: "لم أسمع أحدًا يقضى في هذا بشىء إلا أن حديث سلمة بن كهيل أشبه عندى". اهـ. وقد خالف البخاري النسائي كما تقدم ومال الحافظ في الفتح 3/ 266 و 267 إلى صحته ولم يذكر له علة. * تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "قيس عن سعد" صوابه "قيس بن سعد". 1361/ 102 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 2/ 794 وأبو عوانة المفقود منه ص 192 وابن خزيمة 3/ 284 وأحمد 5/ 96 و 105 والطيالسى 1/ 192 كما في المنحة وابن أبى شيبة 2/ 471 والطحاوى في المشكل 6/ 42 والطبراني في الكبير 2/ 212 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 278 والبيهقي 4/ 289 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 209 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 380 وأبو عبيد في الناسخ ص 71 وابن شاهين في الناسخ ص 320: من طريق شيبان عن أشعث بن أبى الشعثاء عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة. قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه. ويتعاهدنا عنده. فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده" والسياق لمسلم. وقد وقع في إسناده اختلاف على شيبان فرواه عنه الحسن بن موسى الأشيب وعبيد الله بن موسى وأبو داود الطيالسى كما تقدم. خالفهم هاشم بن القاسم إذ قال عن

شيبان أراه عن أشعث فذكره. والصواب رواية الأشيب ومن تابعه. وتقدم الكلام مبسوطًا على جعفر بن أبى ثور في الطهارة في حديث التوضؤ من لحوم الإبل. 1362/ 103 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 4/ 244 ومسلم 2/ 793 وأبى عوانة المفقود منه ص 195 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 208: من طريق عمر بن محمد بن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عاشوراء إن شاء صام". والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع: ففي مسلم 2/ 793 والنسائي في الكبرى 2/ 157 وأبى داود 2/ 818 وابن ماجه 1/ 553 وأحمد 2/ 57 وأبى عوانة المفقود منه ص 190 وعبد الرزاق 4/ 290 والطحاوى 2/ 76 وابن خزيمة 3/ 284 و 290 وابن حبان 5/ 254 والبيهقي 4/ 289 و 290 والترمذي في علله الكبير ص 120 وجزء أبى الجهم الباهلى ص 37 وأبى عبيد في الناسخ ص 70 وابن شاهين في الناسخ ص 320: من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في يوم عاشوراء: "إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية. فمن أحب أن يصومه فليصمه، ومن أحب أن يتركه فليتركه" وكان عبد الله - رضي الله عنه - لا يصومه إلا أن يوافق صيامه". 1363/ 104 - وأما حديث معاوية: فرواه البخاري 4/ 244 ومسلم 2/ 795 والنسائي 4/ 204 وأبو عوانة المفقود منه ص 191 وأحمد 4/ 95 والطيالسى 1/ 193 كما في المنحة والحميدي 1/ 273 وابن خزيمة 3/ 286 وابن حبان 5/ 255 والبيهقي في الكبرى 4/ 290 وفضائل الأوقات ص 444 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 210. من طريق الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبى سفيان - رضي الله عنهما - يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: "يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم

قوله: باب (52) ما جاء في العمل في أيام العشر

فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر". * تنبيه: وقع في المستخرج لأبى نعيم: "جميل بن عبد الرحمن" صوابه "حميد". قوله: باب (52) ما جاء في العمل في أيام العشر قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر 1364/ 105 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه مجاهد ونافع. * أما رواية مجاهد عنه: فعند أحمد 2/ 75 و 131 وعبد بن حميد ص 257 وأبى عوانة المفقود منه ص 200 والفاكهى في أخبار مكة 3/ 8 والطحاوى في مشكل الآثار 7/ 418 والطبراني في الدعوات 2/ 1204 والبيهقي في الشعب 3/ 354 وفضائل الأوقات ص 344: من طريق يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على يزيد فرواه عنه مسعود بن سعد وابن فضيل محمد وأبو عوانة إلا أنه اختلف فيه على أبى عوانة أيضًا فرواه عنه عفان بن مسلم وعمرو بن عوف وشيبان بن فروخ كما تقدم. خالفهم في أبى عوانة عبد الحميد بن غزوان إذ قال عن أبى عوانة عن موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر. وقد اغتر بهذه الرواية من خرج مسند أحمد طبع مؤسسة الرسالة فحكم على الحديث بالصحة من أجل متابعة موسى ليزيد ولا يعلم ما وقع من عبد الحميد من مخالفته السابقة لقرنائه وفيهم عفان وهو ثقة حجة. فلا شك أن هذه المتابعة ضعيفة لما تقدم. خالف جميع من رواه عن يزيد بن أبى زياد خالد الواسطى إذ قال عنه يزيد عن مجاهد عن ابن عباس فجعله من مسند ابن عباس. والظاهر أن هذا الخلاف من يزيد فإنه سيئ الحفظ اختلط بآخرة. وكما وقع في الحديث خلاف على يزيد وقع أيضًا على مجاهد فرواه عنه من تقدم وهم يزيد وموسى كما تقدم خالفهما عمر بن ذر إذ قال عن مجاهد عن أبى هريرة فجعل الحديث من مسند أبى هريرة وعمر ثقة فهو أقوى من يزيد والمتابعة الحاصلة له إلا أن في

السند إليه شىء فإنه من رواية بدر بن مصعب وقد ذكره في الميزان 1/ 300 قائلًا: "بدر بن مصعب شيخ لأبى كريب مقل، وصل حديثًا مرسلًا عن عمر بن ذر". اهـ. وفى الواقع أن من كان بهذه المتابعة فإن في الاحتجاج به في مثل هذا الموطن نظر. * وأما رواية نافع عنه: ففي الحلية لأبى نعيم 3/ 26: من طريق عمر بن يزيد عن عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام العمل أحب إلى الله من أيام العشر" قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم برجع من ذلك بشىء". وقد استغربه أبو نعيم إذ قال: "غريب من حديث يونس عن نافع تفرد به عمر بن يزيد عن عبد الوهاب" إلى آخر كلامه. ويونس إمام له أتباع يبعد أن يخفى الحديث على كبار أصحابه ويكون عند من ليس مشهورًا بالرواية عنه ولا عن غيره ويأتى بسطه في حديث أبى هريرة الآتى. 1365/ 106 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب ومجاهد وأبو سلمة وأبو صالح. * أما رواية سعبد عنه: ففي الترمذي 3/ 122 وابن ماجه 1/ 551 وأبى عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 199 والطوسى في مستخرجه 3/ 414 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 484 والبيهقي في الشعب 3/ 355 والدارقطني في العلل وابن عدى في الكامل 7/ 59: من طريق مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر" والسياق للترمذي. وقد أعله الترمذي والدارقطني بأمرين: الأول: ضعف نهاس وتفرده وتفرد مسعود بن واصل عنه. الثانى: المخالفة الكائنة في وصل الحديث وإرساله فوصله نهاس عن قتادة وأرسله غيره، والصواب الإرسال كما قال من مضى وقال ابن عدى: "لا أعلم رواه عن قتادة غير

نهاس بن قهم وعن النهاس بن قهم مسعود بن واصل". اهـ. * وأما رواية مجاهد عنه: فعند أبى عوانة المفقود منه ص 201 والعقيلى في الضعفاء 1/ 163 و 164 والدارقطني في الأفراد 5/ 265 كما في أطرافه: من طريق بدر بن مصعب قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام أحب الى الله من عمل في العشر" قال: قلت: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله وجواد فلم يرجع من ذلك بشىء". والسياق للعقيلى. والحديث ضعفه العقيلى من أجل بدر بن مصعب. وقد اختلف في وصله وإرساله. وذلك على عمر بن ذر فوصله عنه من تقدم. خالفه خلاد بن يحيى إذ قال عن عمر عن مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند العقيلى وقد رجح الرواية المرسلة إذ قال: "وحديث خلاد أولى". اهـ. وقال الدارقطني في العلل 9/ 201، وروى مجاهد عن أبى هريرة قال: "أبو كريب عن أبى مصعب بدر بن مصعب عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبى هريرة والصحيح عن عمر بن ذر وغيره عن مجاهد مرسلاً". اهـ. ورواه أبو كريب عن بدر عن عمر عن عطاء عن أبى هريرة رفعه فهذه متابعة لمجاهد إلا أن السند لا يصح إلى أبى كريب فهو من رواية جعفر بن أحمد وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث في ترجمته وقال: كان يسرق الحديث والمشهور به عن أبى كريب موسى بن إسحاق الأنصارى. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي علل الترمذي ص 120: من طريق صالح بن عمر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام أحب الى الله العمل فيهن من عشر ذى الحجة: التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل، وقد حكى الترمذي عن البخاري والدارمي أنهما لم يعرفاه من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة، وقال الدارقطني في العلل 9/ 202: "تفرد به أحمد بن محمد بن نيزك عن الأسود بن عامر عن صالح بن عمر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة". اهـ. وهو يوافق ما تقدم عن البخاري والدارمي إذ ابن نيزك شيخ الترمذي.

* وأما رواية أبى صالح عنه: ففي أبى عوانة المفقود منه ص 199: من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من هده الأيام" يعنى العشر قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منه". وقد تابع موسى، ابن نمير وأبو معاوية. وقد اختلف في وصله وإرساله. وصوب رواية الإرسال الدارقطني في العلل 9/ 200. وقد اختلف فيه أيضًا على الأعمش فرواه من تقدم عنه كما سبق، خالفهم أبو إسحاق الفزارى إذ قال عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود مرفوعًا وقد تابع الفزارى محمد بن عبد الرحمن بن سهم. والرواية الأولى أرجح. 1366/ 107 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه عبد الله بن باباه وأبو عبد الله مولاه ومجاهد. * أما رواية عبد الله بن باباه عنه: ففي أبى عوانة المفقود منه ص 201 وأحمد 2/ 167 و 223 والطيالسى ص 301 والطحاوى في المشكل 7/ 418: من طريق زهير بن معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت الأعمال فقال: "ما من أيام أفضل فيهن العمل من هده العشر" قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ فأكبره وقال: "ولا الجهاد إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه" والسياق للطحاوى. وإبراهيم مختلف فيه والأرجح ضعفه، يقبل في المتابعات. * وأما رواية مولاه أبو عبد الله عنه: فرواها أحمد 2/ 161 و 162 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 328: من طريق حبيب بن أبى ثابت قال: حدثنى أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن نطوف بالبيت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام" قيل: ولا الجهاد في

سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق مهجة دمه" قال: فلقيت حبيب بن أبى ثابت فسألته عن هذا الحديث فحدثنى بنحو هذا الحديث قال: وقال عبدة هي "الأيام العشر" والسياق لأحمد وأبو عبيد الله ذكره الحافظ في التعجيل ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي تاريخ مكة للفاكهى 3/ 7: من طريق يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذى الحجة" وتقدم ذكر الخلاف في إسناده في حديث ابن عمر وهذا الوجه لم أذكره هناك. 1367/ 108 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر. * أما رواية أبى الزبير عنه: فرواها أبو عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 200 وأبو يعلى 2/ 412 والبزار كما في زوائده 2/ 28 وابن حبان 6/ 62 والطحاوى في المشكل 7/ 418 وابن عدى في الكامل 1/ 233 و 7/ 240 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 9: من طريق هشام الدستوائى وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة، قال: فقال رجل: يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادًا في سبيل الله؟ قال: "هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله الى السماء الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا الى عبادى جاءوا شعثًا غبرًا حاجين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتى ولم يروا عذابى فلم ير يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة". والسياق لابن حبان. وقد اختلف فيه على أبى الزبير فرواه عنه هشام الدستوائى وأيوب وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وإبراهيم الخوزى ومرزوق مولى طلحة ويحيى بن سلام ونصير بن أبى الأشعث كما تقدم. خالفهم حماد من طريق مؤمل عنه إذ قال عن أبى الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبى هريرة خالف مؤملًا غيره إذ رواه عن حماد عن أبى الزبير عن يحيى بن جعدة وأرسله كما قال الدارقطني. وعامة من رواه عن أبى الزبير ضعيف ما عدا مرزوق أبى بكر وهشام وأيوب أما

قوله: باب (53) ما جاء فما صيام ستة أيام من شوال

مرزوق فحسن الحديث وأما رواية هشام عنه فقد خالفه غيره إذ أرسله كأيوب عن أبى الزبير كما تقدم. * وأما رواية أيوب فقد صوب الدارقطني في العلل عنه 9/ 202 الإرسال. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي الكلامل لابن عدى 6/ 157: من طريق محمد بن عبد الملك الأنصارى ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام أيام العشر كتب له بكل يوم صوم سنة غير عرفة فإنه من صام يوم عرفة كتب له صوم سنتين". والأنصارى قال فيه أحمد: يضع الحديث وقال فيه البخاري: منكر الحديث. قوله: باب (53) ما جاء فما صيام ستة أيام من شوال قال: وفي الباب عن جابر وأبى هريرة وثوبان 1368/ 109 - أما حديث جابر: فرواه أحمد 3/ 308 و 344 والبزار كما في زوائده 1/ 496 والعقيلى 3/ 263 والحارث كما في زوائده ص 115 والطبراني في الأوسط 3/ 293 و 9/ 13 والطحاوى في المشكل 6/ 126 والبيهقي في الكبرى 2/ 292 والشعب 3/ 349 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 274 وابن عدى في الكامل 5/ 113. من عدة طرق إلى عمرو بن جابر الحضرمى قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصارى يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صام رمضان وستًّا من شوال فكأما صام السنة كلها" وقد ذكر البزار أنه تفرد به عمرو بن جابر وقد كذبه أحمد وتركه غيره وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه على بكر بن مضر راويه عن عمرو بن جابر فرفعه عنه يحيى بن عبد الله بن بكير ويزيد بن موهب ووقفه عنه قتيبة وقد صوب أبو زرعة رفعه كما في العلل 1/ 262 ومدار روايتى الرفع والوقف على عمرو بن جابر. 1369/ 110 - وأما حديث أبى هريرة: فوواه عنه أبو صالح وثوبان وعبد الرحمن بن أبى هريرة. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي أبى عوانة المفقود منه ص 95 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 405

والدارقطني في العلل 10/ 165 من طريق زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" وقد اختلف فيه على زهير فرواه عنه عمر بن أبى سلمة وسويد بن عبد العزيز كما تقدم. والمعلوم أن رواية عمر عن زهير ضعيفة لأنها من رواية الشاميين عن زهير وأما سويد فمتروك. خالفهما أبو عامر العقدى إذ قال عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة، وأبو عامر أحسن حالًا ممن تقدم إلا أن الدارقطني ضعف كلتا الروايتين إذ قال: "وكلاهما غير محفوظ". اهـ. وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 244 عن أبيه بعد أن ذكر له رواية عمر بن أبى سلمة ما نصه عنه قوله: "المصريون يروون هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وهذا يدل على أن ثم من رواه عن زهير غير أبى عامر. * وأما رواية ثوبان عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 315: من طريق إسحاق بن إبراهيم بن شاذان حدثنا سعد بن الصلت ثنا الحسن بن عمرو الفقيمى عن يزيد بن خصيفة عن ثوبان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن عمرو إلا سعد بن الصلت تفرد به شاذان وقال: "عن يزيد عن ثوبان" وإنما هو: يزيد يعنى بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان". اهـ. وابن شاذان وشيخه لا أعرف فيهما شيئًا. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبى هريرة عنه: ففي الكامل لابن عدى 1/ 227: من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى المكى عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبى هريرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام شهر الصبر صبرًا ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر" والخوزى ضعيف وقد تفرد به كما قال الدارقطني في العلل 10/ 66 وقال ابن عدى بعد سياقه عدة أحاديث في ترجمته: "وهذه الأحاديث عن عمرو بن دينار رواها عنه إبراهيم بن يزيد الخوزى ليس هي بمحفوظة إنما يرويها إبراهيم عنه". اهـ.

قوله: باب (54) ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر

1375/ 111 - وأما حديث ثوبان عنه: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 162 وابن ماجه 1/ 547 وأحمد 5/ 280 والدارمي 1/ 353 وابن خزيمة 3/ 298 وابن حبان 5/ 258 والطبراني في الكبير 2/ 102 ومسند الشاميين 1/ 278 والطحاوى في المشكل 6/ 125 وابن المقرى في معجمه ص 372 والبيهقي في الكبرى 4/ 293 والشعب 3/ 349 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 252 و 253: من طريق يحيى بن الحارث الذمارى عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة" يعنى شهر رمضان وستة أيام بعده. والسياق للدارمى. وقد اختلف فيه على الذمارى فرواه عنه الوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب بن شابور ويحى بن حمزة والهيثم بن حميد وابن عياش وصدقة بن خالد كما تقدم خالفهم سويد بن عبد العزيز وهو متروك إذ قال عن يحيى بن الحارث عن أبى الأشعث عن أبى أسماء الرحبى عنه. وعلى أبى الرواية الأولى صحيحة. * وأما رواية سويد فذكرها ابن أبى حاتم 1/ 244 و 252 وحكم عليها بالغلط إذ قال فيها أبو حاتم: "هذا وهم شديد قد سمع يحيى بن الحارث الذمارى هذا الحديث من أبى أسماء". اهـ وقد سلك سويد الجادة. وكما وقع فيه الخلاف السابق وقع فيه اختلاف على يحيى بن الحارث أيضًا فرواه عنه مروان الطاطرى بواسطة وبدونها إلا أنه جعله من مسند شداد وأوس بن أوس فإذا رواه بدون واسطة قال عن يحيى بن الحارث عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس. وإذا رواه بواسطة قال عن يحيى بن حمزة عن يحيى الحارث عن أبى الأشعث عن أوس بن أوس. وقد صحح أبو حاتم كلتا الروايتين. قوله: باب (54) ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال: وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير. 1371/ 112 - أما حديث أبى قتادة: فتقدم تخريجه في باب صوم الإثنين والخميس برقم 44

1372/ 113 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه ابن المسيب وأبو سلمة وأبو العباس وأبو المليح ومجاهد وأبو عياض وسعيد بن ميناء وشعيب وعطاء بن أبى رباح وابن السائب ومطرف بن عبد الله. * أما رواية ابن المسيب وأبى سلمة عنه: ففي البخاري 4/ 220 ومسلم 2/ 812 وأبى داود 2/ 809 والنسائي 4/ 211 وأحمد 2/ 187 و 188 و 197 و 200 وعبد الرزاق 4/ 294 وابن خزيمة 3/ 296 وابن حبان 5/ 266 والطحاوى 2/ 85 و 86 والبزار 6/ 334 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 311: من طريق الزهرى وغيره عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنى أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت: قد قلته بأبى أنت وأمى. قال: "فإنك لا تستطيع ذلك صم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام الدهر"، قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك قال: "فصم يومًا وأفطر يومين". قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك. قال: "فصم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام". فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا أفضل من ذلك". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى العباس عنه: ففي البخاري 4/ 224 ومسلم 2/ 815 والترمذي 3/ 132 والنسائي في الصغرى 4/ 213 والكبرى 2/ 130 وابن ماجه 1/ 544 وأحمد 2/ 199 والبزار 6/ 380 وعبد بن حميد ص 131 وعبد الرزاق 4/ 294 وابن خزيمة 3/ 295 و 312 وأبى عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 202 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 237 والطحاوى 2/ 87 والحميدي 2/ 269 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 312: من طريق حبيب بن أبى ثابت عن أبى العباس المكى وكلان شاعرًا وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال لى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل" فقلت: نعم، قال: "إنك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر، صَوْمُ ثلاثة أيام صَوْمُ الدهر كله". قلت: فإنى أطيق أكثر من ذلك. قال "فصم صوم داود - عليه السلام -، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى". والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع عند الطحاوى "أبى العاص" صوابه: "أبى العباس".

* وأما رواية أبى المليح عنه: ففي البخاري 4/ 244 و 11/ 68 ومسلم 2/ 817 والنسائي في الصغرى 4/ 215 والكبرى 2/ 132 وابن حبان 5/ 260 والطحاوى 2/ 86 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 239: من طريق خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: أخبرنى أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر له صومى فدخل على فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بينى وبينه فقال: "أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام" قال: قلت: يا رسول الله قال: "خمسًا" قلت: يا رسول الله قال: "سبعًا". قلت: يا رسول الله قال: "تسعًا" قلت: يا رسول الله قال: "إحدى عشرة" ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صوم فوق صوم داود - عليه السلام -: شطر الدهر صم يومًا وافطر يوما". والسياق للبخاري. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي البخاري 4/ 224 و 9/ 94 والنسائي 4/ 210 وابن خزيمة 3/ 293 والطحاوى 2/ 87 وأحمد 2/ 158 و 210: من طريق مغيرة وغيره عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفًا منذ أتيناه: فلما طال ذلك عليه ذكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألقنى به" فلقيته بعد ذلك فقال: "كيف تصوم؟ " قلت: أصوم كل يوم، قال: "وكيف تختم؟ " قلت: كل ليلة، قال: "صم في كل شهر واقرأ القرآن في كل شهر". قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك قال: "صم ثلاثة أيام في الجمعة". قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك قال: "صم أفضل الصوم صوم داود صيام بوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة" فليتنى قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذاك أنى كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذى يقرؤه يعرض من النهار ليكون أخف عليه بالليل واذا أراد يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى عباض: ففي مسلم 2/ 817 والنسائي في الصغرى 2/ 212 و 217 والكبرى 2/ 133 والطيالسى 1/ 196 كلما في المنحة وابن خزيمة 3/ 294 و 300 وابن حبان 5/ 265 والطحاوى 2/ 85

والبيهقي 4/ 296 وأحمد 2/ 225 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 240: من طريق شعبة عن زياد بن فياض قال: سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "صم يومًا ولك أجر ما بقى" قال: إنى أطيق أكثر من ذلك قال: "فصم يومين ولك أجر ما بقى" قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: "فصم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقى" قال: إنى أطيق أكثر من ذلك قال: "صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى" قال: إنى أطيق كثر من ذلك قال: "صم أفضل الصيام عند الله، صوم داود - عليه السلام - كان بصوم يومًا ويفطر يومًا" والسياق لمسلم. * وأما رواية سعيد بن ميناء عنه: ففي مسلم 2/ 817 وأحمد 2/ 194 و 197 وابن حبان 5/ 257 و 259 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 240 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 302: من طريق سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء. قال: قال عبد الله بن عمرو قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الله بن عمرو بلغنى أنك نصوم النهار وتقوم الليل. فلا تفعل. فإن لجسدك عليك حظًّا ولعينك عليك حظًّا وإن لزوجك عليك حظًّا. صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام. فذلك صوم الدهر". قلت: يا رسوال الله إن بى قوة. قال: "فصم صوم داود - عليه السلام - صم يومًا وافطر يومًا" فكان يقول يا ليتنى أخذت بالرخصة". والسياق لمسلم. * وأما رواية شعيب عنه: ففي النسائي 4/ 213 وأحمد 2/ 209 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 85 والمشكل 15/ 128: من طريق حماد بن سلمة أنبأنا ثابت عن شعيب عن أبيه قال: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صم يومًا ولك أجر عشرة" فقلت: زدنى فقال: "صم يومين ولك أجر تسعة" قلت: زدنى قال: "صم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية". والسياق للنسائي. والسياق إلى شعيب صحيح ويلزم أن من يحكم على صحيفة عمرو بالحسن أن يكون هنا كذلك. * وأما رواية عطاء بن أبى رباح عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 131 والبزار 6/ 379: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال لى

النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذكر بمثل رواية أبى العباس عنه. والحجاج ضعيف وقد توبع. * وأما رواية عطاء بن السائب عنه: ففي البزار 6/ 434 و 435 والطحاوى 2/ 86: من طريق حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كيف تصوم؟ " قلت: أصوم ولا أفطر قال: "صم وأفطر صم من الشهر ثلاثة أيام" قال: زدنى يا رسول الله فإن بى قوة قال: فلم أزل أناقصه ويناقصنى حتى قال: "صم أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى صوم داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا" فلما كبر عبد الله قال: لأن أكون انتهيت إلى ما أمرنى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلى مما طلعت عليه الشمس لكنى لا أدع فريضة فرضها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد اختلط عطاء ورواية حماد عنه بعده إلا أنه قد توبع كما تقدم. * وأما رواية مطرف عنه: ففي أحمد 2/ 200 والطحاوى في المشكل 15/ 127: من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا الجريرى عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرق عن عبد الله بن عمرو بمثل رواية شعيب عن أبيه. والسند صحيح، عبد الوهاب سمع من الجريرى قبل الاختلاط وانظر الكواكب النيرات ص 39 إلا أنه اختلف فيه على الجريرى فرواه عنه عبد الوهاب كما تقدم، خالفه حماد إذ رواه كما تقدم وجعله من مسند عمران كما عند الطحاوى 2/ 84. 1373/ 114 - وأما حديث قرة بن إياس: فرواه أحمد 3/ 435 و 436 و 4/ 19 و 5/ 34 و 35 وعلى بن الجعد ص 168 والطالسى كما في المنحة 1/ 195 والبزار 1/ 495 كما في زوائده والبخاري في التاريخ 7/ 239 والطبراني في الكبير 19/ 26 وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 357 والرويانى في مسنده 2/ 125 والدارمي 1/ 351 وابن حبان 5/ 264 وأبن جرير في مسند عمر من التهذيب 1/ 334: من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله وإفطاره" والسياق للبزار وقال عقبه: "لا نعلم له طريقًا عن قرة إلا هذه". اهـ.

وقد اختلف فيه على معاوية بن قرة فرواه عنه شعبة كما تقدم، خالفه حماد بن زيد وسماك إذ قالا عن معاوية عن كهمس الهلالى ثم اختلف فيه على سماك فرواه عنه أبو عوانة كما تقدم. خالفه زائدة إذ قال عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسلك الجادة ورواية أبى عوانة أقوى. وأصح طرقه رواية شعبة. ويأتى الكلام على رواية زائدة في حديث ابن عباس. 1374/ 115 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه أبو داود 2/ 822 والترمذي 3/ 109 والنسائي 4/ 204 وابن ماجه 1/ 550 والطوسى 390/ 3 و 391 وأحمد 1/ 406 والطيالسى 1/ 194 كما في المنحة وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 235 وأبو يعلى 5/ 139 والبزار 5/ 215 والشاشى 2/ 112 وابن خزيمة 3/ 303 وابن حبان 5/ 260 و 261 والبيهقي في الكبرى 4/ 294 وفضائل الأوقات له ص 524: من طريق عاصم عن زر عن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة". وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه عن عاصم الثورى وقيس بن الربيع وشيبان وأبو حمزة السكرى، خالفهم شعبة إذ رواه عن عاصم عن زر عن عبد الله ووقفه. ولا شك أن الثورى أقوى من شعبة. لذا قال الدارقطني: "ورفعه صحيح". اهـ. إلا أنه من رواية عبد الرحمن محمد بن منصور الحارثى وليس هو ممن اتفق عليه لذلك عقب الدارقطني روايته عن عبيد الله عن الثورى بقوله: "المشهور شيبان". اهـ. يعنى بذلك أن الصواب رواية شيبان وأن المعتمد على صحة الحديث مرفوعًا روايته. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة: "حدثنا عبد الله بن موسى عن عاصم" صوابه: "عبيد الله بن موسى وفيه أيضًا سقط والظاهر أن الساقط شيبان لأن الحديث مشهور من طريقه مع الجواز أن يكون سفيان، فقد روى عبيد الله بن موسى عنهما. 1375/ 116 - وأما حديث أبى عقرب: فرواه النسائي في الصغرى 4/ 225 والكبرى 2/ 138 و 139 وأحمد 4/ 347 و 5/ 67 والطيالسى 1/ 195 كما في المنحة وأبو نعيم في المعرفة 5/ 1972 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 336: من طريق الأسود بن شيبان عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه قال: سألت رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - عن الصوم فقال: "صم يومًا من الشهر" قلت: يا رسول الله زدنى زدنى قال: تقول يا رسول الله زدنى زدنى يومين من كل شهر قلت: يا رسول الله زدنى زدنى إنى أجدنى قويًّا فقال: زدنى زدنى إنى أجدنى قويًّا فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننت أنه ليردنى قال: "صم ثلاثة أيام من كل شهر" والسياق للنسائي وسنده صحيح. 1376/ 117 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار 1/ 494 كما في زوائده والبخاري في التاريخ 7/ 239: من طريق زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر" والسياق للبزار وذكر أن زائدة تفرد به عن سماك، وسماك ضعيف فيما يرويه عن عكرمة لاضطرابه فيها إلا إن كان الراوى عنه شعبة والثورى. وقد سلك زائدة هاهنا الجادة وتقدم في حديث قرة من ذا الباب أن أبا عوانة خالف زائدة في سماك إذ قال عن سماك عن معاوية بن قرة عن أبيه. 1377/ 118 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الصيام برقم 45. 1378/ 119 - وأما حديث قتادة بن ملحان: فرواه أبو داود 2/ 821 والنسائي في الصغرى 4/ 224 و 225 والكبرى 2/ 138 وابن ماجه 1/ 545 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 337 وابن سعد 7/ 43 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 268 وابن قانع في معجمه 2/ 360 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 2341 وأحمد 4/ 165 و 5/ 27 و 28 والطيالسى 1/ 196 كما في المنحة والعسكرى في التصحيفات 2/ 647 وابن حبان 5/ 263 والطحاوى 2/ 81 والطبراني في الكبير 19/ 15 والبيهقي في الكبرى 4/ 294 وفضائل الأوقات ص 525: من طريق شعبة وهمام والسياق لهمام كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال: "وهو صوم الدهر" والسياق للطبراني. وقد خالف شعبة همامًا في موضعين: الأول: قال عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه وهذه رواية يزيد بن هارون عن شعبة وقال عنه ابن المبارك عن أنس عن عبد الملك بن أبى المنهال عن أبيه فكناه بما تقدم.

واختلف أهل العلم في الرواية عن شعبة بعد اتفاقهم على أنها غلط فذهب ابن سعد في الطبقات إلى أن ذلك الغلط كائن ممن رواه عن شعبة إذ قال بعد ذكر رواية همام والطيالسى أبو داود عن شعبة ما نصه: "والحديث كأنه واحد ولكن سليمان أبا داود اضطرب في إسناده وفى الحديثين جميعًا والحديث ما رواه عفان وهو الثبت". اهـ. خالفه أبو الوليد الطيالسى وابن ماجه والطبراني إذ وجهوا الغلط إلى شعبة. قال أبو الوليد كما في تاريخ البخاري 7/ 185 في ترجمة قتادة بن ملحان بعد ذكر الجارى إثبات الصحبة لقتادة ما نصه: "وقال أبو الوليد: وهم شعبة فيه فقال عبد الملك بن المنهال". اهـ. وقال ابن ماجه بعد ذكره لروايتى همام وشعبة ما نصه: "أخطأ شعبة وأصاب همام". اهـ. وقال الطبراني: "رواه شعبة عن أنس عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه وهم فيه والصواب حديث همام" اهـ. ووقع فيه خلاف أيضًا عن همام ولم أر من ذكر ذلك فعامة الرواة عن همام سمى الصحابي ما تقدم وقال عنه حبان قدامة بن ملحان كلما عند النسائي. والصواب قول هؤلاء إذ الطيالسى لم ينفرد بقوله المتقدم فقد تابعه روح عند أحمد وكذا يزيد بن هارون كما تقدم إلا أن يزيد قال أبا المنهال. خالف الجميع ابن حبان فزعم صحة رواية شعبة إذ قال: "المنهال هو ابن ملحان القيسى له صحبة وليس في الصحابة منهال غيره". اهـ. واعتمد ابن حبان على رواية شعبة ولم يصب كما تقدم وانظر الإصابة. * تنبيهات: الأول: وقع عند الطحاوى "حمام" صوابه "همام". الثانى: وقع عند أبى نعيم أن روح بن عبادة يرويه عن هشام وأظن ذلك غلط لسقم النسخة وكثرة الأغلاط الكائنة فيها والصواب همام كلما وقعت رواية روح عند أحمد وفيها أن روحًا يرويه عن همام. الثالث: وقع في موارد الظمآن "عن المنهال عن أبيه" والصواب حذف أبيه كما في أصله. 1379/ 120 - وأما حديث عثمان بن أبى العاص: فرواه النسائي 4/ 167 و 219 في الصغرى والكبرى 2/ 134 وابن ماجه 1/ 525 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 423 وأحمد 4/ 22 و 217 و 218 وابن خزيمة 3/ 301 وابن حبان

قوله: باب (55) ما جاء في فضل الصوم

5/ 263 وابن شاهين في الترغيب ص 178 والطبراني في الكبير 9/ 41 و 42 والبيهقي في الشعب 3/ 290: من طريق الليث حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن أبى هند أن مطرفًا من بنى عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبى العاص الثقفي دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إنى صائم قال عثمان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال" وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر" والسياق للطبراني وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله وذلك على سعيد فوصله عنه من تقدم. خالفه ابن إسحاق فأرسله والظاهر صحة رواية الوصل لأمرين: لأن من وصل هو أقوى ممن أرسل ولأن من أرسل قد وصل أيضًا. 1380/ 121 - وأما حديث جرير: فرواه النسائي في الصغرى 4/ 221 والكبرى 2/ 136 وأبو يعلى 6/ 486 والطبراني في الكبير 2/ 356 والأوسط 7/ 299 والصغير 2/ 52 والبيهقي 3/ 390 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 333 و 334: من طريق زيد بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن جرير بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" والسياق للطبراني. وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن أبى إسحاق إلا زيد بن أبى أنيسة". اهـ، وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق فرفعه عنه من تقدم، خالفه مغيرة بن مسلم إذ وقفه على أبى إسحاق. والراجح الرفع كما قال أبو حاتم وانظر العلل 1/ 266. والحديث ضعيف لعدم تصريح أبى إسحاق بل يروى عنه بواسطة عدة أحاديث ولم أر من تكلم في سماعه من جرير. قوله: باب (55) ما جاء في فضل الصوم قال: "وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية واسم بشير زحم بن معبد والخصاصية أمه". اهـ. 1381/ 122 - أما حديث معاذ بن جبل: فرواه عنه النزال بن عروة وميمون بن أبى شبيب وعبد الرحمن بن غنيم وأبو وائل وشهر.

* أما رواية النزال بن عروة عنه: ففي النسائي 4/ 166 وأحمد 5/ 233 و 237 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 22 والطبراني في الكير 20/ 147 والطيالسى ص 76 وابن أبى شيبة في الإيمان ص 2 والمصنف 7/ 209: من طريق شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصوم جنة" والسياق للنسائي والإسناد ضعيف، عروة بن النزال ويقال النزال بن عروة لا سماع له من معاذ كما قال شعبة وقع ذلك عند أحمد. * وأما رواية ميمون عنه: ففي النسائي 4/ 166 وأحمد 5/ 233 و 237 والشاشى 3/ 264 وهناد في الزهد 2/ 529 والدارقطني في العلل 6/ 76 والطبراني في الكبير 20/ 1403 والحاكم في المستدرك 2/ 76 و 412 و 413 وابن نصر في الصلاة 1/ 220 وابن أبى شيبة في الإيمان ص 2 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 31: من طريق الحكم وحبيب بن أبى ثابت كلاهما عن ميمون بن أبى شبيب عن معاذ بن جبل قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك قال: فرأيت منه خلوة فقلت: يا رسول الله دلنى على عمل أعمل به أدخل به الجنة قال: "قد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلا وتؤتى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" ثم سار وسرت فقال: "ألا أنبئك بأبواب الخير؟ الصوم جنة والصدتة تكفر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل" قال: ثم تلا: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} الآية. قال: ثم سار وسرت ثم. قال: "ألا أنبئك بأصل الأمر وعموده وذروة سنامه: الجهاد في سبيل الله" ثم سار وسرت ثم قال: "ألا أنبئك بما هو أملك على الناس من ذلك؟ " قال: فأومأ إلى فيه. قال: قلت: يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: "ثكلتك أمك يابن جبل" وهو يقول: "إلا ما عليك ولك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، والسياق للشاشى. وقد رواه عن الحكم وحبيب شعبة ومنصور والأعمش وفطر بن خليفة وذلك أنه اختلف الرواة عليهم وذلك أن من الرواة عنهم من يجمع بين الحكم وحبيب ومنهم من يذكر أحدهما فقط لذا روى عنهم الوجهان والظاهر أن هذه العلة غير قادحة لذا الدارقطني أحيانًا يصحح الوجهين وعلى أبى ميمون بن أبى شبيب لا سماع له من معاذ كما قال أبو

حاتم وانظر الجرح والتعديل. * تنبيه: زعم مخرج الصلاة للمروزى أن الذهبى وافق الحاكم على تصحيحه وليس كذلك بل رد ذلك الذهبى بما تقدم عن أبى حاتم. * وأما رواية عبد الرحمن بن غنم عنه: ففي مسند أحمد 5/ 236 و 248 والبزار 2/ 185 كما في زوائده والطبراني 20/ 63 و 103 والدارقطني في العلل 6/ 77 و 78: من طريق شهر بن حوشب وعمير بن هانئ واللفظ لشهر كلاهما عن ابن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدلج بالناس ليلة فلما أصبح صلى بالناس صلاة الصبح ثم إن الناس ركبوا فلما طلعت الشمس نعس الناس على إثر إدلاجه فنظر معاذ أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلو أثره والناس ركابهم على جوانب الطريق تأكل وتسير فبينما معاذ على إثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وناقته تأكل وتسير إذ عثرت فحنكت بالزمام فخبت منها ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف عنه فالتفت فإذا ليس من الجيش أدنى إليه من معاذ فناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لبيك نبى الله فقال: ادن دونك فدنا منه حتى لصقت راحلتهما إحداهما بالأخرى فقال معاذ: يا نبى الله. نعس الناس فتفرقت بهم أو فتصرفت بهم ركابهم ترتع وتسير فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا كنت ناعسًا فلما رأى معاذ خلوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، ائذن لى أسألك عن كلمة قد أمرضتنى وأسقمتنى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سل عما شئت فقال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة لا أسألك عن شىء غيره فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بخ بخ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من أراد الله به الخير تؤمن بالله واليوم الآخر وتقيم الصلاة وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئًا حتى تموت وأنت على ذلك" فقال: يا نبى الله أعدها فأعادها ثلاث مرات ثم قال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حدثتك يا معاذ بقوام هذا الأمر وذروة السنام منه" فقال معاذ: بلى يا نبى الله بأبى وأمى فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث، ثم ذكر الشهادة والصلاة والزكاة وفى بعض طرقه عند أحمد "سأنبئك بأبواب الخير الصوم جنة" الحديث وقد رواه عن شهر عبد الحميد بن بهرام وابن أبى حسين وعاصم بن أبى النجود. أما عبد الحميد فلم يختلف فيه عليه وأما الآخران فاختلف فيه عليهما أما ابن أبى حسين فساقه عنه شعيب بن أبى حمزة كما تقدم. خالفه ابن سمعان إذ أسقط عبد الرحمن وقال عن ابن أبى حسين عن شهر عن معاذ وأما إبراهيم بن نشيط فروى عن ابن أبى حسين

الوجهين. وأرجح هذه الوجوه عن عبد الله بن أبى حسين الأولى وقد رواه كذلك عن شهر مسلم بن خالد فقال عن شهر عن ابن غنم عن معاذ. خالف جميع من تقدم ابن عجلان إذ قال عن ابن أبى حسين وأبان بن صالح عن شهر عن ابن غنم مرسلاً ورواية شعيب أقوى عن ابن أبى حسين من رواية ابن عجلان. وأما الخلاف فيه على عاصم فرواه عنه معمر وحماد بن سلمة واختلفا فقال عنه حماد عن معاذ وأسقط ابن غنم وقال معمر عنه عن أبى وائل عن معاذ فأبدل وقد صوب الدارقطني رواية حماد. وأحسن هذه الطرق رواية عبد الحميد إذ لم تقع مخالفة في روايته وهو أوثق من روى عن شهر كما تقدم كلام أهل العلم في ذلك وقد تابعه على ذلك متابعة قاصرة أيوب بن كريز وعطاء الخراسانى وعمير بن هانئ. إلا أنه اختلف فيه على ابن ثوبان راويه عن ابن هانئ فقال عنه كثير بن هشام عن عمير عن ابن غنم عن معاذ كما تقدم خالفه على بن الجعد إذ قال عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن معاذ فأبدل ومكحول لا سماع له من معاذ. خالفهما الفريابى إذ قال عن ابن ثوبان حدثنى من سمع ابن غنم مرسلاً". وعلى أبى حديث معاذ جاء عنه من طرق من تقدم وشهر وكلهم لا سماع لهم منه وممكن أن يحسن بمجموع ذلك. * وأما رواية أبى وائل عنه: فعند الترمذي 5/ 11 وابن ماجه 2/ 1314 ومعمر في الجامع كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 194 وأحمد 5/ 231 والمروزى في قيام الليل ص 12 وتعظيم الصلاة 1/ 92 و 195 وابن الجعد في مسنده ص 489 وعبد بن حميد ص 68. وتقدم الكلام على إسنادها في الرواية السابقة وقد قيل إن أبا وائل لا سماع له من معاذ كما قال ابن رجب في شرح الأربعين ولم أر سلفًا لابن رجب فيما قاله. * وأما رواية شهر عه: فتقدمت في رواية ابن غنم عنه. 1382/ 123 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري 4/ 111 ومسلم 2/ 808 والترمذي 3/ 128 والنسائي 4/ 168 وابن ماجه 525/ 1 وأحمد 5/ 333 و 335 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 88 ومصنفه 2/ 424 والطوسى 3/ 423 والرويانى 2/ 200 وأبى يعلى 6/ 496 وابن خزيمة 3/ 199 والطبراني 6/ 190 وابن شاهين في الترغيب ص 176:

من طريق سليمان بن بلال وغيره واللفظ لسليمان قال: حدثنى أبو حازم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد" والسباق للبخاري. 1383/ 124 - وأما حديث كعب بن عجرة: فرواه عنه طارق بن شهاب وعاصم العدوى والحسن البصرى وأبو بكر بن بشير وإسحاق ولده. * أما رواية طارق بن شهاب عنه: ففي الترمذي 2/ 513 والطبراني في الكبير 19/ 105 و 106: من طريق غالب أبى بشر عن أيوب بن عائذ الطائى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدى فمن غشى أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض ومن غشى أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به". والسياق للترمذي. والحديث ضعيف غالب أبو بشر مجهول وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدًّا". اهـ. وغالب هو ابن نجيح ووقع عند الطبراني اسم ولده يحيى وليس ذلك صوابًا. * وأما رواية عاصم العدوى عنه: ففي الترمذي 4/ 525 والنسائي 7/ 60 وأحمد 4/ 243 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 345 وعبد بن حميد ص 145 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 351 والصحابة 4/ 95 وابن حبان 1/ 248 والطبراني في الكبير 9/ 135 والأوسط 4/ 477: من طريق أبى حصين عن الشعبى عن عاصم العدوى عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن تسعة: خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال اسمعوا: "هل سمعتم أنه سيكون بعدى أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم

وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه وليس بوارد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو منى وأنا منه وهو وارد على الحوض" زاد الطبراني: "يا كعب بن عجرة الصلا نور والصدقة برهان والصوم جنة". وقد اختلف فيه على الشعبى فرواه عنه أبو حصين كما تقدم خالفه زبيد اليامى وخالد الحذاء إذ قالا عن الشعبى عن كعب وقد صح الإسناد إلى زبيد ولا أعلم من أنكر سماع الشعبى من كعب بل ورد في الطبراني تصريحه بالسماع منه فتكون على هذا رواية أبى حصين من المزيد. * تنبيه: وقع عند ابن أبى عاصم في السنة في أحد الإسنادين من طريق الفضل بن دكين عن سفيان عن أبى حصين عن عاصم عن كعب بإسقاط الشعبى ووقع هذا الإسناد عنده في الصحابة وكذا عند غيره كعبد بن حميد في المسند ذكر الساقط وكذا ذكر في السنة في السند الآخر وقد أغفل هذا مخرج الكاب ولم يبد أي قول. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 160: من طريق النعمان بن عبد السلام ثنا أبو سلمة السراج عن مطر الوراق عن الحسن عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار". والحسن ورد سماعه من كعب في حديث الفدية. ومطر ضعفه النسائي وابن معين والقطان وابن سعد وأبو داود وغيرهم وهو إلى الضعف أقوى ممن قواه. * وأما رواية أبى بكر بن بشير عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 162 والأوسط 3/ 139: من طريق عبد الملك بن أبى جميلة يحدث عن أبى بكر بن بشير عن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عليك أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولا أنا منه ولا يرد على الحوض ومن دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا من سحت كل لحم ودم نبتا من سحت فالنار أولى بهما يا كعب بن عجرة الناس غاديان ورائحان فغاد في فكاك رقبة فمعتقها وغاد فموبقها. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة والصدقة تذهب الخطيئة كما تذهب الجليد على الصفا" قال

الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى بكر بن بشير إلا عبد الملك تفرد به معتمر". اهـ. وعبد الملك قال فيه أبو حاتم: مجهول. * وأما رواية إسحاق بن كعب بن عجرة عنه: ففي الطبراني الكبير 19/ 145 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 353: من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة: "يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمشتر نفسه فمعتقها وبائع نفسه فمهلكها يا كعب الصلاة برهان والصوم جنة والصدقة تطفىء غضب الرب كما يطفئ الماء النار" الحديث وإسحاق مجهول. 1384/ 125 - وأما حديث سلامة بن قيصر: فرواه أبو يعلى 1/ 428 والطبراني في الكبير 7/ 64 والأوسط 3/ 271 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1357 وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 280: من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا زبان بن فائد عن لهيعة بن عقبة عن عمرو بن ربيعة الحضرمى قال: سمعت سلامة بن قيصر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صام يومًا ابتغاء وجه الله أبعده الله من جهنم بعد غرابٍ طار وهو فرخ حتى مات هرما". والسياق للطبراني وقال عقبه: "لا يروى هذا الحديث عن سلامة بن قيصر إلا بهذا الإسناد تفرد به: ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة ضعيف وشيخه أشد منه. تنبيهان: الأول: وقع في الكبير للطبراني "زيان بن خالد" صوابه: "ما تقدم". الثانى: وقع في المعرفة لأبى نعيم زبان بن خالد بالباء الموحدة. 1385/ 126 - وأما حديث بشير بن الخصاصية: فرواه ابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 269 والطبراني في الكبير 2/ 45: من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جرى بن كليب عن بشير بن الخصاصية قال: وحدثنا أصحابنا عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يرويه عن ربه تعالى: "الصوم جنة يجن بها عبدى من النار والصوم لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشهوته من أجلى والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم عند الله - عزّ وجلّ - يوم القيامة أطيب من ريح المسك". وجرى قال فيه ابن المدينى مجهول. لا أعلم روى عنه غير قتادة وقال أبو حاتم: "شيخ لا يحتج بحديثه هو مثل عمارة بن عبد، وحجية بن عدى وشريح بن النعمان هم

قوله: باب (56) ما جاء في صوم الدهر

شيوخ لا يحتج بحديثهم". اهـ. ووثقه العجلى وابن حبان وأثنى عليه قتادة خيرًا والحق مع ابن المدينى ومن تبعه فالحديث ضعيف. قوله: باب (56) ما جاء في صوم الدهر قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى 1386/ 127 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم تخريجه في باب برقم 54. 1387/ 128 - وأما حديث عبد الله بن الشخير: فرواه النسائي 1/ 207 وابن ماجه 1/ 544 وأحمد 4/ 24 و 25 و 26 والطيالسى ص 6 وابن خزيمة 3/ 311 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 296 وابن حبان 5/ 238 والدارمي 1/ 351: من طريق شعبة وغيره عن قتادة قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: في صوم الدهر "لا صام ولا أفطر" والإسناد صحيح. 1388/ 129 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه النسائي 4/ 206 وأحمد 4/ 426 و 431 و 433 وابن خزيمة 3/ 311 وابن حبان 5/ 237 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 298 والطبراني في الكبير 18/ 113 و 114 و 116 والترمذي في العلل ص 121 والرويانى 1/ 124: من طريق ابن علية وسفيان والسياق لابن علية عن الجريرى عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف عن عمران قال: قيل يا رسول الله إن فلانًا لا يفطر نهارًا الدهر قال: "لا صام ولا أفطر". والسياق للنسائي وقد وقع في إسناده اختلاف في موضعين: الأول: الخلاف فيه على مطرف فرواه عنه أخوه يزيد كما تقدم. خالفه قتادة فرواه عنه وجعل الحديث من مسند عبد الله بن الشخير كما تقدم. والظاهر صحة الوجهين. ثم رأيت أن البخاري وغيره قد جوز ذلك. ففي علل المصنف قال أبو عيسى: "سألت محمدًا عن هذا الحديث" إلى أن قال: "رواه الجريرى عن يزيد بن عبد الله الشخير عن مطرف عن عمران". ورواه قتادة عن مطرف عن أبيه أيهما أصح؟ فقال يحتمل عنهما جميعًا". اهـ. وأما أبو حاتم فمال إلى

ترجيح رواية قتادة إذ قال بعد أن ذكر له ولده روايتهما ما نصه: "قال أبى: قتادة أحفظ". اهـ. وقال أبو زرعة: "ما أقف من هذا الحديث على شىء يحتمل أن يكونا جميعًا صحيحين ومطرف عن أبيه ما أدرى كيف هو والجريرى بآخرة ساء حفظه. وليس هو بذاك الحافظ". اهـ. إلا أن ما أبداه أخيرًا وكذا ما قاله أبو حاتم أولاً من تعليل الحديث بسبب اختلاط الجريرى مدفوع بأن رواية إسماعيل بن علية كانت قبل ذلك علمًا بأن إسماعيل لم ينفرد به عنه بل تابعه الثورى كما تقدم، وبشر بن المفضل عند الرويانى وعبد الأعلى عند الطبراني وكذا خالد بن الحارث عند ابن حبان وخالد من أوثق من روى عنه. فالصواب قول البخاري. الاختلاف الثانى على الثورى. فرواه عنه قبيصة بن عقبة كما تقدم خالفه الفريابى إذ رواه عن الثورى بالإسناد الأسبق وأسقط مطرفًا. والفريابى أقوى من قبيصة إلا أن قبيصة قد توبع متابعة قاصرة كما تقدم. وأخشى أن إسقاط مطرف بن عبد الله من الأخراج. 1389/ 130 - وأما حديث أبى موسى: فرواه النسائي كما في تحفة المزى 6/ 422 و 423 وأحمد 4/ 414 وعبد بن حميد ص 197 و 198 والطيالسى ص 69 والرويانى 1/ 368 والبزار 8/ 67 و 68 وعبد الرزاق 4/ 296 وابن أبى شيبة 2/ 491 والعقيلى 2/ 219 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 303 و 304 وابن خزيمة 3/ 313 وابن حبان 5/ 238 والبيهقي 3/ 300 والطبراني في الأوسط 3/ 83 والطوسى 3/ 428: من طريق قتادة والثورى وابن أبى عياش والضحاك بن يسار كلهم عن أبى تميمة عن أبى موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا" وعقد تسعين والسياق للبزار. واختلف في رفعه ووقفه على أبى تميمة وعلى قتادة. فرفعه عنه أبان والضحاك خالفهما الثورى إذ وقفه. واختلف فيه على قتادة فوقفه عنه همام كما عند عبد بن حميد وهشام الدستوائى عند ابن جرير. خالفهما سعيد بن أبى عروبة إذ رفعه. ونسب البزار نسبة الرفع إلى ابن أبى عدى رواية عن سعيد ليس ذلك كذلك بل الصواب أنه من سعيد إذ لم يرو عنه إلا هذا الوجه وقد تابع ابن أبى عروبة على

قوله: باب (57) ما جاء في سرد الصوم

ذلك عبد الأعلى ونسب الطيالسى صيغة الرفع إلى سعيد وهو الصواب إذ قال في مسنده "رفعه سعيد ولم يرفعه شعبة". اهـ. وأما شعبة فاختلف فيه عليه فرفعه عنه وكيع كلما عند أحمد إلا أن ابن أبى شيبة في المصنف رواه من طريق وكيع ووقفه فالله أعلم. ووقفه عن شعبة الطيالسى وغندر كما عند ابن جرير والصواب عن شعبة رواية الوقف ولرواية شعبة مخالفة أخرى إذ جعله عن قتادة من مسند عبد الله بن الشخير والصواب عن قتادة الوقف كلما تقدم فبان بهذا أن قتادة والثورى وقفاه ورفعه من تقدم ولا يقاربون من وقف فالصواب روايتهما لذا قال العقيلى: "وقد روى هذا عن أبى موسى موقوفًا ولا يصح مرفوعًا". اهـ. * تنبيه: وقع عند الطيالسى "أبى غيمة" صوابه: "أبى تميمة". قوله: باب (57) ما جاء في سرد الصوم قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس 1390/ 131 - أما حديث أنس: فرواه عنه حميد وثابت وأنس بن سيرين. * أما رواية حميد عنه: فقى البخاري 4/ 215 والترمذي في الجامع 3/ 131 والشمائل ص 155 وابن أبى شيبة 2/ 512 وابن خزيمة 3/ 305 وابن حبان 4/ 136. من عدة طرق إلى حميد قال: سألت أنسًا رضى الله عن صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته ولا مفطرًا إلا رأيته ولا من الليل قائمًا إلا رأيته ولا نائمًا إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". والسياق للبخاري. * وأما رواية ثابت عنه: ففي مسلم 2/ 812 وأحمد 3/ 159 و 209 و 252 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 234: من طريق حماد عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم حتى يقال: قد صام قد صام. ويفطر حتى يقال: قد أفطر قد أفطر " والسياق لمسلم.

قوله: باب (58) ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر

* وأما رواية أنس بن سيربن عنه: ففي أحمد 3/ 230 والطبراني في الأوسط 5/ 92 و 93 والبخاري في التاريخ 6/ 221: من طريق عثمان بن رشيد الثقفي قال: حدثنا أنس بن سيرين "أنهم أتوا أنس بن مالك يوم الإثنين فدعا لهم بغداء فتقدم بعض القوم وأمسك بعض فقال: لعلكم إثنينيون أو خميسيون قالها ثلاثًا؟ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى يقولوا ما في نفسه أن يفطر ويفطر حتى يقولوا ما في نفسه أن يصوم العام وكان أحب الصوم إليه في شعبان". والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن أنس بن سيرين إلا عثمان بن رشيد تفرد به عبدالصمد". اهـ. والحديث ضعيف. عثمان ضعفه ابن معين وقال ابن حبان يروى عن أنس إن كان سمع منه منكر الحديث على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به إلا بعد تحقق سماعه من أنس. قال الحافظ في التعجيل ص 187 وتناقض ابن حبان فذكره في الثقات. 1391/ 132 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 4/ 215 ومسلم 2/ 811 وأبو داود 2/ 811 والترمذي في الشمائل ص 156 والنسائي 4/ 198 و 199 وابن ماجه 1/ 546 وأحمد 1/ 226 و 227 و 231 و 241 و 271 و 272 و 301 و 321 وأبو يعلى 3/ 100 والدارمي 350/ 1 وابن أبى شيبة 2/ 512 والطيالسى ص 342. من طرق إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ما صام النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا كاملًا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم" والسياق للبخاري. قوله: باب (58) ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر قال: وفي الباب عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس 1392/ 133 - وأما حديث عمر: * أما رواية أبى عبيد عنه: فعند البخاري 4/ 238 ومسلم 2/ 799 وأبى داود 2/ 802 والترمذي 3/ 132 والنسائي في الكبرى 2/ 149 وابن ماجه 1/ 549 وأحمد 1/ 24 و 34 و 40 والحميدي 1/ 6

وأبى يعلى 1/ 106 والطوسى 3/ 432 وأبى عوانة المفقود منه ص 162 وأبى نعيم في مستخرجاتهم 6/ 213 وعبد الرزاق 281/ 3 وابن أبى شيبة 2/ 514 وابن خزيمة 4/ 312 وابن حبان 5/ 244 والطحاوى 247/ 2 والبيهقي 4/ 260 وابن الجارود ص 144 والفريابى في أحكام العيدين ص 61 و 127: من طريق الزهرى عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب فقال: "يأيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم، قال: ثم شهدته مع عثمان وذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم قال: ثم شهدته مع عثمان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب الناس فقال: يأيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن كان منكم من أهل العوالى فقد أذنا له فليرجع ومن شاء فليشهد الصلاة قال: ثم شهدته مع على فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب فقال: يأيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تاكلوا نسككم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعده". والسياق لعبد الرزاق. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي البزار 1/ 290 وابن خزيمة 310/ 3: من طريق همام وهشم عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر". ولم أر لقتادة تصريحًا وقد قال شعبة كما في الترمذي 1/ 344 والفسوى 1/ 148 إنه لم يسمع من أبى العالية إلا ثلاثة أحاديث وعدها ولم يذكر هذا فيها إلا أنه استدرك على شعبة بأنه قد ورد سواها عن قتادة مصرحًا فيها بالسماع مثل حديث دعاء الكرب. * وأما رواية كريمة بنت سيرين عنه: ففي ثقات ابن حبان 5/ 343 و 344: من طريق داود بن رشيد قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا عاصم الأحول عن كريمة بنت سيرين قالت: سألت ابن عمر إنى جعلت على أن أصوم كل أريعاء واليوم الأربعاء وهو يوم النحر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم النحر.

1393/ 134 - وأما حديث على: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 149 وأحمد 1/ 60، 61، 70 والبزار 2/ 64 والطحاوى 2/ 247: من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن عبد الله بن قارض عن أبى عبيد قال شهدت عليًّا وعثمان في يوم النحر والفطر يصليان ثم ينصرفان فيذكران الناس وسمعتهما يقولان: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذين اليومين". والسياق للنسائي، وسعيد هو ابن خالد بن عبد الله بن قارض قال في التقريب: صدوق والصواب أنه ثقة. فالسند صحيح. 1394/ 135 - وأما حديث عائشة: فرواه مسلم 2/ 800 وأبو عوانة المفقود منه ص 163 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 515 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 247 وأحكام القرآن 1/ 404 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 217: من طريق سعد بن سعيد أخبرتنى عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين يوم الفطر والأضحى" وسعد بن سعيد حسن الحديث. 1395/ 136 - وأما حديث أبى هريرة. فرواه عنه الأعرج والمقبرى وعطاء بن ميناء وعكرمة. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 4/ 359 ومسلم 2/ 799 والنسائي 2/ 150 وأحمد 2/ 511 وابن حبان 5/ 244 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 248 وأحكام القرآن 1/ 404 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 216 والدارقطني 8/ 217 والبيهقي 5/ 34: من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيامين يوم الأضحى ويوم الفطر". والسياق لمسلم. * وأما رواية المقبرى عنه: فتقدمت في الصيام في باب صوم يوم الشك برقم 3. * وأما رواية عطاء بن ميناء عنه: ففي البخاري 4/ 240 ومسلم 3/ 1152: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة" والسياق للبخاري وهو عند مسلم مطول إلا أنه اختصر شاهد الباب.

قوله: باب (59) ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق

* وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبى داود 2/ 816 وابن ماجه 1/ 551 والحاكم 1/ 434 وابن خزيمة برقم (2101) والبيهقي 4/ 284 والمشكل للطحاوى 7/ 412: من طريق حوشب بن عقيل عن مهدى الهجرى عن عكرمة قال: "كنا مع أبى هريرة في بيته فحدثا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة" وحوشب لم يوثقه معتبر. 1396/ 137 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أبو داود 2/ 804 والنسائي 5/ 252 والترمذي 3/ 134 وأحمد 4/ 152 والرويانى 1/ 166 والدارمي 1/ 355 وابن خزيمة 3/ 292 وابن حبان 5/ 245 والطبراني في الكبير 17/ 291 والأوسط 3/ 291 والحاكم 1/ 434 وابن عبد الحكم في تاريخ ص 290 والفريابى في أحكام العيدين ص 73 والبيهقي 4/ 298 وابن أبى شيبة 2/ 515 و 4/ 488 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 346 و 347 والطحاوى في المشكل 7/ 411: من طريق موسى بن على عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب" والسياق للترمذي. وموسى قال فيه أحمد وابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: "كان رجلًا صالحًا يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص صالح الحديث وكان من ثقات المصريين". اهـ. وقال البخاري: ثقة وقال الساجى: صدوق وقال ابن معين في رواية لم يكن بالقوى". اهـ. ومن يكن كما تقدم فهو ثقة وزيادة فما قاله في التقريب من كونه صدوق غير سديد. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "موسى بن على عن أمه عن عقبة" صوابه ما تقدم. 1397/ 138 - وأما حديث أنس: فتقدم في باب كراهية صوم الجمعة وحده برقم 42. قوله: باب (59) ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق قال: وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو 1398/ 139 - أما حديث علي: فرواه عنه مسعود بن الحكم عن أمه وبشر بن سحيم وعلى بن الحسن.

* أما رواية مسعود بن الحكم عن أمه عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 166 و 167 و 168 وأحمد 1/ 92 و 122 وأبى يعلى 1/ 243 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 256 و 260 و 261 وابن خزيمة 3/ 310 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 252 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 246 وأحكام القرآن 1/ 409 والدارقطني في العلل 4/ 129 والحاكم 1/ 434 و 435 والبيهقي 4/ 298 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 234 وابن أبى شيبة 4/ 487: من طريق ابن إسحاق وغيره عن عبد الله بن أبى سلمة ولا أرانى إلا سمعته منه يحدث عن مسعود بن الحكم عن أمه قالت: كأنى أنظر إلى على بن أبى طالب على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء يقول: "أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أيام التشريق أيام أكل وشرب ليست صيام" وقد تابع ابنَ إسحاق، ابنُ الهاد وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه عليهما وعلى من فوقهما إذ ممن رواه ممن فوقهما سوى ابن أبى سلمة يحيى بن سعيد الأنصارى والزهرى وسليمان بن يسار. وقد وقع فيه اختلاف عليهم: أما الخلاف على الأنصارى فذلك في الرفع والوقف فرفعه عنه معاوية بن صالح خالفه القطان والليث وشعبة إذ وقفوه ثم إن الأنصارى نفسه لم يسقه كما تقدم بل قال عن يوسف ابن مسعود بن الحكم عن جدته عن على فجعله من رواية ولد مسعود ويحتاج إلى نظر أَسَمِعَ من جدته أم لا وعلى أي قال فيه الحافظ مقبول. وأما الخلاف فيه على الزهرى فقال عنه معمر وشعيب عن مسعود بن الحكم عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقفاه خالفهما قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف إذ قال عنه عن مسعود عن عبد الله بن حذافة وقال سليمان بن معاذ وهو متروك عنه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذافة وقال قرة عن الزهرى عن مسعود بن الحكم عن رجل من الصحابة كرواية معمر وشعيب. خالفهما الزبيدى ويونس وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر إذ قالوا عن الزهرى أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض علمائهم من الصحابه فبان عدم سماع الزهرى من شيخه. خالفهم صالح بن أبى الأخضر إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فرفعه. خالف الجميع مالك وابن أبى ذئب وسفيان بن حسين وعمرو بن شعيب عند ابن جرير إذا قالوا عن الزهرى مرسلاً وهو الصواب، خالف من

تقدم أيضًا عبد الله بن عيسى إذ قال عن الزهرى عن عروة عنها وقال عن الزهرى عن سالم عن أبيه فسلك الجادة. وأما الخلاف على سليمان بن يسار فذلك في الوصل والإرسال ومن أبى مسند هو إذ رواه عنه قتادة وأبو النضر وعبد الله بن أبى بكر وبكير بن عبد الله بن الأشج. أما قتادة فقال عنه عن حمزة بن عمرو الأسلمى. وأما أبو النضر وابن أبى بكر فقال عنهما سفيان عن سليمان عن عبد الله بن حذافة. خالف سفيان مالك إذ قال عن أبى النضر عن سليمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والثورى أولى بالتقديم. خالف مالكًا والثورى في أبى النضر. ابن لهيعة إذ قال عنه عن قبيصة وسليمان عن أم الفضل عنه كما في الأوسط للطبراني 6/ 353 وابن لهيعة ضعيف. وأما بكير فاختلف عنه فقال عنه ولده مخرمة عن سليمان بن يسار أنه سمع الحكم الزرقى يقول حدثتنى أمى أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره وقد ضعف هذه الرواية النسائي إذ قال: "ما علمت أن أحدًا تابع مخرمة على هذا الحديث عن الحكم الزرقى والصواب مسعود بن الحكم". اهـ. والمعلوم أن رواية مخرمة عن أبيه منتقدة خالفه عمرو بن الحارث إذ قال عن بكير عن سليمان عن مسعود بن الحكم عن أمه وهو الصواب. وقد وقع خلاف أيضًا بين ابن إسحاق وابن الهاد واختلاف من الرواة عنهما. أما الخلاف فيهما فساقه ابن إسحاق كما تقدم مرفوعًا من رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه تابعه عبدة بن سليمان. خالفه عبد الأعلى بن عبد الأعلى إذ قال عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف. خالفهم إسماعيل بن علية إذ رواه عن ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم به موقوفًا كما عند ابن جرير تابعه الوهبى عند الطحاوى إذ رواه عن ابن إسحاق كذلك موقوفًا وأخشى أن يكون هذا من إبن إسحاق وقد أبان أنه شك في سماعه للحديث من حكيم. وأما مخالفة ابن الهاد لابن إسحاق فإن ابن الهاد قال عن عبد الله بن أبى سلمة عن صفوان بن سليم عن أمه عن على مرفوعًا كما عند النسائي وغيره وقد حاول ابن حجر أن يجمع بين روايتهما كما في أطراف المسند إذ قال بعد ذكره لرواية عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن حكيم به ما نصه "فهذا إن كان ابن إسحاق سمعه فيحتمل أن يكون لعبد الله بن أبى سلمة فيه شيخان وإلا فيزيد بن عبد الله بن الهاد أوثق وحديثه أحفظ". اهـ. وقد بان

لك بما سبق شك ابن إسحاق في السماع فبهذا تقدم رواية ابن الهاد عليه إلا أن الرواية عن ابن الهاد قد وقع فيها اختلاف في الوصل والإرسال فوصله عنه كما تقدم حيوة بن شريح عند ابن جرير، والدراوردى عند الفاكهى، والليث عند النسائي، ومفضل بن فضالة وابن أبى حازم، عند الدارقطني. إلا أنه اختلف فيه على الليث والدراوردى فقال عن الليث بالرواية السابقة قتيبة. خالفه عبد الله بن يوسف إذ قال عن الليث عن ابن الهاد عن أبى مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص فذكره فجعل الحديث من مسند عبد الله بن عمرو والظاهر أن لابن الهاد فيه شيخان لقوة التكافؤ عن الليث. علمًا بأن الليث له شيخ آخر لرواية هذا الحديث هو يحيى بن سعيد الأنصارى وتقدم ذكر روايته. وأما الخلاف عن الدراوردى فقيل عه ما تقدم وذلك من رواية ابن أبى عمرو ويعقوب بن حميد ومحمد بن عثمان أبى مروان. خالفهم إبراهيم بن أبى الوزير إذ رواه عنه عن ابن الهاد عن عمرو بن سليم عن أمه وأسقط ابن أبى سلمة والرواية الأولى عن الدراوردى أرجح. خالف جميع من تقدم سيد بن سلمة بن أبى الحسام، إذ رواه عن ابن الهاد بإسقاط عبد الله بن أبى سلمة. والرواية الراجحة عن ابن الهاد عدم إسقاطه كما سبق إلا أن ابن أبى الحسام لم ينفرد بذلك فقد تابعه ابن أبى الوزير عن الدراوردى. ومن خلال ما سبق يظهر ما يلى: أن الرواية الراجحة عن الزهرى الإرسال، وأن الراجح عن الأنصارى الوقف. وأن الراجح عن سليمان إما الإرسال أو كونه من مسند عبد الله بن حذافة. وأن الرواية عن ابن إسحاق فيها عدم التصريح بصريح صيغة السماع. فلم تسلم من النقد للرواية الراجحة من رواية الرفع إلا رواية ابن الهاد في المشهور عنه. وقد مال ابن جرير إلى صحة الحديث من طريق حيوة عن ابن الهاد. * تنبيه: وقع عند الطحاوى في وواية سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة ما نصه: "عن سفيان عن عبد الله بن أبى بكر عن سالم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة" صوابه: "عن سفيان عن عبد الله بن أبى بكر وسالم" إلخ كما عند النسائي. * وأما رواية بشر بن سحيم عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 169 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 257 والطحاوى

في شرح المعانى 2/ 244 وأحكام القرآن 1/ 406: من طريق المسعودى قال: أنبأنى حبيب بن أبى ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم عن على بن أبى طالب أن منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من أيام التشريق فقال: "إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ألا وإن هذه الأيام أكل وشرب" والسياق للنسائي. وقد وقع اختلاف في إسناده يأتى حديث بشر بن سحيم. * وأما رواية على بن الحسين عنه: فرواها ابن أبى شيبة في المصنف 4/ 487 والدارقطني في السنن 4/ 57 والفاكهى 4/ 253: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على. ولفظه: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعى على جملٍ أورق ينادى أيام منى أنها أيام أكل وشرب". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أبى مسند هو على جعفر. فوصله عنه يعلى بن شيب، خالفه أبو ضمرة إذ قال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وتابع أبا ضمرة يعيش بن الجهم. خالفهم حاتم بن إسماعيل وسفيان إذ قالا عن جعفر بن محمد عن أبيه وأرسلاه كما عند ابن أبى شيبة وتابع حاتمًا أبو ضمرة في رواية عنه. وقد صوب الدارقطني رواية الإرسال وتابعهما سليمان بن بلال عند دعلج في مسند المقلين ص 39. 1399/ 140 - وأما حديث سعد بن أبى وقاص: فرواه أحمد 1/ 169 و 174 والبزار 4/ 18 وإسحاق كما في المطالب 1/ 423 وعزاه البوصيرى لأحمد بن منيع والحارث وانظر المطالب وهو في زوائده ص 125 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 269 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 253 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 244 وأحكام القرآن 1/ 406 وابن المقرى في معجمه ص 75: من طريق محمد بن أبى حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنى أن أصيح أيام التشريق إنها أيام كل وشرب". والسياق للبزار وقال. "وهذ الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد". اهـ. وابن أبى حميد ضعيف جدًّا.

1400/ 141 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن والمقبرى. * أما رواية سعيد عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 167 وأحمد 2/ 513 و 535 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 264 و 265 والطحاوى 2/ 244 والدارقطني في السنن 2/ 187 و 4/ 283 والعلل 9/ 175 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 234 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 195: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب" والسياق لابن جرير زاد الدارقطني "وبعال" وقد اختلف فيه على الزهرى في وصله وإرساله ومن أي مسند هو تقدم ذلك في حديث على من هذا الباب وزد هنا أنه تابع صالح بن أبى الأخضر عبد الله بن بديل إذ روياه كما تقدم وكلاهما ضعيف إلا أنه وقع اختلاف على صالح، منهم من ذكر أن شيخ الزهرى سعيد، ومنهم من قرن معه أبا سلمة إلا أن هذا لا يفيد تقوية. وعلى أي فقد ذكر الدارقطني وأبو زرعة أن الصواب عن الزهرى من أرسل وتقدم ذلك. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 548 وأحمد 2/ 229 و 378 وأبى يعلى 5/ 348 وابن حبان 5/ 245 وابن أبى شيبة 2/ 488 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 145 وأحكام القرآن 1/ 407: من طريق محمد بن عمرو وعمر بن أبى سلمة كلاهما عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيام منى أيام كل وشرب". والسياق لابن ماجه وقد صححه البوصيرى وهو كما قال. * وأما رواية المقبرى عنه: فتقدمت في باب النهى عن صوم يوم الشك برقم 3. 1401/ 142 - وأما حديث جابر: فرواه أبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 452: من طريق يحيى بن آدم نا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا فنادى أيام منى "إن هذه أيام أكل وشرب".

وذكره الدارقطني في العلل 4/ 57: من طريق أبى ضمرة ويعيش بن الجهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في النهى عن صيام أيام منى، وفيه خلاف بين الوصل والإرسال على جعفر والصواب الإرسال. وقد تابع يعيش بن الجهم على وصله ابن عيينة كما عند الزهرى في حديثه. وقد حسن إسناده مخرج أحاديث الزهرى وفى ذلك نظر. 1402/ 143 - وأما حديث نبيشة: فرواه مسلم 2/ 800 وأبو عوانة المفقود منه ص 164 وأبو داود 3/ 243 والنسائي 7/ 170 وابن ماجه 2/ 1055 وأحمد 5/ 75 و 76 وابن أبى شيبة في المسند 2/ 268 الدارمي 2/ 6 والحربى في غريبه 1/ 177 و 206 ودعلج في المنتقى من مسند المقلين ص 44 و 45 وابن خزيمة 3/ 310 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 252 وابن قانع في معجمه 3/ 168 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 309 و 310 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 245 و 4/ 186 وأحكام القرآن 8/ 401 والمشكل 3/ 87 و 88 والحاكم 4/ 235 والبيهقي 4/ 297 و 9/ 292: من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المليح وأحسبنى قد سمعته من أبى المليح عن نبيشة رجل من هذيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى قد نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث كيما نسعكم فقد جاء الله بالخبر فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام أيام كل وشرب وذكر الله - عزّ وجلّ -" فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله - عزّوجلّ - وفى أي ثهر ما كان وبروا الله - عزّوجلّ - واطعموا" فقال وجل: يا رسول الله إنا كنا نفرع فرغا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " في كل سائمة من الفنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير". والسياق للنسائي إذ إخراجه له أتم من غيره وقد اختصره أكثرهم. * تنبيه: وقع عند أبى نعيم "خميل" راويه عن أبى المليح صوابه "جميل" والتصويب من تاريخ البخاري 2/ 217. 1403/ 144 - وأما حديث بشر بن سحيم: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 169 و 170 وابن ماجه 1/ 548 وأحمد 3/ 415 و 4/ 335 ودعلج في المنتقى في مسند المقلين ص 27 وابن خزيمة 4/ 313 وابن أبى شيبة في المصنف 4/ 487 والإيمان ص 6 و 7 والفاكهى 4/ 253 وابن جرير في مسند على 1/

265 و 267 والطحاوى في شرح المعاني 2/ 245 وأحكام القرآن 1/ 406 وابن أبى عاصم 2/ 241 في الصحابة وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 78 و 79 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 389 والدارمي في السنن 1/ 356 والبيهقي 4/ 298 والطبراني في الكبير 2/ 36 والدارقطني في السنن 4/ 284 والوحاضى في نسخته ص 85 وابن جميع في معجمه ص 257: من طريق حبيب بن أبى ثابت وعمرو بن دينار واللفظ لعمرو كلاهما عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أو أمر رجلًا ينادى أيام التشريق "إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام التشريق أيام كل وشرب". والسياق للدارمى. وقد اختلف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله ومن أبى مسند هو عليهما. أما الخلاف فيه على حبيب: فوصله عنه الحجاج وحمزة الزيات وأبو إسحاق ومسعر بن كدام والثورى ويزيد بن زياد بن أبى الجعد وحماد بن شعيب. وأما المسعودى فروى عنه معاوية بن عمرو كما عند ابن قانع أنه وافق قرناءه خالف معاوية خالد بن عبد الله الطحان عند النسائي وأبو عبد الرحمن المقرى عند ابن جرير إذ قالا عنه عن حبيب عن نافع عن بشر بن سحيم عن على فجعلاه من مسند على. وهذه الرواية عن المسعودى هي الراجحة كونه من مسند على إلا أن المسعودى مختلط ولو فرض صحة السند إليه فلا تقاوم هذه الرواية رواية قرنائه. وكما اختلف فيه على معاوية اختلف فيه على شعبة في الوصل والإبهام والوقف فقال عنه الحكم بن عبد الله وجد معاذ بن المثنى ووهب بن جرير مثل الرواية الأولى. وقال عنه بهز بن أسد كذلك إلا أنه أبهم اسم الصحابي إذ قال عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. خالفهم الربيع بن زيد الأشنانى إذ وقفه على بشر بن سحيم كما عند الطحاوى خالف جميع من تقدم في حبيب منصور إذ قال عنه عن رجل. عن بشر بن سحيم مرفوعًا وممكن أن يكون المبهم هو نافع. وأولى الروايات عن حبيب الأولى علمًا بأن شعبة قد وافقه في المشهور عنه. وأما الخلاف فيه على عمرو بن دينار: ففي الوصل والإرسال فممن وصله عنه الحمادان وابن عيينه وأبو عوانة وابن جريج

إلا أنه قال عن رجل من الصحابة، وأما شعبة فساقه كما ساقه ابن جريج خالفهم المفضل بن صالح إذ قال عن عمرو عن ابن عباس كما في أوسط الطبراني 7/ 125 خالفهم داود بن عبد الرحمن عند النسائي وليث عند ابن أبى شيبة وعبد الملك بن أبى سليمان عند ابن جرير وأيوب والدستوائى عند أبى نعيم إذ أرسلوه. وأولى الروايات عن عمرو بن دينار الأولى لا سيما وفيهم ابن عيينة وهو أوثق الرواة عنه إلا أنى وجدت ابن عيينة قد أرسله في رواية أخرى عند ابن أبى شيبة في الإيمان. فبان بهذا صحة الحديث ودفع ما قد يوهم حصول الاضطراب في إسناده. ووقع فيه خلاف آخر على نافع بن جبير وذلك من سليمان بن موسى فقد خالف حبيبًا وقرينه إذ قال عن نافع بن جبير عن ابنه فجعل الحديث من مسند جبير وقال مرة عن عمرو بن دينار عن جبير بن مطعم فدل هذا على أنه لم يضبطه وقد خالف جميع من رواه عن عمرو كما تقدم وفيهم ابن عيينة. 1404/ 145 - وأما حديث عبد الله بن حذافة: فرواه النسائي 2/ 166 وأحمد 3/ 450 و 451 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 114 وابن قانع في الصحابة أيضًا 2/ 98 و 99 وابن جرير في مسند على 1/ 264 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 244 وأحكام القرآن 1/ 407 و 408 والدارقطني 2/ 187 و 212 والطبراني في الأوسط 1/ 173 و 6/ 353 و 142/ 8 والحاكم 3/ 631 وابن عدى 4/ 220 وأبو أحمد في الكنى 4/ 163 و 164: من طريق الزهرى وابن المنكدر وسالم أبى النضر وعبد الله بن أبى بكر والسياق لابن المنكدر، قال ابن المنكدر: سمعت مسعود بن الحكم الزرقى يقول: وقال أبو النضر وابن أبى بكر عن سليمان بن يسار كلاهما عن عبد الله بن حذافة قال: بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أيام منى أنادى: "أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال". والسياق للدارقطني. وقد اختلف فيه على الزهرى وسليمان بن يسار. أما الخلاف فيه على الزهرى وسليمان فتقدم ذكره في حديث على وأبى هريرة من هذا الباب وتقدم من وصل عنهما ومن أرسل. وأما رواية ابن المنكدر فلا يصح إليه إذ فيها الواقدى متروك وقد حكم البخاري كما في تاريخه 5/ 8 على حديث ابن حذافة بالإرسال وفى هذا ما يقوى تقديم رواية مالك المرسلة عن أبى النضر عن سليمان بن يسار على مخالفه وهو الثورى إذ قال أيضًا عن عبد الله بن حذافة إلا أن ذكر ابن حذافة في الإسناد كما وقع عند الثورى لا يخرج

الحديث عن كونه مرسلاً إذ قد حكم ابن معين عليها بذلك كما في تاريخ ابن أبى خيثمة 3/ 150. ورواه عن أبى النضر ابن لهيعة وزاد أم الفضل بين سليمان وابن حذافة وهو ضعيف. 1405/ 146 - وأما حديث أنس: فرواه عنه يزيد الرقاشى وقتادة. * أما رواية يزيد الرقاشى: فتقدمت في باب النهى عن صوم الجمعة برقم 42. * وأما رواية قتادة عنه: ففي ابن عدى 6/ 273: من طريق محمد بن خالد بن عبد الله قال: حدثنا أبى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام خمسة أيام: يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق" ومحمد بن خالد كذبه ابن معين وأبو زرعة وضعفه غيرهما. 1406/ 147 - وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمى: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 165 وأحمد 3/ 494 ودعلج في مسند المقلين ص 41 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 261 والدارقطني في السنن 2/ 212 والطبراني في الكبير 3/ 173: من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة الأسلمى أنه رأى رجلًا يتتبع رحال الناس بمنى أيام التشريق على جمل له وهو يقول: ألا لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم قال قتادة: كان المنادى بلالًا". والسياق للدارقطني وقال عقبه: "قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار". اهـ. فعلى هذا الحديث ضعيف وتقدم ما في إسناده من خلاف في حديث على. 1407/ 148 - وأما حديث كعب بن مالك: فرواه مسلم 2/ 800 وأبو عوانة المفقود منه ص 165 وأحمد 3/ 460 وعبد بن حميد ص 146 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 341 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 219 والبيهقي في الكبرى 4/ 260 والطبراني في الكبير 97/ 19 والصغير 1/ 33 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 227 و 267 وأبو الشيخ في جزئه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر ص 149 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 613:

من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبى الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى "إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب". والسياق لمسلم زاد أبو الشيخ "وبعال" ولا تصح إذ هي من رواية إبراهيم بن فهد وهو ضعيف وانظر اللسان 1/ 269 وحديث الباب تفرد به إبراهيم بن طهمان كما قال الطبراني. وابن كعب لم أره مسمى إلا عند أبى الشيخ إذ سماه محمدً ولم أر تصريحًا لأبى الزبير. 1408/ 149 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعطاء. * أما رواية عروة عنها: فرواها البخاري 4/ 241 تعيلقًا ووصله الطحاوى في شرح المعاني 1/ 243 وأحكام القرآن 1/ 410: من طريق الزهرى وهشام كلاهما عن عروة عنها قالت: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى" وذكر البخاري لإسناده معلقًا لا يضر إذ قال: "قال لى محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام" فذكره وقد مضى أن قلت: إنه لا فرق عند البخاري بين هذه الصيغة وبين قوله حدثنى إذ قد ذكر في تاريخه حديثًا بهذه الصيغة وقال في موضع آخر في ذلك الحديث الذى ذكره في الموضع الأول حدثنا. * وأما رواية عطاء: ففي مستخرج الطوسى 3/ 432 والطحاوى 2/ 244: من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عنها قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم أيام التشريق وقال: "هي أيام أكل وشرب وذكر الله" والحديث ضعيف وقد اضطرب في إسناده ابن أبى ليلى فحينًا يسوقه كما تقدم وحينًا يقول عن الزهرى عن عروة عنها. والطريق الأولى هي الثابتة. 1409/ 150 - وأما حديث عمرو بن العاص: فرواه عنه أبو مرة وجعفر بن المطلب. * أما رواية أبى مرة عنه: فرواها أبو داود 2/ 803 والنسائي في الكبرى 2/ 170 والدارمي 1/ 356 وابن

خزيمة 3/ 311 و 313 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 244 وأحكام القرآن 1/ 407 والطيالسى 1/ 192 كما في المنحة والحاكم 1/ 435 والبيهقي 4/ 297 وأحمد 4/ 197: من طريق مالك عن يزيد بن الهاد عن أبى مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعامًا فقال: كُلْ، فقال: إنى صائم فقال عمرو: كُلْ، فهذه الأيام التى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك: وهى أيام التشريق. والسياق لأبى داود والسند صحيح. * وأما رواية جعفر بن المطلب عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 170 و 171 وأحمد 4/ 197 و 199 والطحاوى 2/ 244: من طريق سعيد بن كثير وعاصم الأحول كلاهما عن جعفر بن المطلب أن عبد الله بن عمرو دخل على عمرو بن العاص وهو يتغدى فقال: هلم فقال: إنى صائم ثم دخل عليه مرة أخرى فقال: هلم فقال: إنى صائم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها أيام أكل وشرب يعنى أيام التشريق" والسياق للنسائي. والإسناد ضعيف جعفر مجهول ولا سماع له من عمرو بن العاص ولا من غيره من الصحابة. 1410/ 151 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو الشعثاء والمطلب. * أما رواية أبى الشعثاء عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 171: من طريق شريك عن أشعث بن سليم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيام النشريق أيام أكلٍ وشرب وصلاة فلا يصومنها أحد". وقد اختلف فيه على أبى الشعثاء فرواه عنه ولده كما تقدم خالفه إبراهيم بن المهاجر إذ قال عن أبى الشعثاء عن ابن عمر. وأشعث أقوى من إبراهيم إلا أن السند إلى أشعث لا يصح وقد روى عن إبراهيم موقوفًا كما عند ابن أبى شيبة 4/ 487. وعلى أي الحديث من مسند عبد الله بن عمرو لا يصح للمخالفة ولضعف شريك ولرواية الوقف. * وأما رواية المطلب عنه: ففي ابن خزيمة 3/ 311:

قوله: باب (60) كراهية الحجامة للصائم

من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن المطلب قال: دعا أعرابيًا إلى طعامه وذلك بعد يوم النحر فقال الأعرابى: إنى صائم. فقال: "إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعنى ينهى عن صيام هذه الأيام". والمطلب هو ابن عبد الله بن حنطب لا سماع له من عبد الله بن عمرو، بل قيل لم يسمع من أحد من الصحابة. قوله: باب (60) كراهية الحجامة للصائم قال: وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال 1411/ 152 - أما حديث على: فرواه عنه الحارث الأعور والحسن. * أما رواية الحارت عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 42 ورواه مسدد كما في المطالب 1/ 415 والطبراني في الأوسط 5/ 254 وابن الأعرابى 2/ 447 وابن شاهين في الناسخ ص 338 والبزار كما في زوائده 1/ 473: من طريق داود بن الزبرقان وغيره عن ليث عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم". والإسناد مسلسل بالضعفاء، داود متروك وشيخه ضعيف وأبو إسحاق لا سماع له من الحارث إلا أربعة وهذا ليس منها والحارث متروك. إلا أن داود وليث توبعا عند ابن شاهين من طريق عبد الوارث عن ابن إسحاق به مرفوعًا. إلا أنه اختلف فيه على عبد الوارث في رفعه ووقفه فرفعه عنه أبو حفص الصفار وجعل الحديث من رواية شيخه عبد الوارث عن محمد بن إسحاق به. خالفه مسدد إذ قال عن عبد الوارث عن ليث به ووقفه كما في مسنده. وعلى أي الحديث ضعيف جدًّا يكفيه عدم سماع أبى إسحاق وضعف الحارث. وكما اختلف فيه على عبد الوارث اختلف فيه أيضًا على ليث فرواه عنه من تقدم كما سبق خالفهم عبيد بن سعيد الأموى إذ قال عنه عن عطاء عن عروة بن عياض عن عائشة ويأتى بسط ذلك في الكلام على حديث عائشة.

* وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 222 و 223 والبزار كما في زوائده 1/ 472 والدارقطني 3/ 193 والبخاري في التاريخ 2/ 180: من طريق قتادة ومطر ويونس بن عبيد عن الحسن عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقد اختلف فيه على الحسن وبعض الآخذين عنه فرواه عنه من تقدم وجعلوه من مسند على خالفهم عطاء بن السائب وعاصم الأحول وأشعث بن عبد الملك وأبو حمزة وسليمان التيمى فأما عطاء فمرة يرويه عن الحسن عن معقل ومرة يجعله عن معقل مباشرة. وأما عاصم فقال عنه عن معقل. وأما أشعث فقال عنه عن أسامة. وزعم النسائي أنه انفرد بذلك. وأما التيمى وأبو حرة فقالا عنه عن غير واحد من الصحابة وأبهما. وأما الخلاف فيه على بعض من أخذه عنه وهم قتادة ومطر ويونس. فرواه عن قتادة عمر بن إبراهيم وأبو العلاء ومعمر وهمام وابن أبى السمط والليث وأبو مسكين وأيوب واختلف فيه على قتادة في الرفع والوقف ومن أي مسند هو. فجعله عنه عمر بن إبراهيم وأبو العلاء عن الحسن عن على مرفوعًا. خالفهم معمر وهو مضعف في قتادة إذ وقفه كما عند عبد الرزاق 4/ 210. وأما سعيد بن أبى عروبة فاختلف فيه عليه فقال عنه خالد عن قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان تابعه شعبة وقد خالفه في هذه الرواية الليث وبكير بن أبى السمط إلا أنه وقع بينهما اختلاف يأتى بيانه بإذن الله عند حديث ثوبان. خالف خالدًا عبد الأعلى إذ قال عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن على موقوفًا خالفهما أيضًا يزيد بن زريع إذ قال عن سعيد عن مطر عن الحسن عن على خالف الكل سلام بن أبى خبزة إذ قال عنه عن قتادة عن الحسن عن سمرة فسلك الجادة وهو ضعيف. وكل هؤلاء سمعوا من سعيد قبل الاختلاط إلا أن ابن عدى قال أرواهم عن سعيد عبد الأعلى فالصواب عن سعيد رواية الوقف. وكما اختلف فيه على سعيد اختلف فيه على همام عن قتادة، فمرة يجعله من مسند ثوبان ومرة من مسند سمرة. وعلى أي هو دون سعيد في قتادة وأما أيوب فجعله من مسند شداد. وأما أبو مسكين فجعله من مسند بلال.

وأما الخلاف فيه على مطر: فرواه عنه سعيد بن أبى عروبة وعبد الوهاب الثقفي وسلام أبو المنذر. * أما رواية سعيد عنه فاختلف الرواة عنه في الرفع والوقف ومن أي مسند هو، فقال يزيد بن زريع عنه عن مطر عن الحسن عن على مرفوعًا خالف ابن زريع، ابن علية إذ رواه عن سعيد عن مطر عن الحسن عن على ووقفه. خالفهما روح بن عبادة إذ قال عن سعيد عن مطر عن بكر عن أبى رافع عن أبى موسى. ووافق روحًا على أصل الحديث عبد الوهاب بن عطاء إلا أنه خالف روحًا في شيخ شيخه إذ قال عن سعيد عن أبى مالك عن عبد الله بن بردة عن أبى موسى. وأولاهم بالتقديم ابن علية. خالفهم مغيرة بن مسلم إذ قال عنه عن الحسن عن شداد كما في الطبراني 7/ 354 خالف عبد الوهاب وسعيدًا سلام أبو المنذر إذ قال عن مطر عن عطاء عن جابر. وأولاهم بالتقديم سعيد وتقدم الترجيح عنه. وأما الخلاف فيه على يونس: فذلك في الرفع والوقف ومن أي مسند هو إذ رواه عنه عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن راشد الضرير فقالا: عن الحسن عن أبى هريرة. خالفهما شعبة إذ قال عنه عن الحسن عن على. خالفهم عبيد الله بن تمام إذ قال عنه عن الحسن عن أسامة بن زيد وقال محمد بن الزبرقان عنه عن الحسن أراه عن أبى هريرة. خالف الجميع بشر بن المفضل وعبد الأعلى إذ قالا عنه عن الحسن من قوله. والأولى بالتقديم شعبة وبشر. وبشر أولى. فبان بما تقدم أن الأولى عن يونس كونه موقوفًا على الحسن والمعلوم أن أولى الرواة عن الحسن هو يونس فقد قال ابن المدينى "يونس أثبت في الحسن من ابن عون". اهـ. وقال الإمام أحمد: "ما في أصحاب الحسن أثبت من يونس" وقال حرب: "سئل أحمد عن أصحاب الحسن فقال: لا يعول أحد يونس". اهـ. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت: ليحيى بن معين: يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد؟ قال: كلاهما. قال عثمان: "يونس أكبر بكثير". اهـ. شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 685 و 687. وعلى فرض ثبوت الروايات الأخرى المرفوعة فصورة الإرسال فيها بين إذ الحسن لا سماع له من على. وقد ظن مخرج علل الترمذي الكبير بعد ذكره لما في العلل الصغير

لابن المدينى لهذا الحديث أن الحسن دلس وليته راجع تعريف التدليس ثم ينظر التعريف للتدليس يوافق ما صار إليه أم إيش يقال له. 1412/ 153 - وأما حديث سعد: فرواه عنه مصعب بن سعد وعائشة بنت سعد. * أما رواية مصعب عنه: فرواها ابن شاهين في الناسخ ص 337 والشاشى في مسنده 1/ 140 وابن عدى في الكامل 3/ 97 والدارقطني في العلل 4/ 324 والطبراني في جزئه لحديث محمد بن حجادة كما في نصب الراية 2/ 477: من طريق داود بن الزبرقان قال: حدثنى محمد بن حجادة عن يونس بن أبى الحصيب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقد اختلف فيه على داود فساقه عنه إسماعيل بن عبد الله الجرمى كما تقدم. خالفه الحسن بن عمر بن شقيق إذ قال عنه عن محمد بن حجادة عن عبد الأعلى عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا. وعلى أي الحديث ضعيف جدًّا داود متروك. * تنبيه: وقع في الناسخ لابن شاهين "يونس عن أبى الحصيب" صوابه: "يونس بن أبى الحصيب كما في علل الدارقطني. ووقع في نصب الراية يونس بن الحصيب. * وأما رواية عائشة عنه: فعند الشاشى في مسنده 1/ 188: من طريق سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن عائشة بنت سعد عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وسعيد ضعيف. 1413/ 154 - وأما حدبث شداد بن أوس: فرواه عنه أبو الأشعث والحسن وعبد الرحمن بن سابط. * أما رواية أبى الأشعث عنه: ففي أبى داود 2/ 772 وابن ماجه 1/ 537 والنسائي في الكبرى 2/ 217 و 218 و 219 و 220 و 221 وأحمد 4/ 122 و 123 و 124 و 125 و 5/ 283 والطيالسى كما في المنحة 1/ 187 والطوسى في المستخرج 3/ 435 وعبد الرزاق 4/ 209 والطحاوى 2/ 99 وابن حبان 5/ 218 و 219 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 435 وابن شاهين في الناسخ

ص 335 وابن عدى في الكامل 5/ 109 والحاكم 1/ 428 و 429 والدارمي 1/ 347 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1460 والبيهقي 4/ 265 والطبراني في الكبير 7/ 333 فما بعد و 343 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 130 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص 282: من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقد اختلف فيه على أبى قلابة: إذ رواه عنه أيوب وخالد الحذاء وعاصم الأحول ويحيى بن أبى كثير وقتادة وداود بن أبى هند ومنصور بن زاذان. وقد وقع أيضًا عن أكثرهم اختلاف: أما الخلاف فيه عن أيوب: فقال عنه حماد بن زيد وجرير بن حازم وابن عيينة وغيرهم. عن أبى قلابة عن شداد فأرسلوه كما قال النسائي إلا أن حمادًا كما في الكبير للطبراني كان يشك إذ قال: "لا أعلمه إلا عن أبى الأشعث عن شداد". اهـ. وقال معمر والمثنى بن سعيد أبو عفان عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء عن شداد. خالفهم وهيب إذ قال عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد خالف الجميع عباد بن منصور. إذ قال مرة عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان. وقال مرة أخرى كما قال وهيب وهو في نفسه متروك خالف جميع من تقدم عباد بن هلال إذ قال عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان. وقد مال النسائي إلى ترجيح رواية من أرسل وهى الأولى. وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء: فقال عنه شعبة وهشيم وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع وابن أبى عدى عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد خالفهم إسماعيل بن عبد الله إذ قال عنه عن أبى أسماء عن شداد وهو مجهول فالصواب عن خالد الرواية الأولى. وأما الخلاف فيه على عاصم: فقال عنه هشام بن حسان وشعبة والثورى وسفيان بن حبيب ومعمر عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد خالفهم ابن المبارك ويزيد بن هارون وعبد الواحد بن زياد

وزائدة بن قدامة إذ قالوا عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء عن شداد وتابعهم معمر إلا أنه أحيانا يجعل شيخه خالدًا كما هنا ومرة أيوب كما تقدم والراوى عنه واحد وأحيانًا يبهم شيخ شيخ شيخه. كما وافقهم أيضًا حماد بن سلمة من رواية حجاج بن منهال عنه وأحيانًا يقول عن شعث بن عبد الرحمن عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن شداد والظاهر أن الراجح عن عاصم رواية شعبة ومن تابعه. إلا أنه لا تنافى بينها وبين الرواية الأخرى لاحتمال أن تكون من المزيد. وأما الخلاف فيه على يحيى بن أبى كثير. فرواه عنه شيبان بن عبد الرحمن ومعمر وهشام والأوزاعى. أما شيبان فقال عنه قال: حدثنى أبو قلابة الجرمى عن أبى أسماء عن شداد وقال شيبان مرة عن يحيى عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان وقد اتفق الرواة عن شيبان فبان أنه عنده على السواء مع أنه قد تابعه متابعة قاصرة على الرواية الثانية مكحول وراشد بن داود إذ قالا عن أبى أسماء عن ثوبان. وتابع شيبان على الرواية الأولى متابعة تامة هشام الدستوائى والأوزاعى خالف الجميع معمر إذ رواه عن يحيى بإسناد آخر جاعلًا الحديث من مسند رافع بن خديج ولا شك أن الرواة السابقين أولى بالتقديم منه إلا أن يحيى واسع الشيوخ فيحتمل كونه رواه عن الكل مع أن البخاري ضعف رواية معمر وقال: "هو غير محفوظ". اهـ. علل المصنف ص 122 وصوب كون الصواب عن يحيى بلفظ "كسب الحجام خبيث" وقال أبو حاتم كذلك العلل 1/ 249. وأما الخلاف فيه على قتادة: فقال عنه همام عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن شداد. خالفه أيوب أبو العلاء القصاب إذ قال عنه عن أبى أسماء عن شداد. والكل ضعيف أما روايته عن أبى قلابة فقد قال النسائي إن قتادة لا سماع له من أبى قلابة. فإن كان لم يسمع منه فبالأولى أنه لم يسمع ممن فوقه. وأما الخلاف فيه على داود: فالرواية المشهورة عنه أنه قال عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء عن شداد. وحكى ابن الأعرابى عن شيخه أحمد بن عبد الجبار العطاردى أنه ساقه له بإسقاط أبى أسماء وعقب ذلك بقوله:

"هكذا وجدته في كتابى عن العطاردى وقد رواه عن ابن فضيل، ابن أبى شيبة والحمانى وواصل بن عبد الأعلى فقالوا: عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن أبى أسماء عن ثوبان". اهـ. وأما منصور بن زاذان فلم أر عنه اختلافًا بل قال عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد وعلى الاختلاف السابق عن أبى قلابة مال بعضهم إلى تقديم رواية من أرسل عنه كما تقدم عن النسائي. وذهب الترمذي إلى أن هذا الاختلاف يؤدى بالحديث إلى الاضطراب وسبقه ابن معين كما في نصب الراية 2/ 482 ودفع ذلك آخرون ومالوا إلى صحة الحديث فذهب إلى صحته البخاري وابن المدينى وإسحاق. ففي علل الترمذي الكبير ص 122 ما نصه: "وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شىء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان فقلت: له: كيف بما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندى صحيح لأن يحيى بن أبى كثير روى عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان. وعن أبى الأشعث عن شداد بن أوس، وروى الحديثين جميعًا قال أبو عيسى: وهكذا ذكروا عن على بن المدينى أنه قال: "حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان". اهـ. وأسند الحاكم عن ابن المدينى ما تقدم في المستدرك وأسند أيضًا إلى إسحاق قوله: "هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة". اهـ. وقول البخاري "أصح" يفهم منها تصحيح الحديث. وذكر الحافظ في التلخيص 2/ 193 عن أحمد قوله: "هو أصح ما روى فيه". اهـ. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني 7/ 354: من طريق مطر الوراق عن الحسن عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" وتقدم الخلاف فيه على مطر والحسن في حديث على. * وأما رواية عبد الرحمن بن سابط عنه: ففي الكبير للطبراني 7/ 356: من طريق مسدد ثنا عبد الوارث عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن شداد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وتقدم في حديث على أن مسددًا رواه عن عبد الوارث عن ليث عن أبى إسحاق عن الحارث عنه وهاهنا خالف ليث والظاهر أن

هذا من تخليطه فإنه سيىء الحفظ وثم مخالفة أخرى تقدمت في حديث على. * تنبيهات: الأول: وقع في الطيالسى كما في المنحة "أبو الأعمش" صوابه: "أبو الأشعث. الثانى: وقع في الكبرى للنسائي أن وهب بن جرير يروى حديث شداد عن أبى قلابة والصواب أنه يرويه عن أبيه عن أبى قلابة. الثالث: وقع فيه (أبو غفار) صوابه: "أبو عفان وهو المثنى بن سعيد كما في الطبراني إلا أنه وقع في الطبراني المثنى بن سعد صوابه ابن سعيد. 1414/ 155 - وأما حديث ثوبان: فرواه أبو داود 2/ 70 و 72 و 73 والنسائي في الكبرى 2/ 18 و 21 و 22 وابن ماجه 1/ 537 وأحمد 5/ 276 و 277 و 280 و 282 و 283 والطيالسى 1/ 186 كما في المنحة وابن خزيمة 3/ 226 و 236 وابن حبان 5/ 218 وابن الجارود ص 140 والرويانى 1/ 412 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 31 والدارمي 1/ 347 والطحاوى 2/ 98 و 99 وعبد الرزاق 4/ 209 و 210 وابن أبى شيبة 2/ 466 والطبراني في الكبير 2/ 90 و 94 و 101 والأوسط 5/ 77 و 8/ 200 والبخاري في التاريخ 2/ 179 والإسماعيلى في معجمه 1/ 475 وابن المقرى في معجمه ص 284 وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 119 والبيهقي 4/ 215 و 266 والحاكم 1/ 427 والخطيب في التاريخ 5/ 114 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 226 و 238 و 248: من طريق قتادة عن شهر عن عبد الرحمن، بن غنم عن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقد اختلف فيه على قتادة اختلافًا كثيرًا تقدم بعضه في حديث على وشداد والغرض هنا ذكر الخلاف عليه وذكر بعض من وافقه على جعل الحديث من مسند ثوبان فرواه عن قتادة الليث بن سعد وسعيد بن أبى عروبة وشعبة وبكير بن أبى السمط وهمام وسعيد بن بشير. أما الليث فقال عنه عن الحسن عن ثوبان. وذكر الطبراني أن الليث تفرد بذلك وسبقه إلى هذا النسائي وصوب أبو حاتم رواية الإرسال في هذا. * وأما رواية شعبة وسعيد بن أبى عروبة فقالا عنه عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان علمًا بأن لسعيد عن قتادة أكثر من سياق تقدم ذكره في حديث على.

وتقدم أكثر من مرة أن قلت: إن أرجح الرواة عن قتادة سعيد لولا الخلاف السابق عنه وعلى فرض ترجيح هذه الرواية فقد بان أن قتادة يرويه عن ضعيف فما تقدم من كونه يرويه عن أبى قلابة وقول النسائي أنه لا سماع له منه فهل يمكن أن يكون أسقط في تلك الرواية عن أبى قلابة من هنا. ذلك جائز إن صح أن شهرًا يروى عن أبى قلابة. وقال بكير عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان، وذكر النسائي أنه تفرد بذلك وبكير لا يعد من أصحاب الطبقة الثانية من أصحاب قتادة بغض النظر عن الأولى. * وأما رواية همام فاختلف فيه على همام فقال عنه يعلى بن عباد عن قتادة عن الحسن عن سمرة فسلك الجادة. خالفه حبان بن هلال إذ قال عنه عن قتادة عن شهر عن ثوبان. ولا شك أن في هذه الرواية سقط بينتها رواية سعيد وشعبة إلا أن يثبت سماع شهر من ثوبان فقد وصف شهر بالإرسال وعلى فرض صحة ذلك فالكلام في شهر معلوم. * وأما رواية سيد بن بشير عنه فقال عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان وسعيد متروك وقتادة تقدم قول النسائي في روايته عن أبى قلابة. وقد خالف همام سعيدًا على هذه الرواية إذ جعله همام من مسند شداد كما تقدم إلا أن سعيدًا لم ينفرد بجعل الحديث من مسند أبى أسماء عن ثوبان فقد تابعه يحيى بن أبى كثير وتقدم ذكر الخلاف فيه عن يحيى في حديث شداد. كما تقدم أيضًا أنه تابعه راشد بن داود ومكحول. وتقدم كلام أهل العلم من حيث صحة الحديث وضعفه في حديث شداد. * تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "عبد الرحمن بن غنيم" بالتصغير صوابه "غنم". تنبيه آخر: قال مخرج المسند للرويانى بعد أن ذكر الرويانى الحديث من مسند يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان ما نصه: "والحديث يرويه كذلك هشام الدستوائى ومعمر وشيبان ثلاثتهم عن يحيى بن أبى كثير". اهـ. والمعلوم أن معمرًا إذا روى حديث الباب عن يحيى لا يجعله من مسند شداد ولا من مسند ثوبان وأما هشام وشيبان فقد جعلاه من مسندهما أو أحدهما وتقدم تضعيف رواية معمر لروايته هذه عن يحيى عن البخاري وأبى حاتم فصنيعه السابق يفهم منه أن معمرًا يرويه كذلك وليس ذلك كذلك. 1415/ 156 - وأما حديث أسامة بن زيد: نفى النسائي الكبرى 2/ 223 وأحمد 5/ 210 والبزار كما في زوائده 1/ 472

والبخاري في التاريخ 2/ 180 وأبى الطاهر الذهلى كما في المنتقى من حديثه ص 29 وابن المقرى في معجمه ص 235 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 183 والخطيب في التايخ 9/ 378: من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" والسياق للنسائي وذكر أنه انفرد به أشعث. وهو ثقة إلا أن الحسن لا سماع له من أسامة كما قال ابن المدينى فالإسناد ضعيف. وانظر جامع التحصيل ص 195. 1416/ 157 - وأما حديث عائشة: ففي الكبرى للنسائي 2/ 228 و 229 وأحمد 6/ 157 و 258 والبزار كما في زوائده 1/ 473 و 474 وأبى يعلى 5/ 325 وابن عدى في الكامل 1/ 229 والبخاري في التاريخ 2/ 179 والطحاوى 2/ 98 و 99 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 77 والخطيب في التاريخ 12/ 85 والطبراني في الأوسط 5/ 184 وابن أبى شيبة 2/ 467: من طريق ليث وإبراهيم بن يزيد عن عطاء عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على ليث وخولف في سياق الإسناد أيضًا ومن أي مسند هو. إذ رواه عنه عبيد بن سعيد وعبد الوارث وداود بن الزبرقان. وخالد بن عبد الله وأبو الأحوص وأبو معاوية. وشيبان وعبد الواحد بن زياد وعبيد بن سعيد. أما عبيد وعبد الوارث وداود فقالوا عنه عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وتقدم ما وقع فيه من خلاف آخر في حديث على من هذا الباب. وأما البقية فاختلفوا في الرفع والوقف فرفعه عنه خالد وأبو الأحوص وأبو معاوية ووقفه البقيهْ. خالف ليثًا في سياق الإسناد ابن جريج وإبن لهيعة وفطر بن خليفة أما ابن جريج فقال عن عطاء عن أبى هريرة إلا أنه وقع خلاف على ابن جريج في الرفع والوقف يأتى ذكره بإذن الله في حديث أبى هريرة. وعلى أي فقد خالف في أصل الحديث ولا شك أن ابن جريج لا يقاربه ليث وأما ابن لهيعة فاضطرب، فمرة يقول عن عطاء عن أبى الدرداء ومرة يقول عن عمرو بن شعيب عن عووة عنها. ووافقه على ذلك المثنى بن الصباح كما في تاريخ البخاري وزاد المثنى أن قال

عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. إلا أنه قد قيل إن المثنى أخذ مروياته عن ابن لهيعة وهذا الظاهر هنا من موافقتهما في قولهما عن عروة عنها ووجدت رواية ابن لهيعة أيضًا موافقة لما زاده المثنى عند الطحاوى إلا أنى وجدت متابعة لابن لهيعة والمثنى عن أبى نعيم في تاريخ أصبهان وذلك من رواية الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن عروة عنها مرفوعًا لكن الراوى عن الأوزاعى الوليد وقد عنعن فيما فوق شيخه وذلك مما يتقى. خالف الجميع فطر إذ قال عن عطاء عن ابن عباس، إلا أن فطرًا خولف يأتى ذكر ذلك في حديث ابن عباس وأما عبيد بن سعيد فقال عنه عن عطاء عن عروة بن عياض عنها وقال في رواية أخرى تقدمت في حديث على من هذا الباب. وأما متابعة الخوزى لليث فمن طريق عبد الأعلى عن إبراهيم بن يزيد الخوزى به إلا أن الخوزى حينًا يرويه كما تقدم وحينًا يقول عن الزهرى عن عروة عنها وحينًا عنه عمرو بن دينار عن ابن المسيب عن أبى هريرة. وهذا يدل على أنه اضطرب في هذا وهو ضعيف في نفسه لذا قال ابن عدى بعد ذكره لهذا الحديث وغيره "وهذه الأحاديث التى ذكرتها عن عبد الأعلى عن إبراهيم نجن يزيد يرويها عن إبراهيم عبد الأعلى ليس هي بالمحفوظة". اهـ. وعلى أي الحديث ضعيف لذا قال البخاري في التاريخ: "وقال ليث عن عطاء عن عائشه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح". اهـ. 1417/ 158 - وأما حديث معقل بن سنان ويقال يسار: فرواه ابن أبى شيبة في المسند 2/ 256 والمصنف 2/ 467 والرويانى 2/ 324 والنسائي في الكبرى 2/ 223 و 224 وأحمد 3/ 474 و 480 والطحاوى 2/ 98 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 8 وابن قانع في الصحابة 3/ 80 وابن عدى في الكامل 5/ 365 و 7/ 71 والطبراني في الكبير 20/ 310 و 233: من طريق سليمان بن معاذ ومحمد بن فضيل كلاهما عن عطاء بن السائب قال: شهد عندى نفر من أهل البصرة منهم الحسن عن معقل بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يحتجم وهو صائم فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" والسياق للنسائي وحكى النسائي أن عطاء اختلط وأنه انفرد بالرواية عنه من تقدم إذ قال: "عطاء بن السائب كان قد اختلط ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه". اهـ. والاختلاف

الذى أشار إليه هو أن ابن فضيل قال معقل بن سنان الأشجعى وسليمان قال ابن يسار. وما قاله من تفردهما محجوج بما رواه ابن عدى من طريق أبى الوليد الحرانى ثنا جبلة بن خالد البصرى بمكة ثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن معقل فذكره إلا أن السند لا يصح إلى يونس فأبو الوليد رمى بالوضع إلا أن عمار بن رزيق رواه عن عطاء عند أحمد كما رواه سليمان وابن فضيل فصح الاستدراك على ما فات النسائي. وما أشار إليه النسائي لا يؤثر أيضًا فسليمان بن معاذ متروك فصح أنه ابن سنان. وفى الحديث علل ثلاث: الأولى: ما قيل في سماع الحسن من معقل ففي جامع التحصيل ص 197 ما نصه: "قال أبو حاتم لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار. وسئل أبو زرعة الحسن عن معقل بن يسار أو معقل بن سنان فقال معقل بن يسار أشبه، والحسن عن معقل بن سنان بعيد جدًّا". اهـ، فبان بهذا أنه على رواية سليمان بن معاذ أن لا سماع للحسن ممن تقدم على قول أبى حاتم. وعلى رواية ابن فضيل لا سماع له من ابن سنان ويصح من ابن يسار. إلا أنه تقدم أن الراجح رواية ابن فضيل فيصح نفيه السماع على أي وجه كان. الثانية: المخالفة من أصحاب الحسن لعطاء كما تقدم ذكر من رواه عن الحسن وجعله من غير مسند معقل وانظر ما تقدم من حديث شداد ومعقل. الثالثة: ما قاله النسائي من كون عطاء اختلط ولا شك أن رواية ابن فضيل عنه بعد الاختلاط. * تنبيه: وقع في مسند ابن أبى شيبة "ابن فضل" صوابه: "ابن فضيل". * تنبيه آخر: فيما يتعلق بالرواة عن ابن فضيل فيما قالوه من اختلافهم في ابن سنان أو ابن يسار. قال الترمذي كما في العلل: "قلت له -يعنى البخاري-: حديث الحسن عن معقل بن يسار أصح أو معقل بن سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح. ولم يعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب ولم يعرف حديث عاصم عن الحسن". اهـ. وهذا بناء على أن الصواب رواية سليمان بن معاذ عن عطاء وتقدم أن ابن فضيل أوثق من سليمان بل سليمان تقدم أنه متروك فكيف يصحح هذا بناء على ما حكاه النسائي فالجواب أن الخلاف في اسم أبى الصحابي ليس مقصورًا على ماحكاه النسائي بل ابن فضيل قد روى عنه الوجهان وكلا ذلك من طريق ابن أبى شيبة عنه إلا أن عمار بن رزيق قال

عن عطاء عن معقل بن سنان. فبان بهذا أن ابن فضيل لم ينفرد بما تقدم بل توبع وهذا بخلاف ما رجحه البخاري إلا أن ابن أبى عاصم وكذا، ابن قانع ذكر الحديث في ترجمة ابن سنان وكذا في مسند أحمد خالفهما الطبراني إذ ذكر الحديث في مسند ابن يسار. وبان لى أن هذا الخلط من عطاء بن السائب لرواية الوجهين من قبل ابن فضيل ومن روى عنه. 1418/ 159 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عطاء وأبو صالح والحسن وسعيد بن المسيب وأبو سعيد مولى ابن عمر. * أما رواية عطاء عنه: فرواها النسائي في الكبرى 2/ 226 و 227 و 228 وابن عدى 3/ 172 والطبراني في الأوسط 2/ 187 و 5/ 184 والعقيلى 2/ 62 وابن أبى شيبة 2/ 466 والبخاري في التاريخ 2/ 179 والطحاوى 2/ 99 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 251 والدارقطني في العلل 11/ 105 وعبد الرزاق 4/ 210 وأبو يعلى 6/ 31 والبيهقي 4/ 266: من طريق ابن جريج وعمرو بن دينار وعبد الملك بن أبى سليمان وابن أبى حسين ورباح كلهم عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على من أخذه عن عطاء والخلاف عليه. أما الخلاف فيه على ابن جريج فرفعه عنه داود بن عبد الرحمن العطار كما عند الطحاوى والطبراني وغيرهما وابن علية إسماعيل كما عند ابن أبى شيبة وزعم الدارقطني في العلل أنه وقفه، فعلى هذا روى الوجهين ووقفه عنه عبد الرزاق والنضر بن شميل وروح بن عبادة وأبو عاصم والمفضل بن فضالة ومحمد بن بكر وحماد بن مسعدة وحجاج بن محمد المصيصى. وهذه الرواية عن ابن جريج أرجح من الأولى إذ فيها من هو في الطبقة الأولى من أصحاب ابن جريج كالمصيصى وزاد المصيصى في روايته قوله: "ولم يسمعه منه". اهـ. يعنى أن عطاء لم يسمعه من أبى هريرة. إلا أنه يعكر علينا فيما قاله حجاج ما قاله ابن أبى حسين قرين شيخه ابن جريج إذ قال ابن أبى حسين عن عطاء سمعت أبا هريرة. إلا أن هذا يتطلب النظر فيمن يقدم في عطاء فبعد ثبوت الوقف عن ابن جريج وكونه المقدم في عطاء على أمثال من هو في منزلة ابن أبى حسين فبهذا تقدم رواية

ابن جريج وأنه لم يسمعه من أبى هريرة. ولعبد الرزاق وأبى عاصم عن ابن جريج إسناد آخر لحديث الباب عند النسائي في الكبرى 2/ 225 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 248. عن صفوان بن سليم عن أبى سعيد مولى ابن عمر عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يحتجم في رمضان صبيحة ثمان عشرة فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقد تكلم في رواية أبى عاصم عن ابن جريج لسماعه عنه في الصغر وقد قال أبو حاتم وأبو زرعة في ابن جريج ما نصه: "أسقط من الإسناد إبراهيم بن أبى يحيى بين ابن جريج وصفوان قال أبو زرعة لم يسمع ابن جريج من صفوان شيئًا". اهـ. واختلف فيه أيضًا على شعبة راويه عن عمرو بن دينار فرفعه عنه أبو النضر هاشم بن القاسم. ووقفه عنه حجاج بن محمد وغندر والنضر بن إسماعيل وروح بن عبادة. واتفقوا على إدخال واسطة بين عطاء وأبى هريرة إذ قالوا عن عمرو عن عطاء عن رجل عن أبى هريرة وتعتبر هذه تقوية لرواية حجاج السابقة عن ابن جريج إلا أن ابن جريج رواه عن عمرو مخالفًا لشعبة إذ قال: عن عمرو يؤثر عن أبى هريرة موقوفًا وفى مخالفته ما يوضح أن في روايته تدليس وإن كان الراوى عنه هنا أبو عاصم ولا شك أن شعبة مقدم هنا على ابن جريج والرواية السابقة عنه التى وردت بصيغة الرفع لا تصح فقد ضعفها البخاري في التاريخ إذ قال: "وروى عمرو بن دينار عن رجل عن أبى هريرة قوله. ورفعه بعضهم ولا يصح". اهـ. والراوى له عن أبى النضر يوسف بن بحر التميمى قال فيه الدارقطني مشهور بالأباطيل وقال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدى: ليس بالقوى رفع أحاديث وأتى عن الثقات بالمناكير" والكلام فيه أكثر من هذا. واختلف فيه على عبد الملك بن أبى سليمان. فذكر عنه الدارقطني رواية الرفع فحسب والذي وجدته في النسائي وغيره من طريق يزيد وعبد الله وخالد الطحان عنه الوقف وهذا الظاهر أنه الراجح موافقًا للرواية المشهورة عن عمرو بن دينار وابن جريج. وأما ابن أبى حسين فذكر الدارقطني أنه رفع، والموجود عنه في النسائي الوقف فبان بما تقدم أن الراجح الوقف في الحديث. * وأما رواية رباح بن أبى معروف: فلم أر عنه إلا صيغة الرفع وهو مضعف كما في ضعفاء العقيلى وقد رجح العقيلى

رواية الوقف إذ قال: "والوقف أولى". اهـ. وممن وافق البخاري والعقيلى على ترجيح الوقف الدارقطني وأبو حاتم قال الدارقطني: "والقول قول من وقفه على أبى هريرة لأنهم أثبات حفاظ وأن من رفعه ليسوا بمنزلتهم إلا بالاتفاق". اهـ. وقال أبو حاتم على رواية من رفعه عن ابن جريج ما نصه: "هذا خطأ إنما يروى عن عطاء عن آخر عن أبى هريرة موقوفًا". اهـ. خالف ابن جريج قرناؤه ليث بن أبى سليم وفطر بن خليفة وإبراهيم الخوزى إذ رووه عن عطاء وجعلوه من غير مسند من هنا ومنهم من جعله من مسند أبى هريرة وغيره وتقدمت روايات هؤلاء في حديث عائشة. * تنبيه: قال الطبراني في الأوسط "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا داود العطار". اهـ. ولم يصب في هذا فقد رواه عن ابن جريج أيضًا مرفوعًا إسماعيل بن علية كما في ابن أبى شيبة. * وأما رواية أبي صالح عنه: فرواها ابن ماجه كما في زوائده 1/ 300 والنسائي في الكبرى 2/ 225 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 809 والبخاري في التاريخ 2/ 179 وابن عدى في الكامل 4/ 245 و 268 وابن شاهين في الناسخ ص 337 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 129 والدارقطني في العلل 10/ 171: من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم". والحديث فيه علتان: الأولى: الخلاف في الرفع والوقف وذلك على الأعمش إذ رفعه عنه من تقدم. خالفه إبراهيم بن طهمان إذ وقفه، وقد قدم الدارقطني رواية الوقف إذ قال بعد ذكره لرواية عبد الله بن بشر ما نصه: "ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش فوقفه على أبى هريرة ولم يرفعه وهو أشبههما بالصواب". اهـ. إلا أن شعبة تابع ابن بشر كما في الكامل وعلل الدارقطني إلا أن السند لا يصح إليهما فبان تفرد من تقدم. الثانية: حكى البوصيرى في الزوائد عدم سماع عبد الله بن بشر من الأعمش فبان بهذا أن رواية الرفع ضعيفة.

* وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 225 وأحمد 2/ 264 وأبى يعلى 5/ 460 وابن أبى شيبة 2/ 466 وابن عدى في الكامل 3/ 353 و 5/ 109 والبخاري في التاريخ 2/ 179: من طريق يونس وغيره عن الحسن عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقد اختلف فيه على يونس وعلى الحسن تقدم ذكره عند حديث على من هذا الباب وعلى أي الحسن لا سماع له من أبى هريرة كما قال جمهور أصحاب الحسن ومنهم يونس وقد صرح بالسماع في هذا الحديث الحسن عند ابن عدى إلا أن الراوى عن الحسن عمرو بن عبيد وهو متروك. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الطحاوى 2/ 99 والبخاري 2/ 179. وتقدم الكلام عليها في حديث عائشة من هذا الباب. * وأما رواية أبى سعيد مولى ابن عمر عنه: فتقدمت في هذا الحديث عند الكلام على رواية عطاء. 1419/ 160 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وعمرو بن دينار ومقسم. * أما رواية عطاء عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 472 والطبراني في الكبير 11/ 138 والبيهقي 4/ 226 و 266 والنسائي في الكبرى 2/ 229: من طريق قبيصة بن عقبة ثنا فطر بن خليفة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" قال البزار: "هكذا أسنده قبيصة عن فطر، ورواه غير واحد عن عطاء مرسلًا اهـ. والحديث منكر إذ فطر قد ضعفه الأكثر وأيضًا خالفه غيره في المتن والإسناد أما المخالفة في المتن فمن طريق يحيى بن أبى كثير إذ روى عن عطاء عن ابن عباس الرخصة وأما في الإسناد فإن محمد بن يوسف رواه عن عطاء وأرسله ولا شك أنه أوثق بكثير من فطر وتقدم من أرسله أيضًا عن عطاء. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي الناسخ لابن شاهين ص 337:

من طريق إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجام يحجم رجلًا بين يديه في شهر رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم من الغيبة لا الحجامة". والحديث ضعيف جدًّا إبراهيم أحاديثه مناكير موضوعة كما قال هذا ابن عدى في الكامل 1/ 255. * وأما رواية مقسم عنه: ففي الناسخ لابن شاهين ص 388: من طريق ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم فغشى عليه فنهى أن يحتجم الصائم". وابن أبى ليلى ضعيف سيئ الحفظ والحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم كما قال شعبة وانظر مسند ابن الجعد ص 62. 1420/ 161 - وأما حديث أبي موسى: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 231 و 232 والبزار 8/ 82 والرويانى 1/ 376 وابن الجارود ص 140 والطحاوى 2/ 98 والحاكم 1/ 429 و 430 والدارقطني في العلل 7/ 246 وأطراف الأفراد 5/ 147 والبيهقي في الكبرى 4/ 266 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 234 و 235: من طريق سعيد بن أبى عروبة عن مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزنى عن أبى رافع أنه دخل على أبى موسى وهو يحتجم ليلاً فقال: لو كان هذا نهارًا فقال: تأمرونى أن أهريق دمى وأنا صائم وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم". والسياق للبزار. وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد فمن فوقه. أما الخلاف فيه على سعيد وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه روح بن عبادة وذكر الدارقطني في الأفراد أنه تفرد بالإسناد السابق عن سعيد إذ قال: "تفرد به مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزنى عن أبى رافع عنه وتفرد به روح بن عبادة عن سعيد عن مطر". اهـ. فإن أراد السياق الإسنادى كله فذاك وإن أراد تفرده بالرفع عن سعيد كما ذكر ذلك في العلل فلا فقد رفعه عن سعيدٍ سعيد بن عامر جاعله من مسند أبى موسى إلا أنه أبهم شيخ سعيد ورفعه عنه حفص بن غياث في رواية له إلا أنه جعل شيخ سعيد غير مطر ووقفه عنه في رواية أخرى وساق إسناده عن سعيد كما ساقه روح إلا أنه

وقفه ووافقه على وقفه في هذه الرواية عبد الوهاب الخفاف وأبو بحر البكراوى وابن أبى عدى كذا ذكر الدارقطني أن هؤلاء الثلاثة رووه عن سعيد على جهة الوقف إلا أن ابن أبى حاتم ذكر أن عبد الوهاب رواه عن سعيد على سبيل الرفع وغاير بين من فوق سعيد إذ جعل شيخه غير من ذكره الدارقطني فقد ذكر ابن أبى حاتم أن عبد الوهاب يرويه عن سعيد عن أبى مالك عن أبى بردة عن أبى موسى وذكر الدارقطني أنه يرويه عن سعيد عن مطر. * وأما رواية عبد الأعلى عنه: فرواه عنه سعيد على جهة الرفع وأبهم شيخ سعيد إذ قال عن بعض أصحابه عن أبى بردة عن أبى موسى رفعه. وتقدم أن ابن عدى جعل أروى الناس عن سعيد عبد الأعلى إلا أن الدارقطني ضعف روايته هنا إذ قال على روايته: "وليس هذا القول بمحفوظ عن سعيد". اهـ. وكما اختلف فيه على سعيد اختلف فيه على شيخ شيخه بكر بن عبد الله المزنى إذ رواه عن بكر حميد الطويل وقتادة ومطر الوراق. أما حميد فقال عنه عن أبى العالية ووقفه. ووجه المخالفة أنه غاير بين شيخ بكر ووافق ما صح عن سعيد من حيث المتن حيث وقف. وأما قتادة فقال عنه عن أبى رافع ووقف على أبى موسى. فخالف حميدًا في شيخ بكر ووافق في الوقف. وأما مطر فتقدم أن روى الرفع والوقف ووحد الاسناد كما تقدم. واختلف أهل العلم في أي يقدم من رفع أم من وقف فذكر الحاكم في المستدرك عن ابن المدينى تصحيحه للحديث ووافقه الحاكم. خالفه أحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وأبو زرعة إذ حكموا بوقفه قال أحمد كما في نصب الراية 2/ 474: "حديث بكر عن أبى رافع عن أبى موسى خطأ إنما هو بكر عن أبى العالية". اهـ. ومعنى ذلك أنه يقدم رواية حميد السابقة عن بكر الموقوفة وقال النسائي على رواية روح المرفوعة عن سعيد: "هذا خطأ وقد وقفه حفص". اهـ. ثم ساق رواية الوقف. وقال أبو حاتم بعد أن ذكر له ولده من رفعه عن سعيد ما نصه: "كأن حديث أبى رافع أشبه لأنه رواه حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبى رافع عن أبى موسى موقوفًا". اهـ. وقال أبو زرعة: "رواه شعبة عن قتادة عن أبى رافع عن أبى موسى

قوله: باب (61) ما جاء في الرخصة في ذلك

موقوفًا فكأن حديث أبى رافع أشبه قلت: موقوف أو مرفوع فسكت". اهـ. وقال الدارقطني: "والصواب من هذا قول من ذكر فعل أبى موسى دون الحديث المرفوع". اهـ. * تنبيه: كلام أبى زرعة السابق الذى يفيد تقديم رواية الوقف فيه سقط إذ قتادة يرويه عن بكر بن عبد الله عن أبى رافع عن أبى موسى كما عند النسائي. * تنبيه آخر: قال الزيلعى على رواية حميد أيضًا من النسائي ما نصه: "ثم أخرجه من حديث حميد عن بكر عن أبى العالية موقوفًا عليه". اهـ. فهذا يوهم أن حميدًا وقفه على أبى العالية ولم يجاوزه وليس ذلك كذلك بل في النسائي صريح أن الوقف على أبى موسى. 1421/ 162 - وأما حديث بلال: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 221 و 222 وأحمد 6/ 12 والبزار كما في زوائده 1/ 476 والرويانى 2/ 21 والهيثم بن كليب الشاشى في مسنده 2/ 374 وابن أبى شيبة 2/ 166 والطبراني في الكبير 1/ 365 و 366 وابن عدى في الكامل 1/ 354: من طريق قتادة عن شهر عن بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وقد اختلف فيه على قتادة تقدم ذكره في حديث ثوبان. والحديث ضعيف للخلاف الكائن على قتادة ومنها إدخال راوٍ بين شهر والصحابي كما تقدم في الموضع السابق الذكر. وقد بين البزار أن شهرًا لا سماع له من بلال إذ قال: "شهر لم يلق بلالًا، مات بلال في خلافة عمر". اهـ. قوله: باب (61) ما جاء في الرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس 1422/ 163 - أما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو المتوكل وعطاء بن يسار. * أما رواية أبي المتوكل عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 125 والنسائي 2/ 236 و 237 و 238 وابن خزيمة 3/ 231 و 232 وابن أبى شيبة 2/ 467 والدارقطني في السنن 2/ 182 والعلل 11/ 364 وابن شاهين في الناسخ ص 335 والطبراني في الأوسط 3/ 138 والبزار كما في زوائده 1/ 477

والبيهقي في الكبرى 4/ 264 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 131 والطحاوى 2/ 100: من طريق حميد وخالد الحذاء وقتادة ومحمد بن عبد الله الأنصارى كلهم عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قال: "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة". والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أكثر من رواه عن أبى المتوكل. أما الخلاف فيه على حميد. فرفعه عنه المعتمر بن سليمان وانفرد بذلك كما قال الطبراني في الأوسط إلا أن أبا شهاب الحناط أورد المتن بصيغة الكناية للرفع. خالفهما ابن علية وابن أبى عدى وبشر بن الفضل وأبو خالد الأحمر وحماد بن سلمة وأبو بحر البكراوى وابن المبارك وإسماعيل بن جعفر فوقفوه. وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء. فرواه عنه ابن المبارك والثورى وعنهما وقع الخلاف. فرفعه عن الثورى إسحاق بن يوسف الأزرق. خالفه أبو النضر هاشم بن القاسم إذ أتى بصيغة الكناية للرفع. خالفهما غيرهما إذ وقفوه عن الثورى وقد ذهب أبو حاتم إلى تغليط من رفعه عن الثورى كما يأتى. وأما ابن المبارك فلم أره ساقه عن الحذاء إلا موقوفًا إلا أنه وقع عنه تغاير في سياق الإسناد إذ ساقه عنه حبان بن هلال كما تقدم، خالفه الحسن بن عيسى إذ قال عنه عن خالد عن أبى نضرة عن أبى سعيد. وحبان أقوى منه إذ انفرد بذكر أبى نضرة. وأما الخلاف فيه على قتادة فرواه عنه شعبة وعنه وقع الخلاف فوقفه عنه غندر وابن المبارك وعبد الرحمن بن زياد. خالفهم أسود بن عامر فأتى بصيغة محتملة ومال البزار إلى أن هذا الخلاف من شعبة. وأما محمد بن عبد الله الأنصارى فلم أر روايته عن أبى المتوكل إلا موقوفة وقد وافق على ذلك الضحاك بن عثمان. وقد اختلف أهل العلم أي ترجح رواية الرفع أم الوقف؟ فمال إلى الأول الدارقطني في العلل إذ قال: "والذين رفعوه ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم". اهـ. وتبعه الحافظ في الفتح. خالفه أبو حاتم والبخاري والترمذي إذ رجحوا الوقف. قال أبو حاتم على رواية معتمر المرفوعة إلى أنس ما نصه:

"هذا خطأ إنما هو أبو سعيد، قوله رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قوله قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثورى عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالا وهم إسحاق في الحديث قلت: قد تابعه معتمر قالا وهم فيه أيضًا معتمر". اهـ. وقال البخاري كما في علل المصنف: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ. قال أبو عيسى: وحديث أبى المتوكل عن أبى سعيد موقوفًا أصح. هكذا روى قتادة وغير واحد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قوله". اهـ. وأما النسائي فساق الخلاف من غير ترجيح. وأما ابن خزيمة: فنحا نحوًا آخر إذ ذهب إلى أن ما يتعلق بالحجامة للصائم من قبيل الإدراج. والظاهر مما تقدم أن الحق مع من وقف فلا شك أن الرواة الذين وقفوه على حميد أقوى وكذا عن خالد إذ لم يرفع إلا من جهة الثورى وقد اختلفوا عنه وقرينه ابن المبارك اتفق الرواة عنه عن خالد به على الوقف. * تنبيه: تقدم في كلام أبى حاتم أن قتادة يرويه عن حميد عن أبى المتوكل به. ورواية قتادة ذكرها النسائي والدارقطني وغيرهما وفيها أن قتادة قرين لحميد لأنه تلميذه وأنه يرويه عن أبى المتوكل والراوى عن قتادة شعبة فهذا الصواب فما وقع في العلل فيه نظر. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي أبى داود 2/ 775 والترمذي 3/ 88 وعبد بن حميد ص 297 وأبى يعلى 2/ 12 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 247 وعبد الرزاق 4/ 213 وابن خزيمة 3/ 233 والدارقطني في السنن 2/ 183 والعلل 11/ 267 والعلل لابن أبى حاتم 1/ 239 و 240 والبيهقي في الكبرى 4/ 264 وابن عدى 4/ 271 و 267 وابن حبان في المجروحين 2/ 58: من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقىء والاحتلام". والسياق للمصنف. وقد اختلف في وصله وإرساله على زيد فوصله من تقدم، تابعه على ذلك أخواه

أسامة وعبد الله وتابعهم هشام وكامل بن طلحة وأبو بكر بن أبى سبرة وفى كل ذلك نظر أما أولاد زيد فكل ضعيف. * وأما رواية هشام: فاختلف أهل العلم إلى من يوجه الخطأ فذهب الدارقطني في العلل إلى أن الخطأ ممن دونه إذ قال: "وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامى وكان ضعيفًا عن أبى عامر العقدى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد ولا يصح عن هشام". اهـ. إلا أن السامى لم ينفرد به فقد رواه الدارقطني في السنن من غير الطريق المتقدمة فبرئ السامى من عهدته. وذهب البزار إلى أن الخطأ من هشام كما في هامش ابن خزيمة وهو الصواب وقد رواه هشام عن زيد موصولًا وجعله من مسند ابن عباس وحينًا يقول عن زيد عن عطاء مرسلًا وفى كل ذلك نظر فقد ذهب الذهلى إلى ضعف رواية زيد ففي ابن خزيمة ما نصه: "سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ عن أبى سعيد ولا عن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر". اهـ. وأما كامل بن طلحة فذهب الدارقطني إلى أنه رجع عن وصله ويفهم من كلام ابن عدى أن الغلط ممن رواه عن كامل كما في 4/ 267. وأما ابن أبى سبرة فمتروك، خالف من وصل الثورى ومعمر والدراوردى ويحيى بن سعيد الأنصارى إذ أرسلوه وقد ذهب الذهلى وابن خزيمة وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والترمذي إلى تقديم رواية الإرسال قال ابن خزيمة: "روى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثورى وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحدٍ عن زيد بن أسلم عن صاحب له عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" إلى قوله: "فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد لباح الثورى بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما، يقول عن صاحب له عن رجل وإنما يقال في الأخبار عن صاحب له وعن رجل إذا كان غير مشهور". اهـ. وتقدم قول الذهلى. وقال الدارقطني: "والصحيح ما قاله الثورى. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة، وكذا الترمذي في الجامع إذ قال على رواية عبد الرحمن بن زيد الموصولة "حديث أبى سعيد غير محفوظ". اهـ. وتبعهم ابن عدى في الكامل. * تنبيه: وقع في الجامع للترمذي أن عبد الله بن زيد بن أسلم ممن أرسل الحديث عن

أبيه وليس ذلك كذلك بل هو ممن وصل كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل إلا أن تكون روايتان. 1423/ 164 - وأما حديث جابر: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 236 والطبراني في الأوسط 7/ 20 وابن حبان 5/ 220 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 623: من طريق أبى الزبير عن جابر قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أبى طيبة فحجمه عند غيبوبة الشمس عند فطر الصائم ثم سأله فقال: "كم خراجك؟ " قال: صاعان فوضع عنه صاعًا". والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيى اللخمى تفرد به هشام بن عمار". اهـ. وقد رواه عن أبى الزبير جعفر بن برقان وهشام الدستوائى ويزيد بن إبراهيم والليث. واختلفوا في سياق المتن والإسناد. أما جعفر فساقه كما تقدم، وقد ذهب ابن حبان إلى صحة روايته وخالفه أبو حاتم في العلل 1/ 255 إذ قال: "هذا حديث منكر" إلى قوله: "وجعفر بن برقان لا يصح له سماع من أبى الزبير ولعل بينهما رجل ضعيف". اهـ. وأما هشام فاختلف في سياق المتن عليه فساق عنه أبو قتيبة ما يتعلق بجواز الحجامة للصائم. وساق عنه خالد بن الحارث ما يتعلق بجوازها للمحرم فحسب. وقد تابعه على هذا متابعة قاصرة يزيد بن إبراهيم. خالف الجميع في المتن والإسناد الليث بن سعد إذ قال عن أبى الزبير عن عطاء عن ابن عباس. وذكر إباحة الحجامة للمحرم فحسب. ولا شك أن أوثق الرواة عن أبى الزبير الليث فهذه المخالفة أقواها لضعف الحديث عن أن يكون من مسند جابر. 1424/ 165 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبد الوارث وعبد الله بن المثنى وعاصم والأعمش وأيوب بن محمد عن ابن لأنس بن مالك وأبو قلابة. * أما رواية عبد الوارث عنه: في علل الترمذي الكبير ص 125 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 257 وأبى يعلى 4/ 193

وابن أبى شيبة 8/ 469: من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث عن أنس بن مالك قال: "مر بنا أبو طيبة في رمضان. فقلنا: من أين جئت قال: حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. أما شريك وشيخه ليث بن أبى سليم فأمرهما واضح. وأما عبد الوارث فقد قال فيه البخاري رجل مجهول وقال أبو زرعة: "هذا حديث منكر". اهـ. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "عبد الوهاب" صوابه: "عبد الوارث" كما في المصادر الأخر. * وأما رواية عبد الله بن المثنى عنه: ففي الناسخ لابن شاهين ص 334 والدارقطني في السنن 2/ 182: من طريق عثمان بن أبى شيبة ثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن المثنى البنانى عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذان ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم" وقد صححه الدارقطني بقوله: "كلهم ثقات ولا أعلم له علة". اهـ. * وأما رواية عاصم: ففي الطحاوى 2/ 101: من طريق يوسف بن عدى عن القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس - رضي الله عنه - أن أبا طيبة حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم فأعطاه أجره ولو كان حرامًا ما أعطاه" وعاصم الغالب أنه ابن سليمان وإن كان ثم من يسمى عاصمًا سواه يروى عن أنس وهو ابن عمر بن قتادة وهو ثقة. إلا أن القاسم ذكر فيمن يروى عن عاصم بن كليب ولكنى لم أر ابن كليب يروى عن أنس فالله أعلم، والغالب أنه لا يبهم إلا المشهور من الأسماء المتفقة. * وأما رواية الأعمش عنه: ففي البزار 1/ 477 كما في زوائده والطبراني في الأوسط 6/ 93: من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن أنس قال: "مر بنا أبو طيبة أحسبه قال بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "والإسناد منقطع وقد تفرد به الربيع كما قال البزار والطبراني قال البزار: "تفرد به الربيع وهو لين الحديث". اهـ. * وأما رواية أيوب بن محمد عنه: ففي الدارقطني 2/ 182 و 183 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فوائده ص 73:

قوله: باب (62) ما جاء في كراهية الوصال للصائم

من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن أيوب بن محمد العجلى عن ابن لأنس بن مالك عن أبيه قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبع عشرة مضت من شهر رمضان بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وقد ضعف الدارقطني سنده من أجل ياسين. وقد اختلف فيه عليه فساقه عنه يحيى بن العلاء كما تقدم. خالفه المعافى بن عمران إذ قال عن ياسين عن يزيد الرقاشى عن أنس. وساقه أيضًا عنه عن الربيع بن أنس عن أنس. خالفهما وكيع إذ قال عنه عن رجل عن أنس والكل ضعيف. * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 38: من طريق أبى سفيان عن أبى قلابة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وأبو سفيان طريف السعدى متروك وقد تفرد به عن أبى قلابة. قوله: باب (62) ما جاء في كراهية الوصال للصائم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية 1425/ 166 - أما حديث على: فرواه عنه محمد بن الحنفية والنزال وعبد الله بن أبى أحمد بن جحش وكليب بن شهاب. * أما رواية محمد بن الحنفية عنه: فرواها أحمد 1/ 91 و 141 وعبد بن حميد ص 58 والطبراني في الكبير 1/ 109 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 194: من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواصل من سحر إلى سحر. وفى الحديث علتان: الأولى: الاختلاف في إسناده على إسرائيل في وصله وإرساله وفى سياق الإسناد. إذ رواه عنه عبد الرزاق وأبو نعيم وحجين بن المثنى والحارث بن منصور. أما عبد الرزاق فرواه عن إسرائيل في المصنف وأرسله. وأخشى أن هذا وهم وقع ممن بعده وبعد راوى المصنف عنه لأن الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير روياه

من طريق الدبرى عنه موصولًا. خالفه أبو نعيم وحجين بن المثنى والحارث بن منصور إذ قالوا عنه عن عبد الأعلى عن أبى عبد الرحمن عن على. ويخشى أن هذا الاختلاف من عبد الأعلى. الثانية: ضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبى فأكثر أهل العلم على ضعفه مثل ابن معين وأبى زرعة. * تنبيه: ذكر الشارح أن هذا الحديث هو مراد الترمذي وفيه نظر لأن الباب معقود للكراهية في ذلك مختصة بغير النبي - صلى الله عليه وسلم -. * وأما رواية النزال عنه: ففي ابن أبى شيبة 2/ 496 وعبد الرزاق 4/ 268 والبيهقي 7/ 461: من طريق الضحاك بن مزاحم وغيره عن النزال بن سبرة عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا مواصلة". وقد اختلف في رفعه ووقفه على النزال فرفعه الضحاك وخالفه إسماعيل بن رجاء إذ وقفه ورواية الرفع أقوى إذ الراوى عن إسماعيل أبو جناب يحيى بن أبى حية ضعفوه لتدليسه وقد عنعن وثم مخالفة أخرى عند ابن عدى 1/ 362 على الضحاك إذ رواه جويبر عنه بأطول مما هنا إلا أن السند ضعيف جدًّا من أجل جويبر ومن دونه ويأتى بسط ذلك في الطلاق رقم الباب (6). * تنبيه: وقع في المصنف لابن أبى شيبة "أبو خباب، صوابه ما تقدم". * وأما رواية عبد الله بن أبى أحمد عنه: ففي أبى داود 3/ 293 و 294 والعقيلى في الضعفاء 4/ 428 والطحاوى في المشكل 2/ 131 والطبراني في الأوسط 1/ 95: من طريق يحيى بن محمد الجارى حدثنا أبو شاكر عبد الله بن حسان بن سعيد بن أبى مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبى أحمد بن جحش يقول: قال على بن أبى طالب: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستًا "لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك، ولا وفاء لنذر في معصية، ولا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام" والجارى قال البخاري فيه: يتكلمون فيه وقواه ابن عدى. وقال العقيلى: "وهذا الحديث لا يتابع عليه يحيى وهذا يرويه معمر عن جويبر عن

الضحاك عن النزل بن سبرة عن على مرفوعًا ورواه الثورى وغيره عن جويبر موقوفًا وهو الصواب". * وأما رواية كليب عنه: فتقدمت في الصلاة رقم 304. 1426/ 167 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وهمام والأعرج وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو صالح وسعيد بن المسيب وأبو الشعثاء. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي البخاري 4/ 205 ومسلم 2/ 774 وأبى عوانة المفقود منه ص 120 والنسائي في الكبرى 2/ 242 وعبد الرزاق 4/ 267 وأحمد 2/ 261 و 281 و 516 والدارمي 1/ 341 وابن حبان 5/ 235 والدارقطني في العلل 9/ 232 و 233 والبيهقي 4/ 282: من طريق الزهرى عن أبى سلمة أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: "وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين". فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلاك فقال: "لو تأخر لزدتكم". كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا". والسياق للبخاري وقد ذكر الدارقطني في العلل أنه وقع فيه اختلاف على الزهرى فمنهم من ساقه عنه كما تقدم ومنهم من قرن مع أبى سلمة، سعيد بن المسيب وصوب الطريقين إذ قال بعد ذكره ذلك الخلاف ما نصه: "والقولان محفوظان". اهـ. وذكر الخلاف عنه النسائي. * وأما رواية همام عنه: ففي البخاري 4/ 206 وأحمد 2/ 315 وعبد الرزاق 4/ 167 وابن خزيمة 3/ 267 وأبى عوانة المفقود منه ص 121 والبيهقي 4/ 282: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والوصال". قيل: إنك تواصل. قال: "إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى فاكلفوا من العمل ما تطيقون". والسياق للبخاري. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 2/ 775 وأحمد 2/ 257 و 244 و 257 و 418 وابن خزيمة 3/ 279 وابن حبان 5/ 235 والدارمي 1/ 340 والحميدي 2/ 441 وأبى عوانة المفقود منه ص 121:

من طريق مالك وغيره عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والوصال" قالوا: إنك تواصل قال: "إنى لست كأحدكم إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى". * وأما رواية أبى زرعة بن عمرو بن جرير عنه: ففي مسلم 2/ 774 وأحمد 2/ 231 وإسحاق 1/ 212 وأبى يعلى 5/ 400 وابن أبى شيبة 2/ 496 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 33. من طريق عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والوصال" قالوا: "إنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلى. إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على عمارة فساقه عنه جرير بن عبد الحميد كما تقدم ورواه ابن فضيل عنه في إحدى الروايتين كذلك ورواه مرة عنه عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة. والظاهر صحة ذلك وإلا فجرير المقدم عليه. * وأما رواية أبى صالح عنه: في مسلم 2/ 775 وأبى عوانة المفقود منه ص 121 وأحمد 2/ 253 و 377 و 495 و 496 والطبراني في الأوسط 5/ 355 وابن أبى شيبة 2/ 495 وابن خزيمة 3/ 280 وعلى بن الجعد ص 309 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 667: من طريق الأعمش وغيره عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا بمثل رواية أبى زرعة وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه ابن نمير وأبو معاوية ويعلى بن عبيد وعبيدة بن حميد كما تقدم خالفهم عمرو بن عبد الغفار إذ قال عن الأعمش عن أبى صالح عن ابن عمر كما في الكبير للطبراني 12/ 345 وعمرو قال فيه أبو حاتم: متروك، وقال فيه ابن عدى: اتهم بوضع الحديث الميزان. * وأما رواية سعيد عنه: ففي أبى عوانة المفقود منه ص 12 وغيره وتقدم الكلام عليها في رواية أبى سلمة عن أبى هريرة. * وأما رواية أبى الشعثاء عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 615: من طريق أبى حنيفة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى الشعثاء عن أبى هريرة

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصمت". وأبو حنيفة قال فيه البخاري كما في التاريخ الكبير 8/ 81 كان مرجئًا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. 1427/ 168 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعبد الله بن أبى قيس وقريبة وعمرة. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 4/ 202 ومسلم 2/ 776 وأبى عوانة المفقود منه ص 123 والنسائي في الكبرى 2/ 242 وإسحاق 2/ 168 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 91 وأبى عوانة المفقود منه ص 121 و 122: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل قال: "إنى لست كهيئتكم إنى يطعمنى ربى ويسقينى". والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الله بن أبى قيس عنها: ففي مسند أحمد 6/ 89 و 93 وإسحاق 2/ 169 و 164 و 3/ 779 و 959: من طريق بقية بن الوليد حدثنى محمد بن زياد الألهانى وكان ثقة عن عبد الله بن أبى قيس قال: سألت عائشة عن الصيام فقالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصيام. * وأما رواية قريبة عنها؟ ففي مسند أحمد 6/ 243 و 252 وإسحاق 3/ 463 وابن حبان في الثقات 5/ 329: من طريق شعبة عن عاصم قال: سمعت قريبة مولاة عائشة تقول: سمعت عائشة تقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصيام فقيل له: فإنك تواصل قال: "إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقيني" وعاصم هو ابن صهيب مترجم في التعجيل ونقل عن أبى حاتم الرازى أنه صالح وأما قريبة فنقل عن ابن حبان توثيقها في التعجيل أيضًا. * وأما رواية عمرة عنها: ففي أبى يعلى كما في المطالب 1/ 401: من طريق طيب بن سليمان قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: "إن رسول الله كان ينهى عن الوصال ويأمر بتبكير الإفطار وتأخير السحور" والحديث حسنه البوصيرى كما في هامش المطالب وتقديم الكلام عليه في باب برقم 13.

1428/ 169 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وأبو صالح. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 4/ 202 ومسلم 2/ 774 وأبى عوانة المفقود منه ص 121 و 122 و 123 وأبى داود 2/ 766 والنسائي في الكبرى 2/ 241 وأحمد 2/ 21 و 23 و 102 و 112 و 128 و 143 وعبد بن حميد ص 244 وابن أبى شيبة 1/ 495 والبيهقي 4/ 282 وابن جرير في التفسير 2/ 100 والطحاوى في المشكل 15/ 133: من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، قالوا: إنك تواصل قال: "إنى لست مثلكم إنى أطعم وأسقى". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى صالح عنه: فتقدم ذكرها في حديث أبى هريرة في رواية أبى صالح عنه من هذا الباب. 1429/ 170 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه أبو عتيق ويزيد الفقير وعبد الله ومحمد ابنى جابر. * أما رواية أبى عتيق عنه: فرواها عبد الرزاق 4/ 269 والطيالسى ص 243 والحارث كما في زوائده ص 122 وابن عدى في الكامل 2/ 447 و 3/ 385 والبيهقي في الكبرى 7/ 319 و 320 وأبو بكر الشافعى في فوائده ص 215: من طريق حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر بن عبد الله الأنصارى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتم بعد حلم، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين للملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرًا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلًا، ولو أن أعرابيًّا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلًا", والسياق للحارث. وحرام متروك وقد رواه عنه كما سبق إسماعيل بن عياش ووافقه على ذلك اليمان فروياه عن أبى عتيق كما سبق إلا أن السياق السابق لحرام. وكل متروك إذ اليمان ليس هو بدون حرام.

* تنبيه: وقع في مسند الطيالسى أن أبا حذيفة اليمان بن المغيرة يرويه عن أبى عبس وزعم صاحب الإرواء أنه أبو عيسى وكل غلط والصواب أنه أبو عتيق الذى روى عنه حرام كما في المطالب 1/ 401. وأبو عتيق هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وقد رواه معمر عن حرام مبينًا اسمه وزاد محمدًا أخا عبد الرحمن. * وأما رواية يزيد الفقير عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 385 وابن حبان في المجروحين 1/ 318: من طريق أبى سعيد البقال عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا عتق حتى يملك، ولا طلاق حتى يتزوج، ولا يتم بعد حلم" والبقال هو سعيد بن المرزبان ضعيف شديد التدليس. قال فيه البخاري منكر الحديث وقال فيه النسائي: ضعيف وضعفه أيضًا ابن معين. * وأما رواية ابنى جابر عنه: فيأتى تخريج ذلك في النذور والأيمان. 1430/ 171 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه عنه عبد الله بن خباب وبشر بن حرب وقزعة بن يحيى. * أما رواية عبد الله بن خباب عنه: ففي البخاري 4/ 202 و 208 وأبى داود 2/ 767 وأحمد 3/ 8 و 87 وابن خزيمة 3/ 281 والدارمي 1/ 341 وابن جرير في التفسير 2/ 100. من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر" قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: "إنى لست كهيئتكم إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساقٍ يسقينى". والسياق للبخاري. * وأما رواية بشر بن حرب: ففي أحمد 3/ 30 و 57 و 59 و 96 وأبى يعلى 2/ 45 و 139 وابن أبى شيبة 2/ 495 وعبد الرزاق 4/ 268 والطيالسى ص 288 وأحمد بن منيع كما في المطالب 1/ 402. من طريق الحمادين وغيرهما عن بشر بن حرب عن أبى سعيد قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال وأختى هذه تواصل وأنا أنهاها". والسياق للطيالسى والحديث

قوله: باب (65) ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها

ضعفه البوصيرى من أجل بشر وقد تفرد به على هذا السياق وبشر مختلف فيه انظر الميزان 1/ 314. * وأما رواية قزعة عنه: ففي أحمد 3/ 62 وابن حبان 5/ 236 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 186: من طريق الثورى عن سلمة بن كهيل عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصال في الصيام". والسياق لابن حبان والسند صحيح. * تنبيه: وقع في ترتيب فوائد تمام "مسلمة بن قزعة" صوابه: "سلمة عن قزعة". 1431/ 172 - وأما حديث بشير بن الخصاصية: فرواه أحمد 5/ 225 والطبراني في الكبير 2/ 44 وعبد بن حميد كما في المنتخب ص 159 وابن أبى حاتم في التفسير 1/ 319: من طريق عبيد الله بن إياد قال: حدثنى إياد عن ليلى امرأة بشير قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه قال: "تفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا". والسياق لعبد بن حميد. وقال الحافظ في الفتح 4/ 202: "إسناده صحيح إلى ليلى امرأة بشير". اهـ. وليلى صحابية فصح السند إليها. قوله: باب (65) ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد 1432/ 173 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وعكرمة. * أما رواية عطاء عنه: ففي كتاب العيال لابن أبى الدنيا ص 116 وأبى يعلى كما في المطالب 2/ 195: من طريق ليث بن أبى سليم عن عطاء عن ابن عباس قال: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت

قوله: باب (71) ما جاء في الاعتكاف

ولم يتقبل منها" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تعطى شيئًا من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع" قالت: لا جرم والله لا يملك على أمرى رجل أبدًا، والحديث ضعيف من أجل ليث وقد اضطرب فيه فحينًا يجعله من مسند ابن عباس كما هنا، وحينًا من مسنده إلا أنه يقول عن مجاهد عن ابن عباس وهذه رواية هشيم عنه والرواية الأولى هي من رواية محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عنه ورواه عنه جرير بن عبد الحميد فقال عنه عن عطاء عن ابن عمر كما في الكبرى للبيهقي 7/ 292. وقال غيرهم عنه عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر كما في ابن أبى شيبة 2/ 507 وتفرد به ليث كما قال البيهقي. وقد خالفه في مجاهد من هو أوثق منه وهو ابن أبى نجيح إذ أرسله عن مجاهد كما عند عبد الرزاق 4/ 306. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبى يعلى 3/ 49 والبزار كما في زوائده 2/ 177 ومسدد كما في المطالب 2/ 195: من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله أخبرنى ما حق الزوج على الزوجة فإنى امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيمًا قال: "حق الزوج على الزوجة إن سألها نفسها وهى على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بينها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدًا، وحسين متروك. 1433/ 174 - وأما حديث أبى سعيد: فتقدم في الصلاة برقم 130. قوله: باب (71) ما جاء في الاعتكاف قال: وفي الباب عن أبى بن كعب وأبى ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر 1434/ 175 - أما حديث أبى بن كعب: ففي أبى داود 2/ 830 والنسائي في الكبرى 9/ 252 و 270 وابن ماجه 1/ 562 وأحمد

1/ 145 وعبد بن حميد ص 93 وابن خزيمة 3/ 346 وابن حبان 5/ 268 والحاكم 1/ 439 والبيهقي 4/ 314 والطيالسى كما في المنحة 1/ 198 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 481: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى بن كعب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة". والسياق لأبى داود وسنده صحيح. 1435/ 176 - وأما حديث أبي ليلى: فرواه أحمد 4/ 348 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 37 والطحاوى في المشكل 12/ 533 وابن عدى في الكامل 5/ 190: من طريق على بن عابس الملائى عن أبى فزارة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف في العشر الأواخر من رمضان في قبة من خوص" والحديث ضعيف على ضعفه ابن معين والنسائي وقال فيه السعدى واهٍ. * تنبيه: عزا الهيثمى حديث أبى ليلى إلى الطبراني في الكبير والأوسط ولم أره. فيهما. 1436/ 177 - وأما حديث أبو سعيد: فرواه عنه أبو سلمة وأبو نضرة وأبى هارون العبدى. * أما رواية أم سلمة عنه: ففي البخاري 4/ 271 و 280 و 283 ومسلم 2/ 824 و 825 و 826 وأبى داود 2/ 109 والنسائي في الكبرى 2/ 258 و 259 و 260 وابن ماجه 1/ 561 وأحمد 3/ 7 و 27 و 60 و 74 و 94 والحميدي 2/ 333 وأبى يعلى 2/ 54 و 94 والحربى 1/ 172 وعبد الرزاق 4/ 248 وابن خريمة 3/ 322 و 343 و 344 وابن حبان 5/ 271 و 275 والمروزى في قيام الليل ص 111 وأبى عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 214 و 215 و 216 و 217 و 218 وأبى نعيم في مستخرجه على مسلم 3/ 246 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 89 وأحكام القرآن 1/ 482 و 483 والبيهقي 5/ 314 و 319 والبخاري أيضًا في التاريخ 1/ 191 و 192 وابن أبى شيية 3/ 246 وأبى أحمد في الكنى 3/ 297: من طريق محمد بن إبراهيم التيمى وغيره عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى سعيد

الخدرى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: "من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر ففد أُريت هده الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر". فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي مسلم 2/ 826 وأبى عوانة المفقود منه ص 213 وأحمد 3/ 10 وأبى يعلى 2/ 24 و 109 والطيالسى كما في المنحة 1/ 200 وابن خزيمة رقم (2176) وابن حبان 5/ 276 والطحاوى في المشكل 14/ 101 والبيهقي 4/ 408: من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له. فلما انقضين أمر بالبناء فقوض. ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. فأمر بالبناء فأعيد. ثم خرج على الناس، فقال: "أيها الناس إنها كانت أبينت لى ليلة القدر، وإنى خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. فنسيتها. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في الناسعة والسابعة والخامسة" قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها ثنتان وعشرون وهى التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها هي السابعة. فإذا مضت خمس وعشرون فالتى تليها الخامسة وقال ابن خلاد مكان "يحتقان" يختصمان". والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى هارون العبدى عنه: ففي عبد الرزاق 4/ 247: من طريق معمر عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشر الأول من رمضان، فقيل له: إن الذى تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "التمسوها في العشر الأواخر، في وتر"، يعنى ليلة القدر. وأبو هارون متروك.

1437/ 178 - وأما حديث أنس: فرواه الترمذي 3/ 157 وأحمد 3/ 104 وابن خزيمة 3/ 346 وابن حبان 5/ 267 والحاكم 1/ 439 واليهقى 4/ 314: من طريق ابن أبى عدى عن حميد عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين". والسياق للترمذي وهو على شرطهما. 1437/ 179 - وأما حديث ابن عمر. فرواه عنه نافع وصدقة بن يسار. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 1/ 274 ومسلم 2/ 830 وأبى داود 2/ 832 وابن ماجه 1/ 564 وأحمد 2/ 133 وابن خزيمة 3/ 347 و 350 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 481: من طريق يونس وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان". والسياق للبخاري. * وأما رواية صدقة بن يسار عنه: ففي أحمد 2/ 36 و 67 و 129 وابن خزيمة 3/ 350. من طريق ابن أبى ليلى عن صدقة عن ابن عمر قال: بنى لنبى الله - صلى الله عليه وسلم - بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرءون فقال: "إن المصلى إذا صلى بناجى ربه فليعلم أحدكم ما بناجيه بجهر بعضكم على بعض" يريد إنكار الجهر عليهم، وابن أبى ليلى هو محمد سيئ الحفظ وقد تابعه شعبة عند أحمد ولم يصب المتكلم على أحاديث ابن خزيمة حيث ذكر ابن أبى ليلى بضعف ولم يذكر من تابعه. وأعجب من ذلك أنه قال في صدقة إنه مجهول ولا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا بل هو من رجال مسلم وغيره وقد قال فيه أحمد ثقة من الثقات روى عنه شعبة. وقال ابن معين ثقة وكذا قال أبو داود وابن سعد والدارقطني وانظر تهذيب المزى. فأنى له النقل السابق.

قوله: باب (72) ما جاء في ليلة القدر

قوله: باب (72) ما جاء في ليلة القدر قال: وفي الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. 1439/ 180 - أما حديث عمر: فرواه أحمد 1/ 14 و 43 والبزار 1/ 327 وأبو يعلى 1/ 113 وابن أبى شبة 2/ 487 وابن خزيمة 3/ 322 والحاكم 1/ 437 والبيهقي 4/ 313 والطوسى في مستخرجه 3/ 461 ويعقوب بن شيبة في مسند عمر ص 95 والطحاوى في المشكل 14/ 370: من طريق ابن فضيل عن عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان عمر يدعونى مع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فيقول لى: لا تكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر فقال: أرأيتم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمسوها في العشر الأواخر" أي ليلة ترونها؟ قال: فقال بعضهم: ليلة إحدى، وقال بعضهم: ليلة ثلاث، وقال آخر: خمس وأنا ساكت قال: فقال: ما لك لا تتكلم؟ قال: قلت: إن أذنت لى يا أمير المؤمنين تكلمت قال: فقال له: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم قال. فقلت: أحدثكم برأيى قال: عن ذلك نسألك قال: فقلت: السبع. رأيت الله ذكر سبع سموات ومن الأرض سبعًا وخلق الإنسان من سبع قال فقال: هذا أخبرتنى ما أعلم أرأيت ما لا أعلم ما هو قولك نبت الأرض سبع قال: فقلت: إن الله يقول: {ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا} إلى قوله: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} والأبُّ نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذى لم تجتمع شئون رأسه بعد. إنى والله ما أرى القول إلا كما قلت. وقال: قد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا وإنى آمرك أن تتكلم معهم". والسياق لابن خزيمة. وقد اختلف فيه على عاصم فرواه عنه ابن فضيل كما تقدم تابعه على ذلك عبد الواحد بن زياد وزائدة بن قدامة وعبد الله بن إدريس وصالح بن عمر. ورواه عن عاصم أيضًا هؤلاء بأنفسهم وقال عنه عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم ولعل هذا الخلاف من عاصم. وعاصم ووالده صدوقان. خالف الجميع المسعودى إذ قال عن عاصم عن أبيه عن أبى هريرة وروايته مرجوحة.

1440/ 181 - وأما حديث أبي بن كعب: فرواه عنه زر وأبو العالية. * أما رواية زر عنه: فرواها مسلم 2/ 828 وأبو داود 2/ 106 والترمذي 3/ 151 و 5/ 445 والنسائي في الكبرى 2/ 274 وأحمد 5/ 130 و 131 و 132 وعبد بن حميد ص 85 والحميدي 1/ 185 والشاشى 3/ 358 وعبد الرزاق 1/ 252 وابن أبى شيبة 2/ 489 والمروزى في قيام الليل ص 111 وابن خزيمة 3/ 329 و 331 وابن حبان 5/ 277 والبيهقي 4/ 312 وعلى بن الجعد ص 489 و 490 وابن عدى في الكامل 1/ 428 والطبراني في الأوسط 4/ 332. من طريق عبدة وعاصم بن أبى النجود سمعا زر بن حبيش يقول: سألت أبى بن كعب - رضي الله عنه -. فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس. أما إنه قد علم أنها في رمضان. وأنها في العشر الأواخر. وأنها ليلة سبع وعشرين. ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأى شىء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التى أخبرنا رسول الله في أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها. والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى العالية عنه: ففي الكامل 5/ 217: من طريق عبد الله بن أبى جعفر ثنا أبى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة القدر سبع وعشرين" وعبد الله مختلف فيه وكذا الربيع. 1441/ 181 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه أحمد 5/ 86 و 88 و 98 والبزار كما في زوائده 1/ 485 والطيالسى 1/ 198 كما في المنحة وابن أبى شيبة 2/ 490 والطبراني في الكبير 2/ 220 و 227 و 231 و 245 والصغير 1/ 102: من طريق أسباط بن نصر وغيره عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر". والسياق للطبراني وسنده حسن. 1442/ 182 - وأما حديث جابر بن عبد الله: ففي مسند أحمد 3/ 336 والطحاوى 3/ 85 والفاكهى في فوائده ص 514 وابن

خزيمة 3/ 330 وابن حبان 5/ 277: من طريق ابن لهيعة ثنا أبو الزبير أخبرنى جابر أن أمير البعث كان غالبًا الليثى وقطبة بن عامر الذى دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل وهو محرم ثم خرج من الباب وقد تسور من قبل الجدار وعبد الله بن أنيس الذى سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر وقد خلت اثنان وعشرون ليلة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمسها في هده السبع الأواخر التى بقين من الشهر". وابن لهيعة ضعيف. وقد تابعه عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو ثقة إلا أن المتابعة لا تصح إلى ابن خثيم إذ الراوى عنه يحيى بن أبى زكريا وهو ضعيف. 1443/ 183 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعقبة بن حريث وجبلة ومحارب وسعيد بن جبير وعبد الله ابن دينار. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 12/ 379 ومسلم 2/ 823 وأحمد 2/ 8 و 36 و 37 وأبى يعلى 5/ 182 وابن خزيمة 3/ 345 وعبد الرزاق 4/ 247 والدارمي 1/ 359 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 245 والنسائي في الكبرى 2/ 271 والطحاوى 3/ 85 وابن عدى 6/ 296 والحميدي 2/ 283 والفاكهى في فوائده ص 511: من طريق الزهرى وغيره عن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر. فاطلبوها في الوتر منها". * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 4/ 156 ومسلم 2/ 822 والنسائي في الكبرى 2/ 272 وعبد الرزاق 4/ 249 والحميدي 2/ 382 وابن خزيمة 3/ 327 وابن حبان 5/ 272 والبيهقي 4/ 315 و 317: من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أروا ليلة القدر في المنام في السغ الأواخر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر". والسياق للبخاري. وقد رواه عن مالك يحيى بن يحيى فحينًا يرويه عنه كما تقدم وحينًا يقول عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذه علة عند المحدثين كما ذكر ذلك ابن حجر في النكت على ابن الصلاح إلا أن هذه العلة ليست قادحة.

* وأما رواية عقبة بن حريث عنه: ففي مسلم 2/ 823 وأحمد2/ 44 و 75 و 78 و 91 والطيالسى 1/ 199 كما في المنحة وابن خزيمة 3/ 327 وابن حبان 5/ 272 والطحاوى وأبو نعيم في المستخرج 3/ 245: من طريق شعبة عن عقبة بن حريث قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمسوها في العشر الأواخر - يعنى ليلة القدر- فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقى". والسياق لمسلم. * وأما رواية جبلة ومحارب عنه: ففي مسلم 2/ 824 وأحمد 2/ 81 والطيالسى 1/ 199 كما في المنحة وابن أبى شيبة 2/ 489 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 246: من طريق شعبة والشيبانى والسياق للشيبانى عن جبلة وهو ابن سحيم ومحارب وهو ابن دثار عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر -أو قال- في السبع الأواخر". والسياق لمسلم وشعبة لم يذكر محارب بن دثار. * وأما رواية سيد بن جبير عنه: ففي أبى داود 2/ 111 والطحاوى 3/ 84: من طريق موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن سيد بن جبير عن ابن عمر قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: "هي في كل رمضان". وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق فرفعه عنه من تقدم خالفه شعبة والثورى وأبو الأحوص إذ وقفوه وهو الصواب وقد تكلم في رواية أهل المدينة عن أهل الكوفة، راجع شرح علل المصنف لابن رجب. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي مسلم 2/ 823 وأبى داود 2/ 111 والنسائي في الكبرى 2/ 272 وأحمد 2/ 27 و 62 و 74 و 157 و 158 وابن حبان 5/ 273 وابن أبى شيبة 2/ 490 والطيالسى 1/ 200. ومن طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر" لفظ مسلم.

1444/ 184 - وأما حديث الفلتان بن عاصم: فرواه البزار 9/ 143 وابن أبى شيبة 2/ 489 والمروزى في قيام الليل ص 110 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 282 والطبراني في الكبير 18/ 335 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 1/ 431 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب أيضًا 1/ 432 ويعقوب بن شيبة في مسند عمر ص 97 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 316: من طريق عاصم بن كليب حدثنى أبى عن خالى الفلتان بن عاصم الجرمى قال: كنا قعودًا ننتظر النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءنا وفى وجهه الغضب حتى جلس حتى رأينا وجهه يسفر فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنه بينت لى ليلة القدر ومسيح الضلالة فخرجت لأبينها لكم فلقيت بسدة المسجد رجلين يتلاحيان -أو قال-: يقتتلان معهما الشيطان فحجزت بينهما فأنسيتهما وسأشدو لكم منهما شدوًا أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترًا وأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين عريض المنخر كأنه فلان بن عبد العزى أو عبد العزى بن قطن قال أبى: فحدثت ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: وما أعجبك من ذلك كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذ دعا الأشياخ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - دعانى معهم وقال لا تتكلم حتى يتكلموا فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر ما قد علمتم: "التمسوها في العشر الأواخر وترًا" أي الوتر هي؟ فقال رجل برأيه: تاسعة سابعة خامسة ثالثة. فقال لى: مالك لا تتكلم يابن عباس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إن شئت تكلمت. فقال: ما دعوتك إلا لتتكلم قال: إنما أقول برأيى قال: عن رأيك أسألك. فقلت: إنى سمعت الله تعالى أكثر من ذكر السبع فذكر السماوات سبعًا والأرضين سبعًا حتى قال فيما قال: وما أنبتت الأرض سبعًا فقال له: كل ما قلت: عرفته غير هذا ما تعنى بقولك: وما أنبتت الأرض سبعًا؟ فقال: إن الله تعالى يقول: {ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} فالحدائق ملتف حديقة. والأب ما أنبتت الأرض مما يأكله الناس فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذى لم تشتد شئون رأسه ثم قال لى: إنى كنت نهيتك أن تتكلم معهم فإذا دعوتك فتكلم معهم". والسياق لإسحاق وتقدم ما وقع في إسناده من خلاف في حديث عمر من هذا الباب. 1445/ 185 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه حميد وقتادة ومحمد بن عمرو بن عطاء والأعمش.

* أما رواية حميد عنه: ففي الموطا 1/ 298 والنسائي في الكبرى 2/ 271 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 239 والدارقطني في جزئه الأحاديث التى خولف فيها مالك ص 134: من طريق مالك عن حميد عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فقال: "إنى رأيت هده الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة". والسياق لمالك. وقد اختلف في إسناده على حميد فرواه عنه مالك كما تقدم قال الدارقطني: "خالفه حماد بن سلمة وأبو شهاب الحناط وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق ويحمص بن أيوب ويزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمى وغيرهم فرووه عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب ومالك قصر به لم يذكر عبادة. ورواه قتادة وثابت عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك". اهـ. وسبقه إلى توهيم مالك أبو حاتم وأبو زرعة في العلل. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 484: من طريق عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد أنه سئل عن ليلة القدر فحدثنا عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة". وقد قال الحافظ في زوائد البزار 1/ 428: "إسناده صحيح" قال ذلك عقب قول البزار: "لا نعلم رواه عن قتادة إلا سعيد ولا عن سعيد إلا عبد الوهاب". اهـ. وكلام الدارقطني السابق يقضى أن قتادة يجعله من مسند عبادة إذ لو كان الأمر كما قال الحافظ لكانت هذه متابعة قوية لمالك بن أنس وفى هذا نظر، وسعيد المذكور في الإسناد هنا هو ابن أبى عروبة كما وقع في زوائد البزار للحافظ. * وأما رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه: ففي أبى يعلى 4/ 27: من طريق الوليد قال: أخبرنى سالم أنه سمع محمد بن عمرو بن عطاء يحدث عن أنس بن مالك أن الجهنى قال: يا رسول الله نحن بحيث قد علمت ولا نستطيع أن نحضر الشهر فأخبرنا بليلة القدر قال: "احضر السبع الأواخر من الشهر" قال: لا أستطيع ذلك قال: "التمسها ليلة سابعة تبقى وهى هذه الليلة" قال: قلت: يا رسول الله هذه ليلة ثلاثة

وعشرون وهى لثمان بقين فقال: "كلا هدا الشهر ينقص وهى سبع بقين" والوليد هو ابن مسلم وشيخه سالم لا يعلم من هو وقد قال الهيثمى في المجمع "إنه لم يعرف بعض رجاله". وأما رواية الأعمش عنه. ففي مسند أبى يعلى 4/ 120: من طريق أبى أسامة أخبرنا الأعمش قال: أخبرت عن أنس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر وقد أخبرنا به فسمع لغطًا في المسجد فاختلست منه". والإسناد ظاهر الضعف للانقطاع. 1446/ 186 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عطاء بن يسار وأبو الوليد بن عبد الرحمن وأبو نضرة. * أما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي مسند أحمد 3/ 86 وأبى يعلى 2/ 20: من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: "يا أيها الناس إنى قد كنت أريت ليلة القدر وقد انتزعت منى وعسى أن يكون ذلك خيرًا ورأيت كأن في ذراعى سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن واسمه الأسود بن كعب العنسى وصاحب اليمامة" وكان الأسود قد تكلم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -"، والسياق لأبى يعلى وابن إسحاق صرح عند أحمد فالسند حسن. * وأما رواية أبي سلمة وأبى نضرة عنه: فتقدمتا في الباب السابق. 1447/ 187 - وأما حديث عبد الله بن أنيس: فرواه عنه بسر بن سعيد وأولاده ضمرة وعيسى وعطية وعمرو وعبد الله بن عبد الله بن خبيب وأبو بكر بن حزم. * وأما رواية بسر بن سعيد عنه: ففي مسلم 2/ 827 وأحمد 3/ 495 والمروزى في قيام الليل ص 111 والطحاوى 3/ 87 والبيهقي 4/ 309 والطبراني في الكبير الجزء المفقود منه ص 87 و 88 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 256 ومالك في الموطأ 1/ 298 وعبد الرزاق 4/ 250:

من طريق الضحاك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأرانى صبحها أسجد في ماء وطين" قال: فمطرنا ليلة ثلاثة وعشرين فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين، والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى النضر فوصله عنه من تقدم. خالفه مالك إذ قال عن أبى النضر أن عبد الله بن أنيس فذكره وأرسله. خالف الجميع موسى بن عقبة إذ قال عنه عن أبى سلمة عن بسر عنه كما عند الطحاوى إلا أن الطريق إلى موسى لا تصح إذ هي من طريق الحمانى عن الدراوردى عن موسى به إلا أنى في ثلج من صحة هذا السياق المذكور في الطحاوى إذ ساق الطبراني الإسناد من طريق الحمانى عن الدراوردى عن موسى كما ساقه الضحاك فإما أن ما وقع في الطحاوى غلط ممن بعد المصنف أو أن هذا الخلط من الحمانى. * تنبيهات: الأول: وقع في الطحاوى "بشر بن سعيد" صوابه: "بسر" بالسين المهملة. الثانى: وقع في مستخرج أبى نعيم "عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله بن بشر بن سعيد" صوابه: "عن بسر". الثالث: وقع في الطحاوى "سالم بن اْبى النضر" صوابه: "حذف "ابن". * وأما رواية ضمرة عنه: ففي أبى داود 2/ 107 و 108 والنسائي في الكبرى 2/ 272 و 273 والطبراني في الكبير المفقود منه ص 78 والأوسط 3/ 181 والطحاوى 3/ 86 والبخاري في التاريخ 5/ 16 والمروزى في قيام الليل ص 110: من طريق الزهرى عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: "كنت في مجلس بنى سلمة وأنا أصغرهم فقالوا: من يسأل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر بى فقال: "ادخل" فدخلت فأتى بعشائه فرآنى أكف عنه من قلته فلما فرغ قال: "ناولنى نعلى" فقام وقمت معه فقال: "كان لك حاجة" قلت: أجل أرسلنى إليك رهط من بنى سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال: "كم الليلة" فقلت: اثنتان وعشرون قال:

"هي الليلة" ثم رجع فقال: أو القابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين". والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق راويه عن الزهرى فقال عنه إبراهيم بن طهمان بما تقدم. خالفه موسى بن يعقوب كما عند النسائي والطبراني إذ قال عنه عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى وعمرو بن عبد الله بن أنيس عن أبيه. وقد غمز النسائي هذه الرواية بقوله: "موسى بن يعقوب ليس بذاك القوى". اهـ. خالفهما عدى بن الفضل كما عند الطبراني إذ قال عنه عن الزهرى عن ضمرة وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس فذكره. وعدى متروك فلا عبرة بروايته. وأولى هذه الروايات رواية ابن طهمان. وتابع ابن طهمان متابعة قاصرة كما عند الطبراني بكير بن عبد الله إلا أن الطريق إليه لا تصح إذ يرويه عنه ابن لهيعة عن الزهرى عن ضمرة عن أبيه وتابعه أيضًا متابعة قاصرة بكير بن مسمار إذ قال عن الزهرى عن ضمرة عن أبيه وبكير هو الزهرى حسن الحديث إلا أن الطريق إليه لا تصح إذ يرويه عنه فضيل بن سليمان النميرى وهو ضعيف. والحديث حسن، عبد الرحمن بن إسحاق صدوق. * وأما رواية عيسى عنه: ففي عبد الرزاق 4/ 251 والطبراني في الكبير الجزء المفقود ص 77: من طريق عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بليلة ثلاث وعشرين" وعبد الله هو العمرى ضعيف. * وأما رواية عطية عنه: ففي عبد الرزاق 4/ 251 والطبراني في الكبير المفقود منه ص80 و 84 والأوسط 6/ 338: من طريق بلال بن عبد الله وداود بن الحصين كلاهما عن عطية بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أنيس أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر فقال: "إنى رأيتها فأنسيتها فتحرها في النصف الأخير" ثم عاد فقال: "في ثلاث وعشرين يمضين من الشهر". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على بلال فساقه عنه ولده عبد العزيز كما سبق إلا أنه اختلف فيه على عبد العزيز فالرواية السابقة من رواية ابن أبى فديك عنه خالفه يحيى بن محمد بن عبيد الجارى إذ قال عنه عن أبيه عن خالته بنت عبد الله بن أنيس كما في الطبراني الكبير ص 83

وابن أبى فديك أقوى من الجارى وقد تقدم القول في الجارى. خالفه ابن أخى بلال وهو يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس إذ قال عن بلال عن عبد الله بن أنيس بإسقاط عطية كما عند الطبراني وبلال لم أر من وثقه إلا ابن حبان وذلك غير كاف وداود ثقة إلا في عكرمة شيخه أو كان الراوى عنه ضعيف قال ابن عدى فيه "صالح الحديث إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية إلا أن يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبى حبيبة وإبراهيم بن أبى يحيى". اهـ. وقد روى عنه هنا ابن أبى يحيى كما عند عبد الرزاق. فالحديث ضعيف. * تنبيه: قال الطبراني في الأوسط بعد إخراجه للحديث من طريق عطية فحسب "لا يروى هذا الحديث عن عطية بن عبد الله إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبى فديك" .. اهـ. ولم يصب فقد رواه عن عطية غير بلال كما تقدم. تنبيه آخر: اختلف أهل العلم في عيسى هذا فذهب الطبراني أنه والد عبد الله بن أنيس الجهنى المذكور هنا وذهب ابن المدينى أنه ولد عبد الله بن أنيس الأنصارى ففرق بينهما وتبعه في ذلك خليفة في طبقاته وممن تبع الطبراني العسكرى وابن السكن. * وأما رواية عمرو عن أبيه: ففي الكبير للطبراني المفقود منه ص 81 وتقدم الحكم عليها في ذكر رواية أخيه ضمرة عن أبيه قريبًا. * وأما رواية عبد الله بن عبد الله بن خبيب عنه: ففي أحمد 3/ 495 وابن أبى شيبة في المسند 2/ 348 والمصنف 2/ 487 والمروزى في قيام الليل ص 110 وابن خزيمة 3/ 328 و 334 والطحاوى 3/ 86 والطبراني في الجزء المفقود منه ص 89: من طريق يزيد بن أبى حبيب ومعاذ بن عبد الله واللفظ ليزيد كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب عن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ليلة القدر فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "التمسوها الليلة" وتلك ليلة ثلاث وعشرين فقال رجل: يا رسول الله هي إذًا أولى ثمان فقال: "بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم". والسياق لابن أبى شيبة. وقد اختلف فيه على ابن إسحاق راويه عن معاذ بن عبد الله. فقال عنه أحمد بن خالد الوهبى وابن علية الوجه السابق وقالا عنه أيضًا وجهًا آخر إذ قالا عنه عن محمد بن إبراهيم

عن ابن عبد الله بن أنيس ووافقهما على هذا الوجه عبد الأعلى بن عبد الأعلى كما عند الطبراني. وأما إبراهيم بن سعد فلم يسقه عن ابن إسحاق إلا على الوجه الأول وقد وافقه على ذلك يزيد بن أبى حبيب كما عند الطحاوى وابن خزيمة إلا أن البخاري ساقه من طريقه عن ابن إسحاق على وجهين آخرين: إذ قال إبراهيم عن ابن إسحاق عن معاوية بن أبى عياش الأنصارى عن وهب بن محمد بن جد بن قيس أن عبد الله حدثه فذكره وقال أيضًا عنه عن معاوية الجهنى عن أخيه عبد بن عبد الله وكان رجلًا في زمان عمر قال: جلس إلينا عبد الله بن أنيس فقلنا: يا أبا يحيى فذكره". اهـ. والظاهر أن هذا الاضطراب من ابن إسحاق إذ الرواة عنه أثبات. إلا أن رواية يزيد وقعت عند ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عبد الله بن خبيب كما تقدم وعلى هذا فهو قرين لابن إسحاق، لا تلميذ له علمًا بأن الراوى عن يزيد هو الليث. فهل ما وقع عند ابن أبى شيبة يؤذن بأن يزيد يرويه عنهما أم وقع سقط عند ابن أبى شيبة الظاهر الوجه الأول ويزيد معدود في شيوخ ابن إسحاق إلا أنما وقع هنا ممكن أن يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر. وعلى أي الإسناد صحيح إلى ابن إسحاق ويزيد. وقد صرح ابن إسحاق وتوبع إلا أن هذا لا ينفى عنه حصول الاضطراب السابق إذ لا دخل للاضطراب في باب التدليس. وعبد الله بن عبد الله ذكره الحافظ في التعجيل ص 152 ولم يذكر فيه إلا توثيق ابن حبان فهو على هذا مجهول والحديث ضعيف من أجله ومن أجل ما تقدم في ابن إسحاق. * تنبيهات: الأول: وقع عند الطحاوى "عبد الله بن عبد الله بن حبيب" بالحاء صوابه بالخاء المعجمة. الثانى: وقع عند ابن خزيمة "زيد بن أبى حبيب" صوابه: "يزيد" بزيادة الياء. الثالث: وقع عند ابن أبى شيبة في المصنف "عبد الله بن أنس" صوابه: "أنيس" مصغرًا. * وأما رواية أبى بكر بن حزم عنه: ففي أحمد 3/ 495 والطحاوى 3/ 86 والطبراني في الكبير المفقود منه ص 81: من طريق يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عبد الله بن أنيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم وسألوه عن ليلة يتراءونها في رمضان قال: "ليلة ثلاث وعشرين". والسياق لأحمد.

وقد اختلف فيه على يزيد فرواه عنه عبد الله بن جعفر المخزومى كما تقدم خالفه يحيى بن أيوب كما عند الطحاوى إذ قال عنه عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس. خالف الجميع الدراوردى كما عند الطبراني إذ قال عن أبى بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن أنيس. وأوثقهم عن ابن الهاد يحيى بن أيوب وممكن أن يجمع بين روايته ورواية الدراوردى وذلك أن زيادة عبد الله بن عبد الرحمن من المزيد في متصل الأسانيد إلا أنه اختلف فيه على عبد الله بن عبد الرحمن أيضًا فرواه أبو بكر كما تقدم. خالفه عبد الملك بن قدامة إذ قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه معقل عن أبيه عن أمه عن أبيها كما عند البخاري في التاريخ 5/ 7 والفسوى في التاريخ 1/ 268 وعبد الملك ضعيف. * وأما رواية المخزومى فالظاهر حصول الإرسال فيها إذ أبو بكر بن محمد لا يعلم أنه صح له سماع من ابن أنيس بل غالب مروياته عن التابعين والمعلوم أن روايته عن جده عمرو بن حزم من قبيل الإرسال فالأولى ما هنا. وعلى أي رواته ثقات وإسناده صحيح إن سمع بعضهم من بعض. 1448/ 188 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه الترمذي 3/ 101 والنسائي في الكبرى 2/ 273 وأحمد 5/ 36 و 39 و 40 والطيالسى 1/ 199 كما في المنحة والبزار 9/ 130 وابن أبى شبة 2/ 489 وابن خزيمة 3/ 324 وابن حبان 5/ 276 والحاكم في المستدرك 1/ 437: من طريق عيينة بن عبد الرحمن حدثنى أبى قال: قال أبو بكرة: ما أنا بملتمسها إلا في العشر الأواخر بعد شىء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول: "التمسوها في العشر الأواخر من تسع أو سبع بقين" وذكر أيضًا "الخمس" قال أو "ثلاث أو آخر ليلة". والسياق للنسائي. وعيينة هو ابن عبد الرحمن بن جوشن صدوق ووالده ثقة. فالحديث حسن. 1449/ 189 - وأما حديث ابن عباس: ففي البخاري 4/ 260 وأبى داود 2/ 118 وأحمد 1/ 231 و 279 و 360 و 365 وابن أبى شيبة 2/ 488 والمروزى في قيام الليل ص 111 و 112 والطبراني في الكبير 11/ 317

والطيالسى برقم 2173 والبيهقي 4/ 308 وابن عدى في الكامل 6/ 2426: من طريق عاصم وغيره عن أبى مجلز وعكرمة قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين". 1450/ 190 - وأما حديث بلال: فرواه أحمد 6/ 12 والمروزى في قيام الليل ص 111 وابن أبى شيبة 2/ 489 والفسوى 2/ 222 والبزار 4/ 211 والروياني 2/ 13 والشاشى 2/ 367 والطبراني في الكبير 1/ 360. من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن الصنابحى عن بلال قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين". وقد اختلف في رفعه ووقفه على يزيد فرفعه عنه ابن لهيعة وانفرد بذلك وهو ضعيف مدلس إلا أن الفسوى انفرد بإخراجه من طريق أحد من احتمل بعضهم عنه قبول روايته وهو عبد الله بن يوسف. إلا أنه لم يصرح بالسماع من يزيد فإنه وإن اغتفرت رواية من سبق عنه فإن التدليس غير مغتفر. خالفه ابن إسحاق عند ابن أبى شيبة وعمرو بن الحارث عند البخاري في الجامع 8/ 153 والتاريخ 5/ 322 معلقًا من طريق عمرو إذ قالا عن يزيد به موقوفًا. وهو الصواب. 1451/ 191 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه عنه أنس بن مالك ومحمد بن عبادة بن الصامت وخالد بن معدان وعمرو بن عبد الرحمن. * أما رواية أنس عنه: ففي البخاري 1/ 113 و 4/ 267 والنسائي في الكبرى 2/ 271 والدارمي 1/ 359 والمروزى في قيام الليل ص 109 و 110 وأحمد 5/ 313 و 319 والطيالسى 1/ 199 والبزار 7/ 127 وابن أبى شيبة 2/ 487 وابن خزيمة 3/ 334 وابن حبان 5/ 273 والشاشى 3/ 108 والبيهقي في الكبرى 4/ 311. من طرق إلى حميد عن أنس قال: أخبرنى عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: "إنى خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرًا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس". والسياق للبخاري.

وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في حديث أنس من هذا الباب. * وأما رواية محمد بن عبادة عنه: ففي تاريخ الفسوى 2/ 386: من طريق معاوية بن يحيى الصدفى عن الزهرى عن محمد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة القدر في رمضان من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وهى ليلة وتر لثالثة أو خامسة أو سابعة أو تاسعة ومن أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا بادرة كأن فيها قصرًا ولا يحل لنجم أن يرمى به في تلك الليلة حتى الصباح. ومن أماراتها يعنى علامتها أن الشمس تطلع صبيحتها مستوية لا شعاع لها كأنها القمر ليلة البدر، وحرم الله على الشيطان أن يخرج معها" والصدفى متروك. * وأما رواية خالد عنه: ففي مسند أحمد 5/ 324 والمروزى في قيام الليل ص 112: من طريق بقية قال: حدثنى بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة القدر في العشر البواقى من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهى ليلة وتر تسع أو سبع خامسة أو ثالثة وآخر ليلة" ثم ذكر نحو ما تقدم. وقد دافع الحافظ في الخصال المكفرة عن بقية بكونه صرح بالسماع إلا أنه أعل الحديث بكون خالد لا سماع له من عبادة وقد أصاب في الثانى ولم يصب في دفاعه عن بقية إذ يشترط فيه أن يصرح في جميع الإسناد لأنه يسوى. * وأما رواية عمر بن عبد الرحمن عنه: ففي أحمد 5/ 318 و 321 و 324 والطبراني في الكبير كما في الخصال المكفرة ص 66: من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة فمن قامها ابتغاءها إيمانًا واحتسابًا وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" وابن عقيل ضعيف وحسن روايته الحافظ في الفتح 4/ 116.

وقوله: باب (79) ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه

وقوله: باب (79) ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه قال: وفى الباب عن أبى هريرة 1452/ 192 - وحديثه: في ابن خريمة 3/ 325: من طريق خالد بن الحارث عن الجريرى عن أبى العلاء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثله وزاد في الثالثة". اهـ. وأشار بقوله بمثله إلى الحديث السابق قبله والحديث السابق قبله هو حديث أبى سعيد الخدرى وقد تقدم سياق لفظه في الباب السابق في رواية أبى نضرة عن أبى سعيد وفى رواية أبى نضرة عنه الشاهد المتعلق بالباب. والإسناد السابق على شرط الصحيح. قوله: باب (81) ما جاء في قيام شهر رمضان قال: وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس وأحاديث هذا الباب أسقطها الطوسى في مستخرجه وذلك تبعًا لنسخة الجامع التى كانت لديه وقد ذكرت ما يتعلق بهذا في المقدمة. قوله: باب (83) الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل قال: وفي الباب عن عائشة 1453/ 193 - وحديثها: رواه البزار 1/ 460 والطبراني في الأوسط 5/ 153 والطوسى 4/ 12: من طريق الزهرى قال: أخبرنى عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" وتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، كان الأمر على ذلك خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه ثقات أصحابه مثل معمر وغيره عن أبى سلمة عن أبى هريرة خالفه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع واسحاق بن راشد إذ جعلاه من مسند من تقدم ولا شك أن الصواب كونه من مسند أبى هريرة.

ثم وجدت الطوسى خرجه من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عنها إلا أن راويه عن مالك أبو عاصم وعنه عمر بن شبة وأخشى أن الوهم منه والمشهور عن مالك كما في الصحيح جعله الحديث بهذا اللفظ من مسند أبى هريرة. وسياق البزار مقصور على المرفوع منه وقد زعم أنه انفرد به عن الزهرى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وليس الأمر كما قال بل تابعه إسحاق بن راشد عند الطبراني والحديث ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع متروك. وإسحاق لا سماع له من الزهرى وضعفه في الزهرى ابن معين.

كتاب الحج

كتاب الحج

قوله: باب (1) ما جاء في حرمة مكة

قوله: باب (1) ما جاء في حرمة مكة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس 1454/ 1 - أما حديث أبى هريرة. فرواه عنه أبو سلمة والمقبرى وأبو عبد الرحمن ونافع. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي البخاري 1/ 205 ومسلم 2/ 988 و 989 وأبى داود 2/ 518 والترمذي 4/ 21 وأبى عوانة المقفود منه ص 449 وأحمد 2/ 238 وابن أبى عاصم في الديات ص 25 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 246 والبيهقي 5/ 177 و 195 وابن أبى شيبة 8/ 434 و 537 وابن حبان 6/ 11 وابن الجارود ص 180 والطحاوى في "شرح المعانى" 2/ 161 والمشكل 8/ 166 وابن أبى خيثمة في "تاريخه" ص 99: من طريق شيبان وغيره عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا رجلًا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدى. ألا وإنها حلت لى ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتى هذه حرام. لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فمن قتل فهو بخير النضرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لى يا رسول الله فقال: "اكتبوا لأبى فلان" فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر، قال أبو عبد الله: يقال: يقاد بالقاف. فقيل لأبى عبد الله أي شىء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة". والسياق للبخاري. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 9/ 262 والجندى في فضائل المدينة رقم 60: من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج حتى إذا كان عند السقيا من الحرة قال: "اللهم إن ابراهيم عبدك ورسولك حرم مكة اللهم إنى أحرم ما بين لابتى المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة" وهو صحيح. * وأما روابة أبى عبد الرحمن عنه: ففي الكنى للبخاري ص 51 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 106:

من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن السائب عن أبى عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم" وأبو عبد الرحمن جهله الذهبى. * وأما رواية نافع عنه: ففي الكامل 1/ 373: من طريق أشعث بن سوار عنه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت ما ببن لابتبها" وأشعث ضعيف. 1455/ 2 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار. * أما رواية طاوس عنه: فرواها البخاري 3/ 449 و 4/ 46 ومسلم 2/ 886 وأبو داود 2/ 521 والنسائي 5/ 203 و 204 والطوسى 4/ 14 والترمذي 4/ 148 والنسائي في الكبرى 5/ 215 وأحمد 1/ 226 و 355 وابن الجارود ص 181 وعبد الرزاق 5/ 140 و 141 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 247 و 248 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 126 والطبراني في الكبير 11/ 30 وابن أبى شيبة 8/ 538 والطحاوى في المشكل 12/ 278 والبيهقي 5/ 195: من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هدا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: قال: إلا الإذخر". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله وغير ذلك على مجاهد. فرواه عنه منصور كما تقدم. خالفه يزيد بن أبى زياد والأعمش فأسقطا طاوسًا خالفهم الحسن بن مسلم وأيوب فلم يذكرا طاوسًا ولا ابن عباس بل أرسلاه وأولى الروايات من هذه بالتقديم الأولى إذ منصور أوثق الرواة عن مجاهد لذا كان هذا اختيار صاحبى الصحيح إلا أن الرواة عن منصور اختلفوا فعامة من رواه عنه ساقه كما تقدم

قوله: باب (2) ما جاء في ثواب الحج والعمرة

خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن مجاهد عن ابن عباس فأسقط طاوسًا وسماع مجاهد منهما وارد. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 4/ 46 وأحمد 1/ 253 وعبد الرزاق 5/ 141 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 248 و 249 والطبراني في الكبير 11/ 343 والبيهقي في الكبرى 5/ 195 والنسائي 5/ 211: من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر". والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي أحمد 1/ 483 وعبد الرزاق 5/ 142: من طريق معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حسبته يوم الفتح: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد عضاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فقال: إلا الإذخر". والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على عمرو فرواه عنه معمر كما تقدم خالفه سفيان إذ قال عنه عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية سفيان أقدم. قوله: باب (2) ما جاء في ثواب الحج والعمرة قال: وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشى وأم سلمة وجابر 1456/ 3 - أما حديث عمر: فرواه عنه عامر بن ربيعة وولده عبد الله. * أما رواية عامر عنه: ففي ابن ماجه 2/ 964 وأحمد 1/ 25 والحميدي 1/ 10 وأبى يعلى 1/ 125 وابن عدى في الكامل 5/ 226 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 404 والدارقطني في العلل 2/ 130

والطبراني في الأوسط 5/ 352 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 300 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 403 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 119 و 120 والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 472. من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفى الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد". والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في إسناده على عاصم إذ رواه عن عاصم سفيان بن عيينة والثورى وعبيد الله بن عمر وشريك وابن عجلان وعبدة بن سليمان الكلابى وقد اختلف الرواة عنهم في سياق الإسناد. أما الخلاف فيه على ابن عيينة. فرواه عنه ابن أبى شيبة والحميدي وعلى بن حرب الموصلى وابن أبى عمر ويعقوب بن حميد بن كاسب والقواريرى وأبو خيثمة كما تقدم خالفهم الإمام أحمد كما في مسنده فلم يذكر عامرًا. وأما الخلاف فيه على الثورى. فرواه عنه حسين بن حفص كما تقدم في الرواية المشهورة عن ابن عيينة خالفه أبو أحمد الزبيرى إذ قال عنه عن عاصم عن عبدالله بن عامر عن عمر فلم يذكر عامرًا. خالفهما محمد بن كثير إذ قال عنه عن عاصم عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عبيد الله بن عاصم عن عبدالله بن عامر عن عمر. فقلب اسم شيخ شيخه ولم يذكر عامرًا في الإسناد. وأما الخلاف فيه على عبيد الله. فرواه عنه زهير بن معاوية وابن نمير وعبدة بن سليمان وأبو حفص الأبار ومحمد بن بشر وشجاع بن الوليد كما تقدم. خالفهم على بن مسهر ويحيى بن سعيد الأموى وأبو أسامة فرووه عنه بإسقاط عامر. وأما الخلاف فيه على شريك. فذلك على ثلاثة أوجه: فرواه عنه يحيى بن طلحة كما تقدم. خالفه أسباط بن محمد إذ أسقط عامرًا خالفهم عثمان بن أبى شيبة إذ قال عنه عن عاصم عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه مرفوعًا فجعله من مسند عامر.

وأما الخلاف فيه على ابن عجلان. فرواه عنه حاتم بن إسماعيل كما تقدم وتابعه خالد بن الحارث تابعهما الليث بن سعد على سياق الإسناد إلا أنه خالفهما في المتن إذ وقفه. خالف الجميع بكر بن صدقة إذ أسقط عامر بن ربيعة. خالف جميع من تقدم أبو خالد الأحمر إذ قال عن ابن عجلان عن عبيد الله بن عبد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر وقد حكم أبو سعيد الأشج راويه عن أبى خالد بالخطأ عليه كما عند ابن أبى حاتم. وعلى أىِّ: لا حاجة إلى النظر في الترجيح إذ هذا الخلاف كائن من عاصم إذ هو ضعيف جدًّا وقد كان يضطرب فيه كما أبان ذلك ابن عيينة ففي مسند الحميدي ما نصه: "قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزرى عن عبدة عن عاصم فلما قدم عبدة أتياه لنسأله فقال إنما حدثنيه عاصم وهذا عاصم حاضر فسألناه فحدثناه هكذا ثم سمعته منه بعد ذلك فمرة يقفه على عمر ولا يذكر فيه عن أبيه وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. * تنبيه: ساقه الطبراني من طريق ابن عجلان وعنه حاتم بن إسماعيل ثم قال: "لم يرو هذا عن ابن عجلان إلا حاتم بن إسماعيل". اهـ. ولم يصب بل قد تابعه عليه خالد بن الحارث إذ رواه مرفوعًا مثله كما تقدم. وتابعهما أيضًا الليث إلا أنه خالفهما إذ وقفه كما سبق. * وأما رواية ولده عبد الله عنه: ففي الضعفاء لابن حبان 1/ 148 و 154 وعلل الدارقطني 2/ 17: من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب". وإسماعيل ضعيف وقد خالف إسماعيل أيضًا أصحاب عبيد الله الذين جعلوه عنه بالإسناد المتقدم في رواية ابن ربيعة عن عمر وقد تابع عبيد الله مالك عند ابن حبان إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من رواية أحمد بن إسماعيل أبى حذيفة وقد أشار إلى ضعفه كما رواه في الموضع الآخر من طريق الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر وضعفه أيضًا إذ السند إلى الزهرى لا يصح. 1457/ 4 - وأما حديث عامر بن ربيعة: فرواه أحمد 3/ 446 و 447 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 124

وعبد الرزاق في المصنف 5/ 3 وابن أبى شيبة 4/ 192 والدارقطني في العلل 2/ 130. من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وتنفيان الدنوب". والسياق للحارث. وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو تقدم ذكر ذلك في حديث عمر من هذا الباب. 1458/ 5 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو حازم وأبو سلمة وابن المسيب وأبو جعفر وابن سيرين والأعرج وعطاء. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 3/ 597 ومسلم 2/ 983 والترمذي 3/ 263 والطوسى 4/ 196 والنسائي 5/ 112 و 115 وابن ماجه 2/ 964 وأحمد 2/ 246 و 461 و 462 والطيالسى كما في المنحة 1/ 201 و 202 وأبى يعلى 6/ 127 و 128 وابن أبى شيبة 4/ 189 وعبد الرزاق 5/ 4 والطبراني في الأوسط 1/ 277 و 278 و 9/ 144 و 5/ 15 و 7/ 94 وابن خزيمة 4/ 131 وابن حبان 6/ 4 والدارمي 1/ 362 والحارث بن أبى أسامة ص 124 كما في زوائده والدارقطني في العلل 10/ 172 والأفراد له كما في أطرافه 5/ 342 و 343 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 275 والبيهقي في الكبرى 1/ 265 والشعب 3/ 471 و 472 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 429 ومالك في الموطأ 1/ 319 وابن عدى في الكامل 7/ 75 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 609 والعقيلى 4/ 338: من طريق سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده وذلك من قبل من أخذ عمن أخذه عن سمى إذ رواه عنه أيوب وعبيد الله بن عمر وسهيل بن أبى صالح ومالك والثورى وسفيان بن عيينة وابن عجلان. أما الخلاف فيه على أيوب. فذلك في الرفع والوقف إذ رفعه عنه عباد بن كثير وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى. إلا أن عبادًا متروك وعبد العزيز اختلف الرواة عنه بين الرفع والوقف. وكذلك روى

الوجهان عن حماد بن زيد إلا أن حمادًا خالفهما في سياق الإسناد إذ قال: عنه عن عبيد الله عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة. وعلى أىِّ: فقد صوب أبو حاتم عن أيوب رواية الوقف، وذلك اعتمادًا على الرواية الراجحة عن حماد. وأما الخلاف فيه على عبيد الله. فذلك في سياق الإسناد إذ ساقه عنه عبدة بن سليمان وسليمان بن بلال وابن نمير فقالوا عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة. خالفهم إسماعيل بن زكريا إذ قال: عنه عن أبى صالح عن أبى هريرة فأسقط سميًا خالف الجميع عبد الأعلى السامى إذ قال: عنه عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رفعه وأولاهم بالتقديم عبدة وابن نمير لذا من طريق ابن نمير خرجه صاحب الصحيح. وأما الخلاف فيه على سهيل. فرواه عنه القطان وشعبة وعبد العزيز بن المختار وزهير بن معاوية ويحيى بن سعيد الأنصارى كما تقدم. خالفهم حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن عبدى الله بن دينار وسعيد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن تمام إذ رووه عنه بإسقاط سمى. ولا شك أن الرواية الأولى أحق بالتقديم إذ القطان وشعبة أولى ممن مثل هؤلاء ولو كثروا علمًا بأن هؤلاء سلكوا الجادة. وأما الخلاف فيه على الثورى. فرواه عنه وكيع وابن مهدى والقطان وعبد الرزاق وعبيد الله بن موسى ويحيى بن يمان كما تقدم. خالفهم القاسم بن الحكم العرنى وفيه ضعف وهشام بن سليمان إذ قالا عن الثورى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة فسلكا الجادة. ولا مرية في تقديم الرواية الأولى فبان بما تقدم أن المنفرد به عن أبى صالح سمى وأنه لا يصح إلا من طريقه وأن جميع المتابعات له غير صحيحة. وممن رواه عنه مق غير حصول اختلاف من الرواة عنه مالك وابن عيينة وابن عجلان وابن الماجشون وغيرهم. * تنبيه: وقع في الكامل "عبدالله بن أبى هند عن عبيد الله بن عمرو" صوابه: "عبد الله بن عمر المكبر كما في الأوسط للطبراني. ولأبى صالح عن أبى هريرة سياق متن آخر.

خرجه النسائي 5/ 113 في الصغرى وفى الكبرى 2/ 321 وابن خزيمة 4/ 130 وابن حبان 6/ 3 وابن شاهين في الترغيب ص 292 والحاكم 1/ 441 والبيهقي 5/ 262 والشعب 3/ 475 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 339 والدارقطني في العلل 10/ 125 والأفراد له كما في أطرافه 5/ 344 وأبو نعيم في الحلية 8/ 327: من طريق ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال: سمعت سهيل بن أبى صالح قال: سمعت أبى يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وفد الله ثلائة الغازى والحاج والمعتمر، والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه. وذلك على سهيل فرفعه عنه من تقدم وقد تفرد بذلك كما قاله الدارقطني وأبو نعيم وغيرهما إذ قال الدارقطني في الأفراد "غريب من حديثه عن أبيه تفرد به بكير بن عبد الله بن الأشج وعنه ابنه ولا نعلم حدث به غير عبد الله بن وهب". اهـ. وقد خالفه عدة فأوقفوه قال الدارقطني خالفه روح بن القاسم وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار والدراوردى وابن أبى حازم ووهيب بن خالد رووه عن سهيل عن أبيه عن مرداس الجندعى عن كعب الأحبار قوله. وهو الصحيح". اهـ وبنحو ذلك أعله أبو حاتم والبيهقي في الشعب. إذا علم ما تقدم فما ذهب إليه مخرج الترغيب لابن شاهين من قوله: "وفيه سهيل بن أبى صالح تغير حفظه بآخره وبقية رجاله ثقات وله متابعات يتقوى بها" غير سديد فليت شعرى أين هذه المتابعات التى تصبح مستدركة على من حكم على بكير بالتفرد به. علمًا بأن ثم كلام في رواية مخرمة عن أبيه من حيث السماع منه. والمتأخرون مولعون بهذه الدندنة. * تنببه: وقع في ابن أبى حاتم "سمعت أبى وذكر حديثًا رواه وهب" إلخ صوابه ابن وهب. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي البخاري 3/ 382 ومسلم 2/ 983 والترمذي 3/ 167 والطوسى 4/ 17 والنسائي 5/ 114 وابن ماجه 2/ 964 و 965 وأحمد 2/ 229 و 248 و 410 و 484 و 494 وأبى يعلى 5/ 442 والدارمي 1/ 362 والطيالسى 2/ 202 كما في المنحة وابن أبى شيبة 4/ 189 وعبد الرزاق 5/ 4 وابن خزيمة 3/ 131 والبيهقي 5/ 261 والفاكهى 1/ 430 وعلى بن الجعد في مسنده ص 141 والإسماعيلى في معجمه 3/ 736:

من طريق منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حج فلم يرفث ولم يفسق. غفر له ما تقدم من ذنبه". وقد اختلف فيه على منصور فقال: عنه عامة الرواة كالثورى وشعبة ما تقدم خالفهم يحيى بن عقبة بن أبى العيزار إذ قال عنه عن قيس عن أبى هريرة ويحيى منكر الحديث كما قال البخاري. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الترمذي 4/ 185 وأحمد 2/ 287 وهناد في الزهد 2/ 518 وابن أبى عاصم في الجهاد 1/ 162 وابن حبان في صحيحه 7/ 59 وابن أبى شيبة 4/ 569: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل وأى الأعمال خير قال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم أي شىء؟ قال: "الجهاد سنام العمل". قيل: ثم أي شىء يا رسول الله؟ قال: "ثم حج مبرور". والسياق للترمذي وإسناد حسن. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البخاري 1/ 77 ومسلم 1/ 88 والنسائي 8/ 93 و 5/ 113 وأحمد 2/ 264 والدارمي 2/ 121 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 428 وابن أبى عاصم في الجهاد 1/ 170 وأبى عوانة 1/ 61 و 62 والبيهقي 5/ 262: من طريق إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: "أي العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى جعفر عنه: ففي أحمد 2/ 258 و 348 و 442 و 521 والفاكهى 1/ 435 والطيالسى كما في المنحة 1/ 211 والبيهقي 5/ 262: من طريق هشام عن يحيى بن أبى جعفر سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أفضل الأعمال يوم القيامة إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور". قال أبو هريرة: حج مبرور يكفر خطايا تلك السنة". والسياق للطيالسى. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكامل 6/ 223 والبخاري في التاريخ 6/ 129:

من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن محمد بن علاثة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". والعمرى متروك وابن علاثة مختلف فيه. وقد اختلف فيه على هشام. فرواه عنه من تقدم كما سبق خالفه عبد القاهر بن شعيب إذ قال عنه عن عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وعبد القاهر أحسن حالًا ممن تقدم إذ قال فيه صالح جزرة لا بأس به ووثقه ابن حبان. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي تاريخ مكة للفاكهى 1/ 437 وأبى نعيم في الحلية 9/ 251. من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أيى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة في ضمان الله عز وجل رجل خرج من بيته مسجد من مساجد الله عز وجل ورجل خرج غازيًا في سبيل الله تعالى ورجل خرج حاجًا" وهو على شرط الصحيح إذ شيخ الفاكهى ابن أبى عمر. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبى يعلى 6/ 26 والطبراني في الأوسط 5/ 282 وابن شاهين في الترغيب ص 294 والبيهقي في الشعب 3/ 475: من طريق أبى معاوية قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن جميل بن أبى ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خرج حاجًّا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم الفيامة ومن خرج غازيًا فمات كعب له أجر الغازى إلى يوم القيامة". والسياق للطبراني وقد عقب ذلك بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثى إلا جميل بن أبى ميمونة ولا عن جميل إلا محمد بن إسحاق تفرد به أبو معاوية". اهـ. وقد وقع عند ابن شاهين والبيهقي ما يخالف هذا القول ففي الشعب من طريق ابن إسحاق عن حميد عن عطاء به. وفى ابن شاهين من طريق أبى معاوية أيضًا عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء به. ففي هذا ما يدفع ما قرره الطبراني إلا أنى أخشى أن ذلك تحريف وأن هلالًا هو جميل بدليل ما بعده وهو قوله ابن أبى ميمونة وكذا حميد تحريف من جميل

فأبدلت اللام دالًا إلا أن هذا كله مدفوع بكون ابن إسحاق هو من الرواة عن حميد وبكون أبى معاوية هو من الرواة عن هلال فصح التعقب على الطبراني وبأن جميلًا لم ينفرد بالرواية عن عطاء بل تابعه هلال. وهلال هذا الصواب أنه ابن ميمون لا ابن أبى ميمونة كما وقع عند ابن شاهين لأمرين: الأول: أنه وقع عند ابن شاهين أن هلالًا فلسطينى وهذه النسبة وقعت في ترجمة هلال بن ميمون من تهذيب المزى لا في ترجمة ابن أبى ميمونة. الثانى: أن أبا معاوية ذكر أنه من الرواة عن هلال بن ميمون لا ميمونة. فإذا بان ما تقدم فالحديث من هذه الطريق صحيح فإن هلالا وثقه ابن معين وقال فيه النسائي ليس به بأس ولم يحصل تفرد ابن إسحاق به كما قال البوصيرى إذ حكم على الحديث بالضعف من أجل تدليسه. 1459/ 6 - وأما حديث عبد الله بن حبشى: فتقدم في كتاب الصلاة رقم الباب (285). 1460/ 7 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها محمد بن على وحكيمة. * أما رواية محمد بن على عنها: ففي ابن ماجه 2/ 968 وأحمد 6/ 294 و 303 و 314 وإسحاق 5/ 176 وأبى يعلى 6/ 250 و 293 والطيالسى 1/ 203 كما في المنحة وابن أبى شيبة 4/ 191 والقضاعى في مسند الشهاب برقم 79 والطبراني في الكبير 23/ 292 و 293: من طريق القاسم بن الفضل الحدانى عن أبى جعفر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج جهاد كل ضعيف". والسياق لابن ماجه والحديث ضعيف ففي علل الترمذي الكبير ص 129 ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث القاسم" إلى قوله: "فقال: هو حديث مرسل لم يدرك محمد بن على أم سلمة". اهـ. وهو قول الإمام أحمد وغيره. * وأما رواية حكيمة عنها: ففي أبى داود 2/ 355 وابن ماجه 2/ 999 وأحمد 6/ 299 وأبى يعلى 6/ 242 و 243 و 254 و 284 و 285 وابن أبى شيبة في المصنف 4/ 195 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 411 والبخاري في التاريخ 1/ 161 وابن حبان 6/ 5 والطبراني في الكبير 23/ 361 و 416

والأوسط 6/ 319 والدارقطني في السنن 2/ 283 و 284 والبيهقي 5/ 30 في الكبرى والشعب 3/ 448 وأحمد بن منيع في مسنده كما في الخصال المكفرة ص 69 و 70: من طريق ابن أبى فديك وغيره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبى سفيان الأخنسى عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، "أو وجبت له الجنة، شك عبد الله أيتهما قال". والسياق لأبى داود. وقد حكم المنذرى على الحديث بالضعف كما في مختصره لأبى داود 2/ 285 وقال ابن كثير كما في حاشية الخصال لابن حجر ص 69 "في سنده اضطراب". اهـ. وبيان ذلك أنه تابع ابن أبى فديك محمد بن إسحاق. وقد وقع اختلاف عليهما. أما الخلاف فيه على ابن أبى فديك. فساقه عنه أحمد بن صالح المصرى وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وصالح بن مسمار وسعيد بن سليمان وعلى بن محمد بن معاوية وهارون الحمال كما تقدم. خالفهم الواقدى إذ قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبى سفيان عن أمه حكيمة عن أم سلمة. والواقدى لا يقبل عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف. خالفهم محمد بن الصلت. إذ قال عن ابن أبى فديك عن محمد بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبى سفيان عن جدته حكيمة عن أم سلمة. فخالف ابن الصلت في اسم شيخ شيخه ومن فوقه. وقد خالف من تقدم في بعض سياق المتن فلم يذكر في روايته "وما تأخر، وقد وجه الحافظ في الخصال المكفرة هذا الخلاف إلى ابن أبى فديك. وقد خالف ابن أبى فديك في إسناده الدراوردى إذ قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان عن يحيى بن سفيان عن جدته حكيمة عن أم سلمة. وابن أبى فديك أقوى في الجملة إلا أنه حصل له اضطراب في إسناده كما تقدم فلذا هنا الظاهر تقديم من لم يحصل له ذلك وهو قرينه الدراوردى. وأما الخلاف فيه على ابن إسحاق. فذاك من رواية عبد الأعلى وعن عبد الأعلى حصل الخلاف.

فقال عنه عياش بن الوليد الرقام عن ابن إسحاق حدثنى سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبى سفيان عن أمه أم حكيم عن أم سلمة. وقد تابع عياشًا على هذه الرواية متابعة قاصرة إبراهيم بن سعد وسلمة بن الفضل إذ روياه عن ابن إسحاق كذلك. خالف الرقام. القواريرى إذ قال عن ابن إسحاق حدثنا سليمان عن يحيى بن فلان عن أم جعفر بنت أمية عن أم سلمة. وأما ابن أبى شيبة فرواه عن عبد الأعلى كما رواه عنه عياش بن الوليد إلا أن ابن أبى شيبة خالف عياشًا إذ أسقط يحيى بن أبى سفيان. خالف الجميع في ابن إسحاق أحمد بن خالد إذ قال أحمد عن ابن إسحاق عن يحيى بن أبى سليمان عن أمه أم حكيم عن أم سلمة. هذا وجه الاضطراب الذى أشار إليه ابن كثير. وعلى أي أوجه الضعف في الحديث كائنة من غير وجه في المتن والإسناد أما في المتن فالمخالفة الكائنة لما ثبت في المواقيت وتحديدها في الأماكن المعينة وقد أشار إلى هذا البخاري. وأما الإسنادية فجهالة حكيمة ويحيى بن أبى سفيان وقد قال فيه أبو حاتم "شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور". اهـ. وإن كان قد توبع إلا أن هذه المتابعة غير سالمة مما قاله ابن كثير. 1461/ 8 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه ابن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الله بن عبيدة وأبو الزبير. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي أحمد 3/ 325 و 334 وأبى عبيد في غريب الحديث 3/ 140 وابن عدى 6/ 135 والبيهقي 5/ 262 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 408 والعقيلي 4/ 40 والحاكم في المستدرك 1/ 483 وأبى جعفر بن البخترى ص 122: من طريق محمد بن ثابت العبدى وغيره عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج المبرور لبس له جزاء إلا الجنة". والسياق لابن عدى زاد ابن البخترى" قيل يا رسول الله وما بر الحج؟: "طيب الكلام وإطعام الطعام" وعقب ذلك بقوله: "لا أعلم حدث بهذا عن محمد بن المنكدر غير محمد بن ثابت". اهـ. وليس الأمر كما قال بل تابعه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عند الفاكهى وأبى عبيد

والأوزاعى عند البيهقي وزاد بعضهم زيادة على رواية العبدى في المتن. والحديث ضعيف إسحاق متروك والعبدى مختلف فيه ولا يحتج به في مثل هذا الموطن. وأما رواية الأوزاعى فقد اختلف في وصله وإرساله عليه فوصله عنه أيوب بن سويد وفيه ضعف وتفرد بذلك عن الأوزاعى كما قال البيهقي خالفه في الأوزاعى من هو أقوى منه وهو الوليد بن مسلم. فالصواب في هذه الرواية الإرسال. ولابن المنكدر عن جابر رواية أخرى. عند الفاكهى 1/ 418: من طريق محمد بن أبى حميد عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازى" وابن أبى حميد متروك وتقدم تصويب وقفه قريبًا من هذا الباب. ولابن المنكدر أيضًا سياق آخر. عند ابن عدى 6/ 119: من طريق محمد بن عبد الله العمى عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد" والعمى مختلف فيه ولا يحتج به إذا انفرد وقد انفرد هنا. ولا بن المنكدر أيضًا سياق آخر. عند الحارث في مسنده كما في زوائده ص 121 و 122 وأبى الشيخ في طبقاته 2/ 365: من طريق إسحاق بن بشر الكاهلى ثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه، وساقه أيضًا بلفظ آخر بهذا الإسناد وهو "يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك". وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف والراوى عنه كذاب. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي البزار 2/ 37 والطبراني في الأوسط 8/ 203 والعقيلى 1/ 141: من طريق بشر بن المنذر عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد"

هذا سياق البزار وأما الطبراني فساقه بلفظ "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام" وابن مسلم ضعفه أحمد ووثقه ابن معين واختير أنه إن حدث من كتابه فذاك وإلا فلا. وبشر ضعفه العقيلى وقد ساق هذا الحديث في ترجمته. وقال "في حديثه وهم" إلى قوله "ولا يتابع عليه من حديث عمرو بن دينار" وقال أبو حاتم كما في العلل 1/ 297، هذا حديث منكر شبه الموضوع وبشر بن المنذر كان صدوقًا". * وأما رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 976 وأحمد 3/ 373 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 422 وابن عدى في الكامل 4/ 143 وتمام في الفوائد ص 276 و 277 والعقيلى 3/ 335: من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من عبد يضحى محرما ملبيًا فغابت الشمس إلا غابت بذنوبه فكان كما ولدته أمه". والسياق للفاكهى وعاصم ضعيف جدًّا. وقد اختلف فيه على عبد الله بن عمر العمرى راويه عن عاصم فقال عنه مطرف بن عبد الله المدنى عبد الله بن عمر وقال حماد بن خالد الخياط والواقدى وعبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فليح عاصم بن عمر. والظاهر صحة الوجهين. * وأما رواية عبد الله بن عبيدة عنه: ففي تاريخ مكة للفاكهى 1/ 429 وابن عدى في الكامل 4/ 132 والعقيلى 2/ 274: من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قضى نسكه وقد سلم المسلم من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه". وموسى متروك وأخوه قال ابن عدى إنه انفرد عنه أخوه بالرواية. تنبيه: وقع في العقيلى "عن موسى عن أخيه عن عبد الله بن عبيدة" إلخ صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسند الحارث ص 121 كما في زوائده والطبراني في الأوسط 9/ 28: من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

قوله: باب (5) ما جاء كم فرض الحج

"هذا البيت دعامة من دعائم الاسلام فمن حج الببت أو اعتمر فهو ضامن على الله فإن مات أدخله الجنة وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن أبى الزبير إلا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير" اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد تابعه حماد بن سلمة كما عند الحارث. والحديث لا يصح محمد بن عبد الله متروك ومتابعة حماد له لا تصح إليه إذ راويه عن حماد داود بن المحبر شيخ الحارث كذاب. قوله: باب (5) ما جاء كم فرض الحج قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هربرة 1462/ 9 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو سنان الدؤلى وعكرمة وسليمان بن يسار وطاوس ونافع بن جبير. * أما رواية أبى سنان عنه: ففي أبى داود 2/ 344 والنسائي 5/ 111 وابن ماجه 2/ 963 وأحمد 1/ 255 و 290 و 291 و 370 و 371 وعبد بن حميد ص 226 و 227 وابن أبى شيبة 4/ 532 والفاكهى 1/ 369 والدارقطني في السنن 2/ 369 و 370 والمؤتلف والمختلف 3/ 1203 والبخاري في التاريخ 6/ 123 و 8/ 320 والحاكم 1/ 441 والبيهقي 4/ 326 والدارمي 1/ 361 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 8 و 9: من طريق الزهرى عن أبى سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: "بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع". والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الزهرى وشيخه فرفعه عن الزهرى سفيان بن حسين ومحمد بن أبى حفصة وسليمان بن كثير وعقيل وعبد الجليل بن حميد ويحيى بن أبى أنيسة وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر خالفهم روح بن مسافر إذ رواه عن الزهرى عن أبى سنان عن ابن عباس ووقفه. واختلف الرواة عن الزهرى في تعيين شيخه فعامة من رفعه عنه ساقه عنه كما تقدم ما عدا عقيل ويحيى بن أبى أنيسة. أما عقيل فقال عنه عن سنان كما حكاه أبو داود وهذا وهم منه فقد ذكر البخاري أن أبا سنان اسمه يزيد بن أمية. وأما ابن أبى أنيسة فقال عنه عن عبيد الله بن عبد الله كما عند الدارقطني وابن أبى أنيسة

متروك والحديث صحيح من رواية عبد الجليل وابن مسافر ومن تابعهما وأبو سنان هو يزيد بن أمية ثقة. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مسند أحمد 1/ 292 و 301 و 323 و 325 والطيالسى كما في المنحة 1/ 202 وابن الجارود ص 147 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 9 والدارقطني 2/ 281 وابن حبان 6/ 122 و 123: من طريق شريك وأبى الأحوص والوليد بن أبى ثور كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على كل مسلم حجة ولو قلت: كل عام لكان". والسياق لأحمد. والسند حسن سماك مضطرب في حديثه عن عكرمة إلا ما كان من رواية شعبة وسفيان وإسرائيل وقيل أبى الأحوص. * وأما رواية سليمان عنه: - ففي البخاري 3/ 378 ومسلم 2/ 973 والنسائي 5/ 116 و 117 وأبى داود 2/ 400 وأحمد 1/ 212 و 219 و 259 و 359 و 346 والطيالسى 1/ 203 كما في المنحة والحميدي 1/ 235 وأبى يعلى 3/ 26 والدارمي 1/ 371 وابن الجارود ص 177 وابن خزيمة 4/ 342 و 343 وابن حبان 6/ 120 والبيهقي 5/ 179: من طريق الزهرى عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: "كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعهم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم وذلك في حجة الوداع" والسياق للبخاري. وقد اختلف في الحديث على الزهرى وشيخه من أي مسند هو والظاهر صحة كونه من مسند ابن عباس وأخيه الفضل. * وأما رواية طاوس عنه ففي النسائي 5/ 117: من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بمثل الرواية السابقة. * وأما رواية نافع بن جبير عنه: ففي ابن ماجه 2/ 970:

قوله: باب (7) ما جاءكم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

من طريق الدراوردى عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عنه بنحو رواية سليمان وإسناده حسن. 1463/ 10 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه محمد بن زياد وأبو عياض. * أما رواية محمد بن زياد عنه: ففي مسلم 2/ 975 والنسائي 5/ 110 وابن خزيمة 4/ 129 والبيهقي 2/ 281 و 4/ 264 وابن جرير في التفسير 7/ 50: من طريق الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قالها ثلاثًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذرونى ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه". والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى عياض عنه: ففي التفسير لابن جرير 7/ 49 و 50 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 370 والدارقطني 2/ 282 والطحاوى في المشكل 4/ 110 وأحكام القرآن 2/ 5 والمروزى في السنة ص 35. من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى عياض عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله، فأعرض عنه ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله، قال: ومن القائل؟ قالوا: فلان قال: والذى نفسى بيده لو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت ما أطقتموها ولو لم تطيقوها لكفرتم. فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}. والسياق لابن جرير. والهجرى الأكثر على ضَعفِه ضعّفَه الثورى وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. قوله: باب (7) ما جاءكم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر 1464/ 11 - أما حديث أنس: فرواه البخاري 3/ 600 ومسلم 2/ 916 وأبو داود 2/ 506 والترمذي 3/ 170

والطوسى 4/ 29 و 30 وأحمد 3/ 134 و 245 و 256 وابن حبان 6/ 31 والبيهقي 4/ 345 وابن سعد في الطبقات 2/ 171 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 79: من طريق همام عن قتادة سألت أنسًا - رضي الله عنه - كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "أربعًا، عمرة الحديبية في ذى القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذى القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنمية أراه حنين قلت: كم حج قال: واحدة". والسياق للبخاري. 1465/ 12 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 180 والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 83 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 374 والبيهقي 5/ 105 وابن أبى شيبة 4/ 342: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر كل ذلك يلبى حتى تسلم الحجر". والسياق للفاكهى. وحجاج ضعيف وقد ضعف البيهقي الحديث من أجله. وقد اختلف فيه على حجاج فقال عنه حفص بن غياث بما تقدم. ورواه غيره عنه عن عطاء عن ابن عباس والظاهر أن هذا الخلاف منه. 1466/ 13 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 3/ 599 ومسلم 2/ 917 وأبو داود 2/ 505 والترمذي 3/ 266 والطوسى 4/ 203 والنسائي في الكبرى 2/ 470 وأحمد 2/ 70 و 128 و 129 و 139 و 155 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 70: من طريق منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أربعًا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت: ما يقول: قال: يقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط". والسياق للبخاري.

قوله: باب (8) ما جاء من أي موضع أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (8) ما جاء من أي موضع أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة 1467/ 14 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعطاء وعبد الله بن خالد بن أسيد. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 3/ 400 ومسلم 2/ 843 و 845 وأبى عوانة 2/ 374 والترمذي 3/ 172 والنسائي 5/ 162 و 163 وأحمد 2/ 10 و 28 و 66 و 85 و 111 و 154 والحميدي 1/ 292 وابن خزيمة 4/ 168 و 169 وابن حبان 6/ 30 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 122 وأحكام القرآن 2/ 30 والطوسى 4/ 32 و 33 وأبى عوانة الفقود منه ص 434 والطبراني في الأوسط 3/ 79: من طريق موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه يقول: "ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعنى مسجد ذى الحليفة". والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 3/ 412 ومسلم 2/ 845 وأبى عوانة المفقود منه ص 436 والنسائي 6/ 163 وأحمد 2/ 36 وابن ماجه 2/ 973 وابن خزيمة 4/ 169 والطحاوى 2/ 122: من طريق صالح بن كيسان وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة". والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبى يعلى 5/ 307 والطبراني 12/ 430: من طريق حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يهل إذا استوت به راحلته ويهل دبر الصلاة وكان يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك "وحجاج ضعيف لتدليسه إلا أنه تابعه حبيب بن أبى ثابت عند الطبراني إلا أن بعض الرواة إلى حبيب لم أر فيهم ما يدل على توثيق أو عدمه وما سبق متابعة قاصرة لهم. * وأما رواية عبد الله بن خالد بن أسيد عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 346: من طريق ورقاء بن عمر اليشكرى عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة بن هبيرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن أبيه عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل حين

استوت به راحلته" وعبد الرحمن ووالده لا علم لى بهما. 1468/ 15/ وأما حديث أنس. فرواه عنه الحسن وثابت وقتادة وابن المنكدر والزهرى وأبو قلابة. * أما رواية الحسن عنه: ففي أبى داود 2/ 375 والنسائي 5/ 162: من طريق أشعث عن الحسن عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر". وأشعث هو ابن عبد الملك وهو ثقة. * وأما رواية ثابت عنه: ففي ابن ماجه 2/ 131 كما في زوائده. من طريق أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت عن أنس بن مالك قال: إنى عند ثفنات ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الشجرة فلما استوت به قائمة قال: "لبيك بعمرة وحجة معًا" وذلك في حجة الوداع" قال البوصيرى: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". اهـ. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 446 لابن حجر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج ثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم في دبر الصلاة" قال البزار: "لم نسمعه من أحد يحدث به عن معاذ إلا عبد الله بن محمد وهو ختن معاذ بن هشام وإنما يروى هذا عن قتادة عن أبى حسان عن ابن عباس". اهـ. وقد عقب ذلك الحافظ بقوله. "قلت: وإسناده حسن، والمحفوظ من طريق خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس". اهـ. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: فتقدمت في كتاب الصلاة برقم 391 وكذلك روايتى الزهرى وأبى قلابة. 1469/ 16 - وأما حديث المسور بن مخرمة. فرواه البخاري 5/ 329 ومسلم 3/ 194 وأبو داود 3/ 194 والنسائي 5/ 170 وأحمد 4/ 323 و 326 و 328 و 331 و 332 وعبد الرزاق 5/ 330 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 14 والطبراني 20/ 9:

قوله: باب (10) ما جاء في إفراد الحج

من طريق الزهرى وغيره قال أخبرنى عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حنى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش وسار النبي - صلى الله عليه وسلم -" فذكر الحديث والسياق للبخاري وزاد غيره قوله: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة قلد الهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشعره وأحرم بالعمرة" الحديث وهو طويل فيه شأن صلح الحديبية. قوله: باب (10) ما جاء في إفراد الحج قال: وفى الباب عن جابر وابن عمر 1470/ 17 - أما حديث جابر. فرواه عنه أبو الزبير وعطاء ومحمد بن على وأبو سفيان. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 881 وأبى داود 2/ 384 و 385 والنسائي 5/ 164 وأحمد 3/ 394 وابن حبان 6/ 87 و 91 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 140 والبيهقي 4/ 347. من طريق الليث وغيره عن أبى الزبير عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: "أقبلنا مهلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة". وذكر الحديث وهو مطول عند مسلم وغيره. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 2/ 885 وأبى عوانة المفقود منه ص 315 و 316 وأبى داود 2/ 386 و 387 وأحمد 3/ 302 و 305 و 317 و 362 و 366 والطيالسى 1/ 217 كما في المنحة وابن حبان 6/ 89 وابن سعد في الطبقات 2/ 174 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 193: من طريق موسى بن نافع وغيره قال: قدمت مكة متمتعًا بعمرة. قبل التروية بأربعة أيام. فقال الناس: تعتبر حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبى رباح فاستفتيته. فقال عطاء: حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى - رضي الله عنه - أنه حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ساق الهدى معه وقد أهلوا بالحج مفردًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا

بالحج. واجعلوا التى قدمتم بها متعة" قالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج قال: افعلوا ما آمركم به. فإني لولا أنى سقت الهدى لفعلت الذى أمرتكم به. ولكن لا يحل منى إحرام حتى يبلغ الهدى محله ففعلوا" والسياق لمسلم. * وأما رواية محمد بن على عنه: ففي مسلم 2/ 886 وأبى داود 2/ 455 والنسائي 5/ 143 وابن ماجه 1/ 1022 وأحمد 3/ 320 و 321 وابن خزيمة 4/ 164 وأبى عوانة المفقود منه ص 361 وابن سعد 2/ 176 وابن حبان 6/ 99 و 100 البيهقي 5/ 6 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 140 وأحكام القرآن 2/ 23 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 38: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم حتى انتهى إلىّ. فقلت: أنا محمد بن على بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الأعلى. ثم نزع زرى الأسفل. ثم وضع كفه بين ثدى وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبًا بك. يابن اخى؟ سل عما شئت؟ فسألته. وهو أعمى. وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفًا بها. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. ورداؤه إلى جنبه على المشحب. فصلى بنا. فقلت: "أخبرنى عن حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال بيده. فعد تسعًا فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر. فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلى. واستثفرى بثوب واحرمى" فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد. ثم ركب القصواء. حتى إذ استوت به ناقته على البيداء. نظرت إلى مد بصرى بين يديه من راكب وماش. وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله بين أظهرنا. وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تأويله وما عمل به من شىء عملنا به. فأهل بالتوحيد "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك". إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك "وأهل الناس بهذا الذى يهلون به. فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم شيئًا منه. ولزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلبيته. قال جابر رضى الله عنهما: لسنا ننوى إلا الحج. لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم - عليه السلام - فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبى يقول: "ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"

كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} , و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا. قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أبدأ بما بدأ الله به"، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده". ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادى سعى. حتى إذا صعدتا مشى. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: "لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل. وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد" فشبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى، قال: "دخلت العمرة في الحج" مرتين "لا بل لأبد أبدًا" وقدم على من اليمن ببدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد فاطمة - رضي الله عنها - ممن حل، ولبست ثيابا صبيغًا، واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبى أمرنى بهذا. قال فكان على يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرشًا على فاطمة. للذى صنعت، مستفتيًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها، فقال: "صدقت صدقت ماذا قلت: حين فرضت الحج؟ " قال: قلت: اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك. قال: "فإن معي الهدى فلا تحل" قال: فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه هدى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بنى سعد فقتلته هديل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن

عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخدتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنى، فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال: بأصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس "اللهم اشهد اللهم اشهد" ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يُصَل بينهما شيئًا ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى "أيها الناس السكينة السكينة" كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره ولله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلًا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلًا ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، حصى الخذف ورمى من بطن الوادى ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا، فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: "انزعوا بنى عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه دلوًّا فشرب منه. * وأما رواية أبى سفيان عنه: نفى أحمد 3/ 315 وأبى يعلى 2/ 327 والبيهقي 5/ 4 وتمام كما في ترتيبه 2/ 222:

قوله: باب (11) ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة

من طريق الأعمش عن أبى سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: "أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بالحج". والسياق لأحمد وهو على شرط مسلم. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي البخاري 3/ 433 ومسلم 2/ 886 وأحمد 3/ 356 و 365: من طريق أيوب قال: سمعت مجاهدًا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما "قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلناها عمرة". والسياق للبخاري. 1471/ 18 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه بكر بن عبد الله المزنى ونافع. * أما رواية بكر بن عبد الله عنه: ففي البخاري 8/ 70 ومسلم 2/ 905 والنسائي 5/ 150 وأحمد 2/ 28 و 41 و 79 و 80 وأبى يعلى 5/ 270 وابن الجارود ص 152 وابن حبان في صحيحه 6/ 95 والطحاوى 2/ 152 وأبى عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 179: من طريق حميد الطويل حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة وحجة فقال: أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج وأهللنا به معه فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدى فليجعلها عمرة وكان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هدى فقدم على بن أبى طالب من اليمن حاجًّا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بم أهللت؟ فإن معنا أهلك" قال: أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فأمسك فإن معنا هديًا". والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي مسلم 2/ 904 والترمذي 3/ 174 وأحمد 2/ 97: من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج مفردًا" لفظ مسلم. قوله: باب (11) ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة قال: وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين 1472/ 19 - أما حديث عمر: فرواه عنه ابن عباس وأبو موسى.

* أما رواية ابن عباس عنه: ففي البخاري 3/ 392 وأبى داود 2/ 394 وابن ماجه 2/ 991 وأحمد 1/ 24 وعبد بن حميد ص 34 والحميدي 1/ 12 والبزار 1/ 312 ويعقوب بن شيبة في مسند عمر ص 66 و 81 وابن خزيمة 4/ 170 وابن حبان 6/ 38 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 146 والطحاوى 2/ 146 والدارقطني في العلل 2/ 88 والبيهقي 5/ 14: من طريق الأوزاعى وعلى بن المبارك والسياق للأوزاعى قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير قال: حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: إنه سمع عمر - رضي الله عنه - يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بوادى العقيق يقول: "أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل في هذا الوادى المبارك وقل عمرة في حجة". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأوزاعى فعامة أصحابه مثل شعيب بن إسحاق والوليد بن مسلم وبشر بن بكر وغيرهم ساقوه عنه كما تقدم. خالفهم محمد بن حرب الخولانى إذ رواه عنه عن يحيى عن أبى سلمة عن ابن عباس. والصواب رواية المتقدمين. وأما على بن المبارك فذكر يعقوب بن شيبة أنه روى عن يحيى كتابين كتاب سماع وكتاب إجازة وكانت روايته لهذا الكتاب سماع إذ قد رواه عن على القطان ولا سماع للقطان من على عن يحيى إلا ما كان على جهة السماع لعلى من يحيى. * وأما رواية أبى موسى عنه: ففي مسلم 2/ 896 والنسائي 5/ 153 وابن ماجه 2/ 992 وأحمد 1/ 49 و 50 والبزار 1/ 345 والدارقطني في العلل 2/ 126 والبيهقي 5/ 20 وأبى عوانة المفقود منه ص 328: من طريق الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبى موسى عن أبى موسى أنه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد. حتى لقيه بعد. فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك. ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم. والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الحكم فقال: عنه شعيب بما تقدم. خالفه الحجاج بن أرطاة إذ قال عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أبى بردة عن أبى موسى. وقد اختار مسلم والدارقطني رواية شعبة.

قوله: باب (12) ما جاء في التمتع

1473/ 20 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه مطرف بن عبد الله والحسن البصرى وأبو رجاء. * أما رواية مطرف عنه: ففي البخاري 3/ 433 ومسلم 2/ 898 و 900 وأبى عوانة المفقود منه ص 329 و 330 والنسائي 5/ 155 وأحمد 4/ 327 و 328 و 329 و 434 والبزار 9/ 19 والبخاري في التاريخ 1/ 372 والدارمي 1/ 366 وابن حبان 6/ 96 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 143 و 152 والطبراني في الكبير 8/ 117 و 118 و 119 والبيهقي 5/ 20 والطيالسى 1/ 210 كما في المنحة وأبو عبيد في الناسخ ص 178: من طريق قتادة وغيره عن مطرف بن عبد الله عن عمران - رضي الله عنه - قال: "تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء". والسياق للبخاري. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 4/ 438 و 439 والبزار 9/ 29 والطبراني في الكبير 18/ 171 والطحاوى 2/ 144 والبيهقي 5/ 20: من طريق حماد بن سلمة محن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينزل فينا نهيًا ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". والسياق للبزار والحسن لا سماع له من عمران. * وأما رواية أبى رجاء عنه: ففي البخاري 8/ 186 ومسلم 2/ 900 وأحمد 4/ 436 والطبراني في الكبير 18/ 135 وأبى عوانة المفقود منه ص 329: من طريق عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضى الله عنهما: قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء". والسياق للبخاري. قوله: باب (12) ما جاء في التمتع فال: وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر 1474/ 21 - أما حديث على: فرواه عنه عبد الله بن شقيق وسعيد بن المسيب ومروان بن الحكم.

* أما رواية عبد الله بن شقيق: ففي مسلم 2/ 896 وأحمد 1/ 60 والبزار 2/ 62 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 322 والبيهقي 5/ 22: من طريق شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة. وكان على يأمر بها فقال عثمان لعلى كلمة. ثم قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أجل. ولكنا كنا خائفين". والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 3/ 423 ومسلم 2/ 893 والنسائي 5/ 152 وأحمد 1/ 136 وأبى عوانة المفقود منه ص 322 والطيالسى 1/ 210 كما في المنحة وأبى يعلى 1/ 198 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 140 وأحكام القرآن له 2/ 66 و 67 والبزار 2/ 160: من طريق عمرو بن مرة وغيره عن سعيد بن المسيب قال اختلف على وعثمان رضى الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال على: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما رأى ذلك على أهل بهما جميعًا". والسياق للبخاري. * وأما رواية مروان عنه: ففي البخاري 3/ 421 والنسائي 5/ 148 وأحمد 1/ 95 و 135 و 136 والطيالسى 1/ 210 وأبى عبيد في الناسخ ص 118 وأبى يعلى 1/ 242 و 300 والطحاوى 2/ 149: من طريق الحكم عن على بن الحسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليًّا رضى الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى على أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد". والسياق للبخاري. 1475/ 22 - وأما حديث عثمان: فتقدم في حديث على من هذا الباب. 1486/ 23 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو نضرة وأبو الزبير وعطاء ومجاهد. * أما رواية أبى نضرة عنه: ففي مسلم 2/ 885 وأحمد 3/ 298 و 356 و 363 وأبى عوانة المفقود منه ص 323 والطحاوى 2/ 144: من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبى نضرة قال: كان ابن عباس يأمر

بالمتعة. وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله. فقال: على يدى دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء. فلأن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة". والسياق لمسلم. وأما روايات بقية من روى عنه. فتقدمت في باب برقم 10 وإنما سقت بعضها على سبيل الاختصار. 1477/ 24 - وأما حديث سعد: فرواه عنه محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وغنيم بن قيس. * أما رواية محمد بن عبد الله بن الحارث عنه: ففي الترمذي 3/ 176 والنسائي 5/ 152 ومالك 1/ 317 وأحمد 1/ 174 والبزار 3/ 65 والشاشى 1/ 210 و 211 والدورقى في مسند سعد ص 206 وأبى يعلى 1/ 372 والدارمي 1/ 366 وأبى عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 176 والبخاري في التاريخ 1/ 125 وابن حبان 6/ 90 والفسوى في التاريخ 1/ 363 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 67 والدارقطني في العلل 4/ 392 والبيهقي 5/ 16 و 17 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 360: من طريق الزهرى عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أسمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت: يابن أخى فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه". والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فرواه عنه كما تقدم مالك وابن إسحاق وعقيل بن خالد ويونس. خالفهم ابن عيينة إذ قال عن الزهرى عن سعد فأرسله وهذه رواية مرجوحة. كما أنه وقع خلاف آخر على مالك فعامة أصحابه وثقاتهم رووه عنه كما تقدم خالفهم روح بن عبادة كما عند الدورقى إذ قال الضحاك بن سفيان. وقد حكم عليه بالوهم الدارقطني في العلل والحديث صحيح من طريق من وصل.

* وأما رواية غنيم بن قيس عنه: ففي مسلم 2/ 898 وأبى عوانة المفقود منه ص 329 وأحمد 1/ 181 والدروقى في مسند سعد ص 204 والطحاوى 2/ 141 وأبى عبيد في الناسخ ص 176 والحربى في غريب الحديث 1/ 171 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 233: من طريق سليمان التيمى عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - عن المتعة فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش يعنى بيوت مكة". والسياق لمسلم. 1478/ 25 - وأما حديث أسماء بنت أبى بكر: فرواه عنها صفية بنت شيبة وعبد الله مولاها. * أما رواية صفية عنها: ففي مسلم 2/ 907 و 908 والنسائي 5/ 246 وابن ماجه 2/ 993 وأحمد 6/ 350 و 351 واسحاق 6/ 129 وأبى عوانة المفقود منه ص 318 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 71 والطبراني في الكبير 24/ 130: من طريق ابن جريج حدثنى منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبى بكر - رضي الله عنها - قالت: خرجنا محرمين. فقال رسول الله عليه وسلم: "من كان معه هدى فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدى فليحلل، فلم يكن معى هدى فحللت: وكان مع الزبير هدى فلم أحلل". والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الله عنها: ففي مسلم 2/ 908 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 143: من طريق أبى الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: - صلى الله عليه وسلم - لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا. قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا. ثم أهللنا بالعشى". والسياق لمسلم. 1479/ 26 - وأما حديث ابن عمر: فأسقطه الطوسى في مستخرجه كما أسقط حديث سعد وهذا الظاهر لأن الترمذي خرجها في الباب. وحديث ابن عمر عند مسلم 2/ 901 وأبى داود 2/ 160 والنسائي 5/ 151 والترمذي 3/ 176 والطحاوى 2/ 141 وغيرهم.

قوله: باب (13) ما جاء في التلبية

من رواية سالم عند الترمذي والطحاوى وسنده صحيح. وعبد الله بن شريك عند الطحاوى والراوى عن ابن شريك شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف. قوله: باب (13) ما جاء في التلبية قال: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة 1480/ 27 - أما حديث عبد الله بن مسعود: ففي البخاري 3/ 530 ومسلم 2/ 932 والنسائي 5/ 265 وأحمد 1/ 374 و 410 و 419 والبزار 5/ 285 والشاشى 2/ 21 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 139 وأبى يعلى 5/ 29 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 225 وأحكام القرآن 2/ 22 والإسماعيلى في معجمه 1/ 330: من طريق كثير بن مدرك وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام "لبيك اللهم لبيك". والسياق لمسلم وقد خرجه البخاري مطولًا من طريق أبى إسحاق ولفظه: "فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة" وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 293 أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق فرفعه عنه أبان بن تغلب ووقفه شعبة وصوب رواية الوقف. 1481/ 28 - وأما حديث جابر: فتقدم في باب برقم (10). 1482/ 29 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 3/ 408 وأحمد 6/ 32 و 100 و 229 و 230 و 243 وإسحاق 3/ 906 والطيالسى 1/ 211 كما في المنحة وابن أبى شيبة في المصنف 4/ 282 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 22: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى عطية عن عائشة - رضي الله عنها - قالت إنى لأعلم كيف كان يلبى: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك". وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه الثورى وأبو معاوية وابن نمير وأبو خالد الأحمر وابن فضيل وأبو الأحوص كما تقدم. خالفهم شعبة إذ قال عن الأعمش عن خيثمة عن أبى عطية عنها. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل 1/ 274

و 284 إلى تقديم رواية الثورى ومن تابعه وحكما على شعبة بالوهم. وأما الحافظ في أطراف المسند 9/ 288 فقد مال إلى احتمال كون للأعمش فيه شيخان والراجح الأول إذ الحافظ في الفتح نقل كلام من أعل الحديث وسكت عما أبداه في أطراف المسند وقد قال بعض أهل العلم إن التجويز في هذا الباب غير سديد. 1483/ 30 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه الضحاك بن مزاحم وعكرمة وسعيد بن جبير. * أما رواية الضحاك عنه: فرواها أحمد 1/ 267 و 302 وابن أبى شيبة 4/ 282 وابن سعد في الطبقات 2/ 177 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 123: من طريق أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم قال: كان ابن عباس إذا لبى يقول: "لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وقال ابن عباس: انته إليها فإنها تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". والسياق لأحمد. والحديث ضعيف الضحاك لا سماع له من ابن عباس كما قال ذلك يونس بن عبيد وعبد الملك بن ميسرة وشعبة وأحمد بن حنبل وانظر جامع التحصيل ص 242 و 243. * تنبيه: أعل الحديث مخرج مسند أحمد تابع مؤسسة الرسالة 4/ 229 بانفراد زهير عن أبى إسحاق وبالعلة السابقة الذكر وذكر أن زهيرًا سمع من أبى إسحاق بآخره ولا يسلم له في هذا وإن كان قد سبق إلى هذا وزد على ذلك بأن زهيرًا لم ينفرد به فقد تابعه شريك عند ابن سعد. وشريك يحتج به في المتابعات كهنا بل قد قيل إنه من أوثق الناس في أبى إسحاق فانتفت هذه العلة وتبقى في الحديث العلة السابقة وقد صححه مخرج مسند الحارث فلم يصب. وفى الحديث علة أخرى هي الخلاف في الرفع والوقف فرفعه عن أبى إسحاق من سبق خالفهما سفيان وإسرائيل وأبو الأحوص إذ وقفوه والحق معهم وقد رجح الوقف أبو حاتم وانظر العلل 1/ 283 و 284. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 317: من طريق جميل بن الحسن العتكى قال: ثنا محبوب بن الحسن عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفات فلما قال: "لبيك اللهم لبيك"

قال: "إنما الخير خير الآخرة". وجميل نقل ابن عدى عن عبدان أنه كذبه ولا يعلم من وثقه غير ابن حبان ومسلمة بن قاسم. وأحسن ما يقال في حديثه، حسن عند المتابعة وقد انفرد هنا عن داود. ولعكرمة رواية أخرى. عند مسلم 2/ 868 والترمذي 3/ 269 و 270 وغيرهما: من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج أفأشترط قال: نعم قالت: كيف أقول قال: قولى "لبيك اللهم لبيك" الحديث والسياق للترمدى وسنده صحيح. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي البزار 2/ 13 كما في زوائده: من طريق أبى كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "كانت تلبية موسى - صلى الله عليه وسلم - لبيك عبدك وابن عبدك وكانت تلبية عيسى عليه السلام لبيك عبدك وابن أمتك وكانت تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيك لا شريك لك لبيك". وعطاء مختلط وقد تفرد عنه من تقدم كما قال البزار. 1484/ 31 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وعطاء بن يسار. * أما رواية الأعرج عنه: فرواه النسائي 5/ 161 وابن ماجه 2/ 974 واْحمد 2/ 341 و 352 و 476 والحاكم 1/ 450 وابن أبى شيبة 4/ 283 وابن خزيمة 4/ 172 وابن حبان 6/ 42 والبيهقي 5/ 45 والطيالسى 1/ 211 كما في المنحة وابن أبى حاتم في العلل 1/ 275 والطبراني في الأوسط 6/ 226 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 24 وأحكام القرآن 2/ 24 والحاكم 1/ 450: من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبى هريرة قال: كان من تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - "لبيك إله الحق". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على عبد العزيز كما خولف فيه هو أيضًا. أما الخلاف فيه على عبد العزيز فقال: عنه حميد بن عبد الرحمن ووكيع وابن وهب وأبو داود الطيالسى كما تقدم خالفهم يزيد بن هارون إذ رواه عن عبد العزيز بإدخال أبى سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبى هريرة كما عند أبى حاتم. وقد توقف أبو حاتم عن

قوله: باب (14) ما جاء في فضل التلبية

أن يرجح بل سكت. وأخشى أن يكون هذا الخلاف من عبد العزيز فإن له مخالفة أخرى في هذا الإسناد تأتى. وأما المخالفة لعبد العزيز في شيخه عبد الله بن الفضل. فذلك من إسماعيل بن أمية إذ رواه عن عبد الله بن الفضل وأرسله كما قال النسائي. إلا أن عبد العزيز قد توبع متابعة قاصرة عند الطبراني في الأوسط وذلك من طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن مسلم بن بانك عن الأعرج عن أبى هريرة رفعه. إلا أن السند ضعيف جدًّا سعيد ثقة وخالد مترجم في الميزان 1/ 646 ونقل عن أبى حاتم أنه كذبه وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن الأثبات. مع أن الطبراني ذكر أنه تفرد بهذا الإسناد عن سعيد فبان بما تقدم أن الصواب إرسال الحديث إذ إسماعيل فوق الماجشون. * وأما رواية عطاء بن بسار عنه. ففي الأوسط للطبراني 4/ 329: من طريق مروان بن عبيد قال: حدثنا بشر بن السرى قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال: كانت تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لبيك إله الحق" ومروان قال: "فيه البخاري منكر الحديث" الميزان 4/ 92. قوله: باب (14) ما جاء في فضل التلبية قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر 1485/ 32 - أما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي 3/ 168 وابن ماجه 2/ 967 وابن عدى في الكامل 1/ 227 وابن أبى شيبة 4/ 535 و 464 وابن جرير في التفسير 4/ 19 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 378 والدارقطني 2/ 217 و 218 والبيهقي 4/ 327: من طريق إبراهيم بن يزيد المكى عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج قال: "الزاد والراحلة" قال: يا رسول الله فما الحاج قال: "الشعث التفل" وقام آخر فقال: يا رسول الله، وما الحج؟ قال: "العج والثج" قال: وكيع يعنى بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن". والسياق لابن ماجه. الخوزى ضعيف جدًّا. وقد تابعه ابن جريج عند الدارقطني إلا أن الراوى عنه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. وهو أشد ضعفًا من إبراهيم.

قوله: باب (15) ما جاء في رفع الصوت بالتلبية

* تنبيه: وقع عند ابن جرير "الجوزى" الصواب: "الخوزى" بالخاء المعجمة 1486/ 33 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في باب برقم (2) من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه. قوله: باب (15) ما جاء في رفع الصوت بالتلبية قال: وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هربرة وابن عباس 1487/ 34 - أما حديث زيد بن خالد: فرواه ابن ماجه 1/ 132 كما في زوائده وابن أبى شيبة في المصنف 4/ 464 وأحمد في المسند 5/ 192 وعبد بن حميد ص 116 والبزار 9/ 220 والبخاري في التاريخ 4/ 151 والطبراني في الكبير 5/ 228 و 219 والحاكم 1/ 450 والبيهقي 5/ 42 وابن خزيمة 4/ 174 وابن حبان 6/ 43 وأبو نعيم في المعرفة 3/ 1374 والترمذي في العلل الكبير ص 130 وابن سعد في الطبقات 2/ 178 والطحاوى في المشكل 14/ 494: من طريق الثورى عن عبد الله بن أبى لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جاءنى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج". والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى ومن فوقه. أما الخلاف فيه على الثورى: فقال عنه وكيع والقطان والأسود بن عامر بما تقدم. خالفهم قبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشام إذ قالا عن الثورى عن عبد الله بن أبى لبيد عن المطلب بن عبد الله عن خلاد بن السائب عن أبيه عن زيد بن خالد فزاد في الإسناد السائب وقول القطان ووكيع أصوب وقد تابع وكيعًا والقطان والأسود متابعة قاصرة أبو المغيرة وموسى بن عقبة إذا قالا عن عبد الله بن أبى لبيد به. خالف الجميع في الثورى محمد بن يوسف إذ قال عنه عن عبد الله بن أبى بكر عن خلاد بن السائب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسله. وقوله أيضًا مرجوح إذ كانت المخالفة في شيخ الثورى والإرسال. وروى عن الثورى عن عبد الله بن أبى بكر عن خلاد بن السائب عن زيد كما في تحفة المزى 3/ 232 وهذا

الوجه يوافق ما رواه عنه معاوية بن هشام وقبيصة من وجه ويخالف من وجه آخر كما لا يخفى. خالف الثورى، مالك وابن جريج وابن عيينة ومحمد بن عمرو وابن إسحاق. فلم يجعلوا الحديث من مسند زيد بن خالد بل من مسند غيره فحينًا يجعلونه من مسند السائب بن خلاد كما فعل ابن إسحاق كما ذكر هذا عنه أبو نعيم وغيره وحينًا من مسند السائب بن سويد. والظاهر من كل ما تقدم أن أرجح الروايات ما رواه القطان ومن تابعه عن الثورى. فالحديث يصح من ذلك الوجه عن الثورى ثم رأيت في علل المصنف الكبير أيضًا عن البخاري تصحيحه من مسند السائب. 1488/ 35 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن خزيمة 4/ 174 والحاكم 1/ 450: من طريق أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبى لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرنى جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج". والسياق لابن خزيمة. والحديث ضعيف إذ أسامة لا يحتج به إذ انفرد فكيف إذا خالف فالصواب أن الحديث من مسند زيد ومما يؤكد ضعفه هنا أن قال بأن المطلب قال: سمعت أبا هريرة وقد نفى سماعه منه البخاري وأبو حاتم بل قالا إنه لا سماع له من أحد من الصحابة. * تنبيه: وقع في ابن خزيمة "عبد المطلب" صوابه: "المطلب" كما عند الحاكم. 1489/ 36 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 1/ 321 والبخاري في التاريخ 2/ 187: من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنا أبو حازم عن جعفر بن تمام بن عباس عن ابن عباس رفعه "أتانى جبريل فأمرنى أن أعلن بالتلبية". وإسناده صحيح أبو حازم هو سلمة بن دينار الزاهد. وجعفر بن تمام ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 2/ 475 بقوله: "روى عن أبيه روى عنه أبو حازم المدينى" إلى قوله: "سئل أبو زرعة عن جعفر بن تمام بن العباس بن عبد المطلب فقال: مدينى ثقة". اهـ. وقد نص البخاري في التاريخ أنه الواقع في هذا الحديث. وقد ترجم له الحافظ في التعجيل ص 50 بما تقدم ثم أردفه بترجمة أخرى بذكر جعفر بن عباس ونسبه إلى أحمد وقد وقع في مسند أحمد في هذا الحديث جعفر بن عباس

قوله: باب (17) ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق

وقال فيه ابن جعفر في الترجمة الأخرى "لا يعرف" والواقع أن جعفر بن عباس هو جعفر بن تمام بن عباس وإنما وقع عند أحمد منسوبًا إلى جده كما وضح ذلك البخاري في التاريخ فما ظنه الحافظ من كونهما شخصان غير سديد بل هما واحد علمًا بأن الحافظ قال في ترجمة جعفر بن عباس إنه روى عنه أبو حازم. قوله: باب (17) ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو 1490/ 37 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس ومحمد بن على وعكرمة. * أما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 2/ 838 وأبى داود 2/ 353 والنسائي 5/ 123 و 125 و 126 وأحمد 1/ 249 و 251 و 339 والطيالسى 1/ 208 وأبى عوانة المفقود منه ص 440 وابن خزيمة 4/ 158 و 159 وابن أبى شية 4/ 349 والمروزى في السنة ص 37 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 117 وأحكام القرآن 2/ 18 والطبراني في الكبير 11/ 44 و 21 و 22 والأوسط 5/ 165 والدارقطني 2/ 237 و 238 والبيهقي 5/ 29 والحربى في غريبه 1/ 317 وابن عدى 6/ 280: من طريق ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - "وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة". والسياق للبخاري. * وأما رواية محمد بن على عنه: ففي أبى داود 2/ 355 والترمذي 3/ 185 وأحمد 1/ 344 وابن أبى شية 4/ 349 والبيهقي 5/ 28 وابن عدى في الكامل 3/ 17: من طريق الثورى عن يزيد بن أبى زياد عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق". وقد اختلف فيه على الثورى فرواه عنه وكيع وأبو عاصم كما تقدم. خالفهما خالد بن يزيد إذ قال عنه عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس رفعه وخالد ضعيف.

وعلى أي يزيد بن أبى زياد ضعيف جدًّا وقد تفرد به كما قال البيهقي فالحديث ضعيف ومحمد لم يسمع من جده ابن عباس أيضًا. * تنبيه: زعم الترمذي أن محمد بن على الواقع في الإسناد هو ابن الحسين بن على بن أبى طالب ولم يصب في ذلك بل هو من تقدم في السند كما ورد مصرحًا به عند أبى داود. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 357: من طريق ابن المبارك عن سعيد بن بشر أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم" وسعيد لا أعلم حاله. 1491/ 38 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 840 وأبى عوانة المفقود منه ص 441 و 442 وابن خزيمة 4/ 160 وابن ماجه 2/ 972 والطحاوى 2/ 118 والدارقطني 2/ 237 والبيهقي 5/ 27 و 28 وأبى يعلى 2/ 453: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مهل أهل المدينة من ذى الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق. ومهل أهل نجد من ذات عرق. ومهل أهل اليمن من يلملم". والسياق لمسلم زاد بعضهم "ولأهل الطائف قرن" إلا أنها من رواية الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أحمد 2/ 181 وابن أبى شيبة 4/ 349 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 119 وأحكام القرآن 2/ 27 والبيهقي 5/ 18 وأبى يعلى 2/ 453: من طريق الحجاج عن عطاء عن جابر قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم وتهامة ولأهل نجد قرن ولأهل العراق ذات عرق". والسياق لابن أبى شيبة.

قوله: باب (19) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين

وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله كما عند البيهقي ولا شك أن الصواب إرساله إذ حجاج ضعيف وابن جريج إمام وهو من أوثق من روى عن عطاء وروى ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا "وقت لأهل المشرق العقيق" كما في الأوسط للطبراني 7/ 260 إلا أن راويه عن ابن جريج مسلم بن خالد الزنجى ضعيف. 1492/ 39 - أما حديث عبد الله بن عمرو: ففي مسند أحمد 2/ 181 ومسند إسحاق كما في نصب الراية والدارقطني 2/ 236 والبيهقي 5/ 28: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بمثل رواية الحجاج عن عطاء عن جابر والظاهر أن الحجاج كان يضطرب فيه فحينًا يقول عن عطاء وحينًا عن أبى الزبير كلاهما عن جابر وحينًا يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جابر فلم يضبط لسوء حفظه. قوله: باب (19) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين فال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر 1493/ 40 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وعمرو بن دينار. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 10/ 273 ومسلم 2/ 835 وأبى داود 2/ 410 والنسائي 5/ 129 والطوسى 4/ 53 وأحمد 2/ 34 والطيالسى كما في المنحة 1/ 212 وأبى يعلى 5/ 184 و 203 و 216 والحميدي 2/ 281 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 135 والمشكل 14/ 49 والدارقطني 2/ 230 والبيهقي 5/ 49: من طريق الزهرى قال: أخبرنى سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل والبرانس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري.

* وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 3/ 401 ومسلم 2/ 834 وأبى داود 2/ 411 و 421 والنسائي 5/ 131 و 132 و 133 و 134 و 135 والترمذي 3/ 185 وابن ماجه 2/ 977 وأحمد 2/ 4 و 65 والطحاوى في شرح المعاني 2/ 135 والمشكل 14/ 49 وأحكام القرآن 2/ 38 و 39 والدارقطني 2/ 230 وابن خزيمة 4/ 162 و 163 وابن حبان 6/ 36 و 37 والبيهقي 5/ 49 وابن أبى شيبة 4/ 543 والطبراني في الأوسط 5/ 162: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه زعفران أو ورس". والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي البخاري 10/ 308 ومسلم 2/ 835 والطحاوى 2/ 135 والطيالسى 1/ 212 كما في المنحة والنسائي 5/ 129 وابن ماجه 2/ 977 وأحمد 2/ 47 و 59 و 56 و 66 و 71 و 74 و 81 و 111 و 139 وابن حبان 6/ 37 والبيهقي 5/ 50. من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرو بن دينار: ففي سنن الدارقطني 2/ 229 والبيهقي 5/ 51: من طريق سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عمرو فقال عنه ابن عيينة ما تقدم وقال محمد بن مسلم عنه عن جابر كما في الأوسط للطبراني 9/ 128 والدارقطني 2/ 229 ومحمد ضعيف. 1494/ 41 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 83 وأحمد 3/ 323 و 395 والطيالسى كما في المنحة 1/ 212

قوله: باب (21) ما يقتل المحرم من الدواب

والطحاوى في شرح المعانى 2/ 134 والمشكل 14/ 48 والدارقطني 2/ 228 وابن أبى شيبة 4/ 543 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 265 والبيهقي 5/ 51 والغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 179: من طريق زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل". والسياق لمسلم ولم أر تصريحًا لأبى الزبير. * وأما رواية عمرو عنه: ففي الدارقطني 2/ 229: من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي في بمثل الرواية السابقة وابن مسلم هو الطائفى ضعيف. قوله: باب (21) ما يقتل المحرم من الدواب قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس 1495/ 42 - أما حديث ابن مسعود: ففي البخاري 4/ 35 ومسلم 4/ 1755 والنسائي 5/ 208 وأحمد 1/ 378 و 428 و 456 و 458 وأبى يعلى 5/ 83 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 159 و 160 والبزار 4/ 300 و 329 والشاشى 1/ 343 و 344 وابن خريمة 4/ 191 والطبراني في الكبير 10/ 143 و 144 و 145 و 146 و 147 والطحاوى 2/ 168 والبيهقي 5/ 210 والدارقطني في العلل 5/ 81 والحميدي 1/ 59: من طريق الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "بينما نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى إذ نزل عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوها"، فابتدرناها فذهبت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وقيت شركم كما وقيتم شرها". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش كما خولف الأعمش أيضًا. أما الخلاف فيه على الأعمش. فرواه عنه حفص بن غياث وأبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وسليمان بن قرم وشيبان والثورى وأخوه عمر وزيد بن أبى أنيسة ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة وحماد بن شعيب ويحيى بن آدم. كما تقدم إلا أن حفصًا اختلف الرواة عنه فرواه عنه كما تقدم سهل بن

عثمان وولده عمر وابن أبى شيبة وأحمد بن حنبل وغيرهم. خالفهم عبد الصمد بن النعمان وإسماعيل بن حفص إذ قالا عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد توبع عبد الصمد متابعة قاصرة في شيخه إذ رواه إسرائيل عن الأعمش كذلك. خالفهم عبد الصمد بن عبد الوارث إذ قال عنه عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله، وقد تابعه متابعة قاصرة على ذلك المسعودى إذ رواه عن الأعمش كذلك كما رواه أيضًا مغيرة عن إبراهيم عن أبى وائل عن عبد الله. فهذه متابعة أيضًا قاصرة لعبد الصمد إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على مغيرة فرواه كما تقدم عن مغيرة أبو عوانة، خالفه جرير إذ أسقط عبد الله وأرسله. وقد صوب الدارقطني كونه موصولًا من رواية علقمة والأسود عن عبد الله، وقد جعله من رواية علقمة عن عبد الله منصور إذ رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. كما خالف جميع من رواه عن الأعمش على جميع الوجوه المتقدمة عبد الله بن إدريس إذ قال عنه عن أبى رزين عن زر عن عبد الله. وقد تابعه على ذلك جرير بن عبد الحميد كما عند الطبراني وهذه رواية أخرى عن جرير. وابن إدريس ثقة حافظ إلا أن من تقدم عن الأعمش أقوى منه كما أن ابن إدريس قد رواه أيضًا على وجه آخر إذ قال عن ابن جريج عن أبى الزبير عن مجاهد عن أبى عبيدة عن عبد الله كما عند الطبراني. ولروايته الأولى متابعة قاصرة إذ رواه ابن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله إلا أن عاصمًا لا يسامى بمن روى الحديث وجعله من طريق علقمة والأسود عن عبد الله. 1496/ 43 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وعبيد الله بن عبد الله. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 4/ 34 ومسلم 2/ 857 و 858 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 148 وابن عدى في الكامل 6/ 1335 وعبد الرزاق 4/ 442 وأبى عوانة المفقود منه ص 416 وأبى داود 2/ 424 والنسائي 190/ 5 وأحمد 2/ 8 وأبى يعلى 5/ 185 والحميدي 2/ 179 والطحاوى 2/ 165 وابن الجارود ص 155 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 393 والبيهقي 5/ 210 والطبراني في الأوسط 6/ 141 والحربى في غريبه 3/ 992: من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور". والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه ابن عيينة ويونس بن يزيد الإيلى كما تقدم وذكر الحميدي في مسنده أن ابن عيينة ذكر له أن معمرًا يقول فيه عن الزهرى عن عروة عن عائشة. فأجاب القائل بقوله: "حدثنا والله الزهرى عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة. اهـ وهذا الذى أنكره سفيان غير صواب بل هو عن الزهرى على الوجهين السابقين يؤيد ذلك أن يونس بن يزيد وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى قد ساق الوجهين عن الزهرى. وثم اختلاف آخر عن الزهرى وذلك أن منهم من يجعل الحديث عن الزهرى من مسند ابن عمر كما تقدم عمن تقدم ومنهم من يجعله من مسند حفصة إذ يقول عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة وقد خرج هذه الطريق صاحبى الصحيح جريًا منهما أن ابن عمر سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أخته هذا ما قرره الحافظ في الفتح 4/ 35 وقد أنكر أبو حاتم كون الحديث من مسند ابن عمر بل قال: إن ابن عمر سمعه من أخته حفصة وانظر العلل 1/ 281 ومما يقوى كون الحديث من مسند ابن عمر مسموعًا له من النبي - صلى الله عليه وسلم - ماورد من طريق ابن جريج قال: قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للمحرم قتله من الدواب فقال لى نافع قال عبد الله سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره فهذا يقضى سماع ابن عمر للحديث بدون واسطة خرج رواية ابن جريج مسلم وذكر ابن إسحاق عن نافع وعبيد الله عن ابن عمر كذلك. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 4/ 34 ومسلم 2/ 858 والنسائي 5/ 190 وابن ماجه 2/ 1031 وأحمد 2/ 8 وأبى يعلى 5/ 313 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص30 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 165 و 166 وأحكام القرآن 2/ 55 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 394 وابن حبان 6/ 110 وابن أبى شيبة 4/ 439 وتمام كما في ترتيب فوائده 2/ 235 وعبد الرزاق 4/ 442. من طرق عدة إلى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" الحديث. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي البخاري 4/ 74 ومسلم 2/ 859 وأبى عوانة المفقود منه ص 414 و 315 والطحاوى في ضرح المعانى 2/ 165 وأحكام القرآن له 2/ 55 وعلى بن الجعد ص 424 وابن حبان 6/ 110 وأحمد 2/ 96 و 118 و 119 وأبى عبيد في غريبه 2/ 168:

من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية سالم عن ابن عمر. * وأما رواية عببد الله بن عبد الله بن عمر عنه: ففي مسلم 2/ 859 وأبى عوانة المفقود منه ص 416 وأحمد 2/ 32: من طريق بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية سالم عن ابن عمر. 1497/ 44 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه أبو داود 2/ 425 وابن خزيمة 4/ 190 والطحاوى 2/ 163 في شرح المعانى والبيهقي 5/ 210. من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور". والسياق لأبى داود وسنده صحيح. 1498/ 45 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه الترمذي 3/ 189 وابن ماجه 2/ 1032 وابن أبى شيبة 4/ 440 وأبو داود 2/ 425 والطوسى 4/ 59 و 60 وأحمد 3/ 3 و 79 و 80 والبيهقي 5/ 210 وعبد الرزاق 4/ 444 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 34: من طريق يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى نعيم عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقتل المحرم السبع العادى والكلب العفور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب". والسياق للترمذي ويزيد ضعيف. تنبيه: وقع في الطحاوى "نعيم أبى نعيم" صوابه ما تقدم. 1499/ 46 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه مجاهد وعطاء وأبو حمزة. * أما رواية مجاهد عنه: ففي أحمد 1/ 257 وأبى يعلى 3/ 39 و 149 والبزار كما في زوائده 2/ 16 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 394 والطبراني في الكبير 11/ 35: من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

قوله: باب (22) ما جاء في الحجامة للمحرم

"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب". والسياق للفاكهى وليث ضعيف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 177 والأوسط 7/ 49 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 392 وابن عدى 2/ 271 وأبى عروبة الحرانى في أحاديثه ص 51. من طريق عاصم بن عمر عن حميد بن قيس الأعرج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم". والسياق لابن على وقد حكى الطبراني وابن على بأن عاصما تفرد به عن حميد وعاصم ضعيف وكذا شيخه. تنبيه: وقع عند أبى عروبة ذكر الكلاب فقط. * وأما رواية أبى حمزة عنه: ففي ابن عدى 5/ 30: من طريق عمر بن صالح عن أبى حمزة عن ابن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل ستة في الحرم أو قال: خمسة الشك من أبى حمزة الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور" وعمر تركه غير واحد البخاري والنسائي وابن عدى. قوله: باب (22) ما جاء في الحجامة للمحرم قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر 1500/ 47 - أما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وحميد. * أما رواية قتادة عنه: ففي أبى داود 2/ 418 والنسائي 5/ 194 وأحمد 3/ 164 وأبى يعلى 3/ 261 والترمذي في الشمائل ص 195 وابن حبان 6/ 107: من طريق معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به". وقد اختلف فيه على قتادة وذلك في وصله وإرساله فوصله عنه من تقدم وقد تكلم في رواية معمر عن قتادة وضعف فيه وقد خالفه من هو أقوى منه وهو سعيد بن أبى عروبة إذ أرسله.

قوله: باب (23) ما جاء كراهية تزويج المحرم

* وأما رواية حميد عنه: ففي أحمد 3/ 226 وابن أبى شيبة 4/ 409 والطبراني في الأوسط 3/ 51 و 9/ 29 وابن عدى 4/ 143: من طريق سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم" ولم أر تصريحًا لحميد وقد زعم الطبراني أنه انفرد به عن حميد عبد الله بن عمر العمرى ولم يصب بل تابعه من تقدم ومعتمر بن سليمان. 1501/ 48 - وأما حديث عبد الله بن بحينة: فرواه البخاري 4/ 50 ومسلم 2/ 862 و 863 والنسائي 5/ 94 وابن ماجه 2/ 1152 وأحمد 5/ 345 وابن حبان 6/ 107 وأبو عوانة في المستخرج المفقود منه ص420 والدارمي 1/ 368 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 340 ومصنفه 4/ 409 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 1777والبيهقي 5/ 65: من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبى علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه". والسياق للبخاري. 1502/ 49 - وأما حديث جابر: فرواه أبو داود 4/ 197 والنسائي 5/ 193 وابن ماجه 2/ 1029 وأحمد 3/ 305 و 357 و 363 و 382 وعلى بن الجعد في مسنده ص 449: من طريق يزيد بن إبراهيم وغيره عن أبى الزبير عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من وثء كان به". والسياق للنسائي ولم أر لأبى الزبير تصريحًا. وما قاله البوصيرى "من أن محمد بن الضيف راويه عن ابن خثيم عن أبى الزبير عن جابر لم ير من ضعفه ولا من جرحه" موهم أنه انفرد به وليس كما قال بل قد رواه عن أبى الزبير عدة. قوله: باب (23) ما جاء كراهية تزويج المحرم قال: وفي الباب عن أبي رافع وميمونة 1503/ 50 - أما حديث أبى رافع: فرواه الترمذي 3/ 191 والنسائي في الكبرى 3/ 288 وابن حبان 6/ 172 وأحمد 6/ 392 و 393 وابن سعد في الطبقات 8/ 133 و 138 وابن أبى شيبة 4/ 226 والدارمي 1/ 369

والطبراني في الكبير 1/ 310 والدارقطني في العلل 7/ 13 ومالك في الموطأ 1/ 320 والبيهقي 5/ 66 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 270 والمشكل 14/ 512: من طريق الوراق عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما". والسياق للترمذي. ووقع عند ابن أبى شيبة تزوجها وهو حلال. وقد اختلف في وصله وإرساله على ربيعة فوصله عنه من تقدم وقد تفرد به حماد بن زيد عن مطر كما قاله الترمذي وتفرد به مطر عن ربيعة كما قاله البخاري: نقله عنه الترمذي في علله الكبير ص 131. خالفه الدراوردى وأنى بن عياض فأرسلاه إذ قالا عنه عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما مالك بن أنس فاختلف عنه فعامة أصحابه رووه عنه على جهة الإرسال وهو كذلك في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، خالفهم بشر بن السرى إذ رواه عن مالك موصولاً، ولا شك أن الرواية الراجحة عنه الإرسال. إذا علم ما تقدم فالصواب أن أرجح الأقوال الإرسال، لا سيما وأن مطرًا فيه كلام وقد اختلف كلام الدارقطني في ذلك، ففي التتبع ص 229 مال إلى ضعف رواية مطر وفى العلل كأنه يميل إليه. 1504/ 51 - وأما حديث ميمونة: فرواه مسلم 2/ 1032 وأبو عوانة المفقود منه ص 229 وأبو داود 2/ 422 والترمذي 3/ 194 والنسائي في الكبرى 3/ 288 وابن ماجه 1/ 632 وأحمد 6/ 332 و 333 و 335 وأبو يعلى 6/ 321 وإسحاق 5/ 224 وابن سعد في الطبقات 8/ 133 والطحاوى 2/ 170 والطبراني في الكبير 23/ 437 و 240 و 20/ 20 و 21 وابن حبان 6/ 172 و 173 والبيهقي 5/ 66 والدارمي 1/ 368 وابن أبى شيبة 4/ 226. من طريق أبى فزارة وغيره عن يزيد بن الأصم حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس". والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على يزيد وكذا اختلفوا من أي مسند هو فوصله عنه من تقدم وميمون بن مهران إلا أنه اختلف فيه على حبيب بن الشهيد راويه عن ميمون من أي

مسند هو فجعله عنه حماد بن سلمة من مسند من تقدم خالفه محمد بن عبد الله الأنصارى كما في الطبقات لابن سعد إذ قال عن حبيب عن ميمون عن ابن عباس فجعله من مسند ابن عباس وأسقط يزيد بن الأصم شيخ ميمون في الرواية السابقة وخالف في سياق المتن كما لا يخفى إذ قال تزوجها وهو محرم. والصواب صحة الطريقين عن حبيب فإن ميمون بن مهران قد سمعه من يزيد ومن ابن عباس. - وقد توبع حماد بن سلمة متابعة قاصرة وذلك أن الوليد بن زوران رواه عن ميمون كما رواه حماد عن حبيب، وكما اختلف فيه على حبيب فقد خولف حبيب وشيخه ميمون إذ رواه أيوب كما في ابن سعد عن ميمون عن يزيد مرسلاً وقد تابع أيوب على إرساله عمرو بن ميمون بن مهران. وهذا معنى قول الترمذي "وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً". اهـ. كما تابعهم الزهرى عند ابن أبى شيبة فأرسله والذى أرسله عن الزهرى هو عمرو بن دينار وهو أقوى من معمر الذى رواه عن الزهرى عن يزيد عن ابن عباس كما سبق. إلا أن ميمون بن مهران قد خولف في شيخه يزيد وذلك من رواية الزهرى عن يزيد عن ابن عباس. فكانت المخالفة لميمون أن جعل الحديث من مسند ابن عباس والظاهر أن هذا غير مؤثر في صحة الحديث. وقد غمز الحديث البخاري كما في علل المصنف ص 131 بتفرد جرير بن حازم راويه عن أبى فزارة. وتقدم أن أبا فزارة قد توبع فلا يضر تفرد جرير علمًا بأن البخاري قال في جرير "إنه صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشىء". اهـ. فهذا التفرد هو نسبى لا مطلق. وعلى أي الحديث مال الحافظ إلى صحته من رواية حماد عن حبيب عن ميمون عن يزيد عن ميمونة كما تقدم. * تنبيهات: الأول: وقع في الكبرى للنسائي "الوليد وهو ابن زمروان" صوابه: "بن زوران. الثانى: وقع في الطحاوى "حبيب بن ميمون بن مهران" صوابه: "حبيب عن ميمون،". الثالث: وقع في ابن حبان "ميمونة بن مهران" صوابه: "ميمون".

قوله: باب (24) ما جاء في الرخصة في ذلك

قوله: باب (24) ما جاء في الرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن عائشة 1505/ 52 - وحديث عائشة: رواه عنها مسروق وابن أبى مليكة. * أما رواية مسروق عنها: ففي البزار كما في زوائده 2/ 167 والطحاوى 2/ 269 وابن حبان 6/ 171 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 234 والبيهقي 7/ 212 وابن شاهين في الناسخ ص 399: من طريق مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم". والسياق للبزار وعقبه بقوله: "لا نعلم رواه عن أبى الضحى إلا مغيرة". اهـ. وقد اختلف في وصله وإرساله على مغيرة فوصله عنه أبو عوانة وأرسله جرير بن عبد الحميد. وقد مال أبوعلى النيسابورى إلى ترجيح رواية جرير وخالفه ابن التركمانى إذ قدم رواية أبى عوانة. ولا شك أن أبا عوانة أقوى من جرير. لا سيما إن حدث من كتابه. * وأما رواية ابن أبى مليكة عنها: ففي الأوسط للطبراني 6/ 199 والترمذي في علله الكبير ص 132: من طريق أبى عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "تزوج وهو محرم". والإسناد ظاهره الصحة وقد تفرد به أبو عاصم عن عثمان كما قال الطبراني وذكر الترمذي عن البخاري ما يدل على أن المرسل عن ابن أبى مليكة هو الصواب. قوله: باب (25) ما جاء في أكل الصيد للمحرم قال: وفى الباب عن أي قتادة وطلحة 1506/ 53 - أما حديث أبى قتادة: فرواه عنه نافع مولاه وعطاء بن يسار وعبد الله بن أبى قتادة. * أما رواية نافع مولاه عنه: ففي البخاري 4/ 26 و 27 ومسلم 2/ 851 و 852 وأبى داود 2/ 428 وأبى عوانة المفقود منه ص 408 و 409 و 410 والترمذي 3/ 195 والطوسى 4/ 70 والنسائي 5/ 182

وأحمد 5/ 296 و 301 و 308 وعبد الرزاق 4/ 430 في المصنف والبيهقي 5/ 187: من طريق صالح بن كيسان عن أبى محمد عن أبى قتادة - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم. فرأيت أصحابى يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحشى يعنى وقع سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشىء إنا محرمون فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابى فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أمامنا فسالته فقال: "كلوه حلالا". والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 6/ 98 ومسلم 2/ 852 والترمذي 3/ 196 وأحمد 5/ 301 والبيهقي 5/ 187: من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى قتادة بمثل الرواية السابقة. * وأما رواية عبد الله بن أبى قتادة عنه: ففي البخاري 4/ 22 ومسلم 2/ 853 و 854 والنسائي 5/ 186 وأبى عوانة المفقود منه ص 408 و 409 و 410 وابن ماجه 2/ 1033 وعبد الرزاق 4/ 430 والدارمي 1/ 369 وابن خزيمة 4/ 180 و 181 وأحمد 5/ 301 و 302 و 305 و 306 والطحاوى 2/ 173 والبيهقي 5/ 188 والدارقطني 2/ 288 و 291: من طريق يحيى بن أبى كثير وغيره عن عبدالله بن أبى قتادة قال انطلق أبى عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عدوَّا يغزوه فانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحشى فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينونى: فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقظع فطلبت النبي - صلى الله عليه وسلم - أرفع رأسى شأوَا وأسير شأوًا فلقيت رجلًا من بنى غفار في جوف الليل قلت: أين تركت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك. قلت: يا رسول الله، أصبت حمارًا وحشيًّا وعندى منه فاظلة. فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون". والسياق للبخاري. 1507/ 54 - وأما حديث طلحة بن عبيد الله: فرواه مسلم 2/ 855 والنسائي 2/ 152 وأحمد 1/ 161 و 162 والبزار 3/ 146 وأبو

قوله: باب (26) ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

يعلى 1/ 308 وابن خزيمة 4/ 178 والشاشى 1/ 73 والدارمي 1/ 370والطيالسى كما في المنحة 1/ 213 والطحاوى 2/ 171 والبيهقي 5/ 188 والدارقطني في العلل 4/ 316 والفسوى في المعرفة والتاريخ 1/ 276. من طريق ابن جريج: أخبرنى محمد بن المكندر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى عن أبيه. قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى له طير. وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. وقال أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ابن المنكدر فرواه عنه ابن جرير وربيعة بن عمر كما تقدم خالفهما فليح بن سليمان وهو كثير الخطأ إذ أسقط معاذ بن عبدالرحمن وقال عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان عن طلحة خالفهم سلمة بن صالح إذ قال: عن ابن المنكدر عن عبدالرحمن بن عثمان أو عثمان بن عبدالرحمن على الشك. وسلمة متروك. خالفهم الثورى إذ قال عن ابن المنكدر عن شيخ لم يسمه عن طلحة. خالف جميع من تقدم أبو حنيفة إذ قال عن ابن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة، وأبو حنيفة تقدم القول فيه. وأرجح الأقوال ما قاله ابن جريج كما قال الدارقطني وقد اختار روايته من شرط الصحة في كتابه ممن تقدم. قوله: باب (26) ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم قال: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم 1508/ 55 - أما حديث على: فرواه عنه عبد الله بن الحارث وصبيح. * أما رواية عبد الله بن الحارث عنه: فرواها أبو داود 2/ 426 وأحمد 1/ 100 و 103 و 104 والبزار 3/ 128 وأبو يعلى 1/ 204 والطحاوى 2/ 168 وابن ماجه 2/ 1032 وعبد الرزاق 4/ 427 والدارقطني في العلل 3/ 255 والبيهقي 5/ 194 والمنتقى من حديث أبى الطاهر 23/ 39: من طريق على بن زيد بن جدعان وغيره قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل

الهاشمى قال: كان أبى الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان إلى مكة فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزل بقديد فاصطاد أهل الماء حجلاً فطبخناه بماء وملح فجعلناه عرافا للثريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان: صيد لم أصطده ولم نامر بصيده اصطاده قوم حل فاطعموناه فما بأس؟ فقال عثمان: من يقول في هذا؟ فقالوا على. فبعث إلى على فجاء قال: عبد الله بن الحارث فكأنى أنظر إلى على حين جاء وهو يحت الخبط عن كفيه فقال له عثمان: صيد لم نصطده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس؟ قال: فغضب على وقال: أنشد الله رجلًا شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أتى بقائمة حمار وحشى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا قوم حرم فأطعموه أهل الحل" قال: فشهد اثنا عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال على أنشد الله رجلًا شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل" قال: فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر قال: فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن الحارث واختلف الرافعون له في سياق الإسناد أما من رفعه فمن تقدم وولده إسحاق بن عبد الله بن الحارث وعبد الكريم بن أبى المخارق وحميد الطويل. خالفهم يزيد بن أبى زياد. إذ وقفه، وأما الخلاف الكائن بين الرافعين له فساقه عنه على بن زيد كما تقدم، خالفهم عبد الكريم إذ قال عنه عن ابن عباس عن على فزاد في إسناده ابن عباس. وأما حميد الطويل فاختلف فيه عليه فقال عنه عبيد الله بن تمام عن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن على. فزاد في الإسناد والد عبد الله بن الحارث. خالف ابن تمام يحيى بن أيوب وسليمان بن كثير إذ قالا عن حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن على رفعه فجعله من رواية عبد الله بن الحارث عن على. والحديث يصح من طريق حميد. وقد سمع عبد الله بن الحارث من على. * وأما رواية ابن الحاوث عن والده فالظاهر أنها من المزيد. * وأما رواية صبيح عنه: ففي فوائد أبى محمد الفاكهى ص 343: من طريق إسرائيل عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله بن عمير التغلبى عن على قال أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم صيد فأبى أن يأكله فقال: "لا آكل ما صيد وأنا محرم".

قوله: باب (20) ما جاء في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها

والتغلبى لم يوثقه إلا ابن حبان وذلك غير كاف. 1509/ 56 - وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه مسلم 2/ 851 وأبو داود 2/ 427 والنسائي 5/ 184 وأحمد 4/ 367 و 369 و 371 و 374 وعبد بن حميد ص 115 والحميدي 2/ 345 وعبد الرزاق 4/ 426 وابن خزيمة 4/ 179 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص320: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام، قال: قال أهدى له عضو من لحم صيد فرده. فقال: "إنا لا نأكله إنا حرم". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه القطان وابن عيينة ما تقدم وكذا قال عبد الرزاق ومحمد بن بكر. وقال عبد الرزاق أيضًا كما في ابن خزيمة عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فذكره. وقد تابعه متابعة قاصرة قيس بن سعد عن عطاء عنه به. والظاهر أن هذا لا يضر وأنه من العلة التى ليست قادحة. إلا أن الملاحظ على عبد الرزاق أنه جعل ابن عباس من الإسناد. قوله: باب (20) ما جاء في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها قال: وفي الباب عن عائشة 1510/ 57 - وحديثها: رواه البخاري 3/ 436 و 437 ومسلم 2/ 918 وأبو عوانة المفقود منه ص 437 وأبو داود 2/ 435 و 436 والنسائي 5/ 200 وابن ماجه 2/ 981 وأحمد 2/ 29 و 30 و 142 والطوسى 4/ 80: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى". والسياق للبخاري.

قوله: باب (33) ما جاء كيف الطواف

قوله: باب (33) ما جاء كيف الطواف قال: وفي الباب عن ابن عمر 1511/ 58 - وحديثه: رواه عنه سالم ونافع. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 3/ 470 ومسلم 2/ 920 وأبى عوانة المفقود منه ص 340 والنسائي 5/ 229 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 98 و 99 وابن خزيمة 4/ 216 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 112: من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع". والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع: ففي البخاري 3/ 477 ومسلم 2/ 920 وأبى عوانة المفقود منه ص 340 وأبى داود 2/ 449 والنسائي 5/ 230 وابن ماجه 2/ 983 وأحمد 2/ 30 و 123 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 182 وأحكام القرآن 2/ 108 وابن على 4/ 141 والبيهقي 5/ 81 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 166: من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشى أربعة وإنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة". والسياق للبخاري وفى رواية "ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما" ثم ذكر نحو ما تقدم" وهذا الحديث للبخاري أيضًا. قوله: باب (34) ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر قال: وفي الباب عن ابن عمر 1512/ 59 - وحديثه: تقدم في الباب السابق.

قوله: باب (35) ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما

قوله: باب (35) ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما قال: وفي الباب عن ابن عمر 1513/ 60 - وحديثه: رواه عنه عبيد بن جريج وسالم ونافع وعطاء وزيد بن جبير ومجاهد. * أما رواية عبيد عنه: فرواها البخاري 1/ 267 ومسلم 2/ 844 وأبو داود 2/ 374 والترمذي في الشمائل ص 42 والنسائي 5/ 163وأحمد 2/ 17 و 66 والحميدي 2/ 289 وابن ماجه 2/ 1198 والطحاوى 2/ 184 وابن حبان 6/ 30 والبيهقي 5/ 31 والفاكهى 1/ 198 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 182: من طريق سعيد المقبرى وغيره عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها: قال وما هي يابن جريج قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، قال عبد الله: أما الأركان فإنى لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية فإنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإنى رأيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها فانا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإنى لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته". والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم ونافع عنه: فتقدمتا في باب برقم (33). * وأما رواية عطاء عنه: ففي أحمد 2/ 141 و 142 وابن أبى شيبة 4/ 456 وعبد الرزاق 5/ 45 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 117: من طريق حجاج وابن جريج والسياق الإسنادى لحجاج عن عطاء وابن أبى مليكة ونافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة استلم الحجر الأسود والركن اليمانى ولم يستلم غيرهما من الأركان". والسياق لابن أبى شيبة وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وأما متابعة ابن جريج له فقد اختلف فيه عليه في الوصل والإرسال فوصله عنه محمد بن جعشم وأرسله عبد الرزاق في رواية ووصله في رواية أخرى وهو أوثق من ابن جعشم.

قوله: باب (37) ما جاء في تفضيل الحجر

* أما رواية مجاهد عنه: ففي ابن على 6/ 163: من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن كرز بن وبرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "استلموا الحجر والركن فإن استلامهما يحطان الخطايا حظًا" وابن الفضل متروك. * وأما رواية زيد بن جبير عنه: ففي تالى التلخيص للخطيب 1/ 46: من طريق أبى حذيفة حدثنا سفيان الثورى عن زيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله" وأبو حذيفة موسى بن مسعود ضعيف. قوله: باب (37) ما جاء في تفضيل الحجر قال: وفي الباب عن أيي بكر وابن عمر 1514/ 61 - أما حديث أبي بكر: فرواه ابن أبى شيبة في المسند كما في المطالب العالية 2/ 38 والدارقطني في العلل 1/ 167 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 106. قال ابن أبى شيبة: حدثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف عند الحجر فقال: إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ثم قبله ثم حج أبو بكر - رضي الله عنه - فوقف عند الحجر ثم قال: "إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك". وقد اختلف فيه على سليمان بن بلال فقال عنه خالد بن مخلد ما تقدم وقد تابعه على ذلك عبد الله بن وهب وعبد الملك بن مسلمة. خالفهم عبد الحميد بن أبى أويس إذ ساقه عن سليمان كذلك إلا أنه ذكر المبهم إذ قال عن سليمان عن شريك عن عيسى عن عمر عن أبى بكر. وقد صوب الدارقطني قول من أبهم ثم رأيت أن ابن وهب كما عند الفاكهى قال في روايته عن عيسى عن رجل حدثه عن عمر. والحديث ضعيف لأن قول عيسى عن رجل وإن أمكن كونه صحابي إلا أن صورة

الإرسال فيه غير منفية وما وجدته بعد عن ابن وهب أصرح مما ذكره الدارقطني. 1515/ 62 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه الزبير بن عربى والزبير بن الخريت ونافع. * أما رواية الزبير بن عربي عنه: ففي البخاري 3/ 475 والترمذي 3/ 206 والنسائي 2/ 231 وأحمد 2/ 152: من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن عربى قال: سأل رجل ابن عمر رضى الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله قال: قلت: أرأيت إن زوحمت أرأيت إن غلبت قال: اجعل أرأيت باليمين رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله". والسياق للبخاري. * وأما رواية الزبير بن الخريت عنه: ففي تاريخ مكة للفاكهى 1/ 112: من طريق سعيد عن حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله يعنى الحجر. والزبير لا سماع له من أحد من الصحابة فالإسناد منقطع. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن ماجه 2/ 982 وابن خزيمة 4/ 212 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 114 وابن على في الكامل 6/ 244 والعقيلى في الضعفاء 4/ 113 وابن حبان في الضعفاء 2/ 272 والحاكم 1/ 454: من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال: "استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجر فاستلمه ووضع شفتيه عليه يبكى طويلاً فالتفت فإذا هو بعمر يبكى فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات". والسياق لابن خزيمة. وقد ذكر أن في القلب من محمد بن عون شىء. وقد تركه غير واحد وقال البخاري فيه منكر الحديث. وقد ذكر العقيلى أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث فما ذهب إليه الحاكم من تصحيحه للحديث وتبعه الذهبى غير سديد.

قوله: باب (39) ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

قوله: باب (39) ما جاء في السعي بين الصفا والمروة قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر 1516/ 63 - أما حديث عائشة: فرواه البخاري 3/ 497 ومسلم 2/ 928 والترمذي 5/ 208 و 209 وأبو داود 2/ 452 وابن ماجه 2/ 994 والنسائي 5/ 237 و 238 وأحمد 6/ 144 و 227 والحميدي 1/ 107 وإسحاق 2/ 186 و 187 وأبو يعلى 4/ 374 وابن خزيمة 4/ 233 و 234 وابن جرير في التفسير 2/ في تفسير الآية والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 225 والبيهقي 5/ 96 و 97: من طريق الزهرى وغيره عن عروة سألت عائشة - رضي الله عنهما - فقلت لها أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يابن أختى إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوت بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} قالت عائشة - رضي الله عنها - قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كافوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نتطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر بعد ما ذكر الطواف بالبيت". والسياق للبخاري. 1517/ 64 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه كثير بن جمهان وسعيد بن جبير ونافع.

* أما رواية كثبر بن جهمان عنه: ففي أبى داود 2/ 454 و 455والترمذي 3/ 208 والنسائي 5/ 241 و 242 وابن ماجه 2/ 995 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 217 و 218 وعلى بن الجعد في مسنده ص 393 والبيهقي 5/ 99: من طريق عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: قلت لابن عمر أو قال له قائل في السعى بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن مالى أراك تمشى والناس يسعون؟ قال: إن أمشى فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشى وان أسع فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى وأنا شيخ كبير: فقلت يا أبا عبد الرحمن مالى أراك تلبس الثياب المصبغة في هذا المكان؟ فقال: إنما هما بمدر فقال: يا أبا عبد الرحمن مررت على دجاجة فوطئت عليها فخرجت منها بيضة آكلها؟ قال: لا، قال: فخرج منها بيضة ففرختها فرخًا آكله؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق قال: فعل الله بأهل العراق". والسياق لابن الجعد. وعطاء اختلط وقد رواه عنه ابن فضيل وزهير بن معاوية وروايتهما عنه بعد الاختلاط. تابعهما الثورى عند النسائي وروايته عنه قبل الاختلاط فأمن ما كان يخشاه من عطاء إلا أن شيخه لم يوثقه معتبر فهو مجهول والحديث ضعيف. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي النسائي 5/ 242 وأحمد 2/ 151 و 152 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 21: من طريق الثورى عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يمشى بين الصفا والمروة ثم قال: "لئن مشيت لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشى وإن سعيت فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى". والسياق لأحمد وسنده صحيح وتعتبر هذه الرواية متابعة للرواية السابقة. * وأما رواية نافع عنه: فتقدمت في باب برقم (33). 1518/ 65 - وأما حديث جابر: فتقدم في باب برقم (10).

قوله: باب (40) ما جاء في الطواف راكبا

قوله: باب (40) ما جاء في الطواف راكبًا فال: وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة 1519/ 66 - أما حديث جابر: فرواه مسلم 2/ 926 و 927 وأبو داود 2/ 442 والنسائي 5/ 241 وأحمد 3/ 317 و 333 و 334 وأبو عوانة المفقود منه ص 347 وابن خزيمة 4/ 239 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 246 و 2/ 237 وابن أبى شيبة 4/ 245 وتمام كما في ترتيبه 2/ 244 والبيهقي 5/ 100: من طريق ابن جريج وغيره، أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه. فإن الناس غشوه". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقيل عنه كما تقدم وقيل عنه عن عطاء عن جابر وقد حكم أبو داود على من قال في إسناده عن عطاء بالوهم كما في أسئلة الآجرى عنه 2/ 87. 1520/ 67 - وأما حديث أيى الطفيل: فرواه عنه معروف بن خربوذ ويزيد بن مليك والوليد بن جميع. * أما رواية معروف عنه: فرواها مسلم 2/ 927 وأبو داود 2/ 442 وابن ماجه 2/ 983 وأحمد 5/ 454 وابن أبى شيبة 4/ 245 وابن خزيمة 4/ 241 والفاكهى في التاريخ 1/ 242: من طريق سليمان بن داود الطيالسى حدثنا معروف بن خربوذ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن". والسياق لمسلم. * وأما رواية يزيد بن مليك عنه: ففي ابن خزيمة 4/ 241 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 242 و 243 والبيهقي 5/ 101: من طريق حفص بن عمر العدنى وغيره عن يزيد بن مليك العدنى ثنا أبو الطفيل قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت على ناقته أو على راحلته وهو يستلم بمحجنه ويقبل طرف المحجن". والسياق لابن خزيمة. ويزيد لا أعلم حاله.

* وأما رواية الوليد بن جميع عنه: ففي ابن الأعرابى 2/ 780 وابن على 2/ 95: من طريق عباد بن يعقوب حدثنا ئابت بن الوليد بن جميع عن أبيه عن أبى الطفيل قال: "ولدت عام أحد وأدركت من حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان سنين وطاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته حول البيت واستلم الحجر بمحجنه وطاف بين الصفا والمروة على راحلته" ورواه أحمد 5/ 454 عن ثابت به وليس فيه ما يتعلق بالطواف وعباد لا يحتج به في مثل هذا الموطن وقد تكلم في ثابت أيضًا وانظر اللسان 2/ 79. 1521/ 68 - وأما حديث أم سلمة: فرواه البخاري 3/ 490 ومسلم 2/ 927 وأبو عوانة المفقود منه ص 348 وأبو داود 2/ 443 والنسائي 5/ 223 و 224 وابن ماجه 2/ 987 وأحمد 6/ 290 و 319 وإسحاق 4/ 155 وأبو يعلى 6/ 273 وابن أبى شيبة 4/ 245 وعبد الرزاق 5/ 68 وابن خزيمة 4/ 238 وابن حبان 6/ 52 و 53 والطبراني 23/ 345 و 408 و 269 والبيهقي 5/ 78 و 101 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 245 و 248 والبخاري في التاريخ 1/ 74: من طريق أبى الأسود يتيم عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها - رضي الله عنها - قالت: "شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنى أشتكى فقال: "طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور". والسياق للبخاري. وقد تابع أبا الأسود هشام بن عروة إلا أنه اختلف في إسناده عليه إذ رواه عنه بعضهم موصولاً وبعضهم مرسلاً. وممن أرسله اختلفوا في سورة الإرسال فممن وصله عنه أبو معاوية كما عند البخاري في تاريخه وحفص بن غياث كما قاله الدارقطني في التتبع ص 359 و 360 إذ قال عنه عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها وفى كل نظر أما رواية أبى معاوية فقد أعلها البخاري بأمرين إسنادى ومتنى أما الإسنادى فقال القطان عن هشام عن أبيه مرسلاً. ولا شك أن القطان هو المقدم على جميع قرنائه علمًا بأن قرينه هنا قد ضعف في هشام فكيف وقد خالف وأما الإعلال المتنى. فذكر البخاري أيضًا أن رواية القطان "توافى" بدون ذ كر "هنا" وفرق بين العبارتين إذ لا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الصبح يوم النحر بمكة بل بالمزدلفة. وأما ما قاله الدارقطني بالنسبة لحفص فقد وجدت روايته عند إسحاق في مسنده

قوله: باب (41) ما جاء في فصل الطواف

بخلاف ما ذكره عنه إذ قال إسحاق أخبرنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة فذكره. وهذه الرواية توافق رواية القطان عن هشام. وقال السفيانان ومحمد بن صالح وأسامة بن حفص وأبو قبيصة الفزارى ويحيى بن أبى زكريا الغسانى وعبدة بن سليمان الكلابى وحسان بن إبراهيم ومحاضر بن المورع عن هشام عن أبيه عن أم سلمة. وهذا أيضًا مرسل فقد أبان النسائي أن عروة لا سماع له من أم سلمة فما قاله الحافظ في الفتح 3/ 487 ونصه: "وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد" مدفوع بما نصه النسائي علمًا بأن شرط البخاري معلوم وقد قواه الحافظ في غير موضع من تصانيفه وهو شرط ثبوت اللقاء كما ذكر هذا في النخبة وقد جعل هذا الشرط أحد الأسباب التى بها يقدم صحيح البخاري على مسلم. وهذه الصورة للإرسال تخالف الصورة السابقة، وثم مخالفة من وكيع عن هشام في المتن لا توافق جميع من تقدم إذ قال: "توافيه بمنى". وعلى أي صحة الحديث تعتمد على رواية أبى الأسود لا سيما وقد حمله عنه مالك. وتقدم تخريج الحديث مختصرًا في الصلاة برقم (228). قوله: باب (41) ما جاء في فصل الطواف قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر 1522/ 69 - أما حديث أنس: فرواه عنه سعيد بن جبير وأبو عقال واسماعيل بن رافع. * أما رواية سعبد بن جبير عنه: ففي تاريخ مكة للأزرقى 2/ 22 والفاكهى 1/ 253 والطبراني في الأوسط 6/ 125: من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار عن عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طوافان يغفر لصاحبهما ذنوبه بالغة ما بلفت: طواف بعد صلاة الصبح بكون فراغه عند طلوع الشمس وطواف بعد العصر يكون فراكه عند غروب الشمس" قالوا: يا رسول الله، إن كان قبل ذلك وبعده قال: "يلحق به" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا زيد العمى". اهـ. وزيد متروك.

* تنبيه: وقع عند الفاكهى من طريق عبد الرحيم عن أبيه عن أنس - رضي الله عنه - وعن سعيد بن جبير ومعاوية بن قرة عن ابن عمر" فذكره، وأخشى أن هذا غلط وأن الصواب ما تقدم من معجم الطبراني. * وأما رواية أبي عقال عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1041 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 21 والفاكهى 1/ 249 وابن عدى 3/ 93 والعقيلى 2/ 38 وابن حبان في المجروحين 2/ 289 وتمام كما في ترتيبه 2/ 242: من طريق داود بن عجلان قال: طفنا مع أبى عقال في مطر قال: فلما قضينا طوافنا أتينا نحو المقام فوقف بنا دون المقام فقال: ألا أحدثكم حديثًا تسرون به قال: قلنا بلى. قال: طفت مع أنس بن مالك والحسن بن أبى الحسن في يوم مطير فلما قضينا طوافنا صلينا خلف المقام ركعتين فقال لنا أنس - رضي الله عنه -: ائتنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضى هكذا قال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - وطفنا معه في يوم مطير". والسياق للفاكهى وقد ضعف الحديث البوصيرى في الزوائد 2/ 153 بقوله: "هذا إسناد ضعيف داود بن عجلان ضعفه ابن معين وأبو داود والحاكم والنقاش وقال: روى عن أبى عقال أحاديث موضوعة انتهى وشيخه أبو عقال اسمه هلال بن زيد ضعفه أبو حاتم والبخاري والنسائي وابن حبان وقال يروى عن أنس أحاديث موضوعة". اهـ. * وأما رواية إسماعيل بن رافع عنه: ففي تاريخ مكة للأزرقى 2/ 5 والبزار كما في زوائده 2/ 9: من طريق العطاف بن خالد عن إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك قال: "كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد الخيف فجاءه رجلان أحدهما أنصارى والآخر ثقفى فسلما عليه ودعوا له" والحديث طويل وفيه "فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم اليت الحرام ما تضع ناقتك خفًا ولا ترفعه إلا كتب الله لك بذلك حسنة ومحا عنك به خطيئة ورفع لك به درجة وأما طوافك بالبيت فينك لا تضع رجلًا ولا ترفعها إلا كتب الله - عز وجل - لك به حسنة ومحا به عنك خطيئة ورفع لك درجة" الحديث ضعيف جدًّا لماسماعيل عامة أهل العلم على رد حديثه وقد تركه النسائي والفلاس والإمام أحمد وغيرهم. * تنبيه: وقع في الأزرقى "إسماعيل بن نافع" صوابه ما تقدم. 1523/ 70 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عبيد بن عمير وعطاء وأنس ومجاهد.

* أما رواية عبيد عنه: ففي الترمذي 3/ 283 والنسائي 5/ 221 وابن ماجه 2/ 985 وأحمد 2/ 89 و 95 والطوسى 4/ 98 وابن أبى شيبة 4/ 192 وعبد الرزاق 5/ 29 والفاكهى 1/ 127 و 136 و 327 وابن خزيمة 4/ 218 وابن حبان 5/ 4 و 6 والأزرقى 1/ 331 وابن شاهين في الترغيب ص 302 والطبراني في الكبير 12/ 392 والحاكم 1/ 489 والبيهقي 5/ 80: من طريق عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من طاف بالبيت سبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة" قال: وسمعته يقول: "لا يضع قدما ولا برفع قدما إلا حط الله عنه بها خطبئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة". والسياق للطوسى وعطاء بن السائب مخلط وقد رواه عنه الثورى كما عند عبد الرزاق وغيره وروايته عن عطاء قبل الاختلاط فأمن مما كان يخشاه من ذلك وذهب إلى ضعف الحديث من أجل ذلك مخرج كتاب ابن شاهين فلم يصب في ذلك. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن ماجه 2/ 985 وابن حبان في المجروحين 1/ 252: من طريق محمدبن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة" وابن فضيل حسن الحديث. وقد تابع العلاء قتادة عند ابن حبان إلا أن راويه عن قتادة حماد بن الجعد وهو متكلم فيه. * تنبيه: وقع في ابن حبان "عبد الله بن عمرو" صوابه: "بدون واو. * وأما رواية أنس بن مالك عنه: ففي تاريخ مكة للفاكهى 1/ 188: من طريق ياسين الزيات عن عبد الله بن عبد الله عن عمه عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من طاف بالبيت سبعًا فأحصاه وركع ركعتين كان كعدل رقبة نفيسة من الرقاب". وياسين متروك. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي البزار 2/ 8 كما في زوائده وعبد الرزاق 5/ 15 والفاكهى 1/ 423 والطبراني في الكبير 12/ 425:

قوله: باب (42) ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف

من طريق ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر قال: جاء رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف فسبقه الأنصاري، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للثقفى: "يا أخا ثقيف سبقك الأنصاري" فقال الأنصاري: أنا أبدئه يا رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أخا ثقيف سل عن حاجتك كان شئت أنا أخبرتك بما جئت تسأل عنه" قال: فذاك أعجب إلى أن تفعل؛ قال: "فإنك جئت تسأل عن صلاتك وعن ركوعك وعن سجودك، وعن صيامك ونقول ماذا لى فيه" قال: إى والذى بعثك بالحق، قال: "فصل أول الليل وآخره ونم وسطه"، قال: "فإن صليت وسطه فأنت إذًا، قال: فإذا قمت الى الصلاة فركعت فضع يدك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك، ثم ارفع رأسك حتى يرجع كل عضو الى مفصله، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض قال: وصم الليالى البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرةً" ثم أقبل على الأنصاري فقال: "سل عن حاجتك وان شئت أخبرتك"، قال: فذاك أعجب إلى قال: "فإنك جئت تسألنى عن خروجك من بيتك تؤم الببت الحرام فتقول: ماذا لى فيه؟ وجئت تسأل عن وقوفك بعرفة وتقول: ماذا لى فيه؟ وعن رميك الجمار وتقول: ماذا لى فيه؟ قال: إى والذى بعثك بالحق، قال: "فأما خروجك من بيتك نؤم الببت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك حسنة ويمحو عنك سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا، فيباهى بهم الملائكة، فيفول: هؤلاء عبادى جاءوا شعثًا غبرًا من كل فج عميق، يرجون رحمتى، ويخافون عذابى، ولم يرونى فكيف لو رأونى؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا، غسلها اله عنك، وأما رميك الجمار، فإنه مغفور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك". والسياق لعبد الرزاق. وابن مجاهد هو عبد الوهاب وهو متروك وقد تابعه طلحة بن مصرف وهو ثقة إلا أن السند إليه لا يصح إذ راويه عن طلحة سنان بن الحارث لم أر من وثقه إلا ابن حبان. قوله: باب (42) ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر 1524/ 71 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وعلى بن عبد الله بن عباس.

* أما رواية عطاه عنه: ففي تاريخ مكة للأزرقى 2/ 155 والفاكهى 1/ 255 وعبد الرزاق 5/ 61 والطحاوى 182/ 2 والطبراني في الكبير 11/ 160 والأوسط 1/ 159 والصغير 1/ 27. من طريق طلحة بن عمرو وغيره عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أخرج من مكة: "أما والله انى لأخرج منك وإنى لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت يا بنى عبد مناف إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدى فلا تمنعن طائفًا بطوف بالببت أي ساعة شاء من ليل أو نهار ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها بما لها عند الله - عز وجل - اللهم أذقت أولها وبالًا فأذق آخرها نوالًا". والسياق للأزرقى. وطلحة بن عمرو الحضرمى واه جدًّا إلا أنه قد تابعه ابن جريج وابراهيم بن يزيد بن مردانبة. إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على ابن جريج فوصله عنه سليم بن مسلم الخشاب وتفرد بذلك كما قال الطبراني وهو متروك كما قال الهيثمى في المجمع 2/ 229 خالفه عبد الرزاق إذ أرسله عنه كما في المصنف ولا شك أن الصواب عن ابن جريج إرساله وأما ابن مردانبة فهو حسن الحديث وكذا الراوى عنه وهو حسان بن إبراهيم الكرمانيّ فالحديث من هذه الطريق حسن. إلا أنه يبقى علينا حصول الخلاف في الوصل والإرسال بين الراوين له عن عطاء فأوثق من تقدم من الراوين عن عطاه هو ابن جريج وقد ترجحت الرواية المرسلة عنه. فمن أجل هذا فالصواب إرساله. خالف جميع من تقدم عبد الوهاب بن مجاهد إذ رواه عن عطاء جاعله من مسند جبير بن مطعم كما عند العقيلى 3/ 72 وهو متروك. * وأما رواية على بن عبد الله بن عباس عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 255: من طريق ثمامة بن عبيدة عن أبى الزبير عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بنى عبد مناف إن وليتم من أمر الدنيا فلا تمنعن أحدًا بطوف بالبيت أو يصلى أي حين كان". وثمامة ذكره الحافظ في اللسان 2/ 84 ونقل عن ابن المديني تكذيبه وعن أبى حاتم منكر الحديث وذكره البخاري والعقيلى وابن الجارود وغيرهم في ضعفائهم. وقد خولف في الاسناد فثقات أصحاب أبى الزبير جعلوه من مسند جبير بن مطعم.

قوله: باب (44) ما جاء في كراهية الطواف عريانا

* تنبيه: هذا الحديث مما فات أبو الشيخ الأصبهانى إذ لم يذكره فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر وهو على شرطه. في جزئه المختص بذلك. 1525/ 72 - وأما حديث أبى ذر: ففي مسند أحمد 5/ 165 وابن على في الكامل 7/ 279 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 255 والطبراني في الأوسط 1/ 258 و 259: من طريق اليسع بن طلحة عن مجاهد أنه كان يقول: بلغنا أن أبا ذر - رضي الله عنه - قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بحلقى باب الكعبة وهو يقول: ألا لا صلاة بعد العصر ألا صلاة بعد العصر إلا بمكة ولا سوم رجل على أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه والبيعان بالخيار حتى يفترقا ولا ربح بغير ضمان". والسياق للفاكهى. والإسناد واضح الانقطاع بين مجاهد وأبى ذر. واليسع قال فيه أبو حاتم منكر الحديث. وقد تابعه قيس بن سعيد عند أحمد وغيره إلا أن السند إليه لا يصح إذ راويه عنه حميد بن قيس الأعرج وعن حميد عبد الله بن المؤمل وفيهما ضعف. * تنبيه: وقع في الطبراني ذكر حميد بن قيس بين عبد الله بن المؤمل وقيس. وسقط حميد عند أحمد. والصواب ما وقع في الطبراني إذ عبد الله بن المؤمل لا سماع له من قيس بل من حميد كما في ترجمته. * تنبيه آخر: وقع في الطبراني قيس بن سعيد وعند أحمد، ابن سعد والظاهر أن الصواب ما عند أحمد ففي تهذيب المزى أن قيس بن سعد المكى يروى عن مجاهد. أما ابن سعيد فلم أر له ذكرًا في التهذيب ولا في التعجيل لابن حجر. قوله: باب (44) ما جاء في كراهية الطواف عريانًا فال: وفي الباب عن أبي هريرة 1525/ 73 - وحديثه: رواه عنه حميد بن عبد الرحمن والمحرر بن أبى هريرة. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 3/ 483 ومسلم 2/ 982 والنسائي 5/ 234 وأبى داود 2/ 483 وابن جرير في التفسير 10/ 53 وابن سعد 2/ 169 والطحاوى في المشكل 9/ 224 وأحكام القرآن 1/ 133 والبيهقي 5/ 87 و 88: من طريق الزهرى حدثنى حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق

قوله: باب (46) ما جاء في الصلاة في الكعبة

- رضي الله عنه - بعثه إلى الحجة التى أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس" ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان". والسياق للبخاري. * وأما رواية المحرر عنه: ففي النسائي 5/ 234 وأحمد 2/ 299 وإسحاق 1/ 447 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 29 والطبرى في التفسير10/ 45 و 46 وابن حبان 6/ 49 وابن على 3/ 413 و 414 والطحاوى في المشكل 9/ 226 وأحكام القرآن له 1/ 134 والحاكم 2/ 331: من طريق شعبة حدثنا سليمان وهو الشيبانيّ أبو إسحاق عن الشعبى عن المحرر بن أبى هريرة عن أبيه قال: كنت في الذين بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة مع أبى بكر إلى مكة فقال له ابنه: بما كنتم تنادون قال بأربع أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فأجله أربعة أشهر قال: كنت أنادى بهن حتى محل صوتى". ومحرر لم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال في التقريب مقبول. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل وغندر كما تقدم خالفهما بشر بن حرب وجرير بن عبدالحميد وعثمان بن عمر بن فارس إذ قالوا عنه عن مغيرة عن الشعبي به وقد تابعهما متابعة قاصرة حمزة الزيات وقيس بن الربيع إذ روياه عن مغيرة كذلك. قوله: باب (46) ما جاء في الصلاة في الكعبة قال: وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشببة بن عثمان 1526/ 74 - أما حديث أسامة بن زيد: فرواه عنه ابن عمر ومحمد بن على. * أما رواية ابن عمر عنه: فرواها أحمد 5/ 204 و 207 و 6/ 464 والبزار 6/ 17 و 17 والطبراني في الكبير 1/ 164 وابن حبان 5/ 84 والدارقطني في العلل 7/ 191 والطحاوى 1/ 390: من طريق الأعمش عن عمارة يعنى بن عمير عن أبى الشعثاء عن ابن عمر قال:

خبرنى أسامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت قال: فقلت فكم صلى قال: فلم يخبرنى كم صل". والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه أبو معاوية ومحاضر بن المورع كما تقدم خالفهما أبو عبيدة بن مصرف إذ قال عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى الشعثاء عن ابن عمر عن بلال. ولا شك أن أبا معاوية أقوى من أبى عبيدة. وكما وقع فيه الاختلاف على الأعمش اختلف فيه على أبى الشعثاء إذ رواه عنه عمارة وعمرو بن مرة كما تقدم. خالفهما أشعث بن أبى الشعثاء إذ قال عن أبيه عن ابن عمر فجعله من مسند ابن عمر والصواب كونه من مسند أسامة. * وأما رواية محمد بن على عنه: ففي الطبقات لابن سعد 2/ 178: من طريق المسعودى حدثنى محمد بن على عن أسامة بن زيد قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيت" والمسعودى مختلط وقد روى عنه هنا هاشم بن القاسم وسماعه منه بعد الاختلاط وقد تابعه متابعة قاصرة أبو سلمة بن عبد الرحمن إلا أنه من طريق الواقدى وقد كذب. 1527/ 75 - وأما حديث الفضل بن عباس: ففي مسند أحمد 1/ 210 و 211 و 212 وأبى يعلى 6/ 156 وعبد الرزاق 5/ 78 والطبراني 18/ 280 والطحاوى 1/ 389 وابن قانع في معجمه 2/ 324 وابن سعد 2/ 142: من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى عمرو بن دينار عن ابن عباس كان يخبر أن الفضل بن عباس يخبره أنه دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت "وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في البيت حين دخله ولكن حين خرج فنزل فركع ركعتين عند باب البيت". والسياق لعبد الرزاق. وسنده صحيح وللأزرقى كلام سديد حول الحديث 1/ 272. 1528/ 76 - وأما حديث عثمان بن طلحة: فرواه عنه عروة وعبد الله بن شيبة. * أما رواية عروة عنه: فرواها أحمد 3/ 410 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 227 والفسوى في التاريخ 1/ 272 والطحاوى 1/ 392 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 437 وابن قانع في معجمه 2/ 256

وأبو نعيم 4/ 1961 والطبراني في الكبير 9/ 55 والبيهقي 2/ 328 و 329. من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت". وقد أعله البيهقي بقوله: "تفرد به حماد بن سلمة وفيه إرسال بين عروة وعثمان".اهـ. * وأما رواية عبد الله بن شيبة عنه. ففي الكبير للطبراني 9/ 55: من طريق العلاء بن أحمر العلى الدام ثنا مسافع الحجبى حدثنى أبى عن جدى أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى خلف الأوسطوانة الوسطى من البيت ركعتين وفى البيت أوقال الكعبة ثلاثة أساطين". ومسافع هو ابن عبد الله بن شيبة بن عثمان هذا ما قاله صاحب التقريب ويلزم من صنيع الطبراني وإيراده لهذا الحديث في مسند عثمان بن طلحة خلاف ذلك ومسافع ثقة ووالده عبد الله بن عثمان لا أعلم حاله. والعلاء لا أعلم حاله أيضًا. 1529/ 77 - وأما حديث شيبة بن عثمان: فرواه عنه عبد الرحمن بن الزجاج ومسافع بن شيبة. أما رواية عبد الرحمن عنه. ففي الصحابة لابن أبى عاصم 1/ 438 والطحاوى 1/ 392 والطبراني في الكبير 7/ 357: من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن بن الزجاج قال: قلت لشيبة بن عثمان يا أبا عثمان إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فلم يصل فيها. فقال كذبوا لقد صلى ركعتين بين العمودين ثم ألصق بهما بطنه وظهره" وعبد الرحمن لا أعلم حاله وقد قال الحافظ في الفتح 1/ 501 "سنده جيد". اهـ. فلعله قال ذلك بما يأتى. * وأما رواية مسافع عنه: ففي مسند الرويانى 2/ 499 وابن قانع في معجمه 1/ 335 والبخاري في التاريخ 8/ 70 والطبراني في الكبير 7/ 359: من طريق محمد بن حمران أخبرنى أبو بشر عن مسافع بن شيبة عن أبيه شيبة قال دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة فصلى ركعتين فرأى فيها تصاوير فقال: "يا شيبة اكفنى هذه" فاشتد

قوله: باب (49) ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام

ذلك على شيبة فقال له رجل من أهل فارس إن شئت طليتها ولطختها بزعفران ففعل". والسياق للطبراني. وابن حمران حسن الحديث وشيخه لا أعلمه ومسافع ثقة وهو ابن عبد الله بن شيبة نسب قبل إلى جده. ورواه ابن جرير إذ قال: أخبرنى بعض الحجبة عن مسافع به فلعل الحافظ جوده بمجموع هذه الطرق. قوله: باب (49) ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هربرة 1530/ 78 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه مسافع بن شيبة وعطاء. * أما رواية مسافع عنه: فرواها الترمذي 3/ 217 وأحمد 2/ 213 و 214 وابن خزيمة 4/ 219 والأزرقى 1/ 328 موقوفًا والفاكهى 1/ 440 والبيهقي 5/ 75 والحاكم 1/ 456: من طريق رجاء أبى يحيى والزهرى والسياق لرجاء كلاهما عن مسافع. الحاجب قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. ولو لم يطمس نورهما لأضاءنا ما بين المشرق والمغرب". والسياق للترمذي وقد اختلف في رفعه ووقفه على مسافع فرفعه عثه الزهرى من رواية أيوب بن سويد عن يونس عن الزهرى به وزعم ابن خزيمة أن أيوب تفرد به حيث قال: "قال أبو بكر: هذا الخبر لم يسنده أحد أعلم من حديث الزهرى غير أيوب بن سويد إن حفظ عنه". اهـ. ثم ذكر أن رجاء أبى يحيى تابعه إلا أنه حكم على رجاء بعدم معرفته بجرح أو تعديل لذا قال في رجاء "لست أحتج بخبر مثله". اهـ. وما قاله من تفرد أيوب بن سويد فيه نظر فقد تابعه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس به عند البيهقي وشبيب هو ابن سعيد الحبطى وهو حسن الحديث لا سيما وأن ولده قد ضبط مرويات أبيه. * وأما رواية رجاء عن مسافع المرفوعة: فقد خالفه المثنى بن الصباح كما عند الأزرقى إذ رواه عن مسافع عن عبد الله بن عمرو ووقفه. وكلاهما ضعيف والعمدة في ثبوت الحديث على رواية الزهرى إلا أن أبا حاتم في العلل 1/ 299 و 300 أبدى علة أخرى في الحديث إذ جعل الخلاف بين رجاء بن

صبيح وبين الزهرى وشعبة فذكر أن رجاء رفعه والزهرى وشعبة وقفاه على مسافع ثم رجح رواية الوقف. والصواب أن الزهرى ثبت عنه الخلاف السابق. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أحمد 2/ 211 وابن خزيمة 4/ 221 والطبراني في الأوسط 1/ 177 والحاكم 1/ 457: من طريق عبد الله بن المؤمل قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يأتى الركن يوم القيامة أعظم من أبى قبيس له لسان وشفتان يشهدان لمن استلمه بالحق وهو يمين الله - عز وجل - التى يصافح بها خلقه". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء عن عبد الله بن عمرو إلا عبد الله بن المؤمل". اهـ. وعبد الله ضعيف. ولعطاء رواية أخرى بإسناد آخر. خرجها البيهقي 5/ 75: من طريق مسدد ثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: "لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفى وما على الأرض شىء من الجنة غيره" وهذا أضعف إسناد لحديث عبد الله بن عمرو مع أنه اختلف في رفعه ووقفه على ابن جريج فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن عيينة كما عند الفاكهى 1/ 89 والأزرقى 1/ 322 إذ وقفه والنفس تميل إلى ابن عيينة ويحتاج إلى نظر هل رواية الرفع ثابتة إلى مسدد. 1531/ 79 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن ماجه 2/ 985 و 986 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 87 و 88 وابن على 2/ 274 و 275: من طريق إسماعيل بن عياش ثنا حميد بن أبى سويد قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبى رباح عن الركن اليمانى وهو يطوف بالبيت فقال عطاء: حدثنى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وكل به سبعون ملكًا. فمن قال اللهم إنى أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين" فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود فقال: عطاء حدثنى أبو هريرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن" قال له

قوله: باب (50) ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها

ابن هشام: يا أبا محمد فالطواف قال عطاء: حدثنى أبو هريرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من طاف بالبيت سبعًا ولا بتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشرة درجات. ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه". والسياق لابن ماجه. وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين وهذا منها فإن شيخه مكى وشيخه يقال له حماد وحميد بن أبى حميد ويقال ابن أبى سويد متروك فالحديث ضعيف جدًّا. * تنبيه: قال الترمذي في نهاية الباب "وفيه عن أنس أيضًا". اهـ. 80/ 1532 - وحديثه: رواه البزار 2/ 23 وعلى بن الجعد ص 148 موقوفًا والطبراني في الأوسط 5/ 164 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 84 والعقيلى 3/ 147 والغطريفى في جزئه كما في المنتقى منه ص 43 والبيهقي 5/ 75: من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الحجر الأسود من حجارة الجنة". والسياق للبزار. وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه عمر بن إبراهيم عن قتادة خالفه شعبة بن الحجاج إذ رواه عن قتادة عن أنس موقوفًا كما عند ابن الجعد والحق مع شعبة وعمر ضعيف في نفسه وقد خالف وقد تفرد برفعه كما قال الطبراني في الأوسط. إلا أنما قاله الطبراني من تقرد عمر فيه نظر فقد رواه الفاكهى من طريقه ثم عقب ذلك بسند آخر من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة به. إلا أنه لم يسق المتن بل اكتفى بقوله: "مثله" فلست أدرى على أي تحمل المثلية على أنه تابعه عمر بن إبراهيم في سورة الرفع أم تابع شعبة عن قتادة في سورة الوقف ثم وجدت في علل ابن أبى حاتم 1/ 275 أن عمرًا تابع شعبة في الوقف وأن أبا حاتم صوب رواية الوقف. يؤيد ذلك أن العقيلى أشار إلى تفرد عمر برفعه. قوله: باب (50) ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس 1533/ 81 - أما حديث عبد الله بن الزبير: فرواه الطبراني في الكبير المفقود منه ص 36 والحاكم 1/ 461 والبيهقي 5/ 122:

قوله: باب (52) ما جاء في تقصير الصلاة بمنى

من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: "من السنة للحاج أن يصلى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو فيقيل حيث كتب الله له ثم يروح إذا زالت الشمس فيخطب الناس ثم ينزل فيجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم يقف بعرفة فيدفع إذا غربت الشمس ثم يصلى المغرب حيث قدر الله له أن يصلى ثم يبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم يدفع إذا أصبح فإذا رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت". والسياق للطبراني. وقد رواه عن يحيى الليث بن سعد وعنه عبد الله بن صالح كاتبه عند الطبراني وفيه ضعف إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه متابعة قاصرة يزيد بن هارون عن يحيى به. وعن يزيد بن إبراهيم بن عبد الله شيخ محمد بن يعقوب الأصم. 82/ 1534 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 3/ 507 ومسلم 2/ 950 وأبو داود 2/ 467 والترمذي 3/ 287 والنسائي 5/ 249 و 250 وأحمد 3/ 300 والطوسي 4/ 238 وأبو يعلى 4/ 131: من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنى بشىء عقلته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين صلى الظهر يوم التروية قال: بمنى قال: قلت: فاين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال: "افعل كما يفعل أمراؤك". قوله: باب (52) ما جاء في تقصير الصلاة بمنى قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس 1535/ 83 - أما حديث ابن مسعود: ففي البخاري 2/ 530 و 563 ومسلم 1/ 483 وأبى داود 2/ 491 والنسائي 3/ 120 و 1/ 325 في الصغرى وفى الكبرى 1/ 586 و 587 والدارمي 1/ 383 وأبى عوانة 2/ 370 وأحمد 1/ 378 و 402 و 407 و 416 و 422 و 425 و 464 والبزار 4/ 302 و 5/ 283 و 187 والطيالسى كما في المنحة 1/ 125 وأبى يعلى 5/ 97 و 98 و 166 والشاشى 2/ 10 و 11 و 12 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 416 وأحكام القرآن 2/ 168 والطبراني في الكبير 10/ 141 و 142 و 143 والصغير 1/ 268 وابن خزيمة 4/ 314 والبيهقي 3/ 143 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 224 فما بعد:

من طريق إبراهيم وأبى إسحاق والسياق لإبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "خرجنا مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جميعًا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جميعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هده الساعة"، ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدرى أقوله كان أسرع أم دفع عثمان - رضي الله عنه -، فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر" والسياق للبخاري وزاد في موضع آخر أن ذلك كان في منى. وقد اختلف فيه على إبراهيم وأبى إسحاق فقال عنه منصور وحماد وقيس بن الربيع عن علقمة عن عبد الله. خالفهم مغيرة إذ قال عن أصحابه عن إبراهيم عن الأسود عنه به وهذه الرواية مرجوحة للإبهام. خالف جميع من تقدم الأعمش إلا أنه وقع فيه على الأعمش اختلاف من الرواة عنه فقال عنه الثورى وابن نمير عبد الله وأبومعاوية وزائدة بن قدامة وأبو عبيدة بن معن وإدريس الكوفي السياق المتقدم في الصحيح، خالفهم العرزمى إذ قال عنه عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله والعرزمى متروك. خالف الجميع شعبة إذ قال عن الأعمش عن عمارة أو غيره عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وحينًا يقول عن الأعمش عن إبراهيم أو عمارة به وأرجح الروايات رواية الأعمش في الرواية المشهورة عنه وهى اختيار البخاري ومسلم ثم إنى وجدت عند ابن جرير أن الثورى يرويه عن الأعمش مثل رواية شعبة إلا أن الثورى جمع بين شيخى الأعمش من غير شك. وأما الخلاف فيه على أبى إسحاق فرواه إسرائيل ويونس بن أبى إسحاق عنه كما تقدم. خالفهما عنبسة إذ قال عنه عن قرة أبى معاوية به كما عند ابن جرير. وإسرائيل ومن تابعه هما المقدمان في أبى إسحاق. 1536/ 84 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم وعبيد الله ولده وحفص بن عاصم وداود بن أبى عاصم وسعيد بن جبير. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 2/ 563 ومسلم 1/ 482 وأبى عوانة 2/ 368 والنسائي في الصغرى 3/ 121 والكبرى 1/ 587 وأحمد 2/ 16 و 55 وابن خزيمة 4/ 314 وابن الجارود ص 175

والطحاوى 1/ 417 وابن حبان 6/ 76 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 228 من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وأبى بكر وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها. * وأما رواية سالم عنه: ففي مسلم 1/ 482 وأبى عوانة 2/ 369 والدارمي 1/ 383 وأحمد 8/ 2 و 140 و 148 والطيالسى برقم 1851 وأبى يعلى 5/ 187وابن حبان 4/ 186: من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرًا من خلافته ثم أتمها أربعًا". والسياق لمسلم. * وأما رواية عبيد الله بن عمر عنه: ففي البخاري 3/ 509 ومسلم 2/ 937 والنسائي 3/ 121 وأحمد 2/ 140 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 228: من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه يونس ما تقدم خالفه عمرو بن الحارث إذ قال عنه عن سالم عن أبيه والظاهر صحة الوجهين لذا كلتا الطريقين في الصحيح. * وأما رواية حفص بن عاصم عنه: ففي مسلم 1/ 483 وأبى عوانة 2/ 365 و 366 و 367 و 368 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 231 وأحمد 2/ 24 و 31 و 44 و 45 و 56 والطحاوى 1/ 417 والطيالسى برقم1947: من طريق خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانى سنين، أو ست سنين، قال حفص: وكان ابن عمر يصلى بمنى ركعتين، ثم يأتى فراشه فقلت: أي عم لو صيت بعدها ركعتين قال: لو فعلت لأتممت الصلاة".

قوله: باب (53) ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها

* وأما رواية داود بن أبى عاصم عنه: ففي أحمد 2/ 24 و 59 وأبى يعلى 5/ 282 و 305 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 229 و 230: من طريق سعيد بن السائب الطائفى عن داود بن أبى عاصم: أنه لقى ابن عمر بمنى فسأله عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين فقال: كيف ترى ونحن هاهنا فأخذته عند ذلك ضجرة فقال: ويحك هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قلت: نعم وآمنت به، قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج صلى مكانهم فصل إن شئت أو دع". والسياق لابن جرير وسعيد ثقة. * وأما رواية سعيد جبير عنه: ففي مسلم 2/ 937 و 938 وأبى داود 2/ 376 و 377 والترمذي 3/ 226 والنسائي 5/ 260 وأحمد 1/ 280 و 2/ 2 و 3 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 153: من طريق سلمة بن كهيل وغيره عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. وحدث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ذلك". والسياق لمسلم. 1537/ 85 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 391. قوله: باب (53) ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها قال: وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشربد بن سويد الثقفي 1538/ 86 - أما حديث على: فرواه أبو داود 2/ 472 والترمذي 3/ 223 وابن ماجه 2/ 1002 وأحمد 1/ 72 و 75 و 76 و 81 و 98 و 156 و 157 والبزار 2/ 122 و 164 وأبو يعلى 1/ 187 و 276 وابن الجارود ص170 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 389 و 5/ 37 والحربى في غريبه 3/ 1024 والطوسى في مستخرجه 4/ 123 والدارقطني في العلل 4/ 16 وابن خزيمة 4/ 262 والبيهقي 5/ 122 وابن جرير في التفسير 2/ 163 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 235 والمشكل 6/ 364 وأحكام القرآن 2/ 12 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 224 و 225:

من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن زيد بن على عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب - صلى الله عليه وسلم - قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: "هذه عرفة. وهذا هو الموقف. وعرفة كلها موقف" ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينًا وشمالاً يلتفت إليهم ويقول: "يا أيها الناس عليكم السكينة" ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعًا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: "هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف" ثم أفاض إلى وادى محسر. فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادى فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال: "هذا المنحر. ومنى كلها منحر" واستفتته جارية شابة كان خثعم. فقالت: إن أبى شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال: "حجى عن أبيك" قال: "ولوى عنق الفضل". فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق بن عمك قال: "رأيت شابًّا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما" ثم أتاه رجل فقال. يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق قال: "احلق أو قصر ولا حرج" قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله إنى ذبحت قبل أن أرمى قال "ارم ولا حرج" قال: ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال: "يا بنى عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت". والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن الحارث. فثقات أصحابه كالثورى والدراوردى والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم رووه عنه كما تقدم خالفهم إبراهيم بن إسماعيل إذ قال عنه عن عبيد الله عن أبيه أبى رافع عن على وهو ضعيف جدًّا وله رواية أخرى يرويها موافقًا لمن تقدم وكلتا روايتيه عند ابن جرير. خالف الجميع يحيى بن عبد الله بن سالم إذ قال عنه عن زيد بن على عن أبيه عن على فأسقط من الإسناد عبيد الله وهى رواية مرجوحة. 1539/ 87 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 3/ 515 و 8/ 186 ومسلم 2/ 893 و 894 وأبو عوانة المفقود منه ص 366 و 367 وأبو داود 2/ 466 والترمذي 3/ 222 والنسائي 5/ 255 وابن ماجه 2/ 1004 وإسحاق2/ 194 وابن جرير في التفسير 2/ 163 وابن أبى حاتم في التفسير 2/ 354 والبيهقي 5/ 113: من طريق على بن مسهر وغيره عن هشام بن عروة قال عروة: "كان الناس يطوفون

في الجاهلية عراة إلا الخمس، والحمس قريش وما ولدت وكانت الخمس يحتسبون على الناس يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف بها وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف بها فمن لم يعطه الخمس طاف بالبيت عريانًا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الخمس من جمع. قال وأخبرتنى عائشة - رضي الله عنها - أن هذه الآية نزلت في الحمس {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات". والسياق للبخاري وتقرر أن قول الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع. 1540/ 88 - وأما حديث جبير بن مطعم: فرواه عنه محمد ونافع وابن أبى حسين وعبد العزيز بن جريج. * أما رواية محمد عنه: فرواها البخاري 3/ 515 ومسلم 2/ 894 وأبو عوانة المفقود منه ص 318 والنسائي 5/ 255 وأحمد 4/ 80 و 84 والحميدي 1/ 255 والبزار 8/ 348 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 195 والفاكهى 5/ 35 والدارمي 1/ 348 وابن حبان 6/ 60 والبيهقي 5/ 113 والطحاوى في المشكل 3/ 237 وأحكام القرآن 2/ 173: من طريق عمرو بن دينار حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال: "أضللت بعيرَا لى فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الخمس فما شأنه هاهنا". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على سفيان -راويه- عن عمرو بن دينار. فثقات أصحابه مثل ابن المدينيّ وابن أبى شيبة وعمرو الناقد رووه عنه كما تقدم. خالفهم الأزرقى إذ رواه عن جده عن ابن عيينة عن الزهرى عن محمد بن جبير عن أبيه به كما في تاريخه. ولا شك أن رواية ابن المدينى ومن تابعه مقدمة على هذا مع احتمال صحة الوجهين إنما رواية الأزرقى فيها غرابة. * وأما رواية نافع عنه: ففي أحمد 4/ 82 والبزار 8/ 349 وابن خزيمة 4/ 257 و 258 والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 35 والطبراني في الكبير 2/ 136 والحاكم 1/ 464 و 482: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه - رضي الله عنه - قال: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل عليه وأنا واقف على بعير لى وهو واقف على بعير له بعرفات مع ناس من قومه

حتى دفع معهم". والسياق للبزار وقد عقب ذلك يقول: "هذا الحديث صحيح الإسناد". اهـ. والصواب أنه حسن من أجل ابن إسحاق والبزار إمام. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبى حسين عنه: ففي أحمد 4/ 82 والبزار 8/ 383 و 384 وابن حبان 6/ 62 وابن على 3/ 269 والبيهقي في الكبرى 9/ 295 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 206: من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخى عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عرفات موفف وارتفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موتف وارتفعوا عن محسر وكل فجاج منى منحر وفى كل أيام التشريق ذبح". وقد اختلف فيه على سعيد بن عبد العزيز فرواه عنه أبو نصر التمار عبدالملك بن عبد العزيز كما تقدم. خالفه أبو المغيرة وأبو اليمان كما عند أحمد إذ أسقطا ابن أبى حسين وغيره ولا شك أن سليمان لا سماع له من جبير بل قد قال البزار: أن ابن أبى حسين لا سماع له من جبير فتكون رواية أبى نصر على أقل أحوالها أنها من باب الانقطاع ورواية أبى المغيرة وأبى اليمان من باب الإعضال. وعلى أىِّ الإسناد ضعيف. * وأما رواية عبد العزيز بن جريج عنه: ففي الكبير للطبراني 2/ 142: من طريق ابن جريج أخبرنى أبى عن جبير بن مطعم قال: أضللت حمارًا يوم عرفة فانطلقت أطلبه فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعيره واقف وذاك بعد ما أنزل عليه". ووالد ابن جريج قال فيه الدارقطني: "مجهول" وقال البخاري: "لا يتابع على حديثه". اهـ وقد روى عنه ولده كما هنا وكذا روى عنه خصيف بن عبد الرحمن. علمًا بأنه تقدم في الطهارة أن الدارقطني من مذهبه أن الجهالة ترتفع عن الراوى إذا روى عنه اثنان فأكثر. 1541/ 89 - وأما حديث الشريد بن سويد: فلم أجده إلا أن في مصنف عبد الرزاق 5/ 122 وجدت له حديثًا يتعلق بيوم الفتح.

قوله: باب (54) ما جاء في أن عرفة كلها موقف

قوله: باب (54) ما جاء في أن عرفة كلها موقف قال: وفي الباب عن جابر 1542/ 90 - وحديثه. رواه عنه جعفر بن محمد وعطاء. * أما رواية أبى الزبير عنه: فتقدمت في باب برقم (10). * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبى داود 2/ 478 وأحمد 3/ 326 والدارمي 1/ 384 والطحاوى في المشكل 3/ 232 والعقيلى 1/ 18 والحاكم 1/ 460 والبيهقي 5/ 122: من طريق أسامة بن زيد الليثى أن عطاء بن أبى رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف" وهذا لفظ الطحاوى وعند الحاكم: "كل فجاج مكة طريق ومنحر" والليثى لا يحتج به متى انفرد وقد عد هذا من ذاك كما في العقيلى. قوله: باب (55) ما جاء في الإفاضة من عرفات قال: وفي الباب عن أسامة بن زيد 1543/ 91 - وحديثه: رواه عنه الشعبي وابن عباس وعطاء مولى بن سباع ومجاهد وعروة. * أما رواية الشعبي: ففي مسند أحمد 5/ 206 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 277 و 278: من طريق همام عن قتادة عن عزرة عن الشعبى عن أسامة أنه حدثه قال كنت: "ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من عرفات فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا" وقد أعله أبو حاتم بقوله: "هذا الحديث خطأ. الشعبى لم يسمع من أسامة شيئًا فيما أعلم". اهـ. مع أن صيغة السماع قد وردت في الحديث فالظاهر أن إيرادها كائنة من بعض الرواة في الأسناد غلطًا لا أن الشعبى قالها إذ لو كانت ثابتة عنه لما صح أن يقول أبو حاتم عبارته السابقة.

* وأما رواية ابن عباس عنه: ففي النسائي 5/ 257 وأحمد 5/ 201 و 206 و 207 والطبراني في الكبير 1/ 169 والحربى في غريبه 3/ 911 وابن خزيمة 4/ 265 والبيهقي في الكبرى 5/ 119 من طرق عدة إلى ابن عباس أن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل وهو يقول: "يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الابل". والسياق للنسائي. والحديث في البخاري 3/ 404 ومسلم 2/ 936 من مسند ابن عباس ولم يصب الحافظ في النكت الظراف حيث زعم أن ابن عباس قال فيه عن أسامة والصواب أنه جعله من مسنده وممن رواه عن ابن عباس مقسم وكريب وعطاء وقيس بن سعد وشعبة قد اختلف فيه على كريب وعطاء أما الخلاف فيه على كريب فتقدم ذكر ذلك في الصلاة. وأما الخلاف فيه على عطاء فقال: عنه قيس بن سعد عن ابن عباس عن أسامة وقال عبد الملك بن أبى سليمان عنه عن ابن عباس رفعه ومرة يقول عبد الملك عن عطاء قال: قال: أسامة. وعطاء لا سماع له من أسامة كما قال أبو حاتم. ورواية قيس أقدم إذ هو أقوى من عبد الملك مع وجدان الخلاف على عبد الملك. * وأما رواية عروة عنه: ففي البخاري 3/ 517 ومسلم 2/ 936 وأبى عوانة المفقود منه ص 733 والنسائي 5/ 258 و 265 وابن ماجه 2/ 1004 وأحمد 5/ 205 و 210 والدارمي 1/ 385 وابن سعد 2/ 180 والبيهقي 5/ 119 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 369: من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في حجة الوداع حين دفع قال: "كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص" قال هشام: والنص فوق العنق. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 2/ 936 وأبى عوانة المفقود منه ص 375 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 369 والطبراني في الكبير 1/ 161. من طريق الزهرى عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد: "أنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلته. ثم ذهب إلى

قوله: باب (56) ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة

الغائط. فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة. فجمع بين المغرب والعشاء" واللفظ لمسلم. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أحمد 5/ 208 و 210: من طريق عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد قال: "أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة" ولم أر لمجاهد سماعًا من أسامة وقد أرسل عمن تأخرت وفاته عن أسامة. قوله: باب (56) ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة قال: وفي الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد 1544/ 92 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم (394). 1545/ 93 - وأما حديث أبى أبوب: فرواه عنه عبد الله بن يزيد الخطمى وسعيد بن المسيب. * أما رواية الخطمى عنه: ففي البخاري 3/ 523 ومسلم 2/ 937 وأبى عوانة المفقود منه ص 378 والنسائي 1/ 234 وابن ماجه 2/ 1005 وأحمد 5/ 418 و 419 و 421والحميدي 1/ 189 والطيالسى ص 80 وابن حبان 6/ 64 والشاشى 3/ 67 و 68 و 69 و 70 والدارمي 1/ 385 والطحاوى 2/ 213 والطبراني في الكبير 4/ 122 و 123 و 124 والأوسط 8/ 204 والدارقطني في العلل 6/ 114 والبيهقي 5/ 120: من طريق عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: حدثنى أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء في المزدلفة". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عدى بن ثابت. فقال عنه يحيى بن سعيد ومسعر بن كدام وشعبة ما تقدم. واختلف فيه على ابن أبى ليلى وجابر الجعفى وغيلان بن جامع. أما الخلاف فيه على ابن أبى ليلى فقال عنه أبو يوسف القاضى عن عدى عن

عبد الله بن يزيد عن البراء. خالف أبا يوسف قيس بن الربيع إذ قال عن ابن أبى ليلى عن عدى عن عبد الله بن يزيد عن خزيمة بن ثابت كما في الأوسط للطبراني وقد تابع ابن أبى ليلى على هذه الرواية غيلان بن جامع وجابر الجعفى. إلا أن قيسًا اختلف فيه عليه. فقال عنه محمد بن عمر الرومى عن غيلان عن عدى عن عبد الله بن يزيد عن أبى أيوب كما في الطحاوى وقال عنه داود بن منصور عن غيلان بن جامع وابن أبى ليلى وجابر عن عدى عن عبد الله عن خربمة بن ثابت وقال عنه الحسن بن عطية عن ميسرة بن حبيب وغيلان بن جامع وجابر عن عدى عن عبد الله بن يزيد عن أُبى بن كعب. والظاهر أن هذا الخلاف منه. وكما اختلف فيه على ابن أبى ليلى اختلف فيه على جابر الجعفى. فقال عنه قيس ما تقدم إذ يجعله حينًا من مسند أبى وحينًا من مسند خزيمة. خالفه الثورى إذ جعله من مسند أبى أبوب. وبعد أن ذكر الدارقطني الخلاف السابق صوب كون الحديث من مسند أبى أيوب. وهو اختيار الشيخين. * تنبيه: وقع عند ابن حبان سقط على بن ثابت بين الأنصاري وعبد الله بن يزيد الخطمى. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الكبير للطبراني 4/ 130: من طريق محمد بن سليمان بن أبى داود ثنا أبى عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب عن أبى أيوب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة". وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى ومحمد بن سليمان حسن الحديث. ووالده قال فيه البخاري منكر الحديث وكذا الأزدى وقال فيه أبو زرعة بين الحديث والكلام فيه أكبر من ذلك وانظر اللسان 90/ 3. 1546/ 94 - وأما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في باب برقم 52. * تنبيه: وقع في الجامع عبد الله بن سعيد صوابه ابن مسعود كما في الطوسى.

قوله: باب (58) ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل

1547/ 95 - وأما حديث جابر: فتقدم في الصلاة برقم (394) وكذا في الحج برقم (10). 1548/ 96 - وأما حديث أسامة بن زيد: فتقدم في الباب السابق لهذا وكذا في الصلاة برقم (394). قوله: باب (58) ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس 1549/ 97 - أما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وعروة. * أما رواية القاسم عنها: ففي البخاري 3/ 526 و 527 ومسلم 2/ 939 وأبى عوانة المفقود منه ص 385 و 386 والنسائي 5/ 266 وابن ماجه 2/ 1007 وأحمد 6/ 30 و 94 و 98 و 99 و 133 و 164 و 213 وأبى يعلى 4/ 402 وابن خزيمة 4/ 274 والدارمي 1/ 386: من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: استأذنت سودة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. * وأما رواية عروة عنها: ففي أبى داود 2/ 481 والبيهقي 5/ 133: من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: "أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم، اليوم الذى يكون عندها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " والسند صحيح. 1550/ 98 - وأما حديث أم حبيبة: ففي مسلم 2/ 940 والنسائي 5/ 262 وأبى عوانة المفقود منه ص 384 وأحمد 6/ 426 و 427 وأبى يعلى 6/ 328 وإسحاق 4/ 235 و 236 والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 48 والحميدي 1/ 146 والطبراني في الكبير 23/ 242 والدارمي 1/ 386 والبيهقي 5/ 124: من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت: "كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نغلس من جمع إلى منى وفى رواية الناقد: نغلس من مزدلفة". والسياق لمسلم.

وسالم بن شوال قال فيه ابن عيينة كما في مسند الحميدي: "رجل من أهل مكة لم نسمع أحدًا يحدث عنه إلا عمرو بن دينار هذا الحديث". اهـ. وليس الأمر كما قال ابن عيينة بل قد روى عنه هذا الحديث عطاء أيضًا كما هو مبين في أكثر من مصدر مما تقدم. وقد وثقه النسائي وغيره. 1551/ 99 - وأما حديث أسماء: ففي البخاري 3/ 526 ومسلم 2/ 940 وأبى داود 2/ 482 والنسائي 5/ 226 وأحمد 6/ 347 و 351 وإسحاق 5/ 122 والطيالسى ص 228 والطبراني في الكبير 24/ 99 و 100 والبيهقي 5/ 133 والطحاوى 2/ 216 و 219: من طريق يحيى القطان عن ابن جريج قال: حدثنى عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى: فصلت ساعة ثم قالت: يا بنى هل غاب القمر؟ فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت نعم قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بنى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن". والسياق للبخاري. وقد رواه ابن جريج مرة أخرى كما عند أبى داود وغيره على سبيل النزول إذ قال: أخبرنى عطاء أخبرنى مخبر عن أسماء فذكره. وهذا المبهم يفسر بما هنا. 1552/ 100 - وأما حديث الفضل بن عباس: ففي النسائي 5/ 261 وأحمد 1/ 222 والطيالسى 1/ 222 كما في المنحة وأبى يعلى 6/ 153 و 154 والطبراني في الكبير 18/ 275: من طريق شعبة عن مشاش عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضعفه بنى هاشم أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل". والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه مشاش ما تقدم. خالفه ابن جريج إذ قال عن عطاء عن ابن عباس فجعله من مسند ابن عباس ولا شك أن ابن جريج أوثق بكثير من مشاش فالصواب كونه من مسند ابن عباس. وهذا ما مال إليه الترمذي في جامعه فسلك الجادة والأصل في هذا أن يقضى لمن لم يسلكها إلا أنه ما من عام إلا وقد خصل.

قوله: باب (60) ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس

قوله: باب (60) ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس قال: وفي الباب عن عمر 1553/ 101 - وحديثه: رواه البخاري 3/ 531 وأبو داود 2/ 479 والترمذي 3/ 233 والطوسى 4/ 144 والشائى 5/ 265 وابن ماجه 2/ 1006 والدارمي 1/ 387 وأحمد 1/ 14 و 29 و 39 و 40 و 42 و 54 والطيالسى ص 12 والبزار 1/ 454 والطحاوى 2/ 218: من طريق شعبة عن أبى إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر - رضي الله عنه - صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس". والسياق للبخاري، وذكر الدارقطني في العلل 2/ 187 أنه وقع اختلاف على أبى إسحاق في الوصل والإرسال فممن وصله عنه يونس وإسرائيل ابنه خالفهم شعبة والثورى وغيرهما إذ أرسلوه. وقد تقدم أن شعبة وصله وكذا تابعه الثورى. وظهر لى أن ما ذكره الدارقطني هو كائن في الزيادة التى وردت في هذا الحديث ولم أذكره هنا وهى تتعلق بالدعوات لا ما يتعلق بالحج والله أعلم. قوله: باب (61) ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف فال: وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ 1554/ 102 - أما حديث سليمان بن عمرو عن أمه: فرواه عنها ولدها سليمان وعبد الله بن شداد. * أما رواية سليمان عنها: فرواها ابن ماجه 2/ 1008 وابن أبى شيبة في المصنف 4/ 330 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 78 وأبو داود 2/ 494 وأحمد 3/ 503 و 5/ 271 و 379 و 6/ 376 و 369 والحميدي 1/ 174 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 285 و 250 وابن سعد في الطبقات 8/ 306 والطيالسى 1/ 223 كما في المنحة والطبراني في الكبير 25/ 159 و 160 و 161 والبيهقي 5/ 128 وابن أبى شيبة 4/ 277 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 179:

من طريق يزيد بن أبى زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمى الجمرة من بطن الوادى وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس وازدحم الناس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبها الناس لا بقتل بعضكم بعضًا وإذا رميتم الجمرة نارموا بمثل حصى الخدف". اهـ والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على يزيد فقال عنه على بن مسهر وعبد الرحمن بن سليمان ومحمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس ومندل بن على وسفيان وغيرهم كما تقدم. وقال شعبة عن يزيد عن سليمان عن جدته. والظاهر أن هذا من يزيد، وقد رواه الحجاج بن أرطاة بغير هذا الإسناد إذ قال عن يزيد مولى عبد الله بن الحارث عن أم جندب الأزدية. والحجاج يقاربا يزيد في الضعف إلا أن هذا الاختلاف في هذا الإسناد ممكن كونه من يزيد فقد ذكر البيهقي في الكبرى عن الترمذي قوله: "سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: أمه اسمها أم جندب قلت: فحديث الحجاج قال: أرى أن الحجاج أخذه عن يزيد بن أبى زياد وأظنه هو حديث سليمان بن عمرو عن أمه". اهـ. * وأما رواية عبد الله بن شداد عنها: ففي مسند أحمد 5/ 379 و 6/ 376: من طريق ليث عن عبد الله بن شداد عن أم جندب بمثله وليث هو ابن أبى سليم ضعيف. 1555/ 103 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو العالية وأبو معبد وعطاء. * أما رواية أبى العالية عنه: فرواه النسائي 5/ 268 و 269 وابن ماجه 2/ 1008 وأحمد 1/ 4 و 5/ 215 و 347 وأبو يعلى 3/ 39 و 56 وابن الجارود ص 171 وابن أبى شيبة 4/ 331 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 288 وابن حبان 6/ 86 والحاكم 1/ 466 والطبراني في الكبير 12/ 156 و 157 والأوسط 2/ 347 وابن خزيمة 4/ 274: من طريق عوف قال: حدثنا زياد بن الحصين عن أبى العالية قال: قال ابن عباس: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة العقبة وهو على راحلته "هات القط لى فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال: "بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما

أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين". وقد اختلفوا في إسناده ومن أي مسند هو كل ذلك على عوف. فساقه عنه كما تقدم ابن المبارك والثورى والقطان وهشيم ومحمد بن جعفر وأبو أسامة واسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وهوذة بن خليفة. خالفهم جعفر بن سليمان الضبعى إذ جعله من مسند ابن عباس عن الفضل أخيه كما في الأوسط للطبراني وقد عقب الطبراني ذلك بقوله: "لم يذكر أحد ممن روى هذا الحديث عن عوف عن زياد عن أبى العالية عن الفضل إلا جعفر تفرد به عبد الرزاق، ورواه الناس عن عوف عن زياد عن أبى العالية عن ابن عباس" اهـ فبان من هذا أن الوهم على عوف وذلك كائن إما من جعفر أو عبد الرزاق إلا أن في مسند أحمد أبان القطان أحد رواته عن عوف أن الشك من عوف نفسه إذ قال: "قال يحيى لا يدرى عوف عبد الله أو الفضل". اهـ. ورجح الحافظ في النكت الظراف أن ابن عباس هنا هو الفضل لا عبد الله واستدل على ذلك بأن عبد الله كان تقدم مع الضعفة إلى منى وانظر 4/ 387. وفيما قاله من الجزم نظر، إذ أنه حمل ما ورد في الإسناد من قول أبى العالية. "عن ابن عباس رفعه" أنه الفضل غير سديد وإن كان الحديث الصواب أنه من مسنده وإن كان صنيع الطبراني في الكبير يدل على ما قاله الحافظ. وما قرره في الأوسط يدل أن غالب الرواة جعلوه من مسند عبد الله وهذا مما يدل على أن الخلاف قديم والا لو حمل أن المراد به الفضل مطلقًا فينه على ذلك يلزم نفى الخلاف الذى قرره الطبراني في الأوسط. خالف جميع من تقدم حماد بن سلمة إذ قال عن عوف عن زياد عن أبى العالية أو أبى العلانية كما في علل ابن أبى حاتم 1/ 276 وقد حكم أبو زرعة وأبو حاتم على حماد بالوهم. وصواب القول: أن ابن عباس أرسله وسيأتى في الحديث الآتى تصريحه في أنه لم يسمعه إلا من أخيه الفضل وانظر الصحابة لابن أبى عاصم. * وأما رواية أبى معبد عنه: ففي أحمد 1/ 219 والطحاوى 3/ 230 وأبى الشيخ فيما يرويه أبو الزبير عن غير جابر ص 182 والبيهقي 5/ 115 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 169: من طريق ابن عيينة عن أبى الزبير ولم يذكر زيادًا عن أبى معبد عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ارفعوا عن محسر وعليكم بحصى الخذف". والسياق للطحاوى.

وقد اختلف فيه على ابن عيينة فساقه عنه عيسى بن إبراهيم كما تقدم خالفه أحمد بن حنبل إذ رواه عنه جازما بذكر زياد بين ابن عيينة وأبى الزبير وقد تابع أحمد على بن المديني إلا أن ابن المديني كان يشك. وعلى أي لم أر تصريحًا لأبى الزبير. وفيه خلف آخر على أبى الزبير إذ قال عنه ابن عيينة ما تقدم خالفه عبد الله بن عامر إذ جعله من مسند الفضل خالفهما الليث إذ جعله من رواية ابن عباس عن الفضل. * وأما رواية عطاء عنه: ففي حديث أبى الفضل الزهرى 2/ 594: من طريق عبد العزيز بن عمران عن محمد عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميتم الجمار فبمثل حصى الخذف وأشار بيده" وابن عمران متروك. 1556/ 104 - وأما حديث الفضل بن عباس: فرواه مسلم 2/ 930 و 932 وابن ماجه 2/ 1008 والطوسى 146/ 4 و 147 والنسائي 5/ 269 وابن سعد 2/ 180 وعبد الرزاق في أماليه ص 111 والطحاوى في المشكل 9/ 118 وأحكام القرآن 2/ 187وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 283 وابن خزيمة 4/ 276 وابن أبى شيبة 4/ 331 وأحمد 1/ 201 وأبو يعلى 1/ 153 وابن حبان 6/ 86 والطبراني في الكبير 18/ 272 و 273 والبيهقي 5/ 127 والبزار 6/ 156 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 169: من طريق أبى الزبير المكى أن أبا معبد مولى ابن عباس - رضي الله عنه - أخبره أنه سمع ابن عباس يحدث عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا "عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرًا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة وقال: لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبى حتى رمى الجمرة". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على أبى الزبير إذ رواه عنه ابن جريج والليث بن سعد كما تقدم خالفهما يحيى بن سعيد إذ قال عنه عن أبى مجد أنه سمع ابن عباس يحدث عن عباس بن عبد المطلب أنه قال لما كان يوم عرفة والفضل بن عباس - رضي الله عنه - رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس كثير حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: سيخبرنى الفضل عفا صنع فذكره. فكانت المخالفة

إدخال العباس بن عبد المطلب بين ابن عباس والفضل إلا أن السند إلى يحيى لا يصح إذ هو من رواية إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى أخى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد به وإسماعيل واه خارج الصحيح فكيف إذا انظم إلى ذلك وجدان المخالفة كما هنا. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة من طريق أبى خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبى الزبير عن أبى معبد عن ابن عباس رفعه فجعل الحديث من مسند ابن عباس. وهذه الطريق ذكرها الطبراني في الكبير من طريق أبى خالد به جاعله من مسند الفضل بن عباس فالصواب ما وقع من طريق أبى خالد ما عند الطبراني وما في المصنف سقط. وقع عند أبى بكر الشافعى سقط ابن عباس بين أبى معبد والفضل. 1557/ 105 - وأما حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى: فرواه الدارمي 1/ 389 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 10 وابن قانع في الصحابة 2/ 160 والفاكهى 4/ 286 وأبو عروبة الحرانى في الطبقات ص 29: من طريق عثمان بن مرة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رموا الجمرة بمثل حصاة الخذف". والسياق لابن أبى عاصم. والحديث حسن إذ عثمان قال فيه أبو زرعة لا بأس به وقال فيه ابن معين صالح. * تنبيه: وقع في الدارمي عن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه، والظاهر أن ذكر الأب غير سديد فقد خرجه ابن قانع من هذه الطريق والراوى عن عثمان بن مرة هو نفس الراوى الكائن عند الدارمي وهو عثمان بن عمر وليس فيه ذكر للأب أما ابن أبى عاصم فخرجه من طريق يونس بن بكير جاعل الحديث من غير مسند الأب. * تنبيه آخر: أسقط الطوسى ذكر عبد الرحمن بن عثمان في الباب. 1558/ 106 - وأما حديث عبد الرحمن بن معاذ: فرواه أبو داود 2/ 488 و 490 والنسائي 5/ 249 وأحمد 4/ 61 و 5/ 374 والحميدي 2/ 376 والبخاري في التاريخ 5/ 244 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 11 والدارمي 1/ 389 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 182 وابن قانع في الصحابة 2/ 151 والبيهقي 5/ 127 والفسوى في المعرفة والتاريخ 1/ 285 وابن أبى شيبة 4/ 303 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 178: من طريق حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عبد الرحمن بن معاذ التيمى

قوله: باب (63) ما جاء في رمي الجمار راكبا

قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: "بحصى الخذف" ثم أمر المهاجرين فنزلوا نى مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك". والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على حمد. فرواه عنه خالد بن عبد الله الطحان وعبد الوارث بن سيد كما تقدم. خالفهما سفيان بن عيينة إذ قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن رجل من قومه يقال له معاذ أو ابن معاذ. خالفهم معمر بن راشد إذ قال عنه عن محمد عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. خالف الجميع الحسن بن عمارة إذ قال عنه عن محمد بن عباد عن عبد الرحمن بن معاذ. والحسن متروك. ورواية سفيان مرجوحة لحصول الشك فيها. وكذا رواية معمر لأن؛ خالد بن عبد الله وعبد الوارث أقوى منه. وعبد الرحمن بن معاذ شهد له بالصحبة البخاري ومن صنف في الصحابة ممن تقدم ذكرهم وكذا الدارمي في السنن. ومحمد بن إبراهيم لا أعلم له سماعًا منه. قوله: باب (63) ما جاء في رمي الجمار راكبًا قال: وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم عمرو بن سليمان بن الأحوص 1559/ 107 - أما حديث جابر: فرواه مسلم 2/ 943 وأبو داود 2/ 495 و 496 والنسائي 5/ 270 وأحمد 3/ 318 و 378 وابن خزيمة 4/ 277 و 278 والطبراني في الأوسط 1/ 194 والبيهقي 5/ 130 والفاكهى 4/ 290: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: "لتأخدوا مناسككم. فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه". والسياق لمسلم. 1560/ 108 - وأما حديث قدامة بن عبد الله: فرواه الترمذي 3/ 238 والنسائي 5/ 270 وابن ماجه 2/ 1009 والطوسى 4/ 154 والطيالسى كما في المنحة 1/ 223 والدارمي 1/ 389 وأحمد 3/ 412 و 413 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 74 والبخاري في التاريخ 7/ 178 وابن خزيمة 4/ 278 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 168 وابن قانع في معجمه 2/ 358 وابن على 1/ 434 و 435 وعبد بن حميد

قوله: باب (64) ما جاء كيف ترمي الجمار

ص140 والفاكهى 4/ 287 والحاكم 1/ 466 والطبراني في الكبير 12/ 32 والبيهقي 5/ 130. من عدة طرق إلى أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر برس جمرة العقبة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك" والإسناد صحيح قدامة وثقه عدة كابن معين وغيره وإنما يضعف اذا خالف من هو أقوى منه. 1561/ 109 - وأما حديث أم عمرو بن سليمان بن الأحوص: فتقدم في باب برقم (61) قوله: باب (64) ما جاء كيف ترمي الجمار قال: وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر 1562/ 110 - أما حديث الفضل بن عباس: فرواه النسائي 5/ 275 وأحمد 1/ 212 وأبو يعلى 6/ 156 و 157 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 169 وابن خزيمة 4/ 282 والطبراني في الكبير 18/ 268 والدارقطني في الأفراد 4/ 260 والبزار 6/ 89 والبيهقي 5/ 135 والفاكهى 4/ 285: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: "أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفات فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة". والسياق لابن خزيمة. وإسناده حسن. 1563/ 111 - وأما حديث ابن عباس: فأسقطه الطوسى في المستخرج وهو أصل مراجع نسخ الترمذي. 1564/ 112 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 3/ 582 والنسائي 5/ 276 وابن ماجه 2/ 1009 وأحمد 2/ 152 وأبى يعلى 5/ 228 والدارمي 1/ 390 والدارقطني 2/ 275 والبيهقي 5/ 129: من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه رضى الله عنهما أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة

قوله: باب (65) ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار

فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله". والسياق للبخاري وقد رواه عن سالم غير الزهرى هو زيد أبو أسامة كما عند البيهقي وزاد في المتن ألفاظًا غريبة. إلا أن الراوى عنه عبد الله بن حكيم ضعفه البيهقي. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن خزيمة 4/ 283: من طريق عمرو بن مجمع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استوت به راحلته عند مسجد ذى الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث بطوله وقال فياتى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف ثم ينصرف" وعمرو ضعيف. ضعفه الدارقطني وابن شاهين وابن على وغيرهم وانظر اللسان 4/ 375. ولنافع سياق آخر عن ابن عمر. في ابن على 5/ 238: من طريق عاصم بن سليمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة وظهره مما يلى مكة" وعاصم قال فيه ابن على ممن يضع. 1565/ 113 - وأما حديث جابر: فتقدم في باب برقم 10. قوله: باب (65) ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار قال: وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة 1566/ 114 - وحديثه: رواه المصنف في العلل الكبيرص 127 والعقيلى في الضعفاء 1/ 228 وابن قانع في معجمه 2/ 90: من طريق الحسن بن سوار حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن عبد الله بن حنظلة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت على ناقة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك". والحديث ضعفه غير واحد إذ نقل الترمذي أن ابن المديني حكم عليه بالنكارة وقال أحمد الحسن بن سوار ثقة والحديث منكر. وكذا أنكره العقيلى.

قوله: باب (66) ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة

قوله: باب (66) ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس 1567/ 115 - أما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 3/ 539 ومسلم 2/ 901 وأبو داود 2/ 397 والنسانى 5/ 151 وأحمد برقم/6247 والبيهقي 5/ 17: من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رض الله عنهما قال: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشىء حرم منه حتى يقضى حجة ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شىء. ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعًا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شىء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى وساق الهدى من الناس". والسياق للبخاري. * تنبيه: ليس في الحديث ما يدل على صريح الاستدلال إلا أن قوله: "ونحر هديه" يدخل فيه هدى نسائه المبين في حديث أبى هريرة وعائشة التاليين. ثم وجدت لابن عمر حديثًا صريحًا في الباب عند البخاري في الأوسط من التاريخ 2/ 98. قال البخاري حدننا عمرو بن على قال: سمعت يحيى سئل عن حديث عريف بن درهم الجمال؟ فتمنع به ثم قال: حدثنا به روى حديثًا منكرًا عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر "الجزور والبقرة عن سبعة" واستنكره، ومما يقوى ذلك نفى ابن عمر أن يكون له علم بذلك وانظر المجمع 4/ 226. 1568/ 116 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه أبو داود 2/ 361 والنسائي في الكبرى 2/ 452 وابن ماجه 2/ 1047 وابن

خزيمة 4/ 288 وابن حبان 6/ 127 و 128 والبيهقي 4/ 354 والحاكم 1/ 467: من طريق الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن". والسياق لأبى داود والحديث ذكر الترمذي في علله الكبير ص 133 ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث الوليد بن مسلم فذكر الحديث ثم قال: "فقال: يعنى البخاري" إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعى وأراه أخذه عن يوسف بن السفر ويوسف ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث".اهـ ويفهم من كلام البخاري أن وجه رده للحديث عدم تصريح الوليد بالسماع من شيخه والمعلوم أن هذه الصيغة لو أتى بها الوليد في شيخه لا تكفى لنفى التدليس عنه إذ هو يسوى. إلا أن ما ذكره البخاري عن الوليد يحتاج إلى نظر من وجهين: الأول: أن الوليد قد ورد عنه في البيهقي وابن ماجه ما نفاه البخاري فإذا كان الأمر كذلك فينبغى أن يلحق بما قاله البخاري ولكن لم يصرح إلا في شيخه ولا يكفى كما تقدم. الثانى: أن الوليد لم ينفرد به عن الأوزاعى بل تابعه متابعة تامة إسماعيل بن سماعة كما عند ابن حبان واسماعيل هو ابن عبد الله بن سماعة وثقه النسائي وغيره. وقال أبو مسهر "كان من الفاضلين. وذكره في الإثبات من أصحاب الأوزاعى وقال هو بعد الهقل". اهـ. وبهذا يصح الحديث. * تنبيه: وقع في الحاكم قوله: "أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفقيه بمصر ثنا محمد بن أبى كثير عن أبى سلمة" إلخ والصواب أن النسائي يرويه من طريق عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة "إلخ فما في الحاكم سقط لا شك فيه. * تنبيه آخر: بعد أن ساق البيهقي رواية الوليد من طريق داود بن رشيد عنه التى فيها العنعنة أردفها بطريق محمد بن عبد الله بن ميمون عنه وفيها تصريح الوليد قال عقبها: "فإن كان قوله حدثنا الأوزاعى محفوظا صار الحديث جيدًا".اهـ فكأنه يتردد في إثبات ما رواه محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد من تصريحه. ولا شك في إثباتها إذ قد رواه عبد الرحمن بن إبراهيم وهو المشهور بدحيم الإمام العلم أثبت بكثير من داود بن رشيد. والله الموفق. 1569/ 117 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم وعمرة.

* أما رواية عروة عنها: ففي أبى داود 2/ 361 والنسائي في الكبرى 2/ 451 و 452 وابن ماجه 2/ 1047 وأحمد 6/ 248 وابن خزيمة 4/ 289: من طريق يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يونس فساقه عثمان بن عمر كما تقدم. وساقه على سياق آخر إذ أبدل عمرة بدلاً عن عروة. وقد وافقه على هذا السياق الإسنادى ابن وهب وقد تابعهما متابعة قاصرة يحيى بن سعيد الأنصاري عند ابن خزيمة والظاهر صحة الوجهين لا سيما اتحادهما من عثمان بن عمر وهو عند الشيخين بدون هذا السياق. وذكره ابن أبى حاتم في العلل 2/ 43 وحكم عليه والده بالنكارة إذ فيه ابن لهيعة علمًا بأنه قد توبع. * وأما رواية القاسم عنها: ففي النسائي في الكبرى 2/ 452 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 74 و 75 و 76 وابن المقرى في معجمه ص 99 و 100: من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "ذبح عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حججنا بقرة". * وأما رواية عمرة عنها: ففي الكبرى للنسائي 2/ 452: من طريق الزهرى عن عمرة عنها قالت: "ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة". 1570/ 118 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي 3/ 240 و 4/ 89 والنسائي في الصغرى 7/ 222 والكبرى 3/ 59 وابن ماجه 2/ 1047 وأحمد 1/ 275 وابن خزيمة 4/ 291 وابن حبان 6/ 127 والطبراني في الكبير 11/ 336 والأوسط 8/ 114 والحاكم 4/ 230 والبيهقي 5/ 235 و 236 والطحاوى في المشكل 7/ 14: من طريق الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر اليشكرى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر النحر فنحرنا البعير عن عشرة". والسياق للطبراني وقد عقب ذلك بقوله.

قوله: باب (67) ما جاء في إشعار البدن

"ولم يرو هذا الحديث عن علباء بن أحمر إلا الحسين بن واقد". اهـ. وعلباء حسن الحديث. فالحديث حسن من أجله. وممن حكم على الحديث بالغرابة الترمذي في الجامع إذ قال: "وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد". اهـ. ونحو ذلك قال البيهقي في الكبرى. قوله: باب (67) ما جاء في إشعار البدن قال: وفي الباب عن المسور بن مخرمة 1571/ 119 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 8. قوله: باب (71) ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به قال: وفي الباب عن ذؤيب بن قبيصة الهذلي 1572/ 120 - وحديثه: رواه مسلم 2/ 963 وابن ماجه 2/ 1036 وأحمد 4/ 225 وابن أبى شيبة 4/ 496 وابن خزيمة 4/ 154 وابن حبان 6/ 132 والبخاري في التاريخ 3/ 262 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 311 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 286 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 1023 والطبراني في الكبير 4/ 229 و 320 والبيهقي 5/ 243: من طريق قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إن عطب منها شىء فخشيت عليه موتًا فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك". والسياق لمسلم. وقد اختلف في الحديث فذهب من شرط الصحة في كتابه وإخراجه فيه إلى صحته خالفهم آخرون فذهبوا إلى أنه معل منهم ابن معين ففي أسئلة ابن الجنيد ص340 ما نصه: "قلت ليحيى بن معين: إن يحيى بن سعيد يزعم أن قتادة لم يسمع من سنان بن سلمة الهذلى حديث ذويب الخزاعى في البدن فقال: ومن شك في هذا؟ إن قتادة لم يسمع منه ولم يلقه". اهـ. وقد سبقه إلى هذا القطان كما تقدم ولا يجاريا لا سيما القطان في معرفة العلل. وفى الإسناد علتان غير ما تقدم:

قوله: باب (72) ما جاء في ركوب البدنة

الأولى: الاختلاف فيه على ابن سلمة راويه عن ابن عباس إذ رواه عنه قتادة كما تقدم خالفه أبو التياح إذ قال عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رفعه فكانت المخالفة من أبى التياح لقتادة في موضعين في قوله عن موسى، وجعل الحديث من مسند ابن عباس. خالف قتادة وأبا التياح قيى بن عيلان إذ قال عن سنان بن سلمة عن أبيه رفعه فكانت المخالفة جعل الحديث من مسند والد سنان. وأصح هذه الوجوه الثانى. أما الأولى فتقدم ما فيها. وأما الثالثة: ففيها عبد الكريم أبى أمية إذ رواه عنه معاذ بن سعوة عن قيس به وعبد الكريم متروك. الثانية: الخلاف فيه على قتادة إذ رواه عنه معمر وسعيد بن أبى عروبة وجرير بن حازم. واختلفوا أما معمر فرواه عنه كما تقدم كما عند الطبراني إلا أن عبد الرزاق قال إنه كان يرسله كما في أطراف المسند 2/ 326. وأما سعيد فاختلف الرواة عنه. فعامة أصحابه مثل غندر ويزيد بن زريع ومحمد بن بشر وخالد بن الحارث ومحمد بن بكر البرسانى رووه عنه كما تقدم. خالفهم ابن أبى عدى إذ جعله عنه من مسند ابن عباس كما عند ابن خزيمة والصواب الأول. خالف معمرًا وسعيدًا جرير بن حازم إذ قال عن قتادة عن أنس فسلك الجادة وروايته مرجوحة. وقد ذهب أبو حاتم إلى ضعفها وانظر العلل 1/ 285. وقد غمز جرير في قتادة. وخلاصة ما سبق أن الحديث لا يصح من مسند ذؤيب بل من مسند ابن عباس. قوله: باب (72) ما جاء في ركوب البدنة قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر 1573/ 121 - وأما حديث على: ففي مسند أحمد 1/ 121: من طريق إسرائيل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن عمه قال: قال على وسئل: يركب الرجل هديه فقال: لا بأس به قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجال يمشون في أمرهم يركبون هديه هدى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا تتبعوا شيئاً أفضل من سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ". ومحمد تركه النسائي والدارقطني وقال فيه البخاري منكر الحديث وتكلم فيه غير واحد.

1574/ 122 - وأما حديث أي هريرة: فرواه عنه أبو الزناد وهمام وعكرمة وعجلان مولى المشمعل وأبو سلمة وموسى بن يسار. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 3/ 536 ومسلم 2/ 960 وأبى داود 2/ 367 والنسائي 5/ 176 وابن ماجه 2/ 1036 وأحمد 2/ 254 و 481 و 487 وأبى يعلى 2/ 13 وابن الجارود ص151 و 152 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 160 وأحكام القرآن 2/ 305 والدارقطني في العلل 10/ 298 والبيهقي 5/ 236 وابن حبان 6/ 129 وابن أبى شيبة 4/ 449. من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: "اركبها". فقال: إنها بدنة فقال: "اركبها". قال: إنها بدنة. قال: "اركبها". ويلك في الثالثة أو في الثانية". والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على أبى الزناد فقال عنه مالك ما تقدم وتابعه على ذلك موسى بن عقبة وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو أيوب الإفريقى والمغيرة بن عبد الرحمن خالفهم سفيان بن عيينة إذ قال عن أبى الزناد عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة. كما عند الطحاوى وابن الجارود. والقاعدة في أصول الحديث أنها تقضى لمن سلك الطريق غير الجادة التى أتى بها سفيان. إلا أنا لو نظرنا في المقارنة بين حفظ مالك وسفيان لكان مالك هو المقدم لا سيما وقد توبع. وقد جوز الدارقطني في العلل صحة الوجهين. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 2/ 960 وأحمد 2/ 312 والبيهقي 5/ 236: من طريق معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أيو هريرة بن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويلك اركبها" فقال: بدنة يا رسول الله قال: "ويلك اركبها، ويلك اركبها". والسياق لمسلم. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 3/ 548 وأحمد 2/ 278 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 160 و 161 وأحكام القرآن 2/ 306 والدارقطني في العلل 11/ 123:

من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة قال: "اركبها" قال: إنها بدنة. قال: "اركبها". قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - والنعل في عنقها". والسياق للبخاري. وقد اخلف فيه على عبد الرزاق راويه عن معمر فقال عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع وزهير بن محمد ما تقدم. وقد تابع أحمد وابن رافع متابعة قاصرة في معمر، ابن المبارك إذ رواه عن معمر كذلك. كما تابعهم متابعة قاصرة أيضًا في يحيى على بن المبارك. وكذا تابعهم في عكرمة أيوب إذ رواه عن عكرمة كما رواه يحيى بن أبى كثير كما عند الطحاوى خالفهم لوين كما عند الدارقطني إذ رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن رجل يكنى بابى إسحاق عن عكرمة عن أبى هريرة. ويظهر من صنيع الدارقطني في العلل ميله إلى ترجيح رواية لوين إذ قال: "ولعله قد حفظ عن عبد الرزاق، أبو إسحاق هذا ليس بمعروف ويحيى بن أبى كثير معروف بالتدليس".اهـ. ومعنى ذلك أن الروايات السابقة عن يحيى الخالية عن ذكر أبى إسحاق في الإسناد وقعت من يحيى على سبيل التدليس دوإن كانت في البخاري ففي هذا دليل على رد ما قرره بعض المتأخرين من أن الروايات الكائنة في الصحيح عن المدلسين محمولة على السماع لما قرره الدارقطني هنا إلا أن ما ذكره الدارقطني هنا من التأثير في صحة الحديث مدفوع بمتابعة أيوب ليحيى كما تقدم فصح الحديث وترجح كون تدليس يحيى مدفوع بمتابعة أيوب. علمًا بأن السند صحيح إلى أيوب. * وأما رواية عجلان مولى المشمعل عنه: ففي أحمد 2/ 473 و 505 والطيالسى كما في المنحة 1/ 229 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 160 وابن أبى شيبة 4/ 450: من طريق ابن أبى ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: "اركبها". قال: إنها بدنة قال: "اركبها ويحك أو ويلك". والسياق لابن أبى شيبة. وعجلان حسن الحديث. * تبيه: وقع عند الطحاوى "ابن عجلان" صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الطحاوى 2/ 160:

قوله: باب (74) ما جاء في الحلق والتقصير

من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يسوق بدنة قال: "اركبها". قال إنها بدنة قال: "اركبها". والسند حسن. * وأما رواية موسى بن يسار عنه: ففي الطحاوى 2/ 160 في شرح المعانى وأحكام القرآن 2/ 306: من طريق ابن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبى هريرة بمثله وابن إسحاق لم يصرح فالسند ضعيف لذلك. 1575/ 124 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 2/ 961 وأبو داود 2/ 367 والنسائي 5/ 176 وأحمد 3/ 317 و 314 و 3252 وأبو يعلى 2/ 330 و 446 و 447 وابن أبى شيبة 4/ 449 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 162 وأحكام القرآن 2/ 308 وابن الجارود ص 152 وابن حبان 6/ 129 و 130 والبيهقي 5/ 236 وابن عدى 7/ 190: من طريق ابن جريج ومعقل بن عبيد الله وغيرهما والسياق لابن جريج كلهم عن أبى الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجأت إليها حتى تجد ظهرًا". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ابن جريج إذ رواه عنه أبو خالد الأحمر كما تقدم وأما القطان فمرة رواه عنه كما تقدم ورواه مرة على وجه آخر إذ قال عن ابن جريج عن عطاء به. والظاهر صحة الوجهين لكونهما عند القطان. قوله: باب (74) ما جاء في الحلق والتقصير قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم الحصين ومارب وأبي سعيد وأبي مربم وحبشي بن جنادة وأبي هربرة 1576/ 125 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه مجاهد وعطاء ومقسم. * أما رواية مجاهد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1012 وأحمد 1/ 353 وأبى يعلى 3/ 157 وابن أبى شيبة 4/ 301 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 255 والمشكل 3/ 391 و 392 وأحكام القرآن 2/ 191

والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 72 والبيهقي 5/ 215 والطبراني في الكبير 11/ 93: من طريق ابن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الحديبية: "يرحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "يرحم الله المحلفين" قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "يرحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "والمقصرين" قالوا: يا رسول الله فما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم لم يشكوا". والسياق للفاكهى والسند حسن إذ صرح ابن إسحاق بالسماع في مسند أحمد إلا أن بعضهم رماه بالتسوية. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 258 و 5/ 194: من طريق عبد الله بن المؤمل المخزومى عن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله المحلقين" قلنا: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: "رحم الله المحلقين". قلنا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال في الثالثة أو في الرابعة: "والمقصرين" وابن المؤمل ضعيف وقد تفرد بالحديث كما قال الطبراني وتفرد به عنه سعيد بن سليمان. * تنبيه: قال الطبراني في أحد الموضعين: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عبد الله بن المؤمل". اهـ. فهذه العبارة تؤذن بأن لا واسطة بين ابن المؤمل وعطاء وقد رواه كذلك في الموضع الثانى أما الموضع الأول فقد رواه بإدخال ابن محيصن كما تقدم. وابن المؤمل قد روى عن عطاء وابن محيصن فتكون هذه الرواية من المزيد. إنما يبقى التعقب على الطبراني جزمه بأن ابن المؤمل انفرد به عن عطاء. * وأما رواية مقسم عنه: ففي أحمد 1/ 216 وأبى يعلى 3/ 57: من طريق يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم اغفر للمحلقين" فقال رجل: وللمقصرين فقال: "اللهم اغفر للمحلقين" فقال الرجل: وللمقصرين فقال في الثالثة أو الرابعة: "وللمقصرين" ويزيد ضعيف جدًّا. 1577/ 125 - وأما حديث أم الحصين: فرواه مسلم 2/ 946 والنسائي في الكبرى 2/ 450 وأحمد 4/ 70 و 5/ 381 و 6/ 402

و 403 وإسحاق 5/ 244 والطيالسى كما في المنحة 1/ 224 وابن أبى شيبة 4/ 301 والطبراني في الكبير 35/ 158 و 159 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 77: من طريق شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة. ولم يقل وكيع: في حجة الوداع". والسياق لمسلم. * تنبيه: وقع في الجامع ابن أم الحصين صوابه أم الحصين كما عند الطوسى. 1578/ 126 - وأما حديث مارب وبقال بالقاف بدل الميم: فرواه أحمد 6/ 393 والبزار كما في زوائده 2/ 31 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 233 والحميدي 2/ 416 وابن قانع في معجمه 2/ 365 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 2361 والطبراني في الكبير كما في المجمع 3/ 262 والبخاري في التاريخ 7/ 196 وابن أبى شيبة 4/ 311: من طريق إبراهيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله بن قارب أو مارب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: "يرحم الله المحلقين" وأشار بيده هكذا ومد الحميدي يده قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: "يرحم الله المحلقين" قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: "والمقصرين". والسياق لابن قانع. وعامة المصادر تقول عن وهب عن أبيه رفعه إلا ابن قانع وقد أبان هذا الاختلاف الحافظ في أطراف المسند 5/ 196 إذ أبان أن قارب أو مارب صحابيّ وولده عبد الله كذلك وأبان البخاري في التاريخ أن هذا الاختلاف كائن من سفيان بن عيينة راويه عن إبراهيم بن ميسرة. وإبراهيم ثقة حافظ إلا أنه مقل إذ يقول البخاري له نحو ستين حديثًا. وشيخه وهب ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه صحابي 3/ 427 وتبعه المزى في التهذيب 2/ 222 في ترجمة إبراهيم. 1579/ 127 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه أحمد 3/ 20 و 89 و 90 وأبو يعلى 2/ 89 وأبو داود الطيالسى كما في المنحة 1/ 224 وابن أبى شيبة 4/ 301 وابن سعد في الطبقات 2/ 104 وسمويه في الفوائد رقم 4 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 256 والمشكل 3/ 396 وأحكام القرآن 2/ 190: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى إبراهيم الأنصاري عن أبى سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق يوم الحدببة وأصحابه إلا أبا قتادة وعثمان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يرحم الله

المحلقين" قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "يرحم الله المحلقين" قالوا: يا رسول الله والمقصرين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والمقصرين في الثالثة". وأبو إبراهيم حكم عليه أبو حاتم بالجهالة. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "يحيى بن أبى إبراهيم" صوابه: "يحيى عن أبى إبراهيم. 1580/ 128 - وأما حديث أبي مريم: فرواه أحمد 4/ 177 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 185 ومصنفه 4/ 301 وابن سعد في الطبقات 2/ 104 والطبراني في الكبير 19/ 275 والأوسط 3/ 198 و 199 والفسوى 1/ 343: من طريق أوس بن عبد الله النصرى أخبرنا بريد بن أبى مريم عن أبيه مالك بن ربيعة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم اغفر للمحلقين" فقال رجل: وللمقصرين فقال في الثالثة أو في الرابعة: "وللمقصرين" قال: وأنا محلوق يومئذ فما سرنى حمر النعم أو خطر عظيم". والسياق لابن سعد قال الطبراني عقب إخراجه. "لم يرو هذا الحديث عن بريد بن أبى مريم إلا حبان بن يسار". اهـ. وليس الأمر كما قال بل قد رواه عنه من تقدم كما عند أحمد وغيره. وحبان ذكر البخاري فيه عن الصلت بن محمد قوله: "رأيته آخر عمره وذكر منه. اختلاطًا". اهـ. وكذا وسمه بالاختلاط ابن على. إلا أنه تابعه من تقدم وقد ذكر أوسًا ابنُ حبان في الثقات وقيل إن محله الصدق وانظر التعجيل لابن حجر ص 32 و 33 وعلى أي الحديث حسن. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة في المسند "أوس بن عبيد الله حدثنى يزيد بن أبى مريم" صوابه: "ابن عبد الله وكذا الصواب في شيخه بالباء الموحدة من أسفل. * تنبيه آخر: وقع في ابن سعد "أوس بن عبيد الله" صوابه: "ما سبق. * تنبيه ثالث: وقع في ابن أبى شيبة في المصنف "حدثنا أوس بن عبيد عن يزيد بن أبى مريم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -" وهو غلط محض أشد مما وقع في المسند. 1581/ 129 - وأما حديث حبشى بن جنادة: فرواه أحمد 4/ 165 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 343 ومصنفه 4/ 301 والفسوى 2/ 624 وابن على في الكامل 2/ 443 والطبراني في الكبير 4/ 15 وابن قانع في الصحابة 1/ 199:

من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن حبشى بن جنادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اغفر للمحلقين" قيل: يا رسول الله والمقصرين قال: "اللهم اغفر للمحلقين" قال في الثالثة أو الرابعة: "وللمقصرين". حبشى هذا ذكر الطبراني أنه السلولى وظهر من صنيع الطبراني وابن قانع وأحمد بن حنبل أنه صحابيّ وكذا ابن أبى شيبة خالفهم ابن على إذ يفهم من إدخاله في الكامل وترجمته له فيه أنه غير صحابي. وعلى أي الراجح المذهب الأول. والحديث فيه عنعنة أبى إسحاق ولم أره صرح بالسماع كان ثبت له لقاء كما ذكر ذلك الفسوى إلا أن هنا غير كاف لأنه مدلس. 1582/ 130 - وأما حدبث أبي هريرة: فرواه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى. * أما رواية أبى زرعة عنه: فرواها البخاري 3/ 561 ومسلم 2/ 946 وابن ماجه 2/ 1012 وأحمد 2/ 231 والطحاوى في مشكل الآثار 3/ 390 وابن أبى شيبة 4/ 300 والبيهقي 5/ 134: من طريق محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: والمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: والمقصرين قالها ثلاثًا قال: "وللمقصربن". والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه: ففي مسلم 2/ 946 والأوسط للطبراني 3/ 155: من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال: "كان رسول الله في في طريق مكة فمر على جبل يقال له: جمدان فقال: هذا جمدان سيروا سبق المفردون مرتين قالوا: وما المفردون يا رسول الله قال: "الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات، رحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "رحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "رحم الله المحلقين", قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: "والمقصرين" وقد أحال مسلم على اللفظ ولم يسق إلا الإسناد.

قوله: باب (76) ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي

قوله: باب (76) ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شربك 1583/ 131 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في باب برقم 53. 1584/ 132 - وأما حديث جابر: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 446 وابن ماجه 2/ 1014 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 1/ 222 وأحمد 3/ 326 و 385 وابن أبى شيبة 4/ 454 وابن حبان 6/ 71 والطحاوى 2/ 236 و 237 في شرح المعانى والمشكل 15/ 286 والبيهقي 5/ 143: من طريق قيس بن سعد وغيره عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمى فقال: "ارم ولا حرج" فقال آخر يا رسول الله: حلقت قبل أن أذبح. قال: "اذبح ولا حرج". فقال آخر: طفت قبل أن أرمى يا رسول الله. قال: "ارم ولا حرج". والسياق لابن حبان. وقد صحيح إسناده البوصيرى في زوائد ابن ماجه واختلف في إسناده على عطاء يأتى بيانه في حديث ابن عباس. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -" ورواية حماد عند ابن حبان وغيره موصولة فالظاهر أن ذلك من الكتاب لا من الرواة. 1585/ 133 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء وطاوس. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 3/ 559 و 568 وأبى داود 2/ 501 والنسائي في الصغرى 5/ 272 والكبرى 2/ 328 وابن ماجه 2/ 1013 وابن خزيمة 4/ 408 وأحمد 1/ 216 وابن أبى شيبة 4/ 454 وابن جرير في التهذيب 1/ 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 والدارقطني 2/ 253 والبيهقي 5/ 142 و 143: من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل يوم النحر بمنى يخقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج". وقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: "لا حرج"، والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على عكرمة وعلى خالد الحذاء.

أما الخلاف فيه على عكرمة. فوصله عنه من تقدم. خالفه أيوب السختيانى إذ رواه عنه وأرسله كما عند ابن جرير. إلا أنه وقع فيه خلف عن أيوب وذلك في الوصل والإرسال فأرسله عنه عبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن إبراهيم وابن عيينة في رواية. خالفهم ابن عيينة في رواية أخرى ووهيب وعمرو وعبد الوارث. إذ وصلوه وقولهم أرجح لا سيما أن ابن عيينة روى الوجهين. وأما الخلاف فيه على خالد فوصله عنه يزيد بن زريع وهشيم بن بشير وعبد الأعلى بن عبد الأعلى خالفهم إسماعيل بن إبراهيم إذ رواه عن أيوب عن عكرمة مرسلاً. ولا شك أن الصواب مع من وصل إذ هم في أيوب أقوى وأحفظ. وهذا اختيار البخاري. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 3/ 559 والنسائي في الكبرى 2/ 446 وأحمد 1/ 216 وأبى يعلى 3/ 56 وابن جرير 1/ 221 و 222 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 236 والمشكل 15/ 283 وابن حبان 6/ 70 والطبراني في الكبير 11/ 156 و 157 والأوسط 5/ 234 و 9/ 147 و 148 والدارقطني 2/ 252 و 254 والبيهقي 5/ 143: من طريق منصور بن زاذان وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال: "لا حرج لا حرج". والسياق للبخاري. وقد رواه عن عطاء غير من تقدم فممن رواه عنه عبد العزيز بن رفيع وإسماعيل بن مسلم وهشام بن عروة. وابن أبى ليلى وحجاج وابن جريج وابن خثيم وأسامة بن زيد وقيس بن سعد وعباد بن منصور واختلفوا في وصله وإرساله ومن أي مسند هو كل ذلك عن عطاء. أما الواصلون له الذين جعلوه عنه من مسند ابن عباس بالسند السابق فهم عبد العزيز وإسماعيل وهشام. وأما الذين أرسلوه عنه فلم يذكرو ابن عباس فهم ابن أبى ليلى وحجاج وابن جريج. وأما الذين جعلوه عنه من غير مسند ابن عباس. فهم أسامة وقيس وعباد إذ جعلوه عنه من مسند جابر وتقدم تخريجه في أول الباب. وأما ابن خيثم فاختلف فيه عليه. فقال عنه عبد الرحيم بن سليمان والقاسم بن يحيى كما قال عبد العزيز ومن تابعه. خالفهم وهيب بن خالد إذ قال عنه عن سعيد بن جبير عن

ابن عباس. ووهيب ثقة حافظ وعبد الرحيم والقاسم توبعا متابعة قاصرة ممن وصله عن عطاء. وأرجح هذه الطرق الأولى لذا اعتمدها البخاري في صحيحه. * تنبيه: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن ابن خثيم إلا عبد الرحيم بن سليمان". اهـ ولم يصب في هذا الجزم لما تقدم من كونه توبع. * تنبيه آخر: وقع في الأوسط "منصور عن زاذان" صوابه: "ابن زاذان". * تنبيه ثالث: زعم محققو مسند أحمد إخراج مؤسسة الرسالة 3/ 354 أن منصورًا هو ابن المعتمر وليس الأمر كما قالوا بل هو ابن زاذان كما ورد مصرحًا به عند الطبراني وغيره والمشكل للطحاوى مع كون المشاركين في إخراج الكتابين بعضهم متحد فيهما. * وأما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 3/ 568 ومسلم 2/ 950 والنسائي في الكبرى 2/ 446 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 236 والمشكل 15/ 274 وابن أبى شيبة 4/ 454 وأحمد 1/ 258 والطبراني في الكبير 11/ 21 وأبى نعيم في المستخرج على مسلم 3/ 386 والبيهقي 5/ 142: من طريق وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: في الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج" لفظ مسلم. 1586/ 134 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم في س باب برقم (41) من رواية مجاهد عنه. 1587/ 135 - وأما حديث أسامة بن شريك: فرواه أبو داود 2/ 517 وأحمد 4/ 278 والنسائي في الكبرى 4/ 369 والطيالسى ص 171 والحميدي 2/ 363 وابن ماجه 2/ 137 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 286 ومصنفه 4/ 454 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 1/ 227 وابن خزيمة 4/ 310 والفسوى في التاريخ 1/ 304 و 305 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 212 والطبراني في الكبير 1/ 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 والدارقطني 2/ 251 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 236 والمشكل 15/ 280 والحاكم 1/ 121 والبيهقي 5/ 146 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 140 و 141 وابن قانع في الصحابة 1/ 13 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 226 والبخاري في التاريخ 2/ 20 والأدب المفرد ص 109 وابن حبان 7/ 621. من طرق عدة إلى زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (77) ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة

حاجًّا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئًا أو قدمت قال: فكان يقول: "لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك حرج وهلك". والسياق للفسوى. وهو صحيح وقد خرجه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصرًا انتقيت من خرج منه شاهد الباب. قوله: باب (77) ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة قال: وفي الباب عن ابن عباس 1588/ 136 - وحديثه: أسقطه الطوسى في مستخرجه وهو الأصل لما يذكره المصنف فلذا أتبعه. قوله: باب (78) ما جاء متى تقطع التلبية في الحج قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس 1589/ 137 - أما حديث على: فرواه أحمد 1/ 114 و 155 والبزار 2/ 139 و 145 وأبو يعلى 1/ 191 و 243 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 224 والبيهقي 5/ 138 وابن أبى شيبة 4/ 341: منَ طريق ابن إسحاق قال: حدثنى أبان بن صالح عن عكرمة قال: وقفت مع الحسين بن على بالمزدلفة فلم أزل أسمعه يقول: لبيك لبيك حتى رمى الجمرة فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال؟ قال: سمعت على بن أبى طالب - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل حتى انتهى إليها". والسياق للبزار وقد عقبه بقوله: "وهذا الحديث حسن الإسناد ولا يعلم يروى عن على إلا من هذا الوجه". اهـ. وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فرواه عته يزيد بن زريع وابن أبى عدى ومحمد بن مسلمة وغيرهم كما تقدم. وأما عبد الأعلى بن عبد الأعلى فرواه عنه في رواية كما تقدم. ورواه مرة أخرى عنه فقال عن ابن إسحاق سأل أبى عكرمة ثم ذكر الحديث على سبيل الإرسال أو الإعضال. والصواب مع من وصل ورواية الإرسال عند ابن أبى شيبة 4/ 342 وقد سأل الترمذي البخاري عن هذه الرواية كما في علله الكبير ص 134 فأجاب بقوله: "هذا الحديث غير محفوظ". اهـ. إذا بأن ما تقدم فالقول ما قاله البزار وقد صرح ابن إسحاق.

1590/ 138 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه عبد الرحمن بن يزيد وأبو فاختة وعبد الله بن سخبرة وأبو وائل. * أما رواية ابن يزيد عنه: تقدم تخريجها في باب برقم 13. * وأما رواية أبى ناختة: ففي أحمد 1/ 394 والطحاوى 2/ 224: من طريق شريك عن ثوير بن أبى فاختة عن أبيه عن عبد الله قال: "لبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى رمى جمرة العقبة". والسياق لأحمد وشريك وشيخه ضعيفان. * وأما رواية ابن سخبرة عنه: ففي أحمد 1/ 417 والشاشى 2/ 276 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 225 وأحكام القرآن 2/ 183 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 150 والبيهقي 5/ 138 وابن أبى شيبة في مصنفه 4/ 341 ومسنده 1/ 150: من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن سخبرة قال غدوت مع عبد الله بن مسعود من منى إلى عرفات فكان يلبى قال: وكان عبد الله رجلًا آدم له ضفران عليه مسحة أهل البادية فاجتمع إليه غوغاء من غوغاء الناس قالوا يا أعرابى إن هذا ليس يوم تلبية إنما هو يوم تكبير قال: فعند ذلك التفت إلئ فقال: أجهل الناس أم نسوا والذى بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحق لقد خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل". والسياق لأحمد. والحارث بن عبد الرحمن هو ابن أبى ذباب حسن الحديث. * وأما رواية أبي وائل عنه: نفى ابن خزيمة 4/ 281 والطبراني في الكبير 9/ 281 وابن أبى شيبة 4/ 340 والبيهقي 5/ 137: من طريق شريك عن عامر عن أبى وائل عن عبد الله قال: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة". وقد اختلف في رفعه ووقفه وذلك على شريك فرفعه عنه على بن حجر ووقفه عنه ابن أبى شيبة. والظاهر أن هذا الخلاف من شريك وأن الرفع خطأ إذ قد خالف شريكًا في روايته للرفع. مسعر بن كدام إذ رواه عن عامر بالإسناد السابق موقوفًا كما عند الطبراني.

1591/ 139 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الطفيل. * أما رواية عطاء عنه: ففي مسند أحمد 1/ 216 و 226 وابن أبى شيبة في المصنف 4/ 341 والطبراني في الكبير 11/ 139 وابن سعد في الطبقات 2/ 180 وابن على 6/ 71 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات 171: من طريق ابن أبى ليلى وغيره عن عطاء عن ابن عباس قال: "لبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى رمى جمرة العقبة". والسياق لابن أبى شيبة وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف لسوء حفظه إلا أن عبد الملك بن أبى سليمان تابعه كما عند أحمد وغيره كما تابعهما أيضًا حبيب بن أبى ثابت وهو حسن الحديث وكثير بن شنظير وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه من تقدم ما تقدم. خالفهم ابن جريج وقيس بن سعد وحجاج إذ جعلوه عنه عن ابن عباس عن أخيه الفضل من مسنده وهو الراجح لأن ابن جريج أوثق الناس في عطاء. وثم قرينة أخرى وهى أن عبد الملك قد قال عنه ابن أبى زكريا كذلك خلافًا لما رواه عنه هشيم ثم وجدت في علل ابن أبى حاتم 1/ 197 أن ابن جريج قد جعله أيضًا من مسند ابن عباس إلا أنه من رواية معاوية بن هشام عن الثورى عنه به ومعاوية ضعيف في الثورى فالصواب عن ابن جريج الرواية السابقة إذ هي من رواية القطان عنه وانظر العلل 3/ 251. * وأما رواية طاوس عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 33 و 38 و 44 وابن سعد في الطبقات 2/ 88: من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنه - "أن رسول الله صلى الله عليه لبى في العمرة حتى استلم الحجر وفى الحج حتى رمى الجمرة" وليث ضعيف. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي النسائي 5/ 268 الصغرى والكبرى 2/ 435 وابن ماجه 2/ 1011 وأحمد 1/ 343 و 344 وأبى يعلى 3/ 150 و 151 والطحاوى في شرح معاني الآثار 2/ 224 وأحكام القرآن 2/ 183والطبراني 12/ 21 و 58: من طريق حبيب بن أبى ثابت وأيوب والحارث بن عمير والد حمزة واللفظ لأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبّى حتى رمى جمرة العقبة". والسياق لابن ماجه وقد صححه البوصيرى في الزوائد 2/ 142.

قوله: باب (79) ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة

وحمزة ثقة. ووالده وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وضعفه آخرون والصواب توثيقه. وقد تابعه متابعة قاصرة الثورى إذ قال عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد به. إلا أن الثورى اختلف فيه عليه فقال عنه ابن مهدى عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس خالفه معاوية بن هشام إذ قال: عنه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وقال غيره عن الثورى عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس. وقد حكم أبو حاتم في العلل 1/ 297 على معاوية بالوهم. وأصح هذه الروايات عن الثورى رواية ابن مهدى. * تنبيه: وقع في الصغرى للنسائي "سفيان بن حبيب" صوابه: "عن حبيب. * وأما رواية أبى الطفيل عنه: ففي الغيلانيات لأبي بكر الشافعى ص 169. حدثنى إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبى الطفيل عن ابن عباس قال: "كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجمع فلم يزل يلبى حتى رمى الجمرة" والسند ظاهره الصحة. قوله: باب (79) ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة فال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو 1592/ 140 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم (7). قوله 8 باب (81) ما جاء في نزول الأبطح قال: وني الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس 1593/ 141 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وابن أبى مليكة وعطاء والأسود. أما رواية عروة عنها. ففي البخاري 3/ 591 ومسلم 2/ 951 وأبى داود 2/ 513 والترمذي 3/ 255 والنسائي في الكبرى 2/ 468 والطوسى 183/ 4 و 184 وابن ماجه 2/ 1019 وأحمد 46/ 1 و 190 و 207 وه 22 و 230 وإسحاق 2/ 173 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 89 وابن خزيمة 4/ 324 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 67 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 120

وابن أبى شيبة 4/ 268 والبيهقي 5/ 161 وتمام كما في ترتيبه 2/ 263: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحصب لأنه أسمح لخروجه. * وأما رواية ابن أبى مليكة عنها: ففي أحمد 6/ 245: من طريق صالح بن رستم عنه به ولفظه مطول وفيه "ثم ارتحل حتى نزل الحصبة قالت: والله ما نزلها إلا من أجلى أو قال ابن أبى مليكة من أجلها" ثم ذكرت قصة اعتمارها وصالح قال فيه أبو حاتم: مجهول وذكره ابن حبان في الثقات والصواب فيه قول أبى حاتم علما بأنه روى عنه أكثر من ثلاثة وهم سعيد بن أبى أيوب وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووالده وروح بن عبادة وفى هذا ما يؤذن بحصول الجهالة لمن روى عنه مثل من هنا إذ العدالة قدر زائد عن الرواة. والمسألة خلافية. * وأما رواية عطاء عنها: ففي مسند إسحاق 3/ 643: من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن عائشة قالت: لما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحصبة وهى الأبطح يوم النفر بعد ما طاف بالبيت" الحديث "ثم ذكرت شأن عمرتها" والإسناد حسن. * وأما رواية الأسود عنها: ففي النسائي الكبرى 2/ 467 وابن ماجه 2/ 1020 وأحمد 6/ 78 وابن أبى شيبة 4/ 267 و 268: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البطحاء ليلة النفر إدلاجًا". والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على إبراهيم فوصله عنه الأعمش خالفه منصور إذ أرسله والصواب إرساله. 1594/ 142 - وأما حديث أبى رافع: فرواه مسلم 2/ 952 وأبو داود 2/ 513 والطحاوى 2/ 121 وابن أبى شيبة 4/ 267 والأزرقى 2/ 159 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 67 والحميدي 1/ 251 والبيهقي 5/ 165: من طريق سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال

قوله: باب (83) ما جاء في حج الصبي

أبو رافع: "لم يأمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل الأبطح حين خرج من منى. ولكنى جئت فضربت فيه قبته. فجاء فنزل". والسياق لمسلم. 1595/ 143. وأما حديث ابن عباس. فرواه البخاري 3/ 591 ومسلم 2/ 591 والترمذي 3/ 254 والحميدي 2/ 232 وأبو يعلى 3/ 28 و 29 والدارمي 1/ 382 وابن أبى شيبة 4/ 168 وابن خزيمة 4/ 324 والأزرقى 2/ 159 والفاكهى 4/ 66 في تاريخ مكة والطحاوى 2/ 122 والطبراني في الكبير 11/ 167 والبيهقي 5/ 160: من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رض الله عنهما قال: "ليس التحصيب بشىء إنما هو منزل نزله رسول الله يخيِر". والسياق للبخاري. قوله: باب (83) ما جاء في حج الصبي قال: وفي الباب عن ابن عباس 1596/ 144 - وحدبثه: رواه عنه كريب وطاوس وأبو ظبيان. * أما رواية كريب عنه: فرواها مسلم 2/ 974 وأبو داود 2/ 352 والنسائي 5/ 120 و 121 وأحمد 1/ 219 و 243 و 244 و 288 والطيالسى ص 353 والحميدي 1/ 234 وأبو يعلى 3/ 29 والبخاري في التاريخ 1/ 198 وابن أبى شيبة 4/ 444 و 445 وابن الجارود ص 147 وابن خزيمة 4/ 349 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 256 والمشكل 6/ 390 وابن حبان 6/ 41 والطبراني11/ 414 و 416 والبيهقي 5/ 155 و 156 وابن عبد البر في التمهيد 1/ 96 وابن بى خيثمة في التاريخ ص 401 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 611: من طريق ابن عيينة قال: حدثنى إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن عقبة قال: سمعت كريبًا يحدث أنه سمع ابن عباس يقول: قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان بالروحاء لقى ركبًا فسلم عليهم فردوا عليه فقال: "مَن القوم؟ " قالوا: المسلمون فمن القوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ففزعت إليه امرأة فرفعت صبيًا إليه لها من محفة فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال رسول الله في: "نعم، ولك أجر". قال سفيان: وكان ابن المنكدر حدثناه أولاً مرسلاً فقيل لى إنما سمعه من إبراهيم فأتيت إبراهيم

فسألته عنه فحدثنى به وقال: حدثنى به ابن المنكدر فحج بأهله كلهم". والسياق للحميدى. وقد اختلف في وصله وإرساله على كربب إذ رواه عنه موسى بن عقبة وأخواه إبراهيم ومحمد. فأما رواية موسى ففي تاريخ البخاري ولم أرها فيه إلا مرسلة ووصلها عنه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. * وأما رواية ابراهيم فرواها عنه حماد بن سلمة مرسلًا كما عند الطحاوى. خالفه ابن المبارك وابن إسحاق وزهير وابن عيينة وولده إسماعيل والماجشون ومعمر إذ وصلوه عنه. وأما الثورى فاختلف فيه عليه فارسله عنه وكيع وذكر البيهقي أن ابن مهدى والقطان روياه عنه كذلك والموجود في مسلم وغيره أن ابن مهدى وصله عنه وكذا القطان وصله عنه كما في تاريخ البخاري والنسائي وغيرهما إلا أن القطان قال محمدًا بدلاً عن إبراهيم أخيه. وممن وصله عنه أبو نعيم وعبد الرزاق وأبو أحمد الزبير. والظاهر عنه رواية الوصل تابعهم قبيصة. وممن اختلف فيه عليه أيضًا مالك بن أنس. فذكر بن عبد البر في التمهيد 1/ 95 أن عامة من رواه عنه أنه على صورة الإرسال إذ قال: "وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأ وقد أسنده عن مالك، ابن وهب والشافعي وابن عثمة وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف". اهـ. ويزاد عليهم، أحمد بن أبى بكر كما عند ابن حبان. * وأما رواية محمد بن عقبة: فوقعت مرسلة من رواية وكيع عن الثورى عنه به وقد خالف وكيعًا القطان وبشر بن السرى عند النسائي إذ روياه عن الثورى موصولاً كما تابعهما محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدنى. وبناء على ما تقدم. فقد اختلف أهل العلم أي تقدم رواية الوصل أو الإرسال فذهب من خرج الحديث ممن تقدم ممن شرط الصحة في كتابه إلى صحته وتبعهم ابن عبد البر في التمهيد 1/ 100 حيث قال: "والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات". اهـ. ونقل في ص 102 عن أحمد تصحيحه لرواية الرفع. خالف في ذلك ابن معين والبخاري.

فقد نقل الطحاوى في المشكل عن ابن معين قوله: "قال يحيى بن معين: إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة رفعت صبيًّا لها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخطا فيه ابن عيينة إنما هو مرسل قال يحيى ورواه الثورى عنه مرسلاً". اهـ. وذكر نحو ذلك عنه ابن أبى خيثمة في التاريخ. وأما البخاري فإنه بعد أن ساق رواية من وصل وأرسل قال: "قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون هذا الحديث مرسلاً في الأصل قال أبو عبد الله وقال أبو ظبيان وأبو السفر عن ابن عباس أيما صبى حج ثم أدرك فعليه الحج وهذا المعروف عن ابن عباس". اهـ. يعنى بذلك أن الصواب وقفه على ابن عباس من رواية من ذكر. والظاهر صحته لقوة من رواه عن الثورى إذ هو العمدة في ذلك ولا شك أن القطان أقوى من وكيع علمًا بأن عامة من روى الإرسال قد وصل. * تنبيهات: الأول: وقع عند الطحاوى في شرح المعانى من طريق ابن عيينة "حدثنى إبراهيم بن عقبة عن ابن عباس" لإسقاط كريب. الثانى: قول الطحاوى في المشكل: "وهذا الحديث من رواية مالك لا يرفعه أحد من رواته إلا ابن وهب وابن عثمة فإنهما يرفعانه عنه إلى ابن عباس". اهـ محجوج بما تقدم عن ابن عبد البر وبمن زدنه عليه. الثالث: زعم البيهقي أن القطان وابن مهدى أوقفاه على الثورى وليس كما قال بل هو محجوج بما تقدم بالنسبة لابن مهدى وأما القطان فقد ذكر ابن عبد البر عنه روايتين وقد أثبت من خرج عنه رواية الوصل. الرابع: ذكر ابن عبد البر أن الشافعى ممن رفعه عن مالك. والصواب أن للشافعى روايتين كما ذكر الرواية الثانية عنه البيهقي. * وأما رواية طاوس عنه: ففي مسند عبد بن حميد كما في المنتخب منه ص 210 والطبراني في الكبير 11/ 51 و 52: من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن طاوس عن ابن عباس قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة في محفتها فأخرجت صبيًّا فقالت: يا نبى الله ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر". وعبد الكريم متروك.

قوله: باب (85) ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت

* وأما رواية أبى ظببان عنه: ففي أمالى الحسن بن محمد الخلال ص 82 والطبراني في الأوسط 3/ 140 والحاكم 1/ 481 والبيهقي 4/ 325 والخطيب في التاريخ 9/ 200: من طريق شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن بحج حجة أخرى وأيما أعرابى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى". والسياق للطبراني. وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة فرفعه عنه يزيد بن زريع وتفرد بذلك كما قال الطبراني والخطيب خالفه عبد الوهاب بن عطاء إذ وقفه وابن زريع إمام حجة. قوله: باب (85) ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت قال: وفي الباب عن علي وبربدة وحصين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة بنت زمعة وابن عباس 1597/ 145 - أما حديث على: - فتقدم تخريجه في باب برقم (53). 1598/ 146 - وأما حديث بريدة: فتقدم تخريجه في الصيام برقم (22). 1599/ 147 - وأما حديث حصين بن عوف: فرواه ابن ماجه 2/ 970 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 468 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 834 وابن على في الكامل 6/ 252 والطبراني في الكبير 4/ 25 و 26 والعقيلى في الضعفاء 4/ 127: من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: أخبرنى حصين بن عوف قال: قلت يا رسول الله إن أبى أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا. فصَمَتَ ساعة ثم قال: "حج عن أبيك". والحديث ضعفه البوصيرى بمحمد بن كريب ونقل عن جمهور الأئمة رد حديثه وفى العقيلى من طريق أحمد بن محمد قال: "قلت لأبى عبد الله: محمد بن كريب ورشدين بن كريب أخوان؟ قال: نعم قلت: فأيهما أحب إليك؟ قال: كلاهما عندى منكر الحديث

أما محمد فيجىء بعجائب عن ابن عباس عن حصين بن عوف، ويسند الأحاديث وحمل عليه فقلت لأبى عبد الله: ورشدين أيضًا قال: ورشدبن أيضًا لكن محمد محمد فحمل على محمد أشد من حمله على رشدين". اهـ. * تنبيه: حين نقل البوصيرى ضعف محمد بن كريب عن أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم ضعفه. تعقبه مخرج الصحابة لابن أبى عاصم بقوله: "قلت: وقد توبع كما عند الطبراني". اهـ. وهذا التعقب غير سديد إذ يشير إلى ما رواه الطبراني في الموضع نفسه وكذا أبو نعيم من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن حصين علمًا بأن موسى أشد ضعفا من محمد فأى شىء تغنى هذه المتابعة. 1600/ 148 - وأما حديث أبى رزين العقيلى: فرواه أبو داود 2/ 402 والنسائي 5/ 117 وابن ماجه 2/ 970 والترمذي 3/ 260 وابن الجعد في مسنده ص 256 والطوسى 4/ 191 وأحمد 4/ 10 و 11 وابن خزيمة 4/ 345 و 346 وابن حبان 6/ 121 والدارقطني 2/ 283 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 388 وابن قانع في الصحابة 3/ 8 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2418 والحاكم 1/ 481 وابن أبى شيبة 4/ 459 والطحاوى في المشكل 6/ 372: من طريق شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبى رزين العقيلى أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: "حج عن ابيك واعتمر". والسياق للترمذي وإسناده صحيح. 1601/ 149 - وأما حديث سودة بنت زمعة: فرواه أحمد 6/ 429 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 388 و 389 والطحاوى في المشكل 6/ 371 وأبو يعلى 6/ 198 والدارمي 1/ 972 والطبراني في الكبير 37 والبيهقي 4/ 329: من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير - رضي الله عنهما - يقال له يوسف أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، قال - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيته عنه يقبل منك". قال: نعم. قال - صلى الله عليه وسلم -: "فالله تبارك وتعالى أرحم حج عن أبيك". والسياق للفاكهى. وفى الحديث علتان: الأولى: الاختلاف في إسناده على منصور إذ رواه عنه عبد العزيز بن عبد الصمد كما

تقدم خالفه الثورى وزائدة وجرير بن عبد الحميد وقيس بن الربيع ومفضل بن مهلهل وعبيدة بن حميد. إذ جعلوه من مسند عبد الله بن الزبير ولا شك أن قولهم أولى لا سميا وفيهم الثورى وزائدة وفى علل المصنف ص 137 ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث مجاهد عن مولى الزبير في هذا فقال: الصحيح عن مجاهد عن يوسف بن الزبير. ورأى هذا الحديث أصح من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد". اهـ. الثانية: جهالة شيخ مجاهد. * تنبيه: وقع في أبى يعلى "عبد الله بن عبد الصمد" صوابه: "عبد العزيز". 1602/ 150 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وعكرمة وموسى بن سلمة ونافع بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء بن أبى رباح. * أما رواية سليمان بن يسار عنه: ففي البخاري 3/ 378 ومسلم 973/ 2 وأبى داود 2/ 400 والنسائي 5/ 116 و 117 و 118 وأحمد 1/ 212 و 219 و 251 و 259 و 329 و 346 و 359 وأبى يعلى 3/ 26 والحميدي 1/ 235 وابن خزيمة 4/ 342 و 343 و 444 وابن حبان 6/ 120 و 122 و 123 والطحاوى في المشكل 6/ 369 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 8 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 389 والبيهقي 5/ 179 والفسوى 2/ 730: من طريق الزهرى عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت؛ يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع". والسياق للبخاري. * تنبيه: عامة الرواة عن الزهرى جعلوه من مسند ابن عباس كمالك والليث والسختيانى والأوزاعى وعبد العزيز بن أبى سلمة وصالح بن كيسان. وأما ابن جريج فروى عن الزهرى الوجه السابق وروى عنه أنه جعله من مسند الفضل كما أن يحيى بن أبى سليمان رواه عن سليمان بن يسار على الوجهين وحينًا كان يورده على سبيل الشك إذ يقول أخبرنى أحد بنى العباس الفضل أو عبد الله. وعلى أي الراجح لرواية الزهرى أن الحديث من مسند ابن عباس. وقد غلط مخرج

تاريخ مكة للفاكهى حيث أن الفاكهى خرج الحديث من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سليمان عن الفضل ثم هو زاد بين سليمان والفضل "ابن عباس" بدون مستند والمشهور أن الذى زاد ابن عباس بين سليمان والفضل عن الزهرى معمر والأوزاعى ورواية عن ابن جريج فأدرج رواية من لم يزد فيمن زاد. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي البخاري 11/ 5841 والنسانى 5/ 116 وأحمد 1/ 239 و 240 و 245 والطيالسى ص 341 وابن الجارود ص 178 وابن خزيمة 4/ 346 وابن حبان 6/ 121 والطحاوى في المشكل 6/ 370 والطبراني في الكبير 12/ 15 والبيهقي 4/ 335 و 5/ 179 وابن الجعد في مسنده ص 258: من طريق أبى بشر وغيره قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختى نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه" قال: نعم. قال: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء". والسياق للبخاري. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي ابن أبى شيبة 4/ 459 والنسائي 5/ 118وابن حبان 6/ 126 و 121 و 122 والطبراني في الأوسط 5/ 119: من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبى شيخ لا يستطيع الحج أفاحج عنه قال: "نعم حج مكان أبيك". والسياق لابن حبان. وقد رواه عن سماك أبو الأحوص وولده سعيد بن سماك وهما ممن لم تقبل روايتهما عنه وقد تابع سماكًا الحكم بن أبان عند النسائي وهو سيئ الحفظ إلا أن الحديث بهذه المتابعة يعتبر حسنًا. * وأما رواية موسى بن سلمة عنه: ففي مسلم 2/ 962 وأبى داود 2/ 368 والنسائي 5/ 1161 وأحمد 1/ 217 و 244 و 279 وابن خزيمة 4/ 343 وابن حبان 6/ 132 والطبراني في الكبير 12/ 303: من طريق أبى التياح قال: حدثنى موسى بن سلمة الهذلى أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهنى أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن

أمها أن تحج عنها قال: "نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها". والسياق للنسائي وقد خرجه مسلم وأبو داود مقتصرين منه على ما يتعلق بالهدى وخرج النسائي ما تقدم وأما أحمد فخرجه مطولاً. وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو وغير ذلك تقدم في باب برقم (71). * وأما رواية نافع بن جبير عنه: ففي ابن ماجه 2/ 970 والطبراني في الكبير 10/ 374: من طريق الدراوردى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". والسياق لابن ماجه وإسناده حسن. * تنبيه: تفرد من أصحاب الكتب الستة بإخراج هذا الحديث ابن ماجه وهو من شرط البوصيرى في زوائده لذا لم أره في مصنفه. * وأما روايةَ طاوس عنه: ففي النسائي 5/ 117: من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ولم يذكر متنه بل أحال على المتن المتقدم من رواية سليمان بن يسار عن ابن عباس وإسناده صحيح. * وأما رواية أي الشعثاء عنه: ففي المشكل للطحاوى 6/ 370 والطبراني في الكبير 11/ 109 والأوسط 2/ 132: من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع أن يحج أفأحج عنه قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه". والسياق للطبراني في الأوسط. وقد اختلف فيه على زكريا فرواه عنه أبو عاصم كما تقدم. خالفه روح بن عبادة إذ أسقط أبا الشعثاء فلم يذكره كما عند الطحاوى والطبراني في الكبير وعمرو قد سمع من ابن عباس فالظاهر أن رواية أبى عاصم من المزيد. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 149:

قوله: باب (86) ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا.

من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لم يحج أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيه قال: فحج عنه". وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف لسوء حفظه. قوله: باب (86) ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا. ثم عقب ذلك بقوله. باب (87) منه. قال: وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله 1603/ 151 - أما حديث سراقة بن مالك: فرواه عنه طاوس وعطاء. * أما رواية طاوس عنه: ففي النسائي 5/ 179 وابن ماجه 2/ 991 وأحمد 4/ 175 والطبراني في الكبير 7/ 140 و 154 و 155 وابن قانع في معجمه 1/ 317 والطحاوى 2/ 154 والبيهقي 5/ 352 وأبى نعيم في المعرفة 3/ 1421 والطوسى 4/ 194: من طريق عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للابد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي للأبد". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على طاوس. فقال عنه عبد الملك ما تقدم خالفه حبيب بن أبى ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس عن سراقة. ولا يعلم لطاوس سماع من سراقة فالظاهر أن في روايته انقطاع لا سيما وحبيب أقوى من عبد الملك وكما اختلف فيه على طاوس اختلف فيه على عبد الملك فقال عنه شعبة ومسعر بن كدام ما تقدم. خالقهما داود بن يزيد الأودى إذ قال عنه عن النزال عن سراقة. وقال إدريس الأودى عنه عن عطاء عن طاوس عن سراقة. وأولى هذه الروايات عن عبد الملك الأولى. إذ إدريس وداود فيهما ضعف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي النسائي 5/ 179 والطبراني في الكبير 7/ 160 والدارقطني 2/ 283 وأبى نعيم في المعرفة 3/ 1422:

قوله: باب (94) ما جاء في عمرة ذي القعدة

من طريق مالك بن دينار عن عطاء قال: قال سراقة "تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم للأبد قال: بل للأبد". وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه مالك بن دينار ما تقدم وقد خالفه في ذلك عبد الملك بن ميسرة إذ زاد طاوس بن كيسان بين عطاء وسراقة كما تقدم خالفه ابن جريج إذ قال عن عطاء عن جابر فجعله من مسند جابر وابن جريج أوثق من الثقة في عطاء فكيف بمن تقدم فالصواب أنه من مسند جابر وقد تابع ابن جريج على ذلك متابعة قاصرة أبو الزبير إلا أنه اختلف فيه على أبى الزبير فقال: عنه أكثر أصحابه عنه عن جابر، خالفهم روح بن القاسم إذ قال: عنه عن جابر عن سراقة كما في الكبير للطبراني 7/ 140 والصواب كونه من مسند جابر. * تنبيه: زعم أبو نعيم في المعرفة 3/ 1422 أن عطاء ومحمد الصادق وأبو الزبير رووه عن جابر عن سراقة. وليس ذلك كذلك بل قالوا عن جابر أن سراقة قال: يا رسول الله وفرق بين العبارتين كما هو واضح. 1604/ 152 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه جعفر بن محمد عن أبيه وأبو الزبير. * أما رواية جعفر بن محمد عن أبيه: فتقدم تخريجها في باب برقم (10). * وأما رواية أبي الزبير عنه: فتقدم تخريجها أيضًا في باب برقم (10). * تنبيه: ذكر الطوسى في الباب حديث سراقة وأسقط حديث ابن عباس عكس صنيع الترمذي. قوله: باب (94) ما جاء في عمرة ذي القعدة قال: وفي الباب عن ابن عباس 1605/ 153 - وحديثه: رواه عنه عكرمة وأبو نصر وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أبى داود 2/ 506 والترمذي 3/ 171 وابن ماجه 2/ 999 وأحمد 1/ 246 و 321

قوله: باب (95) ما جاء في عمرة رمضان

والدارمي 1/ 379 والطحاوى 2/ 149 و 150 وابن سعد 2/ 170 وابن حبان 6/ 105 والطبراني في الكبير 11/ 246 والبيهقي 5/ 12: من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر: "عمرة الحديبية. وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذى القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التى مع حجته". والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله وذلك على عمرو بن دينار فوصله عنه من تقدم خالفه سفيان بن عيينة فلم يذكر ابن عباس وأوثق الناس في عمرو سفيان فلا شك أن الرواية المرسلة أصوب إذ داود حسن الحديث وربما وهم في الشىء كما قال البخاري. * وأما رواية أبي نصر عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 127: من طريق قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبى نصر عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر في ذى القعدة، وأبو نصر مجهول. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن ماجه 2/ 997 وأبى يعلى 3/ 11: من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: "لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذى القعدة" والحديث ضعفه البوصيرى في زوائد ابن ماجه بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قوله: باب (95) ما جاء في عمرة رمضان قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هربرة وأنس ووهب بن خنبش 1606/ 154 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وسعيد بن جبير وطاوس وبكر بن عبد الله ومجاهد. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 3/ 603 ومسلم 2/ 917 والنسائي في الكبرى 2/ 471 وابن ماجه 2/ 996 وأحمد 1/ 229 و 308 والدارمي 1/ 380 وابن حبان 6/ 5 وتمام كما في ترتيبه 2/ 211 وابن أبى شيبة 4/ 233 والطبراني في الكبير 142/ 11 و 148 و 176 والأوسط 8/ 121 والحربى في غريبه 2/ 895 والإسماعيلى في معجمه 1/ 406 والبيهقي 4/ 346 وابن على 7/ 144:

من طريق ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رض الله عنهما يخبرنا يقول: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: "ما منعك أن تحجى معنا؟ " قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحًا ننضح عليه. قال: "فإذا كان رمضان اعتمرى فيه فإن عمرة في رمضان حجة" أو نحوًا مما قال. والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه ابن جريج وحبيب المعلم ويعقوب بن عطاء والأوزاعى وابن أبى ليلى وحجاج كما تقدم، خالفهم عبد الكريم إذ قال عنه عن جابر. خالفهم معقل بن عبيد الله إذ قال عنه عن أم سليم. وأصح الأقوال من هذه الأولى. وانظر علل ابن أبى حاتم 1/ 291. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الكبير 12/ 56: من طريق إسماعيل بن صبيح ثنا أبو الربيع السمان عن جعفر بن أبى وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقال لها: "ما يمنعك من الحج؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضح غزا عليه أبى وزوجى فقال لها: "اعتمرى في رمضان فإنها لك حجة". وأبو الربيع اسمه أشعث بن سعيد متروك. * وأما رواية طاوس عنه: ففي الكامل لابن على 3/ 359: من طريق سليمان بن أبى سليمان الزهرى عن ابن أبى، كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وسليمان قال فيه ابن عدى: "يروى عن يحيى بن أبى كثير أحاديث ليست بمحفوظة". اهـ. * وأما رواية بكر بن عبد الله عنه: ففي أبى داود 2/ 504 و 505 والحاكم 1/ 484: من طريق عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجنى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جملك فقال: ما عندى ما أحجك عليه تالت: أحجنى على جملك فلان قال: ذاك حبيس في سبيل الله - عز وجل - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتى تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتنى الحج معك

قالت أحجنى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما عندى ما أحجك عليه فقالت: أحجنى على جملك فلان فقلت: ذاك حبيس في سيل الله فقال: "أما انك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل الله" قال: وإنها أمرتنى أن أسالك ما يعدل حجة معك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقرأها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أن تعدل حجة معى يعنى عمرة في رمضان" والسند حسن. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 536: من طريق الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رمضان، ومسلم هو ابن كيسان ضعيف. 1607/ 155 - وأما حدبث جابر: فرواه ابن ماجه 2/ 996 وأحمد 3/ 351 و 362 و 397: من طريق عبد الكريم بن مالك الجزرى عن عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة" وإسناده صحيح. 1608/ 156 - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في الحج برقم (2). 1609/ 157 - وأما حديث أنس: فرواه عنه هلال بن يساف ووهب بن خنبش. * أما رواية هلال عنه. فرواها الطبراني في الكبير 2/ 251 والعقيلى 4/ 345 وابن على في الكامل 7/ 117 والبخاري في التاريخ 1/ 291. من طريق إبراهيم بن سويد ثنا هلال بن يسار أخبرنى أنس بن مالك أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "عمرة في رمضان كحجة معى" وهلال قال فيه البخاري عنده مناكير. * وأما رواية وهب عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 538: من طريق جابر عن الشعبى عن وهب بن خنبش الطائى عن أنس قال: "العمرة في

قوله: باب (97) ما جاء في الاشتراط في الحج

رمضان تعدل حجة" وهذا موقوف وجابر هو الجعفى متروك. 1610/ 158 - وأما حديث وهب بن خنبش: فرواه النسائي في الكبرى 2/ 472 وابن ماجه 2/ 996 وأحمد 4/ 177 و 186 والحميدي 2/ 412 والطبراني في الكبير 22/ 134 والأوسط 1/ 188 و 119 و 4/ 191 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 273 وابن قانع في معجمه 3/ 177 و 109 وأبو نعيم في المعرفة 5/ 24 و 27 و 2770 وابن على في الكامل 3/ 80 و 6/ 43 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 536 وأبو نعيم في الحلية أيضًا 7/ 120 والبخاري في التاريخ 8/ 185 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 376 و 2/ 528: من طريق فراس عن الشعبى عن وهب بن خنبش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة". وقد اختلف الرواة عن الشعبي في اسم الصحابي فقال عنه فراس ما تقدم وتابعه على ذلك جابر الجعفى وبيان بن بشر وقال داود بن يزيد الأودى مرة ما تقدم ومرة قال هرم وداود وجابر ضعيفان، وأصحهم عن الشعبى فراس وبيان ومن طريقهما يصح الحديث وقد وقع في إسناده اختلاف آخر على الشعبى فجعله عامة من رواه عن الشعبي من مسند من تقدم ومنهم جابر الجعفى في رواية عنه وله رواية أخرى تقدم ذكرها في الحديث السابق. * تنبيه: ذكر الطبراني في الأوسط ما نصه: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان عن فراس إلا عبد العزيز بن أبان تفرد به حامد بن يحيى".اهـ وليس الأمر كما قال بل قد رواه هو في الكبير من طريق محمد بن يوسف عن الثورى بنفس الإسناد الذى ساقه عن الثورى عبد العزيز. * تنبيه آخر: زعم أبو نعيم أن الأودى قال عن الشعبي هرم بن خنبش وليس الأمر كما قال بل قد قال الوجهين كما سبق. قوله: باب (97) ما جاء في الاشتراط في الحج قال: وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة 1611/ 159 - أما حديث جابر: ففي الأوسط للطبراني 3/ 79 والبيهقي 5/ 221:

من طريق هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة بنت الزبير: "حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا عن أبى الزبير إلا هشام". اهـ ولم يصب في هذا الجزم بل قد تابعه ابن جريج عند البيهقي. وقد غمز الحديث الهيثمى في المجمع 3/ 218 بحجاج بن نصير راويه عن هشام. وحجاج فيه من الضعف أكثر مما قاله الهيثمى إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه أبو مسلم عن هشام وأبو عاصم عن ابن جريج فسلم مما قاله وليس فيه إلا تدليس أبى الزبير. 1612/ 160 - وأما حديث أسماء بنت أبى بكر: فرواه ابن ماجه 1/ 133 كما في زوائده وأحمد 6/ 349 والطبراني في الكبير 24/ 87 و 304 وأبو نعيم في المعرفة 6/ 3364 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 233: من طريق عثمان بن حكيم عن أبى بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال: لا أدرى أسماء بنت أبى بكر أو سعدى بنت عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال: "ما ينمعك يا عماه من الحج" فقالت أنا امرأة سقيمة. وأنا أخاف الحبس قال: "فاحرمى واشترطى على حيث حبستنى". والسياق لابن ماجه. وأبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، مجهول. 1613/ 161 - وأما حدبث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 7/ 9 ومسلم 2/ 867 و 768 والنسائي 5/ 168 وأحمد 6/ 164 و 202 والطوسى في مستخرجه 4/ 210 وابن ماجه 6/ 34 وابن خزيمة 4/ 164 والطبراني في الأوسط 7/ 67 والدارقطني 2/ 235 والبيهقي 5/ 221 وإسحاق 2/ 175 وابن الجارود ص150 وابن السماك في فوائده ص 107 والطحاوى في المشكل 15/ 146: من طريق هشام والزهرى عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حجى واشترطى أن على حيث حبستنى". والسياق لمسلم. وقدا ختلف في وصله وإرساله على سفيان بن عيينة فأرسله عنه الشافعى ووصله غيره وقد تابع ابن عيينة على الرواية الموصولة عدة أبو أسامة ومحمد بن زياد البصرى

قوله: باب (99) ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة

وعبد الجبار بن العلاء. والصواب مع من وصل، ومال أبو حاتم كما في العلل 1/ 292 إلى تقديم الرواية المرسلة عن هشام، وحكى أنه وقع فيه اختلاف آخر على هشام من أي مسند هو فقال عنه من سبق ما تقدم، خالفهم الثورى إذ قال: عن هشام عن أبيه عن ضباعة. وهذه الرواية وجدتها عند ابن السماك في فوائده وقد تابع الثورى حماد بن سلمة كما في المشكل للطحاوى. هذا ما يتعلق برواية هشام. * وأما رواية الزهرى ففد حكى النسائي في السنن أنه لا يعلم من رفعه إلا الزهرى: * وأما رواية القاسم عنها: ففي ابن حبان 6/ 34 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 574 والدارقطني في السنن 2/ 235: من طريق حماد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة: "حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى". والسياق لابن حبان وإسناده صحيح. قوله: باب (99) ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس 1614/ 162 - أما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي 3/ 271 والطبراني 12/ 376 والطحاوى 2/ 235 والحاكم 1/ 499 وابن خزيمة 4/ 328 والنسائي في الكبرى 2/ 466 وابن حبان 6/ 78: من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". والسياق للترمذي، وإسناده صحيح وهو مرسل صحابي إذ ابن عمر سمعه من عائشة كما في النسائي. 1615/ 163 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعطاء. * أما رواية طاوس عنه: فرواها البخاري 3/ 586 ومسلم 2/ 963 وأبو داود 2/ 510 والنسائي في الكبرى 2/ 466 وابن ماجه 2/ 1020 وأحمد 1/ 101 و 222 وابن خزيمة 4/ 327 والحميدي 1/ 233 و 234 وأبو يعلى 3/ 30 وابن حبان 6/ 78 وابن الجارود ص 177 والطحاوى

قوله: باب (101) ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

2/ 233 والبيهقي 5/ 165 وابن أبى شيبة 4/ 298: من طريق ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن على 6/ 187: من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت" وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف. قوله: باب (101) ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت قال: وفي الباب عن ابن عباس 1616/ 164 - وحديثه تفدم في باب برقم (99): قوله: باب (102) ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس 1617/ 165 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومجاهد وعطاء وطاوس. * أما رواية نافع عنه: فروا بها الترمذي 3/ 275 وابن ما جه 2/ 990 وأحمد 2/ 38 والدارمي 1/ 373 وابن خزيمة 4/ 225 وابن حبان ص 246 كما في زوائده وابن الجارود ص 160 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 197 وفى أحكام القرآن 2/ 101 والدارقطني في السنن 2/ 257 و 258 والطوسى في مستخرجه 4/ 218 والبيهقي 5/ 107: من طريق الدراوردى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما جميعًا". والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبيد الله فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك الثورى وعبد الرزاق. إلا أن السند إلى الثورى لا يصح إذ يحيى بن اليمان ضعيف في الثورى. خالفهم هشيم بن بشر إذ رواه عن عبيد الله ووقفه. وقد ذهب الترمذي إلى

قوله: باب (104) ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة

ترجيح رواية الوقف إذ قال وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر. ولم يرفعوه وهو أصح". اهـ والمعلوم أن الدراوردى ضعيف في عبيد الله فلم تبق إلا رواية هشيم وعبد الرزاق ولا شك أن هشيما أقوى من عبد الرزاق في هذا. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي سنن الدارقطني 2/ 258: من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر "أنه جمع بين حجته وعمرته معا وقال: سبيلهما واحد قال فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع كما صنعت" قال الدارقطني: "لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث". اهـ. * وأما رواية عطاء وطاوس عنه: ففي ابن ماجه 2/ 990 والدارقطني 2/ 258 وأبى يعلى 3/ 63 و 64 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 2/ 23: من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر وابن عمر وابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطف هو وأصحابه لحجهم وعمرتهم حين قدموا إلا طوافًا واحدًا" وليث ضعيف لا سيما إذا جمع وعنعن. * تنبيه: رواية عطاء ومجاهد وطاوس ذكرهن الحافظ في المطالب 2/ 23 ولم يصب في ذلك إذ هن عند ابن ماجه. 1618/ 166 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في هذا الباب في حديث ابن عمر. قوله: باب (104) ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة قال: وفي الباب عن البراء وأنس وجابر 1619/ 167 - أما حديث البراء: فرواه الترمذي 5/ 498 والنسائي في اليوم والليلة ص 370 وأحمد 4/ 281 و 289 و 298 وابن حبان كما في زوائده ص 242 وعبد الرزاق 5/ 158 وابن أبى شيبة 7/ 100 والطبراني في الدعاء 2/ 1192 و 1193 والمحاملى في الدعاء ص 116 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 96:

من طريق شعبة عن أبى إسحاق قال: سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم من سفر قال: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون". والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على أبى إسحاق فرواه شجة عنه كما تقدم. خالفه الثورى ومنصور وإسرائيل وفطر وزكريا بن أبى زائدة إذ ساقوه بإسقاط الربيع وقالوا عن أبى إسحاق عن البراء. وانفرد فطر من بينهم إذ صرح بسماع أبى إسحاق من البراء كما عند ابن حبان. وفطر بن خليفة نقم عليه تدليس الصيغ ففي فتح المغيث للسخاوى 1/ 211 ما نصه: "قال على ابن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد القطان: يعتمد على قول فطر ثنا ويكون موصولاً فقال: لا فقلت أكان ذلك منه سجية قال: نعم: وكذا قال الفلاس: إن القطان قال له: وما ينتفع يقول فطر ثنا عطاء ولم يسمع منه". اهـ. فهذا يبين أن ما أتى به هنا فطر من تصريح أبى إسحاق لا يغنى عنه ذلك وإن كان كلام الفلاس وابن المديني كائن في شيوخه. وقد حكم النسائي على رواية الثورى وفطر ومن تابعهما بالإرسال وصوب رواية شعبة وهو الحق لأمرين لكون أبى إسحاق مدلس وقد عنعن في رواية الثورى وغيره إلا ما تقدم عن فطر وما قيل فيه. والثانية كون شعبة وإن كانت روايته التى زاد فيها الربيع معنعنة أيضًا إلا أن شعبة قد تقدم القول عنه أنه كفانا تدليسه هو والأعمش وقتادة. 1620/ 168 / وأما حديث أنس بن مالك. فرواه عنه يحيى بن أبى إسحاق وزياد النميرى. * أما رواية يحيى عنه: فرواها البخاري 6/ 192 ومسلم 2/ 980 والنسائي في اليوم والليلة ص 371 وأحمد 3/ 187 و 189 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 100 وابن سعد في الطبقات 8/ 124: من طريق عبد الوارث قال: حدثنى يحيى بن أبى إسحاق عن أنى بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مقفله من عسفان ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وقد أردف صفية بنت حيى فعثرت ناقته فصرعا جميعًا فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله جعلنى الله فداءك قال: "عليك المرأة". فقلب ثوبًا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبًا واكتنفنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أشرفنا على المدينة قال: "آيبون تائبون عابدون لربنا

حامدون". فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. والسياق للبخاري. * وأما رواية زياد النميرى عنه: ففي فضيلة الشكر للخرائطى ص 38: من طريق عمارة بن زاذان قال: حدثنا زياد النميرى عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذ سعد أكمة أو نشرًا من الأرض قال: "اللهم لك الشرف على كل الشرف ولك الحمد على كل حال" وزياد ضعيف. 1621/ 169 - وأما حديث جابر: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو الزبير. * أما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 35 والطبراني في الأوسط 6/ 147: من طريق إبراهيم بن يحيى بن هارون ثنا أبى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: قفل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما دنا من المدينة قال: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا عن سعيد بن المسيب إلا عاصم بن عمر بن قتادة ولا عن عاصم إلا محمد بن إسحاق تفرد به: يحيى بن إسحاق الشجرى". اهـ وقال البزار: "لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد". اهـ ولم يصيبا في هذا الجزم فإن للحديث إسناد آخر عن جابر يأتى. والحديث ضعيف إبراهيم قال فيه أبو حاتم ضعيف. * وأما رواية أبى الزبير عنه. ففي الأوسط للطبراني 5/ 376 والدعاء له 2/ 1193 وعبد الرزاق في المصنف 5/ 159 والعقيلى 4/ 344 وابن جميع في معجمه ص 63: من طريق أبى سعد البقال وابراهيم بن يزيد الخوزى كلاهما عن أبى الزبير عن جابر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رجع من سفر قال: "آببون تائبون إن شاء الله عابدون ان شاء الله لربنا حامدون اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال" واللفظ لإبراهيم إذ زاد فيه من قوله: "اللهم إنا نعوذ بك" إلخ وأبو سعد هو سعيد بن المرزبان فيه أكثر من ضعف. وإبراهيم ضعيف جدًّا. وأبو الزبير لم أر له

تصريحًا. فالحديث ضعيف. * تنبيه: أسقط الطوسى في مستخرجه ذكر هذه الأحاديث في الباب وكنت أردت اتباعه في ذلك ثم وجدت أن الترمذي ذكر أكثرها في كتاب الدعوات فأخرجتها هنا لهذا. وقد تم ما لدى من مستخرج الطوسى إلى هنا. تم تخريج ما يتعلق بالحج ولله المئة.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز

قوله: باب (1) ما جاء في ثواب المريض

قوله: باب (1) ما جاء في ثواب المريض قال: وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص وأى عبيدة بن الجراح وأبى هريرة وأبى أمامة وأبى سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أزهر وأبى موسى 1622/ 1 - أما حديث سعد: فرواه عنه مصعب بن سعد وعمر بن سعد. * أما رواية مصعب عنه: فرواها الترمذي 4/ 601 والنسائي في الكبرى 4/ 352 وابن ماجه 2/ 1334 وأحمد في المسند 1/ 172 و 173 و 180 و 185 وفى الزهد له ص 53 والطيالسى ص30 والبزار 3/ 353 وأبو يعلى 1/ 830 وعبد بن حميد ص 78 و 79 والشاشى 1/ 130 و 131 و 132 والدورقى في مسند سعد ص 87 وابن سعد في الطبقات 2/ 209 والدارمي 2/ 228 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 21 وابن حبان 4/ 245 وبحشل في تاريخ واسط ص 283 والحاكم 1/ 41 والبيهقي 3/ 372 و 373 والدارقطني في العلل 4/ 315 وأبو نعيم في الحلية 1/ 368 والطحاوى في المشكل 5/ 454: من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: أي الناس أشد بلاءً؟ قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه كان كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة". والسياق للترمذي. وذكر البزار أنه لا يعلم من رواه عن سعد إلا مصعب فإن كان يريد بذلك من وجه يثبت فذاك وإن أراد مطلق التفرد وهذا الظاهر فلا إذ قد رواه العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد. إلا أنه اختلف فيه على العلاء. فقال عنه بشر بن المفضل ما تقدم خالفه خالد بن عبد الله إذ قال عنه عن أبيه عن مصعب عن أبيه وقال عنه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عاصم عن مصعب عن أبيه. وصوب الدارقطني رواية المحاربي ومعنى ذلك أن الصواب أن من تقدم لم يتابع عاصمًا ولا مصعبًا وهو كذلك من وجه ثابت. وقد تابع عاصمًا متابعة تامة سماك بن حرب إلا أن السند لا يصح إلى عاصم إذ هو من طريق شريك وهو ضعيف.

فالصواب أنه لم يصح من وجه يثبت عن مصعب إلا من طريق عاصم وكما اختلف في إسناده على العلاء اختلف فيه أيضًا على عاصم فعامة أصحابه كالثورى وحماد بن زيد وشعبة وزائدة وإسرائيل وهشام وغيرهم جعلوه من مسند سعد خالفهم حماد بن سلمة. إذ جعله من مسند أسامة إذ قال عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أسامة كما عند ابن حبان ولا شك أن روايته مرجوحة. وعلى أي الحديث حسن من أجل عاصم. * وأما رواية عمر عنه: ففي جامع معمر كما في المصنف 11/ 197 والنسائي في اليوم والليلة ص 587 وأحمد 1/ 77 و 173 وعبد بن حميد ص 77 و 78 والشاشى في مسنده 1/ 184 والدورقى في مسند سعد ص 128 والبزار 4/ 28 وغيرهم: من طريق معمر عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر كان أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن بؤجر في أمره كله حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته" ومعمر ضعيف في أبى إسحاق إلا أنه تابعه أبو الأحوص وشعبة وصرح أبو إسحاق بالسماع ورواية شعبة عنه كافية عن ذلك لما لا يخفى. 1623/ 2 - وأما حديث أبى عبيدة بن الجراح: فرواه النسائي 4/ 167 وأحمد 1/ 195 و 196 وأبو يعلى 1/ 402 وابن أبى شيبة 6/ 258 والبخاري في الأدب المفرد ص 173 وفى التاريخ 7/ 21 والطيالسى ص 31 وابن أبى عاصم في كتاب الجهاد 1/ 254 والبيهقي في الكبرى 9/ 171 والشعب 7/ 162 والدارمي 2/ 222 والدولابى في الكنى 1/ 12 وابن خزيمة 3/ 194 والشاشى 1/ 299 والبزار 4/ 111 والمشكل للطحاوى 5/ 467: من طريق واصل مولى أبى عيينة عن بشار بن أبى سيف الجرمى عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبى عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. فقال أبو عبيدة: ما بات باجر وكان مقبلاً بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه فقال: ألا تسألوننى عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضًا أو أماط أذى

فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة مالم يخرمها ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة". والسياق لأحمد. وقد اختلف في إسناده على واصل مولى أبى عيينة فقال عنه مسدد وحماد بن زيد ومهدى بن ميمون وخالد بن عبد الله الطحان ما تقدم. إلا أن حماد بن زيد خالفهم في اسم التابعى إذ قال الحارث بن غظيف والظاهر أن قول الجماعة أولى. وقد تابعهم على ما سبق في شيخهم جرير بن حازم إذ رواه عن بشار عن الوليد عن عياض به إلا أنه اختلف فيه على جرير فقال عنه ابن وهب ويزيد بن هارون، عياض بن غطيف وتابعهم وهب بن جرير ابن حازم. خالفهم أبو داود الطيالسى إذ قال عن جرير وقال الحارث بن غطيف عكس ما تقدم عن حماد بن زيد. وقول الأكثر هو الأقوم لا سيما وهى رواية الأكثر عن واصل. خالف جميع من تقدم في واصل زياد بن الربيع إذ أسقط الوليد بين بشار والتابعى. خالفهم في واصل هشام إذ قال عن وأصل عن الوليد عن عياض عن أبى عبيدة بإسقاط بشار. وأولى هذه الطرق عن واصل الأولى لا سيما وقد تابعه جرير في المشهور عنه. وعلى أي الصواب في الحديث الضعف إذ يكفى فيه قول ابن المديني كما في هامش كتاب الجهاد لابن أبى عاصم 1/ 257 ما نصه: "قال على بن المدينى في حديث أبى عبيدة بن الجراح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من أنفق نفقة .. " فهذا الحديث إسناده شامى وبعضه مصرى وليس هو بالإسناد المعروف". اهـ. * تنبيه: وقع عند ابن خزيمة "سيف بن أبى سيف" صوابه: "بشار بن أبى سيف. 1624/ 3 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه ابن سيرين وأبو صالح الأشعرى وحفص بن عبيد الله ومحمد بن قيس وعطاء بن يسار والمقبرى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وموسى ابن وردان ومحمد بن عمرو بن عطاء وابن موهب والحسن البصرى وعبيد الله والسدى عن أبيه. * أما رواية ابن سيربن عنه: ففي ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 43 و 67 والدارقطني في الأفراد كما في

أطرافه 5/ 251 والعلل 8/ 126 و 127 والحاكم 1/ 347 والبيهقي في الشعب 7/ 158: من طريق إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "وصب المؤمن كفارة لخطاياه". والسياق لابن أبى الدنيا وقد حسن إسناده مخرج الكتاب ولم يصب لما يأتى إذ قد اختلف في رفعه ووقفه على ابن سيرين. فرفعه عنه من تقدم. خالفه أيوب السختيانى وهشام بن حسان إذ قالا عن ابن سيرين عن أبى الرباب عن أبى الدرداء من قوله وقد رجح أبو حاتم والدارقطني رواية الوقف وهو الحق. * وأما رواية أبى صالح الأشعرى عنه: ففي الترمذي 4/ 412وابن ماجه 2/ 1149 وأحمد 2/ 440 وإسحاق 1/ 363 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 28 وابن أبى شيبة 3/ 117 والحاكم 1/ 345 وأبو نعيم في الحلية 6/ 86 وهناد في الزهد 1/ 233 والدارقطني في العلل 10/ 219 و 220 والبيهقي في الشعب 7/ 161: من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أبى صالح الأشعرى عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد رجلًا من وعك كان به فقال: "أبشر فإن الله يقول: هي نارى أسلطها على عبدى المذنب لتكون حظه من النار". والسياق للترمذي. وقد تابعه إسماعيل أبو الحصين الفلسطينى، إلا أنه اختلف فيه عليهما في الرفع والوقف ومن أي مسند هو. أما الخلاف فيه على إسماعيل. فرواه عنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم من رواية أبى المغيرة عن إسماعيل كذلك خالفه أبو أسامة حماد بن أسامة إذ قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن إسماعيل به والصواب ما قاله أبو المغيرة وقد وهم أبو أسامة في قوله عن ابن جابر والصواب أنه ابن تميم وقد تقدم بسط ذلك في الجمعة. وعلى أي أيًا كان قد خالف ابن جابر أو ابن تميم سعيد بن عبد الرحمن التنوخى إذ قال عن إسماعيل عن أبى صالح الأشعرى عن كعب من قوله. وسعيد إمام حجة لذا صوب الدارقطني قوله. وأما الخلاف فيه على أبى الحصين.

فقيل عنه عن أبى صالح عن أبى هريرة. وقيل عنه عن أبى صالح عن أبى أمامة. وعلى أي السند لا يصح أبو الحصين مجهول. إذا بان ما تقدم وما قاله الدارقطني فقد ذهب الألبانى في الصحيحة 2/ 92 إلى صحته بناء على رواية أبى أسامة حماد بن أسامة ولم يصب لما تقدم علمًا بأن لا سماع له من ابن جابر. * تنبيه: وقع في مسند إسحاق إسماعيل بن عبد الله صوابه بن عبيد الله. * وأما رواية حفص بن عبيد الله عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1149 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 118 والطبراني في الأوسط 6/ 224: من طريق موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد الحضرمى عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أبى هريرة قال: "لا تسبوها فوالدى نفسى بيده إنها لتذهب ذنوب المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد". والسياق للطبراني. وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن علقمة بن مرثد إلا موسى بن عبيدة تفرد به: عبد العزيز بن محمد ولم يرو حفص بن عبيد الله بن أنس عن أبى هريرة حديثًا غير هذا". اهـ. وموسى متروك وقد تفرد بهذا السياق كما قال الطبراني. * تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "حفص بن عبد الله" صوابه: "ابن عبيد الله. * وأما رواية محمد بن قيس عنه: ففي مسلم 4/ 1993 والترمذي 5/ 247 والنسائي في الكبرى 6/ 328 وأحمد 2/ 248 وإسحاق 1/ 410 والحميدي 2/ 485 وسعيد بن منصور 4/ 1380 والبخاري في التاريخ 1/ 211 والبيهقي في الكبرى 3/ 373 والشعب 7/ 150 والدارقطني في الأفراد 5/ 263: من طريق سفيان بن عيينة عن ابن محيصن شيخ من قريش سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبى هريرة قال: لما نزلت {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها" قال مسلم: هو عمر بن

عبد الرحمن بن محيصن من أهل مكة ". والسياق لمسلم وذكر الدارقطني أن ابن عيينة تفرد به عن ابن محيصن. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي البخاري 10/ 1030 ومسلم 4/ 1993 وغيرهما: من طريق محمد بن عمروبن حلحلة وغيره عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد وعن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا فم حنى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه". والسياق للبخاري. * وأما رواية المقبرى عنه: فورد عنه من اكثر من طريق بأكثر من لفظ. إذ رواه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 50: من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا ابتلى العبد من أهل الدنيا أرسل اليه ملكان ففال ائتيا عبدى فإن قال خيرًا ولم يشتك الى عواده أبدلته لحما خيرًا من لحمه ودما خيرًا من دمه فإن قبضنه أوجبت له الجنة أو أطلقته كان في وثاقى فليستأنف العمل". وعبد الله بن سعيد متروك. وله لفظ آخر: عند تمام في فوائده 2/ 79 والحاكم 1/ 348: من طريق سليمان الشاذكونى عن الدراوردى: حدثنا عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله - عز وجل - ليبتلى عبده المؤمن بالسقم حتى يخفف عنه كل ذنب" والشاذكونى كذاب إلا أنه تابعه ابن وهب عن عبد الرحمن بن سليمان الحجرى عن عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى به. وهذا إسناد حسن. * وأما رواية أي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي الترمذي 4/ 602 وأحمد 2/ 287 و 450 وابن أبى شيبة 3/ 119 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 36 وهناد في الزهد 1/ 238 والبزار 1/ 363 كما في زوائده للهيثمى والحاكم 1/ 346 وابن حبان ص180 كما في زوائده وأبى نعيم في الحلية 8/ 212 وابن شاهين في الترغيب ص 365 و 366 والبخاري في الأدب المفرد ص 174 وابن جميع في معجمه ص 123:

من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة". والسياق للترمذي. وإسناده حسن. ولأبى سلمة عنه سياق آخر. في ابن على 6/ 267: من طريق محمد بن يعلى ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها لمم فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفينى قال: "إن شئت دعوت الله فشفاك كان شئت فاصبرى ولا حساب عليك" قالت: بل أصبر ولا حساب علىَّ. ومحمد بن يعلى تركه أبو حاتم وقال النسائي: ليس بثقة وضعفه العقيلى وابن عدى. * وأما رواية أبى زرعة بن عمرو عنه: ففي ابن حبان ص 179 كما في زوائده والحاكم 1/ 344: من طريق يحيى بن أيوب هو البجلى حدثنا أبو زرعة بن عمرو حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما ببلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها". والسياق لابن حبان والحديث ضعفه الذهبى في تخليص المستدرك بيحيى بن أيوب. * وأما رواية موسى بن وردان عنه: ففي غريب الحديث للحربى 1/ 330والبيهقي في الشعب 7/ 176: من طريق ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزال المليلة والصداع بالعبد حتى يدعه وما عليه خطيئة" وإسناده حسن ضمام وشيخه صدوقان. * وأما رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه: ففي أبى يعلى 6/ 119 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 102: من طريق عبد الأعلى بن أبى المساور حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشى إلى بيت من بيوت الله فيصلى فيه صلا مكتوبة إلا كتب له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه الأخرى سيئة

ويرفع له بالأخرى درجة". والسياق لأبى بعلى. والحديث ضعيف جدًّا عبد الأعلى كذبه ابن معين. * تنبيه: وقع في كتاب المرض لابن أبى الدنيا "محمد بن عمرو بن عطاء عن أبيه" صوابه ما تقدم. * وأما رواية ابن موهب عنه: ففي أحمد 2/ 402 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 35 و 66 والبخاري في الأدب المفرد 178: من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب حدثنى عمى عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مؤمن يشاك شوكة في الدنيا ويحتسبها إلا قص بها من خطاياه. يوم القيامة، والحديث ضعيف، ابن موهب ضعيف وعمه مجهول. * تنبيه: وقع في ابن أبى الدنيا في الموضع الأول "ابن وهب" صوابه: "ابن موهب". * وأما رواية الحسن عنه: ففي الرضا عن الله لابن أبى الدنيا ص 106: من طريق سالم بن عبد الله الخياط عنه به ولفظه مرفوعًا "من وعك ليلة فصبر ورضى بها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحسن لا سماع له من أبى هريرة. * وأما رواية عبيد الله عنه: فيأتى تخريجها في الزهد برقم 56. * وأما رواية السدى عن أبيه عنه: ففي تاريخ بحشل ص 180 و 181: من طريق عيسى بن ميمون قال: ثنا الحكم بن ظهير عن السدى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مرض ليلة فقبلها بقبولها وأدى الحق الذى يلزمه فيها، كتبت له عبادة سنة، وما زاد فعلى قدر ذلك". وعيسى وشيخه ضعيفان.

1625/ 4 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه عنه سليمان بن حبيب وسليم بن عامر وأبو صالح الأشعرى والقاسم. * أما رواية سليمان بن حبيب عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 116 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 30 والبيهقي في الشعب 7/ 180 وتمام في فوائده كما في ترتيب فوائده 2/ 79: من طريق خالد بن يزيد عن سالم بن عبد الله عن سليمان بن حبيب المحاربى عن أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منه طاهرًا". والسياق لابن أبى الدنيا وإسناده صحيح سالم وثقه الأوزاعى كما في التعليق على كتاب تمام والبقية أشهر من ذلك. * وأما رواية سليم بن عامر: ففي المرض والكفارات لابن أبى الدنيا ص 30/ 31 والطبراني في الكبير 8/ 196 والحاكم 4/ 313 والبيهقي في الشعب 7/ 181: من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته يا ملائكتى أنا قيدت عبدى بقيد من قيودى فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فجسد مغفور له لا ذنب له" وعفير ضعيف وورد عند من تقدم بهذا الإسناد وبلفظ آخر. * وأما رواية أبي صالح الأشعرى عنه: ففي أحمد 5/ 252 و 264 وابن أبى الدنيا ص 38 والطحاوى في مشكل الآثار 468/ 5 والطبراني في الكبير 8/ 110 والبيهقي في الشعب 7/ 161 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 284: من طريق أبى غسان محمد بن مطرف عن أبى الحصين عن أبى صالح عن أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحمى من كير جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار". والسياق لأبى بكر الشافعى. وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو تقدم ذكر ذلك في حديث أبى هريرة من هذا الباب من رواية أبى صالح الأشعرى عن أبى هريرة. وهذا الإسناد ضعيف لعلتين. الأولى: في جهالة أبى الحصين.

والثانية: فيمن خالفه في سياق الإسناد كما تقدم. * وأما رواية القاسم عنه: ففي الترغيب لابن شاهين ص 332: من طريق جعفر بن الزبير عنه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد المؤمن أوحى الله إلى ملكه أن اكتب لعبدى أجر ما كان يعمل في الصحة والرخاء إذ شغلته فيكتب له". وجعفر بن الزبير كذاب. 1626/ 5 - وأما حديث أي سعيد: فرواه عنه عطاء بن يسار والقاسم بن مخيمرة وزينب بنت كعب. * أما رواية عطاء عنه: فتقدم تخريجها في حديث أبى هريرة من هذا الباب. * وأما رواية القاسم بن مخيمرة عنه: ففي المرض والكفارات لابن أبى الدنيا ص 84 والبيهقي في الشعب 7/ 168: من طريق زيد بن واقد عن القاسم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شىء يؤذيه يرفعه الله بها بوم القيامة درجة ويكفر بها عنه ذنوبه". وقد اختلف فيه على، زيد فرواه عنه الهيثم بن حميد كما تقدم. خالفه صدقة إذ زاد أبا حميد بين القاسم وأبى سعيد فقال عن زيد عن القاسم عن أبى حميد عن أبى سعيد فإن كان صدقة هو الدقيقى فضعيف والهيثم أقوى منه إذ هو حسن الحديث. والظاهر ترجيح روايته فالإسناد حسن. * وأما رواية زينب بنت كعب عنه: ففي مسند أحمد 3/ 23 وأبى يعلى 1/ 465 و 466 وابن حبان كما في زوائده ص 247 والنسائي في الكبرى 4/ 353 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 24 والبيهقي في الشعب 7/ 195 والطحاوى في المشكل 5/ 470 و 471: من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب عن أبى سعيد الخدرى - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التى تصيب أبداننا ما لنا بها

قال: "الكفارات" قال أبى بن كعب: وإن قال ذلك يا رسول الله قال: "وإن شوكة فما وراءها" قال: فدعا أبى بن كعب على نفسه أن لا تزال الحمى مصارعة لجسده ما أبقى في الدنيا لا تحول بينه وبين حج وعمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا شهود صلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فما ذاقه ذائق بعد ذلك إلا وجد عليه صالبًا مثل النار حتى برت جسده وحتى تركته مثل الجريدة المبرأة". والسياق للطحاوى وزينب قال عنها في التقريب مقبولة وهى زوجة أبى سعيد وقيل لها صحبة". اهـ وفى الواقع أن من تكن بهذه المثابة يبعد أن يقال عنها ذلك وإن لم يكن لها راو إلا من هنا وابن أخيها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة. وسبق الحافظ الذهبى في الميزان حيث حكم عليها بالجهالة. وفى كل ذلك نظر لما تقدم أن قلت أن أئمة الجرح والتعديل لم يرد عنهم الإعتناء بالراويات من النساء كاعتنائهم بالرواة من الرجال. * تنبيه: وقع عند البيهقي في الشعب "سعيد بن إسحاق بن كعب" صوابه ما تقدم. 1627/ 6 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه الزهرى وزياد النميرى وعكرمة وعبيد بن عمير ويزيد الرقاشى وابن سيرين. * أما رواية الزهرى عنه: ففي الترمذي 4/ 114 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 334 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 29 وأبى الشيخ في الأمثال ص257 والطبراني في الأوسط 5/ 229 وابن شاهين في الترغيب ص 333 والعقيلى في الضعفاء 4/ 318 وابن عدى في الكامل 7/ 723/ 407 وابن حبان في المجروحين 3/ 34 و 77 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 120 والبيهقي في الشعب 7/ 160 والخليلى في الإرشاد 1/ 455: من طريق الوليد بن محمد الموقرى عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما مثل المريض إذا صح وبرأ كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها". والسياق للترمذي. وذكر الخليلى في الإرشاد أنه تفرد به الموقرى وسبقه إلى مثل ذلك الطبراني وابن عدى وابن حبان قال ابن حبان: "هذا حديث باطل إنما هو قول الزهرى لم يرفعه عن

الزهرى إلا الموقرى وهو يروى عن الزهرى أشياء موضوعة لم يروها عن الزهرى قط ولا يجوز الاحتجاج به بحال". اهـ. وذكر ابن عدى في الكامل أنه رواه عبد الوهاب بن الضحاك عن بقية عن الزبيدى عن الزهرى به ووصل هذه الرواية البيهقي ولم تصح إليه. وعلى أي الحديث ضعيف جدا الموقرى من الطبقة الخامسة من أصحاب الزهرى وهو ممن رمى بالكذب. * وأما رواية زياد النميرى عنه: ففي ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 44 والطبراني في الصغير 1/ 188 وابن عدى 3/ 187: من طريق جابر الجعفى عن زياد النميرى عن أنس بن مالك قال انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال: "المصائب والأوجاع في أمتى أسرع منى في هذه الشجرة" وجابر متروك وشيخه ضعيف. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي المرض والكفارات لابن أبى الدنيا ص 44 والطبراني في الصغير 1/ 188: من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنى أبى عن عكرمة عن أنى بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة حتى يبلغه فإذا قعد عنده غمرته الرحمة، فلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال: قلت يا رسول الله هذا لعائد المريض فما للمريض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يروه عن عكرمة إلا الحكم تفرد به إبراهيم،". اهـ. وإبراهيم ووالده مشهوران بالضعف. * وأما رواية عبيد بن عمير عنه: ففي مسند أحمد 3/ 148 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 83 والطحاوى في مشكل الآثار 5/ 462، وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 121 والبيهقي في الشعب 7/ 184 والبخاري في الأدب المفرد ص 176 والعقيلى في الضعفاء 2/ 170. من طريق سنان بن ربيعة عن ثابت البنانى عن عبيد بن عمير عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يبتلى ببلاء في جسده إلا كتب الله له في مرضه كل عمل صالح كان يعمله في صحته". والسياق للطحاوى.

وقد اختلف في إسناده على أبى ربيعة سنان بن ربيعة فرواه عنه عبد الله بن بكر السهمى كما تقدم. خالفه حماد بن سلمة إذ قال عن أبى ربيعة سنان سمعت أنس بن مالك. فأسقط ثابتًا وشيخه مع وجدان التصريح من ربيعة فهل رواية السهمى من المزيد ذلك كذلك عند رجحان رواية حماد. إلا أن الظاهر أن الوهم كائن من حماد بن سلمة. وعلى أي الإسناد ضعيف من أجل أبى ربيعة. * وأما رواية يزيد الرقاشى عنه: ففي المرض والكفارات لابن أبى الدنبا ص 97 والأصبهانى في ترغيبه 1/ 247: من طريق بكر بن خنيس عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله إذا أحب عبدا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبًا وثجه عليه ثجًا فإذا دعا العبد قال: يا رباه قال الله: لبيك عبدى لا تسألنى شيئًا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك وأما أن أدخره لك". والسياق لابن أبى الدنيا. وقد اختلف فيه على بكر فرواه عنه موسى بن داود كما تقدم خالفه آدم إذ قال عنه عن ضرار بن عمرو عن يزيد به فزاد في الإسناد من تقدم. وآدم أقوى من موسى وممكن أن يكون هذا من بكر فإنه سيئ الحفظ وقد تركه أحمد بن صالح المصرى والدارقطني وغيرهما. والرقاشى متروك أيضًا فالحديث ضعيف جدًّا. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي ابن حبان في المجروحين 1/ 220 وأبى نعيم في الحلية 7/ 117 وتمام في فوائده 2/ 81 كما في ترتيبه: من طريق الجارود بن يزيد حدثنا سفيان يعنى الثورى عن أشعث عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة من كنوز البر: إخفاء الصدقة وكتمان الشكوى وكتمان المصيبة يقول الله عز وجل ابتليت عبدى ببلاء فصبر ولم يشكنى إلى عواده أبدلته لحما خيرًا من لحمه ودما خيرًا من دمه وإن أرسلته أرسلته ولا ذنب له وإن توفيته فإلى رحمتي". والسياق لتمام والجارود كذاب وهو المشهور بحديث "أترعون عن ذكر الفاجر" الحديث. 1628/ 7 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه القاسم بن مخيمرة وخيثمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد وسلمان الأغر.

* أما رواية القاسم بن مخيمرة عنه: ففي أحمد 2/ 159 و 194 و 198 و 205 والبزار 6/ 392 وابن أبى شيبة 3/ 118 والدارمي 2/ 224 وهناد في الزهد 1/ 252 والحاكم 1/ 348 وأبو نعيم في الحلية 6/ 83 والبيهقي في الشعب 7/ 175 والبخاري في الأدب المفرد ص 176: من طريق علقمة بن مرثد وغيره عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشتكى العبد المسلم أمر الله تبارك وتعالى الذين يكتبون عمله فقال: اكتبوا له عمله إذا كان طلقًا حتى أقبضه وأطلقه". والسياق للبزار ونسبه الهيثمى في المجمع 2/ 303 إلى الطبراني في الكبير وذكر أن رجال أحمد رجال الصحيح وهو كما قال إلا أنه منقطع القاسم لم يصرح ولا يعلم له لقاء من عبد الله قال ابن معين كما في تهذيب المزى 23/ 444 ما نصه: "القاسم بن مخيمرة كوفى ذهب إلى الشام ولم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. وفى الإسناد علة أخرى هي الخلاف في رفعه ووقفه على علقمة فرفعه عنه الثورى ووقفه شريك. * وأما رواية خيثمة بن عبد الرحمن عنه: ففي أحمد 2/ 203 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 1/ 1961 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 31 والبيهقي 3/ 374: من طريق معمر عن عاصم بن أبى النجود عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقًا حتى أطلقه أو أكفته إلي". والسياق لعبد الرزاق وإسناده حسن. * وأما رواية عبد الله بن يزيد عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 134 والبزار 6/ 413 وابن عدى في الكامل 4/ 281 والبيهقي في الشعب 7/ 175: من طريق الإفريقى عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صدع صداعًا في سبيل الله ثم احتسب غفر الله عز وجل له ما كان قبل ذلك من ذنب". والسياق لعبد بن حميد. والإفريقى ضعيف ويظهر من صنيع ابن عدى أنه المتفرد به.

* وأما رواية سلمان الأغر عنه: ففي البزار 6/ 418: من طريق يوسف بن خالد السمتى قال: أخبرنى موسى بن عقبة قال: حدثنى عبيد الله ابن سلمان الأغر عن أبيه أن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من امرئ مؤمن ولا مؤمنة يمرض إلا جعله الله له كفارة لما مضى من ذنوبه" ويوسف متروك. 1629/ 8 - وأما حديث أسد بن كرز: فرواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 4/ 70 وابن أبى الدنيا ص 94 في المرض والكفارات وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 4 و 267 وابن قانع في معجمه 1/ 43 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 268 والطبراني في الكبير 1/ 335: من طريق إسماعيل بن أوسط عن خالد بن عبد الله عن جده أسد بن كرز سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر". والسياق لابن أبى الدنيا. والحديث ضعيف خالد لا سماع له من جده أسد بن كرز كما قال الحافظ في الإصابة، إلا أنى وجدت عند ابن قانع أنه يرويه عن أبيه عن جده أسد ولم أجد هذا إلا عنده. مع أن المزى في التهذيب ذكر أنه يروى عن أبيه عن جده. فبان بهذا أن لما انفرد به ابن قانغ أصل كما أن ابن حبان ذكر أن والد خالد عبد الله بن يزيد بن أسد كما في الثقات 5/ 54 وكذا البخاري في التاريخ 6/ 225 وذكر أنه يروى عن أبيه واثبتا الصحبة لأبيه وذكرا أن ولده خالد يروى عنه، وانظر الإصابة 3/ 614 فعلى هذا فوالد خالد هو عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز تابعى ووالده يزيد صحابي وكذا جده أسد فلا انقطاع إنما يبقى معنا هل سمع عبد الله بن يزيد من جده كرز إذ يذكرون في ترجمته أنه سمع من أبيه يزيد فحسب وما ذكره المزى من كون خالد يروى عن أبيه عن جده وأن لجده صحبة لا يوافق ما هنا إذ صرح ابن قانع أن جده أسدًا وذكر الحديث في ترجمته وهذا لا يضر إذ جدى خالد الأدنى والأعلى لهما صحبة. 9/ 1630 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه أبو الزبير ووهب بن كيسان وأبو سفيان وعطاء. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 4/ 1993 والبخاري في الأدب المفرد ص 182 وأبى يعلى 2/ 409 و 410 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 24:

من طريق حجاج الصواف حدثنى أبو الزبير. حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم السائب أو أم المسيب. فقال: "مالك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين" قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال: "لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بنى آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد". وورد ما يتعلق بالباب لأبى الزبير عن جابر بلفظ آخر عند أحمد 3/ 346 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 362 وابن حبان كما في زوائده ص 179 والطحاوى في المشكل 5/ 472 بلفظ: "لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة مرضًا إلا حط الله به عنه من خطيئته" والسند صحيح إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير وقد تابعه على هذا السياق عن جابر أبو سفيان طلحة بن نافع عند أحمد 3/ 386 و 400 والطيالسى ص 244 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 101 والبخاري في الأدب المفرد ص 179 وابن شاهين في الترغيب ص 334 وابن عدى 7/ 278: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر. وورد بهذه السلسلة أيضًا بلفظ آخر عند الترمذي 4/ 603 والطبراني في الصغير 1/ 88 والخطيب في التاريخ 4/ 400 والخليلى في الإرشاد 2/ 665 و 666: من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض". والسياق للترمذي واستغربه وأنه لا يعرفه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الأعمش فرفعه عنه من تقدم وتفرد بذلك كما قال الطبراني في الصغير. خالفه الثورى إذ رواه عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مالك ابن عميرة عن مسروق من قوله موقوفاً خرج ذلك الخطيب في الكفاية ص 223 ولا شك أن الثورى هو المقدم على جميع أصحاب الأعمش. * وأما رواية أبي سفيان عنه: فتقدم ذكرها آنفًا. * وأما رواية وهب بن كيسان عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 1/ 289: من طريق إسماعيل بن عبد الكريم حدثنى إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب عن

جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة، ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله من خطيئته" وإسماعيل وشيخه يحتاجان إلى نظر. وأما رواة عطاء عنه: ففي ابن عدى 7/ 194 وأبى جعفر البخترى في حديثه ص 126: من طريق يحيى بن سعيد الفارسى قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المؤمن يؤجر بقطع شسعه حتى تكتب له بها حسنة" والحديث ضعفه ابن عدى بالفارسى. 1631/ 10 - وأما حديث عبد الرحمن بن أزهر: فرواه البزار 8/ 379 والرويانى 2/ 505 و 506 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 30 والفسوى في التاريخ 1/ 357 والحاكم 1/ 348 والبيهقي في السنن 3/ 374 والشعب 7/ 159 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 1818: من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ازهر عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل المؤمن حين تصيبه الحمى أو الوعك مثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها وببقى طيبها". والسياق لابن أبى الدنيا. والسند إلى عبد الحميد ثابت حسن وعبد الحميد ذكره البخاري في التاريخ وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 6/ 15 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 176 وذكر البزار أنه لا يعلم له راويًا إلا من هنا فعلى هذا هو مجهول. 11/ 1632 - وأما حديث أبي موسى: ففي البخاري 6/ 136 وأبى داود 3/ 470 وأحمد 4/ 410 و 418 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 65 وهناد في الزهد له 1/ 251 وابن أبى شيبة 3/ 118 والطحاوى 5/ 463 وابن حبان 4/ 256 والطبراني في الأوسط 1/ 82 والصغير 2/ 6 و 7 والدارقطني 2/ 207 و 203 وأبى نعيم في الحلية 1/ 240 وأخبار أصبهان 1/ 60 والبيهقي 3/ 374: من طريق العوام بن حوشب حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكى قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبى كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحًا". والسياق للبخاري.

قوله: باب (2) ما جاء في عيادة المريض

وقد اختلف فيه على إبراهيم فرفعه عنه من تقدم وخالفه مسعر بن كدام إذ وقفه على أبى بردة. وقد صوب الدارقطني في العلل رواية الرفع إلا أن العوام قد اختلف فيه عليه من أي مسند هو فقال عنه يزيد بن هارون وهشيم ومحمد بن عبيد بما تقدم خالفهم حفص بن غياث إذ روى عنه أحمد بن أبى الحوارى مثل رواية الجماعة عن العوام. خالفه أبو هشام الرفاعى إذ قال عنه عن العوام عن إبراهيم عن ابن أبى أوفى كما عند الدارقطني. وعلى أي أصح هذه الروايات ما اختاره البخاري. وثم رواية موصولة عن مسعر لكن لا تصح الرواية إليه إلا أنها تقوى رواية الجماعة عن إبراهيم. قوله: باب (2) ما جاء في عيادة المريض قال: وفى الباب عن على وأبى موسى والبراء وأبى هريرة وأنس وجابر 1633/ 12 - أما حديث على: فرواه عنه أبو فاختة وابن أبى ليلى والحارث الأعور وزاذان وهبيرة وأبو بردة وعبد الرحمن بن غنم ورجل. * أما رواية أبي فاختة عنه: ففي الترمذي 3/ 291 وأحمد 1/ 91 والبزار 3/ 28 ومحمد بن أسلم الطوسى في الأربعين ص 85 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 145: من طريق ثوير بن أبى فاختة عن أبيه قال: أخذ على بيدى قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده. فوجدنا عنده أبا موسى فقال على - عليه السلام -: أعائدًا جئت يا أبا موسى أم زائرًا فقال: لا بل عائدًا فقال على: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حنى يمسى، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة". والسياق للترمذي وثوير ضعيف وقد خولف كما يأتى. * وأما رواية ابن أبي ليلى عنه: ففي أبى داود 3/ 476 وابن ماجه 1/ 463 والنسائي في الكبرى 4/ 354 وأحمد 1/ 81 و 97 و 118 و 120 و 121 وهناد في الزهد رقم 224 و 372 و 97 و 118 و 120 و 121 والبزار 2/ 224 وأبى يعلى 1/ 169 و 179 وابن أبى شيبة 3/ 121 و 122 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 51 و 52 و 53 وابن حبان 4/ 268 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد

ص 295 والحاكم 1/ 341 و 342 والبيهقي في الكبرى 3/ 380 والدارقطني في العلل 3/ 267: من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتى أخاه المسلم عائدًا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى. وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح". والسياق لابن ماجه. وقد رواه عن الحكم منصور وشعبة والأعمش وعبد الغفار بن قاسم. وقد اختلفوا في الإسناد على الحكم وذلك إما منهم أو من الرواة عنهم وذلك الخلاف في الرفع والوقف. أما الخلاف فيه على شعبة فرفعه عنه ابن أبى عدى وعبد الله بن يزيد المقرى. ووقفه غندر كما عند أحمد ومحمد بن كثير كما عند أبى داود وغندر هو المقدم. وقد تابعهما عمرو بن مرزوق وعبد الملك الجدى. وأما الخلات فيه على الأعمش فرفعه عنه أبو معاوية وأبو بكر بن عياش ووقفه أبو شهاب الحناط. فالراجح عن الأعمش رواية الرفع. وأما منصور فلم يروه عن الحكم إلا موقوفًا فبان بما تقدم أن الراجح عن شعبة الوقف خلافًا للرواية الراجحة عن الأعمش وقد وافقه على ذلك منصور وكذا عبد الغفار وان كان متروكًا. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية الوقف إذ قال: "ويشبه أن يكون القول قول شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن على موقوفًا لكثرة من رواه عن شعبة كذلك ولمتابعة أبى مريم عن الحكم ولمتابعة يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع عن على والله أعلم". اهـ وفيه مخالفة أخرى لشعبة خلاف ما تقدم وذلك في شيخ الحكم كما تقدم. ورواية يعلى التى أشار إليها الدارقطني خرجها بعض من تقدم. وقد اختلف فيه على يعلى في رفعه ووقفه فرفعه عنه حماد بن سلمة وخالف في شيخ يعلى إذ مرة يقول فيه عبد الله بن يسار وحينًا عبد الله بن شداد وذلك خلاف رواية هشيم ولا شك أن هشيما أقدم منه في كل ذلك. * وأما رواية الحارث عنه: ففي الترمذي 5/ 80 وابن ماجه 1/ 461 وأحمد 1/ 88 و 89 والبزار 3/ 81 و 82 وأبى

يعلى 1/ 234 والدارمي 2/ 188 وابن أبى شيبة 3/ 123 وهناد في الزهد 1/ 497 وأبى الشيخ في التوبيخ ص 53: من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه". والسياق للترمذي. وفى الحديث علل ثلاث تدليس أبى إسحاق وما قيل أنه لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث وكون الحارث متروك وهذه الأخيرة أشدها. * وأما رواية زاذان عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 246 وأبى يعلى 1/ 266 وبحشل في تاريخ واسط ص 135 وأبى الشيخ في التوبيخ ص 54: من طريق يحيى بن نصر بن حاجب ثنا هلال بن خباب عن زاذان عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حق المسلم على المسلم ستة يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه وبنصح له بالغيب ويشمت عليه إذا عطس ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات" ويحيى قال فيه أحمد كان جهميًا وقال فيه أبو زرعة ليس بشىء. * وأما رواية هبيرة عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 68: من طريق مصعب بن سوار عن أبى إسحاق عن هبيرة بن يريم عن على: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة فإذا قعد عنده غمرته ووكل الله به سبعين ألفًا من الملائكة يصلون عليه حتى يمسي" وقال عقبه: "لم يرو هذا عن أبى إسحاق إلا مصعب بن سوار" وفيه عنعنة أبى إسحاق ومصعب لا أعلم حاله. * وأما رواية أبى بردة عنه: ففي أوسط الطبراني 2/ 77: من طريق أبى زائدة زكريا بن يحيى بن أبى زائدة حدثنا المحاربى عن أبى حيان التيمى عن أبى بردة أن أبا موسى دخل على الحسن بن على يعوده فقال: له على: أزائرًا جئتنا يا أبا موسى أم عائذًا لابن أخيك قال: لا بل جئتك عائذًا قال على: أما إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة فإذا جلس غمرته" وذكر الطبراني أنه تفرد به

عن المحاربى أبو زائدة وسنده حسن. * وأما رواية عبد الرحمن بن غنم عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 104 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 235: من طريق ابن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن صفوان بن سليم عن يوسف بن هاشم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى عن على بن أبى طالب قل: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من عاد مريضًا وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه" وابن لهيعة ضعيف وشيخه متروك وذكر الطبراني والدارقطني انفرادهما بالحديث. * وأما رواية المبهم عنه: ففي أحمد 1/ 138 والبيهقي في الشعب 6/ 532: من طريق سعيد بن سلمة بن أبى الحسام ثنا مسلم بن أبى مريم عن رجل من الأنصار عن على - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عاد مريضًا مشى في خرف الجنة فإذا جلس عنده استنقع في الرحمة فإذا خرج من عنده وكل به سبعون ألف ملك بستغفرون له ذلك اليوم" والسند ضعيف من أجل المبهم. 1634/ 13 - وأما حديث أبى موسى: فرواه البخاري 6/ 167 وأبو داود 3/ 479 والنسائي في الكبرى 4/ 354 وأحمد 4/ 394 و 406 وأبو يعلى 6/ 418 والرويانى 1/ 346 وعبد بن حميد ص 195 والدارمي 2/ 142 وعبد الرزاق 3/ 593 وهناد في الزهد 1/ 227 وأبو عبيد في المواعظ ص 158 والأموال له ص 168 وابن المنذر في الأوسط 1/ 2361 والطحاوى في المشكل 7/ 167 وابن المقرى في معجمه ص 95 والفزارى في السير ص 219 والطبراني في الأوسط 3/ 93 وابن حبان 5/ 136 والبيهقي 3/ 379 و 9/ 226: من طريق منصور عن أبى وائل عن أبى موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فكوا العانى يعنى الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض". والسياق للبخاري. 1635/ 14 - وأما حديث البراء: فرواه عنه معاوية بن سويد وأبو إسحاق. * أما رواية معاوية عنه: فرواها البخاري 3/ 112 ومسلم 3/ 1635 وأبو عوانة 6/ 401 والترمذي 4/ 236

و 5/ 117 والنسائي 4/ 54 وابن ماجه 2/ 1187 وأحمد 4/ 284 و 287 و 299 وابن أبى شيبة 3/ 122 وابن وهب في الجامع 2/ 713 والطوسى في الأربعين ص 81 والطيالسى ص 101 وابن حبان 5/ 18 والطحاوى 1/ 482 في شرح المعانى والمشكل 2/ 158 والبيهقي 3/ 223 والطبراني في الأوسط 8/ 211 ومكارم الأخلاق ص 339 وابن المنذر في الأوسط 5/ 372 وابن جميع في معجمه ص/210 والبخاري في الأدب المفرد ص 319: من طريق أشعث بن أبى الشعثاء قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء - رضي الله عنه - قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعى ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفظة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسى والإستبرق". * وأما رواية أبي إسحاق عنه: ففي ابن عدى 6/ 5 و 6. من طريق عمر بن أيوب عن غالب عن أبى إسحاق عن البراء قال: نهينا عن ست وأمرنا بست نهينا أن نجلس على المياثر أو نشرب بالفضة أو نلبس الحرير والسندس والإستبرق وأن نلبس خاتم الذهب وأمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإبرار القسم وتشميت العاطس وإجابة الداعى ونصر المظلوم" وغالب هو ابن عبيد الله ضعفه غير واحد. 15/ 1636 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب والأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وعثمان بن أبى سودة وسعيد المقبرى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن حجيرة عن أبيه وأبو حازم وسعيد بن ميناء وأبو عياض. * أما رواية سعيد عنه: ففي البخاري 2/ 113 ومسلم 4/ 1707 والنسائي في اليوم والليلة ص 239 وأحمد 2/ 540 والطيالسى ص 303 وأبى داود 5/ 288 وابن حبان 1/ 235 و 231 والدارقطني في العلل 2/ 307 وابن الجارود ص 186 والطحاوى في المشكل 2/ 7 و 8 و 8/ 33 والبيهقي 3/ 223 و 7/ 263 وأبى الشيخ في التوبيخ ص 56 و 63: من طريق الزهرى قال: أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض، واتباع

الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطى". والسياق للبخاري. وذكر الدارقطني في العلل أنه وقع فيه اختلاف على أصحاب الأوزاعى راويه عن الزهرى إذ منهم من ساقه عنه كما تقدم ومنهم من قرن مع سعيد أبا سلمة بن عبد الرحمن، وفى الواقع أن هذه العلة غير قادحة أو مؤثرة في صحة الحديث لذا اختار الشيخان في كتابيهما ما تقدم. مع أن رواية من لم يزد أبا سلمة أرجح ممن زاده وفيه علة أخرى على معمر هي الوصل والإرسال. * وأما رواية الأعرج عنه: فتقدم تخريجها في الصيام في باب برقم (41). * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه: ففي مسلم 4/ 1705 وأحمد 2/ 388 وأبى يعلى 6/ 75 والبخاري في الأدب المفرد ص 319 وابن حبان في صحيحه 1/ 231 والبيهقي 10/ 108 وأبى الشيخ في التوبيخ ص 55: من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه". والسياق لمسلم. وللحرقى عن أبى هريرة سياق آخر. في ابن عدى 4/ 47: من طريق مالك وشبل بن العلاء عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلًا في الجنة" وقد عقبه ابن عدى بقوله: "منكر من حديث مالك وشبل بن العلاء بهذا الإسناد". * وأما رواية عثمان بن أبى سودة عنه: ففي الترمذي 4/ 365 وابن ماجه 1/ 464 وأحمد 2/ 326 و 354 وابن المبارك في مسنده ص 5 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 93 وكتاب الإخوان له عى 158 وابن حبان 4/ 269:

من طريق يوسف بن يعقوب السدوسى حدثنا أبو سنان القسملى هو الشامى عن عثمان بن أبى سودة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً". والسياق للترمذي وأبو سنان هو عيسى بن سنان ضعيف. * وأما رواية سعبد المقبرى عنه: ففي الترمذي 5/ 80 والنسائي 4/ 52 والطبراني في الأوسط 4/ 260 و 261 وبحشل في تاريخه ص 142 وأبى الشيخ في التوبيخ ص 54: من طريق محمد بن موسى المخزومى وغيره عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد". والسياق للترمذي وإسناده صحيح. * وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي ابن ماجه 1/ 464 وأحمد 2/ 332 و 356 و 357 و 388 وابن أبى شيبة 3/ 123 وهناد في الزهد 2/ 497 وابن حبان 1/ 230 وابن عدى في الكامل 5/ 40. من طريق محمد بن عمرو وغيره عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله". والسياق لابن ماجه وقد صححه البوصيرى ووقع في بعض طرقه عند أحمد وابن حبان "ثلاث كلهن حق" وذلك السياق من رواية عمر بن أبى سلمة عن أبى سلمة ولعله اختصره. * وأما رواية ابن حجيرة عن أبيه: ففي أحمد 1/ 322 واسحاق 1/ 337 في مسنديهما والطبراني في الأوسط 9/ 135 و 136: من طريق سعيد بن أبى أيوب حدثنى عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حق المؤمن على المؤمن ست خصال: يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وإذا دعاه يجيبه وإذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يشهده وإذا غاب أن ينصحه". والسياق للطبراني وعقب ذلك بقوله:

"لم يرو هذا الحديث عن ابن حجيرة إلا ابنه ولا عن ابنه إلا عبد الله بن الوليد تفرد به سعيد بن أبى ايوب". اهـ. والنظر هو في عبد الله بن الوليد إذ قد قال فيه الدارقطني: "لا يعتبر به" وذكره ابن حبان في الثقات والصواب فيه ما تقدم عن الدارقطني لذا لينه الحافظ في التقريب. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي مسلم 2/ 713 و 4/ 1857 والنسائي في الكبرى 5/ 36 والبخاري في الأدب المفرد ص 181 وبحشل في تاريخ واسط ص 96: من طريق يزيد بن كيسان وغيره عن أبى حازم الأشجعى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصبح منكم اليوم صائما" قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أنا. قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة" قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أنا قال: "فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا" قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أنا. قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضًا" قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتمعن في امرىءٍ إلا دخل الجنة". والسياق لمسلم ويزيد حسن الحديث. ولأبى حازم عنه رواية أخرى في التوبيخ لأبى الشيخ ص 62: من طريق يزيد بن هرمز أنا سالم بن عبيد عن أبى عبد الله عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ستة على كل مسلم إذا مر سلم، وإذا عطس شمت وإذا دعى أجاب ولو على كراع شاة، وإذا مرض أعاده وإذا مات تبع جنارته، وإذا غاب حفظ غيبته" ولم يتبين لى بعض رواته مع أن ثم ممن يقال له أبو حازم أكثر من واحد في طبقة احدة وانظر المحدث الفاصل ص 294. * وأما رواية سعيد بن ميناء عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 260 و 261 وأبى الشيخ في التوبيخ ص 50: من طريق الصباح بن محارب عن أشعث بن عبد الملك عن سعيد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حق المسلم على المسلم خمس إن مرض عاده وإن مات شهد جنازته، وإن مر سلم عليه، وإن عطس شمته وإن دعاه ولو على كراع أجابه" وإسناده حسن وذكر الطبراني أن سعيدًا هو المقبرى وذلك خلاف ما صرحت به رواية أبى الشيخ من أنه ابن ميناء واستفيد من رواية الطبراني تعيين أشعث إذ أهملته رواية أبى الشيخ.

* وأما رواية أبي عياض عنه: فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم 36. 1637/ 16 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت البنانى وعكرمة وسلمة بن وردان وعبد الله بن عبد الله بن جبر ومنة الزرقاء وأبو حازم ومسلم الأعور. * أما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 3/ 219 وأبى داود 3/ 474 وأبى يعلى 3/ 354: من طريق حماد بن زيد وغيره عن ثابت عن أنس - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان غلام يهودى يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقعد عند رأسه فقال له: "أسلم"، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. فأسلم. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه من النار". والسياق للبخاري وقد خالف شريك من سبق إذ قال عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس كما عند النسائي في الكبرى 4/ 356 وأحمد 3/ 260 والحاكم 1/ 363 وشريك سيئ الحفظ. ولثابت عن أنس رواية أخرى في الباب. عند الترمذي 3/ 302 والنسائي في اليوم والليلة ص 575 وابن ماجه 2/ 1423 وابن عدى 5/ 49: من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على شاب وهو في الموت فقال: "كيف تجدك" قال: والله يا رسول الله إنى أرجو الله وأخاف ذنوبى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما خاف". وقد اختلف في وصله وإرساله على جعفر فوصله عنه سيار بن حاتم خالفه أبو الربيع الزهرانى إذ أرسله فلم يذكر أنسًا وقد صوب البخاري كما في علل المصنف الكبير ص 142 وأبو حاتم كما في العلل 2/ 104 و 105 والدارقطني في العلل إرساله وذهب إلى هذا أيضًا الترمذي في الجامع. ولثابت عن أنس رواية أخرى عند أبى يعلى 3/ 382: من طريق عباد بن كثير عن ثابت عنه مطولاً وفيه "فلما خرجنا قال عمر: يا رسول الله

حضضتنا آنفًا على عيادة المريض، فما لنا في ذلك؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المرء المسلم إذا خرج من بيته يعود أخاه المسلم خاض في الرحمة إلى حقويه، فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة، وغمرت المريض الرحمة وكان المريض في ظل عرشه وكان العائد في ظل قدسه، وذكر بقية الحديث وعباد متروك. * وأما رواية عكرمة عنه: فتقدمت في الباب السابق. * وأما رواية سلمة بن وردان عنه: ففي مسند أحمد 3/ 118 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 489 وأحمد أيضًا في فضائل الصحابة 1/ 472 و 473 وابن أبى شيبة 3/ 123 وابن عدى 3/ 334 وعبد الرزاق 3/ 593: من طريق جعفر بن عون والقعنبى كلاهما عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنسًا قال: سال النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه: "من أصبح صائما اليوم" قال عمر: أنا. قال: "فمن تصدق اليوم" قال عمر: أنا. قال: "فمن عاد مريضًا". قال عمر: أنا. قال: "فمن شيع جنازة" قال عمر: أنا. قال: "وجبت لك الجنة". والسياق لأحمد في الفضائل والحديث ضعيف لأمرين لكون سلمة ضعيف جدًّا ولمخالفته من هو أوثق منه وذلك في المتن والإسناد أما المخالفة في المتن فكون القصة هذه معلومة للصديق كما في الصحيح ولكون الحديث مشهور من مسند أبى هريرة. إلا أن سلمة لم ينفرد به عن أنس فقد تابعه أبان بن أبى عياش عند عبد الرزاق. إلا أنه أشد ضعفًا من سلمة فلا تنفع. * وأما رواية عبد الله بن عبد الله بن جبر عنه: فتقدم تخريجها في رواية ثابت عن أنس من هذا الباب. * وأما رواية منة الزرقاء عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 92 وابن أبى الدنيا في كتاب المرض والكفارات ص 96: من طريق العباس بن الفضل ثنا يزيد بن حمران حدثتنى منة الزرقاء قالت قلت لأنس: حديثاً لم تداوله الرجال بينك وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "عائد المريض يخوض في الرحمة فإذا جلس عنده غمرته،. والسياق للحارث.

والعباس ذكره ابن حبان في الثقات 8/ 510 و 511 وقال: "يخطئ ويخالف" وذكره الخطيب في التاريخ 12/ 134 ونقل عن ابن معين قوله فيه: "كذاب خبيث" ونقل عن ابن المدينى أنه ضعفه جدًّا. ومن فوقه لا أعلمهم. * وأما رواية أبى حازم عنه: فيأتى تخريجها في الرضاع برقم 10. * وأما رواية مسلم الأعور عنه: ففي الجامع للترمذي 3/ 328 وابن أبى الدنيا في التواضع والخمول ص 152 وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 236 وابن عدى 6/ 307: من طريق على بن مسهر وغيره عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بنى قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف ليف" والحديث ضعيف من أجل مسلم. 1638/ 17 - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وأبو الزبير وعمر بن الحكم وعمرو بن دينار ومالك مرسلاً. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي البخاري 1/ 301 ومسلم 3/ 1234 وأبى داود 3/ 308 والترمذي 4/ 417 والنسائي في الكبرى 6/ 320 وابن ماجه 2/ 911 و 3/ 298 و 307 وأحمد 3/ 307 وأبى يعلى 2/ 428 وابن جرير في التفسير 6/ 28 والطحاوى في المشكل 13/ 232 والبيهقي 6/ 223: من طريق شعبة وغيره عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودنى وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب على من وضوئه فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثنى كلالة فنزلت آية الفرائض". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي أبى داود 3/ 308 والنسائي في الكبرى 4/ 359 والطيالسى رقم 1742 والطحاوى في المشكل 13/ 235 والبيهقي 6/ 261 وابن جرير في التفسر 6/ 320 وأحمد 3/ 372 وعبد بن حميد ص 323:

من طريق هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر قال: اشتكيت وعندى سبع أخوات فدخل على رسول الله في فنفخ في وجهى فأفقت فقلت: يا رسول الله ألا أوصى لأخواتى بالثلث قال: "أحسن" قلت: الشطر قال: "أحسن" ثم خرج وتركنى فقال: "يا جابر لا أراك ميتًا من وجعك هدا وإن الله قد أنزل فبين لأخواتك" فجعل لهن الثلثين قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}. والسياق لأبى داود وإسناده صحيح. * وأما رواية عمر بن الحكم عنه: ففي مسند أحمد 3/ 304 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 91 وابن أبى شيبة 1/ 123 والبزار كلما في زوائده 1/ 368 والبخاري في الأدب المفرد ص 185 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 52 وابن حبان 4/ 267 والحاكم 1/ 350 والبيهقي 3/ 380: من طريق عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة فإذا جلس عنده غمرته الرحمة أو نحو هذا الكلام". والسياق للبزار. وقد اختلف في إسناده على عمر ومن أخذ عنه. أما الخلاف فيه على عمر فرواه عنه من تقدم كما سبق. خالفه عبد الرحمن بن عبد الله إذ قال عنه عن كعب بن مالك كما في الأوسط للطبراني 1/ 277 وهذا ضعيف لأن الراوى عن عبد الرحمن أبو معشر المدنى وهو ضعيف. وأما الخلاف فيه على عبد الحميد فرواه عنه هشيم والواقدى وعبد الله بن حمران كما تقدم خالفهم خالد بن الحارث إذ قال عن عبد الحميد عن أبيه عن محمر به. فهل رواية خالد من المزيد أم بين رواية هشيم ومن تابعه انقطاع أوضح ذلك رواية خالد؟ محل نظر الواقع أن هشيما أمن من تدليسه حيث صرح بالسماع من شيخه عبد الحميد. ولم أر تصريحًا لعبد الحميد من عمر إلا عند الحارث وذلك من رواية الواقدى وأمره واضح في عدم الاحتجاج به. والظاهر ترجيح رواية خالد حتى يثبت صحة سماعه من عمر من وجه يثبت فبان بهذا علة هذا الإسناد. * تنبيه: تناقض مخرج كتاب ابن أبى الدنيا وزوائد مسند الحارث إذ المحقق لهما واحد

فصحح الإسناد في المصدر الأول وضعفه في الثانى. علمًا بأن تضعيفه للحديث في المصدر الثانى غير سديد إذ يفهم منه أن تضعيفه للحديث بناء على أن شيخ الحارث الواقدى. ولا يعلم أنه توبع كما هو مخرج في المصدر الأول مما حققه. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 389 وابن السنى في اليوم والليلة ص 153 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 689 وابن عدى 6/ 280 والبيهقي 10/ 100 والخطيب 7/ 431 والطبراني في الأوسط 4/ 217: من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انطلقوا بنا إلى بنى واقف نزور البصير". والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على ابن عيينة فقال عنه الحسين بن على الجعفى ما تقدم وقد تفرد بذلك كما قاله البزار إذ قال: "لا نعلم أحدًا وصل هذا الحديث إلا الجعفى، أحسبه أخطأ فيه لأن الحفاظ إنما يروونه عن عمرو عن محمد بن جبير مرسلاً".اهـ إلا أن ابن عدى ذكر في الكامل أن يونس بن محمد الجمال قد رواه عن ابن عيينة إلا أن الجمال حسب ما قاله ابن عدى سرقه من الجعفى، وقد اضطرب الجمال في إسناده فمرة رواه كما تقدم ومرة أدخل محمد بن جبير بين عمرو وبين جابر. وقد خالف الجمال والجعفى، الصلت بن محمد إذ قال عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن أبيه رفعه خالف الجميع أحمد بن عبدة إذ أرسله فلم يجاوزه محمد بن جبير وهذا الصواب مما تقدم. * وأما رواية مالك عنه: ففي ابن عدى 4/ 41 و 42: من طريق أبى مصعب ثنا مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حنى إذا قعد عنده قرب منها" قال: ابن عدى "وما أخلق هذا الحديث أن يكون مثل الأول، سمعه مالك من شرحبيل كنى اسمه لأنه كره أن يسميه فيرويه عنه". اهـ. وشرحبيل الذى ذكره وابن سعد متروك.

قوله: باب (3) ما جاء في النهى عن التمنى للموت

قوله: باب (3) ما جاء في النهى عن التمنى للموت قال: وفى الباب عن أنس وأبى هريرة وجابر 1639/ 18 - أما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وعبد العزيز بن صهيب والنضر بن أنس وحميد وعلى بن زيد وقتادة ومصعب بن ماهان. * أما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 10/ 127 و 4/ 2064 والنسائي 4/ 4 وأحمد 3/ 163 و 195 و 208 و 247 وعبد بن حميد ع 373 والبيهقي 3/ 377 وعلى بن الجعد في مسنده ع 257 وابن أبى الدنيا في كتاب المتمنين ص 66 وابن عدى 7/ 252 والطبراني في الأوسط 8/ 78: من طريق شعبة حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلًا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لي". والسياق للبخاري. وقد اختلف في سياق إسناده على شعبة فساقه عنه آدم وحجاج وابن الجعد كما تقدم. وأما روح بن عبادة فمرة ساقه كما تقدم. ومرة قال عن شعبة عن ثابت وعلى بن زيد وعبد العزيز بن صهيب وتابعه على هذه عمرو بن مرزوق إلا أن عمروًا لم يذكر ثابتًا وذكر قتادة. والظاهر صحة الوجهين إذ راويهما واحد وهو من تقدم. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البخاري 11/ 150 ومسلم 4/ 2064 والترمذي 3/ 293 وأبى داود 3/ 480 والنسائي 4/ 3 وابن ماجه 2/ 1425 وأحمد 3/ 101 و 281 والطيالسى ص 152 وابن حبان 4/ 286 والطبراني في الدعاء 3/ 1469 وأبى يعلى 4/ 80: من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لي". والسياق للبخاري. * وأما رواية النضر بن أنس عنه: ففي البخاري 13/ 220 ومسلم 4/ 206 وأحمد 3/ 258:

من طريق عاصم الأحول عن النضر بن أنس قال: قال أنس - رضي الله عنه -: لولا أنى سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تمنوا الموت" لتمنيت والسياق للبخاري. * وأما رواية حميد عنه: ففي النسائي 4/ 3 وأحمد 3/ 104 وعبد بن حميد ص 411 والطبراني في الدعاء 3/ 1470 و 1471 وأبى يعلى 4/ 52 و 66 وابن أبى شيبة 7/ 54 والعلم لأبى خيثمة ص 148 وابن عدى 1/ 402 وابن حبان 4/ 271: من طريق يزيد بن زريع وغيره عن حميد عن أنساً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا ولكن ليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لي". والسياق للنسائي ولم أر تصريحًا لحميد وما قبله تعتبر متابعة له. * وأما رواية على بن زيد عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 575 وأحمد 3/ 171 والطبراني في الدعاء 3/ 1469: من طريق شعبة عن على بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنين أحدكم الموت أو قال المؤمن الموت فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لي". والسياق للنسائي. * وأما رواية قتادة عنه: ففي أبى داود 3/ 481 والنسائي في اليوم والليلة ص 575 والطبراني في الدعاء3/ 1469: من طريق شعبة عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. فذكر بمثل رواية على بن زبد. * وأما رواية مصعب بن ماهان: ففي الكامل لابن عدى 6/ 362: من طريق مصعب بن ماهان عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ولكن ليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لي" ومصعب قال فيه أحمد في حديثه غلط عن الثورى مع وصفه له بالصلاح ووثقه ابن وضاح ونقل عن أبى حاتم

توثيقه وضعفه العقيلى وغاية القول فيه أنه حسن إذا انفرد لا يحتج به. 19/ 1640 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو عبيد مولى بن أزهر وهمام. * أما رواية أبى عبيد عنه: ففي البخاري 10/ 127 والنسائي 4/ 3 وأحمد 2/ 309 و 514 والبيهقي 3/ 377: من طريق شعيب وغيره عن الزهرى نا أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يدخل أحدًا عمله الجنة". قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرًا وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه يونس وشعيب ومحمد بن أبى حفصة ما تقدم خالفهم صالح بن أبى الأخضر وسفيان بن حسين إذ قالا عنه عن عبيد الله عنه وهما ضعيفان في الزهرى وانظر علل ابن المدينى ص90. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 2/ 2065 وأحمد 6/ 312 والبيهقي في الكبرى 3/ 377: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا". والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي مسند أحمد 2/ 357 والطيالسى كما في المنحة 1/ 152: من طريق أبى عوانة قال: حدثنا عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تمنى أحدكم الموت فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدرى ما يكتب له من أمنيته". والسياق للطيالسى وعمر بن أبى سلمة حسن الحديث. * وأما رواية عثمان بن أبى سودة عنه: ففي الترمذي 4/ 365 وابن ماجه 1/ 464 وأحمد 2/ 326 و 244 و 354 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 164 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 357:

قوله: باب (4) ما جاء في التعوذ للمريض

من طريق أبى سنان القسملى الشامى عن عثمان بن أبى سودة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عاد مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً". والسياق للترمذي. وأبو سنان عسى بن سنان ضعيف. 1641/ 20 - وأما حديث جابر: فتقدم في أول باب من كتاب الجنائز. قوله: باب (4) ما جاء في التعوذ للمريض قال: وفى الباب عن أنس وعائشة 1642/ 21 - أما حديث أنس: فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة * أما رواية عبد العزبز بن صهيب عنه: ففي البخاري 10/ 206 وأبى داود 4/ 217 والترمذي 3/ 294 وفى علله الكبير ص 141 والنسائي في اليوم والليلة ص 559 وأحمد 1/ 153 وأبى يعلى 4/ 74: من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافى لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر سقما". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عبد الوارث فقال عنه قتيبة ومسدد وولده عبد الصمد ما تقدم. خالفهم بشر بن هلال إذ قال عنه عن عبد العزيز عن أبى نضرة عن أبى سعيد. فجعله من مسند أبى سعيد وقد صوب البخاري وأبو زرعة الوجهين كما في علل المصنف والجامع دليل ذلك أن عبد الوارث بن سعيد روى عنه ولده عبد الصمد الوجهين. * وأما رواية حميد عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 568 وابن السنى في اليوم واليلة برقم 548 وأحمد 3/ 267 وابن أبى شيبة 7/ 79 والطبراني في الأوسط 6/ 150: من طريق عفان عن حماد عن حميد وحماد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل

على المريض قال: "اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافى شفا، لا يغادر سقمًا" وقال حماد: لا شفاءً إلا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر سقما". والسياق للنسائي وإسناده حسن. * تنبيه: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حماد بن أبى سليمان إلا حماد بن سلمة ولا عن حماد إلا هلال بن عبد الملك تفرد به أبو حفص". اهـ ولم يصب في زعمه أن هلالاً تفرد به عن حماد فقد رواه عنه من تقدم. * وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عنه: ففي كتاب المرض والكفارات لابن أبى الدنيا ص 106 وابن عدى 6/ 166: من طريق عنبسة بن عبد الواحد عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا دعا للمريض قال: "اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافى لا شافى إلا أنت، ومحمد بن يعقوب ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 8/ 121 ولم يذكر فيه لا جرح ولا تعديل وذكره ابن عدى في الضعفاء 6/ 166. * وأما رواية ثابت عنه: ففي جزء ابن السماك ص 75: من طريق مخلد بن مروان عن يحيى الأعرج عن ثابت عن أنس قال علم جبريل -عليه السلام - النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الدعاء وعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه وكان شاكيًا فقال له إذا اصابك مرض فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت. سبحان رب العباد والبلاد والحمد للهه كثيراً طيبًا مباركًا فيه على كل حال الله أكبر كبيرًا جلال الله وكبرياؤه وعظمته بكل مكان. اللهم إن كنت قضيت لى موتى فيه فاغفر لى وأخرجنى من ذنوبى وأسكنى جنة عدن" ومخلد وشيخه لا أعلم حالهما. وتقدمت رواية لثابت مقرونة بابن صهيب. 1643/ 22 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة ومسروق والأسود وعمرة وأبو الجوزاء ومحمد بن إبراهيم وأبو سلمة وابن أبى مليكة.

* أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 10/ 206 ومسلم 4/ 1723 وأبى داود 4/ 224 والنسائي 4/ 364 وابن ماجه 2/ 1166 وأحمد 4/ 106 و 114 و 124 واسحاق 2/ 283 و 284 و 3/ 1005 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 51 وعبد بن حميد ص 429 وابن سعد في الطبقات 2/ 211 وابن وهب في الجامع 2/ 784 وابن حبان 7/ 632. من طريق هشام بن عروة وغيره عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي". والسياق لمسلم. * وأما رواية مسروق عنها: ففي البخاري 10/ 206 ومسلم 4/ 1721 والنسائي في اليوم والليلة ص 555 و 556 وابن ماجه 1/ 517 وأحمد 4/ 46 و 45 و 109 و 114 و 115 و 126 و 127 و 131 و 278 واسحاق 3/ 817 والطيالسى ص 200 وابن سعد في الطبقات 2/ 210 وابن أبى شيبة 7/ 77 وابن حبان 4/ 272 والطبراني في الأوسط 4/ 71 والبيهقي في الشعب 6/ 538 والحربى في غريبه 2/ 813. من طريق الأعمش وغيره عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: "اللهم رب الناس مذهب الباس واشف وأنت الشافي لا شفا إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا". والسياق للبخاري. * وأما رواية الأسود عنها: ففي البخاري 10/ 205 ومسلم 4/ 1724 والنسائي في الكبرى 4/ 366 وابن ماجه 2/ 1162 وأحمد 6/ 30 و 61 و 62 و 190 و 208 واسحاق 3/ 876 وابن سعد 1/ 212 والطيالسى ص 199 وابن حبان 47/ 273 والبيهقي 9/ 347. من طريق إبراهيم وغيره عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى بالمريض يدعو ويقول: "اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافى لا شفاءً إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا". والسياق لابن حبان وقد خرجه عامة من سبق مختصرًا مقتصرًا على الرخصة في الرقية.

* وأما رواية عمرة عنها: ففي البخاري 10/ 206 ومسلم 4/ 1724 وأبى داود 4/ 219 والنسائي في الكبرى 4/ 368 وابن ماجه 2/ 1163 وأحمد 6/ 93 وابن سعد 2/ 213 وابن أبى شيبة 7/ 77 و 78: من طريق ابن عيينة قال: حدثنى عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول للمريض: "بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا". والسياق للبخاري. * وأما رواية أدى الجوزاء عنها: ففي مسند أحمد 6/ 260 و 261 وابن سعد في الطبقات 2/ 211 وابن أبى الدنيا في المرض ص 86 من طريق عمرو بن مالك النكرى عن أبى الجوزاء عن عائشة قالت: كنت أعوذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بدعاء إذا مرض: أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاءَ لا شافى إلا أنت اشف شفاءً لا يغادر سقمًا قالت: فلما كان مرضه الذى مات فيه ذهبت أعوذه به فقال: "ارفعى عنى فإنها إنما كانت تنفعنى في المرة". والسياق لابن سعد. وعمرو بن مالك ذكره الحافظ في التهذيب 8/ 96 ولم يذكر فيه إلا قول ابن حبان في الثقات "يعتبر حديثه في غير رواية ابنه عنه يخطئ ويغرب". اهـ لذا اكتفى أن يصفه في فرغه بأنه صدوق له أوهام" والمعلوم أن الحافظ يصف من كان فيه توثيق ابن حبان فحسب بما دون ذلك فالله أعلم ما سر إعطائه هذه المرتبة ألكثرة الرواة عنه أم ماذا؟ وما قاله الحافظ في التهذيب عن ابن حبان: ذلك حسب ما وصله من أقوال أهل العلم في عمرو وقد قلت أكثر من مرة أن ما يذكره المزى أو ابن حجر في كتابيهما لا يستلزم حصر ذلك بل ثم أقوال لأئمة الجرح والتعديل فاتتهما في كتابيهما لا سيما وهذه الأقوال توجد في الكتب التى التزم المزى الاعتماد عليها مثل كتاب ابن معين رواية الدورى عنه. وها هنا قد وثق عمرًا ابنُ معين كما في أسئلة ابن الجنيد عنه ص 445 فارتفع عما قاله الحافظ من كونه صدوق إلى مرتبة الثقة، إلا أن الإسناد ضعيف لعدم سماع أبى الجوزاء من عائشة كما قال ذلك ابن عدى في الكامل 1/ 411. * تنبيه: ذهب مخرج كتاب ابن أبى الدنيا "السعدنى" إلى تحسين الإسناد ولم يصب لما تقدم وليس الرجل من أهل هذه المرتبة.

* وأما رواية محمد بن ابراهيم عنها: ففي مسند أحمد 6/ 160 وإسحاق 3/ 1005 وابن سعد في الطبقات 2/ 213: من طريق زهير بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكى رقاه جبريل فقال: بسم الله يبريك من كل داء يشفيك من شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذى عين". والسياق لابن سعد. والحديث ضعيف لعدم سماع محمد من عائشة كما قاله أبو حاتم ولكون الراوى عن زهير شامى وهو أبو عامر العقدى ورواية الشاميين عنه ضعيفة. * وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي مسلم 4/ 1718 وابن سعد في الطبقات 2/ 213 وابن وهب في الجامع 2/ 786 والعقيلى في الضعفاء 2/ 20 و 21 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 388: من طريق الدراوردى عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقاه جبريل. قال: بسم الله يبريك. ومن كل داء يشفيك. ومن شر حاسد إذا حسد. وشر كل ذى عين". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ابن الهاد فقال عنه من تقدم ما سبق خالفه زهير بن محمد إذ أسقط أبا سلمة والصواب إثباته كما تقدم. * وأما رواية ابن أبى مليكة عنها: ففي الكبرى للنسائي 4/ 364 وأحمد 6/ 108: من طريق سريج بن النعمان قال: ثنا نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: قالت عائشة مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعت يده على صدره فقلت: أذهب الباس رب الناس أنت الطيب وأنت الشافى فكان يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وألحقنى بالرفيق الأعلى وألحقنى بالرفيق الأعلى" وإسناده صحيح. * تنيه: وقع في النسائي "شريح" صوابه: "بالسين".

قوله: باب (5) ما جاء في الحث على الوصية

قوله: باب (5) ما جاء في الحث على الوصية قال: وفى الباب عن ابن أبى أوفى 1644/ 23 - وحدبثه: رواه البخاري 5/ 356 ومسلم 3/ 1256 والنرمذى 4/ 432 والنسائي 6/ 240 وابن ماجه 2/ 900 وأحمد 4/ 345 و 381 و 382 والحميدي 2/ 315 والبزار 8/ 297 والدارمي 2/ 290 وابن أبى شيبة 9/ 309 وابن حبان 7/ 606 وابن سعد 2/ 260: من طريق مالك بن مغول حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى؟ فقال: لا فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال: أوصى بكتاب الله". والسياق للبخاري. قوله: باب (6) ما جاء في الوصية بالثلث والربع قال: وفى الباب عن ابن عباس 1645/ 24 - وحديثه: رواه البخاري 5/ 369 ومسلم 3/ 1253 والنسائي 6/ 244 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 1/ 230 و 233 والحميدي 1/ 240 و 241 وأبو عوانة 3/ 485 والطبراني في الكبير 10/ 361 وابن أبى شيبة 7/ 306 والبيهقي 6/ 269: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث والثلث كثير". والسياق للبخاري. قوله: باب (7) ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعدى المرية وهى امرأة طلحة بن عبيد الله 1646/ 25 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم وموسى بن وردان وأبو سلمة وابن سيرين والأغر وأبو رزين. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي مسلم 2/ 631 وابن ماجه 1/ 464 وابن المنذر في الأوسط 5/ 319 وابن أبى شيبة 5/ 123 وأبى يعلى 5/ 437 والبيهقي 3/ 383 والطبراني في الدعاء 3/ 1340:

من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". والسياق لمسلم ويزيد حسن الحديث. * وأما رواية موسى بن وردان عنه: ففي جزء البطاقة للكنانى ص 47 وأبى يعلى 5/ 423 وابن عدى في الكامل 4/ 104 والطبراني في الدعاء 3/ 1339 والخطيب في التاريخ 3/ 38: من طريق ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال ببنكم وبينها ولقنوها موتاكم". والسياق للكنانى والإسناد حسن. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الصغير للطبراني 2/ 125 وابن حبان في الضعفاء 3/ 149: من طريق عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا الثبات الثباث ولا قوة إلا بالله" قال الطبراني: "لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد". اهـ. وعمر ضعيف جدًّا وقد تابعه أبو حريز عن الزهرى عن أبى سلمة به وأبو حريز وهاه ابن حبان. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي فوائد تمام كما في ترتيبه 2/ 96: من طريق محمد بن الفضل بن عطية حدثنا سيمان التيمى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله ولا تملوهم" وابن عطية متروك. * وأما رواية الأغر عنه: ففي ابن حبان 5/ 3 و 4 والطبراني في الدعاء 3/ 1339: من طريق منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موناكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله دخل الجنة يومًا من الدهر وان أصابه قبل ذلك ما أصابه". والسياق لابن حبان وإسناده صحيح. * وأما رواية أبى رزين عنه: ففي ابن عدى 5/ 277:

من طريق عكرمة بن إبراهيم قال: ثنا عاصم عن أبى رزين عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لقنوا موتاكم لا اله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة" وعكرمة ضعفه غير واحد. 1647/ 26 - وأما حديث أم سلمة: فرواه مسلم 2/ 633 وأبو داود 3/ 464 والترمذي 3/ 298 والنسائي 4/ 4 وابن ماجه 1/ 465 وأحمد 6/ 291 و 306 و 322 وأبو يعلى 6/ 269 وعبد الرزاق 3/ 393 وابن أبى شيبة 3/ 123 والطبراني في الكبير 23/ 318 والصغير 1/ 226 وابن سعد في الطبقات 8/ 88 وأبو نعيم في الرواة عن أبى نعيم ص 94 والبيهقي 3/ 383: من طريق الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال: "قولى: اللهم اغفر لى وله. وأعقبنى منه عقبى حسنة" قالت فقلت: فأعقبنى الله من هو خير لى منه. محمدًا - صلى الله عليه وسلم -". والسياق لمسلم وقد صرح الأعمش بالسماع عند النسائي وقد رواه عنه القطان ولا يروى عن شيوخه إلا ما صرحوا. 1648/ 27 - وأما حديث عائشة: فرواه النسائي 4/ 5 وابن أبى شيبة 3/ 125 وعبد الرزاق 3/ 385 والطبراني في الدعاء 3/ 1340: من طريق منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقنوا موناكم قول لا اله إلا الله". والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه. وذلك على منصور. فرفعه عنه وهيب. خالفه ابن جريج عند عبد الرزاق وابن عيينة عند ابن أبى شيبة إذ وقفاه. ووهيب ثقة حافظ. 1649/ 28 - وأما حديث جابر: فرواه البزار 1/ 373 والعقيلى 3/ 72 و 73 والطبراني في الدعاء 3/ 1338 وأبو نعيم في الحلية 3/ 310 وابن جميع في معجمه ص 102: من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقنوا موتاكم

قوله: باب (10) ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين

لا اله إلا الله". والسياق للبزار. وعبد الوهاب متروك وذكر العقيلى أنه تفرد به. 1650/ 29 - وأما حديث سعدى: فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 592 وابن ماجه 2/ 1247 والبخاري في التاريخ 1/ 168 وفى الكبير للطبرنى 24/ 304 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3363 وذكره الدارقطني في العلل مسند طلحة 4/ 211: من طريق مسعر بن كدام عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن يحيى بن طلحة عن أمه سعدى المرية قالت مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مكتئب فقال له: مالك أساءتك إمرة ابن عمك فقال: لا ولكنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت نورًا في صحيفته وإن جسده وروحه ليجد أن لها روحًا عند الموت" فما سألته عنها حتى مات فقال عمر: أنا أعلمها هي التى أراد عليها عمه فلو علم شيئا أنجى له منها لأمره". والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله على إسماعيل. فوصله عنه من تقدم. خالفه يحيى القطان إذ قال عن إسماعيل عن الشعبى أن عمر مر بطلحة فذكره. والمعلوم أن لا سماع للشعبى من عمر. خالف الجميع شعبة بن الحجاج إذ قال عن إسماعيل عن الشعبى عن رجل. وكما اختلف فيه على إسماعيل اختلف فيه على مجالد قرين إسماعيل. إلا أنه متروك فلا حاجة لسياق الخلاف عنه. ولا شك أن أولى الروايات بالتقديم رواية القطان إلا أن الدارقطني قضى بالحسن لرواية مسعر. واختلف فيه على مطرف قرين إسماعيل فقيل عنه عن الشعبى عن يحيى بن طلحة عن أبيه قال عمر فذكره وهذه رواية عمرو عن مطرف وقال عبثر حدثنا مطرف عن عامر عن يحيى بن طلحة مر عمر. قوله: باب (10) ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين قال: وفى الباب عن ابن مسعود 1651/ 35 - وحديثه: رواه الترمذي 3/ 300 والبزار 4/ 336 والشاشى 1/ 358 وأبو عبيد في غريبه 4/ 105 والطبراني في الكبير 10/ 110 و 111 والأوسط 2/ 140 و 6/ 94 وابن أبى شيبة 3/ 248

والدارقطني في العلل 5/ 143 وأبو نعيم في الحلية 4/ 235: من طريق أبى معشر والأعمش والسياق لأبى معشر عن إبراهيم عن علقمة غزا خراسان فأقام بها سنتين يصلى ركعتين ولا يجمع وحضرت ابنا له الوفاة فذهب يعوده فإذا يرشح فقال: الله أكبر الله أكبر حدثنى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "موت المؤمن عرق الجبين وما من مؤمن إلا وله ذنوب يكافأ بها فيبقى عليه بقية يشدد عليه بها الموت ولا يحب موتًا كموت الحمار" يعنى الفجاءة. والسياق للشاشى. وقد اختلف في رفعه ووقفه. كما اختلف في سياق متنه وذلك الخلاف على أبى معشر والأعمش. أما الخلاف فيه على أبى معشر فرفعه عنه حسام بن مصك. وذكر الطبراني في الأوسط تفرده بذلك وعنه مسلم بن إبراهيم فإن أراد في سياق اللفظ فذاك وإن أراد تفرد إسنادى وهذا هو الأصل فلا إذ لم ينفرد به مسلم عن حسام. فقد تابعه موسى بن داود عند الشاشى وإن اختلفا في اللفظ. كما تابع حسامًا يونس بن عبيد عند الطبراني في الأوسط إلا أن يونس بن عبيِد ساقه بلفظ "المؤمن بموت بعرق الجبين" وفيه رد على الطبراني في زعمه تفرد حسام بما تقدم إلا إن أراد السياق الذى أورده فذاك. وقد اختلف في رفعه ووقفه على يونس فرفعه عنه يزيد بن زريع. خالفه ابن علية كما عند أبى عبيد ولا شك أن ابن علية أقوى من يزيد لا سيما والراوى عن يزيد معلى بن زياد الأبلى لا أعلم حاله. فبان بهذا أن يونسًا يخالف في الرواية الراجحة عنه حسامًا. فعلى هذا يصح كلام الطبراني السابق في تفرد حسام برفعه عن أبى معشر إلا أنه ثابت عنه الخلاف المتقدم فانتقض كلامه بغض النظر عن إثبات صحة ذلك من عدمه، خالف حسامًا أيضًا ابن عون إذ قال عن أبى معشر قال دخل ابن مسعود ثم ذكره فأوقف الخبر وأعظله. فبان بما تقدم أن الرواية الراجحة عن أبى معشر الوقف. وأبو معشر هذا هو زياد بن كليب الثقة. وأما الخلاف فيه على الأعمش فرفعه عنه القاسم بن مطيب كما عند البزار وقد زعم أنه تفرد بذلك وهو ظاهر كلام الدارقطني. وقد ضعف الهيثمى الحديث من أجله كما في المجمع 2/ 325 وزعم أن القاسم متروك. وفيه نظر فقد وثقه الدارقطني في هذا الموضع من العلل واعتمد على كلام ابن حبان في القاسم الهيثمى ولم يصب. خالف القاسم عامة أصحاب الأعمش إذ وقفوه منهم الثورى وأبو معاوية ومحمد بن عبيد ووكيع وابن عيينة. ولا شك أن روايتهم راجحة ومنهم الثورى إلا أن الثورى حينًا

قوله: باب (12) ما جاء في كراهية النعي

يجعل شيخ الأعمش إبراهيم وحينًا عمارة كما في ابن أبى شيبة وقد صوب الدارقطني في العلل الوقف. قوله: باب (12) ما جاء في كراهية النعي قال: وفى الباب عن حذيفة 1652/ 31 - وحديثه: رواه الترمذي 3/ 302 وابن ماجه 1/ 476 وأحمد 5/ 385 و 406 وابن أبى شيبة 3/ 160: من طريق حبيب العبسى عن بلال بن يحيى العبسى عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بى إنى أخاف أن يكون نعيًا فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي". والسياق للترمذي. وحبيب لا أعلم له إلا توثيق ابن حبان. قوله: باب (14) ما جاء في تقبيل الميت قال: وفى الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا: إن أبا بكر قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ميت. 1653/ 32 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد. * أما رواية عبيد الله عنه: ففي البخاري 8/ 146 و 10/ 166 والنسائي 4/ 11 وابن ماجه 1/ 468 وابن أبى شيبة 3/ 259 وأحمد 1/ 334 و 367 و 6/ 55 وابن حبان 5/ 14 والترمذي في الشمائل ص 204: من طريق موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر- رضي الله عنه - قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 3/ 596 والطبراني في الكبير 10/ 362 وابن الأعرابى في جزئه القبل والمعانقة والمصافحة ص 66 و 67: من طريق معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عباس

يحدث أن أبا بكر أتى البيت الذى مات فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت عائشة فكشف عن وجهه برد حبرة وكان مسجى عليه به فنظر إلى وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أكب عليه وقبله ثم قال: والله لا يجمع الله عليك موتتين لقد مت الموتة التى لا موت بعدها". والسياق لعبد الرزاق والإسناد صحيح. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي ابن عدى 4/ 288: من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: "قبل أبو بكر الصديق بين عينى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بأبى أنت طبت حيًا وميتًا" وعبد الرحمن متهم وشيخه ضعيف. 1654/ 33 - وأما حدبث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وأبو الزبير. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي البخاري 3/ 114 ومسلم 4/ 1917 و 1918 والنسائي 4/ 11 و 12 وأحمد 3/ 298 و 307 والبيهقي 3/ 407 وابن عدى 4/ 65: من طريق شعبة قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: لما قتل أبى جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكى وينهونى والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهانى فجعلت عمتى فاطمة تبكى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي كتاب القبل والمعانقة لابن الأعرابى ص 64: من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال: لما قتل أبى يوم أحد أتيته وهو مسجى فجعلت كشف عن وجهه أقبله والنبي - صلى الله عليه وسلم - يرانى ولم ينهني" وإسماعيل ضعيف. 1655/ 34 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ويزيد بن بابنوس وابن أبى مليكة. * أما رواية أبى سلمة عنها:

ففي البخاري 3/ 113 والنسائي 4/ 11: من طريق معمر ويونس عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته قالت: أقبل أبو بكر - رضي الله عنه - على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة - رضي الله عنها - فتيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبى أنت وأمى يا نبى الله لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها". والسياق للبخاري. * وأما رواية عروة عنها: ففي البخاري 7/ 19 والنسائي 4/ 11: من طريق الزهرى وهشام واللفظ للزهرى كلاهما عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قبل بين عينى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ميت". والسياق للنسائي إذ خرجه البخاري مطولاً. * وأما رواية عبيد الله بن عبد الله عنه: فتقدم تخريجه في تخريج حديث ابن عباس من هذا الباب. * وأما رواية يزيد بن بابنوس عنه: ففي الشمائل للمصنف ص 205 وأحمد 6/ 31 وإسحاق 3/ 726 وابن أبى شيبة 3/ 259: من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبى عمران الجونى عن يزيد بن بابنوس عن عائشة "أن أبا بكر قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته". والسياق لابن أبى شيبة وقد خرجه إسحاق مطولاً. ويزيد قال فيه الدارقطني لا بأس به فهو على هذا حسن الحديث لا سيما وقد توبع بما تقدم. إلا أنى لم أر ممن روى عنه سوى من هنا فهو على هذا عند الدارقطني في حيز المجهولين لأن القاعدة عنده أن الراوى لا ترتفع عنه الجهالة إلا إذا كان له راويان فأكثر كما تقدم ذلك في كتاب الطهارة من هذا التخريج واحتمال أن له راو آخر غير من ذكر هنا جهلناه وعلمه الدارقطني. * وأما رواية ابن أبى مليكة عنها: ففي ابن ماجه 1/ 520: من طريق عبد الرحمن بن أبى بكر عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالى فجعلوا يقولون: لم يمت النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما

قوله: باب (15) ما جاء في غسل الميت

هو بعض ما كان يأخذه عند الوحى. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين" الحديث وهو مطول وعبد الرحمن عامة أهل العلم على تركه كالبخاري والنسائي وأحمد وغيرهم. قوله: باب (15) ما جاء في غسل الميت قال: وفى الباب عن أم سليم 1660/ 35 - وحديثها: رواه الطبراني في الكبير 25/ 124 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 360 والبيهقي 3/ 405: من طريق ليث عن عبد الملك بن أبى بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح بطنها مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركنها فإن أردت غسلها فابدئى بسفليها فألقى على عورتها ثوبًا ستيرًا ثم خذى كرسفة فاغسليها فأحسنى غسلها ثم أدخلى يدك من تحث الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات فأحسنى مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر ولتفرغ الماء امرأة وهى قائمة لا تلى شيئًا غيره حتى تنقى بالسدر وأنت تغسلين وليل غسلها أولى النساء بها وإلا امرأة ورعة فإن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتلها امرأة ورعة مسلمة فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقيًا بماء وسد فلتوضئها وضوء الصلاة فهذا بيان وضوئها. ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر. فابدئى برأسها قبل كل شىء فانقى غسله من السدر بالماء ولا تسرحى رأسها بمشط فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعليها خمسًا فإن وجدت في الخامسة فاجعليها سبعًا. وكل ذلك فليكن وترًا بماء وسدر. فإن كان في الخامسة أو الثالثة فاجعلى فيه شيئًا من كافور وشيئًا من سدر ثم اجعلى ذلك في جر جديد ثم اقعديها فأفرغى عليها وابدئى برأسها حتى تبلغى رجليها فإذا فرغت منها فألقى عليها ثوبًا نظيفًا ثم أدخلى يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ثم احشى سفلتها كرسفًا ما استطعت واحشى كرسفها من طيبها ثم خدى سببة طويلة منسولة فاربطيها على عجزها كما تربط على انطاق ثم اعقديها ببن فخذيها وضمى فخذيها ثم ألفى طرف السبية عن عجزها إلى قريب من ركبتيها فهدا شأن سفلتها ثم طيببها وكفنيها وأطوى شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا تشبهيها بالرجال وليكن كفنها في ثلاثة أثواب أحدها الازار تلفى به فخذيها ولا تنقضى

قوله: باب (17) ما جاء في الغسل من غسل الميت

من شعرها شيئًا نورة ولا غيرها وما يسقط من شعرها فاغسليه ثم اغرزيه في شعر رأسها وطيبى شعر رأسها فأحسنى تطيببه ولا تغسليها بماء مسخن واخمريها وما تكفينها به بسبع نبذات إن شئت واجعلى كل شىء منها وترًا وإن بدا لك أن تخمريها في نعشها فاجعليه وترًا. هذا شأن كفنها ورأسها وإن كانت محدودة أو محضونة أو أشباه ذلك فخذى خرقة واحدة واغسليها في الماء واجعلى تتبعى كل شىء منها ولا تحركيها فإنى أخشى أن يتنفس منها شىء لا يستطاع رده". والسياق للطبراني. وليث ضعيف والحديث قال فيه أبو حاتم: "هذا حديث كأنه باطل يشبه أن يكون كلام ابن سيرين". اهـ. وأما عبد الملك فثقة. * تنبيه: وقع في العلل لابن أبى حاتم "عن ليث بن عبد الملك بن أبى بشير" صوابه ما تقدم. قوله: باب (17) ما جاء في الغسل من غسل الميت قال: وفى الباب عن على وعائشة 1661/ 36 - أما حديث على: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وناجية بن كعب وعبيد الله بن أبى رافع. * أما رواية أبى عبد الرحمن السلمى عنه: ففي أحمد 1/ 103 و 129 و 130 والبزار 2/ 207 وأبى يعلى 1/ 230 والطبراني في الأوسط 6/ 251 وابن عدى 2/ 326 والدارقطني في العلل 4/ 185 والبيهقي 1/ 304 و 305: من طريق الحسن عن يزيد بن الأصم قال: سمعت السدى يقول: عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على قال: لما توفى أبو طالب أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن عمك الشيخ قد مات قال: "أذهب فواره ولا تحدث شيئًا حتى تآليني" قال ثم أتيته فقال: "اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني" قال فاغتسلت ثم أتيته فدعا لى بدعوات ما يسرنى أن لى بها حمر النعم أو سودها قال: وكان على إذا غسل ميتًا اغتسل". والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على الحسن فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم منهم سريج بن يونس ومحمد بن بكار وأبو معمر القطيعى وغيرهم.

وأما إبراهيم بن أبى العباس فاختلف فيه عليه فمرة رواه عن الحسن كرواية من تقدم وهى الرواية المشهورة عنه. خالفهم حاتم بن الليث إذ قال عن الحسن عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم وصوب رواية من لم يزد سعدًا بين السدى والسلمى. والحسن وثقه أحمد وابن معين والدارقطني وغيرهم لذا يستحق فوق ما قاله الحافظ فيه من كونه صدوق يهم. وقد مال الإمام ابن عدى في الكامل إلى ضعف هذا الحديث من أجله لكونه تفرد به. إذ قال بعد ذكره للحديث المتقدم ما نصه: "وهذا لا أعلم يرويه عن السدى غير الحسن هذا ومدار هذا الحديث المشهور على أبى إسحاق السبيعى عن ناجية بن كعب عن على - رضي الله عنه -: "إلى أن قال: "وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي". اهـ. كل ذلك بعد أن ضعف الحسن عن يزيد والظاهر من ذلك أن ما اتفق عليه الأئمة السابقون أولى والراوى إن كان ثقة لا يضره تفرده بالحديث فكم من حديث في الصحيح أفراد من طرق الثقات. وأقل الأحوال أن الحديث حسن من أجل السدى. * وأما رواية ناجية بن كعب عنه: ففي أبى داود 3/ 547 والنسائي 1/ 92 وأحمد 1/ 97 و 131 وأبى يعلى 1/ 229 و 230 والطيالسى ص 19 وابن أبى شيبة 3/ 228 و 155 وعبد الرزاق 6/ 39 وابن الجارود ص 192 والطبراني في الأوسط 5/ 340 والدارقطني في العلل 4/ 144 والبيهقي 1/ 305 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 1/ 214: من طريق شعبة وغيره عن أبى إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن على: أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبا طالب مات. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أذهب فواره" فقال: إنه مات مشركًا. فقال: "أذهب فواره" قال: فلما واريته رجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لى: "اغتسل". والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على أبى إسحاق فرواه عنه شعبة والثورى وإسرائيل وزهير بن معاوية وغيرهم عنه كما تقدم. وقد تابعهم على هذه الرواية متابعة قاصرة في أبى إسحاق زياد بن الحسن بن فرات القزاز كما عند الطبراني خالفهم أبو حمزة السكرى والحسين بن واقد لاسماعيل بن مسلم إذ قالوا عنه عن الحارث عن على رفعه. وقد حكم الدارقطني عليهما بالوهم. وإسماعيل ضعيف وحينًا يسقط ناجية. خالف جميع من تقدم الأعمش إلا أنه

اختلف فيه على الأعمش فقال عنه ابن نمير عن أبى إسحاق عن رجل غير مسمى عن على. خالف ابن نمير عبد الواحد بن زياد إذ قال عن الأعمش عن أبى إسحاق عن هانئ بن هانئ عن على. خالف جميع من تقدم في أبى إسحاق معمر إذ قال عن أبى إسحاق عن أبيه عن حذيفة وهذه رواية مرجوحة لما تقدم. واختلف في ناحية فقيل ابن كعب وقيل ابن خفاف وقيل هما واحد ولذا ذهب ابن المدينى إلى أنه مجهول ولا راوى له إلا من هنا. فهو بهذا يقول بالتفريق وهو قول البخاري وابن أبى حاتم وغيرهم. وقد قال فيه الحافظ مقبول. فعلى كل الحديث ضعيف من أجله. * وأما رواية ابن أبى رافع عنه: ففي الطبقات لابن سعد 1/ 123: من طريق معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده عن على قال أخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموت أبى طالب فبكى ثم قال: "اذهب فاغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه" قال: ففعلت ما قال وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستغفر له أيامًا ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} الآية قال على وأمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت" والراوى عن معاوية هو الواقدى كذاب كما قال أحمد وغيره. 1662/ 37 - وأما حديث عائشة: فرواه أبو داود 1/ 248 و 3/ 511 وأحمد 6/ 152 وإسحاق 2/ 81 و 82 وابن أبى شيبة 3/ 154 وابن خزيمة 1/ 126 وابن المنذر في الأوسط 1/ 180 و 181 والدارقطني في السنن 1/ 113 و 134 والحاكم 1/ 163 والبيهقي في الكبرى 1/ 300 والعقيلى 4/ 197: من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزى عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت". والسياق لأبى داود والحديث ضعفه البخاري وأحمد وأبو زرعة والدارقطني وابن المدينى وأبو داود قال البخاري كما ذكره عنه الترمذي في العلل ص 214 وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك". اهـ. وقال الإمام أحمد وابن المدينى كما في العلل للمصنف أيضًا: "لا يصح في هذا الباب شىء". اهـ. وقال أبو زرعة كما في العلل 1/ 49 حيث قال عنه ابن أبى حاتم ما نصه: "سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة قلت

قوله: باب (18) ما يستحب من الأكفان

يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغسل من أربع. فقال: لا يصح هذا رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي". قلت لأبى زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا". اهـ وقال الدارقطني في الموضع الأول من سننه: "مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ" وقال في الموضع الثانى "مصعب بن شيبة ضعيف". اهـ. وقال أبو داود: "وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه". اهـ. * تنبيه: ضعف الألبانى الحديث في تخريجه لأحاديث ابن خزيمة بأمرين بتدليس زكريا بن أبى زائدة وضعف مصعب ويسلم له الأمر الثانى دون الأول لأمرين لأن زكريا لم ينفرد به عن مصعب فقد تابعه عبد الله بن أبى السفر عند أحمد وغيره ولأن زكريا قد صرح بالتحديث عند أبى داود والله الموفق. قوله: باب (18) ما يستحب من الأكفان قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة 1663/ 38 - أما حديث سمرة: فرواه عنه ميمون بن أبى شبيب وأبو قلابة. * أما رواية ميمون عنه: فرواها الترمذي في الجامع 5/ 117 والنسائي في الكبرى 5/ 429 وابن ماجه 2/ 1181 وأحمد 5/ 13 و 17 و 18 و 19 وعبد الرزاق 3/ 429 وابن سعد 1/ 450 وبيبى في جزئها ص 51 والبيهقي 3/ 402 والطبراني 7/ 215 و 216 والحاكم 4/ 185 والطيالسى 1/ 160 كما في المنحة والترمذي أيضًا في الشمائل ص 38 وأبى إسحاق الهاشمى في أماليه ص 62 وابن شاهين في الناسخ ص 448 وأبى الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 606: من طريق حبيب بن أبى ثابت عن ميمون بن أبى شبيب عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البسوا الثياب البياض وكفنوا فيها أمواتكم فإنها أطيب وأطهر". والسياق للنسائي والحديث صححه الحافظ في الفتح 3/ 135. * وأما رواية أبى قلابة عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 477 والصغرى 4/ 34 وأحمد 5/ 12 و 20 و 21 والرويانى

2/ 45 وعبد الرزاق 3/ 429 وابن أبى شيبة 3/ 152 وابن المنذر 5/ 358 وابن سعد 1/ 449 و 450 وابن الجارود ص 185 والطبراني في الكبير 7/ 284 والبيهقي 3/ 403 وابن شاهين في الناسخ ص 450: من طريق أيوب عن أبى قلابة عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالبياض من الثباب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثبابكم". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه الحمادان وإسماعيل بن إبراهيم وعبيد الله بن عمر والرقى وعبد الوهاب بن عبد المجيد ووهيب ما تقدم خالفهم معمر وسعيد بن أبى عروبة إذ قالا عنه عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن سمرة فزاد من تقدم. وأبو قلابة حكى عن ابن المدينى أنه لم يسمع من سمرة كما في المراسيل لابن أبى حاتم ص 109 وذكر المزى في التهذيب عن ابن البراء قوله: "أبو قلابة عربى من جرم ومات بالشام وأدرك خلافة عمر ابن عبد العزيز وروى عن هشام بن عامر ولم يسمع منه وسمع من سمرة بن جندب وحدث عن أبى المهلب عن سمرة". اهـ. وعلى أي فقد وسم أبو قلابة بالتدليس ولم أر له تصريحًا بالسماع وإن ثبت أنه سمع منهما كما تقدم عن ابن المدينى ويتحقق ترجيح رواية معمر وسعيد بن أبى عروبة على رواية الجماعة. لهذه العلة. وكما اختلف فيه على أيوب اختلف في وصله وإرساله على أبى قلابة فوصله عنه من تقدم وأرسله أبو بكر الهذلى وهو متروك. 1664/ 39 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه القاسم ونافع. * أما رواية القاسم عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 73 والطبراني في الكبير 12/ 276 والأوسط 1/ 200: من طريق الوليد بن محمد الموقرى عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالثياب البياض البسوها أحياءكم وكفنوها موتاكم فإنه من خير ثيابكم" والوليد متروك وقد تفرد به كما قال الطبراني. * وأما رواية نافع عنه: فيأتى تخريجها في الباب التالى.

قوله: باب (19) منه

40/ 1665 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم. * أما رواية القاسم عنها: فرواها البخاري 3/ 135 ومسلم 2/ 649 و 650 وأبو داود 3/ 506 و 507 والترمذي 3/ 312 والنسائي 4/ 35 و 36 وابن ماجه 1/ 472 وأحمد 6/ 40 و 132 و 165 و 192 و 204 و 214 وإسحاق 2/ 266 والطيالسى 1/ 161 كما في المنحة وابن أبى داود في مسند عائشة ص 90 وأبو يعلى 4/ 259 وابن أبى شيبة 3/ 144 وعبد الرزاق 3/ 421 و 422 وابن سعد 2/ 281 وابن المنذر في الأوسط 5/ 352 و 353 والطبراني في الأوسط 7/ 309 والبيهقي 3/ 399 و 400. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة". والسياق للبخاري. * وأما روايةِ القاسم عنها: ففي ابن سعد في الطبقات 2/ 282 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 202 و 203: من طريق عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن القاسم عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كفن في ثلاثة أثواب بيض" وسنده صحيح. قوله: باب (19) منه قال: وفى الباب عن جابر 41/ 1666 - وحديثه: رواه مسلم 2/ 651 وأبو داود 3/ 505 والنسائي 4/ 33 وابن أبى شيبة 3/ 152 وابن حبان 5/ 16 وابن المنذر في الأوسط 5/ 358 و 459 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 101 و 102 وعبد الرزالتى 3/ 520 وابن شاهين في الناسخ ص 280 وابن عدى 6/ 464: من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وقبر ليلاً. فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إلا أن يضطر انسان إلى ذلك وقال

قوله: باب (20) ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه". والسياق لمسلم. قوله: باب (20) ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن على وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر 1667/ 42 - أما حديث على: فرواه عنه ابن الحنفية ومحمد بن عمر بن على عن أبيه. * أما رواية ابن الحنفية عنه: فرواها أحمد 1/ 91 و 102 والبزار 2/ 245 وابن سعد 2/ 287 والمجروحين لابن حبان 2/ 3 والكامل لابن عدى 4/ 129 وابن أبى شيبة 3/ 148: من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب". والسياق للبزار وقد قال عقبه: "هذا الحديث لا نعلم أحدًا تابع ابن عقيل على روايته هذه ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن عقيل بهذا الإسناد إلا حماد بن سلمة" وابن عقيل لا يحتج به إذا انفرد. * وأما رواية محمد بن عمر بن على عن أبيه عنه: ففي الطبقات لابن سعد 2/ 283 وابن عدى في الكامل 2/ 351: من طريق عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن جده عن على قال: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب من كرسف سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة". والسياق لابن سعد. وقد اختلف في وصله وإرساله على عبد الله بن محمد. فوصله عنه الواقدى وهو كذاب كما تقدم. خالفه حسين بن زيد إذ أرسله كما عند ابن عدى والحسين حسن الحديث فالصواب إرساله. / 1668/ 43 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود 3/ 507 وابن مماجه 1/ 472 وأحمد 1/ 222 و 253 و 313 وأبو يعلى 3/ 137 و 138 وابن سعد 2/ 285 و 286 في الطبقات وابن أبى شيبة 3/ 144 وعبد الرزاق 3/ 420 والطبراني في الكبير 11/ 404 و 405 والبيهقي 3/ 400: من طريق يزيد بن أبى زياد والحكم والسياق للحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب قميصه الذى قبض فيه وحلة نجرانية".

قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح

والحكم كما قيل لا سماع له من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. وأما متابعة يزيد له كما تقدم فقد حصل له اضطراب في إسناده ومتنه فحينًا يرويه عن مقسم وحينًا يدخل بينه وبين مقسم الحكم. وأما اضطرابه في المتن فحينًا يسوقه كما تقدم وحينًا يخالف كما هو وارد في المصادر السابقة. 1669/ 44 - وأما حديث عبد الله بن مغفل: فرواه الخطيب في التاريخ 4/ 28 وعزاه الهيثمى في المجمع إلى الطبراني في الكبير وانظر المجمع 3/ 24: من طريق مسلم بن إبراهيم أبى المغيرة بن أبى المغيرة حدثنا سعيد الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. قال: "إذا أنا مت فاجعلوا في آخر غسلى كافور وكفنونى في ثوبين وقميص فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل به ذلك" والحديث تكلم فيه الهيثمى من أجل صدقة بن موسى الدقيقى وهو ضعيف. وأظن أنه وقع غلط في السند الذى ذكرته من تاريخ بغداد إذ مسلم لا يكنى بأبى المغيرة بل هذه كنية صدقة بن موسى فتنبه. 1670/ 45 - وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن سعد في الطبقات 2/ 282 والطبراني في الأوسط 3/ 260: من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية". والسياق لابن سعد وسنده صحيح. * تنبيه: وقع تحريف في كنية أنس بن عياض أبى ضمرة راويه عن عبيد الله إذ فيه "أبو صفرة". قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح قال: وفى الباب عن عمر وعلى وأى موسى وقيس بن عاصم وأبى هريرة وجنادة بن مالك وأنس بن مالك وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري 1671/ 46 - أما حديث عمر: فرواه البخاري 1/ 163 ومسلم 2/ 639 والنسائي 4/ 16 وابن ماجه 1/ 508 وأحمد 1/ 36 و 38 و 10 و 51 والطيالسى كما في المنحة 1/ 158 وأبو يعلى 1/ 108 والبزار 1/ 253 وابن أبى شيبة 3/ 263 وعبد الرزاق 3/ 560 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 676

وابن سعد في الطبقات 3/ 208 وابن حبان 5/ 54 والبيهقي 4/ 71: من طريق سعيد بن المسيب وغيره عن ابن عمر عن أبيه رضى الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". والسياق للبخاري. وقد تابع سعيدًا سالم ونافع وأبو صالح وقزعة إلا أنه وقع عنهم اختلاف في سياق الإسناد. أما الخلاف على سعيد فخالف الزهرى قتادة الراوى له عن سعيد إذ قال قتادة ما تقدم. خالفه الزهرى إذ أسقط ابن عمر من الإسناد إلا أن هذا الخلاف غير مؤثر بناءً على قول من ذهب إلى سماع ابن المسيب من عمر. فتكون رواية قتادة من المزيد. أما على قول الأكثر لعدم سماع سعيد من عمر ففي الإسناد سقط. وأى ذلك لا يؤئر لما يأتى. وأما الخلاف فيه على نافع فرواه عنه يحيى بن أبى كثير وعبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله وابن إسحاق والليث وأيوب ومالك والزهرى. وقد اختلفوا عنه في الرفع والوقف ومن أي مسند هو. أما مالك وعبيد الله وعبد الله ابنى عمر فقالوا عن نافع عن ابن عمر عن عمر رفعه. خالفهم الليث إذ قال كذلك إلا أنه وقفه. ولا شك أن رواية الرفع أرجح إذ رواية مالك عن نافع مما وصفت بأنها مما قيل فيها أنها من أصح الأسانيد ولم يوصف الليث عن نافع بذلك مع كون مالك هنا توبع بمن تقدم. وأما يحيى فرواه عنه الأوزاعى وعن الأوزاعى وقع الخلاف فقال الوليد بن مسلم عنه عن يحيى عن نافع عن ابن عمر عن عمر. خالف الوليد. بشر بن بكر والوليد بن مزيد إذ قالا عنه عن يحيى قال: حدثنى مولى لآل الزبير عن نافع عن ابن عمر عن عمر. ولا شك أن رواية ابن بشر ومن تابعه أرجح إذ الوليد سواه ويحيى مشهور بالتدليس ولم أر له تصريحًا في رواية الوليد. وأما محمد بن إسحاق وأيوب فقالا عن نافع عن ابن عمر وجعلاه من مسند ابن عمر وأرجح هذه الروايات رواية مالك ومن تابعه. وأما الخلاف فيه على سالم. فقال عنه عمر بن محمد بن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعله من مسند ابن عمر. خالفه الزهرى إذ قال عن سالم عن ابن عمر عن عمر. فجعله

من مسند عمر إلا أن الرواة عن الزهرى اختلفوا فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم. واختلف فيه على بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهرى فقال عنه محمد بن يحيى الذهلى كما تقدم. خالف الذهلى عمران بن بكار فقال عن بشر عن أبيه عن الزهرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر. فأبدل نافعًا بسالم وقد وهمه الدارقطني. فبان بهذه أن الرواية الراجحة عن سالم جعل الحديث من مسند عمر. وأما الخلاف فيه على أبى صالح فذلك في الرفع والوقف ومن أي مسند هو. إذ رواه عن أبى صالح الأعمش وعنه وقع الخلاف. فرواه عنه على بن مسهر كما تقدم. خالفه محمد بن عبيد المحاربى إذ رواه كلذلك إلا أنه وقفه. خالفهم. أبو معاوية إذ جعله من مسند ابن عمر. وأبو معاوية وإن كان المقدم في الأعمش إلا أن النفس تميل إلى رواية بن مسهر لما تقدم من المتابعات القاصرة. وأما الخلاف فيه على قزعة فرواه عنه قتادة وعن قتادة وقع الخلاف فقال عنه ابن أبى عروبة وشعبة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر. وهذا الراجح عن قتادة. خالفهما همام إذ أسقط ابن المسيب. وهذا الخلاف غير مؤثر في صحة الحديث لما تقدم من تخريج الشيخين له ولوجدان الترجيح بين الرواة. فلا اضطراب. 1672/ 47 - وأما حديث على: فرواه أبو داود 2/ 562 والترمذي 3/ 418 والنسائي 8/ 147 وابن ماجه 1/ 622 وأحمد 1/ 83 و 88 و 93 و 87 و 107 و 133 و 150 و 158 و 159 وأبو يعلى 4/ 221 والبزار 3/ 62 و 63 وعبد الرزاق 6/ 269 وابن أبى شبة 3/ 264 و 8/ 316 والدارقطني في العلل 3/ 153 والطبراني في الأوسط 7/ 127 وابن عدى في الكامل 6/ 422 والبيهقي 7/ 207 و 208 وسعيد بن منصور في سننه 2/ 54: من طريق الشعبى وأبى إسحاق والسياق للشعبى عن الحارث عن على وقرن بعضهم معه جابرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح". والسياق للنسائي. وقد خرجه غيره مختصرًا. وقد اختلف فيه على الحارث فقال عنه الشعبى وأبو إسحاق ما تقدم. خالفهما عبد الله بن مرة إذ قال عن الحارث عن عبد الله بن مسعود. والظاهر أن هذا الخلط يحمله الحارث. أما عبد الله فثقة كما قاله النسائي.

وكما وقع فيه اختلاف على الحارث وقع فيه اختلاف على من رواه عن الشعبى إذ رواه عنه إسماعيل بن أبى خالد وقتادة وحصين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مقسم وداود بن أبى هند والحكم بن عتيبة وجابر الجعفى وليث بن أبى سليم وشعيب بن الحبحاب كما تقدم. واختلف فيه على مجالد وابن عون وجابر. أما الخلاف فيه على مجالد. فقال عنه عبد الله بن نمير كما في ابن أبى شيبة عن الشعبى عن جابر بن عبد الله عن على وقد وهم الترمذي والدارقطني ابن نمير. وقال القطان وحماد بن زيد وأبو أسامة عنه عن الشعبى عن الحارث عن على. وقال أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامى عن مجالد عن الشعبى عن الحارث عن على. وعن مجالد عن الشعيى عن جابر بن عبد الله. وقد صوب الدارقطني روايته. وأما الخلاف فيه على ابن عون فذلك في الوصل والإرسال. فوصله عنه هشيم وأبو أسامة. وأرسله شعبة وحماد بن سلمة والنضر بن شميل. وقولهم أولى. خالف الكل في ابن عون أزهر بن سعد السمان. إذ قال: عن محمد عن الحارث عن على. ووهم الدارقطني هذه الرواية. وأما الخلاف فيه على جابر فقيل عنه ما سبق وقيل عنه عن الشعبى والحارث عن على. وكما وقع فيه اختلاف على من رواه عن الشعبى وقع فيه اختلاف على من رواه عن أبى إسحاق وهو إسماعيل بن أبى خالد. فقال عنه أبو معاوية وزهير والقطان ما تقدم إذ قالوا عنه عن الشعبى عن الحارث عن على خالفهم ابن المبارك إذ قال عنه عن أبى إسحاق عن الحارث عن على. إلا أن الراوى عن ابن المبارك سلمة بن سليمان وراقه ذكر الدارقطني أنه انفرد بذلك. والظاهر أنه يريد الإنفراد فيه عن ابن المبارك وأما إسماعيل فقد تابعه متابعة تامة إسرائيل كما عند أحمد. وعلى أي الحديث لا يصح عن على من أجل الحارث. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "عن ابن نمير عن مجالد عن الشعبى عن عبد الله عن على" صوابه: "عن الشعبى عن جابر بن عبد الله عن على. * تنبيه أخر: ذكر البزار أن الخلاف على ابن عون هو في الرفع والوقف لا في الوصل والإرسال أما

الدارقطني فذكر أن الخلاف فيه عليه في الوصل والإرسال والصواب ما قاله الدارقطني. 1673/ 48 - وأما حديث أبى موسى: فرواه عنه صفوان بن محرز وعبد الرحمن بن يزيد وأبو بردة بن أبى موسى وربعى بن حراش وعبد الرحمن بن أبى ليلى وموسى بن أبى موسى وأم عبد الله وقرثع. * أما رواية صفوان عنه: ففي مسلم 1/ 100 والنسائي 4/ 20 وأحمد 4/ 396 و 106 و 416 وتمام كما في ترتيبه 2/ 100 وابن حبان 5/ 61 والبزار 8/ 55 والبخاري في التاريخ 6/ 486 والطحاوى في المشكل 3/ 367 والدارقطني في الأفراد 5/ 132: من طريق خالد الأحدب وعاصم والسياق لخالد عن صفوان بن محرز قال أغمى على أبى موسى فبكوا عليه فقال ابرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق". والسياق للنسائي. وعاصم قال البخاري في التاريخ عنه "لا أدرى هذا هو الأحول أم لا". اهـ وذكر الدارقطني في الأفراد أنه ابن سليمان حيث قال: "غريب من حديث داود بن أبى هند عن عاصم بن سليمان الأحول تفرد به عبد الوارث بن سعيد عنه". اهـ. بل ورد مصرحًا به في السند عند تمام. ويعد هذا التصريح من فوائد كثرة المصادر وإن اتحدت في السند. * وأما رواية عبد الرحمن بن يزيد وأبى بردة عنه: ففي مسلم 1/ 100 والنسائي 4/ 20 وابن ماجه 1/ 505 والبيهقي 4/ 64 وابن حبان 5/ 61 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 133: من طريق أبى صخرة جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد وأبى بردة بن أبى موسى قالا: أغمى على أبى موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. قالا: ثم أفاق قال ألم تعلمى وكان يحدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق". والسياق لمسلم. * وأما رواية ربعى عنه: ففي مسلم 1/ 101 والطبراني في الأوسط 2/ 80 و 3/ 102 والدارقطني في العلل 7/ 226 وفى الأفراد كما في أطرافه 5/ 130 والبيهقي 4/ 64: من طريق شعبة وأبى عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش أن أبا موسى

الأشعرى أغمى عليه فبكت عليه ابنة أبى دومة امرأته فأفاق فقال: أنا أبرأ ممن برئ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن حلق أو سلق أو خرق". والسياق للطبراني. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد الصمد راويه عن شعبة فرفعه عنه الحسن بن على الحلوانى وعلى بن سعيد النسائي. خالفهما الذهلى إذ رواه عن عبد الصمد ووقفه كما في النكت الظراف 6/ 410 و 411. وكما اختلف فيه على عبد الصمد اختلف فيه على شيخه شعبة في الرفع والوقف فرفعه عن شعبة عبد الصمد وتفرد بذلك كما قال الدارقطني خالفه حفص بن عمر إذ رواه عن شعبة بهذا الإسناد إلا أنه وقفه، وكذا اختلف فيه في الرفع والوقف على أبى عوانة قرين شعبة. وعلى أي صوب الدارقطني وقفه. * تنبيه: زعم الطبراني أن أبا عوانة انفرد به عن عبد الملك ولم يصب إذ قد رواه في الموضع الآخر من طريق شعبة عنه وهى رواية مسلم. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه: ففي مسند أحمد 4/ 411: من طريق شريك عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس منا من حلق وخرق وسلق، وشريك وشيخه معروفى الضعف. * وأما رواية موسى بن أبى موسى عنه: ففي الترمذي 3/ 317 وابن ماجه 1/ 508 وأحمد 4/ 414 والرويانى في مسنده 1/ 342: من طريق أُسيد بن أبى أسيد أن موسى بن أبى موسى الأشعرى أخبره عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت". والسياق للترمذي وقد حسن إسناده البوصيرى في الزواند. * وأما رواية أم عبد الله وهى أم ولده عنه: ففي مسلم 1/ 100 وأبى داود 3/ 496 والنسائي 4/ 21 وأحمد 4/ 96 و 404 وأبى

يعلى 6/ 383 والرويانى 1/ 380 وعلى بن الجعد ص 140 والطيالسى كما في المنحة 1/ 157 وابن حبان 5/ 62 والطحاوى في المشكل 3/ 369: من طريق يزيد بن أبى أوس وعبد الأعلى الثعلبى وعياض الأشعرى والسياق للثعلبى عن أم عبد الله قالت: قال لى أبو موسى في مرضه: "ألا أخبرك بمن لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قلت بلى" قال: لعن من حلق أو سلق أو خرق". والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على داود بن أبى هند راويه عن عبد الأعلى فقال عنه على بن مسهر ما تقدم. خالفه خالد بن عبد الله الطحان إذ قال عنه عن أبى حرب بن أبى الأسود عن عبد الأعلى عن أبى موسى. فأسقط أم عبد الله وزاد بين داود وعبد الأعلى من سبق. والظاهر أن في رواية ابن مسهر سقط إذ عد أبو حرب من شيوخ داود ولم يعد عبد الأعلى منهم وعبد الأعلى ضعيف فإسقاط أم عبد الله ممكن أن يكون منه لا من خالد. وكما اختلف فيه على عبد الأعلى. اختلف فيه أيضًا على إبراهيم راويه عن يزيد بن أوس فقال عنه منصور عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبى موسى عن أبى موسى. إلا أنه اختلف فيه على منصور وهذه رواية إسرائيل عن منصور وأما شعبة فأسقط امرأة أبى موسى. وذكر في المتن أن البكاء كان من أم ولد لأبى موسى. والظاهر أن شعبة في منصور أولى من إسرائيل. خالف منصورًا في إبراهيم الأعمش إذ قال عنه عن سهم بن منجاب عن القرثع قال: لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شىء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن من حلق أو سلق أو خرق" ولا شك أن منصورًا هو المقدم في إبرإهيم على الأعمش. وعلى أي يزيد مجهول كما قال ابن المدينى والقرثع مجهول فالصواب رواية عياض الأشعرى التى في مسلم. * وأما رواية قرثع عنه: ففي النسائي 4/ 21 وأحمد 4/ 405 والرويانى 1/ 379 والبخاري في التاريخ 4/ 205 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1871. وتقدم سياق المتن والحكم عليه. * تنبيه: أسقط المزى رواية قرثع عن أبى موسى هذه في التحفة وذكرها على شرطه.

49/ 1674 - وأما حديث قيس بن عاصم: فرواه عنه حكيم بن قيس وعبد الملك بن أبى سوية والحسن ومخلد بن عقبة عن أبيه عن جده. * أما رواية حكيم عنه: ففي أحمد 61/ 5 والطيالسى 1/ 157 كما في المنحة والبخاري في التاريخ 3/ 12 والأدب المفرد ص 132 والنسائي 4/ 16 والبزار 2/ 137كما في زوائده وابن سعد في الطبقات 7/ 36 وابن حبان في روضة العقلاء ص 199 والطبراني في الكبير 18/ 339 وعزاه البوصيرى إلى مسدد كما في هامش المطالب 1/ 378 والحاكم 1/ 382: من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى ولده عند موته فقال: "يا بنى؟ اتقوا الله وسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإذا مت فلا تنوحوا على فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينح عليه وإذا مت فادفنونى بأرض لا يعلم بمدفنى بكر بن وائل فإنى كنت أغاولهم في الجاهلية". والسياق للبزار وذكر الهيثمى في المجمع 4/ 221 أن رجاله رجال الصحيح. وفى ذلك نظر فإن حكيما ليس من رجال الصحيح مع أنه مختلف فيه فذهب ابن حبان والعجلى إلى توثيقه وذهب بعضهم إلى أن له صحبة وأنه ولد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وانظر الصحابة لأبى نعيم 2/ 707 وذهب ابن القطان في البيان 4/ 208 إلى أنه مجهول الحال حيث قال: "وحكيم بن قيس بن عاصم مجهول الحال لا يعرف من روى عنه إلا مطرف بن عبد الله بن الشخير". اهـ واختلف قول الذهبى فيه ففي الميزان قال: "لا يعرف"وفى الكاشف قال: "وثق" وصحح حديثه في تلخيص المستدرك. وذهب الحافظ في النكت الظراف 8/ 209 إلى أن حكيما لم ينفرد به حيث قال: "وأخرجه أبو على بن السكن من وجه آخر عن أبى سوية بن قيس بن عاصم وفيه الشعر". اهـ. وهذه المتابعة لا تنفع حكيما فإن فيها متروكًا يأتى الكلام عليه والظاهر أن الجهالة ترتفع عن حكيم لذكره عند بعضهم في الصحابة. * وأما رواية عبد الملك بن أبى سوية عنه: ففي الصحابة لأبى على بن السكن كما في البيان لابن القطان 4/ 208 وأبى نعيم في

الصحابة 4/ 2304 والطبراني في الكبير 18/ 341 والأوسط 6/ 181والحاكم 3/ 611 و 612: من طريق العلاء بن الفضل بن عبد الملك عن أبيه عبد الملك بن أبى سوية المنقرى قال: شهدت قيس بن عاصم وهو يوصى فجمع بنيه وهم اثنان وثلاثون ذكرًا فقال: يا بنى إذا أنا مت فسودوا أكبركم تخلفوا أباكم ولا تسودوا أصغركم فيزرى بكم ذاك عند أكفائكم ولا تقيموا على نائحة فإنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النياحة وعليكم بإصلاح المال فإنها منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم ولا تعطوا رقاب الإبل إلا في حقها ولا تمنعوها من حقها وإياكم وكل عرق سوء فمهما سركم يوم فما يسوؤكم أكثر واحذروا أبناء أعدائكم فإنهم لكم أعداء على منهاج آبائهم. وإذا أنا مت فادفنونى في موضع لا يطلع على أهل هذا الحى من بكر بن وائل فإنها كانت بينى وبينهم خماشات في الجاهلية فأخاف أن ينبشونى من قبرى فتفسدوا عليهم دنياهم فيفسدوا عليكم آخرتكم ثم دعا بكنانته فأمر ابنه الأكبر وكان يسمى عليًا. فقال: أخرج سهما من كنانتى فأخرجه فقال: اكسره فكسره ثم قال: أخرج سهمين فأخرجهما فقال اكسرهما فكسرهما قال أخرج ثلاثة أصهم فأخرجها فقال. اعصبها بوتر فعصبها ثم قال: اكسرها فلم يستطيع كسرها فقال: يا بنى هكذا أنتم بالاجتماع وكذلك أنتم بالفرقة ثم أنشأ يقول: إنما المجد ما بنى والد الصد ... ق وأحى فعاله المولود وكفى المجد والشجاعة والحلم ... إذا زانها عفاف وجود وثلاثون يا بنى إذا ما عقدتهم ... للنائبات العقود كثلاثين من قداح إذا ما شدها ... للزاد عقد شديد لم تكسر وإن تبددت الأ ... سهم أودى بجمعها التبديد وذووا السن والمرؤة أولى ... إن يكن مثلهم لهم تسويد وعليهم حفظ الأصاغر حتى يبلغ ... الحنث الأصغر المجهود والسياق للطبراني في الأوسط. والعلاء متروك والراوى عنه محمد بن زكريا شيخ الطبراني قال فيه الدارقطني كما في سؤآلات الحاكم عنه ص 148 يضع الحديث وقد تفرد بهذا السياق شيخه العلاء كما قال الطبراني. فإذا بان ما تقدم فما ذكره الحافظ في النكت الظراف من كون من هنا تابع حكيما غير سديد إذ المتابعة أشد من الأصل.

* وأما رواية الحسن محنه: ففي أبى يعلى كما في المطالب 1/ 377 والمفاريد له ص 106 والحارث كما في زوائده ص 152 والطبراني في الكبير 18/ 339 والبخاري في الأدب المفرد ص 328 وبحشل في تاريخ واسط ص 119وابن عدى في الكامل 3/ 187 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 155 والحاكم في المستدرك 3/ 612 وابن حبان في الثقات 6/ 320: من طريق زياد الجصاص والقاسم بن مطيب وأبى الأشهب كلهم عن الحسن عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما دنوت منه سمعته يقول: "هذا سيد أهل الوبر" فسلمت عليه ثم قلت: يا رسول الله المال الذى لا يكون على فيه تبعة من ضيف أضافنى أو عيال إذا كثر فقال: "نعم المال الأربعون من الابل والأكثر ستون وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى في رسلها ونجدتها وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ونحر سمينها وأطعم القانع والمعتر" قلت: يا رسول الله ما أحسن هذه الأخلاق وأحسنها إنه لا يحل بالوادى الذى أنا فيه أكثر من إبلى قال: "فكيف تصنع بالمنيحة" قال: قلت إنى لأمنح في كل عام مائة قال: "وكيف تصنع بالعارية" قال يغدو الإبل ويغدو الناس فمن أخذ برأس بعير ذهب به قال: "فكيف تصنع بالإفقار، قال: "إن لأفقر البكر الضرع والناب المدبر. قال: "فمالك أحب اليك أو مال مولاك" قال: قلت بل مالى قال: "فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وأعطيت فأمضيت وما بقى فلمولاك" قلت: لمولاى قال: "نعم" قال أما والله لئن بقيت لأدعن عدتها قليلاً قال الحسن: ففعل -رحمه الله- فلما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: "يا بنى خذوا عنى فلا أحد أنصح لكم منى إذا أنا مت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم فتستسفه الناس كباركم ويهونوا عليهم وعليكم بإصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل إن أحدًا لم يسأل إلا بترك كسبه وإذا أنا مت فلفونى في ثيابى الذى كنت أصلى فيها وأصوم وإياكم والنياحة فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها وادفنونى في مكان لا يعلم به أحد فإنه قد كانت بيننا وبين بكر بن وائل خماشات في الجاهلية فأخاف أن يدخلوها عليكم في الإسلام فيغيبوا عليكم دينكم قال الحسن: "نصحًا في الحياة ونصحًا في الموت" وهذا الفظ زياد والسياق لابن حبان. والقاسم وزياد متروكان وأبو الأشهب لا يصح السند إليه إذ هو من طريق داود بن المحبر عنه وهو كذاب.

* وأما رواية مخلد عن أبيه عن جده عنه: ففي تاريخ واسط لبحشل ص 165. حدثنا مقدم بن محمد قال: ثنا سعيد بن خالد قال: ثنا الحكم بن عوانة عن أبيه قال: ثنا مخلد بن عقبة عن أبيه عن جده عن قيس بن عاصم أنه أوصى بنيه أن لا تنوحوا على فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النوح" ومخلد ذكره ابن حبان في الثقات 9/ 185 ومن فوقهم لا أعلم حالهم وكذا من بعدهم. 1675/ 50 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو الربيع وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وعطاء الخراسانى وأبو مراية وكريمة بنت الحسحاس وأبو المليح وابن عباس ورجل عنه والحسن البصرى. * أما رواية أبى صالح عنه: فعند ابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 8 وابن أبى شيبة 3/ 263 وابن حبان 5/ 57 والبيهقي 4/ 63: من طريق الأعمش عن ذكوان عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع من الجاهلية لن يدعها الناس: النياحة والتغاير أو التعاير" شك أبو عامر في الأحساب ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى جرب بعير في مائة فمن أعدى الأول والسياق لابن جرير وإسناده صحيح إذ رواه عن الأعمش الثورى وأبو معاوية. * وأما رواية أبي الربيع عنه: ففي الترمذي 3/ 316 وأحمد 2/ 291 و 414 و 415 و 455 و 456 و 526 و 531 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 10 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 309 والخرائطى في المساوىء ص 273 و 274: من طريق شعبة والمسعودى عن علقمة بن مرثد عن أبى الربيع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا". والسياق للترمذي وإسناد حسن أبو الربيع قال فيه أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات فما قاله فيه الحافظ من كونه مقبولأ فيه نظر.

* وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي أبى يعلى 5/ 374 والعقيلى 3/ 418 وابن عدى في الكامل 5/ 374 وابن حبان في المجروحين 2/ 186: من طريق عبيس بن ميمون حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما نائحة ماتت قبل أن تتوب ألبسها الله سربالاً من قطران وأقامها للناس يوم القيامة". والسياق لأبى يعلى. وعبيس قال فيه غير واحد منكر الحديث. ولأبى سلمة عن أبى هريرة رواية أخرى. في ابن حبان 5/ 64 والحاكم 1/ 382: من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: لما توفى ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاح أسامة بن زيد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس هذا منا ليس للصارخ حظ. القلب بحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب" وإسناده حسن. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي أحمد 2/ 262 و 431 وابن حبان 5/ 57: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وابن عجلان كلاهما عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير". والسياق لابن حبان. وعبد الرحمن هذا هو المدنى لا الكوفى وهو أحسن حالاً من الكوفى إذ وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان والبخاري وقال النسائي لا بأس به وحسن حديثه أحمد والفسوى وأبو حاتم وتكلم فيه آخرون. وقد تابعه هنا من تقدم وإن كان ضعيفًا في المقبرى أعنى ابن عجلان. * وأما رواية عطاء الخراسانى عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 73 وإسحاق في مسنده 1/ 371: من طريق كلثوم بن محمد بن أبى سدرة الحلبى ثنا عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة من أمر الجاهلية النياحة وتبرؤ امرئٍ من أبيه وفخره على الناس".

وكلثوم ضعفه ابن عدى بقوله: "يحدث عن عطاء الخراسانى بمراسيل وغيره بما لا يتابع عليه". اهـ. وقال أبو حاتم: "يتكلمون فيه" اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وذلك من تساهله. * وأما رواية أبى مراية عنه: ففي أحمد 2/ 362 والطيالسى 1/ 157 كما في المنحة: من طريق عمران القطان قال: حدثنا قتادة عن أبى مراية عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلى الملائكة على نائحة ولا مرنة". والسياق للطبالسى. وأبو مراية عبد الله بن عمرو العجلى لا أعلم له إلا ذكر ابن حبان إياه في الثقات. * تنبيه: وقع في المنحة حدثنا أبو عمران صوابه ما تقدم. * وأما رواية كريمة بنت الحسحاس عنه: ففي ابن حبان 5/ 64 والحاكم 1/ 383: من طريق الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس قالت: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هي الكفر بالله النياحة وشق الجيب والطعن في النسب". والسياق لابن حبان. وكريمة مال الحافظ في أطراف المسند إلى أنها أم الدرداء الصغرى وفى ذلك نظر والصواب أنها غيرها. ويقال: إن هذه لا راوى عنها إلا من هنا. ولم يوثقها إلا ابن حبان لذا حكم عليها الذهبى بالجهالة. ومال ابن حجر إلى توثيقها. وفى ذلك نظر. * تنبيه: وقع في ابن حبان إسماعيل بن عبد الله. صوابه بن عبيد الله. * تنبيه آخر: وقع في التقريب طبع الهند "بنت الخشخاش" صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبى المليح عنه: ففي الكامل لابن عدى 4/ 326: من طريق عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح عن أبى هريرة مرفوعًا "ثلاث من الجاهلية: النياحة وتبرؤ الرجل من ابنه وفخر على الناس" وابن أبى حميد متروك.

* وأما رواية ابن عباس عنه: ففي أبى يعلى من طريق ابن أبى ذئب عن عتبة بن عمرو عن ابن عباس عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحى" وعتبة بن عمرو ذكره ابن حبان في الثقات وذكره البخاري وابن أبى حاتم في كتابيهما وسكتا عنه. * وأما رواية الرجل عنه: ففي أبى داود 3/ 517 وأحمد 2/ 528 و 531 و 532 والدارقطني في العلل 11/ 243 و 244: من طريق يحيى بن أبى كثير حدثنى باب بن عمير حدثنى رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي جمع قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". والسياق لأبى داود. وفى الحديث ثلاث علل: جهالة باب ومن فوقه. والإختلاف فيه على يحيى إذ رواه عنه حرب بن شداد كما تقدم خالفه هشام الدستوائى إذ قال: عنه عن رجل عن أبى هريرة. خالفهما شيبان إذ قال عنه عن رجل عن أبى سعيد وقد صوب الدارقطني قول حرب، وعلى أي الحديث ضعيف للجهالة في المبهم. * وأما رواية الحسن البصرى عنه: ففي ابن عدى 5/ 29: من طريق عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن بن أبى الحسن البصرى حدث عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة والمغنى والمغنى له" وعمر قال فيه ابن عدى منكر الحديث. 1676/ 51 - وأما حديث جنادة بن مالك: ففي البزار كما في زوائده 1/ 377 والبخاري في التاريخ 2/ 233 والطبراني في الكبير 2/ 282 وابن قانع في معجمه 1/ 155 و 156 وأبى نعيم في المعرفة 4/ 612 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 473: من طريق القاسم بن الوليد عن مصعب بن عبيد الله الأزدى عن عبيد الله بن جنادة عن جنادة بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث من أمر الجاهلية لن يدعهن أهل الإسلام أبدًا الإستمطار بالكواكب وطعنا في النسب والنياحة على الميت". والسياق للبزار.

وذكر الدارقطني أن القاسم تفرد به عمن فوقه كما تفرد به من رواه عن القاسم وهو عبيدة بن الأسود. * تنبيه: وقع في أطراف الغرائب: "عبيد بن الأسود" صوابه ما سبق. والحديث ضعفه البخاري في التاريخ حيث قال: "في إسناده نظر". 1677/ 52 - وأما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه ثابت وعبد العزيز بن صهيب. * أما رواية ثابت عنه: ففي النسائي 4/ 16 وأحمد 3/ 197 وعبد الرزاق 3/ 560 وابن معين في الفوائد 2/ 198 وابن حبان 5/ 59 والطبراني في الأوسط 3/ 228 والبيهقي 4/ 62. من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلن يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الإسلام قال: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب فليس منا". والسياق لعبد الرزاق. وقد صححه البوصيرى في الزوائد وفيه نظر لتفرد معمر فقد حكى المصنف في العلل الكبير عن البخاري ما يدل على ضعفه وانظر مابسطته في السير برقم 40. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البزار 1/ 378 كما في زوائده وأبى يعلى كما في المطالب 1/ 339. من طريق زكريا بن يحيى عن هشام عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يزلن في أمتى حتى تقوم الساعة النياحة والأنواء والمفاخرة في الأنساب". والسياق لأبى يعلى والإسناد ظاهره الصحة إلا أن هشيما سقط من الإسناد عند أبى يعلى ولم أره صرح. 1678/ 53 - وأما حديث أم عطية: فرواه عنها محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية. * أما رواية محمد عنها: ففي البخاري 3/ 176 ومسلم 2/ 645 والنسائي 7/ 148 و 149 وأحمد 6/ 408

والطبرى في التفسير 28/ 52 والطبراني في الكبير 25/ 53 والبيهقي 4/ 62: من طريق أيوب وغيره عن ابن سيرين عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبى سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى". والسياق للبخاري. * وأما رواية حفصة عنها: ففي البخاري 8/ 637 ومسلم 2/ 646 وأبى داود 3/ 493 والنسائي في الكبرى 6/ 488 وأحمد 5/ 85 و 6/ 407 و 408 وإسحاق 5/ 215 وابن سعد 8/ 7 وابن حبان 5/ 58 والحاكم 1/ 384 والبيهقي 4/ 62 والطبراني في الكبير 25/ 58 وابن أبى شيبة 3/ 263 من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا: {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتنى فلانة فأريد أن أجزيها فما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها". والسياق للبخاري. * وأما رواية إسماعيل بن عبد الرحمن عنها: ففي أحمد 5/ 85 و 6/ 408 و 409 وابن سعد في الطبقات 8/ 7 وأبى داود 1/ 676 والبخاري في التاريخ 361/ 1 والطبرى في التفسير 28/ 53 والطبراني في الكبير 25/ 45: من طريق إسحاق بن عثمان أن يعقوب قال: حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فجاء حتى قام على الباب فسلم علينا فقال: "السلام عليكن". فرددنا عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن فقلنا مرحبا برسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن فقلنا: نعم قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدنا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد قالت: وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما العتق والحيض ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنازة قال إسماعيل: فسألت جدتى عن قوله: "ولا يعصينك في معروف قالت: نهانا عن النياحة". والسياق لابن سعد. وإسماعيل لم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول. * تنبيه: وقع في الطبراني: "إسماعيل بن عثمان العدوى" صوابه: "إسحاق" كما تقدم.

1679/ 54 - وأما حديث سمرة: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 379 و 380 والطبراني في الكبير 7/ 261 وابن عدى 5/ 43 وأحمد 5/ 10 والرويانى 2/ 85: من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الميت يعذب بما نيح عليه". وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه عمر بن إبراهيم ما تقدم. خالفه شعبة وسعيد بن أبى عروبة. إذ جعلاه من مسند عمر كما تقدم عنه في أول الباب وعمر فيه ضعف في نفسه فكيف إذا خالف وقد تفرد بهذا الإسناد لذا قال ابن عدى: "لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم". وقال البزار: "أحسب أن عمر بن إبراهيم أخطأ فيه إذ رواه بهذا الإسناد ويرويه به الثقات عن قتادة عن سعيد عن ابن عمر عن عمر ولا أعلم أحدًا تابع عمر بن إبراهيم على قوله عن سمرة. وعنده ثلاثة أحاديث عن سمرة لا يتابع عليها هذا أحدها" نوافق ما قدمته ولله الحمد على ما علم. 1680/ 55 - وأما حديث أبى مالك الأشعرى: فرواه مسلم 2/ 644 وابن ماجه 1/ 503 وأحمد 5/ 342 و 343 و 344 وأبو يعلى في مسنده 2/ 235 والمفاريد له ص 87 و 88 وابن أبى شيبة 3/ 263 وعبد الرزاق 3/ 559 وابن حبان 5/ 58 والحاكم 1/ 383 والبيهقي 4/ 63 والدارقطني في العلل 7/ 26: من طريق يحيى بن أبى كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعرى حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام بوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ابن أبى كثير فقال عنه أبان بن يزيد العطار وعلى بن المبارك ما تقدم. خالفهما معمر إذ قال عنه عن ابن معانق أو أبى معانق عن أبى مالك. واختلف أهل العلم في ذلك فمال الإمام مسلم والدارقطني إلى ترجيح الرواية الأولى وأما البوصيرى في زوائد ابن ماجه فصحح رواية معمر ولم يصب لما تقدم. علمًا بأن في رواية معمر عن البصريين كلام ويحيى يعد في البصريين. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة: "عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن أبى سلام عن أبى مالك الأشعري" صوابه ما تقدم.

قوله: باب (24) ما جاء في كراهية البكاء على الميت

قوله: باب (24) ما جاء في كراهية البكاء على الميت قال: وفى الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين 1681/ 56 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه ابن أبى مليكة وسالم وعروة ونانع ويحيى بن عبد الرحمن وابن عباس وابن المسيب وأبو صالح. * أما رواية ابن أي مليكة عنه: ففي البخاري 3/ 151 ومسلم 2/ 640 و 641 والنسائي 4/ 18 وعبد الرزاق 3/ 554 والبيهقي 4/ 73 وأحمد برقم 288 وابن حبان 5/ 54: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان - رضي الله عنه - بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - وإنى لجالس بينهما أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبى فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه". والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي مسلم 2/ 2642 وأحمد 134 والبيهقي 4/ 72 والطبراني في الكبير 12/ 304: من طريق عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت يعذب ببكاء الحي". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سالم فرواه عنه عمر بن محمد بن زيد كما تقدم خالفه الزهرى إذ قال عنه عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر. وقد تقدم بسط الخلاف فيه في الباب السابق في حديث عمر. والظاهر صحة الوجهين عن سالم. * وأما رواية عروة عنه: ففي البخاري 7/ 301 ومسلم 2/ 642 وأبى داود 3/ 494 والنسائي 4/ 17 والطبراني في الكبير 12/ 330 والبيهقي 4/ 72: من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة - رضي الله عنها - أن ابن عمر رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله. فقالت: وهل إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن". والسياق للبخاري.

* وأما رواية نافع عنه: ففي ابن حبان 5/ 54: من طريق القطان عن عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الميت يعذب ببكاء أهله عليه". ويعتبر هذا الإسناد من أصح الأسانيد وقد تابع عبيد الله على هذا محمد بن إسحاق وأيوب. إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على نافع تقدم ذكر ذلك في حديث عمر من الباب السابق. وعلى أي قد خالف من تقدم هنا في نافع الليث بن سعد حيث رواه عن نافع ووقفه. ولنافع سياق آخر. عند ابن ماجه 1/ 507 وأحمد 2/ 40 و 81 و 92 والحاكم 1/ 381 ابن الأعرابى 2/ 796: من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن حمزة لا بواكى له" فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ويحهن؟ ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم". والسياق لابن ماجه وكل من أسامة الليثى وابن أسلم قد رويا عن نافع وكل منهما فيهما ضعف وابن أسلم أشد منهما. * وأما رواية يحيى بن عبد الرحمن عنه: ففي الترمذي 3/ 318 وأحمد 2/ 31: من طريق محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الميت يعذب ببكاء أهله عليه" فقالت عائشة: -يرحمه الله- لم يكذب ولكنه وهم. إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل مات يهوديا "إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه". والسياق للترمذي. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 269: من طريق ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كنت في جنازة ومعها ابن عمر فسمع بكاء فقال ابن عمر رضى الله عنهما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"إن الميت ليعدب ببكاء أهله عليه" وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا أربعة ليس هذا منها. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 272: من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الميت يعذب بما نيح عليه" وقد تابع شعبة هماما عند الطبراني. وقد اختلف فيه على قتادة تقدم ذكر ذلك في حديث عمر من الباب السابق وتقدم أن هماما يرويه عن قتادة بغير هذا الإسناد فالظاهر أنه عن قتادة بالوجهين المذكورين هنا وهناك ثم رأيت أبا حاتم وأبا زرعة قررا هذا فلله الحمد. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي ابن أبى شيبة 3/ 265 والطبراني في الكبير 12/ 344: من طريق الأعمش عن أبى صالح عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي" وإسناده صحيح إن صح سماع أبى صالح من ابن عمر. 1682/ 57 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه الحسن البصرى وابن سيرين. * أما رواية الحسن عنه: ففي النسائي 4/ 17 والرويانى 1/ 104والطبراني في الكبير 18/ 178 وابن عدى 2/ 320: من طريق هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران قال: الميت يعذب بنياحة أهله عليه فقال له رجل: أرأيت لو أن رجلاً مات بخراسان فناح عليه أهله هاهنا أكان يعذب بنياحة أهله عليه قال: "صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذبت أنت". والسياق للرويانى. وذكر ابن عدى الحديث من طريق الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن منصور وعقب ذلك بقوله: "لم أر أحدًا يرويه عن منصور بن زاذان غير الحكم". اهـ. وفيما قاله نظر لما تقدم من رواية هشيم عن منصور. وذهب إلى ضعف الحديث من أجل الحكم بن عبد الملك إذ قال: "والبلاء من الحكم بن عبد الملك لا من الحسن". اهـ. وفيما قاله نظر إذ الحكم لم ينفرد به لما تقدم

قوله: باب (25) ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت

من رواية هشيم وعن هشيم سعيد بن سليمان. وعلة الإسناد الانقطاع فإن الحسن لا سماع له من عمران بن حصين. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي النسائي 4/ 15 وأحمد 4/ 437 وابن أبى شيبة 3/ 265 والطبراني في الكبير 18/ 186: من طريق شعبة عن عبد الله بن صبيح قال: سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حصين الميت يعذب ببكاء الحى فقال عمران: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وابن صبيح حسن الحديث ومحمد بن سيرين اختلف في سماعه من عمران فأثبته أحمد ونفاه الدارقطني وهذه العبارة الواردة في الإسناد تؤيد ما قاله الدارقطني إلا أن رواية ابن سيرين عن عمران في الصحيح. قوله: باب (25) ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت قال: وفى الباب عن ابن عباس وقرظة بن كعب وأبى هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد 1683/ 58 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه يوسف بن مهران وعكرمة. * أما رواية يوسف عنه: ففي أحمد 1/ 237 و 238 و 335 والطيالسى 1/ 159 كما في المنحة وابن سعد 3/ 398 و 8/ 37 والطبراني 9/ 24 و 25 و 12/ 217 والحاكم 3/ 190 وأبى نعيم 1/ 105 والبيهقي 4/ 70: من طريق على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأة: هنيئًا لك الجنة عثمان بن مظعون. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر غضبان فقال: "وما يدريك" قالت: يا رسول الله فارسك وصاحبك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله إنى لرسول الله وما أدرى ما يفعل بي" فأشفق الناس على عثمان فلما ماتت زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحقى بسلفنا الخير عثمان بن مظعون" فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "مهلاً يا عمر" ثم قال: "أبكين واياكن ونعيق الشيطان" ثم قال: "إنه مهما كان من العين والقلب

فمن الله ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان" وعلى بن زيد ضعيف سيىء الحفظ. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الشمائل للترمذي ص 167 و 168 والنسائي 4/ 12 وأحمد 1/ 267 و 173 و 174 و 297 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 354 وابن أبى شيبة 3/ 267 وعبد بن حميد ص 204: من طريق أبى الأحوص وغيره عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما حضرت بنت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صغيرة فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهى بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أم أيمن أتبكين ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندك" فقالت: ما لى لا أبكى ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبكى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنى لست أبكى ولكنها رحمة" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من ببن جنبيه وهو بحمد الله". والسياق للنسائي. والحديث حسنه الحافظ في زوائد مسند البزار وقد عزاه إلى النسائي في الكبرى. علمًا بأنه في الصغرى. فبان بذلك أنه ليس على شرطه بل زد على ذلك أنه شرط في كتابه السابق أن يجرد ما تفرد به البزار عن الستة وأحمد. وهذا الحديث أيضًا عند أحمد فلم يصب في ذكره في كتابه كما لم يصب الهيثمى بذكره إياه أيضًا في كتابه. وعطاء بن السائب ممن اختلط ورواية أبى الأحوص عنه بعد الاختلاط إلا أنه تابعه الثورى عند أحمد وغيره والثورى ممن روى عنه قبل الاختلاط فالحديث على ذلك صحيح لا حسن كما قال الحافظ. 1684/ 59 - وأما حديث قرظة بن كعب: فرواه النسائي 6/ 135 والطبراني في الكبير 17/ 247 و 19/ 39 وابن قانع في الصحابة 2/ 365 و 366 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2359 و 2360 وابن أبى شيبة 3/ 268: من طريق شريك وزكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصارى في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أنتما صاحبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم فقال: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت أذهب قد رخص لنا في اللهو عند العرس". والسياق للنسائي وذكر الحديث المزى في التهذيب 23/ 565 وعزاه بإسناده إلى النسائي زائدًا فيه "والبكاء في غير نياحة" وهذه

الزيادة مذكورة في الحديث عند بقية من خرج الحديث ممن تقدم. والحديث ذكره الهيثمى في المجمع 3/ 19 وذكر أن رجاله رجال الصحيح وهو كما قال علما بأنه تابع شريكًا وزكريا إسرائيل إلا أنى لم أجد لأبى إسحاق تصريحًا. 1685/ 60 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سلمة بن عبد الأزرق وأبو زرعة بن عمرو بن جرير. * أما رواية سلمة عنه: ففي النسائي 4/ 19 وابن ماجه 1/ 505 و 506 وأحمد 2/ 283 و 333 و 408 والطيالسى 1/ 158 و 159 وأبى يعلى 6/ 45 وابن أبى شيبة 3/ 170 و 268 وابن حبان 5/ 63 والبيهقي 4/ 70 وعبد الرزاق 3/ 553 وعبد بن حميد ص 420 والطيالسى ص 339 والحاكم 1/ 381: من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة قال: مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة معها نساء يبكين فنهاهن عمر بن الخطاب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب". والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على هشام فقال وهيب بن خالد وابن جريج وعبد الرحيم بن سليمان ومعمر وعفان بن مسلم كما تقدم. خالفهم وكيع إذ رواه عن هشام كذلك إلا أنه أسقط سلمة من الإسناد وقوله مرجوح. خالف الجميع محمد بن بشر إذ قال عن هشام بإسناده وأبدل عمرو بن الأزرق عن سلمة بن الأزرق. وقد تابع أصحابه الرواية الأولى متابعة قاصرة إسماعيل بن جعفر إذ رواه عن محمد بن عمرو عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة كذلك وبعد تحرير ما تقدم وجدت ذلك للدارقطني في "العلل" 11/ 21 و 22 إلا أنه زاد على ذلك أنه وقع عن وكيع زيادة على ما سبق وذلك أن محمد بن زياد الثلجى رواه عن وكيع وقال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبيه عن أبى هريرة ووهم في ذلك، ورواه يزيد بن هارون عن شيخ عن هشام عن وهب عن أبى هريرة بإسقاط محمد وسلمة ورواه يزيد بن سنان وهو ضعيف عن هشام عن أبيه عن أبى هريرة ووهمه في ذلك، وقد تابع هشام بن عروة، ابن عجلان إلا أنه اختلف فيه عليه. فقال عنه ابن عيينة عن وهب عمن سمع أبا هريرة. وقال عنه داود العطار عن وهب عن أبى سعيد" هذا خلاصة ما زاده الدارقطني ولله الحمد.

* وأما رواية أبى زرعة بن عمرو بن جربر: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 353: من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: ثقل ابن لفاطمة - رضي الله عنها - فبعثت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدعوه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع فإن له ما أخد وله ما أبقى وكل لأجل بمقدار" فلما احتضر بعثت إليه فقال لنا قوموا فلما جلس جعل يقرأ: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ} حتى قبض فدمعت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله تبكى وتنهى عن البكاء؟ فقال: "إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" وإسماعيل هو المكى ضعيف وذكر البزار أنه تفرد به. 1686/ 61 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عبد الرزاق 3/ 563: من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن ابن مسعود قال: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأته ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدمعت عيناه وبكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما نزفت عبرته قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم أبطأت عنا ثم جئت تحزننا" قال: فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - مقبلاً قال: "إنى للاقٍ منك اليوم ما لقيت منك أمس" فلما دنا دمعت فبكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وإسناده صحيح. 1687/ 62 - وأما حديث أسامة بن زيد: فرواه البخاري 3/ 151 ومسلم 2/ 635 وأبو داود 3/ 492 والنسائي 4/ 21 و 22 وابن ماجه 1/ 506 وأحمد 5/ 204 و 205 و 206 و 207 وعبد الرزاق 3/ 551 والحربى في غريبه 1/ 254 و 2/ 868 والبيهقي 4/ 68: من طريق عاصم بن سليمان عن أبى عثمان قال: حدثنى أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: "أرسلت ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه أن ابئا لى قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: "إن لله ما أخد وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب". فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبى ونفسه تقعقع قال حسبته أنه قال: كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". والسياق للبخاري.

قوله: باب (26) ما جاء في المشى أمام الجنازة

قوله: باب (26) ما جاء في المشى أمام الجنازة قال: وفى الباب عن أنس 1688/ 63 - وحديثه. رواه الترمذي 3/ 322 وابن ماجه 1/ 475 والترمذي أيضًا في العلل الكبير ص 144: من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. وقد اختلف في وصله وإرساله على يونس فرفعه عنه محمد بن بكر البرسانى وخالفه غيره إذ أرسله فلم يذكر أنسا قال البخاري: "هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر. وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة". قال الزهرى: "وأخبرنى سالم أن أباه كان يمشى أمام الجنازة قال محمد: هذا أصح" اهـ يعنى بذلك أن الروايات عن يونس جاءت على سبيل الوصل والإرسال وممن جعله عنه من مسند ابن عمر موقوفًا. قوله: باب (28) ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة قال: وفى الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة 1689/ 64 - أما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه أبو داود 2/ 522 والترمذي 3/ 340 و 341 والنسائي 4/ 56 و 58 وابن ماجه 1/ 475 وأحمد 4/ 247 و 249 و 252 وابن المنذر في الأوسط 5/ 384 و 385 وابن شاهين في الناسخ ص 294 والطيالسى ص 96 والطحاوى 1/ 508 وابن حبان 5/ 22 والطبراني 20/ 430 والدارقطني في العلل 7/ 134 والحاكم 1/ 355 والبيهقي 4/ 8 وابن أبى شيبة 3/ 199 و 200 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 1/ 308: من طريق يونس بن عبيد وسعيد بن عبيد الله والمغيرة أخيه وفضالة والسياق ليونس عن زياد بن جبير عن أبيه جبيرعن المغيرة بن شعبة قال: وأحسب أهل زياد أخبرونى أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراكب يمشى خلف الجنازة والماش يمشى خلفها وعن يمينها وعن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على يونس وسعيد والمغيرة.

أما الخلاف فيه على يونس فذلك في الرفع والوقف، فرفعه عنه عبد الله بن بكر المزنى كما في الكبير للطبراني. ووقفه الثورى من رواية أبى نعيم عن الثورى. وخالف أبا نعيم قبيصة حيث رواه عن الثورى شاكًا في رفعه وأبو نعيم أقوى من قبيصة. خالف المزنى خالد بن عبد الله الطحان وغيره إذ وقفوه وبعضهم قال وأحسب أهل زياد أخبرونى أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأولى هذه الرواية عن يونس الوقف. وأما الخلاف فيه على سعيد وأخيه فذلك في ذكر جبير بن حية من إسقاطه. فزاده عنه خالد بن الحارث ووكيع وبشر بن السرى وبشر بن آدم. وأسقطه عنه روح بن عبادة وعبد الواحد بن واصل. وأما إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله فقال عنه عبد العزيز بن رفيع على الشك في إسقاط من ذكره. والصواب رواية من زاد لا سيما وقد وافقهم على ذلك من رفعه عن يونس. وأما فضالة فلم أره قال عن زياد عن أبيه عن المغيرة لا أراه عنه إلا مرفوعًا. إلا بالشك كما عند الطيالسى. وأولى هذه الروايات الوتف. * تنبيه: وقع في الكبير للطبراني "عبد الله بن بكير" صوابه: "بكر". 16890/ 65 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 2/ 664 وأبو داود 3/ 521 والترمذي 3/ 325 والنسائي 4/ 85 و 86 وأحمد 5/ 90 و 95 و 98 و 99 و 102 والطيالسى كما في المنحة 1/ 165 وابن أبى شيبة 3/ 164 وابن المنذر في الأوسط 5/ 385 والطبراني في الكبير 2/ 238 عبد الرزاق 3/ 453 والبيهقي 4/ 22 و 23 وأبو نعيم في الرواة عن أبى نعيم ص 99: من طريق شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على، ابن الدحداح ثم أتى بفرس عرى. فعقله رجل فركبه. فجعل يتوقص به. ونحن نتبعه. نسعى خلفه قال: فقال رجل من القوم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كم من عذوق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح" أو قال شعبة لأبى الدحداح. وقد اختلف في آخره أهو من رواية سماك عن جابر وهو قوله: "كم من عذقٍ" الحديث وذلك الخلاف على شعبة فأسقط الواسطة غندر وأثبت حجاج عن شعبة كما عند أحمد لذا الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ذكر الوجهين. وغندر أثبت من حجاج لذا مسلم لم يلتفت إلى هذا الخلاف.

قوله: باب (30) ما جاء في الإسراع بالجنازة

قوله: باب (30) ما جاء في الإسراع بالجنازة قال: وفى الباب عن أبى بكرة 1691/ 66 - وحديثه. رواه أبو داود في السنن 3/ 524 والنسائي 4/ 42 و 43 وأحمد 5/ 36 والطيالسى ص 120 والبزار 9/ 129 وابن المنذر في الأوسط 5/ 377 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 477 وابن أبى شيبة 3/ 166 وابن حبان 5/ 20 والحاكم 1/ 355 والبيهقي 4/ 22: من طريق شعبة وغيره عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبى العاص وكنا نمشى مشيًا خفيفًا فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال: "لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرمل رملاً". والسياق لأبى داود. والحديث صحيح عيينة وثقه ابن معين وابن سعد وأبو حاتم والنسائي وقال أحمد ليس به بأس صالح الحديث. فما قاله الحافظ في التقريب من كونه صدوق غير كاف في ذلك ووالده كذلك. قوله: باب (37) ما جاء في التكبير على الجنازة قال: وفى الباب عن ابن عباس وابن أبى أوفى وجابر ويزبد بن ثابت وأنس 1692/ 67 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء بن أبى رباح وميمون بن مهران وعكرمة وسعيد بن جبير. * أما رواية عطاء عنه: ففي الطبراني الكبير 11/ 172 والأوسط 2/ 167: من طريق بشر بن الوليد ثنا أبو يوسف القاضى حدثنى نافع بن عمر قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يحدث عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد فكبر عليهم تسعًا ثم سبعًا سبعًا ثم أربعًا أربعًا حتى لحق بالله عز وجل". والحديث حسن إسناده الهيثمى 3/ 35 وفى ذلك نظر إذ بشر ذكر الحافظ في اللسان 2/ 35 أن أهل الحديث تركوه لوقفه في القرآن وذكر عنه أنه خرف حتى لا يعلم ما يقول وقد ضعفه أبو داود وغيره ووثقه الدارقطني ومسلمة وقال البرقانى: ليس هو من شرط الصحيح. وعلى أي يحتاج إلى متابعة لا سيما في هذا المقام علمًا بأن الطبراني حكى تفرد أبى

يوسف بالحديث عن نافع وانظر ترجمته في الكامل. والمتن فيه من النكارة مالا يخفى. ولعطاء سياق آخر عن ابن عباس. عند الطبراني في الكبير 11/ 601 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 286: من طريق نافع أبى هرمز عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بنى هاشم خمس تكبيرات ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا، ونافع قال فيه ابن معين: "ليس بثقة كذاب" وتركه أبو حاتم وغيره إلا أنه تابعه حجاج بن أرطاة عند ابن ماجه 1/ 482 على إثبات التكبيرات الأربع وحجاج ضعيف. * وأما رواية ميمون بن مهران عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 129 والعقيلى 4/ 67 وابن حبان في الضعفاء 2/ 251 وابن شاهين في الناسخ ص 267 والدارقطني 2/ 72: من طريق محمد بن زياد الطحان وأبى المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كبرت الملائكة على آدم أربعًا" ومحمد بن زياد قال فيه أحمد "أعور كذاب خبيث يضع الحديث" وكذا قال فيه غيره بانه كذاب وأما متابعة أبى المليح له فلا تصح إذ راويها عنه محمد بن معاوية وقد كذبه ابن معين كما تابعه أيضًا فرات بن سليمان عند الدارقطني إلا أنه متروك كما قاله الدارقطني مع أنه اختلف فيه عليه فقال عنه خنيس بن بكر بن خنيس ما تقدم خالفه زافر بن سليمان إذ قال عنه عن ميمون عن ابن عمر. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 334 وابن عدى 7/ 20 والبيهقي 4/ 37: من طريق يونس بن بكير عن النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: "آخر جنازة صلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر عليها أربعًا" قال الطبراني. "لم يرو هذا الحديث عن النضر أبى عمر إلا يونس بن بكير تفرد به عقبة بن مكرم ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد". اهـ. والنضر هو ابن عبد الرحمن الخزاز عامة الأئمة على تركه؛ منهم ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والنسائي، وغيرهم، وقد تفرد به كما تقدم عن الطبراني.

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الناسخ لابن شاهين ص 265: من طريق همام قال: حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حفظنا التكبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعًا وكبر خمسًا وكبر سبعًا فما كبر إمامكم فكبروا" والحديث ضعيف إذ عامة رواية البصرببن عن عطاء بعد التغير وهمام منهم. 1693/ 68 - وأما حديث ابن أبى أوفى: فرواه عنه الهجرى وأبو سعد البقال والشيبانى وأبو يعفور. * أما رواية الهجرى عنه: فرواه ابن ماجه 1/ 482 وأحمد 4/ 353 و 383 والحميدي 2/ 313 و 314 والطيالسى ص 111 وابن أبى شيبة 3/ 185 وعبد الرزاق 3/ 482 وعلى بن مسهر في نسخته ص 56 ومؤمل الشيبانى في فوائده ص 95 والطحاوى 1/ 495 وابن المنذر 431/ 5 و 442 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 149 وابن جميع في معجمه ص 192 وابن عدى في الكامل 1/ 213 والبيهقي 4/ 35 و 36 والحاكم 1/ 360 وأبى الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 224 و 320: من طريق عبد الرحمن المحاربى عن الهجرى قال: صليت مع عبد الله بن أبى أوفى الأسلمى صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعًا فمكث بعد الرابعه شيئًا. قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحى الصفوف. فسلم ثم قال: أكنتم ترون أنى مكبر خمساً؟ قالوا: تخوفنا ذلك قال: لم أكن لأفعل. ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم". والسياق لابن ماجه. والهجرى هو إبراهيم بن مسلم ضعفه ابن معين والنسائي وابن عدى وغيرهم. * تنبيه: وقع عند عبد الرزاق: "عن أبى إسحاق الهجرى" صوابه: "إبراهيم بن مسلم كما عند الحميدي". * وأما رواية أبى سعد البقال عنه: ففي مسند ابن أبى أوفى تصنيف ابن صاعد ص 129 و 131 وابن عدى 4/ 286: من طريق الحمانى عن سعيد بن أبى سعد قال: رأيت عبد الله بن أبى أوفى وعليه

برنس من خز أدكن وصلى على جنازة وكبر عليها أربعًا ثم مكث قليلاً ثم سلم فقال: أكنتم ترون أنى أكبر خمسًا؟ هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل" وأبو سعد هو سعيد بن أبى سعد ضعيف. * وأما رواية الشيبانى عنه: ففي تاريخ أصبهان لأبى الشيخ 2/ 320: من طريق أبان بن أبى الخصيب قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو شهاب عن الشيبانى عن ابن أبى أوفى أنه كبر على جنازة أربعًا ثم مكث هنية ثم انصرف فقال: أترونى كنت أكبر خمسًا ما كنت أفعل هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل كان يكبر أربعًا" وأبان لا أعلم حاله وبقية الرواة ثقات والشيبانى هو سليمان بن أبى سليمان أبو إسحاق ثقة حافظ ويعتبر هذا الإسناد صحيح إن صح توثيق أبان. * وأما رواية أبى يعفور عنه: ففي البيهقي 4/ 35: من طريق السرى بن يحيى ثنا قبيصة ثنا الحسن بن صالح عن أبى يعفور عن عبد الله بن أبى أوفى قال: شهدته وكبر على جنازة أربعًا ثم قام ساعة يعنى يدعو ثم قال: أترونى كنت أكبر خمسا قالوا: لا قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا" والسرى بن يحيى بن أخى هناد بن السرى ثقة ذكره ابن حبان في الثقات 8/ 302 وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 4/ 285 قال فيه ابن أبى حاتم: "لم يقض لنا السماع منه وكتب إلينا بشىء من حديثه وكان صدوقًا". اهـ ففي هذا ما يدل على ثقته وكونه شيخ ابن أبى حاتم على سبيل المكاتبة. وأبو يعفور هو الكبير واقد ويقال وقدان سمع ابن أبى أوفى وقبيصة هو ابن عقبة ثقة. وهذا أحسن إسناد لحديث ابن أبى أوفى ويصح الحديث من هذه الطريق. 1694/ 69 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه عنه سعيد بن ميناء وأبو الزبير وعطاء. * أما رواية سعيد عنه: ففي البخاري 3/ 202 ومسلم 2/ 657 وأحمد 3/ 361 و 363 وابن أبى شيبة 3/ 183 والطحاوى 1/ 494 والبيهقي 4/ 35 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 244 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 37:

من طريق سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أصحمة النجاشى فكبر أربعًا". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي ابن ماجه 1/ 487 والطبراني في الأوسط 5/ 305 والبيهقي في الكبرى 4/ 36 وأحمد 3/ 336 و 337 ومحمد بن أسلم الطوسى في الأربعين ص 83 وابن عدى في الكامل 4/ 147 و 6/ 123: من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار الصغير والكبير الذكر والأنثى أربعًا". والسياق للطبراني وعقب ذلك بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن أبى الزبير إلا ابن لهيعة تفرد به عمرو بن هاشم". اهـ. والحديث ضعفه البوصيرى في زوائد ابن ماجه من أجل ابن لهيعة والأمر كما قال زد على ذلك تدليس أبى الزبير. إلا أن ابن لهيعة قد توبع كما عند ابن عدى 6/ 123: من طريق شعبة عن أبى الزبير عن جابر في عدد التكبيرات فحسب. إلا أن السند إلى شعبة لا يصح كما ذكر ذلك ابن عدى. فصح ما قاله الطبراني من تفرد ابن لهيعة بالسند. ومع ذكر ابن عدى ما تقدم من متابعة شعبة ذكر أن ابن لهيعة تفرد بالحديث. * وأما رواية عطاء: ففي الطحاوى 1/ 483: من طريق سويد أبى حاتم قال: حدثنى قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعًا لا وسويد هو ابن إبراهيم ضعيف. * تنبيه: وقع عند الطحاوى: "أبو حازم " صوابه ما تقدم كما في ترجمة قتادة من تهذيب المزى. ولعطاء سياق آخر. في ابن عدى 6/ 142: من طريق محمد المكى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتى بالمرء قد شهد بدرًا والشجرة كبر عليه تسعًا، فإذا أتى به قد شهد بدرًا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرًا كبر عليه سبعًا، وإذا أتى بالمرء لم يشهد بدرًا ولا الشجرة كبر عليه أربعًا" ومحمد المكى تركه البخاري والنسائي وغيرهما.

1695/ 70 - وأما حديث يزيد بن ثابت: فرواه ابن ماجه 1/ 489 وأحمد 4/ 488 والنسائي 4/ 84 والطبراني في الكبير 22/ 239 و 240 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 27 وابن قانع في الصحابة 3/ 228 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2778 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 183 و 236 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 494 والطحاوى في المشكل 1/ 76 والبيهقي 4/ 35 وابن المنذر 5/ 397 وابن حبان 5/ 34 وابن أبى شيبة 3/ 239 وأبو يعلى 1/ 441 والبخاري في تاريخه الصغير 1/ 42: من طريق عثمان بن حكيم ثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد. فسأل عنه. فقالوا: فلانة قال: فعرفها وقال: "ألا آذنتمونى بها" قالوا: كنت قائلاً صائما. فكرهنا أن نؤذيك قال: "فلا تفعلوا. لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به فإن صلاتى عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعًا". والسياق لابن ماجه، وقد أعله البخاري في التاريخ الصغير بقوله: "فإن صح أن يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبى بكر فإن خارجة لم يدرك يزيد". اهـ وهذا قول موسى بن عقبة حيث ذكر هذا عنه البخاري في المصدر السابق 1/ 34 وأن يزيد ممن استشهد في اليمامة، وقد اختلف في إسناده على خارجة فقال عنه عثمان ما تقدم. خالفه عبيد الله بن مقسم وهو ثقة إذ قال عن خارجة عن أبيه فجعله من مسند زيد وقد صوب أبو حاتم رواية عثمان إذ قال: "حديث عثمان بن حكيم أشبه، لأن حفظ زيد بن ثابت أسهل من يزيد بن ثابت لو كان كذلك. وهذا يزيد ين ثابت أخو زيد بن ثابت". اهـ. العلل لابن أبى حاتم 1/ 359. أقول في السند إلى عبيد الله نظر إذ هو من طريق مخرمة عن أبيه عنه. * تنبيه: وقع في علل ابن أبى حاتم "على بن حكيم" صوابه: "عثمان كما وقع عند ابن أبى شيبة " عبد الله بن حكيم" صوابه: "عثمان ووقع عبد الطحاوي" عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن زيد" صوابه: "يزيد" ووقع في المتن "قلابة" صوابه: "فلانة". 1696/ 71 - وأما حديث أنس: فرواه عنه أبو غالب وعطاء والحسن وعبد الوهاب بن بخت وسعيد بن ميسرة.

* أما رواية أبى غالب عنه: ففي أبى داود 3/ 533 والترمذي 3/ 343 وابن ماجه 1/ 479 وأحمد 3/ 118 و 204 والطحاوى 1/ 495 وابن المنذر 5/ 419 وابن أبى شيبة 3/ 195 وابن عدى 7/ 49: من طريق عبد الوارث وغيره عن نافع أبى غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا: جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان قالوا: هذا أنس بن مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بينى وبينه شىء فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر فقام عند عجزها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال: "نعم" الحديث وهو مطول فيه قصة حنين والسياق لأبى داود. وإسناده حسنِ أبو غالب مختلف فيه وثقه الدارقطني في رواية وقال ابن معين صالح الحديث. وقال ابن سعد منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال أبو حاتم ليس بالقوى وقال الحافظ في التقريب صدوق. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبى يعلى كما في المطالب العالية 1/ 343 و 344 وهو في المسند 4/ 6 و 7 وابن سعد 1/ 140 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 98. من طريق عبد الله بن نمير الهمدانى عن عطاء بن عجلان عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على ابنه إبراهيم أربعًا". والسياق لابن سعد وعطاء بن عجلان كذبه بعضهم. وقد وقع مصرحًا به عند ابن سعد وابن شبة وأهمل نسبه عند أبى يعلى إذ فيه عن عطاء فقط والراوى عنه محمد بن عبيد الله العرزمى وهو متروك فبناء على كون عطاء هو ابن أبى رباح لكون العرزمى يروى عنه فلا يصح السند إليه ثم وجدت في هامش المسند أن عطاء هو ابن عجلان فزال الإبهام. وعلى أي فقد قال الحافظ في المصدر السابق إسناده واه. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الحاكم 1/ 385 والدارقطني 2/ 71:

قوله: باب (38) ما جاء في الصلاة على الميت

من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال: كبرت الملائكة على آدم أربعًا وكبر أبو بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعًا وكبر عمر على أبى بكر أربعًا وكبر صهيب على عمر أربعًا وكبر الحسن على على أربعًا وكبر الحسين على الحسن أربعًا". والحديث وإن كان موقوفًا فإن أوله لا يقال بالرأى لأنه أمر غيبى. والحديث ضعيف مبارك ضعيف لشدة تدليسه وغير ذلك. * وأما رواية عبد الوهاب بن بخت عنه: ففي الكامل لابن عدى 1/ 203: من طريق معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت عن أنس قال: "كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم أربعًا" وفيه أحمد بن هارون بن موسى بن هارون كذاب له نسخ موضوعة وهو شيخ ابن عدى. * وأما رواية سعيد بن ميسرة: ففي العلم لأبى خيثمة ص 149 وابن عدى 3/ 388: من طريق محمد بن جعفر الوركانى ثنا صعيد بن ميسرة البكرى عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة كبر عليه أربعًا" وابن ميسرة قال فيه البخاري منكر الحديث. قوله: باب (38) ما جاء في الصلاة على الميت قال: وفى الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبى قتادة وعوف بن مالك وجابر 1697/ 72 - أما حديث عبد الرحمن: فرواه عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه: ففي التهذيب لابن جرير المفقود منه ص 161 والشاشى في مسنده 1/ 283 والطبراني في الدعاء 3/ 1348 والدارقطني في الأفراد كما في ترتيبه 1/ 358 و 359 والطحاوى في المشكل 2/ 430: من طريق أبى حمزة الثمالى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على الجنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا

فتونه على الايمان". والسياق لابن جرير والحديث ضعيف أبو حمزة هو ثابت بن أبى صفية وقد تفرد بهذا الإسناد كما قال ذلك الدارقطني في المصدر السابق. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي البزار 3/ 254 والطبراني في الدعاء 3/ 1350 والدارقطني في العلل 4/ 270 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 126: من طريق محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبى كثير عن أبى إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الدعاء: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على يحيى في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو. فقال محمد بن يعقوب ما تقدم وقد تابعه على ذلك متابعة قاصرة ابن أبى ليلى إذ قال عن ابن أبى نجيح عن أبى سلمة به إلا أنه اختلف فيه على ابن أبى ليلى في وصله وإرساله فوصله عنه عقبة بن خالد. خالفه وكيع إذ أرسله وقال عن ابن أبى ليلى عن رجل من أهل مكة عن أبى سلمة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الصلاة على الجنازة. فذكره وهذا الخلط من ابن أبى ليلى إذ هو سيئ الحفظ فما أغنت عنه هذه المتابعة، خالف محمد بن يعقوب. حرب بن شداد وهشام الدستوائى وهذه رواية القطان وأبو أسامة ويزيد بن زريع عن هشام وله رواية أخرى تأتى. وعاصم ولعله الأحول إذ ذكر الدارقطني في العلل أن عده من البصريين قالوا عن يحيى عن أبى إبراهيم الأنصارى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تابعهم أبان العطار إلا أن أبانا حينًا يرفعه بهذا الإسناد وحينًا يرسله. واختلف على الأوزاعى فرواه عنه يحيى بن عبد الله البابلتى والوليد بن مسلم والعباس بن الوليد العذرى عن أبيه وهقل بن زياد والمعافى بن عمران. كما تقدم خالفهم محمد بن كثير وشعيب بن إسحاق وهقل بن زياد في رواية أخرى وأبو المغيرة إذ قالوا عنه عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة إذ سلكوا الجادة والرواية السابقة أرجح. وقد تابعهم على هذه الرواية متابعة قاصرة سعيد بن يوسف وهشام بن حسان وهشام الدستوائى من رواية مسلم بن إبراهيم عن الدستوائى. وذكر الدارقطني أن بعضهم قال عن الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة مرسلاً. خالف الجميع في يحيى عكرمة بن عمار إذ قال عن يحيى عن أبى سلمة عن عائشة. وهذه الرواية ضعفها الترمذي في الجامع.

خالف جميع من تقدم أيضًا في يحيى همام بن يحمص إذ قال عنه عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة فجعل الحديث من مسند أبى قتادة. خالف جميع من تقدم في يحيى معمر وعلى بن المبارك ورواية ثالثة عن الدستوائى إذ قالوا عنه عن أبى سلمة مرسلاً. وكما اختلف فيه على يحيى. اختلف فيه على أبى سلمة بن عبد الرحمن. فجعله عنه ابن أبى نجيح من مسند عبد الرحمن بن عوف وتابعه على ذلك أبو إبراهيم الأشهلى خالفه محمد بن إبراهيم وعمران بن أبى أنس وبعض من رواه عن يحيى بن أبى كثير إذ قالوا عن أبى سلمة عن أبى هريرة. وعلى أي الحديث من مسند عبد الرحمن بن عوف لا يصح إذ أبو سلمة لا سماع له من أبيه مع عدم صحة السند إليه وأصح الروايات للحديث رواية الشاميين عن يحيى بن أبى كثير وكذا الرواية المشهورة عن الأوزاعى. مع أن أبا إبراهيم مجهول. وهذا ما قرره البخاري كما ذكره عنه الترمذي. كما أن الدارقطني صحح هذه الطريق وصحح الدارقطني وأبو حاتم الرواية المرسلة عن يحيى بن أبى كثير وهى رواية على بن المبارك ومعمر وهشام. 1698/ 73 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير. * أما رواية أبى سلمة عنها: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 583 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 164 وابن المنذر في الأوسط 5/ 440 والطحاوى في المشكل 2/ 429 و 430 والحاكم 1/ 358 والبيهقي 4/ 41: من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة كيف كان صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الميت قالت كان يقول: "اللهم اغفر لحينا وميتنا ولصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ولغائبنا وشاهدنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان". والسياق للنسائي. وعكرمة ضعيف في يحيى وان روى مسلم لبعض مروياته في صحيحه بهذا الإسناد فقد قال أحمد: "عكرمة مضطرب الحديث عن ابن أبى كثير". اهـ. وقال أيضًا: "أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبى كثير ضعاف ليس بصحاح". اهـ. وقال ابن المدينى:

"أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها". اهـ. وقال البخاري: "مضطرب في حديث يحيى بن أبى كثير لم يكن عنده كتاب" اهـ. وقال أبو عبيد الآجرى سألت أبا داود عن عكرمة بن عمار فقال: "ثقة وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب كان أحمد بن حنبل يقدم عليه ملازم بن عمرو". اهـ. وقال في موضع آخر: "سألت أبا داود عن أصحاب يحيى بن أبى كثير أعنى من أعلاهم في يحيى فقال: هشام الدستوائى والأوزاعى قلت ومعمر قال: لا قلت: عكرمة بن عمار؟ قال: عكرمة مضطرب الحديث، قال يحيى: أعلمهم به ملازم بن عمرو". اهـ وقال النسائي: "ليس به بأس إلا في حديثه عن يحيى بن أبى كثير" اهـ وقال أبو حاتم: "في حديثه عن يحيى بن أبى كثير بعض الأغاليط". اهـ. ذكر هذا كله المزى في ترجمة عكرمة من التهذيب. وإنما أطلت ذلك لأنه قد يغتر بعض المعاصرين بان يقول يضعف أسانيد خرجها صاحب الصحيح إذ هذه المقالة قد شاعت من جهال بهذا الفن على من قبلنا فكذلك سوف تشاع علينا لسنة إلهية. وحين كنت ببلد الله الحرام منذ عشرين عاما سألت شيخنا الحافظ الأوحد عبد الله بن محمد الدويش عن حديث عائشة في الدعاء عند القيام من الليل وهو في مسلم بهذا الإسناد وقلت له إن بعض أهل العلم ضعفه فلم يرد إلى جوابًا إلا أن العجب منه أنه ساق إسناد الحديث من عند شيخ مسلم في الحال فرحمة الله تغشاه إلى يوم يبعثون. وعلى أي حديث الباب ضعيف وقد ضعفه الترمذي بقوله: "وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ. وعكرمة ربما يهم في الحديث". اهـ. * وأما رواية عروة عنها: ففي أبى يعلى 4/ 399 والطبراني في الدعاء له 3/ 357 والأوسط 4/ 316 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 365: من طريق عاصم بن هلال قال: حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الصلاة على الميت: "اللهم اغفر له وصل عليه وبارك فيه وأورده حوض رسولك". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا أيوب ولا عن أيوب إلا عاصم بن هلال تفرد به: زكريا بن

يحيى". اهـ. وعاصم قال فيه الحافظ في المطالب: "مختلف فيه". اهـ. واختار في التقريب ضعفه إذ قال فيه: "فيه لين". اهـ. 1699/ 74 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 586 وأحمد 4/ 170 و 5/ 229 و 308 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 168 وابن المنذر في الأوسط 5/ 320 والطحاوى في المشكل 2/ 427 و 428 والطبراني في الدعاء 3/ 1351 والبيهقي 1/ 44 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 362: من طريق همام قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى على ميت قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا". والسياق لابن جرير. وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم ذكر ذلك في هذا الباب في حديث عبد الرحمن بن عوف وأن رواية همام هذه مرجوحة عن يحيى واغتر بها مخرج كتاب الطحاوى إذ حكم على الحديث بالصحة. 1700/ 75 - وأما حديث عوف بن مالك: فرواه مسلم 2/ 662 والنسائي في الكبرى 1/ 642 والصغرى 4/ 73 و 74 والترمذي 3/ 336 وابن ماجه 1/ 481 وأحمد 6/ 23 والطيالسى ص 134 والرويانى 1/ 394 و 394 وابن الجارود ص 189 وابن أبى شيبة 3/ 176 و 7/ 125 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 168 و 169 وابن المنذر في الأوسط 5/ 441 والطبراني في الكبير 18/ 45 والأوسط 2/ 101 والدعاء له 3/ 1346 و 1347 و 1348 ومسند الشاميين 5/ 342 و 182/ 3 والبيهقي 4/ 40 وابن حبان 5/ 31: من طريق حبيب بن عبيد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير والسياق لحبيب كلاهما عن جير بن نفير. سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت،. والسياق لمسلم.

قوله: باب (39) ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

وقد اختلف في إسناده على حبيب فقال عنه معاوية بن صالح ما تقدم، خالفه أبو بكر بن أبى مريم وعصمة بن راشد فأسقطا جبير بن نفير من الإسناد والصواب رواية معاوية إذ ابن أبى مريم ضعيف والراوى عنه فرج بن فضالة وهو ضعيف كما أن الراوى عن عصمة فرج بن فضالة أيضًا. 1701/ 76 - وأما حديث جابر: فلم أره إلا في دعائه عليه الصلاة والسلام بعد موته لمن كان حيًا. ففي الأوسط للطبراني 3/ 342 قال. حدثنا جعفر قال: حدثنا محمد بن أبى السرى العسقلانى قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقلت: يا رسول الله استغفر لى فسكت عنى فقلت: يا رسول الله إن سفيان بن عيينة حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أنك ما سألت شيئا قط فقلت لا فتبسم في وجهى وقال: "اللهم اغفر له". * تنبيه: إن أريد بجابر أنه ابن عبد الله فحديثه كما تقدم لهان أريد به ابن عتيك فحديثه في أوسط الطبراني كما في المجمع 3/ 32 و 33 وقد ضعفه بيحيى بن عبد الملك النوفلى. قوله: باب (39) ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب قال: وفى الباب عن أم شريك 1702/ 77 - وحديثها: رواه ابن ماجه 1/ 479 والبخاري في التاريخ 3/ 22 وابن عدى في الكامل 2/ 239 والطبراني في الكبير 25/ 97: من طريق حماد بن جعفر العبدى حدثنى شهر بن حوشب: حدثتنى أم شريك الأنصارية، قالت أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب". والسياق لابن ماجه. وحماد بن جعفر منكر الحديث كما قال ابن عدى إلا أنه تابعه مرزوق أبو عبد الله الشامى وهو صدوق وقد اختلف فيه عليه فقال عنه حماد بن بشير وهو ضعيف جدًّا عن شهر بن حوشب عن أم شريك، وقال محمد بن حمران وعبد الواحد بن واصل عنه عن حماد بن جعفر عن شهر به فرجع الحديث إلى حماد. وشهر معروف بالضعف فالحديث

قوله: باب (40) ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت

ضعيف جدًّا لذلك وحكى الترمذي في علله الكبير ص 145 عن البخاري تضعيف الحديث. * تنبيه: وقع في الكامل: "مرزوق وأبو عبد الله الشامي" وهو غلط صوابه: "مرزوق أبو عبد الله". قوله: باب (40) ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت قال: وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبى هريرة وميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 1703/ 78 - أما حديث عائشة: فرواه مسلم 2/ 654 والترمذي 3/ 339 والنسائي 4/ 75 وأحمد 6/ 32 و 40 و 97 و 231 وإسحاق 2/ 723 وأبو يعلى 4/ 257 و 402 و 426 والطيالسى كما في المنحة 1/ 162 وابن حبان 5/ 33 والطحاوى 1/ 242 و 243 و 244 وابن المنذر في الأوسط 5/ 397 والطبراني في الأوسط 6/ 144 و 145 والبيهقي 4/ 30: من طريق أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه". والسياق لمسلم. وحكى الترمذي أن بعضهم وقفه. 1704/ 79 - وأما حديث أم حبيبة: فرواه إسحاق في مسنده 5/ 251 وابن سعد في الطبقات 8/ 446 والبخاري في التاريخ 1/ 452: من طريق أبان بن صمعة حدثنا محمد بن سيرين عن حبيبة أو أم حبيبة قالت: كنا في بيت عائشة فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما من مسلمين يموت لهما ثلائة أطفال لم يبلغوا الحنث إلا جىء بهم حتى يوقفوا على باب الجنة" فيقال لهم: "أدخلوا الجنة فيقولون: أندخل ولم يدخل أبوانا نقال لهم: فلا أدرى في الثانية أدخلوا الجنة وأبواكم قال فذلك قوله -عز وجل-: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} قال: "نفعة الأباء شفاعة أولادهم". والسياق لإسحاق. وقد اختلف فيه على ابن سيرين فقال عنه أبان ما تقدم خالفه هشام الستوائى إلا أنه اختلف فيه على هشام فقال عنه أبو خالد الأحمر عن ابن سيرين عن أبى هريرة وقال عنه يزيد بن هارون عن ابن سيرين حدثتنى امرأة تأتينا يقال لها مارية أنها دخلت على

عبيد الله بن معمر وعنده رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فحدث ذلك الرجل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" وأولى هذه الروايات عن ابن سيرين هذه فالحديث ضعيف أبان تغير لذا شك هنا في الإسناد إذ قال حبيبة أو أم حبيبة ومن روى عنه هذا الحديث لا يعلم أكان قبل الاختلاط أم بعده وقد خالف أبانًا أيضًا هشام بن حسان إذ قال عن ابن سيرين حدثتنى امرأة تأتينا يقال لها مارية أنها دخلت على عبيد الله بن معمر وعنده رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدث ذلك الرجل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث وهذه رواية يزيد بن هارون عن هشام. وقال أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبى هريرة - رضي الله عنه - ذكر ذلك البخاري في التاريخ فبان بهذا غلط أبان بن صمعة ووهمه. 1705/ 80 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن ماجه 1/ 477 وابن المنذر في الأوسط 5/ 397 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 204 والطحاوى 1/ 245 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 850 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 276 والدارقطني في العلل 10/ 97: من طريق شعبة وشيبان والسياق لشيبان عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له". والسياق لابن المنذر. وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة فرفعه عنه عفان بن مسلم مرة ووقفه أخرى وأما عثمان بن عمر وابن فضيل فوقفاه عنه. وأما شيبان فوقع اختلاف في سياق المتن عنه فساقه عنه عبيد الله بن موسى كما تقدم مرفوعًا كما عند ابن المنذر من طريق ابن أبى شيبة. إلا أن ما في المصنف من هذه الطريق موقوف علمًا بأن الدارقطني في العلل لم يذكر رواية شيبان مرفوعة. والدارقطني حين ذكر الخلاف السابق لم يرجح والظاهر ترجيح رواية الرفع إذ لم يختلف قيه على من رفعه. والحديث صححه البوصيرى في الزوائد على ابن ماجه. 1706/ 81 - وأما حديث ميمونة: فرواه النسائي 23/ 76 وأحمد 6/ 331 و 334 والبخاري في التاريخ 5/ 113 والطبراني في الكبير 23/ 437: من طريق الحكم قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا الصفوف ولتحسن شفاعتكم قال أبو المليح: حدثنى عبد الله وهو ابن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أخبرنى النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (45) ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة

قال: "ما من ميت يصلى عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه" فسألت أبا المليح عن الأمة فقال: أربعون. والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على أبى المليح من أي مسند هو وغير ذلك. فقال عنه الحكم ما تقدم. خالف الحكم القاسم بن مطيب إذ قال عن أبى المليح حدثنى سليط أخو ميمونة. فجعل شيخ أبى المليح والد عبد الله بن سليط والمشهور كونه من رواية عبد الله بن سليط وأبو المليح المشهور أنه يروى عن عبد الله لا سليط. إلا أن الرواية السابقة عن الحكم لم تتحد فروى عنه ما تقدم وروى عنه أنه قال عن أبى المليح عن عبد الله بن سليط عن أبيه سليط عن ميمونة. والحكم ذكره ابن حبان في الثقات 6/ 187 والبخاري في التاريخ 2/ 337 ولم يذكرا فيه، شيئًا وأما القاسم فوثقه الدارقطني في العلل 5/ 143 ووصفه الحافظ في التقريب بأن فيه لين وتبع في ذلك ابن حبان والصواب قول الدارقطني. خالف من تقدم مبشر بن أبى المليح عن أبيه عن ابن عمر رفعه وقد تابع مبشرًا الفضل بن سويد. فجعلاه من مسند ابن عمر ومبشر ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 507 والبخاري في التاريخ خالف جميع من تقدم صالح بن هلال إذ قال عن أبى المليح عن أبيه. وصالح ذكره ابن حبان في الثقات 6/ 465 والبخاري في التاريخ 4/ 293 ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلاً. وأولى هؤلاء عن أبى المليح القاسم بن مطيب إلا أن في روايته ما تقدم. قوله: باب (45) ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة قال: وفى الباب عن سمرة 1707/ 82 - وحديثه. رواه البخاري 3/ 201 ومسلم 2/ 664 وأبو داود 3/ 536 والترمذي 3/ 344 والنسائي 4/ 72 وابن ماجه 1/ 479 وأحمد 4/ 14 و 19 وابن الجارود ص 190 والطيالسى كما في المنحة 1/ 163 وابن أبى شيبة 3/ 195 وعبد الرزاق 3/ 468 وابن المنذر في الأوسط 5/ 419 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 202 والطبراني في الأوسط 2/ 327 والبيهقي 4/ 33 و 44: من طريق حسين المعلم عن ابن بريدة حدثنا سمرة بن جندب - صلى الله عليه وسلم - قال صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها". والسياق للبخاري.

قوله: باب (46) ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد

قوله: باب (46) ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد قال: وفى الباب عن أنس بن مالك 1709/ 83 - وحديثه: رواه أبو داود 3/ 498 و 499 و 500 والترمذي 3/ 326 وأحمد 3/ 128 وعبد بن حميد ص 352 والدارقطني في السنن 4/ 116وفى الأفراد كما في أطرافه 2/ 175 و 176 والبيهقي في الكبرى 4/ 10 وابن سعد في الطبقات 3/ 14 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 502 و 503 والمشكل 2/ 435 و 439: من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حمزة يوم أحد. فوقف عليه فرآه قد مثل به. فقال: "لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها" قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها. فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه. وإذا مدت على رجليه بدا رأسه: فكثر القتلى وقلت الثياب. قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد. ثم يدفنون في قبر واحد. فجعل وسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عنهم: "أيهم أكثر قرآنا" فيقدمه إلى القبلة. قال: فدفنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل عليهم". والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على الزهرى. فقال عنه أسامة بن زيد ما تقدم. خالفه الليث بن سعد إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر. خالفه معمر إذ قال عنه عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن جابر كما في مصنف عبد الرزاق 3/ 540، خالفهم إسحاق بن راشد إذ قال عنه عن عبد الله بن ثعلبة رفعه. كما عند أبى يعلى 3/ 126 خالفهم عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصارى إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كما في علل ابن أبى حاتم 1/ 352 وضعف هذه الرواية أبو حاتم إذ وصف الأنصارى بالاضطراب. خالفهم الأوزاعى إذ قال عنه عن جابر فأرسله كما في الصحيح 3/ 212 خالفهم سليمان بن كثير إذ قال عنه حدثنى من سمع جابر - رضي الله عنه - كما في المصدر السابق. وأولى هذه الروايات بالتقديم رواية الليث كما نقل ذلك الترمذي عن البخاري في جامعه واعتمد ذلك البخاري في صحيحه. * وأما رواية أسامة: فقد تفرد بها ولم يتابع كما قال ذلك الترمذي في الجامع والدارقطني في الأفراد

قوله: باب (47 ما جاء في الصلاة على القبر

والمعلوم أنه خفيف الضبط فكيف إذا خالف بمن يعتبر من أوثق الناس عن الزهرى. إنما يبقى السؤال كيف قدم البخاري رواية الليث على معمر علما بأن بعضهم يقدم معمرًا ويجعله من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى. قوله: باب (47 ما جاء في الصلاة على القبر فال: وفى الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبى هريرة وعامر بن ربيعة وأبى قتادة وسهل بن حنيف 1709/ 84 - أما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وقتادة. * أما رواية ثابت عنه: فرواها مسلم 2/ 659 وابن ماجه 1/ 490 وأحمد 3/ 130 و 150 وأبو يعلى 3/ 391 وابن المنذر في الأوسط 5/ 412 والدارقطني في السنن 2/ 77 والمؤتلف 1/ 604 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 165 والبيهقي 4/ 46 وابن عدى في الكامل 4/ 72 و 5/ 138 والترمذي في العلل ص 146: من طريق حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر". والسياق لمسلم. وقد رواه صالح بن رستم عن ثابت بأطول من هذا كما عند أحمد وغيره وصالح ضعيف. وقد اختلف فيه على ثابت وذلك في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو أما الخلاف في الوصل والارسال فوصله عنه من تقدم خالفه معمر إذ قال عن ثابت عن أبى رافع كما عند عبد الرزاق 3/ 517 ومعمر ضعيف في ثابت فكيف إن خالف. خالف من تقدم حماد بن زيد إذ قال عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة وهى رواية عن حماد وجوز البيهقي صحة الوجهين المرفوعين والأمر كما قال إذ روى حماد بن زيد الوجهين وفيه زيادة بسط ياتى ذكرها في حديث أبى هريرة من هذا الباب ثم بعد ذكرما تقدم وجدت في علل المصنف نقلاً عن البخاري تحسينه الوجهين. وفى الهامش نقل عن الدارقطني تقديمه لرواية من جعل الحديث من مسند أبى هريرة وهم حسب قوله يونس بن عبيد والحمادان.

* وأما رواية قتادة عنه: ففي ابن عدى 4/ 134: من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس "كانت امرأة سوداء تقم المسجد فمرضت فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إن ماتت فلا تخرجوها حتى تؤذنونى بها". قال: فماتت قال فخرجوا بها ليلاً فسأل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام فقالوا: ماتت فدفناها. فقال: "لم لم تؤذنونى بها؟ " قالوا: كرهنا أن نشق عليك، قال: فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه عليها أربعًا" وابن محرر ضعفه غير واحد. 1710/ 85 - وأما حديث بريدة: فرواه ابن ماجه 1/ 490 وابن عدى في الكامل 6/ 462 والبيهقي في الكبرى 4/ 48: من طريق محمد بن حميد الرازى ثنا مهران بن أبى عمر ثنا أبو سنان سعيد بن سنان الشيبانى عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على قبر جديد حديث عهد بدفن ومعه أبو بكر فقال: "قبر من هذا" فقال أبو بكر يا رسول الله هذه أم محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد فقال: "أفلا آذنتموني" فقالوا كنت نائما فكرهنا أن نهيجك قال: "فلا تفعلوا فإن صلاتى على موتاكم نور لهم في قبورهم" قال فصف أصحابه فصلى عليها قال أبو سنان: فعرضت هذا الحديث على عمرو بن مرة فقال: إن أبا موسى وأصحابه صلوا على قبر بعد ما دفن وقال الأسبق القوم بالصلاة عليه". والسياق للبيهقي. والرازى متروك وشيخه مختلف فيه وكذا أبو سنان فما قاله في الزوائد 1/ 271 إسناده حسن ليس حسن. * تنبيه: وقع عند أبن عدى "عن علقمة بن بريدة عن بريدة عن أبيه" والصواب ما تقدم. 1711/ 86 - وأما حديث يزيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في باب برقم 37. 1712/ 87 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو رافع ومحمد بن زياد. * أما رواية أبى رافع عنه: ففي البخاري 3/ 204 و 205 ومسلم 2/ 659 وأبى داود 3/ 541 وابن ماجه 1/ 489

وأحمد 2/ 353 و 388 و 406 والطيالسى كما في المنحة 1/ 162 وأبى يعلى 6/ 52 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 513 والمشكل 1/ 76 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 37 و 38 وابن حبان 5/ 34 و 35 والبيهقي 4/ 47 وإسحاق 1/ 119 والدارقطني في العلل 11/ 203 وابن خزيمة 2/ 272: من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويونس بن عبيد والسياق لابن سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رجلاً كان يلتقط الأذى من المسجد ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما فعل فلان؟ " قالوا: مات، قال: "هلا كننم آذنتمونى به" فكأنهم استخفوا شأنه قال لأصحابه: "انطلقوا فدلونى على قبره" فذهب فصلى عليه ثم قال: "إن هده القبور مملوءة ظلمة على أهلها وان الله ينورها علبهم بصلاتي". والسياق لابن حبان إذ هو أتم ورواية حماد بن زيد في مسلم بمثلها إلا أن ابن زيد قال امرأة. وقد اختلف في إسناد الحديث وفى الزيادة في آخره. وأما الخلاف في إسناده فذاك على ثابت وعلى حماد بن زيد أما الخلاف فيه على ثابت فتقدم في هذا الباب في حديث أنس وأما الخلاف فيه على حماد بن زيد. وحماد بن سلمة فذلك في الزيادة في آخر المتن فرواه عن ابن زيد بذكر هذه الزيادة في الحديث أبو الربيع الزهرانى وأبو كامل الجحدرى كما في مسلم، والطيالسى كما في مسنده، والحمانى كما في الطحاوى. ولوين وقراد عند الدارقطني. إذ رووه عنه بهذه الزيادة، خالفهم عفان بن مسلم وعارم وسليمان بن حرب ومحمد بن عبيد بن حساب ويونس المؤدب إذ رووه عنه فاصلين هذه الزيادة كونها من قول ثابت زاد الدارقطني مع من تقدم أبا الربيع والموجود عنه كما في مسلم ذكرها. ومال الدارقطني إلى ترجيح رواية من جعلها من قول ثابت إلا أنه لم يستوعب من زادها في الحديث ممن جعلها من قول ثابت والظاهر من صنيع مسلم عدم الإدراج. وعلى أي من زادها لهم قوة اعتبار وقد رجح الحافظ في الفتح كونها مدرجة تبعًا للدارقطني ومال إلى هذا البيهقي. وأما حماد بن سلمة فيفهم من كلام الدارقطني في العلل أن الذى زادها عنه أبو عمر الضرير وأنه انفرد بها وليس الأمر كما قال بل تابعه هدبة بن خالد عند أبى يعلى وغيره. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 138:

من طريق عمرو بن حكام ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر". وعمرو ضعفه ابن المدينى وتركه أحمد. 1713/ 88 - وأما حديث عامر بن ربيعة: فرواه ابن ماجه 1/ 489 وأحمد 3/ 444 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 240 ومسنده كما في المطالب 1/ 347 وعبد بن حميد كما في المطالب 1/ 347. من طريق الدراوردى عن محمد بن زيد بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: "مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبر حديث قال: "ما هذا القبر؟ " قالوا قبر فلانة قال - صلى الله عليه وسلم -: "فهلا آذنتموني" قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا تفعلوا ادعونى لجنائزكم فصف علبها صفًا". والسياق لابن أبى شيبة. قال الحافظ: "إسناده حسن" وكذا قال البوصيرى في زوائد ابن ماجه. 1714/ 89 - وأما حديث أبى قتادة: فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 98 والبيهقي في الكبرى 4/ 49: من طريق الدراوردى عن يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن أبيه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر البراء بن معرور - رضي الله عنه - وكبر عليه أربع تكبيرات" ويحيى لم أر من ذكره إلا ابن حبان في "الثقات" 7/ 475 والبخاري في التاريخ 8/ 285 ولم يذكره بجرح أو تعديل. 1715/ 90 - وأما حديث سهل بن حنيف: فرواه ابن أبى شيبة في مسنده 1/ 63 ومصنفه 3/ 240 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 98 وعبد الرزاق 3/ 518 والطبراني في الكبير 6/ 84 والبيهقي 4/ 48 ومالك في الموطأ 1/ 227 والطحاوى 1/ 494: من طريق الزهرى عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه قال: كان رسول الله في يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا فتوفيت امرأة من أهل العوالى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحضرت فآذنوني" فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب من الليل فكرهوا أن يوقظوه وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض فذهبوا بها فلما أصبح سأل عنها قالوا: يا

قوله: باب (48) ما جاء في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي

رسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك وتخوفنا عيك ظلمة الليل وهوام الأرض فذهبوا فمشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبرها فصلى عليها وكبر أربعًا". والسياق لابن أبى شيبة. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهرى إلا أنه تابعه الأوزاعى عند الحارث لكن السند لا يصح إلى الأوزاعى فيه محمد بن مصعب متكلم فيه مع أن الأوزاعى قال عن الزهرى أخبرنى رجال من أصحاب رسول الله. خالف الأوزاعى وسفيان، ابن جريج ومالك كما عند عبد الرزاق وغيره إذ أرسلوه وهذا أقوى ممن تقدم في الزهرى، ثم بعد بيان الحكم السابق وجدت كلاما لأبى حاتم في العلل 1/ 163 و 367 ونصه قال ابن أبى حاتم: "سألت أبى عن حديث رواه أبو سفيان الحميرى عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر. قال أبى هذا خطأ والصحيح حديث يونس وجماعة عن الزهرى عن أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا أبيه". اهـ فوافق ما تقدم فلله لله الحمد على منه وكرمه وتفضله على. قوله: باب (48) ما جاء في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي قال: وفى الباب عن أبى هريرة وجابر بن عبد الله وأبى سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله 1716/ 91 - أما حديث أبى هريرة: فرواه البخاري 3/ 116 ومسلم 2/ 656 وأبو داود 3/ 542 والترمذي 3/ 333 والنسائي 4/ 70 وابن ماجه 1/ 490 وأحمد 2/ 280 و 128 و 289 و 379 و 479 والطيالسى ص 303 وأبو يعلى 5/ 360 و 363 والحميدي 2/ 445 وابن أبى شيبة 4/ 184 وعبد الرزاق 3/ 479 ومالك 1/ 226 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 35 و 36 وابن الجارود ص 190 وابن حبان 5/ 39 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 495 والمشكل 1/ 325 وابن عدي 6/ 275 والدارقطني في العلل 9/ 351 والبيهقي 4/ 49 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 53: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشى في اليوم الذى مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا". والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الزهرى بين الوصل والإرسال وفى شيوخه. وذلك أن عامة أصحابه وصلوه إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد الموصول إذ منهم من ساقه كما تقدم ومنهم من قرن مع ابن المسيب أبا سلمة بن عبد الرحمن ومنهم من قرن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأسقط أبا سلمة ومنهم من قال عنه عن سعيد وأبى سلمة وأبى أمامة بن سهل عن أبى هريرة. ومنهم من روى عن الزهرى الوجهين أعنى ذكر سعيد فحسب أو إقرانه مع أبى سلمة وزاد وجهًا ثالثًا هو الإرسال. ومنهم من لم يروه عن الزهرى إلا مرسلاً. وعلى أي قد أعرض الدارقطني عن هذا الخلاف أجمع وصوب من وصله عن الزهرى بدون أي خلاف. إلا أنه ضعف من قرن مع سعيد وأبى سلمة غيرهما، ومال ابن معين إلى ضعف الحديث مطلقًا كما في أسئلة الدورى عنه رقم 1092 ج 1/ 172. 1717/ 92 - وأما حديث جابر. فرواه عنه عطاء وسعيد بن ميناء وأبو الزبير وسعيد بن المسيب. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 3/ 186 ومسلم 2/ 657 والنسائي 4/ 69 وأحمد 3/ 295 و 369 و 400 والطيالسى برقم 1681 وأبى يعلى 2/ 316 و 442 والطحاوى في المشكل 1/ 324 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 35 وعبد الرزاق 3/ 483 والبيهقي 4/ 49 و 50: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه" قال فصففنا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه ونحن صفوف قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني". والسياق للبخاري. * وأما رواية سعيد بن ميناء عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 37. * وأما رواية أي الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 657 والنسائي 4/ 70 وأحمد 3/ 355 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 35 وابن حبان 5/ 39 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 104 وابن عدى 3/ 171 وأبى يعلى 2/ 344 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 330: من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلو عليه، قال فقمنا فصففنا صفين". والسياق لمسلم وهو عند النسائي

من رواية شعبة عن أبى الزبير ولا يروى عن شيوخه إلا ما صرحوا علمًا بأنه صرح بالسماع من جابر عند ابن الأعرابى. إلا أن المشهور أن شعبة لا يروى عن أبى الزبير إذ يضعفه وتقدم إنه لا يروى عنه سوى هذا الحديث وتقدم أن ابن عدى يضعف روايته عن أبى الزبير لهذا الحديث. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي تفسير ابن جرير 3/ 136 والطبراني في الأوسط 4/ 340. من طريق أبى بكر الهذلى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اخرجوا فصلوا على أخ لكم" فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال: "هذا النجاشى أصحمة" فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج نصرانى لم يره قط فأنزل الله: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} وقد اختلف في وصله وإرساله على قتادة فوصله عنه من تقدم. خالفه هشام الدستوائى إذ أرسله كما في المصدر السابق ورواية الرفع منكرة إذ خالف مع ضعف فيه فإن الهذلى متروك وذكر الطبراني أن الناس رووه عن قتادة عن عطاء عن جابر وهذه رواية ابن أبى عروبة عنه عند أبى يعلى كما تقدمت في هذا الباب. 1718/ 93 - وأما حديث أبى سعبد الخدرى: ففي الأوسط للطبراني 5/ 51: من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: لما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاة النجاشى قال: "اخرجوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قط" فخرجنا وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -وصفنا خلفه فصلى وصلينا فلما انصرفنا قال المنافقون: انظروا إلى هذا خرج يصلى على علج نصرانى لم تروه قط فأنزل الله: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية وذكر الطبراني أنه تفرد به عن زيد ولده عبد الرحمن وعبد الرحمن متروك. * تنبيه: وقع في المجمع ما نصه 3/ 39: "وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف". اهـ. وهذا غلط من وجهين الأول الصواب أنه من تقدم الثانى تضعيفه لابن أبى الزناد والصواب أن أقل أحواله أنه حسن الحديث.

1719/ 94 - وأما حديث حديفة بن أسيد: فرواه ابن ماجه 1/ 491 وأحمد 4/ 7 والطيالسى 1/ 162 وابن قانع في معجمه 1/ 192 والبخاري في التاريخ 8/ 432 والطبراني في الكبير 3/ 198 و 199 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3058 وابن عدى 2/ 437: من طريق سعيد بن أبى عروبة وغيره عن قتادة عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم" قالوا: ومن هو؟ قال: "النجاشي" فصلوا عليه وكان قد أحسن إلى من هرب إليه من المسلمين". وقد اختلف في إسناده على أبى الطفيل فقال عنه قتادة ما تقدم. خالفه حمران بن أعين إذ قال عنه عن ابن جارية كما عند أبى نعيم والبخاري في التاريخ وحمران ضعيف لا يقاوم قتادة. وقد صح سماع قتادة من أبى الطفيل كما في جامع التحصيل وقد صحح إسناده البوصيرى في الزوائد. * تنبيه: وقع في تاريخ البخاري "ابن جارية" وفى الصحابة لأبى نعيم "ابن حارثة" وما في البخاري أرجح كما هو مصرح باسمه عند ابن ماجه مجمع بن جارية". 1720/ 95 - وأما حديث جرير بن عبد الله: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 147 أحمد 4/ 360 و 363 والطبراني في الكبير 2/ 323: من طريق أبى إسحاق عن الشعبى عن جرير بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أخاكم النجاشى قد مات فصلوا عليه". وقد اختلف فيه على أبى إسحاق فقال عنه شريك وإسرائيل ما تقدم. خالهما حديج بن معاوية إذ قال عنه عن عامر عن سعيد بن أبى يزيد كما عند أبى يعلى 1/ 455 وحديج ضعيف فيما ينفرد به فكيف إذا خالف. وأبو إسحاق لم أر له تصريحًا وذكر الترمذي عن البخاري إعلاله بإرسال من قال عن أبى إسحاق عن سعيد بن ذى لعوة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.

قوله: باب 49 ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة

قوله: باب 49 ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة قال: وفى الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وأبى سيد وأبى بن كعب وابن عمر وثوبان 1720/ 96 - أما حديث البراء: فرواه النسائي 4/ 54 وأحمد 4/ 294 والرويانى 1/ 286 والطحاوى في المشكل 3/ 300 والفسوى في تاريخه 3/ 122 وابن أبى شيبة 3/ 203 والطبراني في الأوسط 2/ 181: من طريق عبثر بن القاسم أبو زبيد عن برد أخى يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة مسلم كان له قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل أحد". والسياق للرويانى. وإسناده صحيح عبثر فمن فوقه ثقات. 1721/ 97 - وأما حديث عبد الله بن مغفل: فرواه النسائي 4/ 55 وأحمد 5/ 57 و 86 والرويانى 2/ 90 و 94 وابن الجعد في مسنده ص 462 والطحاوى 3/ 304 في المشكل والبخاري في التاريخ 2/ 274. من طريق مبارك بن فضالة وغيره عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى يقضى نضاؤها فله قيراطان". والسياق للطحاوى. والحديث ضعفه مخرج الكتاب من أجل فضالة والحسن لكونهما مدلسان. وفيما قاله نظر. أما الحسن فليس مدلس بل يرسل وقد سمع من عبد الله بن مغفل كما قال أحمد انظر جامع التحصيل ص 198. وأما مبارك فذكر أنه تابعه أشعث عند النسائي إنما لم يذكر من أشعث هذا إذ ثم من يسمى بهذا الإسم ويروى عن الحسن أربعة ابن عبد الله وابن سوار وابن براز وابن عبد الملك وبعض هؤلاء ضعبف. وهذا الذى وقع هنا بيته رواية الرويانى أنه ابن عبد الملك وهو ثقة. فالحديث بهذا صحيح" - إلا أنه اختلف فيه على الحسن فقال عنه أشعث ومبارك ما تقدم.

خالفهما هشام بن حسان إذ قال عنه عن أبى هريرة. إلا أن هشام بن حسان ضعيف في الحسن إذ قيل إن بينه وبينه حوشب وقيل غير ذلك. وعلى أي تقوى رواية أشعث متابعة مبارك مع كون التقوية كائنة ولو كان منفردًا. 1722/ 98 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه زر وأبو العالية. * أما رواية زر عنه: فرواها البزار 5/ 209 وابن أبى شيبة 3/ 202 والدارقطني في العلل 5/ 74: من طريق شعبة عن عاصم عن زر عن عبد الله رفعه قال: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى يقض قضاؤها أو تدفن فله قيراطان". والسياق للبزار وقال عقبه: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه". اهـ وقد صححه الحافظ في الفتح بعد أن عزاه إلى أبى عوانة وحسن إسناده في زوائد مسند البزار 1/ 357 وفى كل ذلك نظر. فإن الدارقطني قد ذكر في العلل أنه وقع في إسناده اختلاف بين رفعه ووقفه على شعبة إذ رفعه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وداود بن الفضل العقيلى. ووقفه القطان وغندر ومسلم بن إبراهيم وغيرهم. ولا شك أن قولهم أقوم قيلاً لا سيما وقد تابعهم متابعة قاصرة في عاصم زائدة وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش. * وأما رواية أبى العالية عنه: ففي ابن عدى 6/ 461: من طريق المهاجر أبى مخلد عن أبى العالية عن ابن عباس عن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - من صلى على جنازة مسلم ثم رجع فله قيراط ومن انتظر حتى تدفن ويفرغ من شأنها فله قيراطان" قالوا: يا رسول الله ما القيراط؟ قال: "أثقل في الميزان من جبلكم هذا" يعنى أحد. والمهاجر مختلف فيه. 1723/ 99 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه يوسف بن عبد الله بن سلام وعطية العوفى. * أما رواية يوسف عنه: فرواها أحمد 3/ 27 و 96 و 97 وابن المنذر في الأوسط 5/ 373 والبخاري في التاريخ 1/ 263 وابن أبى شيبة 3/ 303 والطحاوى في المشكل 3/ 297:

من طريق عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبى سعيد الخدرى قال: قال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - "من جاء جنازة فتبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط وإن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد". والسياق للطحاوى. وقد اختلف في إسناده على سليمان فرواه عنه خالد بن مخلد كما تقدم. خالفه مروان الطاطرى إذ قال عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد. فسلك الجادة وقد صوب أبو حاتم في العلل 1/ 357 قول خالد وذلك كذلك وإن كان في خالد ضعف إلا أنه تابعه متابعة قاصرة وهيب بن خالد. ومروان سلك الطريق الجادة كما سبق. وعلى أي يحتاج إلى نظر في صحة سماع محمد بن يوسف من أبى سعيد وذكر الشارح عن الحافظ في الفتح أنه ضعف حديث أبى سعيد. * وأما رواية عطية عنه: ففي أحمد 3/ 20 والبزار كما في زوائده 1/ 389 وعلى بن الجعد في مسنده ص 295: من طريق محمد بن فضيل عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يجنها فله قيراطان والقيراط مثل أحد". والسياق للبزار. وإسناده ضعيف من أجل عطية. وقد حسنه الهيثمى في المجمع 3/ 29 فلم يصب. 1724/ 100 - وأما حديث أبى بن كعب: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 273 وأحمد 5/ 131 والشاشى في مسنده 3/ 363 والطحاوى في المشكل 3/ 302 وابن أبى شيبة 3/ 202 والطبراني في الأوسط 1/ 175 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 387: من طريق حجاج بن أرطاة والشيبانى والسياق للشيبانى عن عدى بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ومن أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا". والسياق للطبراني. والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد إذ قال: "هذا إسناده ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة". اهـ. ثم عزاه لابن منيع وأحمد وابن أبى شيبة وأبى يعلى في

مسانيدهم وظن حسب ما وجد تفرد حجاج بذلك ولذلك ضعفه. وقد تابع حجاجًا غير واحد منهم إسماعيل بن أبى خالد عند الدارقطني في الأفراد إلا أن السند إلى إسماعيل لا يصح إذ هو من رواية إبراهيم بن أبى يحيى عنه وهو متروك. كما تابع حجاجًا أيضًا الشيبانى عند الطبراني في الأوسط والظاهر ثبوت الحديث من الأوسط. 1725/ 101 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم أبو عبد الله البراد ونافع وأبو صالح. * أما رواية سالم البراد عنه: ففي أحمد 2/ 16 و 31 و 32 والبزار كما في زوائده 1/ 390 والبخاري في التاريخ 2/ 274 وابن أبى شيبة 3/ 203 وابن عدى في الكامل 5/ 371 والترمذي في العلل الكبير ص 148. من طريق إسماعيل بن أبى خالد حدثنى سالم أبو عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له قيراطًا" فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القيراط فقال:- "مثل أحد". والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على سالم فقال عنه إسماعيل في نسبه ما تقدم. خالفه ليث كما عند البزار إذ جعله سالمًا ولد ابن عمر وليث هو ابن أبى سليم ضعيف. وسالم البراد ثقة إلا أنه اختلف فيه عليه فقال عنه إسماعيل ما سبق خالفه عبد الملك بن عمير إذ قال عنه عن أبى هريرة من قوله ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه لهذه الرواية وترجيحها على رواية إسماعيل كما عند البخاري في التاريخ وكما اختلف فيه على سالم اختلف فيه على إسماعيل وذلك في رفعه ووقفه فرفعه عنه القطان وغيره خالفه وكيع إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة. ورواية الرفع أرجح لولا ما أعله البخاري. وعلى أي فقد أعل البخاري في التاريخ حديث ابن عمر بإنكار ابن عمر على أبى هريرة حين روى حديث الباب وإرساله رسولاً إلى عائشة بشأن حديث الباب فصدقت أبا هريرة. * وأما رواية نافع عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 391 والطبراني في الأوسط 8/ 230:

من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن قعد حتى تدفن فله فيراطان" فقالوا: مثل قراريطنا هذه قال: "لا بل مثل أحد". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا إسماعيل بن أمية تفرد به: يحيى بن سليم". اهـ وما قاله من تفرد يحيى بن سليم غير سليم فقد تابعه عمران بن عيينة عند البزار ويجاب عن هذا الإسناد بما تقدم عن البخاري في الإسناد السابق. * وأما رواية أي صالح عنه: ففي البزار 1/ 390 كما في زوائده والترمذي في العلل الكبير ص 148: من طريق بكر بن يحيى بن زبان ثنا حبان بن على عن الأعمش عن أبى صالح عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن صلى عليها وتبعها فله "قيراطان" وقد أعل الإسناد البزار بقوله: "رواه بعضهم عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة". اهـ. ومع الإعلال فيه حبان بن على ضعيف وكذا بكر مجهول إلا أنه تابع حبان زياد البكائى وابن أبى عبيدة عند الترمذي خالفهم الثورى كما عند الترمذي إذ قال عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة من قوله وهو المقدم في الأعمش على من سبق. ثم رأيت في علل ابن المدينى ص 81 أنه حكم على إسماعيل بالوهم وصحح كون الحديث من مسند أبى هريرة. 1726/ 102 - وأما حديث ثوبان: فرواه مسلم 2/ 654 وابن ماجه 1/ 492 وأحمد 5/ 276 و 277 و 282 و 283 و 284 والرويانى 1/ 401 والطيالسى كما في المنحة 1/ 161 وابن أبى ثميبة 3/ 202 والطحاوى في المشكل 3/ 303 وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص 407 والبيهقي 3/ 413 وأبو نعيم في الحلية 9/ 58: من طريق شعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام وأبان وغيرهم عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد". والسياق لمسلم. * تنبيه: ذكر الحافظ في الأطراف للمسند 1/ 669 أنه سقط في رواية شعبة في المسند معدان

قوله: باب (51) ما جاء في القيام للجنازة

بين سالم وثوبان. والموجود في النسخة لدينا إثباته فالظاهر من هذا أن ذلك السقط وقع في النسخة التى وقعت عند الحافظ. قوله: باب (51) ما جاء في القيام للجنازة قال: وفى الباب عن أبى سعبد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبى هربرة 1727/ 103 - أما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو سلمة وأبو صالح والمقبرى وواقد بن عمر بن سعد بن معاذ والشعبى. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي البخاري 3/ 178 ومسلم 2/ 660 والترمذي 3/ 351 و 352 والنسائي 4/ 44 وأحمد 3/ 25 و 41 و 48 و 51 وأبى يعلى 2/ 54 وابن أبى شيبة 3/ 236 وابن المنذره/ 391 والبيهقي 4/ 26 وأبى نعيم في المستخرج 30/ 40: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي مسلم 2/ 660 وأحمد 3/ 37 و 38 و 48 و 85 وأبى يعلى 2/ 55 والبيهقي 6/ 24 والدارقطني في العلل 11/ 245 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 40: من طريق سهيل عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فلا تجلوا حتى توضع". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سهيل فقال عنه شعبة وزهير وخالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا ما تقدم خالفهم عبيد بن الأسود إذ قال عنه عن النعمان بن أبى عياش عن أبى سعيد. خالف الجميع الثورى إذ قال عنه عن أبى صالح عن أبى هريرة. والظاهر صحة الوجه الأول والثالث أما الثانى فقد ضعفه الدارقطني. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري 3/ 178 والنسائي 4/ 44 وابن شاهين في الناسخ ص 299 والبيهقي 4/ 26 وأحمد 3/ 97: من طريق ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبيه قال: "كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة - رضي الله عنه -

بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال: قم فوالله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدق". والسياق للبخاري ووقع عند النسائي من رواية ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة وأبى سعيد وفيه من المخالفة مالا يخفى لابن أبى ذئب وابن أبى ذئب هو المقدم في المقبرى وابن عجلان ضعيف فيه. * وأما رواية واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ: فيأتى تخريجها في الباب التالى في تخريج حديث على. * وأما رواية الشعيى عنه: ففي النسائي 4/ 45 وأحمد 3/ 47 و 53 و 54 وابن أبى شيبة 3/ 236 وعبد الرزاق 3/ 459: من طريق زكريا بن أبى زائدة وغيره عن الشعبى عن أبى سعيد "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مروا عليه بجنازة فقام". والسياق للنسائي. 1728/ 104 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عبيد الله بن مقسم وأبو الزبير. * أما رواية عبيد الله عنه: ففي البخاري 3/ 179 ومسلم 2/ 660 وأبى داود 3/ 519 والنسائي 4/ 46 وأحمد 3/ 319 و 334 و 335 و 354 وأبى يعلى 2/ 371 وابن حبان 5/ 23 وابن المنذر 5/ 391 وابن عدى 3/ 381 واليهقى 4/ 26: من طريق يحيى بن أبى كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضى الله عنهما قال مرت بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمنا به فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى قال: "إذا رأيتم جنازة فقوموا". والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع عند ابن المنذر "عبد الله" صوابه عبيد الله. * وأما رواية أبى الزببر عنه: ففي مسلم 2/ 661 والنسانى 4/ 47 وأحمد 3/ 362 وعبد الرزاق 4/ 459 وابن شاهين في الناسخ ص 297 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 837 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 41 والبيهقي 4/ 26 و 27.

من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "قام النبي - صلى الله عليه وسلم - لجنازة مرت به حتى توارت". والسياق لمسلم. 1729/ 105 - وأما حديث سهل بن حنيف: و1730/ 106 - وقيس بن سعد. فرواهما البخاري 3/ 179 ومسلم 4/ 661 والنسائي 4/ 45 وأحمد 6/ 6 وابن أبى شيبة 3/ 237 وابن شاهين في الناسخ ص 279وابن المنذر في الأوسط 5/ 394 والبيهقي 4/ 27: من طريق عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. فقالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودى فقال: "أليست نفسًا". والسياق للبخاري. 1731/ 107 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه المقبرى وأبو صالح وأبو سلمة. * أما رواية المقبرى عنه: فتقدم تخريجها في حديث أبى سعيد من هذا الباب. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي أبى داود 3/ 515 وأحمد 2/ 246 والبيهقي 4/ 26: من طريق سفيان عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة يرويه قال: "من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن نبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد" والسند صحيح. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 492 وأحمد 2/ 287 و 343 وابن أبى شيبة 3/ 236 وابن جميع في معجمه ص 223: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: "مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فقام وقال: "قوموا فإن للموت فزعًا". والسياق لابن ماجه وقد صحح إسناده البوصيرى في الزوائد والصواب تحسينه من أجل محمد بن عمرو.

قوله: باب (52) الرخصة في ترك القيام

قوله: باب (52) الرخصة في ترك القيام قال: وفى الباب عن على وابن عباس 1732/ 108 - أما حديث على: فرواه عنه مسعود بن الحكم وأبو معمر عبد الله بن سخبرة. * أما رواية مسعود بن الحكم عنه: فرواها مسلم 2/ 661 وأبو داود 3/ 19 و 519 و 520 والترمذي 3/ 352 والنسائي 4/ 77 و 78 وابن ماجه 1/ 493 وأحمد 1/ 82 و 83 و 131 و 138 والحميدي 1/ 28 والبزار 3/ 122 و 123 والطيالسى 1/ 167 كما في المنحة وأبو يعلى 1/ 173 و 178 و 186 وعبد الرزاق 3/ 460 وابن حبان 5/ 24 وابن شاهين في الناسخ ص 299 والبيهقي 4/ 27 و 28 والبخاري في التاريخ 8/ 174 وابن أبى شيبة 3/ 234 وابن المنذر 5/ 392: من طريق يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآنى نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما. وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة. فقال لى: "ما يقيمك فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدرى. فقال نافع: "فإن مسعود بن الحكم حدثنى عن على بن أبى طالب أنه قال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد فقال عنه الليث وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون وابن زكريا بن أبى زائدة ومالك بن أنس ومحمد بن عمرو بن علقمة وابن عيينة والثورى كما عند عبد الرزاق. خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم به. وقد وهم جريرا الدارقطني في العلل. * تنبيهان: الأول: زعم الدارقطني أن الثورى خالف من تقدم وذلك أنه أسقط كلما زعم مسعودًا وواقدًا وزعم أنه واهم في ذلك والموجود عن الثورى ما سبق ذكره. الثانى: زعم الدارقطني في العلل أيضًا: أن محمد بن عمرو بن علقمة خالف من سبق وذلك أنه أسقط نافع بن جبير والموجود عنه كما عند أحمد موافقته لمن تقدم.

* تنبيهان: الأول: وقع عند الطيالسى كما في المنحة "معوذ" صوابه: "مسعود". الثانى: وقع عند أبى يعلى "واقد بن عمرو عن سعد بن معاذ" صوابه: "ابن سعد بن معاذ". * وأما رواية أبى معمر عنه: ففي النسائي 4/ 46 وأحمد 1/ 141 و 142 وأبى يعلى 1/ 171 والطيالسى كما في المنحة 1/ 166 وعبد الرزاق 3/ 459 وابن شاهين في الناسخ ص 299 وابن أبى شيبة 3/ 237: من طريق ابن أبى نجيح وغيره عن مجاهد عن أبى معمر قال كنا عند على فمرت به جنازة فقاموا لها فقال على ما هذا قالوا أمر أبى موسى فقال: "إنما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك". والسياق للنسائي وإسناده صحيح. 1733/ 109 - وأما حديث ابن عباس: فرواه النسائي 4/ 46 وأحمد 1/ 200 و 201 وعبد الرزاق 3/ 460 وابن أبى شيبة 3/ 237 و 238 والبيهقي 4/ 28 والطبراني في الكبير 3/ 88 والأوسط 3/ 58: من طريق أيوب وغيره عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن على وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن: "أليس قد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودى قال ابن عباس: نعم ثم جلس". والسياق للنسائي. وقد تابع أيوب على السياق المتقدم منصور. خالفهما يزيد بن إبراهيم إذ قال عن ابن سيرين نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن على وابن عباس. فبان بهذا أنه لم يسمعه منهما فالحديث ضعيف. والمعلوم أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عاس ففي جامع التحصيل ص 324 ما نصه: "قال أحمد وابن المدينى لم يسمع من ابن عباس شيئًا قال أحمد: إنما نبئت عن ابن عباس وقد سمع من أبى هريرة وابن عمر". اهـ. فإن قيل فكيف ما وقع في ابن أبى شيبة من طريق أيوب عن محمد عن الحسن بن على وابن عباس. فقد جعل حديث الباب من مسند الحسن بن على فيكون مسندًا. فالجواب عن ذلك ما تقدم في رواية يزيد بن إبراهيم وتكون صيغة عن الواقعة في المصنف معناها القصة والشأن.

قوله: باب (53) ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "اللحد لنا والشق لغيرنا"

قوله: باب (53) ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "اللحد لنا والشق لغيرنا" قال: وفى الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر 1734/ 110 - أما حديث جرير بن عبد الله: فرواه ابن ماجه 1/ 496 وأحمد 4/ 362 و 363 والحميدي 2/ 353 والطيالسى ص 92 وابن أبى شيبة 3/ 204 وعبد الرزاق 3/ 477 وابن عدى في الكامل 4/ 11 و 5/ 166 و 168 وابن سعد 2/ 294 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 19 وابن الحامض في حديثه ص 131 والطحاوى في المشكل 7/ 258والطبراني 2/ 317 و 318 و 319 و 320 والبيهقي 3/ 308: من طريق أبى اليقضان عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا والشق لغيرنا". والسياق لابن ماجه وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد من أجل أبى اليقضان عثمان بن عمير. قلت تابعه أبو حمزة الثمالى وهو أضعف منه علمًا بأنه اضطرب فيه فحينًا يسقط أبا اليقضان وحينًا يجعله واسطة بينه وبين زاذان. ومع ضعف أبى حمزة وأبى اليقضان فقد خالفهما المنهال إذ قال عن زاذان عن البراء كما عند ابن أبى شية وهو أقوى منهما. وذكر البخاري الحديث في تاريخه الأوسط 2/ 13 من طريق أبى اليقضان وقال: "لا يتابع عليه". 1735/ 111 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وابن أبى مليكة وعروة. * أما رواية القاسم عنها: ففي أحمد 6/ 136 وإسحاق 2/ 554 والطيالسى ص 305 وابن سعد 2/ 295 وابن أبى شيبة 205/ 3 وابن عدى 4/ 142: من طريق العمرى عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ألحد له لحد". والسياق لابن سعد وفى الحديث علتان ضعف العمرى. والخلاف في الوصل والإرسال وذلك في حديث عائشة إذ خالف العمرى الثورى إذ قال الثورى عن عبد الرحمن عن أبيه وأرسله كما عند ابن أبى شيبة وابن سعد. فعلى هذا الرواية المرفوعة منكرة مخالفة مع ضعف. إلا أن العمرى توبع في جعله الحديث من مسند ابن عمر كما عند الطحاوى في المشكل 7/ 265 والمتابع له حجاج بن أرطاة وقد اضطرب فيه حجاج إذ رواه عنه مرسلاً

وموصولاً وهو ضعيف فلا تقاوم هذه المتابعة من أرسل. * وأما رواية ابن أبى مليكة عنها: ففي ابن ماجه 1/ 497: من طريق عبد الرحمن بن أبى مليكة القرشى ثنا ابن أبى مليكة عن عائشة قالت لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اللحد والشق. حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر: "لا تصخبوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيًا ولا ميتًا أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللحاد جميعًا فلحد لرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال في الزوائد "إسناده صحيح ورجاله ثقات". اهـ. ولم يصب في ذلك إذ عبد الرحمن بن أبى مليكة مشهور بالضعف. * وأما رواية عروة عنها: ففي أبى يعلى 4/ 409 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 350 وابن حبان 8/ 217 والطيالسى 1/ 168 كما في المنحة: من طريق الدراوردى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية ولحد له ونصب عليه اللبن نصبًا" والحديث في الصحيح بدون ذكر اللحد وقد رواه أنس بن عياض وهمام بن يحيى عن هشام وأرسلاه وغايرا في السياق كما عند ابن سعد 2/ 295 و 296 ثم وجدت أن أبا حاتم صوب الرواية المرسلة من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه. 1736/ 112 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع. * أما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 229 والطحاوى في المشكل 7/ 265. من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "لحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبى بكر ولعمر". والسياق للطحاوى، والعمرى ضعيف. 1737/ 113 - وأما حديث جابر: فرواه ابن حبان 8/ 218:

قوله: باب (55) ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر

من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألحد ونصب عليه اللبن نصبًا ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر" وسنده على شرط مسلم. قوله: باب (55) ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر قال: وفى الباب عن ابن عباس 1738/ 114 - وحديثه: رواه مسلم 2/ 665 و 666 والترمذي 3/ 356 والنسائي 4/ 81 وأحمد 1/ 228 و 355 والطيالسى ص 359 وابن سعد 2/ 299 وعلى بن الجعد ص 196 ؤابن أبى شيبة 3/ 217 وابن المنذر 5/ 456 و 457 وابن حبان 8/ 217 والطبراني 12/ 228 و 229 والبيهقي 4/ 408: من طريق شعبة حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: "جعل في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء". والسياق لمسلم. قوله: باب (56) ما جاء في تسوية القبور قال: وفى الباب عن جابر 1739/ 115 - وحديثه: تقدم تخريجه في الصلاة برقم 258. قوله: باب (57) ما جاء في كراهية المشى على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصية 116/ 1740 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح ومحمد بن كعب وسعيد المقبرى. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي مسلم 2/ 667 وأبى داود 3/ 553 و 554 والنسائي 4/ 95 وابن ماجه 1/ 499 وأحمد 2/ 311 و 312 و 389 و 444 و 528 وابن حبان 5/ 66 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 516 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 50: من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم

على جمرة فتحرق ثبابه فتخلص إلى جلده خبر له من أن يجلس على قبر". والسياق لمسلم. * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي الطحاوى 1/ 517 وابن منيع في مسنده كما في المطالب 1/ 333. من طريق محمد بن أبى حميد عن محمد بن كعب عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنما قعد على جمرة" وابن أبى حميد متروك. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي الكامل لابن عدى 2/ 173 و 1/ 393: من طريق الجارود بن يزيد ثنا شعبة عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أطأ على جمرة أحب إلى من أن أطأ على قبر" والجارود متروك تركه النسائي ورماه غيره بالكذب وقد أورده ابن عدى في ترجمة المقبرى بناء على أنه اختلط. 1741/ 117 - وأما حديث عمرو بن حزم: فرواه النسائي 4/ 95 وأحمد كما في أطراف المسند للحافظ 5/ 13 و 14 و 131 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 515 وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 200 و 201 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 1981: من طريق ابن وهب وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن أبى بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمى عن عمرو بن حزم عن رسول الله في قال: "لا تقعدوا على القبور". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على ابن وهب فقال عنه معاوية بن عمرو ما تقدم. وذكر أبو نعيم أن ابن وهب يرويه من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد به والذى في مسند أحمد أنه يرويه عن سعيد بدون عمرو وإنما يذكر عمرًا في رواية ابن المدينى وأحمد بن عيسى خالفه على بن المدينى وأحمد بن عيسى إذ قالا عنه أخبرنى عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامى عن زياد بن نعيم عن عمرو بن حزم فذكره. وقد تابعه متابعة قاصرة ابن لهيعة في بكر بن سوادة. إلا أن ابن لهيعة اضطرب في

سياق إسناده فروى عنه يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب مثل رواية ابن المدينى عن ابن وهب. ورواه مرة أخرى شاكًا في الصحابي أهو عمرو بن حزم أم عمارة بن حزم كلما عند أحمد. وقال عنه يحيى بن عبد الله بن بكير عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى بكر بن عمرو عن النضر به. وهذه تعتبر متابعة لرواية معاوية بن عمرو عن ابن وهب. وثم اختلاف آخر في إسناده على أبى بكر بن عمرو وذلك بين الوصل والإرسال فوصله عنه سعيد بن أبى هلال كلما تقدم. وتابعه على ذلك يريد بن أبى حبيب ومعاوية بن محمد. خالفهم مالك إذ قال عن أبى بكر بن محمد بن عبد الله بن النضر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. إلا أن رواة الموطأ اختلفوا فقال بعضهم عن مالك ما تقدم. وقال آخرون عنه عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى النضر بدل عبد الله بن النضر وقال ابن وهب عنه عن أبى بكر عن عبد الله بن عامر الأسلمى. وعبد الله بن عامر هذا ضعيف جدًّا. والصواب في الحديث الإرسال، إذ مالك لا شك أنه أقوى من سعيد بن أبى هلال وأما المتابعات لسعيد المتقدمة فلا تصح إذ يزيد لا يصح السند إليه فهو من رواية ابن لهيعة. وأما رواية معاذ فالراوى عنه الواقدى وهو كذاب. وعبد الله شيخ أبى بكر مجهول كلما قال ذلك الحافظ، وانظر ما قاله الحافظ في التهذيب 10/ 439 و 440. * تنبيه: وقع في الطحاوى "النضر بن عبد الله" صوابه: ما سبق. 1741/ 118 - وأما حديث بشير بن الخصاصية: فرواه النسائي 4/ 96 وابن ماجه 1/ 499 وأبو داود 3/ 554 وأحمد 5/ 83 و 84 و 224 وابن حبان 5/ 69 والطيالسى ص 153 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 270 وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 400 و 401 وابن أبى شيبة 3/ 269 والطبراني في الكبير 2/ 432 والبخاري في التاريخ 2/ 97 والأدب المفرد ص 271 والبيهقي 4/ 80: من طريق الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسى عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما اسمك" قال: زحم قال: "بل أنت بشير" قال: بينما أنا أماشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقبور المشركين فقال: "لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا ثلاًثا" ثم مر بقبور المسلمين فقال: "لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا" وحانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نضرة فإذا رجل يمشى في القبور عليه نعلان فقال: "يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك" فنظر الرجل فلما عرف

قوله: باب (59) ما يقول الرجل إذا دخل المقابر

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما". والسياق لأبى داود. وخالد وثقه النسائي ولم يصب الحافظ حيث قال صدوق يهم قليلاً وقد صرح بعضهم من بعض باللقاء فالحديث صحيح. * تنبيه: وقع في عدة مصادر "خالد بن شمير" بالشين صوابه بالسين المهملة. قوله: باب (59) ما يقول الرجل إذا دخل المقابر قال: وفى الباب عن بريدة وعائشة 1742/ 119 - أما حديث بريدة: فرواه مسلم 2/ 671 وأبو داود كما في تحفة المزى 2/ 71 والنسائي 4/ 94 وابن ماجه 1/ 494 وأحمد 5/ 353 و 359 والرويانى 1/ 62 و 67 وابن أبى شيبة 3/ 221 وابن حبان 5/ 69 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 53 والبيهقي في الكبرى 4/ 79: من طريق الثورى عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية". والسياق لمسلم. 1743/ 120 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عطاء بن يسار ومحمد بن قيس والقاسم. * أما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي مسلم 2/ 669 والنسائي 4/ 93 وأحمد 6/ 180 وإسحاق 3/ 1013 و 1014 وابن حبان 5/ 69 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 93 وابن سعد في الطبقات 2/ 203 وأبى يعلى 4/ 385 و 410. من طريق شريك بن أبى نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما كان ليلتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون وغدًا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد". والسياق لمسلم. * وأما رواية محمد بن قيس عنه: ففي مسلم 2/ 669 و 670 والنسانى 1/ 94 و 92 وأحمد 1/ 226 وأبى نعيم في

قوله: باب (60) ما جاء في الرخصة في زيارة القبور

المستخرج 3/ 53 والبيهقي 4/ 79 وعبد الرزاق 3/ 570: من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدث فقالت: "ألا أحدثكم عن النب - صلى الله عليه وسلم - وعني" قلنا: بلى. فذكرت وفيه قولى: "السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون". والسياق لمسلم وقد ساقه مطولاً. * وأما رواية القاسم عنها: ففي أحمد 6/ 76 والطيالسى كما في المنحة 1/ 171 وأبى يعلى 4/ 334 والطبراني في الأوسط 5/ 98 و 99 وابن سعد في الطبقات 2/ 203 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1072: من طريق شريك عن يحيى بن سعيد وعاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عاتثة قالت: "فقدت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتبعته إلى المقابر فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم فرطنا" ثم التفت إلى فرآنى فقال: "ويحها لو استطاعت ما فعلت". والسياق للطبراني وقد قال عقبه. "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد وعاصم بن عبيد الله إلا شريك". اهـ. وشريك ضعيف، وقد اختلف فيه على شريك. فقال عنه، على بن حكيم الأودى ما تقدم. خالفهما نوح بن يزيد المؤدب ومحمد بن الصباح وإبراهيم بن أبى العباس إذ قالوا عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنها. والظاهر أن هذا الاختلاف من شريك لسوء حفظه. قوله: باب (60) ما جاء في الرخصة في زيارة القبور قال: وفى الباب عن أبى سعبد وابن مسعود وأنس وأبى هريرة وأم سلمة 1744/ 121 - أما حديث أبى سعيد: فرواه عنه واسع بن حبان وعطاء وأبو عمرو الندبى. * أما رواية واسع عنه: ففي أحمد في المسند 3/ 38 والأشربة ص 88 وعبد بن حميد ص 303 و 304 والحارث بن أبى أسامة ص 101 والدارقطني في العلل 11/ 319 والحاكم 1/ 374 والبيهقي 4/ 77 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 186 و 228 وفى المشكل 12/ 181 وابن

شاهين في الناسخ ص 417 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 1/ 379: من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنى نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ونهيتكم عن النبيد فاشربوا ولا أحل مسكرًا ونهيتكم عن الأضاحى فكلوا". والسياق لأحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على محمد بن يحيى فرفعه عنه أسامة بن زيد الليثى. خالفه أبو الزناد إذ قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند الحارث. واختلف فيه على ربيعة فقال عنه مالك عن أبى سعيد. وقال عنه إبراهيم بن أبى يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبى سعيد وقال أبو جعفر الرازى عنه عن رجل لم يسمه عن أبى سعيد وابن أبى يحيى متروك وأبو جعفر ضعيف. وعلى أي فقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية أسامة بن زيد والمعلوم أنه أقل حفظًا من أبى الزناد بل هو ضعيف إذا انفرد فكيف إذا خالف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 367: من طريق سعيد ثنا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فكلوا وادخروا ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب ونهيتكم عن الأوعية فانتبذوا وكل مسكر حرام" والحديث غمزه البزار بقوله: "وعمر بن محمد وسعيد قد حدث كل منهما بأحاديث لم يتابع عليها". اهـ. * وأما رواية أبى عمرو عنه. ففي تاريخ مكة للفاكهى 4/ 54: من طريق سويد قال: "أخبرنى أسد بن راشد عن حرب بن سريج عن أبى بشر الندبى عن أبى سعيد - رضي الله عنه - قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى مقبرة فخلا عن ناقته ولم يكن أحد يأخذ برأسها ولم تكن تقر لمنافق فأخذ رجل برأسها ففتل رأسها فدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يدنو حتى ظننا أنه قد نزل فينا شىء فتوجه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما رآه أقبل بوجهه فقال: "هذا قبر آمنة بنت وهب الزهرية أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنى سألت ربى أن يشفعنى فيها وإنه أبى علي" وسويد وشيخه لا أعلم فيهما شيئًا.

1745/ 122 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن ماجه 1/ 278 و 279 كما في زوائده وأحمد في المسند 1/ 452 والأشربة ص 32 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 212 ومصنفه 3/ 224 وأبو يعلى 5/ 137 وعبد الرزاق 3/ 572 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 210 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 52 والطحاوى في شرح لممعانى 4/ 185 والمشكل 6/ 285 وابن حبان كما في زوائده ص 210 والدارقطني 4/ 259 والبيهقي 4/ 77 والشاشى 1/ 395: من طريق فرقد السبخى حدثنا جابر بن يزيد حدثنا مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإنه قد إذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكركم ونهيتكم عن الأسقية فإن الأوعية لا تحل شيئًا ولا نحرمه فانتبذوا فيها ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فاحبسوا ما بدا لكم". والسياق لابن أبى شيبة والحديث ضعفه الدارقطني إذ قال: "فرقد وجابر ضعيفان ولا يصح". اهـ. وقد اضطرب فرقد في إسناده فمرة ساقه كما تقدم ومرة أبدل الشعبى عن جابر كما ذكر ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 356. وقد تابع ابن جريج فرقدًا إلا أنه اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه ابن وهب عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن عبد الله، خالفه عبد الرزاق ومحمد بن خثعم إذ قالا عنه حدثت عن مسروق به. خالفهما عبد المجيد بن أبى رواد إذ قال عنه أنه حدث عن عبد الله بن مسعود فأعضله في هذه الرواية وأرسله في الرواية السابقة، وأوصل هذه الروايات للحديث رواية ابن وهب فتحمل رواية من أبهم عليه إلا أن سماع ابن وهب من ابن جريج في حال الصغر فلذا ضعف كلما في شرح العلل لابن رجب، علمًا بأن روايته عنه في الصحيح. والظاهر أن ابن جريج كان يبهمه عنده لضعفه ففي تاريخ الدورى عن ابن معين 2/ 52 ما نصه: "يحدث عبد الله بن وهب المصرى عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كل مسكر حرام" قال يحيى: "هذا في كتب ابن جريج مرسل فيما أظن" ولكن هذا الحديث لا يساوى شيئًا، قدم أيوب بن هانئ هذا وكان ضعيف الحديث. لا ادرى أين يحيى قال: "قدم". اهـ. ويفهم عن كلام ابن معين في قوله: "وهذا في كلتب ابن جريج مرسل". اهـ أن ابن جريج لا سماع له من أيوب والظاهر أن هذا هو الحامل له لإبهامه في رواية من أبهم عنه. وقال ابن عدى في الكامل 1/ 359 "وأيوب بن هانئ لا أعرفه". اهـ. وقال فيه أبو حاتم

"شيخ كوفى صالح" وقال فيه الدارقطني "يعتبر به" وذكره ابن حبان في الثقات والنفس تميل إلى قول ابن معين وابن عدى إذ لا يعلم له راو سوى من هنا. وكلما حصل لابن جريج الاختلاف عنه في سياق الإسناد حصل له الاختلاف في سياق المتن إذ رواه بلفظ مغاير لما تقدم إلا أن المتنان يدلان على شاهد الباب. وعلى أي الحديث ضعيف لما تقدم. * تنبيه: وقع في مسند ابن أبى شيبة: "جابر بن زيد" صوابه: "بن يزيد". * تنبيه ثانى: وقع في مصنف ابن أبى شيبة "فرقد السبن جى" صوابه ما تقدم. 1746/ 123 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر وحنظلة السدوسى. * أما رواية عبد الوارث وعمرو عنه: فرواها أحمد 7/ 3 و 250 وأبو يعلى 4/ 25 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 251 والحاكم 1/ 375 والبيهقي 4/ 77: - من طريق يحيى بن الحارث الجابر وغيره عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحى بعد ثلاث وعن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت" قال ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك: ألا إنى قد كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لى فيهن نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لى أنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرًا ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تأكلوها فوق ثلاث ليالى ثم بدا لى أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرًا فمن شاء أوكأ سقاءه على إثم". والسياق لأحمد. ويحيى لا أعلم حاله إلا أنه تابعه إبراهيم بن طهمان عند البيهقي وإبراهيم ثقة إلا أنه اختلف فيه عليه ففي رواية أبى حذيفة عنه صرح بالتحديث من عبد الوارث وعمرو كلما في البيهقي إلا أن أبا حذيفة ضعيف وفى رواية أحمد بن حفص عن أبيه عنه أدخل واسطة بينه وبين عبد الوارث وعمرو وهو يحيى بن سعيد الكوفى. ويحيى ذكره الذهبى في الميزان ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاً كلما ذكره البخاري في التاريخ 8/ 276 كذلك.

قوله: باب (61) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء

* تنبيه: وقع في الغيلانيات: "عمر بن عامر وعبد الوهاب" صوابه ما تقدم. * وأما رواية حنظلة عنه: فيأتى تخريجها في الأضاحى برقم 13. 1747/ 124 - وأما حديث أبى هربرة: ففي مسلم 1/ 672 وأبى داود 3/ 557 والنسائي 4/ 90 وابن ماجه 1/ 500 و 501 وأحمد 441/ 2 وأبى يعلى 440/ 5 وابن أبى شيبة 3/ 223 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 56 وابن حبان 5/ 67 والحاكم 1/ 375 والبيهقي 4/ 77 وإسحاق 1/ 247 والطحاوى في المشكل 6/ 287: من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي". 1748/ 125 - وأما حديث أم سلمة: ففي الكبير للطبراني 23/ 278: من طريق يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها عبرة" والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع 3/ 58 بيحيى بن المتوكل. قوله: باب (61) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء قال: وفى الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت 1749/ 126 - أما حديث ابن عباس: ففي أبى داود 3/ 558 والترمذي 2/ 136 والنسائي 4/ 94 و 95 وابن ماجه 1/ 502 وأحمد 1/ 229 و 287 و 324 و 337 وابن الجعد في مسنده ص 224 والطيالسى ص 357 والطحاوى في المشكل 12/ 178 وابن حبان 5/ 72 وابن أبى شيبة 3/ 225 والحاكم 1/ 374 والبيهقي 4/ 78 وابن جميع في معجمه ص 266 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 330: من طريق محمد بن جحادة عن أبى صالح عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" والحديث ضعيف من أجل أبى صالح

قوله: باب (62) ما جاء في الدفن بالليل

إذ عامة أهل العلم على ضعفه منهم ابن معين وابن مهدى والنسائي وغيرهم زد على ذلك ما قاله ابن حبان في المجروحين 1/ 185 من كونه لا سماع له من ابن عباس. * تنبيه: الذى جعل ابن حبان يدخل الحديث في صحيحه مع جرحه لأبى صالح هو أنه فرق بين شيخ محمد بن جحادة الواقع هنا وبين من ترجمه في الضعفاء فقد ذهب في صحيحه إلى أن الواقع هنا في الحديث ليس هو باذان بل هو ميزان فوثق ميزان في صحيحه وضعف باذان في الضعفاء وفيما مال إليه نظر فالصواب أنهما في هذا الحديث واحد وهو غير ميزان وحجة ذلك أن مالك بن مغول قد سماه باذان أو باذام ولا يعلم من صرح باسمه أنه من ذكره ابن حبان في هذا الحديث. 1750/ 127 - وأما حديث حسان بن ثابت: فرواه ابن ماجه 1/ 502 وأحمد 3/ 442 والحاكم 1/ 374 وابن أبى شيبة 3/ 226 في مصنفه ومسنده 2/ 123 والبيهقي 4/ 78 وابن أبى عاصم في الصحابة 1014 وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 199 والبغوى في معجم الصحابة 1/ 152 و 153 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 851 والطبراني في الكبير 4/ 42 والبخاري في التاريخ 3/ 29 وأبو أحمد في الكنى 4/ 201 وابن شاهين في الناسخ ص 274 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 798: من طريق عبد الله بن عثمان بن - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور". والسياق لابن ماجه وقد صححه البوصيرى في الزوائد وفى ذلك نظر. فإن عبد الرحمن بن بهمان قال فيه ابن المدينى "لا نعرفه". اهـ مع أنه لا يعلم من روى عنه إلا من هنا فهو مجهول وقول ابن المدينى مقدم على قول ابن حبان حيث وثقه. قوله: باب (62) ما جاء في الدفن بالليل قال: وفى الباب عن جابر ويزيد بن ثابت 1751/ 128 - أما حديث جابر: فرواه عنه ابن عقيل وأبو الزبير. * أما رواية ابن عقيل عنه: ففي الناسخ لابن شاهين ص 281.

قوله: باب (63) ما جاء في الثناء الحسن للميت

حدثنى محمد بن على بن حمزة الأنطاكى قالي: حدثنا عمران بن موسى قال: حدثنا هيثم يعنى بن جميل قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عقيل عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترمسوا موتاكم" قالوا: يا رسول الله وما الرمس؟ قال: "دفن الليل، فإنه يترك لا ينظر اليه" وهيثم ذكره الحافظ في التقريب وأنه كان ثقة فترك لتغيره وابن عقيل مشهور بالضعف. * وأما رواية أبى الزبير عنه: فتقدم تخريج حديثه في باب برقم 19. 1752/ 129 - وأما حديث يزيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في باب برقم 37 وموطن الشاهد لهذا الباب فيه خفاء إذ فيه "لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتمونى به" الحديث ففهم منه صحة الدفن لهذا الباب. قوله: باب (63) ما جاء في الثناء الحسن للميت قال: وفى الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبى هريرة 1753/ 130 - أما حديث عمر: فرواه البخاري 3/ 229 والترمذي 3/ 364 والنسائي 4/ 50 و 51 وأحمد 1/ 21 و 22 و 30 و 45 و 46 والطيالسى ص 167 كما في المنحة والبزار 1/ 441 وأبو يعلى 1/ 104 وابن أبى شيبة 3/ 246 وابن حبان 5/ 13 والدارقطني في العلل 2/ 247 والبيهقي 4/ 75 والطحاوى في المشكل 8/ 357: من طريق داود بن أبى الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبى الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فمرت بهم جنازة فأثنى عليها خيرًا فقال عمر بن الخطاب: "وجبت" ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيرًا فقال عمر - رضي الله عنه -: "وجبت". ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شرًا فقال: "وجبت" فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين قال: قلت كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة". فقلنا: وثلاثة قال: "وثلاثة". فقلنا واثنان. قال: "واثنان". ثم لم نسأله عن الواحد". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على داود بين الوصل والإرسال. فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم

منهم عفان بن مسلم والطيالسى وعبد الصمد بن عبد الوارث وشيبان بن فروخ وغيرهم وقد تابعهم متابعة قاصرة على ذلك سعيد بن رزين إذ رواه عن عبد الله بن بريدة كذلك خالفهم يعقوب بن إسحاق الحضرمى إذ قال عنه عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود به. ووهمه الدارقطني. خالفهم عمر بن الوليد الشنى إذ رواه عن ابن بريدة عن عمر ولم يذكر بينهما أحدًا. وأرجح هذه الطرق الأولى مع أنها منتقدة. إذ ذكر هذا الحديث الدارقطى في التتبع ص 396 ونقل الحافظ في الفتح عن ابن المدينى أن ابن بريدة إنما يروى عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود". اهـ وأجاب الحافظ عن ذلك بما لا يلائم ما ارتضاه من شرط البخاري وشيخه ابن المدينى من أهمية اللقاء كما قال ذلك في النخبة. والظاهر من كلام ابن المدينى أنه يحكم على ما خرجه البخاري هنا بعدم الوصل وأن الصواب لرواية الوصل ما قاله يعقوب الحضرمى. وعلى أي الحديث خرجه البخاري في المتابعات. 1754/ 131 - وأما حديث كعب بن عجرة: - فرواه الطبراني في الكبير 19/ 156: من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أبى عمرو عن المسور بن رفاعة القرظى عن كعب بن عجرة قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلسين أما أحدهما فأتى بجنازة فقيل هذا فلان وبئس الرجل وأثنى عليه شرًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعلمون ذلك" فقالوا نعم قال: "وجبت" وأما الآخر فأتى بجنازة رجل فقالوا هذا فلان وأثنوا عليه خيرًا فقال: "تعلمون ذلك" فقالوا نعم قال: "وجبت" وعبد العزيز ذكره ابن عدى في الكامل 5/ 284 والذهبى في الميزان 2/ 632 وقد تركه غير واحد. 1755/ 132 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه عامر بن سعد وأبو سلمة وأبو أيوب المدنى والمقبرى. * أما رواية عامر بن سعد عنه: ففي أبى داود 3/ 556 والنسائي 4/ 50 وأحمد 2/ 466 و 470 وإسحاق 1/ 356 والطيالسى 1/ 167 كما في المنحة وابن أبى شيبة 3/ 246 والطحاوى في المشكل 8/ 355 وابن المقرى في معجمه ص 368 و 369.

من طريق إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبى هريرة قال: "مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: "وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا فقال: "وجبت" ثم قال: "إن بعضكم على بعض شهداء". والحديث ضعيف بهذا الإسناد فإن عامر بن سعد الكائن هنا هو البجلى ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه الحافظ مقبول ومن كان كهذا يحتاج إلى متابع إلا أنه قد توبع هنا بمن يأتى. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 478 وأحمد 2/ 261 و 498 و 528 وأبى يعلى 5/ 367 وابن حبان 5/ 12 والبزار كما في زوائده 1/ 410 وابن أبى شيبة 3/ 246 في المصنف. وهناد في الزهد 1/ 222: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فأثنى عليها خيرًا في مناقب الخير فقال: "وجبت" ثم مروا عليه بأخرى فأثنى عليها شرا في مناقب الشر. فقال: "وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض". والسياق لابن ماجه وإسناده حسن. * وأما رواية أي أيوب عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 71: من طريق ربيعة بن كلثوم قال: حدثنى شيخ من أهل المدينة يكنى أبا أيوب عن أبى هريرة قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى بجنازة فأثنى الناس عليها خيرًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وجبت" ثم أتى بأخرى فكأن الناس نالوا منه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وجبت" فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بفلان فقال: "وجبت" ثم أتى بفلان فقال: "وجبت" فسمعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما هذا" فقال عمر: بأبى أنت وأمى أتى بفلان فأثنى الناس عليه كثيرًا فقلت وجبت ثم أتى بفلان فأثنى الناس عليه شرًا فقلت وجبت فقال: "أتى بأخيكم فشهدتم بما شهدتم فوجبت شهادتكم، ثم أتى بأخيكم فلان فشهدتم بما شهدتم فوجبت شهادتكم أنتم شهداء الله في الأرض بعضكم على بعض" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى أيوب المدنى إلا ربيعة بن كلثوم بن جبر". اهـ وكلثوم حسن الحديث وشيخه لا أعلم من هو إلا أن سليمان بن يسار يكنى أبا أيوب كما لا يخفى ويروى عن أبى هريرة ويبعد أن يكون المذكور هنا.

قوله: باب (64) ما جاء في ثواب من قدم ولدا

* وأما رواية المقبرى عنه: ففي أبى يعلى 6/ 93: من طريق عبد الله بن عمر عن المقبرى عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على جنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وجبت، ثم مرعليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وجبت"، ثم قال: "أنتم شهداء الله في الأرض" وعبد الله بن عمر ضعيف جدًّا. قوله: باب (64) ما جاء في ثواب من قدم ولدًا قال: وفى الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبى ذر وابن مسعود وأبى ثعلبة الأشجعى وابن عباس وعقبة بن عامر وأبى سعيد وقرة بن إياس المزني 1757/ 133 - أما حديث عمر: فرواه ابن عدى في الكامل 7/ 262 وتمام في فوائده 1/ 345: من طريق عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلى عن يزيد بن خصيفة عن السائب عن عمر بن الخطاب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لسقط أقدمه أمامى أحب إلى من فارس أخلفه ورائي". والحديث ضعيف من أجل يزيد بن عبد الملك فقد قال ابن عبد البر: "أجمعوا على ضعفه وذكر ابن عدى أنه كان يضطرب في هذا الحديث فمرة يرويه عمن تقدم ومرة يقول عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة". اهـ. وقال مرة كما عند ابن ماجه 1/ 513 عن يزيد بن رومان عن أبى هريرة وما قاله ابن عبد البر من أنه مجمع على ضعفه غير سديد فقد ذكر صاحب الزوائد توثيقه عن ابن سعد. 1758/ 134 - وأما حديث معاذ: فرواه ابن ماجه 1/ 513 وأحمد 5/ 241 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 95 وابن أبى شيبة 3/ 232 والطبراني في الكبير 20/ 1450 و 146 و 147 والطيالسى ص 77 وابن عدى 7/ 201 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 54: من طريق يحيى بن عبد الله الجابر عن عبيد الله بن مسلم الحضرمى عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخل الله والديهما الجنة بفضل رحمته، قلت: أرأيت إن كان اثنين قال: "واثنين"

قلت: أرأيت إن كان واحدًا قال: "وواحد" ثم قال: "والذى نفس بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته". والسياق للطبراني. والجابر ضعيف وقد تابعه أبو رملة وهو مجهول كما ذكر ذلك ابن حجر في التعجيل عن الحسينى ووافقه. 1759/ 135 - وأما حديث كعب بن مالك: فلم أر له حديثا صريحًا في الباب مع طول البحث وإنما له حديث في عموم الابتلاء للمؤمن والمعلوم أن الترمذي إذا قال: "وفى الباب"لا يريد الموافقة للتبويب في السياق فقط بل إن ورد حديث آخر له تعلق لذلك الباب في المعنى ذكره كما قاله السيوطى في التدريب في باب الشاذ 1/ 237. وحديث كعب الذى له تعلق بهذا الباب. رواه البخاري 10/ 103ومسلم 4/ 2163 والنسائي في الكبرى 4/ 351 وأحمد 3/ 454 و 6/ 386 والرويانى 2/ 436 والرامهرمزى في الأمثال ص 82 وأبو الشيخ في الأمثال ص 234 والطبراني في الكبير 19/ 94 وغيرهم: من طريق سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل المؤمن كالخامة من الزرع: تفيؤها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأُرزة لا تزال حنى يكون انجعافها مرة واحدة". والسياق للبخاري. 1759/ 136 - وأما حديث عتبة بن عبد: فرواه ابن ماجه 1/ 512 وأحمد 4/ 183 و 184 والطبراني 17/ 125 والفسوى في تاريخه 2/ 343 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 64 وابن قانع في معجمه 2/ 266: من طريق حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقينى عتبة بن عبد السلمى فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يموت له ثلالة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل". والسياق لابن ماجه وإسناده صحيح إذ شرحبيل وثقه أبو داود وابن حبان وحريز فمن دونه ثقات. 1760/ 137 - وأما حديث أم سليم: فرواه أحمد 6/ 376 و 431 والبخاري في الأدب المفرد ص 64 وابن أبى شيبة 3/ 233 والطبراني في الكبير 25/ 126 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 94: من طريق عثمان بن حكيم قال: "حدثنى عمرو بن عامر الأنصارى قال: حدثتنى أم

سليم قالت: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم" قلت: واثنان قال: "واثنان". والسياق للبخاري. وعمرو بن عامر لا أعلم من وثقه ولم يرو عنه إلا من هنا فهو مجهول. * تنبيه: ذكر الحافظ في التهذيب 8/ 59 أنه وقع اختلاف في اسم والد عمرو وأن موسى بن إسماعيل راويه عن عبد الواحد عن عثمان قال في روايته عمرو بن عاصم". اهـ. وفيما قاله نظر فإن رواية موسى بن إسماعيل عند البخاري في الأدب المفرد وهى موافقة لرواية الآخرين. 1761/ 138 - وأما حديث جابر: فرواه عنه محمود بن لبيد وأبو الزبير. * أما رواية محمود عنه: ففي أحمد 3/ 306 والبخاري في الأدب المفرد ص 63 وابن حبان في صحيحه 4/ 262: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة" قلنا: يا سول الله واثنان قال: "واثنان" قلت: والله أرى لو قلتم: وواحد؟ لقال، قال: وأنا أظنه والله". والسياق للبخاري ويظهر من صنيع الحافظ في الفتح 3/ 119 أنه يحسنه وهو كذلك. * وأما رواية أبى الزبير عنه: فذكرها في الفتح 3/ 121 وعزاها إلى الطبراني: من طريق ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم مبشر فقال: "يا أم مبشر من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة". فقلت: يا رسول الله: واثنان؟ فسكت ثم قال: نعم "واثنان" وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف. 1762/ 139 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب وحفص بن عبيد الله وثابت وقتادة وعاصم.

* أما روابة عبد العزبز بن صهيب: ففي البخاري في صحيحه 3/ 118 والأدب المفرد ص 65 والنسائي 4/ 24 وابن ماجه 1/ 512 وأبى يعلى 4/ 91 و 92: من طريق عبد الوارث بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلائة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم". والسياق للبخاري. * وأما رواية حفص بن عبيد الله عنه: ففي النسائي 4/ 23 و 24 وابن حبان 4/ 261 والبخاري في التاريخ 6/ 421: من طريق عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة" فقامت امرأة فقالت: أو اثنان قال: "أو اثنان" قالت: المرأة ليتنى قلت واحدًا". والسياق للنسائي وحفص بن عبيد الله هو ابن أنس لا سماع له من جده أنس بن مالك كما قاله أبو حاتم. * وأما رواية ثابت عنه: ففي الضعفاء للعقيلى 3/ 312: من طريق عامر بن عمرو عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم أفرط ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة" وعامر قال فيه العقيلى: "لا يتابع على حديثه". اهـ وقال في الميزان 3/ 362: "لا يعرف". ولثابت عن أنس سياق آخر. عند أبى يعلى 3/ 372 و 373. من طريق رشيد أبى عبد الله حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مجلس بنى سلمة فقال: "يا بنى سلمة ما الرقوب فيكم؟ " قالوا الذى لا ولد له قال: "بل هو الذى لا فرط له". قال: "ما المعدوم فيكم؟ " قالوا: الذى لا مال له، قال: "بل هو الذى يقدم وليس له عند الله خير". ورشيد مجهول. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البزار 1/ 407 كما في زوائده للهيثمى: من طريق يعقوب بن إسحاق ثنا همام عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تعدون الرقوب فيكم؟ " قالوا الذى لا ولد له. قال: "بل هو الذى لا فرط له" قال

البزار: "لا نعلم رواه عن قتادة إلا همام ولا عنه إلا يعقوب". اهـ. وقال الحافظ في زوائد البزار 1/ 347: "رجاله ثقات". اهـ. * وأما رواية عاصم عنه: ففي معجم ابن جميع ص100: من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس قال: مات ابن الزبير، فجزع عليه، فأتى النبي صلى الله وسلم فقال: يا رسول الله شح بأنفسنا عن أولادنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كن حجابًا بينه وبين النار" والهيثم تقدم القول فيه وأنه ممن اختلط فترك. * تنبيه: كذا وقع في المصدر "كن". 1763/ 140 - وأما حديث أبى ذر: فرواه عنه صعصعة بن معاوية وأم ذر. * أما رواية صعصعة عنه: فرواها النسائي 4/ 24 وأحمد 5/ 151 و 153 و 159 و 164 والبزار 9/ 349 والبخاري في الأدب المفرد ص 65 وابن أبى شيبة 3/ 233 وابن حبان 4/ 260 و 7/ 78 و 79 والطبراني في الكبير 2/ 154 و 155 والأوسط 1/ 292 و 3/ 336 و 7/ 169والصغير 2/ 46 وأبو عوانة 504/ 1 و 502 والدارقطني في العلل 6/ 292 والحاكم 2/ 86 وابن عدى 4/ 159 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 58 و 59 و 60: من طريق الحسن عن صعصعة بن معاوية عن أبى ذر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم" قال: قلت حدثنى رحمك الله قال: وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة" قال: فقلت: وما الزوجان من ماله؟ قال: "عبد أن من عبيده وفرسان وبعيران". والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على الحسن. فوصله عنه كما تقدم يونس بن عبيد والحسن بن ذكوان وقرة بن خالد وهشام بن حسان وجرير بن حازم وعامر بن عبد الواحد والمبارك بن فضالة وحبيب بن الشهيد وأبو حرة واصل بن عبد الرحمن وعمرو بن صالح.

خالفهم أشعث بن عبد الملك وهو ثقة إذ رواه عنه عن صعصعة عن أبى ذر ووقفه إلا أنه اختلف فيه على أشعث فقال عنه أسباط ما تقدم، خالفه قريش بن أنس إذ رواه عن أشعث عن الحسن بهذا الإسناد ورفعه. خالف جميع من تقدم في الحسن سالم الخياط إذ قال عن الحسن عن صعصعة عن الأحنف عن أبى ذر قال الدارقطني: "وهذا وهم إنما أراد أن يقول عم الأحنف. وقد صوب الدارقطني الرواية الأولى" ولا أعلم للحسن سماعًا من صعصعة. * وأما رواية أم ذر عنه: ففي المسند 5/ 155 والبزار 9/ 447 و 448 وابن سعد في الطبقات 4/ 232 و 233 وابن حبان 8/ 235 وابن حيويه في جزء "من وافقت كنيته كنية زوجه" ص 64 فما بعدو الحاكم 3/ 344 و 346 والبيهقي في الدلائل 6/ 401 و 402 وأبى نعيم في الحلية 1/ 169 و 170: من طريق إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما اشتد وجع أبى ذر أو قالت حضر قلت: تموت بفلاة من الأرض وليس عندى ما أكفنه فقال لى: أبصرى الطريق فجعلت أخرج فانظر ثم أرجع إليه فبينا أنا كذلك إذا أنا برجال كأنهم الرخم مقبلين فلوحت لهم بثوبى فحركوا حتى أقبلوا نحوى فقلت لهم: هل لكم أن تحضروا رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: من هو؟ قلت: أبو ذر، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ثم دخلوا عليه فقال لهم: أبشروا فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لنفر أنا منهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تحضره عصابة من المسلمين وما من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة غيرى وسمعته يقول: من مات ثلاثة من ولده لم يدخل النار أو لم تمسه النار فإذا مت فكفنونى فنشدت الله رجلاً كفننى كان عريفًا أو بريدًا أو نقيبًا، قال: فما من أولئك النفر إلا وقد قارف من ذلك شيئًا إلا فتًا منهم قال: أنا أكفنك في ثوبين في عيبتى من غزل أمى فقال: أنت فكفنى قال: فقضى، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وانصرفوا وكان النفر كلهم يمان يعنى يمانية". والسياق للبزار وإبراهيم لم يوثقه سوى ابن حبان وذلك غير كاف وقد كان من القواد الشجعان وأم ذر ذكرها الحافظ في الإصابة 4/ 447 ولم يجزم بصحبتها. 17764/ 141 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه الحارث بن سويد وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو وائل وعلقمة.

* أما رواية الحارث عنه: ففي مسلم 4/ 2014 والبخاري في الأدب المفرد ص 66 وأحمد 1/ 382 وأبى يعلى 5/ 85 وابن حبان 264/ 4 والبيهقي 4/ 63: من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تعدون الرقوب فيكم" قال قلنا الذى لا ولد له. قال: "ليس ذاك بالرقوب ولكنه الذى لا يقدم من ولده شيئًا" قال: "فما تعدون الصرعة فيكم" قال: قلنا الذى لا يصرعه الرجال قال: "ليس بذاك ولكنه الذى لا يملك نفسه عند الغضب". والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى عبيدة عنه: فرواها الترمذي 3/ 366 وابن ماجه 1/ 512 وأحمد 1/ 375 و 429 و 451 وأبو يعلى 6/ 155 وابن أبى شيبة 3/ 233 والطبراني 8/ 30 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 42: من طريق العوام بن حوشب عن أبى محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبى عبيدة بن عبدر الله بن مسعود عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحم كانوا له حصنًا حصينًا من النار" قال أبو ذر: قدمت اثنين قال: "واثنين" فقال أبى بن كعب سيد القراء: قدمت واحدًا قال: "وواحدًا". ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى". والسياق لابن ماجه والإسناد منقطع أبو عبيدة لا سماع له من أبيه وأبومحمد مولى عمر بن الخطاب لم يروعنه إلا من هنا. ولم يوثق فهو مجهول عين. * وأما رواية أبى وائل عنه: ففي البزار 5/ 139 وأبى يعلى 5/ 35 والطبراني في الكبير 10/ 171 والدارقطني في العلل 5/ 58: من طريق عاصم عن أبى وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم" قيل: واثنان قال: واثنان". والسياق للبزار. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عاصم. إذ رواه عنه زائدة وهيثم بن جهم البصرى وحماد بن زيد. فأما زائدة وهيثم فقالا عنه بما تقدم.

وأما حماد بن زيد فاختلف فيه عليه فقال عنه أحمد بن إبراهيم الموصلى كما في الكبير للطبراني عن عاصم عن زر عن عبد الله. خالف الموصلى إسحاق بن أبى إسرائيل إذ رواه عنه كذلك إلا أنه وقفه. وقد جوز الدارقطني وأبو حاتم كما في العلل 1/ 353 صحة رواية زائدة كلما جوز الدارقطني أن يكون عاصم سمعه من أبى وائل وزر. * وأما رواية علقمة عنه: ففي الكبير للطبراني 10/ 105 والأوسط 6/ 46 و 47 وابن عدى 5/ 128: من طريق عمرو بن خالد عن محل بن محرز عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو لم يسلم رضى أو لم يرض صبر أو لم يصبر لم يكن له ثواب إلا الجنة، قال الطبراني لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو الأودى. والحديث ضعفه الهيثمى بعمرو بن خالد. وذكر في الأوسط أنه الأعشى. 1765/ 142 - وأما حديث أبى ثعلبة: فرواه أحمد 6/ 396 وابن سعد في الطبقات 4/ 284 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 27 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2845 والبخاري في التاريخ 6/ 201 وأبو الشيخ في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر ص 141 والدارقطني في العلل 6/ 320 والطبراني في الكبير 22/ 229 و 383 و 384 والدارقطني في العلل 6/ 320 و 321 والدولابى في الكنى 1/ 21 والدمياطى في التسلى والاغتباط 76: من طريق حماد بن مسعدة قال: حدثنا ابن جريج عن أبى الزبير عن عمر بن نبهان عن أبى ثعلبة الأشجعى قال: قلت مات لى ولدان في الإسلام فقال: من مات له ولدان في الاسلام أدخله الله -عز وجل- الجنة بفضل رحمته إياهما قال فلما كان بعد ذلك لقينى أبو هريرة قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الولدين ما قال: قلت نعم قال فقال لئن قاله لى أحب إلى مما غلقت عليه حمص وفلسطين". والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه حماد بن مسعدة ما تقدم تابعه على ذلك مندل بن على. خالفه غيره في ابن جريج إذ جعله من مسند أبى هريرة. وقد صوب الدارقطني رواية حماد بن مسعدة للقصة التى ذكرت في الحديث. وعلى أي الحديث ضعيف عمر بن نبهان مجهول. وأبو الزبير لم أر له تصريحًا.

* ننببهان: الأول: وقع غلط للطبراني في الكبير حيث ذكر الحديث في مسند أبى ثعلبة الخشنى وأبى ثعلبة الأشجعى. ولا شك أن الحديث من مسند الأشجعى كما قال ذلك البخاري والترمذي وابن أبى عاصم وأبو نعيم وغيرهم. الثانى: وقع في ابن سعد "عمرو بن نبهان" صوابه: "عمر". 1766/ 143 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي 3/ 367 وأحمد 1/ 334 وأبو يعلى 3/ 175 و 176 وابن عدى 4/ 174 والطبراني في الكبير 197/ 12 والبيهقي 4/ 68 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 50: من طريق عبد ربه بن بارق الحنفى قال: سمعت جدى أبا أمى سماك بن الوليد الحنفى يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان له فرطان من أمتى أدخله الله بهما الجنة" فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك قال: "ومن كان له فرط يا موفقة" قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك قال: "فأنا فرط أمتى لن يصابوا بمثلي". والسياق للترمذي. واختلف في عبد ربه فضعفه ابن معين وقال أبو زرعة: ليس بذاك وقال النسائي: ليس بالقوى-. وقال أحمد: ما به بأس. وأثنى عليه الفلاس خيرًا ووثقه ابن حبان. والظاهر أن من كان بهذه المثابة أنه يحتاج إلى متابع في حال الانفراد وقد انفرد هاهنا بالحديث كما أن في المتن ألفاظًا غريبة. 1767/ 144 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أحمد 4/ 144 والطبراني في الكبير 17/ 300 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 70: من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة والسياق لعمرو أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أثكل ثلاثة من صلبه فأحتسبهم على الله وقال أبو عشانة مرة: في سبيل الله ولم يقلها أخرى وجبت له الجنة". والسياق للطبراني وإسناده صحيح. وقال الدمياطى: إنه على رسم أبى داود والنسائي. 1769/ 145 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه البخاري 3/ 118 ومسلم 4/ 2028 والنسائي في الكبرى 3/ 451 و 452 وأحمد 3/ 14 و 34 و 72 وعلى بن الجعد في مسنده ص 103 وابن أبى شيبة 2/ 213 وابن حبان 4/ 261.

قوله 8 باب (65) ما جاء الشهداء من هم

من طريق عبد الرحمن بن الأصبهانى عن ذكوان عن أبى سعيد - رضي الله عنه - أن النساء قلن للنبى - صلى الله عليه وسلم - اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: "أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابًا من النار". قالت: امرأة: واثنان قال: "واثنان". والسياق للبخاري. 1770/ 146 - وأما حديث قرة بن إياس المزنى: فرواه النسائي 4/ 23 وأحمد 3/ 436 و 5/ 34 و 35 وعلى بن الجعد في مسنده ص 166 وابن أبى شيبة 3/ 233 وابن حبان 4/ 262 والطبراني في الكبير 19/ 26 و 31 والبغوى في الصحابة 5/ 86 والحاكم 1/ 384 والبيهقي في الأدب ص 470 والدمياطى في التسلى والاغتباط ص 62: من طريق معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلاً جاء بابنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحبه؟ " قال: أحبك الله كما أحبه فتوفى الصبى، ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أين ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله توفى. قال: ففال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما ترضى أن لا تأتى بابًا من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يفتحه لك؟ " فقالوا: يا رسول الله أله وحده أو لكلنا؟ قال: "لا بل لكلكم". والسياق للبغوى. وإسناده صحيح. قوله 8 باب (65) ما جاء الشهداء من هم قال: وفى الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وأبى موسى وعائشة 1770/ 147 - أما حديث أنس بن مالك: فرواه عنه حفصة والزهرى. * أما رواية حفصة عنه: فرواها البخاري 6/ 42 ومسلم 3/ 1522 وأحمد 3/ 150 و 220 و 223 وفي 258 و 266 وأبو عوانة 4/ 500 والطيالسى كما في المنحة 1/ 349: من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطاعون شهادة لكل مسلم". والسياق للبخاري. * وأما رواية الزهرى عنه: ففي ابن عدى 7/ 72:

من طريق الوليد بن محمد عن الزهرى عن أنس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المحموم شهيد" والوليد متروك. 1771/ 148 - وأما حديث صفوان بن أمية: فرواه النسائي 4/ 99 وأحمد 3/ 400 و 401 و 6/ 465 و 466 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 80 وابن قانع في الصحابة 2/ 12 والبغوى في الصحابة 3/ 336 والبخاري في التاريخ 6/ 452 والطبراني في الكبير 8/ 56 والدارمي 2/ 127 وبيبى في جزئها ص 83: من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال: "الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة" قال: وحدثنا أبو عثمان مرارًا ورفعه مرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" والسياق للنسائي. وعامر بن مالك مجهول إذ لا يعلم له راو إلا من هنا كما قال ابن المدينى في العلل. 1772/ 149 - وأما حديث جابر بن عتيك: فرواه أبو داود 3/ 482 والنسائي 4/ 13 في الصغرى والكبرى 4/ 363 وابن ماجه 2/ 937 وأحمد 6/ 446 وابن المبارك في الجهاد ص 63 و 64 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 380 و 381 ومالك في الموطأ 1/ 232 و 233 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 157 وابن قانع في الصحابة 1/ 140 والبغوى في الصحابة 1/ 452 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 538 والطبراني في الكبير 2/ 191 و 192 وابن حبان 5/ 76 و 77 والحاكم 1/ 351 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 291 والمشكل 3/ 102: من طريق مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية" قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: "إذا مات فقالت بنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا فإنك كنت قد قضيت جهازك" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة" قالوا: القتل في سبيل الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذى يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة". والسياق لمالك.

وشيخ مالك ثقة وشيخ شيخه لم يرو عنه إلا من هنا لذا قال فيه الذهبى تابعى مجهول وقال فيه الحافظ مقبول والصواب قول الذهبى إذ لم يوثقه إلا ابن حبان. ومن هنا يعلم أن التوثيق لرجال الموطأ إذا كانوا من شيوخ مالك فحسب إلا من استثنى من شيوخه أما من فوقهم فلا. وقد اختلف فيه على عبد الله بن عبد الله فقال مالك عنه ما تقدم. خالفه أبو العميس إذ قال عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده. وأبو العميس عتبة بن عبد الله ثقة فعلى هذا يكون عبد الله بن جابر متابعًا لشيخ شيخ مالك فترفع الجهالة الكائنة فيه إلا أن مالكًا هو المقدم. خالف الجميع محمد بن إسحاق ولم يصرح إذ قال عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه فجعل الحديث من مسند عبد الله بن عتيك وغاير في سياق المتن. وهذا يعد من أوهامه. 1773/ 150 - و 1774/ 151 - وأما حديث خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد: ففي الترمذي في الجامع 3/ 368 والعلل ص 152 والنسائي 4/ 98 وأحمد 5/ 292 والطيالسى ص 182 وابن حبان 4/ 258 والطبراني في الكبير 4/ 189 و 190 و 191 وأبى نعيم في الصحابة 2/ 946: من طريق أبى إسحاق وعبد الله بن يسار والسياق لأبى إسحاق قال: قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قتله بطنه لم يعدب في قبره" فقال أحدهما لصاحبه: نعم". والسياق للترمذي وقد صحح الحافظ إسناده في الإصابة 2/ 244. 1775/ 152 - وأما حديث أبى موسى: فرواه عنه يزيد بن الحارث وأبو بكر بن أبى موسى والحارث بن أبى موسى. * أما رواية يزيد بن الحارث عنه: ففي أحمد 4/ 395 و 417 والبزار 8/ 16 و 18 وأبى يعلى 6/ 380 والطيالسى ص 72 والرويانى 1/ 363 والبخاري في التاريخ 2/ 213 والطبراني في الأوسط 2/ 105 و 3/ 367 و 368 و 8/ 239 والصغير 1/ 127 والدارقطني في العلل 7/ 136 و 255 و 256 والطيالسى 1/ 348 كما في المنحة وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 2/ 294:

من طريق زياد بن علاقة عن يزيد بن الحارث عن أبى موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فناء أمتى بالطعن والطاعون" قيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفنا فما الطاعون، قال: "وخز أعدائكم من الجن وفى كل شهادة". والسياق للطبراني. وقد اختلف في إسناده على زياد بن علاقة. فقال عنه شعبة والحكم بن عتيبة واسرائيل عن رجل من قومه قال شعبة: كنت أحفظ اسمه عن أبى موسى، وهى رواية عن الثورى إذ روى عنه عبد الرحمن بن مهدى وأبو أحمد الزبير؛ كذلك. خالفهم مسعر بن كدام وسعاد بن سليمان إذ قالا عنه عن يزيد بن الحارث عن أبى موسى، ويفهم من كلام البزار أن هذا السياق انفرد به سعاد وهو محجوج بمن تقدم إذ قال: "ورواه سعاد بن سليمان عن زياد بن علاقة فخالف الجماعة في إسناده". اهـ. خالفهم الحجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن كروس عن أبى موسى فأبدل. خالفهم إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطى إذ قال عنه عن اثنى عشر رجلاً من بنى ثعلبة عن أبى موسى وإبراهيم متروك. خالفهم أبو حيفة إذ قال عنه عن عبد الله بن الحارث عن أبى موسى وأبو حنيفة ضعيفط خالفهم أبو مريم إذ قال عنه عن البراء عن أبى موسى وزعم الحافظ في بذل الماعون ص 116 أن رواية أبى مريم لم تقع له وقد خرجها الدارقطني في العلل، وأما الثورى فاختلف فيه عليه. إذ روى عنه أبو أحمد وابن مهدى ما تقدم قبل. خالفهما إسماعيل بن زكريا إذ رواه عن الثورى كرواية مسعر المتقدمة وتعتبر رواية مسعر متابعة له. خالفهم وكيع إذ قال عنه وجعله من مسند المغيرة لا أبى موسى. وقد سلط الوهم الدارقطني على وكيع، كذا قال الدارقطني أنه جعله من مسند المغيرة ورواية وكيع عند ابن أبى شيبة جاعله من مسند جرير. خالف جميع أصحاب زياد أبو بكر النهشلى إذ قال عنه عن أسامة بن شريك عن أبى موسى. وأولى الرواة عن زياد بالتقديم سفيان وشعبة ومن تابعهما. إلا أنه تقدم عدم اتحاد السياق عن الثورى لكن الأولى بالتقديم ابن مهدى أما وكيع وإن كان مثله فقد تقدم توهيم من وهمه. وأما رواية إسماعيل بن زكريا عنه فلا يقارب ابن مهدى إلا أن يقال: إن الإبهام الكائن لشيخ زياد بن علاقة في رواية ابن مهدى ممكن أن يحمل على أنه المبين في رواية إسماعيل فذاك إلا أنى وجدت الدارقطني ذكر في الموضع الأول لرواية إسماعيل عن

الثورى أن المبهم كردوس. وفى الموضع الثانى أنه يزيد بن الحارث، وهذا في الواقع يحتاج إلى تحقيق ذلك. ورواية إسماعيل عند الطبراني وفيه أن شيخ زياد بن علاقة هو يزيد بن الحارث. وعلى أي يزيد بن الحارث أو كرودس كلاهما مجهول. فالحديث بهذا الإسناد لا يصح وذهب الحافظ في الفتح إلى ثبوته 10/ 181 و 182. * تنبيهان: الأول: ذكر البزار أن أبا بكر النهشلى أدخل قطبة بن مالك بين زياد وأبى موسى بعد أن ساقه من رواية ابن أبى بكير عنه وهذه الرواية وقعت عند أحمد عارية عن ذكر قطبة مع أن الدارقطني حين ساق الخلاف ذكر أن النهشلى ساقه غير ذاكر ما ذكره البزار. الثانى: ذكر الطبراني في الأوسط أن أبا بكر النهشلى قال في روايته عن زياد عن أسامة عن عبد الله بن الحارث عن أبى موسى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على اضطراب النهشلى. وإن كان الدارقطني وجه عظم الخلاف الجارى إلى زياد إنما في هذا بعد. فإذا بأن ذلك فلا يحسن تصحيح رواية النهشلى كما قال ذلك الحافظ في الفتح. * وأما رواية أي بكر بن أبى موسى عنه: ففي أحمد 4/ 413 والطيالسى ص 72 والبزار 8/ 92 والرويانى 1/ 338 وابن خزيمة في صحيحه ما في بذل الماعون ص 116: من طريق حاتم بن أبى صغيرة وغيره عن أبى بلج عن أبى بكر بن أبى موسى قال: سألت أبا موسى - رضي الله عنه - عن الطاعون فقال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة" والسياق للبزار وقال عقبه. "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبى بكر بن أبى موسى عن أبيه إلا أبو بلج". اهـ. وأبو بلج هذا مختلف فيه إذ وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به. وضعفه البخاري والجوزجانى وغيرهما. وأقل أحواله أنه حسن الحديث. فالحديث حسن. * وأما رواية الحارث بن أبى موسى عنه: ففي التاريخ للبخاري قسم الكنى ص 15 وسمويه في الفوائد رقم 29 وابن حبان في الثقات 7/ 357 والطبراني في الكبير كما في بذل الماعون ص 118: من طريق عبد الله بن المختار حدثنى كريب بن الحارث عن ابن أبى موسى عن أبيه عن

جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فناء أمتى في الطعن والطاعون الطعن من أعدائكم المشركين ووخزة عدوكم من الجن". وقد اختلف في إسناده على كريب من أي مسند هو فجعله عبد الله بن المختار من مسند من تقدم. خالفه عاصم بن سليمان الأحول إذ قال عنه عن أبى بردة بن قيس أخى أبى موسى، وعبد الله ذكره البخاري في التاريخ وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل وذكر عن ابن معين توثيقه. وعلى أي لا شك أن عاصم الأحول أقوى منه. إلا أن الظاهر أن هذا الاختلاف كائن من كريب إذ ذكر الحافظ في الفتح 10/ 182 أن عاصما رواه عن كريب كما رواه عبد الله بن المخار. وكريب لم يوثقه إلا ابن حبان وكذلك والده كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. . وعلى أي الحديث بهذا الإسناد لا يصح من أجل كريب. 1776/ 153 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها يحيى بن يعمر وعطاء ومعاذة وخالد الربعى. * أما روابة يحيى بن يعمر عنها: ففي البخاري 10/ 192 والنسائي في الكبرى 4/ 363 وابن عبد البر في التمهيد 12/ 259 - وأحمد 6/ 64 و 251 و 252 و 154 وإسحاق 3/ 743 و 744 و 1016 والبيهقي 3/ 376: من طريق داود بن أبى الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها أخبرته أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون فأخبرها نبى الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد". والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء عنها: ففي أبى يعلى 4/ 119 والبزار 3/ 396 كما في زوائده وابن عدى 7/ 165 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1140 والطبراني في الأوسط 5/ 353 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 442 وابن عبد البر في التمهيد 12/ 257:

من طريق ليث بن أبى سليم عن عطاء عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: "تشبه الدمل تخرج من الآباط والمراق وفيه تذكية أعمالهم وهو لكل مسلم شهادة". والسياق للبزار. زاد غيره: "ومن فر منه كان كالفار من الزحف". وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه ليث الرواية السابقة خالفه يوسف بن ميمون إذ قال عنه عن ابن عمر عن عائشة. وعلى أي الحديث ضعيف ليث ضعيف ويوسف مجهول وقد ذكر الحافظ في بذل الماعون ص 279 لشد البزار ثلاث علل ضعف ليث والراوى عنه وإسقاط الواسطة بين ليث وعطاء كما عند أبى يعلى حيث أن المعتمر بن سليمان رواه عن ليث فقال: حدثنى صاحب لى عن عطاء به. ولا شك أن المعتمر ثقة وأما حفص بن سليمان فرواه عن ليث بإسقاطه وحفص متروك. * وأما رواية معاذة عنها: ففي أحمد 6/ 133 و 154 و 255 وابن خزيمة كما في بذل الماعون ص 278 والطبراني في الأوسط كما في بذل الماعون ص 278 وابن سعد في الطبقات 8/ 490: من طريق جعفر بن كيسان العدوى قال: حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية قالت: دخلت على عائشة فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفنى أمتى إلا بالطعن والطاعون "قلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: "غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف". وجعفر ذكره الحافظ في التعجيل ص. "ونقل توثيقه عن ابن معين وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث فالحديث صحيح إلا أنه اختلف فيه على جعفر فقال عنه يحيى بن إسحاق وأمية بن خالد ما سبق وقالا عنه أيضًا عن عمرة بنت قيس عن عائشة وتابعهما على هذا السياق يزيد بن هارون وعفان. وجوز الحافظ أنه عند جعفر على الوجهين ص وذلك كذلك. كما أن يزيد بن هارون قد تابعهما على الرواية الثانية عند ابن سعد. * وأما رواية خالد الربعى عنه: ففي مسند إسحاق 3/ 761: من طريق عوف بن أبى جميلة عن خالد الربعى عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن فناء أمتى بالطعن والطاعون" فقالت عائشة: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفته فما

قوله: باب (66) ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون

الطاعون؟ فقال: "غدة تأخذهم في مرافقتهم الميت فيه شهيد والقائم المحتسب فيه كالمرابط في سبيل الله والفار منه كالفار من الزحف" والإسناد ضعيف خالد لا سماع له من عائشة. قوله: باب (66) ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون قال: وفى الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة 1777/ 154 - أما حديث سعد: فرواه عنه أولاده إبراهيم وعامر ويحيى وعمر وسعيد بن المسيب. * أما رواية إبراهيم عنه: ففي مسلم 4/ 1740 وأحمد 1/ 182 و 5/ 213 وعبد بن حميد ص 81 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 35 وأبى يعلى 1/ 344 والنسائي في الكبرى 4/ 362 والدورقى في مسند سعد ص 138 والبخاري في التاريخ 1/ 288 والبيهقي 3/ 376 واللالكائى في شرح أصول الاعتقاد 2/ 658 وابن عبد البر 12/ 256: من طريق الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها". والسياق للنسائي. والحديث ضعفه ابن عبد البر في التمهيد إذ زعم أن وكيعًا راويه عن الثورى قد اضطرب في إسناده فمرة رواه كما تقدم ومرة رواه كذلك جاعله من مسند أسامة وسعد وذكر أن أصحاب الثورى يخالفونه في إسناده ويجعلونه من مسند أسامة. وفيما قاله نظر. إذ المخالف له في الثورى مؤمل بن إسماعيل وأبو حذيفة كما عند البخاري في التاريخ والشاشى في مسنده 1/ 214. ومؤمل دون وكيع إذ فيه ضعف. ولم ينفرد وكيع بالسياق الإسنادى عن الثورى بل تابعه في شيخه الشيبانى كما أشار إلى ذلك مسلم وخرج هذا السياق الدورقى في مسند سعد. فانتفى تفرد الثورى والراوى عن الشيبانى خالد الطحان. وقد اختلف في إسناده على حبيب. فقال عنه الثورى من رواية وكيع ما تقدم خالفه مؤمل إذ جعله من مسند أسامة وخزيمة بن ثابت. وقد تابع الثورى الشيبانى خالف

الثورى، الأعمش إذ قال عن حبيب عن إبراهيم عن أسامة بن زيد وسعد، خالفهم شعبة والأجلح إذ قالا عنه عن إبراهيم عن أسامة بن زيد وأولى هذه الروايات بالتقديم رواية الثورى. * وأما رواية عامر بن سعد عنه: ففي البزار 3/ 304 و 315 والشاشى 1/ 169 و 170 والدروقى في مسند سعد ص 37 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص80 وابن عبد البر في التمهيد 12/ 251 و 252 والطبراني في الأوسط 2/ 80: من طريق الزهرى وغيره عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذا الوباء رجس أهلك بعض الأمم قبلكلم وقد بقى في الأرض منه شىء يذهب أحيانًا ويجىء أحيانًا فإذا وقع وأنتم بأرض لا تخرجوا منها وإذا سمعتموه بأرض فلا تأتوها". والسياق للدروقى. وهذا الإسناد ضعفه أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" إذ قال: "وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عندى وهم لا يصح". ثم ذكر الرواية السابقة من طريق معمر عن الزهرى وعقبها بقوله: "وهذا مما حدث به معمر بالعراق وأهل الحديث يقولون: إن ما حدث به معمر بالعراق من حفظه لم يقمه وأخطأ في كثير منه". اهـ. ثم استدل على ذلك برواية شعيب عن الزهرى جاعل الحديث من مسند عامر عن أسامة. ولا شك أن شعيبًا أقوى من معمر مع أن شعيبًا أيضًا لم ينفرد به عن الزهرى فقد تابعه يونس بن يزيد. إلا أن مما يوقف الجزم في رواية معمر أنه روى عن الزهرى الوجهين فوافق شعيبًا ويونس على روايتهما كما عند أحمد مع أن لمعمر متابعة قاصرة إذ تابعه في شيخه ابن المنكدر وداود بن عامر عن أبيه عن جده. وقد ضعف ابن عبد البر رواية ابن المنكدر وداود. أما رواية ابن المنكدر فذكر أنها من رواية الثورى عنه وذكر أنه لم يروه عنه كرواية معمر المتقدمة إلا أبو حذيفة موسى بن مسعود وهو ضعيف واستدل أيضًا على غلط أبى حذيفة بمخالفة قرينه له وهو عبد الله بن نمير إذ قال عن الثورى به جاعله من مسند أسامة. وفيما قاله نظر فإن أبا حذيفة وإن كان كما قال إلا أنه لم يسق إسناده عن الثورى عن ابن المنكدر عن عامر عن أبيه حسب ما ذكره ابن عبد البر فإن روايته عند البزار بخلاف ذلك إذ قال عن الثورى عن سالم أبى النضر عن عامر عن أبيه. وذكر البزار أنه تفرد بهذا السياق فالله أعلم أله روايتان ما قاله البزار وابن

عبد البر أم أن أحدهما وهم فيما جزم به. وأما ما زعمه من كون عبد الله بن نمير خالف أبا حذيفة في الثورى فلم يصب إذ رواية ابن نمير عن الثورى عن البزار عن ابن المنكدر عن عامر بن سعد عن أبيه رفعه وذكر البزار أن الثورى قد توبع على هذا السياق فبان بهذا أن ابن نمير جعله من مسند سعد لا من مسند أسامة كما قال ابن عبد البر. كما ضعف رواية داود بن عامر عن أبيه عن جده بحجة كون الزهرى وابن المنكدر وعمرو بن دينار خالفوه إذ جعلوه من مسند أسامة. وهو محجوج بما تقدم لا سيما رواية ابن المنكدر. وما قاله من مخالفة عمرو بن دينار لداود. ففي ذلك نظر إذ الصواب عن عمرو بن دينار الإرسال كما يأتى بيان ذلك في الكلام على رواية عمر بن سعد عن أبيه. وعلى أي رواية ابن نمير عن الثورى لا مطعن فيها في صحة كون الحديث من مسند سعد. * وأما رواية يحيى بن سعد عنه: ففي أحمد 1/ 173 و 176 و 177 والطيالسى ص 28 وأبى يعلى 1/ 331 و 371 والشاشى 1/ 171 والدورقى في مسند سعد ص 144 و 145 والبزار 4/ 35 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 81 والطبراني في الكبير 1/ 146: من طريق عكرمة بن خالد عن يحيى بن سعد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كان بغيرها ولستم بها فلا تدخلوها". والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه قتادة وسليم بن حيان ما تقدم خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عنه عن أبيه أو عمه عن جده. ولا شك أن روايته مرجوحة لا سيما وفيها الشك السابق. وقد خالف من هو أقوى منه. وسند الباب فيه يحيى بن سعد قيل إنه لم يرو عنه إلا من هنا فهو مجهول عين ولم يوثقه معتبر. * تنبيه: وقع في الطبراني "يحيى سعيد" صوابه: "ابن سعد". * وأما رواية عمر بن سعد عنه: ففي عبد بن حميد ص 81 والبزار 4/ 30 والدروقى في مسند سعد ص 132 وإسحاق

كما في المطالب 2/ 292 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 253 وعبد الرزاق 5/ 271 والدارقطني في العلل 4/ 354: من طريق أبى بكر بن حفص عن عمر بن سعد عن سعد قال: كنا يومًا عوادًا لسعد بن معاذ أو معاذ بن جبل فقال عبيد الله: بدر الذى يشك، في مرضة مرضها فكنا جلوسًا عنده وهو يغمى عليه فتذاكرنا الشهيد من هذه الأمة فقال بعضنا: ما نراه إلا من خرج ببدنه وسلاحه ونفقته فقاتل حتى قتل فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في ذلك فسمع بعض ما كنا فيه وأمسكنا حين رأيناه فجلس وسأل بالمريض ثم أقبل علينا فقال: "ما الذى كنتم تخوضون فيه آنفًا" فأخبره فقال: "إن شهداء أمتى إذًا لقليل يستشهد بالقتل والطاعون والغرق والبطن وموت المرأة جمعًا موتها في نفاسها". والسياق للدورقى. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى بكر بن حفص فوصله عنه بدر بن عثمان وهو ثقة، خالفه عمرو بن دينار وعلى بن أبى العالية، إذ روياه عن أبى بكر وأرسلاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا معضل، وقد مال الدارقطني إلى تصويب رواية عمرو وهو كذلك فإن بدرًا لا يوازيه وقد صححه بعض المعاصرين ولم يصب. * وأما رواية سعيد بن المسبب عنه: ففي أبى داود 4/ 236 وأحمد 1/ 180 و 186 وأبى يعلى 1/ 370 و 358 و 359 والشاشى في مسنده 1/ 199 و 200 والدورقى في مسند سعد ص 166 والبزار 3/ 290 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 82 و 83 وفى مسند على 1/ 10 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 305 و 307 والمشكل 4/ 443 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 117 وابن حبان 7/ 644 والدارقطني 4/ 370 في العلل والبيهقي 8/ 140 والخطيب في الموضح 1/ 228: من طريق هشام الدستوائى وغيره عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى الحضرمى بن إسحاق عن سعيد بن المسيب قال: سألت سعد بن أبى وقاص عن الطيرة فانتهرنى وقال: من حدثك، فكرهت أن أحدثه من حدثنى. فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عدوى ولا طيرة ولا هام، إن يكن الطيرة في شىء ففي الفرس والمرأة والدار، وإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تهبطوا عليه وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه". والسياق للدورقى. وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه ولده معاذ وأبو عامر العقدى وإسماعيل بن إبراهيم وابن أبى عدى ووهب بن جرير وعبد الصمد بن عبد الوارث وحفص بن عمر كما

تقدم. وقد تابعهم متابعة قاصرة شيبان بن عبد الرحمن وأبان بن يريد العطار وحجاج الصواف والأوزاعى. إذ رووه كما رواه هشام. خالفهم يزيد بن هارون إذ رواه عن هشام بإسقاط الحضرمى ولا شك أن روايته مرجوحة ورواية يزيد عند الشاشى. وقد اختلف في الحضرمى فقيل: ابن لاحق وقيل: ابن إسحاق. وعلى أي فقد قال فيه ابن معين: "لا بأس به" وهذه العبارة عنده بمنزلة الثقة فالسند صحيح. * تنبيه: وقع في الطحاوى: "ثنا أبان قال: ثنا يحيى الحضرمى أن لاحقًا حدثه ابن سعد" إلخ وفيه من الغلط ما لا يخفى يصحح بما تقدم. 1778/ 155 - وأما حديث خزيمة بن ثابت: فتقدم تخريجه في حديث سعد السابق. في رواية إبراهيم عن أبيه. 1779/ 156 - وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه البخاريِ 10/ 179 ومسلم 4/ 1740 وأبو داود 3/ 478 وأحمد 1/ 192 و 193 و 194 وأبو يعلى 1/ 383 و 384 و 389 والشاشى 1/ 267 والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص 27 و 48 و 69 والبزار 3/ 203 و 204 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 70 و 72 و 73 والطحاوى في ضرح المعانى 4/ 303 و 304 وابن حبان 4/ 250 والطبراني في الكبير 1/ 130 و 131 و 132 و 133 والأوسط 2/ 41 والدارقطني في العلل 4/ 253 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 176 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 124 و 125 و 126 و 127 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 147 والعقيلى 4/ 402 والبيهقي 7/ 217 و 218: من طريق الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لى المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عنى: ثم قال: ادعوا لى الأنصار فدعوتهم فاستشارهم

فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عنى ثم قال: ادع لى من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس أنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديًا له عدوتان أحدهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته فقال: إن عندى من هذا علمًا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأقم بها فلا تخرجوا فرارًا منه". قال: فحمد الله عمر ثم انصرف". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى إذ رواه عنه مالك ويونس ومعمر وعقيل وابن إسحاق ومحمد بن أبى حفصة وابراهيم بن إسماعيل بن مجمع وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم وابن أبى ذئب وهشام بن سعد ويحيى بن سعيد الفارسى وسفيان بن حسين وشعيب وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن راشد وابراهيم بن سعد. وقد اختلفوا في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. * أما رواية مالك: فاختلف أصحابه عنه فقال عنه معن بن عيسى وإسحاق بن عيسى وروح بن عبادة ومصعب الزبيرى وابن القاسم وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى وداود بن عبد الله بن أبى الكرام كما تقدم ورواه القعنبى ويحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف ومصعب الزبيرى بخلاف الرواية السابقة إذ قالوا عنه عن الزهرى عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف، وقال بشر بن عمر عنه عن الزهرى عن سالم وعبد الله بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف وقد تابع بشرًا متابعة قاصرة على هنا السياق في شيخه يونس بن يزيد وسعيد بن أبى هلال ويزيد بن أبى حبيب وأبو أويس وغيرهم كما ذكر ذلك أبو نعيم في المعرفة. ورواه بشر بإسناد آخر عن مالك إذ قال عنه عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر نشد رهطًا فيهم عبد الرحمن بن عوف. وذكر الدارقطني أن مالكًا يرويه بإسناد آخر عن الزهرى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف.

ورواه عنه القعنبى عن الزهرى عن سالم أن عمر رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. وهذا مرسل وليس فيه صيغة الرفع. خالف جميع من تقدم في مالك، ابن أبى الوزير كما عند أبى نعيم والدارقطني. إذ ساقه كالوجه الأول إلا أنه جعله من مسند ابن عباس. * وأما رواية يونس فذلك من رواية ابن وهب إلا أن ابن وهب حينًا يسوقه عنه كما ساقه أصحاب مالك الأولون. وحينًا يرويه عنه كما رواه بشر بن عمر في الروابة الأولى عن بشر. وحينًا يرويه يونس عن الزهرى جاعل الحديث من مسند أسامة. * وأما رواية معمر: فتقدم أنه أحيانًا يجعل الحديث من مسند سعد. وتقدم كلام ابن عبد البر والجواب عنه وحينًا يرويه كما رواه أصحاب مالك الأولون عن مالك. وكل ذلك من طريق عبد الرزاق عنه. خالف عبد الرزاق في الروايتين الأوليين. مجاعة بن الزبير إذ رواه عن معمر عن الزهرى عن عمر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. ومجاعة ضعيف. * وأما رواية عقيل عنه فكرواية مالك الأولى. * وأما رواية ابن اسحاق فحينًا يرويه كرواية مالك الأولى وحينًا يقول عن الزهرى عن سالم عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف. وقد وافقه على هذا السياق ابن أبى ذئب. * وأما رواية محمد بن أبى حفصة وإبراهبم بن اسماعيل بن مجمع فقالا عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. وهما ضعيفان: * وأما رواية ابن تميم فقال عنه عن سالم عن ابن عمر عن عبد الرحمن بن عوف وابن تميم متروك وقد تابعه على ذلك سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهرى. * وأما رواية ابن أبى ذئب فتقدمت في الكلام على إحدى روايتى ابن إسحاق: * وأما رواية هشام بن سعد فاختلف فيه عليه فقال عنه الليث وجعفر بن عون وأبو عامر العقدى وسليمان بن بلال وابن وهب والحسن بن سوار عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه إلا أن الطحاوى حين خرج رواية ابن وهب عن هشام لم يذكر ابن عوف بل ذكر القصة مرسلة من طريق الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن فحسب وهذا

وجه آخر عن ابن وهب عن هشام خالفهم عبد الله بن نافع الصائغ إذ قال عنه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه. والظاهر أن هذا من هشام إذ هو ضعيف في الزهرى. * وأما رواية يحيى بن سعيد الفارسى فقال عنه عن ابن المسيب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وهو ضجف. * وأما رواية سفيان بن حسين فتقدمت في الكلام على رواية ابن تميم عن الزهرى وهو ضعيف في الزهرى: * وأما رواية شعيب فتقدم أنه جعل الحديث من مسند أسامة: * وأما رواية عبد الرحمن بن اسحاق فقال عنه عامر بن سعد عن زيد بن ثابت: * وأما رواية اسحاق بن راشد فهي كرواية بشر بن عمر الأولى عن مالك وهذه تعتبر متابعة قاصرة له. * وأما رواية ابراهيم بن سعد فقال عنه عن عامر بن سعد وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً ولا أعلم من تابعه. وعلى أي اختار الدارقطني ترجيح الرواية الأولى عن مالك لا سيما وقد تابعه على ذلك عقيل وهى إحدى الروايات عن يونس. وهذا اختيار صاحبى الصحيح. 1780/ 157 - وأما حديث جابر: فرواه أحمد 3/ 324 و 352 و 360 وعبد بن حميد ص 336 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 76 وابن عدى في الكامل 5/ 113 والطبراني في الأوسط 3/ 293 و 9/ 13 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 274 وابن خزيمة كما في بذل الماعون ص 280: من طريق سعيد بن أبى أيوب وغيره عن عمرو بن جابر الحضرمى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف". وعمرو ضعيف جدًّا ذكر ابن عدى في الكامل عن أحمد أنه قال: "بلغنى أنه كان يكذب" وقال ابن لهيعة: إنه كان يقول: "إن عليًا في السحاب" وقال النسائي ليس بثقة ومشاه آخرون. فعلى ما تقدم، الحديث ضعيف وقد تفرد به من تقدم.

قوله: باب (67) ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

1781/ 158 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الباب السابق. قوله: باب (67) ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قال: وفى الباب عن أبى موسى وأبى هريرة وعائشة 1782/ 159 - وأما حديث أبى موسى: فرواه البخاري 11/ 357 ومسلم 4/ 2067 والبزار 8/ 152 وأبو يعلى 6/ 409 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 266: من طريق بريد عن أبى بردة عن أبى موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". والسياق للبخاري. 1783/ 160 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وشريح بن هانىء وهمام وأبو رافع ومجاهد وأبو سلمة. * أما رواية الأعرج عنه: - ففي البخاري 13/ 466 والنسائي 4/ 10 وأحمد 2/ 418 وأبى يعلى 6/ 21 في مسنده وأبى عبيد في غريبه 3/ 1: من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله إذا أحب العبد لقائى أحببت لقاءه وإذا كره لقائى كرهت لقاءه". والسياق للبخاري. * وأما رواية شريح عنه: ففي مسلم 4/ 2066 والنسائي 4/ 9 وأحمد 2/ 346 وإسحاق في مسنده 1/ 202: من طريق الشعبى عن شريح بن هانئ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس بالذى تذهب إليه. ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله

أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". والسياق لمسلم. * وأما رواية همام عنه: ففي أحمد 2/ 313 وابن حبان 5/ 5: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن لم يحب لقاء الله لم بحب الله لقاءه" وهو على شرط الشيخين. * وأما رواية أبي رافع عنه: ففي البعث لابن أبى داود ص 26 و 27. من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامى قال: ثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" قال: قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت؟ قال: "إنه ليس كراهيتكم الموت، ولكن المؤمن إذا جاءه البشير من الله عز وجل لم يكن شىء أحب إليه من لقاء الله عز وجل، فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا احتضر جاءه ما يكره فكره لقاء الله" وإسناده صحيح. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أحمد 2/ 420. من طريق ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن أبى هريرة رفعه بمثل رواية الأعرج عنه وسماع ابن فضيل منه بعد التغير. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أحمد 3/ 313: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رفعه مثل رواية الأعرج وهو حسن. 161/ 1784 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها سعد بن هشام وشريح بن هانئ والحسن البصرى. * أما رواية سعد بن هشام عنها: ففي البخاري 11/ 357 تعليقًا ومسلم 4/ 2065 والترمذي 3/ 370 والنسائي 4/ 9

وقد تابع عمرًا وقرينيه عبد الله بن عمرو بن مرة إذ قال عن أبيه به إلا أنه تفرد به عن عبد الله وكيع كما قال ذلك الدارقطني. وقد رواه على السياق السابق الثورى إلا أن الرواة عنه اختلفوا في وصله وإرساله فرواه عنه كما تقدم مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف خالفه محمد بن الحسن إذ رواه عنه عن عمرو ولم يذكر منصورًا وقرينه. خالفهما عبد الرزاق إذ رواه عنه عن منصور عن عمرو عن سالم مرسلاً، ولا شك أن عبد الرزاق أوثقهما. إذ هذا مما كتبه عنه باليمن. وكما وقع فيه خلاف على الثورى. وقع فيه خلاف على من فوقه. أما الخلاف فيه على منصور فقال عنه الثورى على الرواية الراجحة ما تقدم. خالفه إسرائيل ومؤمل وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد إذ قالوا عنه عن سالم عن ثوبان. والنفس تميل إلى رواية الثورى المرسلة عن منصور لكثرتهم. وأما الخلاف فيه على الأعمش فقال عنه ابن فضيل عن عمرو بن مرة عن سالم عن ثوبان خالفه الثورى كما في رواية مؤمل عنه إذ أسقط عمرًا وقد تابع الثورى على هذه الرواية جرير بن عبد الحميد متابعة تامة. ولا شك أن جريرًا أقدم من ابن فضيل. وأما الخلاف فيه على عمرو فقال الثورى عن منصور عنه عن سالم مرسلاً خالف منصورًا عبد الله بن عمرو بن مرة ومحمد بن عبد الله المرادى والأعمش إذ وصلوه وتقدم تقديم رواية الثورى المرسلة. وعلى أي لو فرض سلامة الحديث من هذه العلل فإن سالما لا سماع له من ثوبان فالحديث ضعيف. 1799/ 3 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه البخاري 4/ 119 ومسلم 2/ 1018 وأبو داود 2/ 538 والترمذي 3/ 383 والنسائي 4/ 70 و 6/ 57 وابن ماجه 1/ 592 والدارمي 2/ 57 وأبن أبى شيبة في المصنف ص/269 و 270 ومسنده 1/ 174 والحميدي 1/ 63 وعبد الرزاق 6/ 169 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 138 وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 5 و 6 و 7 وأحمد 1/ 378 و 447 وأبو يعلى 5/ 97 والشاشى 1/ 369 والطيالسى ص 36 وابن حبان 6/ 133 والشافعى في الغيلانيات ص 148 والبيهقي 7/ 77: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: "بينا أنا أمشى مع عبد الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

قوله: باب (1) ما جاء في فضل التزويج والحث عليه

قوله: باب (1) ما جاء في فضل التزويج والحث عليه قال: وفى الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبى نجيح وجابر وعكاف 1797/ 1 - أما حديث عثمان: ففي النسائي 4/ 170 و 171 و 6/ 56 و 57 وأحمد 1/ 58 والبزار 2/ 58 والدارقطني في العلل 3/ 46 وابن أبى شيبة 3/ 270 وعبد الرزاق 6/ 169 وأبى يعلى 5/ 64 والشاشى 1/ 370: من طريق أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمنا مع عبد الله على عثمان فقال عثمان لعبد الله: ما بقى منك للنساء فقال عبدالله: ادن يا علقمة وكنت شابًّا فدنوت فقال عثمان: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فتية عزاب فقال: "من كان منكم ذا طول فلينزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه زياد بن كليب ما تقدم خالفه عدة من قرنائه مثل منصور والمغيرة بن مقسم والأعمش وغيرهم إذ جعلوه من مسند عبد الله بن مسعود وهو الأرجح قال الدارقطني: "والمحفوظ عن ابن مسعود ولم يتابع أبو معشر على قوله عن عثمان". اهـ. وسبق الدارقطني أبو حاتم كما في العلل لابنه 1/ 421 و 282 وقبلهما أبو داود كما سئوالات الآجرى له 1/ 220 وأبان أن الخطأ من أبى معشر. 1798/ 2 - وأما حديث ثوبان: فرواه الترمذي 5/ 277 وابن ماجه 2/ 596 وأحمد 5/ 278 و 282 والرويانى 1/ 406 و 407 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 3/ 340 وابن المقرى في معجمه ص 189 وأبو نعيم في الحلية 1/ 183 وابن جرير في التفسير 10/ 84 والطبراني في الأوسط 2/ 376 و 3/ 29 و 7/ 10 والصغير 2/ 45 وعبد الرزاق في التفسير 2/ 273 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 336: من طريق عمرو بن مرة والأعمش ومنصور عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان قال: لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تبًّا للذهب والفضة" فقالوا: أي المال نتخذ؟ فقال: "قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجة صالحة". والسياق للطبراني.

كتاب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أبو سعيد الخدرى يقول: كنا مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فقال: "يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاء. ملك في يده مطراق. فأقعده فقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقال له صدقت ويفتح له باب إلى النار فيقال له: هذا كان منزلك لو كفرت بربك. فأما إذ آمنت به فإن الله أبدلك به هذا فيفتح له باب من الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقال له: اسكن ويفتح له في قبره. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما تقول في هذا الرجل فيقول: لا أدرى سمعت الناس يقولون قولًا؟ فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا كان منزلك لو أمنت بربك فأما إذ كفرت بربك فإن الله قد أبدلك به هذا ثم يفتح له باب من النار ثم يقمعه ذلك الملك قمعة بالمطراق فيسمعها خلق الله كلهم إلا الثقلين" قال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما منا أحد يقوم على رأسه ملك في يده مطراق إلا نهل عند ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين". والسياق لابن أبي عاصم. والحديث حسن عباد حسن الحديث والبقية على شرط الصحيح. * وأما رواية أي الهيثم عنه: ففي أحمد 3/ 38 وعبد بن حميد ص 290 والآجرى في الشريعة ص 359: من طريق دراج عن أبى الهثم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنبنًا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء". والسياق لعبد بن حميد ودراج مشهور الضعف عن شيخه. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الشريعة للآجرى ص 374: من طريق عبيد الله بن موسى عن بشار عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى سعيد - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بهؤلاء الكلمات: "اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال". وقد وقع في إسناده غلط إذ في النسخة "عن يحيى بن أبى سلمة عن أبى سعيد" صوابه ما تقدم كما أنى لم أهتدى لذكر "بشار" بين عبيد الله ويحيى ثم رجعت إلى نسخة أخرى فإذا هو شيبان.

قال: "يرسل على الكافر حيتان واحدة من قبل رأسه وأخرى من قبل رجليه تقرضانه قرضًا كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة" وعلى بن زيد ضعيف وأم محمد ذكر الحافظ في أطراف المسند 9/ 302 أنها آمنة وقيل أمينة امرأة زيد بن جدعان وقد أزال عنها الجهالة الحافظ في التعجيل ص 363 إلا أنه لم يجزم بأن أم محمد هذه هي التى جزم بها في الأطراف بل صرح بالظن. وعلى أي فالسند ضعيف من أجل ولدها على بن زيد. 1796/ 173 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عطية العوفى وأبو نضرة وأبو الهيثم وأبو سلمة. * أما رواية عطية عنه: ففي الترمذي 4/ 639 والطبراني في الأوسط 5/ 366. من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافى عن عطية عن أبى سعيد قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصلاه فرأى ناسًا كأنهم يكتشرون قال: "أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى الموت فكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلًا أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك فال: فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر والكافر قال له القبر: لا مرحبًا ولا أهلًا أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى إلىَّ فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك قال فيلتئم عليه حتى تلتقى عليه وتختلف أضلاعه" قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض" قال: "ويقيض الله له سبعين تنينًا لو أن واحدًا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئًا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب" قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار". والسياق للترمذي وعطية معروف الضعف. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي أحمد 3/ 3 و 4 وابن جرير في التفسير 13/ 142 والبزار كما في زوائده 1/ 412 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 417: من طريق عباد بن راشد عن داود بن أبى هند قال: سمعت أبا نضرة يقول: حدثنى

الحديث وفيه ذكر صلاة الكسوف. * وأما رواية ذكوان عنها: ففي أحمد 6/ 139 وإسحاق 2/ 594 والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم 22: من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة أنها أخبرته أن يهودية استطعمتها فقالت: أطعمينى أعاذكم الله من فتنة الدجال وفتنة القبر قالت عائشة: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستعيذ من فتنة الدجال ومن فتنة القبر ثم قال: "أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد حذره أمته وإنى أحذركموه تحذيرًا لم يحذره نبى أمته إنه أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن وأما فتنة القبر فإنهم يسألون عنى فإذا مات الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع فيقال: فيم كنت فيقول: في الإسلام فيقال له: فما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا به وصدقنا فيفرج له فرجة إلى النار فيقال له انظر إليها فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم تفرج له فرجة إلى الجنة فيقال له: أنظر إلى زهرتها وما فيها. فيقال له: هذا مقعدك فعلى اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله". وهذا إسناد صحيح محمد بن عمرو فمن فوقه ثقتان. * وأما رواية عائشة بنت سعد عنها: ففي الأوسط 5/ 43: من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع سعد بن إبراهيم يخبر عن عائشة بنت سعد أنها حدثته عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخلت على يهودية فحدثتنى وقالت في بعض قولها: أي والذى يقيك فتنة القبر قالت: فانتهرتها وقلت: ما هو بأول كذبكم على الله ورسوله ولو كان للقبر عذابًا لأخبر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقالت اليهودية: إنا لنزعم أن له عذابًا قالت عائشة: فلما دخل على نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بقولها فلم يرجع إلى شيئًا فلما كان بعد ذلك قال: "يا عائشة تعوذى بالله من عذاب القبر فإنه لو نجا منه أحد نجا سعد بن معاذ ولكنه لم يزد على ضمة" وذكر الطبراني أنه تفرد به عقيل وعنه ابن لهيعة وابن لهيعة بين أمره وليس الحديث من رواية من اغتفر عنه. * وأما رواية أم محمد عنها: ففي أحمد 6/ 250 و 251: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

* تنبيه: وقع تغاير في المتن بين ما ساقه الحافظ من متن الإسناد في الفتح وبين ما في المسند إذ زاد في المسند جملة، الظاهر أنها وهم وهى "يهودهم على الله -عز وجل-". * وأما رواية صفية بنت أبى عبيد عنها: ففي مسند على بن الجعد ص 233 وابن حبان 5/ 44 وأحمد 6/ 55 و 98 وإسحاق 2/ 532 والطحاوى في المشكل 1/ 248: من طريق سعد بن إبراهيم قال: سمعت نافعًا يحدث عن امرأة ابن عمر عن عائشة قالت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن للقبر ضغطة ولو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ" وامرأة ابن عمر أبانها ابن حبان أنها من تقدمت. - وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو أما الخلاف في وصله وإرساله فذلك على شعبة فوصله عنه على بن الجعد وعبد الرحمن بن زياد وابن أبى عدى. ويحيى بن أبى بكير وغندر وعبد الملك بن الصباح إلا أنهم اختلفوا في صورة الوصل فقال غندر عنه عن سعد عن نافع عن إنسان عنها وقال ابن زياد ويحيى عن امرأة ابن عمر وقال ابن الجعد وابن الصباح عن صفية ولا يضر هذا الخلاف. وأما الخلاف من أي مسند هو فذلك بين شعبة والثورى فجعله شعبة من مسند من تقدم وجعله الثورى من مسند ابن عمر والأصل أن الثورى أقوى في الإسناد من شعبة لأن شعبة كان كما قال الدارقطني في العلل 11/ 314 "وكان شعبة -رحمه الله- يغلط في أسماء الرجال لاشتغاله بحفظ المتن". اهـ. إلا أن الراجح هنا رواية شعبة لأن السند إلى الثورى لا يصح؛ لأنه من رواية أبى حذيفة عنه وهو ضعيف إلا أنه قد توبع متابعة قاصرة عند الحاكم 9/ 206 من طريق مجاهد عن ابن عمر إلا أن السند لا يصح إليه إذ ابن السائب مختلط وهو من رواية من روى عنه بعد الاختلاط وإن صححه الذهبى. * وأما رواية عمرة عنها: ففي مسند أحمد 6/ 39 و 107 و 255 والبخاري 2/ 538 ومسلم 2/ 621 والنسائي 3/ 133وغيرهم: من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله في: "عائذًا بالله من ذلك"

للبزار ووقع عند ابن الأعرايى عبد الله بن سعيد فإن كان هو ابن أبى هند فثقة وإن كان غيره فلا أعلم حاله. * وأما رواية مسروق. عنها: ففي البخاري 3/ 232 ومسلم 1/ 411 والنسائي 3/ 56 و 4/ 104 و 105 وأحمد 6/ 44 و 45 و 174 و 205 والطِيالسى 1/ 169 كما في المنحة وابن أبى عاصم في السنة 2/ 423 والآجرى في الشريعة ص 359 وابن أبى شيبة 3/ 250 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 156 وإسحاق 3/ 785 و 786 و 827 و 945 وأبى الشيخ في الطبقات 2/ 10 وفى الجزء من حديثه ص 84 وابن المقرى في معجمه ص 306 وهناد في الزهد 1/ 211 و 212: من طريق أبى وائل وأبى الشعثاء والسياق لأبى الشعثاء عن مسروق عن عائشة - رضي الله عنها - أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عذاب القبر فقال: "نعم عذاب القبر".قالت عائشة - رضي الله عنها -: "فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر". والسياق للبخاري وقد اختلف فيه على أبى وائل فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم خالفهم عاصم ين بهدلة إذ أسقط مسروقا وفيه ضعف عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف ثم وجدت له رواية في جزء أبى الشيخ حيث ساقه كعامة من رواه عن أبى وائل. * وأما رواية سعيد بن عمرو بن العاص عنها: ففي أحمد 6/ 81: من طريق إسحاق بن سعيد قال: ثنا سعيد عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر قالت: فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة قال: "لا وعم ذاك" قالت هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئًا إلا قالت وقاك الله عذاب القبر قال: "كذبت لا عذاب دون يوم القيامة" قالت: ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرة عيناه وهو ينادى بأعلى صوته: "أيها الناس أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا وضحكتم قليلًا أيها الناس استعيذوا بالله من عداب القبر فإن عذاب القبر حق" وذكر الحافظ في الفتح 3/ 236 أنه على شرط البخاري.

مسند ابن عمر والظاهر صحة الوجهين لذا خرج الوجهين الشيخان. ولعروة عنها سياق آخر. خرجه البخاري 11/ 181 ومسلم 1/ 412 وأبو داود 2/ 190 والترمذي 5/ 525 والنسائي 8/ 262 و 266 وابن ماجه 2/ 1262 وأحمد 6/ 57 و 507 وابن أبى داود في مسند عائشة ص 77 وإسحاق 2/ 278 وأبو يعلى 4/ 350 ومعمر في جامعه كما في المصنف 10/ 438 والطبراني في الدعاء 3/ 1427 والآجرى في الشريعة ص 372 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 422 وعبد بن حميد ص 433: من طريق وكيع وغيره عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم انى أعوذ بك من عذاب النار وفتة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد ونق قلبى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينى وببن خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب". والسياق للبخاري. وله أيضًا سياق آخر. خزجه البخاري 2/ 317 ومسلم 1/ 410 وأبو داود 1/ 548 والنسائي 3/ 56 وأحمد 6/ 89 و 238 و 248 و 271 وعبد بن حميد ص 429 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 423 وابن حبان 3/ 211 والطبراني في الأوسط 8/ 330: من طريق الزهرى قال: أخبرنا عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة: "اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: "إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف". والسياق للبخاري. وله سياق آخر. في البزار كما في زوائده 1/ 410 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 62: من طريق عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة قال: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ}. والسياق

ص 42 و 43 وابن عدى 6/ 125 والخطيب في الفصل 1/ 763: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا نخلاً لبنى النجار فسمع أصوات رجال لبنى النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعًا من القبر فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر". والسياق لعبد الرزاق وهذا إسناد على شرط مسلم. ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر خرجه أحمد 3/ 346 والطبراني في الأوسط 9/ 38: من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا دخله المؤمن وتولى عنه أصحابه جاءه ملك شديد الانتهار فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر مقعدك الذى ترى من الجنة ومقعدك الذى أنجاك الله منه من النار فير اهما كلاهما فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيتولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في هد الرجل فيقول لا أدرى أقول ما يقول الناس: فيقال له. لا دريت، انظر إلى مقعدك الذى كان لك من الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار". قال جابر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يبعث كل عبد على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه". والسياق للطبراني وابن لهيعة معلوم أمره إلا أن الراوى عنه عند الطبراني أحد العبادلة وهو عبد الله بن يوسف وقد احتملت روايته عنه لكن بقى فيه التدليس كما لا يخفى. 1795/ 172 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة ومسروق وسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وصفية بنت أبى عبيد وعمرة بنت عبد الرحمن وذكوان مولاها وعائشة بنت سعد وأم محمد. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 3/ 232 ومسلم 2/ 643 والنسائي 4/ 110 وأحمد 6/ 57 و 78 و 79 و 95 و 209: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت، أقول حق وقد قال الله: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى}. والسياق للبخاري. وقد اختلف الرواة عن هشام إذ منهم من جعله من مسند عائشة وآخرون جعلوه من

حاتم. وثم اختلاف آخر على حماد إذ قال وكيع عنه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن البراء بن عازب عن أبى أيوب. فجعله من مسند أبى أيوب كما في الطبراني 4/ 121. * وأما رواية العلاء بن زياد عنه: ففي كتاب الدعاء للطبراني 3/ 1431: من طريق سيف بن مسكين الأسوارى ثنا العلاء بن زياد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان من دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم انى أعوذ بك من الجبن والبخل والكسل والهرم وأرذل العمر وفتنة الدجال وعذاب القبر وعداب النار" وسيف قال فيه الحافظ في اللسان 3/ 132 يأتى بالمقلوبات ويأتى بالأشياء الموضوعة. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي البعث لابن أبى داود ص 37 و 38 وغيره: من طريق سعد بن الصلت عن الأعمش عن أبى سفيان عن أنس بن مالك قال: توفيت زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج بجنازنتها وخرجنا معه فرأيناه كئيبًا حزينًا ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - قبرها فخرج ملتمع اللون فسألناه عن ذلك فقال: "إنها كانت امرأة مسقامًا فذكرت شدة الموت وضغطة القبر فدعوت الله فخفف عنها". وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه من سبق ما تقدم. خالفه حبيب بن خالد الأسدى إذ قال عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أنس. خالفهما أبو حمزة السكرى إذ قال عنه عن سليمان بن المغيرة عن أنس، كما ذكر ذلك الدارقطني وقد حكم عليه بالإضطراب. * وأما رواية عبد العزيز عنه: ففي أحمد 3/ 151 والبخاري في الأدب المفرد ص 296: من طريق عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخل لنا نخل لأبى طلحة تبرز لحاجته وبلال يمشى إلى جنبه، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبر فقام حتى تم إليه بلال فقال: "ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع"؟ قال: ما أسمع شيئًا. فقال: "صاحب القبر يعذب. فوجد يهوديًا". والسياق للبخاري والسند على شرطهما. 1794/ 171 - وأما حديث جابر: فرواه عبد الرزاق 3/ 584 والبزار 1/ 421 كما في زوائده وابن أبى داود في البعث

والممات وأعوذ بك من عذاب القبر". والسياق للبخاري. * وأما رواية شعيب بن الحبحاب عنه: ففي البخاري 8/ 387 و 388 ومسلم 4/ 2080: من طريق هارون بن عبد الله أبوعبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان يدعو أعوذ بك من الجل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات". والسياق للبخاري. * وأما رواية فلاد النميرى: ففي أبى يعلى 4/ 221 وابن عدى 3/ 186: من طريق عدى بن أبى عمارة الجرمى حدثنا زياد النميرى عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل دارًا من دور بنى النجار فخرج إلينا منتقعًا لونه فقال: "من أهل هذه القبور" قالوا: قبورنا ماتوا في الجاهلية قال: ثم أقبل علينا فقال: "تعوذوا بالله من عذاب القبر فوالذى نفسى بيده لقد رأيت أبدانهم كيف يعذبون في قبورهم" وزياد ضعيف. * وأما رواية قاسم الرحال: ففي أحمد 3/ 111 وأبى يعلى 4/ 20 و 21 وابن أبى داود في البعث ص 43 و 44 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 43 و 44: من طريق ابن عيينة قال: سمع قاسم الرحال أنسًا يقول: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - خربا لبنى النجار وكان يقضى فيها حاجة فخرج إلينا مذعورًا وقال: "لولا أن لا تدافنوا لسألت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني" والقاسم هو ابن مرثد وثقه ابن معين وغيره فالإسناد صحيح. * وأما رواية ثمامة بن عبد الله عنه: ففي العلل لابن أبى حاتم 1/ 349 و 350 وابن عدى في الكامل 2/ 109: من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على صبى أو صبية فلما دفن قال: "لو عوفى أحد من عذاب القبر لعوفى هذا الصبي". وقد اختلف في وصله وإرساله على حماد فوصله عنه المؤمل والعلاء بن عبد الجبار لابراهيم بن الحجاج. خالفهم غيرهم إذ قالوا عن ثمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد صوب هذا أبو

أدرى، فيقول: لا دريت ولا تليت، فيقول له فما تقول في محمد؟ كنت أسع الناس يقولون، فأقول. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من في الأرض إلا الثقلين ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة، فيقول له: هذا كان منزلك فعصيت ربك وأطعت عدوك فيزداد حسرة وندامة وينطلق به إلى النار فيراهما كلاهما. فيضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه من وراء صلبه" وخليد ضعيف. * وأما رواية ثابت وحميد عنه: ففي أحمد 3/ 175 و 284 والطحاوى في المشكل 13/ 200 وابن جميع في معجمه ص 250 والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم 90 والآجرى في الشريعة ص 360: من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البنانى وحميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلة شهباء فمر على حائط لبنى النجار فإذا قبر يعذب صاحبه فحاصت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر". والسياق للطحاوى. وقد كان حماد حينًا يرويه على طريقة الجمع بين الشيوخ وحينًا يفرد فيقول أنا حميد وثابت. وروايته عن حميد مفردة أخرجها النسائي 4/ 102 وأحمد 3/ 103 و 114 و 201 وابن حبان 5/ 51 والآجرى قى الشريعة ص 360 وأبو يعلى 4/ 32 ولفظه كما تقدم. وقد ضعف أحمد حمادًا فيم لو جمع بين الشيوخ كهنا. ولحميد سياق آخر خرجه الطبراني في الدعاء 3/ 1431: من طريق عبد الله العمرى وهو ضعيف عنه به بنحو رواية قتادة، إلا أنه تابعه إسماعيل بن جعفر عند الترمذي 5/ 520. ورواية ثابت خرجها منفردة أحمد 3/ 175 والآجرى في الشريعة ص 360: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عنه به. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي البخاري 6/ 36 ومسلم 4/ 2079 وأبى داود 2/ 189 والنسائي 8/ 257 وأحمد 3/ 113 و 117: من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم انى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا

فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. فيراهما جميعًا". وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنى قال: "وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين". والسياق للبخاري. ولقتادة سياق آخر. خرجه مسلم 4/ 2200 وأحمد 3/ 176 و 273 وأبو يعلى 3/ 249 وابن حبان 5/ 53 والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم 92: من طريق شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر". والسياق لمسلم. ولقتادة عن أنس سياق متن آخر. خرجه النسائي 8/ 257 وابن أبى شيبة 3/ 251. من الطريق السابقة ولفظه مرفوعًا "كان - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات". وله سياق آخر. في الشريعة للآجرى ص 363 و 364: من طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخلاً لبنى النجار فخرج مذعورًا فقال: "لمن هذه القبور؟ " فقالوا لقوم مشركين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلوا: "ربكم أن يجيركم من عذاب القبر، فوالذى نفسى بيده لولا أنى أتخوف أن لا تدافنوا لسألت الله -عز وجل- أن يسمعكم عذاب القبر إن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد الإنتهار فيجلسه في قبره، فيقول له: ماكنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده لا شريك له: فيقول فما كنت تقول في محمد؟ فيقول عبد الله ورسوله، فما يسأله عن شىء غيرهما، فينطلق به إلى مقعده من النار، فيقول: هذا كان لك فأطعت ربك وعصيت عدوك ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة: فيقول: هذا لك: فيقول دعونى أبشر أهلى، ويوسع له في قبوه سبعون ذراعًا، وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه فيقول له من ربك؟ وما كنت تعبد؟ فيقول لا

* وأما رواية أبى اسحاق عنه: ففي الجزء الرابع من حديث أبى جعفر بن البخترى ص 258 والحاكم 1/ 39 والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم 6 و 7: من طريق وهب ين جرير عن شعبة عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمن والكافر، وذكر أشياء لم أحفظها فقال: "إن المؤمن إذا سئل في قبره قال: ربى وربك الله، فذلك قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} وهو على شرطهما. 1792/ 169 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه البخاري 241/ 3 ومسلم 4/ 2200 والنسائي 4/ 104 وأحمد 5/ 417 و 419 والطيالسى كما في المنحة 1/ 169 وعبد بن حميد ص 103 والطحاوى في المشكل 13/ 201 وابن أبى شيبة 3/ 251 والآجرى في الشريعة ص 361 وابن حبان 5/ 50 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 484 وابن حيويه فيمن وافقت كنيته كنية زوجه ص 38 و 39 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 124 والطبراني في الكبير 4/ 120: من طريق شعبة قال: حدثنى عون بن أبى جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبى أيوب - رضي الله عنه - قال خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وجبت الشمس فسمع صوتًا فقال: "يهود تعذب في قبورها". والسياق للبخاري. 1793/ 170 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وثابت وحميد وسليمان التيمى شعيب بن الحبحاب وزياد النميرى وقاسم الرحال وثمامة بن عبد الله والعلاء وأبو سفيان وعبد العزيز بن صهيب. * أما رواية قتادة عنه: فرواها البخاري 3/ 232 ومسلم 4/ 2200 و 2201 وأبو داود 3/ 556 و 5/ 112 والنسائي 4/ 97 و 98 وأحمد 3/ 126 و 233 و 234 وابن حبان في صحيحه 5/ 49 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 415 و 416 وابن أبى داود في البعث ص 44 و 45. من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد إذا وضع وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - فأما المؤمن

عبيدة فذكره ثم عقب ذلك بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد تابع ابن أبى زاندة أبو معاوية عند الآجرى إلا أن أبا معاوية لم يصرح بالرفع والمعلوم أن قول الصحابي الذى يتعلق بأسباب النزول له حكم الرفع فبان بهذا عدم انفراد من ذكره الطبراني. * تببه أخر: وقع في الشريعة للآجرى "سعيد بن عبيدة" صوابه: "سعد. * وأما رواية خيثمة عنه: ففي مسلم 4/ 2202 والنسائي 4/ 101 وابن جرير 13/ 144 والآجرى في الشريعة ص 358: من طريق سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} قال: نزلت في عذاب القبر". والسياق لمسلم. * وأما رواية زاذان عنه: ففي أبى داود 5/ 114 والنسائي 4/ 78 وابن ماجه 1/ 494 وأحمد 4/ 287 و 288 و 295 و 296 و 297 وابن المبارك في الزهد ص 430 وابن منده في التوحيد 3/ 288 والرويانى 1/ 260 فما بعد والطيالسى كما في المنحة 1/ 154 وابن أبى شبة 3/ 251 وعبد الرزاق 3/ 580 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 810 والاَجرى في الشريعة ص 370 وهناد في الزهد 1/ 205 وبيبى في جزئها ص 78 وأبى الجهم في جزئه ص55 وابن عدى 7/ 173 و 174 وأبى الشيخ في جزئه ص 53 وابن جرير في التفسير 13/ 143 و 145 والحاكم 1/ 37 والطبراني في الأحاديث الطوال كما في الكبير له 25/ 238. من طريق الأعمش وغيره عن المنهال عن زاذان عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى قبر ولما يلحد فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير وفى يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثًا" ثم ساق الحديث وهو طويل. والحديث صححه البيهقي وغيره وزاذان وثقه ابن معين وابن سعد. والمنهال حسن الحديث وهو ابن عمرو.

* وأما رواية أبى كريب: ففي ابن ماجه 2/ 1262 والبخاري في الأدب المفرد ص 241 والطبراني في الكبير 11/ 408 و 409 وابن عدى في الكامل 2/ 30: من طريق بكر بن سليم الصواف قال: حدثنى حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى ابن عباس قال: حدثنا ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: "أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة القبر". والسياق للبخاري وقد حسن إسناده في الزوائد والظاهر أن ذلك من أجل المتابعات السابقة وإلا فبكر ضعيف وكذا شيخه. * وأما رواية أبى ظبيان عنه: - ففي الدعاء للطبراني 3/ 1453: من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم ومن عذاب القبر ومن فتنة الصدر" وقابوس ضعيف. 1791/ 168 - وأما حديث البراء: فرواه عنه سعد بن عبيدة وخيثمة وزاذان وأبى إسحاق. * أما رواية سعد بن عبيدة عنه: ففي البخاري 3/ 231 و 232 ومسلم 4/ 2201 وأبى داود 5/ 112 والترمذي 5/ 295 والنسائي 1/ 104 وابن ماجه 2/ 1427 وأحمد 291/ 4 و 292 والرويانى 1/ 267 و 268 وهناد في الزهد 1/ 208 وابن جرير في التفسير 142/ 3 و 144 والآجرى في الشريعة ص 371 والطبراني في الأوسط 4/ 80: من طريق علقمة بن مرثد وغيره عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: "إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ}. والسياق للبخاري زاد في رواية غندر عن شعبة عن علقمة به "نزلت في عذاب القبر". * تنبيه: ساق الطبراني الحديث من طريق ابن أبى زائدة عن الأعمش قال: حدثنى سعد بن

كما عند البخاري وغيره خالفهم عبيدة بن حميد إذ قال عنه عن أبى وائل عن عائشة فذكره كما عند الطبراني وزعم أن عبيدة تفرد به عن منصور وعن عبيدة على بن جعفر. ورواية عبيدة عند البخاري 10/ 472 جاعل الحديث من مسند ابن عباس فلعل الوهم من على بن جعفر. وكما اختلف فيه على منصور اختلف فيه على الأعمش فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم خالفهم زياد بن عبد الله البكائى إذ رواه عن الأعمش بإسقاط طاوس كما عند الآجرى. والبكائى ضعيف بغض النضر عن مخالفته لثقات أصحاب الأعمش إلا أن زيادًا لم ينفرد بذلك فقد تابعه شعبة عند الطيالسى وابن حبان فبان بهذه الرواية أن الأعمش يرويه بالوجهين فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لانتقاد الدارقطني على البخاري في كتاب التتبع حيث أنه انتقد عليه إخراج رواية منصور محتجًا عليه برواية الأعمش علمًا بأن مجاهدًا سمع من طاوس ومن ابن عباس ولم يوسم مجاهد بتدليس. فتكون رواية الأعمش المشهورة من المزيد في متصل الأسانيد. - ولطاوس عن ابن عباس سياق آخر يتعلق بالباب. في مسلم 1/ 413 وأبى داود 2/ 190 والترمذي 5/ 524 و 525 والنسائي 4/ 104 وأحمد 1/ 242 و 258 و 198 و 311 وغيرهم: من طريق أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم هذا الذعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: "قولوا: اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات" قال مسلم بن الحجاج: بلغنى أن طاوسًا قال: لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أعد صلاتك. لأن طاوسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. * وأما رواية أبى ظبيان عنه: ففي أحمد 1/ 292 و 293 و 305 والطيالسى ص 353 وعبد بن حميد ص 234 والطبراني 12/ 166: من طريق البراء بن عبد الله الغنوى قال: سمعت أبا نضرة يقول: قال ابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ في دبر صلاته من أربع يقول: "أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب النار أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن أعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب". والسياق للطبراني والبراء ضعيف.

* وأما رواية خليفة بن حصين عنه: ففي الترمذي 5/ 537 والدعاء للمحاملى ص 100: من طريق قيس بن الربيع وكان من بنى أسد عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن على بن أبى طالب قال: أكثر ما دعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية عرفة في الموقف "اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيرًا مما نقول: اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى، وإليك مآبى ولك ربى تراثى، اللهم إنى أعوذ بك من عداب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يجئ به الريح". والسياق للترمذي وقد ضعف الحديث بقوله: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوى". اهـ. وسبب ذلك قيس. 1789/ 166 - وأما حديث زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 53. 1790/ 167 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وأبو نضرة وكريب وأبو ظبيان. * أما رواية طاوس عنه: فرواها البخاري 1/ 217 ومسلم 1/ 240 وأبو داود 1/ 25 والترمذي 1/ 102 والطيالسى كما في المنحة 1/ 170 والنسائي 1/ 28 و 29 وابن ماجه 1/ 125 وأحمد 1/ 225 وعبد بن حميد ص 210 وهناد في الزهد 1/ 218 والدارمي 1/ 154 وابن أبى شيبة 3/ 252 وابن الجارود ص 53 والطحاوى في المشكل 13/ 176 والآجرى في الشريعة ص 362 وابن خزيمة 3/ 32 وابن حبان 5/ 52 والبيهقي في الكبرى 1/ 104 وإثبات عذاب القبر رقم 117 والطبراني في الأوسط 6/ 337 وغيرهم. من طريق منصور والأعمش والسياق للأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ثم أخد جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة" قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا قال: "لعله يخفف عنهما مالم ييبسا". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على منصور فعامة أصحابه ساقوه عنه كما تقدم لكن بإسقاط طاوس

قوله: باب (70) ما جاء في عذاب القبر

قوله: باب (70) ما جاء في عذاب القبر قال: وفى الباب عن على وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبى أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبى سعيد الخدري 1788/ 165 - أما حديث على: فرواه عنه الحارث وزر وعبد الله بن عبيدة وخليفة بن حصين. * أما رواية الحارث عنه: فرواها الطبراني في الدعاء 3/ 1435 و 1436: من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن الحارث عن على - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من خمس: اللهم إنى أعوذ بك من غلبة العدو وأعوذ بك من غلبة الدين وأعوذ بك من بوار الأيم وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر" والحديث ضعيف فيه تدليس أبى إسحاق ولم يسمع من الحارث إلا أربعة وهذا ليس منها. والحارث متروك. * وأما رواية زر عنه: ففي الترمذي 5/ 447 وابن جرير 30/ 184 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 424 والأزدى في الصحابة الرواة عن الرسول ص 88 والطحاوى في المشكل 13/ 176: من طريق حكام بن سلم الرازى عن عمرو بن أبى قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبش عن على قال: "ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: "ألهاكم التكاثر" والحديث ضعيف الحجاج هو ابن أرطاة. * وأما رواية عبد الله بن عبيدة عنه: ففي الدعاء للمحاملى ص 101 والبيهقي في الكبرى 5/ 117: من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكبر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير اللهم اجعل في قلبى نورًا وفى سمعى نورًا وفى بصرى نورًا اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى في أمرى وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إنى أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بواثق الدهر". والسياق للبيهقي وقد تفرد به موسى وهو متروك.

عليه دين؟ " قالوا لا قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال: "هل عليه دين؟ " قيل: نعم قال: "فهل ترك شيئًا" قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتى بالثالثة فقالوا: صل عليها قال: "هل ترك شيئًا" قالوا لا قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير: قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة. صل عليه يا رسول الله وعلىّ دينه. فصلى عليه". والسياق للبخاري. * وأما رواية إياس عنه: ففي أحمد 4/ 524 وابن أبى شيبة 3/ 2249 والطبراني في الكبير 7/ 24: من طريق موسى بن عييدة عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بجنازة رجل من الأنصار ليصلى عليه فقال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا، قال: "هل عليه دين؟ " قالوا: نعم عليه ديناران، قال: "صلوا على صاحبكم" قال أبو قتادة هما علىّ يا رسول الله. قال: فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأخبرنى أناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لقيه أبو قتادة قال: ما فعل الديناران؟ حتى قضاهما". والسياق لابن أبى شيبة.: وموسى متروك إلا أنه لابعه عمر بن راشد عند أحمد وعبد الغفار بن القاسم عند الطبراني فصح من غير طريقه. 1787/ 164 - وأما حديث أسماء بنت يزيد: فرواه الفسوى في التاريخ 2/ 448 والطحاوى في المشكل 10/ 332 والطبراني 24/ 184 وابن حبان في الثقات 5/ 427: من طريق محمد بن المهاجر عن أبيه قال: حدثتنى أسماء بنت يزيد قالت: دعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة رجل من الأنصار فلما وضع السرير تقدم نبى الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلى فقال: "على صاحبكم دين؟ " فقالوا: نعم يا نبى الله ديناران قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة الأنصارى: هما إلىّ يا نبى الله. قال: فصلى عليه". ومحمد بن مهاجر بن أبى مسلم ثقة ووالده مجهول.

وعبد الرزاق 8/ 290: من طريق معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلى على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال: "أعليه دين" قالوا: نعم ديناران قال: "صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة الأنصارى: هما علىّ يا رسول الله، قال فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فتح الله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينًا فعلى قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته". والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على الزهرى فقال عنه معمر ما تقدم. خالفه عامة أصحاب الزهرى منهم عقيل ويونس وابن أبى ذئب والأوزاعى إذ قالوا عنه عن أبى سلمة عن أبى هريرة. والظاهر ترجيح روايتهم وإن سلكوا الجادة وفيه خلاف آخر ليس هذا موطنه. * وأما رواية ابن عقيل عنه: ففي أحمد 3/ 330 والطيالسى ص 233 وابن أبى شيبة 3/ 249 والحاكم 2/ 58 والطحاوى في المشكل 10/ 334 والغطريفى في المنتقى من جزئه ص 30 والدارقطني 3/ 79 والبيهقي 6/ 74 و 75: من طريق زائدة وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: توفى رجل فغسلناه وكفناه شم أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: "أعليه دين؟ " قلنا: ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة وقال: على الديناران فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استحق الغريم وبرئ الميت منه" قال: نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس ثم عاد إليه من الغد. فقال: قد قضيتهما. فقال: الآن بردت جلده". والسياق للغطريفى. وابن عقيل ضعيف إلا أنه تابعه من تقدم لولا حصول الاختلاف فيه على الزهرى. 1786/ 163 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه عنه يزيد بن أبى عبيد وإياس ولده. * أما رواية يزيد بن أبى عبيد عنه: ففي البخاري 4/ 466 و 467 والنسائي 4/ 65 وأحمد 4/ 47 و 50 والطبراني في الكبير 7/ 35 والرولانى في مسنده 2/ 241 و 242. ولفظه قال: "كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتى بجنازة فقالوا: صل عليها: فقال: "هل

قوله: باب (69) ما جاء في الصلاة على المديون

وابن حبان 1/ 1425 وأحمد 6/ 44 و 55 و 207 و 436 وإسحاق 2/ 716 وابن حبان 5/ 6 والطبراني في الأوسط 4/ 338 وابن أبى داود في البعث ص 31: من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" قلت: يا نبى الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال: "ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجننه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه". والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على قتادة فقال عنه ابن أبى عروبة ما تقدم. خالفه سعيد بن بشير إذ قال عنه عن حسان بن بلال عن عائشة والصواب رواية ابن أبى عروبة إذ ابن بشير متروك. * وأما رواية شريح بن هانىء عنه: فتقدم تخريجها في حديث أبى هريرة من هذا الباب. * وأما رواية الحسن عنه: ففي المنتقى من حديث أبى الطاهر الذهلى ج 30/ 19: من طريق يونس عن الحسن عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله -عز وجل- كره الله لقاءه" فقالت عائشة يا رسول الله كراهية لقاء الله أن يكره الموت فوالله إنا لنكرهه فقال: "لا ليس بذاك ولكن المؤمن إذا قضى الله -عز وجل- قبضه فرج له عما بين يدبه من ثواب الله -عز وجل- وكرامته فيموت حين يموت وهو يحب لقاء الله -عز وجل- والله يحب لقاءه وإن الكافر والمنافق إذا قضى الله -عز وجل- قبضه فرج له عما بين يديه من عذاب الله -عز وجل- وهوانه فيموت حين يموت وهو يكره لقاء الله والله يكره لقاءه". ولا أعلم سماعًا للحسن من عائشة وقد أنكروا سماعه ممن توفى بعدها كأبى هريرة. قوله: باب (69) ما جاء في الصلاة على المديون قال: وفى الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت بزيد 1785/ 162 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو سلمة وابن عقيل. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي أبى داود 3/ 638 والنسائي 4/ 65 وأحمد 3/ 296 وابن حبان في صحيحه 5/ 27

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". والسياق للبخاري. وتقدم ما وقع فيه من خلاف في حديث عثمان من هذا الباب. 1800/ 4 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وعروة. * أما رواية القاسم عنها: ففي ابن ماجه 1/ 592: من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى. وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء" وعيسى ضعيف جدًّا. * وأما رواية عروة عنها: ففي البزار 2/ 149 كما في زوائده والحاكم 2/ 161 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 271: من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال". والسياق للبزار. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى أسامة فوصله عنه أبو السائب سلم بن جنادة خالفه ابن أبى شيبة إذ أرسله كما في مصنفه ولا شك أن المرسل أصوب. وقد ذهب البزار إلى أن الخلاف كائن من أبى أسامة لا الرواة عنه. 1801/ 5 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه مسلم 2/ 1090 والنسائي 6/ 69 وابن ماجه 1/ 96 وهناد في الزهد 1/ 295 وأحمد 2/ 168 وأبو عوانة 3/ 143 وأبو الشيخ في الأمثال ص 160 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 482: من طريق شرحبيل بن شريك وغيره أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة". والسياق لمسلم. 1802/ 6 - وأما حديث أبى نجيح: فرواه عنه أبو المغلس وهارون بن رئاب.

* أما رواية أدى المغلس عنه: فرواها الدارمي 2/ 57 وعبد الرزاق 6/ 168 وابن أبى شيبة 3/ 270 والطبراني في الكبير 22/ 366 والأوسط 1/ 297 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3039 وأبو داود في المراسيل ص 85: من طريق ابن جريج عن ميمون أبى المغلس عن أبى نجيح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا". والسياق لابن أبى شيبة. والحديث مرسل أبو نجيح لا صحبة له كما قيل عن ابن معين وغيره وانظر الإصابة 4/ 195 و 196 ويفهم من صنيع الطبراني في معجمه أن له صحبة وقد ذكر في الكبير أنه غير عمرو بن عبسة وغير العرباض إذ قال: إنه غير منسوب. وأبو المغلس مجهول. * وأما رواية هارون عنه: ففي سنن سعيد بن منصور 1/ 138 وأبى نعيم في المعرفة 6/ 3039 والأصفهانى في الترغيب 2/ 991 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص40: من طريق محمد بن ثابت العبدى قال: حدثنا هارون بن رئاب عن أبى نجيح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مسكين مسكين رجل ليس له امرأة" قالوا: يا رسول الله، وإن كان غنيًا من المال؟ قال: وإن كان غنيًا من المال. وقال: "مسكنية مسكينة امرأة ليس لها زوج" قالوا: يا رسول الله، وإن كانت غنية من المال؟ قال: "وإن كانت فنية من المال". والسياق لابن منصور. والعبدى مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب والحديث لا شك في أنه مرسل إذ أبو نجيح هذا جزم الإمام أحمد أنه والد عبد الله بن نجيح وتحقق ذلك بكون أبى المغلس وهارون يرويان عنه وانظر المراسيل لأبى داود وقال ابن معين كما في أسئلة الدورى عنه رقم 599 ما نصه: "ابن جريج عن أبى المغلس اسمه ميمون يروى أبو المغلس عن أبى نجيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النكاح وهو مرسل وهو أبو عبد الله بن أبى نجيح". اهـ. ونحو ذلك قال البخاري كما في تهذيب المزى 29/ 243. فبان بهذا صحة كون الحديث مرسل ولم يصب أبو نعيم والطبراني في عدهما إياه من

الموصول وأنه لا تعرف نسبته كما قال ذلك الطبراني. فإن قيل طالما والأمر كذلك فكيف يورد الترمذي من مثل هذا في هذا. قلنا ذاك في بعض النسخ دون بعض. وإن رجحت النسخة المثبتة ذلك كان الترمذي سبقهما. 1803/ 7 - وأما حديث جابر: فرواه عنه صالح مولى التوأمة وأبو الزبير وابن المنكدر. * أما رواية صالح عنه: ففي أبى يعلى 2/ 397 والطبراني في الأوسط 4/ 375 وابن عدى 3/ 43 وابن حبان 1/ 282 والخطيب في التاريخ 8/ 33: من طريق خالد بن إسماعيل ثنا عبيد الله بن عمر عن صالح مولى التوأمة عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه: يا ويله يا ويله عصم منى دينه". والسياق لأبى يعلى. وخالد متروك وقد تفرد بالحديث كما قال الطبراني وله في الباب سياق آخر وهو "شراركم عزابكم" عند أبى يعلى وابن عدى وابن حبان في المجروحين إلا أنه جعل هذا الثانى من مسند أبى هريرة وقد قال الحافظ في المطالب على هذين الحديثين 2/ 186 "هذان حديثان منكران وخالد متهم بالكذب". اهـ. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 151 والصغير 1/ 261 والخطيب في التاريخ 12/ 332 والبيهقي 10/ 318 والأصبهانى في الترغيب 2/ 992: من طريق عمرو بن عاصم الكلابى قال: نا جدى عبيد الله بن الوازع عن أيوب السختيانى عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث من فعلن ثقة بالله واحتسابًا كان حقًا على الله أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابًا كان حقًا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة بالله واحتسابًا كان حقًا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن أحيا أرضًا ثقة بالله واحستابًا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يروه عن أيوب إلا عبيد الله تفرد به عمرو بن عاصم". اهـ. وعبيد الله مجهول.

* وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن عدى 4/ 191: من طريق عبد الله بن إبراهيم عن المنكدر عن أبيه عن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح" وعبد الله وشيخه ضعيفان. 1804/ 8 - وأما حديث عكاف: فرواه ابن قانع في معجم الصحابة 2/ 283 و 284 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2246 و 2247 وأبو يعلى 6/ 220 والعقيلى في الضعفاء 3/ 356 وابن حبان في الضعفاء 2/ 3 و 4 و 3/ 3 والطبراني في الكبير 18/ 85 و 86 وفى مسند الشاميين 1/ 213 و 3/ 3 و 4/ 363 و 364 وبحشل في تاريخ واسط ص 213: من طريق مكحول عن عطية بن بسر الهلالى عن عكاف بن وداعة الهلالى أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عكاف ألك امرأة؟ قال: لا قال فجارية قال: لا قال: وأنت صحيح؟ قال: نعم قال: "فأنت إذن من إخوان الشياطين إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم وإن كنت منا فإن من سنتنا النكاح يابن وداعة إن من شراركم عزابكم وأرذال موتاكم عزابكم يا ابن وداعة إن المتزوجين المبرؤون من الخنا أبا الشيطان تمرسون والذى نفسى بيده ما للشيطان سلاح أبلغ وقال بعضهم: أنفذ في الصالحين من الرجال والنساء من ترك النكاح يابن وداعة إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف قال: بأبى وأمى يا رسول الله وما كرسف؟ قال: رجل عبد الله على ساحل البحر خمسمائة عام وقال بعضهم: ثلاثمائة عام يقوم الليل ويصوم النهار فمرت به امرأة فأعجبته ففتن بها وترك عبادة ربه وكفر بالله وتداركه الله -عز وجل- بما سلف فتاب عليه قال: بأبى وأمى يا رسول الله زوجنى قال: زوجتك بسم الله والبركة زينب بنت كلثوم الحميوية". والسياق للعقيلى. وقد اختلف في إسناده على مكحول فقال عنه برد بن سنان ما تقدم ووافقه سليمان بن موسى في رواية. خالفه في رواية أخرى إذ قال عنه عن غضيف بن الحارث عن عطية بن بسر قال: جاء عكاف الحديث فكانت المخالفة في موضعين زيادة غضيف وجعل الحديث من مسند عطية خالفهما أبو مطيع الشامى إذ قال عن مكحول عن عطية بن بسر رفعه فأسقط غطيفًا وجعل الحديث من مسند عطية. خالف الجميع محمد بن راشد إذ قال عنه عن رجل عن أبى ذر فجعل الحديث من مسند أبى ذر وهذه الرواية عند أحمد 5/ 163

قوله 4 باب (2) ما جاء في النهى عن التبتل

وعبد الرزاق 5/ 171 وقد خالف محمد بن راشد في اسم الصحابي إذ قال عكاف بن بشر والمشهور أنه ما تقدم. وأوثقهم عن مكحول سليمان بن موسى إلا أن هذا الترجيح لا يؤدى إلى أن الحديث صحيح إذ لم أر تصريحًا لمكحول ممن فوقه وقد قال الحافظ في الإصابة بعد ذكره لبعض الخلاف السابق ما نصه: "والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب" اهـ. قوله 4 باب (2) ما جاء في النهى عن التبتل قال: وفى الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس 1805/ 9 - أما حديث سعد: فرواه البخاري 9/ 117 ومسلم 2/ 1020 والترمذي 3/ 385 والنسائي 6/ 58 وابن ماجه 1/ 597 وأحمد 1/ 176 و 183والطيالسى ص30 والدورقى في مسند سعد ص 182 والبزار 3/ 279 و 280 وأبو يعلى 1/ 367 والشاشى 1/ 198 وعبد الرزاق 6/ 168 وابن أبى شيبة 3/ 270 وابن سعد في الطبقات 3/ 393 وابن الجارود في المنتقى ص 226 وابن حبان 6/ 134 والبيهقي 7/ 79 والدارقطني في العلل 4/ 368 وأبو نعيم في الحلية 1/ 92 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 368: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه معمر ويونس وشعيب وإبراهيم بن سعد والنعمان بن راشد وعثمان بن عمر بن موسى وعقيل بن خالد إلا أن الرواة عن عقيل اختلفوا فقال عنه الليث بن سعد مثل رواية الجماعة خالفه راشد بن سعد إذ قال عنه عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه فسلك الجادة وهو متروك وقد تابعه في شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع فرواه عن الزهرى كذلك إلا أن إسماعيل متروك أيضًا خالفهم ابن أبى ذئب إذ رواه عن الزهرى أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصى ويسيح في الأرض" الحديث ولا شك أن رواية من وصل هي المقدمة إذ عامتهم من الطبقة الأولى أما ابن أبى ذئب وإن كانت روايته عن الزهرى في الصحيح فقد انتقد عليه في سماعه من الزهرى.

10/ 1806 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وحميد الطويل وحفص بن عمر بن عبد الله. * أما رواية ثابت عنه: ففي مسلم 2/ 1020 والنسائي 6/ 60 والبيهقي 7/ 77: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس مني". والسياق لمسلم. * وأما رواية حميد عنه: ففي البخاري 9/ 104 والبيهقي 7/ 77: من طريق محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبى حميد أنه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلى الليل أبدًا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس مني". والسياق للبخاري. * وأما رواية حفص بن عمر بن عبد الله عنه: ففي أحمد 3/ 245 والطبراني في الأوسط 5/ 207 وابن حبان 6/ 134 وابن عدى 3/ 64 وبحشل في تاريخ واسط ص 139: من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدًا ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة". والسياق لابن حبان. وخلف صدوق إلا أنه رمى بالاختلاط والروايات السابقة تعتبر متابعة له. 1807/ 11 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها سعد بن هشام وعروة وعمرة.

* أما رواية سعد عنها: فتقدم تخريجها في كتاب الصلاة برقم 336 من رواية سعد بن هشام عنها إلا أن ما يتعلق بالباب ليس صريحًا من روايته عنها ووقع صريحًا عند النسائي 6/ 59 و 60 والمصنف في العلل ص 153 وأحمد 6/ 125 و 157 و 252 و 253 وإسحاق 3/ 707 بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التبتل". وهذا اللفظ من رواية الحسن عن سعد عنها إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على الحسن فرفعه عنه أشعث بن عبد الملك ووقفه حصين بن نافع. وقد حكم البخاري لرواية أشعث بالحسن. كما أنه وقع خلاف آخر على الحسن إذ جعله عنه قتادة من رواية الحسن عن سمرة. وجعله عنه أشعث من مسند من تقدم وقد مال الترمذي في الجامع إلى صحة الوجهين وهذا ما يفهم منه كلام البخاري كما في علل المصنف الكبير ووافقهما أبو حاتم ففي العلل 1/ 402 إذ فيه أن ولده سأله عن رواية قتادة وأشعث وساق السندين ثم قال ما نصه: "قلت أيهما أصح؟ قال أبى: قتادة أحفظ من أشعث وأحسب الحديثين صحيحين؛ لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة عن ترك النكاح يعنى التبتل". اهـ. يشير بذلك إلى ما أشرت إليه في كتاب الصلاة. * وأما رواية عروة وعمرة عنها: ففي أحمد 6/ 226 وعبد الرزاق 6/ 167: من طريق معمر عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهى باذة الهيئة فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجى يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له عائشة فلقى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أمالك فىّ أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا". والسياق لعبد الرزاق وقد سقط من السند ذكر عمرة. 1808/ 12 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عمرو بن دينار ومجاهد وعطاء وعكرمة. * أما رواية عمرو عنه: ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 396: من طريق محمد بن عبيد الله بن نمران عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس

قال: قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أمتنع من النساء؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فكيف لك أقدار قد قدرت وأقلام قد جفت". ونقل عن أبى زرعة قوله: "هذا حديث منكر". اهـ. * وأما رواية مجاهد وعطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 144: من طريق معلى الجعفى عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: شكى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العزوبة فقال: ألا أختصى؟ فقال: "لا ليس منا من خصى أو اختصى ولكن صم ووفر شعر جسدك" ومعلى هو ابن هلال قال فيه في المجمع 4/ 254 متروك، وشيخه هو ابن أبى سليم معلوم الضعف. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبى داود 2/ 349 وأحمد 1/ 312 والطحاوى في المشكل 3/ 314 وابن عدى في الكامل 5/ 23 والحاكم 1/ 448 والطبراني في الكبير 11/ 234 والبيهقي 5/ 164. من طريق ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صرورة في الإسلام". والسياق لأبى داود ولابن جريج شيخان ممن يقال له عمر بن عطاء أحدهما: ابن أبى الخوار. والثانى: ابن وراز. والأول ثقة والثانى ضعيف. وقد وقع عند الطبراني أيضَا هذا الإشكال إذ فيه أنه الأول وهو الذى جزم به الطحاوى. خالف في ذلك أحمد وابن معين وابن عدى وغيرهم ففي تهذيب المزى 21/ 464 ما نصه: "وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل كل شىء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن وراز وكل شىء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس فهو: عمر بن عطاء بن أبى الخوار كان كبيرًا قيل له أيروى ابن أبى الخوار عن عكرمة قال: لا من قال عمر بن عطاء بن أبى الخوار عن عكرمة فقد أخطأ إنما روى عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز، ولم يرو ابن أبى الخوار عن عكرمة شيئًا". اهـ. قلت: هذا من أفضل ما يفرق بينهما لولا ما وقع في العلل 2/ 208 من جزم الإمام أحمد أن ابن أبى الخوار يروى عن عكرمة فبطل الجزم بالكلام السابق إلا أنه يفهم من كلام ابن معين أن ابن وراز يختص بالرواية عن عكرمة ففي تاريخه رواية الدورى عنه 2/ 432 ما نصه: "عمر بن عطاء الذى يروى عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشىء وهو ابن وراز وهم يضعفونه. كل شىء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن وراز وعمر بن عطاء بن أبى الخوار ثقة".اهـ وجزم ابن عدى أن الواقع هنا هو الثانى وتبعه البيهقي إنما

قوله: باب (3) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه

لم يجزم وكذا المزى في التحفة. والراجح من قال إنه الثانى. وأما من قال هو الأول فالظاهر أن حجته ما وقع في الطبراني وذلك ليس بحجة إذ ذاك وقع البيان من بعض الرواة عن ابن جريج فبينه عنه عيسى بن يونس وأهمله عنه محمد بن بكر وأبو خالد الأحمر. وعلى أي فقد تابع عمر بن عطاء، عمرو بن دينار إلا أن الرواة عن عمرو اختلفوا فقال عنه محمد بن شريك عن عكرمة عن ابن عباس ووقفه خالفه ابن عيينة إذ قال عن عكرمة وأرسله ولا شك أن ابن عيينة أوثق منه. كما تابع عمر بن عطاء، عطاء بن أبى رباح عند البيهقي 5/ 165 إذ قال عن ابن عباس أراه رفعه إلا أن هذه الرواية فيها علتان الشك في رفعه وكونه من رواية معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء به ومعاوية ضعيف في الثورى. وأصح هذه الطرق رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً. قوله: باب (3) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه قال: وفى الباب عن أبى حاتم المزنى وعائشة 1809/ 13 - أما حديث أبى حاتم المزنى: فرواه الترمذي 3/ 386 وأبو داود في المراسيل ص 89 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 26 والدولابى في الكنى 1/ 25 وابن معين في سؤآلات الدورى عنه 1/ 37 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 351 وابن قانع في معجمه 1/ 304 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص 38 وسعيد بن منصور 1/ 162 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2868 والطبراني 22/ 299 و 300 في الكبير والبيهقي 7/ 82. من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابنى عبيد عن أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا. يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات". والسياق للترمذي. وفى الحديث ثلاث علل: الأولى: الخلاف في أبى حاتم المزنى فقد ذهب البخاري ومن صنف في الصحابة ممن سبق إلى إثبات الصحبة له وخالفهم أبو داود إذ مفهوم ما تقدم من إدخال حديثه في المراسيل أنه تابعى فحديثه مرسل وفى الجرح والتعديل 9/ 363 ما نصه عن أبى زرعة

قوله: "لا أعلم لأبى حاتم حديثًا غير هذا. ولا أعرف له صحبة". اهـ. الثانية: جهالة محمد وسعيد ابنى عبيد وضعف ابن هرمز. الثالثة: الخلاف في وصل الحديث وإرساله على ابن هرمز فوصله عنه من تقدم خالفه ابن عجلان إذ أرسله كما عند سعيد بن منصور. وحاتم أقوى من ابن عجلان. مع أنه وقع فيه خلاف على ابن عجلان إذ وصله عنه الليث وعبد الحميد بن سليمان إلا أنهما جعلاه من مسند أبى هريرة على اختلاف آخر بينهما. وعلى أي العلة الثانية هي أقوى العلل لرد الحديث. 1815/ 14 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم. * أما رواية عروة عنها: فرواها ابن ماجه 1/ 343 كما في زوائده وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص 41 والدارقطني في السنن 3/ 299 وابن أبى شيبة 3/ 432 وابن عدى في الكامل 2/ 195 والحاكم في المستدرك 2/ 163 وابن حبان في الضعفاء 1/ 225 و 2/ 286 والبيهقي 7/ 133 والخطيب 1/ 264 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 314: من طريق الحارث بن عمران الجعفرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم". والسياق لابن ماجه. وذكر ابن حبان أن الحارث كان يضع الحديث على الثقات وذكر أنه تابعه عكرمة بن إبراهيم وضعف عكرمة وقال: "هما جميعًا ضعيفان وأصل الحديث مرسل ورفعه باطل وقد سبقه إلى هذا أبو حاتم الرازى ففي العلل 1/ 403 في كلامه على رواية الحارث" الحديث ليس له أصل وقد رواه مندل أيضًا". اهـ. ومندل الذى أشار إليه هو ابن على متروك وقد ضعف رواية مندل هو وأبو زرعة كما في العلل 1/ 407 وذكرله ولده أنه تابع الحارث أبو أمية بن يعلى إلا أنه ضعف أبا أمية. وتابعهم صالح بن موسى عند الدارقطني وهو ضعيف جدًّا. فبان بهذا أن كل من رواه عن هشام غير ثقة. وروى الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "من سره أن ينظر إلى من نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبى هند".

قوله: باب (4) ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنكحوه وانكحوا اليه" كما في علل ابن أبى حاتم 1/ 409 و 410 وقد قال أبو حاتم في هذه الرواية "هذا حديث باطل". اهـ. وعلى أي مال الحافظ في التلخيص إلى تحسين حديث عائشة وفيه نظر إذ الصواب قول من ضعفه ويظهر مصداق قول ابن حبان ما رواه ابن أبى شيبة من طريق قتادة عن عروة رفعه فقد أرسله قتادة وهو حافظ حجة ولم يصح السند إلى هشام الرافع له وكذا لا يصح إلى الزهرى إذ هو من رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدى وابن سمعان عنه به. * تنبيه: ذهب الألبانى في كتابه الصحيحة 3/ 56 إلى تحسين الحديث وذكر له طريقًا أخرى إلى هشام وهى من طريق الحكم بن هشام عن هشام به وتحتاج إلى نظر في صحة الحديث إلى الحكم كيف تخفى على من سبق ثم بعد ذكرى للتنبيه رأيت كلامًا للخطيب وهو أن الصواب عن الحكم بن هشام أنه يرويه عن مندل بن على ومندل متروك قال الخطيب بعد ذكره لعدة من الرواة الضعفاء الذين رووه عن هشام ما نصه: "واختلف على الحكم بن هشام العقيلى فيه فرواه أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى عنه عن هشام ورواه هشام بن عمار عن الحكم بن هشام عن مندل عن هشام وكل طرقه واهية". اهـ. والمعلوم أن هشام بن عمار لا يقاربه إسحاق بن إبراهيم فلست أدرى أغفل الألبانى فلم يدر بهذه العلة أم أراد أن يتمثل بقول الأول: وإنى وإن كنت الأخير زمانهم ... لآت بما لم تأت به الأوائل * وأما رواية القاسم عنها: ففي الكامل لابن عدى 5/ 242. من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخواتهن" وعيسى قال فيه البخاري منكر الحديث وقال فيه ابن معين ضعيف الحديث ليس بشىء". قوله: باب (4) ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال قال: وفى الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبى سعبد 1811/ 15 - أما حديث عوف بن مالك: فرواه البزار 7/ 171 والطبراني في الكبير 18/ 38:

من طريق يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة عن عوف بن مالك الأشجعى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عودوا المريض اتبعوا الجنائز، ولا عليكم أن لا تأتوا العرس، ولا عليكم أن تنكحوا المرأة من أجل حسنها فلعل أن لا يأتى بخير، ولا عليكم أن تنكحوا المرأة لكثرة مالها، ولعل مالها أن لا يأتى بخير ولكن ذوات الدين والأمانة فابتغوهن". والسياق للبزار إذ خرجه الطبراني مختصرًا قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عوف بن مالك ولا نعلم روى عن أبى هريرة عن عوف غير هذا الحديث ويزيد بن عياض لين الحديث". اهـ. وذكر الحافظ في زوائد البزار 1/ 566 أن يزيد بن عياض تفرد به وأنه متروك. 1812/ 16 - وأما حديث عائشة: فتقدم في الباب السابق. 1813/ 17 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه مجاهد وعبد الله بن يزيد. * أما رواية مجاهد عنه: فتقدم تخريجها في الصيام رقم الباب 54. * وأما رواية عبد الله بن يزبد عنه: ففي مسلم 2/ 1090 والنسائي 6/ 69 وأحمد 2/ 168 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 482: من طريق شرحيل بن شريك سمع أبا عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحه". ولعبد الله عنه سياق آخر. في ابن ماجه 1/ 597 وعبد بن حميد ص 133 والبزار 6/ 413 وسعيد بن منصور في سننه 1/ 142 والبيهقي 7/ 80: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن، وانكحوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل". والسياق للبزار.

قوله: باب (5) ما جاء في النظر إلى المخطوبة

وقد تفرد به الإفريقى وهو ضعيف. 1814/ 18 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه ابن حبان 6/ 137 وابن أبى شيبة 3/ 401 وأحمد 3/ 80: من طريق خالد بن مخلد حدثنا محمد بن موسى وهو الفطرى عن سعد بن إسحاق عن عمته قالت: حدثنى أبو سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة على مالها وننكح على جمالها وتنكح المرأة على دينها خذ ذات الدين والخلق تربت يمينك". عمته زينب بنت كعب بن عجرة. والسياق لابن حبان. وزينب ينظر فيها. قوله: باب (5) ما جاء في النظر إلى المخطوبة قال: وفى الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبى حميد وأبى هريرة 1815/ 19 - أما حديث محمد بن مسلمة: فرواه عنه سهل بن أبى حثمة والمطعم بن المقدام. * أما رواية سهل عنه: فرواها ابن ماجه 1/ 328 كما في زوائده وأحمد 3/ 493 و 4/ 225 و 226 والطيالسى ص 164 وابن أبى شيبة 3/ 427 و 428 وعبد الرزاق 6/ 158 وسعيد بن منصور 1/ 146 والفسوى في تاريخه 1/ 307 وابن حبان 6/ 139 والدارقطني في المؤتلف 1/ 212 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 44 و 45 وابن قانع في معجمه 3/ 15 و 16 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 159 والطبراني في الكبير 19/ 223 و 224 و 225 والطحاوى 3/ 13 و 14 والحاكم 3/ 434 والبيهقي في الكبرى 5/ 85 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 154: من طريق حجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبى حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة. فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرئٍ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها". والسياق لابن ماجه قال البيهقي: "هذا الحديث مختلف فيه ومداره على الحجاج بن أرطاة" اهـ. ووجه الخلاف الذى أشار إليه البيهقي. أن حفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة ويزيد بن هارون وعباد بن العوام ويحيى بن العلاء ويحيى بن سعيد الأموى. رووه كما تقدم.

خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عنه عن محمد بن أبى سهل عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكره ومرة قال: حماد محمد بن سهل بن حنيف كما عند الطبراني وقد تفرد حماد بالسياق الإسنادى كما قال الطبراني. خالفهم عبد الواحد بن زياد إذ قال عنه عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن أبيه عن محمد بن مسلمة. وممن رواه عن الحجاج أبو شهاب الحناط وأبو معاوية إلا أنه اختلف في إسناده عنهم. أما الخلاف فيه على أبى شهاب فقال عنه يحيى بن حسان وسعيد بن منصور ما تقدم خالفهما عمرو بن عوف إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن محمد بن سليمان به كما عند الفسوى والبيهقي والظاهر أن هذا الخلاف من الحجاج. وأما الخلاف فيه على أبى معاوية: فقال عنه ابن أبى شيبة ما تقدم. خالفه على بن المدينى إذ قال عنه عن حجاج عن سهل بن محمد بن أبى حثمة عن عمه سليمان بن أبى حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكره. خالفهما زهير بن حرب إذ قال عنه عن سهل بن محمد بن أبى حثمة عن عمه سليمان أبى حثمة في. فأسقط الحجاج. والظاهر أن الخلاف أيضًا من الحجاج علما بأن أبا معاوية تكلم فيه فيما لو روى عن غير الأعمش. وأرجح هذه الروايات عن الحجاج الأولى كما مال إلى ذلك أبو نعيم في المعرفة. والحجاج ضعيف والظاهر أن هذا الاختلاف منه فالحديث ضعيف. تنبيهات: الأولى: ذكر البوصيرى في زوائد ابن ماجه أن حجاجًا لم ينفرد به بل تابعه أبو حازم كما قال عند ابن حبان. وتبعه على ذلك الألبانى في الصحيحة له 1/ 153 إلا أنه خالفه باحتمال وجدان سقط في الإسناد إذ قال: إن أبا حازم المتابع لحجاج إما أنه سلمان الأشجعى أو سلمة بن دينار وكل حسب قول الألبانى يبعد لقاء أبى خيثمة لهما إذ مات سلمة عام 140 ومات زهير بن حرب عام 274 ثم ذكر أنه وجد الحديث في الموارد وأنه وقع في الموارد "أبو خازم" كما وقع فيه أيضًا أن أبا خازم بالخاء المعجمة يرويه عن سهل بن محمد بن أبى حثمة فكان "سهيل بن أبى حثمة" وسهل بن محمد بن أبى حثمة لم أجد له ترجمة ولعله في ثقات ابن حبان" فليراجع. اهـ. كلام الألبانى.

وفى كل ذلك غلط أما قولهما بكون أبى حازم تابع حجاجًا فغير صواب بل الواقع في ابن حبان وغيره كالمعرفة لأبى نعيم أنه أبو معاوية محمد بن خازم كما هو مصرح باسمه كاملاً عند ابن حبان وبالكنية عند أبى نعيم والطبراني وابن أبى شيبة حيث قال أبو نعيم بعد ذكره لبعض من رواه على الوجه الأول ما نصه: "وخالفهم أبو معاوية الضرير". اهـ. والذى جعل البوصيرى يقع فيما تقدم وتبعه الألبانى هو عدم جمع الطرق إذ بالحديث وبجمع الطرق يظهر الخطأ فيه كلما صرح بنحو ذلك ابن المدينى وغيره فإن رواية زهير الكائنة عند ابن حبان عن الضرير فيها إسقاط حجاج كلما تقدم والا فالواقع أن أبا معاوية لم يتابعه فانتفى ما قالاه. وزد على ذلك غلطًا على غلط ما قاله الألبانى من كون أبى خيثمة توفى عام 274 يدهش منه الناشىء في هذا الفن كلما وقع لى كيف يكون شيخًا لأولئك الأعلام الكثيرون الذين ماتوا قبل هذا التاريخ بزمن طويل علمًا بأن أبا خيثمة لم يعد من المعمرين بل هذه الوفاة ممكن أن تكون تقريبًا لولده أحمد صاحب التاريخ إذ مات ولده على الراجح عام 279 وإما أبو خيثمه فتوفى عام 234 فالعجب من ذهول الألبانى في الأمر الهين: وما قاله الألبانى من احتمال وجدان ترجمة لسهل بن محمد عند ابن حبان فنعم وانظر 6/ 406 وذكر أنه روى عن عمه سليمان بن أبى حثمة عن محمد بن مسلمة وروى عنه أبو معاوية الضرير. فبان بهذا أن ما قاله البوصيرى والألبانى من كون أبى حازم من تقدم ذكره بين الغلط علمًا بأن هذا تخليط من أبى معاوية فإنه في غير الأعمش مضعف وإلا فالظاهر أن ليس في إسناد هذا الحديث من يسمى بهذا الاسم. التنبيه الثانى: ذكر الألبانى متابعًا آخر للحديث وهو يحيى بن سعيد الأنصارى وعزى هذه المتابعة للحاكم وهى موجودة عند الطبراني وسبقه إلى ذلك أبو نعيم في المعرفة وذكر أن راويه عن الأنصارى إبراهيم بن صرمة. واكتفى الألبانى بكون ابن صرمة ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ كما اكتفى بنقل كلام الحاكم وهو قوله: "حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب". اهـ. واكتفاؤه بذلك يريد أن يقوى الرجل علمًا بأن الأقوال فيه أشد من ذلك ففي اللسان 1/ 69 نقل عن ابن معين قوله: "كذاب خبيث". اهـ. وقال العقيلى 1/ 55: "يحدث عن يحيى بأحاديث ليست بمحفوظة من حديث يحيى فيها شىء يحفظ من حديث ابن الهاد وفيها مناكير وليس ممن

يضبط الحديث". اهـ. وقال ابن عدى في الكامل 1/ 252 و 253: "حدث عن يحيى بن سعيد الأنصارى بنسخ لا يحدث بها غيره ولا يتابعه أحد على حديث منها، إلى قوله: "ولإبراهيم بن صرمة أحاديث عن يحيى بن سعيد وعن غيره وعامة أحاديثه إما أن تكون مناكير المتن أو تنقلب عليه الأسانيد وبين على أحاديثه الضعف". اهـ. ولم أر من صرح بقبوله إلا على بن الجنيد إذ قال: "محله الصدق". اهـ. وما أحوج الألبانى إلى هذه اللفظة علمًا بأنها لا تغنى عنه شيئًا مقابلة بقول الأئمة السابقين. فإذا كان شأن ابن صرمة هو ما تقدم فكيف يصلح أن يكون معتبرًا به في المتابعة لا سيما مع ما قاله ابن معين وإن زاد معه الطريق التالية. التبيه الثالث: زعم مخرج الضعفاء للعقيلى على أن الإجماع كائن في ابن صرمة أنه ضعيف ووضاع وعزى ذلك إلى اللسان ولا أثر لما ادعاه في اللسان بل قول ابن الجنيد السابق موجود في اللسان وهو يخالف ما ادعا، ويرده فليته يحسن النقل. التنبيه الرابع: وقعت رواية يحيى بن العلاء عند عبد الرزاق كما سبق ومن طريق عبد الرزاق وخرجها الطبراني في الكبير بزيادة محمد بن عثمان بين حجاج وسهل فالله أعلم عند من الغلط إن لم يحمله ابن أرطاة وقد عقب الطبراني ذلك بقوله: "هكذا قال يحيى بن العلاء عن الحجاج عن محمد بن عثمان". اهـ. ويحيى هذا ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع فعلى هذا يحتمل أن يكون ذلك منه يريد الإغراب. * وأما رواية المطعم بن المقدام عنه: ففي أحمد 4/ 226 والطبراني في الأوسط 3/ 376 ومسند الشاميين له 2/ 51 وأبى نعيم في المعرفة 1/ 161. من طريق ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا قذف الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" والسياق لأحمد. وقد أبانت رواية الطبراني وأبى نعيم كون المبهم المطعم بن المقدام. ولم يهتد إليه الألبانى في الصحيحة له 1/ 154 لكونه اقتصر في عزوه الحديث إلى أحمد.

والمطعم هذا ثقة إذ وثقه عدة من أهل العلم وكل رواياته عن التابعين لذا ذكر الحافظ في التقريب أنه من أهل الطبقة السادسة فالإسناد منقطع لا يصح ثم رأيت الحافظ ابن حجر في التهذيب قد صرح بهذا ورد على ابن حبان القائل في الثقات 5/ 459 "مطعم بن المقدام سمع محمد بن مسلمة روى عنه ثور بن يزيد، قال ابن حبيب: ذكره في أتباع التابعين وهو من التابعين وقد نبهنا عليه هناك". اهـ. وفى 7/ 509 "مطعم بن المقدام، من التابعين سمع محمد بن مسلمة، روى عنه ثور بن يزيد، روينا ذلك من طريق الطبراني". اهـ. وقال: "مطعم بن المقدام الصنعانى من صنعاء الشام، متقنًا يروى عن نافع ومجاهد روى عنه الهيثم بن حميد وأهل الشام". اهـ. قال الحافظ في التهذيب 10/ 176 مطعم بن المقدام بن غنيم الصنعانى الشامي" إلخ ثم قال بعد أن ذكر عمن روى ومن روى عنه. "قلت: وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين وقال متقن روى عن محمد بن مسلمة كذا قال وما أظن روايته عنه إلا مرسلة فما رأيت أحدًا ذكر له رواية عن صحابي إلا ابن حبان وتبعه ابن عساكر. اهـ. إلخ ولم يصب الحافظ في ذلك إذ ابن حبان قد جعل من يسمى بما تقدم اثنين متقدم ومتأخر فجعل من يروى عن الصحابة من التابعين وجعل المتأخر روايته عن التابعين والحافظ جعلهما واحدًا وهو من سبق وجعل ابن حبان رواية ثور عن التابعى ورواية الهيثم عن المتأخر والحافظ جعل روايتهما عن المتأخر وكان من حق الحافظ أن ينبه على هذا إذ لا يتم الرد على ابن حبان إلا إذا كانا واحدًا وتعين كونه المتأخر واعتماد ابن حبان على حصول التفرقة بينهما هو ما ذكره عن الطبراني ونص كلام الطبراني في الأوسط غير موافق لما قاله في مسند الشاميين إذ قال في الأوسط بعد أن ساق الحديث من طريق ثور بن يزيد عن المطعم بن المقدام، قال: رأيت محمد بن مسلمة واقفًا على ظهر إجار ينظر إلى أخت الضحاك بن قيس" فذكر الحديث إلى أن قال: "لم يروه عن ثور بن يزيد إلا محمد بن عيسى السعدى، ولا رواه عن المطعم إلا ثور بن يزيد وليس هو عندنا بالشامي". اهـ. وقال في مسند الشاميين: "ما انتهى إلينا من مسند المطعم بن المقدام الصنعانى صنعاء الشام" ثم قال: "المطعم عن محمد بن مسلمة الأنصارى" ثم ذكر هذا الحيث ثم قال: "المطعم عن مجاهد" ثم قال: "المطعم عن عطاء بن أبى رباح" إلخ فنفى في الأوسط عن أن يكون المطعم الواقع في هذا الحديث شامى وأثبته في مسند الشاميين فالكمال لله وعلم أن ابن حبان استمد التفرقة بينهما ممن ذكر علمًا بأنى لم أر من

سبق الطبراني في هذا ولعله استمد التفرقة بينهما مما وقع في السند من التصريح بالسماع وفات الخطيب أن يذكر هذا في كتابه "موضح أوهام الجمع والتفريق" وهو على شرطه. * تنبيه: قال الطبراني: "لم يروه عن ثور إلا محمد بن عيسى السعدى ولا رواه عن المطعم إلا ثور بن يزيد وليس هو عندنا بالشافعي". اهـ. وما زعمه من تفرد محمد بن عيسى عن ثور غير سديد فقد تابعه وكيع عند أحمد والمعافى عند أبى نعيم، وبان من كلام الطبراني الأخير أن المطعم المتقدم الذكر ليس المترجم له وإن كان المترجم له قد ذكر في شيوخ ثور كما في تهذيب المزى. * تنبيه آخر: عقد الحافظ في التعجيل ترجمة لثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة في الخطبة، ولم يبين من المبهم. * وأما رواية أم الربيع عنه: ففي المعرفة لأبى نعيم 1/ 161: من طريق عبد الله بن عمرو الحمال ثنا إبراهيم بن جعفر حدثتنى أم الربيع بنت عبد الرحمن بن محمد قالت: رأيت محمد بن مسلمة ينظر إلى جارية من جوارى الأنصار نظرًا شديدًا فقلت: يا أبه ما أشد نظرك؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر اليها" وأم الربيع لا أعلم حالها. 1816/ 20 - وأما حديث جابر بن عبد الله: فرواه أبو داود 2/ 565 وأحمد 3/ 343 و 360 وابن أبى شيبة 3/ 427 وعبد الرزاق 6/ 157 والطحاوى 3/ 14 والحاكم 2/ 165 والبيهقي 7/ 84: من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن يعنى ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها". والسياق لأبى داود. والإسناد حسن إن صح سماع واقد بن عمرو من جابر وأما ابن إسحاق فقد صرح عند

أحمد كما أنه تابعه يحيى بن العلاء عن داود عند عبد الرزاق إلا أن يحيى هذا رمى بالوضع كما في التقريب. وقد اختلف في اسم شيخ داود على ابن إسحاق فقال عنه عبد الواحد بن زياد ما تقدم. خالفه إبراهيم بن سعد إذ سماه واقد بن عمرو تابعه على ذلك يحيى بن العلاء وقد ترجم المزى لهما في التهذيب وتبعه الحافظ في فرعيه. وحكم على أن واقد بن عمرو ثقة وابن عبد الرحمن مجهول. وأما المزى فاكتفى بكون ابن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات والصواب أنهما واحد أخطأ عبد الواحد في قوله: "ابن عبد الرحمن" بل الصواب أنه ابن عمرو كما قاله إبراهيم بن سعد ويظهر من هذا الصنيع أن بعض من لم يشتهر بالرواية ولم يرو عنه إلا النزر قد لا يكون له وجود في الأصل بل يكون ذكره على سبيل الغلط من بعض الرواة فيأتى المتأخرون ويترجمون له لا سيما إن سبقهم إلى ذلك إبن حبان كما وقع هنا وفى رواية أبى معاوية من الحديث السابق. 1817/ 21 - وأما حديث أبى حميد: فرواه أحمد 5/ 424 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 14 والطبراني في الأوسط 1/ 279 والبزار 2/ 159 كما في زوائده: من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصارى عن أبى حميد الأنصارى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة إذ كانت لا تعلم". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لا يروى عن أبى حميد الساعدى إلا بهذا الإسناد". اهـ. وإسناده صحيح إن صح سماع موسى من أبى حميد. 1818/ 22 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه مسلم 2/ 1040 وأبو عوانة 3/ 18 و 45 والنسائي 6/ 69 والحميدي 2/ 494 وسعيد بن منصور 1/ 147 وأحمد 2/ 286 و 299 وأبو يعلى 5/ 438 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 14 وفى المشكل 13/ 56 والبيهفى 7/ 84 والدارقطني 3/ 253 وابن حبان 6/ 140 والعقيلى 4/ 389: من طريق يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون

قوله: باب (6) ما جاء في إعلان النكاح

الأنصار شيئًا، قال: قد نظرت إليها، قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثا إلى بنى عبس. بعث ذلك الرجل فيهم". والسياق لمسلم. قوله: باب (6) ما جاء في إعلان النكاح قال: وفى الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ 1819/ 23 - أما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم بن محمد وعروة وعمرة بنت عبد الرحمن وجابر. * أما رواية القاسم عنها: ففي الترمذي 3/ 389 وابن ماجه 1/ 611 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 172 وإسحاق 2/ 392 وابن عدى 5/ 240 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 397 و 425 وأبى نعيم في الحلية 3/ 265 والبيهقي في الكبرى 7/ 290 والخطيب في التاريخ 4/ 137 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 266 و 267 والإسماعيلى في معجمه 2/ 640: من طريق عيسى بن ميمون وربيعة والسياق لعيسى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف". والسياق للترمذي. وعيسى متروك وربيعة ثقة إلا أن الراوى عن ربيعة خالد بن إلياس وهو متروك مع أنه قد اختلف فيه على خالد فقال عنه عيسى بن يونس ما تقدم. خالفه عبد الله بن مسلمة القعنبى إذ رواه عن خالد عن القاسم به بإسقاط ربيعة. وقد رجح أبو زرعة رواية القعنبى مع احتمال كون هذا الخلاف كائن من خالد لضعفه وأما الرواة عنه فثقات. * وأما رواية عروة عنها: ففي الأوسط للطبراني 3/ 315: من طريق رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما فعلت فلانة" ليتيمة كانت عندها فقلت أهديناها إلى زوجها قال: "فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني" قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول:

أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ... ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء ... ما سمنت عذاريكم قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شريك ولا عن شريك إلا رواد تفرد به محمد بن أبى السرى". اهـ. ورواد أحسن ما قيل فيه أنه اختلط بآخرة ولا يعلم متى كانت رواية ابن أبى السرى عنه وشريك مشهور بالضعف. ولعروة عنها سياق آخر. رواه البخاري 9/ 225 وأحمد 6/ 99 و 134: من طريق هشام عن أبيه عنها أنها زنت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو". والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرة عنها: ففي الأوسط للطبراني 3/ 360 والبيهقي 7/ 289: من طريق أبى أويس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بنساء من الأنصار في عرس لهن يغنين. وأهدى لها كبشًا ... تنحنح في المربد وزوجك في النادي ... ويعلم ما في غد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعلم ما في غد إلا الله". والسياق للطبراني وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى بن سعيد فوصله عنه من سبق. خالفه سليمان بن بلال إذ أرسله وسليمان إمام وأبو أويس ضعيف. * وأما رواية جابر عنها: ففي الكبرى للبيهقي 7/ 289: من طريق الأجلح عن أبى الزبير عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكحت ذا قرابة لها من الأنصار فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أهديتم الفتاة؟ " قالت: نعم، قال: "فأرسلتم من تغنى؟ " قالت: لا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو أرسلتم من يقول: أتيناكم أتيناكم ... فحيانا وحيَّاكم والأجلح حسن الحديث ولم أر تصريحًا لأبى الزبير.

وقد اختلف فيه على الأجلح فجعله عنه أبو عوانة من مسند عائشة خالفه جعفر بن عون المخزوس إذ قال عن أبى الزبير عن ابن عباس. خالفهما الأسود بن عامر إذ جعله من مسند جابر. وأقواهم أبو عوانة إلا أن هذا الاختلاف ممكن كونه من الأجلح فإنه مختلف فيه حال الانفراد فكيف عند المخالفة. * وأما رواية بهية عنها: ففي ابن عدى 7/ 207: من طريق أبى عقيل عن بهية أنها سمعت عالة تحدث عن يتيمة كانت في حجرها، قالت: زوجناها رجلاً من الأنصار وكنت فيمن أهداها إلى زوجها فلما رجعنا قال: "ما قلتم، قالت: سلمنا ودعونا بالبركة ثم انصرفنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الأنصار قوم غزل ألا قلت: أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحيكم" وأبو عقيل ضعيف. 1820/ 24 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير ومحمد بن على. * أما رواية أبى الزبير عنه: فرواه النسائي في الكبرى 3/ 233 وأحمد 3/ 391 والبزار كما في زوائده 2/ 164: من طريق الأجلح عن أبى الزبير عن جابر قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلاً من الأنصار فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أهديتم الفتاة ألا بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحيكم" وتقدم الكلام في الأجلح. * وأما رواية محمد بن على عنه: ففي المشكل للطحاوى 4/ 132 وابن جرير في التفسير 28/ 67 و 68: من طريق يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما خطبتين، فكان الجوارى إذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير، فيشتد

قوله: (7) ما جاء فيما يقال للمتزوج

الناس، ويدعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا فعاتبهم الله -عز وجل- فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} والسياق للطحاوى وسنده على شرط الصحيح. 1821/ 25 - وأما حديث الربيع: فرواه البخاري 9/ 202 وأبو داود 5/ 221 والترمذي 3/ 390 وابن ماجه 1/ 611 والنسائي في الكبرى 3/ 332 وأحمد 6/ 359 وإسحاق 5/ 143 وعبد بن حميد ص 460 والبيهقي 7/ 288: من طريق بشر بن المفضل وغيره عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين بنى على فجلس على فراشى كمجلسك منى فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائى يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبى يعلم في غد فقال: "دعى هذه وقولى بالذى كنت تقولين". والسياق للبخاري. قوله: (7) ما جاء فيما يقال للمتزوج قال: وفى الباب عن عقيل بن أبى طالب 1822/ 26 - وحديثه: رواه عنه الحسن وابن عقيل. * أما رواية الحسن عنه: ففي النسائي 6/ 128 وابن ماجه 611/ 4 و 615 وأحمد 1/ 201 و 3/ 451 والبزار 6/ 119 وابن أبى شيبة 3/ 408 وعبد الرزاق 6/ 189 و 190 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 279 و 280 وابن قانع 2/ 290 وأبو نعيم في المعرفة 4/ 2258 والدارمي 1/ 59 وابن السنى في اليوم والليلة ص 225 والطبراني في الكبير 17/ 192 و 193 و 194 والدعاء له 2/ 1238 و 1239 والحاكم 3/ 577 والبيهقي 7/ 148: من طريق أشعث وغيره عن الحسن عن عقيل بن أبى طالب أنه تزوج امرأة من بنى جشم فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: لا تقولوا هكذا. ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لهم وبارك عليهم". والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه أشعث بن عبد الملك وشعبة وأبو هلال الراسبى إلا أنه حينًا يجعله على صورة الوصل وحينًا على صورة الإرسال

قوله: باب (10) ما جاء في الوليمة

والراوى عنه في صورة الوصل عاصم بن على وفيه كلام والذى أرسله أبو عمر الضرير وهو أحسن حالاً من قرينه. وكما اختلف فيه على أبى هلال اختلف فيه على يونس بن عبيد فوصله عنه ابن علية ويزيد بن زريع خالفهما عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهمام والثورى إذ أرسلوه عن يونس. والمعلوم أن أوثق من روى عن الحسن يونس وأوثقهم في يونس الثورى خالف الجميع في الحسن السرى بن يحيى وعلى بن زيد والربيع بن صبيح إذ أرسلوه. وعلى أي الصواب فيه الإرسال من أجل الخلاف فيه على يونس وثم علة أخرى كما قيل وهى عدم سماع الحسن من عقيل. * وأما رواية ابن عقيل عنه: ففي المسند 1/ 201 و 3/ 451: من طريق إسماعيل بن عياض عن سالم عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوج عقيل فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين فقال: مه لا تقولوا ذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ذلك وقال قولوا: "بارك الله فيك وبارك لك فيها". وفى الحديث علتان إسماعيل رواه عن مدنى وهو ضعيف في غير الشاميين وضعف ابن عقيل، وبعض المتأخرين جعل هذه الطريق مقوية للطريق السابقة ولا يصح ذلك لاسيما وأن السند إلى ابن عقيل فيه من سبق. * تنبيه: وقع في بعض النسخ: "وفى الباب عن على بن أبى طالب" صوابه ما تقدم. قوله: باب (10) ما جاء في الوليمة قال: وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان 1823/ 27 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وعلقمة. * أما رواية أبى عبد الرحمن عنه: فرواها الترمذي 3/ 394 و 395 والطبراني في الكبير 10/ 202 وابن عدى في الكامل 3/ 192 والبيهقي 4/ 260: من طريق زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن ابن مسعود

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام أول يوم حق وطعام يوم الثانى سنة. وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به". والسياق للترمذي وسنده ضعيف من أجل زياد واختلاط عطاء. * وأما رواية علقمة عنه: ففي ابن عدى 4/ 81: من طريق الصلت بن دينار عن علقمة عن عبد الله قال: "أعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل صداقها عتقها، ونحر عنها جزورًا" والصلت متروك. 1824/ 28 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها صفية بنت شيبة وعروة. * أما رواية صفية عنها: فرواها النسائي في الكبرى 140/ 4 وأحمد 6/ 113 والبيهقي في الكبرى 7/ 260: من طريق يحيى بن اليمان وغيره عن سفيان عن منصور عن صفية عن عائشة قالت: "أَوَلَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير". والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى فوصله عنه من تقدم وتابعه على ذلك أبو أحمد الزبيرى كما عند أحمد وغيره كما تابعهما يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عند الإسماعيلى ومؤمل كما في الفنح 9/ 238. خالفهم ابن مهدى ومحمد بن يوسف الفريابى ووكيع وروح بن عبادة ويزيد بن أبى حكيم ومحمد بن كثير العبدى. فجعلوه عنه من مسند صفية بنت شيبة ولا شك أن من جعله من مسندها هو الأرجح لأمرين لكونهم أقدم طبقة في الثورى ممن تقدم وأكثر عددًا. ولكون الذين وصلوه سلكوا الجادة ومع سلوكهم الجادة في بعضهم ضعف في الثورى كابن اليمان ومؤمل. خالفهم محمد بن الحسن بن التل إذ جعله من مسند صفية بنت حيى وقد مال النسائي إلى ترجيح كونه مرسلاً وتبعه الدارقطني وإن خرجه البخاري إنما لم يرض آخرون ذلك إذ صوبوا الوجهين ومالوا إلى أن لصفية صحبة وهذا منشأ الخلاف فممن قال: إنها صحابية استدل بما روته هنا وهو البخاري وورفى عنها أنها قالت: "طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر اليه" وقد حسن المزى هذا وهذا الراجح.

* وأما رواية عروة عنها: ففي الكامل 4/ 140: من طريق أبى بكر الداهرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "أَوَلَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بصاع من تمر" وأبو بكر الداهرى هو عبد الله بن حكيم متروك وذكر ابن عدى تفرده بهذا. 1825/ 29 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 2/ 1054 وأبو عوانة 60/ 3 و 61 وأبو داود 4/ 134 والنسائي في الكبرى 4/ 140 وابن ماجه 1/ 557 وأحمد 3/ 392 وابن حبان 7/ 352 وابن عدي 6/ 125: من طريق الثورى وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب. فإن شاء طعم وإن شاء ترك". والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند أبى عوانة. * تنبيه: وقع عند أبى عوانة ما نصه: "حدثنا حمدان بن الجنيد ثنا أبو عاصم عن سفيان وابن جريج عن أبى الزبير قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره". فهذا مرسل إن لم يكن وقع سقط في الأصل والظاهر أن هذا من ابن الجنيد إذ رواية أبى عاصم عن ابن جريج موصولة عند مسلم من رواية ابن نمير عنه ولا شك أن ابن نمير أقوى من ابن الجنيد علمًا بأن أبا عاصم لم ينفرد برفعه عمن ذكر فقد رفعه عن شيخيه عدة سوى أبى عاصم إذ رفعه عن الثورى ابن مهدى وعبدالله بن نمير وعبيد بن موسى والفريابى وغيرهم. ورفعه عن ابن جريج حجاج بن محمد المصيصى وذلك كاف. وثم اختلاف آخر على ابن جريج وذلك أن أبا عاصم وحجاج روياه عنه كما تقدم خالفهما غيرهما وذلك في المتن والإسناد إذ قيل عنه عن زياد عن سليمان بن عتيق عن جابر قال: لما أدخلت صفية بنت حيى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى طرف ردائه نحو من مد ونصف تمر عجوة فقال: "كلوا من وليمة أمكم" وزياد هو ابن إسماعيل. وهو مختلف فيه الراجح أنه ليس بحجة عند التفرد ولا أعلم من تابعه هنا. 1826/ 30 - وأما حديث زهير بن عثمان: فرواه أبو داود 4/ 126 والنسائي في الكبرى 4/ 137 و 138 وأحمد 5/ 28 والبخاري

قوله: (11) ما جاء في إجابة الدعوة

في التاريخ 3/ 425 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 234 وابن قانع في معجمه 1/ 240 والبغوى في معجم الصحابة 2/ 513 وأبو نعيم في المعرفة 3/ 1225 والطبراني 5/ 272: من طريق همام نا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفًا أي يثنى عليه خيرًا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوليمة أول يوم حق والثانى معروف واليوم الثالث سمعة ورياء". والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه من تقدم. خالفه يونس بن عبيد إذ قال عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والراجح رواية يونس علمًا بأن قتادة مدلس ولم يصرح، وثم علة أخرى وهى الشك الكائن من قتادة أهو زهير بن عثمان أم غيره وذلك طعن في رواية الوصل. وثم علة ثالثة وهى الاختلاف في زهير أصحابى هو أم لا فصنيع من خرج حديثه في كتاب الصحابة يقوى ذلك ووافقهم على ذلك الطبراني في الكبير. خالفهم البخارِى إذ قال بعد إيراد حديثه في تاريخه ما نصه: "ولم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة". اهـ. يشير بالعبارة الأولى إلى تقديم رواية يونس المرسلة". * تنبيه: سقط ذكر الحسن البصرى من الإسناد في الكبير للطبراني. قوله: (11) ما جاء في إجابة الدعوة قال: وفى الباب عن على وأبى هريرة والبراء وأنس وأبى أيوب 1826/ 31 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 2. 1827/ 32 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وابن المسيب وثابت الأعرج وابن سيرين وعبد الرحمن الحرقى وعطاء والمقبرى وأبو سلمة وابن حجيرة. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 9/ 244 ومسلم 2/ 1054 و 1055 وأبى داود 4/ 125 والنسائي في الكبرى 4/ 141 وابن ماجه 1/ 616 وأحمد 2/ 140 و 141 وأبى يعلى 5/ 464 والحميدي

2/ 493 وأبى عوانة 3/ 62 و 63 في مستخرجه وأبي نعيم في مستخرجه 4/ 107 والبيهقي 7/ 216 والطحاوى في المشكل 8/ 16 وابن حبان في صحيحه 7/ 353 وابن علي 4/ 66 وأبو محمد الفاكهي في فوائده ص 466. من طريق الزهرى عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الزهرى فعامة أصحابه مثل مالك وسفيان ويونس وصالح بن أبي الأخضر وعقيل والأوزاعى وغيرهم ساقوه عنه كما تقدم خالفهم معمر إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب والأعرج عنه به. ومعمر دون هؤلاء. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي مسلم 2/ 1055 وأحمد 2/ 405 و 406 و 494 وأبى يعلى 5/ 338 والنسائي في الكبرى 4/ 141 وابن حبان 7/ 353 وابن المقرى في معجمه ص 36 وغيرهم: من طريق من تقدم وأيوب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمثل رواية الأعرج عنه. ولسعيد عن أبي هريرة سياق آخر تقدم في الجنائز برقم 2. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 2/ 1055 وأبى عوانة 3/ 63 و 64 وأبي نعيم في مستخرجه 4/ 108 والحميدي 2/ 493: - من طريق زياد بن سعد قال: سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن سيربن عنه: ففي مسلم 2/ 1054 وأبى عوانة 3/ 60 وأبى داود 2/ 828 والترمذي 3/ 141 والنسائي في الكبرى 4/ 141 وابن حبان 7/ 353 وأبي نعيم في المستخرج 4/ 107 والبيهقي 7/ 263 وابن عدى 3/ 345: من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا دعى أحدكم فليجب. فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم". والسياق لمسلم. وقد تابع ابن حسان سالم الخياط عند ابن عدى. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن عدى 5/ 29: من طريق عمر بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس الصوف ويجلس على الأرض ويأكل عليها ويركب الحمار ويعتقل الشاة ويحتلبها ويجب دعوة المملوك ويقول: "لو دعيت إلى كراع لأجبت" وعمر قال فيه ابن عدى: منكر الحديث. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى وأبى سلمة بن عبد الرحمن وابن حجيرة: فتقدم تخريج ذلك في الجنائز برقم 2. 1829/ 33 - وأما حديث البراء: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 2. 1830/ 34 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 247. 1831/ 35 - وأما حديث أبي أيوب: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 317 والتاريخ 3/ 344 وهناد في الزهد 2/ 498 ومحمد بن أسلم الطوسي في الأربعين ص 80 مختصراً وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 270 والطحاوى في المشكل 2/ 8 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 277 والطبراني في الكبير 4/ 180 وإسحاق ومسدد وابن منيع في مسانيدهم كما في المطالب 3/ 72 و 110 و 111 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 51: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال: حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري. فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال: دعوتمونى وأنا صائم فلم يكن لى بد من أن أجيبكم لأنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن للمسلم على أخيه المسلم ست خصال واجبة إن ترك منها شيئًا فقد ترك حقاً واجبًا لأخيه عليه: يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس وبعوده إذا مرض وبحضره إذا مات وينصحه إذا استنصحه". قال: وكان معنا رجل مزاح

قوله: (12) ما جاء فيمن يجىء إلى الوليمة من غير دعوة

يقول الرجل أصاب طعامنا: جزاك الله خيرًا وبرًّا فغضب عليه حين أكثر عليه فقال لأبي أيوب: ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرًا وبرًّا غضب وشتمنى؟ فقال أبو أيوب: إنا كنا نقول: إن من لم يصلحه الخير يصلحه الشر فأقلب عليه. فقال له حين أتاه جزاك الله شرًّا وعزّاً فضحك ورضى وقال: ما تدع مزاحك؟ فقال الرجل جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرًا". والسياق للبخاري. والحديث تفرد به الإفريقي وهو ضعيف وقد حسنه الحافظ في المصدر السابق. قوله: (12) ما جاء فيمن يجىء إلى الوليمة من غير دعوة قال: وفى الباب عن ابن عمر 1832/ 36 - وحديثه. رواه أبو داود 4/ 125 وابن على 1/ 390 و 3/ 101 وابن حبان في الضعفاء 1/ 293 و 294 والبيهقي 7/ 265: من طريق درست بن زياد عن أبيان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا". والسياق لأبي داود. والحديث ضعيف درست قال فيه البخاري حديثه ليس بالقائم. وقال فيه ابن حبان "منكر الحديث جدًّا". اهـ. وأما أبان فقال فيه أبو داود وأبو زرعة "مجهول" وذكر ابن عدى "أنه تفرد بهذا الحديث وذكر أن هذا أنكر ما وقع له". اهـ. قوله: باب (31) ما جاء في تزويج الأبكار قال: وفى الباب عن أبى بن كعب وكعب بن عجرة 1833/ 37 - وأما حديث أبى بن كعب: فرواه الشاشى في مسنده 3/ 336 و 337 والبخاري في التاريخ 3/ 272 وابن عدى في الكامل 6/ 337: من طريق موسى بن دهقان قال: كنا في سفر فصلينا الصبح ونحن نمشى في آثار الإبل ومعنا الربيع بن أبي بن كعب فحدثنا عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن مالك: "هل تزوجت" قال: نعم، قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " فقال: ثيبَا، قال: "فهلا بكرًا تعضها

قوله: باب (14) ما جاء لا نكاح إلا بولي

وتعضك". والسياق للشاشى. وفى الحديث علتان: الأولى: اختلاط موسى كما قال القطان وغيره. وضعفه النسائي. الثانية: الاختلاف فيه عليه من أي مسند هو فقال عنه عثمان بن عمر ما تقدم خالفه أبو معشر إذ قال عن موسى عن رجل من آل كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك خالفهما عمرو بن النعمان إذ جعله عنه من مسند كعب بن عجرة وهذا الاختلاف من موسى كما تقدم. 1834/ 38 - وأما حديث كعب بن عجرة: فرواه أبو يعلى كما في المطالب 2/ 167 والبخاري في التاريخ 3/ 272 والطبراني في الكبير 19/ 149 و 150 والآجرى في تحريم النرد والشطرنج ص 48 وابن عدى 6/ 337: من طريق موسى بن دهقان حدثني الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: كنت عند النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - فقال: "يا فلان تزوجت؟ " فقال: لا، فقال لى: "تزوجت؟ " فقلت: نعم، قال: "أبكرًا أم ثيبًاِ؟ " قلت: لا بل ثيبًا، فقال: "فهلا بكرًا تعضها وتعضك". والسياق للطبراني. والسند ضعيف تقدم ما وقع فيه من خلاف في الحديث السابق. وزد على ذلك أنه اختلف فيه على الربيع أيضًا فجعله عنه موسى من مسند من سبق خالفه مالك بن مغول إذ قال عنه عن كعب بن مالك ومالك أوثق من موسى إلا أن السند إليه لا يصح إذ الراوى عن ابن مغول داود بن الزبرقان وهو ضعيف. قوله: باب (14) ما جاء لا نكاح إلا بولي قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة وعمران بن حصين وأنس 1835/ 39 - أما حديث عائشة: ففي أبي داود 2/ 566 والترمذي في الجامع 3/ 398 والعلل الكبير ص 158 والنسائي في الكبرى 3/ 285 وابن ماجه 1/ 605 وأحمد 6/ 47 و 66 و 165 و 166 وإسحاق 2/ 194 و 195 والحميدي 1/ 112 والطيالسى 1/ 305 كما في المنحة وأبى يعلى 4/ 357 و 381 و 382 و 412 و 365 و 437 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 18 و 19 وابن الجارود ص 234 والدارمي 1/ 62 وعبد الرزاق 6/ 195 وابن أبي شيبة 3/ 272 و 273 وسعيد بن

منصور في السنن 1/ 148 و 149 و 150 وابن عدى في الكامل 3/ 17 و 266 و 4/ 200 و 6/ 377 والطحاوى 3/ 7 والدارقطني في السنن 3/ 221 و 226 و 227 والمؤتلف له 3/ 1257 والحاكم 2/ 168 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 413 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 262 و 2/ 30 و 239 والحلية 6/ 88 وابن حبان 6/ 151 و 152 والطبراني في الأوسط 6/ 260 و 7/ 85 والبيهقي 7/ 105 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 128 والخطيب في التاريخ 12/ 157 والفصل 2/ 712 وأبو عروبة الحراني في جزئه ص 38 و 39 وابن المقرى في معجمه ص 154. من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له". والسياق للترمذي وقد حسن الترمذي هذه الطريق وأعلها آخرون بما حكاه ابن علية عن ابن جريج أنه قال: "ثم لقيت الزهرى فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا". اهـ. ثم ذكر عن ابن معين تضعيفه لهذا القول بحصول التفرد بها عن ابن جريج من ابن علية وعلى فرض ضعفها فلم ينفرد بالرواية ابن جريج عن سليمان عن الزهرى بل ثم من تابعه إذ قد رواه عن الزهرى كذلك غير من تقدم. وقد رد ما قاله ابن علية أيضًا الإمام أحمد ففي العلل 1/ 408 لابن أبي حاتم ما نصه سمعت أبي يقول: "سألت أحمد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى" إلى قوله: "وذكرت له حكاية ابن علية فقال: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه من حدث عنهم ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلاناً فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته". اهـ. وقال ابن عدى: "وهذه القصة معروفة بابن علية أن ابن جريج سأل الزهرى فلم يعرف هذه القصة بعينها التى ذكرتها عن بشر بن المفضل عن ابن جريج كما حكاه ابن علية". أهـ وقال ابن حبان في كلام له مطول مضمونه الجمع بين ما قاله ابن علية ورواية الآخرين وذلك أن هذا من باب من حدث ونسى فاحتمال ما صدر من الزهرى كونه قاله آنذاك في حال نسيانه. وهذا صنيع الدارقطني وكذا الخطيب في المصنف الذي أفرده لهذا النوع وتبعهما الحاكم في المستدرك. وأما البيهقي فاكتفى بنقل من مال إلى ضعف القصة. وقال ابن على: "وقد تابع ابن جريج في الزهرى حجاج بن أرطاة ويزيد بن أبي حبيب وقرة بن عبد الرحمن بن حيئويل وأيوب بن موسى وابن عيينة وإبراهيم بن سعد" هذا ما قاله ابن

عدى وعقب ذلك بقوله: "وكل هؤلاء طرقهم طرق غريبة إلا حديث حجاج بن أرطاة فإنه مشهور رواه عنه جماعة". اهـ. كما تابعهم أيضًا عبيد الله بن أبي جعفر وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وجعفر بن ربيعة. وكل ذلك ضعيف أما الوقاصى فمتروك وأما عبيد الله فالراوى عنه ابن لهيعة وهو ضعيف وأما جعفر فالراوى عنه ابن لهيعة أيضًا وقد قال أبو داود إنه لا سماع له من الزهرى فبان بما تقدم أن أقوى طريق عن الزهرى هي رواية الباب وقد توبع الزهرى أيضًا متابعة تامة إذ تابعه أبو الغصن عند الطبراني وهشام بن عروة عند عدة ممن تقدم. وكل ذلك لا يصح أما متابعة أبي الغصن للزهرى فقد حمل الغلط في هذه المتابعة ابن عدى أبا الغصن حيث قال بعد أن خرجه من طريقه "ولعل النبلاء فيه من أبي الغصن لا من خالد". اهـ. علمًا بأن الطّبرانيّ ذهب إلى تفرد خالد عن أبي الغصن. وأما متابعة هشام له فذلك من رواية زمعة بن صالح ويزيد بن سنان وصدقة بن عبد الله السمين ونوح بن دراج ومندل بن على وابن جريج وأبو مالك عمرو بن هاشم والحسين بن علوان وجعفر بن برقان. وكل هذه الروايات ضعيفة إما أن الراوى عن هشام ضعيف مثل مندل وزمعة وصدقة وأبى مالك والحسين أو أن الضعف من قبل من روى عمن روى عن هشام مثل من لم يذكر أو من الراوى ومن روى عنه مثل صدقة. وكما توبع الزهرى توبع أيضًا عروة وذلك من رواية القاسم وعبد الله بن شداد أما متابعة القاسم ففي الكامل لابن عدى 6/ 456: من طريق جبارة بن المغلس عن مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به وهذه سلسلة الضعفاء إذ جبارة وشيخه متروكان وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وأما متابعة عبد الله بن شداد. ففي الكامل لابن عدى 7/ 245 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 402: من طريق بكر بن عبد الله بن الشرود: نا سفيان الثورى عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنها. وبكر متروك وانظر اللسان. إذا علم ما تقدم فأصح طريق للحديث الأولى وقد مال إلى صحتها أبو عوانة في صحيحه حيث خرجها فيه وذلك من الزوائد على مسلم ومما يدفع ما حكاه ابن علية عن ابن جريج تصريح ابن جريج فمن فوقه بالسماع ممن فوقه.

* تنبيه: وقع عند ابن الجارود "أن ابن جريج قال أنى سليمان بن موسى" صوابه: "أخبرنى وليس ما وقع في الكتاب رمز للصيغة إذ لو كان ذلك كذلك لكانت في أي موضع آخر سوى ما هنا. 1836/ 40 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير. * أما رواية عكرمة عنه: ففي ابن ماجه 1/ 605 وأحمد 1/ 250 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 128 وأبى يعلى 3/ 67 والطبراني في الكبير 11/ 340 والأوسط 4/ 8 والبيهقي 109/ 7 و 110 وابن عدى في الكامل 3/ 291 وأبى عروبة الحراني في جزئه ص 38. وأبى الشيخ في الطبقات 2/ 121 و 122: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولى والسلطان مولى من لا مولى له". والسياق لأحمد. والإسناد ضعيف حجاج مدلس ولا سماع له من عكرمة كما قال ذلك الإمام أحمد والبخاري وانظر جامع التحصيل ص 192 وقد تابعه خالد الحذاء إلا أن خالدًا لم يسمعه من عكرمة بل من الحجاج كما في الكامل لابن عدى والحجاج سمعه من داود بن الحصين وداود ضعيف في عكرمة. وقد اختلف فيه على خالد فقال عنه ابن المبارك كما تقدم خالفه معمر بن سليمان الرقي إذ ساقه على وجهين مرة كما تقدم موافقاً لابن المبارك ومرة قال عنه عن عطاء عن ابن عباس والظاهر أن هذا الخلط من الحجاج. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 421 و 155 والأوسط 1/ 268 و 4/ 286 وابن عدى 3/ 131 و 7/ 59 والعقيلى 4/ 312 وابن شاهين في الناسخ ص 393: من طريق النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البغايا اللاتى يزوجن أنفسهن بغير ولى ولا يجوز نكاح إلا بولى وشاهدين ومهر ما قل أو كثر". والسياق لابن عدى ونهاس ضعيف. وقد تابعها ابن أبي نجيح عن عطاء به عند

الطّبرانيّ في الأوسط إلا أن السند إليه فيه أبو يعقوب ولا أعلم حاله. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه عن ابن عباس عطاء ووقفه ميمون بن مهران كما عند عبد الرزاق 6/ 197 إلا أن السند إلى ميمون لا يصح إذ راويه عن ميمون عبد الله بن محرر وهو أشد ضعفاً من نهاس إذ هو متروك. وقد حكم أبو حاتم في العلل 1/ 416 على هذه الرواية بالبطلان. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الدارقطني 3/ 221 و 222 والطبراني في الكبير 12/ 64 والأوسط 1/ 166 و 167: من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل". والسياق للدارقطني وعقب ذلك بقوله: "رفعه عدى بن الفضل ولم يرفعه غيره". اهـ. وعدى متروك إلا أنه تابعه الثورى عند الطبراني. وقد وقع فيه اختلاف في الرفع والوقف على الثورى فرفعه عنه ابن مهدى وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود. خالفهم وكيع عند ابن أبي شيبة 3/ 272 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 198 إذ وقفاه على الثورى وابن مهدى وعبد الله وبشر مقدمون على من وقف خالف الجميع في ابن خثيم جعفر بن الحارث إذ وقفه فحسب فهذه متابعة لوكيع وعبد الرزاق في شيخه إلا أنه ضعيف ومتابعته عند سعيد بن منصور 1/ 154 وقد تابع جعفرًا على رواية الوقف مسلم بن خالد الزنجى عند البيهقي 7/ 112 و 126 والزنجى ضعيف ومع ذلك لم يسقه كما ساقه جعفر بن الحارث فحسب بل ساقه مرة كما سبق ومرة قال عن ابن جريج عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن مجاهد عن ابن عباس ووقفه وهذا من تخليطه إذ لا يعلم أحدًا تابعه على زيادة مجاهد في إسناده. 1837/ 41 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه ابن سيرين وسعيد بن المسيب ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه. * أما رواية ابن سيرين عن: ففي ابن ماجه 1/ 606 وابن حبان 6/ 152 وابن عدى في الكامل 6/ 358 والدارقطني 3/ 227 والبيهقي 7/ 110 والخطيب في التاريخ 3/ 244 والدارقطني في العلل 10/ 21:

من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهدى عدل". والسياق لابن عدى. وقد اختلف في رفعه ووقفه وسياق متنه فساقه عن هشام كما تقدم مغيرة بن موسى وهو منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. خالف مغيرة محمد بن مروان العقيلى وذلك في سياق المتن إذ ساقه بلفظ: "لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها". فإن الزانية هي التى تزوج نفسها" وقد تابع العقيلى مخلد بن الحسين. وأما عبد السلام بن حرب الملائى فرواه عن هشام كذلك إلا أنه جعل بعضه من كلام أبي هريرة إذ جعل قوله: "فإن الزانية" إلى آخره من كلام أبي هريرة فعلى هذا بأن أن في رواية العقيلى ومخلد إدراج. خالف جميع من تقدم ابن عيينة إذ وقفه فقال عن هشام عن محمد عن أبي هريرة موقوفًا وقد تابعه على هذا متابعة تامة عبد الرزاق 6/ 200 وحفص بن غياث والنضر بن شميل عند الدارقطني كما تابعهما متابعة قاصرة الأوزاعي وأيوب إذ روياه عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا. وقد مال الإمام البيهقي إلى ترجيح رواية عبد السلام بن حرب واستدل على ذلك بالتفصيل بين رواية الإدراج من غيره. وأما الدارقطني فلم يرجح مع أن الدارقطني أدمج رواية التفصيل لرواية عبد السلام في رواية محمد بن مروان ومخلد التى لم تفصل وقد خرج رواية عبد السلام ذاكرًا فيها التفصيل السابق في السنن. * تنبيه: ذكر مخرج ابن ماجه كلامًا في بعض رواة هذا الحديث وعزاه إلى البوصيرى في الزوائد ورجعت إلى الزوائد فلم أجد من ذلك شيئًا فسألته أعلم هل النسخة التى بأيدينا فيها نقص أم ماذا. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 264 والدارقطني في العلل 9/ 198 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 414 وابن عدى في الكامل 2/ 78 والخطيب في التاريخ 4/ 224. من طريق الزهرى وأبى الزناد كلاهما عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". والسياق للطبراني وعقب ذلك بقوله: "لم يرو هذين الحديثين عن الزهرى إلا سليمان بن أرقم تفرد به محمد بن سلمة". اهـ. وفيما جزم به نظر فقد رواه عن الزهرى كذلك عمر بن قيس كما عند الدارقطني.

وعلي أي الحديث لا يصح لا من طريق الزهرى ولا ممن تابعه أما الرواية عن الزهرى فسليمان متروك. وعمر بن قيس مثله. وقد قال عمر مرة عن عطاء عن أبي هريرة كما في الأوسط للطبراني 5/ 363 وأما الرواية عن المتابع له وهو أبو الزناد. فلا تصح أيضًا إذ هي من طريق بقية عن عبد الله بن عمر عن أبي الزناد به وفيه ثلاث علل تدليس بقية وجهالة شيخه كما قال الدارقطني ومخالفته شيخ بقية وذلك من عمر بن صهبان إذ قال عمر عن أبي الزناد عن أبي أمامة. وعمر ضعيف. وقد سئل أبو حاتم عن رواية بقية عن عبد الله بن عمر فقال: "هذا حديث منكر". اهـ. إلا أن شيخ بقية عينه أبو حاتم إذ قال: إنه العمرى وأما الدارقطني فذهب إلى أنه عبد الله بن عمر بن أنفع الحميرى والنفس تميل إلى ما قاله الدارقطني. * وأما رواية محمد بن عبيد الله عن أبيه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 99: من طريق النضر بن إسماعيل ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فما كان على غير ذلك فباطل مردود". والنضر ضعيف وشيخه متروك. 1838/ 42 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه الروياني 1/ 104 وعبد الرزاق 6/ 196 والطبراني 18/ 142 والبيهقي 7/ 125 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 413 وابن عدى في الكامل 4/ 257 وابن حبان في المجروحين 2/ 23: من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". والسياق لعبد الرزاق. وابن محرر متروك وقد تابعه أبان العطار عند ابن عدى إلا أن الطريق إليه لا تصح إذ الراوى عنه عبد الله بن عمرو الواقعى متروك. وقد اختلف فيه على ابن محرر من أي مسند هو فقال عنه أبو نعيم وعبد الرزاق ومبشر بن إسماعيل ما تقدم. خالفهم بكر بن بكار ويحيى البابلتى إذ قالا عنه عن قتادة عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود كما عند الدارقطني 3/ 225 وغيره والظاهر أن هذا من عبد الله بن محرر.

قوله: باب (15) ما جاء لا نكاح إلا ببينة

وكما اختلف فيه على ابن محرر اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله قتادة من رواية من تقدم. خالفه عبد الجبار إذ رواه عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند البيهقي 7/ 125 والسند إلى عبد الجبار ثابت ولم يتبين لى شأن عبد الجبار والحسن لا سماع له من عمران. 1839/ 43 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الرقاشي ودينار. * أما رواية الرقاشى عنه: ففي تاريخ البخاري 8/ 199 وابن عدى في الكامل 6/ 296 و 7/ 108. من طريق هشام بن سليمان وغيره عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" ويزيد متروك. * وأما رواية دينار عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 112: من طريق أحمد بن رجاء الشعراني خادم دينار ثنا دينار خادم أنس عن أنس صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" ودينار هو ابن عبد الله أبو مكيس متروك. قوله: باب (15) ما جاء لا نكاح إلا ببينة قال: وفى الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبى هريرة 1840/ 44 - أما حديث عمران بن حصين: فتقدم في الباب السابق. 1841/ 45 - وأما حديث أنس: فتقدم في الباب السابق من طريق الرقاشي عنه. 1842/ 46 - وأما حديث أبي هريرة: فتقدم في الباب السابق. قوله: باب (17) ما جاء في خطبة النكاح قال: وفى الباب عن عدى بن حاتم 1843/ 47 - وحديثه تقدم تخريجه في الزكاة برقم 28.

قوله: باب (18) ما جاء في استئمار البكر والثيب

قوله: باب (18) ما جاء في استئمار البكر والثيب قال: وفى الباب عن عمرو ابن عباس وعائشة والعرس بن عمبرة 1844/ 48 - أما حديث عمر: فرواه الطبراني في الكبير 1/ 73: من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: "يا بنية أن فلانًا قد خطبك فإن كرهيته فقولى لا فإنه لا يستحى أحد أن يقول لا. وإن أحببت فإن سكوتك إقرار" ويزيد ضعيف. 1845/ 49 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه نافع بن جبير وعكرمة. * أما رواية نافع عنه: ففي مسلم 2/ 1037 وأبى داود 2/ 577 و 578 والترمذي 7/ 403 وبيبى في جزئها 75 وابن الجارود ص 238 والطحاوى في المشكل 14/ 432 والنسائي 6/ 84 و 85 وابن ماجه 1/ 601 وأحمد 1/ 219 و 241 و 261 و 334 و 345 و 355 و 362 وعبد الرزاق 6/ 142 و 145 وابن أبي شيبة 3/ 377 وسعيد بن منصور 1/ 155 والدارمي 2/ 62 و 63 ومحمد بن مخلد الدورى في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص 45 و 48 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 11 وابن حبان 6/ 155 و 156 والحميدي 1/ 239 والطبراني في الكبير 10/ 373 و 374 والدارقطني 3/ 239 و 240 و 241 و 242 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 414 والبيهقي 7/ 118 و 122 والخليلى في الإرشاد 1/ 382 و 401 وأبى عوانة 3/ 76 وابن جميع في معجمه ص 62 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 166: من طريق عبد الله بن الفضل وغيره عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". والسياق لمسلم. وقد رواه عن عبد الله بن الفضل مالك وزياد بن سعد وصالح بن كيسان وغيرهم كما تقدم. إلا أنه اختلف فيه على صالح بن كيسان فعامة أصحابه رووه عنه كما سبق خالفهم معمر إذ قال عن صالح عن نافع به بإسقاط عبد الله بن الفضل وقد اختلف أهل العلم في

ثبوت صحة الوجهين فذهب النسائي كما في التعليق المغنى إلى صحة الوجهين وأما الدارقطني فذهب إلى تغليط معمر كما في سننه وسبقه إلى هذا أبو حاتم في العلل 1/ 415 و 416. واختلف في وصله وإرساله على عبد الله بن الفضل فعامة من رواه عنه ممن سبق وصله وهو الراجح كما اختار هذا مسلم. وقد تابعهم متابعة قاصرة عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب إذ رواه عن نافع بن جبير كذلك خالفهم عثمان بن أبي سليمان كما عند عبد الرزاق 6/ 142 إذ قال عن رجل عن عبد الله بن الفضل عن نافع رفعه. تنبيهات: الأول: أدمج الحافظ في الأطراف للمسند بين روايتى صالح بن كيسان من روى عنه بإسقاط عبد الله بن الفضل ومن ذكره وفى ذلك من التنبيه ما ينبغى ذكره إذ سوى بين من رواه صوابًا وخطأً عن صالح. الثانى: وقع في ابن حبان "عبد الله بن معمر" صوابه: عبد الله عن معمر وعبد الله هذا هو ابن المبارك. الثالث: وقع في النسائي "زياد بن سعيد" صوابه: "ابن سعد". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 355: من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى ثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي أسباط عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن طعنت في الحائط لم يزوجها وإن لم تطعن في الجدار أنكحها" والحمانى ضعيف. 1846/ 50 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها ذكوان أبو عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبى. * أما رواية ذكوان عنها: ففي البخاري 1/ 199 ومسلم 2/ 1037 والنسائي 6/ 85 وأحمد 6/ 45 و 165 و 203 وأبى عوانة 3/ 74 و 75 وابن حبان 6/ 153 و 154 وأبى يعلى 1/ 404 و 431 وإسحاق 3/ 512 و 3/ 1006 وعبد الرزاق 6/ 143 وابن أبي شيبة 3/ 277 والبيهقي 7/

119 و 122 و 123 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 415 والطحاوى في المشكل 14/ 436 وابن الجارود ص 238: من طريق ابن جريج والليث والسياق لليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة - رضي الله عنه - أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحى قال: "رضاها صمتها". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي أحمد 6/ 78: من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمى الرجل الذى يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن كرهت نقرت الستر فإن نقرته لم يزوجها" وأيوب هو اليمامى القاضي ضعيف. * وأما رواية الشعبى عنها: ففي أبي يعلى 4/ 429. قال: حدثنا الحارث بن شريح حدثنا يزيد بن زريع حدثنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبى عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه قال: "إن فلان بن فلان يخطب فلانة بنت فلان" وذكر مخرج الكتاب في الحاشية أن الحافظ في المطالب ضعف الحارث ولم أر ذلك في المطالب من النسخة المسندة 2/ 161 وعلى أي لا سماع للشعبى من عائشة كما قال أبو حاتم وابن معين وانظر جامع التحصيل ص 248. 1847/ 51 - وأما حديث العرس بن عميرة: فرواه ابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 386 وابن قانع في الصحابة 2/ 310 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2239 والحربى في غريبه 1/ 80 و 81 والطحاوى في المشكل 14/ 440 وشرح المعانى 4/ 368 والبيهقي 7/ 233 والطبراني 17/ 138: من طريق عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أبي حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آمروا النساء فلتعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها". والسياق لابن أبي عاصم.

قوله: (19) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

وقد اختلف في إسناده على ابن أبي حسين فقال عنه سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب ما سبق خالفهما الليث حيث أسقط العرس إذ قال بسنده إلى على رفعه كما عند الطحاوى وغيره. والظاهر صحة رواية الليث إذ سفيان بن عامر وثقه ابن حبان 6/ 406 وأما يحيى فثقة لكن لا يوازى الليث ولا يقويه حتى يصير كالليث ومن تابعه. تنبيهات: الأول: وقع في غريب الحديث للحربى وشرح المعانى للطحاوى "بالغين صوابه بالعين". الثانى: وقع عند البيهقي "يحيى بن أيوب عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الرحمن" إلخ صوابه ما سبق من كون يحيى يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن بدون ذكر أبيه كما أن الصواب في اسم شيخه كونه مكبرًا. الثالث: وقع في المعرفة لأبي نعيم "عدى بن أبي عدي" صوابه: "عدى بن عدى". الرابع: وقع في تهذيب المزى 19/ 538 بعد أن ساق الحديث من طريق أبي نعيم الأصبهاني وفى إسناده "حدثنا إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين" الحديث ولم أر ممن روى الحديث عن ابن أبي حسين من يسمى بهذا إلا في تهذيب المزى علمًا بأن أبا نعيم رواه كما سبق في المعرفة وفيه أن الراوى عن ابن أبي حسين يحيى بن أيوب لا إسماعيل فالظاهر أن هذا غلط. قوله: (19) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج قال: وفى الباب عن أبى موسى وابن عمر وعائشة 1848/ 52 - أما حديث أبي موسى: فرواه أحمد 4/ 394 و 408 و 411 والبزار 8/ 117 و 166 وأبو يعلى 6/ 382 و 418 والرويانى في مسنده 1/ 305 والدارمي 2/ 62 و 63 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 279 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 364 والمشكل 14/ 421 وابن حبان 6/ 155 والدارقطني 3/ 241 و 242 والحاكم 2/ 166 والبيهقي في الكبرى 7/ 122 وأبو عروبة الحراني في جزئه ص40: من طريق أبي إسحاق ويونس بن أبي إسحاق كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكنت فقد أذنت وإن كرهت فلا كره

عليها ولا جواز عليها". والسياق للبزار. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي إسحاق فوصله عنه إسرائيل خالفه سلام ولعله أبو الأحوص إذ قال عنه عن أبي بردة رفعه كما عند ابن أبي شيبة وإسرائيل أوثق. 1849/ 53 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعروة وإبراهيم بن صالح والثقة عنه وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية نافع عنه: ففي أحمد 2/ 130 والدارقطني 2/ 299 و 230 و 231 والبيهقي 7/ 120 و 121 وابن عدى 7/ 191: من طريق عمر بن حسين بن عبد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله وهما خالاى قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخى أوصى بها إلى فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" قال: "فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة". والسياق لأحمد وعمر ثقة وقد تابعه ابن أبي ذئب وابن إسحاق. إلا أن الصواب كما قال الدارقطني عدم سماعهما من نافع وأن الصواب أنهما يرويانه عن عمر. * وأما رواية عروة عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 370 وأشار إلى هذه الرواية البيهقي في سننه الكبرى 7/ 116: من طريق الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: إنى قد خطبت ابنة نعيم بن النحام وأريد أن تمشى معى فتكلمه لى: فقال عمر إنى أعلم بنعيم منك إن عنده ابن أخ له يتيمًا ولم يكن ليقض لحوم الناس ويترب لحمه فقال: إن أمها قد خطبت إلى فقال عمر - رضي الله عنه -: إن كنت فاعلًا فاذهب معك بعمك زيد بن الخطاب قال: فذهبا إليه فكلماه قال: فكأنما يسمع مقالة

عمر - رضي الله عنه - فقال: مرحبًا بك وأهلاً وذكر من منزلته وشرفه ثم قال: إن عندى ابن أخ لى يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمى. فقالت أمها من ناحية البيت: والله لا يكون هذا حتى يقضى به علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتحبس أيما من بنى عدى على ابن أخيك سفيه قالت وأضيعف قال: ثم خرجت حتى أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته الخبر فدعا نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنعيم: "صل رحمك وارض أيمك وأمها فإن لهما من أمرهما نصيبًا" وإسناده حسن. * وأما رواية إبراهيم بن صالح عنه: ففي أحمد 2/ 97 والحارث بن أبي أسامة كما في المطالب 2/ 160 والطحاوى 4/ 368 و 369: من طريق يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماه صالحًا أخبره: أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: اخطب على ابنة صالح. فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلنى إليك ليخطب بنتك فقال: لى يتامى ولم أكن لأترب لحمى وارفع لحمكم أشهدكم أنى قد أنكحتها فلاناً. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نبى الله خطب عبد الله بن عمر بنتى فأنكحها أبوها يتيماً في حجره ولم يوامرها فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صالح فقال: "أنكحت بنتك ولم تؤامرها" فقال: نعم فقال: "أشيروا على النساء في أنفسهن" وهى بكر فقال صالح فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر فإن له في مال مثل ما أعطاها". والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على يزيد فقال عنه الليث ما تقدم. خالفه ابن لهيعة إذ قال عنه عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر فذكره. وابن لهيعة ضعيف والسند إليه لا يصح أيضًا فإن شيخ الطحاوى ضعيف. وأما رواية الليث نفيها إرسال واضح فإن إبراهيم قد حكى قصة أضافها إليه يستلزم من ذلك حضوره للقصة وعلي ذلك يستلزم أيضًا كونه صحابيًّا وليس الأمر كذلك بل هو تابعي فالإسناد ضعيف لوجود الإرسال فيه. * وأما رواية الثقة عنه: ففي أبي داود 2/ 575 وأحمد 2/ 34 وعبد الرزاق 6/ 148 و 149 والبيهقي 7/ 115:

من طريق إسماعيل بن أمية قال: أخبرنى الثقة أو من لا أنهم عن ابن عمر أنه خطب إلى نسيب له بنته وكان هوى أم المرأة ابن عمرو كان هوى أبيها في يتيم له قال: فزوجها الأب يتيم ذلك فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له قال: فزوجها الأب يتيمة ذلك فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "آمروا النساء في بناتهن". والسياق لعبد الرزاق. ولا يلزم من كون المبهم ثقة عند إسماعيل، توثيقه مطلقًا فالحديث ضعيف من أجل ذلك. وقد جوز الحسينى في الإكمال كما في هامش أطراف المسند لابن حجر 3/ 614 كون المبهم صالح بن عبد الله ونقل هذا الحافظ عنه غير معقب. فإن أراد الحسينى بمن ذكره كأنه الواقع في الرواية الأولى من طريق الليث فالتغاير بين الاسمين واضح وإن أراد كونه الواقع في رواية ابن لهيعة عن يزيد فابن لهيعة تقدم القول فيه علمًا بأن هذا التجويز الذي أبداه الحسينى لم يقع في روايتهما معًا. وإن أراد الحسينى أنه والد إبراهيم بن صالح المتقدم في رواية الليث فذاك إلا أنه يطالب بإثبات الرواية لإسماعيل عنه إذ لم أجد ذلك ولم أجد من ترجم لمن جوزه الحسينى. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففئ الكبرى للبيهقي 7/ 116: من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بنى عدى بنته وهى بكر فقال له نعيم إن في حجرى يتيماً لى لست مؤثرًا عليه أحدًا فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابن عمر خطب بنتى وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيماً له فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى نعيم فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم -: "أرضها وأرض بنتها" ومحمد حسن الحديث. ومكحول مشهور بالتدليس والحديث مرسل إذ أبو سلمة لم يدرك القصة. 1850/ 54 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 8/ 238 و 239 ومسلم 4/ 2413 و 2414 وأبو داود 2/ 555 والنسائي 6/ 115 و 116 وإسحاق 2/ 204 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 53 والبيهقي 7/ 142: من طريق الزهرى وهشام والسياق لهشام كلاهما عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت

قوله: باب (21) ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفى ماله". والسياق للبخاري. قوله: باب (21) ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده قال: وفى الباب عن ابن عمر 1851/ 55 - وحديثه رواه. الترمذي في علله الكبير ص 159 وأبو داود 2/ 563 وابن ماجه 1/ 630 والدارمي 2/ 75 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 48 وابن المقرى في معجمه ص 402 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 373 والطحاوى في المشكل 7/ 136 والبيهقي 7/ 127: من طريق ابن عقيل ونافع والسياق لابن عقيل عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا". والسياق للترمذي والحديث ضعيف. أما ابن عقيل: فضعيف في نفسه وقد اختلف فيه عليه من أي مسند هو فقال عنه ابن جريج وزهير بن محمد والحسن بن صالح عن جابر. خالفهم القاسم بن عبد الواحد إذ قال عنه عن عبد الله بن عمر وهذه رواية عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد. ورواه همام كما عند البيهقي فجعله من مسند جابر وقد رجح البخاري كما نقله عنه المصنف في العلل كونه من مسند جابر كما تبع البخاري الترمذي في الجامع إذ قال: "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر". اهـ. وأما متابعة نافع له فقد اختلف فيه عليه وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر العمرى والعمرى ضعيف وموسى ثقة إلا أن السند إلى موسى لا يصح إذ هو من طريق مندل بن على عن ابن جريج عنه به كما في الطحاوى ومندل متروك. خالفهما أيوب كما عند ابن أبي شيبة 3/ 370 وعبد الرزاق برقم 12981 إذ رواه عنه نافع عن ابن عمر موقوفًا وقد تابعه عبيد الله بن عمر العمرى عند البيهقي وهذا الراجح. * * *

قوله: باب (22) ما جاء في مهور النساء

قوله: باب (22) ما جاء في مهور النساء قال: وفى الباب عن عمر وأبى هريرة وسهل وأبى سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبى حدرد الأسلمي 1852/ 56 - أما حديث عمر: فرواه عنه أبو العجفاء ومسروق وابن عمر وسعيد بن المسيب وابن عباس. * أما رواية أبي العجفاء عنه: ففي أبي داود 2/ 582 والترمذي 3/ 413 والنسائي 6/ 117 وابن ماجه 7/ 601 وأحمد 1/ 40 و 41 و 48 والطيالسى ص 12 وابن أبي شيبة 3/ 318 وعبد الرزاق 6/ 175 والحميدي 1/ 13 و 14 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 165 و 166 وابن سعد في الطبقات 8/ 162 وأبى عبيد في غريبه 3/ 285 والحربى في غريبه 3/ 1008 والدارمي 2/ 65 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص 405 وابن حبان رقم 4620 والطحاوى في المشكل 13/ 49 و 50 و 51 والطبراني في الأوسط 1/ 179 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 157 والعلل 2/ 232 والحاكم 2/ 175 والبيهقي 7/ 234: من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم أو أحقكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من نسائه ولا أنكح ابنة من بناته على أكثر من ثنتى عشرة أوقية وإن أحدكم اليوم ليغلى بصدقة المرأة حتى تكون لها عداوة في نفسه كلفت إليك علق القربة قال: وكنت غلامًا شابًا فلم أدر ما علق القربة قال: وأخرى تقولونها لبعض من يقتل في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدًا أو مات فلان شهيدًا ولعله أن يكون قد أوقردف راحلته أو عجزها ذهبًا وورقًا يلتمس التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كما قال محمد - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة". والسياق للحميدى. وقد اختلف في إسناده على ابن سيرين فرواه عنه كما تقدم عامة أصحابه منهم هشام بن حسان ومنصور بن زاذان ومطر الوراق وعبيدة بن حسان ومحمد بن عمرو الأنصاري ومجاعة بن الزبير وإسماعيل بن مسلم وعوف الأعرابي وغيرهم كما تقدم خالفهم سلمة بن علقمة كما عند أحمد وغيره إذ قال عن ابن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء فذكره.

واختلف فيه على ابن عون وأيوب. أما الخلاف فيه على ابن عون فقال عنه أزهر بن سعد السمان كما قال أكثر أصحاب ابن سيرين. خالفه عبد الله بن حمران كما في الطحاوى ومعاذ بن معاذ كما عند الدارقطني إذ قالا عنه عن أبي العجفاء أو ابن أبي العجفاء عن عمر خالفهم يزيد بن زريع كما عند الحربى إذ قال عنه عن ابن سيرين عن أبي العجفاء أو ابن العجفاء قال عمر وقد جوز الدارقطني كون الإبهام الواقع في رواية سلمة هو المعين في رواية ابن حمران وابن معاذ وفى تحفة المزى 8/ 114 أنه عبد الله بن أبي العجفاء. وأما الخلاف فيه على أيوب فذلك في الوصل والإرسال. فعامة أصحابه رووه عنه كالرواية المشهورة عن ابن سيرين منهم ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم وحماد بن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وحماد بن زيد ومعمر. خالفهم عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان إذ قال عنه عن ابن سيرين عن عمر وأسقط أبا جحيفة. خالفهم عمرو بن أبي قيس إذ قال عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن أبيه به. ولا شك أن أرجح الروايات الأولى عن أيوب وكذا عن: شيخه وأبو العجفاء مختلف فيه قال فيه البخاري "في حديثه نظر" ولعل ذلك للاختلاف السابق وقال فيه أبو أحمد الحاكم "ليس بالقائم في الحديث ووثقه ابن معين والدارقطني فأقل الأحوال أنه حسن". * وأما رواية مسروق عنه: ففي أبي يعلى كما في المطالب 2/ 154 والبزار 1/ 452 والطحاوى في المشكل 13/ 57 والبيهقي 7/ 233 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 147 والعلل 2/ 238 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 166 وابن أبي خيثمة في التاريخ 3/ 116: من طريق الشعبى عن مسروق قال: "ركب عمر - رضي الله عنه - المنبر؛ منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} الآية فقال اللهم غفرًا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إنى كنت

نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل". والسياق لأبي يعلى. وقد اختلف في إسناده على الشعبى فرواه عنه مجالد واختلف فيه عليه فقال عنه محمد بن عبد الرحمن ما تقدم. والراوى عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد، محمد بن إسحاق وقد حكى الدارقطني في الأفراد أن بعضهم رواه عن ابن إسحاق لإسقاط شيخه محمد بن عبد الرحمن. خالف محمدًا هشيم بن بشير كما عند الطحاوى فأسقط مسروقاً وقال عنه عن الشعبى عن عمر كما عند سعيد بن منصور وغيره والظاهر أن هذا الخلط من مجالد. خالف مجالدًا أشعث بن سوار إذ قال عن الشعبى عن شريح عن عمر كما عند الطحاوى وأشعث ضعف. فبان أن رواية مسروق عنه لا تصح ومتابعة شريح لا تصح الطريق إليه ورواية الشعبى عن عمر منقطعة. تنبيهان: الأول: وقع في المطالب "ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد من عبد الرحمن" صوابه: "عن ابن إسحاق حدثني محمد" إلخ. الثانى: وقع في البزار "عن محمد بن إسحاق عن محمد بن سعيد عن مجالد" إلخ قال مخرج المسند "لم أجد ترجمة محمد بن سعيد" والصواب أن هذا هو محمد بن عبد الرحمن المتقدم الذكر إلا أنه نسب إلى جده الأعلى كما أوضح اسمه كاملاً الدارقطني في الأفراد. * وأما رواية ابن عمر عن عمر: ففي عبد الرزاق 6/ 283 والطحاوى في المشكل 13/ 47 والحاكم في المستدرك 2/ 176 والبزار 1/ 262 والنجاد في مسند عمر ص 89 وابن عدى 5/ 241: من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يصدق أحدًا من نسائه أكثر من ثتتى عشرة أوقية". والسياق للبزار وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العمرى إلا الفضل بن دكين ولا نعلم يروى عن ابن عمر عن عمر إلا من هذا الوجه". اهـ. وما زعمه من تفرد العمرى عن نافع غير سديد فقد تابعه عيسى بن ميمون عند الحاكم والعمرى وعيسى متروكان وقد ضم عيسى مع نافع سالماً.

وقد اختلف في وصله وإرساله على نافع فوصله عنه من تقدم. خالفهما عبد العزيز بن أبي رواد إذ قال عن نافع قال: قال عمر وعبد العزيز حسن الحديث فالصواب إرساله. وقد اختلف فيه على الفضل بن دكين فقال عنه يوسف بن موسى وفهد بن سليمان ما تقدم وقال عنه ابن سعد كما في الطبقات 8/ 161 ثنا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال: قال عمر بن الخطاب. فذكره وهذا منقطع لا سماع لعطاء من عمر. * وأما رواية سعيد بن المسبب عنه: ففي المستدرك 2/ 176 و 177: من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قام على المنبر عبد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على ثنتى عشرة أوقية وذلك أربعمائة درهم وثمانين درهما" ومعلى ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي المستدرك 2/ 176: من طريق سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ثنا محمد بن فضيل الصبي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر نحو ما تقدم. والحرانى متروك. 1853/ 57 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه موسى بن يسار وأبو حازم وعطاء بن أبي رباح. * أما رواية موسى بن بسار عنه: ففي النسائي 6/ 117 وأحمد 2/ 367 و 368 وعبد الرزاق 6/ 177 وابن معين في فوائده ص 260 وابن الجارود ص 240 والطحاوى 13/ 53 في المشكل وابن حبان 6/ 159 والدارقطني 3/ 222 والحاكم 2/ 175 والبيهقي 7/ 235: من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق". والسياق للنسائي وإسناده صحيح.

* وأما رواية أبي حازم عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 5. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبي يعلى كما في المطالب 2/ 155: من طريق حرب بن ميمون عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة فتقع الشاة بين الرجلين فيقول أحدهما: "دع لى نصيبك أتزوج به". وحرب هذا هو الأصغر الذي يروى عن هشام بن حسان وخالد الحذاء وطبقتهما وهو ضعيف. وقد ذهب البوصيرى إلى توثيقه كما في هامش المطالب وكأنه ظن أن هذا هو أكبر الراوى عن النضر بن أنس أو ظن أنهما واحدًا عملًا بما نقل عن بعضهم من الجمع بينهما وقد أوضح الفرق بينهما الهروى في كتاب مشتبه النسبة ص 105 والخطيب في الموضح 1/ 96 وابن حبان في المجروحين وغيرهم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبي داود 2/ 588 والنسائي في الكبرى 3/ 313: من طريق حجاج بن حجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنى وهبت نفسى لك فقامت طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء تصدقها إياه" فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مما تحفظ من القرآن" قال: "سورة البقرة أو التى تليها" فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فقم فعلمها عشرين آية وهى امرأتك". والسياق للنسائي. وفى الحديث علتان: الأولى: ضعف عسل. الثانيهْ: الاختلاف في وصله وإرساله وذلك على عسل فوصله عنه من تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن عطاء مرسلاً وهو الأرجح وقد تابعه حجاج بن أرطاة عن عطاء مرسلاً. 1854/ 58 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري 9/ 180 و 181 ومسلم 2/ 1040 و 1041 وأبو داود 2/ 586 والترمذي

2/ 413 والنسائي 6/ 123 وابن ماجه 1/ 608 والحميدي 4/ 412 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 89 ومصنفه 3/ 317 والدارمي 2/ 65 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 16 و 17 وابن الجارود ص 240 وابن حبان 6/ 157 والدارقطني 3/ 247 و 249 و 255 وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 48 و 49 وأبو نعيم في مستخرجه 4/ 89 و 90 والبيهقي 7/ 236 والطبراني في الكبير 6/ 42 أو 176 و 181 و 182 والحاكم 2/ 178 وسعيد بن منصور 1/ 175. من طرق إلى أبي حازم عن سهل "أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: "وهل عندك من شيء؟ " قال: لا والله يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا: "قال انظر ولو خاتمًا من حديد"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى. قال سهل: ماله رداء فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصنع بإزارك؟ "إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولياً فأمر به فدعى فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال: "أتقرأهن عن ظهر قلبك" قال: نعم: قال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن". والسياق للبخاري. 1855/ 59 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى: فرواه عنه أبو هارون وعطية وأبو نضرة وابن أبي صعصعة. * أما رواية أي هارون عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 158 والدارقطني 3/ 242 و 244 وابن أبي شيبة 3/ 319 وابن شاهين في الناسخ ص 394 والبيهقي 7/ 239 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 417 والطبراني في الأوسط 1/ 220: من طريق شريك وغيره عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كبر إذا أشهد". والسياق للحارث، وأبو هارون متروك. وقد اختلف الرواة عنه في رفعه ووقفه فرفعه عنه شريك وبرد بن سنان وعلي بن

عاصم. خالفهم الحسن بن صالح بن حى كما عند ابن أبي شيبة فوقفه وهو أوثق ممن رفعه فهذه علة أخرى في السند. * وأما رواية عطية عنه: ففي ابن ماجه 1/ 608: من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدرى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهمًا". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على فضيل. فقال عنه يحيى اليمان ما تقدم. خالفه وكيع إذ قال عنه عن عطية عن عائشة. خالفهما عبد الله بن داود إذ قال عنه عن عطية مرسلاً. وأقواهم وكيع. والحديث لا يصح، عطية ضعيف جدًّا، وفضيل مختلف فيه. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 146 وابن عدى في الكامل 5/ 134: من طريق عمرو بن الأزهر الواسطيِّ عن حميد الطويل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخذري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا عمرو بن الأزهر". اهـ. وعمرو قال فيه أحمد: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك، وقال أبو سعيد الحداد: يكذب مجاوبة. والكلام فيه أكبر من ذلك. * وأما رواية ابن أبى صعصعة عنه: ففي سنن الدارقطني 3/ 244: من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبى الجعفرى نا عبد الله بن سلمة بن أسلم: قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد" والجعفرى قال فيه أبو حاتم منكر الحديث كما في الجرح والعديل 7/ 189 وشيخه ضعفه الدارقطني وتركه أبو نعيم اللسان 3/ 292. 1856/ 60 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد وثابت وعبد العزيز بن صهيب وقتادة وشعيب بن الحبحاب.

* أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 9/ 231 ومسلم 2/ 1042 وأبى عوانة 3/ 50 وأبى داود 2/ 584 والترمذي 4/ 328 والنسائي 6/ 119 وأحمد 4/ 203 و 62 و 71 و 79 وابن أبي شيبة 3/ 402 وسعيد بن منصور 1/ 169 وعبد الرزاق 6/ 178 وابن سعد في الطبقات 3/ 116 وابن الجارود ص 239 وابن حبان 6/ 145 والبيهقي 7/ 237 والحاكم 2/ 178: من طريق ابن عيينة وغيره قال: حدثني حميد أنه سمع أنساً - رضي الله عنه - قال سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار "كم أصدقتها" قال: وزن نواة من ذهب". والسياق للبخاري. * وأما رواية ثابت عنه: قثى البخاري 9/ 221 ومسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 584 والنسائي 6/ 114 والترمذي ص 3/ 393 وابن ماجه 1/ 629 وأبى عوانة 3/ 47 وأبي نعيم 4/ 91 في مستخرجيهما على مسلم وأحمد 3/ 242 و 280 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 169 والبيهقي في الكبرى 7/ 236 وعبد الرزاق 6/ 177. من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: "ماهذا؟ " قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: "بارك الله لك. أوْلِم ولو بشاة". * ولثابت عن أنس سياق آخر. عند البزار 2/ 161 والطيالسى كما في المنحة 1/ 306: من طريق الحكم عن ثابت به ولفظه تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم" والحكم ضعيف. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البخاري 9/ 204 ومسلم 2/ 1043 وأبى داود 2/ 543 و 544 والترمذي 3/ 414 والنسائي 6/ 114 وابن ماجه 1/ 629 وأحمد 3/ 99 و 186 و 282 وعلي بن الجعد ص 217 وأبى يعلى 4/ 80 و 91 و 170 وابن أبي شيبة 3/ 295 وابن حبان 6/ 157 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 420 والبيهقي 7/ 236: من طريق شعبة وغيره عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف

تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاشة العرس فسأله فقال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة". والسياق للبخاري. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 9/ 204 ومسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 543 و 544 والنسائي 6/ 114 وابن ماجه 1/ 629 والطبراني في الأوسط 5/ 295 و 9/ 153: من طريق أبي عوانة وغيره عن قتادة عن أنس بمثل سياق عبد العزيز عن أنس. ولقتادة عن أنس سياق آخر عند البزار كما في زوائده 2/ 162: من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة به ولفظه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلثًا والحجاج ضعيف. وتابعه شعبة عند الطَّيالسيُّ كما في المنحة 1/ 306 إلا أنه خالف في المتن. وقد زاد الطبراني لفظًا في آخره. * وأما رواية شعيب عنه: ففي البخاري 9/ 129 ومسلم 2/ 1045 والنسائي 6/ 114 وأحمد 3/ 181 و 239 و 291 - وأبى يعلى 4/ 170 و 171 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 20 وابن حبان 6/ 146: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بمثل رواية عبد العزيز وثابت عن أنس. 1857/ 61 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو سلمة والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأم النعمان. * أما رواية أبي سلمة عنها: ففي مسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 582 والنسائي 6/ 116 وابن ماجه 1/ 607 وأحمد 6/ 93 و 94 والحربى في غريبه 2/ 878 والطحاوى في المشكل 13/ 54 و 59 وإسحاق 2/ 491 والدارمي 2/ 65 والدارقطني 3/ 222 والبيهقي 7/ 233 و 234: من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشًّا. قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه". والسياق لمسلم.

وأما رواية القاسم عنه: ففي أحمد برقم 25173 وأبى داود الطيالسى 1/ 307 كما في المنحة وابن أبي شيبة 3/ 319 والبيهقي 7/ 235 والحاكم 2/ 178: من طريق ابن سخبرة وغيره عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". والسياق لابن أبي شيبة وابن سخبرة. عمرو بن الطفيل بن سخبرة المازني لا أعلم حاله. * وأما رواية عروة عنها: ففي المشكل للطحاوى 13/ 59 والبيهقي 7/ 234: من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من نسائه ولا بناته فوق ثنتى عشرة أوقية إلا أم حبيبة فإن النجاشى زوجه إياها وأصدقها أربعة آلاف ونقد عنه ولم يعطها النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا". وقد اختلف فيه من أي مسند هو وذلك على ابن المبارك فقال عنه موسى بن إسماعيل الحلبي ما تقدم. خالفه نعيم بن حماد وعبد الله بن عثمان وعلي بن الحسن بن شقيق وغيرهم فرووه عن ابن المبارك جاعلو الحديث من مسند أم حبيبة وهو الصواب. وقد اختلف في سياق متنه على عروة فرواه عنه الزهرى كما تقدم. خالفه صفوان بن سليم كما عند البيهقي 7/ 235 وابن حبان 6/ 157. إذ ساقه بلفظ: "من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها" والراوى عن صفوان أسامة بن زيد وفيه كلام. * وأما رواية أم النعمان عنها: ففي الأوسط للطبراني 9/ 173. من طريق الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخف النساء صداقًا أعظمهن بركة". والحارث ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والدارقطني وقال الفسوى كما في التاريخ 3/ 141 "مهجور لا يعرف" وانظر تهذيب التهذيب 2/ 144. 1858/ 62 - وأما حديث جابر: ففي أبي داود 2/ 585 والدارقطني 3/ 243 وابن شاهين في الناسخ ص 393 والعقيلى

2/ 205 وابن حبان في الثقات 7/ 457 و 458 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 238: من طريق موسى بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". والسياق لأبي داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه على موسى. فرفعه عنه يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل خالفهما يونس بن محمد المؤدب وعبد الرحمن بن مهدى إذ روياه عن موسى ووقفاه وابن مهدى أحفظ. خالفهما في سياق المتن أبو عاصم النبيل إذ جعل المهر يما يتعلق بالمتعة لا في الزواج. وأرجح هذه الروايات رواية ابن مهدى. ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر. في أبي يعلى 2/ 413 والدارقطني 3/ 245 وابن شاهين في الناسخ ص 395 وابن على 6/ 417 و 418 والعقيلى 4/ 235 ابن حبان في الضعفاء 3/ 31 والبيهقي 7/ 140 والطبراني 1/ 6 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 3/ 225: من طريق بقيه وعبد القدوس بن الحجاج والسياق لبقية حدثنا مبشر بن عبيد عن أبي الزبير بن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". والسياق لأبي يعلى. وقد اختلف فيه على بقية فقال عنه محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ما تقدم. خالفه محمد بن مصفى وعبد الرحمن بن الحارث بن جحدر وسعيد بن عمرو الحمصى فقالوا عنه عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر. وهذه رواية عبد القدوس. وقد حمل ابن حبان هذا الاختلاف مبشر بن عبيد إذ رماه بالوضع غير واحد وكذا قال ابن عدى "وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج وعنه غير مبشر". اهـ. وقال أحمد: أحاديث مبشر موضوعة. 1859/ 63 - وأما حديث أبي حدرد: فرواه عنه محمد بن إبراهيم وعطاء بن يسار. * أما رواية محمد بن إبراهيم عنه: فرواها الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسند ص 158 والطيالسى 1/ 306 كما في المنحة وابن أبي شيية 3/ 319 وعبد الرزاق 6/ 177 وأحمد 3/ 448 وسعيد بن منصور

قوله: باب (24) ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها

1/ 168 والطحاوى في المشكل 13/ 52 و 53 والطبراني في الكبير 22/ 352 والحاكم 2/ 178 في المستدرك والدولابى في الكنى 1/ 72 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 203 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2869 والبيهقي 7/ 235: من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في مهر امرأة فقال: "كم أمهرتها؟ " قال: مئتى درهم. قال: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". والسياق لأبي أحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى بن سعيد فوصله عنه الثورى وابن المبارك ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش إلا أن الواصلين اختلفوا في سياق المتن فقال الثورى وابن المبارك ويزيد ما تقدم خالفهم إسماعيل بن عياش إذ قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه به ورواية إسماعيل ضعيفة في المدنيين وهذا من ذاك وعلي فرض صحة ذلك فهو من المزيد في متصل الأسانيد لتصريح محمد بن إبراهيم كما تقدم. خالفهم زهير بن محمد التيمي وهشيم بن بشير إذ أرسلاه والموصول أرجح لا سيما وأن محمد بن إبراهيم قد صرح بالسماع عند أحمد وغيره. فالإسناد صحيح. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي الكبير للطبراني 22/ 353 والأوسط 7/ 302 و 303: من طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كم أصدقتها يا أبا حدرد؟ " قلت: خمس أواق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وعمر ضعيف. قوله: باب (24) ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها قال: وفى الباب عن صفية 1860/ 64 - وحديثها: رواه أبو يعلى 6/ 326 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 442 وابن عدى 7/ 115 والطبراني في الكبير 24/ 73 و 74 والأوسط 5/ 164 و 8/ 236: من طريق هاشم بن سعيد الكوفى حدثنا كنانة قال: حدثتنى صفية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل عتقها مهرها دخل عليها وبيدها أربعة آلاف نواة تسبح بها فقال: "وقد سبحت منذ

قوله: باب (27) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

قمت عليك أكثر مما سبحت" قالت: قلت علمنى يا رسول الله. قال: "قولى سبحان الله عدد ما خلق". وهاشم ضعيف وكنانة مجهول فما قاله الهيثمى في المجمع 4/ 282 من كون رجاله ثقات غير سديد وسكوت الحافظ عنه في الفتح 9/ 129 غير سديد. قوله: باب (27) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها قال: وفى الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبى هريرة 1861/ 65 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه رزين ونافع. * أما رواية رزين عنه: فرواها النسائي 6/ 148 و 149 وابن ماجه 1/ 622 وأحمد 2/ 25 و 62 و 85 والبخاري في التاريخ 4/ 14 وابن أبي شيبة 3/ 378 وعبد الرزاق 6/ 348 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 428 و 429 وابن جرير في التفسير 2/ 272 والترمذي في العلل ص 160: من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمرى عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على علقمة فرواه عنه الثورى كما تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر فذكره وثم اختلاف آخر على الثورى وذلك في اسم شيخ علقمة فقال وفيع عن الثورى سليمان بن رزين وقال مرة رزين بن سليمان. خالفه ابن مهدى إذ قال رزين الأحمرى. خالفهما أبو أحمد الزبيرى والفريابى وحسين بن حفص ومحمد بن كثير إذ قالوا عن الثورى عن سليمان بن رزين وأرجح هؤلاء ابن مهدى في الثورى. وأما الخلاف الكائن بين الثورى وشعبة في سياق الإسناد فقد مال النسائي كما في السنن وكذا أبو حاتم وأبو زرعة إلى ترجيح رواية الثورى وعلل ذلك أبو زرعة بكونه أحفظ. وعلي أي الحديث ضعيف من أي كان إذ قد قال البخاري معللًا الإسناد ما نصه:

"ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لأنه لا يدرى سماعه من سالم ولا من ابن عمر". اهـ. * وأما رواية نافع عنه: ففي أبي يعلى 4/ 476: من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رفعه قال ذلك عقب حديث عائشة ثم ذكر إسناد حديث ابن عمر وقال مثله. وسياق حديث عائشة "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ألبتة تعنى ثلاثًا فتزوجت رجلًا فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول فقال: "لا، حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه". وقد اختلف في حديث ابن عمر في رفعه ووقفه وذلك على نافع فرفعه عنه الأنصاري وخالفه موسى بن عقبة كما عند عبد الرزاق والبخاري في التاريخ وقد رجح البخاري وقفه إذ قال بعد سياقه من طريق موسى بن عقبة "قال أبو عبد الله وهذا أشهر". اهـ. 1862/ 66 - وأما حديث أنس: فرواه أحمد 3/ 284 وأبو يعلى كما في المجمع 4/ 340 والبزار كما في زوائده 2/ 195 والطبراني في الأوسط 3/ 30 وابن عدى 6/ 198 و 468 وابن جرير في التفسير 2/ 271: من طريق محمد بن دينار قال: نا يحيى بن يزيد النهائى عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لا يروى هذا الحديث عن أنى إلا بهذا الإسناد تفرد به: محمد بن دينار". اهـ. ومحمد تركه الدارقطني وأبو زرعة وضعفه النسائي وقال أبو داود تغير قبل أن يموت ولابن معين قولان فيه وأحسن الأقوال فيه ما قاله ابن حبان لا يحتج به إذا تفرد وقد تفرد هنا كما قاله الطبراني لا سيما وقد رماه أبو داود بما تقدم. وقال ابن عدى: "لا أعلم يرويه عن يحيى بن يزيد إلا محمد بن دينار". اهـ. وقد اختلف فيه على محمد بن دينار فقال عنه على بن عاصم ما تقدم. خالفه غيره إذ قال عنه عن سعد بن أوس عن مصدع عن أنس ولعل هذا الاختلاف منه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على يحيى بن يزيد فرفعه عنه ابن دينار ووقفه شعبة وهذه

علة غير ما تقدم ورواية الوقف عند ابن أبي شيبة 3/ 378. 1863/ 67 - وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء: فرواه أحمد 1/ 214 والنسائي 6/ 148 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 296 وسعيد بن منصور 2/ 417 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3333 وأبو يعلى 1/ 156 و 152 وابن جرير في التفسير 2/ 172: من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس قال: جاءت الغميصاء أو الرميصاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها فما كان إلا يسيرًا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره". والسياق لأحمد وإسناده صحيح. ننبيهات: الأول: هذه الرميصاء ليست أم سليم بل هي أخرى كما فرق بين ذلك أبو نعيم في الصحابة. الثانى: وقع في النسائي "يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس" صوابه: يحيى بن أبي إسحاق وعبيد الله وقد وقع في الغلط مخرج الصحابة لابن أبي عاصم إذ صوب الإسناد بما وقع في النسائي. الثالث: الحديث واضح أنه من مسند عبيد الله لا الغميصاء كما مال إلى هذا الترمذي وتبعه أبو نعيم فالصواب ما فعله أحمد وغيره حيث أخرجه في مسند عبيد الله. وممن تبع الترمذي الطبراني في الكبير 24/ 350 حيث قال باب الغين الغميصاء ثم خرج هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للغميصاء. الرابع: وقع في ابن جرير "عبيد الله عن ابن عباس" صوابه: "عبيد الله ابن عباس. 1864/ 68 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن أبي شيبة 3/ 378 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 23 وابن جرير في التفسير 2/ 171 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 3/ 426. من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفارى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في المرأة يطلقها زوجها ثلاثًا فتتزوج زوجًا غيره فيطلقها قبل أن

قوله: باب (28) ما جا في المحلل والمحلل له

يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال: "لا حتى تذوق عسيلتها". والسياق لابن جرير. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه شيبان ما تقدم. خالفه على بن المبارك إذ قال عنه عن أبي يحيى عن أبي هريرة كما عند البخاري. وأبو الحارث أشهر وهو مجهول كما في اللسان 8/ 29 و 30 وذكره أبو أحمد في الكنى فيمن عرف بكنيته فحسب 4/ 426. فالحديث ضعيف. قوله: باب (28) ما جا في المحلل والمحلل له قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس 1865/ 69 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه هزيل بن شرحبيل والحارث. * أما رواية هزيل عنه: فرواها الترمذي 3/ 419 والنسائي 6/ 149 وأحمد 1/ 448 و 462 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 195 ومصنفه 3/ 391 وأبو يعلى 5/ 155 والدارمي 2/ 81 والطحاوى في المشكل 3/ 158 و 4/ 430 وابن عدى 5/ 248 والطبراني 10/ 46 في الكبير والأوسط 4/ 211 والبيهقي في الكبرى من سننه 7/ 208. من طريق سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله". والسياق لابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وقد اختلف فيه على الثورى فقال عنه أبو نعيم وأسود بن عامر وأبو أحمد الزبيرى ما تقدم خالفهم معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي إسحاق عن هزيل عن عبد الله رفعه كما في الأوسط للطبراني ومعاوية ضعيف في الثورى وقد خالف هنا من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الثورى. * وأما رواية الحارث عنه: ففي النسائي 8/ 147 و 148 وأبى يعلى 5/ 113 ومصنف عبد الرزاق 6/ 269 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 466 والبيهقي 7/ 208: من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود قال: آكل الربا

ومؤكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوى الصدقة والمعتدى فيها والمرتد على عقبيه أعرابيًّا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة". والسياق لعبد الرزاق، والحارث متروك. وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه حصين ومغيرة خالفهما عطاء بن السائب فلم يذكر ابن مسعود. خالف الجميع ابن عون إذ روى الوجهين ورواية الوصل قوية إلا أن من وصل قال عن الشعبى عن الحارث عن على. 1866/ 70 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 161 وأحمد 2/ 323 والبزار كما في زوائده 2/ 167 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 392 وابن الجارود ص 230 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 390 والبيهقي 7/ 208: من طريق عبد الله بن جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد الأخنسى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المحل والمحلل له". والسياق للترمذي. وقد اختلف فِيه على المخرمى فقال عنه معلى بن منصور وعبد العزيز بن عبد الله الأوشمى وأبو عامر العقدى ما تقدم. خالفهم مروان الطاطرى إذ قال عنه عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وقد رجح أبو حاتم الرواية الأولى قال كما في العلل 1/ 413 "قال أبي إنما هو عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسى". اهـ. ومروان ثقة إلا أن أبا حاتم مال إلى الأشهر والأكثر. وقد حسن البخاري الإسناد الأول قال المصنف في العلل. "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخرمى صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسى ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري". 1867/ 71 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 161 وابن ماجه 1/ 623 والدارقطني 3/ 251 والرويانى في مسنده 1/ 175 والطبراني في الكبير 17/ 299 والحاكم 2/ 198 و 199 والبيهقي 7/ 208: من طريق الليث بن سعد قال: سمعت مشرح بن هاعان أبا مصعب يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ "

قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: "هو المحل لعن الله المحل والمحلل له". والسياق للرويانى. وفى الحديث علتان: الأولى: ما قيل في سماع الليث من شيخه فقد نقل عن البخاري الترمذي عدم التأكد من ذلك ففي العلل ص 162 قال: "ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان، لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح". اهـ. ونقل ابن أبي حاتم في العلل 1/ 411 عن أبي زرعة جزمه عدم سماع الليث من مشرح ففي العلل "قال أبو زرعة: وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ولا روى عنه شيئًا وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو زرعة والصواب عندى حديث يحيى يعني ابن عبد الله بن بكير". اهـ. فبان بما تقدم أنه وقع اختلاف بين الرواة عن الليث فرواية عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح موصولة وفى ذلك أيضًا تصريح من الليث بسماعه من مشرح. خالفهما يحيى بن عبد الله بن بكير حيث رواه عن الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاً. فقدم أبو زرعة رواية يحيى عليهما. ولم يخف عليه ولا على البخاري صيغة السماع التى أوردها عثمان بن صالح بين الليث وشيخه إلا أنه ضعف ذلك إذا بأن هذا فما قاله الزيلعى في نصب الراية 3/ 239 رادًّا على من سبق بحجة ما وقع في ابن ماجه من صيغة التصريح غير سديد. إذ الأئمة أحياناً يضعفون ما يرد من مثل هذا من الصيغ كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل عن أحمد وغيره. وذكر ابن القطان في البيان 3/ 504 عن عبد الحق قوله: "إسناده حسن". اهـ. وتعقبه بقوله: "كذا قال ولم يبن لم لا يصح وأبرز من إسناده مشرحًا موهما أنه موضع العلة فيه وليس كذلك بل هو ثقة" إلخ ثم بين أن السبب في تحسين عبد الحق هو أنه من رواية عبد الله بن صالح عن الليث في كلام له مطول. ولم يصب ابن القطان في ذلك إذ يوهم كلامه أن عبد الله بن صالح تفرد به عن الليث. وفيما سبق بائن في عدم وجدان التفرد. ويفهم من كلام ابن القطان أنه صحيح. وليس ذلك كذلك وإن تبعه ابن تيمية وابن القيم فإن الحق مع من أعله بما تقدم. العلة الثانية: ما قيل في مشرح وغاية من احتج به احتج يقول ابن معين فيه فإنه نقل

قوله: باب (29) ما جاء في تحريم نكاح المتعة

عنه توثيقه والأمر كذلك إلا أن ابن معين لم يتحد قوله فيه فنقل عنه ما تقدم ونقل عنه أنه قال فيه "ليس بذاك" كما في رواية الدارمي عنه وعده الفسوى في تاريخ 2/ 500 من ثقات التابعين واختار عدم الاحتجاج به فيما ينفرد به. وهذا الظاهر وهو اختيار الحافظ في التقريب حيث قال فيه "مقبول" والمعلوم أنه انفرد هنا. 1868/ 72 - وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن ماجه 1/ 622 وابن أبي شيبة 6/ 76 وابن على 3/ 340 والطبراني في الكبير 11/ 204 و 261: من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: العين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له". والسياق لابن ماجه زاد ابن عدى "والواشمة والموشومة والواشرة والمؤتشرة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة" وسلمة ضعيف جدًّا إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن الراوى عن أبي الأسود ابن لهيعة وهو ضعيف كما تابعه زيد أبو أسامة الحجام وهو ثقة والسند إليه صحيح كما عند الطبراني لكنه مختصر. قوله: باب (29) ما جاء في تحريم نكاح المتعة قال: وفى الباب عن سبرة الجهنى وأبي هريرة 1869/ 73 - أما حديث سبرة الجهنى: فرواه مسلم 2/ 1023 و 1024 و 1025 و 1026 وأبو عوانة في المستخرج 3/ 22 و 23 و 24 و 25 وأبو داود 2/ 558 و 559 والنسائي 6/ 126 وابن ماجه 1/ 631 وأحمد 4/ 404 و 405 والحميدي 2/ 374 والرويانى 2/ 507 وأبو يعلى 1/ 442 والبغوى في الصحابة 3/ 245 و 246 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1418 والحلية 5/ 363 والباغندى في مسند عمر بن عبد العزيز برقم 90 وابن أبي شيبة 3/ 389 و 390 وعبد الرزاق 2/ 507 و 504 وسعيد بن منصور 1/ 217 و 218 وابن الجارود ص 234 وابن حبان 6/ 177 و 178 و 179 والدارمي 2/ 64 وأبو عبيد في الناسخ ص 73 وابن شاهين في الناسخ ص 346 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 31 وابن نافع في الصحابة 1/ 330 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 262 والطبراني في الكبير 7/ 125 إلى 133 والأوسط 2/ 83 و 220 و 6/ 197 و 382 و 7/ 101 والبيهقي 7/ 204 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 387:

من طريق الزهرى وغيره عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم منهم يونس ومعمر وابن عيينة وأيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعمرو بن الحارث وغيرهم. خالفهم ابن إسحاق كما عند ابن أبي عاصم وغيره إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع به. وقد حكم البخاري على هذه الرواية بالغلط وحمل ذلك جرير بن حازم راويه عن ابن إسحاق كما في علل الترمذي الكبير ص 162. وذكر أبو نعيم في الصحابة أن بعضهم رواه عن الزهرى عن نافع بن جبير بن مطعم عن الربيع به وهذا السياق غريب كيف يخفى على من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى. 1870/ 74 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو يعلى 6/ 115 وابن حبان 6/ 178 والبيهقي 7/ 207 والحارث كما في زوائد مسنده ص 156 وابن عدى 5/ 274 وابن شاهين في الناسخ ص 353 والدارقطني في العلل 10/ 369. من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرنى سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصابيح ورأى نساءً يبكين فقال: "ما هذا؟ " فقيل: نساء تمتع منهن يبكين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حرم" أو قال: "هدم المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث". والسياق لأبي يعلى ومؤمل ضعيف. وقد اختلف في وصله وإرساله على عكرمة فوصله عنه مؤمل وأرسله بشر بن عمر الزهرانى إلا أن الزهرانى قال عن عكرمة عن عبد الله بن سعيد المقبرى رفعه والمقبرى متروك. وقد تابع مؤملاً على وصله بكر بن يزيد العقيلى إذ رواه عن عكرمة إلا أنه خالف مؤملاً حيث قال عن سعيد المقبرى عن أبيه به ورواه بعضهم عن عكرمة عن يحيى بن حرب وأولى هذه الروايات رواية الزهرانى.

قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار قال: وفى الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبى هريرة ووائل ابن حجر 1871/ 75 - أما حديث أنس: فرواه عنه أبان وثابت والحسن وأبو عوانة عن أبيه. * أما رواية ثابت وأبان عنه: ففي ابن ماجه 1/ 606 وأحمد 3/ 165 وعبد الرزاق 6/ 184 وابن حبان 6/ 180 والطبراني 3/ 228 والبيهقي 7/ 200 وأبى عوانة 3/ 31: من طريق معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" والشغار: أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب". والسياق لعبد الرزاق. وأبان هو ابن أبي عياش متروك ومعمر ضعيف في ثابت وقد كان يضطرب في إسناده فمرة يجزم به عن ثابت عن أنس ومرة يقول عن قتادة مرسلاً ومرة يقول عن قتادة ولا أعلمه إلا عن أنس. والمشهور أن روايته عن ثابت وقتادة والأعمش ضعيفة. وقد تفرد عن ثابت كما قال الطبراني إلا أن الإمام أحمد في المسند 3/ 162 وعبد الرزاق 6/ 184 رويا من طريق الثورى عمن سمع أنساً فذكره فبان بهذا أن الثورى لم يسقط ثقة، ثم رأيت لأبي عوانة كلامًا عليه إذ قال بعد إخراجه ما نصه: "وفى هذا الحديث نظر". اهـ. فالحمد لله على ما علم ولم يصب صاحب زوائد ابن ماجه حيث حكم على إسناده بالصحة وقد سبق أبا عوانة البخاري كما يأتى ذكر هذا في السير رقم الباب 40. ولثابت عن أنس سياق آخر تقدم تخريجه في الجنائز برقم 23. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكامل لابن عدى 2/ 391: من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" ومبارك ضعيف. * وأما رواية أي عوانة عن أبيه عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 294:

من طريق محمد بن سعيد الأزرق حدثنا هدبة ثنا أبوعوانة عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" قال ابن عدى رادًّا لهذه الرواية ما نصه: "وهذا الأزرق بارد الوضع أبو عوانة عن أبيه وأبو عوانة عبد سبق من جرجان إلى البصرة ويقال له الوضاح بن عبد الله فمن أين يروى عن أبيه وهو عبد وأبوه كافر". اهـ. 1872/ 76 - وأما حديث أبي ريحانة: فرواه أبو داود 4/ 325 والنسائي 8/ 143 و 144 وابن ماجه 2/ 1205 وأحمد 4/ 134 والطحاوى في المشكل 8/ 300 و 305: من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس القتبانى والسياق للقتبانى عن أبي الحصين الحجرى وهو الهيثم بن شفى قال: خرجت أنا وصاحب لى يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلى بإيلياء، وكان قاصهما رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبى إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألنى هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذى سلطان". والسياق لأبي داود وأبو الحصين هو الهيثم بن شفى المصرى وثقه الفسوى في التاريخ وتبعه الحافظ في التقريب وذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 102 أنه يروى عن أبي ريحانة بواسطة عامر الحجرى وعامر لم يوثقه معتبر. 1873/ 77 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار. * أما رواية نافع عنه: فرواها البخاري 9/ 162 ومسلم 2/ 1034 وأبو عوانة 3/ 20 وأبو داود 2/ 560 والترمذي 3/ 422 والنسائي 6/ 112 وابن ماجه 1/ 606 وأحمد 2/ 7 و 75 و 62 وأبو يعلى 5/ 309 و 316 وابن أبي شيبة 3/ 442 وعبد الرزاق 6/ 184 والدارمي 2/ 61 وابن الجارود ص 241 وابن حبان 6/ 180 والطبراني في الأوسط 3/ 228 وأبو نعيم في المستخرج 4/ 81 والحلية 6/ 351 والبيهقي 7/ 199 و 200: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى

عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق. والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على نافع فعامة أصحابه مثل مالك وأيوب وعبيد الله وغيرهم رووه عنه كما تقدم. خالفهم عبد الله بن دينار إذ قال عنه عن أبي هريرة كما في الكامل 4/ 238 وابن دينار هذا هو البهرانى الحمصى متكلم فيه ولو سلم كونه ثقة فلا يقاوم أصحاب نافع الذين هم في الطبقة الأولى من أصحابه وفيهم من روايته عنه من أصح الأسانيد. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: فيأتى تخريجها في الباب التالي. 1874/ 87 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 2/ 1035 وأبو عوانة 3/ 21 وأبو نعيم 4/ 83 في مستخرجيهما على مسلم وأحمد 3/ 321 و 339 وابن أبي شيبة 3/ 443 وعبد الرزاق 6/ 183 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 569 وابن عدى 5/ 31 والبيهقي 7/ 200. من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". والسياق لمسلم. 1875/ 79 - وأما حديث معاوية: فرواه أبو داود 2/ 561 وأحمد 4/ 94 وأبو يعلى 6/ 437 وابن حبان كما في الموارد ص 309 والبيهقي 7/ 200 والطبراني في الأوسط 4/ 317: من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لأبي داود. وقد اختلف فيه على الأعرج فقال عنه أبو الزناد ما تقدم في حديث أبي هريرة إذ جعله من مسند أبي هريرة خالف في هذا ابن إسحاق ولا شك أن المقدم هو أبو الزناد إلا أنه ممكن أن يكون الأعرج رواه عنهما إذ في رواية ابن إسحاق سياق القصة الكائنة لمحدثى الشغار. وهذا الإسناد حسن. 1876/ 80 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.

* أما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 2/ 1035 وأبى عوانة 3/ 21 والنسائي 6/ 112 وابن ماجه 1/ 606 وأحمد 2/ 250 و 286 و 436 و 439 وابن أبي شيبة 3/ 442 وأبي نعيم في المستخرج 4/ 82 والبيهقي 7/ 200: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار". والسياق لمسلم. * وأما رواية عطاء الخراساني عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 388: من طريق كلثوم بن محمد نا عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام وهو أن تنكح المرأة بصداق الأخرى يقول: أنكحنى وأنكحك بغير صداق فذاك الشغار" وقد ضعف كلثوم فيما يرويه عن عطاء الخراساني والخراسانى لا سماع له من أبي هريرة كما قال ابن المدينى كما في جامع التحصيل ص 291. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 244 وابن الأعرابي 1/ 165: من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشغار". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض" إلخ. ويزيد متروك. * وأما رواية أبى بكر عنه: ففي ابن عدى 4/ 43: من طريق شملة بن هزال عن رجاء بن حيوة عن عمر بن عبد العزيز حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" وشملة ضعفه النسائي وغيره. 1877/ 81 - وأما حديث وائل بن حجر: فرواه البزار كما في زوائده 2/ 166 والحارث بن أبي أسامة في زوائد مسنده ص 104: من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشغار".

قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

وسعيد ضعيف قال ابن معين لم يكن بثقة كما في رواية ابن محرز عنه 1/ 58 وقال النسائي ليس بالقوى، وقال ابن عدى ليس له كثير حديث، وحكى المزى في التهذيب عن بعضهم أن عبد الجبار لا سماع له من أبيه ولا من أمه ولم يذكر أمه في الإسناد عند الحارث. قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال: وفى الباب عن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب 1878/ 82 - أما حديث على: فرواه أحمد 1/ 77 و 78 والبزار 3/ 104 وأبو يعلى 1/ 205 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 87: من طريق ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابن لهيعة السبئ عن عبد الله بن زرير الغافقى عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها". والسياق لأحمد وابن لهيعةَ ضعيف وليس الحديث من رواية من اغتفر بعض الأئمة حديثه عنه. 1879/ 83 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار ومجاهد. * أما رواية سالم عنه: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 162 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 78 والبزار كما في زوائده 2/ 165 والعقيلى 1/ 84 و 85: من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه جعفر ما تقدم. خالفه يونس وعقيل الأيليان إذ قالا عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة. والراجح رواية يونس وعقيل لأمرين: لكون جعفر سلك الجادة. والثانى: أن رواية جعفر عن الزهرى متكلم فيها. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه حكم على رواية جعفر بالغلط ووافق البخاري على ذلك أبو زرعة كما في العلل 1/ 491 وكذا العقيلى. وقد ساق المتن بما هو أطول مما هنا ولفظه:

"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه غيره ثوب وأن يحتبى الرجل الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يستره. ونهى عن نكاحين أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين: وهو الملامسة والمنابذة وهى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية". * وأما رواية نافع عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 296: من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلي خالتها وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبى الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" وزهير رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو شامى إذ هو المشهور بالتنيسى. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 92 وابن أبي شيبة 5/ 271 الكامل لابن عدى 6/ 335. من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى عن الشغار، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق" والربذى متروك. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي ابن عدى 3/ 258 وبحشل في التاريخ ص 164: من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه محمد بن يزيد قال: ثنا القاسم بن الوليد الهمدانى عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ارتجل رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قولاً يوم الفتح وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر" وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنو بكر حلفاء لأبي سفيان. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.: "إن هذا الحرم حرام بحرم الله ولم يحل لأحد كان قبلى ولا يحل لأحد بعدى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار" يعني يوم الفتح

"وإنه لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل الجاهلية" فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى واقعت امرأةً في الجاهلية، فولدت لى ولدًا، فمر به فليرد إلى قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل عاهر امرأة بأمة لا بملكها أو واقع امرأة من قوم آخرين فولدت له ولدًا، فليس بابنه، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم بعقد علبهم أدناهم ويفى بذمتهم أقصاهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا يزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع". والسياق لبحشل وسنده ضعيف جدًّا من أجل سليمان فقد تركه النسائي. 1880/ 84 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 134. 1881/ 85 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه سليمان بن يسار وعبد الله بن محيريز. * أما رواية سليمان بن يسار عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 293 وابن ماجه 1/ 621 وأحمد 3/ 67 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 76 وأبى يعلى 2/ 91: من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها". والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على سليمان بين الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه يعقوب من رواية ابن إسحاق عنه ما تقدم. خالفه بكير بن عبد الله بن الأشج إذ قال عنه عن أبي هريرة وقال بكير مرة عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة. وعلي أي الحديث لا يصح من مسند أبي سعيد بهذا الإسناد إذ لم أر لابن إسحاق تصريحًا والمعلوم أنه يسوى ويعقوب ثقة إلا أن بكيرًا أقدم منه ويخشى أن يكون هذا من ابن إسحاق. خالفهما زيد بن أسلم حيث رواه عن سليمان مرسلاً كما عند الترمذي في العلل 1/ 163 وهو أولاهم.

* تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "يعقوب بن نخبة" صوابه ما تقدم. * وأما رواية عبد الله بن محيريز عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 42 و 43 والطحاوى في المشكل 15/ 211: من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم وأن يرحل الرجل إلا إلى ثلاثة ماجد مسجدى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة معلوم الضعف ومكحول مدلس. 1882/ 86 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه الطبراني في الكبير 8/ 280: من طريق الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن صلاتين وعن صيامين وعن نكاحين وعن لبستين وعن بيعتين" والوليد قال فيه أبو زرعة شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم شيئ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال البخاري مقارب الحديث. وقال أبو داود ليس به بأس. ومن كان بهذه المثابة فلا يحتج به عند الانفراد وقد انفرد بهذا الحديث. والقاسم يحتاج إلى متابع فيما ينفرد به. 1883/ 87 - وأما حديث جابر: فرواه عنه الشعبى وعطاء وأبو الزبير. * أما رواية الشعيى عنه: ففي البخاري 9/ 160 والنسائي 6/ 98 وأحمد 3/ 338 و 382 والطيالسى ص 247 وابن أبي شيبة 3/ 358 والمروزى في السنة ص 76 والطحاوى في المشكل 15/ 210 وعبد الرزاق 6/ 262 والبيهقي 7/ 166 والترمذي في علله الكبير ص 163.

من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبى سمع جابرًا - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الشعبى فقال عنه عاصم ما تقدم. خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد جعل هذا الاختلاف البيهقي علة حيث قال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما إلا أنهم يرون أنها خطأ وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن الشعبى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ". اهـ وقد رد قول البيهقي الحافظ في الفتح وخلاصة ذلك أن هذه علة غير قادحة؛ لأن الشعبى أعرف بجابر من أبي هريرة ولأن للحديث من مسند جابر طريقاً أخرى؛ ولأن بعض أهل العلم قد صحح رواية عاصم". اهـ. مختصرًا. وفيما قاله الحافظ نظر إذ إنما يسلم له ذلك لو كان الخلاف كائن من الشعبى أما والخلاف كائن عليه فالنظر في الرواة عنه والمعلوم أن داود أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس عنه وقد سلك الطريق غير الجادة ووقع عند الطحاوى وغيره من طريق عاصم قوله: "عرضت على الشعبى كتابًا فيه عن جابر" فذكر الحديث وفى آخره قوله الشعبى "أنا سمعته من جابر". اهـ فبان بهذا أن الشعبى سمعه من جابر وقد أورد هذا الأثر الترمذي في العلل من طريق أبي داود الطيالسى عن شعبة عن عاصم به وعقب ذلك بقوله للبخاري "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبى عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة"، ومعنى ذلك أن البخاري يقول إن رواية الشعبى عن جابر من صحيفة لا من سماع وقد بأن بهذا أن التحديث من صحيفة عنده صحيح حيث خرج ذلك في صحيحه، وما قاله من كونه لا يعرف رواية أبي داود عن شعبة، لا يضر ذلك إذ أبو داود لم ينفرد بذلك فقد رواه الطحاوى من طريق وهب بن جرير عن شعبة، كما أن تصريح الشعبى بالسماع من جابر قد ثبت من غير طريق شعبة عن عاصم كما عند النسائي من طريق محمد بن آدم شيخ النسائي عن ابن المبارك عن عاصم. * تنبيه: يظهر من كلام البيهقي أن داود وابن عون اتفقا على كون الحديث من مسند أبي هريرة, وذلك كذلك لولا أنه حصل بينهما اختلاف في الرفع والوقف إذ داود رفعه وابن عون وقفه كما عند النسائي في الكبرى فما من حق البيهقي التسوية بينهما كما ظهر.

* وأما رواية عطاء عنه: ففي أبي يعلى 2/ 353: من طريق ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي النسائي 6/ 98 وابن جميع في معجمه ص 119 و 153. من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". وليس في الإسناد إلا تدليس أبي الزبير أما تدليس ابن جريج فقد ارتفع برواية حجاج عنه. 1884/ 88 - وأما حديث عائشة: فرواه أبو يعلى 4/ 384 و 385 والمروزى في السنة ص 77 و 78: من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا "إن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، وفى الآخر "المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد على عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذى محرم، وعبيد الله ضعيف وبعضهم مشاه، وخلاصة القول عدم الاحتجاج به فيما يتفرد به وهو هنا كذلك. 1885/ 89 - وأما حديث أبي موسى: ففي ابن ماجه 1/ 621. قال: حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلى: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وجبارة متروك.

قوله: باب (35) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل

1886/ 90 - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه البخاري في التاريخ 1/ 43 والبزار 2/ 165 وابن عدى في الكامل 6/ 132 و 133 والطبراني في الكبير 7/ 264 والأوسط 6/ 117 والعقيلى في الضعفاء 4/ 37: من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على قتادة وعلي همام. أما الخلاف فيه على قتادة فقال عنه همام من رواية محمد بن بلال ما تقدم. خالف همامًا سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه وسعيد متروك. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب مرسلاً. وهذا هو الصواب وأما الخلاف فيه على همام فقال عنه محمد بن بلال بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما تقدم من الوصل خالفه أبو عاصم إذ قال عنه عن قتادة عن سعيد رفعه. وحكى العقيلى عن أبي عاصم رواية موصولة ورواه بعضهم عن همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي أي الحديث من مسند سمرة لا يصح إذ قال البخاري: "قال أبو عبد الله ولا يصح فيه سمرة". اهـ ومحمد بن بلال ضعيف ولا يقارب أبا عاصم عن همام وإن روى عنه موصولًا وقال العقيلى: "المراسيل في هذا الحديث أولى". اهـ. * تنبيه: وقع في البزار كما في زوائده أن محمد بن بلال يرويه عن هشام عن قتادة به علمًا بأن البزار ساقه من طريق البخاري وكذلك بقية من خرج الحديث وليس لهشام فيه ذكر فأخشى أن ذلك غلط مع أن الطبراني في الأوسط قد قال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام ولا عن همام إلا محمد بن بلال تفرد به محمد بن إسماعيل البخاري". اهـ. * تنبيه آخر: وقع في العقيلى "سعيد وبشير، صوابه: "ابن بشير". قوله: باب (35) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل قال: وفى الباب عن أبي الدراء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبى سعيد 1887/ 91 - أما حديث أبى الدرداء: فرواه مسلم 1/ 1065 وأبو عوانة 3/ 102 وأبو داود 2/ 614 وأحمد 5/ 195 و 6/

446 والطيالسى ص 131 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 46 ومصنفه 3/ 437 والدارمي 2/ 146 وعلي بن الجعد في مسنده ص 257 وأبو عبيد في غريب 2/ 81: من طريق شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له". والسياق لمسلم، 1888/ 92 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مجاهد ومقسم وعكرمة. * أما رواية مجاهد عنه: ففي النسائي 7/ 301 وأبى يعلى 4/ 34 و 61 وعبد الرزاق 4/ 520 والطبراني في الكبير 11/ 68 والطحاوى 4/ 190والحاكم 2/ 56 و 137 والدارقطني 3/ 69: من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذى ناب من السباع". والسياق للنسائي. زاد غيره: "وعن لحوم الحمر الأهلية" زاد الطبراني: "وعن قتل الولدان". وإسناده صحيح وقد تابع ابن أبي نجيح الأعمش عند أبي يعلى إلا أن الراوى عن الأعمش شريك ولكن تابع شريكاً شيبان عند الحاكم. خالفهم معمر إذ أرسله عن الأعمش وهو ضعيف فيه. * وأما رواية مقسم عنه: ففي أحمد 1/ 256 وأبى يعلى 4/ 72 وابن أبي شيبة 3/ 436 و 8/ 526 وأبى يوسف في الخراج ص 211 والطحاوى في المشكل 3/ 376 و 377 وأبو الفضل الزهرى 2/ 546 والطبراني في الكبير 11/ 390: من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن رجلًا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائمة سيفه فقتلها فمر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء" وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدًا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه فقال: "ما خلفك" قال أجمع

معك قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبس منا من وطئ حبلى". والسياق لأحمد. والحجاج ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 153 والدارقطني في السنن 3/ 257: من طريق عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض". والسياق للدارقطني. وعمرو ضعفه أحمد والنسائي والقطان ولابن معين فيه قولان. والراجح ضعفه لاسيما في حال الانفراد ولا أعلم من تابعه هنا في قوله عن عكرمة. 1889/ 93 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو علقمة وأبو الوداك. * أما رواية أبي علقمة عنه: ففي مسلم 2/ 1079 وأبى عوانة 3/ 104 وأبى داود 2/ 612 والترمذي 3/ 429 والنسائي 6/ 110 وأحمد 3/ 84 و 72 وأبى يعلى 2/ 51 و 77 و 108 وعبد الرزاق 1/ 153 وابن جرير 5/ 3 وابن أبي حاتم 3/ 916 والطحاوى في المشكل 10/ 70 و 77 والبيهقي 7/ 167: من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سجد بن أبي عروبة وهمام ما تقدم، واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الأعلى ومعاذ العنبرى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي سعيد بإسقاط أبي علقمة وزاد العنبرى مع قتادة عثمان البتى. وأما خالد بن الحارث فرواه عن شعبة على الوجهين. خالف الجميع في قتادة معمر إذ قال عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره أو عن أبي سعيد الخدرى كما عند عبد الرزاق. ومعمر تقدم القول

فيما لو روى عن قتادة وأصح هذه الأوجه ما رواه ابن أبي عروبة ومن تابعه علماً بأن من رواه عن قتادة لإسقاط أبي علقمة قد توبع متابعة قاصرة وذلك من رواية عثمان البتى عن أبي الخليل إذ لم يروه عثمان البتى إلا بإسقاطه ومن أسقط أبا علقمة فإن ذلك إرسال كما ذكر المزى أن رواية صالح عن أبي سعيد إرسال". إذا بأن ما تقدم فما قاله الترمذي في الجامع 5/ 235 "ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة". اهـ. ذلك حسب ما أنبأ عن علمه -رحمه الله- وفى هذا أن المشهور من العلم قد يخفى على الحافظ إذ رواية ابن أبي عروبة الموافقة لرواية همام التى زعم الترمذي حسب علمه أنه انفرد بها عند مسلم وغيره. * وأما رواية أبي الوداك عنه: ففي أبي داود 2/ 614 وأحمد 3/ 28 و 62 و 87 والدارمي 2/ 92 والطحاوى في المشكل 8/ 53 والدارقطني 4/ 112 والحاكم 2/ 195 والطبراني في الأوسط 2/ 286 والبيهقي 7/ 449: من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى رفعه قال: قال يوم أوطاس: "لا توطأ ذات حمل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قيس بن وهب إلا شريك". اهـ. وشريك سيئ الحفظ ولم أر له متابعًا لهذا السياق وقد قرن في بعض الروايات مع قيس أبا إسحاق. واختلف فيه على شريك فقيل عنه ما سبق وقال عنه الهيثم بن جميل عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس والظاهر أن هذا من شريك لسوء حفظه. 1890/ 94 - وأما حديث العرباض: ففي الترمذي 4/ 71 و 133 وأحمد 4/ 127 والبخاري التاريخ 8/ 65 و 66 و 167 والطبراني في الكبير 18/ 259: من طريق وهب بن أبي خالد قال: حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن". والسياق للترمذي. وأم حبيبة لا أعلم حالها. وذكرها الذهبى في الميزان في النساء المجهولات ويقال تفرد بالرواية عنها وهب.

قوله: باب (37) ما جاء في كراهية مهر البغي

قوله: باب (37) ما جاء في كراهية مهر البغي قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وأبى هريرة وابن عباس 1891/ 95 - أما حديث رافع بن خديج: فرواه مسلم 3/ 1199 وأبو عوانة 3/ 356 وأبو داود 3/ 706 والنسائي 7/ 190 وأحمد 3/ 464 و 465 و 4/ 140 و 141 والطيالسى ص 130 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 129 والمشكل 12/ 73 وابن حبان 7/ 300 والطبراني في الكبير 4/ 242 و 243 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 439 ومسنده 1/ 47 والدارمي 2/ 185 والحاكم 2/ 42 والبيهقي 6/ 6 و 9/ 337 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 271: من طريق محمد بن يوسف وإبراهيم بن قارظ عن السَّائب بن يزيد والسياق لإبراهيم حدثني رافع بن خديج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث". والسياق لمسلم. 1892/ 96 - وأما حديث أبى جحيفة: فرواه البخاري 3/ 317 و 426 وأبو عوانة 3/ 355 و 356 وأبو داود 3/ 755 وأحمد 4/ 308 و 809 والطيالسى كما في المنحة 1/ 263 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 142 وابن أبي شيبة 3/ 439 و 5/ 106 وأبو يعلى 1/ 406 والبخاري في التاريخ 5/ 343 والطبراني في الكبير 22/ 108 و 109 و 112 و 113 و 114 و 116 والبيهقي 6/ 6 و 9/ 336 وعلي بن الجعد في مسنده ص 89 والطحاوى 4/ 53 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فوائده ص 76 و 77: من طريق شعبة وغيره قال: أخبرنى عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور". والسياق للبخاري. 1893/ 97 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عطا بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وأبو حازم وعلي بن رباح وعبد الرحمن الحرقى.

* أما رواية عطاء بن أبي رباح عنه: ففي أبي عوانة 3/ 357 وأحمد 2/ 500 وأبى يعلى 6/ 33 وابن حبان كما في زوائده ص 273 والطحاوى في المشكل 12/ 75 وشرح المعانى 4/ 53 وابن أبي شيبة 3/ 439 و 5/ 106 و 316 والدارقطني 3/ 72 و 73 والطبراني في الأوسط 3/ 19 و 382 والبخاري في التاريخ 4/ 212 والبيهقي 6/ 6 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 141 والدارقطني في العلل 11/ 13 وابن عدى 2/ 227 و 3/ 171 والعقيلى 4/ 94. من طريق رباح بن أبي معروف وغيره عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من السحت كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح ويعقوب بن عطاء والوليد بن عبيد الله عن عمه وابن أبي ليلى وليث وكل هؤلاء ضعفاء. إلا أنه تابعهم قيس بن سعد المكى وهو ثقة إلا أن الراوى عنه حماد بن سلمة وقد ضعف البيهقي ما يرويه حماد عن قيس وقد خالف حمادًّا جرير بن حازم إذ وقفه، وكما اختلف فيه على قيس اختلف فيه على ليث بن أبي سليم فرفعه عنه شيبان بن عبد الرحمن وياسين الزيات ووقفه أبو الأحوص، والظاهر أن هذا الاختلاف من ليث إذ شيبان وأبو الأحوص ثقتان كما اختلف فيه على ابن جريج فرفعه عنه حجاج بن محمد ووقفه عنه القطان كما عند البخاري إلا أنهما زادا بين عطاء وأبى هريرة سعيد مولى خليفة ورواية حجاج عند النسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 6/ 465. وممن زاد عن عطاء سعيدًا عمرو بن دينار إلا أن الرواة عنه اختلفوا في الرفع والوقف ومنهم من روى عنه الوجهين. فممن رفعه عنه معمر إلا أنه قال مولى خليفة ولم يسمه وذلك لا يضر تابع معمرًّا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف تابعهما شعبة إلا أنه قال عن عمرو عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة وهذا المبهم يفسر بما تقدم. خالفهم روح بن القاسم إذ رواه عن عمرو كذلك إلا أنه وقفه على أبي هريرة وممن رواه عن عمرو واختلف فيه عليه ابن عيينة فرفعه عنه لوين ووقفه عنه أبو بكر بن أبي شيبة كما في مصنفه ومحمد بن النضر بن مساور كما في تحفة المزى 9/ 465 وممن وقفه من الرواة عن عطاء عبد الملك بن أبي سليمان كما عند ابن أبي شيبة. وعلي أي أولى الرواة عن عطاء عمرو بلا مرية وإن تعدد الرواة عنه.

بقى النظر في أصحاب عمرو لا شك أن أوثق الرواة عنه ابن عيينة فهو المقدم حتى على شعبة. وقد سبق أنه وقع على ابن عيينة خلاف ولا شك أن من وقفه على ابن عيينة هم المقدمون، لذا قال الدارقطني بعد ذكر جل الخلاف السابق ما نصه: "والصحيح من ذلك قول من قال: عن عطاء عن سعيد مولى خليفة عن أبي هريرة موقوفاً". اهـ. وقال البخاري "والأول أصح". اهـ. يشير بذلك إلى رواية يحيى بن سعيد القطان الذي أوقفه على ابن جريج مخالفًا الحجاج. وإلى رواية ابن عيينة إلا أنه لم يخرج عنهما إلا رواية الوقف في التاريخ. * تنبيه: تجاسر السعدنى في تخريجه لزوائد مسند الحارث حيث صححه وزعم أن ليثًا المتقدم هو ابن سعد المصرى فليته يدرى ما يقذف قلمه من الكبائر. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي المشكل 12/ 75 وشرح المعانى 4/ 52: من طريق شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمني الكلب ومهر البغي" وأخشى أن قول شريك عن ابن يسار غلط فإنه وإن كان من رجال الصحيح فقد انتقد عليه بعض ما ينفرد به إذ لم أرله متابعًا. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكامل 3/ 261 والدارقطني في العلل 1/ 20 والبيهقي في الكبرى 6/ 126: من طريق أشعث وغيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغى وعسب الفحل". والسياق للدارقطني. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أشعث فوقفه عنه خالد الحذاء ويونس بن عبيد ورفعه هشام الدستوائى وسليمان بن أبي سليمان القافلانى وروى عن أشعث الرفع. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي البخاري 4/ 460 وأبى داود 3/ 709 والترمذي في العلل ص 189 وأحمد 2/ 287 و 382 و 347 و 454 والطيالسى كما في المنحة 1/ 266 وابن أبي شيبة 5/ 267 وأبى يعلى 5/ 447 وأبى عوانة 3/ 140 وابن ماج 2/ 731 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 12/ 76 وابن حبان 7/ 301 وابن الأعرابي في معجم 2/ 795 والطبراني في

الأوسط 7/ 236 وابن عدى في الكامل 2/ 301 والدارقطني في العلل 11/ 233 والدارمي 2/ 185 وإسحاق 1/ 238 و 448 والحاكم 2/ 33: من طريق شعبة وابن فضيل قال ابن فضيل عن الأعمش وقال شعبة عن محمد بن حجادة والسياق لشعبة كلاهما عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة. زاد أحمد وكسب الحجام. وقد اختلف فيه على شعبة وابن فضيل. أما الخلاف فيه على شعبة. فقال عنه مسلم بن إبراهيم والقطان ووكيع ويحيى بن زكريا وغندر وحجاج ما تقدم. خالفهم روح بن عبادة إذ قال عن شعبة عن محمد بن حجادة عن أبي جعفر عن أبي هريرة. ويفهم من كلام الدارقطني أن الوهم ليس من روح بل من الراوى عنه وهو عبد الله بن أيوب المخرمى. إذ سلط الدارقطني الوهم على المخرمى. وكما اختلف فيه على شعبة فقد خولف فيه شعبة في شيخه محمد فرواية شعبة المشهورة تقدم ذكرها وقد تابعه عليها همام بن يحيى خالفهما الحسن بن دينار إذ قال عن محمد بن حجادة عن أبي صالح عن أبي هريرة فسلك الجادة والحسن تركه ابن المبارك. وأما الخلاف فيه على ابن فضيل فذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه محمد بن سعيد ومحمد بن عيسى الأصبهاني وقد تابع ابن فضيل على رواية الوصل عن شيخه الأعمش، أسباط بن نصر وابن أبي عبيدة عن أبيه كما عند أبي يعلى وغيره، خالف الأصبهاني واصل بن عبد الأعلى حيث أرسله كما عند النسائي 7/ 711. والظاهر أن المرسل لا يقدح في الوصل لا سيما وأن ابن فضيل قد توبع مع احتمال كون هذا الخلاف من ابن فضيل. وعلي أي الخلاف السابق غير مؤثر في صحة الحديث إذ أصحها رواية شعبة المشهورة وهذه الطريق اختارها البخاري. وقد حكى البخاري وأبو حاتم أن ابن فضيل تفرد بالرواية عن الأعمش. * تنبيه: زعم الطبراني أن داود بن الزبرقان تفرد بالنهى عن كسب الحجام عن محمد بن حجادة ولم يصب في ذلك فقد رواها عن ابن حجادة أيضًا همام كما عند أحمد.

* وأما رواية على بن رباح عنه: ففي أبي داود 3/ 755 و 756 والنسائي 7/ 190 وأبى عوانة 3/ 355 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 52 والمشكل 12/ 74 والبيهقي في سننه الكبرى 6/ 6: من طريق ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامى أن على بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلو أن الكاهن ولا مهر البغي". والسياق لأبي داود ومعروف لا أعلم فيه إلا توثيق ابن حبان وتوثيق الذهبى لا أعلم على أي شيء اعتمد أعلى كثرة الرواة عنه أم ماذا. ومذهب ابن المدينى أن الرجل إذا روى عنه أكثر من واحد انتفت عنه الجهالة. إلا أنما هنا لا يلزم حصر ما قاله الذهبى لنفى الجهالة لاحتمال أيضًا وجدان الضعف. * وأما رواية معاوية المهرى عنه: ففي أحمد 2/ 332 و 415 والدارمي 2/ 186 والبخاري في التاريخ 7/ 115 وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم عى 42 وإسحاق في مسنده 1/ 188: من طريق القاسم بن الفضل حدثني أبي عن معاوية المهرى قال: قال أبو هريرة يا مهرى "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي". والسياق لأبي نعيم والفضل وشيخه لا أعلم شأنهما وذكر مخرج الرواة عن أبي نعيم أنهما مجهولان ولم يذكرهما في التعجيل وهما على شرطه. * تنبيه: وقع في مسند إسحاق "المهدي" بدل المهرى وذلك تصحيف. * وأما رواية الحرقى عنه: ففي الطحاوى 2/ 85 والطبراني في الأوسط 8/ 88 والبيهقي في الكبرى 8/ 8. من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب يعرف". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه ابن وهب عن الزنجى كما عند الطحاوى والزنجى ضعيف. 1894/ 98 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه قيس بن حبتر وعكرمة.

قوله: باب (38) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

* أما رواية قيس عنه: فرواها أبو داود 3/ 754 وأحمد في المسند 2/ 235 و 278 و 350 و 355 و 356 والأشربة ص 35 والبزار كما في زوائده 3/ 349 والطيالسى كما في المنحة 2/ 163 وأبو يعلى 3/ 99 و 100 وابن أبي شيبة 5/ 106 والطحاوى في المشكل 12/ 70 وفى شرح المعانى 4/ 52 و 216 والدارقطني 3/ 7 وابن المقرى في معجمه ص 375 والطبراني في الكبير 12/ 102 والبيهقي 6/ 6: من طريق عبيد الله بن معقل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر الربعى عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثمن الخمر حرام ومهر البغى حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب فأملأ يديه ترابا والخمر والميسر وكل مسكر حرام". والسياق للطبراني. وعبيد الله لا أعلم حاله إلا أنه قد تابعه عبيد الله بن عمرو الرقي واسرائيل وغيرهما فصح من غير طريقه. إلا أنه وقع فيه على عبد الكريم اختلاف فقال عنه عبيد الله ومن تابعه ما سبق خالف في ذلك سلام إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي ابن عدى 3/ 403: من طريق سعيد بن محمد الوراق ثنا بسام الصيرفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الجلالة وعن مهر البغى وعن ثمن الكلب" والوراق عامة أهل العلم على ضعفه وذكر ابن عدى أنه قد روى عن بسام مرسلاً بذكر عكرمة فحسب. قوله: باب (38) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر 1895/ 99 - أما حديث سمرة: فرواه أحمد 5/ 11 والطيالسى 1/ 304 والبزار كما في زوائده 2/ 195 و 160 والطبراني في الكبير 7/ 126 و 262 ومسند الشاميين برقم 3653 وأبو الفضل الزهرى في حديث 1/ 219: من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه". والسياق للبزار وعقبه بقوله:

قوله: باب (39) ما جاء في العزل

"لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان". اهـ. وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه قتادة وأرسله عوف بن أبي جميلة كما في سنن سعيد بن منصور 1/ 177 والمرسل هو الصواب إذ السند إلى عوف صحيح. بخلاف السند إلى قتادة إذ عمران ضعيف كما قال النسائي وأبو داود وقال الدارقطني: "كان كثير المخالفة والوهم". اهـ. * تنبيه: سقط عند أبي الفضل الزهرى ذكر قتادة إذ عامة المصادر روته عنه يذكره. 1896/ 100 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 9/ 198 ومسلم 2/ 1032 وأبو داود 2/ 565 والترمذي 3/ 578 والنسائي 6/ 71 و 73 وابن ماجه 1/ 600 وأحمد 2/ 126 و 153 وأبو يعلى 5/ 311 و 312 وعبد بن حميد ص 244 وابن أبي شيبة 3/ 457 وأبو عوانة 3/ 40 و 41 و 260 والطحاوى 3/ 3 وابن حبان 6/ 141 و 142 والدارمي 2/ 60 والطبراني في الأوسط 1/ 122 والبيهقي 5/ 344 و 7/ 180 وعلي بن الجعد في مسنده ص 446. من طرق عدة إلى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". والسياق للبخاري. قوله: باب (39) ما جاء في العزل قال: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبي سعيد 1897/ 101 - أما حديث عمر: فرواه ابن ماجه 1/ 620 وأحمد 1/ 31 والفسوى في التاريخ 1/ 385 والطبراني في الأوسط 4/ 87 والدارقطني في العلل 2/ 93 والبيهقي في الكبرى 7/ 231 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 411 و 412: من طريق ابن لهية عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". والسياق للطبراني. وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا جعفر بن ربيعة ولا عن جعفر إلا ابن لهيعة تفرد به: إسحاق بن عيسى ولا يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا

الإسناد". اهـ. وقد اضطرب في سياق إسناده ابن لهيعة فحينًا يرويه مرفوعًا على الوجه السابق من رواية إسحاق بن عيسى الطباع. وحينًا يرويه عن جعفر عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه من قوله. وحينًا يرويه عنه أبو صالح كاتب الليث عن جعفر عن حمزة عن أبيه عن عمر لإسقاط الزهرى قال أبو حاتم "حديث أبي صالح أصح وهذا من تخاليط ابن لهيعة". اهـ ولست أدرى ما سر تقديمه لرواية أبي صالح على إسحاق والأسود وهما أوثق من أبي صالح علمًا بأنه قد نسب الغلط إلى من سبق بيانه. وقد خالف أبا حاتم الإمام الدارقطني في العلل حيث نسب الوهم إلى إسحاق بن عيسى الطباع والمعلوم من إلا ستقراء في كتاب الدارقطني أن منهجه أن الرواة إذا كانوا ثقات واختلفوا على شيخ ضعيف أن ينسب الوهم إليه. وقد استدل الدارقطني على تغليط الطباع بمخالفة ابن وهب له حيث رواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر. وكأن الدارقطني نظر في ذلك إلى ما قيل في سماع ابن وهب من ابن لهيعة فإنه ممن اغتفر قبوله فيه فاستدل على غلط الطباع بذلك إلا أنه عقب رواية ابن لهيعة بقوله: "وهو وهم أيضًا والصواب مرسل عن عمر". اهـ. وكلامه الأخير كأنه يريد ما خرجه البيهقي 7/ 331 من طريق أبي اليمان أخبرنى شعيب عن الزهرى قال: قال سالم بن عبد الله كان عمر - رضي الله عنه - ينهى عن العزل" وشعيب فوق من تقدم بكثير. 1898/ 102 - وأما حديث البراء: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 165: من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أصبنا جوارى يوم حنين فجعلنا نعزل عنهن فقلنا: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكم أفلا تسألونه فسألناه فقال: "ليس من كل الماء يكون الولد" والحديث نقل الترمذي عن البخاري تضعيفة إذ فيه "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث غير محفوظ والصحيح عن أبي الوداك عن أبي سعيد وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلًا". اهـ. ورواية أبي الوداك عن أبي سعيد يأتي تخريجها في هذا الباب في حديث أبي سعيد. 1899/ 103 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه النسائي في الكبرى 5/ 341 و 344 والبزار 2/ 171 وأبو يعلى 5/ 377 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 159 والدارقطني في العلل 8/ 41:

من طريق أبي عامر الخزاز صالح بن رستم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قيل للنبى - صلى الله عليه وسلم - إن اليهود تقول: إن العزل هي الموؤدة الصغرى؟ قال: "كذبت بهود لو أراد الله خلقها لم نسنطع عزلها". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه أبو عامر ما تقدم وقد تابعه متابعة قاصرة محمد بن عمرو إذ رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة كذلك. خالفه هشام الدستوائى وعلي بن المبارك وأبان بن يزيد العطار وأبا إسماعيل القناد ومعمر إذ جعلوه من مسند أبي سعيد وغيره إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد فقال عنه على بن المبارك وأبا إسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع عن أبي سعيد الخدرى. وقال هشام عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي رفاعة به وكذلك قال أبان إلا أنه قال عن رفاعة لا عن أبي رفاعة، وقال معمر عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وقد صوب الدارقطني من جعله من مسند أبي سعيد حيث قال رادًا رواية أبي عامر ما نصه: "وهم فيه وإنما رواه عن أبي مطيع مباشرة بدون رفاعة عن أبي سعيد الخدري". اهـ. وما قاله من كون يحيى يرويه عن أبي مطيع مباشرة بدون واسطة لم أر ذلك فالموجود إدخال من سبق بين يحيى وأبى مطيع فأخشى أن يكون في الكتاب سقط. ولا خلاف بين الرواة عن يحيى الذين جعلوه من مسند أبي سعيد إذ قد قيل إن أبا مطيع هو أبو رفاعة واسمه رفاعة. ولم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثق فهو مجهول وما قاله ابن حجر من كونه مقبولًا مع نقله كونه لا راوى عنه إلا من هنا ولم يذكر عن أحد توثيقه لا يستحق ما قاله إذ هذه صيغة من به جهالة عينية ولعل اعتماد الحافظ في ذلك على كونه تابعيًّا. ولأبى رفاعة متابعًا يأتي ذكره في تخريج حديث أبي سعيد من هذا الباب. 1900/ 104 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو مطيع وأبو الوداك وأبو سلمة وأبو أمامة بن سهل. * أما رواية أبي مطبع عنه: ففي أبي داود 2/ 623 والنسائي في الكبرى 5/ 341 وأحمد 3/ 33 و 51 و 53 وأبى الفتح بن أبي الفوارس في الجزء الأول من الفوائد الغرائب الحسان العوالى رقم 17 والطحاوى في المشكل 5/ 170 و 171 و 7/ 230 والطبراني في الأوسط 7/ 345: من طريق يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حديثه عن أبي مطيع عن أبي

سعيد الخدرى قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لى جارية وأنا أشتهى ما يشتهى الرجال وأنا أعزل عنها أكره أن تحملوان اليهود يزعمون أن العزل الموؤدة الصغرى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كذبت يهود كذبت يهود لو أراد الله أن يخلفه لم تستطع أن تصرفه". والسياق للنسائي. وقد تقدم ما في إسناده من الاختلاف في الحديث السابق وزد هنا أن محمد بن عبد الرحمن قد توبع تابعه يحيى بن سعيد إذ رواه عن أبي رفاعة كذلك إلا أن السند إليه لا يصح فإنه من طريق خارجة بن مصعب عن يحيى بن سعيد به وخارجة ضعيف وأبو مطيع هو أبو رفاعة وانظر التهذيب للمزى 9/ 211. * وأما رواية أبي الوداك عنه: ففي مسلم 2/ 1064 وأبى عوانة 3/ 98 وأحمد 3/ 26 و 47 و 49 و 59 و 82 و 93 وابن المبارك في المسند ص 111 وابن أبي شيبة 5/ 542 وأبى يعلى 2/ 53 والطيالسى ص 288 و 289 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 161 والطحاوى 3/ 33 و 34 والطبراني في الأوسط 2/ 83 و 8/ 103 وابن حبان 6/ 197 والدارقطني في العلل 11/ 349 وابن الأعرابي في معجم 1/ 277: من طريق على بن أبي طلحة وغيره حدثني أبو الوداك حدثني أبو سعيد الخدرى قال: أصبنا سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن ونحن نلتمس من يقاد بهن من أهلهن، فقال بعضنا لبعض: تعملون هذا وفيكم رسول الله ائتوه فسلوه، فأتيناه فذكرنا ذلك فقال: "ما من كل الماء يكون الولد. إذا قضى الله أمرًا كان"، قال: "فمر بالقدور وهى تغلي". فقال: لنا: "ما هذا اللحم؟ قلنا لحوم الحمر". قال: "أهلية أو وحشية؟ " قلنا، لا، بل هي أهلية، قال لنا: "أكفؤها"، فكفأناها وإنا لجياع نشتهيها قال: وكنا يومها نوكى الأسقية) والسياق لابن المبارك وقد رواه مسلم أخصر من هذا. وقد تابع ابن أبي طلحة، أبو إسحاق السبيعى. إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه الثورى وشعبة ومنصور وزيد بن أبي أنيسة ومطرف بن طريف وعمر بن عبيد ما سبق خالف أبو بكر بن عياش من تقدم إذ قال عنه عن القاسم بن مخيمرة عن أبي الوداك عن أبي سعيد كما في الأوسط للطبراني. وحكى الطبراني والدارقطني أنه تفرد بهذا السياق ووهمه الدارقطني.

قوله: باب (40) ما جاء في كراهية العزل

* تنبيه: وقع في ابن حبان أن اسم أبي الوداك "خير بن نوف" والصواب جبر بالجيم والباء الموحدة بعده. * وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 159: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدرى قال: لما أصبنا سبى بنى المصطلق من النساء عزلنا عنهن قال: ثم إنى وافقت جارية في السوق تباع قال: فمر بى رجل من اليهود فقال ما هذه الجارية يا أبا سعيد. قال: قلت: جارية لى أبيعها قال: فهل كنت تصيبها قلت نعم قال: فلعلك تبيعها وفى بطنها منك سخلة قال: قد كنت أعزل عنها قال: تلك الموؤدة الصغرى قال: فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال: "كذبت يهود كذبت يهود" ولا أعلم فيه علة إلا تدليس ابن إسحاق. قوله: باب (40) ما جاء في كراهية العزل قال: وفى الباب عن جابر 1901/ 105 - وحديثه: رواه عنه أبو الزبير وعروة بن عياض وسالم بن أبي الجعد. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 1064 وأبى عوانة 3/ 99 وأبى داود 2/ 625 والبيهقي 7/ 229 وعلي بن الجعد في مسنده ص 385: من طريق زهير أخبرنا أبو الزبيرى عن جابر أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لى جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: "اعزل عنها أن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها". والسياق لمسلم. ولم أر تصريحًا لأبي الزبير إلا أنه توبع كما يأتي. * وأما رواية عروة بن عياض عنه: ففي مسلم 2/ 1064 وأبى عوانة 3/ 99 والنسائي في الكبرى 5/ 345 والبيهقي 7/ 229:

قوله: باب (41) ما جاء في القسمة للبكر والثيب

من طريق سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عندى جارية لى وأنا أعزل عنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله" قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التى كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا عبد الله ورسوله". والسياق لمسلم. وسعيد وثقه أبو داود والنسائي وابن معين والآجرى ويعقوب بن سفيان الفسوى ولم يصب الحافظ في التقريب حيث قال فيه صدوق له أوهام. * وأما رواية سالم بن أبي الجعد عنه: ففي ابن ماجه 1/ 35 وأحمد 3/ 313 و 388 وأبى يعلى 2/ 358 وعبد الرزاق 7/ 140 و 141 وابن أبي شيبة 3/ 341: من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن لى جارية أعزل عنها؟ "قال: سيأتيها ما قدر لها" فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قدر لنفس شىء إلا هي كائنة". والسياق لابن ماجه. قال البوصيرى في الزوائد 1/ 54: "إسناده صحيح". اهـ. وفى هذا رد على من زعم أن كل ما انفرد به ابن ماجه ضعيف. قوله: باب (41) ما جاء في القسمة للبكر والثيب قال: وفى الباب عن أم سلمة 1902/ 106 - وحديثها. رواه عنها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن أبي سلمة. * أما رواية أبو بكر بن عبد الرحمن عنها: ففي مسلم 2/ 1083 وأبى داود 2/ 594 والنسائي في الكبرى 5/ 293 وابن ماجه 1/ 617 وأحمد 6/ 292 و 307 و 308 وأبى يعلى 6/ 279 و 283 وإسحاق 5/ 67 والدارمي 2/ 68 وابن حبان 6/ 204 وعبد الرزاق 6/ 235 و 236 وابن أبي شيبة 3/ 379 وسعيد بن منصور 1/ 204 وابن سعد في الطبقات 1/ 98 و 92 و 93 و 94 والبخاري في التاريخ 1/ 47 و 48 والطبراني في الكبير 23/ 273 و 274 و 275 والدارقطني 3/ 283 و 284 وأبى عوانة 3/ 87 و 88 والبيهقي 7/ 300 و 301.

من طريق محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي". والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى راويه عن محمد بن أبي بكر فوصله عنه القطان ويعلى بن عبيد وأرسله عنه وكيع وعبد الرزاق ولا شك أن القطان هو المقدم. إلا أنه قد تابعهما في عبد الله بن أبي بكر مالك إذ رواه عنه كروايتهما عن الثورى مرسلاً. كما تابعهما متابعة قاصرة عبد الله بن أبي بكر أخو محمد حيث رواه عن عبد الملك به مرسلاً وكذلك رواه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الملك عن أبيه مرسلاً. فبان بما تقدم حصول الخلاف على عبد الملك فمن دونه. وكما اختلف فيه عليه اختلف فيه على عبد الواحد بن أيمن راويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن قرين عبد الملك بن أبي بكر. إذ وصله عنه حفص بن غياث ومروان بن معاوية الفزارى وأرسله أبو نعيم الفضل بنَ دكين ومحمد بن عبد الله الأسدى والأسدى هو أبو أحمد الزبيرى وهو وأبو نعيم أقوى ممن وصله. إلا أن حفصًا ومروان قد تابعهما في شيخهما على وصله عبد المجيد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن إذ روياه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة موصولًا. والموصول قوى لاسيما كون الرواية الصحيحة عن الثورى الوصل وإنّ أرسله مالك وابن عيينة أيضًا. ولذا الإمام مسلم اعتمد على الثورى أولاً وذكر البخاري في التاريخ أن لفظة "إقامته عليه الصلاة والسلام ثلاثًا عند أم سلمة "مما انفرد به الثورى. ثم بعد هذا التقرير رأيت البيهقي نقل عن الطبراني ما نصه: "قال سليمان لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن الثورى إلا يحيى بن سعيد القطان". اهـ. فللَّه لله الحمد على منه وفضله. * وأما رواية أي سلمة بن عبد الرحمن عنها: ففي الكبير للطبراني 23/ 253: من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاها فلف ردائه ووضعه على أسكفة الباب واتكأ عليه وقال: "هل لك يا أم سلمة؟ " قالت: إنى امرأة شديدة الغيرة وأخاف أن

قوله: باب (44) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها

يبدو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى ما يكره فانصرف ثم عاد وقال: "هل لك يا أم سلمة؟ أن كان بك الزيادة في صداقك زدنا" فعادت لقولها فقالت أم عبد: يا أم سلمة تدرين ما تتحدث به نساء قريش يقلن إن أم سلمة إنما ردت محمدًا لأنها أرادت شابًا من قريش أحدث منه سناً وأكثر مالاً قالت: فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجها". وقد اختلف في وصله وإرساله على إسرائيل فوصله عنه من تقدم. خالفه غيره حيث أرسله وقد قدم أبو حاتم الإرسال ففي العلل 1/ 405 سألت أبي عن حديث رواه أبو قتيبة إلى قوله: "قال كذا رواه أبو قتيبة والناس يروون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة. الحديث وهو أشبه. قال أبي لو صح هذا الحديث كان الزيادة في المهر جائزًا". اهـ. قوله: باب (44) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها قال: وفى الباب عن الجراح 1903/ 107 - وحديثه. رواه أبو داود 2/ 589 وأحمد 4/ 279 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 600: من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن خلاس وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا أو قال مرات قال: فإنى أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فإنا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لأبي داود. وقتادة لا سماع له من خلاس كما قال القطان وانظر جامع التحصيل إلا أن روايته مقرونة بمن تقدم. وروايته عن أبي حسان عند مسلم. والحديث ورد كونه من مسند معقل بن سنان بإسناد هو من أصح الأسانيد كما عند الترمذي وغيره وقد مال أبو حاتم كما في العلل 1/ 426 إلى أن الصواب كونه من مسند معقل. تم كتاب النكاح ولله المنة والفضل.

كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة 1904/ 1 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعمرة. * أما رواية عروة عنها: ففي أبي داود 2/ 545 والترمذي 3/ 444 والنسائي 6/ 98 و 99 وأحمد 6/ 44 و 51 والدارمي 2/ 79 وابن أبي شيبة 3/ 388 وابن حبان 6/ 214 والمروزى في السنة ص 84 و 85: من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". والسياق لأبي داود وسنده واضح الصحة. * وأما رواية عمرة عنها: ففي البخاري 5/ 253 و 9/ 140 ومسلم 2/ 1068 وأبى عوانة 3/ 105 والنسائي 6/ 99 وأحمد 6/ 178 وأبى يعلى 4/ 249 وإسحاق 2/ 442 والدارمي 2/ 78 و 79 وابن الجارود ص 230 والمروزى في السنة ص 78 والبيهقي في الكبرى 7/ 452 وعبد الرزاق 7/ 476: من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الوحمن أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة" فقالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل على؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة". والسياق للبخاري. 1905/ 2 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه جابر بن زيد وعكرمة. * أما رواية جابر بن زيد عنه: ففي البخاري 5/ 253 ومسلم 2/ 1071 وأبى عوانة 3/ 110 و 111 والنسائي 6/ 100

وابن ماجه 1/ 623 وأحمد 1/ 223 و 275 و 239 و 339 و 346 وابن الجارود ص 232 وابن أبي شيبة 3/ 386 وابن سعد في الطبقات 1/ 109 و 3/ 12 و 8/ 159 والطبراني في الكبير 12/ 180 و 181 والبيهقي في الكبرى 7/ 452 وأبي نعيم في الحلية 3/ 31: من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تحل لى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخى من الرضاعة". والسياق للبخاري وقد صرح قتادة عند مسلم. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 347. من طريق سعيد بن عنبسة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وسعيد ذكره الحافظ في اللسان إلا أنه لم يتميز لى من هو ممن ذكرهم والظاهر أن المذكور هنا هو من تكلم فيه ابن معين. 1906/ 3 - وأما حديث أم حبيبة: فرواه البخاري 9/ 140 ومسلم 2/ 1072 و 1073 وأبو عوانة 3/ 111 و 112 و 113 والنسائي 6/ 94 و 95 و 96 وابن ماجه 1/ 624 وأحمد 6/ 291 و 428 والحميدي 1/ 147 وأبو يعلى 6/ 330 وابن أبي شيبة 3/ 387 وعبد الرزاق 7/ 475 و 477 والمروزى في السنة ص 79 و 80 و 81 والطبراني في الكبير 23/ 223 وفى مسند الشاميين 4/ 207 والبيهقي 7/ 162 و 163: من طريق شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركنى في خير أختى فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي". قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت نعم فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى. إنها لابنة أخى من الرضاعة. أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب: "لم ألق بعدكم غير أنى سقيت في هذه بعتاقتى ثويبة". والسياق للبخاري.

قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

وقد اختلف فيه على، هشام بن عروة المتابع للزهرى من أي مسند هو فقال عنه الليث وأبو أسامة وابن إسحاق كرواية الزهرى السابقة. خالفهم ابن نمير وابن أبي حازم وأبو معاوية وزهير بن معاوية. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة فجعلوه من مسند أم سلمة وسلكوا الجادة وقال أبو معاوية مرة عن هشام عن أبيه عن زينب وهذا إرسال وقد صوب الحافظ في أطراف المسند 9/ 440 رواية الليث وابن إسحاق عن هشام وقال: "هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق وحديث ابن إسحاق والليث عنه وهو بالمدينة وهو الأصح والموافق لحديث الزهرى". اهـ. ورواه عراك بن مالك عن زينب عن أم حبيبة. قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان قال: وفى الباب عن أم الفضل وأبى هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير 1907/ 4 - أما حديث أم الفضل: فرواه مسلم 2/ 1074 وأبو عوانة 3/ 116 و 117 و 118 والنسائي 6/ 100 وابن ماجه 1/ 624 وأحمد 6/ 339 و 340 وإسحاق 5/ 48 وأبو يعلى 6/ 307 والطحاوى في المشكل 11/ 487 و 488 و 489 وعبد الرزاق 7/ 469 وابن أبي شيبة 3/ 385 والدارمي 2/ 80 وسعيد بن منصور 1/ 241 والطبراني في الكبير 25/ 21 و 22 و 23 والدارقطني في السنن 1/ 180 والبيهقي 7/ 455 وابن حبان 6/ 216 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 758 والمروزى في السنة ص 86: من طريق أيوب وقتادة والسياق لأيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتى فقال: يا نبى الله إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه هشام الدستوائى وهمام وحماد بن سلمة ما تقدم. وأما سعيد بن أبي عروبة فاختلف فيه عليه فقيل عنه كما تقدم أيضًا وحكى ابن التركمانى في الجوهر النقى أيضًا عن ابن جرير أنه قال: "حديث أم الفضل مضطرب الإسناد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة موقوفًا عليها". اهـ. وما قاله ابن جرير لا يقدح إخراج مسلم للحديث لا سيما وأن من ثقات أصحاب سعيد بن أبي عروبة قد رووه عنه على مثل ما خرجه مسلم.

1908/ 5 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه البزار كما في زوائده 2/ 168 والبخاري في التاريخ 2/ 372 والنسائي في الكبرى 3/ 300 و 301 والمروزى في السنة ص 87 والدارقطني في السنن 4/ 173 والعلل 10/ 286 والبيهقي 7/ 456: من طريق ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن". والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه من تقدم إلا أن الروايات عن ابن إسحاق لم تتحد فقال عنه بما تقدم إبراهيم بن سعد المدنى. واختلف فيه على قرينه جرير بن عبد الحميد راويه عن ابن إسحاق فقال عنه يوسف بن موسى ومحمد بن قدامة المصيصى عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة. خالفهما غيرهما حيث قال إسحاق بن إبراهيم كما عند المروزى عن جرير عن محمد بن عقبة عن عروة. وقد حكم الدارقطني على راويه عن جرير بالوهم. ويفهم من كلام الدارقطني أن الاختلاف الكائن في رواية ابن إسحاق عن إبراهيم فقط كائن من ابن إسحاق حيث قال: "وغير محمد بن إسحاق يرويه عن إبراهيم بن عقبة موقوفًا". اهـ. وسبق الدارقطني إلى ذلك ابن المدينى في العلل ص 88 و 89 حيث حكم على ابن إسحاق بالغلط. خالف ابن إسحاق في هشام عبدة بن سليمان وأبو أسامة وابن نمير كما عند ابن أبي شيبة 3/ 389 ووهيب بن خالد وابن المبارك كما عند البخاري ومفضل بن فضالة كما عند الدارقطني في العلل وابن عيينة كما عند البيهقي. إذ وقفوه من قول أبي هريرة إلا أنهم اختلفوا في سياق الإسناد فقال عنه أبو أسامة وابن نمير ووهيب وابن المبارك عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة وقال عبدة عنه عن عروة عن أبي هريرة. وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وذلك الأصوب وإن صرح ابن إسحاق بالسماع من هشام، لا سيما وقد توبعوا متابعة قاصرة وذلك من الزهرى عن عروة عن حجاج عن أبي هريرة. خالف جميع من سبق في هشام القطان وابن جريج وأنس بن عياض وعبيد الله بن عمر وحماد بن سلمة والدراوردى وأبو معاوية ووكيع وعباد بن عباد المهلبى وعبدة بن

سليمان. إذ قالوا عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رفعه. خالفهم محمد بن دينار الطاحى إذ قال عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رفعه. وقال القطان أيضًا عنه عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وأولى هذه الوجوه من حيث الوقف ماقاله الدارقطني قبل ومن حيث الرفع من جعل الحديث من مسند عائشة أو عبد الله بن الزبير. وقد خالف القطان أبو معاوية كما عند النسائي إذ قال عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وعائشة جمع بينهما ووقفه ولا أعلم من تابعه على هذا والمعلوم أن أبا معاوية ضعيف في هشام كما قال أحمد. وإن خرج عنه في الصحيح فذلك في غير الأصول. * تنبيه: وقع في ابن حبان من طريق "عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير". اهـ. والصواب عن ابن الزبير إذ المعلوم أن الطاحى قد انفرد عن هشام في جعله الحديث من مسند الزبير فلم يتابع. 1909/ 6 - وأما حديث الزبير: فرواه النسائي في الكبرى 3/ 299 والترمذي في علله الكبير ص 167 والطحاوى في المشكل 11/ 484 وابن حبان 6/ 214 والبزار 3/ 182 وأبو يعلى 1/ 329 والشاشى 1/ 105 و 106 والطبراني في الكبير 1/ 84 والعقيلى في الضعفاء 4/ 64 والدارقطني في العلل 4/ 225 والبيهقي 7/ 454: من طريق محمد بن دينار قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". والسياق للنسائي. وقد ذكر العقيلى والبزار والترمذي عن البخاري والدارقطني أنه تفرد به محمد بن دينار وحكموا عليه بالوهم قال الترمذي قال البخاري: "حديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه "عن الزبير"إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". اهـ. وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن دينار الطاحى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير ووهم فيه". اهـ. وقال البزار: "وهذا الحديث قد روى عن ابن الزبير من وجوه ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن الزبير عن الزبير إلا محمد بن دينار عن هشام". اهـ. وتقدم بيان الخلاف في إسناده في الحديث السابق.

قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

1910/ 7 - وأما حديث عبد الله بن الزبير: فرواه عنه عروة وابن أبي مليكة. * أما رواية عروة عنه: فرواه النسائي 6/ 202 وأحمد 4/ 4 والرويا في 2/ 359 و 360 وعبد الرزاق 7/ 469 وابن أبي شيبة 3/ 485 وابن حبان 6/ 214 والطبراني في الأوسط 6/ 224 والكبير المفقود منه ص 28 و 29 والطحاوى في المشكل 11/ 480 والعقيلى 4/ 64 والبيهقي 7/ 454 وأبى الجهم في جزئه ص 48. والمروزى في السنة ص 87: من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة من الرضاع ولا المصتان". والسياق للطحاوى وتقدم ما وقع فيه من خلاف على هشام بن عروة قرين الزهرى وقد وقع في هذا الإسناد خلاف على يونس راويه عن الزهرى فقال عنه وهب الله بن راشد ما تقدم، خالفه الليث إذ جعله من مسند عائشة فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنه: ففي مسند الروياني 2/ 359 وعبد بن حميد ص 185: من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه ابن علية إذ قال عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وصحة الوجهين كائنة. قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: وفى الباب عن ابن عمر 1911/ 8 - وحديثه. رواه أحمد 5/ 35 وولده في زوائد المسند 2/ 35 و 109 وعبد الرزاق 7/ 484 وابن أبي شيبة 3/ 323 وابن عدى 6/ 160 و 180 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 534. من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر أنه سأل أو أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رجل وامرأة". والسياق لأحمد وفى بعض الروايات رجل أو امرأة كما في المجمع، والبيلمانى متروك.

قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش قال: وفى الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبى أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم 1912/ 9 - أما حديث عمر: فرواه عنه أبو يزيد وقيس بن أبي حازم. * أما رواية أبي يزيد عنه: فرواها ابن ماجه 1/ 646 وأحمد 1/ 25 وأبو يعلى 1/ 125 والحميدي 1/ 15 وعبد الرزاق 5/ 128 وابن أبي شيبة 3/ 464 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 والمشكل 13/ 119 والبيهقي 7/ 402: من طريق عبيد الله بن أبي يزيد أخبرنى أبي قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية فجئت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عمر عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال: أخبرنى عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة فعجزوا واستقصروا فتركوا بعضاً من الحجر فقال: عمر صدقت". والسياق للحميدى وقد صحح إسناده البوصيرى في زوائد ابن ماجه وفى ذلك نظر فإن أبا يزيد لم يرو عنه إلا ولده عبيد الله ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول. * تنبيه: وقع عند ابن أبي شيبة وغيره "عبد الله بن أبي يزيد" صوابه: "عبيد الله. * وأما رواية قيس عنه: ففي معجم الإسماعيلى 2/ 604 و 605: من طريق محمد بن حميد الرازى حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن الحكم عن قيس عن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" والرازى متروك والحجاج ضعيف. 1913/ 10 - وأما حديث عثمان: فرواه أبو داود 2/ 706 و 707 وأحمد 1/ 59 و 65 و 69 والبزار 2/ 65 والطيالسى

ص 15 وابن أبي شيبة 3/ 485 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 وفى المشكل 13/ 120 والبخاري في التاريخ 3/ 315 والدارقطني في العلل 2/ 30 والبيهقي 7/ 402: من طريق محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن رباح قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذه؟ فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدى قال: فسألهما أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلده وجلدها وكانا مملوكين". والسياق لأبي داود. وقد اختلف في إسناده على الحسن بن سعد فقال عنه ابن أبي يعقوب ما تقدم وقد خالفه الحجاج بن أرطاة إذ قال عن الحسن بن سعد عن أبيه عن على، وابن أبي يعقوب قدم البخاري روايته على رواية الحجاج إذ ابن أبي يعقوب ثقة لذا قال في التاريخ على روايته "والأول أصح". اهـ. يعني رواية يعقوب ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد فإن رباحًا مجهول فالحديث من مسند عثمان لا يصح. 1914/ 11 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 4/ 292 ومسلم 2/ 1080 وأبو عوانة 3/ 126 و 127 و 128 وأبو داود 2/ 703 والنسائي 6/ 180 و 181 وأحمد 6/ 37 و 129 و 200 والحميدي 1/ 117 وابن المبارك في مسنده ص 133 وأبو يعلى 4/ 265 وإسحاق 2/ 217 و 218 والحربى في غريب 1/ 229 والدارمي 2/ 75 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 والمشكل 11/ 5 و 7 و 8 و 9 وأحكام القرآن 2/ 431 والدارقطني 3/ 313 و 314 وإبن أبي شيبة 3/ 464 وسعيد بن منصور 1/ 125 والبيهقي 7/ 412: من طريق مالك وغيره عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقاله: ابن أخى قد عهد إلى فيه، فقام عبد الله بن زمعة فقال أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى كان عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك يا عبد بن زمعة". ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عروة فجعله عنه الزهرى من مسند عائشة خالفه هشام حيث قال عن أبيه عن عبد الله بن زمعة والظاهر صحة الوجهين يؤيد ذلك كون هشام رواهما. 1915/ 12 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه أبو داود 3/ 290 والترمذي 4/ 433 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 5/ 267 والطيالسى ص 154 وابن أبي شيبة 3/ 485 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 125 والطحاوى في المشكل 9/ 264 و 11/ 298 و 13/ 122 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 198 وعبد الرزاق 9/ 48 وابن حبان في الضعفاء 1/ 215 والدارقطني 3/ 41 والطبراني 8/ 159 والبيهقي 6/ 264 وأبو عبيد في المواعظ 88: من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبي أمامة الباهلي قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة والمنحية مردودة والدين مقضى والزعيم غارم". والسياق للترمذي. وإسناده حسن إذ شيخ إسماعيل شامى. 1916/ 13 - وأما حديث عمرو بن خارجة: فرواه الترمذي 4/ 434 والنسائي 6/ 247 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 4/ 186 و 187 و 238 و 239 وأبو يعلى في مسنده 2/ 187 والمفاريد له ص 34 وابن أبي شيبة 3/ 464 وعبد الرزاق 9/ 47 و 48 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 89 و 90 وابن البخترى في حديثه ص 408 وابن قانع في معجمه 2/ 218 و 219 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2008 و 2009 وسعيد بن منصور 1/ 126 وأبو عبيد في غريب 35/ 21 وابن سعد 2/ 183 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 203 وبحشل في تاريخ واسط ص 116 والدارمي 2/ 160 والطبراني 17/ 32 و 33 و 34 و 35 و 36 والدارقطني في السنن 3/ 152 وتمام في فوائده كما في ترتيب 2/ 346 والبيهقي 6/ 264 والبخاري في التاريخ 6/ 304 وأبو عبيد في الناسخ ص 235:

من طريق قتادة وغيره عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهى تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ركبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا". والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على شهر، فوصله عنه قتادة ومطر الوراق، خالفهما ليث بن أبي سليم كما عند عبد الرزاق فلم يذكر ابن غنم ولا عمرًا وليث ضعيف خالفهما أبو بكر الهذلي إذ قال عن شهر عن عمرو وأسقطا ابن غنم. وكما اختلف فيه على شهر اختلف فيه على قتادة. فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وشعبة وحماد بن سلمة ومجاعة بن الزبير وأبان بن يزيد العطار وعبد الغفار بن القاسم وطلحة بن عبد الرحمن الباهلي إذ قالوا عنه عن شهر عن ابن غنم عن عمرو. خالفهم همام وابن أرطاة والمسعودى والحسن بن دينار وبكير بن السمط إذ أسقطوا، ابن غنم، خالف الجميع إسماعيل بن أبي خالد كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن عمرو وأسقط شهرًا وشيخه. واختلف فيه على ليث فقال عنه الثورى الوجه المتقدم كما عند عبد الرزاق في المصنف إلا أنه وقع في المسند ما يوهم أن الثورى وصله وغاية ما فيه أن في إسناده من أبهم إذ قال الثورى عن ليث عن شهر أخبرنى من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال عنه حفص بن غياث عن مجاهد عن عمرو بن خارجة وقال مطر الوراق عنه عن عمرو بن خارجة ولعل هذا من قبل شهر وأقوى الوجوه عن قتادة الأول. وكما اختلف فيه على قتادة، اختلف فيه على قرينه مطر الوراق. فقال عنه معمر وشبابة ومغيرة بن مسلم وعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة، خالفهم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة وسعيد ثقة حافظ إلا أن أحفظ الرواة عن شهر عبد الحميد لا سيما وقد توبع كما سبق، والحديث ضعيف من أجل شهر. تنبيهات: الأول: ذكر الطبراني في الكبير رواية طلحة بن عبد الرحمن كما سبق ذكرى لذلك وهو الموجود في المعرفة لأبي نعيم، ووقع عند سعيد بن منصور في السنن من طريقه

إسقاط عبد الرحمن بن غنم فالظاهر أن ذلك كائن في سنن سعيد بن منصور. الثانى: وقعت رواية أبان العطار عن قتادة كما تقدم ذكرى لها، ووقع في العلل لابن أبي حاتم 1/ 276 ما يدل على أن أبانا أسقط عبد الرحمن بن غنم لذلك رجح أبو حاتم رواية من رواه عن قتادة ومطر بذكر ابن غنم، فالله أعلم ممن وقع السقط لابن غنم في رواية أبان عن قتادة، ورواية أبان عن قتادة بذكر ابن غنم في الإسناد وقعت عند ابن نافع. الثالثة: رواية همام عن قتادة بإسقاط ابن غنم كما عزاه إليه أبو نعيم في المعرفة وهى كذلك عند أحمد وكذا عند الطبراني وقد نبه على ذلك الطبراني في نفس الموضع إذ قال: "ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم" ووقع في العلل لابن أبي حاتم أن هماما رواه عن قتادة بذكر ابن غنم والظاهر ترجيح ما قاله أبو نعيم ومن قبله كالطبراني وبه جزم ابن حجر في أطراف المسند. 1917/ 14 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 2/ 706 والنسائي 5/ 65 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 2/ 179 و 207 وابن أبي شيبة 3/ 464 وعبد الرزاق 9/ 49 والحربى في غريبه 1/ 234: من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكّة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كفوا عن السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كفوا عن السلاح فلقى رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبًا ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: "أن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر. قال: وفى الأصابع عشر عشر وفى المواضح خمس خمس قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والسياق لأحمد وتقدم تخريجه أيضًا في الصلاة في المواقيت وسنده حسن. 1918/ 15 - وأما حديث البراء بن عازب: ففي الكامل لابن عدى 6/ 350 والطبراني في الكبير 5/ 191 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 803: من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا

قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: "إن الصدقة لا تحل لى ولا لأهل بيتى لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية". والسياق للطبراني. زاد ابن الأعرابي: "ألا قد سمعتمونى ورأيتمونى فمن كذب على متعمدًا فليتبؤ مقعده من النار، ألا إني فرطكم على الحوض، ومكاثر بكم فلا تسودوا وجهى، ألا لا يستنقذن رجالًا، وليستنقذن بى قوم آخرون، ألا أن الله ولىّ وأنا ولىّ كل مؤمن فمن كنت مولاه فعلى مولاه". والحديث ضعفه البخاري ففي علل المصنف الكبير ص 169 ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث البراء وزيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش" قال: "إنما روى هذا الحديث عن أبي إسحاق موسى بن عثمان الحضرمي وهو ذاهب الحديث ". اهـ. 1919/ 16 - وأما حديث زيد بن أرقم: فتقدم تخريجه في حديث البراء آنفًا من هذا الباب. قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه قال: وفى الباب عن ابن مسعود 1920/ 17 - وحديثه رواه. الدارمي 2/ 70 وابن أبي شيبة 3/ 407 والبخاري في التاريخ 6/ 69: من طريق الثورى وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فأعجبته وهى تصنع طيبًا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". والسياق للدارمي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على سفيان فرفعه عنه قبيصة ووقفه ابن مهدى ووكيع وأبو نعيم، وقد تابعهم في شيخهم على وقفه إسرائيل إذ رواه عن أبي إسحاق كذلك، ولا شك أن الصواب وقفه إذ قبيصة في سماعه من الثورى نظر متى ما خولف لا سيما إذا كان المخالف له من مثل من تقدم، ثم رأيت مخالفة أخرى وقعت على أبي إسحاق ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل 1/ 394 ونصها: "سئل أبي عن حديث رواه سفيان وإسرائيل

قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

عن أبي إسحاق فاختلفا فقال سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليقم إلى أهله فإن مع أهله مثل الذي معها" ورفعه إسرائيل وأوقفه سفيان ولم يرفعه، فسمعت أبي يقول سفيان أحفظ من إسرائيل والحديث موقوف". اهـ. وفى النص مخالفة بين أوله وآخره كيف يسوقه من طريق الثورى مرفوعًا ثم يذكر بعد أنه وقفه إذ حقه أن يقول فقال إسرائيل إلخ إلا أن يريد سياق قبيصة عنه فذاك. وعلي أي في هذا رد على من يقول إن الحق لمن رفع مطلقًا في علوم الحديث ويستدل بحديث "لا نكاح إلا بولي" إذ المخالفة في حديث "لا نكاح" مثل المخالفة هنا لذا سلم لإسرائيل في حديث: "لا نكاح" ولم يسلم له هنا فبان أن الأمر وجدانى. قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر 1921/ 18 - أما حديث معاذ بن جبل: فرواه عنه كثير بن مرة وأبو ليلى ومالك بن يخامر وأبو ظبيان وسليمان الأغر وأبو إدريس. * أما رواية كثير بن مرة عنه: ففي الترمذي 3/ 467 و 468 وابن ماجه 1/ 649 وأحمد 5/ 242 والشاشى في مسنده 3/ 271 وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص 92 وأبي نعيم في صفة الجنة 34 والطبراني في الكبير 20/ 113 والدارقطني في الأفراد 4/ 297 وأبي نعيم في الحلية أيضًا 5/ 220: من طريق إسماعيل بن عياش عن بكير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بر جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه: قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل: يوشك أن يفارقك إلينا". والسياق للترمذي. والإسناد حسن فإن إسماعيل رواه عن بلديه والظاهر أنه تفرد به واستمر التفرد إلى أصل السند وذكر ابن أبي حاتم في العلل 1/ 420 أن نعيم بن حماد رواه عن بقية عن بكير بن سعد به وقد حكم أبو زرعة على هذه المتابعة بالضعف حيث قال: "قال أبو زرعة

ما أدرى من أين جاء به نعيم أراه شبه على نعيم لم يرو هذا عن بحير غير إسماعيل بن عياش إلا أن يكون بقية عن إسماعيل بن عياش، وذكر أبو زرعة أن هذا الحديث ليس عندهم بحمص في كتب بقية". اهـ. * تنبيه: وقع في العلل لابن أبي حاتم "نعيم وحماد عن بقية عن يحيى بن سعد "وصوابه" نعيم بن حماد عن بقية عن بكير بن سعد" إلخ وقد وقع بعد أسطر قليل ذكر اسم بحير على الصواب وعقب ذلك مخرج الكتاب بقوله: "كذا في الأصل ولعله يحيى". اهـ. ولم يصب في هذا الاحتمال والذى أدى به إلى الوقوع في هذا الاحتمال الخاطئ أنه تقدم ذكره على سبيل الغلط كما تقدم. * وأما رواية أبي ليلى عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 175 و 176 و 179 و 180 وابن أبي الدنيا ص 120 والطبراني في الكبير 20/ 52 و 53 وأحمد 5/ 381 وابن ماجه 1/ 595 والشاشى في مسند 3/ 231 وابن حبان 6/ 186 والحاكم 4/ 172 والدارقطني في العلل 6/ 37 والبيهقي 7/ 292 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 426: من طريق القاسم بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها على قتب". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على القاسم إذ رواه عنه أيوب وقتادة وهشام الدستوائى والنهاس بن قهم. * أما رواية أيوب عنه؛ فذلك من رواية حماد بن زيد ووهيب وابن علية عنه به إلا أن الرواة عن حماد بن زيد اختلفوا إذ منهم من جعله من مسند معاذ ومنهم من جعل من غير مسنده. فقال عنه عفان بن مسلم ويحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى عن معاذ، خالفهم أزهر بن مروان وسليمان بن حرب ومحمد بن أبي بكر المقدمى، إذ قالوا عنه عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى أن معاذاً فذكره فجعلوه من مسند ابن أبي أوفى.

خالف الجميع مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن أيوب عن القاسم عن زيد بن أرقم عن معاذ فذكره، ومؤمل فيه ضعف، ويبعد الترجيح عن حماد بين الرواية الأولى عنه والثانية لتكافؤ الرواة عنه. * وأما رواية وهيب عن أيوب فهي كرواية التمار ومن تابعه عن حماد، فتعتبر هذه متابعة قاصرة لهم: * وأما رواية ابن علية عن أيوب فهي كرواية ازهر بن مروان ومن تابعه عن أيوب فهذه متابعة قاصرة أيضًا للرواية الثانية عن حماد: * وأما رواية قتادة عن القاسم فهي كرواية ابن علية عن أيوب حيث قال قتادة عن القاسم عن ابن أبي أوفى، فجعله من مسند ابن أبي أوفى. * وأما رواية هشام الدستوائى عن القاسم فتقدم سياقه مع المتن أولاً: * وأما رواية النهاس فقال كما عند ابن أبي الدنيا عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب قال: لما قدم معاذ من اليمن فذكره، فجعله من مسند صهيب، وذكر الدارقطني في العللِ أنه قال عن صهيب عن معاذ فجعله من مسند معاذ فالله أعلم: وقد اختلف الأئمة في ذلك فمال البعض إلى أنه مضطرب قال الدارقطني: "والاضطراب فيه من القاسم بن عوف". اهـ. خالفه أبو زرعة ففي العلل "سألت أبا زرعة عن حديث رواه معاذ بن هشام" إلخ إلى قوله: "قال أبو زرعة أيوب أحفظهم". اهـ. والصواب قول الدارقطني إذ الروايات عن أيوب لم تتحد حتى يصار إلى قول أبي زرعة، فالحديث ضعيف كما قاله الدارقطني والاضطراب كائن بين الرواة عن أيوب وهشام وقتادة، أما النهاس فضعيف، ثم وجدت في العلل لابن أبي حاتم 2/ 252 و 253 نقلًا عن أبي حاتم أنه قال كقول الدارقطني. * وأما رواية مالك بن يخامر عنه: ففي أبي يعلى كما في المطالب 2/ 198 والطبراني في الكبير 2/ 62 و 107 والبيهقي 7/ 293 والحاكم 2/ 189 و 190: من طريق بشر بن عمر الزهرانى ثنا شعيب بن رزيق الطائى ثنا عطاء الخراساني عن مالك بن يخامر السلسكى عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدًا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأته حتى

ترضيه فإن كان هو قبل فيها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه وإن هو أبي برضاها عنها فقد أبلغت عند الله عذرها". والسياق للحاكم وعقبه بقوله: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". اهـ. وتعقبه الذهبى بقوله: "بل منكر منكر وإسناده منقطع". اهـ. ولم يتبين لى وجه الانقطاع الذي قاله الذهبى إذ المعلوم أن رواية عطاء عن معاذ منقطعة لكن هنا قد بأن عمن رواه عن عطاء علمًا بأنه لم ينفرد به عن مالك بل قد تابعه الزهرى عند الطبراني، كما أنه لم ينفرد به شعيب عن عطاء بل تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عند الطبراني، إلا أن الراوى عن عمان صدقة بن عبد الله السمين ضعيف يعتبر في المتابعات، وأما النكارة التى أشار إليها فلعلها من أجل عطاء الخراساني إلا أنه قد تابعه أبو سلام عند أبي يعلى وهو ثقة إلا أن السند إلى أبي سلام لا يصح فإن شيخ أبي يعلى هو سفيان بن وكيع وقد قال الحافظ في المطالب على إسناد أبي يعلى ما نصه: "هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى فهو من منكراته وكان صدوقًا في نفسه، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن عطاء الخرسانى عن مالك بن يخامر السكسكى فينظر في تفاوت ما بين السياقين". اهـ. والسياق الذي أورده سفيان بن وكيع طويل ينبئ وجدان النكارة التى قالها الحافظ، وعلي أي يعتبر هذا الحديث من منفردات الخراساني ولا يعتبر تفرده. * وأما رواية أبى ظبيان عنه: ففي أحمد 5/ 127 و 228 وابن أبي شيبة 3/ 397 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 160 والدارقطني في العلل 6/ 39: من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك قال: "لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق لأحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على الأعمش فقال عنه وكيع وجرير بن عبد الحميد بما تقدم، خالفهم ابن نمير إذ قال عن الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ، فهو موصول في راويه مبهم وبان بهذا أن في رواية وكيع وجرير انقطاع، خالف الجميع الثورى وأبو نعيم إذ قالا عنه عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار قال: لما قدم معاذ. الحديث ورواية أبي نعيم عند الحارث وهى كما سقتها ورواية الثورى لم أرها

موصولة إنما ذكرها الدارقطني كرواية أبي نعيم إلا أن الدارقطني ذكر عنهما أنهما قالا عن رجل من الأنصار عن معاذ كما قال ابن نمير ولم أر ذلك. وعلي أي أرجح هذه الروايات عن الأعمش رواية الثورى وأبي نعيم وقد تابعهما على مثل السياق الذي ذكرته من مسند الحارث أبو معاوية عند ابن أبي شيبة فزاد ذلك قوة أن الصواب رواية من أرسل عن الأعمش ولو فرض تصويب رواية وكيع وجرير فإن أبا ظبيان لا سماع له من معاذ. * وأما رواية سليمان الأغر عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 180 والكبير للطبراني 2/ 160: من طريق موسى بن عقبة عن عبيد بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى تفرغ" وعبيد ضعف حديثه البخاري وانظر الكامل 5/ 351. * وأما رواية أبي إدريس عنه: ففي أحمد 5/ 239 والطبراني في الكبير 20/ 87: من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثني عائذ الله بن عبد الله أن معاذ بن جبل قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر وتركت أباهم في بيتهم أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعها، فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت المرأة أرسلك رسول الله وأنت رأيت رسول الله أفلا تحدثنى يا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حق الرجل على زوجته؟ فقال معاذ: تتقى الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت: بلى ولكنى تركت أبا هؤلاء شيخاً كبيرًا في البيت فقال معاذ: والذى نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فتجدين الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحًا ودماً ثم ألقيتهما بفيك لكيما تبغى حقه ما بلغت ذلك أبدًا". والسياق للطبراني وشهر ضعيف واحتمل بعضهم حديثه إن كان الراوى عنه من هنا. 1922/ 19 - وأما حديث سراقة بن مالك بن جعشم: فرواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 120 والطبراني في الكبير 7/ 152: من طريق وهب بن جرير ثنا موسى بن على عن أبيه عن سراقة بن مالك قال: قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". والسياق للطبراني، وإسناده حسن. * تنبيه: وقع في كتاب ابن أبي الدنيا سقط في أصل المخطوط يصحح من الطبراني. 1923/ 20 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها سعيد بن المسيب وأبو عتبة. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنها: ففي أحمد 6/ 76 وابن ماجه 1/ 595 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 120 وابن أبي شيبة 3/ 398: من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل". والسياق لابن أبي شيبة وعلي بن زيد ضعيف والظاهر أنه تفرد بآخره وقد كان كما قال شعبة رفاعًا. * وأما رواية أبي عتبة عنها: ففي الكبرى للنسائي 5/ 63 والبزار كما في زوائده 2/ 176 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 117 والحاكم 2/ 175: من طريق مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: "زوجها"، قلت: فأى الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال: "أمه". والسياق لابن أبي الدنيا. وقد اختلف فيه على مسعر فقال عنه أبو أحمد الزبير ما تقدم. خالفه معاوية بن هشام إذ قال عنه عن أبي عتبة عن رجل عنها، كما في تهذيب المزى ترجمة أبي عتبة وأبو عتبة مجهول كما قال الحافظ إذ لم يوثق ولم يرو عنه إلا من هنا. 1924/ 21 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وابن المسيب ومحمد بن كريب وعكرمة وعطاء.

* أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 59 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 118: من طريق أبي هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير نسائكم من أهل الجنة الودود المولود العود على زوجها التى إذا أذنبت أو آذت أتت زوجها حتى تضع يدها في كفه فتقول: لا أذوق غمصًا حتى ترضى". والسياق لابن أبي الدنيا، وقد خرجه الطبراني بسياق أطول من هذا إلا أنه من طريق عمرو بن خالد قال فيه في المجمع 4/ 313: "كذاب" وهو كما قال إلا أن عمرًا لم ينفرد به فقد تابعه خلف بن خليفة الأشجعي والراوى عنه الفضل بن زياد الدقاق وخلف مختلط ولا يدرى متى روى عنه الدقاق فوجب التوقف فيه، كما أن خليفة حينًا يجعل الحديث من مسند أنس وحيناً من مسند ابن عباس كما هنا. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 123 والأوسط 8/ 151 والصغير 2/ 11 وابن عدى في الكامل 3/ 15: من طريق خالد بن يزيد القسرى عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمرأة ستران "قيل: وما هما؟ قال: "الزوج والقبر" قال: فأيهما أفضل؟ قال: "القبر" وخالد هو الأمير ليس بأهل بأن يروى عنه، والضحاك لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الكبير 10/ 355: من طريق القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة عن سعيد بن المسيب سمع ابن عباس قال: قالت امرأة يا رسول الله ما جزاء غزو المرأة قال: "طاعة الزوج واعتراف بحقه" والقاسم ضعفه ابن معين وقال النسائي منكر الحديث وقال ابن المدينى إسناده مجهول، ووثقه أبو داود والراجح ضعفه. * وأما رواية محمد بن كريب عنه: ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص 121: من طريق حبان بن على عن محمد بن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تمنن للمرأة مع زوجها" وحبان متروك وشيخه ضعيف. * وأما رواية عكرمة وعطاء عنه: فتقدم تخريج ذلك في الصيام برقم 65. 1925/ 22 - وأما حديث ابن أبي أوفى: فرواه عنه القاسم بن عوف الشيبانى وفائد أبو الورقاء. * أما رواية القاسم عنه: ففي ابن ماجه 1/ 591 وأحمد 3/ 381 وابن حبان 6/ 186: من طريق أيوب عن القاسم الشيبانى عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بلى قال: "فلا تفعل فإنى لو أمرت شيئًا يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسى بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه". والسياق لابن حبان. وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم بيانه في حديث معاذ من هذا الباب وتقدم قول الدارقطني أن القاسم اضطرب فيه. * وأما رواية فائد عنه: ففي كتاب العيال لابن أبي الدنيا ص 121: من طريق عبد الله بن بكر ثنا فايد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان بنبغى لبشر أن يسجد لبشر أمرت المرأة أن نسجد لزوجها" وفائد متروك. 1926/ 23 - وأما حديث طلق بن على: فرواه الترمذي 3/ 456 والطيالسى 1/ 312 كما في المنحة وابن أبي شيبة 3/ 399 وابن عدى 6/ 150 والبيهقي 7/ 292. من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور" وإسناده حسن.

1927/ 24 - وأما حديث أم سلمة: فرواه الترمذي 3/ 457 وابن ماجه 1/ 595 وأبو يعلى 6/ 243 و 244 وابن أبي شيبة 3/ 397 والطبراني في الكبير 23/ 374 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 119 والحاكم 4/ 173 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميرى عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة". والسياق للترمذي، ومساور وأمه مجهولان. * تنبيه: وقع في كتاب ابن أبي الدنيا "ماسور الحميري" صوابه ما تقدم. 1928/ 25 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت البنانى وأبو حازم وحفص بن عبيد الله بن أخى أنس والزبير بن عدى. * أما رواية ثابت عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 404 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 160 وابن عدى 7/ 153 والطبراني في الأوسط 7/ 332: من طريق يوسف بن عطية قال: حدثنا ثابت عن أنس أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبي مريض وزوجى يأبى أن يأذن لى أن أمرضه فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أطيعى زوجك، فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلى عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أطيعى زوجك" فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك". والسياق لعبد بن حميد ويوسف تركه غير واحد النسائي والبخاري وغيرهما، إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه زافر بن سليمان عند الطبراني وزافر حسن الحديث إلا أن السند إليه لا يصح إذ يرويه عنه عصمة بن المتوكل وذكر الهيثمى في المجمع 4/ 313 أنه ضعيف. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 206 والصغير 1/ 46: من طريق إبراهيم بن زياد القرشى عن أبي حازم عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم برجالكم في الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "النبي في الجنة،

والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "كل ودود ولود إذا غضبت أو سيئ إليها. قالت: هذه يدى يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى" وإبراهيم ذكره في اللسان 611 وذكر عن البخاري ضعف حديثه، وأما أبو حازم فذكره أبو أحمد في كتاب الكنى 4/ 15 ولم يزد على أنه روى عن أنس وذكره فيمن لا يعلم له اسما. * وأما رواية حفص عنه: ففي أحمد 3/ 158 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 117 والنسائي في الكبرى 5/ 363 والبزار كما في زوائد 3/ 151 وأبى نعيم في الدلائل 2/ 497 و 498: من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس وهو حفص بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار وأنه كان لهم جمل يسنون عليه وأن الجمل استصعب عليهم ومنعهم ظهره فجاء الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -حكم فقالوا: يا رسول الله كان لنا جمل نسنى عليه وإنه قد استصعب علينا وقد منعنا ظهره وقد يبس النخل والزرع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "قوموا" فقاموا معه فجاء الحائط والجمل قائم في ناحية فجاء يمشى نحوه فقالوا يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته قال: "ليس على منه بأس فجاء الجمل يمشى حتى خير ساجدًا بين يديه في فقال أصحابه هذه بهيمة لا تعقل ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". والسياق لأبي نعيم. وتقدم القول في خلف وأنه مختلط. وقد اختلف في إسناده فساقه بعضهم عن خلف عن بعض بنى أخى أنس عن أنس كما في النسائي وصرحت بقية المصادر أن هذا المبهم هو حفص. * تنبيه: وقع عند أبي نعيم: "حفص بن عبد الله" صوابه: "ابن عبيد الله". * وأما رواية الزبير عنه: ففي البزار 2/ 177 كما في زوائده وابن السماك في فوائده كما في جزء حنبل ص 119 وابن عدى 3/ 176: من طريق رواد بن الجراح ثنا سفيان الثورى عن الزبير بن عدى عن أنس قال: قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفضت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة". ورواد قال فيه ابن معين ثقة مأمون وقال النسائي روى غير حديث منكر، وكان قد اختلط، وقال البخاري: "كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم". اهـ. وقال الفسوى: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن معين لرجل ذاكره بحديث من حديث سفيان عن الزبير بن عدى عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلت المرأة خمسها" فقال: من حدث بهذا؟ قال: أبو عاصم، قال يحيى: نعم رواد نعم ذاك حدث عن سفيان الثورى تخايل له سفيان لم يحدث سفيان بهذا قط إنما حديثه عن الزبير: أتيا أنسا نشكوا الحجاج" إلخ فبان بهذا عدم صحة إسناد هذا الحديث. وقال أبو حاتم: "هذا حديث باطل ليس له أصل" العلل 2/ 177، وقال ابن معين أيضًا كما في أسئلة ابن الجنيد عنه ص 299 و 300 "هذا كذب". اهـ. 1929/ 26 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عطاء وميسرة ونافع والحسن. * أما رواية عطاء عنه: ففي الطيالسى 1/ 312 كما في المنحة وعبد بن حميد ص 258 ومسدد وابن أبي شيبة في مسانيدهم كما في المطالب 2/ 194 وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه 3/ 397 وابن حبان 2/ 233 والبيهقي 7/ 292: من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب" قالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصوم يومًا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر" قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا "تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تفيء أو ترجع". والسياق لعبد بن حميد. وفيه اختلاف على ليث فقال عنه عبد الواحد بن زياد وقطبة وعبد الرحيم بن سليمان وجرير بن عبد الحميد ما تقدم، خالفهم هشيم إذ قال عنه عن مجاهد عن ابن عباس ووقع عند ابن أبي شيبة وابن حبان أن عبد الرحيم قال فيه عنه عن عبد الملك عن عطاء به.

قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

وقد حمل الحافظ ابن حجر في المطالب هذا الخلاف ليثًا والأمر كما قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف". اهـ. * تنبيه: وقع عند ابن حبان: "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه ما تقدم. * وأما رواية مسيرة عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 346 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 123: من طريق جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الموشومات" قيل: وما الموشومات؟ قال: "الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عينه فينام" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها" قالوا: وكيف تعرض نفسها؟ قال: "تنزع ثيابها وتدخل في فراشه حتى تلصق جلدها بجلده". والسياق لابن أبي الدنيا والحديث حكم عليه أبو حاتم في العلل 1/ 409 بالبطلان، والظاهر أن ذلك من أجل جعفر فقد قال فيه غير واحد منكر الحديث وانظر اللسان 2/ 129 و 130. وأما رواية نافع عنه: فتقدمت في الصلاة برقم 266. وأما رواية الحسن عنه: ففي العقيلى 2/ 20: من طريق الخليل بن عمر بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن قتادة، عن الحسن عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الله إلى امرأة لا تؤدى حق زوجها ولا تستغنى عنه" والخليل غمزه العقيلى ووالده ضعفه أحمد وابن عدى في قتادة خاصة. قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس 1930/ 27 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وأبو قلابة وأبو عبد الله الجدلى وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية عروة عنها: ففي الترمذي 5/ 709 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 408 وابن حبان 6/ 188 و 189 والطبراني في الأوسط 6/ 187 وأبي نعيم في الحلية 7/ 138 وابن عدى 4/ 68:

من طريق الثورى وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خبركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى وإذا مات صاحبكم فدعوه". والسياق للترمذي وقد أعله بقوله: "ما أقل من رواه عن الثورى وروى هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وذكر أبو نعيم في الحلية أنه انفرد به عن سفيان الفريابى. * وأما رواية أبي قلابة عنها: ففي الترمذي 5/ 9 والنسائي في الكبرى 5/ 364 وأحمد 6/ 47 و 99 وابن أبي شيبة في الإيمان ص 8 ومصنف 7/ 219 والحاكم 1/ 53 والمروزى في الصلاة برقم 880: من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أن من أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله". والسياق للترمذي وأبو قلاية لا سماع له من عائشة كما قال الترمذي في الجامع وتبع الترمذي على ذلك الضياء المقدسى كما في جامع التحصيل ص 257 وتعقبه العلائى بقوله: "قلت: وروايته عن عائشة في صحيح مسلم كأنه على قاعدته". اهـ ويشير العلائى بقوله الأخير: إلى مسألة اللقاء بين البخاري ومسلم لكن قاعدة مسلم مفروضة فيمن ليس مدلس وأبو قلابة مشهور به فلو فرض موافقة قاعدة مسلم لا يدخل في ذلك المدلسين وهذا من حيث الاستقراء لا التنصيص، إلا أنه رواية الراوى عمن لم يسمع منه أصلًا ليس من باب التدليس وإن كان ذلك الراوى ممن وسم به. * وأما رواية أبي عبد الله الجدلى عنها: ففي الترمذي 4/ 369 وأحمد 6/ 236 و 174 و 246 وإسحاق 3/ 920 والطيالسى ص 214 وابن سعد 1/ 360 و 377 والبرجلانى في الكرم والجود ص 32 وابن أبي شيبة 6/ 89 وغيرهم: من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلى قال: قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهله؟ قالت: "كان أحسن الناس خلقاً لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخابًا بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح" وإسناده حسن وقد صرح أبو إسحاق كما عند الطيالسى وغيره. * وأما رواية عمرة عنها: ففي الكامل 2/ 199 والبرجلانى في الكرم والجود ص 31. من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: سألناها كيف كان

قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خلا مع نسائه قالت: "كان كرجل من رجالكم كأحسن الناس خلقًا وأكرمهم كرماً" وحارثة متروك. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي تاريخ البخاري 2/ 272 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 445 وأبى الشيخ في الطبقات 3/ 5: من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أكملكم إيمانًا أحسنكم خلقًا" وقد وقع في إسناده اختلاف يأتي ذكره في البر والصلة برقم 55. 1931/ 28 - وأما حديث ابن عباس: ففي ابن ماجه 1/ 636 والطحاوى في المشكل 6/ 343 وابن حبان 6/ 191 والحاكم 4/ 173: من طريق أبي عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". والسياق لابن ماجه. وعمارة ذكر في التهذيب عن ابن المدينى أنه لم يرو عنه إلا جعفر ونقل عن عبد الحق أنه ليس بالقوى ورد ذلك ابن القطان كما في البيان 5/ 151 و 167 بأنه مجهول الحال وما قاله ابن القطان من كونه مجهول حال لا يوافق ما قاله ابن المدينى إذ من لم يكن له إلا راو واحد يقال له مجهول عين إلا أن يكون ابن القطان اعتبر توثيق ابن حبان له فإن كان ذلك كذلك فالاعتراض بأن عليه بأن حقه لو كان ذلك كذلك إخراجه من الجهالة أصلًا والمهم أنه إن أخذ يقول ابن حبان، وجب إخراجه من الجهالة وإلا فالجهالة عينية لا حالية. وأما جعفر فقال فيه ابن المدينى "شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم". اهـ فالحديث ضعيف. قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن قال: وفى الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبى هريرة 1932/ 29 - أما حديث عمر: فرواه النسائي في الكبرى 5/ 321 و 322 والبزار 1/ 474 وأبو يعلى في مسنده الكبير

كما في المطالب 2/ 175 وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص 459 و 406 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 171 والدارقطني في العلل 2/ 166 وأبو نعيم في الحلية 8/ 376 ووكيع في مصنفه كما في الدر المنثور 1/ 274: من طريق عثمان بن اليمان قال: حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن الهاد عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن". والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على زمعة فقال عنه عثمان ما تقدم إلا أن الروايات عن عثمان لم تتحد، فقال عنه محمد بن سعيد التسترى وسعيد بن يعقوب الطالقانى ما تقدم خالفهما عباس بن محمد الدورى إذ قال عنه عن هارون المكى عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه به، كما عند الخرائطى فزاد هارون، خالف من تقدم أحمد بن إبراهيم الدوري كما عند أبي يعلى وابن أبي مسرة كما عند الفاكهى إذ قالا عنه عن زمعة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد به. خالف عثمان يزيد بن أبي حكيم العدنى إذ قال عن زمعة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد الله بن الهاد إلا أن الروايات عن العدنى لم تتحد فقال عنه إسحاق بن راهويه. ما تقدم، خالف إسحاق أحمد بن منصور الرمادى كما عند الخرائطى إذ قال عنه عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس أو عن ابن طاوس عن عبد الله بن الهاد عن عمر، وعلي هذه الرواية يكون طاوس ووالده تلميذ ابن الهاد ولم يقل بهذا أحد ممن تقدم ولم يذكر هذا السياق الدارقطني في العلل وأخشى أن هذا غلط وقع في كتاب الخرائطى بل ما ذكره الدارقطني عن العدنى أنه إذا ساق السند من طريق ابن طاوس يقول عن أبيه، وعلي أي تعتبر رواية العدنى متابعة لرواية الدوري وابن أبي مسرة. خالف العدنى وعثمان بن اليمان، وكيع فقد ذكر الدارقطني أنه يرويه عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد، ويرويه أيضًا من طريق زمعة عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن فلان به بإسقاط طاوس إذا رواه من طريق عمرو، ورواية وكيع وصلها أبو نعيم في الحلية وفى سياق إسنادها مغايرة لما ذكره الدارقطني إذ في الحلية من طريقه "ثنا زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن الهاد قالا: قال عمر فذكره فهذا يؤذن بأن ألف التثنية في قوله: "قالا" يعود إلى طاوس وعبد الله بن يزيد وأن

وكيعًا يسقط من طريق عمرو ما قاله الدارقطني طاوس شيخه وأيضًا إذا رواه من طريق ابن طاوس يسقط ابن الهاد، ولم يذكر هذا الدارقطني. وعلي أي مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عثمان على رواية العدنى وعلي رواية وكيع وفيما قاله نظر لحصول الاختلاف على عثمان علمًا بأن بعض الرواة قد رواه عنه كرواية يزيد كما تقدم، والظاهر أن هذا الاختلاف كائن من زمعة بن صالح فإنه ضعيف جدًّا فحصل منه الاختلاف السابق. * تنبيهات: الأولى: قال الدارقطني معترضًا على رواية العدنى بأنه قال في سياقه "عبد الله بن يزيد بن الهاد وهم في نسب ابن الهاد". اهـ. والموجود عن العدنى موافقته لرواية عثمان بن اليمان إذ قال: "عبد الله بن الهاد" في جميع المصادر المخرجة لرواية العدنى. الثانية: ثم فرق بين السياق الذي أورده الدارقطني لرواية وكيع وبين ما خرجه أبو نعيم من طريق وكيع وقد تقدم توضيح ذلك. الثالثة: وقع في البزار أن شيخ زمعة "سلمة بن وهران" وفى زوائده "ابن وهرام" والصواب ما في الزوائد ولعل الخطأ من المخرج. الرابعة: قول الهيثمى في المجمع 4/ 298 و 299: "رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة". اهـ. غير صحيح إذ قد رد ذلك الحافظ في زوائد البزار 1/ 583 بقوله: "قلت إنما أخرج مسلم لمسلمة وزمعة متابعة وإلا فهما ضعيفان والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي وغير واحد". اهـ وما وقع في المجمع من قوله: "خلا يعلى بن اليمان" غلط صوابه عثمان بن اليمان إذ اسم يعلى لم يقع في أي مصدر لا فيما ذكره الهيثمى ولا في غيره. 1933/ 30 - وأما حديث خزيمة بن ثابت: فرواه النسائي في الكبرى 5/ 316 و 317 و 318 و 319 وابن ماجه 1/ 619 وأحمد 5/ 213 و 214 و 215 وأبو عوانة 3/ 85 والحميدي 1/ 207 والبخاري في التاريخ 8/ 256 و 257 و 5/ 388 والدارمي 2/ 69 وابن الجارود ص 243 وابن أبي شيبة 3/ 364 وسعيد ابن منصور في السنن قسم التفسير 3/ 846 و 862 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 43 و 44 وفى المشكل 15/ 429 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 170 و 171 وابن حبان

6/ 200 و 201 والطبراني في الكبير 4/ 84 و 88 و 89 و 90 والأوسط 1/ 295 و 6/ 260 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 117 والبيهقي 7/ 196 و 197 و 198 والخطيب في التاريخ 3/ 197 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 477 وبحشل في تاريخ واسط ص 252 والحاكم في علوم الحديث ص 160. من طريق ابن الهاد وغيره عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لا يستحى من الحق يقولها ثلاثًا لا تأتوا النساء في أعجازهن". والسياق للنسائي. وقد اختلف الرواة في تعيين راويه عن خزيمة فقيل من تقدم وقيل غيره إذ رواه عمن رواه عن خزيمة يزيد بن عبد الله بن الهاد وعبيد الله بن عبد الله بن الحصين وعمرو بن شعيب وعبد الله بن على بن السائب وحميد بن قيس الأعرج. وقد وقع اختلاف أيضًا من الرواة عن هؤلاء الرواة إما في تعيين راويه عن خزيمة أو في سياق الإسناد مما ينبغى إلحاق ذلك بالاضطراب. أما الخلاف فِيه على ابن الهاد فقال عنه زهير بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت كما عند الطبراني في الأوسط وهذه الرواية ضعيفة إذ راويه عن زهير عمرو بن أبي سلمة التنسى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة إلا أنه قد تابعه على هذا السياق في شيخه ابن الهاد من قرنائه والدراوردى وإبراهيم ابن سعد وعبد السلام بن حفص وأبو مصعب وابن أبي حازم، إلا أن البخاري في التاريخ حين ذكر سياق أبي مصعب الموافق لقرنائه عقب ذلك بقوله: "ولا يصح". اهـ. فكأنه يرى أن هذا السياق عن ابن الهاد غير صحيح إلا أنه يشكل على ذلك متابعة ابن سعد. خالفهم ابن عيينة إذ قال عن ابن الهاد عن عمارة بن خريمة عن أبيه وقد انفرد ابن عيينة في تعيين الراوى عن خزيمة بكونه عمارة وقد ضعف ذلك البخاري في التاريخ حيث قال معقبًا ذلك بقوله: "وهو وهم". اهـ. ووضح ذلك البيهقي إذ نقل عن الشافعي قوله: "غلط سفيان في حديث ابن الهاد". اهـ. وعقب ذلك البيهقي بقوله: "مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله وليس لعمارة بن خريمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ". اهـ. وقاله أبو حاتم كما في العلل 1/ 403 "هذا خطأ أخطأ فيه ابن عيينة". اهـ. وقال أبو عوانة بعد أن خرجه من طريقه "في إسناده نظر". اهـ.

خالفهم الليث بن سعد إلا أن الرواة عن الليث اختلفوا في سياق الإسناد عنه فقال عنه سعيد بن عفير كما قال أهل القول الأول إلا أن سعيدًا أسقط ابن الهاد، خالفه قتية بن سعيد حيث قال عن الليث عن ابن الهاد عن هرمى عن خزيمة فأسقط قتيبةُ، عبيد الله. خالف قتيبة وابن عفير عبد الله بن صالح كاتب الليث حيث قال عن الليث عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن على بن السائب عن عبيد الله بن حصين عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة وكانت المخالفة، في إسقاط ابن الهاد وإبداله بعمر وذكر عبد الله بن على وتسمية التابعى بغير من تقدم وقد ضعف البخاري هذا السياق إذ عقبه بقوله: "ولا يصح عبد الله". اهـ. يشير بذلك إلى المخالفة في اسم التابعى. الكائنة من كاتب الليث إلا أن لكاتب الليث متابعة في ذلك تأتى وإن كانت لا تصح أيضًا فلم ينفرد في التسمية التى ذكرها كاتبه إذ جاء من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمى به ومن طريق محمد بن شعيب بن شابور عن عمر مولى غفرة به كما عند الطبراني، فالظاهر أن الغلط ممن فوق عبد الله بن صالح وهو مولى غفرة إذ هو ضعيف ثم وجدت متابعة لعبد الله بن صالح عند الطحاوى من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث فانتفى أن يكون كاتبه تفرد بذلك وتمت العهدة على عمر مولى غفرة. وممكن أن تكون هذه الإشارة تعود إلى عبد الله بن محصن فقد وردت في الكبير للطبراني من طريق عمر مولى غفرة أن شيخ عبد الله بن السائب أسماء عبد الله مكبرًا ووردت في التاريخ عبيد الله فيكون الصواب ما وقع في الكبير للطبراني ويكون هذا السياق وقع غلطاً من عمر وقد أشار إلى ذلك المزى في التهذيب. وعلي أي لا تصح هذه التسمية سواء كانت لابن الحصين أو لتلميذ خزيمة والله الموفق. خالف جميع من تقدم في الليث عمرو بن خالد الحراني حيث قال عنه عن ابن الهاد عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة وغاير في سياق المتن كما في الأوسط للطبراني 6/ 262. وأما الخلاف فيه على عبيد الله بن عبد الله بن الحصين فقال عنه ابن الهاد ما تقدم بيانه في القول الأول من ذكر الخلاف السابق عنه، خالفه عبد الله بن على بن السائب إذ قال عنه عبد الله بن هرمى به وتقدم قول البخاري في ذلك ويوجه هذا الخطأ على عمر مولى غفرة كما تقدم أيضًا، خالف ابن الهاد وابن السائب محمد بن إسحاق ومحمد بن مسلمة إذ قالا

عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس حدثني هرمى عن خزيمة وكانت المخالفة في ذكر عبد الملك والظاهر من عدم جزم المزى في التهذيب لصحة من لم يذكر عبد الملك أن الصواب ذكر الواسطة وأن لا سماع لعبيد الله من هرمى حيث قال في التهذيب حين ذكر روايته عن هرمى ما نصه: "وقيل بينهما عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمى". اهـ. وأما الخلاف فيه على عمرو بن شعيب. فقال عنه على بن الحكم وابن لهيعة ومثنى بن الصباح عن هرمى بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت. خالفهم الحجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن عبد الله بن هرمى، وقد حكم البيهقي على الحجاج بالغلط حيث قال: "غلط الحجاج بن أرطاة في اسم الرجل فقلب اسم أبيه وقد رواه مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة بن ثابت" إلخ. وقد رد ابن التركمانى على البيهقي في تغليطه لابن أرطاة بقوله: "قلت أخرجه الطحاوى كذلك من حديث عبد الله بن على بن السائب عن عبيد الله بن الحصين عن عبد الله بن هرمى فذكره". اهـ. وهذا التعقب لا يغنى شيئًا فإن هذا السياق قد خرجه غير من ذكره ابن التركمانى إذ هو عند البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير وقد علمت أن المنفرد بهذا السياق عمر مولى غفرة وهو ضعيف وقد تقدم أن البخاري ضعف هذا السياق بل عمر مولى غفرة دون الحجاج إنما كان الأحرى في التعقب على البيهقي أن يقال له استدللت على تضعيف رواية حجاج برواية ابن الصباح عن عمرو والمعلوم أن ابن الصباح مثل أو دون الحجاج في الضعف فكيف يتم لك ذلك، ولو استدللت برواية على بن الحكم لكان أقوم إذ هو ثقة، ويقال: لابن التركمانى أيضًا إنه وقع اختلاف في سياق الإسناد عن عبد الله بن السائب يأتي وأن الصواب عنه خلاف تعقبك. وأما الخلاف فيه على عبد الله بن على بن السائب فقال عنه محمد بن على الشافعي أنه سمع عمرو بن احيحة بن الجلاح سمع خزيمة بن ثابت فذكره خالف الشافعي سعيد بن أبي هلال، إلا أن الرواة عن سعيد بن أبي هلال لم يتفقوا على سياق الإسناد فقال عنه عمرو بن الحارث عن عبد الله بن السائب أن حصين بن محصن الخطمى حديثه: أن هرمى بن عمرو الخطمى حديثه أن خزيمة بن ثابت حديثه فذكره، خالف عمرًا حسان مولى محمد بن سهل إذ قال عنه عن عبد الله بن على بن السائب عن هرمى بن عمرو الخطمى كذا في النسائي ووقع في الطحاوى، ابن عدى، ووقع في الطبراني، ابن عبد الله وكل ذلك من طريق أبي

حسان والراوى عن أبي حسان واحد فالله أعلم، عن خزيمة، فذكره فكانت المخالفة من أبى حسان لعمرو بن الحارث في إسقاط الواسطة بين عبد الله وهرمى. والخلاف الكائن في تعيين اسم والد هرمى. خالف عمرًا وحسانًا خالد بن يزيد حيث قال عنه عن عبد الله ابن عدى عن هرمى بن عبد الله عن خزيمة فحذف الواسطة بين عبد الله وسمى والد هرمى عبد الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة الحديث بناء على رواية عبد الله بن علي بن السائب لا سيما وأن محمد بن علي قد تفرد به عنه بذكر ابن أحيحة، وفي ذلك نظر، فإن عبد الله بن السائب وتفرده بذكر ابن أحيحة لا يلائم مخالفيه السابقى الذكر بل قد قيل في ابن السائب إنه مستور كما ذكره الحافظ في التقريب وإن كان لا يوافق عليه الحافظ فهو وإن كان كما قال عنه الشافعي ثقة كما في الكبرى للبيهقي 7/ 196 فإن انفراده بهذه من باب الشذوذ وكذا انفراد الراوى عنه فإن سعيد بن أبي هلال أوثق منه وقد رواه عن ابن السائب ولم يذكر عنه ما ذكره محمد بن علي الشافعي، وممكن أن يكون الاضطراب السابق من عبد الله بن السائب لا من الرواة عنه فحينًا يجعل شيخه عمرو بن أحيحة وحينًا حصين بن محصن وحينًا هرمى بن عبد الله وحينًا هرمى بن عمرو وحينًا غير ذلك. وعلى أي نقل الحافظ في التخليص 3/ 204 و 205 عن البزار وأبى على النيسابورى والنسائي والبخاري "أنه لم يصح في الباب شيء". أهـ. * تنبيهات: الأول: وقع في العلل لابن أبي حاتم 1/ 403 ما نصه: "إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمد عن هرمز عن خزيمة" ولم أر هذا النقل في أي مصدر مما تقدم والكتاب كثير الأخطاء ومخرجه ليس ممن يعلم هذا الفن فلا يشتغل بهذا النص لا سيما ما وقع في الراوى عن خزيمة. الثاني: وقع عند ابن أبي شيبة "هرم" صوابه: "هرمى. ووقع في الطحاوي في شرح المعانى "حسين" صوابه: "حسان ووقع "حيوة ابن لهيعة" صوابه: "حيوة وابن لهيعة ووقع "عبيد الله بن عبد الله بن الحسين" صوابه: "الحصين ووقع عند الخرائطى "سعيد بن هلال" صوابه: "ابن أبي هلال"، ووقع في الكبير للطبراني "عبيد بن حصين" صوابه: "عبيد الله، ووقع في التاريخ الكبير للبخاري من طريق عمر "عبيد الله بن الحصين" صوابه: "عبد الله" إذ الغلط كائن من عمرو فروى كما قاله كما نبه على ذلك البخاري.

ووقع عند ابن أبي عاصم "علي بن عبد الله" صوابه: "عبد الله بن علي" ووقع في المحدث الفاصل "هارون" صوابه: "هرمى". الثالث: قال ابن التركمانى في الجوهر النقى متعقبًا على قول البيهقي بأن مداره على هرمى ما نصه: "قلت: كيف يقول: "مداره على هرمى؟ " وقد رواه عن خزيمة غيره أخرجه البيهقي فيما تقدم عن عمرو بن أحيحة عن خزيمة وأخرجه أحمد في مسنده فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة". اهـ. وهذا التعقب غير صحيح أما احتجاجه على البيهقي بعمرو بن أحيحة فتقدم الكلام على ذلك، وأما تعقبه بما وقع في أحمد فذلك غلط محض إذ رواية ابن مهدى عن الثورى الكائنة عند أحمد وغيره أن الثورى يقول فيها عن عبد الله بن شداد عن رجل عن خزيمة ولم يسقها أحد ممن خرجها كما ساقها ابن التركمانى إلا أن يكون ما وقع في الجوهر النقى، غلط ممن بعده فالله أعلم. فعلى أي لا يصح التعقب على البيهقي بهذا المبهم إذ يحتمل أن يكون هرمى، وأما احتجاجه بحجاج بن أرطاة عن عمرو فتقدم القول في ذلك. وطال القول في إسناد حديث خزيمة لطول الخلاف في إسناده فقد قال المزى في التهذيب في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن الحصين إن في إسناد هذا الحديث اختلاف كبير وكأنه يشير إلى توسع النسائي فيه في الكبرى، علمًا بأن فيه من الخلاف ما هو أكبر مما ذكره النسائي. كما رأيت هنا. 1934/ 31 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وكريب وحنش وطاوس. * أما رواية سعيد بن جبير: ففي الترمذي 5/ 216 والنسائي في الكبرى 5/ 314 و 1/ 297 وابن أبي حاتم في التفسير 2/ 405 وابن جرير في التفسير 2/ 224 وابن حبان 6/ 202 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 172 والطبراني في الكبير 12/ 10 والبيهقي في الكبرى 7/ 198: من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هلكت قال: "وما أهلكك؟ " قال: حولت رحلى الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قال: فأوحى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبل وأدبر واتق الدبر

والحيضة". والسياق للترمذي وإسناده حسن إلا أن هذا ينافى ما تقدم نقله عمن ضعف أحاديث الباب مطلقًا والجواب عن ذلك باحتمال أنهم قالوا ذلك بناء على عدم صحة ذلك مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجعفر وثقه ابن شاهين وابن حبان ونقل عن ابن منده أنه قال فيه ليس بالقوى في سعيد بن جبير، ويعقوب وثقه الطبراني وغيره وقال الدارقطني فيه ليس بالقوى وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث. * وأما رواية كريب عنه: ففي الترمذي 3/ 460 والنسائي 5/ 302 في الكبرى وابن أبي شيبة 3/ 363 وأبى يعلى 3/ 23 وابن حبان 2/ 206 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 171 و 172 وابن عدي في الكامل 3/ 282: من طريق أبى خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر". والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الضحاك، فرفعه عنه أبو خالد، وخالفه وكيع إذ وقفه كما عند النسائي والصواب وقفه، وهذا مما تفرد به أبو خالد الأحمر وقد أنكر عليه. * وأما رواية حنش عنه: ففي التفسير لابن جرير 2/ 224 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 172 وأحمد 1/ 268 وابن أبي حاتم 2/ 404 والطبراني في الكبير 12/ 236 و 237: من طريق الحسن بن ثوبان ويزيد بن أبي حبيب كلاهما عن عامر بن يحيى المعافرى حدثني حنش عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائتها على كل حال إذا كان في الفرج". والإسناد ضعيف إذ راويه عن الحسن بن ثوبان، رشدين بن سعد كما عند أحمد وهو ضعيف وقد تابعه ابن لهيعة عند البقية وهو من رواية من احتمل الأئمة عنه قبول روايته ابن وهب وعبد الله بن يوسف إلا أن ابن لهيعة قد نقم عليه خلاف الاختلاط وهو التدليس ولم يصرح هنا فالحديث كما سبق بيانه.

* تنبيه: وقع عند الطبراني "يزيد بن حبيب" صوابه: "ابن أبي حبيب". * وأما رواية طاوس عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 259 و 260: من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن ابن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها" وسليمان قال فيه ابن عدي "يروى عن يحيى بن أبي كثير أحاديث ليست محفوظة". اهـ. وضعفه أبو حاتم والبخاري وابن حبان وانظر اللسان 3/ 95 والضعفاء لابن حبان 1/ 334. 1935/ 32 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو تميمة والحارث بن مخلد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد ويعقوب بن عبد الرحمن الحرقى. * أما رواية أبى تميمة عنه: ففي أبى داود 4/ 225 والترمذي في الجامع 1/ 242 وعلله الكبير ص59 والنسائي في الكبرى 5/ 322 وابن ماجه 1/ 209 وأحمد 2/ 408 و 476 والبخاري في التاريخ 3/ 16 و 17 وابن أبي شيبة 3/ 363 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 45 والمشكل 15/ 429 والدارمي 1/ 207 وابن الجارود ص 45 وابن عدي 2/ 220 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 280 والبيهقي 7/ 198 والعقيلى في الضعفاء 1/ 318: من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمى عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا: فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق للترمذي. والحديث تفرد به حماد بن سلمة عن حكيم وتفرد به حكيم عن أبي تميمة كما قال الدارقطني وقد ضعف الحديث البخاري في التاريخ حيث قال: "هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبى هريرة في البصريين". اهـ وفي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جدًّا". اهـ. وقال ابن عدي: "حكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير". اهـ. ولابن المدينى فيه قولان: الجهالة والتوثيق وعلى فرض توثيقه فيبقى الانقطاع الذي ذكره

البخاري، فما مال إليه أحمد شاكر في شرح الترمذي غير سديد وكذا ما قاله مخرج مشكل الآثار من كون إسناده قوى غير قوى. * وأما رواية الحارث بن مخلد عنه: ففي أبى داود 2/ 618 والنسائي في الكبرى 5/ 322 و 323 وابن ماجه 1/ 619 وأحمد 2/ 272 و 344 و 444 و 479 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 174 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 44 وابن أبي شيبة 3/ 364 والطبراني في الأوسط 1/ 297 و 6/ 262 وأبى عوانة 3/ 85 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 109: من طريق الثورى وغيره عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". اهـ. وفي الحديث علتان: الأولى: الجهالة في الحارث بن مخلد إذ لم يوثقه معتبر. الثانية: الاختلاف في إسناده وذلك على الثورى وغيره إذ رواه عنه وكيع كما تقدم. خالفه ابن مهدى إذ قال عنه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا من قوله كما عند النسائي وغيره وقد تابع ابن مهدي متابعة قاصرة حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة 3/ 363 إلا أن الطبراني في الأوسط 9/ 78 رواه من طريق عبد الوارث عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا بمثل ما تقدم فربما كان هذا الاختلاف ناشئ من ليث لكن لا دخل لليث في رواية سهيل عن الحارث، وعلى أي: العلة الأولى هي الصريحة في رد الحديث. وكما اختلف فيه على الثورى اختلف فيه على قرينه ابن الهاد. فقال عنه الليث عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة وأسقط سهيلًا، خالفه إبراهيم بن سعد إذ قال عنه عن سهيل عن الحارث عن أبي هريرة. * وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن: ففي الكبرى للنسائي 5/ 322 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 434 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 300: من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانى قال: نا سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا

قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

النساء في أدبارهن". قال الدارقطني: "غريب من حديث الزهرى عنه وغريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي نعيم سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن محمد الصنعانى عنه". اهـ. وعبد الملك ضعيف جدًّا. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الأوسط للطبراني 9/ 78: من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر" وليث ضعيف. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه: ففي أبى يعلى 3/ 63: من طريق مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن" ومسلم هو ابن خالد الزنجى، ضعيف. قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة قال: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر 1936/ 33 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة ومحمد بن عبد الرحمن بن هشام ومحمد بن قيس وعيد بن عمير وابن أبي مليكة وجسرة بنت دجاجة. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 2/ 529 و 9/ 519 ومسلم 2/ 618 وأبى عوانة 2/ 98 والنسائي 3/ 132 و 133 وأحمد 6/ 164 أو إسحاق 2/ 120 وابن أبي داود في مسند عائشة ص80: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزنى، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا". والسياق للبخاري وقد رواه مطولًا في الاستسقاء. ولهشام بن عروة عن أبيه عنها سياق آخر في الباب. رواه البخاري 9/ 326 ومسلم 4/ 1888 والترمذي 4/ 369 والنسائي في الكبرى 5/ 94 وابن ماجه 1/ 643 وأحمد 6/ 58 و 202 و 279 وفضائل الصحابة 2/ 1079

وإسحاق 2/ 212 والحاكم 3/ 186. بلفظ: "ما غرت على امرأة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها وثنائه عليها وقد أوحى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب". والسياق للبخاري. وثم حديث آخر في الباب بهذا السند. رواه البخاري 7/ 107 ومسلم 4/ 1891 والترمذي 5/ 503 والنسائي 7/ 67 و 68 وأحمد 6/ 88 و 50 أو 151 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 88 والطبراني في الكبير 23/ 40. ولفظه: "كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة: فاجتمع صواحبى إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فَمُرِى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبى - صلى الله عليه وسلم - قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلى ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: "يا أم سلمة لا تؤذينى في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها". والسياق للبخاري. * وأما رواية محمد بن عبد الرحمن عنها: ففي مسلم 4/ 1891 والنسائي 5/ 281 و 282 وأحمد 6/ 88 وإسحاق 3/ 343 ومعمر في جامعه 11/ 431 وابن حبان 9/ 118: من طريق ابن شهاب أخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنت عليه وهو مضطجع معى في مرطى، فأذن لها فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل في ابنة أبى قحافة، وأنا ساكتة قالت: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أي بنية: ألست تحبين ما أحب" فقالت: بلى، قال: "فأحبى هذه" قالت: فقالت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فرجعت إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتهن بالذى قالت. وبالذى قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولى له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبى قحافة، فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدًا قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت

جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي التي كانت تسامينى منهن في المنزلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حد كانت فيها، تسرع منها الفيئة، قالت: فاستأذنت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عائشة في مرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل في ابنة أبى قحافة، قالت: ثم وقعت بي فاستطالت على، وأنا أرقب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكره أن أنتصر قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبسم "إنها ابنة أبى قحافة". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ما تقدم خالفهما معمر إذ قال عنه عن عروة عنها، وقد رجح النسائي رواية أبى صالح وقرينه شعيباً. * وأما رواية محمد بن قيس عنها: ففي مسلم 2/ 669 والنسائي في الكبرى 5/ 287 و 288 و 289 وأحمد 6/ 221 وابن حبان 9/ 121 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 54 وعبد الرزاق 3/ 570: من طريق ابن جريج أخبرنى عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمى قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: بلى قال: قالت: لما كانت ليلتى التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أنى قد رقدت فأخذ رداءه رويدًا وانتعل رويدًا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدًا فجعلت درعى في رأسى واختمرت وتقنعت إزارى ثم انطلقت على إثره، حتى جاء البقيع فقام: فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فاسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: "ما لك يا عائش؟ حشيًا رابية" قالت: قلت لا شيء، قال: "لتخبرينى أو ليخبرنى اللطيف الخبير" قالت: قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى فأخبرته قال: "فأنت السواد الذى رأيت أمامي" قالت: نعم،

فلهدنى في صدرى لهدة أوجعتنى ثم قال: "أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله" قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال: "فإن جبريل أتانى حين رأيت فنادانى، فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظنت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي"، فقالت: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: "قولى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون". وقد اختلف فيه على ابن جريج إذ رواه عنه ابن وهب كما تقدم إلا أنه قال في شيخ ابن جريج عبد الله بن كثير بن المطلب ووافقه على ذلك عبد الرزاق كما عند ابن حبان خالفهما حجاج بن محمد إذ قال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن محمد بن قيس عنها، فكانت المخالفة لابن وهب في تعيين نسب شيخ ابن جريج حيث قال ابن وهب ما سبق خالفه حجاج إذ عين كونه ابن أبي مليكة. وهذه الطريق قد خرجها مسلم في صحيحه إلا أنه أبهم شيخه حيث قال: "وحدثنى من سمع حجاجًا الأعور قال: حدثني حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج، أخبرنى عبد الله فذكر ما قدمته مع المتن" وبأن بهذا أن المهمل في قول مسلم "رجل من قريش" هو ابن أبي مليكة كما يعلم من ذكر الاختلاف عند النسائي. وحجاج أقوى من ابن وهب وعبد الرزاق، وقد وقع عند عبد الرزاق في المصنف "أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنا محمد بن قيس بن مخرمة قال: سمعت عائشة" وهذه رواية الدبرى عن عبد الرزاق والرواية السابقة هي رواية محمد بن عبد الله العطار. والنفس تميل إلى ما خرجه مسلم. وابن وهب قد تكلم في روايته عن ابن جريج لأنه سمع منه في حال الصغر ولا تقاوم متابعة عبد الرزاق لكي تقدمان على حجاج. * وأما رواية عبيد بن عمير عنها: ففي البخاري 9/ 374 ومسلم 2/ 1110والنسائي 5/ 286 وأحمد 6/ 221 وأبى عوانة 3/ 158 وأبى نعيم 4/ 155 في مستخرجيهما: من طريق ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: "سمعت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل إنى لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير،

فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: لا بأس شربت عسلاً عند زينب بن جحش ولن أعود له، فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لعائشة وحفصة {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لقوله: "بل شربت عسلاً". والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي مسلم 1/ 351 و 352 وأبى عوانة 1/ 489 والنسائي في الكبرى 5/ 287 وأحمد 6/ 151 وأبى نعيم 2/ 99: من طريق ابن جريج عن عطاء قال: أخبرنى ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: "سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت" فقالت: "بأبى وأمى إنك لفى شأن وإنى لفى شأن آخر". والسياق للنسائي. وذكر أنه اختلف فيه على ابن جريج وذكر السياق السابق من طريق حجاج عنه وعقبه بقوله: "خالفه عبد الرزاق". اهـ. ثم ساق رواية عبد الرزاق عن ابن جريج وفيها إسقاط عطاء وتصريح ابنَ جريج من ابن أبي مليكة، وما قاله النسائي لا يوافق عليه ما وجد عن حجاج بن محمد وكذا عبد الرزاق فقد وجدت أن عبد الرزاق يروبه عن ابن جريج كرواية حجاج عنه بذكر عطاء عند أحمد ووجدت أن حجاجًا يرويه كرواية عبد الرزاق التي ذكرها النسائي بإسقاط عطاء وفيها تصريح ابن جريج عند أبى عوانة فلا مخالفة. * وأما رواية جسرة بنت دجاجة عنها: ففي أبى داود 3/ 827 والنسائي في الكبرى 5/ 286 وأحمد في المسند 6/ 148 و 277: من طريق سفيان حدثني فليت العامرى عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة - رضي الله عنها -: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً فبعثت به فأخذنى أفكل فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: "إناء مثل إناء وطعام مثل طعام". والسياق لأبي داود. وجسرة مجهولة وفليت حسن الحديث. 1937/ 34 - وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه البخاري 13/ 136 ومسلم 2/ 1059 وأبو داود 2/ 635 والنسائي 6/ 138

قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

و 139 وأحمد 2/ 61 و 81 و 130 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 53 والدارقطني في السنن 4/ 6: من طريق الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها". والسياق للبخاري. ولسالم سياق آخر. عند النسائي 5/ 80 وأحمد 1/ 134 والبزار 2/ 372 كما في زوائده وأبى يعلى 5/ 222 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 162 والطبراني في الكبير 12/ 302 وابن حبان 9/ 218 والحاكم 1/ 72 و 4/ 246 والبيهقي 8/ 288: من طريق عبد الله بن يسار وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ينظر الله -عز وجل- إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى". والسياق للنسائي وإسناده حسن فإن ابن يسار وإن لم يوثقه معتبر فقد تابعه محمد بن عمرو وإن كان في السند إلى ابن عمرو ضعف يسير. قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر 1938/ 35 - أما حديث أبى هريرة: ففي البخاري 2/ 566 ومسلم 2/ 977 وأبى داود 2/ 346 والترمذي 3/ 364 وابن ماجه 2/ 968 وأحمد 2/ 234 و 236 و 520 و 340 و 347 و 423 و 437 و 445 و 493 و 506 وابن أبي شيبة 4/ 478 والحميدي 2/ 440 وابن خزيمة 4/ 134 و 135 و 136 وابن حبان في صحيحه 4/ 175 و 176 و 178 والضعفاء 1/ 159 وابن الجعد في مسنده ص 415 والحاكم 1/ 442 وابن عدى في الكامل 3/ 448 وأبى نعيم في المستخرج 4/ 14 والدارقطني في العلل 10/ 333 والخطيب في التاريخ 8/ 204 والبيهقي 3/ 139 والطحاوي في شرح المعانى 2/ 112 و 113 و 114 وفي أحكام القرآن ص 94: من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس

معها محرم". والسياق للبخاري وقد تابع ابن أبي ذئب يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك وابن عجلان والليث بن سعد وكثير بن زيد ويونس بن عبيد إلا أنه وقع عن بعضهم اختلاف في سياق الإسناد. أما الخلاف فيه على ابن أبي ذئب. فقال عنه شبابة بن سوار وموسى بن داود وأبو عامر العقدى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. خالفهما يزيد بن هارون وآدم بن أبي إياس وخالد بن عبد الرحمن إذ قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وأما القطان ووكيع فرويا عنه الوجهين السابقين. وأما الخلاف فيه على سهيل. فقال عنه جرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله الطحان وعبد العزيز بن المختار وابن عيينة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة إلا أن جريراً حيناً يرويه عن سهيل مباشرة كما في أبى داود وحيناً يجعل بينه وبين سهيل واسطة وهو سفيان كما عند ابن خزيمة والراوى عن جرير واحد فالظاهر أن ذلك من المزيد. خالفهم روح بن القاسم وبكر بن خنيس إذ قالا عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد تابعهما متابعة قاصرة الأعمش إذ رواه عن أبي صالح كذلك إلا أنه اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عثام بن علي ويعلى بن عبيد ومالك بن سعير ما تقدم. خالفهم وكيع والثورى وأبو معاوية وأبو نعيم إذ قالوا عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد وقولهم أقوم. خالف الجميع في سهيل بشر بن المفضل وحماد بن سلمة ووهيب بن خالد فرووه عن سهيل على الوجهين فحينا يقولون عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وحيناً يقولون عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. واختلف أهل العلم في ذلك فمال ابن حبان في صحيحه إلى صحة الوجهين عن سهيل إذ قال: "سمع هذا الخبر سهيل بن أبي صالح من أبيه عن أبي هريرة وسمعه من سعيد المقبرى عن أبي هريرة فالطريقان جميعًا محفوظان". اهـ. خالفه الإمام أحمد كما في الكامل فقد قال أبو طالب أحمد بن حميد: "وسألته عن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة"لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم "قال هذا خطأ إنما هو حديث أبى صالح عن أبي سعيد الأعمش يرويه عنه". اهـ. ففي هذا تضعيف لرواية بكر بن خنيس. إلا أن من رواه عن سهيل على الوجهين يدل على عدم انفراده بهذا السياق. وكلام أحمد وسياق ابن عدى هذا في ترجمة سهيل يدل على أن المحمل لهذا

الخلاف سهيل لا الرواة عنه، وقد صرح بذلك ابن عبد البر كما في الفتح. وأما الخلاف فيه على ابن عجلان. فقال عنه القطان وابن عيينة عن سعيد عن أبي هريرة. وقال عنه وهيب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وقال أبو عاصم مرة مثل قول ابن عيينة والقطان ومرة يقول عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة كما في ابن حبان، خالف الجميع خالد إذ رواه عن ابن عجلان ووقفه، وأولاهم بالتقديم القطان ومن متابعه. وأما الخلاف فيه على مالك. فعامة الرواة عنه قالوا عن سعيد عن أبي هريرة، خالفهم عبد الله بن نافع الصائغ وأبو جعفر الثقفي وإسحاق بن محمد الفروى وبشر بن عمر ويحيى بن يحيى والوليد بن مسلم إذ قالوا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والرواية الأولى عن مالك أرجح. واما الخلاف فيه على كثير بن زيد. فقال عنه أبو على الحنفى عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقال أبو أحمد الزبيرى عنه عن سعيد عن أبي هريرة، وكل ثقة. وأما الخلاف فيه على يونس بن عبيد. فلم يروه عن المقبرى مباشرة بل أدخل بينه وبين المقبرى واسطة والخلاف في تعيين هذه الواسطة وأيضًا في سعيد وأبيه. فقال عنه ابن علية ومحمد بن الزبرقان الأهوازى عن رجل من أهل المدينة لم يسمياه عن المقبرى عن أبي هريرة. ورواه عنه عنبسة بن عبد الواحد إلا أنه سمى المبهم بمحمد، وقال عنه أبو مروان الغسانى عن محمد بن سعيد عن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة، وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم وصوب رواية ابن علية. * وأما رواية الليث وابن أبي كثير فلم أر لهما خلافًا إذ قالا عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، واختلف حكم الدارقطني على ذلك فذهب في التتبع إلى ترجيح رواية من لم يقل عن أبيه كالرواية المشهورة عن مالك، وأما في العلل فساق عامة الخلاف السابق من غير ترجيح: كذلك اختلف كلام الحافظ، ففي مقدمة الفتح ص 354 مال إلى عدم الترجيح واختار صحة القولين كما تقدم عن ابن حبان في سهيل وفي غيره، ومال في الفتح إلى اختيار ما

رواه البخاري كما تقدم سياقه واحتج بأن الليث وابن أبي ذئب قد روياه كما اختاره البخاري وهما المقدمان في المقبرى وقد أصاب بعضاً وأخطأ بعضاً فأصاب في قوله أنهما المقدمان في المقبرى وأما احتجاجه بما نقله عن الليث وابن أبي ذئب ففي ذلك قصور بالنسبة لابن أبى ذئب فقد روى عنه أكثر من وجه كما تقدم ذكره. والصواب ما قال في المقدمة. * تنبيهات: الأولى: زعم ابن خزيمة في صحيحه أن بشر بن عمر تفرد بالرواية عن مالك في زيادة قوله: "عن أبيه" وهو محجوج بما تقدم. الثانية: ذكر الحافظ في الفتح أن حماد بن سلمة وبشر بن المفضل روباه عن مالك على وجه واحد، والصواب عنهما الاختلاف السابق. الثالثة: وقع في ابن أبي شيبة "سعيد عن أمه عن أبي هريرة". اهـ. صوابه عن أبيه ووقع في مستخرج أبى نعيم "سعيد بن سعيد" صوابه: "ابن أبي سعيد، ووقع في الطحاوي وشرح المعانى سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد المقبرى صوابه عن أبي سعيد المقبرى ووقع عنده في أحكام القرآن "روح بن الهيثم" الظاهر صوابه ابن القاسم كما في الشرح. 1939/ 36 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 4/ 72 ومسلم 2/ 978 وأبو يعلى 3/ 27 وابن أبي شيبة 4/ 478 وابن خزيمة 4/ 137 والطحاوي في أحكام القرآن 2/ 15 وابن حبان 4/ 177: من طريق حماد بن زيد وغيره عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إنى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج فقال: "اخرج معها". والسياق للبخاري. 1940/ 37 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وابن دينار. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 2/ 566 ومسلم 2/ 975 وأبى داود 2/ 348 وأحمد 2/ 13 و 19 و 142 و 143 وابن خزيمة 4/ 133 وابن حبان 4/ 174 و 175 و 177 وابن أبي شيبة 4/ 478

قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

والطحاوي 2/ 113 في شرح المعانى وفي أحكام القرآن 1/ 95 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 251 والبيهقي 5/ 227: من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذى محرم". والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه على نافع. فرفعه عنه عبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وإبراهيم الصائغ، خالفهم عبد الله بن عمر العمرى حيث رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه. واختلف أهل العلم أي أرجح فمال الشيخان وتبعهما من شرط الصحيح في كتابه ممن خرجه وكذا الدارقطني في العلل إلى ترجيح رواية الرفع. خالفهم يحيى بن سعيد القطان، فقد ذكر الإمام أحمد عنه في المسند أنه كان ينكر رفعه على شيخه عبيد الله وقال: "ما أنكرت على عبيد الله إلا هذا". اهـ وقد رد ذلك الدارقطني في العلل والرد عليه بين إذ عبد الله ضعيف وعبيد الله أخوه إمام حجة وقد تابعه على رفعه من تقدم. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 230: من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر تسافر ثلاث ليال إلا معها ذو محرم" وعاصم تركه غير واحد، والظاهر أن قوله: "عن عبد الله بن دينار"من مفرداته والآخرون يجعلونه من مسند نافع عن ابن عمر كما سبق. قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات قال: وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص 1941/ 38 - أما حديث عمر: فرواه عنه ابن عمر وابن الزبير. * أما رواية ابن عمر عنه: فرواها الترمذي في الجامع 4/ 465 وعلله الكبير ص 323 والنسائي في الكبرى 5/ 388 و 389 وأحمد 1/ 18 وابن المبارك في مسنده ص 148 والبزار 1/ 269 وأبو عبيد في

غريبه 2/ 205 وفي كتاب الخطب والمواعظ له ص 201 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 42 و 2/ 436 والبخاري في التاريخ 1/ 102 والصغير 1/ 198 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 150 و 151 والمشكل 9/ 329 وابن حبان 8/ 188 والحاكم 1/ 113 والدارقطني في العلل 2/ 65 والبيهقي 7/ 91 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 17 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 534: من طريق محمد بن سوقة وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال: "يا أيها الناس إنى قمت فيكم كمقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا فقال: "أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن". والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على عبد الله بن دينار وقد تابع ابن سوقة عبد الله بن جعفر المدينى وابن الهاد. وقد اختلف فيه على ابن الهاد فقال عنه ابن المبارك والنضر بن إسماعيل والحسن بن صالح ما تقدم، وقد تابعهم متابعة قاصرة عبد الله بن جعفر المدينى إذ رواه عن ابن دينار كذلك إلا أنه ضعيف خالفهم، الحارث بن عمران كما عند أبى نعيم فقال عن نافع عن ابن عمر عن عمر رفعه والحارث متروك، خالف الجميع عطاء بن مسلم الخفاف كما في الكبرى للنسائي إذ قال عن أبي صالح عن عمر، وعطاء فيه ضعف لا سيما إذا خالف كما هنا. خالف ابن سوقة وعبد الله بن جعفر يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، إذ أرسله فقال عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب أن عمر خطب بالجابية. وقد اختلف أهل العلم في أي يصح فذهب ابن حبان وتبعه الحاكم وبعض المعاصرين كمخرج السنة لابن أبي عاصم وكذا مخرج مسند أحمد طبع مؤسسة الرسالة إلى صحة إسناده وذلك غير صواب فقد ذهب البخاري وتبعه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني إلى خلاف ذلك ورجحوا رواية ابن الهاد المرسلة، وذلك لأن ابن سوقة لا يقاومه وإن تابع ابن سوقة المدينى فلا ينفع ذلك إذ المدينى أضعف منه قال البخاري كما في التاريخ بعد ذكره لبعض الخلاف السابق ما نصه: "وحديث ابن الهاد أولى". اهـ. وقال أبو حاتم: "أفسد ابن الهاد هذا الحديث وبين عورته رواه ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن شهاب أن

عمر بن الخطاب قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الصحيح". اهـ. العلل 2/ 355 وفي العلل أيضًا 2/ 317 ما نصه: "قيل لأبي زرعة فإن هذا الحديث رواه الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن الزهرى أن عمر قام بالجابية فقال أبو زرعة الحديث حديث الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن الزهرى أن عمر قام بالجابية". اهـ. وقال الدارقطني: "والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن الزهرى أن عمر". اهـ. * وأما رواية ابن الزبير عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 387 و 388 وابن ماجه 2/ 791 وأحمد 1/ 26 وأبى يعلى 1/ 102 و 103 والطيالسى ص 7 وعبد بن حميد ص 37 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 191 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 436 والحربى في غريبه 2/ 823 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 150 والمشكل 9/ 330 وابن حبان 7/ 442 و 8/ 257 وابن منده في الإيمان 3/ 961 و 962 والعقيلى 3/ 302 والطبراني في الأوسط 2/ 184 والصغير 1/ 89 والدارقطني في العلل 2/ 122 وأبى نعيم في الصحابة 1/ 18 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 71 و 72 وابن أبي خيثمة في التاريخ 3/ 237/ 238: من طريق يونس بن أبي إسحاق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير قال: قام فينا أمير المؤمنين عمر على باب الجابية فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فينا كقيامى فيكم فقال: "يا أيها الناس أكرموا أصحابى ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد فمن سره أن ينال بحبحة الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله فوق الجماعة لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ألا إن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ألا من ساءته سيئته وسرته حسنته فذلك المؤمن". والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقال عنه يونس ما تقدم وقد تابعه على ذلك الحسين بن واقد وإسرائيل ومعمر وعبد الحكم بن منصور وأبو عوانة وقزعة بن سويد والمسعودى وداود بن الزبرقان وحبان ومندل ابنا على وغيرهم. خالفهم شيبان بن عبد الرحمن وشعيب بن صفوان وزائدة بن قدامة وعبيد الله بن عمرو. إذ قالوا عن عبد الملك عن رجل لم يسم عن عبد الله بن الزبير به، وانفرد به عن

عبيد الله بن عمر، عبد الحميد بن موسى إذ رواه عنه عن عبد الملك مسمياً المبهم مجاهدًا وضعف هذا البيان الدارقطني. خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق إذ قال عن عبد الملك عن مولى الزبير عن عبد الله. وذكر ابن منده أن جرير بن عبد الحميد قال فيه عن عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عن عمر، والمشهور عنه كما ذكر ذلك النسائي في السنن وغيره خلاف ذلك كما يأتى. كما ذكر أن معمرًا وابن عيينة والحسين بن واقد وأبو عوانة ساقوه عن عبد الملك عن رجل عن ابن الزبير به، والمشهور عنهم ما تقدم أنهم يسوقونه بدون ذكر المبهم ورواية معمر عند عبد بن حميد ورواية أبى عوانة عند الحربى ورواية الحسين عند النسائي ورواية ابن عيينة ذكرها الدارقطني بخلاف ذلك كما يأتى بيانها. كما ذكر أيضًا أن أبا بكر بن عياش قال فيه أيضًا عن عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عنه، والمشهور عن أبي بكر أنه يرويه عن عمر من غير طريق عبد الملك كما ذكر ذلك الدارقطني في موطن آخر في العلل 2/ 150 خالفهم جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن شبيب وقرة بن خالد إذ قالوا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن عمر. وأما شعبة فروى عن عبد الملك الوجهين السابقين فمرة يقول عن ابن الزبير عنه ومرة يقول عنه عن جابر بن سمرة عنه. وكما روى عن شعبة الخلاف السابق روى أيضًا عن عمران بن عيينة أخو سفيان خلاف آخر فقيل عنه عن عبد الملك عن ربعى، وقيل عنه عن عبد الملك عن عبد الله بن الزبير عن عمر. وكذلك روى الخلاف على المسعودى فروى عنه الوجه الأول وروى عنه أنه قال عن عبد الملك عن رجاء بن حيوة عن عمر، وقد وافق المسعودى على هذا السياق حماد بن سلمة وقيس بن الربيع. خالف جميع من تقدم زهير بن محمد ويحيى بن يعلى ومحمد بن ثابت البنانى، إذ قالوا عن عبد الملك عن قبيصة بن جابر عن عمر. خالفهم أيضًا ابن عيينة سفيان إذ قال عن عبد الملك عن رجل لم يسمه عن عمر. وقد وسم الدارقطني هذا الاختلاف بالاضطراب وأشار إلى أن الأشبه به عبد الملك إذ قال: "ويشبه أن يكون هذا الاضطراب من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه

في الإسناد". اهـ. ومما يؤيد ما قاله الدارقطني اختلاف الثقات الحفاظ الذين رووه عنه على أكثر من وجه. إذا بأن ما تقدم فما مال إليه ابن حبان ومن تبعه لا سيما من المتأخرين من تصحيحهم لهذه الطريق غير سديد إذ هذا هو الاضطراب بعينه. * تنبيه: وقع في علل الدارقطني "عبيد الله بن عمر الرقي"، ووقع في العقيلى "يونس بن إسحاق" صوابه: "ابن أبي إسحاق"، ووقع فيه أيضًا "أبو الزبير: صوابه: "ابن الزبير"، ووقع فيه أيضاً "محمد بن حبيب الزهراني" صوابه: "ابن شبيب"، ووقع فيه أيضًا أن حماد بن سلمة يرويه عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك عن ابن الزبير. والمعلوم أن حمادًا يرويه عن عبد الملك مباشرة كما عند الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه وأنه يقول فيه عنه عن رجاء عن عمر كما تقدم. وكتاب العقيلي مليء بمثل هذه الأخطاء، فالله المستعان على من يحرص على الدنيا فحسب، ووقع في الإيمان لابن منده في أكثر من موطن "عن عبد الملك عن أبي الزبير" صوابه: "ابن الزبير. * تنبيه آخر: وقع في الحميدي 1/ 19 أن ابن عيينة يرويه عن ابن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه عن عمر بمثل ما تقدم، ولم أره بهذا الإسناد إلا في الحميدي مع كثرة من خرج حديث عمر فالله أعلم كما أنى لم أر في الستة ولا في مسند أحمد، أن سليمان بن يسار من الرواة عن عمر، كما أنه تقدم أن من الرواة عن عبد الملك سفيان بن عيينة كما عزى ذلك الدارقطني. ثم وجدت رواية ابن عيينة عند ابن عدى 4/ 241 إلا أنه عنه عن ابن أبي لبيد عن عبد الله بن سليمان بن سنان عن أبيه عن عمر به والإشكال يأتى في تعيين شيخ ابن أبي لبيد فمن فوقه. 1942/ 39 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير والشعبى. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 4/ 1710 والنسائي في الكبرى 5/ 386 وابن أبي شيبة 3/ 460 وابن جميع في معجمه ص 295 وأبى إسحاق الهاشمى في أماليه ص 53 والطحاوي 1/ 103:

من طريق هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم". * وأما رواية الشعبى عنه: ففي الترمذي 3/ 466 والدارمي 2/ 228 أحمد 3/ 309 و 397 و 3/ 466 وابن أبي شيبة 3/ 460 والطبراني في الأوسط 9/ 14: من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم قالوا: ومنك يا رسول الله قال: "ومنى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم". والسياق للطبراني ومجالد متروك. 1943/ 40 - وأما حديث عمرو بن العاص: فرواه الترمذي 5/ 102 وأحمد 4/ 196 و 197 و 203 و 205 وعلى بن الجعد في مسنده ص 46 وابن أبي شيبة 3/ 460: من طريق شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى على يستأذن على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن". والسياق للترمذي، ومولى عمرو هو أبو قيس عبد الرحمن ثقة.

كتاب الطلاق واللعان

كتاب الطلاق واللعان

قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة 1944/ 1 - أما حديث على: فرواه عنه النزال بن سبرة وعبد الله بن أبي أحمد بن جحيش وابن عباس * أما رواية النزال عنه: ففي ابن ماجه 1/ 660 وعبد الرزاق 4/ 268 و 6/ 416 وابن أبي شيبة 2/ 496 والبيهقي 7/ 461 وابن عدى في الكامل 1/ 362 والطبراني في الأوسط 1/ 95 والصغير 1/ 96: من طريق معمر وغيره عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح" فقال له الثورى يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف في رفعه ووقفه على جويبر فرفعه من تقدم، خالفه الثورى فوقفه كما تقدم إلا أن الخلاف على الثورى في الرفع والوقف قائم فرفعه عنه أيوب بن سويد كما عند ابن عدى وأيوب ضعيف ووقفه عنه عبد الرزاق كما في المصنف ورواية الوقف عن الثورى أقوى ولا شك أن الثورى أقوى من معمر. وقد تابع الثورى على وقفه هشيم كما عند سعيد بن منصور 1/ 253 فبان غلط معمر ثم وجدت للدارقطني في العلل 4/ 141 و 142 كلاماً نحو هذا وذكر أن ممن وقفه على الثورى محمد بن كثير وساق رواية الرفع من طريق الثورى كما تقدم بيانه وذكر أن ممن وقفه على جويبر حماد بن زيد وإسحاق بن الربيع. وعلى أي جويبر متروك فكان ينبغى أن يكون الخلاف منه لولا زعم معمر السابق. فالصواب الوقف وتقدم أنه وقع فيه اختلاف أيضًا على النزال تقدم ذكره في الصوم رقم 62 وتقدم كلام العقيلي. * وأما رواية عبد الله بن أبي أحمد عنه: فتقدم تخريجها في الصيام برقم 62. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي الكامل 4/ 126 وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 14 وعبد الرزاق 6/ 417

والخطيب في التاريخ 9/ 455 والدارقطني في العلل 3/ 74: من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد ملك ولا عتق إلا بعد ملك" والسياق لابن عدى. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. فقال ابن سمعان عن ابن المنكدر ما تقدم خالفه الثورى فقال عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف ابن سمعان آخرون إذ قالوا عن ابن المنكدر عن جابر، وفي ذلك خلاف يأتى في الكلام على حديث جابر من هذا الباب والصواب رواية الإرسال وضعف رواية ابن سمعان أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407. 1945/ 2 - وأما حديث معاذ بن جبل: فرواه عنه طاوس وسعيد بن المسيب وخالد بن معدان. * أما رواية طاوس عنه: ففي عبد الرزاق 6/ 417 و 418 وعبد بن حميد ص 71 وإسحاق كما في المطالب 2/ 214 والطبراني في الكبير 20/ 166 والأوسط 1/ 35 والدارقطني في السنن 4/ 14 والعلل 6/ 65 والبيهقي في الكبرى 7/ 320 والحاكم 2/ 419. من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على عمرو فقال ابن جريج ما تقدم خالفه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم، إذ قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أن عبد الرحمن بن الحارث من بينهم اختلف فيه عليه فقال عنه الوليد بن كثير كما قال قرناؤه خالف الوليد عبد العزيز بن المطلب إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ، كما في عبد بن حميد إلا أن الراوى عن ابن المطلب، ابن أبي أويس إسماعيل وروايته خارج الصحيح لا تصح. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية عامر الأحول إذ قال: "يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج. وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الصواب" اهـ فبان بهذا أن القاعدة المعلومة في علوم الحديث من أنهم يحكمون لمن سلك الطريق غير الجادة، ليست على عمومها إذ عامر ومن تابعه قد سلك ذلك علمًا بأن ابن جريج لم ينفرد عنه بالرواية السابقة من ذكره الدارقطني فحسب بل قد تابعه متابعة تامة عبد الرزاق، كما أن ابن جريج لم ينفرد بذلك أيضًا إذ قد تابعه متابعة قاصرة صفوان بن سليم عند الطبراني، وفي الإسناد علتان المخالفة السابقة وما قيل من أن طاوسًا لا سماع له من معاذ كما قال الحافظ في التعليق 4/ 446. * تنبيه: وقع في البيهقي من طريق ابن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس" فقال مخرج المصنف لعبد الرزاق على ما وقع في المصنف من كون شيخ ابن جريج هو ما تقدم سياقه في المتن ما نصه "كذا في "ص" وقد رواه "هق"من طريق عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وهو الصواب عندي وما هنا "والإشارة إلى ما وقع في المصنف" "من زيع بصر الكاتب زاع بصره إلى الإسناد الذي يليه". اهـ. وقد رد عليه مخرج الطبراني الِكبير بقوله "قلت وهو ترجيح بدون مرجح إذ أن عبد الرزاق حافظ ثقة فهو مقدم على عبد المجيد الصدوق الذي يخطئ" اهـ. وفيما قالاه غير صواب أما زعم مخرج المصنف من زيع بصر الكاتب فمدفوع بما أخرجه الطبراني من طريق المصنف موافقا لما في المصنف ويعزز ذلك ما وقع في كلام الدارقطني قبل في العلل وما ساقه في السنن فجعل الأعضمى الصواب خطأ والخطأ صوابًا إذ ما في البيهقي غلط محض إذ لو ساق ابن أبي رواد عن ابن جريج الإسناد كما حكاه الأعضمى من سنن البيهقي لما خفى على الدارقطني. وأما ما مال إليه مخرج الكبير للطبراني كما سبق قبل فذلك ظناً منه أن ثم اختلاف في شيخ ابن جريج من عبد الرزاق وقرينه عن ابن جريج ولا خلاف بينهما بحمد الله لما سبق بيانه إلا أن الغلط يظهر أنه قديم إذ قد ساق الحاكم الحديث كما ساقه البيهقي سواء والدارقطني أعلم منهما إذ ساقه في سننه من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب كما في المصنف. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي السنن للدارقطني 4/ 17. من طريق يزيد بن عياض عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن معاذ قال: قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد النكاح وإن سميت المرأة بعينها" وقد ضعف ذلك الدارقطني بقوله "ويزيد بن عياض ضعيف". * وأما رواية خالد بن معدان عنه: ففي الكامل 5/ 66: من طريق عمرو بن عمرو العسقلانى ثنا أبو فاطمة الكوفى عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد ملك" والحديث أشار ابن عدى إلى رده بقوله مع ذكره لحديث آخر بما نصه "وهذان الحديثان عن ثور بن يزيد ليسا محفوظين وأبو فاطمة هذا لا يعرف وعمرو بن عمرو عامة ما يرويه موضوع" اهـ وخالد لا سماع له من معاذ. 1946/ 3 - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وعطاء وعمرو بن دينار وأبو عتيق ويزيد الفقير وعبد الله ومحمد ابنى جابر. * أما رواية ابن المنكدر وعطاء عنه: ففي البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 599 وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 2/ 215 ومصنفه 4/ 14 والطيالسى كما في المنحة 1/ 314 وأبى يعلى كما في التعليق للحافظ 4/ 448 وأبى بكر الشافعي ص 222 والطبراني في الأوسط 1/ 145 و 8/ 144 وجزء الحسن بن حبيب الحظائرى كما في تعليق التعليق 4/ 449 والحاكم 2/ 419 و 420 والبيهقي في الكبرى 7/ 319 وابن المقرى في معجمه ص 329: من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء عن جابر رفعه محمد وأوقفه عطاء قال: "لا طلاق قبل النكاح" والسياق للبزار وعقبه بقوله "قال البزار رواه بعضهم عن ابن أبي ذئب عمن حدثه عن محمد بن المنكدر وعطاء" اهـ وقد اختلف في رفعه وقفه ووصله وإرساله ومن أي مسند هو كل ذلك على عطاء وابن المنكدر فمن بعد كابن أبي ذئب. أما الخلاف فيه على عطاء فرواه عنه ابن أبي ذئب وابن جريج. أما سياق ابن أبي ذئب عنه فتقدم أن حكى أن هذا الوقف من عطاء لكن الرواة عن ابن أبى ذئب لم يتفقوا على ما تقدم بل الخلاف عنه قائم يأتى.

* وأما رواية ابن جريج عنه: فذكر الحافظ في تغليق التعليق 4/ 449 أنه رواه عن عطاء مرفوعاً من رواية أبى قرة موسى بن طارق وعقب ذلك بقوله: "وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه". اهـ لكن ممكن أن يقال للحافظ إن الخلاف في الرفع والوقف على، ابن جريج قائم فقد خالف أبا قرة عبد الله بن نمير إذ قال عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقفه وهذا أقوى مما قاله الحافظ. وأما الخلاف فيه على، ابن المنكدر. فرواه عنه عبد الله بن زياد بن سمعان وصدقة بن يزيد والثورى وابن أبي ذئب وابن لهيعة وصدقة بن عبد الله. أما ابن سمعان فجعله من مسند على وابن سمعان متروك وتقدم تخريج ذلك في مسند على من هذا الباب. * وأما رواية صدقة ففي الأوسط للطبراني وروايته معارضة بما يأتى: * وأما رواية الثورى عنه فعند إسحاق كما في المطالب إذ قال عنه عمن سمع طاوسًا وكذا عند ابن أبى شيبة وغيره كما تقدم بيان ذلك في رواية ابن عباس عن علي من هذا الباب. وهذه أصح الروايات: وأما الخلاف فيه على، ابن أبي ذئب. فرواه عنه وكيع وأبو بكر الحنفى وأيوب بن سويد وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو داود الطيالسى والحسين بن محمد المروذى. وقد اختلف عنه في سياق الإسناد. فقال عنه وكيع السياق المتقدم مع المتن إلا أنى وجدته عند ابن أبي شيبة في المصنف خلاف ما ذكره في المسند إذ ذكره في المسند مرفوعاً وفي المصنف موقوفًا وقد رواه عن وكيع مرفوعا أيضًا هناد كما في تعليق الحافظ 4/ 448. وعلى أي فقد قال الدارقطني في العلل 3/ 75 ما نصه: "وقيل عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وقد تابع وكيعًا على صيغة الرفع عن ابن أبي ذئب عبد الله بن نافع الصائغ وأبو بكر الحنفى وأيوب وأبانت رواية أيوب وأبى بكر الحنفى تصريح سماع ابن أبي ذئب من عطاء إلا أن أيوب ضعيف.

* وأما رواية أبى بكر فتعارض بما هو أقوى منها كما يأتى: خالف الجميع الطيالسي والحسين بن محمد المروذى إذ قالا عن ابن أبي ذئب عن رجل عن عطاء عن جابر كما في الطيالسي وفوائد الشافعي. زاد المروذى سياقاً آخر مرسلًا. حيث قال عن ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن طاوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند الشافعي. وهذا السياق مثل سياق الثورى عن ابن المنكدر من حيث الإرسال إلا أن رواية الثورى أبانت أن ابن المنكدر لم يسمعه من طاوس. وأما ابن لهيعة فقال عن ابن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس ولم يصنع شيئًا. * وأما رواية صدقة بن عبد الله فضعفها أبو حاتم كما في العلل 1/ 408: ويظهر من كلام الدارقطني وأبى زرعة وأبى حاتم أنه لا يصح كون الحديث من مسند ابن أبي ذئب أصلًا سواء رواه عن عطاء أو ابن المنكدر موصولًا كما تقدم كلام الدارقطني وقال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407 بعد ذكر ابن أبي حاتم لهما بعض ما سبق من الخلاف ما نصه: "قال أبى وأبو زرعة جميعًا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا والصحيح ما روى الثورى عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ. * تنبيه: وقع في البيهقي "عن عطاء عن ابن المنكدر عن جابر" صوابه عن عطاء وابن المنكدر عن جابر. * تنبيه آخر: السقط الذي حكاه البزار بتلك الهيئة لم أرها موصولة. * تنبيه آخر: قال الطبراني في الأوسط "لم يرو هذا الحديث إلا أبو بكر ووكيع". اهـ وهو محجوج بمن تقدم ممن تابعهما في السياق عن ابن أبي ذئب به. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 168.

من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك" وقد تفرد به الطائفى عن عمرو، وهو مختلف فيه، الأصوب أنه إذا انفرد في مثل هذه المواطن أن لا يقبل حديثه بل نقل عن البخاري أنه قال: "أصح ما في الباب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". اهـ. * وأما رواية أبي عتيق ويزيد الفقير عنه: فتقدم تخريجهما في الصيام برقم 62. * وأما رواية ابنى جابر عنه: فيأتى تخريجهما في النذور والأيمان برقم 1. 1947/ 4 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعطاء. * أما رواية طاوس عنه: ففي الدارقطني 4/ 16 و 159 والطبراني 11/ 49 وابن عدى في الكامل 3/ 260: من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهرى عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك". وفي الحديث علتان: سليمان فإنه ابن داود المشهور بالترك. الثانية: المخالفة في إسناده وذلك على طاوس فرواه عنه يحيى بن أبي كثير كما تقدم بيانه. خالفه عمرو بن شعيب وصفوان بن سليم حيث قالا عن طاوس عن معاذ كما تقدم وهذا الأرجح إذ الطريق إلى ابن أبي كثير لا تصح ولكن لم ينفرد به عن طاوس فقد تابعه ابن المنكدر عن طاوس كما في الطبراني إلا أن الراوى عن ابن المنكدر ابن لهيعة وأمره مشهور بل قد وهاه في هذه الرواية أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 1/ 407. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 193 و 2/ 419 وفي فوائد أبى إسحاق ابن أبي ثابت كما في تعليق التعليق للحافظ 4/ 440: من طريق أيوب بن سليمان الحوزى قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال يوم أتزوجها فهي طالق إلا ابنة فقال عطاء لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق

لمن لا يملك رقبته ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانى ما تقدم. وأما عمرو بن خالد الحرانى، فاختلف فيه عليه فقال عنه علي بن داود عن أيوب بن سليمان بمثل رواية أحمد بن عبد الملك، خالفه يحيى بن أيوب العلاف إذ قال عن عمرو عن أيوب بن سليمان الجريرى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس كما في الحاكم، ويحمل الخلاف عمرو إذ هو الوضاع. والحديث سكت عنه الحافظ في تغليق التعليق، وقال الهيثمى في المجمع 4/ 335 إنه لم يعرف أيوب. وفي الحديث اختلاف آخر على عطاء وذلك في الرفع والوقف فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج كما عند ابن أبي شيبة 4/ 14 وعبد الرزاق 6/ 415 و 416 إذ قال عن عطاء عن ابن عباس قوله، وهو الأقوم إذ ابن جريج مقدم في عطاء على قرنائه فكيف فيمن لا يدرى شأنه. 1948/ 5 - وأما حديث عائشة: فرواه الدارقطني في السنن 4/ 15 والحاكم 2/ 419: من طريق الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة والسياق لهشام عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". والسياق للحاكم. وقد رواه عن الزهرى هشام بن سعد وإبراهيم بن سعد ويونس. * أما رواية هشام: فقد اختلف فيه عليه في الرفع والوقف فرفعه عنه بشر بن السرى وممن ذكر أن بشراً رفعه ووصله الترمذي في علله الكبير وغيره وذكر البيهقي في الكبرى 7/ 321 أنه أرسله فلم يذكر عائشة والله أعلم. خالفه حماد بن خالد الخياط إذ وقفه كما في ابن أبي شيبة 4/ 14 والطحاوي في المشكل 2/ 135 وقد مال البخاري كما في علل المصنف الكبير ص 173 والدارقطني في العلل كما في هامش علل المصنف وأبو حاتم كما في العلل 1/ 422 إلى ترجيح رواية الوقف.

قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

وأما متابعة ابن سعد ويونس لهشام في رواية الرفع فلا يصح السند إليهما، إذ الراوى عن إبراهيم بن سعد معمر بن بكار السعدى قال فيه العقيلي 4/ 207: "في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره". اهـ والراوى عن يونس الوليد بن سلمة الأزدى كذبه دحيم وغيره فبان بهذا عدم صحة السند إلى الزهرى من أي وجه، وقد قال أبو حاتم على رواية هشام بعد أن ذكرها له ولده عن الزهرى ما نصه: "قال أبى هذا حديث منكر وإنما يروى عن الزهرى أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك". اهـ. * وأما رواية هشام بن عروة: فتحتاج إلى نظر في راويه عن هشام الدستوائى راويه عن هشام بن عروة. ويظهر من كلام البخاري عدم صحة ذلك ففي العلل للمصنف ص 173 "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة فقلت: إن بشر بن السرى وغيره قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة موقوفاً". اهـ فبان بهذا أنه لم يصحح مما في الباب مرفوعاً إلا ما كان من مسند عبد الله بن عمرو، علماً بأن هشام الدستوائى قد روى عنه مسلم بن إبراهيم حديث عبد الله بن عمرو فممكن كون الخلاف فيه عليه ولا شك أن مسلم بن إبراهيم حجة. قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر 1949/ 6 - وحديثه. رواه ابن ماجه 1/ 672 وابن عدى 5/ 33 والدارقطني 4/ 38 والإسماعيلى في معجمه 1/ 490: من طريق عمرو بن شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطية العوفى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" والسياق للدارقطني. والحديث ضعفه الدارقطني حيث قال: "تفرد به عمرو بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفًا

قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

والصحيح عن ابن عمر ما وراه سالم ونافع عنه من قوله". اهـ. وعطية بين الضعف وقال البخاري كما في تاريخه الأوسط 2/ 81 "ليس له أصل". قوله: باب (10) ما جاء في الخلع قال: وفي الباب عن ابن عباس 1950/ 7 - وحديثه. رواه عنه عكرمة وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 9/ 395 والنسائي 6/ 169 وابن ماجه 1/ 663 والطبراني في الكبير 11/ 310 والدارقطني 3/ 254 والبيهقي 7/ 313 وأبى عبيد في الناسخ ص 119 وابن بطة في إبطال الحيل ص 38: من طريق خالد الحذاء وغيره عن عكرمة عن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى امرأة أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردبن عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على خالد الحذاء فوصله أزهر بن جميل عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد به خالفه خالد بن عبد الله الطحان إذ أرسله، واختلف فيه على أيوب السختيانى قرين الحذاء فوصله عنه جرير بن حازم ووهيب وابن طهمان وأرسله حماد. وقد خرج البخاري الوجهين وكأنه يرى كل ذلك صحيحًا، وقد رواه قتادة عن عكرمة موصولًا فقط عند ابن ماجه وغيره وفي ذلك تقوية لرواية الوصل. ولعكرمة عن ابن عباس سياق آخر عنه. عند أبى داود 2/ 669 و 670 والترمذي 3/ 482 والدارقطني 3/ 255 والحاكم في المستدرك 2/ 206: من طريق معمر عن عمرو بن مسلم به ولفظه "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على معمر فوصله عنه هشام بن يوسف وأرسله عنه عبد الرزاق وهشام أتقن وممكن أن يكون معمر حدث به على الوجهين ويكون ذلك من

قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

شيخ معمر إذ يقع في أوهام أخذت عليه. وله سياق آخر عند ابن عدى 4/ 335: من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة" وعباد ضعيف جدًّا. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البيهقي 7/ 314: من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خاصم امرأته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وزيادة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا". وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن جريج فوصله عنه من تقدم. خالفه ابن المبارك وابن عيينة وغندر والثورى إذ أرسلوه وقد صوب أبو حاتم في العلل 1/ 429 الإرسال وتبعه البيهقي وهو الحق. قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء قال: وفي الباب عن أي ذر وسمرة وعائشة 1951/ 8 - وأما حديث أبى ذر: فرواه النسائي في الكبرى 5/ 364 وأحمد 5/ 150 و 151 و 164 وعبد الرزاق 4/ 301 و 302 والبزار 9/ 395 والدارمي 1/ 71 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 107 والدارقطني في العلل 6/ 267 والبخاري ص 216 من الأدب المفرد: من طريق سعيد الجريرى عن أبي العلاء عن عبد الله بن الشخير عن نعيم بن قعنب قال: خرجت إلى الربذة أطلب أبا ذر فلم أجده فسلمت على امرأته فقلت أين أبو ذر قالت: ذهب يمتهن قال: فقعدت فإذا أبو ذر قد جاء يقول جملين قد قطر أحدهما إلى ذنب الآخر في عنق كل واحد منهما قربة فأناخ الجملين وحمل القربتين فسلمت عليه فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت إليه فعاد فعادت فقال: ما تزدن على ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما المرأة كالضلع فإن أسها انكسرت وفيها بلغة وأود ثم جاء بصحفة فيها مثل القطاة فقال: كل فإنى صائم ثم قام يصلى ثم رجع فأكل معه فقال نعيم: إنا لله يا أبا ذر من كذبنى من الناس أما أنت فلم أكن أظن أن تكذبنى قال: وما كذبتك بل قلت: إنى صائم ثم أكلت

والآن أقول لك: إنى صائم إن صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام فوجب لي صومه، وحل لي فطره، والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على سعيد الجريرى فقال عنه معمر وشعبة وعبد الوارث وسالم بن نوح وحماد بن زيد ما تقدم. خالفهم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إذ قال عنه عن أبي السليل عن نعيم عن أبي ذر خالفهم جعفر الأحمر إذ قال عنه عن رجل عن نعيم عن أبي ذر. خالفهم غيرهم كما ذكر هذا المزى في التهذيب 29/ 490 فقيل عنه عن أبي العلاء أو أبى السليل أو غالب بن عجرد عنه. والجريرى مختلط فهل يمكن كون الخلاف منه أم من الرواة عنه ويصار إلى الترجيح الظاهر الاحتمال الثاني والرواية الأولى عنه تكون المقدمة على غيرهما لأمور أنهم أكثر عددًا وأن من الرواة عنه من أهل القول الأول من اعتمد عليهم الشيخان كعبد الوارث بن سعيد. وشعبة أقدم من ابن علية وإن كانا على شرط مسلم في الرواية عن الجريرى، ومن فوق الجريرى ثقات، ونعيم عده ابن خزيمة في الصحابة وتبعه أبو نعيم في الصحابة 5/ 2670 و 2671 وبعضهم عده من التابعين كابن حبان في ثقاته 5/ 477 وذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل. وعلى أي إن كان من التابعين فمخضرم كما قال الحافظ في التقريب، وقد أخطأ اجتهاد مخرج كتاب العيال لابن أبي الدنيا إذ عده في المجهولين وضعف الحديث من أجل ذلك واعتمد على قول البزار والذهبى في الميزان وهما بريئان من ذلك فنص قول البزار "وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه ولا نعلم روى عن نعيم بن قعنب إلا أبو العلاء وهو رجل من أهل البصرة". اهـ وقول الذهبي في الميزان 4/ 270 "نعيم بن قعنب "س" عن أبي ذر، وعنه "زيد بن الشخير". اهـ كذا في الميزان صوابه يزيد فكأن الرجل حكم بما تقدم لكونه لم يرو عنه إلا من ذكر ولا يلزم من ذلك الجهالة كما هو معلوم من أصول الحديث، علماً بأنه لم ينفرد عنه بالرواية من ذكره البزار وتبعه الذهبي فقد روى عنه أيضًا ولده حمران كما عند أبى نعيم في الصحابة. 1952/ 9 - وأما حديث سمرة: فرواه عنه أبو رجاء العطاردى وإبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة.

* أما رواية أبى رجاء عنه: ففي أحمد 5/ 8 والبزار كما في زوائد الهيثمي 2/ 182 والرويانى 2/ 76 وابن أبي شيبة 4/ 184 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 105 والطبراني في الكبير 7/ 294 والأوسط 8/ 231 وابن حبان 6/ 189: من طريق عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما المرأة خلقت من ضلع إن تحرص على إقامتها تكسرها وإن تستمتع بها تستمتع وفيها عوج" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على عوف فقال عنه جعفر بن سليمان ومحبوب بن الحسن ما تقدم. خالفهم ابن المبارك وابن أبي عدى وغندر وهوذة بن خليفة إذ قالوا عنه عن أبي رجاء عن سمرة. وبأن بما تقدم من المبهم في رواية هؤلاء، والإسناد من عند عوف على شرطهما فالحديث صحيح وقد ضعفه مخرج كتاب العيال لابن أبي الدنيا بناء على أن شيخ عوف مجهول، والجهالة فيه لا فيمن زعم إذ يتجرأ من غير بحث ولا ملكة في لصدر وإلا فالواقع أن هذا ليس من باب الجهالة في شيء بل هو مما تقدم. * وأما رواية محمد بن إبراهيم بن خبيب عنه: ففي الكبير للطبراني 7/ 311: من طريق مروان بن جعفر السمرى ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما المرأة كالضلع إذا أردت أن تقيم الضلع لم تستطع أن تقيمها حتى تكسرها أو تتركها وهي عوجاء". والإسناد ضعيف خبيب ضعفه عبد الحق الأزدى وحكم عليه ابن القطان بالجهالة، وانظر الميزان 2/ 407. 1953/ 10 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 279 وإسحاق 2/ 208 و 287 والبزار كما في زوائده 2/ 183 و 184 والطبراني في الأوسط 1/ 193: من طريق الزهرى وغيره عن عروة عن عائشة قالت: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" والسياق لإسحاق.

قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

والسند إلى الزهرى لا يصح إذ رواه عنه صالح بن أبي الأخضر إلا أنه لم ينفرد الزهرى بالرواية عن عروة فقد تابعه هشام بن عروة إلا أن السند إلى هشام لا يصح أيضًا إذ رواه عن هشام عامر بن صالح وإسماعيل بن عياش وزهير بن محمد. وعامر ضعيف جدًّا وإسماعيل ضعيف فيما لو روى عن غير أهل بلده وهذا من ذلك. وزهير ثقة إلا أن الراوى عنه عمرو بن أبي سلمة التنسى الشامى ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة فالحديث من مسند عائشة لا يصح. قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها قال: وفي الباب عن أم سلمة 1954/ 11 - وحديثها: رواه الطبراني في الكبير 23/ 253: من طريق مؤمل عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صفحتها فإنما رزقها على الله -عز وجل-" ومؤمل ضعيف في الثورى. قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع قال: وفي الباب عن أم سلمة 1955/ 12 - وحديثها: رواه البخاري 8/ 653 و 9/ 469 ومسلم 2/ 1122 و 1123 وأبو عوانة 3/ 190 و 191 والترمذي 3/ 490 والنسائي 6/ 191 و 192 و 193 و 194 وأحمد 6/ 289 و 311 و 312 و 314 و 319 و 320 وإسحاق 4/ 116 و 117 وابن حبان 6/ 248 و 249 والدارمي 2/ 88 وعلي بن الجعد ص 238 والطحاوي في أحكام القرآن 2/ 339 والطبراني في الكبير 23/ 258 و 261 و 269 و 270 و 410 والبيهقي 7/ 429 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 351: من طريق الأعرج وغيره قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انكحي" والسياق للبخاري.

وقد اختلف في إسناده على أبى سلمة بن عبد الرحمن إذ رواه عنه من تقدم كما تقدم خالفه سليمان بن يسار وداود بن أبي عاصم وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم وصالح بن أبي حسان. أما الخلاف فيه على سليمان فمن راويه عن سليمان إذ وقع فيه عليه اختلاف وهو يحيى بن سعيد الأنصارى فقال عنه الثورى ويزيد بن هارون وأنس بن عياض وعبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد ومالك في رواية عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة، خالفهم عنه الليث إذ ساقه كذلك إلا أنه أبهم كريباً. خالف الجميع هشيم بن بشير حيث رواه عن الأنصارى عن سليمان عنها مسقطاً كريباً وأرسله في سياق آخر إذ لم يجاوزه أبا سلمة كما عند سعيد بن منصور. خالفهم جعفر بن عون إذ قال عنه عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة عن كريب عنها. * وأما رواية داود عنه: فقال عن رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. * وأما رواية عبد ربه بن سعيد عنه: فاختلف الرواة عن عبد ربه فقال مالك عنه عن أبي سلمة عن أم سلمة فلم يذكر واسطة بينهما بل ذكر قول أبى سلمة دخلت على أم سلمة. خالف مالكًا شعبة في رواية حيث ذكر كريباً مرة ومرة أسقطه متابعًا لمالك. * وأما رواية يحيى بن أبي كثير عنه فرواه عنه معمر وحجاج واختلفا فيه عنه أما معمر فقال عنه عن أبي سلمة عنها، وأما حجاج فلم يسقه على رواية واحدة بل مرة قال عنه عن أبى سلمة عن كريب عنها، ومرة أرسله إذ قال عنه عن أبي سلمة رفعه كما عند الطبراني في الكبير: وأما محمد بن إبراهيم فقال عنه دخلت على سبيعة فجعله من مسند سبيعة وهو من رواية ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وقد شذ. * وأما رواية صالح فقال عنه عن عائشة وهذه رواية قتادة: * وأما رواية محمد بن عمرو عنه فقال عن كريب عنها وحيناً يبهم كريباً: ومما تقدم يظهر أن لا خلاف بين الرواة عن أبي سلمة إلا رواية داود أما بقية الرواة عنه

قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

فمنهم من رواه عنه عن أم سلمة مباشرة ومنهم من زاد بينه وبينها كريباً، كما أن منهم من رواه عنه من طريق سليمان ذاكراً له ولكريب عنها ومنهم من أسقطه ومنهم من رواه عن سليمان عنها مسقطاً له ولكريب، ويظهر مما تقدم أن أبا سلمة سمعه من كريب، ومنهم من أرسله، ومنهم من أسقط كريباً كما يظهر أن سليمان سمعه من كريب، ومن أم سلمة كما أبان ذلك العلائى حيث أثبت سماعه من أم سلمة. فإذا كان ذلك كذلك فتكون رواية من زاد من المزيد في متصل الأسانيد. * تنبيه: رواية جعفر بن عون على السياق السابق عند النسائي وجعلهما المزى في التحفة من الزوائد على، ابن عساكر. قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها قال: وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى وحفصة بنت عمر 1956/ 13 - أما حديث فريعة بنت مالك: فرواه أبو داود 2/ 723 والترمذي 3/ 499 والنسائي 9/ 199 وابن ماجه 1/ 654 وأحمد 6/ 370 و 420 و 421 وإسحاق 5/ 74 و 75 و 76 و 81 والطيالسى ص 231 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 110 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3421 و 3422 و 3423 والدارمي 2/ 90 وعبد الرزاق 7/ 33 و 34 و 35 وابن أبي شيبة 4/ 130 وسعيد بن منصور 1/ 322 وابن سعد 8/ 367 و 368 وابن الجارود ص 256 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 77 و 78 والمشكل 9/ 273 وابن جرير في التفسير 2/ 294 ومحمد بن مخلد الدورى في جزء ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص 37 وابن حبان 6/ 247 و 248 والطبراني في الكبير 24/ 439 و 440 و 441 و 442 و 443 و 444 و 445 والأوسط 5/ 38 والحاكم 2/ 208 والبيهقي 7/ 434 والخليلى في الإرشاد 1/ 221 والفوائد للتنوخى ص 81 والفواند للفاكهى ص 508. من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبى سعيد الخدرى أخبرتها أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه: قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى

أهلى فإن زوجى لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد نادانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمر بي فنوديت له فقال: "كيف قلت" قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجى قال: "امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به" والسياق للترمذي. وقد تفرد به سعد عن زينب والكلام في زينب إذ قيل أنها مجهولة وقد خرجه مالك في الموطأ فبناء على ذلك ينبغى لمن يقول إنه لا يخرج إلا لثقة ما عدى من استثنى من الرجال أن يكون ما هنا على شرطه، وقد تقدم أن قلت إن أئمة الجرح والتعديل لا نجد لهم اعتناء بالراويات من النساء من حيث ما يستحقينه من صيغ القبول والرد مثل اعتنائهم بالرواة من الرجال وأكبر مثال على ذلك فاطمة بنت المنذر إذ شهرتها أكبر من كثير من الرواة ومع ذلك لم يذكر في التهذيب ممن وثقها سوى العجلى وابن حبان والتهذيب ويعتبر المصدر الأول في هذا الفن للكتب الستة، ولم يصب الخليلى في الإرشاد إذ قال في شأن هذا الحديث إنه مخرج في الصحيحين بل ليس في أحدهما ولا هو على شرطهما لما تقدم، والحديث صححه أيضًا ابن القطان في البيان 5/ 394 و 395 كما وثق زينب واعتمد على تصحيح الترمذي والمعلوم أن الترمذي عنده من التساهل فوق ما نحن فيه فلو اعتمد على إخراج مالك كان أولى. وصححه ابن المنذر في الإشراف ص 274. وقد اختلف في إسناده على مالك فرواه عنه القعنبى وغيره كما سبق خالفه ابن شهاب إذ رواه عن مالك وذلك من رواية الأكابر عن الأصاغر جاعل الحديث من مسند أبى سعيد كما في الجزء المشار إليه. * تنبيه: ذكر الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن زيد أنه قال ثنا إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب وزعم أن هذه متابعة لمن سبق. 1957/ 14 - وأما حديث حفصة بنت عمر: فرواه مسلم 2/ 1126 وأبو عوانة 3/ 196 و 197 والنسائي 6/ 189 وابن ماجه 1/ 674 وأحمد 6/ 184 و 286 و 287 وأبو يعلى 6/ 295 و 296 وابن أبي شيبة 4/ 187 وإسحاق 4/ 192 و 193 وابن حبان 6/ 251 والطحاوي 3/ 76 والطبراني في الكبير 23/ 192

و 195 و 193 و 207 و 208 و 214 والأوسط 1/ 287 و 2/ 166 و 255 و 5/ 210 و 6/ 91 والبيهقي 7/ 438 والخطيب في التاريخ 4/ 159 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 111 وابن عدى في الكامل 5/ 333 وابن الجعد في مسنده ص 444 و 445 و 446 وابن جرير في التفسير 2/ 193 وجزء أبى عروبة الحرانى ص 36: من طريق الليث بن سعد وغيره عن نافع أن صفية بنت أبى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها" والسياق لمسلم وزاد في رواية أخرى "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا" وهذه رواية يحيى بن سعيد عن نافع. وقد اختلف فيه على نافع. وقد تابع الليث في روايته عن نافع على السياق السابق في الإسناد ابن أبي ذئب وجويرية بن أسماء ويزيد بن الهاد وموسى بن عقبة وفليح بن سليمان ومالك بن أنس وهشام بن عروة إلا أن بعضهم كان لا يشك فيقول عن عائشة وحفصة مثل هشام وبعضهم كان يأتى بالشك فيقول عن عائشة أو حفصة وبعضهم كان يأتى بالشك بما هو فوق ذلك كما تقدم عن الليث. خالفهم في نافع عبيد الله حيث قال عن نافع عن صفية عن حفصة فقط فجعل الحديث من مسند حفصة وتابعه يحيى بن سعيد. خالفهم في نافع الوليد بن كثير وجرير بن حازم وضخر إذ قالوا عنه عن صفية عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه رواية عن عبيد الله بن عمر العمرى. وأما أيوب السختيانى فاختلف فيه عليه عن نافع فأكثرهم رواه عنه مثل ما رواه الوليد ومن تابعه. ورواه عنه إسماعيل بن علية على أكثر من وجه فمرة يسوقه عنه كسياق الأكثر ومرة يقول عنه عن رجل عن أم حبيبة كما عند ابن الجعد ومرة يسوقه عنه عن نافع عن صفية عن حفصة كما ساقه العمرى والقطان خالفهم ابن أبي عروبة عن أيوب إذ ساقه عنه كسياق الأكثر إلا أنه بين المبهم كونها أم سلمة وحيناً يبهم فلا يبين. وكما اختلف فيه على أيوب اختلف فيه على عبد الله بن دينار راويه عن نافع، فقال عنه عبد السلام بن مصعب عن ابن عمز عن حفصة فأسقط نافعاً وأبدل ابن عمر بحفصة، خالف عبد السلام ورقاء إذ قال عنه عن صفية عن عائشة أو حفصة أو عنهما معًا مثل سياق الليث إلا أن ورقاء أسقط نافعاً، خالفهما عبد العزيز بن مسلم إذ قال عنه عن نافع عن صفية به مثل سياق الليث ومن تابعه. وهذه الرواية أصح مما قبل.

خالفهم في نافع بن إسحاق إذ قال عنه عن صفية عن عائشة وأم سلمة كما عند ابن الجعد وقد شذ بهذا السياق. خالفهم في نافع أيضًا ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ إذ قال عنه عن صفية عن عائشة وحفصة وأم سلمة كما عند ابن أبي شيبة. خالف جميع من رواه عن نافع سليمان بن موسى إذ قال عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت أبى عبيد عن أم سلمة أو حفصة كما في الأوسط للطبراني. وأولى هذه الوجوه بالتقديم ما اختاره مسلم ولا تنافى بين ذلك وبين من رواه على وجه واحد إلا ما تقدم عن ابن إسحاق وابن أبي ليلى، لما فيهما من الكلام. وأما الاختلاف فيه على أيوب، فيمكن الترجيح بين ذلك مع أنه لا تنافى بين الروايات عنه إلا الرواية المبينة من طريق ابن أبي عروبة عنه فممكن حمل الخطأ عليه أو من الرواة عنه. تنبيهات: الأول: قال الطبرى في الأوسط 2/ 166 "ولم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى إلا يحيى بن زكريا". اهـ وليس الأمر كما قال فقد تابعه عدة مثل يزيد بن هارون عند أبى عوانة وكذا ابن فضيل عنده أيضًا وغيرهما. الثاني: ذكر الحافظ ابن حجر في أطراف المسند 9/ 313 في مسند عائشة في ذكره لرواية صفية بنت شيبة عنها وأن الحديث من مسندها، والظاهر من ذلك أنه تبع ما وقع في المسند إذ هذا الحديث ذكر أيضًا في مسند عائشة من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عن صفية عن عائشة أو حفصة أو عنهما. والأشبه كونها صفية بنت أبى عبيد إذ تظافر الروايات السابقة شاهدة لذلك. الثالث: وقع في النسائي "أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت نافعاً" الخ والظاهر سقوط شيخ عبد الوهاب إذ في جميع المصادر أنه يرويه عن يحيى بن سعيد بل ساقه ابن جرير في التفسير من طريق ابن بشار كما قلته وساقه مسلم من طريق ابن المثنى عن عبد الوهاب كما قررته. الرابع: وقع في ابن الجعد من طريق عبد الله بن صالح ما نصه "الليث نا يزيد بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن نافع عن صفية أو عن عائشة أو عنهما كليتهما". اهـ والظاهر سقوط بعض من في الإسناد إذ وقعت رواية ابن الهاد عند الطحاوي مثل ما ساقه الليث عند مسلم إلا أن ابن الهاد كلما عند الطحاوي أسقط عبد الله بن دينار وساقه عن نافع مباشرة

قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

وذلك الظاهر أيضًا أن يكون السياق عن ابن الهاد مثل ما خرجه المسلم. الخامس: وقع عند أبى يعلى والطبراني في الكبير أن عبدة بن سليمان قال: "عن عبد الله بن عمر عن نافع به والظاهر أن ذلك غلط إذ رواية عبدة وقعت أيضًا عند إسحاق وأن شيخ عبدة هو عبيد الله العمرى المصغر ومما يعزز ذلك أن المزى ذكر أن عبدة يروى عن عبيد الله لا عبد الله. قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء قال: وفي الباب عن أنس وأبى موسى 1958/ 15 - أما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الصيام برقم 6. 1959/ 16 - وأما حديث أبي موسى: فرواه ابن عدى في الكامل 7/ 160 والطبراني في الكبير كما في المجمع 5/ 10: من طريق يوسف بن خالد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "للذى يولى من امرأته أربعة أشهر إن شاء راجعها في الأربعة الأشهر وإن بت الطلاق فعليها ما على المطلق من العدة" والسياق لابن عدى. ويوسف هو السمتى قال فيه ابن معين "كذاب خبيث عدو الله رجل سوء لا يحدث عنه أحد فيه خير رأيته ما لا أحصى بالبصرة". اهـ. قوله: باب (22) اللعان قال: وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة 1960/ 17 - أما حديث سهل بن سعد: فرواه عنه الزهرى وأبو حازم وعباس بن سهل. * أما رواية الزهرى عنه: ففي البخاري 1/ 518 ومسلم 2/ 129 و 1130 وأبى عوانة 3/ 199 و 200 و 201 وأبى داود 2/ 679 و 680 و 681 و 682 و 683 و 684 و 685 والنسائي 6/ 170 و 171 وابن ماجه 1/ 667 وأحمد 5/ 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 337 والطيالسى كما في المنحة 1/ 320 و 321 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 425 وفي مسنده 1/ 81 وعبد الرزاق

7/ 115 و 116 وابن الجارود ص 254 وسعيد بن منصور 1/ 359 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 102 وفي المشكل 13/ 143 وفي أحكام القرآن 2/ 420 و 438 والدارمي 2/ 73 و 74 والطبراني في الكبير 6/ 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 والدارقطني 3/ 274 و 275 وابن حبان 6/ 242 و 243 وابن جرير في التفسير 8/ 67 والبيهقي 7/ 398 و 399 و 400 و 401 و 403 و 404 و 410: من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى أخبره أن عويمرًا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتنى بخير، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهى حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها" قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي أحمد 5/ 339 والطبراني في الكبير 6/ 141: من طريق ابن أبي ذئب وغيره عن سلمة بن دينار أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن علي فقال أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها فأخبر عاصم عويمراً فقال عويمر: والله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء وقد نزل القرآن فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لقد أنزل الله فيكما القرآن" فتقدما فتلاعنا. ثم قال: كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفراقها فسنت سنة في المتلاعنين وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم العينين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على

النعت المكروه" والسياق للطبراني. ورواته ثقات وقد توبع ابن أبي ذئب ولا أدرى كيف سماعه من أبى حازم والسند الأول يعزز هذا من حيث رواية ابن أبي ذئب عن أبي حازم. * وأما رواية عباس بن سهل عن أبيه: ففي أبى داود 2/ 682 وأحمد 5/ 335 والطيالسى كما في المنحة 1/ 321 والطبراني في الكبير 6/ 128. من طريق ابن إسحاق أخبرنى العباس بن سهل عن أبيه قال: لما تلاعنا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبضها إليك حتى تلد فإن تلده أحمر مثل وحرة فهو لأبيه عويمر الذي انتفى منه وإن تلده أسود اللسان والشعر فهو لابن السحماء" الرجل الذي رمى به قال عويمر: فلما ولدته أتيت به فاستقبلنى مثل الغروة السوداء ثم أخذت بلحييه فاستقبلنى لسانه مثل التمرة فقلت: صدق الله ورسوله" وإسناده حسن إلا أن متنه يخالف الروايات الآخر حيث أن زوج الملاعنة فارقها بعد ذلك وفي روايات أنه طلق فكيف هنا يقول: "اقبضها". 1961/ 18 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة والقاسم بن محمد وكليب بن شهاب وسعيد بن جبير. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 8/ 449 وأبى داود 2/ 686 والترمذي 5/ 331 وابن ماجه 1/ 668 وأحمد 1/ 238 و 245 و 273 والنسائي في الكبرى 5/ 63 وأبى يعلى 3/ 168 والطيالسى كما في المنحة 1/ 319 وابن أبي شيبة 3/ 425 وابن جرير في التفسير 18/ 65 و 66 وابن أبى حاتم في التفسير 8/ 2533 والحاكم 2/ 202 وعبد الرزاق 7/ 114 و 115 والطحاوي في المشكل 7/ 408 والبيهقي 7/ 393 و 394 و 395 والطبراني في الكبير 11/ 323: من طريق هشام بن حسان وأيوب وعباد بن منصور والسياق لهشام عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إنى لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذبًا فهل منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس:

فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ خدلج الساقين فهو لشريك بن السحماء" فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أيوب في وصله وإرساله فوصله عنه حماد وجرير بن حازم خالفهما إسماعيل بن إبراهيم ومعمر فأرسلاه فلما يجاوزاه عكرمة، وليس حماد بدون إسماعيل والظاهر صحة الوجهين لا سيما أن من رفعه قد توبع كما لا يخفى. وكما اختلف فيه على أيوب، اختلف فيه على هشام من أي مسند هو فجعله ابن أبي عدى وعبد العزيز بن مسلم من مسند من تقدم، خالفهما مخلد بن الحسين كما عند أبى يعلى وعبد الأعلى إذ قالا عن هشام عن ابن سيرين عن أنس وهذه علة إلا أنها غير قادحة لذا البخاري يرى أن ذلك مما لا يقدح إذ خرج رواية هشام من طريق ابن أبي عدى كما هنا. وأما رواية القاسم عنه: ففي البخاري 9/ 461 ومسلم 2/ 1134 وأبى عوانة 3/ 210 والنسائي 6/ 171 و 174 وأحمد 1/ 335 و 336 و 357 و 365 وأبى يعلى 3/ 160 والحميدي 1/ 240 وسعيد بن منصور 1/ 361 وعبد الرزاق 7/ 117 وابن الجارود ص 254 والطحاوي في شرح المعانى 3/ 100 والمشكل 13/ 132 وأحكام القرآن 2/ 416 و 417 والطبراني 10/ 357 و 358 و 359 والبيهقي 7/ 406 و 407: من طريق عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال: "ذكر المتلاعنان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولى، فذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذى وجده عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم جعدًا سبط الشعر وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم جعدًا قططاً فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بين"، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ " فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام" والسياق للبخاري.

* وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي أبى داود 2/ 688 والنسائي 6/ 175 والحميدي 1/ 239 وابن أبي حاتم في التفسير 8/ 2534 والبيهقي 7/ 406 و 407 وابن السماك في فوائده ص 101: من طريق سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وربما قال سفيان فيه فإنها موجبة" والسياق للحميدى وإسناده صحيح. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي ابن ماجه 1/ 669 وأحمد 1/ 261 والبزار كما في زوائده 2/ 197 وأبى يعلى 3/ 160: من طريق ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني عجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا الجارية فسألها، فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعيف من أجل ابن إسحاق إذ لم أره صرح وبهذا ضعف الحديث صاحب الزوائد. ولسعيد عنه سياق آخر. عند الإسماعيلى في معجمه 3/ 728 و 729: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن وذكره أيضًا المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. إن عاصم بن عدى قال: أنزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية قال: من أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلى بامرأته، وكانت تحته ابنة فلان، فوجد زوجها معها رجل يدعى شريكا، فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره أنه وجد معها شريكا، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ. 1962/ 19 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه مسلم 2/ 1133 وأبو عوانة 3/ 207 و 208 وأبو داود 2/ 685 وابن ماجه 1/ 669 وأحمد 1/ 21 و 22 و 448 وأبو يعلى 5/ 85 والبزار 4/ 317 و 318 و 333 والطحاوى

3/ 99 و 100 وابن جرير في التفسير 18/ 66 وابن حبان 6/ 241 والدارقطني في السنن 3/ 277 وفي الأفراد 4/ 115 والبيهقي في الكبرى 7/ 705: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيض والله لاسئلن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال: "اللهم افتح وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}. هذه الآيات، فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مه" فأبت فلعنت فلما أدبرت قال: "لعلها أن تجىء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا" والسياق لمسلم. 1963/ 20 - وأما حديث حذيفة: فرواه البزار 7/ 343 و 344 وعبد الرزاق 7/ 97 و 98 والطبراني في الأوسط 8/ 106 و 107. والطحاوى 2/ 406: من طريق أبى إسحاق عن زيد بن يثغ عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "لو رأيت مع أم رومان رجلًا ما كنت فاعلًا به؟ قال: كنت والله فاعلاً به شرًا قال: فأنت يا عمر؟ قالت: كنت والله قاتله كنت أقول لعن الله الأعجز فإنه خبيث قال: فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله على أبى إسحاق فوصله عنه ولده يونس وتفرد بذلك كما قال الطبراني، خالفه الثورى إذ أرسله ولا شك أن الثورى أقدم. تم بحمد الله الطلاق واللعان.

كتاب البيوع

كتاب البيوع

قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا قال: وفي الباب عن عمر وعلى وجابر وأبى جحيفة 1964/ 1 - أما حديث عمر: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سعيد الخدرى وابن عمر. * أما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي ابن ماجه 2/ 764 وأحمد 1/ 36 و 49 و 50 والمروزى في السنة ص 55: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: "إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة" والسياق لابن ماجه. والحديث صححه البوصيرى في الزوائد 2/ 23 إذ قال: "إسناده صحيح رجاله ثقات". اهـ وذكر مخرج سنن ابن ماجه عن البوصيرى أنه قال في الحديث بعد ذكره لما تقدم ما نصه: "إلا أن سعيدًا وهو ابن أبي عروبة اختلط بآخره". اهـ ولم أر هذا في زوائد ابن ماجه وهي الأصل لما ينقله عنه مخرج ابن ماجه فالله أعلم. وعلى أي إن صح الكلام السابق عن البوصيرى فإن الراوى عنه لهذا الحديث كان قبل الاختلاط إذ رواه عنه خالد بن الحارث وابن علية والقطان والمتعقب على البوصيرى حصول الاختلاف في سماع ابن المسيب من عمر كما لا يخفى. * تنبيه: وقع عند ابن ماجه لنقل كلام البوصيرى "ابن عروبة" صوابه ابن أبي عروبة. * وأما رواية أبي سعيد الخدرى عنه: ففي الكامل 7/ 132. من طريق هياج بن بسطام التيمي ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: "خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إنى لعلى أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وامركم بأشياء لا تصلح لكم وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا وإنه قد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم" وهياج مختلف فيه والمختار حسب ما يظهر من كلام ابن عدى عدم الاحتجاج به. وقد ذكر هذا الحديث وذكر أنه مما ينفرد به.

* وأما رواية ابن عمر عنه: ففي السنة للمروزى ص 55: من طريق عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن الشعبى عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً فيه ننتهى إليه: الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا" وسنده صحيح. 1965/ 2 - وأما حديث على: فتقدم تخريجه في الجنائز رقم 23. 1966/ 3 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر ومحمد بن على. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 2/ 1219 وأبى عوانة 3/ 395 وأحمد 3/ 304 وأبى يعلى 2/ 338 وابن المقرى في معجمه ص 412 والبيهقي في الكبرى 5/ 275: من طريق هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء" والسياق لمسلم ولم أر تصريحاً لأبي الزبير. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي تاريخ ابن أبي خيثمة ص 247 والعقيلى في الضعفاء 4/ 447 وابن عدي في الكامل 4/ 249 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 471 و 818: من طريق الثورى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسكن مكة آكل ربا ولا مشاء بنميم" والسياق لابن أبي خيثمة. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى. فوصله عنه عبد الله بن الوليد العدنى وزائدة بن قدامة وكادح بن رحمة وفي رواية الوصل نظر أما العدنى فقد ذكر ابن عدي في ترجمته أنه المنفرد برفعه ويفهم من ذلك عدم صحته عنده. ويفهم من صنيع العقيلي أن الخطأ كائن ممن رواه عن العدنى وهو يعقوب بن حميد بن كاسب. وأما متابعة زائدة للعدنى فلا يصح السند إليه إذ هو من طريق سفيان بن وكيع عن موسى بن عيسى عنه.

قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

وأما متابعة كادح فلا تنفع ذلك إذ هو متهم كما في اللسان 4/ 480. خالفهم حسين بن حفص إذ قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط رفعه. وقد رجح العقيلي رواية الإرسال إذ قال: "حسين بن حفص أولى". اهـ. * وأما رواية محمد بن على عنه: فتقدمت في الحج برقم 10. 1967/ 4 - وأما حديث أبي جحيفة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 37. قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه قال: وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر 1968/ 5 - أما حديث أبي بكرة: فرواه البخاري 5/ 261 ومسلم 1/ 91 وأبو عوانة 1/ 57 والترمذي 4/ 312 و 548 و 5/ 235 وأحمد 5/ 36 و 38 والبزار 9/ 97 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 69 و 102 والطحاوى في المشكل 2/ 347 والبيهقي في الكبرى 10/ 121 وابن جرير في التهذيب في مسند على 1/ 185: من طريق الجريرى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثاً "قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "إلاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور"، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الجريرى فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم ورواه عنه يزيد بن هارون فقال عن عبيد الله بن أبي بكرة عن أبيه والصواب الأول فإن سماع ابن هارون من الجريرى بعد التغير. 1969/ 6 - وأما حديث أيمن بن خريم: فرواه الترمذي 4/ 547 وأحمد 4/ 178 و 233 و 321 و 322 وابن جرير في التفسير 7/ 112 والبغوى في الصحابة 1/ 100 وابن قانع في الصحابة 1/ 53 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 319: من طريق سفيان بن زياد الأسدى عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قام خطيبًا فقال: "يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على سفيان فقال عنه مروان بن معاوية الفزارى ما تقدم. خالفه محمد ويعلى ابنا عبيد إذ قالا عنه عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدى عن خريم بن فاتك الأسدى، خالف من تقدم أبو أسامة إذ قال عنه عن أبيه عن خريم. خالف جميع من تقدم سلمة بن رجاء إذ قال عنه عن أبيه عن ابن خريم بن ثابت عن أبيه، وأولى هذه الروايات بالتقديم رواية ابنا عبيد. أما مروان فمشهور بالتدليس الشديد وإن صرح في شيخه فلم يصرح فيما فوق ذلك وأما أبو أسامة فالظاهر أن في روايته انقطاع إذ أن والد سفيان وهو زياد مجهول لا يعلم من هو ولا يعلم أله سماع من فاتك. وإسناد الحديث ضعيف للاختلاف في إسناده والترجيح كونه من مسند خريم، ولتدليس مروان، وللجهالة الكائنة في زياد العصفرى فقد قال الذهبي في الميزان "لا يدرى من هو". اهـ وعلة رابعة حكاها الترمذي في الجامع بقوله: "لا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. هذا مع أن من صنف في الصحابة قد شهدوا له بالصحبة وقد ضعف الحديث الفسوى في تاريخه 3/ 129 و 130 وصوب كونه من مسند خريم إذ قال: "وقد خالف مروان محمدًا والصواب رواية محمد" يشير بذلك إلى أن الصواب رواية محمد بن عبيد على رواية مروان بن معاوية. * تنبيه: يخشى أن يكون عدم ذكر والد سفيان في الإسناد في رواية مروان من باب التدليس. 1970/ 7 - وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه 1/ 794 والبخاري في التاريخ 1/ 208 والطبراني في الأوسط 8/ 191 وابن السماك في فوائده ص 70 وابن عدي في الكامل 6/ 138 والعقيلى في الضعفاء 4/ 123 وابن حبان في الضعفاء 2/ 181 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 428 وأبو نعيم في الحلية 4/ 264 والخطيب في التاريخ 2/ 403 والبيهقي 10/ 122: من طريق محمد بن الفرات وغيره قال: سمعت محارب بن دثار يقول أخبرنى عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار، قال: والطير يوم القيامة تحت العرض ترفع مناقيرها وتضرب بآذانها وتطرح ما في

قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم

بطونها وليست عندها طلبة" والسياق لابن السماك. ومحمد بن الفرات كذبه ابن أبي شيبة وأحمد وتركه غيرهما وقال البخاري منكر الحديث وقد تابعه مسعر بن كدام كما عند الطبراني وغيره إلا أن الراوى عن مسعر خلف بن خليفة اختلط بآخره وإنما خرج له مسلم في المتابعة ولا يصح السند إلى مسعر، فالحديث ضعيف جدًّا. قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم قال: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة 1871/ 8 - أما حديث البراء بن عازب: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 178 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 260 والرويانى في مسنده 1/ 282 و 283 والطحاوي في مشكل الآثار 5/ 330 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 273 والبيهقي في الشعب 4/ 219: من طريق حاتم بن أبي صغيرة أبى يونس القشيرى عن عمرو بن دينار أن البراء بن عازب قال: أتانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ونحن نتبايع في السوق ونحن نسمى السماسرة فقال: "يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف فاخلطوا بيعكم هذا بالصدقة فسمينا يومئذ تجارًا" والسياق للرويانى. والإسناد منقطع فقد قال ابن معين كما في سؤالات الدورى عنه رقم 503 لم يسمع عمرو بن دينار من البراء وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع من البراء وبينهما عندي رجل". اهـ. 1972/ 9 - وأما حديث رفاعة: فرواه الترمذي 3/ 506 وابن ماجه 2/ 726 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 47 والدارمي 2/ 163 ومعمر في الجامع كما في المصنف 11/ 458 وابن حبان كما في زوائده ص 269 والحاكم 2/ 6 والطبراني في الكبير 5/ 43 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 31: من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: "يا معشر التجار" فاستجابوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق" والسياق للترمذي وإسماعيل لا يعلم من روى

قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا

عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف. * تنبيه: وقع في الطبراني "أبى خثيم" صوابه ابن خثيم. قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار 1973/ 10 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو وائل وأبو الأحوص وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمى ويزيد بن شريك. * أما رواية أبى وائل عنه: ففي البخاري 5/ 73 ومسلم 1/ 122 وأبى عوانة 1/ 45 و 45 و 4/ 45 والنسائي في الكبرى 6/ 308 وأبى داود 3/ 565 والترمذي 3/ 560 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 377 و 379 و 426 و 442 و 460 والحميدي 1/ 53 والبزار 5/ 87 والطيالسى ص 35 والشاشى 2/ 62 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 136 ومصنفه 5/ 252 و 253 وابن أبي خيثمة في التاريخ 3/ 190 وابن الجارود ص 309 والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 388 و 389 و 15/ 173 وأبى نعيم في المستخرج 1/ 204 و 205 والبيهقي10/ 178 وابن حبان 7/ 271: من طريق الأعمش وغيره عن شقيق عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين وهو فيها فاجر لبقطع بها مال امرئٍ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودى: احلف قال: قلت: إذن يحلف ويذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي الكبرى للنسائي كما في تحفة المزى 7/ 122 والطحاوي في المشكل 15/ 174 والطبراني في الكبير 10/ 132 والأوسط 7/ 254 و 255 وابن حبان 7/ 271: من طريق أيوب السختيانى عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن

مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر متعمدًا ليقطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" وقرأ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه يزيد بن إبراهيم التسترى ووقفه حماد بن زيد هذا قول الطبراني في الكبير إلا أن الرواة عن حماد لم يتفقوا على رواية الوقف فقد رفعه عنه الشاذكونى إذ ساقه عنه كما تقدم وهو كذاب خالف الشاذكونى معلي بن مهدى إذ قال عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه ورواية حماد عن عطاء بعد الاختلاط. * تنبيه: سقط أيوب بين يزيد بن إبراهيم وحميد وقد جوز مخرج كتاب الطحاوي عدم وجود السقط وجوز كون ذكره لأيوب من المزيد لورود صيغة التحديث من يزيد عن حميد وفي ذلك نظر إذ لم أر في ترجمته من كتاب المزى أن له رواية عن حميد بل عن أيوب فحسب. * وأما رواية زر عنه: ففي العلل للدارقطني 5/ 69 و 70: من طريق عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا تصفن المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ومن اقتطع مال مسلم بيمنه لقى الله وهو عليه غضبان". وقد اختلف فيه على عاصم فساقه عنه عرعرة بن البرند كلما تقدم خالفه جرير بن حازم إذ قال عنه عن عاصم أو زر عن عبد الله واقتصر على ذكر التناجى في الحديث. خالف من تقدم أبان العطار وأبو بكر بن عياش وأبو عوانة وحماد بن زيد والمسعودى وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا عنه عن عبد الله بإسقاط الواسطة، والظاهر أن هذا الاختلاف من عاصم وهذا ما يفهم من كلام الدارقطني في العلل إذ صوب رواية الأعمش ومنصور. * وأما رواية أبي عبد الرحمن السلمى عنه: ففي الكامل لابن عدي 5/ 59: من طريق عمر بن فرقد ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن

مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على مال امرئٍ مسلم ليذهب به لقى الله -عز وجل- يوم القيامة وهو عليه غضبان". والحديث ضعيف من أجل عطاء وتلميذه قال فيه البخاري: منكر الحديث. * وأما رواية يزيد بن شريك التيمي عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 373: من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمين صبر لقى الله وهو عليه غضبان". وعبد الله بن حوشب ذكر في التقريب أنه ضعيف ونقل عن بعضهم تكذيبه. 1974/ 11 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وعطاء وابن المسيب وعبد الرحمن الحرقى وابن سيرين وأبو ظبيان وأبو سلمة وأبو المتوكل. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 5/ 34 ومسلم 1/ 102 و 103 وأبى عوانة 3/ 351 و 352 وأبى داود 3/ 749 و 750 والترمذي 4/ 150 و 151 والنسائي 7/ 146 و 147 وابن ماجه 2/ 744 وأحمد 2/ 253 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 56 و 57 والخرائطى في المساوئ ص 60 والطحاوي في المشكل 9/ 113 والطبراني في الأوسط 2/ 241 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 111 وابن حبان 7/ 204 وأبى نعيم في المستخرج 1/ 177 والبيهقي 5/ 330 وأبى الطاهر الذهلى في حديثه 23/ 47: من طريق الأعمش وغيره قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا الله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فساقه عنه شعبة والثورى ووكيع وجرير بن عبد الحميد

وأبو معاوية وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وجرير بن حازم وأبو بكر بن عياش وعلي بن مسهر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأسود إذ قال عنه عن أبي ظبيان عن أبي هريرة، والصواب رواية من تقدم وإن سلكوا العبادة فإن صالحًا متروك فروايته منكرة، وقد صوب الدارقطني رواية الشيخين وانظر علله 10/ 169. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي تهذيب الآثار للطبرى مسند على ص 59: من طريق فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح". وهلال هو ابن عدى ويقال له ابن أبي ميمون ثقة وفليح هو ابن سليمان الأكثر على أنه ضعيف وهو ممن خرج له في الصحيح. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البخاري 4/ 315 ومسلم 3/ 1228 وأبى عوانة 3/ 401 و 402 وأبى داود 3/ 630 والنسائي 7/ 246 وعبد الرزاق 8/ 476 والدارقطني في العلل 9/ 177 و 178 والبيهقي 5/ 265: من طريق الزهرى قال ابن المسيب: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: ففي أحمد 2/ 235 و 242 و 413 وعبد الرزاق 8/ 476 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 58 وأبى عوانة 3/ 401 و 402 والبيهقي 5/ 265: من طريق حفص بن ميسرة وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب". وإسناده حسن. * وأما رواية ابن سيربن عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 270: من طريق موسى بن أعين عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة

وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار". وموسى ثقة وابن علاثة مختلف فيه وأحسن الأقوال أنه حسن الحديث إلا أنه قد خولف فيه شيخه هشام إذ جعله عنه يزيد بن هارون وعبد الأعلى وجعفر بن سليمان من مسند عمران وهو الأرجح إذ أن ابن علاثة سلك الجادة. * وأما رواية أبي ظببان عنه: ففي معجم الإسماعيلى 2/ 622 وابن عدي في الكامل 4/ 67 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 292: من طريق صالح بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء بالطربق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفّى له وإن لم يعط لم يف له ورجل باع سلعة فحلف له كاذبًا" والسياق للاسماعيلى وصالح متروك وتقدم ذكر من خالفه في إسناده قريبًا. * تنبيه: زعم مخرجا الأطراف للمقدسى أن مسلما خرج رواية أبى ظبيان هذه وإنما خرج رواية أبى صالح لا هذه وليتهما يعرفان ما يقولان. * وأما رواية أبى سلمة عنه: فيأتى تخريجها في الأحكام برقم 1. * وأما رواية أبى المتوكل عنه: فيأتى تخريجها في الديات برقم 7. 1975/ 12 - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة: فرواه مسلم 1/ 122 وأبو عوانة 1/ 40 والنسائي 8/ 246 وابن ماجه 2/ 779 وأحمد 5/ 260 والطحاوي في المشكل 1/ 389 و 391 والدارمي في السنن 2/ 180 وابن أبي شيبة 5/ 252 و 253 وابن حبان 7/ 272 والطبراني في الكبير 2/ 85 والأوسط 2/ 39 وابن قانع في الصحابة 1/ 25 و 26 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 11 والحاكم في المستدرك 4/ 294 والدولابى في الكنى 1/ 12: من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقى عن معبد بن كعب السلمى عن أخيه

عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال: "من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبًا من أراك". وقد وقع في إسناده اختلاف من أي مسند هو فساقه عبد الله بن كعب كما سبق خالفه محمد بن المهاجر بن قنفذ إذ قال عن أبي أمامة الأنصارى عن عبد الله بن أنيس رفعه كما عند ابن أبي شيبة 5/ 253 والظاهر أن هذا الخلاف ليس من ابن قنفذ بل من هشام بن سعد راويه عن ابن قنفذ إذ في هشام ضعف إذ خالف ثم وجدت في الكبرى للنسائي 3/ 492 أن عبد الله بن أنيس يرويه عن أبي أمامة وذلك من غير طريق هشام وسياق عبد الله بن أنيس عنه غير ما تقدم. 1976/ 13 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه ابن سيرين والحسن. * أما رواية ابن سيرين عنه: فرواها أبو داود 3/ 564 وأحمد 4/ 436 و 441 والرويانى 1/ 134 والبزار 9/ 79 وابن أبى شيبة 5/ 253 والطبراني في الكبير 18/ 187 و 188 والحاكم 4/ 294 وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه 1/ 47: من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار". والسند صحيح وقد اختلف في إسناده على هشام تقدم ذكره في حديث أبى هريرة من هذا الباب وقد تابع هشام بن حسان أيوب عند الطبراني وابن عون عند الهاشمى. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني 18/ 148 و 149: من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه فليتبوأ بوجهه مقعده من النار". والحسن لا سماع له من عمران. 1977/ 14 - وأما حديث معقل بن يسار: فرواه النسائي في الكبرى 3/ 492 وعبد بن حميد ص 153 وأحمد 5/ 25 والرويانى

قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

2/ 328 والطبراني في الكبير 20/ 226. من طريق شعبة قال: سمعت عياضاً أبا خالد قال: رأيت رجلين يختصان عند معقل بن يسار فقال معقل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه غضبان". وعياض ذكره الذهبي في الميزان وذكر أنه لم يرو عنه غير شعبة وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن المدينى قوله فيه "شيخ مجهول لم يرو عنه غير شعبة". اهـ والحديث من رواية القطان عن شعبة فبان بهذا أن ما يرويه الإمام عن شيخه لا يرتفع عنه حدّ الضعف من جهالة ونحوها. قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة قال: وفي الباب عن على وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر 1978/ 15 - أما حديث على: فرواه عنه النعمان بن سعد والحسين. * أما رواية النعمان عنه: فرواها الترمذي في علله الكبير ص 179 وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1/ 153 و 154 والبزار 2/ 277 وابن عدى في الكامل 5/ 305 والعقيلى في الضعفاء 3/ 245 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى ص 184 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 339 وأبو نعيم في طبقات أصبهان 1/ 103. من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وعبد الرحمن هو الكوفى وهو ضعيف وقد أشار إلى ذلك البخاري كما في علل المصنف. * وأما رواية الحسين عنه: ففي تاريخ بغداد 12/ 155: من طريق القاسم بن جعفر العلوى بحمص حدثنا أبى عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه على عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صليتم الصبح فافزعوا إلى الدعاء وباكروا في طلب الحوائج: اللهم بارك لأمتى في بكورها" والقاسم ذكره الذهبي في الميزان 3/ 369.

ونقل قول الخطيب فيه "روى عن أبائه نسخة أكثرها مناكير". اهـ. 1979/ 16 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه أبو يعلى 5/ 179 و 180 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 343 والبخاري في التاريخ 6/ 289 و 290 وابن عدى في الكامل 5/ 189 والعقيلى في الضعفاء 3/ 245 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 186 والطبراني في الكبير 10/ 257 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 127 و 128: من طريق على بن عابس أبى الحسن حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وكذا ذكره ابن عدى في ترجمته ويفهم من كلام الدارقطني أن المنفرد به عن العلاء غير ابن عابس إذ فيه ما نصه: "غريب من حديث العلاء عن أبيه عن ابن مسعود وتفرد به عامر بن ربيعة وقال في موضع آخر تفرد به محمد بن عبد الله الأسدى عن العلاء عن أبيه وخيثمة". اهـ ولم أره من طريق من ذكر عن العلاء ويحتاج إلى نظر في صحة السند إلى من ذكر وأما العلاء ووالده فثقتان. 1980/ 17 - وأما حديث بريدة: فرواه ابن عدى في الكامل 1/ 410 والعقيلى في الضعفاء 1/ 124 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 319. من طريق أوس بن عبد الله عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" والسياق للعقيلى. وقد ضعف الحديث العقيلي وابن عدى من أجل أوس وذكر الدارقطني في الأفراد أنه تفرد بذلك حيث قال: "غريب من حديث عبد الله عن أبيه تفرد به الحسين بن واقد عنه وتفرد به أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسين وتفرده به الحسين بن حريث عنه عن أوس بن عبد الله عن الحسين بن واقد عنه". اهـ. * تنبيه: وقع في أطراف الأفراد "الحسن بن واقد" صوابه الحسين ووقع فيه أيضًا "الحسين بن حارث" صوابه ابن حريث. 1981/ 18 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد وعبيد الله بن أبي بكر وشبيب بن شيبة وقتادة وزيد بن أسلم وأبى هدبة إبراهيم بن هدبة الفارسى.

* أما رواية حميد عنه: ففي مكارم الأخلاق للخرائطى كما في المنتقى منه ص 185 و 186 وتمام في مسند المقلين من الأمراء والسلاطين ص 33 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 77. من طريق الفضل بن الربيع عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمنى في بكورها يوم السبت" والسياق للخرائطى قال الدارقطني "غريب من حديث الفضيل العذرى عن حميد تفرد به أسيد بن زيد الجمال عنه ورواه روح عن حميد وهو غريب من حديثه". اهـ ولم أره إلا من طريق الفضل عن حميد وفيه انقطاع إذ الفضل ولد عام أربعين ومائة وقيل ثمان وثلاثين ومائة كما في تاريخ بغداد 12/ 344 ووفاة حميد عام اثنين أو ثلاث وأربعين ومائة، مع أن الفضل كان وزيراً لهارون الرشيد ولا أعلم من وثقه وما ذكره الدارقطني من تفرد أسيد عن الفضل لم أر ذلك عند تمام أو الخرائطى بل الموجود عندهما من طريق الحسن بن على الكوفى عنه. وعلى كل السند ضعيف لعلة الانقطاع. * وأما رواية عبيد الله بن أبي بكر عنه: ففي أبى يعلى كما في المطالب 2/ 82 وابن عدى في الكامل 5/ 75 والعقيلى في الضعفاء 3/ 319 و 4/ 117: من طريق عمار بن هارون ثنا عدى بن الفضل ومحمد بن عنبسة قالا: ثنا عبيد الله بن أبى بكر عن أنس - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وعمار قال فيه العقيلي متروك وقال ابن عدى فيه: "بصرى ضعيف يسرق الحديث كان أحمد بن على بن المثنى إذ حدثنا عنه يقول: ثنا عمار أبو ياسر ولا ينسبه لضعفه عنده". اهـ قلت وهو كذلك في إسناد هذا الحديث كما في المصدر السابق وعدى وعنبسة ضعيفان أيضًا. * تنبيه: وقع عند العقيلي: "غندر بن الفضل" صوابه عدى. * وأما رواية شبيب بن شيبة: ففي البزار كما في زوائده للهيثمى 2/ 80 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 985 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 322: من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وغيره عن شبيب بن شيبة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها" وعنبسة متروك وقد ظن البزار أنه تفرد به حيث قال: "لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد وعنبسة لين الحديث". اهـ وما قاله من تفرد من ذكر غير صواب فقد تابعه محمد بن عبد الله الخزاعى وهو ثقة إلا أن السند إليه لا يصح. * وأما رواية قتادة عنه: ففي الفوائد لتمام 1/ 38: من طريق على بن الحسن الشامى ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وعلي بن الحسن قال فيه الدارقطني كما في أسئلة البرقانى ص 53 "مصرى يكذب يروى عن الثقات بواطيل مالك والثورى وابن أبي ذئب". اهـ وشيخه ضعيف كما في الميزان. * وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي الكامل لابن عدى 4/ 92. من طريق صخر بن عبد الله الكوفى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بارك لأمتى في بكورها" وصخر قال فيه ابن عدى يضع الحديث وضعفه الدارقطني وقال ابن عدى: "رأيت أهل مرو مجتمعين على ضعفه". اهـ. * وأما رواية أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عنه: ففي الكامل لابن عدى 1/ 209. ولفظه مرفوعًا: "اللهم بارك لأمتى في غدوها وبارك لها في رواحها" وأبو هدبة قال عنه ابن عدى: "حدث عن أنس وغيره بالبواطيل". اهـ. 1982/ 19 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وأبو حازم. * أما رواية نافع عنه: فرواها ابن ماجه وعبد بن حميد ص 245 وأبو الطاهر الذهلى في حديثه 23/ 41 وابن عدى في الكامل 1/ 269 و 6/ 188 والطبراني في الكبير 12/ 375 والأوسط 3/ 330 والصغير 1/ 111 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 398 وابن الأعرابى في

معجمه 2/ 532 وابن حبان في الضعفاء 1/ 160 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 185: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعانى عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". والسياق لعبد بن حميد ومحمد متروك وقد زعم الطبراني أنه تفرد بهذا الإسناد إذ قال: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا محمد تفرد به: ابن أبي أويس". اهـ. وما قاله من تفرد الجدعانى عن شيخه غير سديد فقد تابعه يحيى بن سعيد القطان إذ رواه عن عبيد الله كذلك كما عند ابن عدى إلا أن السند إلى القطان لا يصح إذ رواه عنه إبراهيم بن سالم بن أخي العلاء وهو منكر الحديث كما قال ابن عدى. وقد تابع الجدعانى أيضًا رباح بن عبيد الله إذ يرويه عن أبيه عن نافع به كما عند ابن حبان إلا أن ذلك لا يصح أيضًا فإنه من طريق أحمد بن محمد بن مصعب وقد قال فيه ابن حبان "كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار" إلخ وقد اختلف فيه على الجدعانى فعامة من رواه عنه ساقه كما تقدم. خالفهم إسحاق بن جعفر بن محمد بن على إذ ساقه عنه بإسقاط عبيد الله بن عمر كما عند ابن ماجه والظاهر أن هذا الخلط منه إذ إسحاق حسن الحديث. وعلى أي الحديث بهذا الإسناد مشهور من طريق الجدعانى ولا تصح المتابعات السابقة وقد تقدم القول فيه فلا يصح من مسند ابن عمر. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 165 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 185: من طريق بقية عن محمد بن الفضل عن أبي حازم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" ومحمد متروك وبقية شديد التدليس: تابع ابن الفضل عباس بن الفضل عند الخرائطى إلا أنه في الضعف مثله. * تنبيه: وقع عند ابن عدى "أبو خازم" صوابه بالحاء المهملة. 1983/ 20 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو جمرة وعكرمة وعطاء وعلى بن عبد الله بن عباس.

* أما رواية أبى جمرة عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 61 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 187 والطبراني 12/ 229 وأبى الشيخ في أمثال الحديث ص 135 والبزار كما في زوائده 2/ 80: من طريق عمر بن مساور عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها قال: وقال ابن عباس: لا تسألن رجلًا حاجة بليل ولا تسألن رجلًا أعمى حاجة فإن الحياء في العينين" والسياق للبزار وعمر قال فيه البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد. * تنبيه: وقع في بعض المصادر "عمرو بن مساور". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الكامل لابن عدى 2/ 316 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 529 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 225: - من طريق ثابت بن أبي صفية أبى حمزة الثمالى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورهم واجعل ذلك يوم الخميس" وثابت ضعيف وذكر الدارقطني أنه تفرد به ثابت وضعف الحديث مخرج ابن الأعرابى بمن دون ثابت وقد توبعوا. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 280 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 418 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 46 و 144: من طريق يزيد أبى خالد ثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وطلحة متروك. * وأما رواية على بن عبد الله بن عباس عنه: ففي البزار كما في زوائده للهيثمى 2/ 80 والطبراني في الكبير 12/ 347 و 348 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 215: من طريق سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم خميسها" وسليمان مجهول وقد رواه عنه عدة لا يعرفون منهم ولده إسحاق وقد تابع سليمان أخوه عبد الصمد وهو ضعيف جدًّا وانظر اللسان للحافظ مع أن السند إلى عبد الصمد لا يمح وانظر أطراف الأفراد. 1984/ 21 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وابن المنكدر وعطاء. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 324 و 5/ 5 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 185 والطبراني في الأوسط 1/ 298: من طريق العباس بن بكار الضبى نا أبو بكر الهذلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وضع رجله في الغرز يوم الخميس وهو يريد تبوك قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" والسياق للخرائطى. والعباس وشيخه ضعيفان إلا أنه جاء في الطبراني من طريق الهيثم بن جميل عن الليث بن سعد عن أبي الزبير به، والهيثم متروك إذ تغير بآخر عمره. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي الكامل لابن عدى 1/ 364: من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وأيوب ضعيف جدًّا تركه ابن المبارك وغيره. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكامل 7/ 145: من طريق أبى يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لأمتى في بكورها". وأبو يوسف قال فيه البخاري تركوه وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف. فائدة: قال أبو حاتم في العلل 2/ 268 "لا أعلم في اللهم بارك لأمتى في بكورها" حديثًا صحيحًا.

قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل قال: وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزبد 1985/ 22 - أما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي 3/ 510 والنسائي 7/ 303 وابن ماجه 2/ 815 وأحمد 1/ 236 و 361 وعبد بن حميد ص 201 وأبو يعلى 3/ 150 والدارمي 2/ 175 وابن جرير في التهذيب 1/ 238 و 239 وبحشل في تاريخ واسط ص 92 والبزار كما في زوائده 4/ 265 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 211 و 212 وأخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي الشيخ ص 263 والطبراني في الكبير 11/ 300 و 328: من طريق هلال بن خباب وهشام بن حسان والسياق لهلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والتفت إلى أحد فقال: والله ما يسرنى أن لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - ذهباً أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وعندى منه دينار إلا دينارًا أرصده لدين. قال فمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ترك دينارًا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولقد ترك درعه التي كان يقاتل فيها رهناً بثلاثين قفيزاً من شعير ثم قال ابن عباس: "لقد كان يأتى على آل محمد - صلى الله عليه وسلم - الليالى ما يجدون فيها عشاء" والسياق لابن جرير وقد صحح إسناده. وهلال ثقة إلا أن القطان وتبعه ابن حبان قالا إنه تغير بآخره وأنكر ذلك ابن معين علمًا بأن عامة الأئمة على أنه ثقة والنفس تميل إلى قول ابن معين وقد وافقه هنا هشام فيما يتعلق بالباب وأما بقية المتن فهو لهلال. 1986/ 23 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة والأعمش والربيع بن أنس. * أما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 5/ 140 والترمذي 3/ 510 والنسائي 7/ 288 وابن ماجه 2/ 815 وأحمد 3/ 208 و 210 و 232 و 238 والحربى في غريبه 2/ 693 وأبى يعلى 3/ 267 والبيهقي 6/ 36 وأبى بكر الشافعي في الغيلانيات ص 278: من طريق هشام عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - قال: مشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة وقد رهن له درع عند يهودى بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة" والسياق للترمذي.

قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

* وأما رواية الأعمش عنه: ففي أبى يعلى 3/ 119 والترمذي في الشمائل ص 173 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 1/ 294: من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعى إلى خبز شعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كانت له درع رهن عند يهودى فما وجد ما يفتكها حتى مات - صلى الله عليه وسلم -. والأعمش لا سماع له من أنس. * وأما رواية الربيع بن أنس عن أنس: ففي العلل لابن أبي حاتم 1/ 377: من طريق سليمان بن سليم عن جابر بن يزيد عن سفيان الزيات عن الربيع بن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل من اليهود شيئًا إلى الميسرة فقال اليهودى: وهل لمحمد من ميسرة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "كذب اليهودى أنا خير من بايع لأن يلبس الرجل ثوبًا من رقاع شتى خير له من أن يأكل من أمانته ما ليس عنه" وقد أبان أبو حاتم علته بقوله: "هذا حديث منكر وسليمان وسفيان مجهولان". اهـ. 1987/ 24 - وأما حديث أسماء بنت يزيد: فرواه ابن ماجه 2/ 815 وأحمد 6/ 453 و 457 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 10 وابن سعد في الطبقات 1/ 488 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 263: من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودى بطعام". وقد احتمل بعض الأئمة ما يرويه عبد الحميد عن شهر لا سيما وللمتن ما تقدم من شواهد. قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع قال: وفي الباب عن على وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 19888/ 25 - أما حديث على: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 180 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 169 وابن عدى في الكامل 3/ 135:

من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن التلقي" والحديث ضعيف جدًّا وقد أبان ذلك البخاري إذ قال عنه الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الربيع بن حبيب منكر الحديث" ونوفل بن عبد الملك الذي روى عن أبيه عن على هو مرسل، وأراه نوفل بن عبد الملك بن مساحق". اهـ. 1989/ 26 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعكرمة. * أما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 4/ 370 ومسلم 3/ 1157 وأبى داود 3/ 719 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 1/ 368 وعبد الرزاق 8/ 199 والبيهقي 5/ 346: من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد" قال: لا يكون له سمسارًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية عكرمة عنه: فقى الترمذي 3/ 559 وأحمد 1/ 256 وابن أبي شيبة 5/ 95 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 وأبى يعلى 3/ 12 و 16 والبيهقي في الكبرى 5/ 317: من طريق أبى الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض" والسياق للترمذي ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة لاضطرابه إلا ما كان من رواية شعبة وسفيان وإسرائيل فإنهم ميزوا ما رفعه مما أوقفه وقد أرسله عن أبي الأحوص ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 168. 1990/ 27 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم والأعرج وسعيد المقبرى وابن سيرين ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ليلى. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي البخاري 5/ 324 ومسلم 3/ 1155 وأبى عوانة 3/ 261 و 262 والنسائي 7/ 255 وإسحاق 1/ 259 وأبى يعلى 5/ 438 وابن حبان 7/ 222 و 223 والبيهقي 5/ 317 والدارقطني في العلل 11/ 185 و 186.

من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى وأن يبتاع المهاجر للأعرابى وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل ومحمد بن عرعرة وأبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد ومعاذ بن معاذ ما تقدم. وخالفهم أبو بحر البكراوى إذ قال عنه عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على البكراوى بالغلط وهو كذلك إذ هو ضعيف في نفسه فروايته منكرة إذ خالف مع ضعف فيه. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 4/ 361 ومسلم 3/ 1155 وأبى داود 3/ 722 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 243 وأبى يعلى 5/ 468 و 6/ 14 و 22 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 262 و 263 والحميدي 2/ 446 والطحاوي 4/ 8 والدارقطني في السنن 3/ 75 والعلل 10/ 308 والبيهقي 5/ 346: من طريق مالك وسفيان وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النضرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على عبيد الله فرواه عنه عبدة بن سليمان كما تقدم ورواه عنه أيضًا مرة وقال عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن أبي هريرة قال الدارقطني عن هذه الرواية "ليس هذا بمحفوظ". اهـ وقال الثقفي عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وصوب هذه الطريق الدارقطني. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي البخاري 4/ 373 وأحمد 2/ 402: من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره حدثنا عبيد الله العمرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عبيد الله أيضًا فقال عنه عبد الوهاب ما سبق.

ورواه القطان وابن نمير فقالا عنه عن نافع عن ابن عمر والوجهان صحيحان. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 3/ 1157 وأبى عوانة 3/ 263 و 264 وأبى داود 3/ 718 والترمذي 3/ 515 والنسائي 7/ 257 وأحمد 2/ 284 و 487 و 488 و 403 وأبى يعلى 5/ 396 و 398 والدارمي 2/ 170 وابن عدى في الكامل 5/ 281 والطحاوي 4/ 9 والطبراني في الأوسط 1/ 291 و 4/ 207 والدارقطني في العلل 10/ 58 وتمام في الفوائد كما في ترتيبه 2/ 288: من طريق هشام بن حسان وأيوب والأوزاعى والسياق لهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" والسياق لمسلم. وقد اختلفوا فيه على الأوزاعى فقال عنه بشر بن بكر ما تقدم. خالفه عقبة بن علقمة كما عند الطبراني فقال عنه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به قال الدارقطني على رواية عقبة "وليس بمحفوظ". اهـ وضعف رواية عقبة، ابن عدى في ترجمته. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي ابن أبي شيبة 5/ 169 والدارقطني في السنن 3/ 74 والأفراد كما في أطرافه 5/ 268: من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبى هريرة قالا: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع من أفواه الطرق" والسياق لابن أبي شيبة وليث ضعيف إلا أنه تابعه ابن أبي نجيح عند الدارقطني إلا أن الراوى عنه محمد بن مسلم الطائفى وفيه نظر عند التفرد وعنه عمران بن ابان الواسطى وهو ضعيف فضعف الحديث من كلا الوجهين عن مجاهد. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أحمد 2/ 501 وابن أبي شيبة 5/ 169 وأبى عبيد في غريبه 2/ 3: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان للبيع" وسنده حسن وفيه زيادة "ولا يسوم الرجل على سوم أخيه". * وأما رواية ابن أبي ليلى عنه: ففي الطحاوي 4/ 8 والدارقطني في العلل 11/ 77: من طريق الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا

الجلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى مصراة" الحديث والسياق للدارقطني. وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه أبو شيبة الواسطى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة وشعبة إذ قالا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني: "وقول شعبة أصح" وذكر مخرج العلل معلقًا على هذا الترجيح ما نصه: "هكذا جاء في الأصل ولم يتقدم ذكر شعبة ولعل الصواب وقول أبى شيبة أصح. والله أعلم". اهـ. والذي جعله يقول ذلك عدم ذكر الدارقطني شعبة بل اقتصر على ذكر الحسن بن عمارة وإلا لو اطلع على ما في الطحاوي لعلم صحة ما ورد في الأصل. وعلى أي السند غير صحيح إذا كان الراجح قول شعبة وهو الحق فإن قول ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ولم نعلم من هو فصورة الإرسال قائمة كما مال إلى ذلك الصيرفى وانظر التدريب باب المرسل. 1991/ 28 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه الطحاوي في شرح المعانى 4/ 8. من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا شيئًا من البيع حتى يقدم سوقكم" والإسناد حسن وقد صحح البوصيرى حديثًا بهذا الإسناد في الزوائد. 1992/ 29 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومسلم الخياط ومجاهد وجميع بن عمير التيمي. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1156 وأبى عوانة 3/ 263 والنسائي 7/ 257 وابن ماجه 2/ 635 وأحمد 2/ 7 و 91 و 156 و 312/ والدارمي 2/ 170 وابن حبان 7/ 222 و 223 وابن أبي شيبة 5/ 167 والطبراني في الأوسط 5/ 361 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 7 و 8 وأبى نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343 وأبى أمية الطرسوسى في مسنده ص 39: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" والسياق للبخاري زاد بعضهم "ونهى عن التناجش" كما في مسند الطرسوسى.

* وأما رواية مسلم الخياط عنه: ففي أحمد 2/ 42 والطيالسى رقم 1930 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 وعلى بن الجعد في مسنده ص 407 والطبراني في الكبير 12/ 336 وابن أبي شيبة 5/ 105: من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الأجلاب ولا يبع حاضر لباد" والسياق لابن الجعد ومسلم وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم ما أرى به بأسًا وانظر التعجيل ص 263. * وأما رواية مجاهد عنه: فتقدم تخريجها من حديث أبى هريرة من هذا الباب. * وأما رواية جميع عنه: ففي حديث أبى جعفر بن البخترى ص 29 والبيهقي في الكبرى 5/ 319 والدلائل 6/ 239: من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد قال: حدثني جميع بن عمير التيمي، عنَ عبد الله بن عمر، قال: كنا قعودًا ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج علينا فمشى واتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد وقعدنا معه، فقال: "يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن حاضر لباد وإياى والنجش، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًا"، قال، ورجل من قريشِ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحاكيه ويلمظه، فقال مغشيًا عليه، فأفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وجميع ضعفه البخاري. 1993/ 30 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ففي أحمد 4/ 314 والحارث في مسنده كما في الزوائد ص 140 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 8 و 11: من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد فمن اشترى مصراة فهو بخير النضرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن ردها رد معها صاعًا من تمر" والسياق للحارث. وتقدم في حديث أبى هريرة ما وقع فيه من خلاف على الحكم وأن أبا شيبة الواسطى قال: إن المبهم أبو هريرة وقد صحح هذه الطريق مخرج مسند الحارث وليس

قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

الأمر كما قال: لما سبق ذكره من وجدان انقطاع بين التابعى فمن فوقه كما هو مقرر في علوم الحديث. قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد قال: وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي بزبد عن أبيه وعمرو بن عوف المزنى جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 1994/ 31 - أما حديث طلحة: فرواه عنه شيخ من بني تميم وولده موسى. * أما رواية الشيخ عنه: ففي أبى داود 3/ 721 وأحمد 1/ 163 وأبى يعلى 1/ 312 والبزار 3/ 169 و 170 والدارقطني في العلل 4/ 218 والشاشى في مسنده 1/ 81 و 82: من طريق سالم أبى النضر عن شيخ من بني تيم قال: جلس إلى وأنا في مسجد البصرة زمن الحجاج بن يوسف وفي يده عصا وصحيفة يحملها في يده فقال: يا عبد الله أترى هذا الكتاب نافع عند صاحبكم هذا قال: فقلت: وما هذا الكتاب قال: كتاب كتبه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: وكيف كتبه لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قدمت المدينة مع أبى وأنا غلام شاب في إبل جلبناها إلى المدينة لنبيعها قال: وكان طلحة بن عبيد الله صديقا لأبي فنزلنا عليه فقال له أبى: يا أبا محمد أخرج معنا فبع لنا ظهرنا هذا فإنَّه لا علم لنا بهذا السوق قال: أما أن أبيع لك فلا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن يبيع حاضر لباد" والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على أبى النضر فقال عنه ابن إسحاق من رواية يزيد بن زريع وإبراهيم بن سعد عنه ما تقدم. خالفهما حماد بن سلمة إذ ساقه عنه بخلاف ذلك إلا أن الرواة عن حماد اختلفوا فقال عنه عبد الأعلى وعبد الله بن معاوية الجمحى وموسى بن إسماعيل عن ابن إسحاق عن سالم المكى أن أعرابياً قال: قدمت المدينة فنزلت على طلحة بن عبيد الله فذكره. خالفهم مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن ابن إسحاق عن سالم المكى عن أبيه قال: قدمت المدينة بحلوبة لي فلقيت طلحة فذكره فأبانت رواية مؤمل من المبهم. ورواية مؤمل عند البزار ورواية موسى بن إسماعيل المخالف له عند أبى داود والدارقطني في العلل إلا أن ما وقع في العلل بخلاف ما وقع في أبى داود إذ في العلل

"موسى بن إسماعيل عن حماد عن ابن إسحاق عن سالم عن رجل عن أبيه عن طلحة" والظاهر أن هذا وهم، وقد زعم الدارقطني في العلل أن إبراهيم بن سعد ساقه كما ساقه موسى بن إسماعيل وليس الأمر كذلك بل ساقه كما قدمته وروايته عند أحمد، وأخشى أن هذا الاختلاف من ابن إسحاق إذ الرواة عنه ثقات خالف ابن إسحاق عمرو بن الحارث وابن لهيعة إذ قالا: "عن سالم أبى النضر عن رجل من بني تميم عن أبيه عن طلحة" وقد صوب هذه الرواية الدارقطني. وهذا السياق قد حكاه الدارقطني عن موسى بن إسماعيل عن حماد كما قدمته ولو كان هذا السياق الذي في العلل صحيح عن الدارقطني لذكره مع رواية عمرو بن الحارث فالظاهر أن الخطأ كائن ممن بعد الدارقطني لا منه وكذا ما قدمته في شأن إبراهيم بن سعد. خالف جميع من تقدم. عياش بن عباس القتبانى إذ قال عن أبي النضر عن نوفل بن مساحق عن أبيه عن طلحة. وعلى أي الحديث ضعيف لما تقدم من تقديم رواية عمرو بن الحارث الكائن فيها الإبهام في الإسناد. * تنبيه: ذكر مخرج مسند أبى يعلى أيضًا عن أحمد شاكر تصحيحه للحديث بناء على أن المبهم في الإسناد صحابي وهذا بعيد إذ لم يأت بأى دليل يشير إلى ما ذكره. وقد تبع أحمد شاكر من خرج المسند تابع مؤسسة الرسالة إلا أنه اقتصر على تحسين الحديث ولم يصب في ذلك. كما ذكر أنه وقع اختلاف في سالم أبى النضر أهو المكى أم القرشى المدني وهذا الاختلاف كائن من الرواة المتقدمين والصواب أنه غير المكى كما تقدمت رواية عمرو بن الحارث ومن تبعه. * وأما رواية ولده موسى عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 284. من طريق سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله حدثني أبى عن جدى عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "لا يبع حاضر لباد". وذكر ابن عدى أن لسليمان هذا نسخة لا يتابع على ذلك.

1995/ 32 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 3/ 157 وأبو عوانة 3/ 273 وأبو داود 3/ 721 و 722 والترمذي 3/ 517 والنسائي 7/ 256 وابن ماجه 2/ 734 وأحمد 3/ 307 و 312 و 386 و 392 وأبو يعلى 2/ 337 والطيالسى كما في المنحة 1/ 265 وابن أبي شيبة 5/ 105: من طريق زهير وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير بالسمع عند أبى عوانة والنسائي. 1996/ 33 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الحسن وابن سيرين. * أما رواية الحسن عنه: ففي أبى داود 3/ 720 والنسائي 7/ 256 و 4/ 181 وأبى يعلى 4/ 181والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 140 والمروزى في السنة ص 59 وابن عدي في الكامل 7/ 152 والبيهقي 5/ 346 والبزار كما في زوائده 2/ 89: من طريق يونس بن عبيد وإسماعيل بن مسلم واختلفا في السياق قالا: حدثنا الحسن عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه" وهذا سياق يونس. وأما سياق إسماعيل فلفظه مرفوعا "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن رد فليردها بصاع من تمر" وإسماعيل ضعيف والعمدة على رواية الحسن. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البخاري 4/ 372 ومسلم 3/ 1158 وأبى عوانة 3/ 274 وأبى داود 3/ 721 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 177 و 178 والبيهقي 5/ 246 وابن أبي شيبة 5/ 106 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص 368: من طريق ابن عون وغيره عن محمد قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "نهينا أن يبيع حاضر لباد" والسياق للبخاري. 1997/ 34 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الباب السابق.

1998/ 35 - وأما حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 180 وأحمد 3/ 418 و 419 و 259/ وعبد بن حميد في مسنده ص 162 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 11 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 7 وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 226 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2792 والبخاري في التاريخ 3/ 15: من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" والسياق لابن قانع. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه وهيب وهمام وجرير في رواية عنه ومنصور بن أبى الأسود وحماد بن سلمة ما تقدم. خالفهم عبد الوارث التنورى إذ قال عنه عن حكيم عن أبيه حدثني أبى كما عند أحمد. خالفه أبو عوانة إذ قال عنه عن حكيم عن أبيه عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -. واختلف فيه عِلى حماد بن زيد فقال عنه سعيد بن يعقوب الطالقانى عن عطاء عن حكيم رفعه فهذا مرسل وقد تابع الطالقانى على هذا جرير إذ قال عن عطاء عن حكيم رفعهَ. خالفه خالد بن خداش وعلي بن الجعد إذ قالا عنه عن عطاء عن حكيم عن أبيه، خالف جميع من تقدم ابن علية إذ قال عن عطاء عن أبي يزيد عن أبيه رفعه وهذه رواية إسحاق بن راهويه عنه خالفه أبو بكر بن أبي شيبة كما في مسند عبد بن حميد إذ ساقه عنه كما ساقه حماد بن سلمة ومن تابعه وهذا الخلط من عطاء إذ سماع إسماعيل منه بعد التغير، وعطاء ممن اختلط ورواية الحمادين والثورى وشعبة كانت قبل ذلك فالراجح ما سبق لكثرتهم ولكون ابن سلمة معهم وهي رواية الأكثر عن حماد بن زيد ثم رأيت بعد ما سبق أن البخاري قد مال إلى ترجيح ما ذكرته ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه وروى بعضهم عن حكيم بن يزيد عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعلى أي: حكيم ذكره الحافظ في التعجيل مقتصراً على توثيق ابن حبان له مع ذكره أنه لم يرو عنه غير عطاء فهو على هذا مجهول. 1999/ 36 - وأما حديث عمرو بن عوف: ففي البزار كما في زوائده 2/ 89 وابن عدي في الكامل 6/ 58:

قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد" والسياق للبزار وكثير متروك. 2000/ 37 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: فتقدم تخريجه في الباب السابق لهذا. قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد 2001/ 38 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1165 وأبى عوانة 3/ 298 و 299 وأبى داود 3/ 658 والنسائي 7/ 262 و 266 وابن ماجه 2/ 761 وأحمد 2/ 108 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 30 و 31 وابن أبي شيبة 5/ 311 وعبد الرزاق 8/ 104 وابن السماك في فوائده ص 65 والفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات للشيبانى 6/ 130 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 و 33 و 34 وأحكام القرآن 1/ 350 و 353 وابن حبان 7/ 232: من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا بكيل وبيع الكرم بالزبيب كيلاً" والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1167 وابن أبي شيبة 5/ 310. من طريق الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى بهذا الإسناد بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الرطب بالتمر الجاف" وهذه الرواية عند الدارقطني 3/ 38 وابن عدي 9/ 189 ويحيى متروك. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي سنن الدارقطني 3/ 48:

من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلاً" وموسى متروك. 2002/ 39 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 4/ 384 وأحمد 1/ 224 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 33 وأحكام القرآن 1/ 353 والإسماعيلى في معجمه 2/ 707 والطبراني في الكبير 11/ 299 والبيهقي 5/ 308: من طريق الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة" والسياق للبخاري. 2003/ 40 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1168 وأبو عوانة 3/ 293 والترمذي 3/ 585 والنسائي 7/ 267 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 وابن أبي شيبة 5/ 310 في مصنفه وفي مسنده 1/ 107: من طريق مالكِ وابن إسحاق والسياق لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها" والسياق للترمذي إذ سياقه من طريق ابن إسحاق أتم مما في الصحيح فقد اقتصرت رواية مالك على ذكر العرايا كما في البخاري. 2004/ 41 - وأما حديث سعد: فرواه أبو داود 3/ 654 و 657 و 658 والترمذي 3/ 519 والنسائي 7/ 269 وابن ماجه 2/ 761 وأحمد 1/ 175 و 179 والحميدي 1/ 41 وأبو يعلى 1/ 338 والبزار 4/ 66 والدورقى في مسند سعد ص 187 وابن أبي شيبة 5/ 81 وعبد الرزاق 8/ 32 والطيالسى في مسنده ص 29 والشاشى في مسنده 1/ 220 وابن الجارود في المنتقى ص 221 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 6 والمشكل 15/ 467 والدارقطني في السنن 3/ 49 و 50 وعلله 4/ 399 و 410 وابن حبان 7/ 132 و 134 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 874 وابن جميع في معجمه ص 201 والحاكم 2/ 38 و 39 والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ص 211 والبيهقي 5/ 295: من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل: قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن

اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله: "أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم فنهى عن ذلك، والسياق لترمذي. وقد وقع فيه اختلاف على مالك وأسامة بن زيد وذلك في الإسناد كما وقع اختلاف في متنه وذلك على عبد الله بن يزيد. أما الخلاف فيه على مالك فقال عنه القعنبى والشافعى وابن وهب وابن بكير وأبو عامر العقدى وعثمان بن عمر وقتيبة وعبد الرحيم بن سليمان وإسماعيل بن أمية وعبد الرزاق وسويد بن سعيد وقراد ويحيى بن يحيى والطيالسى وابن مهدى ما تقدم. خالفهم عبد الله بن جعفر والد ابن المدينى إذ قال عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد مولى بن سفيان عن زيد أبى عياش عمن سمعه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل فذكر الحديث. وقد علم ولده أن أباه قد خالف في إسناده من تقدم حيث قال عقب ذلك: "قال على أظن أبى سمع هذا الحديث من مالك قديما وكان علقه من داود بن الحصين ثم سمعه من عبد الله بن يزيد بعد ذلك". اهـ. وأما الخلاف فيه على أسامة بن زيد. فوصله عنه ابن وهب. وأرسله عنه الليث حيث قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل فذكره والصواب رواية الوصل. وأما الخلاف فيه على عبد الله بن يزيد في متنه. فقال عنه مالك وأسامة بن زيد وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان السياق المتقدم. خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ ساقه عن عبد الله بن يزيد وزاد فيه "لا نسيئة" وقد مال الدارقطني إلى رواية من لم يزدها إذ قال في السنن بعد سياقه للزيادة المتقدمة من رواية ابن أبي كثير ما نصه: "وخالفه" يعني ابن أبي كثير "مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ولم يقولوا نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام ضابط وهو مالك بن أنس". اهـ. * تنبيه: ذكر الحافظ في النكت كلام الدارقطني السابق 2/ 690 وفيه زيادة لم أرها في كلام الدارقطني لا في السنن ولا في العلل إذ في النكت "واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه". اهـ فهذه الزيادة عن الدارقطني فيها نظر وإن كان ذلك يفهم من مراد الدارقطني وفي هذا رد على من يطلق ويقبل الزيادة التي ليست منافية لما رواه

الباقون وإن كان راويها ثقة. إلا أنه تقدم في كتاب الصلاة عن الدارقطني أنه قد قال ذلك في موضع آخر من العلل. وفي الحديث خلاف آخر وهو على مالك في صيغة الأداء التي أدى بها الحديث شيخ مالك فقال قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا. خالفه وكيع إذ قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش قال: سألنا سعدًا" وفرق بين الصيغتين كما لا يخفى. 2005/ 42 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن ميناء وعمرو بن دينار وواسع بن حبان. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 5/ 50 ومسلم 3/ 1174 وأبى عوانة 3/ 305 والنسائي 7/ 270 وأحمد 3/ 360 وأبى يعلى 5/ 338 وعبد بن حميد ص 325 والحميدي 2/ 540 وابن أبي شيبة 5/ 309 و 312 والطحاوى 4/ 29 وابن حبان 7/ 231 والبيهقي 5/ 307 والدارقطني 3/ 48: من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري. ولعطاء عن جابر سياق آخر. عند أبى داود 3/ 694 و 695 والترمذي 3/ 576 في الجامع والعلل ص 193 والنسائي 3/ 38 وأبى عوانة 3/ 308. ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم" والسياق للترمذي. وقد أعله البخاري بما ذكره عنه الترمذي بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح". اهـ. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1174 و 1175 وأبى عوانة 3/ 307 وأبى داود 3/ 695 والنسائي 7/ 363 وأحمد 3/ 313 و 356 و 392 وأبى يعلى 2/ 338 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29

وفي المشكل 1/ 29 وابن حبان 7/ 233 والطبراني في الأوسط 8/ 314 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 158 وابن الجعد في مسنده ص 387: من طريق أيوب وغيره عن أبي الزبير عن جابر وسياقه كسياق عطاء من طريق ابن جريج عنه. * وأما رواية ابن ميناء عنه: ففي مسلم 3/ 1175 وأبى داود 3/ 694 وابن ماجه 2/ 762 وأحمد 3/ 364 و 391 وأبى يعلى 2/ 429 والطيالسى كما في المنحة 1/ 264 و 265 وأبى عوانة 3/ 306 و 307 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 والمشكل 1/ 129 وابن حبان في الثقات 9/ 176: من طريق سليم بن حيان وغيره حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها" والسياق لمسلم. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مسلم 3/ 1167 و 1177 والنسائي 8/ 47 وأبى يعلى 2/ 336 والطحاوي 4/ 33 و 111 في شرح المعانى والمشكل 7/ 119: من طريق ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة" والسياق لمسلم زاد غيره من غير طريق ابن عيينة "والمزابنة والمحاقلة". * وأما رواية واسع بن حبان عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 112: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق. 2006/ 43 - وأما حديث رافع بن خديج: فرواه عنه بشير بن يسار وأبو سلمة وابن المسيب. * أما رواية بشير عنه: ففي البخاري 5/ 50 ومسلم 3/ 1170 والترمذي 3/ 587 والنسائي 7/ 268 وأحمد 4/ 140 وابن أبي شيبة 5/ 310 وأبى عوانة 3/ 299 والبيهقي في الكبرى 5/ 309:

من طريق أبى أسامة قال: أخبرنى الوليد بن كثير قال: أخبرنى بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي النسائي 7/ 39 والطبراني في الكبير 4/ 247 والأوسط 2/ 305: من طريق الأسود بن العلاء عن أبي بي سلمة عن رافع بن خديج "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة". وقد اختلف فيه على أبى سلمة فقال عنه الأسود ما تقدم خالفه عمر بن أبي سلمة إذ قال عن أبيه عن أبي هريرة خالفهما محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أبي سعيد خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ قال عنه عن جابر. وأرجح هذه الروايات رواية يحيى. مع احتمال صحة رواية الأسود إذ هو ثقة إلا أن يحيى أوثق منه ويدخل في أصح الأسانيد. * وأما رواية ابن المسبب عنه: ففي أبى داود 3/ 691 والنسائي 7/ 40 و 267 وابن ماجه 2/ 819 وابن أبي شيبة 5/ 309 والطبراني في الكبير 4/ 245 والدارقطني في السنن 3/ 36 والطحاوي 4/ 106 وابن عدى 4/ 114: من طريق أبى الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أراضًا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة" والسياق لأبي داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على طارق. فوصله عنه من سبق. خالفه إسرائيل إذ رواه عن طارق وأرسل ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة وجعل الكلام الأخير مقطوعًا من قول ابن المسيب وإسرائيل أوثق من أبى الأحوص لا سيما وقد وافقه على سياق المقطوع الثورى إذ رواه عن طارق كذلك ولم يذكر الثورى المحاقلة والمزابنة. وقد تابع إسرائيل أيضًا متابعة قاصرة في إرسال أول الحديث فحسب الزهرى إذ قال عن سعيد رفعه. فبان بما تقدم أن الصواب فيما يتعلق بالباب من رواية سعيد الإرسال. 2007/ 44 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد وأبو سلمة.

قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

* أما رواية أبى سفيان عنه: ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1179 وأحمد 3/ 6 و 8 و 60 وأبى يعلى 2/ 65 والبيهقي 5/ 307: من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدرى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي النسائي 7/ 39 وأحمد 3/ 67 والدارمي 2/ 168 والطحاوي في المشكل 7/ 120 وأبى يعلى 2/ 91 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 310: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل" والسياق لابن أبي شيبة. وقد تقدم ما فيه من خلاف في حديث رافع بن خديج من هذا الباب وأن الراجح كونه عن أبي سلمة من مسند جابر. قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبى هريرة وابن عباس وجابر وأبى سعبد وزيد بن ثابت 2008/ 45 - أما حديث أنس: فرواه عنه حميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبان بن أبي عياش وعلقمة بن أبي علقمة. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 4/ 394 ومسلم 3/ 1190 وأبى داود 3/ 668 والترمذي 3/ 521 وابن ماجه 20/ 747 وأحمد 3/ 115 و 221 و 250 وأبى يعلى 4/ 36 و 37 و 67 وابن أبي شيبة 5/ 212 و 303 وأبى عبيد في الأموال ص 96 وبحشل في تاريخ واسط ص 144 والحاكم 2/ 19 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والطبراني في الأوسط 9/ 29 وابن حبان 7/ 230 و 231: من طريق ابن المبارك أخبرنى حميد الطويل عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن

تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر" والسياق للبخاري. * وأما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه: فرواه الحاكم 2/ 57: من طريق حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا عمر بن يونس بن القاسم حدثنا أبى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة" ورواته ثقات. * وأما رواية أبان عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 64 والبيهقي 5/ 303: من طريق الثورى عن شيخ لهم عن أنس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم" والسياق لعبد الرزاق وقد أبانت رواية البيهقي أن المبهم هو أبان بن أبي عياش وهو متروك. * وأما رواية علقمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 41: من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن "علقمة بن أبي علقمة قال: سئل أبي بن مالك عن بيع الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يزهى" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح. 2009/ 46 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 60 و 70 و 105 و 106 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 140 والفاكهى في فوائده ص 154 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 23 وابن عدي في الكامل 4/ 285: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة". وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى الرجال فقال عنه ابن أبي الرجال وخارجة بن عبد الله ما تقدم خالفهما مالك بن أنس إذ قال عنه عن عمرة مرسلًا ولا شك أن الإرسال أقوى لا سيما وأن خارجة ضعيف وابن أبي الرجال دون مالك بكثير. إلا أن الدارقطني

قال في العلل كما في هامش فوائد الفاكهى قال: "ومن عادة مالك أن يرسل الأحاديث" ومعنى ذلك أنه قد يتعمد إرسال ما هو موصول عنده. * تنبيه: وقع في زوائد الحارث "حدثنا قتيبة ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمة عمرة" إلخ وعبد الرحمن ذكر في التهذيب للمزى أن اسمه محمد بن عبد الرحمن وأنه يروى عن أبيه أبى الرجال وما وقع عند الحارث ففي ذلك سقط إذ القائل عن أمه هو أبو الرجال والده. وقال مخرج زوائده ما نصه: "ضعيف فيه جهالة أم عبد الرحمن ولكن الحديث صحيح" اهـ. وأجهل مما قلته جهلك الذي يسطره قلمك المشئوم لا تحسن إخراج النص سليما فكيف ترتقى إلى ما هو أعظم من ذلك. 2010/ 47 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن أبي نعم وأبو كثير السحيمى ومولى لقريش. * أما رواية سعيد وأبى سلمة عنه: ففي مسلم 3/ 1168 وأبى عوانة 3/ 292 والنسائي 7/ 263 وابن ماجه 2/ 747 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 24 والدارقطني في العلل 9/ 184 والسنن 3/ 49: من طريق ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالثمر" قال ابن شهاب: وحدثنى سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء" والسياق لمسلم وذكر الدارقطني أنه اختلف فيه على الزهرى وذلك في ذكر شيخيه أو إفراد أحدهما ورجح ما خرجه مسلم والظاهر صحة الوجهين إذ ممن أفرد مالك بن أنس. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عنه: ففي مسلم 3/ 1167 وأبى عوانة 3/ 288 وابن أبي شيبة 5/ 213: من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" والسند حسن من أجل ابن فضيل. * وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه: ففي الأموال لأبي عبيد ص 96 وأحمد 2/ 363:

من طريق عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها" والسند ضعيف من أجل عمر. * وأما رواية مولى قريش عنه: فتخريج ذلك يأتى في السير برقم 14. 2011/ 48 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وطاوس وأبو البخترى. * أما رواية عكرمة عنه: فرواها ابن عدي 5/ 65 والطبراني في الأوسط 4/ 101 والكبير 11/ 339 والدارقطني 3/ 14 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 375 والبيهقي في الكبرى 5/ 340 وابن أبي شيبة 5/ 223: من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع" والسياق للبيهقي. وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه. أما الاختلاف في وصله وإرساله فذلك على عمر بن فروخ فرفعه عنه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقرة بن سليمان الأسدى وحفص بن عمر الحوضى. خالفهم وكيع بن الجراح إذ أرسله وقد ذهب الحافظ في التلخيص 3/ 7 إلى صحة الإرسال إذ قال: "المرسل هو المحفوظ لأن وكيعاً أحفظ ممن وقفه" اهـ وحفص ليس دون وكيع في الضبط والعدالة والمعلوم أيضًا أنه توبع فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يوجه الغلط إلى من فوقهم إذ أن عمر ضعيف فالأولى أن يوجه الغلط إليه. وأما الاختلاف في رفعه ووقفه فذلك على عكرمة. فرفعه عنه من تقدم خالفه أبو إسحاق إذ وقفه على ابن عباس وقد مال البيهقي إلى صحة الوقف وهو الحق. وقد نازع ابن التركمانى البيهقي حين أعل البيهقي الرواية المرفوعة بما لا يصلح كون كلامه حجة على البيهقي. * وأما رواية طاوس عنه: ففي ابن حبان 7/ 230 والطبراني في الكبير 11/ 11 و 105 وأحمد 1/ 349 و 357

وعبد الرزاق 8/ 63 والبيهقي 5/ 302: من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطعم" والسياق لابن حبان. وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة ما تقدم. خالفه شبل بن عباد وزكريا بن إسحاق إذ قالا عنه عن ابن عباس وابن عمر وجابر. ورواية ابن عيينة هي المقدمة. وكما اختلف فيه على عمرو اختلف فيه على ابن عيينة وذلك في الرفع والوقف. فرفعه عنه مسدد وقبيصة بن عقبة خالفهما عبد الرزاق إذ أتى بصيغة الشك إذ فيه "لا أدرى أبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ خالفهم الشافعي إذ جزم بعدم رفعه كما عند البيهقي. والظاهر أن من وقف لا يقدح في رواية من رفع إذ مسدد في الحفظ والإتقان يقارب الشافعي. * وأما رواية أبي البخترى عنه: ففي البخاري 4/ 432 ومسلم 3/ 1168 وأحمد 1/ 341 وعبد بن حميد ص 232 والطيالسى ص 355 والطبراني في الكبير 12/ 135 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 25 والبيهقي في الكبرى 6/ 24: من طريق شعبة عن عمرو عن أبي البخترى سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحرز" والسياق للبخاري. 2012/ 49 - وأما حديث جابر: فتقدم في الباب السابق. 2013/ 50 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عطية ونافع. * أما رواية عطية عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 97 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 213 و 313: من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبتاعوا الثمرة

قبل بدو صلاحها قالوا: وما بدو صلاحها قال: "حتى نذهب عاهتها ويخلص طيبها" وابن أبي ليلى ضعيف وشيخه أشد منه. * وأما رواية نافع عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 281: من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن جابر الجعفى عن نافع عن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الذهب إلا مثلًا بمثل" ويحيى وشيخه متروكان. 2014/ 51 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه عنه سهل بن أبي حثمة وخارجة وابن عمر. * أما رواية سهل عنه: ففي مسند أبى عوانة 3/ 294 وأبى داود 3/ 668 و 667 والطبراني في الكبير 5/ 115 وأحمد 5/ 190 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 813: من طريق يونس بن يزيد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصاب الثمر الدمان وأصابه قسام وأصابه أمراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالمشورة يشير بها: "فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم والسياق لأبي داود. وسنده صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم وانظر رقم 2193. * وأما رواية خارجة عنه: ففي أحمد 5/ 185 والطبراني في الكبير 5/ 130 و 131: من طريق ابن إسحاق وغيره عن الزهرى عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو لاحها" وإسناده صحيح. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي حديث أبى الفضل الزهرى 2/ 425:

قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

من طريق داود بن رشيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" وإسناده صحيح. قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة قال: وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبى سعيد الخدري 2015/ 52 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي النسائي 7/ 293 وأحمد 1/ 240 و 291 وابن الجعد في مسنده ص 186 والترمذي في علله الكبير ص 181 والمروزى في السنة ص 58: من طريق شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السلف في حبل الحبلة ربا". وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة من رواية غندر عنه ما تقدم وقال شعبة مرة أخرى من رواية عثمان بن عمر عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وقد تابع شعبة على هذه الرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد ووهيب ومعمر وحماد بن سلمة وابن عيينة. خالف جميع من تقدم حماد بن زيد إذ قال عن أيوب عن سعيد بن جبير رفعه إلا أن الرواة عن ابن زيد لم يتفقوا على ذلك إذ أرسله عنه أبو الربيع الزهرانى خالفهم أحمد بن إبراهيم الموصلي إذ وصله عنه إلا أنه أتى بصيغة الشك إذ قال: "لا أدرى عن ابن عباس أم لا" خالفهما عارم إذ رواه عنه رافعا له ولم يشك وهو أوثقهم. وأبو الربيع أقوى. وقد اختلف أهل العلم أي الروايات أصح فذهب البخاري وتبعه الترمذي إلى أن الحديث من مسند ابن عمر أصح. ففي علل الترمذي بعد ذكر بعض الخلاف السابق ما نصه: "فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أصح". اهـ وقال الترمذي في الجامع مرجحًا لمن جعل الحديث من مسند ابن عمر "وهذا أصح". اهـ. خالف البخاري والترمذي أبو زرعة الرازى إذ مال إلى صحة رواية شعبة جاعلة الحديث من مسند ابن عباس ففي العلل 1/ 391. "وسئل أبو زرعة عن حديث رواه غندر عن شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن

عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال في بيع حبل الحبلة وهو الصحيح". اهـ والظاهر صحة الوجهين إذ قد تابع غندرًا في روايته عن شعبة في جعل الحديث من مسند ابن عباس عمرو بن محمد بن أبي رزين كما تابعه متابعة قاصرة حماد بن زيد وهو من أوثق من روى عن أيوب علماً بأنه تقدم ذكر الخلاف عن حماد بن زيد وترجيح هذه الرواية على غيرها ومن رجح كون الحديث من مسند ابن عباس لعله نظر إلى الكثرة. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن ماجه 2/ 739 وأحمد 1/ 302 والمروزى في السنة ص 59 والطبراني في الكبير 11/ 254 والدارقطني 3/ 15 وابن عدي 7/ 21: من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر قال: أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر بيع الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل" والسياق للدارقطني. والحديث ضعيف إذ راويه عن يحيى أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد رواه الطبراني من غير طريقه إلا أن المتابع ليحيى بن أبي كثير هو النضر أبو عمر وهو متروك وقال النضر عن عكرمة عن ابن عباس. * وأما رواية عكرمة عنه: فتقدم تخرجيها في الباب السابق. 2016/ 53 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه ابن ماجه 2/ 740 وأحمد 3/ 42 وابن أبي شيبة 5/ 60 و 223 والدارقطني 3/ 15 وعبد الرزاق 8/ 76 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 373: من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها. إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص" والسياق لابن ماجه وشهر ضعيف ومحمد بن إبراهيم جهله أبو حاتم كما في العلل.

قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعبد وأنس 2017/ 54 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعطاء. * أما رواية نافع عنه: ففي مسند أحمد 2/ 144 و 155 وعبد بن حميد ص 242 والمروزى في السنة ص 59 وابن حبان 7/ 225 وابن عدي 4/ 238 و 5/ 361 و 6/ 283 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 575 و 689 و 690 والبيهقي 5/ 338: من طريق ابن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع كان الرجل يبتاع بالشارف حبل الحبلة فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" والسياق لعبد بن حميد وعقب مخرج الكتاب ذلك بقوله: "في سنده محمد بن إسحاق". اهـ كأنه يشير بذلك إلى غمز إسناده لكون ابن إسحاق ضعيف فيما عنعن وهو هنا كذلك ولم يصب فيما قال: لأمرين: الأول أن يونس بن عبيد قد تابعه عند ابن الأعرابى وسليمان التيمي عند ابن حبان ومالك عند ابن على إلا أن السند لا يصح إلى مالك وعبد الله بن دينار الحمصى عند ابن عدي إلا أن الحمصى فيه ضعف. الثاني: أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد. فصح الحديث من أي اعتراض وإن كان مسوياً. * وأما رواية عطاء عنه: فرواها أحمد 2/ 28 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 26 وأبى يعلى 5/ 257 والطبراني في الكبير 12/ 432 و 433 وأبى نعيم في الحلية 1/ 313 و 314 و 3/ 318 و 319 و 208/ و 209: من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ونحن اليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم وذلك أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالغبن أنزل الله

قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

عليهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" والسياق للطرسوسى وعطاء لا سماع له من ابن عمر كما قاله ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص 290 ولم أر تصريحاً للأعمش وتكلم في أبى بكر فيما ينفرد به. 2018/ 55 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في باب 15 و 16. 2019/ 56 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 2020/ 57 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في باب برقم 13. قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود 2021/ 58 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 3/ 769 والترمذي 3/ 526 والنسائي 7/ 288 وابن ماجه 2/ 738 وأحمد 2/ 174 و 205 والدارمي 2/ 168 وعبد الرزاق 8/ 39 وابن أبي شيبة 5/ 238 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 241 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 64 والمشكل 11/ 248 و 249 والطيالسى ص 298 والدارقطني 3/ 74 و 75 وابن الجارود ص 205 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 64 وابن عدي في الكامل 2/ 262 والحاكم 2/ 17 والطبراني في الأوسط 2/ 154: من طريق أيوب وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" والسند صحيح إلى عمرو. 2022/ 59 - وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه الترمذي في الجامع 3/ 591 والعلل ص 194 ابن ماجه 1/ 803 وأحمد 2/ 71 وابن الجارود ص 205 والبزار كما في زوائده 2/ 100 وابن عدى 6/ 147 والبيهقي 6/ 70 وأمثال أبى الشيخ ص 133 وابن عدي 1/ 319 والطحاوي في المشكل 7/ 178: من طريق هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال

قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملىء فأتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة". والإسناد ضعيف فقد قال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم إن يونس لا سماع له من نافع وانظر جامع التحصيل ص 377. وفي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع وروى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن أبيه حديثاً". اهـ. وقد ضعف الحديث البوصيرى في زوائد ابن ماجه بهذه العلة وزاد علة أخرى وهي عنعنة هشيم ولم يصب في هذا فإن هشيما قد صرح عند ابن الجارود. إلا أن هذا النقل عن البوصيرى وجدته مثبتًا في نسخة ابن ماجه تخريج محمد فؤاد عبد الباقي ولم أره في زوائد ابن ماجه للبوصيرى المطبوع منفصلاً. * تنبيه: وقع في ابن ماجه "هشيم بن بشر" صوابه بن بشير. 2023/ 60 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه أحمد 1/ 398 والبزار 5/ 384 والشاشى 1/ 324 وابن خزيمة 1/ 90 وابن حبان 2/ 195 والطبراني في الكبير 9/ 374 وابن أبي شيبة 5/ 54 و 55 وعبد الرزاق 8/ 138: من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة واحدة" والسياق للشاشى زاد غيره. . وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسباغ الوضوء". وقد اختلف في رفعه ووقفه على سماك فرفعه عنه شريك ووقفه الثورى وشعبة وإسرائيل وأبو الأحوص، ولا شك أن الرفع غلط إذ شريك سيئ الحفظ. قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال: 2024/ 61 - وفي الباب عن ابن عمرو. وحديثه تقدم تخريجه في الباب السابق. * تنبيه: وقع في النسخة التي بأيدينا "ابن عمر" بدون واو ووقع في نسخة الشارح بالواو ولذا

قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

أرشد بأن حديثه خرجه الترمذي في الباب والنسخة من الشرح المطبوعة في مصر بدون واو لذلك نقل هذا الغلط من جرد ما قاله المباركفورى في الباب وسماه اللباب وإنما مثله كمثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معها وإلا كان يكفيه أن الترمذي لم يخرج في الباب حديثاً لابن عمر علماً بأن لابن عمر حديثاً في الباب خارج الجامع. قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر 2025/ 62 - أما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 182 وعبد الرزاق 8/ 20 وابن حبان 7/ 242 والطحاوي 4/ 60 والطبراني في الكبير 11/ 354 والأوسط 5/ 188 والدارقطني 3/ 71 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 571 والحاكم 2/ 57 والبيهقي في الكبرى 5/ 288. من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه من تقدم خالفه على بن المبارك حيث أرسله، واختلف أهل العلم أي تقدم فمال البخاري وأبو حاتم الرازى وابن خزيمة والبيهقي وقبله الشافعي إلى تقديم رواية من أرسل ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -مرسلًا فوهن محمد هذا الحديث". اهـ وفي علل ابن أبي حاتم 1/ 385 سألت أبى عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن معمر" إلى قوله "قال أبى الصحيح عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". اهـ وقال ابن خزيمة كما نقله عنه البيهقي "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث، هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". اهـ وانظر كلام الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى له. خالفهم ابن حبان والحاكم وابن التركمانى والزيلعى في نصب الراية 4/ 47 فمالوا إلى صحة الحديث وصرح ابن التركمانى بتقديم رواية معمر على رواية على بن المبارك وقال: إن معمرًا هو أحفظ ولم يصب في ذلك إذ المعلوم أن ابن المبارك من أوثق أصحاب يحيى. 2026/ 63 - وأما حديث جابر: فرواه الترمذي 3/ 530 وابن ماجه 2/ 763 وأحمد 3/ 310 وعلي بن الجعد في مسنده

ص 487 وأبو يعلى 2/ 390 و 453 وابن أبي شيبة 5/ 52 و 53 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 61 وابن عدى في الكامل 2/ 51 والطبراني في الأوسط 3/ 143: من طريق بحر السقاء وأشعث وحجاج بن أرطاة كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة ولم ير به باسًا يداً بيد" والسياق لابن الجعد. والحديث ضعيف بحر متروك وأشعث هو ابن سوار وحجاج ضعيف ولم أر تصريحًا لأبي الزبير. 2027/ 64 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه زياد بن جبير وأبو حية. * أما رواية زياد بن جببر عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 183 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 60 وأبى الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 206 وابن المقرى في معجمه ص 189 وابن عدى في الكامل 1/ 270 والعقيلى في الضعفاء 4/ 64: من طريق محمد بن دينار الطاحى عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه الطاحى ما تقدم وقيل عنه عن نافع عن ابن عمر واختلف في وصله وإرساله أيضًا وقد رجح البخاري والإمام أحمد إرساله ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً". اهـ. وقال الإمام أحمد: "محمد بن ديناركان زعموا لا يحفظ كان يتحفظ لهم ذكر حديث المصة فأنكره وذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف". اهـ. * وأما رواية أبي حية عنه: ففي مسند أحمد 2/ 109: من طريق أبى جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإنى أخاف عليكم الرماء"

قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

والرماء الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال: "لا بأس إذا كان يدًا بيدًا" وأبو جناب مدلس وأبو حية مجهول. قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين قال: وفي الباب عن أنس 2028/ 65 - وحديثه. رواه مسلم 2/ 1045 وأبو داود 3/ 399 وأحمد 3/ 123 و 195 وابن أبي شيبة 5/ 54 وابن الجارود ص 208: من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر. وقدمى تمس قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال فأتيناهم حين بزغت الشمس: وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" قال: وهزمهم الله -عز وجل- ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم له وتهيئها قال: أحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حى قال: وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليمتها التمر والأقط والسمن فحصيت الأرض أفاحيص وجىء بالانطاع. فوضعت فيها. وجىء بالأقط والسمن فشبع الناس قال: وقال الناس: لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودفعنا. قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وندرت فقام فسترها. وقد أشرفت النساء. فقلن أبعد الله اليهودية قال: قلت: يا أبا حمزة أوقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إى والله لقد وقع" والسياق لمسلم. قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه قال: وفي الباب عن أبي سعبد وأبى هريرة وبلال وأنس 2029/ 66 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو المتوكل وأبو سلمة وعطية العوفى وعطاء وابن المسيب وعقبة وأبو

نضرة والحسن وأبو صالح وأبو مجلز. * أما رواية أبى المتوكل عنه: ففي مسلم 3/ 1211 وأبى عوانة 3/ 382 والنسائي 7/ 277 وأحمد 3/ 49 و 50 و 66 و 97 وعبد بن حميد ص272 والمروزى في السنة ص49 والبيهقي 5/ 278 وابن أبى شيبة 5/ 298 و 299: من طريق إسماعيل بن مسلم العبدى وغيره عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح والملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء " والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي مسلم 3/ 1216 وأبى عوانة 3/ 390 و 391 وأحمد 3/ 49 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 وابن الجارود ص219 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68 ومصنف عبد الرزاق 8/ 33 وابن أبى شيبة 5/ 297 والنسائي 7/ 272: من طريق يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " وإسناده صحيح. * وأما رواية عطية العوفى عنه: ففي جزء أبى الجهم الباهلى ص54 والناسخ لابن شاهين ص388 و 389: من طريق سوار بن مصعب عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرصاص بالرصاص" حتى قال: "والنحاس بالنحاس والحديد بالحديد والبر بالبر والشعير بالشعير" حتى قال: "والملح بالملح مثلًا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى" والسياق لأبى الجهم وعطية متروك. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطرانى 2/ 338 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص245 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 778:

من طريق إبراهيم عن مطر الوراق عن عطاء بن أبى رباح قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: كيف تقول في درهمين تسوى بدرهم جيد؟ قال: وما بأس ذلك؟ هل ذلك إلا كالبعيرين بالناقة السمينة فقال أبو سعيد الخدرى: يا بن عباس أنت تأكل الربا وتطعمه الناس فقال: من هذا؟ فقال: أبو سعيد فقال ما شعرت أن أحدًا يعلم قرابتى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجترئ علىّ هذه الجرأة فقال أبو سعيد: والله ما أقول لك ذلك إلا نصيحة لك وشفقة عليك سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل والتمر بالتمر مثلًا بمثل والملح بالملح مثل بمثل " والسياق للطبراني ومطر مختلف في الاحتجاج به والمختار أنه حسن الحديث فيما يرويه عن غير عطاء أما روايته عن عطاء فقد ضعفها ابن معين. * تنبيه: يفهم من كلام مخرج معجم ابن الأعرابى تضعيف راويه عن إبراهيم بن طهمان ولم يصب في ذلك وراويه عن إبراهيم هو محمد بن الحسن بن الزبير وفيه ضعف إلا أنه لم ينفرد به إذ قد تابعه خالد بن نزار عند الطبراني وخالد حسن الحديث فلم يحصل تفرد. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البخاري 4/ 399 ومسلم 3/ 1215 وأبى عوانة 3/ 392 والبيهقي 5/ 285 والنسائي 7/ 271 والطيالسى كما في المنحة 1/ 249 وأحمد 3/ 45 و 67 وابن حبان 7/ 240 و 241والدارقطني 3/ 17 والطحاوى في المشكل 3/ 334 وشرح المعانى 4/ 67: من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" والسياق للبخاري. * وأما رواية عقبة بن عبد الغافر عنه: ففي البخاري 4/ 490 ومسلم 3/ 1215 والنسائي 7/ 272 و 273 وأحمد 3/ 62 وأبى عوانة 3/ 393 وابن حبان في صحيحه 7/ 241 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68: من طريق يحيى بن أبى كثير قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برنى فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟ "

قال بلال: كان عندى تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: " أوه أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به " والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي مستخرج أبى عوانة 3/ 389 و 394 ومسلم 3/ 1216 وأحمد 3/ 3 و 10 و 58 و 60. قال: حدثنا على بن عثمان النفيلى ثنا أبو جعفر بن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن أبى قزعة الباهلى عن أبى سعيد الخدرى قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: "ما هذا من تمرنا"، قالوا: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا". * تنبيه: سقط أبو نضرة من السند عند أبى عوانة. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 3/ 55 وابن عدى في الكامل 6/ 120 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص262: من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بتمر فأعجبهم جودته قالوا: يا رسول الله ابتعنا هذا صاعًا بصاعين لنطعمك فكرهه أو نهى عنه" ومبارك ضعيف. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 262 والكبير 6/ 38: من طريق عبد المؤمن بن على الزعفرانى قال نا عبد السلام بن حرب عن أبى خالد عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى قيل يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشترى صاعا بصاعين فأرسل إليه فقال: يا رسول الله، تمرى كذا وكذا فلا يأخذوه إلا أن أزيدهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعل" ورواته ثقات. إلا أن في أبى خالد وهو الدالانى ضعف. * وأما رواية أبى مجلز عنه:

ففي السنة لمحمد بن نصر المروزى ص51. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبد الله العدوى، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا ما كان يدًا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدرى، فقال له: إلى متى ألا تتقى الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وهو عند زوجته أم سلمة: "إنى لأشتهى تمر عجوة "، بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة، فقال: "من أين لكم هذا "؟ فأخبروه، فقال: "ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فما زاد فهو ربا" ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا، فقال: ابن عباس: جزاك الله خيرًا يا أبا سعيد، ذكرتنى أمرًا قد كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حيان رجل صدق. وإسناده صحيح إن صح سماع أبى مجلز من أبى سعيد وقد أرسل عن بعض الصحابة كحذيفة وعمر وعمران. 2030/ 67 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو زرعة وسعيد بن المسيب وابن أبى نعم وأبو حازم وابن سيرين. * وأما رواية أبى زرعة عنه: ففي مسلم 3/ 1211 وأبى عوانة 3/ 382 و 383 والنسائي 7/ 273 و 274 وأبى يعلى 7/ 405 والطحاوى في المشكل 11/ 379 والبيهقي 5/ 282: من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد بن القاسم والمحاربى ووالده ما تقدم خالفهم يعلى بن عبيد كما عند ابن ماجه 2/ 758 وغيره إذ قال عنه عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة وهذه رواية أيضًا عن ابن فضيل عن أبيه. وقد رواه ابن فضيل عن أبيه وقال عن أبى حازم عن أبى هريرة. والظاهر صحة هذه الأوجه إن لم يكن حصل للفضيل فيه سهو وذلك لكونه عند بعضهم على أكثر من وجه. ولإخراج صاحب الصحيح الوجهين الأولين. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبى نعم عنه:

ففي مسلم 3/ 1212 والنسائي 7/ 278 وابن ماجه 2/ 758 وأحمد 2/ 261 و 262 و 437. من طريق يعلى بن عبيد ثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل" والسياق لابن ماجه. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي أحمد 2/ 232 وأبى يعلى 5/ 431 وابن أبى شيبة 5/ 70: من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدًا بيد كيلا بكيل وزنًا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لابن أبى شيبة. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: فتقدم تخريجها في الحديث السابق. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي المعجم لابن المقرى ص157 وأبى يعلى 5/ 383 و 391: من طريق خالد بن الحارث ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح نهى عنه إلا مثلًا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى". وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن سيرين فوصله عنه من تقدم خالفه حبيب بن الشهيد إذ أرسله. واختلف فيه على هشام فوصله عنه يحيى بن اليمان. خالفه أبو أسامة إذ رواه عن هشام مرسلاً ورواية أبى أسامة أقوى إذ في يحيى ضعف. وأوثق الناس في ابن سيرين هشام والرواية الراجحة عنه الإرسال، فبان بهذا أن الصواب عن ابن سيرين رواية من أرسل وانظر علل الدارقطني 10/ 22. 68/ 2031 - وأما حديث بلال: فرواه عنه سعيد بن المسيب ومسروق وابن عمر. * أما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي العلل الكبير للترمذي ص183 والبزار 4/ 200 والرويانى 2/ 18 والشاشى 2/ 375 والمروزى في السنة ص49 والطبراني في الكبير 1/ 339 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 33

وإسحاق كما في المطالب 2/ 89: من طريق منصور عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندى تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيلة فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما رأيت اليوم تمرًا أجود منه من أين هذا يا بلال؟ فحدثته بما صنعت فقال: "انطلق فرده على صاحبه وخذ تمره فبعه بحنطة أو شعيرًا ثم اشتر به من هذا التمر" ففعلت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر مثلًا بمثل والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل والشعير بالشعير مثلًا بمثل والملح بالملح مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن فما كان من فضل فهو ربا" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على أبى حمزة فقال عنه منصور من رواية جرير بن عبد الحميد عنه ما تقدم. خالف جريرا في منصور سيف بن محمد حيث قال عن منصور والثورى عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر. فجعله من مسند عمر. وقد تابعه على هذا السياق متابعة قاصرة خلاد الصفا وعمرو بن أبى قيس. خالف جميع من تقدم في أبى حمزة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن عمر عن بلال، وقد حكم الدارقطني على هذا الاختلاف بالاضطراب وحمل ذلك أبا حمزة حيث قال في العلل 2/ 158 و 159: وأبو حمزة مضطرب الحديث والاضطراب في الإسناد من قبله ". اهـ وقد خالف أبا حمزة رجلان حافظان قتادة وإبراهيم أما قتادة فقال عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى فجعله من مسند أبى سعيد وقد صوب الترمذي في العلل رواية قتادة ونقل عن البخاري تضعيف أبى حمزة حيث قال: "وعن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وهذا أصح. وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى سمعت محمدًا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث". اهـ. * وأما رواية مسروق عنه: ففي علل الترمذي ص184 والدارمي 2/ 173 والبزار 4/ 204 و 205 والطبراني في الكبير 1/ 359 والحارث في مسنده كما في زوائده ص143 وأبى يعلى كما في المطالب 2/ 90 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68. من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن مسروق عن بلال قال: كان عندى مد تمر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من

أين لك هذا يا بلال؟ " قلت اشتريت صاعًا بصاعين قال: "رده ورد علينا تمرنا". وقد اختلف في وصله وإرساله وقد رجح البخاري والدارمي إرساله ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالاً". اهـ وكلام الدارمي صريح في تفريقه بين صيغتى .. عن وأن". * وأما رواية عبد الله بن عمر عنه: ففي الكبير للطبراني 1/ 342 وأبى أحمد الحاكم في الكنى ورقة ص151 من المخطوطة: من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد ثنا فضيل بن غزوان ثنا أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فذكر ابن عمر أن بلالاً حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه ضيف فأمره أن يأتيه بطعام فأتاه بتمر فأعجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التمر فقال: "من أين لك هذا التمر؟ " فقال: أبدلت صاعًا بصاعين فقال: "رد علينا تمرنا" فرده. ورواته ثقات ما عدى التابعى فقد ذكره من صنف في الكنى معرضين عن ذكره بجرح أو تعديل وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 580. وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد ما تقدم. خالفه وكيع إذ ساقه كذلك جاعله من مسند ابن عمر كما عند ابن أبى شيبة 5/ 298 وقد تابع وكيعا، ابن نمير ويعلى بن عبيد. 2032/ 69 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ابن سيرين وثابت. * أما رواية ابن سيرين: ففي مسند الطيالسى ص285 والدارقطني في السنن 3/ 18 والبزار كما في زوائده 2/ 109. حدثنا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين عن أنس - رضي الله عنه - قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينًا بعين أو قال وزنًا بوزن" قال: وقال أحدهما ولم يقله الآخر ولا بأس بالدينار

قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

بالورق اثنين بواحد يدًا بيد ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد" والربيع أكثر أهل العلم على رد حديثه والمختار أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه في هذا الحديث وقد اختلف فيه على الربيع فقال عنه الطيالسى ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال عنه عن الحسن عن عبادة وأنس. وابن عياش إذا خالف مثل الطيالسى ضعف كما خولف الربيع فقد رواه عن ابن سيرين كما في المطالب 2/ 91 وأرسله. * وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 103: من طريق روح بن عبادة قال نا أبو الفضل كثير بن يسار قال: نا ثابت البنانى قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بتمر ريان فقال: "أنى لكم هذا؟ " فقالوا: كان عندنا تمر بعل فبعنا صاعين بصاع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر" وكثير ذكره ابن حبان في الثقات وحكم عليه ابن القطان بالجهالة ودافع عنه الحافظ في اللسان ويظهر من ذلك أن حديثه في حيز المستور المحتاج إلى متابع. قوله: باب (24) ما جاء في الصرف قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبى بكرة وابن عمر وأبى الدرداء وبلال 2033/ 70 - وأما حديث أبى بكر: فرواه البزار 1/ 109 وأبو يعلى 1/ 57 وعبد بن حميد ص31 والمروزى في مسند الصديق ص125 و 128 والترمذي في علله الكبير ص184 وعبد الرزاق 8/ 124 وابن أبى شيبة 5/ 299 والعقيلى 1/ 272 والدارقطني في العلل 1/ 241: من طريق الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: احتجنا فأخذت خلخالى المرأة فخرجت بهما في السنة التى استخلف فيها أبو بكر فلقينى أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: خلخالى المرأة احتاج الحى إلى نفقة قال: فإن معى ورقًا أريد بها فضة قال: فدعى بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في الكفة الأخرى فشف الخلخالان نحوًا من دانق فقرظه فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال فقال يا أبا رافع إنك إن أحلته فإن الله عز وجل لا يحله سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الزائد والمزيد في النار" والسباق لعبد بن حميد.

وقد وقع في إسناده اختلاف على الكلبى فقال عنه يعلى بن عبيد بما تقدم تابعه على ذلك أبو إسحاق الفزارى ويزيد بن هارون، خالفهم الثورى إذ قال عنه عن أبى سلمة عن أبى رافع به وهى رواية عن يعلى بن عبيد كما عند ابن أبى شيبة في المصنف إلا أن يكون ما في المصنف غلط ورواية الثورى عند عبد الرزاق. والكلبى مشهور بالكذب وقد تابعه متابعة قاصرة حفص بن أبى حفص إذ قال عن أبى رافع به وحفص قال فيه الدارقطني مجهول، خالفه البخاري إذ مال إلى قبول الحديث كما في علل المصنف. ورواه الزهرى عن عثامة أو أبى عثامة عن رجل من قومه عن أبى رافع به ولعل المبهم هو من تقدم. إلا أن السند إلى الزهرى لا يصح إذ راويه عنه سفيان بن حسين وهو ضعيف فيه. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "حدثنا أبو يعلى" صوابه يعلى وهو بن عبيد. 2034/ 71 - وأما حديث عمر: فرواه عنه مالك بن أوس ومجاهد والمعرور بن سويد وزر. * أما رواية مالك عنه: فرواها البخاري 4/ 377 ومسلم 3/ 1209 وأبو عوانة 3/ 376 و 377 و 378 و 379 وأبو داود 3/ 643 والترمذي 3/ 536 والنسائي 7/ 273 وابن ماجه 2/ 759 وأحمد 1/ 24 و 35 و 45 والحميدي 1/ 8 والبزار 1/ 377 وأبو يعلى 1/ 106 والفسوى 2/ 730 وابن أبى خيثمة في تاريخه ص429 و 430 والمروزى في السنة ص48 والدارمي 2/ 173 وعبد الرزاق 8/ 116 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 922 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 466 وابن الجارود في المنتقى ص219 والبيهقي 5/ 283: من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" والسياق للبخاري. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي النسائي 7/ 278:

من طريق حميد بن قيس المكى عن مجاهد قال: قال عمر: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا" ومجاهد لا سماع له من عمر. * وأما رواية المعرور عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 387 وأبى الشيخ في الطبقات 1/ 385: من طريق بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى" وبشر متروك وانظر اللسان 2/ 21. * وأما رواية زر عنه: ففي الكامل 6/ 407: من طريق معاوية بن عطاء ثنا سفيان الثورى ثنا منصور عن زر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصرف ويقول: "الذهب بالذهب والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدًا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى" قال ابن عدى: " وهذا الحديث بهذا الإسناد عن الثورى باطل " يشير إلى معاوية. 2035/ 72 - وأما حديث عثمان: فرواه عنه مالك بن أبى عامر ومجاهد. * أما رواية مالك بن أبى عامر عنه: ففي مسلم 3/ 1209 وشرح المعانى للطحاوى 4/ 66 وابن عدى في الكامل 6/ 2422 والعقيلى 3/ 338 والبزار 2/ 37: من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" والسياق لمسلم. ورواية مخرمة عن أبيه منتقدة وقد تابعه أبو سهيل بن مالك إذ رواه عن أبيه كذلك كما عند ابن عدى وغيره إلا أنها من رواية عاصم بن عبد العزيز وقد ضعفه العقيلى والبزار كما تابعه مالك إلا أنه قال: "بلغنى عن جدى مالك بن أبى عامر عن عثمان" وذكر السخاوى أن مالكًا إذا قال بلغنى عن بكير بن عبد الله أن المبهم هو مخرمة، وانظر الفتح 2/ 36

للسخاوى وهذا قول ابن عدى كما في الكامل فبان بهذا أن بين مالك وجده اثنان. إلا أن عبد العزيز بن أبى حازم رواه عن مالك قائلاً: "عن مولى لهم عن مالك بن أبى عامر عن عثمان رفعه". وقد خالف مخرمة في إسناده ابن لهيعة كما عند ابن أبى حاتم في العلل 1/ 387 إذ قال عن بكير عن سالم مولى دوس عن عثمان بن عفان رفعه وابن لهيعة بيّن أمره وقد غلطه أبو حاتم في قوله: "مولى دوس" وصوب كونه مولى النصريين. * وأما رواية مجاهد عنه: فيأتى تخريجها في حديث أبى الدرداء من هذا الباب. 2036/ 73 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن يسار وأبو صالح وشرحبيل بن سعد وابن سيرين وابن أبى نعم. * أما رواية سعيد عنه: ففي مسلم 3/ 1212 وأبى عوانة 3/ 373 والنسائي 7/ 278 وأحمد 2/ 379 و 485 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 387 وابن حبان 7/ 237 والبيهقي 5/ 178 وأبى يعلى 6/ 34: من طريق موسى بن أبى تميم عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمِثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى صالح عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 10/ 141 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 372 من طريق فليح عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب الذهب والفضة لا تفضلوا بعضها على بعض" وقد غلط الدارقطني وأبو حاتم فليحًا وصوبوا رواية يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبى سعيد وقد تابعه على هذا ابن عيينة حيث رواه عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى سعيد. * وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه: ففي أحمد 3/ 58 وأبى يعلى 1/ 472 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص389: من طريق عاصم قال: حدثنى شرحبيل أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر

يقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والورق بالورق مثلًا بمثل عينًا بعين وزنًا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى" قال شرحبيل: "وإن لم أكن سمعته منهم فأدخلنى الله النار". وشرحبيل متهم ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين حيث حسن إسناده علمًا بأن المتروك غير مقبول لا مع المتابعات ولا مع الشواهد. * وأما رواية ابن سيرين وابن أبى نعم عنه: فتقدم تخريج ذلك في الباب السابق. 2037/ 74 - وأما حديث هشام بن عامر: فرواه أحمد 19 و 20 و 21 وأبو يعلى في مسنده 2/ 219 و 220 والمفاريد ص67 وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 194 وعبد الرزاق 8/ 117: من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة قال إسماعيل أحسبه قال إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب نسيئة وأنبأنا أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا" والسياق لأبى يعلى والسند ضعيف إذ لا سماع لأبى قلابة من هشام كما قال ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص257. 2038/ 75 - وأما حديث البراء: فرواه البخاري 4/ 297 ومسلم 3/ 1212 وأبو عوانة 3/ 284 والنسائي 7/ 280 وأحمد 4/ 289 و 368 والرويانى 1/ 276 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 و 270 وعبد الرزاق 8/ 118 وابن أبى شيبة 5/ 300 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص310 و 311 و 312 والطحاوى في المشكل 15/ 329 و 331 و 334 والدارقطني في السنن 3/ 16 و 17: من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصلح" والسياق للبخاري. 2039/ 74 - وأما حديث زيد بن أرقم: فتقدم تخريجه في حديث البراء من هذا الباب.

2040/ 75 - وأما حديث فضالة بن عبيد: فرواه عنه حنش وعلى بن رباح. * أما رواية حنش عنه: ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 374 وأبى داود 3/ 647 والترمذي 3/ 547 والنسائي 7/ 279 وأحمد 6/ 21 و 22 والطيالسى ص136 والبزار 9/ 210 و 211 والحسن بن عرفة في جزئه ص89 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص277 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 8/ 244 والدارقطني في السنن 3/ 3 والمؤتلف والمختلف 2/ 694 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 297 والطبراني في الكبير 18/ 302 و 303 والأوسط 6/ 302 والبيهقي 5/ 293: من طريق خالد بن أبى عمران وغيره عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل" والسياق لمسلم. * وأما رواية على بن رباح عنه: ففي مسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 385 وأحمد 6/ 19 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 وفى المشكل 8/ 245 والدارقطني 3/ 3 وابن الجارود ص220 والطبراني في الكبير 18/ 314 و 315 والبيهقي 5/ 292: من طريق أبى هانئ الخولانى أنه سمع على بن رباح اللخمى يقول: سمعت فضالة يقول: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" والسياق لمسلم. 2041/ 76 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه عنه عبد الرحمن بن أبى بكرة وعبد العزيز بن أبى بكرة. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1213 وأبى عوانة 3/ 383 والنسائي 7/ 280 و 281 وأحمد 5/ 38 و 49 والبزار 9/ 99 وابن أبى شيبة 5/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 69 والمشكل 15/ 391 وابن حبان 7/ 238 والبيهقي 5/ 282:

من طريق يحيى بن أبى إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد العزيز عنه: ففي البزار 9/ 131 و 132: من طريق بحر بن كنيز أبى الفضل عن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " وبحر متروك. 2042/ 77 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سعيد بن جبير وسالم ومجاهد وأبو دهقانة وشرحبيل بن سعد وعبد المؤمن وعطية العوفى وبشر بن حربى الندبى. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي أبى داود 3/ 650 و 651 والترمذي 3/ 565 والنسائي 7/ 281 وابن ماجه 2/ 760 وأحمد 2/ 33 و 59 و 89 و 101 وأبى يعلى 5/ 254 و 255 والطيالسى كما في المنحة 1/ 270 وعبد الرزاق 8/ 119 وابن أبى شيبة 5/ 300 والإسماعيلى في معجمه 1/ 415 و 416 والحاكم 2/ 44 وابن الجارود ص220 والبيهقي 5/ 284 والطبراني في الأوسط 4/ 261: من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق. وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس به بالقيمة" والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن جبير فرفعه عنه من سبق وقد تفرد بذلك كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي إذ قال: "هذا حدث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". اهـ خالف الترمذي في ذلك البيهقي إذ وجه البيهقي الاختلاف السابق إلى أصحاب ابن عمر فقال: "والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر". اهـ وقد استدرك ابن التركمانى على البيهقي بما تقدم عن الترمذي من كون الخلاف في الرفع والوقف بين أصحاب سعيد بن جبير، وممن تابع داود بن أبى هند على وقفه أبو هاشم الرمانى، وقد تابعهما متابعة قاصرة نافع وسالم وابن المسيب ففي

التلخيص 3/ 26 ما نصه: " وروى البيهقي من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه ". اهـ فبان بهذا تفرد سماك بما تقدم فالرواية المرفوعة غلط. * وأما رواية سالم عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 181: من طريق اليمان بن المغيرة أبى حذيفة: سألت سالم بن عبد الله عن الصرف فقال: سمعت عبد الله بن عمر يحدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل ما كان من ذلك من فضل فهو حرام" واليمان ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والبخاري وغيرهم وقد خالفه يحيى بن أبى إسحاق وهو ثقة إذ وقفه على ابن عمر فقال عن سالم عن أبيه موقوفًا. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي عبد الرزاق 8/ 125 والبيهقي 5/ 279: من طريق مالك قال: أخبرنى حميد بن قيس عن مجاهد أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى أصوغ ثم أبيع الشىء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملى أو قال: عمالتى فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه أو قال: باب المسجد فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا وعهدنا إليكم. والسياق لعبد الرزاق وهذا إسناد صحيح ومجاهد سمع ابن عمر ولم يسمع من عمر وتقدم بهذا الإسناد أن مجاهدًا جعله من مسند عمر. * وأما رواية أبى دهقانة عنه: ففي أحمد 2/ 21 و 144 وابن أبى شيبة 5/ 298: من طريق عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان قال: حدثنى أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فقال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضيف فقال لبلال "ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعًا من تمر جيد وكان تمرهم دونًا فأعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - التمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا التمر؟ " فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رد علينا تمرنا" والسياق لابن أبى شيبة. وقد تقدم ما فيه من خلاف في إسناده على، ابن فضيل وتقدم الكلام على أبى دهقانة في الباب السابق في حديث بلال. * وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه: فتقدم تخريجها في هذا الباب في حديث أبى هريرة. * وأما رواية عبد المؤمن عنه: ففي مسند أبى يعلى 5/ 278: من طريق سكين حدثنا عبد المؤمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل فمن زاد واستزاد فقد أربى" وعبد المؤمن ثقة وثقه ابن معين وأما سكين فمتروك وهو ابن أبى سراج وانظر ترجمته في اللسان والضعفاء. * وأما رواية عطية عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص142: من طريق ابن أبى ليلى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد فقد أربى وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعه". وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف وشيخه أشد مته. * وأما رواية بشر بن حرب عنه: ففي مسند الطيالسى كما في المنحة 1/ 269: من طريق بشر بن حرب الندبى قال: سألت ابن عمر عن الصرف الدرهم بالدرهمين فقال: " عين الربا عين الربا فلا تقربه هل سمعت ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا المثل بالمثل". وبشر ضعيف. 2043/ 78 - وأما حديث أبى الدرداء: ففي مصنف ابن أبى شيبة 5/ 299: من طريق ليث عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزبير" ولم يذكر أبا الدرداء فيهم وممكن كونه منهم لكثرة ذكر العدد. وليث راويه عن مجاهد هو ابن أبى سليم ضعيف.

قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

2044/ 79 - وأما حديث بلال: فتقدم تخريجه في الباب السابق: قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال قال: وفى الباب عن جابر 2045/ 80 - وحديثه. رواه عنه عطاء ورجل مبهم وأبو الزبير. * أما رواية عطاء عنه: فرواها النسائي في الكبرى 3/ 189 وأحمد 3/ 309 و 310 وابن عدى في الكامل 3/ 268 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 302 والبيهقي 5/ 325 وعبد الرزاق 8/ 136: من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال: "من باع عبدًا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلاً باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فوصله عنه من تقدم. خالفه عبد العزيز بن رفيع حيث أرسله والصواب رواية الإرسال إذ عبد العزيز ثقة حجة وسليمان غمز وقد قال فيه ابن عدى: "سمع من عطاء وعمرو بن شعيب وعنده مناكير". اهـ والظاهر أنه تفرد برواية الوصل. * وأما رواية الرجل المبهم عنه: ففي أبى داود 3/ 416 وأحمد 3/ 301 وأبى يعلى 2/ 428 وابن أبى شيبة 5/ 302 والبيهقي 5/ 326: من طريق سفيان حدثنى سلمة بن كهيل حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" والسياق لأبى داود والحديث ضعيف من أجل الإبهام وقد مال البيهقي إلى تحسينه إذ قال: "وهو مرسل حسن". اهـ. والعجب منه أنه يحسن من مثل هذا وهذا لا يتأتى على شرط إمامه في تقوية المرسل علمًا بأن هذا ليس هو مرسل بل أشد من ذلك. وزد على ذلك أن البيهقي يتشدد في المرسل تشدد غير مرضى إذ أن مرسل الصحابي عنده غير مقبول كما ذكر هذا عنه الحافظ في النكت ومع ذلك يقبل هنا الانقطاع أو

الإعضال ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت لابن التركمانى تعقبا على البيهقي ونصه: "قلت هذا لا يسمى مرسلاً بل هو من باب الرواية عن المجهول كما تقدم قريبًا وكيف يكون حسنا وفى سنده إبراهيم بن أبى الليث قال الساجى: متروك وقال صالح جزرة كان يكذب عشرين سنة أشكل أمره على أحمد وعلى حتى ظهر بعد وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه كذا في الميزان وقول البيهقي "وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان لم يذكر سنده لينظر فيه". اهـ تعقب ابن التركمانى. وقد أصاب بعضا وأخطأ بعضا أصاب في نفيه كونه مرسلاً ولم يصب في تسميته مجهولا بل هو من باب الإبهام لإمكان معرفة من رواه عن جابر فإذا كان ذلك كذلك كان الحكم عليه حسب ما يستحق بعد ذلك وأخطأ ابن التركمانى في تضعيفه للحديث من أجل ابن أبى الليث إذ قد تابعه مسدد عن القطان عن الثورى وتابعه أيضًا وكيع عند أحمد وغيره وعبد الرحمن عند أحمد وأبو يعلى فبان بهذا أنه لم يتفرد به من ذكره ابن التركمانى وحين ذكر البيهقي متابعة القطان لابن أبى الليث تعقبه بما تقدم ذكره وهو تعقب مردود بما سبق من صحة السند إلى القطان كما عند أبى داود. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي ابن أبى شيبة 5/ 302 والبيهقي 5/ 326: من طريق أبى حنيفة وغيره عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري". وقد اختلفوا في رفعه ووقفه على أبى الزبير فرفعه عنه من تقدم ولا يصح ذلك إذ قد قال البخاري في أبى حنيفة "كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه". اهـ. التاريخ الكبير 8/ 81. خالفه أشعث بن سوار إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأشعث ضعيف وهو أحسن حالاً ممن رفعه.

قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال: وفى الباب عن أبى برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبى هريرة 2046/ 81 - أما حديث أبى برزة: فرواه أبو داود 3/ 736 و 737 وابن ماجه 2/ 736 وأحمد 4/ 425 والطيالسى كما المنحة 1/ 267 والرويانى 2/ 28 و 340 والبزار 9/ 306 وابن الجارود في المنتقى ص210والطحاوى في شرح المعانى 4/ 12 و 13 والمشكل 13/ 276 وبحشل في تاريخ واسط ص53 والعسكرى في التصحيفات 2/ 589 والدارقطني في السنن 3/ 6 والمؤتلف 3/ 1361 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 298 والبيهقي 5/ 270: من طريق جميل بن مرة عن أبى الوضئ قال غزونا غزوة لنا فزلنا منزلاً فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بغية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بينى وبينك أبو برزة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضى بقضاء رسول الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان حديث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما والسياق لأبى داود وأبو الوضى سماه الدارقطني وبحشل عباد بن نسيب وهو ثقة وجميل بن مرة وثقه النسائي وغيره فالسند صحيح. 2047/ 82 - وأما حديث حكيم بن حزام: فرواه البخاري 4/ 326 ومسلم 3/ 1164 وأبو عوانة 3/ 269 و 270 وأبو داود 3/ 737 والنسائي 7/ 244 و 245 والترمذي 3/ 539 وأحمد 3/ 403 والطيالسى كما في المنحة 1/ 266 وابن أبى شيبة 5/ 307 والخرائطى في المساوىء ص59 وابن حبان 7/ 203 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 12 والمشكل 13/ 273 والدارمي 2/ 165 و 166 والطبراني 3/ 222 و 223 والبيهقي 5/ 269: من طريق قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " والسياق للبخاري. 2048/ 83 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وعكرمة.

* أما رواية عطاء عنه: فرواها ابن حبان 7/ 203 والدارقطني 3/ 5 والإسماعيلى في معجمه 2/ 612 والحاكم 2/ 14 وابن أبى شيبة 5/ 308: من طريق سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع بيعًا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن فارقه فلا خيار له" والسياق لابن حبان. وقد اختلفوا فيه على أبى معيد حفص بن غيلان راويه عن سليمان بن موسى فقال عنه زيد بن يحيى بن عبيد ما تقدم خالفه عمرو بن أبى سلمة إذ قال عنه عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن ابن عباس رفعه وعمر كما عند الدارقطني والحاكم ووقع عند الإسماعيلى زيادة الأوزاعى بين عمرو بن أبى سلمة وأبى معيد والظاهر أن هذا الخلط من عمرو فقد ضعفه في حفظه عدة كابن معين وأبى حاتم والعقيلى فالراجح رواية قرينه زيد بن يحيى إذ هو ثقة. واختلفوا في وصله وإرساله على عطاء فوصله سليمان بن موسى وخالفه عبد العزيز بن رفيع إذ أرسله والصواب رواية من أرسل. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 267 والبيهقي 5/ 270: من طريق سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بايع رجلاً فلما بايعه قال: " اختر " ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هكذا البيع" وسليمان بن معاذ هو بن أرقم متروك وسماك ضعيف في عكرمة إلا أن كان الراوى عنه شعبة والثورى. 2049/ 84 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أبو داود 3/ 736 والترمذي 3/ 541 والنسائي 7/ 251 و 252 وأحمد 2/ 183 وابن الجارود في المنتقى ص210 وابن بطة في إبطال الحيل ص49 والطحاوى في المشكل 13/ 271 والدارقطني 3/ 50 والبيهقي 5/ 271: من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" والسياق للترمذي وهو حسن.

2050/ 85 - وأما حديث سمرة: فرواه النسائي 7/ 251 وابن ماجه 2/ 736 وأحمد 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23 والرويانى 2/ 51 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 220 والطبراني في الكبير 7/ 244 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 13 والمشكل 13/ 280 والحاكم في المستدرك 2/ 16 والبيهقي 5/ 271: من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع " والسياق للطحاوى والحديث صحيح وهو من رواية شعبة عن قتادة ومن أعله؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة وزعم أن الحسن مدلس غير صواب إذ الحسن يرسل ولا يدلس وقد ثبت سماعه من ابن جندب. 2051/ 86 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو زرعة وأبو كثير السحيمى والحسن. * أما رواية أبى زرعة عنه: ففي أبى داود 3/ 737 والترمذي 3/ 542 والدارقطني في العلل 11/ 210 والبيهقي 5/ 271 وعبد الرزاق 8/ 51: من طريق يحيى بن أيوب عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى زرعة فرفعه عنه من تقدم. خالفه مالك بن مغول إذ وقفه واختلف في رفعه ووقفه على طلق بن معاوية المتابع لمن رواه عن أبى زرعة فرفعه عن طلق محمد بن جابر وهو ضعيف خالفه الثورى إذ رواه عنه موقوفًا والصواب رواية من وقف إذ الثورى لم يروه عن مالك بن مغول وطلق بن معاوية إلا موقوفًا وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية من وقف ولم يجزم إذ قال: "والموقوف أشبه بالصواب". اهـ. فبان بما تقدم ترجيح رواية من وقف. * تنبيه: وقعت رواية طلق بن معاوية الموقوفة عند عبد الرزاق من طريق الثورى إلا أن الثورى قال عن أبى عتاب وهذه هي كنية طلق وقد زعم مخرج المصنف أن أبا عتاب شيخ الثورى هو منصور بن المعتمر.

قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

* وأما رواية أبى كثير السحيمى عنه: ففي أحمد 2/ 311 وابن أبى شيبة 5/ 308 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 13 والمشكل 13/ 279 والطيالسى كما في المنحة 1/ 267 والطبراني في الأوسط 1/ 279: من طريق أيوب بن عتبة نا أبو كثير عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" والسياق للطبراني وعقبه بقوله لم يرو هذا الحديث عن أبى كثير يزيد بن عبد الرحمن إلا أيوب. اهـ. وأيوب بن عتبة ضعيف. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 180: من طريق هشام بن زياد وأبى المقدام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن الحسن عن أبى هريرة إلا هشام بن زياد. اهـ. وفى الحديث علتان عدم سماع الحسن من أبى هريرة، وهشام متروك. قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع قال: وفى الباب عن ابن عمر 2052/ 87 - وحديثه. رواه عنه عبد الله بن دينار ونافع. * أما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي البخاري 4/ 337 ومسلم 3/ 1165 وأبى عوانة 3/ 270 و 271 وأبى داود 3/ 765 والنسائي 7/ 44 و 252 وأحمد 2/ 72 و 80 و 84 والطيالسى 1/ 266 وعبد الرزاق 8/ 312 وابن حبان 7/ 254 وأبى محمد الفاكهى في فوائده ص184 والطحاوى في المشكل 12/ 334: من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً ذكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا بايعت فقل لا خلابة" والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي أبى عوانة 3/ 271 وأحمد 2/ 129 والحميدي 2/ 292 و 293 وابن الجارود ص197 والدارقطني 3/ 54 والحربى في غريبه 1/ 29 والحاكم 2/ 22 والبيهقي 5/ 273

قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

والطحاوى في شرح المعانى 12/ 335: من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً كان يخاع في البيع فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قل لا خلابة" قال فسمعته يقول لا خذابة لا خذابة. والسياق لأبى عوانة. وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند الحربى وغيره. وقد اختلفوا فيه على، ابن إسحاق فقال عنه ابن عيينة ويونس بن بكير ما تقدم. واختلفوا فيه على عبد الأعلى فرواه مرة كما تقدم ورواه عنه مرة قائلا عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدى منقذ بن عمرو فذكر الحديث والظاهر صحة الوجهين. قوله: باب (29) ما جاء في المصراه قال: وفى الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 2053/ 88 - أما حديث أنس: فتقدم تخريجه رقم الباب 13. 2054/ 89 - وأما حديث الرجل من الصحابة: فتقدم تخريجه في باب برقم 13. قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك قال: وفى الباب عن ابن عمر 2055/ 90 - وحديثه. في البخاري 5/ 167 و 12/ 42 ومسلم 2/ 1145 وأبى داود 3/ 334 والترمذي 3/ 528 و 4/ 437 والنسائي 7/ 306 وابن ماجه 2/ 918 وأحمد 2/ 9 و 79 و 107 وابن حبان 7/ 219 و 220والثقات 8/ 4 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 95 وابن الجارود ص326 وعبد الرزاق 9/ 3 وبيبى في جزئها ص50 والطحاوى في شرح المعانى 12/ 527 و 528 و 529 و 530 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 2/ 1822 وابن المقرى في معجمه ص122 و 374 وابن عدى 1/ 70 و 76 و 170 و 2/ 333 و 4/ 165 والطبراني في الكبير 12/ 448 والأوسط 2/ 144 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 4/ 844 وتمام في فوائدة كما ترتيبه 2/ 288 وأبى عوانة 3/ 234 و 237 و 238 و 239 والبيهقي 10/ 292 وأبى نعيم في الحلية 7/ 331 والخطيب في التاريخ 4/ 93 و 5/ 116 والخليلى في الإرشاد 2/ 572:

من طريق الثورى وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته" والسياق للبخاري وفى رواية لغيره "إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا هبته". وذكر الحافظ في الفتح أن أبا نعيم الأصبهانى جمع الرواة الذين رووه عن عبد الله بن دينار فبلغوا خمسا وثلاثين نفسا وتتبعت ذلك من المصادر فلم يصلوا معى إلى العشرين وهم السفيانان ومالك وشعبة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وورقاء بن عمر والحسن بن صالح وعبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ونافع ومالك بن عبد الواحد البنانى وابن جريج. وقد اختلفوا فيه على شعبة والثورى وعبيد الله. * أما الخلاف فيه على شعبة: فعامة الرواة مثل وهب بن جرير وبشر بن عمر وغندر وعفان رووه عنه كما تقدم. خالفهم أحمد بن أبى أوفى فقال عنه عن عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار عنه به فقرن مع عبد الله، عمرًا كما عند ابن عدى، وأحمد وقال فيه ابن عدى "يخالف الثقات في روايته عن شعبة". اهـ إلى قوله: "ولم أر في حديثه شيئًا منكرًا إلا ما ذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابه". اهـ وذكر هذا الحديث في ترجمته. وقد تابعه متابعة قاصرة في ذكر عمرو بن دينار. أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان كما عند ابن عدى 6/ 8 و 9 والطبراني في الكبير والثورى في الأوسط للطبراني 1/ 20 وأشعث متروك ورواية الثورى يأتى الكلام عنها. * وأما الخلاف فيه على الثورى: فقال عنه ابن وهب وأبو نعيم ويعلى بن عبيد وزهير بن معاوية وعبد الرزاق وغيرهم ما تقدم خالفهم قبيصة بن عقبة إذ قال عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رفعه وتقدم أن الأئمة نقموا على قبيصة في سماعه من الثورى كما تقدم عن أحمد إنما وجه أبو يعلى الخليلى الغلط إلى الراوى عنه وهو أبو حاتم الرازى ففي الإرشاد في ترجمة قبيصة ما نصه: "وتفرد عنه أبو حاتم الرازى بحديث عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا مما نقم على أبى حاتم فليس هذا الحديث لنافع عن ابن عمر. إنما هو عند سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ونافع هاهنا خطأ". اهـ خالف

قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

قبيصة يحيى بن حمزة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رفعه كما في الأوسط للطبراني 1/ 20 إلا أن الراوى عن يحيى بن حمزة ولده محمد بن يحيى وعن محمد ولده أحمد وذكر الحافظ في اللسان 5/ 423 أن أحمد اختلط. وأما الخلاف فيه على عبيد الله، فقال عنه يحيى بن سليم عن نافع عن ابن عمر وذلك خلاف جمهور أصحابه عنه وقد تابعه على هذه الرواية عبد الرحمن بن مغراء والثورى كما تقدم. ورواية يحيى حكم عليها الترمذي بالغلط وأما متابعة الثورى عنه فتقدم عدم صحة السند إليه وأما متابعة ابن مغراء فعند الخطيب وقد تكلم فيه فيما ينفرد فيه وقد خالف هنا وقد قال فيه ابن عدى حدث بأحاديث لم يتابع عليها اهـ والكلام فيه أكثر من هذا ورواه يحيى بن سليم على وجه آخر خلاف ما سبق إذ قال عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر كما في الأوسط للطبراني 2/ 82 إلا أن يحيى لم ينفرد بهذا السياق فقد تابعه شيبان عند ابن عدى 1/ 315 إلا أنه يفهم من ذكر ابن عدى للحديث في ترجمة إسماعيل أن الغلط يوجه إليه ولم ينفرد إسماعيل بهذا السياق أيضًا فقد تابعه يونس بن عبيد عند ابن عدى 1/ 270 إلا أن السند إلى يونس لا يصح إذ هو من طريق إبراهيم بن فهد وهو ضعيف فبان بما تقدم أن الحديث لا يصح إلا من طريق ابن دينار وقد جنح أبو حاتم في العلل 1/ 372 إلى صحة مجيئه من رواية عبد الله بن دينار فحسب. قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي قال: وفى الباب عن أم سلمة 2056/ 91 - وحديثها. رواه أبو داود 4/ 245 والترمذي 3/ 553 والنسائي في الكبرى 5/ 389 وابن ماجه 2/ 842 وأحمد 6/ 289 و 308 و 311 والحميدي 1/ 138 وأبو يعلى 6/ 266 و 267 وسفيان الثورى في الفرائض ص 48 وعبد الرزاق 8/ 409 وابن أبى شيبة 5/ 68 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 2/ 211 وابن حبان 6/ 264 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 459 والطبراني في الكبير 23/ 301 و 399 و 400 والحاكم 2/ 219 والبيهقي 10/ 327: من طريق الزهرى وغيره قال: أخبرنى نبهان مولى أم سلمه عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه" قال سفيان:

قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

انتهى حفظى من الزهرى إلى هذا فأخبرنى بعد معمر عن الزهرى عن نبهان قال: كنت أقود بأم سلمة بغلتها فقالت لى يا نبهان كم بقى عليك من مكاتبتك فقلت: ألف درهم قال: فقالت: أفعندك ما تؤدى به فقلت: نعم قالت: فادفعها إلى فلان أخ لها أو ابن أخ لها وألقت الحجاب وقالت السلام عليك يا نبهان هذا آخر ما ترانى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدى فلتحتجب منه فقلت: ما عندى ما أؤدى ولا أنا مؤدى " والسياق للحميدى ونبهان لم يرو عنه إلا الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن ولم يوثقه معتبر فهو مجهول. قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر 2057/ 92 - أما حديث سمرة: فرواه عنه الحسن وزيد بن عقبة. * أما رواية الحسن عنه: فرواها أبو داود 3/ 802 والترمذي في علله الكبير ص 187 والنسائي 7/ 313 و 314 وأحمد 5/ 10 وبحشل في تاريخ واسط ص 116 وابن جميع في معجمه ص 365 وابن عدى 5/ 43 والدارقطني 3/ 28 و 29 والطبراني في الكبير 7/ 251 والبيهقي 6/ 106 والرويانى 2/ 57: من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل سلعته بعينها فهو أحق به من الغرماء". وقد اختلفوا فيه على قتادة فقال عنه عمر بن إبراهيم ونافع بن عمر وموسى بن السائب وسعيد بن بشير ما تقدم. خالفهم شعبة وهشام الدستوائى وغيرهما إذ قالوا عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رفعه. والمعلوم أن شعبة ومن تابعه من أوثق الناس في قتادة فرواية عمر بن إبراهيم ومن تابعه مرجوحة وحكى ابن عدى في الكامل أن شعبة كان إذا رواه عن قتادة وجعله من مسند سمرة أوقفه. تنبيه: في شرح علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق. وابنه الخليل بن عمر صدوق قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة

غير عمر بن إبراهيم قال: لا أعلمه. وهو بصرى. اهـ وقال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه. اهـ. وما قاله البخاري من عدم علمه لمن تابع عمر بن إبراهيم يستدرك عليه بما تقدم من كلام ابن عدى وزد على ذلك نافع بن عمر وسعيد بن بشير. * وأما رواية زيد بن عقبة عنه: ففي ابن ماجه 2/ 781 وأحمد 5/ 13 وابن أبى شيبة 5/ 332 والطحاوى 4/ 165 والدارقطني 3/ 29 والطبراني في الكبير 7/ 221: من طريق الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن عبيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به. ويرجع المشترى على البائع بالثمن" والسياق لابن ماجه وحجاج ضعيف لعدم تصريحه. 2058/ 93 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: فرواها ابن حبان 7/ 248: من طريق الحسن بن محمد بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به" والسند حسن. * وأما رواية سالم عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 216: من طريق سويد عن ياسين عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ماله في الفىء قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شىء" وسويد هو بن عبد العزيز وهو متروك هو وشيخه.

قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له قال: وفى الباب عن أنس بن مالك 2059/ 94 - وحديثه. رواه مسلم 3/ 1573 وأبو عوانة 6/ 105 و 107 وأبو داود 4/ 82 والترمذي 3/ 580 وأحمد 3/ 119 و 180 و 260 وأبو يعلى 4/ 128 و 130 والطحاوى في المشكل 8/ 388 والبيهقي 6/ 37: من طريق سفيان عن السدى عن أبى هبيرة عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا فقال: "لا"، فصبه في الوادى حتى سال" والسياق للطحاوى من طريق أبى حذيفة عن الثورى وساقه القطان بدون ذكر قصة اليتيم. وقد اختلفوا فيه على أبى هبيرة يحيى بن عباد فقال عنه السدى ما تقدم خالفه ليث بن أبى سليم إذ قال عنه عن أنس عن أبى طلحة وليث هو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف وروايته هذه منكرة. قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة قال: وفى الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس 2060/ 95 - أما حديث سمرة: فرواه أبو داود 3/ 822 والترمذي 3/ 557 والنسائي في الكبرى 3/ 411 وابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 8 و 12 و 13 والرويانى 2/ 41 والدارمي 2/ 178 وابن أبى شيبة 5/ 65 والطبراني في الكبير 7/ 251 والبيهقي في الكبرى 6/ 95: من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " والسياق للترمذي ولا أعلم ما في السند من علة إلا عنعنة قتادة وهو من رواية القطان عن سعيد وقد قيل إنه لا يحمل عن الشيوخ إلا إذا صرحوا فإن كانت ذلك محصورة في شيوخه فحسب فالتأمل قائم. 2061/ 96 - وأما حديث صفوان بن أمية: فرواه أبو داود 3/ 822 و 823 و 824 والنسائي في الكبرى 3/ 410 والطحاوى في المشكل 11/ 291 وأحمد 3/ 400 و 401 و 6/ 465 وعبد الرزاق 8/ 180 والطبراني في

الكبير 8/ 59 والدارقطني 3/ 39 و 40 والبيهقي 6/ 89 والترمذي في علله الكبير ص 188: من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أمية ين صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا" بل عارية مضمونة "قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد وفى روايته بواسط تغير على غير هذا". اهـ. وقد اختلفوا فيه على عبد العربز وذلك في وصله وإرساله فقال عنه شريك ما تقدم خالف شريكا إسرائيل إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان. خالف شريكا وإسرائيل جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب فذكر الحديث. خالف جميع من تقدم قيس بن الربيع إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه، خالف جميع من تقدم أيضًا معمر حيث أرسله وخالف في سياق اللفظ حيث قال عن بعض آل صفوان بن أمية فذكره. خالفهم أيضًا أبو الأحوص إذ قال عنه عن عطاء عن ناس من آل صفوان ورواه مرة أخرى موصولاً عند الطحاوى. وقد ذهب البخاري إلى ضعف الحديث حيث حكم عليه بالإضطراب ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. اهـ. والظاهر مما تقدم ترجيح رواية من أرسل بل ظهر مما سبق أن الذى تفرد برواية الوصل شريك. 2062/ 97 - وأما حديث أنس: فرواه ابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 293 والطحاوى في المشكل 11/ 297 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 360 و 361 والدارقطني 4/ 70 والبيهقي 6/ 264 و 265: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيل لعابها على فسمعته يقول: "إن الله جعل لكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعين إلى غير أبيه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها" فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: "وهل أفضل أموالنا إلا الطعام؟ ألا إن العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ".

وقد اختلفوا في إسناده على، ابن جابر فساقه عنه كما تقدم محمد بن شعيب وعمر بن عبد الواحد خالفهم ابن المبارك إذ قال عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الوليد بن مزيد البيروتى عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة فذكره. ورواية من أبهم أولى بالتقديم. وفى الحديث علتان. الاختلاف السابق وجهالة شيخ ابن جابر. * تنبيه: ذهب البوصيرى في الزوائد 2/ 42 وابن التركمانى في الجوهر النقى وتبعهم صاحب التعليق المغنى كما تبع الجميع مخرج مشكل الآثار إلى أن سعيدًا الواقع هنا هو المقبرى وعلى ذلك بنوا صحة الحديث لصحة إسناده بزعمهم والذى ظهر لى من ذلك أنهم تبعوا الزيلعى في نصب الراية 4/ 58. إذ نقل الحديث بنصه السابق من مسند الشاميين ونص في السند أنه المقبرى. علمًا بأن ما نقله من الأصل ليس ذلك موجود عند الطبراني من تعيين كون سعيد هو المقبرى بل فيه سعيد بن أبى سعيد فحسب فزل قلم الزيلعى وتبع هذا الزلل من تقدم ذكره ومما يؤسف أكثر من ذلك اْن صاحب التعليق المغنى تبعه والمصرح عند الدارقطني ما تقدم عن الوليد بن مزيد. فلو كان التقليد نافع لنفع هنا. وأشد مما وقع لصاحب التعليق المغنى ما وقع لابن التركمانى حيث عزى الحديث بإسناده إلى ابن ماجه مصرحًا بكون سعيد هو المقبرى وليس ذلك عند ابن ماجه ثم رأيت مزيدًا لما تقدم من كون سعيد هو الساحلى كلام الحافظ في النكت الظراف 1/ 225 وعزى مزيدًا لذلك إلى التهذيب. تنبيه ثانى: أدمج المزى في التهذيب في ترجمة المقبرى، الساحلى إذ قال في ترجمة المقبرى روى عن أنس ورمز له " دق" والذى وقع أنه يروى عن أنس في هذين المصدرين هو الساحلى. ثم قال أيضًا في الرواة عن المقبرى روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ورمز بما تقدم والوهم في هذا بيّن.

قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار قال: وفى الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة وابن اعمر 2063/ 98 - أما حديث عمر: فرواه عنه سعيد بن المسيب وفروخ مولى عثمان. * أما رواية سعيد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 728 والدارمي 2/ 165 وابن عدى في الكامل 5/ 203 و 204 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 50 والعقيلى في الضعفاء 3/ 232 والحاكم 2/ 11 والبيهقي 6/ 30: من طريق على بن سالم بن ثوبان عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" والسياق لابن ماجه. وقد اضطرب في إسناده على، ابن زيد فرفعه مرة كما تقدم ووقفه على سعيد مرة أخرى كما عند عبد الرزاق 8/ 204. وعلى أي رواية الرفع والوقف لا تصح. * وأما رواية فروخ عنه: ففي ابن ماجه 2/ 729 وأحمد 1/ 21 والطيالسى كما في المنحة 1/ 267 وعبد بن حميد ص34 والبخاري في التاريخ 8/ 217 وذكرها أبو أحمد في الكنى 3/ 420: من طريق الهيثم بن رافع قال ثنا أبو يحيى المكى عن فروخ مولى عثمان أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعاما منثورًا على باب المسجد فأعجبه كثرته فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر قال: ومن احتكر؟ قالوا فلان مولى عثمان وفلان مولاك فأرسل إليهما فقال لهما: ما حملكما على أن تحتكرا طعام المسلمين؟ قالا يا أمير المؤمنين نشترى بأموالنا ونبيع إذا شئنا فقال عمر: سمعت رسول الله صلى علبه وسلم يقول: "من احتكر طعاما على المسلمين ضربه الله بالجذام أو بالإفلا " قال فروخ: يا أمير المؤمنين أعاهد الله أن لا أعود في طعام بعده أبدًا فتحول إلى بز مصر، وأما مولى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أموالنا نشترى بها إذا شئنا ونبيع إذا شئنا

فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر مجذوما مخدوجًا". والسياق لعبد بن حميد. وفروخ وأبو يحيى مجهولان وقد اضطربا في الحديث فحينًا يجعلان الحديث من مسند عمر بهذا الإسناد وحينًا من مسند عثمان كما عند البخاري وأبى أحمد. * تنبيه: سقط اسم فروخ من مسند الطيالسى. 2064/ 99 - وأما حديث على: فرواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص139 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 48: من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحكرة بالبلد" والسياق لابن أبى شيبة والحديث ضعفه البوصيرى بقوله: "ضعيف لجهالة نوفل بن عبد الملك وضعف الراوى عنه" وانظر هامش المطالب 2/ 100 2065/ 100 - وأما حديث أبى أمامة: فبرواه عنه القاسم وسليمان بن حيب. * أما رواية القاسم عنه: فرواها ابن أبى شيبة في مصنفه 5/ 47 ومسنده كما في المطالب 2/ 99 وابن أبى عمر في مسنده كما في المطالب. قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا القاسم عن أبى أمامة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتكر الطعام". وأبو أسامة مدلس والقاسم مختلف فيه. * وأما رواية سليمان بن حبيب عنه: ففي الجهاد لابن أبى عاصم 2/ 716 والطبراني في الكبير 8/ 116 ومسند الشاميين 2/ 411 و 412: من طريق حماد بن عبد الرحمن ثنا خالد بن الزبرقان، عن سليمان بن حبيب، عن أبى أمامة الباهلى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله ردء الإسلام للمسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا، ولا يبيعن حاضر لباد، ولا يسوم الرجل

على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تكتفئ المرأة إناء أختها، فكل رزقه على الله" والسياق للطبراني. وحماد وشيخه ضعيفان إلا أن حمادًا قد توبع كما عند ابن أبى عاصم إذ تابعه الوليد بن مسلم وصرح الوليد بالسماع فلم يبق إلا ضعف شيخه. 2066/ 101 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه كثير بن مرة وعطاء. * أما رواية كثير عنه: ففي أحمد 2/ 33 والبزار كما في زوائده 2/ 106 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 139 وأبى يعلى 5/ 290 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 49 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 250 والطبراني في الأوسط 8/ 210 وابن عدى في الكامل 1/ 409 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 2/ 310 والحاكم 2/ 11 و 12 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 48 وأبى نعيم في الحلية 6/ 100 و 101. من طريق يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد قال: أخبرنى أبو بشر عن أبى الزاهرية عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتكر طعاما فقد برئ من الله وبرئ الله منه قال: وأيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ من المسلمين طويًا فقد برئت ذمة الله منهم" والسياق للبزار. وقد وقع اختلاف في إسناده في ذكر الواسطة بين أبى الزاهرية وابن عمر مع اتحاد السند فقيل من تقدم. وهذه رواية الفلاس عن يزيد بن هارون. وقال أبو بشر وعبد الجبار بن العلاء عنه، جبير بن نفير كما عند الفاكهى. وجعل أكثر الرواة عن يزيد كثير بن مرة وذلك الأرجح والحديث أعله أبو حاتم بأبى بشر ففي العلل 1/ 392 قوله: "هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرفه". اهـ وقد خالفه ابن حجر كما في النكت على، ابن الصلاح 1/ 452 فمال إلى تقويته ورد على من أعله كابن الجوزى بأصبغ والواقع أن العلة فيه غير ما ذكره وهى ما تقدمت عن أبى حاتم إذ أبو بشر هذا كما قال الهيثمى في المجمع 4/ 100 الأملوكى وفى اللسان 7/ 14 عن ابن معين لا شىء. وقد وهم الحافظ في القول المسدد حيث زعم أنه جعفر بن أبى وحشية. وعلى أي هو علة ضعف الحديث وقد تابعه أبو مهدى عند الحارث وأبو مهدى هو سعيد بن سنان. متروك.

قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

* تنبيه: وقع في الكنى لأبى أحمد "أبو بشر أبى الزاهرية" صوابه عن أبى الزاهرية. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 132 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 50: من طريق عبد الله بن المؤمل قال نا عبد الله بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ابن محيصن تفرد به: عبد الله بن المؤمل". اهـ وابن المؤمل ضعيف. قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة 2067/ 102 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مسروق وخيثمة. * أما رواية مسروق عنه: ففي ابن ماجه 2/ 753 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 238 والمصنف 5/ 95 وأحمد 1/ 433 والطيالسى ص 38 والبزار 5/ 337 والشاشى 1/ 389 والطبراني في الأوسط 6/ 341 و 342 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 317: من طريق جابر الجعفى عن أبى الضحى عن مسروق عن عبيد الله قال: قال الصادق المصدوق: "إن بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة". والسياق للبزار وجابر متروك وقد تفرد به. * وأما رواية خيثمة عنه: ففي العلل للدارقطني 5/ 47 و 48 والأفراد له كما في أطرافه 4/ 64 و 65: من طريق محمد بن جعفر الوركانى حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المحفلات من الغنم وقال خلابة بين المسلمين". وقد اختلف في رفعه ووقفه على الأعمش فرفعه عنه من تقدم. خالفه الثورى وأبو معاوية ويعلى بن عبيد إذ وقفوه من قول عبد الله إلا أن الواقفين

قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى. ورواية الوقف عند عبد الرزاق 8/ 198 وابن أبى شيبة 5/ 94 والبيهقي 5/ 317 وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى 1/ 412 رقم 2800 وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه 1/ 208. 2068/ 103 - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في باب برقم 12. قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن 2069/ 104 - أما حديث وائل بن حجر: فرواه مسلم 1/ 123 وأبو عوانة 4/ 189 وأبو داود 3/ 566 والترمذي 3/ 616 والنسائي في الكبرى 3/ 484 وأحمد 4/ 317 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 137 و 138 والمشكل 8/ 255 و 256 والطبراني 22/ 14 و 15 والبيهقي 10/ 137: من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم. وذكر الترمذي في علله الكبير ص 201 أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه 7/ 41 إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار. 2070/ 105 - وأما حديث أبى موسى: فرواه أحمد 4/ 394 والطبراني في الأوسط 2/ 19 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه

قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

ص89 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 310: من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى قال: اختصم رجلان في أرض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحدهما من حضر موت. فجعل يمين أحدهما. قال: وضج الآخر وقال: تجعلها يمينه فيذهب بأرضى. قال: بلى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لئن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فقال الآخر حسبى. فورع الآخر وردها عليه" والسياق لابن عاصم. وجعفر حسن الحديث وبقية رجاله ثقات فالسند حسن. 2071/ 106 - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى: فتقدم تخريجه برقم 5. 2072/ 107 - وأما حديث عمران بن حصين: فتقدم تخريجه في باب برقم 5. قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء قال: وفى الباب عن جابر وبهيسة عن أببها وأبى هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو 2073/ 108 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1198 وأبى عوانة 3/ 348 و 349 وابن ماجه 2/ 828 وأحمد 3/ 356 و 338 و 339 وأبى يعلى 2/ 331 وابن حبان 7/ 221 وابن أبى شيبة 5/ 110 وابن عدى 6/ 125 والحاكم في المستدرك 2/ 44 و 61: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ". والسياق لمسلم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي النسائي 7/ 307 والطبراني في الأوسط 8/ 264 والحاكم في المستدرك 2/ 44:

من طريق الفضل بن موسى السينانى عن حسين بن واقد عن أيوب السختيانى عن عطاء عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء" وسنده صحيح. 2074/ 109 - وأما حديث بهيسة عن أبيها: فرواه أبو داود 3/ 750 والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 11/ 228 وأحمد 3/ 480 و 481 وأبو عبيد في الأموال ص 347 والطبراني في الكبير 22/ 312 والدولابى في الكنى 1/ 51 والبيهقي 6/ 150: من طريق كهمس عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استاذن أبى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الماء؟ " قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال: "أن تفعل الخير خير لك" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على كهمس فقال عنه معاذ بن معاذ وأبو عبد الرحمن المقرى وبكر بن حمدان والنضر بن شميل ما تقدم وقد تابعهم يزيد بن هارون في راوية عنه وقال محمد بن جعفر عنه عن سيار بن منظور الفزارى قال: حدثنى أبى عن بهيسة قالت استاذن أبى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعله من مسند بهيسة وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هارون كما عند أبى عبيد إلا أنه سقط من السند منظورًا والد سيار. وقال وكيع عنه عن منصور بن سيار بن منظور الفزارى عن أبيه عن أبيها فزاد منصورًا وجعله شيخ كهمس. وأخشى أن يكون ذلك غلط من الإخراج. وقال حماد بن مسعدة عنه عن سيار عن امرأة , يقال لها بهيسة من أبيها رفعه خالفهم المقرى إذ قال عنه عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة قال حدثتنى ابنة أبى بهيسة عن ابيها رفعه. وعلى أي: بهيسة جهلها الحافظ والذهبى ورد على , ابن حبان حيث ادعى أن لها صحبة. وسيار وولده مجهولان أيضًا. فالحديث ضعيف لذلك. 2075/ 110 - وأما حديث أبى هريرة: فراوه عنه أبو صالح والأعرج وابن المسيب وأبو سلمة وأبو حازم وأبو ظبيان. * أما رواية أبى صالح عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 5.

* وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 5/ 31 ومسلم 3/ 1198 وأبى عوانة 3/ 351 والترمذي 3/ 563 وابن ماجه 2/ 828 وأحمد 2/ 244 والحميدي 2/ 477 وأبى يعلى 5/ 466 وابن أبى شيبة 5/ 111 وعبد الرزاق 8/ 105 والخراج ليحيى بن آدم ص 98 والأموال لأبى عبيد ص373 وابن حبان 7/ 221 والطبراني في الأوسط 8/ 262: من طريق مالك وغيره عن أبى الزناد وعن الأعرج عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". * وأما رواية ابن المسيب وأبى سلمة عنه: ففي البخاري 1/ 35 ومسلم 1/ 1198 وأبى عوانة 3/ 350 و 351: من طريق الزهرى عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى حازم عنه: ففي الخراج لأبى يوسف ص 105. - قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلاء" والحسن وتلميذه متروكان. * وأما رواية أبى ظبيان عنه: ففي الكامل 4/ 67: من طريق صالح بن أبى الأسود عن الأعمش عن أبى ظبيان عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء في الطريق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه يغله". الحديث تقدم تخريجه في باب برقم (5) بأطول مما هنا. 2076/ 111 - وأما حديث عائشة: فرواه ابن ماجه 2/ 828 وأحمد 6/ 112 و 139 و 252 و 668 وإسحاق 2/ 566 وأبو عبيد في غريبه 3/ 67 والخراج ليحيى بن آدم ص99 ولأبى يوسف ص105 وابن أبى شيبة 5/ 111 و 8/ 105 وابن عدى 3/ 51 و 4/ 284 والطبراني في الأوسط 1/ 89

والحاكم 2/ 61 وابن حبان في صحيحه 7/ 221: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع البئر يعنى فضل الماء. والسياق لابن حبان. وقد تابع محمد بن عبد الرحمن المعروف بأبى الرجال حارثة وعبد الله بن أبى بكر. وحارثة متروك وعبد الله بن أبى بكر لا يصح السند إليه إذ الراوى عنه محمد بن إسحاق. وقد وقع عن ابن إسحاق اختلاف في سياق الإسناد. فقال جرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون ما تقدم. خالفهما أبو يوسف إذ قال عنه عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عنها. وأبو يوسف واه. * وأما رواية أبى الرجال المتقدمة: فقد اختلف الرواة عنه في الوصل والإرسال فممن وصله عنه ابن إسحاق وابن أبى الرجال ولده وخارجة بن عبد الله وأبو أويس وصالح بن كيسان إلا أن أحمد شاكر ضعف رواية صالح لكون الراوى عنه ابن أبى يحيى الأسلمى وظن أحمد شاكر أن ابن أبى يحيى تفرد بذلك وليس ذلك كذلك بل قد تابع ابن أبى يحيى سعيد بن أبى أيوب عند الطبراني. خالفهم الثورى إذ أرسله واختلف فيه على مالك وذلك في الوصل والإرسال وأولى الروايات السابقة عن أبى الرجال الإرسال. فالصواب أن حديث الباب ضعيف لإرساله. 2077/ 112 - وأما حديث أنس: فرواه البزار في مسنده كما في زوائده 2/ 111 والطبراني في الصغير 1/ 242: من طريق الحسن بن أبى جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلى عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد". اهـ والحسن متروك وقد حكم على الحديث أبو حاتم في العلل 1/ 378 بالنكارة. 2078/ 113 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 179 و 221 والطبراني في الأوسط 2/ 45 والصغير 1/ 37 وابن الأعرابى 1/ 176 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 3/ 516 والعقيلى في الضعفاء 4/ 51 والبيهقي 6/ 16:

قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

من طريق الأعمش وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منعه الله فضله يوم القيامة" والسياق للطبراني. والحديث ضعفه العقيلى في ترجمة محمد بن الحسن القردوسى راويه عن جرير بن حازم عن الأعمش به وقد تابع الأعمش ليث بن أبى سليم عند أحمد وليث ضعيف. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو فرفعه عنه من تقدم تابعهما شعيب بن شعيب إذ رفعه أيضًا إلا أنه خالف في سياق الإسناد إذ قال عن عمرو أخيه عن سالم مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو واقتصر على النهى عن بيع الماء والراوى عن شعيب أبو بكر بن عياش وفيه شىء عند الانفراد خالف جميع من تقدم أبو الزبير إذ وقفه كما عند ابن أبى شيبة وأولاهم بالتقديم أبو الزبير وقد ساقه موقوفًا مثل سياق شعيب بن شعيب. قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى سعيد 2079/ 114 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم وابن أبى نعم وعطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى وابن المسيب. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي ابن ماجه 2/ 731 والطحاوى 4/ 53 والترمذي في العلل ص 179: من طريق ابن فضيل ثنا الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل " والسند صحيح إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على، ابن فضيل فوصله عنه على بن محمد الطنافسى ومحمد بن طريف وغيرهما وأرسله واصل بن عبد الأعلى كما عند النسائي 7/ 311 إلا أنى وجدت روايته على هيئة الوصل عند الترمذي واقتصر الطحاوى على ما يتعلق بالكلب. وأعل البخاري الحديث بتفرد ابن فضيل وقال أبو حاتم كذلك وزاد "أخشى أنه أراد أبا سفيان عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " العلل رقم 1834. * وأما رواية ابن أبى نعم عنه: ففي النسائي 7/ 310 وأحمد 2/ 299: من طريق المغيرة قال: سمعت ابن أبى نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل". وقد اختلف فيه على، ابن أبى نعم في وصله وإرساله ومن أي مسند هو: فقال عنه المغيرة بن مقسم ما تقدم. خالفه عطاء بن السائب إذ أرسله كما عند البيهقي 5/ 339 ومسدد في المطالب 2/ 99. خالفهما هشام بن عائذ بن نصيب إذ قال عنه عن أبى سعيد. وأحقهم بالتقديم المغيرة. ويصح السند من مسند أبى هريرة. * وأما رواية عطاء وابن سيرين ومعاوية المهرى عنه: فتقدم تخريج ذلك في النكاح في باب برقم 37. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 87: من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملاقيح والمضامين" قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ". اهـ. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الزهرى فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك عمر بن قيس. خالفهما مالك ومعمر والأوزاعى والزبيدى إذ قالوا عنه عن سعيد قوله. ولا شك أن الصواب مع من وقف ورواية الرفع منكرة. * تنبيه: ما زعمه البزار من تفرد صالح بالرفع عن الزهرى غير سديد إذ تابعه من تقدم ذكره. 2080/ 115 - وأما حديث أنس: فرواه عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث وشبيب بن عبد الله الجبلى وابن شهاب. * أما رواية محمد بن ابراهيم عنه: ففي الترمذي 3/ 564 والنسائي 7/ 310: من طريق إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس بن مالك أن رجلاً من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله؟ إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة" وإسناده صحيح. * وأما رواية شبيب عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 399:

قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

من طريق سعيد بن سالم القداح عن شبيب بن عبد الله هو البجلى من أهل البصرة عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن عسب الفحل" وسعيد مختلف فيه وحديثه حسن وشيخه لا أعلم حاله. * وأما رواية ابن شهاب عنه: ففي العلل لابن أبى حاتم 1/ 381: من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أجر عسب الفحل" وأعله أبو حاتم بقوله: "إنما يروى من كلام أنس ويزيد لم يسمع من أنس إنما كتب إليه". اهـ ويشير أبو حاتم بكلامه السابق أنه وقع اختلاف في رفعه ووقفه وصوب رواية الوقف. وأما إعلاله إياه بالكتابة فليست تلك علة إذ المعلوم أن الكتابة قوية في باب التحمل بشرطها المعلوم وكم من حديث حدث به ابن أبى حاتم ووالده بواسطتها. ولو أعله بابن لهيعة كان أولى. 2081/ 116 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه النسائي 1/ 317 وأبو يعلى 2/ 8 والطحاوى في المشكل 2/ 187 والدارقطني في السنن 3/ 47 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 316 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 262: من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل" وتقدم ما فيه من اختلاف في حديث أبى هريرة وتصويب القول فيه. قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب قال: وفى الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأبى مسعود وجابر وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر 2082/ 117 - وأما حديث عمر: فرواه الطبراني في الكبير 1/ 73 وابن عدى 7/ 272: من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنضر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به" ويزيد متروك.

2083/ 118 - وأما حديث على: فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث وحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده. * أما رواية عاصم عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 125: من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل سبع ذى ناب وكل ذى مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحوم الحمر الأهلية وعن كسب البغى وعسب الفحل "زاد بن يونس" وعن مياثر الأرجوان". زاد أبو خيثمة وعن ثمن الخمرة". والحديث ضعفه ابن عدى بقوله: "وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد وعمرو متروك الحديث ويسقطه الحسن بن ذكوان من الإسناد لضعفه". اهـ. * وأما رواية الحارث عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 327: من طريق أبى أحمد الزبيرى ثنا عبد الجبار بن العباس عن عريب بن مرثد عن عبد الرحمن الأيامى عن الحارث عن على قال: "نهى عن ثمن الكلب وأجر البغى وكسب الحجام والضبع والضب" والحارث متروك. وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدارقطني في العلل 3/ 181 رواية لوقف. * وأما رواية حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عنه: ففي الكامل لابن عدى 4/ 44: من طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب العقور" وشمر ضعفه الجوزجانى وابن يونس. * تنبيه: سقط حديث على من نسخة الشارح. 2084/ 119 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن أبى شيبة 3/ 439 والحربى في غريبه 2/ 594 و 603: من طربق ابن عيينة عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رفعه

"نهى عن حلوان الكاهن وفى بعض المواضع الاقتصار على مهر البغي" ولم يذكر ما يتعلق بالباب فلعله بهذا الإسناد في موضع آخر والمشهور بهذا الإسناد مع ما يتعلق بالباب كون الحديث من مسند أبى مسعود. 2085/ 120 - وأما حديث أبى مسعود: فرواه البخاري 4/ 426 ومسلم 3/ 1198 وأبو عوانة 3/ 353 و 354 وأبو داود 3/ 753 والترمذي 3/ 430 وأحمد 4/ 118 و 119 و 120 والنسائي 7/ 309 وابن ماجه 2/ 830 و 832 والحميدي 1/ 214 والدارمي 2/ 71 و 72 والطبراني في الكبير 17/ 265 و 266 والبيهقي 6/ 5 و 6 وابن أبى شيبة 5/ 106: من طريق ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن" والسياق للبخاري. 2086/ 121 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير. * أما رواية أبى سفيان عنه: ففي أبى عوانة 3/ 354 وأبى داود 3/ 752 والترمذي 3/ 568 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 52 والمشكل 12/ 74 والعقيلى 2/ 220 والدارقطني 3/ 72 والبيهقي 6/ 11 والطبراني في الأوسط 3/ 295 وأبى يعلى 2/ 467 و 468 وابن أبى شيبة 5/ 106 و 175: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور" والسياق لأبى داود. وقد حكم الترمذي على الحديث بالاضطراب فيه على الأعمش إذ قال: "وهذا حديث في إسناده اضطراب. ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث". اهـ ووافقه على رد الحديث أبو عوانة إذ قال: "قال أبو عوانة في الأخبار التى فيها نهى عن ثمن السنور: فيها نظر في صحتها وتوهينها". اهـ. ووجه الاضطراب الذى أشار إليه الترمذي أن عيسى بن يونس وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث رووه عنه كما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه قال: قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور ":قال الأعمش أظن أبا سفيان ذكره". اهـ

كما عند أبى يعلى. خالف الجميع، ابن فضيل إذ قال عنه عن أبى حازم عن أبى هريرة وتقدم نقد البخاري وأبى حاتم لرواية ابن فضيل هذه في الباب السابق. فبان بما تقدم وجه ما أشار إليه الترمذي. * تنبيه: سقط في الموضع الأول من المصنف وكيع كما وقع فيه "بن سفيان" صوابه أبو سفيان. * تنبيه آخر: زعم الطبراني أن عبثر بن القاسم وعيسى تفردا بما تقدم ولم يصب لما سبق. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1199 وأبى عوانة 3/ 354 و 355 وأحمد 3/ 386: من طريق معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: "زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" والسياق لمسلم وإخراج مسلم لهذه الطريق فيما يتعلق بالهر يرد ما قاله أبو عوانة إلا أن الحق مع أبى عوانة إذ قد تقدم عن الإمام أحمد تضعيف ما يرويه معقل عن أبى الزبير وزعم أحمد أن معقلا إنما يروى أحاديث أبى الزبير عن ابن لهيعة عن أبى الزبير وصدق ما قاله أحمد إذ قد خرج هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير. ولأبى الزبير عنه سياق آخر. عند النسائي 7/ 309 وابن أبى شيبة 5/ 106 و 175 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 58 والمشكل 12/ 83 والدارقطني 3/ 73 والبيهقي في السنن 6/ 6. من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد" والسياق للنسائي وعقبه بقوله: "قال أبو عبد الرحمن هذا منكر". اهـ والنكارة التى أشار إليها النسائي هي من حماد. وقد تابعه الحسن بن أبى جعفر عند الدارقطني وهو متروك. 2087/ 122 - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 37. 2088/ 123 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء وقيس بن حبتر وعكرمة.

قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

* أما رواية عطاء عنه: ففي النسائي 7/ 309: من طريق سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشياء حرمها: "وثمن الكلب" ولا أعلم فيه إلا تدليس ابن جريج. * وأما رواية قيس وعكرمة عنه: فتقدم تخريج ذلك في النكاح رقم الباب 37. 2089/ 124 - وأما حديث ابن عمر: ففي الطحاوى 4/ 42 والطبراني في الأوسط 5/ 363: من طريق ابن أبى ليلى وغيره عن نافع عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهو البغى" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبى ليلى تفرد به المطلب بن زياد إن أراد بذلك اللفظ فنعم وإن أراد النهى عن بيع الكلاب فحسب فقد تابع ابن أبى ليلى صفوان بن سليم إلا أن السند لا يصح إلى صفوان إذ هو من طريق ابن لهيعة فبان بما تقدم ضعف الحديث. وقد حكم أبو حاتم كما في العلل على رواية ابن لهيعة بالنكارة. 2090/ 125 - وأما حديث عبد الله بن جعفر: ففي الكامل لابن عدى 7/ 199: من طريق يحيى بن العلاء الخزاعى ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ثمن الكلب والحجام". ويحيى كذبه الإمام أحمد وقال البخاري متروك الحديث. وابن عقيل تقدم القول فيه. قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وجابر والسائب بن يزيد 2091/ 126 - أما حديث رافع بن خديج: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 37.

قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

2092/ 127 - وأما حديث أبى جحيفة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 38. 2093/ 128 - وأما حديث جابر: فرواه أحمد 3/ 307 و 381 وأبو يعلى 2/ 419 وعلى بن الجعد في مسنده ص434 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 130 والعقيلى في الضعفاء 4/ 357: من طريق ابن عيينة وغيره عن أبى الزبير سمع جابرًا يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك" والسياق لأحمد. ورواه ابن الجعد من طريق يزيد بن عياض عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: "من استطاع منكم ألا يأكل كسب الحجام فليفعل" ويزيد متروك. 2094/ 129 - وأما حديث السائب بن يزيد: فرواه الطبراني في الكبير 7/ 191 و 192: من طريق إبراهيم بن عمر العلاف الرازى ثنا عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من السحت ثمن الكلب ومهر البغى وكسب الحجام" وابن مغراء حسن الحديث وابن إسحاق مدلس ولم يصرح فالحديث ضعيف وأما شيخه فهو ابن عبد القارى ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 86 وقد روى عنه أكثر من واحد وإبراهيم بن عبد الله هو بن قارض. صدوق. قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام قال: وفى الباب عن على وابن عباس وابن عمر 2095/ 130 - أما حديث على: فرواه ابن ماجه 2/ 731 وأحمد 1/ 90 والبزار 3/ 16 و 17 والطيالسى برقم 153 وابن أبى شيبة 5/ 115 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 130 وابن المقرى في معجمه ص90 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص251 والترمذي في الشمائل ص194 والبيهقي 9/ 338: من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبى عن أبى جميلة عن على قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنى أن أعطى الحجام أجره" وعبد الأعلى متروك. وشيخه لم يوثقه معتبر.

وصوب أبو حاتم إرساله كما في العلل 2/ 321 و 322. 2096/ 131 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه طاوس وعكرمة وابن سيرين والشعبى ومقسم وأبو طالب وحميد. * أما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 4/ 458 ومسلم 3/ 1205 وابن ماجه 2/ 731 وأحمد 1/ 250 و 258 و 292 و 293 و 327 وابن سعد 1/ 445 والطحاوى في الشرح 4/ 129 و 130وابن حبان 7/ 229 و 299 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 146 والطبراني 11/ 21 والأوسط 8/ 228 والحا كم 4/ 405 والبيهقي 9/ 337 و 338: من طريق وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره" والسياق للبخاري زاد غيره "واستعط". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 4/ 458 وأبى داود 3/ 708 وأحمد 1/ 351 وابن سعد 1/ 445 و 446 والطبراني في الكبير 11/ 319 و 327 و 338 و 343 و 356 والأوسط 6/ 160 و 8/ 20 و 21 و 9/ 153: من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي أحمد 1/ 333 وابن أبى شيبة 5/ 115 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 358 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 42 و 2/ 680 وابن جميع في معجمه ص291 والطبراني في الأوسط 3/ 58 و 6/ 94 والبيهقي 9/ 138: من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره ولو كان به بأسًا لم يعطه" والسياق لأبى عوانة. والحديث فيه علتان: الأولى: الاختلاف فيه على ابن سيرين. فقال عنه يزيد بن إبراهيم وأيوب وهشام بن حسان وأشعث وسعيد بن عبد الرحمن وابن عون. ما تقدم واختلف فيه على يونس بن عبيد فقال عنه جعفر الأحمر مثل قول

الجماعة. وقال خالد بن عبد الله عنه عن ابن سيرين عن أنس والراجح القول الأول. ثم اطلعت بعد على العلل لابن أبى حاتم 2/ 252 فإذا هو يصوب الوجه الأول فللَّه الحمد. الثانية: أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس. * تنبيه: سقط ابن سيرين من السند عند ابن أبى شيبة. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي مسلم 3/ 1205 وأبى عوانة 3/ 358 والترمذي في الشمائل ص194 وأحمد 1/ 234 و 241 و 324 و 316 وأبى يعلى 3/ 18 والطحاوى 4/ 130: من طريق عاصم الأحول وغيره عن الشعبى عن ابن عباس قال: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبنى بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والسياق لمسلم. * وأما رواية مقسم عنه: ففي أبى يعلى 3/ 17 وابن سعد 1/ 444: من طريق يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم في الأخذعين والكاهل وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه" وهو في السنن بدون ما يتعلق بالباب ويزيد ضعيف جدًّا. * وأما رواية أبى طالب عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 130: من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى طالب عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له: "أبو طيبة الحجام حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته". وأبو طالب ذكره ابن حبان 5/ 574 وذكره البخاري في الكنى من التاريخ ص46 وأبو أحمد في الكنى ورقة رقم 256 من المخطوط. * وأما رواية حميد عنه: ففي ابن سعد 1/ 444:

قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة عن حميد الطويل قال: كان ابن عباس يقول: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطاه أجره ولو كان خبيثًا لم يعطه" وحميد لا سماع له من ابن عباس. 2097/ 131 - وأما حديث ابن عمر: ففي الشمائل للترمذي ص194 وابن أبى شيبة 5/ 115 وابن جميع في معجمه ص69: من طريق ابن أبى ليلى والأعمش والسياق لابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعا حجاما فحجمه وسأله: "كم خراجك؟ " فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعًا وأعطاه أجره" والسياق للترمذي وابن أبى ليلى هو محمد وهو ضعيف ويحتاج إلى النضر فيمن بعد الأعمش فإن أحمد بن على الهاشمى راويه عن يحيى بن سعيد الأموى عن ابن فضيل عن الأعمش به لا أعلم حاله. قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات قال: وفى الباب عن عمر بن الخطاب 2098/ 132 - وحديثه. تقدم تخريجه في باب برقم 47. قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى آبى اللحم وأبى هريرة 2099/ 133 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو سفيان وشعيب. * أما رواية أبى سفيان عنه: فقال الحارث بن أبى أسامة في مسنده ص 211. حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن أبى الفضل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعى عن أبى سفيان، عن عبد الله بن عمرو قال، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" وشيخ الحارث كذاب إذ هو الواقدى.

* وأما رواية شعيب عنه: فتقدم تخريجها في الزكاة رقم 16. 2100/ 134 - وأما حديث عباد بن شرحبيل: ففي أبي داود 3/ 89 والنسائي 8/ 240 وابن ماجه 2/ 770 و 771 وأحمد 4/ 166 و 167 وابن أبي شيبة 5/ 40 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 273 والحربى في غريبه 2/ 410 والطيالسى في مسنده ص 161 وأبي نعيم في المعرفة 4/ 1929 وبحشل في تاريخ واسط ص 48 وابن أبي شيبة أيضًا في مسنده 2/ 60 والطبراني في الأوسط 8/ 241 والحاكم 4/ 133: من طريق شعبة وغيره عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتنى سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبى فجاء صاحبه فضربنى وأخذ ثوبى فأتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال له: "ما علمت إذ كان جاهلًا ولا أطعمت إذ كان جائعًا أو قال: ساغبًا وامره فرد عليه ثوبه وأعطانى وسقًا أو نصف وسق من طعام" والسياق لأبى داود. وسنده صحيح إذ صرح أبو بشر بسماعه من عباد، وعباد صحابي كما لا يخفى وما وصفه الحافظ في التقريب من كون جعفر من الخامسة غير سديد لما هنا. 2101/ 135 - وأما حديث رافع بن عمرو: فرواه عنه صالح بن أبي جبير عن أبيه وابن أبي الحكم عن جدته. * أما رواية صالح عن أبيه عنه: ففي الترمذي 3/ 575 وكذا في العلل ص 192 والطبراني في الكبير 5/ 19 والحاكم 3/ 444 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1050: من طريق الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: "كنت أرمى نخل الأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "يا رافع لم ترم نخلهم" قال: قلت: يا رسول اللَّه الجوع قال: "لا ترم وكل ما وقع أشبعك اللَّه وأرواك". والسياق للترمذي وعقبه بقوله: "حسن غريب" وقال في العلل "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه". اهـ وصالح ووالده لم يوثقهما معتبر. وذكر المزى في التحفة 3/ 164

أن الترمذي زاد مع الوصف السابق لفظ "صحيح" ولم يصب في هذا مع وجدان تفرد صالح ووالده والفضل بن موسى كما نقله عن البخاري. وفي علل ابن أبي حاتم 2/ 21 و 22 سئل أبو زرعة وذكر حديثًا رواه الفضل بن موسى الشيبانى فاختلفت الروايات عنه فروى معاذ بن أسد المروزى عن الفضل بن موسى عن صالح بن أبي الزبير، كذا وقع الزبير، صوابه: جبير، عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمى نخلًا للأنصار فأخذونى فذهبوا بي إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فذكر الحديث ثم قال: "وروى الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان عن الفضل عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو فسمعت أبا زرعة يقول الصحيح صالح بن أبي جبير رواه أبو تميلة وقصر به والصحيح متصل". اهـ. وغاية ما ذكره وقوع الخلاف في اسم والد صالح. * وأما رواية ابن أبي الحكم عن جدته عنه: ففي أبي داود 3/ 90 وابن ماجه 2/ 771 وأحمد 5/ 31 وابن سعد 7/ 29 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 66 والطبراني في الكبير 5/ 19 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 264 و 265 والبغوى في معجمه 2/ 368 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 273 والحاكم 3/ 444: من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفارى يقول: حدثتني جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى قال: كنت غلامًا أرمى نخل الأنصار فأتى بي النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يا غلام لم ترم النخل" قال آكل قال: "لا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه فقال: "اللهم أشبع بطنه" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على معتمر فقال عنه ابنا أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ويعقوب بن حميد بن كاسب والإمام أحمد ومحمد بن عبد اللَّه المديني وعلى بن عاصم ومحمد بن الصباح. ما تقدم. خالفهم عارم بن الفضل إذ قال عنه قال: سمعت، ابن الحكم بن عمرو قال حدثتنى جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفارى. فأسمى شيخ معتمر بما سبق وجعله عن جد ابن الحكم لا عن جدته. خالف جميع من تقدم زياد بن يحيى الحسانى أبو الخطاب إذ قال عنه عن يزيد بن الحكم الغفارى عن جده عن عمه رافع بن عمرو كما في تحفة المزى 3/ 164 فأسمى شيخ

معتمر بما سبق وذكر البغوى في معجمه أن اسمه عبد الكبير. وعلى أي الحديث لا يصح. ابن أبي الحكم مجهول إذ لا يعلم من روى عنه إلا من هنا ولم يوثق. 2102/ 136 - وأما حديث عمير مولى أبي اللحم: فرواه أحمد 5/ 223 والطبراني 17/ 66 وابن قانع في معجمه 2/ 228 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2098: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن الحارث عن عمه إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي بكر بن زيد عن عمير مولى آبى اللحم لبنى غفار قال: أقبلت مع سادتى إلى المدينة نريد الهجرة حتى إذا دنونا تركونى في ظهرهم فأصابتنى مجاعة فدخلت حائطًا فقطعت قنوين من نخلة فجاءنى صاحب الحائط فخرج بي حتى أتى بي رسول اللَّه فسألنى عن امرى فأخبرته فقال لي: "أيهما أفضل" فأشرت إلى أحدهما فأمر صاحب الحائط أن يأخذ الآخر وخلى سبيلي". والسياق لابن قانع. وأبو بكر بن زيد قال فيه الهيثمى في المجمع 4/ 163 إنه أبو بكر بن المهاجر وأن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. واستدرك هذا الحافظ في التعجيل ص 308 ونقله عن الحسينى وأن الصواب أنه محمد بن زيد بن المهاجر وأن كنيته أبو بكر وأنه من رجال التهذيب والأمر كما قال الحافظ وقد ورد مصرحًا به في هذا الحديث بعينه عند أحمد كما في أطراف المسند لابن حجر 5/ 158. وعلى أي أثبت الرواية له عن عمير في التهذيب إلا أن ذلك لا يقوم مقام السماع ولم أر له تصريحًا فإن ثبت، ثبت الحديث. 2103/ 137 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن ماجه 2/ 772 وأحمد 2/ 405 والدارقطني في العلل 9/ 308 و 309 والطبراني في الأوسط 7/ 294 و 295 والبيهقي 9/ 360 و 361: من طريق الحجاج عن سليط بن عبد اللَّه الطهوى عن ذهل بن عوف بن شماخ الطهوى. ثنا أبو هريرة قال: بينما نحن مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في سفر إذ رأينا إبلًا مصرورة بعضاه الشجر. فثبنا إليها فنادانا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فرجعنا إليه: فقال: "إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد اللَّه. أيسركم لو رجعتم إلى مزاوكم فوجدتم ما

فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلًا قالوا: لا. قال: "فإن هذا كذلك؟ قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال: "كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل". وقد اختلف فيه على حجاج فقال عنه هشام الدستوائى وحماد بن سلمة وعمر بن على وعباد بن عباد ما تقدم. خالفهم شريك كما عند البيهقي والحاكم إذ قال عنه عن سليط عن أبي سلمة عن أبي هريرة فسلك الجادة وهذا من شريك لا من حجاج إذ قد توبع حجاج عند الطبراني تابعه عمير بن عبد اللَّه عن سليط. وعلى أي سليط وشيخه مجهولان. فالحديث ضعيف من أجل ذلك. قوله: باب (56) ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة 2104/ 138 - أما حديث جابر: فرواه مسلم 3/ 1162 وأبو عوانة 3/ 279 و 286 وأحمد 3/ 327 و 393 والدارقطني 3/ 8 والحاكم 2/ 38 وابن حبان 7/ 227: من طريق ابن جريج حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" والسياق لمسلم. ولأبى الزبير سياق آخر. عند ابن ماجه 2/ 750 والدارقطني 3/ 8 والبيهقي 5/ 316. بلفظ: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري" وفيه ابن أبي ليلى ضعيف. 2105/ 139 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وعبد اللَّه بن دينار وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 14/ 347 ومسلم 3/ 161 وأبي عوانة 3/ 284 و 285وأبي داود 3/ 764 و 765 والنسائي 7/ 287 وأحمد 2/ 7 و 40 و 53 و 150 و 157 والطحاوى في المشكل 8/ 184 وابن حبان 7/ 230 والبيهقي 5/ 314 وتمام في فوائده 1/ 314:

من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: "رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يئووه إلى رحالهم" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه بما تقدم يونس وصالح بن كيسان ومعمر وابن أبي ذئب وابن جريج. واختلف فيه على الأوزاعى فقيل عنه موافقًا لمن تقدم وهذه رواية الوليد بن مسلم عنه وقال عنه عمرو بن محمد بن أبي رزين عن الزهرى عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه وصحة الوجهين ممكن أن يقال ذلك. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 4/ 339 و 349 ومسلم 3/ 1161 وأبي عوانة 3/ 285 وأبي داود 3/ 760 والنسائي 7/ 287 وابن ماجه 2/ 549 وأحمد 2/ 15 و 21 و 22 و 42 وأبي يعلى 5/ 310 وابن حبان 7/ 228 والطحاوى في المشكل 8/ 186 والدارمي 2/ 168 والبيهقي 5/ 314 وابن عدى 4/ 345 وابن أبي شيبة 5/ 155: من طريق موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال: وحدثنا ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي البخاري 4/ 347 ومسلم 3/ 1161 وأبي عوانة 3/ 280 وأحمد 2/ 59 و 79 و 46 و 73 و 108 وابن حبان 7/ 228 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 37 و 38: من طريق شعبة وغيره حدثنا عبد اللَّه بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي ابن حبان 7/ 227. من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" وأخشى أن يكون الصواب ما تقدم وأن قول حماد عن عمرو سهو منه.

* وأما رواية القاسم عنه: ففي أبي داود 3/ 762 والنسائي 7/ 286 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 38 والطبراني في الكبير 12/ 275: من طريق المنذر بن عبيد المدينى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد اللَّه بن عمر حدثه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" والسياق لأبى داود. والمنذر مجهول إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن السند إلى أبي الأسود لا يصح إذ الراوى عنه ابن لهيعة. 2106/ 139 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سليمان بن يسار وابن سيرين. * أما رواية سليمان بن يسار عنه: ففي مسلم 3/ 1162 وأبي عوانة 3/ 283 و 284 وأحمد 2/ 337 و 338 و 349 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 38 وابن أبي شيبة 5/ 156: من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت: فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان: فنظرت إلى حرسى يأخذونها من أيدى الناس" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 86 والطحاوى في المشكل 15/ 140 والبيهقي 5/ 316: من طريق مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان" والسياق للطحاوى وإسناده صحيح. * تنبيه: سقط حديث أبي هريرة من نسخة الشارح. * * *

قوله: باب (57) ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة 2107/ 140 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو حازم والأعرج وأبو سلمة وعبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وهمام وأبو كثير السحيمى وابن سيرين وإبراهيم وداود بن فراهيج والوليد بن رباح والحسن وسعيد بن يسار. * أما رواية سعيد عنه: فرواها البخاري 4/ 353 ومسلم 2/ 1033 والترمذي 3/ 431 وأبي عوانة 3/ 40 والنسائي 6/ 71 و 72 وابن ماجه 2/ 734 وأحمد 2/ 238 و 272 و 487 والحميدي 2/ 445 و 446 وابن أبي شيبة 3/ 457 وعبد الرزاق 8/ 198 والدارقطني في العلل 9/ 136 والبيهقي 5/ 344 والطبراني في الأوسط 8/ 248: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" والسياق للبخاري وقد اختلف في إسناده على الزهرى فقيل عنه ما تقدم وذلك من طريق يونس ومعمر وابن عيينة وغيرهم. وقال عنه شعيب وغيره عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وقد صوب الدارقطني الوجهين. * وأما رواية أبي حازم والأعرج وأبي سلمة عنه: فتقدم تخريج ذلك في باب برقم 12. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: ففي مسلم 2/ 1033 و 3/ 1154 وأبي عوانة 3/ 260 وأحمد 2/ 411 و 457 و 462 و 463 وأبي يعلى 6/ 77 والبيهقي 5/ 345: من طريق إسماعيل بن جعفر وغيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 2/ 1034 وأبي عوانة 3/ 261 وابن حبان 6/ 141:

من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه بمثل رواية العلاء عن أبيه به. * وأما رواية همام عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 199 وأحمد 2/ 318: من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته" والسياق لعبد الرزاق. * وأما رواية أبي كثير عنه: ففي أبي عوانة 3/ 260 وأحمد 2/ 311 وإسحاق 1/ 99 وابن حبان 7/ 142: من طريق الأوزاعى وغيره قال: سمعت أبا كثير السحيمى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستام أحدكم على سوم أخيه حتى يشترى أو يترك" وهو على شرط الصحيح. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي النسائي 6/ 73 وأحمد 3/ 489 والبيهقي 5/ 345: من طريق هشام القردوسى عن محمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها". والسياق لأحمد وسنده صحيح. * وأما رواية إبراهيم عنه: فقى أحمد 2/ 410 و 420 وإسحاق 1/ 203 وأبي عبيد في غريبه 3/ 35: من طريق المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بأحد النضرين إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن مالها ما كتب لها ولا تناجشوا ولا تلقوا الأجلاب" وإبراهيم لا سماع له من أبي هريرة إذ هو النخعى بل هو من تبع الأتباع. * وأما رواية داود بن فراهيج عنه: ففي ابن حبان 6/ 140.

من طريق عمر بن عاصم قال: حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" وعمر ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 180 وكذا البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. * وأما رواية الوليد عنه: ففي البيهقي 5/ 345: من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" الحديث وهو صحيح. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي الطاهر الذهلى ص 35: من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة صاحبه" والحسن لا سماع له من أبي هريرة. * وأما رواية ابن يسار عنه: فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم 21. 2108/ 141 - وأما حديث سمرة: فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 38. قوله: باب (58) ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس 2109/ 142 - أما حديث جابر: فرواه البخاري 4/ 425 ومسلم 3/ 1207 وأبو عوانة 3/ 370 وأبو داود 3/ 756 والترمذي 3/ 582 والنسائي 9/ 307 و 310 وابن ماجه 2/ 732 وأحمد 3/ 324 و 326 وأبو يعلى 2/ 348 وابن أبي شيبة 5/ 189 وابن حبان 6/ 216 والطحاوى في المشكل 13/ 396 والبيهقي 6/ 12 و 9/ 354 و 355: من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر

والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والسياق للبخاري. 2110/ 143 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 4/ 417 ومسلم 3/ 1206 وأبو عوانة 3/ 368 وأبو داود 3/ 759 وابن ماجه 2/ 1122 وأحمد 6/ 46 و 100 و 127 و 186 و 191 و 278 وإسحاق 3/ 808 و 809 والطيالسى ص 199 وعبد الرزاق 8/ 195 وابن أبي شيبة 5/ 188 وابن حبان 6/ 218 والطحاوى في المشكل 13/ 399: من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة -رضي اللَّه عنها- لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "حرمت التجارة في الخمر" والسياق للبخاري. 2111/ 144 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه الترمذي 3/ 554 وأحمد 3/ 26 وابن أبي شيبة 5/ 187 وابن الجارود ص 290 والطحاوى في المشكل 8/ 390: من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه" والسياق للترمذي ومجالد متروك. 2112/ 145 - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود: فرواه مسلم 4/ 1910 والترمذي 5/ 255 والنسائي في الكبرى 6/ 337 والبزار 4/ 325 و 326 وأبو يعلى 5/ 45 و 174 والشاشى 1/ 367 والطبراني في الكبير 10/ 95 والحاكم 4/ 143 و 144 وابن جرير في التفسير 7/ 23 وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1201 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 301: من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} إلى آخر الآية قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنت منهم". ولعلقمة سياق آخر عن ابن مسعود.

عند البزار 5/ 39 والطبراني 10/ 113 وابن عدى 5/ 248. من طريق عيسى بن أبي عيسى عن الشعبى عن علقمة عن عبد اللَّه قال: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه ابن أبي فديك وأحمد بن صالح ما تقدم خالفهما الحسن بن صالح إذ قال: عنه عن الشعبى عمن حدثه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقد جوز أبو حاتم أن يكون هذا الخلاف من عيسى لكونه متروك وانظر العلل 2/ 27. وقد خالف عيسى غيره حيث وقفه إذ رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قوله ورجح الوقف الدارقطني وانظر العلل 5/ 171. 2113/ 146 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى وأبو طعمة وثابت بن يزيد الخولانى وحبيب بن أبي ثابت ونافع وشراحبيل بن بكيل وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر. * أما رواية عبد الرحمن وأبي طعمة عنه: ففي أبي داود 4/ 81 و 82 وابن ماجه 2/ 1121 و 1122 وأحمد 2/ 25 و 71 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 264 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 189 والبيهقي 8/ 287 والطحاوى 8/ 399 في المشكل وابن الأعرابى في معجمه 1/ 98: من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن اللَّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" والسياق لأبى داود. والغافقى قال فيه ابن معين لا أعرفه وذكر ابن عدى أن ابن معين يطلق ذلك على المجهول. ودافع عن الغافقى الحافظ في التهذيب وذكر أن ابن خلفون ذكره في الثقات ونقل عن ابن يونس ما يدل على رفع الجهالة عنه فهو على الأقل حسن الحديث. * تنبيه: وقع عند أبي داود "أبو علقمة" صوابه "أبو طعمة"، إلا أنه اختلف فيه على

عبد العزيز فقال عنه وكيع ما تقدم. خالفه سليمان بن حيان إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن الغافقى عن ابن عمر. خالفهما بشر بن عبد اللَّه بن عمر بن عبد العزيز إذ قال عنه عن نافع عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم وكيع. وبشر لا علم لى به. * وأما رواية ثابت بن يزيد عنه: ففي تاريخ مصر لابن عبد الحكم ص 264 والبيهقي 8/ 287 والطحاوى في المشكل 8/ 379 و 400 والحاكم 4/ 144 والبخاري في التاريخ 4/ 256: من طريق الليث وابن لهيعة عن خالد بن يزيد أنه سمع ثابت بن يزيد الخولانى يذكر أنه كان له عم يبيع الخمر ويتجر فيها فحججت فأتيت عبد اللَّه بن عباس فذكرت ذلك له فقال: يا أمة محمد "لو كان كتاب بعد كتابكم أو نبى بعد نبيكم لأنزل عليكم كما أنزل على من كان قبلكم ولكن أخر عنكم إلى يوم القيامة وليس بأخف عليكم هي حرام وثمنها حرام، ثم أتيت ابن عمر فذكرت له مثل ذلك فقال: سوف أخبرك عن الخمر نزل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - تحريم الخمر وأنا عنده فقال: من كان عنده منها شىء فليؤذنى به كلما جاءه أحد يخبره أن عنده منها شىء قال الوادى: حتى إذا اجتمعت هناك قام إليها فأتى أبا بكر وعمر فمشى بينهما حتى إذا وقف عليها قال أتعرفون هذه قالوا: نعم هذه الخمر قال: إن اللَّه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، قال الليث: ثم دعاء بالسكين فقال باعدوها ففعلوا ثم أخذها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يخرق الزقاق فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة قال أجل ولكن إنما أفعل ذلك لما فيها من سخط اللَّه فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللَّه، قال: "لا" والسياق لابن عبد الحكم. وابن لهيعة ضعيف ومتابعة الليث له لا تصح إذ راويه عنه كاتبه إلا أنه تابعهما أيضًا عبد الرحمن بن شريح إلا أن ثابتًا يحتاج إلى متابع إذ لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه أيضًا راو آخر غير خالد. وهذا لا يخرجه عن الجهالة. وقد اختلف فيه على الليث وعبد الرحمن بن شريح، أما الخلاف فيه على الليث فقال عنه عبد اللَّه بن صالح ما تقدم خالفه بشر بن السرى إذ قال عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن شراحبيل بن بكيل ولا أعلم إلا أنى سمعت من شراحيل الخولانى سأل ابن عمر ووقفه وبشر ثقة فهو مقدم على كاتب الليث. وأما الخلاف فيه على، ابن شريح فقيل عنه ما تقدم وقيل عنه عن شراحيل بن بكيل عن ابن عمر وكما اختلف فيه على، ابن شريح اختلف فيه على شيخه خالد بن يزيد فقال

عنه ابن لهيعة ورواية عن ليث ورواية عن ابن شريح ما سبق، وقال عنه ابن شريح الرواية الثانية عنه وذلك اضطراب. * وأما رواية حبيب عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 140 و 141: من طريق ابن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد اللَّه بن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام". وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف. * وأما رواية نافع عنه: ففي الكامل 6/ 77 وابن حبان في المجروحين 2/ 228 والطبراني في الأوسط 7/ 16: من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لعن الخمر وعاصرها والمعتصر والجالب والمجلوب إليه والبائع والمشترى والساقى والشارب وحرم ثمنها على المسلمين" والسياق لابن عدى. وكوثر قال فيه البخاري منكر الحديث وقال أبو زرعة ضعيف وكذا قال أحمد وغيره إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عند الطبراني وزعم أنه تفرد به عن نافع وهو محجوج بما تقدم. * وأما رواية شراحيل بن بكيل عنه: فتقدم تخريجها ضمن رواية ثابت بن يزيد من هذا الباب. * وأما رواية عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عنه: ففي مسند أحمد 2/ 97 والطبراني في الأوسط 5/ 166 الصغير 1/ 66 والدعا له 3/ 736 والحاكم 2/ 32. من طريق فليح عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصارى عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لعن اللَّه الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحولة إليه وآكل ثمنها" والسياق لأحمد وسعيد وثقه ابن حبان 6/ 352 ولم يذكر له من الرواة إلا من هنا وذلك غير رافع عنه الجهالة. وذكره ابن أبي حاتم والبخاري في كتابيهما وفليح هو بن سليمان الأكثر على أنه ضعيف يحتج به إذا توبع وهو ممن خرج له البخاري وانتقد عليه.

2114/ 147 - وأما حديث أنس: فرواه عنه شبيب بن بشر وثابت وأبان. * أما رواية ثابت عنه: فرواها الترمذي 3/ 580 وابن ماجه 2/ 1122 والطبراني في الأوسط 2/ 93: من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له" والسياق للترمذي. والحديث تفرد به عن أنس شبيب وعنه أبو عاصم وعلى أقل حال لشبيب أنه صدوق إلا أنه لا يعلم له سماع من أنس. * وأما رواية ثابت وأبان عنه: ففي عبد الرزاق 6/ 76. أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه؟ إن عندى مالا ليتيم، فاشتريت به خمرًا فتأذن لى أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في بيع الخمر" ومعمر ضعيف فيمن تقدم. قوله: باب (60) ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد 2115/ 148 - أما حديث عمر: كذا وقع في النسخة التى بين يدى ووقع عند غيره كنسخة الشارح وكذا النسخة التى عليها عارضة ابن العربى أنه ابن عمر وهذا الظاهر. وحديث ابن عمر. رواه البخاري 5/ 88 ومسلم 3/ 1352 وأبو عوانة 4/ 182 و 183 و 184 وأبو داود 3/ 91 وابن ماجه 2/ 772 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 35 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 441 والمشكل 7/ 250 وابن أبي شيبة 5/ 274 وابن حبان 7/ 345 وتمام في فوائده 2/ 18 والبيهقي في الكبرى 9/ 358: من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:

"لا يحلبن احد ماشية امرىءٍ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه" والسياق للبخاري. 2116/ 149 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى: فرواه عنه أبو نضرة وعبد اللَّه بن عصمة. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي ابن ماجه 2/ 771 وأحمد 3/ 7 و 8 و 21 و 85 و 86 وأبي يعلى 2/ 82 وابن حبان 7/ 345 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 240 والمشكل 7/ 253 وابن جميع في معجمه ص 383 والحاكم 4/ 132 والبيهقي 9/ 359: من طريق الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعفه البوصيرى من قبل إسناده حيث قال: "هذا إسناد ضعيف فيه الجريرى واسمه سعيد بن إياس وقد اختلط بآخره ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط لكن أخرج له مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريرى فالله أعلم". اهـ ويفهم من كلامه أن يزيد بن هارون تفرد به عن الجريرى وليس الأمر كذلك فقد تابعه حماد بن سلمة عند أحمد وعلى بن عاصم عند الطحاوى وسماع حماد منه قبل الاختلاط قال العجلى كما في ثقاته ص 181 في ترجمة الجريرى "اختلط بآخره روى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدى وكلما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية. وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين وسفيان وشعبة صحيح". اهـ إلا أن الراوى عن حماد مؤمل بن إسماعيل وفي حفظه شىء إلا أن رواية على بن عاصم وإن كان في حفظه شىء مما يقوى ذلك. فإن هذه متابعة قاصرة لمؤمل وبذلك يحسن الحديث. * وأما رواية عبد اللَّه بن عصمة ويقال ابن عصم عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 193 وأحمد 3/ 46 وأبي عبيد في غريبه 3/ 263 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 241 والمشكل 7/ 255 والبيهقي في الكبرى 9/ 360 وابن حبان في الثقات 5/ 57:

من طريق شريك عن عبد اللَّه بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى رفعه. قال: لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإن خاتم أهلها عليها" والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على، ابن عاصم فرفعه عنه من تقدم. خالفه إسرائيل فقال عنه عن أبي سعيد قوله كما في مصنف ابن أبي شبية 5/ 274 وغيره. والصواب رواية الوقف. قوله: باب (61) ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس 2117/ 150 - أما حديث عمر: فرواه البخاري 4/ 414 ومسلم 3/ 1207 وأبو عوانة 3/ 371 والنسائي 7/ 177 وابن ماجه 2/ 1122 وأحمد 1/ 25 والبزار 1/ 323 ويعقوب بن شيبة في مسنده مسند عمر ص 45 و 46 و 47 وأبو يعلى 1/ 125 والحميدي 1/ 9 وعبد الرزاق 8/ 195 و 196 وابن أبي شيبة 5/ 187 والترمذي في علله الكبير ص 193 وابن الجارود ص 200 والدارمي 2/ 40 وابن حبان 8/ 50 وابن بطة في إبطال الحيل ص 47 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 277 والدارقطني في العلل 2/ 80 والبيهقي 8/ 286 والطبراني في الأوسط 8/ 70: من طريق طاوس وسعيد بن جبير والسياق لطاوس أنه سمع ابن عباس رضى اللَّه عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل اللَّه فلانًا ألم يعلم أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على طاوس فوصله عنه عمرو بن دينار من رواية ابن عيينة وورقاء بن عمر اليشكرى وروح بن القاسم في رواية عن روح وقال روح مرة عن عبد اللَّه دينار عن ابن عمر عن عمر كما عند الطبراني ومرة يجعله من مسند ابن عمر كما عند ابن حبان وقال ابن عيينة مرة وتابعه حماد بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفى عن عمرو عن طاوس عن عمر وهذا مرسل إذ أسقطوا ابن عباس. وقد قدم البخاري والدارقطني رواية ابن عيينة السليمة من السقط ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا. فقال: حديث ابن عيينة أصح وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وهو صنيعه في

صحيحه وقال الدارقطني: "وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان". اهـ. إلا أنه يرد على من قدم هذه الرواية روايته الثانية. خالف عمرًا على عامة الوجوه السابقة حنظلة بن أبي سفيان إذ رواه عن طاوس وأرسله. 2118/ 151 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو الوليد وسعيد بن جبير. * أما رواية أبي الوليد عنه: ففي أبي داود 3/ 758 وأحمد 1/ 247 و 293 و 322 والبخاري في التاريخ 2/ 147 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 321 و 322 وابن حبان 7/ 216 والطبراني في الكبير 12/ 200 والدارقطني في المؤتلف 1/ 201 والبيهقي 6/ 13 و 14 والدولابى في الكنى 2/ 30: من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جالسًا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللَّه اليهود -ثلاثًا- إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه" والسياق لأبى داود. وبركة وثقه أبو زرعة وغيره وأثبت الرواية له عن ابن عباس فالإسناد صحيح. إلا أنه اختلف في إسناده على خالد فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك هشيم إذ قال عنه عن أبي العريان المجاشعى عن ابن عباس كما في علل ابن أبي حاتم 2/ 22 وقد وهم أبو زرعة هشيما في هذا السياق وصوب الرواية السابقة. * تنبيه: وقع في مؤتلف الدارقطني أن بركة أبا الوليد اسمه خالد بن بشركة أبو الوليد ولم أر ذلك إلا فيه. وفي بقية المصادر بركة كما عند أبي داود وغيره. * وأما رواية سعيد بن جبير: ففي الكبير للطبراني 12/ 29 و 30: من طريق الفيض بن وثيق الثقفي ثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

وفي الحديث علتان: العلة الأولى: الخلاف في سنده على سعيد بن جبير فقال عنه حبيب بن أبي عمرة ما تقدم. خالفه حبيب بن أبي ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس عن عمر والراجح رواية ابن أبي ثابت لأمرين لكونه أوثق من ابن أبي عمرة الثانية أن ابن أبي عمرة سلك الجادة إلا أن السند إليه فيه ضعف. العلة الثانية: عدم صحة السند إلى ابن أبي عمرة إذ الفيض قال فيه ابن معين كذاب خبيث ودافع عنه الحافظ في اللسان إلا أن هذه المدافعة لا تخرجه عن الضعف. قوله: باب (62) ما جاء في الرجوع في الهبة قال: وفي الباب عن ابن عمر 2119/ 152 - وحديثه. رواه أبو داود 3/ 808 والترمذي 3/ 584 و 4/ 442 والنسائي 6/ 267 و 268 وابن ماجه 2/ 795 وأحمد 2/ 37 و 78 وابن المبارك في مسنده ص 124 وابن حبان 7/ 289 وابن أبي شيبة 5/ 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 79 والمشكل 13/ 62 و 63 والخرائطى في المساوىء ص 189 وابن الجارود ص 331 وأبو الشيخ في الأمثال ص 244 والدارقطني 3/ 42 و 43 والحاكم 2/ 46 والبيهقي 6/ 179: من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على عمرو فساقه عنه حسين المعلم كما تقدم. خالفه عامر الأحول كما عند ابن عدى 5/ 82 إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسلك الجادة كذا أورد ابن عدى هذا في ترجمة عامر دالًا على نقده عليه. قوله: باب (63) ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر 2120/ 153 - أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري 4/ 387 ومسلم 3/ 1171 وأبو عوانة 3/ 297 وأبو داود 3/ 662

والترمذي 3/ 586 والنسائي 7/ 268 وأحمد 2/ 237 وأبو يعلى 6/ 39 وابن حبان 7/ 234 و 235 والبيهقي 5/ 311: من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قاله نعم" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في الطحاوى: "داود بن الحسين" صوابه حصين. 2121/ 154 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وسعيد بن ميناء وواسع بن حبان. * أما رواية عطاء وأبي الزبير عنه: ففي البخاري 4/ 387 ومسلم 3/ 1174 وأبي عوانة 3/ 306 وأبي داود 3/ 669 والنسائي 7/ 263 و 264 وأبي يعلى 2/ 338 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29 وابن حبان 7/ 233 والبيهقي 5/ 309: من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما تقدم وتابعه غيره كأبى عاصم النبيل وهشام بن يوسف الصنعانى. وقال ابن عيينة عنه عن عطاء عن جابر تابع ابن عيينة سعيد بن سالم عند أبي عوانة وكذا مخلد بن يزيد، والظاهر صحة هذه الوجوه كلها. * وأما رواية سعيد بن ميناء عنه: ففي مسلم 3/ 1175 وأبي عوانة 3/ 306 و 307 وأبي داود 3/ 694 والترمذي 3/ 596 وابن ماجه 2/ 762 وأحمد 3/ 364 و 391 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 29: من طريق أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد اللَّه، قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. والسياق لمسلم. * وأما رواية واسع بن حبان عنه: ففي مسند أحمد 3/ 360 وأبي يعلى 2/ 319 و 320 والطحاوى 4/ 30 وابن حبان 7/ 235 والبيهقي 5/ 311:

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: "في كل جاد عشرة أوسق وما بقى يوضع في المسجد للمساكين" والسياق لأبى يعلى والسند حسن وابن إسحاق صرح بالسماع عند ابن حبان. قوله: باب (65) ما جاء في كراهية النجش في البيوع قال: وفي الباب عن ابن عمر وانس 2122/ 155 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومجاهد. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 5/ 354 ومسلم 3/ 1156 وأبي عوانة 3/ 272 وأبي داود 3/ 716 وأحمد 2/ 108 والنسائي 7/ 256 و 257 وابن ماجه 2/ 734 وأبي يعلى 5/ 310 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 79 وأبي الشيخ في الأمثال ص 244 وابن عدى 4/ 238 وابن حبان 7/ 224 والبيهقي 5/ 347: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" والسياق لأحمد. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 419. من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها فإنما لها ما كتب لها. ولا تصروا الإبل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النضرين إن ردها ردها بصاع من تمر" والسياق للطبراني وليث ضعيف. 2123/ 156 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى والحسن.

* أما رواية الزهرى عنه: ففي حديث أبي الفضل الزهرى 2/ 506: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تناجشوا" وابن إسحاق ضعيف. * وأما رواية الحسن عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 13. قوله: باب (66) ما جاء في الرجحان في الوزن قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة 2124/ 157 - أما حديث جابر: فرواه عنه وهب بن كيسان وعطاء ومحارب بن دثار. * أما رواية وهب عنه: ففي البخاري 4/ 320 ومسلم 2/ 1089 وأبي عوانة 3/ 12 وأحمد 3/ 375: من طريق عبيد اللَّه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزاة فأبطأ بي جملى وأعيا فأتى على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "جابر؟ " فقلت: نعم، قال: "ما شأنك؟ " قلت أبطأ عليّ جملى وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: "اركب" فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "تزوجت؟ " قلت: نعم قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: بل ثيبًا، قال: "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك" قلت: إن لى أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: "أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس" ثم قال: "أتبيع جملك" قلت: نعم، فاشتراه منى بأوقية ثم قدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قبلى وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: آلان قدمت؟ قلت: نعم. قال: "فدع جملك فادخل فصل ركعتين" فدخلت فصليت فأمر بلالًا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت فقال: "ادعوا لى جابرًا". قلت: الآن يرد على الجمل ولم يكن شىء أبغض إليّ منه قال: "خذ جملك ولك ثمنه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 4/ 485 ومسلم 3/ 1224 وأبي عوانة 3/ 253 وأحمد 3/ 397:

من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: كنت مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في سفر ثم اقتص بنحو رواية وهب وفيه: "فلما قدمنا المدينة قال يا بلال: اقضه وزده" الحديث. * وأما رواية محارب عنه: ففي البخاري 6/ 194 ومسلم 3/ 1223 وأبي عوانة 3/ 353 وأحمد 3/ 299 و 363 و 302 وغيرهم. من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما قدم المدينة نحر جزورًا وذكر الحديث وفيه "ووزن لى ثمن البعير" والسياق للبخاري. وقد جاءت روايات عدة عن جابر في شأن بعيره إلا أنه إنما ذكر الوزن في بعضها وكان الاقتصار على ما تقدم. 2125/ 158 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو يعلى 5/ 428 والطبراني في الأوسط 6/ 349 و 350 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1082 و 1083 والعقيلى في الضعفاء 4/ 454 وابن حبان في المجروحين 1/ 51 والنهروانى في الجليس الناصح الكافى والأنيس الناصح الشافى 4/ 164 والبيهقي في الشعب رقم 6244: من طريق يوسف بن زياد الواسطى نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى القاضى عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا السوق مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان قال: فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اتزن وأرجح" فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك - صلى اللَّه عليه وسلم - فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقبلها فجذب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يده منه وقال: "هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم فزن وأرجح" وأخذ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - السراويل قال: أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال: صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم قال: قلت يا رسول اللَّه وإنك لتلبس السراويل قال: نعم وبالليل والنهار وفي السفر والحضر فإنى امرت بالتستر فلم أجد شيئًا أستر منه". والسياق للطبراني وقد ذكر أن الإفريقى تفرد به وهو معلوم الضعف وضعف الحديث الهيثمى في المجمع بيوسف وهو صنيع العقيلى حيث ذكر الحديث في ترجمته.

قوله: باب (67) ما جاء في إنظار المعسر والرفق به قال: وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر 2126/ 159 - أما حديث أبي اليسر: فرواه عنه عبادة بن الوليد وربعى وحنظلة وعون بن عبد اللَّه وأبو غطفان المرى وأبو يونس ومحمد بن الحسين. * أما رواية عبادة بن الوليد عنه: ففي مسلم 4/ 2301 و 2302 والطبراني في الكبير 19/ 168 و 169 وابن حبان 7/ 251 والطحاوى في المشكل 9/ 423 و 424 والحاكم 2/ 28 والبيهقي 5/ 357 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 282: من طريق حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ومعه غلام له، ومعه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافرى، وعلى غلامه بردة ومعافرى، فقال له أبي: يا عم إنى أرى في وجهك سفعة غضب، قال: أجل كان لى على فلان بن فلان الحرامى مال: فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثم هو قالوا: لا فخرج على، ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: اخرج إلى، فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال أنا واللَّه أحدثك. ثم لا أكذبك. خشيت واللَّه أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك. وكنت صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وكنت واللَّه معسرًا، قال: قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قلت: اللَّه. قال: اللَّه. قال: فأتى بصحيفة فمحاها بيده. فقال: إن وجدت قضاء فاقضنى. وإلا أنت في حل فاشهد بصرى عينى هاتين ووضع إصبعه على عينيه وسمع أذنى هاتين ووعاه قلبى هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله اللَّه في ظله" والسياق لمسلم والحديث طويل جدًّا. * أما رواية ربعى عنه: ففي أحمد 3/ 427 وعبد بن حميد ص 147 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 281 و 282 وابن أبي شيبة 5/ 256 و 363 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 87 والطحاوى

في المشكل 9/ 424 ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص 83 والدارمي 2/ 176 والطبراني في الكبير 19/ 165 و 166. من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن أبي اليسر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وقال: فبزق في صحيفته فقال: اذهب فهي لك لغريمه وذكر أنه كان معسرًا" والسياق للدارمى وسنده صحيح. * وأما رواية حنظلة بن قيس عنه: ففي أحمد 3/ 427 وابن ماجه 2/ 808 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 86 والطحاوى في المشكل 9/ 426 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 675 والطبراني في الكبير 19/ 167 والبيهقي 6/ 27 و 28: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "من أحب أن يظله اللَّه في ظله فلينظر معسرًا أو ليضع له" والسياق لابن ماجه والإسناد حسن. * وأما رواية عون بن عبد اللَّه عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 166 والأوسط 5/ 184 و 185: من طريق عاصم بن سليمان عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة قال: كان لأبى اليسر على رجل دين فأتاه يتقاضاه في أهله فقال للجارية قولى ليس هو هاهنا فسمع صوته فقال: اخرج فقد سمعت صوتك فخرج إليه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال: العسر قال: اللَّه قال: اذهب فلك ما عليك إنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع له كان في ظل اللَّه يوم القيامة أو في كنف اللَّه" وقد قيل لا سماع لعون من أحد من الصحابة. * وأما رواية أبي غطفان المرى عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 13: من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي غطفان المرى قال: سمعت أبا اليسر بن عمرو الأنصارى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أنظر معسرًا أو رفق به أظله اللَّه في ظله" وابن لهيعة بين أمره وذكر الطبراني أنه تفرد به عن شيخه. وقد اضطرب ابن لهيعة في

إسناده فمرة يرويه كما تقدم ومرة يقول ثنا أبو يونس أن أبا اليسر حدثه فذكره كما عند الطبراني في الكبير 19/ 167. * وأما رواية أبي يونس عنه: فتقدمت آنفًا. * وأما رواية محمد بن الحسين عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 166: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من سره أن يستظل من فور جهنم فلينظر غريما أو يدع لمعسر". وقد وقع في إسناده اختلاف فقال حاتم بن إسماعيل ما تقدم وقال يعقوب بن حميد ثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي اليسر وقد جوز مخرج الكتاب وجود سقط في الإسناد وعزز ذلك بأن السقط هو المحتمل القوى ليوافق عنوان الطبراني حيث جعل الحديث فيما يرويه محمد بن على بن الحسين عن أبي اليسر. 2127/ 160 - وأما حديث أبي قتادة: فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي قتادة ومحمد بن كعب القرضى وأبو بكر المكى ومعتب وأبو صالح. * أما رواية عبد اللَّه بن أبي قتادة: ففي مسلم 3/ 1196 وأبي عوانة 3/ 344 والطحاوى في المشكل 9/ 422 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 86 وابن جميع في معجمه ص 280 وابن عدى 6/ 277: من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده فقال: إنى معسر. فقال: اللَّه قال: اللَّه. قال: فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" والسياق لمسلم ولم أر ليحيى تصريحًا. * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي أحمد 5/ 300 و 308 وابن أبي شيبة 5/ 257 و 362 وعبد بن حميد ص 97 والدارمي 2/ 176: من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمى عن محمد بن كعب القرظى أن أبا

قتادة كان له على رجل دين فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنه فقال: نعم هو في البيت فناداه يا فلان اخرج فإنى قد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال ما يغيبك عنى؟ قال: إنى معسر وليس عندى شىء فقال اللَّه إنك لمعسر؟ قال: نعم قال فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" والسياق لعبد بن حميد. وإسناده حسن. * وأما رواية أبي بكر المكى عنه: ففي الجزء السادس من الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات لمؤمل بن أحمد الشيبانى ص 166 وابن شاهين في فضائل الأعمال ص 371: من طريق الفضيل عن أبي حريز أن أبا بكر المكى حدثه قال: سمعت أبا قتادة الأنصارى -رضي اللَّه عنه- يقول قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أحب أن يستظل في ظل العرش فلينظر معسرًا أو يترك له" والسياق للشيبانى وعقبه بقوله: "هذا حديث غريب من حديث أبي حريز قاضى سجستان عن أبي بكر تفرد به الفضيل عنه". اهـ. وأبو بكر المكى ذكره البخاري في الكنى ص 11 بقوله: "أبو بكر المكى رأى أنسًا وابن المسيب". اهـ فقوله رأى أنسا يفهم منه أن لا سماع له منه إنما مثله كمثل الأعمش في أنس فإذا كان هذا في شأن أنس فبالأحرى عدم سماعه ممن توفى قبل أنس بأربعين عاما أو نحوه وهو أبو قتادة. تنبيهان: الأولى: ضعف الحديث مخرج الفوائد للشيبانى بالفضل بن ميسرة ولم أر له سلفًا إلا أن يكون اعتمد على ذلك بقول ابن المدينى سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت: للفضل بن ميسرة أحاديث أبي حريز قال: سمعتها فذهب كتابى فأخذته بعد ذلك من انسان". اهـ فإذا كان هذا مصدره فمن يك على هذه السمة فالمعلوم أن المختار في أصول الحديث أنه إذا لم يقع على الكتاب أي تغيير فإن الجواز مع التحديث من ذلك الكتاب كائن. الثانى: ذكر مخرج كتاب ابن شاهين أنه لم يجد لأبى بكر المكى ترجمة وهو محجوج بما تقدم. * وأما رواية معتب عنه: ففي المشكل للطحاوى 9/ 426:

من طريق يحيى بن جعفر قال: أخبرنى يزيد بن الهاد عن معتب مولى أسماء ابنة أبي بكر الصديق أنه سمع أبا قتادة السلمى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أنظر معسرًا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه" ومعتب ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 462 والبخاري في التاريخ 8/ 62 وأثبت له سماعًا من أبي قتادة ولم يوثقه وذكر أنه روى عنه من هنا فحسب. * وأما رواية أنس عنه: ففي الكبير للطبراني 3/ 271: من طريق عبد العزيز بن داود الحرانى ثنا أبو هلال عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة أحسبه عن أنس عن أبي قتادة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من سره أن يأمن من غم يوم القيامة فلينظر معسرًا أو ليضع عنه" وأبو هلال لا أعلم حاله ويكفى في ضعف الإسناد وجود الشك. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 31 و 32 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 387: من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي قتادة وجابر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من سره أن ينجيه اللَّه من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرًا". وإسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذلك والراوى عنه هشام بن عمار وقد قال أبو حاتم هذا حديث باطل كذب وقد أدخل على هشام". اهـ. 2128/ 161 - وأما حديث حذيفة: فرواه البخاري 4/ 307 ومسلم 3/ 1194 وأبي عوانة 3/ 346 و 347 وابن ماجه 2/ 808 وأحمد 5/ 395 و 399 والبزار 7/ 244 و 245 وابن أبي شيبة 5/ 258 و 363 والدارمي 2/ 165 والطحاوى في المشكل 14/ 146 و 147 و 148 و 149 وبحشل في تاريخ واسط ص 81: من طريق منصور وغيره عن ربعى بن حراش عن حذيفة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئًا قال: كنت آمر فتيانى أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه" والسياق للبخاري. 2129/ 162 - وأما حديث ابن مسعود: كذا وقع في النسخة التى بيدى والشارح إنما خرج حديث أبي مسعود الواقع في الباب

فبان بهذا أن الصواب ذكر حديث أبي مسعود في الباب وحديث أبي مسعود. رواه مسلم 3/ 1195 و 1196 والترمذي 5/ 590 و 591 وأحمد 4/ 120 والبخاري في الأدب المفرد ص 110 وابن أبي شيبة 5/ 256 و 363 والطحاوى في المشكل 14/ 146 وأبو عوانة 3/ 346 والطبراني في الكبير 17/ 201 والحاكم 2/ 29: من طريق الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود. قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شىء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال: قال اللَّه عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه" والسياق لمسلم. 2130/ 163 - وأما حديث عبادة: ففي قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ص 40. من طريق جعفر بن سليمان الضبعى نا هشام عن عبادة بن أبي عبيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فلييسر على معسر أو ليدع له فإن اللَّه يحب إغاثة اللهفان. قال جعفر: قيل لهشام: ما اللهفان؟ قال: هو واللَّه المكروب" وذكر مخرج الكتاب أيضًا عن السيوطى في جمع الجوامع أنه عزى هذا الحديث إلى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج. وعلى أي يحتاج إلى نظر في عبادة فإنى لم أجده في الكتب المصنفة في الصحابة لاسيما الإصابة. 2131/ 164 - وأما حديث جابر: فأسقطه الشارح وتقدم تخريجه في حديث أبي قتادة من رواية أبي صالح عنه من هذا الباب. قوله: باب (68) ما جاء في مطل الغنى أنه ظلم قال: وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي 2132/ 165 - أما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في باب برقم 18. 2133/ 166 - وأما حديث الشريد بن سويد الثقفي: فرواه أبو داود 4/ 45 والنسائي 7/ 316 و 317 وابن ماجه 2/ 811 وأحمد 4/ 222

و 388 و 389 ودعلج في مسند المقلين ص 37 و 38 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 390 و 391 ومصنفه 5/ 287 والبخاري في التاريخ 4/ 260 والطحاوى في المشكل 2/ 410 وابن حبان كما في زوائده ص 283 والطبراني في الكبير 7/ 380 و 381 والحاكم 4/ 102 والبيهقي 6/ 51: من طريق وبرة بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" قال ابن المبارك يحل عرضه: يغلظ له وعقوبته: يحبس له" والسياق لأبى داود. ومحمد هو بن عبد اللَّه بن ميمون ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه من روى عنه هنا وبهذه القرائن حسن حديثه بعض المعاصرين وسبقهم الحافظ في الفتح. وفي الواقع أن هذا لا يتمشى على الحسن لذاته ولا لغيره كما هو معلوم من تعريفهما، هذا مع أن ابن المدينى قال فيه "مجهول لم يرو عنه غير وبرة". اهـ فالصواب ضعف الحديث. قوله: باب (69) ما جاء في الملامسة والمنابذة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر 2134/ 167 - أما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري 4/ 358 و 359 وفي الأدب المفرد له ص 401 ومسلم 3/ 1152 وأبو عوانة 3/ 255 و 256 و 257 وأبو داود 1/ 673 و 674 و 675 والنسائي في الصغرى 7/ 260 و 261 والكبرى 5/ 496 وابن ماجه 2/ 733 وأحمد 3/ 95 وأبو يعلى 1/ 459 و 460 والحميدي 2/ 320 وعبد الرزاق 8/ 226 و 228 وابن أبي شيبة 5/ 270 والمروزى في السنة ص 60 وابن الجارود ص 302 والدارمي 2/ 169 وابن حبان 7/ 226 والبيهقي 5/ 342: من طريق الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعد أن أبا سعيد -رضي اللَّه عنه- أخبره أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر فيه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عقيل ويونس وصالح وابن جريج في رواية عنه ما تقدم. خالفهم معمر في رواية عنه وكذا ابن جريج في رواية عنه إذ قالا عنه عن عمر بن

سعد عنه وقد حكم الدارقطني على هذه الرواية بالغلط. وقال الليث ورواية عن ابن جريج عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه وهى في الصحيح وغيره وقال جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه وقال ابن عيينة ومعمر في رواية عنه عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد. وهذه في الصحيح أيضًا وقد قال الدارقطني على هذه الرواية والرواية الأولى "ويشبه أن يكونا صحيحين". اهـ قلت وهو اختيار البخاري إذ خرج المخرجين في الباب. * وأما رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عنه: فيأتى تخريجها في اللباس برقم 24. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 4/ 359 وأبي داود 3/ 673 و 674 والنسائي 7/ 361 وابن ماجه 2/ 733 وأحمد 3/ 6 و 66 و 95 والسنة للمروزى ص 59 و 60: من طريق معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة" والسياق للبخاري. 2135/ 168 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب 31. قوله: باب (70) ما جاء في السلف في الطعام والتمر قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى 2136/ 169 - أما حديث ابن أبي أوفى: فرواه عنه ابن أبي المجالد وأبو إسحاق. * أما رواية ابن أبي المجالد عنه: فرواها البخاري 4/ 430 وأبي داود 3/ 742 و 743 والنسائي 7/ 289 و 290 وابن ماجه 2/ 766 وأحمد 4/ 380 وابن أبي شيبة 5/ 278 وابن حبان 7/ 210: من طريق الشيبانى حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: "بعثنى عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أوفى رضى اللَّه عنهما فقال: سله هل كان أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في عهد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت إلى من كان أصله عنده ثم قال: ما

كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يسلفون على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولم نسألهم ألهم حرث أم لا" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي إسحاق عنه: ففي أبي داود 3/ 743: من طريق عبد الملك بن أبي غنية حدثنى أبو إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي أوفى الأسلمى قال: غزونا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرًا معلوما وأجلًا معلوما فقيل له فمن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم" وإسناده صحيح. 2137/ 170 - وأما حديث عبد الرحمن بن أبزى: فتقدم تخريجه في هذا الباب في الحديث السابق. قوله: باب (74) ما جاء في كراهية الغش في البيوع قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان 2138/ 171 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي أحمد 2/ 50 والبزار كما في زوائده 2/ 82 والطبراني في الأوسط 3/ 63 و 64: من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: "مر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بأصحاب الطعام فرأى طعاما حسنًا فأدخل يده فيه فإذا تحته طعام ردىء فقال: "بع ذا على حدة وذا على حدة من غشنا فليس منا" وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف وقد تفرد به عن نافع كما قال الطبراني. * وأما رواية سالم عنه: ففي الدارمي 2/ 164 وابن السماك في الفوائد الجزء 9/ ص 64 والدولابى في الكنى 2/ 33 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 248: من طريق أبي عقيل الباهلى عن القاسم بن عبيد اللَّه عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه فوقف رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأدخل يده في الطعام فأخرج شيئا ليس كالظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم نادى: "يا أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا" والسياق لابن السماك وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل ضعيف. * تنبيه: وقع في الدارمي "القاسم بن عبد اللَّه" صوابه ما تقدم. 2139/ 172 - وأما حديث أبي الحمراء: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 196 وابن ماجه 2/ 749 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 199 والدولابى في الكنى 1/ 25 وأبو نعيم الأصبهانى في الرواة عن أبي نعيم ص 53 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 183 والطبراني في الكبير 22/ 199: من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء. قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" وأبو داود هو الأعمى وقد كذب وفي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: لا يصح لأبى الحمراء عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حديث. قلت له لم لأن أبا داود روى عنه؟ قال: نعم. قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى قال: نعم. وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه. قلت أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. 2140/ 173 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية عكرمة عنه: ففي غريب الحديث للحربى 2/ 656 والطبراني في الكبير 11/ 221: من طريق عبد العزيز بن محمد عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا ومن رمانا بالليل فليس منا" والسياق للطبراني والسند حسن. * وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي زوائد مسند الحارث ص 71 - 80. قال: حدثنا داود بن المحبر ثنا ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدى عن يزيد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وابن عباس رضى اللَّه عنهما قالا:

خطبنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر الحديث بطوله وفيه: "ومن غش مسلمًا في بيع وشراء فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الناس للمسلمين". قال الحافظ في المطالب 2/ 104: "هذا حديث موضوع". اهـ. وداود مشهور بالكذب. 2141/ 174 - وأما حديث بريدة: فرواه الرويانى في مسنده 1/ 65: من طريق ليث عن عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف بالأمانة فليس منا ومن غش امرأً مسلما في أهله وخادمه فليس منا" وليث ضعيف وشيخه كذلك بل أشد منه. 2142/ 175 - وأما حديث أبي بردة: فرواه أحمد 3/ 466 و 4/ 45 والبزار 9/ 258 وابن أبي شيبة 5/ 383 والطبراني في الكبير 22/ 198 والبخاري في التاريخ 8/ 227 والحاكم في المستدرك 2/ 9 والدارقطني 6/ 24: من طريق شريك وعمار بن رزيق وقيس بن الربيع والسياق لشريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عمه يعنى أبا بردة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: من غشنا فليس منا. وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه الأسود بن عامر والحمانى ما تقدم. خالفهما معاوية بن هشام إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير أو عمير بن جميع عنه. وقال حجاج وسويد بن عمرو عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع أو عن ابن جميع عنه. وقال منجاب عنه عن وائل أبي بكر عن البراء عنه عن أبي بردة ووهم الدارقطني منجاب والظاهر أن هذا الاضطراب من شريك لسوء حفظه خالف شريكًا في جميع الوجوه المتقدمة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن سعيد بن عمير عن عمه أبي بردة. خالفهما عمار بن رزيق إذ قال عن عبد اللَّه بن عيسى عن عمير بن سعيد عن عمه. وعلى أي جميع مختلف فيه قال البخاري: فيه نظر وقال ابن حبان: جميع بن عمير من أكذب الناس، وقال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث "وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابعه أحد على أنه قد روى عنه جماعة". اهـ وقد مال الحافظ إلى تحسين حديثه والصواب ضعفه لا سيما عند التفرد كما قال ابن عدى ولا أعلم من تابعه هنا.

* تنبيه: وقع عند ابن أبي شيبة "عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن عامر عن أبي بردة" والصواب حذف عامر من السند. 2143/ 176 - وأما حديث حذيفة: ففي الأوسط للطبراني 1/ 298: من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن مخراق عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" وفي قيس كلام مطول وخلاصة ذلك أنه يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه هنا. قوله: باب (75) ما جاء في استقراض البعير أو الشىء من الحيوان أو السن قال: وفي الباب عن أبي رافع 2144/ 177 - وحديثه. رواه مسلم 3/ 1224 وأبو عوانة 3/ 408 و 409 وأبو داود 3/ 641 و 642 والترمذي 3/ 600 والنسائي 1/ 461 و 462 والدارمي 2/ 170 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 59 والطبراني في الكبير 1/ 287 و 288 وعبد الرزاق 4/ 110 والطيالسى ص 130: من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فقال: "اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم فقال عنه مالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومسلم بن خالد وخارجة بن مصعب ما تقدم. خالفهم يحيى بن محمد بن قيس كما عند أبي عوانة إذ قال عن زيد عن أبيه عن أبي رافع والصواب الأول وابن قيس ضعيف فيما ينفرد به فكيف إذا خالف. * تنبيه: وقع في النسخة التى بين يدى بعد ذكر حديث أبي رافع بحديثين مخرجين في الباب قوله: "وفي الباب عن جابر" ثم عقب ذلك بذكره مسندًا وأخشى أن قوله وفي الباب عن جابر غلط لا سيما وأن حديث جابر ساقط من نسخة الشارح.

كتاب الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الأحكام عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

قوله: باب (1) ما جاء في القاضي قال: وفي الباب عن أبي هريرة 2145/ 1 - وحديثه. فرواه أبو داود 4/ 4 و 5 والترمذي 5/ 605 والنسائي في الكبرى 3/ 462 وابن ماجه 2/ 774 وأحمد 2/ 230 و 365 وأبو يعلى 5/ 332 و 6/ 110 وابن أبي شيبة 5/ 357 و 358 وابن عدى في الكامل 1/ 222 و 2/ 32 و 3/ 94 و 4/ 163 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 663 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 226 والطبراني في الأوسط 3/ 123 و 4/ 76 و 9/ 49 والصغير 1/ 176 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 246 و 247 والدارقطني في السنن 4/ 203 و 204 والعلل 10/ 397 والحاكم 4/ 91 وحمزة السهمى في تاريخ جرجان ص 101 والبيهقي 10/ 96: من طريق عمرو بن أبي عمرو وعثمان بن محمد الأخنسى ومحمد بن إبراهيم وداود بن خالد أبي سليمان الليثى وابن عجلان وزيد بن أسلم وبعض المدنيين كلهم عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة والسياق لعمرو بن أبي عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين" والسياق لأبى داود وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك على غالب من رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى كما اختلف مَنْ وصل أو أرسل في سياق الإسناد. أما الخلاف فيه على عثمان فرواه عنه عبد اللَّه بن جعفر وابن أبي ذئب وعبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند ويوسف بن سيار وعثمان بن الضحاك ووقع عن هؤلاء الاختلاف أيضًا. أما الخلاف فيه على ابن جعفر. فقال عنه أبو سلمة الخزاعى ومعلى بن منصور وهشام بن عبيد اللَّه في رواية عن عثمان بن محمد عن المقبرى والأعرج عن أبي هريرة رفعه ويفهم من صنيع الدارقطني في العلل تصويب من قال عن المقبرى وحده وأن من زاد الأعرج لم يصب كما يفهم من عبارته أن الزائد لذكر الأعرج هو عبد اللَّه بن جعفر إلا أنه سيأتى من غير من تقدم ذكر الأعرج. خالفهم أبو عامر العقدى إذ قال عنه عن عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه. خالفهم هشام بن عبيد اللَّه في رواية إذ قال عن عبد اللَّه بن جعفر عن محمد بن إبراهيم

عن المقبرى والأعرج عنه رفعه وذكر وكيع صاحب كتاب القضاة أن هذا السياق غلط وقع من شيخه وقال عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسى عنه عن عثمان عن سعيد المقبرى عنه وقال إسحاق بن جعفر بن محمد عنه عن عثمان بن محمد عن سعيد المقبرى عن أبيه عنه كما في أوسط الطبراني. وأما الخلاف فيه على ابن أبي ذئب. فقال عنه يحيى سعيد وبشار بن عيسى عن عثمان عن سعيد المقبرى عنه وقال حماد بن خالد ومعن بن عيسى عنه عن عثمان عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال عبيد اللَّه بن عبد المجيد وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبى عنه عن عثمان عن سعيد عنه ولم يبينا من سعيد وقال عبد اللَّه بن نافع عنه عن عثمان عن ابن المسيب مرسلًا وقال روح بن عبادة عنه عن عثمان عن ابن المسيب من قوله. وأما الخلاف فيه على عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند. فقال عنه الدراوردى عن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وقال خارجة بن مصعب عنه عن سعيد المقبرى عنه باسقاط عثمان وقال يحيى بن حاجب عنه عن أبيه عن ابن أبي موسى رفعه وضعف وكيع صاحب كتاب القضاة هذه الرواية من أجل يحيى بن حاجب. وقال مغيرة بن عبد الرحمن وحميد بن الأسود وصفوان بن عيسى عن محمد بن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وأما يوسف وعثمان فلا أعلم عنهما اختلافًا إلا أن يوسف قال عن عثمان عن سعيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا وقال عثمان بن الضحاك عن عثمان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وأما الخلاف فيه على زيد بن أسلم فذلك من رواية الثورى عنه وقد رواه عن الثورى عصام بن يزيد وزيد بن الحباب وبكر بن بكار وعبد العزيز بن أبان وإبراهيم. إلا أنه وقع عنهم اختلاف. أما الخلاف على عصام. فقيل عنه عن الثورى عن رجل عن عمارة بن غزية عن المقبرى عنه وذكر ابن عدى أن المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى وقيل عن عصام عن الثورى عن رجل لم يسمه عن المقبرى. وأما الخلاف على بكر بن بكار.

قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

فقال عنه الحسن بن محمد بن الصباح عن الثورى عن زيد بن أسلم عن المقبرى عنه. وقال صرد بن حماد عنه عن الثورى عن زيد عن أبي سعيد عنه وقد تابع صرد عمر بن شبه وأبو الأزهر. وقال الحسن بن محمد الزعفرانى عنه عن الثورى عن زيد عن سعيد أو أبي سعيد عنه ورواه مرة بدون شك إذ قال سعيد المقبرى والظاهر أن هذا الخلاف من بكر فان في حفظه شىء. خالف جميع من تقدم في الثورى زيد بن الحباب إذ قال عنه عن أبي عباد عن سعيد عن أبيه عنه وقال مرة عنه عن أبي عباد عن أبيه عن سعيد المقبرى عنه وزيد ضعيف في الثورى وأبو عباد هو عبد اللَّه بن سعيد المقبرى متروك. خالف زيدًا في الثورى إبراهيم بن هراسة إذ قال عنه عن عمارة بن غزية عن سعيد عنه وحمل الغلط في هذا صاحب كتاب القضاة عبد العزيز بن أبان المتابع لابن هراسة وقد خرج عبد العزيز من عهدته بالمتابعة خالف جميع من تقدم في جميع الروايات وكيع بن الجراح إذ قال عن بعض المدنيين عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وعلى أي الحديث فيه اضطراب. وأما ابن عجلان فقال عن المقبرى عنه والمعلوم أنه ضعيف فيه. * تنبيه: وقع في كتاب القضاة فضل بن سليمان صوابه فضيل. ووقع في ابن أبي شيبة يعلى بن منصور صوابه معلى ووقع في علل الدارقطني بكير صوابه بكر. قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ قال: وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر 2146/ 2 - أما حديث عمرو بن العاص: فرواه البخاري 13/ 318 ومسلم 3/ 1342 وأبو عوانة 4/ 167 و 168 وأبو داود 4/ 6 والنسائي في الكبرى 3/ 461 وابن ماجه 2/ 776 وأحمد 4/ 198 و 204 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 227 و 228 والطحاوى في المشكل 2/ 223 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1046 وابن حبان 7/ 260 والدارقطني 4/ 211 والبيهقي 10/ 118 و 119 والطبراني

قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

في الأوسط 3/ 292 وابن حبان 7/ 260: من طريق محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر" قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - والسياق للبخاري. 2146/ 3 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أحمد 4/ 405 والرويانى 1/ 200 و 201 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 228 والدارقطني 4/ 203: من طريق فرج بن فضالة الحمصى نا ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال لى: "قم يا عقبة اقض بينهما" قلت: يا رسول اللَّه أنت أولى بذلك منى فقال: "وإن كان كذلك" قال: قلت: على ما أقضى؟ قال: "إنك إن قضيت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد" والسياق للرويانى. وقد اختلف فيه على فرج فقال عنه يزيد بن هارون ومحمد بن فرج بن فضالة ومحمد بن بكار وشبابة بن سوار ويزيد بن هارون وأبو النضر ما تقدم وقال أبو النضر في رواية وكذا يزيد بن هارون في رواية بهذا الإسناد جاعلًا الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه إلا أن رواية يزيد بن هارون عند الدارقطني جاعل الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمر. وعلى أيٍّ الظاهر أن هذا الخلط من فرج بن فضالة إذ إنه سيئ الحفظ. قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن أبي أوفى 2148/ 4 - وحديثه: رواه عنه أبو إسحاق الشيبانى والشعبى. * أما رواية أبي إسحاق الشيبانى عنه: فرواه الترمذي 9/ 603 والبزار 8/ 273 وابن حبان ص 370 كما في زوائده والحاكم 4/ 93 والبيهقي 10/ 88 وابن عدى في الكامل 6/ 134:

قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

من طريق عمران القطان عن أبي إسحاق الشيبانى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه مع القاضى ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان" والسياق للترمذي. * وأما رواية الشعبى عنه ففي أخبار القضاة لوكيع 1/ 35: من طريق داود بن الزبرقان عن نصر بن أبي نصر عن فراس عن الشعبى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى أن نبى اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه مع القاض ما لم يجر فإذا جار وكله اللَّه إلى نفسه" وداود متروك. قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية قال: وفي الباب عن ابن عمر 2149/ 5 - وحديثه رواه ابن عدى في الكامل 2/ 352: من طريق أبي على الرحبى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ولى شيئًا من أمور الناس فلم ينظر في حوائجهم لم ينظر اللَّه تعالى له في حاجته يوم القيامة" وأبو على هو الحسين بن قيس متروك. * تنبيه: ذكر الشارح أن مراد الترمذي لحديث ابن عمر "كلكم راع" وهذا غير صواب إذ ليس هو الموافق للحديث الذى ذكره في الباب وهو حديث عمرو بن مرة أبي مريم. قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء قال: وفي الباب عن عدى بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر 2150/ 6 - أما حديث عدى بن عميرة: فرواه مسلم 3/ 1465 وأبو عوانة 4/ 388 وأبو داود 4/ 10 وأحمد 4/ 192 والحميدي 2/ 396 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 277 ومصنفه 5/ 229 وأبو عبيد في الأموال ص 339 وابن خزيمة 4/ 53 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 384 وابن قانع في معجمه 2/ 291 و 292 والطبراني في الكبير 17/ 106 و 107 وأبو الشيخ في جزئه ص 101 والبيهقي 4/ 158:

من طريق إسماعيل بن أبي خالد وغيره عن قيس بن أبي حازم عن عدى بن عميرة الكندى قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتى به يوم القيامة" قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار. كأنى أنظر إليه فقال يا رسول اللَّه: اقبل عنى عملك. قال: "وما لك" سمعتك تقول كذا وكذا قال: "وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فما أوتى منه أخذ وما نهى عنه انتهى" والسياق لمسلم. 2151/ 7 - وأما حديث بريدة: فرواه أبو داود 3/ 353 وابن خزيمة 4/ 134 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 487 والحاكم 1/ 406 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 118: من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " والسياق لأبى داود وهو على شرط مسلم إلا أن أبا عاصم راويه عن عبد الوارث كان يشك في وصله وإرساله إذ قال بعد ذكر إسناده "لا أدرى هو عن أبيه أم لا". اهـ. 2152/ 8 - وأما حديث المستورد بن شداد: فرواه أبو داود 3/ 354 وأحمد 4/ 229 وأبو عبيد في الأموال ص 339 والطبراني في الكبير 20/ 403 و 305: من طريق الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا" قال: قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من اتخذ غير ذلك فهو غالب أو سارق" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على الحارث فقال عنه الأوزاعى وابن لهيعة من طريق القعنبى عن ابن لهيعة ما تقدم. وقال الأوزاعى مرة أخرى عن الحارث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد. كما أن ابن لهيعة رواه من وجه آخر إذ قال عنه أسد بن موسى ثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير به. وقال عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد عن رجل عن المستورد وأصوب هذه الأقوال حسب ما مال إليه المزى في التحفة 8/ 377 و 387 الرواية الثانية عن الأوزاعى ومال الحافظ في النكت الظراف إلى أن من قال في روايته "ابن نفير" فهو غلط وقال

الصواب عبد الرحمن بن جبير وعزز ذلك بكون السند مصرى إلى الصحابة وابن نفير شامى فكيف يصدق على المصرى ما يصدق على الشامى. وما قاله الحافظ من الاحتمال السابق فيه نظر لاسيما وأن أكبر دليل استدل به الحافظ ما وجده في تاريخ ابن يونس من طريق يحيى بن مخلد عن موسى بن مروان بسند أبي داود وفيه "عبد الرحمن بن جبير فحسب". اهـ بتصرف وهذا الدليل غير سديد فإن رواية موسى بن مروان عند الطبراني أيضًا وفيها ما نفاه الحافظ إذ قال موسى "ابن نفير" إلا أنه وقع موسى بن مرزوق الرقى فاتفق في النسبة وخالف في الأب. وعلى أي سواء كان المصرى أم الشامى كل ثقة والحارث كذلك. 2153/ 9 - وأما حديث أبي حميد: فرواه البخاري 13/ 164 ومسلم 3/ 1463 و 1464 وأبو عوانة 4/ 390 و 391 و 392 و 393 وأبو داود 3/ 354 و 355 وأحمد 5/ 423 والحميدي 2/ 370 وعبد الرزاق 4/ 55 وابن أبي شيبة 5/ 229 والبزار 9/ 159 و 160 و 161 والدارمي 1/ 231 وابن خزيمة 4/ 53 وأبو عبيد في الأموال ص 338 وابن حبان 7/ 24 والطحاوى في المشكل 11/ 118 و 119 و 120 وابن المقرى في معجمه ص 138 و 139 والتنوخى في فوائده ص 107 وتمام في فوائده 2/ 26 والبيهقي 6/ 16 و 10/ 138: من طريق الزهرى أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدى قال: استعمل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا من بنى أسد يقال له بن الأتبيه على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى إلى فقام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - على المنبر قال سفيان أيضًا: فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا لى فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذى نفسى بيده لا يأتى بشىء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوارًا أو شاة تيعر" ثم رفع يديه حتى رأيت عفرتى إبطيه ألا هل بلغت؟ ثلاثًا قال سفيان: قصه علينا الزهرى وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أذناى وأبصرته عينى وسلوا زيد بن ثابت فأنه سمعه معى ولم يقل الزهرى سمع أذنى خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة" والسياق للبخاري. ولعروة عنه سياق آخر. عند أحمد 5/ 424 والبزار كما في زوائده 2/ 236 و 237 وابن عدى 1/ 300 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 59 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 118 و 119 وأبي القاسم التنوخى

قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

في الفوائد ص 121 وأبي عوانة في مستخرجه 4/ 395 والبيهقي 10/ 138: من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن أبي حميد الساعدى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هدايا العمال غلول" والسياق للبزار وعقبه بقوله رواه إسماعيل بن عياش فاختصره وأخطأ فيه إنما هو عن الزهرى عن عروة عن أبي حميد أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث رجلًا على الصدقة. اهـ وقال ابن عدى ولا يحدث هذا الحديث عن يحيى غير ابن عياش اهـ وقال أبو القاسم التنوخى: هذا حديث غريب من حديث أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبي عبد اللَّه عروة بن الزبير لا أعلم حدث به عنه غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ اهـ. ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده ضعيفة وهذا منها. 2154/ 10 - وأما حديث ابن عمر: ففي الكامل لابن عدى 5/ 372 وأخبار القضاة لوكيع 1/ 50: من طريق عصمة بن محمد الأنصارى المدنى حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشى والماشى في الرشوة" وعصمة تركه غير واحد. ولنافع سياق أصرح من هذا عند ابن جرير في التفسير 4/ 99: من طريق الربيع بن روح قال: ثنا ابن عياش قال: ثنى عبيد اللَّه بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه استعمل سعد بن عبادة فأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إياك يا سعد أن تجىء يوم القيامة تحمل على عنقك بعيرًا له رغاء" فقال سعد: فإن فعلت يا رسول اللَّه إن ذلك لكائن قال: "نعم" قال سعد: قد علمت يا رسول اللَّه أنى أسأل فأعطى فأعفى فأعفاه وابن عياش هو إسماعيل ضعيف في المدنيين وهذا من ذاك. قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وعائشة وابن حديدة وأم سلمة 2155/ 11 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 4/ 9 و 10 والترمذي 3/ 614 وابن ماجه 2/ 775 وأحمد 2/ 164 و 194 و 190 و 212 وعلى بن الجعد في مسنده ص 406 والطيالسى ص 300 وعبد الرزاق 8/ 148 وابن أبي شيبة 5/ 229 و 245 وابن الجارود ص 202 ووكيع في

أخبار القضاة 1/ 46 وابن حبان 7/ 265 والطبراني في الصغير 1/ 28 والطحاوى في المشكل 11/ 334 والحاكم 4/ 102 و 103 والبيهقي 10/ 138: من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشى" والسياق للترمذي والحارث قال فيه: ابن سعد وأبو أحمد الحاكم لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب واستدرك عليهما برواية ابن إسحاق عنه. وقد اختلف في الحارث فقال فيه ابن المدينى: مجهول قال ذلك بناءً على انفراد ابن إسحاق عنه. وقال النسائي وأحمد لا بأس به وهو الصواب أن حديثه حسن. إلا أنه اختلف في إسناده على أبي سلمة بن عبد الرحمن. فقال عنه الحارث ما تقدم. خالفه الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن عوف وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وأولاهم بالتقديم عمر. * تنبيه: وقع في أخبار القضاة "عبد اللَّه بن عمر" صوابه ما سبق. 2156/ 12 - وأما حديث عائشة: فرواه البزار 2/ 125 وأبو يعلى 4/ 328 و 368 وابن منيع كما في المطالب 2/ 416: من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشي" والسياق للبزار وقال: "لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه تفرد به إسحاق وهو لين الحديث وقد حدث عنه ابن المبارك وغيره". اهـ. وذكر مخرج مسند أبي يعلى أيضًا عن الحافظ في التلخيص أنه قال لينظر من خرجه علمًا بأنه قد ذكره في المطالب ومختصر زوائد البزار. 2157/ 13 - وأما حديث ابن حديدة: فرواه المصنف في علله الكبير ص 200. قال: سألت محمدًا عن حديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن حديدة الجهنى "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الراشى والمرتشي" فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة. اهـ. 2158/ 14 - وأما حديث أم سلمة: فرواه الطبراني في الكبير 23/ 398 والطحاوى في المشكل 11/ 335 ووكيع في أخبار القضاة 1/ 45:

قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

من طريق موسى بن يعقوب الزمعى عن عمته قريبة ابنة عبد اللَّه بن وهب عن أبيها قال: أخبرتنى أمى أم سلمة من قلق فيها: أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لعن الراشى والمرتشى في الحكم" والسياق للطحاوى. موسى ضعيف وقريبه ووالده مجهولان. وهذا الحديث أحد الحديثين الذين قال فيهما الحافظ في التلخيص: "ينظر فيهما". قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة قال: وفي الباب عن على وعائشة والمغيرة بن شعبة وسليمان ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة 2159/ 15 - وأما حديث على: فرواه الترمذي 4/ 140 وأحمد 1/ 96 و 145 والبزار 2/ 29 وابن جرير في التهذيب مسند عمر ص 207 وابن سعد في الطبقات 1/ 389 الطحاوى في المشكل 11/ 128 والبيهقي 9/ 215: من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن على عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم" وثوير ضعيف. وقد صححه ابن جرير ومداره عليه. 2160/ 16 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعمرة وعباد بن عبد اللَّه بن الزبير وابن عباس. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 5/ 210 وأبي داود 3/ 806 والترمذي 4/ 338 وأحمد 6/ 90 وإسحاق 2/ 267 و 268 وعبد بن حميد ص 436 وابن أبي داود في مسندها ص 48 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص 233 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 230 والبيهقي في الكبرى 6/ 180 والطبراني في الأوسط 8/ 82 وابن عدى 2/ 281 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 499: من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله فوصله عيسى عن هشام وتفرد بذلك كما في الطبراني

وسبقه أبو داود والترمذي والدارقطني في الأفراد. إلا أنى وجدت متابعًا له وهو النضر بن إسماعيل عند ابن عدى إلا أن راويه عن النضر هو حميد بن الربيع قال فيه ابن عدى في هذا الحديث ألزقه حميد بن الربيع على النضر بن إسماعيل". اهـ. خالف عيسى بن يونس وكيع ومحاضر إذ أرسلاه ورواية وكيع عند ابن أبي شيبة وعلى أي رواية الإرسال غير قادحة في رواية الوصل كما علم من صنيع البخاري وتبعه الدارقطني في الأفراد حيث صححه. ولعروة عنها سياق آخر. عند أحمد 6/ 133 والبزار 2/ 395: من طريق عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت عبد اللَّه بن نيار الأسلمى يحدث عن عروة عن عائشة قالت: أهدت أم سنبلة لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لبنا فدخلت عليَّ به فلم تجده فقلت لها: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد نهى أن نأكل طعام الأعراب فدخل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وأبو بكر فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أم سنبلة ما هذا معك؟ " قالت لبنا أهديته لك قال: "أسكبى أم سنبلة ناولى أبا بكر" ثم قال: "اسكبى أم سنبلة ناولى عائشة" ثم قال: "اسكبى أم سنبلة" فناولته النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فشرب قال: فقلت: يا بردها على الكبد يا رسول اللَّه قد كنت نهيت عن طعام الأعراب قال يا عائشة: "إنهم ليسوا بالأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بالأعراب" والسياق للبزار قال الهيثمى 4/ 149 رجاله رجال الصحيح. إلا أن هذه العبارة لا تستلزم ثبوت شروط الصحيح. 2161/ 17 - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فتقدم تخريجه في الطهارة في باب المسح على الخفين إلا أن شاهد الباب لم أرها إلا عند الطبراني في الكبير من رواية الشعبى عن ابن المغيرة بن شعبة إذ فيه "لما حدث الشعبى بحديث ابن المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه قلت: يا أبا عمرو ومن أين كان للنبى - صلى اللَّه عليه وسلم - خفان قال: أهداهما له دحية الكلبى. 2162/ 18 - وأما حديث سلمان: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 25. 2163/ 19 - وأما حديث معاوية بن حيدة: فرواه الترمذي 3/ 36 والنسائي 7/ 107 وأحمد 5/ 5 والرويانى 2/ 116 والبخاري في

قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

التاريخ 7/ 329 والفسوى في تاريخه 1/ 306 والطبراني في الكبير 19/ 417: من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أتى بشىء سأل "أصدقة أم هدية" فإن قالوا: "صدقة لم يأكل وإن قالوا هدية أكل" والسياق للترمذي. 2164/ 20 - وأما حديث عبد الرحمن بن علقمة: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 25. قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة 2165/ 21 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن ماجه 2/ 779 وأحمد 2/ 332 وأبو يعلى 5/ 349 وابن أبي شيبة 5/ 356 وابن حبان 7/ 267: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار" والسياق لأبى يعلى وإسناده حسن. 2166/ 22 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الرضاع برقم 8. قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو والأشعث بن قيس 2167/ 23 - أما حديث عمر: فرواه البخاري 12/ 136 و 137 ومسلم 3/ 1317 وأبو داود 4/ 572 والترمذي 4/ 38 و 39 وأحمد 1/ 40 و 47 وابن ماجه 2/ 753 والدارمي 2/ 99 و 100 والطحاوى في المشكل 5/ 302 و 303: من طريق الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب اللَّه فيظلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف" والسياق للبخاري.

2168/ 24 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 5/ 145 ومسلم 3/ 1336 وأبو عوانة 4/ 54 و 55 وأبو داود 4/ 40 والترمذي 3/ 615 والنسائي 8/ 248 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 342 و 343 و 351 و 356 و 363 وأبو يعلى 3/ 98 والطبراني في الكبير 11/ 117وابن عدى 3/ 14 والطحاوى في المشكل 11/ 328 و 329 والبيهقي 10/ 252: من طريق نافع بن عمر وغيره عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه" والسياق للبخاري. 2169/ 25 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: ففي الترمذي 3/ 617 وابن المقرى في معجمه ص 199 والدارقطني 3/ 11 وابن عدى 6/ 310: من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمى وابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في خطبته: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" والسياق للترمذي. والعرزمى ضعيف جدًّا ومتابعة ابن جريج له لا تصح إذ الراوى عنه هو مسلم بن خالد ضعيف وذكر الدارقطني أن الزنخى خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن عمرو بن سلام وقال الزنجى مرة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وهذا من تخليطه. 2170/ 26 - وأما حديث الأشعث بن قيس: فرواه عنه ابن مسعود وكردوس والشعبى وأبو وائل. * وأما رواية ابن مسعود عنه: ففي البخاري 5/ 33 ومسلم 1/ 122 وأبي داود 3/ 565 والترمذي 3/ 560 والنسائي في الكبرى 3/ 484 و 485 وابن ماجه 2/ 778 وأحمد 1/ 3791 و 426 و 442 و 5/ 211 و 212 والطيالسى ص 35 و 141وابن الجارود ص 309 وابن حبان 7/ 263 والبيهقي 10/ 178 والطحاوى في المشكل 11/ 332: من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقى اللَّه وهو عليه غضبان" فأنزل اللَّه تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما

حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لى بئر في أرض ابن عم لى فقال لى: شهودك قلت: ما لى شهود. قال: فيمينه قلت: يا رسول اللَّه، إذن يحلف فذكر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - هذا الحديث فانزل اللَّه ذلك تصديقًا له والشاق للبخاري. وتبعت المزى في التحفة حيث جعل هذا الحديث في مسند الأشعث علمًا بأن بعض أهل العلم جعله من مسند ابن مسعود. وقد خالف الأعمش منصورًا كما عند النسائي في الكبرى حيث قال عن أبي وائل عن الأشعث فلم يذكر ابن مسعود. * وأما رواية كردوس عنه: ففي أحمد 5/ 211 و 212 والنسائي في الكبرى 3/ 388 وأبي داود 3/ 566 وابن الجارود ص 335 والدولابى في الكنى 1/ 87 والطبراني في الكبير 1/ 233 والحاكم 4/ 295 والطحاوى في المشكل 11/ 335: من طريق الحارث بن سليمان حدثنى كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أرض من اليمن فقال الحضرمى: يا رسول اللَّه إن أرضى اغتصبها أبو هذا وهى في يده قال: "هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه واللَّه يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه فتهيأ الكندى لليمين فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يقتطع أحد مالًا بيمين إلا لقى اللَّه وهو أجذم" فقال الكندى: هي أرضه، والسياق لأبى داود وكردوس قال فيه أبو حاتم: فيه نظر وذكره ابن حبان في الثقات والصواب قول أبي حاتم. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي الكبير للطبراني 1/ 232 و 233 والحاكم 4/ 295: من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبى عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلًا منا يقال له الحفشش إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أرض له فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - للحضرمى: "جئ بشهودك على حقك وإلا حلف لك" قال له: أرضى أعظم شأنًا من أن يحلف عليها فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك" فانطلق ليحلف فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن هو حلف كاذبًا أدخله اللَّه عز وجل النار" فانطلق الأشعث فأخبره فقال: "أصلح بينى وبينه فأصلح بينهما". وقد اختلف فيه على عيسى فقال عنه على بن حجر وسعيد بن سليمان ما تقدم

قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

خالفهما محمد بن سلام المنيحى إذ قال عنه عن ابن عون عن الشعبى عن جرير عن عبد اللَّه عن الأشعث. وقد تابع المنيحى متابعة قاصرة عبد الوهاب بن عطاء إلا أنه أسقط جرير بن عبد اللَّه فرواه عبد الوهاب عن ابن عون عن الشعبى عن الأشعث. والظاهر أن زيادة جرير من المزيد في متصل الأسانيد إن لم يكن وهم في ذلك مجالد إذ الشعبي قد روى عن الأشعث. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 385 والطبراني في الكبير 1/ 234: من طريق الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن الأشعث بن قيس وقد سبق سياق المتن مع رواية ابن مسعود عن الأشعث كما اختلف فيه على الأعمش والظاهر عنه صحة الوجهين. قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد قال: وفي الباب عن على وجابر وابن عباس وسرق 2171/ 27 - أما حديث على: ففي الترمذي 3/ 619 وابن جميع في معجمه ص 326 وابن على 6/ 246 والدارقطني في السنن 4/ 212 و 215 والعلل 3/ 94 فما بعد والبيهقي 10/ 170 وابن أبي شيبة 5/ 359 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 145 وأبي عوانة 4/ 57: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "قضى باليمين مع الشاهد الواحد وكان على قضى به" والسياق لابن جميع وقد اختلف في وصله وإرساله على جعفر وعلى بعض من رواه عنه فوصله عنه يحيى بن سليم وعبد العزيز بن أبي سلمة ويزيد بن إبراهيم التسترى وطلحة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر. إلا أن الواصلين اختلفوا في هيثة الوصل. فقال من تقدم بما سبق وقال الحسين بن يزيد ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على. وقال أبو أويس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. ومالك والثورى وابن جريج وابن بلال. أما الخلاف فيه على مالك فعامة أصحابه أرسلوه عنه وهو كذلك في الموطأ خالفهم عثمان بن خالد العثمانى وحبيب كاتب مالك وعثمان ضعيف وحبيب كذاب. وأما الخلاف فيه على الثورى فوصله عنه كما قال الدارقطني في العلل عبيد اللَّه بن

عمر ويحيى بن سليم الطاثفى ويحيى بن محمد بن قيس وزيد بن الحباب، كذا قال والموجود في سننه أن عبيد اللَّه يرويه عن جعفر موصولًا بدون ذكر الثورى. وكذلك يحيى بن سليم كما تقدم. إلا أن يقال وقع لهما الوجهان. خالفهم وكيع وأبو نعيم إذ قالا عن الثورى عن جعفر عن أبيه مرسلًا. وأما الخلاف فيه على ابن جريج. فقال عنه مطرف بن مازن ومحمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال حجاج بن محمد ومسلم بن خالد الزنجى عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا. وحجاج لا يقاومه الثقات فكيف الضعفاء. وأما الخلاف فيه على سليمان بن بلال. فقال إسماعيل بن أبي أويس عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وقد تابع سليمان على هذا السياق أبو أويس كما تقدم. وقيل عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على. وأما الذين أرسلوه عن جعفر فالدراوردى وإسماعيل بن جعفر وعمرو بن محمد وعبيد اللَّه بن جعفر. وهى الرواية الراجحة عمن سبق عنهم الخلاف وهذا الوجه أرجح الوجوه كما ذهب إلى هذا البخاري وغيره كما يأتى خلف جميع من تقدم عن جعفر عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي والسرى بن عبد اللَّه السلمى وعبد النور بن عبد اللَّه بن سنان وحميد بن الأسود ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وغيرهم إذ قالوا عن جعفر عن أبيه عن جابر فجعلوه من مسنده. واختلف أهل العلم أيا يقدمون. فمال الدارقطني إلى أن الصواب من وصل الحديث وجعله من مسند جابر إذ قال: "وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر. والحكم يوجب أن يكون القول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة". اهـ خالفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. ففي علل المصنف ص 202 "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايات أصح؟ فقال: "أصحه حديثه جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا". اهـ علمًا بأن

عبده الوهاب لم ينفرد بالوصل فقد تابعه من تقدم. وعلى أي الصواب مع من أرسل كما قال البخاري لما تقدم. 2172/ 28 - وأما حديث جابر: فرواه الترمذي 3/ 919 وابن ماجه 2/ 793 وأحمد 3/ 305 وابن على في الكامل 5/ 176 والعقيلى في الضعفاء 3/ 76 و 199 وابن حبان في الضعفاء 1/ 159 و 283 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 144 والدارقطني 4/ 212 والبيهقي 10/ 170 وابن الجارود ص 336: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد". 2173/ 29 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عمرو بن دينار ومعاذ بن عبد الرحمن. * أما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مسلم 3/ 1337 وأبي عوانة 4/ 55 و 57 وأبي داود 4/ 32 و 33 والغطريفى في جزئه كما في المنتقى منه ص 27 وابن الجارود ص 335 والنسائي في الكبرى 3/ 490 وابن ماجه 2/ 793 والترمذي في علله الكبير ص 204 وأحمد 1/ 248 و 315 و 323 وأبي يعلى 3/ 68 وابن أبي شيبة 5/ 359 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 690 و 794 وابن عدى في الكامل 3/ 438 وابن حبان في المجروحين 1/ 159 والدارقطني في السنن 4/ 214 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 144 والطبراني في الكبير 11/ 105 والبيهقي 10/ 167: من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" والسياق لمسلم. وقد اختلف في الحديث فمسلم ذهب إلى صحته خالفه شيخه البخاري فقد أعله بالانقطاع ففي علل الترمذي "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندى من ابن عباس هذا الحديث". اهـ، وتبع البخاري الطحاوى في إعلال الحديث إلا أن الطحاوى خالف البخاري في كون العلة هي في قيس بن سعد إذ قال: "وأما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء فكيف يحتجون به في مثل هذا". اهـ. ووافقهما ابن معين ففي أسئلة الدورى عنه 1/ 169

رقم 1076 ما نصه: "وقال يحيى بن معين: حديث ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ". اهـ إلا أنه لم يبين وجه ذلك. ويظهر من كلام النسائي موافقته للإمام مسلم في صحته إذ قال في سننه الكبرى "هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة". اهـ. وما مال إليه الطحاوى من التعليل السابق لا يوافق مذهبه في قبول المرسل كما لا يخفى والذى جعله يميل إلى ما تقدم من تضعيفه للحديث ليس ذلك من أجل ما أبداه بل لأن إمامه لا يقول به علمًا بأن قيسًا لم ينفرد به عن عمرو فقد تابعه محمد بن مسلم الطائفى وعبد اللَّه بن كيسان. إلا أن الطائفى ضعيف علمًا بأن الرواة عنه قد اختلفوا فيه فقال أبو حذيفة وعبد الرزاق عنه مثل رواية قيس ووافقهما أيضا داود العطار. إلا أن داود قال في رواية أخرى عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس. خالف داود وعبد الرزاق أبا حذيفة عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وعبد اللَّه بن محمد متروك مع احتمال كون هذا الخلاف من الطائفى إذ هو ضعيف. ولربما استدل البخاري لعدم سماع عمرو من ابن عباس بهذه الروايات التى زادت ما تقدم بين عمرو وابن عباس. وعلى أيٍّ الظاهر ما صار إليه البخاري ووافقه ابن معين. * وأما رواية معاذ بن عبد الرحمن عنه ففي الكبرى للبيهقي 10/ 168: من طريق إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن به. وإبراهيم متروك إذ هو ابن أبي يحيى الأسلمى. 2174/ 30 - وأما حديث سرق: فرواه أبو عوانة 4/ 58 وابن ماجه 2/ 793 وابن أبي شيبة 5/ 359 وابن على 7/ 27 وابن قانع في الصحابة 1/ 318 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1445 والبيهقي 10/ 172 و 173 والطبراني في الكبير 7/ 198 والبخاري في التاريخ 4/ 211 وذكره الدارقطني في المؤتلف 3/ 1333 معلقًا: من طريق جويرية نا عبد اللَّه بن يزيد عن سرق عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى بيمين المدعى مع الشاهد" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على جويرية فقال عنه موسى بن إسماعيل ما تقدم.

قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

خالفه عبد الصمد بن عبد الوارث ومسدد وسهل بن بكار والنضر بن طاهر إذ قالوا عن جويرية عن عبد اللَّه بن يزيد عن رجل من أهل مصر عن سرق، وقد حكم البخاري على رواية موسى بالإرسال وعلى أي رواية الوصل فيها الرجل المبهم فالحديث ضعيف من أجل ذلك. * تنبيه: وقع في الطبراني "جويرية بن إسماعيل" صوابه بن أسماء كما هو مصرح به عند أبي عوانة وغيره. قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو 2175/ 31 - وحديثه رواه ابن على في الكامل 3/ 97: من طريق داود بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أعتق شخصًا من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد" وداود ضعف. قوله: باب (15) ما جاء في العمرة قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية 2176/ 32 - أما حديث زيد بن ثابت: ففي أبي داود 3/ 821 والنسائي 6/ 268 و 269 و 270 و 271 و 272 وابن ماجه 2/ 796 وأحمد 5/ 182 و 186 و 189 والحميدي 1/ 195وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 101 ومصنفه 5/ 313 و 314 وعبد الرزاق 9/ 186 وابن حبان 7/ 292 وعلى بن الجعد في مسنده ص 247 والطبراني في الكير 5/ 160 و 161 و 162 و 163 والأوسط 5/ 152 والصغير 1/ 254 وابن المبارك في مسنده ص 126 و 127 والفسوى 2/ 272 و 273 وابن على في الكامل 6/ 2426 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 83 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 446 وابن المقرى في معجمه ص 64 و 358 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 751 وأبو

بكر الشافعى في الغيلانيات ص 167 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 78 و 79 والبيهقي 6/ 175: من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أعمر شيئا فهو لمعمره محباه وممانه ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيله" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده ومن أي مسند هو وذلك الخلاف على طاوس فمن دونه. فممن رواه عن طاوس عمرو بن دينار وابن طاوس وابن أبي نجيح وأبو الزبير وإبراهيم بن ميسرة. أما الرواية عن عمرو بن دينار فقال عنه سفيان وابن جريج وروح بن القاسم ومحمد بن مسلم ومعقل بن عبيد اللَّه وأيوب وشبل بن عباد وعمرو بن حبيب وسليمان بن حيان ووائل بن داود وسليم بن حيان ما تقدم إلا أن ابن جريج روى عنه على سياق آخر يأتى ذكره في رواية عطاء عن جابر من هذا الباب. خالفهم شعبة ومعمر إذ روياه عنه على الوجه السابق وعلى إسقاط حجر من الإسناد. خالف جميع من تقدم الحمادان إذ أوقفاه على زيد كما عند الطبراني وقال قتادة عن عمرو عن طاوس عن حجر عن ابن عباس فجعله من غير مسند زيد وقد حكم ابن على وعلى بن الجعد على هذه الرواية بالوهم وغلطا فيها معاذ بن هشام راويه عن أبيه عن قتادة وهذا الظاهر إذ أن حماد بن الجعد وابن سلمة روياه عن قتادة عن عمرو جاعلا الحديث من مسند زيد. وأما الرواية عن ابن طاوس فساقه كما ساقه الأكثرون عن عمرو. وأما الرواية عن ابن أبي نجيح فرواه مرة عن طاوس بإسقاط حجر ومرة قال عن طاوس عن رجل عن زيد وقال مرة عن طاوس لعله عن ابن عباس وهذا اضطراب يوجه إلى ابن أبي نجيح. وأما الرواية عن أبي الزبير فقال عن طاوس عن ابن عباس فخالف من تقدم. وأما الرواية عن إبراهيم فبإسقاط حجر. وأولى الروايات بالتقديم الرواية المشهورة عن عمرو لا سيما وقد وافقه ابن طاوس

مع إمكان الجمع بين هذه الروايات ورواية شعبة ومعمر ويكون ذكر حجر من المزيد علمًا بأن رواية طاوس عن زيد في الصحيح. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "زيد بن أبي ثابت". اهـ صوابه حذف "أبي". 2177/ 33 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن يسار وأبو سلمة وعروة ومحمد بن إبراهيم وحميد. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 5/ 238 ومسلم 3/ 1247 وأبي عوانة 3/ 468 و 469 وأبي داود 3/ 820 والنسائي 6/ 272 و 273 و 278 وأحمد 3/ 297 و 319 و 361 و 363 و 364 وإسحاق 1/ 965 في مسنده وابن المبارك في مسنده ص 127 وابن حبان 7/ 291 و 292 والحميدي 2/ 540 والطحاوى في المشكل 14/ 63 وشرح المعانى 4/ 93 والبيهقي 6/ 165 والطبراني في الأوسط 2/ 117 و 5/ 152 وابن الجارود ص 329 والطيالسى كما في المنحة 1/ 281: من طريق قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق وابن جريج وغيرهم وهذا لفظ قتادة عن عطاء بن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "العمرى ميراث لأهلها" والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء. فوصله عنه قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق. خالفهم عبد الكريم بن مالك وعبد الملك بن أبي سليمان إذ قالا عن عطاء عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا. واختلف فيه على أبن جريج فقال عنه سفيان عن عطاء عن جابر خالفه أبو عاصم فقال عنه عن أبي الزبير عن جابر. خالف الجميع عبد الرزاق إذ قال عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وسفيان أولى من غيره. وعلى أي رواية الوصل أولى وهو اختيار الشيخين وقتادة قد صرح. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1246 و 1227 وأبي عوانة 3/ 466 و 467 و 468 وأبي داود 1/ 821 والترمذي 3/ 624 و 625 وابن ماجه 2/ 797 والنسائي 6/ 274 وأحمد 3/ 303 وأبي يعلى 2/ 339 و 450 وابن أبي شيبة 5/ 314 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 و 93 والمشكل 14/ 67 وعبد الرزاق 9/ 186 وابن الجارود ص 329 والبيهقي 6/ 175:

من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا نفسدرها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذى أعمرها. حيًا وميتًا، ولعقبه" والسياق لمسلم. وتقدم أن أبا الزبير قد رواه عن غير جابر. * وأما رواية سليمان بن يسار عنه: ففي مسلم 3/ 1247 وأحمد 3/ 381 والحميدي 2/ 529 وأبي يعلى 2/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 67 وابن أبي شيبة 5/ 313 والبيهقي 6/ 173: من طريق سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أنه طارقًا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 52/ 238 ومسلم 3/ 1245 و 1246 وأبي عوانة 3/ 466 و 467 وأبي داود 3/ 817 والنسائي 6/ 275 و 276 و 277 وابن ماجه 2/ 796 والترمذي 3/ 623 وأحمد 3/ 294 و 302 و 304 والطيالسى كما في المنحة 1/ 281 و 393 و 399 وأبي يعلى 2/ 413 وابن أبي شيبة 5/ 315 وعبد الرزاق 9/ 190 و 192 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 والمشكل 14/ 68 وابن الجارود ص 329 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 425 والبيهقي 6/ 175 والعسكرى في التصحيفات وابن الأعرابى في معجمه 1/ 30. من طريق الزهرى وابن أبي كثير والسياق لابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال قضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عامة أصحابه مثل معمر وابن جريج وابن أخى الزهرى والليث ومالك والأوزاعى في رواية عنه وشعيب وابن أبي ذئب وابن كيسان ويزيد بن أبي حبيب بما تقدم وقال الأوزاعى في رواية عنه عن الزهرى عن عروة عن جابر. وقال في رواية أخرى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عروة عنه كما عند العسكرى. وأرجع هذه الوجوه الأول وهو اختيار الشيخين.

* وأما رواية عروة عنه: ففي أبي داود 3/ 818 والنسائي 6/ 274 والطحاوى في المشكل 14/ 69 والبيهقي 6/ 173: من طريق الأوزاعى عن الزهرى عنه به وتقدم سياق المتن في رواية أبي سلمة عنه. * وأما رواية محمد بن إبراهيم عنه: ففي أبي داود 3/ 820 وأحمد 3/ 199 والحربى في غريبه 1/ 163 و 164 وابن أبي شيبة 7/ 15: من طريق الثورى عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أعطى أمه حديقة حياتها فماتت فقال إخوته: نحن شرع سواء فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هي ميراث" والسياق للحربى. وقد أبان علة الحديث أبو حاتم ففي العلل 1/ 473 ما نصه بعد أن ساقه من طريق القطان "كذا رواه يحيى القطان ومعاوية بن هشام عن الثورى ورواه حبيب بن أبي ثابت فقال عن حميد عن طارق قاضى مكة عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. قلت لأبى أيهما أصح قال: إن كان شىء فمن حميد لأن حميدًا ليس بالحافظ". اهـ. * وأما رواية حميد عنه: ففي ابن أبي شيبة 7/ 8: من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر بن عبد اللَّه قال: نحل رجل منا أمه نحلا حياتها فلما ماتت قال: أنا أحق بنخلى فقضى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنها ميراث. ويحتاج إلى النظر في سماع حميد من جابر مع كونه مدلسًا وكذا حبيب وتبين من السند السابق وقوع واسطة. 2178/ 34 - وأما حديث أبي هربرة: فرواه عنه بثير بن نهيك وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية بشير عنه: ففي البخاري 5/ 238 ومسلم 3/ 1248 وأبي عوانة 3/ 463 وأبي داود 3/ 816 والنسائي 6/ 277 وابن الجارود ص 328 وأحمد 2/ 429 و 468 و 489 والطيالسى، كما في المنحة 1/ 281 وعلى بن الجعد ص 152 وابن المبارك في مسنده ص 128 وإسحاق

1/ 162 وابن أبي شيية 5/ 315 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 93 والمشكل 14/ 74 والبيهقي في الكبرى 6/ 174. * * من طريق قتادة حدثنى الضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي النسائي 6/ 277 وابن ماجه 2/ 796 وأحمد 2/ 357 وابن أبي شيبة 5/ 314 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 92 والمشكل 14/ 80 وابن حبان في صحيحه 7/ 292 والطبراني في الأوسط 6/ 73: من طريق محمد بن عمرو وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أعمر شيئًا فهو له" والسياق للنسائي وإسناده حسن وقد تابع محمدًا الزهرى إلا أنه اختلف فيه على الزهرى فثقات أصحابه قالوا عنه عن أبي سلمة عن جابر كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وروايته ضعيفة لضعفه ولسلوكه الجادة ولمخالفته ثقات أصحاب الزهرى وانظر علل الدارقطني 9/ 285 فبان بما تقدم أن الصواب عن الزهرى جعل الحديث من مسند جابر وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبي كثير فمخالفة محمد بن عمرو لهما غير مؤثرة فالحديث من طريق محمد بن عمرو لا يصح وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 436. 2179/ 35 - وأما حديث عائشة: فلم أجده إلا أنى وجدت لها أثرا موقوفًا مع أبيها عند البيهقي 6/ 178 وهو صحيح. 2180/ 36 - وأما حديث عبد اللَّه بن الزبير: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 206 والنسائي 6/ 275 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص 30 والأوسط 1/ 152. من طريق حفص بن ميسرة عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "العمرى لمن أعمرها يرثها من يرثه" والسياق للترمذي. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 157 رجاله رجال الصحيح وفي ذلك نظر فقد نقل الترمذي عن البخاري قوله "هو عندى حديث معلول". اهـ، وعقب الترمذي كلام شيخه بقوله: "ولم يذكر علته ولم يعرفه حسنًا". اهـ.

قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا

والظاهر أن العلة التى أشار إليها البخاري ولم يذكرها للترمذي هي وجود الاختلاف في الوصل والإرسال على هشام إذ وصله من تقدم خالفه ابن جريج إذ ارسله كما عند عبد الرزاق 9/ 190. 2181/ 37 - وأما حديث معاوية: فرواه أحمد 4/ 97 و 99 وابن المبارك في مسنده ص 126 وعلى بن الجعد ص 482 وأبو يعلى 6/ 437 وابن أبي شيبة 5/ 315 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 91 والمشكل 14/ 77 والطبراني في الكبير 19/ 323 والأوسط 5/ 75 وأبو نعيم في الحلية 3/ 180: من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "العمرى جائزة لأهلها" والسياق لأبى نعيم وعقبه بقوله: "هذا حديث ثابت عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بغير هذا الإسناد وهو من حديث محمد بن الحنفية غريب تفرد به عنه ابن عقيل". اهـ وابن عقيل مشهور بالضعف. قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا قال: وفي الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية 2182/ 38 - أما حديث ابن عباس: فرواه ابن ماجه 2/ 783 وأحمد 1/ 235 و 303 و 317 وابن أبي شيبة 5/ 365 والخرائطى في المساوىء ص 155 و 156 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 772 و 773 والطحاوى في المشكل 6/ 200 و 201 والطبراني في الكبير 11/ 204 و 281 والبيهقي 6/ 69: من طريق سماك وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوه سبعة أذرع من بنى بناء فليدعمه على حائط جاره". والسياق لابن جرير. ووقع عند ابن أبي حاتم 2/ 278 بلفظ: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره". وقد تابع سماك بن حرب متابعة تامة داود بن الحصين إلا أنه متكلم فيه فيما يرويه عن عكرمة. كما تابعه أبو الأسود إلا أن الراوى عن أبي الأسود ابن لهيعة وهو ضعيف. تابعهما أيوب إلا أنه اختلف فيه على أيوب فقال معمر عنه عن عكرمة عن ابن عباس. خالف معمرًا الثورى وعبد الوهاب الثقفي وابن علية والزبير بن الخريت وحماد بن سلمة

قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

إذ قالوا عنه عن عكرمة عن أبي هريرة. وهذا الراجح عن أيوب لاسيما وأن رواية معمر عن البصريين منتقدة. واختلف في وصله وإرساله عن الثورى راويه عن سماك. فقال عنه وكيع عن عكرمة عن ابن عباس وقد وافق الثورى على رواية الوصل من قرنائه إسرائيل وزائدة والوليد بن أبي ثور. خالف وكيعًا يزيد بن هارون إذ قال عنه عن سماك عن عكرمة مرسلًا. ووكيع أوثق من يزيد في الثورى. إلا أن شعبة رواه عن سماك كما رواه يزيد بن هارون عن الثورى. والظاهر من ذلك كله تقديم رواية الوصل عن سماك. إنما يبقى معنا النضر في اختلاف سماك وأيوب إذ الرواية الراجحة عن أيوب جعل الحديث من مسند أبي هريرة. فالصواب كون الحديث من مسنده بناء على تقديم أيوب إذ سماك لا يقاومه. والحديث صححه ابن جرير من مسند ابن عباس. 2183/ 39 - وأما حديث مجمع بن جارية: فرواه أحمد 3/ 479 و 480 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 783 والطبراني في الكبير 19/ 446 و 447 والبخاري في التاريخ 7/ 409 والطحاوى في المشكل 6/ 201 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2545 والبيهقي 6/ 69: من طريق عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما (*) أن لا يغرز خشبًا في جداره. فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار. فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" فقال: يا أخى إنك مقضى لك على. وقد حلفت. فاجعل أسطوانا دون حائطى أو جدارى. فاجعل عليه خشبك" والسياق لابن ماجه وعكرمة بن سلمة مجهول إذ لا راوى عنه إلا من هنا. قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل قال: وفي الباب عن ابن عباس 2184/ 40 - وحديثه. تقدم تخريجه في باب برقم 18.

_ (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: (بلمغيرة) أي بن المغيرة. وهذه لغة. (أعتق أحدهما) أي حلف بالعتق على أن لا يغرز لآخر خشبا في جداره. [نقلا عن هامش ابن ماجة - محمد فؤاد عبد الباقي]

قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر 2185/ 41 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 2/ 707 وأحمد 2/ 182 و 202 وعبد الرزاق 7/ 153 والدارقطني 304/ 3 و 305 والبيهقي 8/ 4 والحاكم 2/ 207 وأبو عروبة الحرانى في جزئه ص 36: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وان أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحي" والسياق لأبى داود. وقد رواه عن عمرو، الأوزاعى وابن جريج والمثنى بن الصباح وراويه عن الأوزاعى هو الوليد ولم يصرح بالسماع في شيخه وكذا ابن جريج لم يصرح وأخشى أن يكون دلس المثنى أما المثنى فقد صرح بالسماع من عمرو إلا أنه ضعيف. 2186/ 24 - واما حديث جد عبد الحميد بن جعفر: فرواه أبو داود 2/ 679 والنسائي في الكبرى 4/ 83 وابن ماجه 2/ 788 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 17 والطحاوى في المشكل 8/ 100 و 101 والدارقطني في السنن 4/ 43 و 44 والحاكم 2/ 206 والبيهقي 8/ 3 والبغوى في معجم الصحابة 2/ 361 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 1051 وابن سعد 7/ 81 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 110 وابن أبي شيبة 7/ 6: من طريق عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال: حدثنى أبي عن جد أبيه رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وكان لها منه ابنة شبيهة بالفطيم فخاصمها إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ضعاها بينكما ثم ادعواها" ففعلا فمالت إلى أمها فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخدها" والسياق لأبى أحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على عبد الحميد فقال عنه عيسى بن يونس وعلى بن غراب والمعافى بن عمران كما تقدم. خالفهم الثورى وحماد بن زيد وأبو عاصم ويزيد بن زريع وعمير بن عبد الحميد الحنفى: إذ قالوا عن عبد الحميد عن أبيه أن أبا الحكم أسلم وصورة الإرسال واضحة في هذا إذ يلزم من أنا لو حكمنا عليها بالوصل حضور القصة لوالد عبد الحميد.

قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

خالف جميع من تقدم في عبد الحميد عثمان البتى إلا أن الرواة عن عثمان اختلفوا عنه فقال عنه هشيم عن عبد الحميد بن سلمة أن جده أسلم. فخالف في اسم والد عبد الحميد وأرسل الحديث كما هو واضح هذا ما قاله النسائي والظاهر أن هذا إعضال. خالف هشيما حماد بن سلمة وعلى بن عاصم إذ قالا عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه وهذا إرسال أيضًا. خالف هشيما وحمادًا وعليًا. الثورى وابن علية إذ قالا عن عبد الحميد عن أبيه عن جده. وقد نقل البوصيرى عن الدارقطني أن هذا إسناد أصحابه مجاهيل. وعلى أي أصح هذه الطرق رواية الثورى وابن زيد وأبي عاصم المرسلة. قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده قال: وفي الباب عن جابر وعبد اللَّه بن عمرو 2187/ 34 - أما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وأبو الزبير. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن ماجه 2/ 769 والطبراني في الأوسط 6/ 339 والصغير 2/ 62 والإسماعيلي في معجمه 3/ 806 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 158 والمشكل 4/ 277 والبيهقي 7/ 480 و 481 وابن عدى 5/ 72 و 7/ 165: من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن أبي أخذ مالى فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - للرجل: "اذهب فأتنى بأبيك" فنزل جبريل على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: إن اللَّه يقرئك السلام ويقول إذا جاءك الشيخ فسله عن شىء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال ابنك يشكوك أنك تاخذ ماله"، قال: سله يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسى فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إيه دعنا من هذا أخبرنى عن شىء قلته في نفسك ما سمعته اذناك" قال الشيخ: واللَّه يا رسول اللَّه ما يزال اللَّه يزيدنا بك يقينا قلت في نفسى شيئًا ما سمعته اذناى قال: "قل وأنا أسمع" قال: قلت: غذوتك مولودًا ومنتك نافعًا ... تعل بما أجنى عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت .. لسقمك إلا ساهرًا أتململ تخاف الردى نفسى عليك وإنها ... لتعلم أن الموت وقت مؤجل

كأنى أنا المطروق دونك بالذى ... طرقت به دونى فعيناى تهمل فإما بلغت السن والغاية التى ... إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائى غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... كما يفعل الجار المجاور تفعل قال: فعند ذلك أخذ النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بتلابيب ابنه وقال: "أنت ومالك لأبيك" والسياق للطبراني وخرجه غيره مقتصرًا على آخر الحديث دون القصة. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن المنكدر محمد. فوصله عنه ولده وهو متروك إلا أنه تابعه أبان بن تغلب عند الإسماعيلي وابن على إلا أنه من طريق عمار بن مطر وقد كذبه أبو حاتم. كما تابعه أيضًا عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. إلا أن السند لا يصح إلى هشام كما في علل ابن أبي حاتم 1/ 466 إذ وصله عن هشام عبد اللَّه بن داود وهو وإن كان ثقة إلا أن وكيعًا وابن أبي زائدة روياه عنه عن محمد بن المنكدر مرسلًا. وأما رواية عمرو بن أبي قيس ويوسف الموصولة فتعارض بإرسال الثورى وابن عيينة وما تقدم من ترجيح رواية الإرسال عن هشام فبان بهذا أن الصواب إرساله فما مال إليه البوصيرى في زوائد ابن ماجه من تصحيحه من الطريق التى خرجها ابن ماجه وهى طريق يوسف غير سديد: * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي ابن على 7/ 189: من طريق ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يأكل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف وليس للولد أن يكل من مال الوالدين إلا بإذنهما". ويحيى كذبه أبوه زيد كما في مقدمة مسلم. 2188/ 44 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 3/ 801 و 802 وابن ماجه 2/ 769 وأحمد 2/ 214 وابن أبي شيبة 5/ 324 وابن المقرى في معجمه ص 170 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 158: من طريق حبيب المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن لى مالا وولدا وإن والدى يحتاح مالى قال: "أنت ومالك

قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيه قال: وفي الباب عن قرة المزني

لوالدك ان أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم" والسياق لأبى داود وإسناده حسن. قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيه قال: وفي الباب عن قرة المزني 2189/ 45 - وحديثه. رواه الطبراني في الكبير 19/ 24 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 200 والدارقطني 3/ 200: من طريق عبد اللَّه بن إدريس ثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث أباه جد معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله" والسباق للخرائطى وإسناده صحيح. قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم قال: وفي الباب عن أبي هريرة 2190/ 46 - وحديثه. رواه عنه ابن سيرين ومحمد بن زياد. * أما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 188: من طريق عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا من المسلمين على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - توفى وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت أجمعين ولم يدع مالًا غيرهم فرفع إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأقرع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" وسنده صحيح. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 188 والبيهقي 10/ 286: من طريق عبد اللَّه بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة" والسياق للنسائي وسنده صحيح.

قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة قال: وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وانس 2191/ 47 - أما حديث الشريد: فرواه النسائي 7/ 320 وابن ماجه 2/ 834 والترمذي في علله الكبير ص 215 وأحمد 4/ 389 و 390 و 388 وابن الجارود ص 217 والطيالسى كما في المنحة 1/ 278 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 390 ومصنفه 5/ 326 وعبد الرزاق 8/ 77 وابن سعد في الطبقات 5/ 513 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 124 وابن حبان في الثقات 8/ 17 و 18 والبيهقي 6/ 105 و 106 وابن على في الكامل 5/ 43 والطبراني في الكبير 7/ 382 و 383 والدارقطني 4/ 223: من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلًا قال يا رسول اللَّه أرضى ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الجار أحق بسقبه" والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على عمرو بن الشريد فقال عنه حسين المعلم ويعقوب بن عطاء وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفى ما تقدم. واختلف فيه على قتادة. فقال عنه حماد بن سلمة وهمام عن عمرو بن شعيب عن الشريد بإسقاط عمرو بن الشريد. وقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس وقد حكم أبو زرعة وأبو حاتم والإمام أحمد على هذا الإسناد بالغلط وذلك على راويه عن سعيد وهو عيسى بن يونس ففي مسائل أبي داود ص 300 "سمعت أحمد قال عند حديث عيسى يعنى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في الشفعة قال أحمد: ليس بشىء فقلت لأحمد كلاهما عنده؟ أعنى عند عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في الشفعة؟ فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين وأنكر حديث انس". اهـ وفي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، يعنى حديث انس" فقال: "الصحيح الحسن عن سمرة وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ. ولم يعرف أن أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفى قال: أخبرنا عمرو بن الشريد عن أبيه أصح". اهـ وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل 1/ 477 على رواية عيسى عن سعيد" هذا خطأ روى هذا همام وحماد بن سلمة فقال حماد عن قتادة عن الشريد وقال همام عن قتادة عن عمرو بن

شعيب عن الشريد وقالا نظن أن عيسى وهم فيه فشبه الشريد بأنس قال أبي أشبه أن يكون قتادة عن الشريد لأن ابن أبي عروبة فيما قاله عن أنس لو كان بينهم عمرو كان يقول فلما قال أنس دل على أنه عن الشريد وأنس يشبه شريد. وقال أبو زرعة والصحيح عندنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد ووهم فيه عيسى". اهـ، ويفهم من كلامهما السابق أن بين همام وحماد خلف في السياق عن قتادة وفي هذا نظر إذ قد سبق عنهما أنهما حكيا عن همام وحماد عدم الخلاف وأنهما قالا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد. خالف جميع من سبق عمر بن إبراهيم إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن الشريد كما في ابن على وعمر ضعيف. وكما اختلف فيه على قتادة. اختلف فيه على عمرو بن شعيب. فقال عنه قتادة بعض الوجوه المتقدمة وقال عنه حسين المعلم وحجاج بن أرطاة والأوزاعى ما تقدم. خالفهم ابن جريج والحكم بن عتيبة إذ أرسلاه. إلا أنهما اختلفا في صورة الإرسال. فقال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد قال: باع جار للشريد أرضًا فقضى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بالشفعة للشريد. وقال الحكم عن عمرو بن شعيب عن رجل من آل الشريد أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خالف جميع من تقدم في عمرو بن شعيب مطر الوراق إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن الشريد كما في ثقات ابن حبان ومطر ضعيف في نفسه فكيف عند المخالفة إلا أن المثنى بن الصباح تابعه وهو مثله في الضعف. خالف جميع من تقدم في عمرو بن الشريد، إبراهيم بن ميسرة إذ قال عنه عن أبي رافع فجعله من مسند أبي رافع. فبان بما سبق أن منهم من جعله من مسند أنس ومنهم من جعله من مسند أبي رافع ومنهم من جعله من مسند الشريد ومنهم من أرسله وقدم أبو حاتم رواية المعلم إذ قال هو وأبو زرعة "الصحيح حديث حجاج بن أرطاة وحسين المعلم وحسين أحفظهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه". اهـ ومال البخاري إلى صحة رواية إبراهيم بن ميسرة حيث خرجها في صحيحه والى صحة رواية الطائفى وانظر كلامه في الجامع للمصنف 3/ 642. 2192/ 48 - وأما حديث أبي رافع: فرواه البخاري 4/ 437 وأبو داود 3/ 786 والنسائي 7/ 320 وابن ماجه 2/ 833

وأحمد 6/ 10 و 390 والحميدي 1/ 252 والرويانى 1/ 456 و 462 وابن أبي شيبة 5/ 325 وعبد الرزاق 8/ 77 وابن حبان 7/ 709 والخرائطى في مكارم الأخلاق ص 61 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 236 والطبراني في الكبير 1/ 308 والدارقطني في السنن 4/ 224 والعلل 7/ 14 و 15 والبيهقي في الكبرى 6/ 105: من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع منى بيتى في دارك فقال سعد: واللَّه ما ابتاعهما فقال المسور: واللَّه لتبتاعهما. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أنى سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها باربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه" والسياق للبخاري وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه عامة أصحابه مثل السفيانين وابن جريج وروح بن القاسم وغيرهم ما تقدم. خالفهم محمد بن مسلم الطائفى إذ قال عن إبراهيم عن عمرو بن الشريد عن أبيه والصواب ما تقدم إذ الطائفى في حفظه شىء فكيف إذا خالف. 2193/ 49 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وحميد. * أما رواية قتادة عنه: ففي علل المصنف الكبير ص 214 والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 1/ 318 وابن حبان 7/ 309 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 122 والطبراني في الأوسط 8/ 118: من طريق عيسى بن يونس نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "جار الدار أحق بالدار" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أنس إلا سعيد بن أبي عروبة تفرد به عيسى بن يونس وعند عيسى أيضًا: حديث قتادة عن الحسن عن سمرة". اهـ، وتقدم كلام أهل العلم وتضعيفهم لحديث أنس في هذا الباب. * وأما رواية حميد عنه: ففي الصغير للطبراني 1/ 206 والعقيلى في الضعفاء 4/ 313 وابن عدى 7/ 56 والبيهقي 6/ 108:

قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

من طريق نائل بن نجيح حدثنا سفيان الثورى عن حميد عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا شفعة لنصراني" والسياق للطبراني. وقد ضعف الحديث أبو حاتم وابن عدى. قال أبو حاتم كما في العلل 1/ 477 قال أبي في حديث رواه نائل بن نجيح عن الثورى عن حميد عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا شفعة للنصراني" قال هو باطل". اهـ وقال ابن عدى: "وهذا عن الثورى لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح". اهـ إلى قوله "وأحاديثه مظلمة جدًا وخاصة إذا روى عن الثورى". اهـ. قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد اللَّه بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد اللَّه 2194/ 50 - أما حديث أبي بن كعب: فرواه عنه سويد بن غفلة ورجل. ففي البخاري 5/ 78 ومسلم 3/ 1350 وأبي عوانة 4/ 175 و 176 و 177 وأبي داود 2/ 328 والترمذي 3/ 729 والنسائي في الكبرى 3/ 421 و 422 وابن ماجه 2/ 837 وأحمد 5/ 126 و 127 والطيالسى كما في المنحة 1/ 179 وعبد بن حميد ص 84 والشاشى 3/ 349 فما بعد وابن الجارود في المنتقى ص 224 وابن حبان 7/ 197 و 198 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 137 والمشكل 12/ 123 وعبد الرزاق 10/ 134 وابن أبي شيبة 5/ 191 والبيهقي 6/ 186 و 193 و 194: من طريق سلمة بن كهيل سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- فقال أصبت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا فلم أجد ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: "لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا"" والسياق للبخاري. * وأما رواية الرجل المبهم عنه: ففي ابن على 1/ 359: من طريق أيوب بن خالد حدثنا الأوزاعى حدثنا ثابت بن عمير قال الشيخ كذا قال

وإنما هو باب بن عمير حدثنى ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثنا رجل من الأنصار حدثنى أبي أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سئل عن اللقطة فقال: "عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها ثم استنفقها أو قال أصب بها حاجتك". وقد اختلف فيه على ربيعة فرواه عنه من تقدم كما سبق والمتهم به أيوب بن خالد قال فيه ابن عدى "حدث عن الأوزاعى بالمناكير خالفه الثورى ومالك وعمرو بن الحارث إذ قالوا عن ربيعة عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد". 2195/ 51 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 16. 2196/ 52 - وأما حديث الجارود بن المعلى: فرواه عنه أبو مسلم وأبو قزعة والحسن. * أما رواية أبي مسلم عنه: فرواها النسائي في الكبرى 3/ 414 و 418 وأحمد 5/ 80 والطيالسى كما في المنحة 1/ 279 وأبو يعلى 1/ 426 و 427 و 2/ 206 والدارمي 2/ 179 و 180 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 263 و 264 وابن قانع في معجمه 1/ 154 و 155 وأبو نعيم في المعرفة 2/ 601 و 602 و 603 والطبراني في الكبير 2/ 264 و 265 و 266 و 267 والأوسط 2/ 152 و 6/ 114 والصغير 2/ 28 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 133 و 136 والمشكل 12/ 153 و 154 و 155 وعبد الرزاق 10/ 131 والبيهقي 6/ 191 وابن حبان 7/ 196 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 293: من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال: بينا نحن مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت: يا رسول اللَّه لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال: "ما يكفينا؟ " قلت: ذود يعنى ناقة عليهن فتتوسع بظهورهن فقال: "لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثًا" قال: "اللقطة والظالة تجدها فأنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال اللَّه بؤتيه من يشاء" والسياق للنسائي. وقد رواه عن أبي العلاء خالد الحذاء وقتادة والجريرى وأيوب وحماد بن سلمة. وقد اختلف في سياق الإسناد على عامة من سبق.

أما الخلاف فيه على خالد. فقال عنه الثورى عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن الجارود خالف الثورى شعبة إلا أن شعبة رواه عن خالد على أكثر من وجه فمرة قال عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن عياض فجعل الحديث من غير مسند الجارود ووافق شعبة على هذا السياق هشيم وعبد العزيز بن المختار وقال مرة عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن الجارود. وقال مرة عنه عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود خالف الثورى وشعبة خالد بن عبد اللَّه الطحان إذ قال عنه عن مطرف بن عبد اللَّه عن أبي مسلم عن الجارود. وقال الطحان أيضا عنه عن أبي قلابة عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود وقال خالد الحذاء مرة عن أبي قلابة عن مطرف عن عياض. ويخشى أن يكون هذا الاختلاف من الحذاء مع أنه يمكن الترجيح بين الآخذين عنه إذ أوثقهم الثورى فهو المقدم على قرنائه لا سيما وقد جاء عن شعبة الاختلاف المتقدم. وأما الخلاف فيه على قتادة. فقال عنه أبان العطار وهمام عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود تابعهما على ذلك في الرواية المشهورة المثنى بن سعيد. وقال المثنى في رواية أخرى عنه عن عبد اللَّه بن بأبى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن الجارود وقد تفرد بهذا السياق عن المثنى أبو معشر البراء كما قال الطبراني. خالف من تقدم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن أبي مسلم عن الجارود كما في الطبراني الكبير خالف الجميع شعبة إذ قال عنه عن مطرف عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وأولاهم بالتقديم سعيد. وأما الخلاف فيه على الجريرى. فقال عنه عبد الوارث بن سعيد وهلال بن حق وابن علية وخالد الطحان وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع عن يزيد بن عبد اللَّه عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود خالفهم يزيد بن هارون إذ قال عنه عن أبي العلاء يزيد عن أبي مسلم عن الجارود. وقال بشر بن المفضل وهلال بن حق في رواية عنه عن أبي العلاء عن مطرف ثنا أبو مسلم عن الجارود. وقال حماد بن سلمة مرة عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة كما عند الطحاوى. وأما أيوب فقال عنه حماد بن زيد عن يزيد عن أبي مسلم عن الجارود وقال مرة عن

أبي العلاء عن عياض كما في الطبراني 17/ 360 خالفه جرير بن حازم إذ قال عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود. وحماد أقوى. وأما حماد بن سلمة فمرة يرويه عن أبي العلاء بواسطة الجريرى ومرة بدونها وتقدم ذلك. وعلى أي يمكن الترجيح بين من وقع عنهم الخلاف السابق. إذ أولاهم بالتقديم عن الحذاء الثورى كما أن الأولى عن قتادة سعيد في قول البرديجى إذا وقع اختلاف بين أصحابه كما هنا. كما أن الأولى عن الجريرى أصحاب القول الأول فإذا تقرر هذا فبان بهذا أن راويه على الأرجح عن الجارود مطرف في رواية الثورى عن الحذاء وأبي مسلم في رواية سعيد عن قتادة وأن الراجح عن الجريرى ما ترجح عن قتادة. وأن أبا مسلم مع ما قيل فيه قد تابعه مطرف علمًا بانه سبق أن مطرفًا ويزيد بن عبد اللَّه قد روياه عن الجارود بدون واسطة. وإذا نظرنا إلى ولادة مطرف في قول ابن حبان أن ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونظرنا إلى ولادة أخيه مطرفًا ووفاة الجارود وهى عام إحدى وعشرين لما كان في ذلك بعد من سماعهما منه إلا أن هذا يتمشى على شرط مسلم. فإذا كان ذلك كلذلك فتكون زيادة أبي مسلم في الإسناد من المزيد. إلا أن ابن المدينى في العلل ص 96 أبدى تعليلًا آخر غير ما تقدم وهو نشوب خلاف آخر بين أصحاب مطرف إذ قال ما نصه: "قال على: حديث الجارود بن المعلى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الضالة" رواه أبو العلاء عن مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود وحده ورواه حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه خالف حميد أبا العلاء". اهـ، ومعنى ذلك أن رواية حميد عن الحسن جعل الحديث من غير مسند الجارود كما هو واضح. وزعم ابن المدينيّ أيضًا أن أبا مسلم لم يلق الجارود إذ قال: "لم يلق الجارود" اهـ، وفيما قاله فيه نظر إذ قد صرح بالتحديث عن الجارود في الطبراني الكبير بل في الكنى للبخاري ص 68 ما نصه: "أبو مسلم الجذمى سمع أبا ذر والجارود روى عنه مطرف وأبو العالية". اهـ فللَّه الحمد على منه. * تنبيه: يفهم من كلام ابن المديني السابق أن أبا العلاء تفرد بالرواية عن أخيه مطرف وهذا ما جزم به الألبانى في الصحيحة 2/ 186 وفي ذلك نظر فقد تابعه خالد الحذاء عن مطرف كما عند أبي نعيم في المعرفة. كما أن الالبانى رجح كون الحديث من

مسند عبد اللَّه بن الشخير بمتابعة قتادة للحسن إذ قال على روايتهما ما نصه: "ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمى عن الجارود لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت فإن كان كذلك فالإسناد صحيح وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم ينفرد به" ثم ذكر رواية المثنى بن سعيد المرجوحة عن قتادة كما سبقت وعقبها بقوله: "فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم". اهـ، وفيما قاله نظر أما زعمه تفرد أبي العلاء فسبق الإجابة عن ذلك. وأما زعمه متابعة قتادة للحسن. فقد سبق لك ما حصل بين أصحابه من اختلاف وأن الألبانى لم يطلع إلا على بعضه والمعلوم أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يظهر خطاؤه والمشهور عن قتادة جعل الحديث من مسند الجارود لابن الشخير. وأما زعمه ما حصل من المتابعة لأبى مسلم فهي ضعيفة لحصول التفرد علمًا بأن أبا معشر البراء يوسف بن يزيد في حفظه شىء وقد تفرد بذلك السياق عن المثنى كما سبق بيانه. * تنبيه آخر: وقع سقط في رواية المثنى عن قتادة الرواية الغريبة عند ابن أبي عاصم إذ فيه عن قتادة عن عبد اللَّه بن عمرو صوابه إدخال عبد اللَّه بن بأبى بينهما. * وأما رواية أبي قزعة عنه: ففي عبد الرزاق 10/ 131. قال عن ابن جريج قال: سمعت أبا قزعة يزعم أن الجارود لما أسلم قال: يا رسول اللَّه أرأيت ما وجدنا بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها قال: "ذاك حرق النار" والإرسال في السند بين إذ أن "أن" هنا ليست كعن إذ أن أبا قزعة أسند القصة إلى نفسه ولم يدرك الواقعة إذ هو تابعى. * وأما رواية الحسن عنه: ففي معجم الصحابة للبغوى 1/ 524. من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن الجارود بن المنذر قال: قدمت على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "يا جارود أسلم" قال: قلت إنى على دين قال: "إنك لست على دين أسلم يا جارود" قال: قلت: إنى على دين يا محمد قال: "إنك لست على دين يا

جارود" قلت: يا محمد إن تركت ديني إلى دينك فكل تبعة كانت على في ترك ديني إلى دينك فهو عليك قال: "نعم" فقلت أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أنك رسوله فمكثت أيامًا فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه احملنى قال: "لا أجد ما أحملك عليه" فمضيت غير بعيد ثم قمت وأقبلت بوجهى عليه فقلت: يا رسول اللَّه ما تقول في هوامل الإبل قال: "إياك وإياها فإنها حرق النار" قال: فقدمت البلد فلم ألبث إلا قليلًا حتى جاء موت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وارتد الناس حولى وقالوا: لو كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يمت قال فخرجت إلى الناس وأرسلت إليهم أن اجتمعوا إليَّ قال: فاجتمعوا إليَّ قال: فحمدت اللَّه وأثنيت عليه ثم قلت: يا أيها الناس؟ ألستم تعلمون أنه قد كان للَّه تبارك وتعالى رسل وأنبياء؟ قالوا: بلى. قلت: فأين هم؟ قالوا: ماتوا. قلت: فإنما كان محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - رسولا منهم ثم قرأ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه وأكفر من أباها". وعمرو بن عبيد كذاب. والجارود بن المنذر قيل هو بن المعلى وهذا صنيع البغوى حيث أورد هذا الحديث في ترجمة ابن المعلى وهذا منه على أنهما واحد وقد تبعه على هذا أبو نعيم في الصحابة وخالف في ذلك الحافظ في الإصابة وزعم أنهما اثنان وعزا ذلك للبخاري وزعم أنَّ ابن المنذر متأخر الوفاة بخلاف ابن المعلى. واللَّه أعلم. 2197/ 53 - وأما حديث عياض بن حمار: فرواه أبو داود 2/ 335 والنسائي في الكبرى 3/ 318 وابن ماجه 2/ 837 وأحمد 4/ 161 و 162 و 266 و 267 والطيالسى كما في المنحة 1/ 279 وابن أبي شيبة 5/ 191 وعبد الرزاق 10/ 131 وابن الجارود ص 22 وابن حبان 7/ 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 136 والمشكل 12/ 143 و 144 و 145 والطبراني في الكبير 17/ 358 و 359 و 360 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 400 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2165 و 2166 والبيهقي 6/ 187 وأبو عبيد في غريبه 2/ 205 والحربى في غريبه 1/ 187 وابن البخترى في حديثه 293: من طريق مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال اللَّه -عز وجل- يؤتيه من يشاء" والسياق لأبى داود. وقد وقع في إسناده اختلاف على مطرف قال عنه أخوه أبو العلاء ما تقدم إلا أنه اختلف فيه على أبي العلاء سبق جله في الحديث السابق. خالف أبا العلاء الحسن

قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

البصرى إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه حميد الطويل وعمرو بن عبيد إلا أنهما اختلفا من أي مسند هو فجعله حميد عنه عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه. وجعله عنه عمرو بن عبيد اللَّه من مسند الجارود بن المنذر وتقدم هذا. خالف عمرًا وحميدًا حبيب بن الشهيد وأشعث إذ قالا عن الحسن مرسلًا. ويظهر من كلام ابن المدينى السابق الذكر في الحديث المتقدم صحة الحديث من مسند عبد اللَّه بن الشخير فحسب. 2198/ 54 - وأما حديث جربر بن عبد اللَّه: فرواه أبو داود 2/ 340 والنسائي في الكبرى 3/ 415 و 416 وابن ماجه 2/ 836 وأحمد 4/ 360 و 362 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 133 والمشكل 12/ 149 والطبراني في الكبير 2/ 330 و 331 والأوسط 2/ 200 والبيهقي 6/ 190: من طريق أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن المنذر بن جرير قال: كنا مع جرير بالبوازيج فراحت البقر فرأى فيها بقرة أنكرها فأمر بطردها ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يؤوى الضالة إلا ضال" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على أبي حيان، فقال عنه إبراهيم بن عيينة ما تقدم. وخالفه ابن المبارك ويحيى بن سعيد التيمى ويعلى بن عبيد الطنافسى وعبد اللَّه بن نمير إذ قالوا عنه عن الضحاك بن المنذر عن المنذر بن جرير عن جرير. وقولهم أولى. والضحاك ووالده مجهولان فالحديث ضعيف. قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار قال: وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت 2199/ 55 - أما حديث جابر: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 16. 2200/ 56 - وأما حديث عمرو: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم (16). 2201/ 57 - وأما حديث عبادة: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم (16).

قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات قال: وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف جد كثير وسمرة 2202/ 58 - أما حديث جابر: فرواه عنه وهب بن كيسان وأبو الزبير والحسن. * أما رواية وهب عنه: ففي الترمذي 3/ 654 والنسائي في الكبرى 3/ 404 وأحمد 3/ 304 و 388 وأبي يعلى 2/ 444 وابن أبي شيبة 5/ 284 وأبي عبيد في غريب الحديث 1/ 297 ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص 78 والدارمي 2/ 181 وابن حبان 7/ 319 و 320 والبيهقي 4/ 142 وأبي عروبة الحرانى في جزئه ص 54: من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضًا ميتة فله فبها أجر وما أكلت العوافى منها فهو له صدقة" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله وسياق إسناده على هشام. فقال: عنه أيوب وعباد بن عباد وحماد بن زيد ما تقدم. وقال أيوب: في رواية أخرى والراوى عنه واحد هو حماد قال: عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد خالفهم يحيى بن سعيد القطان إذ قال عن هشام عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن عن جابر. وقال القطان مرة أخرى عن هشام عن أبيه مرسلًا وقال مسلم بن خالد الزنجى عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو كما في الأوسط للطبراني 1/ 190 والزنجى ضعيف وتفرد بذلك كما قال الطبراني. خالف من وصل مالك وابن إدريس وابن عيينة ووكيع إذ أرسلوه والظاهر صحة الوجهين إذ بعض الرواة قد روى الوجهين كالقطان. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي أحمد 3/ 356 وأبي يعلى 2/ 327 وابن حبان 2/ 320: من طريق حماد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضًا ميتًا فله فيها أجر وما أكلت العافية يعنى الطير والسباع فهو له صدقة" والسياق لأبى يعلى ولم أر تصريحًا لأبى الزبير وهو على شرط مسلم. 2203/ 59 - وأما حديث عمرو بن عوف المزني: فرواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص 84 وابن عدى في الكامل 6/ 58 وابن أبي

قوله: (39) ما جاء في القطائع

شيبة في مسنده كما في المطالب 1/ 135 والبزار 8/ 320 والعقيلى في الضعفاء 3/ 183 والطحاوى 3/ 268 والبيهقي 6/ 142 والطبراني في الكبير 17/ 14: من طريق كثير بن عبد اللَّه المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق" وكثير متروك. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الجزء 23/ ص 3 من حديث أبي الطاهر الذهلى انتقاء الدارقطني: من طريق حماد بن سلمة عن يونس وحميد في آخرين عن الحسن عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها يعنى الطير والسباع فهو له صدقة" وتقدم أن الإمام أحمد يضعف، حمادًا فيما إذا جمع بين الشيوخ. 2204/ 60 - وأما حديث سمرة: فرواه أبو داود 3/ 456 والنسائي في الكبرى 3/ 405 وأحمد 5/ 12 و 21 والرويانى 2/ 51 وابن أبي شيبة 5/ 285 والطيالسى كما في المنحة 1/ 277 والطبراني في الكبير 7/ 252 و 253 والطحاوى 3/ 268 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 164 والبيهقي 6/ 142: من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أحاط ما يطأ على الأرض فهي له" والسياق للنسائي والسند صحيح وهو من رواية شعبة عن قتادة عند الطبراني. قوله: (39) ما جاء في القطائع قال: وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر 2205/ 61 - أما حديث وائل: فرواه أبو داود 3/ 443 والترمذي 3/ 656 وأحمد 6/ 399 والطيالسى كما في المنحة 1/ 277 والدارمي 2/ 182 والطبراني في الكبير 9/ 22 وابن حبان 9/ 167 والبيهقي 6/ 144 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 580: من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أقطعه أرضًا وأرسل معه معاوية أن اعطها إياه فقال: معاوية أردفنى خلفك قال: لا تكن من أرداف الملوك فقال: أعطنى نعلك فقال انتعل ضل الناقة فلما استخلف معاوية أتيته

قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

فأقعدنى معه على السرير وذكر في الحديث قال: وددت أنى كنت حملته بين يدي" والسياق لابن حبان. وإسناده صحيح. 2206/ 62 - وأما حديث أسماء: فرواه أبو داود 3/ 451 والترمذي في علله الكبير ص 217 وابن سعد في الطبقات 3/ 103 و 104 وأبو عبيد في الأموال ص 343 و 344 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 372 و 373 والطبراني في الكبير 24/ 82 والبيهقي 6/ 144: من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أقطع الزبير نخلًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه من تقدم وتابعه عنبسة بن سعيد خالفهما عبد اللَّه بن نمير وأنس بن عياض وأبو معاوية وفي كتاب أبي الفضل الزهرى عن الحمانى أن أبا بكر بن عياش كان حينًا يرسله وحينًا يوصله فبان بهذه شكه. وعلى أي فقد قدم البخاري والدارقطني رواية من أرسل ففي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ". اهـ. وذكر مخرج العلل أيضًا عن الدارقطني تصويبه الإرسال. ورواية أنس بن عياض ذكرها البخاري في صحيحه مرسلة 6/ 252 وذكر الحافظ في الفتح أن سبب إيراد البخاري ذلك هو لبيان ما وقع بينه وبين أبي أسامة من اختلاف في الوصل والإرسال. علمًا بأن رواية أبي أسامة خرجها البخاري في صحيحه في الأصول. فلو كان مراد البخاري ما قاله الحافظ فكيف يصوب عن هشام رواية الإرسال علمًا بأن أبا أسامة رواه عن هشام في الصحيح. فالظاهر أن هناك تغاير بين ما يرويه أنس بن عياض وبين رواية أبي أسامة وأن ثم اختلاف في السياق فأبو أسامة روى عن هشام قصة النوى. والخلاف الكائن بين أبي بكر بن عياش الذى وصله وبين من خالفه في تعيين ما أقطعه وهذا ما قاله الحافظ. قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس قال: وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم بشر وزيد بن خالد 6307/ 63 - وأما حديث أبي أيوب: فرواه أحمد 5/ 415 وابن عدى 4/ 256 والعقيلى 2/ 276 والطبراني في الكبير 4/ 148 وابن شاهين في الترغيب ص 363.

من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثى قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من غرس غراسًا فأثمر كان له من الأجر بقدر ذلك الثمر" والسياق لابن عدى. والحديث ضعيف من أجل عبد اللَّه بن عبد العزيز فقد ضعفه غير واحد وذكر هذا الحديث في ترجمته ابن عدى والعقيلى وذكر العقيلى أنه تفرد بهذا عن الزهرى وقد ضعفه الزهرى وغيره وهو في الزهرى أضعف من غيره. 2208/ 64 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعطاء وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وأبو سفيان. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 188 وأبي عوانة 3/ 330 و 331 وأبي يعلى 2/ 459 وأبي الجهم في جزئه ص 28 و 29 والبغوى أبي القاسم في جزئه تخريج العشارى عنه ص 63 و 64 والبيهقي في الكبرى 6/ 138: من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يغرس رجل مسلم غرسًا ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شىء إلا كان له فيه أجر" والسياق لمسلم. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 3/ 1188 وأبي عوانة 3/ 330 وأبي يعلى 2/ 450 والخراج ليحيى بن آدم ص 78 والبيهقي 6/ 137: من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما كل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة" والسياق لمسلم. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي مسلم 3/ 1189: من طريق زكريا بن إسحاق أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: دخل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - على أم معبد حائطا فقال: "يا أم معبد من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم. قال: "فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا

طير إلا كان له صدقة الى يوم القيامة". * وأما رواية وهب بن كيسان عنه: فتقدم تخريجها في الباب السابق. * وأما رواية أبي سفيان ويأتى تخريجها في الحديث التالي: 2209/ 65 - وأما حديث أم مبشر: فرواه مسلم 3/ 1189 وأبو عوانة 3/ 332 وأحمد 2/ 362 و 420 و 3/ 391 وإسحاق 5/ 93 و 94 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 456 والدارمي 2/ 182 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 103 والطيالسى كما في المنحة 1/ 260: من طريق سليمان عن أبي سفيان قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول حدثتنى أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: دخل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنا في نخل لى فقال: "ألك هذا؟ " قلت نعم قال: "من غرسه أمسلم أم كافر" فقلت مسلم قال: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو شىء إلا كان له صدقة" والسياق لابن أبي عاصم. وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال بما تقدم جرير بن عبد الحميد وابن فضيل وعبد الواحد بن زياد وعبد اللَّه بن نمير وأبو عوانة ومحمد بن عبيد ومعمر خالفهم حفص بن عياش وسلام إذ جعلاه من مسند جابر. وأما أبو معاوية فروى عن الأعمش الوجهين. والظاهر ذلك. 2210/ 66 - وأما حديث زيد بن خالد: فالظاهر أنه يريد بذلك حديث اللقطة الذى في الشيخين وغيرهما ومع طول البحث لم أجد لزيد حديثًا في الباب سواه حتى أنى رجعت إلى شرح البخاري للعينى فذكر قوله الترمذي وفي الباب وخرجها أجمع إلا هذا فجعل على تخريجه بياضا ونبه مخرج الكتاب أن هذا البياض في جميع النسخ وهذه عادة العينى في غير موضع فقد فعل مثل ذلك في الحج في باب العمرة في رمضان عند حديث أبي هريرة وكذا فعل في البيوع في باب ثمن الكلب عند حديث ابن مسعود علمًا بأنى عثرت على بعض ما لم يذكره. والشاهد من حديث زيد إن حلمنا مراد الترمذي أنه يريد حديث اللقطة. هو قوله في ضالة الإبل" مالك معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر".

قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر. 2211/ 67 - أما حديث أنس: فرواه البزار كما في زوائده 2/ 95 من طريق الخزرج بن الخطاب عن حميد عن أنس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث" قال البزار: "لا نعلمه حدث به إلا الخزرج". 2212/ 68 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مقسم وأبو صالح. * أما رواية مقسم عنه: ففي أبي داود 3/ 698 وابن ماجه 1/ 582 وأحمد 1/ 250 وأبي يعلى 3/ 11 وأبي عبيد في الأموال ص 97 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 246 و 4/ 113 والدارقطني 3/ 37 والطبراني في الكبير 11/ 380 والبيهقي 6/ 114 و 115: من طريق ميمون بن مهران والحكم بن عتيبة والسياق لميمون عن مقسم عن ابن عباس قال: أفتتح رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة فحرز عليهم النخل وهو الذى يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا وأعطيكم نصف الذى قلت قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذى قلت" والسياق لأبى داود وقد رواه عن الحكم، ابن أبي ليلى وحجاج وهما ضعيفان وقد تقدم من أعل رواية الحكم عن مقسم إلا أن هذا كله مدفوع بمتابعة من تقدم فإذا كان الأمر كما تقدم فلا يضر قول مخرج أبي يعلى "في إسناده ابن أبي ليلى". اهـ إلا أن يريد بذلك ذكر من ذكر ممن خرج الحديث فذاك إلا أنه ينبغى عدم الحكم على السند إلا بعد شدة الفحص. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي تاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/ 181: من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أعطى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أهل خيبر. خيبر بالنصف ثم بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة -رضي اللَّه عنه- ليقاسمهم وأتاهم فقال: إن

قوله: باب (42) من المزارعة

شئتم فاقسموا ثم خيرونى وإن شئتم قسمت ثم خيرتكم، فقالوا: قضيت بما في ناموس موسى" والكلبى كذاب. 2213/ 69 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه أبو داود 3/ 683 و 684 والنسائي 7/ 50 وابن ماجه 2/ 822 وأحمد 5/ 182 و 187 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 102 ومصنفه 5/ 145 وعبد الرزاق 8/ 97 والطبراني في الكبير 5/ 125. من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر اللَّه لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد: عن الأنصاري ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" زاد مسدد فسمع قوله "لا تكروا المزارع" والسياق لأبى داود. وقد وقع خلاف في الوليد هل هو واحد أم أكثر لذا بعضهم ضعفه ورد ذلك مخرج الكمال للمزى وتبع الخطيب أنه واحد وأنه ثقة فإذا كان ذلك كذلك فالحديث صحيح وهذا ما يظهر من صِنيع النسائي في الكبرى 3/ 106 إذ جعل ذلك التعدد من اختلاف الرواة عن عبد الرحمن بن إسحاق. 2214/ 70 - وأما حديث جابر: فرواه أبو داود 3/ 699 وأحمد 3/ 367 وأبو عبيد في الأموال ص 98 والطحاوى 3/ 247 و 4/ 113 والمشكل 7/ 103 و 104: من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أفاء اللَّه على رسوله خيبر فأقرهم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد اللَّه بن رواحة فخرجها عليهم" والسياق لأبى داود. وقد تابع إبراهيم، ابن جريج مصرحًا بالسماع من أبي الزبير وكذا صرح أبو الزبير فالسند على شرط مسلم. قوله: باب (42) من المزارعة قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر 2215/ 71 - أما حديث زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في الباب السابق.

7216/ 72 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في البيوع برقم 14. تم في جماد الأولى 10/ 1422 هـ. * * *

كتاب الديات

كتاب الديات

قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو 2217/ 1 - وحديثه: رواه عنه شعيب بن محمد والقاسم بن ربيعة. * أما رواية شعيب عنه: ففي أبي داود 4/ 691 و 692 والترمذي 4/ 11 والنسائي 8/ 42 و 75 وابن ماجه 1/ 887 و 886 وأحمد 2/ 178 و 183 و 184 و 185 و 186 و 224 و 317 والدارقطني 3/ 95 و 129 و 177 وعبد الرزاق 9/ 272 و 278 و 284 وابن المنذر في الأوسط: 11/ 257: من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها لمذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على أهل البقر مئاتى بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة قال: وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما نضل فللعصبة" قال: وقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إلبه ولا يرث القاتل شيئًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على عمرو بن شعيب فوصله عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله وابن جريج أقوى من سليمان بن موسى إلا أن سليمان لم ينفرد بوصله بل تابعه قتادة عند الدارقطني وحسين المعلم عند أبي داود ومع ذلك أيضًا وجدت رواية عن ابن جريج من طريق همام عنه موصولة ترجح رواية الوصل على رواية الإرسال ورواية

الإرسال عن ابن جريج هي من رواية عبد الرزاق عنه. * وأما رواية القاسم بن ربيعة عنه: ففي النسائي 8/ 40 و 41 وابن ماجه 2/ 877 وأحمد 2/ 164 و 166 والفسوى في تاريخه 3/ 126 وعبد الرزاق 9/ 281 و 182 وابن أبي عاصم في الديات ص 24 والمروزى في السنة ص 62 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 185 و 186 والمشكل 12/ 165 و 167 و 168 و 169 وابن حبان 7/ 601 والبيهقي 8/ 44: من طريق أيوب وغيره عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "قتيل الخطأ شبه العبد بالسوط أو العصا مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها" والسياق للنسائي. وقد تابع أيوب خالد الحذاء ووهيب بن خالد وعلى بن زيد بن جدعان وحميد وحماد بن زيد إلا أنه اختلف فيه عليهم في الوصل والإرسال والسياق الإسنادى ومن أي مسند هو. أما الخلاف فيه على أيوب: فقال عنه شعبة عن القاسم عن عبد اللَّه بن عمرو وقال حماد عنه عن القاسم مرسلًا وشعبة أقوى. وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء فقال عنه الثورى وهشيم وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة إلا أن بشرًا ويزيد قالا بدل عقبة يعقوب بن أوس وقد قيل إنهما واحد وقيل أخوان، خالفهم حماد بن زيد ووهيب بن خالد وهى رواية عنهما إذ قالا عنه عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه وهذه رواية سليمان بن حرب عن حماد ورواية العباس بن الوليد النرسى عن وهيب فإن حملت رواية الثورى ومن تابعه المبهمة على هذه فلا تعارض بينهم وإلا فالإرسال موجود إذ يحتمل ذلك بين عقبة أو يعقوب والمبهم، خالف الجميع ابن أبي عدى إذ قال عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا. وأما الخلاف فيه على وهيب فقال عنه العباس بن الوليد النرسى ما تقدم خالف النرسى أبو سلمة إذ رواه عن وهيب عن القاسم عن عقبة عن عبد اللَّه بن عمرو بإسقاط الحذاء ورواية النرسى أولى. وأما الخلاف فيه على ابن جدعان فقال عنه ابن عيينة ومعمر عن القاسم عن عبد اللَّه بن

قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

عمر فجعلا الحديث من مسند ابن عمر خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عن ابن جدعان عن يعقوب السدوسى عن عبد اللَّه بن عمرو والظاهر أن قوله السدوسى وهم، ممكن كونه من حماد أو شيخه. ورواية ابن عيينة ومعمر أولى من رواية حماد. وأما الخلاف فيه على حماد بن زيد فقال عنه سليمان بن حرب ما تقدم في الخلاف على الحذاء وقال عنه محمد بن الفضل السدوسى عن القاسم عن عقبة عن عبد اللَّه بن عمر بإسقاط الحذاء والظاهر صحة الوجهين بحيث كان يرويه على جهة العلو والنزول. * وأما رواية حميد فلم أر عنه خلافًا إذ قال عن قاسم: وغاية ما سبق أن منهم من جعله عن القاسم عن ابن عمر ومنهم من أدخل بينهما من تقدم وأبهم الصحابي وأبدل يعقوب ومنهم من أتى فيهما بالشك. ومنهم من أرسل واختلفوا في صورة الإرسال كما تقدم. ومنهم من جعله من مسند ابن عمر والنفس تميل إلى إدخال الواسطة والى الرواية المشهورة عن الحذاء لا سيما وأن مرجع بعض من رواه عن القاسم مباشرة قد أدخل الحذاء. * تنبيه: وقع في الفسوى في رواية ابن عيينة عن ابن جدعان أن الصحابي "عبد اللَّه بن عمرو" صوابه "ابن عمر" كما تقدم وكذا وقع هذا الخطأ في الديات لابن أبي عاصم. قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع قال: وفي الباب عن أبي موسى وعبد اللَّه بن عمرو 2218/ 2 - أما حديث أبي موسى: فرواه أبو داود 4/ 688 و 689 والنسائي 8/ 56 وابن ماجه 2/ 886 وأحمد 4/ 397 و 398 و 403 و 404 و 413 وابن المبارك في مسنده ص 81 و 82 والطيالسى ص 69 والبزار 8/ 84 و 85 و 86 وعلى بن الجعد ص 221 والرويانى 2/ 367 وأبو يعلى 6/ 421 والدارمي 2/ 115 وابن أبي شيبة 6/ 305 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 251 والدارقطني في العلل 7/ 248 و 249 والأفراد كما في أطرافه 5/ 135 وابن حبان 7/ 702 والبيهقي 8/ 92 وابن أبي عاصم في الديات ص 36: من طريق غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال:

"الأصابع سواء"، قلت: عشر عشر، قال: "نعم" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فقال عنه كما تقدم. إسماعيل بن علية وخالد بن يحيى البصرى وعلى بن عاصم وحنظلة بن أبي صفية. واختلف فيه على شعبة وسعيد بن أبي عروبة: أما الخلاف فيه على شعبة فعامة أصحابه كغندر وغيره رووه عنه كما رواه ابن علية ومن تابعه وقال النضر بن شميل حدثنا شعبة أو سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق عنه كما عند أبي يعلى. وأما الخلاف فيه على سعيد فقال عنه النضر بن شميل ما سبق في الخلاف على شعبة وتابع النضر على ذلك عبدة بن سليمان وأبو أسامة وحفص بن عبد الرحمن البلخى ومحمد بن جعفر ومحمد بن بشر في رواية. خالفهم يزيد بن زريع في رواية وعبد الوهاب الخفاف إذ قالا عنه عن غالب عن مسروق عن أبي موسى. وقال يزيد بن زريع في رواية عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس كما قال محمد بن بشر في رواية عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. خالف الجميع خالد بن الحارث إذ قال عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى وذكر الدارقطني في الأفراد أنه تفرد به عن خالد بن الحارث أبو الأشعث. وعلى أي قدم الدارقطني رواية ابن علية والرواية الراجحة عن شعبة. والحديث ضعيف إذ مداره على مسروق بن أوس عن أبي موسى إذ لم يوثقه إلا ابن حبان كما في تهذيب المزى وذكر أنه روى عنه قتادة وحميد بن هلال وغالب التمار. وقد علمت أن هذا سببه اختلاف الرواة وأن رواية قتادة وحميد بن هلال عنه من طرق مرجوحة وأن الصواب رواية من قال غالب عنه كما سبق عن الدارقطني والظاهر من صنيع الأئمة أن الاعتداد برواية الرواة عن الراوى يكون من طرق ليس فيها من هذا الاختلاف الذى يعود إلى راوٍ واحد. 2219/ 3 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم في أول باب من الديات. * * *

قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن فال: وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة 2220/ 4 - أما حديث سعد: فرواه عنه عامر بن سعد وعمر بن سعد. * أما رواية عامر عنه: ففي مسلم 4/ 2216 وأحمد 1/ 175 و 181 و 182 والبزار 3/ 328 والدورقى في مسند سعد ص 83 وأبي يعلى 1/ 346 وابن أبي عاصم في الديات ص 19 وابن أبي شيبة 7/ 81 والجندى في فضائل المدينة ص 42 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 68 والبيهقي في الدلائل 6/ 526: من طريق عثمان بن حكيم أخبرنى عامر بن سعد عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا بمسجد بنى معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلًا ثم انصرف إلينا فقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "سألت ربى ثلاثًا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة سألت ربى ألا يهلك أمتى بسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتى بالفرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" والسياق لمسلم. * وأما رواية عمر عنه: ففي النسائي 7/ 121 وابن ماجه 2/ 1300 وأحمد 1/ 178 و 183 والبزار 4/ 13 وعبد بن حميد ص 76 والبخاري في الأدب المفرد ص 154 والبخاري في التاريخ 1/ 88 و 89 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 168 والطحاوى في المشكل 2/ 311 و 312 والطبراني في الكبير 1/ 145 والدارقطني في العلل 4/ 358 والخرائطى في المساوئ. من طريق أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال: أخبرنى سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قتل مسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". والسياق لمعمر. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه معمر ما تقدم وضعف روايته البخاري في التاريخ والمعلوم ضعفه في البصريين لا سيما في قتادة خالفه شعبة إذ قال عن أبي إسحاق

عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قوله كما في الكبرى للنسائي وانظر تحفة المزى 3/ 306 و 314. خالف من تقدم إسرائيل وزهير وروح بن مسافر وزكريا بن أبي زائدة وشريك وعمرو بن ثابت إذ قالوا عنه عن محمد بن سعد عن أبيه وهذه الطريق صوبها البخاري والدارقطني في العلل ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق. 2221/ 5 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عمرو بن دينار وسالم بن أبي الجعد وحبيب بن أبي ثابت. * أما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي الترمذي 5/ 240 والنسائي 7/ 87 وابن عدى 7/ 91: من طريق ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصية ورأسه ببده وأوداجه تشخب دمًا يقول يا رب هذا قتلنى حتى يدنيه من العرش" قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو، أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: "وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه". اهـ، وورقاء في حفظه شىء ينظر من الذى خالفه. * وأما رواية سالم عنه: ففي النسائي 7/ 85 و 8/ 63 وابن ماجه 2/ 873 وأحمد 1/ 222 و 240 و 294 و 364 والحميدي 1/ 228 وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1318 وابن جرير 5/ 137 و 138 وابن أبي حاتم 3/ 1036 وابن أبي عاصم في الديات ص/ 9 والطبراني في الكبير 12/ 101 وابراهيم الحربى في غريبه 2/ 542 وابن أبي شبة 6/ 397 وابن المبارك في الزهد ص 478: من طريق عمار الدهنى ويحيى بن عبد اللَّه الجابر أنهما سمعا سالم بن أبي الجعد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى فقال ابن عباس: وأنى له الهدى سمعت نبيكم - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يؤتى

بالمقتول يوم القيامة معلقًا بالقاتل تشخب أوداجه دمًا حتى ينتهى به إلى العرش فيقول رب سل هذا فيم قتلنى؟ " قال ابن عباس: واللَّه لقد أنزلها اللَّه على نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم ما نسخها منذ أنزلها، والسياق للحميدى. والسند صحيح وقد صرح سالم بالسماع عند ابن أبي عاصم وابن جرير ووقع عند ابن جرير من طريق همام عن يحيى عن رجل عن سالم به وذلك لا يضر لأمرين: الأول: لكثرة من روى عن يحيى بدون ذكر الرجل ومنهم شعبة. الثانى: متابعة عمار له وكلذا تابعهما ليث بن أبي سليم. * وأما رواية حبيب عنه: ففي حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسى ص/ 71 وابن على في الكامل 5/ 367 والطبراني في الكبير 12/ 133 والبيهقي 8/ 22: من طريق عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: قتل قتيل على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لا يعلم قاتله فصعد منبره فقال: "يأيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم لا يعلم من قتله لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لعذبهم اللَّه بلا عدد ولا حساب" والسياق للطبراني. والسند ضعيف من أجل عطاء وبعضهم وثقه والظاهر أن حديثه حسن عند المتابعة. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 12/ 210 وابن أبي عاصم في الديات ص/ 9 و 73 والطبراني في الكبير 10/ 374: من طريق عبد اللَّه بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أبغض الناس الى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" والسياق للبخاري. ولنافع سياق آخر عند الطبراني في الكبير 10/ 372: من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثنى أبي عن عبد اللَّه بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس "أنه ساله سائل فقال: يا أبا العباس هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا نقول فأعاد عليه المسألة فقال له ماذا تقول مرتين أو ثلاثًا ثم قال ابن عباس أنى له التوبة سمعت نبيكم - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يأتى المقتول متعلقا رأسه

بإحدى بدبه متلببًا قاتله بيده الأخرى يشخب أوداجه دمًا حتى يأتى به العرش فيقول المقتول للَّه رب العالمين هذا قتلنى فيقول اللَّه -عز وجل- للقاتل تعست ويذهب به الى النار" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح. 2222/ 6 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه عبد الرحمن بن أبي نعم وعطية العوفى. * أما رواية ابن أبي نعم عنه: ففي الترمذي 4/ 17 والبزار كما في زوائد الحافظ 2/ 177 مطولًا: من طريق يزيد الرقاشى حدثنا أبو الحكم البجلى قال: سمعت أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة يذكران عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم اللَّه في النار" ويزيد متروك. * وأما رواية عطية عنه: ففي أحمد 3/ 40 والبزار كما في زوائد الهيثمى 4/ 185 وابن عدى في الكامل 3/ 215 والخرائطى في المساوئ ص/ 214 وأبي يعلى 2/ 46 و 50 وحنبل بن إسحاق في الجزء التاسع من فوائد ابن السماك ص/104 و 105 وابن أبي شيبة 8/ 95 وأبي الشيخ في جزئه ص/ 163 والطبراني في الأوسط 1/ 103 والحاكم 4/ 352: من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يخرج يوم القيامة عنق من النار أشد سوادًا من القار فيقول إنى وكلت بكل جبار عنيد ومن دعا مع اللَّه إلهًا آخر ومن قتل نفسًا بغير نفس فننطبق عليهم هكذا" والسياق للخرائطى. وقد تابع الأعمش فراس بن يحيى ومطرف وأشعث بن سوار ومحمد بن جحادة وابن أبي ليلى وسليمان التيمى إذ ساقوه كما تقدم إلا أنه اختلف فيه عن الأعمش فقال عنه عبد اللَّه بن بشر وشيبان ما تقدم خالفهما أبو الأحوص إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كما في فوائد ابن السماك: خالف الجميع موسى بن أعين إذ قال عنه عن سعد بن عبيدة عن أبي سعيد كما عند الطبراني خالفهم عبد العزيز القسملى إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأرجح هذه الوجوه عن الأعمش الأولى لا سيما وقد تابعهم من تقدم وفيهم التيمى فالحديث ضعيف من أجل عطية.

* تنبيه: وقع في المساوئ أن شيبان يرويه عن الأعمش ووقع في المسند أنه يرويه عن عطية وهذا يحتمل كونه من الرواة عنه إذ هم مختلفون إذا لم يكن وقع في المساوئ غلط فإنه سيئ الإخراج. 2223/ 7 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه ابن المسيب وأبو المتوكل وأبو المهزم وابن أبي نعم. * أما رواية ابن المسيب عنه: ففي ابن ماجه 2/ 874 وأبي يعلى 5/ 342 وابن عدى 7/ 260 وابن أبي عاصم في الديات ص 3 والبيهقي 8/ 22: من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى اللَّه -عز وجل- مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللَّه" قال في الزوائد "في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قيل كأنه حديث موضوع، اهـ ورد ذلك ابن أبي عاصم بقوله: "هو يزيد بن زياد الشامى الدمشقى منكر الحديث ووهم أبو مسعود فيه، اهـ، والظاهر أن الوهم الذى وجهه ابن أبي عاصم إلى شيخه أحمد بن الفرات قوله في السند يزيد بن زياد فإذا كان ذلك كذلك فلم ينفرد به أبو مسعود بل توبع على ذلك كما في البيهقي وغيره. وعلى أي كلاهما متروك ويفهم من كلام ابن عدي أنهما واحد إذ يقال ابن زياد وابن أبي زياد. * وأما رواية أبي المتوكل عنه: ففي أحمد 2/ 361 و 362 وإسحاق 1/ 342 وابن أبي عاصم في الديات ص 18 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 339: من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لقى اللَّه لا يشرك به شيئًا وأدى زكاة ماله طييًا بها نفسه محتسبًا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله -عز وجل- وقتل النفس بغير حق أو نهب مؤمن أو الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة يقطع بها مالًا بغير حق" والسياق لأحمد وبقية لم يصرح إلا عند شيخه وذلك غير كاف لما لا يخفى.

* وأما رواية أبي المهزم عنه: ففي فوائد تمام 233: من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال "لزوال الدنيا أهون على اللَّه -عز وجل- من قتل رجل مؤمن والمؤمن أكرم على اللَّه -عز وجل- من الملائكة الذين عنده" وأبو المهزم متروك. * وأما رواية ابن أبي نعم عنه: فتقدم تخريجها في حديث أبي سعيد من هذا الباب. 2224/ 8 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه ابن ماجه 2/ 873 وأحمد 4/ 148 و 152 وابن المبارك في مسنده ص 146 وابن أبي شيبة 6/ 398 وابن أبي عاصم في الديات ص 19 والطبراني في الكبير 17/ 339 و 351 والحاكم 4/ 351: من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ أن عقبة بن عامر الجهنى أتى المسجد الأقصى فصلى فيه فلحقه ناس يمشون معه فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: لصحبتك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جئنا لنسلم عليك ولنسمع منك قال: انزلوا فصلوا فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من مات ولم يشرك باللَّه شيئًا ولم يتندم من الدماء الحرام شيئًا دخل من أي أبواب الجنة شاء" والسياق لابن المبارك وعبد الرحمن نقل عن البخاري إثبات الصحبة له ونفى ذلك غيره كأبى حاتم بل ذكر بعضهم عدم سماعه من بعض الصحابة ففي تحفة المزى 7/ 311 قوله "لم يسمع من عقبة بن عامر بينهما رجل غير مسمى" انتهى ولا أدرى من أين اقتبس ذلك المزى. 2225/ 9 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مسروق وأبو وائل وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود وأبو الأحوص. * أما رواية مسروق عنه: ففي البخاري 6/ 364 ومسلم 3/ 1303 وأبي عوانة 4/ 99 والترمذي 5/ 42 والنسائي في الكبرى 6/ 334 وابن ماجه 2/ 873 وأحمد 1/ 383 و 430 و 433 والحميدي 1/ 65 وأبي يعلى 5/ 91 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 464 وابن أبي شيبة 6/ 402 وابن جرير في التفسير 6/ 425 وابن أبي عاصم في الأوائل ص/ 36 والديات ص 6

وابن حبان 7/ 589 والطبراني في الكبير 10/ 137 والأوائل ص/ 74: من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عامة أصحابه كأبى معاوية ووكيع وحفص بن غياث وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس كما تقدم خالفهم سليمان التيمى إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن مرة عن شقيق عن عبد اللَّه واختلف فيه على الثورى فعامة أصحابه مثل القطان وابن مهدى وغيرهما قالوا عنه عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق به. وحكى الطبراني في الأوسط أن بعضهم رواه عن الثورى وأبدل عن مسروق أبا الأحوص ولا شك أن رواية القطان هي المقدمة عن الثورى مطلقًا في حال الانفراد فكيف وقد توبع. وعلى أي الصواب عن الأعمش الأولى وهى اختيار الشيخين. تنبيه: وقع في أوائل ابن أبي عاصم "عن الأعمش عن عمرو بن مرة" وصوب هذا مخرج، الكتاب وهذا غلط قطعًا وابن أبي عاصم قد خرجه في الديات بنفس سند الأوائل وفيه عبد اللَّه بن مرة. ولمسروق عنه سياق آخر: في النسائي 7/ 127 والبزار 5/ 334 والفاكهى في فوائده ص 311 و 312 والطبراني في الكبير 10/ 192: من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على الأعمش في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو، فوصله عنه أبو بكر بن عياش وفي حفظه شىء، خالفه أبو معاوية ويعلى بن عبيد فأرسلاه. خالفهم شريك إذ جعله من مسند ابن عمر إلا أن الرواة عنه اختلفوا في سياق السند عنه فقال أبو أحمد الزبيرى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر، وقال عنه إسحاق بن محمد العرزمى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر فأسقط

مسروقًا. ولعل هذا من شريك لسوء حفظه. خالف الجميع عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقال عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة. وأخشى أن يكون هذا من معمر فإنه ضعيف في الأعمش ففي تاريخ الفسوى 3/ 29 عنه ما نصه: "سمعت زيد بن المبارك يذكر عن محمد بن ثور عن معمر قال: سقطت منى صحيفة الأعمش فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظى". اهـ. وعلى أي أصح الطرق المتقدمة رواية الإرسال كما قال: ذلك النسائي والدارقطني. ولمسروق عنه سياق آخر. في جزء بيبى بنت عبد الصمد ص 81 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 34 والطبراني في الكبير 10/ 194 والأوسط 4/ 44: من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثورى عن زبيد عن أبي وائل عن مسروق عن عبد اللَّه، ويأتى لفظه وبيان علته في رواية أبي وائل عن عبد اللَّه في هذا الباب. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي البخاري 11/ 395 ومسلم 3/ 1304 وأبي عوانة 4/ 100 والترمذي 4/ 17 وابن ماجه 2/ 873 وأحمد 1/ 338 و 440 و 441 و 442 والطيالسى ص 35 والبزار 5/ 100 والشاشى 2/ 64 و 65 و 66 وابن المبارك في الزهد ص 478 وابن أبي شيبة في المسند 1/ 161 والمصنف 6/ 436 وأبي يعلى 5/ 15 و 127 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 153 و 154 وابن حبان 9/ 219 وابن أبي عاصم في الأوائل ص 35 وأبي الشيخ في جزئه ص 217 وابن أبي الدنيا في الأهوال ص 196 والدارقطني في العلل 5/ 09 و 91 و 92 وأبي نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 93 وفي الحلية 7/ 87 والطبراني في الكبير 10/ 235 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 221: من طريق الأعمش حدثنى شقيق سمعت عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه بما سبق عبدة بن سليمان وشعبة وعبيد اللَّه بن موسى وأبو شهاب الحناط ومحمد بن عبيد وعبد اللَّه بن داود الخريبى وحميد بن عبد الرحمن الرواسى والقطان ووكيع.

خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ أرسله فقال عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل مرسلًا. واختلف فيه على الثورى وأبي معاوية والرواسى. أما الخلاف فيه على الثورى فقال أبو نعيم وأبو عاصم عنه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه رفعه. وقال عصام بن يزيد عنه عن الأعمش وعاصم عن عبد اللَّه قال سفيان: لا أعلمه إلا رفعه، فذكره وقال أبو داود عنه عن الأعمش عن أبي وائل عنه قوله. وأما الخلاف فيه على أبي معاوية فرواه مرة مرسلًا كرواية جرير ومرة قال عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قوله. ومرة رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه رفعه. وأما الخلاف فيه على حميد بن الرحمن الرواسى. فمرة قال كما تقدم عنه. ومرة رواه كما قال جرير. خالف جميع من تقدم إبراهيم بن طهمان وعيسى بن جعفر، إذ قالا عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اللَّه. إلا أنهما اختلفا في الرفع والوقف. فرفعه عيسى ووقفه إبراهيم. وعلى أي، وجه الدارقطني الخلاف السابق إلى الأعمش إذ قال: "وحديث الأعمش عن أبي وائل صحيح ويشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرة ويقفه أخرى واللَّه أعلم". اهـ. ولأبى وائل عنه سياق آخر: في البخاري 10/ 464 ومسلم 1/ 81 وأبي عوانة 1/ 33 و 34 و 4/ 101 والترمذي 4/ 353 و 21/ 5 والنسائي 7/ 122وابن ماجه 1/ 27 وأحمد 1/ 385 و 411 و 433 و 454 و 455 والبزار 5/ 86 وأبي يعلى 5/ 15 والطالسى ص 34 والشاشى 2/ 71 و 72 و 73 والطحاوى في المشكل 2/ 312 والخرائطى في المساوئ ص 33 وابن مندة في الإيمان 2/ 649 والدارقطني في العلل 5/ 261 والبيهقي 10/ 209: من طريق زبيد ومنصور وغيرهما والسياق لمنصور عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "سباب المسلم نسوق وقتاله كفر" والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه على منصور، فعامة أصحابه عنه رفعوه خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ وقفه كما عند النسائي ويظهر من سياق زبيد أن الواقف أبو وائل. إذ يظهر

مما خرجه الشاشى من طريق زبيد ومنصور وسليمان سمعوا أبا وائل عن عبد اللَّه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" قال زبيد: قلت لأبى وائل: سمعت هذا الحديث من عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: نعم. وكما اختلف فيه على من تقدم اختلف فيه على الثورى راويه عن زبيد فقال عنه عامة الرواة ما تقدم. خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق إذ زاد عنه مسروقًا بين أبي وائل وعبد اللَّه. وصوب الدارقطني رواية الأكثر وهو الأصوب منهم ابن مهدى ووكيع إلا أن إسحاق توبع متابعة قاصرة من طلحة بن مصرف إذ رواه عن مسروق عن عبد اللَّه كذلك إلا أن السند إلى طلحة لا يصح إذ هو من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم وأمرهما بين. تنبيه: صحيح رواية الأزرق عن الثورى مخرج المساوئ للخرائطى وليس ذلك كذلك لما تقدم من حصول المخالفة منه. * وأما رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عنه: ففي الترمذي 5/ 21 والنسائي 7/ 122 وأحمد 1/ 417 و 460 وأبي يعلى 5/ 147 والبزار 5/ 386 والشاشى 1/ 328 والطحاوى في المشكل 2/ 314: من طريق شيبان وعبد الحكيم بن منصور وغيرهما عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق" والسياق للترمذي. والسند صحيح على خلاف في عبد الملك. ولعبد الرحمن عنه سياق آخر: في أحمد 1/ 402 والبزار 5/ 386 وأبي يعلى 5/ 146 و 147 والشاشى 1/ 326. من طريق جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للشاشى وسنده كسابقه. * وأما رواية أبي عمرو الشيبانى عنه: في البزار 5/ 196 و 197 وأبي يعلى 5/ 16 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 147 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 325 و 326 وذم الكذب له ص 58 والدارقطني في العلل 5/ 335:

من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمرو الشيبانى عن عبد اللَّه بن مسعود قال: إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" والسياق للبزار. وقد اختلف في رفعه ووقفه على سليمان التيمى فرفعه عنه ولده، خالفه القطان وحماد بن سلمة كما قال الدارقطني وعقب ذلك بقوله: "ورفعه صحيح" والظاهر أن ذلك لمن تابع معتمر ممن تقدم متابعة قاصرة وإلا فالقطان لا يقاومه معتمر. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي النسائي 7/ 121 وأحمد 1/ 446 وأبي يعلى 5/ 68 والشاشى 1/ 176 والطيالسى ص 39 والبخاري في التاريخ 7/ 57 والخرائطى في المساوئ ص 34: من طريق أبي إسحاق والحسن والهجرى والسياق لأبى إسحاق أنه سمع أبا الأحوص يحدث عن عبد اللَّه قال: ألا إن محمدًا - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن قتال المسلم كفر وسبابه فسق ألا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" والسياق للطيالسى. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق في رفعه ووقفه، فرفعه عنه أبو بكر بن عياش واختلف فيه على شعبة. فقال عنه عبد الرحمن بن مهدى عن أبي إسحاق صيغة الوقف خالفه أبو داود الطيالسى فرواه عن شعبة بصيغة الرفع كما في مسنده ولم يذكر الدارقطني ممن رفعه عن أبي إسحاق إلا أبو بكر بن عياش والصواب ما سبق، ومن حيث الجمع، ابن مهدى أقوى لولا متابعة ابن عياش وإن كان في حفظه شىء. وكذا اختلف فيه على الحسن. فجعله عنه حميد بن مهران عن عبد اللَّه بن مغفل كما عند ابن عدى 5/ 110 ورد هذا الإسناد أبو حاتم كما في العلل 2/ 230 و 231 "إذ فيه سألت أبي عن حديث رواه نصر بن على عن مرزوق بن ميمون الناجى عن حميد بن مهران عن الحسن" إلى قوله "هذا خطأ إنما هو الحسن عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوف فلم يضبط عندى فلعله قاله عن عبد اللَّه بن مسعود فظن أنه يقول عن عبد اللَّه بن مغفل". اهـ. ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن به رفعه، ومبارك ضعيف وذكر الدارقطني أن غير مبارك يوقفه على الحسن. وأما متابعة الهجرى لمن تقدم فهو في نفسه ضعيف لذا صوب الدارقطني الوقف عن أبي الأحوص إذ قال: "والموقوف عن أبي الأحوص أصح". اهـ. 2226/ 10 - وأما حديث بريدة: فرواه النسائي 7/ 83 وابن أبي عاصم في الزهد ص 52 والديات ص 3 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 802.

قوله: باب (10) لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث

من طريق بشير بن المهاجر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا" والسياق للنسائي. وبشير ضعيف عند الانفراد ولا أعلم له متابعًا. قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث قال: وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس 2227/ 11 - أما حديث عثمان: فرواه عنه أبو أمامة بن سهل وابن عمر ومسروق: * أما رواية أبي أمامة عنه: ففي أبي داود 4/ 640 والنسائي 7/ 91 و 92 والترمذي في الجامع 4/ 460 والعلل ص 322 وابن ماجه 2/ 847 وأحمد 1/ 61 و 62 و 65 و 70 وفضائل الصحابة 1/ 568 والبزار 2/ 35 و 36 والطيالسى ص 13 والدارمي 2/ 93 وابن سعد في الطبقات 3/ 67 وابن الجارود ص 284 وابن شبة في تاريخ المدينة 4/ 1186 وابن أبي عاصم في الديات ص 28 والصحابة 1/ 132 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 449 و 450 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 و 160 والمشكل 5/ 57 و 58 والحاكم 4/ 350 والبيهقي 8/ 18 و 19: من طريق يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا متغير لونه فقال: إنهم ليتواعدوننى بالقتل آنفًا قال: قلنا يكفيكهم اللَّه يا أمير المؤمنين قال: لم يقتلوننى؟ سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد اسلام أو زنًى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس" فواللَّه ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن لى بدينى بدلًا منذ هدانى اللَّه ولا قتلت نفسًا فبم يقتلوننى قال أبو داود "عثمان وأبو بكر رضى اللَّه عنهما تركا الخمر في الجاهلية" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على حماد بن زيد فقال عنه محمد بن عبد الملك القرشى وسليمان بن حرب وأحمد بن عبدة الضبى وعفان بن مسلم والقواريرى وأبو داود الطيالسى وعارم بن الفضل وأبو الربيع ومحمد بن عبيد بن حساب وحبان بن هلال كما تقدم. خالفهم محمد بن عيسى بن الطباع إذ زاد مع أبي أمامة بن سهل عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة كلاهما عن عثمان. وحكم عليه بالوهم أبو حاتم ففي العلل بعد ذكر الحديث بسنده ما

نصه: "قال أبي: غلط ابن الطباع، حديث عبد اللَّه بن عامر غير مرفوع فإن حماد بن سلمة رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان موقوفا. قلت لأبى أيهما أشبه قال: لا أعلم أحدًا يتابع حماد بن زيد على رفعه. قلت: فالموقوف عندك أشبه قال نعم". اهـ. وقد خالف أبا حاتم في قوله السابق أن حمادا تفرد به البخاري ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن سلمة عن عن يحيى بن سعيد ورفعه قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة قال محمد وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عثمان قوله. وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرفوعًا قال محمد: وروى الحديثين جميعَا يحيى بن سعيد الأنصاري". اهـ، وقال الترمذي: "إنما روى هذا الحديث عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأما الآخرون فرووا عن عن يحيى بن سعيد موقوفا". اهـ. فبان بما تقدم أن في الحديث خلاف آخر هو في الرفع والوقف على الأنصاري ولم يبين أبو عيسى من وقفه على الأنصاري حتى يتم الترجيح إلا أن ممن وقفه على الأنصاري الليث بن سعد إلا أن الراوى عنه كاتبه. كما بان من كلام البخاري أن ابن الطباع أدرج الموقوف في المرفوع وممن مال إلى ما قاله البخاري الدارقطني في العلل 3/ 60 و 61. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي النسائي 7/ 301 وأحمد في المسند 1/ 63 وفضائل الصحابة له 1/ 567 والبزار 2/ 9 و 10 وابن سعد في الطبقات 3/ 69 وابن شبة في تاريخ المدينة 4/ 1187: من طريق إسحاق بن سليمان الرازى قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل متعمدًا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل" والسياق للنسائي وإسناده صحيح مطر بن طهمان فيه ضعف إلا أنه تابعه يعلى بن حكيم عند البزار ويعلى ثقة. * وأما رواية مسروق عنه فذكرها الدارقطني في العلل 3/ 50: من طريق ابن عيينة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عثمان أو عبد اللَّه أو بعض أصحاب محمد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يحل قتل امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان" وصوب الدارقطني كون الصواب

أن يكون من مسند ابن مسعود. 2228/ 12 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عمرو بن غالب والأسود وعبيد بن عمير ومسروق. * أما رواية عمرو عنه: ففي النسائي 7/ 91 وأحمد 6/ 58 و 181 و 205 و 214 وإسحاق 3/ 913 و 914 والطيالسى ص 216 وابن أبي شبة 6/ 428 والطحاوى في المشكل 5/ 60 و 61 وأبي يعلى 4/ 355 والحاكم 4/ 353: من طريق سفيان حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه من سبق وإسرائيل وأبو الأحوص ووقفه عنه زهير. والراجح رواية الرفع وعمرو بن غالب وثقه النسائي. * وأما رواية الأسود عنها: ففي مسلم 3/ 1303 والنسائي 7/ 91 وأحمد 6/ 81 والدارقطني 3/ 83: ذكروا هذه الرواية عقب رواية الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال الأعمش فذكر ذلك لإبراهيم فحدثنى عن الأسود عن عائشة بمثله. * وأما رواية عبيد بن عمير عنها. ففي النسائي 7/ 101 و 102 وأبي داود 4/ 522 و 523 والدارقطني 3/ 81 والطحاوى في المشكل 5/ 50 و 51 والحاكم 4/ 354 و 367 والبيهقي 8/ 283: من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل به" والسياق لأبى داود. وإسناده صحيح. وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه أبو عامر العقدى ومحمد بن سنان الباهلى وأبو حذيفة ومحمد بن سابق كما تقدم. خالفهم حفص بن عبيد اللَّه وأبو عامر العقدى إذ قالا

قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسا معاهدة

عنه عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عنها ووافقهما عبد الرحمن بن مهدى. والظاهر صحة الوجهين إذ أبو عامر وحفص رويا الوجهين. * تنبيه: وقع في المستدرك "عبيد اللَّه بن عمير" صوابه ما تقدم. 2229/ 13 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني في الكبير 11/ 242: من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنى أبي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من خالف دينه دبن الإسلام فاضربوا عنقه" وقال: "إذا شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه فلا سبيل إليه إلا أن يأتى شيئًا فيقام عليه حده"، وإبراهيم ووالده ضعيفان، ولعكرمة عنه سياق آخر يأتى في السير برقم (20). قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة قال: وفي الباب عن أبي بكرة 2230/ 14 - وحديثه: رواه عنه الأشعث بن ثرملة والحسن وعبد الرحمن بن جوشن وعبد الرحمن ولده وابن أبي سلمة. * أما رواية أشعث عنه: ففي الصغرى للنسائي 8/ 25 والكبرى 5/ 226 وأحمد 5/ 36 و 38 و 52 والبزار 9/ 138 والبخاري في التاريخ 1/ 428 وعبد الرزاق 10/ 102 وابن أبي شيبة 6/ 435 و 436 وأبي عبيد في غريبه 1/ 115 وابن أبي عاصم في الديات ص 50 و 51 والدولابى في الكنى 2/ 126 وابن حبان 7/ 193 والحاكم 1/ 44 والبيهقي 9/ 205: من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه "من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم اللَّه عليه الجنة أن يشم ريحها" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يونس فقال عنه ابن علية ما سبق وتابعه على ذلك الثورى ويزيد بن زريع وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. خالفهم الحمادان وشريك بن الخطاب إذ قالوا عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة. وقد حكم البخاري في التاريخ والنسائي في الكبرى على الرواية الثانية بالخطأ ففي النسائي "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب

حديث ابن علية وابن علية أثبت من حماد بن سلمة واللَّه أعلم وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة". اهـ قال ذلك عقب روايتى ابن علية وابن سلمة المختلفتين. إلا أنه يفهم من كلامه أن ابن سلمة تفرد بذلك وفي ذلك نظر بل تابع ابن سلمة من تقدم ذكره. ومتابعة ابن زيد عند ابن حبان 9/ 239 وفي الحديث كلام أطول من هذا يأتى في رواية الحسن عن أبي بكرة. وأما البخاري فإنه ذكر رواية الثورى ثم عقب ذلك برواية ابن سلمة على ما تقدم ثم قال: "والأول أصح". اهـ، يعنى رواية الثورى. وعلى أي ولو فرض عدم تفرد ابن سلمة فالثورى على انفراده هو المقدم فكيف وقد توبع بمن تقدم. فالصواب روايته وما مال إليه ابن حبان من تصحيح الوجهين فيه نظر. والحكم وشيخه ثقتان. * وأما رواية الحسن عنه. ففي النسائي 5/ 226 وأحمد 5/ 46 وعبد الرزاق 10/ 102 ومعمر في جامعه كما في المصنف 10/ 462 وابن حبان 7/ 193 و 9/ 239 والطبراني في الأوسط 1/ 137 و 3/ 201 وابن شاهين في الناسخ ص 464: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل نفسًا معاهدًا بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يونس تقدم ذكر ذلك في الرواية السابقة، وقد تابع يونس على هذا السياق قتادة وهشام وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد ومبارك بن فضالة. وهذه المتابعات تقوى رواية الحمادين ومن تابعهما إلا أنه ينبغى النظر فيها من أجل كلام البخاري والنسائي المتقدم. أما متابعة قتادة، فهي من رواية ابن أبي عروبة ومعمر عنه أما ابن أبي عروبة، فمن رواية محمد بن سواء عنه والراوى عن ابن سواء آخر يقال ماله محمد ولم يتضح لى من محمد الراوى عن ابن سواء فيحتاج إلى نظر في صحة السند إلى ابن أبي عروبة وأما رواية معمر عنه فمعلومة الضعف عن قتادة وقد كان يشك في سياق السند كما عند عبد الرزاق. وأما متابعة هشام فالمعلوم أنه قد تكلم فيه فيما يرويه عن الحسن ففي علل ابن المدينى ص 68 أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين

ومائتين أنا على بن المدينى "أحاديث هشام عن الحسن عامتها تدور على حوشب". اهـ، وحوشب هو ابن مسلم الثقفي مولى الحجاج بن يوسف، ضعفه الأزدى وقال أبو داود "كان من كبار أصحاب الحسن". اهـ، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما متابعة شبيب بن شيبة. ففي الأوسط للطبراني والراوى عنه محمد بن سعيد المصلوب وهو كما لا يخفى وقد تفرد به كما قاله الطبراني. وأما متابعة عمرو بن عبيد. فلا تغنى من التقوية شيئًا إذ هو زائغ. وأما متابعة مبارك فهو في نفسه ضعيف فصح ما قاله الإمامان السابقان ولو كانا يميلان إلى ما مال إليه المتأخرون لما صرحا بما تقدم. * وأما رواية عبد الرحمن بن جوشن عن: ففي أبي داود 3/ 191 والنسائي 8/ 24 وأحمد 5/ 36 و 38 والطيالسى ص 118 والدارمي 2/ 153 والبزار 9/ 129 وابن أبي شيبة 6/ 436 وابن أبي عاصم في الديات ص 51: من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم اللَّه عليه الجنة" والسياق لأبى داود وإسناده صحيح. عيينة عامة أهل العلم على توثيقه ولم يصب الحافظ في التقريب إذ قال فيه "صدوق" ووالده ثقة. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عنه: ففي أحمد 5/ 51: من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة كان ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام" وابن جدعان ضعيف. " وأما رواية ابن أبي سلمة عنه: ففي الأفراد للدارقطني كما في أطرافه للمقدسى 5/ 20. * * *

قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو الكعبى 2231/ 15 - أما حديث وائل بن حجر: فرواه عنه علقمة وعبد الرحمن اليحصبى. * أما رواية علقمة عنه: ففي مسلم 3/ 2307 وأبي عوانة 4/ 104 و 105 و 106 وأبي داود 4/ 638 و 639 والنسائي 8/ 13 و 14 و 15 و 16 و 17 والطحاوى في المشكل 2/ 400 و 403 و 404 والطبراني 10/ 22 و 11 و 77 وابن أبي شيبة 6/ 445 والبيهقي 8/ 54 و 55: من طريق سماك وغيره عن علقمة بن وائل أنه حدثه أن أباه حدثه قال: إنى لقاعد مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول اللَّه هذا قتل أخى، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أقتلته؟ " فقال: لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة. فسبنى فأغضبنى. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل لك من شىءٍ تؤديه عن نفسك؟ " قال: ما لى مال إلا كسائى وفأسى. قال: "فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومى من ذاك فرمى إليه بنسعته. وقال: "دونك صاحبك" فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن قتله فهو مثله" فرجع. فقال: يا رسول اللَّه إنه بلغنى أنك قلت "إن قتله فهو مثله" وأخذته بأمرك فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك" قال: يا نبى اللَّه لعله قال" بلى. قال: "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله" والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الرحمن اليحصبى عنه: ففي الكبير للطبراني 22/ 43: من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن عبد الرحمن اليحصبى عن وائل بن حجر قال: شهدت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أتى أتعفو عنه؟ قال: "لا" قال: "فتأخذ" قال: لا قال بالقاتل يجر نسعته فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لولى المقتول "فتقتله" قال: نعم فأعاد عليه ثلاثًا فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه" قال فعفا عنه قال: فرأيته يجر بنسعته قد عفا عنه" واليحصبى روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان فمن يك هكذا ففي المتابعات والرواية السابقة متابعة له.

2231/ 16 - وأما حديث أنس: فرواه النسائي 8/ 17 وابن ماجه 2/ 897 وابن أبي عاصم في الديات ص 53 والطحاوى في المشكل 2/ 2002 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 38: من طريق ضمرة عن عبد اللَّه بن شوذب عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رجلًا أتى بقاتل وليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "اعف عنه" فأبى فقال له: "خذ الدية" فأبى قال: "اذهب فاقتله فإنك مثله" فذهب فلحق الرجل فقيل له إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اقتله فإنك مثله" فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نسعته" والسياق للنسائي. وذكر الدارقطني أنه تفرد به عبد اللَّه عن ثابت وكذا ضمرة عنه. والسند حسن. 2232/ 17 - وأما حديث أبي شريح: فرواه عنه المقبرى وابن أبي العوجاء: * أما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري 1/ 197 ومسلم 2/ 987 وأبي داود 4/ 643 و 644 والترمذي 3/ 164 و 165 والنسائي 5/ 205 وأحمد 4/ 31 و 32 و 6/ 385 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 267 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 126 وابن أبي عاصم في الديات ص 76 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 174 والمشكل 12/ 418 والطبراني 22/ 185 والدارقطني في السنن 3/ 96 والبيهقي 9/ 212: من طريق الليث بن سعد قال: "حدثنى سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - الغد من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به. حمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيها فقولوا: إن اللَّه قد أذن لرسول اللَّه ولم يأذن لكم وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب" فقيل لأبى شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم ولا فارًّا بخربة" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن أبي العوجاء عنه: ففي أبي داود 4/ 636 وابن ماجه 2/ 876 وأحمد 4/ 31 وابن أبي شيبة 6/ 445

قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

والدارقطني 3/ 96 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 174 و 175 والبيهقي 8/ 52 والطبراني في الكبير 22/ 189: من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعى أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخدوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" والسياق لأبى داود وابن أبي العوجاء ضعيف. قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وسمرة والمغيرة وأنس ويعلى بن مرة وأبي أيوب 2233/ 18 - أما حديث عبد اللَّه بن مسعود: فرواه أبو داود 3/ 120 وابن ماجه 2/ 894 و 895 وأحمد 1/ 393 والطيالسى ص 36 والبزار 5/ 53 و 54 وأبو يعلى 5/ 7 و 8 والشاشي 1/ 363 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 190 ومصنفه 6/ 432 وعبد الرزاق 10/ 22 وابن الجارود ص 285 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 183 والمشكل 12/ 62 و 63 و 64 و 65 و 66 وابن حبان 7/ 593 والطبراني 9/ 408 والدارقطني في العلل 5/ 141 والبيهقي 9/ 71 وابن أبي عاصم في الديات ص 56: من طريق إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده على إبراهيم إذ رواه عنه مغيرة والأعمش ومنصور واختلف فيه على المغيرة إذ رواه عنه شعبة وهشيم وجرير بن عبد الحميد واختلف فيه على شعبة من رواية غندر عنه فقال ابن أبي شيبة عنه عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عنه رفعه خالفهما الإمام أحمد إذ رواه عن غندر به بإسقاط شباك وصوب هذا الدارقطني واختلف فيه على هشيم فقال عنه محمد بن عيسى وزهير بن حرب وبشر بن آدم وزياد بن أيوب عنه عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى عن علقمة عن عبد اللَّه رفعه إلا أن زيادًا كما عند ابن الجارود كان يشك في السياق إذ قال عنه عن مغيرة لعله قال عن شباك عن إبراهيم به. خالفهم في هشيم موسى بن داود وسعيد بن منصور وعمرو بن عون والقطان

وسريج بن يونس في رواية إذ قالوا عن هشيم كما قال أهل الوجه الأول إلا أنهم أسقطوا شباكًا وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقى وسريج بن يونس في رواية عن هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة به بإسقاط هنى بن نويرة وقال سريج مرة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة به بإسقاط شباك وهنى واختلف فيه على جرير بن عبد الحميد فمرة يقول عن مغيرة عن إبراهيم عن هنى عن علقمة به ومرة يقول عن منصور عن إبراهيم به والصواب عن جرير الأول خالف مغيرة في إبراهيم الأعمش ومنصور إذ قالا عنه عن علقمة عن عبد اللَّه قوله وهو الصحيح والمعلوم أن أصح أصحاب إبراهيم منصور ثم الأعمش. ومغيرة قد اضطرب الرواة عنه حسب ما تقدم. * تنبيه: وقع في الديات "عن شبان عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة بن عبد اللَّه" الصواب "شباك" بدلًا من "شبان" وكذا أيضا "علقمة [عن] عبد اللَّه". 2234/ 19 - وأما حديث شداد بن أوس: فرواه مسلم 3/ 1548 وأبو عوانة 5/ 48 و 49 و 50 وأبو داود 3/ 244 والترمذي 4/ 23 والنسائي 7/ 227 وابن ماجه 2/ 3050 وأحمد 4/ 123 و 124 والطيالسى ص 152 وعلى بن الجعد ص 192 وابن أبي شيبة 6/ 433 والدارمي ص 2/ 9 وابن الجارود ص 285 والطحاوى في المشكل 12/ 68 وابن حبان 7/ 552 والطبراني في الكبير 7/ 330 و 331 و 332 والبيهقي في الكبرى 8/ 60 و 61 و 9/ 280: من طريق خالد الحذاء وعاصم وأيوب واللفظ لخالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على خالد فقال عنه عامة أصحابه ما تقدم منهم ابن علية وهشيم والثورى وغيرهم خالفهم الأعمش إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي الاشعث أو أبي أسماء عن شداد والقول الأول أرجح وكما اختلف فيه على خالد اختلف فيه على أيوب فقال عنه الأكثر مثل ابن عيينة ومعمر ووهب وأشعث بن سوار كالوجه الأول عن خالد خالفهم حماد إذ أسقط ابا الأشعث من السند.

وعلى أي هذا الخلاف غير مؤثر في صحة الحديث للترجيح السابق لذا الإمام مسلم جزم بصحته. 2235/ 20 - وأما حديث عمران: فرواه عنه هياج بن عمران وأبو قلابة. * أما رواية هياج عنه: فرواها أبو داود 3/ 120 وأحمد 4/ 428 و 429 و 432 و 439 و 400 و 444 و 445 والبزار 9/ 46 و 47 و 75 والطيالسى ص 112 والرويانى 1/ 100 وابن أبي شيبة 6/ 434 وعبد الرزاق 8/ 436 والبخاري في التاريخ 8/ 242 وأبو طاهر الذهلى في حديثه 23/ 23 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 88 والناسخ لابن شاهين ص 420 وابن عدى 3/ 322 والدارمي 1/ 32 والطبراني في الكبير 18/ 150 و 151 و 159 و 160 و 171 و 176 و 216 و 217 و 7/ 274 و 180 والأوسط 2/ 79 و 6/ 185 والصغير 1/ 233 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 182 والمشكل 5/ 69 و 70 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 934 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 392 والحاكم 4/ 305 والبيهقي 9/ 69: من طريق قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل للَّه عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلنى لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على الحسن فساقه عنه قتادة كما تقدم وتفرد بهذا السياق وهياج مجهول خالفه حميد الطويل ومنصور بن زاذان ويونس بن عبيد وكثير بن شنظير وأشعث بن عبد الملك وأبو بكر الهذلى وعبد الكريم أبو أمية إذ أسقطوا هياج بن عمران. إلا أن يونس اختلفت الروايات عنه فقيل عنه ما سبق خالف في ذلك إسماعيل بن حكيم فقال عن يونس عن الحسن عن عمران عن عمر كما في الصغير للطبراني. وعلى أي الصواب من جعله من مسند الحسن عن عمران. والمعلوم أن لا سماع للحسن من عمران فهو منقطع. وفيه اختلاف آخر على الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند سمرة. * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي أحمد 4/ 436:

من طريق محمد بن عبد اللَّه الشعيثى عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا "ما خطب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا أمر بالصدقة ونهانا عن المثلة" وذكر العلائى أن أبا قلابة عن سمرة مرسل. وأما روايته عن عمران فلا أعلم حالها إلا أن أبا قلابة مدلس ويرسل. والمعلوم أن أبا قلابة يدخل بينه وبين عمران راويا فأكثر كأبى المهلب. 2236/ 21 - وأما حديث سمرة: فرواه عنه الحسن وأبو قلابة. وتقدم تخريج ذلك في الحديث السابق. وحديث سمرة يصح من طريق الحسن عنه من غير ذكر هياج وقد صرح الحسن بسماعه من سمرة وصح السند إليه من طريق هشيم عن حميد به وصرح هشيم بالسماع. 2237/ 22 - وأما حديث المغيرة: فرواه أحمد 4/ 246 والبخاري في التاريخ 7/ 317 والطبراني في الكبير 20/ 381 و 382 وابن أبي شيبة 6/ 433: من طريق أبي نعيم ثنا مسلمة بن نوفل عن المغيرة بن بنت المغيرة قال: "مر المغيرة بن شعبة بالحيرة فإذا قوم قد نصبوا ثعلبا يرمونه غرضا فوقف عليهم فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن المثلة" والسياق للطبراني. وقد اختلف في إسناده على مسلمة فقال عنه أبو نعيم ما تقدم. خالفه وكيع إذ قال عنه عن رجل من ولد المغيرة عنه. كما عند أحمد خالفهما القاسم بن مالك إذ قال عنه عن المغيرة بن شعبة كما عند البخاري. وفي رواية القاسم إرسال وفي حفظه أيضًا شىء ووكيع وأبو نعيم جبلان وممكن حمل المبهم في رواية وكيع على ما أبانه أبو نعيم ووقع في ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت المغيرة بن شعبة قالت: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وما في المسند من طريق وكيع أولى لسقم نسخة المصنف إلا أنى وجدت في ترجمة مسلمة من التعجيل ص 263 أنه يروى عن صفية بنت المغيرة وهى عمته فإن كان ما في المصنف صحيح فمرسل إذ لا أعلم من عدها ممن لها صحبة. ومسلمة ذكر في التعجيل أن ابن معين وثقه وقال الحاكم: صالح الحديث. وأما من فوقه فلا أعلم له ذكرًا في التراجم معدلًا إلا لابن حبان فقط. فالحديث ضعيف من أجل ذلك. 2238/ 23 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة والحسن وعلى بن زيد بن جدعان.

* أما رواية قتادة عنه: ففي علل المصنف الكبير ص 221 والنسائي 7/ 101 وابن أبي عاصم في الديات ص 83 والبيهقي في الكبرى 9/ 69: من طريق سعيد وهشام وأبان عن قتادة عن أنس وهذا لفظ هشام عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة" والسياق لابن أبي عاصم وذكر الترمذي عن البخاري ضعف هذا الحديث ففي العلل "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أنس غير محفوظ". اهـ. وقد اختلف فيه على سعيد فمنهم من رواه عنه كما تقدم منهم عباد بن عباد خالفه روح بن عبادة فقال عنه عن قتادة مرسلًا تابع روحًا عبد الوهاب بن عطاء فإنه لما روى عن سعيد عن قتادة عن أنس قصة العرنيين قال عبد الوهاب عنه قال قتادة "بلغنا أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة" وقال عامة أصحاب سعيد عنه عن قتادة عن الحسن عن هياج عن عمران كما تقدم. وأما متابعة هشام لما تقدم فذلك من رواية عبد الصمد عنه وقد خالف عبد الصمد معاذ بن هشام فساقه عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن هياج عن عمران كما تقدم وقد صوب الدارقطني قول معاذ إلا أنى وجدت من تابع عبد الصمد عند البيهقي وهو ابن أبي عدى إلا أن لمعاذ متابعات أخر عن قتادة منهم همام وحميد وغيرهم وتقدم ذكرهم في حديث عمران. * وأما رواية أبان عنه عن أنس. فوقع ذلك عند البيهقي من رواية يزيد بن هارون عنه وقد خالفه بهز بن أسد وعفان وموسى بن إسماعيل إذ قالوا عنه عن قتادة من قوله. * وأما رواية الحسن عن: ففي الناسخ لابن شاهين ص 422: من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن خمسة من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أبو بكرة ومعقل بن يسار وأبو برزة وأنس بن مالك وعمران بن حصين قالوا "ما سمعنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قط على المنبر إلا يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة" وعمرو بن عبيد كذاب وقد خولف فيه إذ جعله عامة أصحاب الحسن من مسند سمرة وعمران ومنهم من جعله من مسند سمرة فحسب مثل يزيد بن إبراهيم التسترى.

من طريق عبد الرحمن بن القطامى ثنا على بن زيد عن أنس بن مالك "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يجلس إلا أمر بالصدقة ونهى المثلة" وابن القطامى ذكر في اللسان 3/ 426 أنه متروك وابن جدعان معلوم أمره. 2239/ 24 - وأما حديث يعلى بن مرة: فرواه أحمد 4/ 173 وابن أبي شيبة 6/ 434 والطبراني في الكبير 22/ 272 و 273: من طريق وهيب ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "قال اللَّه -عز وجل- لا تمثلوا عباد اللَّه" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه وهيب ما تقدم. تابعه على ذلك خالد بن عبد اللَّه الطحان. خالفهما ورقاء بن عمر وجرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من قومه عن يعلى. خالف الجميع ابن فضيل إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن حفص عنه فبان بهذا أن في الرواية الأولى إرسال وقد قال ابن معين لا سماع لعطاء من يعلى فبان بما تقدم أن في السند ثلاث علل: الاختلاف السابق، واختلاط عطاء وسماع المتقدمين منه بعد اختلاطه. وجهالة شيخه المعين في رواية ابن فضيل. 2240/ 25 - وأما حديث أبي أيوب: فرواه عنه عبيد بن تعلى وعبد اللَّه بن يزيد. * أما رواية عبيد بن تعلى عنه: ففي أبي داود 3/ 136 و 137 وأحمد 5/ 422 والطيالسى ص 81 والدارمي 2/ 10 والشاشى 3/ 101 و 102 وابن حبان 7/ 449 و 450 وابن أبي شيبة 6/ 433 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 182 والطبراني في الكبير 4/ 159 و 160 والبخاري في التاريخ 5/ 444: من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب الأنصارى "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن تصبر الدابة". قال أبو أيوب: ولو كانت دجاجة ما صبرتها" والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على بكير فقال عنه عبيد اللَّه بن أبي جعفر وإسماعيل بن رافع ما تقدم. خالفه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب إذ رووا عنه ما تقدم وقالوا عنه مرة أخرى أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب. وقد رجح الحافظ في التهذيب رواية من قال عن أبيه وقال: "هو الصحيح" ونقل عن

عنه مرة أخرى أبيه عن عبيد بن تعلى عن أبي أيوب. وقد رجح الحافظ في التهذيب رواية من قال عن أبيه وقال: "هو الصحيح" ونقل عن ابن المدينى أن المنفرد بإسقاط والد بكير هو ابن إسحاق. كما زعم الدارقطني أن ابن إسحاق وعمرو بن الحارث وإسماعيل بن رافع أسقطوا والد بكير وذكر الدارقطني أن الذى ذكره عن بكير هو عبد الحميد بن جعفر وتابعه ابن لهيعة في رواية ابن المبارك عنه وذكر الحافظ في التهذيب أن ممن رواه عن بكير بذكر والده يزيد بن أبي حبيب وعبد الحميد بن جعفر وفي كل ما تقدم نظر أما ترجيح الحافظ فذلك راجع إلى عدم استقصاء ما تقدم وإلا فإن من روى عنه الوجهين أقوى وأرجح وكأنه اعتمد على ما تقدم عن ابن المدينى أن المنفرد بإسقاط والد بكير، ابن إسحاق وما نقله عن ابن المدينى مدفوع بما سبق. كما أن كلام الدارقطني من كون المنفرد بإسقاط من ذكره مدفوع بما سبق أيضًا. وما ذكره الدارقطني وتبعه الحافظ من كون الراوى عن بكير عبد الحميد بن جعفر غير صواب بل عبد الحميد يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير. ثم وجدت في تهذيب المزى في ترجمة عبيد أنه رجح من جعل الحديث من مسند بكير عن أبيه فابن حجر تابع". وعلى أي الحديث حسن وقد أثبت رواية بكير عن أبيه وعن عبيد بدون واسطة فالحديث كما تقدم. * وأما رواية عبد اللَّه بن يزيد عنه: ففي الكبير للطبراني 4/ 124: من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمى ثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد عن أبي أيوب قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النهبة والمثلة" وذكر الهيثمى في المجمع 6/ 249 أن رجاله رجال الصحيح". اهـ. الا أن هذه الصفة لا تمنع عنه حصول العلة. والمعلوم أنه قد اختلف فيه على شعبة فجعله عنه وكيع وآدم بن أبي إياس وحجاج من مسند عبد اللَّه بن يزيد كما في البخاري خالفهم الحضرمى إذ جعله من مسند أبي أيوب ولا شك أن قولهم أرجح. ثم وجدت بعد حين في الفتح ما يؤيد هذا وانظر 5/ 120 فالحمد للَّه على حسن توفيقه. * * *

قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين قال: وفي الباب عن حَمَل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة 2241/ 26 - أما حديث حَمَل بن مالك بن النابغة: فرواه عنه ابن عباس وأبو المليح ومجاهد. * أما رواية ابن عباس عنه: فرواها أبو داود 4/ 698 و 699 و 700 والنسائي 8/ 21 وابن ماجه 2/ 882 وأحمد 1/ 364 و 4/ 79 و 80 والترمذي في العلل الكبير ص 221 وعبد الرزاق 10/ 58 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 308 والبغوى في معجم الصحابة 2/ 214 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 891 والطبراني في الكبير 4/ 8 والدارقطني في السنن 3/ 117 والمؤتلف والمختلف 1/ 393 و 394 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 228 والدارمي 2/ 117 وابن حبان 7/ 604 والبيهقي 8/ 43 و 114: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في ذلك فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربتْ إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ما تقدم. خالفه محمد بن مسلم وحماد بن زيد إذ قالا عنه عن طاوس أن عمر استشار فقال حَمَل بن مالك فذكره وهذا إرسال إذ لا سماع لطاوس من عمر كما في جامع التحصيل. خالف من تقدم ابن عيينة إذ روى الوجهين السابقين. وعلى أي فقد نقل المصنف عن البخاري صحة رواية الوصل ففي العلل الكبير: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر نشد الناس ولا يقولان فيه "عن ابن عباس قال: محمد: وابن جريج حافظ" اهـ. والمعلوم عند الأئمة أنه إذا اختلف ابن عيينة وغيره في عمرو بن دينار أن ابن عيينة هو المقدم لاختصاصه بعمرو على غيره وقد تقدم ذكر ما ذكره يعقوب بن شيبة في مسند عمر فيما يتعلق بهذا. فإذا كان الأمر كما وصف كان حقه هنا أن يقدم على ابن جريج لو روى

الرواية التى حكاها البخاري قبل فحسب لكن لما روى الوجهين عن عمرو كان في ذلك تقوية لرواية ابن جريج الموصولة وبذلك يحصل الترجيح. وثم رواية ثالثة لابن عيينة عن عمرو وهى إسقاط ابن عباس وحَمل، وإرساله لكن من غير روايته عن عمرو بل رواه هكذا عن ابن طاوس عن أبيه رفعه. ولرواية الرفع متابعة وذلك من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. * وأما رواية أبي المليح عنه: ففي المشكل للطحاوى 11/ 413 و 415 و 416 و 421 والطبراني في الكبير 4/ 9 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 891: من طريق قتادة عن أبي المليح عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهى حامل فألقت جنينًا وماتت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة من الشاة أو عشر من الإبل فقام أبوها ورجل من عصبتها فقال: يا رسول اللَّه ما أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لسنا من أساجيع الجاهلية في شىءٍ" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في إسناده على أبي المليح في وصله وإرساله فوصله عنه من سبق وتابعه على ذلك عباد بن منصور. إلا أن قتادة قد روى عنه الإرسال كما في الطبراني فلم يتحد عنه الوصل. وكما اختلف فيه على قتادة اختلف فيه على سلمة بن تمام وذلك في الوصل والإرسال. فقال مرة عن أبي المليح عن أبيه وقال مرة عن عبد الرحمن بن أبي المليح الهذلى عن أبيه فأرسله ووصله إلا أن الراوى عنه المنهال بن خليفة وهو ضعيف إلا أنه لم ينفرد برواية الوصل فقد تابعه ابن عيينة عن أيوب عن أبي المليح عن أبيه كما عند الطحاوى وهذه الطريق أسلم الطريق. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 4/ 9: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن الهذلى أنه كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى فتغايرتا فضربت الهلالية العامرية بعود فسطاط فطرحت ولدًا ميتًا فقال لهم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "دوه" فجاء وليها فقال أَنَدِى من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال: "رجز الأعراب نعم دوه فيه غرة عبد أو وليدة" وابن أبي ليلى ضعيف.

قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

2242/ 27 - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه مسلم 3/ 1310 و 1311 وأبو داود 4/ 696 والترمذي 4/ 24 والنسائي 8/ 49 و 50 و 51 وابن ماجه 2/ 882 وأحمد 4/ 245 و 246 و 249 وابن المبارك في مسنده ص 82 و 83 والدارمي 2/ 117 وابن أبي شيبة 6/ 340 وعبد الرزاق 10/ 60 والطبراني في الكبير 20/ 409 و 410 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 226 والبيهقي 8/ 114: من طريق منصور عن إبراهيم عن عيد بن نُظيلة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أتغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أسجع كسجع الأعراب" قال: وجعل عليهم الدية" والسياق لمسلم. قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو 2243/ 28 - وحديثه: تقدم تخريجه في أول باب من الديات. قوله: باب 20 ما جاء في القصاص قال: وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان 2244/ 29 - أما حديث يعلى بن أمية: فرواه عنه صفوان بن يعلى بن أمية ومجاهد: * أما رواية صفوان عنه: ففي البخاري 4/ 63 ومسلم 3/ 1301 وابى عوانة 4/ 95 وابى داود 4/ 708 و 709 و 710 والنسائي 8/ 30 و 31 و 32 وأحمد 4/ 222 و 223 و 224 وابى عبيد في غريبه 2/ 167 وابن أبي شيبة 6/ 386 و 387 والطحاوى في المشكل 3/ 330 و 331 وعبد الرزاق 9/ 354 والفسوى في التاريخ 1/ 337 وابن أبي عاصم في الديات ص 48 والصحابة 2/ 385 والصحابة لأبى نعيم 3/ 1342 و 5/ 2801 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 890 والطبراني في الكبير 22/ 249 و 250 و 251 والأوسط 1/ 75:

من طريق عطاء ثنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: "كنت مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لى: تحب إذا انزل عليه الوحى أن تراه؟ فنزل عليه ثم سرى عنه فقال: "اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك". وعض رجل يد رجل يعنى فانتزع ثنيته فأبطله النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وهمام بن يحيى ما تقدم. خالفهما حجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن يعلى بن أمية بإسقاط صفوان. خالفهم ابن إسحاق إذ قال عنه عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن عميه سلمة ويعلى ابنى أمية. فكانت المخالفة في شيخ عطاء وفي الجمع بين ابنى أمية. وابن إسحاق لا يحتج به في مثل هذا الموطن وإن صرح. واختلف فيه أيضًا على عبد الملك بن أبي سليمان وقتادة. أما الخلاف فيه على عبد الملك: فقيل عنه كما قاله الحجاج بن أرطاة وقال عنه القطان كالرواية الأولى عن الأكثر وهذا الراجح عنه. وأما الخلاف فيه على قتادة: فقال عنه هشام عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان عنه به خالف هشامًا شعبة إذ رواه عن قتادة بإسقاط بديل والظاهر صحة الوجهين عن قتادة إذ شعبة لا يحمل عن قتادة ما فيه تدليس. وعلى أي أصح الوجوه مما تقدم الوجه الأول وهو اختيار الشيخين علمًا بأن رواية قتادة والراجح عن عبد الملك أن لا تنافى بين ذلك إلا في رواية حجاج وابن إسحاق ولا حجة فيما خالفا في هذا الموطن ثم وجدت في تاريخ البخاري 4/ 73 ما أيد ذلك فللَّه الفضل والمنة. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي النسائي 8/ 30 وعلى بن الجعد في مسنده ص 55 والطيالسى ص 188 وعبد الرزاق 9/ 355 والطحاوى في المشكل 3/ 329 والطبراني في الكبير 22/ 257 و 258 وابن قانع في الصحابة 3/ 219: من طريق شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن أمية أن رجلًا من بنى تميم قاتل

قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

رجلًا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصما إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها أي أبطلها" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على مجاهد فوصله عنه الحكم وأرسله حميد الأعرج والحق مع من وصل إلا أن مجاهدًا لا سماع له من يعلى كما قال الإمام أحمد وانظر جامع العلائى. 2245/ 30 - وأما حديث سلمة بن أمية: ففي النسائي 8/ 30 وابن ماجه 2/ 886 وأحمد 44/ 222 و 223 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 158 والفسوى في التاريخ 1/ 337 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 385 وأبي نعيم في الصحابة 3/ 1342 والطبراني في الكبير 7/ 62 و 63 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 390: من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن عميه سلمة ويعلى ابنى أمية قالا: خرجنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلًا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح ثنيته فأتى الرجل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يلتمس العقل فقال: "ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل ثم يأتى يطلب العقل لا عقل لها" فأبطلها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق للنسائي وتقدم الكلام على السند في الحديث السابق. قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة قال: وفي الباب عن أبي هريرة 2246/ 30 - وحديثه: رواه الترمذي في علله الكبير ص 223 والبزار كما في زوائده 2/ 128 وأبو يعلى كما في المطالب 2/ 278 والعقيلى 1/ 52: من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال: حدثنى أبي عن جدى عن أبي هريرة قال: "حبس رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في تهمة يومًا وليلة احتياطًا" والسياق للترمذي. ونقل عن ابن معين قوله: "كان إبراهيم كأنه مجنون وكان الصبيان يلعبون به وضعفه جدًّا". اهـ. وقد اختلف في وصله وإرساله على عراك فوصله عنه من تقدم. خالفه يحيى بن سعيد فأرسله وانظر علل ابن أبي حاتم 1/ 464.

قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد قال: وفي الباب عن على وسعيد بن زيد وابى هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر 2247/ 31 - أما حديث على: فرواه أحمد 1/ 78 و 79: من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد". وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عبد العزيز بن المطلب راويه عن عبد الرحمن بن الحارث فجعله إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز من مسند على وولده الحسين خالفه أبو عامر العقدى إذ قال عن عبد العزيز به جاعلًا الحديث من مسند على مصرحًا بذلك فقال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن عن زيد بن على عن أبيه عن على. وعلى أي الحديث فيه انقطاع، على بن الحسين لا سماع له من على ولم يصب مخرج المسند تابع مؤسسة الرسالة حيث غفل عن هذا إذ صححه. 2248/ 32 - وأما حديث سعيد بن زيد: فرواه عنه طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وإبراهيم بن محمد بن طلحة وعاصم بن عمرو وأبو الطفيل وأبو غطفان. * أما رواية طلحة بن عبد اللَّه عنه: ففي أبي داود 5/ 129 والترمذي 4/ 28 و 30 والنسائي 7/ 115 و 116 وابن ماجه 2/ 861 وأحمد 1/ 187 و 189 و 190 و 188 والبزار 4/ 89 وابى يعلى 1/ 450 و 451 و 452 والحميدي 1/ 44 و 45 وعبد بن حميد ص 66 والطيالسى ص 32 والشاشى 1/ 243 و 251 و 252 والخرائطى في المساوئ ص 234 و 235 وابن أبي خيثمة في تاريخه ص 391 و 392 وعبد الرزاق 10/ 114 وابن أبي شيبة 6/ 454 والبيهقي 8/ 187 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 176: من طريق الزهرى وابى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر والسياق للزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف ابن أخى عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ظلم من الأرض شبرًا طوقه من سبع أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد" حدثنا الحميدي قيل لسفيان: فإن معمرًا يدخل بين طلحة وبين سعيد

رجلًا فقال سفيان: ما سمعت الزهرى أدخل بينهما احدًا" السياق للحميدى "وهذا الخلاف الذى أشار إليه الحميدي عن معمر وصله الإمام أحمد في المسند وذكر أن معمرًا كان يشك في هذه اللفظة. هل سمعها من الزهرى أم لا كما أن معمرًا له عن الزهرى مخالفة إسنادية فقد كان يدخل بين طلحة بن عبد اللَّه وبين الصحابي عبد الرحمن بن سهل وذكر الدارقطني في العلل 4/ 424 أن معمرًا تابعه على السياق الإسنادى عامة من رواه عن الزهرى مثل شعيب ويونس وابى أويس والزبيدى ومالك واختار هذه الطريق على رواية ابن عيينة. إلا أن الرواية عن هؤلاء لم تذكر الجملة الثانية من الحديث لما نحن فيه ولم أرها من طريق ابن عيينه وابن إسحاق. وعلى أي إن كانت الجملة الثانية وقع الخلاف فيها عن الزهرى بين ابن عيينة ومعمر فلا شك أن الحق لابن عيينة علمًا بأنه قد تابعه من تقدم إلا أن الرواية عن ابن إسحاق المتابع لابن عيينة لم تتحد فقيل عنه ما سبق وقال عنه شعبة عن الزهرى عمن سمع سعيد بن زيد يحدث عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وممكن كون هذا من ابن إسحاق لقلة ضبطه. وقد اختلف فيه أيضا على عبد الرحمن السراج وسليمان بن كثير راوياه عن الزهرى. أما الخلاف فيه على السراج فقيل عنه عن الزهرى عن طلحة عن سعيد وهذه الرواية تعتبر موافقة لابن عيينة وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط طلحة. وأما الخلاف فيه على سليمان: فقيل عنه عن الزهرى عن أبي طلحة عن سعيد. وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط الواسطة بين الزهرى وسعيد. خالف من تقدم سفيان بن حسين فقال عن الزهرى عن ابن المسيب عن سعيد. وسفيان ضعيف في الزهرى. خالف الجميع أيضًا عطاء بن السائب إذ أرسله فقال عن الزهرى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. والحديث صحيح من طريق ابن عيينة والظاهر أن ذكر عبد الرحمن بن سهل من المزيد. * وأما رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه: ففي مسند الطيالسى ص 32 و 33 والشاشى 1/ 253: من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن رجل قد سماه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: نبئت أن مروان يريد أن يرسل إلى أن يأخذ من مالى فواللَّه لئن

جاءونى لأقاتلنهم فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب فقال عنه شبابة بن سوار ما تقدم. خالفه أبو داود الطيالسى كما في مسنده إذ ساقه عن ابن أبي ذئب مبينًا المبهم إذ فيه أن المبهم في رواية شبابة هو إبراهيم بن محمد بن طلحة. وفيه خلاف آخر على شيخ ابن أبي ذئب إذ ساقه ابن أبي ذئب كما تقدم. خالفه هشام بن سعد إذ قال عن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد اللَّه عن جده عاصم بن عمر. وابن أبي ذئب أقوى من هشام. وسند الطيالسى صحيح إذ ابن قنفذ وشيخه ثقتان إلا أنى وجدت في تهذيب المزى في ترجمة إبراهيم قوله "روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولم يذكر سماعًا". اهـ، وقاعدة البخاري معلومة فيتوقف التصحيح على معرفة السماع. ووجدت للحديث خلافا آخر على إبراهيم فجعله عنه من تقدم من مسند من سبق خالفه عبد اللَّه بن الحسن إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عمرو. * وأما رواية عاصم بن عمر: ففي الكبير للطبراني 1/ 153: من طريق هشام بن سعد عن ابن المهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم عن جده عاصم بن عمر أنه سمع سعيد بن زيد عمرو بن نفيل يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعاصم ضعيف جدًا وتقدم ما وقع فيه من مخالفة عن ابن المهاجر في السياق السابق. * تنبيه: وقع في الطبراني "حدثنى هشام بن سعد بن زيد المهاجر" صوابه هشام بن سعد عن زيد بن المهاجر. * وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي غريب الحديث للحربى 3/ 1203 والكبير للطبراني 1/ 153: من طريق الوليد بن جميع حدثنى من سمع سعيد بن زيد وحبست له سفينة بالماصر فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للحربى.

وقد اختلف فيه على الوليد فقال عنه أبو نعيم ما سبق. خالفه محمد بن مسروق الكوفي حيث قال عنه عن أبي الطفيل عن سعيد. كما في الطبراني. * وأما رواية أبي غطفان المرى عنه: ففي الكبير للطبراني 1/ 153: من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرى يخبر عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". وقد اختلف في إسناده على محمد بن زيد فقال عنه ابن لهيعة ما تقدم. خالفه ابن أبي ذئب إذ قال عنه ما تقدم ذكره في رواية إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد من هذا الحديث. وتقدم ترجيح رواية ابن أبي ذئب على من خالفه هناك. 2249/ 34 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وأبو صالح وقهيد. * أما رواية الأعرج عنه: ففي ابن ماجة 2/ 862 وأحمد 2/ 324 والعقيلى 3/ 11 والطبراني في الأوسط 3/ 209: من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أريد ماله ظلمًا فهو شهيد". والسياق لابن ماجه وقد حسنه البوصيرى في الزوائد وفي ذلك نظر لأمرين: الأول تضعيف العقيلى للحديث في ترجمة عبد العزيز إذ قال: "لا يتابع عليه". اهـ. الأمر الثانى: ما وقع في إسناده من اختلاف على عبد العزيز فقال عنه أبو عامر العقدى ويعقوب بن إبراهيم ما سبق. ولأبى عامر العقدى سياق آخر عن عبد العزيز سبق في حديث على من هذا الباب خالف من تقدم إبراهيم بن سعد إذ جعل الحديث من مسند الحسين وسبق هذا ايضًا في حديث على. خالف جميع من تقدم أبو أويس حيث قال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وفي الحديث أيضًا خلاف آخر على عبد اللَّه بن الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند عبد اللَّه بن عمرو وسبق هذا. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه: ففي مسلم 1/ 124 وابى عوانة 1/ 49 والعقيلى 4/ 301:

من طريق نصر بن حاجب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه أتانى رجل يريد مالى قال: "امنع مالك" قال: فإن قاتلنى؟ قال: "قاتله" قال: فإن قتلته؟ قال: "في النار" قال: فإن قتلنى؟ قال: "أنت شهيد" ونصر ذكر العقيلى عن ابن معين قوله: "كان شاميًا ليس بشىء". اهـ. وهذه رواية الدورى عن ابن معين وقد اكتفى بها العقيلى وفي ذلك الاكتفاء نظر فقد نقل الحافظ في اللسان 6/ 152 عن ابن معين أنه قال فيه ثقة. وقال أبو داود ليس بشىءٍ" اهـ وقال أبو عوانة: صدوق لا بأس به، وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة وقد تابعه محمد بن جعفر عند مسلم وسليمان بن بلال عند أبي عوانة فلا حاجة لنقد العقيلى. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 1/ 142 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 222 والعقيلى 1/ 106: من طريق إسحاق بن محمد الفروى نا مالك بن أنس عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد". وإسحاق قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة وقال مرة مضطرب. وقال النسائي: ليس بثقة وقال الدارقطني كما في سؤالات السهمى "ضعيف وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا. وقال العقيلى: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال الآجرى: سألت أبا داود عنه فوهاه جدًّا والظاهر أن من كان من مثل هذا وتفرد بحديث عن إمام ولم يتابع على ذلك فإنه إلى الضعف في ذلك الحديث أقرب. ولا أعلم من تابعه على هذا السياق عن مالك. وهذا الحديث أورده العقيلى في ترجمته. * وأما رواية قهيد عنه: ففي النسائي 7/ 114 وأحمد 3/ 422 والبخاري في التاريخ 7/ 198 و 199 وابن قانع في معجمه 1/ 368 والبزار كما في زوائده 2/ 365 و 199 وابن حبان في الثقات 5/ 326 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1891 و 1892 وابى نعيم في الصحابة 4/ 2360 وابن أبي عاصم 2/ 271 والبغوى 5/ 81 والطبراني في الكبير 19/ 39: من طريق ابن الهاد وغيره عن قهيد بن مطرف الغفارى عن أبي هريرة أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن عدى على مالى قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن

أبوا على قال: "فانشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فقاتل فإن قُتلت ففي الجنة وان قَتلت ففي النار". وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف في قهيد وفي صحبته. فممن اختلف فيه عليه الليث بن سعد راويه عن ابن الهاد. فقال عنه ولده شعيب كما تقدم. خالفه أبو صالح كاتب الليث إذ ساقه كذلك إلا أنه زاد عمرًا مولى المطلب بين ابن الهاد وقهيد كما عند ابن حبان. خالف في ذلك قتيبة بن سعيد ويونس بن محمد ورواية عن ابن وهب إذ قال عنه عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد عن أبي هريرة. فكانت المخالفة في شيخ ابن الهاد إذ سماه بما تقدم. وقال ابن وهب في رواية له عن عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة رفعه. إلا أن الراوى عن ابن وهب هو إسماعيل بن أبي أويس معلوم الضعف خارج الصحيح. خالف من تقدم عبد العزيز بن المطلب إذ قال عن أخيه الحكم عن أبيه عن قهيد الغفارى قال: سأل سائل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكره وأسقط أبا هريرة. وقد خرج هذه الطريق جميع من صنف في الصحابة ممن تقدم ووافقهم الطبراني كما وافقهم أحمد والبزار في مسنديهما. وصنيعهم في هذا أن لقهيد صحبة وهذا ما يظهر من صنيع ابن حبان حيث ذكره في ثقاته قائلًا "يقال: إن له صحبة". اهـ. الثقات 3/ 348. خالف في ذلك البخاري إذ حكم على رواية عبد العزيز السابقة بالإرسال وهذا صنيع منه إلى أنه غير صحابي إذ قال: "هذا مرسل". اهـ، وليس المراد بالإرسال إلا ما ذكرته لا وجدان انقطاع في السند. وتبعه البغوى في الصحابة إذ قال: قال أبو القاسم ولا أعلم لقهيد غير هذا الحديث ويشك في صحبته". اهـ، وقال الدارقطني في المؤتلف: "يختلف في صحبته روى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقيل إن حديثه هذا صوابه يرويه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ". اهـ، والظاهر أن الحق مع البخاري. وقد وقع في إسناد عبد العزيز اختلاف على راويه عنه وهو أبو عامر العقدى فقال عنه محمد بن المثنى والإمام أحمد ما تقدم وقد تابعهما متابعة قاصرة يعقوب بن إبراهيم بن سعد ومحمد بن إبراهيم خالفهم محمد بن بشار إذ أسقط أخا عبد العزيز فقال عن أبي عامر ثنا عبد العزيز ثنا أبي المطلب به ثم وجدت البغوى أخرجه من طريق هارون بن عبد اللَّه عن أبي عامر كذلك إلا أن ابن قانع خرجه ايضًا من طريق هارون عن أبي عامر ليس فيه السقط المتقدم علمًا بأن الطبراني قد ساق السند من طريق إسحاق بن راهويه ثم حول الإسناد ولم

يسق سياق إسحاق إلى بندار ذاكرا السقط المتقدم فعلى هذا فقد تابع بندارًا إسحاق فلم ينفرد بندار. هذا أن سلم ما في الطبراني من كون السقط ممن بعد الطبراني فاللَّه أعلم. وثم اختلاف آخر غير ما تقدم إذ منهم من جعل قهيد بن مطرف غير عمرو بن قهيد. وقد مال المزى في التهذيب 22/ 195 إلى ترجيح رواية كاتب الليث ووهم قتيبة ومن تابعه. والمعلوم أن كاتب الليث ضعيف فما أدرى كيف كانت صياغة التقديم؟! 2250/ 35 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه ميمون بن مهران وعمرو بن دينار ونافع. * أما رواية ميمون عنه: ففي ابن ماجه 2/ 861 وابن أبي شيبة 6/ 454 وابن عدى في الكامل 4/ 347 و 6/ 24 و 7/ 272 والطبراني في الأوسط 2/ 106: من طريق يزيد بن سنان وغيره عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أوتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد 2/ 74 بيزيد بن سنان وذكر عدة من الأئمة الذين ضعفوه إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه فرات بن السائب عند ابن عدى إلا أن فراتًا ساقه بلفظ: "ان أفضل الشهداء من أمتى من قتل دون ماله وولده أو قتلته الخوارج وشر القتلى الحرورية لانهم كلاب النار" وفرات قال فيه البخاري: منكر الحديث وتركه الدارقطني. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي طبقات المحدثين بأصبهان لابى الشيخ 2/ 304: من طريق عيسى بن خالد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعيسى جوز مخرج الكتاب كونه الذى ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 275 وذكر أنه ثقة ولم يأت على هذا التجويز بقرينة تؤيد ذلك ورجعت إلى ترجمة ورقاء من تهذيب المزى فلم يذكر عيسى في الرواة عنه فاللَّه أعلم، والسند يتوقف على معرفته. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن عدى 5/ 31: من طريق المغيرة بن زياد أخبرنى نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما من أحد

يلقى اللصوص فيقاتل دون ماله فيقتل إلا كان شهيدًا". وقد اختلف في وصله وإرساله على مغيرة فوصله عنه عمر بن هارون البلخى وهو متروك خالفه معافى بن عمران فأرسله والصواب إرساله. 2251/ 36 - وأما حديث ابن عباس: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 201 وابن منيع في مسنده كما في المطالب 2/ 293 وعبد الرزاق 10/ 116: من طريق الأسلمى وغيره عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من قتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد ومن قتل في حب اللَّه فهو شهيد" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف في إسناده فقال الأسلمى ما تقدم خالفه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء فأبانا أنه جويبر وإنما صنع الأسلمى ذلك ليدلسه وفي السند ضعف جويبر وعدم سماع الضحاك من ابن عباس لذا قال الحافظ في المطالب: "فيه انقطاع". اهـ. 2252/ 37 - وأما حديث جابر: فرواه أبو يعلى 2/ 403 والعقيلى في الضعفاء 4/ 360 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 133 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 470: من طريق هارون بن حيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للعسكرى وهارون ضعيف جدًّا والكلام فيه مطول وقد رماه ابن حبان بالوضع. * * *

كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الحدود عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد قال: وفي الباب عن عائشة 2253/ 1 - وحديثها: رواه أبو داود 4/ 558 والترمذي في العلل الكبير ص 225 والنسائي 6/ 156 وابن ماجه 1/ 658 وأحمد 6/ 100 و 101 و 144 وإسحاق 3/ 988 وأبو يعلى 4/ 258 والدارمي 2/ 93 وابن الجارود ص 273 و 274 وابن حبان 1/ 178 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 74 والمشكل 10/ 151 وأحكام القرآن 1/ 197 والحاكم 2/ 59: من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر". والسياق لأبى داود. والسند حسن وفي العلل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه اهـ. قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو 2254/ 2 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبي صالح والحرقى: * أما رواية أبي صالح عنه: فرواها أبو داود 3/ 738 وابن ماجه 2/ 741 وأحمد 2/ 252 وابن حبان 7/ 324 وابن عدى 1/ 125 و 2/ 368 والعقيلى 1/ 106 والطحاوى في المشكل 13/ 314 والحاكم 2/ 45 وأبو نعيم في الحلية 6/ 345 والبيهقي في الكبرى 6/ 27 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 143 والدارقطني في العلل 8/ 205: من طريق الأعمش وسهيل وسمى عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا لفظ الأعمش قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عثرته" والسياق لأبى داود. والحديث يصح من طريق الأعمش أما من طريق قرينيه فقد أعله العقيلى لكونه تفرد به إسحاق بن محمد الفروى حيث قال عن مالك ثم هو بعد ذلك حينًا يقول عن سهيل وحينًا يقول عن سمى.

* تنبيه: ممن رواه عن الأعمش "مالك بن سعير" ووقع في ابن عدى وغيره "مالك بن سعيد". * وأما رواية الحرقى عنه: ففي الكامل 4/ 178 و 180: من طريق العلاء وابن عجلان قال العلاء عن أبيه وقال ابن عجلان عن أبيه أيضًا عن أبي هريرة وهذا لفظ العلاء قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أقال نادمًا أقاله اللَّه" وقد تفرد بالسياق السابق عبد اللَّه بن جعفر والد ابن المدينى وهو مشهور بالضعف. 2255/ 3 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 4/ 540 والنسائي 8/ 70 والطبراني في الأوسط 6/ 210 وابن عدى في الكامل 1/ 297 و 298 والدارقطني 3/ 113 والبيهقي 8/ 331 وعبد الرزاق 10/ 229: من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن جريج فوصله عنه ابن وهب وإسماعيل بن عياش ومسلم بن خالد. خالفهم عبد الرزاق وإسماعيل بن علية إذ قالا عنه عن عمرو بن شعيب عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وهما أقوى ممن وصل إذ مسلم ضعيف وابن عياش ضعيف عن الحجازيين. وابن وهب لا يقاوم من أرسل وفي شرح علل المصنف 2/ 683 ما نصه: "نقل عبد اللَّه بن أحمد الدورقى عن ابن معين قال: "عبد اللَّه بن وهب ليس بذاك في ابن جريج كان يستصغر يعنى لأنه سمع منه وهو صغير". اهـ، فما قاله في الفتح من صحة السند إلى عمرو. إن كان يريد بذلك مع صحة الوصل ففيه مما تقدم. وإن يرد الإرسال فذاك والاحتمال الأول أقوم لما قاله. * تنبيه: قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن عياش". اهـ. وهو متعقب بمن تقدم وقد سبق الطبراني إلى هذ ابن عدى. * * *

قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر 2256/ 4 - أما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه دخين وأبو أيوب الأنصاري وواهب بن عبد اللَّه وأبو الخير ورجل وأبو حماد وثابت الأنصاري. * أما رواية أبي دخين عنه: ففي أبي داود 5/ 200 و 201 والنسائي في الكبرى 4/ 307 والبخاري في الأدب المفرد ص 266 وأحمد 4/ 153 و 147 والطيالسى ص 135 والفسوى في التاريخ 2/ 503 و 504 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 130 و 1131 وابن حبان 1/ 367 والبيهقي 8/ 331 والطبراني في الكبير 17/ 319 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 152: من طريق إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينًا كاتب عقبة بن عامر: قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإنى نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرط فقال: دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داع لهم الشرط قال: ويحك دعهم فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من رأى عورة فسترها كمن أحيا موءودة" والسياق لأبى داود وقد رواه عن إبراهيم الليث وابن المبارك وابن وهب. واختلف فيه على الليث وابن المبارك. أما الخلاف فيه على الليث: فرواه عنه ابن أبي مريم وهاشم بن القاسم وآدم بن أبي إياس كما تقدم خالفهم أبو الوليد الطيالسى إذ قال عنه عن إبراهيم عن كعب عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة عنه كما في الفسوى. فجعل الاثنين واحدًا. خالفهم عبد اللَّه بن صالح كاتبه إذ قال عنه عن إبراهيم عن كعب عن أبي الهيثم عن مولى عقبة عنه. وهذه الرواية وجدتها في النكت الظراف للحافظ 7/ 307 وعزاها الحافظ إلى "الثقفيات" ووجدت رواية عبد اللَّه بن صالح عن الليث في الطبراني الكبير إلا أنها بإسقاط المولى وقال: حدثنى الليث عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم دخينا مولى عقبة بن عامر عنه. والفرق بين الروايتين واضح. وأما الخلاف فيه على ابن المبارك:

فقال عنه مسلم بن إبراهيم وأبو داود الطيالسى وبشر بن محمد وإبراهيم بن أبي العباس عن إبراهيم عن كعب عن أبي الهيثم عن عقبة. خالفهم على بن حجر إذ أسقط أبا الهيثم كما في الكبرى للنسائي ورواية الأولين أولى إلا أن ابن حجر إمام. وأما ابن وهب فقال أنا إبراهيم بن نشيط عن كعب عن كثير مولى عقبة عن عقبة رفعه ووقع في الحاكم من طريق ابن وهب عن إبراهيم عن كعب عن علقمة عن كثير مولى عقبة بن عامر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكره. وهذا غلط. وعلى أي فقد نقل الحافظ في التهذيب 12/ 270 عن ابن يونس في ترجمة أبي الهيثم أن حديثه هذا معلول. وقد تابع إبراهيم بن نشيط ابن لهيعة إلا أنه اضطرب في روايته فحينًا قال عن كعب بن علقمة عن أبي كثير مولى عقبة بن عامر عن عقبة. ومرة قال عن واهب بن عبد اللَّه عن عقبة بن عامر وأبي حماد الأنصارى صاحبى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رفعاه. * وأما رواية أبي أيوب الأنصارى عنه: ففي أحمد 4/ 153 و 159 والرويانى 1/ 149 والحميدي 1/ 189 و 190 وعبد الرزاق 10/ 228 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 146: من طريق ابن جريج قال: سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عطاء بن أبي رباح يقول: "خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يبق أحد سمعه من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - غيره وغير عقبة فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصارى وهو أمير مصر فأخبره فعجل فخرج إليه فعانقه ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يبق أحد سمعه من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - غيرى وغير عقبة فابعث من يدلنى على منزله قال: فبعث من يدله على منزل عقبة فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يبق أحد سمعه غيرى وغيرك في ستر المؤمن قال عقبة: نعم سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من ستر مؤمنًا في الدنيا على خزية ستره اللَّه يوم القيامة" فقال أبو أيوب: صدقت ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعًا إلى المدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر" السياق للحميدى. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه ابن عيينة ما تقدم خالفه عبد الرزاق إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن أبي أيوب ومسلمة بن مخلد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خالف من تقدم يحيى بن

أبي كثير إذ قال عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد. خالف الجميع محمد بن بكر البرسانى إذ قال عن ابن جريج قال: ركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر. وأولاهم بالتقديم ابن عيينة، وأبو سعيد مجهول. * تنبيه: وقع عند الحميدي أبو سعيد صوابه أبو سعد كما في الكنى لأبى أحمد. * وأما رواية واهب بن عبد اللَّه عنه: ففي تاريخ الفسوى 2/ 510 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 152 والطبراني في الكبير 17/ 312 و 313: من طريق يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس عن واهب بن عبد اللَّه المعافرى قال: قدم رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفيته نائمًا فقال: أيقظوه. قالوا: بل نتركه حتى يستيقظ. قال: لست فاعلًا فأيقظوا مسلمة فرحب وقال انزل. قال: لا حتى ترسل إلى عقبة بن عامر لحاجة لى إليه فأرسل إلى عقبة فأتاه فقال: هل سمعت من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من وجد مسلمًا على عورة فستره فكأنما أحيا موءودة من قبرها" فقال عقبة: أنا أبو حماد سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول ذلك" والسياق للفسوى. وواهب وثقه الفسوى وعياش كذلك ثقة ويحيى بن أيوب حسن الحديث إلا أن الراوى عنه عبد اللَّه بن صالح في حديثه ضعف إذا انفرد إلا أنه قد توبع عند أبي الشيخ من طريق سعيد بن عفير ثنا ابن لهيعة عن واهب بن عبد اللَّه عن عقبة بن عامر وأبي حماد الأنصارى صاحبى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وابن لهيعة لا بأس به في المتابعة. إلا أنه خالف حيث جعل الحديث من مسند عقبة وأبي حماد وعبد اللَّه بن صالح جعله من رواية عقبة عن أبي حماد. وهذا الاختلاف يؤثر علمًا بأنه سبق أن عبد اللَّه بن صالح يرويه عن الليث بالسند المتقدم: ولا يبعد أن يكون إعلال، ابن يونس المتقدم شاملًا لهذا أيضًا. * وأما رواية أبي الخير عنه: ففي الكبير للطبراني 17/ 288 والأوسط 2/ 132: من طريق معلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من رأى من أخيه عورة فسترها عليه أدخله اللَّه الجنة" وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الحميد إلا معلى" اهـ. ومعلى هو الواسطى متروك. * وأما رواية الرجل عنه:

ففي الأوسط للطبراني 1/ 204: من طريق إسماعيل بن عبيد اللَّه عمن حدثه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ستر فاحشة فكأنما أحيا موءودة". * وأما رواية أبي حماد عنه: ففي أحمد 4/ 62 و 5/ 375 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 148: من طريق عبد الملك بن عمير أن أبا حماد أخبره أنه كان عند مسلمة يومًا فجاء رجل على راحلة له وكان من أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: فانطلقت معه إلى عقبة بن عامر الجهنى فقال الرجل: إنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من ستر عورة مؤمن ستره اللَّه من خزى يوم القيامة" قال عقبة: فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقوله" والسياق لأبى الشيخ وقد اختلف في إسناده على عبد الملك فقال عنه عبد اللَّه بن الوليد ما تقدم وهو ضعيف خالفه حماد بن سلمة إذ قال عنه عن وهيب عن عمه قال: بلغ رجلًا عن رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - به وهذا بين الضعف علما بأن الراوى عن حماد مؤمل بن إسماعيل ضعيف إذا انفرد. * وأما رواية ثابت الأنصارى عنه: ففي التاريخ للبخاري 2/ 165: حدثنا محمد بن مرداس قال: حدثنا عمر بن على المقدمى سمعت محمد بن عبد اللَّه بن مهاجر عن ثابت الطائفى رأيت جابر بن عبد اللَّه أتى عقبة بن عامر فقال: الحديث الذى ذكرته سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من ستر على مؤمن عورة ستره اللَّه يوم القيامة"، وثابت إن كان هو ابن سعد الطائفى ويقال الطائى فمجهول. وإلا فلينظر من هو. 2257/ 5 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمر: فرواه عنه سالم وعبد اللَّه بن دينار. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 5/ 97 ومسلم 4/ 1996 وأبي داود 5/ 202 والترمذي 4/ 34 والنسائي في الكبرى 4/ 309 وأحمد برقم 5646 وابن حبان 1/ 374 والطبراني في الكبير 12/ 287 والبيهقي في الكبرى 6/ 94 و 201 و 8/ 330: من طريق الزهرى أن سالمًا أخبره أن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أخبره أن رسول

قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره اللَّه يوم القيامة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي الطحاوى في المشكل 1/ 86 و 87 والعقيلى في الضعفاء 2/ 248 وابن المقرى في معجمه ص 254 و 255 والحاكم 4/ 344 والبيهقي 8/ 330: من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما رجم ماعزًا قال: "اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اللَّه سبحانه وتعالى عنها -يعنى الزنى- فمن ألم فليستتر بستر اللَّه تعالى ولا يعود" والسياق لابن المقرى. وقد اختلف في وصله وإرساله على يحيى بن سعيد فوصله عنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. خالفه ابن جريج وابن عيينة إذ قالا عن عبد اللَّه بن دينار أنه بلغه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال فذكره وقال عبد الرحيم بن سليمان حدثنى يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن دينار أراه عن ابن عمر فذكره. واختلف فيه على أنس بن عياض فوصله عنه أسد بن موسى ومحمد بن الصلت. خالفهما يونس بن عبد الأعلى وهارون بن موسى الفروى والصواب عن أنس بن عياض الإرسال، إذا بان ما تقدم علم أن المنفرد بالرفع هو الثقفي علمًا بأن مالكًا لم يروه عن زيد بن أسلم إلا مرسلًا. إذا علم ما تقدم فالصواب مع من أرسل ولم يصب الألبانى في الصحيحة حيث حسنه 2/ 271 بناء على رواية من وصل ولم يذكر سوى من وصل فحسب. قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد قال: وفي الباب عن السائب بن يزيد 2258/ 6 - وحديثه: رواه الطبراني في الكبير 7/ 187: من طريق الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن أخبرنى السائب بن يزيد قال: أتى برجل إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قالوا: يا رسول اللَّه إن هذا الرجل سرق جل بعير أو جل دابة فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما إخاله فعل" ثم قالوا: يا رسول اللَّه أن هذا

قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

سرق قال: "ما إخاله فعل" حتى شهد على نفسه شهادات فقال: "اذهبوا به فاقطعوه ثم ائتونى به" فقطعوه ثم جاءوا به إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ويحك تب الى اللَّه" قال: تبت إلى اللَّه قال: "اللهم تب عليه" قال في المجمع 6/ 248 ورجاله رجال الصحيح" والأمر كما قال. قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود قال: وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر 2259/ 7 - أما حديث مسعود بن العجماء: فرواه ابن ماجه 2/ 851 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 462 والطبراني في الكبير 2/ 3330 و 334 والبغوى في الصحابة 8/ 405 و 409 وابن قانع في الصحابة 3/ 65 و 66 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2531 و 2532 والحاكم 4/ 379 و 380: من طريق ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعظمنا ذلك. وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نكلمه. وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تطهر خير لها" فلما سمعنا بين قول رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فلما رأى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذلك قام خطيبًا فقال: "ما إكثاركم على في حد من حدود اللَّه -عز وجل- وقع على أمة من إماء اللَّه والذى نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول اللَّه نزلت بالذى نزلت به لقطع محمد يدها" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف أهل العلم في إسناده فحسنه الحافظ في الإصابة 3/ 389 خالفه البوصيرى في زوائد ابن ماجه 2/ 71 إذ ضعفه بحجة عدم تصريح ابن إسحاق والحق مع البوصيرى علما بأن الحافظ في التهذيب لم يثبت لعائشة سماعا من أبيها بعد أن ذكر تبعًا لأبى نعيم في الصحابة أن والدها استشهد في مؤتة. 2260/ 8 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وحمران ويحيى بن راشد وعطاء وأبو سليمان وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة. * أما رواية نافع عنه:

ففي أبي داود 4/ 555 و 556 والنسائي 8/ 70 وأحمد 2/ 151 وعبد الرزاق 10/ 202 والطحاوى في المشكل 6/ 60 و 69 وأبي عوانة 4/ 119: من طريق أيوب وعبيد اللَّه بن عمر والسياق لعبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة كانت تستعير الحلى في زمان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فاستعارت من ذلك حليًّا فجمعته ثم أمسكته. فقام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لتتوب المرأة إلى ربها وتؤدى ما عندها". مرارًا فلم تفعل فأمر بها فقطعت". والسياق لأبى عوانة. وقد تابع أيوب وعبيد اللَّه جويرية. وقد اختلف في وصله وإرساله على أيوب وعبيد اللَّه. أما الخلاف فيه على أيوب فوصله عنه معمر وتفرد بذلك كما قال أبو حاتم وانظر العلل 1/ 454 و 467 خالفه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي إذ رواه عن أيوب عن نافع مرسلًا وصوب الدارقطني في العلل روايته. وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه فوصله عنه عمرو بن هاشم الجنبى أبو مالك وهو ضعيف خالفه يحيى بن عبد اللَّه بن سالم فقال عنه عن نافع مرسلًا. واختلف فيه على شعيب بن إسحاق فوصله عنه سليمان بن عبيد اللَّه إذ قال عن شعيب عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر رفعه خالفه محمد بن الخليل إذ لم يذكر ابن عمر فقال عن شعيب به. والصواب عن عبيد اللَّه رواية الإرسال. وأما جويرية فلم يروه عن نافع إلا مرسلًا إذ قال عنه عن صفية بنت أبي عبيد أو ابن عمر ومرة لا يذكر ابن عمر بل يجعله عن نافع عن صفية أن عمر أتى بسارق. وعلى أي فقد قدم أحمد بن صالح المصرى وأبو حاتم والدارقطني رواية الإرسال. أما قول أحمد بن صالح: فذكره الطحاوى ونصه: "هذا مختلف فيه وإنما هو عن نافع عن صفية وعن القاسم عن عائشة -رضي اللَّه عنها-". اهـ. وكلام أبي حاتم والدارقطني في العلل لهما فارجع إليه. ولنافع عن ابن عمر في الباب سياق آخر: عند أبي داود 4/ 23 وابن ماجه 2/ 778 والبيهقي 6/ 82 وابن عدى في الكامل 3/ 413 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 172 والخطيب في التاريخ 3/ 392 واليوم والليلة للنسائي

ص 212 والطبراني في الأوسط 3/ 200 و 201: من طريق مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اذكروا اللَّه عباد اللَّه فان قال العبد سبحان اللَّه وبحمده كتب اللَّه له عشرًا ومن عشر إلى مائة ومن مائة إلى ألف ومن زاد زاده اللَّه ومن استغفر غفر له ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في ملكه ومن أعان على خصومة بفير علم فقد باء بسخط من اللَّه ومن قذف مؤمنًا أو مؤمنة حبسه اللَّه في ردغة الخبال حتى يأتى بالمخرج ومن مات وعليه دين اقتضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم" والسياق لابن الأعرابى ومطر لا يحتج به إذا انفرد. والظاهر من صنيع أبن عدى أنه المنفرد به. * وأما رواية حمران عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 211 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 333 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 241 والطبراني في الكبير 12/ 388 والأوسط 6/ 309: من طريق القاسم بن أبي بزة عن عطاء الخراساني عن حمران عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه ففد ضاد اللَّه في أمره، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط اللَّه حتى ينزع، ومن بهت مؤمنًا حبسه اللَّه في ردغة الخبال حتى يأتى مما قال بمخرج وليس بخارج ومن قال: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله إلا اللَّه واللَّه اكبر كانت له بكل حرف عشر حسنات، ومن أعان على خصومة في باطل لم يزل في سخط اللَّه" والسياق لأبى الشيخ. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه من تقدم. خالفه إبراهيم بن طهمان حيث قال عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قوله: وعطاء متكلم فيه. تنبيه: وقع عند ابن الأعرابى "عمران عن ابن عمر" صوابه "حمران". * وأما رواية يحيى بن راشد عنه: ففي أبي داود 2/ 23 وأحمد 2/ 70 والحاكم 2/ 27 والبيهقي 6/ 82 و 8/ 332: من طريق زهير حدثنا عمارة بن غزية عن عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد اللَّه بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط اللَّه حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللَّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال" والسياق لأبى داود وإسناده حسن.

* وأما رواية عطاء عنه: ففي التوبيخ لأبي الشيخ ص 242: من طريق حفص بن عمر نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في ملكه ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط اللَّه حتى ينزع، ومن بهت مؤمنًا أو مؤمنة حبسه اللَّه في ردغة الخبال حتى يأتى باب بالمخرج ومن مات وعليه دين أخذ من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم وحافظوا على ركعتى الفجر فإن فيهما رغب الدهر" وحفص متروك. * وأما رواية أيوب بن سليمان عنه: ففي أحمد 2/ 82: من طريق النعمان بن الزبير عن أيوب بن سليمان رجل من أهل صنعاء قال: كنا بمكة فجلسنا إلى عطاء الخراساني إلى جنب جدار المسجد فلم نسأله ولم يحدثنا قال: ثم جلسنا إلى ابن عمر مثل مجلسكم هذا فلم نسأله ولم يحدثنا قال: فقال: ما لكم لا تتكلمون ولا تذكرون اللَّه؟ قولوا اللَّه أكبر والحمد للَّه وسبحان اللَّه وبحمده بواحدة عشرًا أو بعشر مائة من زاد زاده اللَّه ومن سكت غفر له ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قالوا: بلى قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فهو مضاد اللَّه في أمره ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط اللَّه حتى يترك ومن قفا مؤمنًا أو مؤمنة حبسه اللَّه في ردغة الخبال عصارة أهل النار ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته لا دينار ثم ولا درهم وركعتا الفجر حافظوا محليها فإنهما من الفضائل" وأيوب بن سليمان مجهول كما في التعجيل. * وأما رواية عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 270 والحاكم 4/ 383: من طريق عبد اللَّه بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه "من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره" والسياق للطبراني وعبد اللَّه بن جعفر هو المدنى ضعيف. * تنبيه: وقع في الطبراني "مسلمة بن أبي مريم" صوابه: مسلم. 2261/ 9 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 3/ 1316 وأبو عوانة 4/ 120 والنسائي 8/ 71 وأحمد 3/ 386 و 395:

قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بنى مخزوم سرقت فأتى بها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. فعاذت بأم سلمة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "واللَّه لو كانت فاطمة لقطعت يدها" فقطعت" والسياق لمسلم وتقدم كلام الإمام أحمد في تضعيفه لما يرويه معقل بن عبيد اللَّه عن أبي الزبير وأنه إنما سمعها من ابن لهيعة. وابن لهيعة قد روى هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر في المسند، إلا أن معقل لم ينفرد بهذا فقد تابعه موسى بن عقبة عند أحمد وأبي عوانة فلم يبق إلا تدليس أبي الزبير. قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم قال: وفي الباب عن على 2262/ 10 - وحديثه. رواه عنه الشعبى وحبة العرنى. * أما رواية الشعبى عنه: ففي البخاري 12/ 117 والنسائي في الكبرى 4/ 269 وأحمد 1/ 93 و 107 و 116 و 121 و 140 و 141 و 143 و 153 وأبي يعلى 1/ 179 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 140 والمشكل 5/ 306 والطبراني في الأوسط 2/ 278 والدارقطني في السنن 3/ 122 و 132 و 124 والعلل 4/ 96 وعلى بن الجعد ص 86 والحاكم 4/ 365 والبيهقي 8/ 220: من طريق شعبة وغيره عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبى يحدث عن على -رضي اللَّه عنه- حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: رجمتها بسنة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه آدم بن أبي إياس وغندر وأبو عامر العقدى وبهز ما تقدم. خالفهم وهب بن جرير إذ قال عنه عن سلمة ومجالد عن الشعبى به. وقد تابع وهبًا حسين بن محمد وعلى بن الجعد. وقال عصام بن يوسف عنه عن سلمة عن الشعبى عن ابن أبي ليلى عن على. وقد صوب الدارقطني في العلل اختيار البخاري وذكر بعضهم عن شعبة عن سلمة عن مجالد عن الشعبى عن أبيه عن على وحكم الدارقطني على هذه الرواية بالوهم. * وأما رواية حبة العرنى: ففي الطحاوى شرح المعانى 3/ 140 والمشكل 5/ 307: من طريق مسلم الأعور عن حبة عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت فقال لها على -رضي اللَّه عنه-: لعلك عصيت نفسك قالت: أتيته طائعة غير مكرهة

قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

فأخرجها حتى ولدت وفطمت ولدها ثم جلدها الحد بإقرارها ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها فرماها هو أول الناس ثم قال: ارموا ثم قال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - " ومسلم الأعور هو ابن كيسان ضعيف. قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب قال: وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين 2263/ 11 - أما حديث أبي بكر: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 228 وأحمد 1/ 8 والبزار 1/ 26 وأبو يعلى 1/ 51 و 52 وأبو بكر المروزى في مسند الصديق ص 122 وابن أبي شيبة 6/ 551 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 141: من طريق جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: جاء ماعز بن مالك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأقر عنده بالزنا ثلاثا. فقال أبو بكر: "إن أقررت عنده في الرابعة رجمت: فأقر فأمر به فحبس ثم سأل عنه: فأثنى عليه خير فأمر به فرجم" والسياق للترمذي وعقبه بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبى غير جابر الجعفى وضعف محمد جابرًا جدًّا". اهـ. * تنبيه: وقع في بعض نسخ الجامع "وفي الباب عن أبي بكرة" صوابه ما تقدم علمًا أن حديث أبي بكرة: في أبي داود 4/ 590 والنسائي الكبرى 4/ 287 و 292 و 293 والبيهقي 8/ 221: من طريق زكريا أبي عمران قال: "سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة" وفيه الشيخ المجهول. 2264/ 12 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه مسلم 3/ 1316 وأبو عوانة 4/ 120 و 121 وأبو داود 4/ 569 و 570 و 571 والترمذي 4/ 41 والنسائي في الكبرى 4/ 270 و 5/ 3 و 4 وابن ماجه 2/ 852 وأحمد 5/ 313 و 317 و 318 و 320 و 327 والطيالسى كما في المنحة 1/ 298 والبزار 7/ 134 والشاشى

3/ 219 و 221 و 222 و 223 وابن أبي شيبة 6/ 555 وعبد الرزاق 7/ 329 والدارمي 2/ 101 و 102 والمروزى في السنة ص 93 و 94 وابن الجارود ص 274 وابن جرير في التفسير 4/ 184 وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 893 وابن حبان 6/ 301 و 308 وأبو عبيد في الناسخ ص 133 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 134 والمشكل 1/ 221 و 222 و 11/ 444 و 445 و 446 والفاكهى في فوائده ص 433 و 434 وأبو الطاهر الذهلى في حديثه 23/ 21 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1058 و 1059 وعلى بن الجعد في مسنده ص 154 والطبراني في الأوسط 2/ 32 و 286 و 287 والبيهقي 8/ 210: من طريق الحسن عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اللَّه لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الحسن فقال عنه منصور بن زاذان وحميد وميمون بن موسى المرئى وعبد اللَّه بن محرر ومبارك بن فضالة ما تقدم. خالفهم يونس بن عبيد وإسماعيل بن مسلم وجرير بن حازم إذ قالوا عنه عن عبادة بإسقاط حطان. ولا شك أن الحسن لا سماع له من عبادة. واختلف فيه على قتادة. فعامة أصحابه مثل شعبة وهشام وغيرهما ساقوه عنه كسياق من تقدم. واختلف فيه عن سعيد بن أبي عروبة فمرة ساقه عن قتادة كما تقدم. ومرة قال عنه عن يونس بن جبير عن حطان به. والظاهر صحة الوجهين عنه. خالف جميع من تقدم الفضل بن دلهم إذ قال عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة وقال الفضل مرة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة بن المحبق رفعه وقد حكم على الفضل بالوهم البخاري في التاريخ 7/ 117 وأبو داود في السنن والبزار. وعلى أي الصواب عن الحسن من رواه على الوجه الأول. * تنبيهان: الأول: وقع في الطيالسى أن مبارك بن فضالة يرويه عن الحسن ومن طريق الطيالسى رواه كذلك ابن أبي حاتم في التفسير. ثم رأيت رواية المبارك في أبي عوانة من طريق الطيالسى أيضا أن أبا عوانة زاد قتادة، ابن مبارك والحسن. فاللَّه أعلم.

الثانى: وقع في ابن جرير من طريق سعيد عن قتادة عن حطان به والظاهر بل ذلك الأصل سقط الحسن بين قتادة وحطان إذ لم أر لسعيد في جميع المصادر السابقة سياقًا يوافق ما وقع في ابن جرير. 2265/ 13 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وابن المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن بن الصامت. * أما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عنه: ففي البخاري 12/ 136 ومسلم 3/ 1324 وأبي عوانة 4/ 137 و 138 و 139 وأبي داود 4/ 591 والترمذي 4/ 39 و 40 والنسائي 8/ 240 و 241 وابن ماجه 2/ 852 وأحمد 4/ 115 و 116 والحميدي 2/ 354 و 355 والبزار 9/ 223 و 226 والطيالسى كما في المنحة 1/ 298 والدارمي 2/ 98 و 101 وابن أبي شيبة 6/ 554 وابن حبان 6/ 305 و 308 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 134 والمشكل 1/ 89 و 90 والفسوى في التاريخ 1/ 431 و 432 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 296 و 297 وابن أبي خيثمة في التاريخ ص 415 والطبراني في الكبير 5/ 270 والبيهقي 8/ 219 والدارقطني في العلل 11/ 54: من طريق سفيان وغيره قال: حفظناه من في الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقام رجل فقال: أنشدك اللَّه إلا ما قضيت بيننا بكتاب اللَّه فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لى. قال: "قل" قال: إن ابنى هذا كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان: لم يقل "فأخبرنى أن على ابنى الرجم فقال: أشك فيها من الزهرى فربما قلتها وربما سكت" والسياق للبخاري ووقع خارج الصحيح بهذا الإسناد زيادة شبل مع أبي هريرة وزيد وقد حكم ابن معين كما عند ابن أبي خيثمة والبخاري في التاريخ على ذلك بالوهم. * وأما رواية سعيد وأبي سلمة عنه: ففي البخاري 12/ 136 ومسلم 3/ 1318 وأبي عوانة 4/ 124 والنسائي في الكبرى

4/ 280 و 281 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 143 والبيهقي في الكبرى 8/ 219 و 222 و 225: من طريق عبد الرحمن بن خالد وغيره عن الزهرى عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إنى زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فتنحى لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - الذى أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول اللَّه فقال: "أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول اللَّه قال: "اذهبوا فارجموه" قال ابن شهاب: أخبرنى من سمع جابر قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحره فرجمناه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فمنهم من ساقه عنه كما سبق وقد تابع، ابن خالد على ذلك عقيل بن خالد. خالفهما شعيب بن أبي حمزة إذ أرسله وقد تابعه متابعة قاصرة يحيى بن سعيد إذ رواه عن ابن المسيب كذلك والظاهر صحة الوجهين لذا الشيخان اعتمدا على الوصل وشعيب إمام ثم وجدت الوصل أيضا عن شعيب فللَّه الحمد. وثم مخالفة أخرى عن الزهرى كائنة من يونس ومعمر إذ قالا عن الزهرى عن أبي سلمة عن جابر وهذا الوجه أيضًا في الصحيح فيحمل هذا الاختلاف على تعدد الشيوخ للزهرى ورواه محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا السياق الإسنادى خرجه ابن أبي شيبة 6/ 551 والطحاوى في المشكل 1/ 380 وابن حبان 6/ 306 والحاكم 4/ 363. * وأما رواية عبد الرحمن بن الصامت عنه: ففي أبي داود 4/ 580 والنسائي في الكبرى 4/ 276 و 277 و 288 وأبي يعلى 5/ 420 وعبد الرزاق 7/ 322 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 143 والمشكل 1/ 384 والبيهقي 8/ 227: من طريق ابن جريج أنا أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: جاء ماعز إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: إنى زنيت فأعرض عنه حتى إذا كان في الخامسة أقبل عليه فقال: "أنكحتها حتى غاب ذلك منك في ذلك منها" قال: نعم "كما يغيب المرود في المكحلة أو كما يغيب الرشاء في البئر" قال: نعم قال: "تدرى ما الزنى؟ " قال: أتيت منها أمرًا حرامًا كما يأتى الرجل امرأته حلالًا قال: "فما تريد؟ " قال: أريد أن تطهرنى فأمر به أن

يرجم فرجم فسمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلين من أصحابه يقولان انظروا إلى هذا الذى ستره ثم لم تقر نفسه حتى رجم رجم الكلب وذكر كلمة معناها فرأى جيفة حمار قد شفر برجله فقال: "إليّ فلان وفلان: ادنوا فكلا من جيفة هذا الحمار" قالا: غفر اللَّه لك أتؤكل جيفة؟ قال: "فالذى نلتما من أخيكما أعظم من ذلك والذى نفسى ببده إنه لفى أنهار الجنة يتغمس فيها" والسياق للنسائي. والمبهم في رواية النسائي جاء مبينا في موطن آخر منها ومن غيرها إلا أن الرواة عن ابن جريج اختلفوا فالرواية السابقة عنه هي رواية أبي عاصم وأما عبد الرزاق فأسماه عبد الرحمن بن الصامت. ووقع اختلاف على أبي الزبير في اسم والد عبد الرحمن فقال بعضهم ما سبق، وقال بعضهم: ابن هضهاض، وقال بعضهم: ابن يمامة، وقال بعضهم: ابن الهضاب. وعلى أي لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا أبو الزبير فالجهالة كائنة فيه. 2266/ 14 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم 3/ 1320 وأبو عوانة 4/ 130 و 131 و 132 وأبو داود 4/ 582 والنسائي في الكبرى 4/ 288 وأحمد 3/ 2 و 61 و 62 والدارمي 2/ 99 وابن أبي شيبة 6/ 552 وابن حبان 6/ 305 والحاكم 4/ 362 والبيهقي 8/ 218 والطحاوى في المشكل 1/ 383: من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه على. فرده النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرارًا. قال: ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه الحد قال: فرجع إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه. حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعنى الحجارة حتى سكت قال: ثم قام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خطيبًا من العشى فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل اللَّه تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به، قال: فما استغفر له ولا سبه" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على داود فقال عنه الثورى وعبد الأعلى ويزيد بن زريع ويزيد بن عبد العزيز ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. ما تقدم. واختلف فيه على هشيم بن بشير فمرة ساقه كما ساقه من تقدم. ومرة قال عن داود عن أبي نضرة عن جابر. وكنت أميل إلى

تقديم روايته الموافقة لمن تقدم حتى وجدت في تحفة المزي 3/ 455 أيضًا عن محمد بن يحيى الذهلى قوله: "قال محمد بن يحيى: وهما محفوظان عن جابر وأبي سعيد". اهـ. 2267/ 15 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة: فرواه مسلم 3/ 1320 وأبو عوانة 4/ 129 وأبو داود 4/ 579 والترمذي 4/ 35 والنسائي في الكبرى 4/ 279 وأحمد 1/ 245 و 314 و 328 وأبو يعلى 3/ 93 والطيالسى كما في المنحة 1/ 299 والطبراني في الكبير 12/ 6 و 7 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 142 والمشكل 12/ 462: من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: لماعز بن مالك: "أحق ما بلغنى عنك؟ " قال: وما بلغك عنى؟ قال: "بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان "قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سماك تقدم ذكره في حديث جابر بن سمرة من هذا الباب. * وأما رواية عكرمة: ففي البخاري 12/ 135 وأبي داود 4/ 579 و 580 والنسائي في الكبرى 4/ 278 وأحمد 1/ 238 و 270 و 289 و 325 وابن المبارك في المسند ص 93 وعبد بن حميد ص 199 والطبراني في الكبير 11/ 338 والبيهقي 8/ 226: من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" قال: لا، يا رسول اللَّه قال: "أنكحتها" -لا يكنى- قال فعند ذلك أمر به برجمه" والسياق للبخاري. 2268/ 16 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 3/ 1319 وأبو عوانة 4/ 127 و 128 و 129 وأبو داود 4/ 577 والنسائي في الكبير 4/ 282 وأحمد 5/ 86 و 87 و 91 و 92 و 95 و 96 و 99 و 102 و 103 وابن المبارك في المسند ص 93 وأبو يعلى 6/ 468 وابن أبي شيبة 6/ 551 و 555 وعبد الرزاق 7/ 324 والطيالسى كما في المنحة 1/ 298 و 299 والدارمي 2/ 98 والطبراني في الكبير 2/ 218 و 222 و 235 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 142 وابن حبان 6/ 304: من طريق أبي عوانة وغيره عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جىء به إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على

نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فلعلك" قال: لا واللَّه إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: "ألا كلما نفرنا غازين في سبيل اللَّه خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما واللَّه إن يمكننى من أحدهم لأنكلنه عنه" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه أبو عوانة في رواية ما تقدم، وتابعه على ذلك شعبة وإسرائيل وقال في رواية أخرى عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتابعه على هذه الرواية زهير بن معاوية والوجهان صحيحان عن سماك إذ من روى هذه الطريق فقد روى الأخرى. 2269/ 17 - وأما حديث هزال: فرواه أبو داود 4/ 541 و 573 والنسائي في الكبرى 4/ 305 و 306 و 307 وأحمد 5/ 216 و 217 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 161 ومصنفه 6/ 551 و 554 وعبد الرزاق 7/ 323 وهناد في الزهد 2/ 647 والطحاوى في المشكل 1/ 879 و 381 وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص 364 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 98 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 150 والطبراني في الكبير 22/ 201 و 202 والحاكم 4/ 363 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 456 وابن قانع في الصحابة 3/ 208 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2667 و 2765 والبيهقي 8/ 219 و 228 و 230 و 331: من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم عن جده هزال أنه كان أمر ماعزًا أن يأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فيخبره بحديثه فأتى ماعز فأخبره فأعرض عنه وهو يردد ذلك على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فبعث إلى قومه فسألهم "أبه جنون"؟ قالوا: لا. فسأل عنه "أثيب أم بكر؟ " قالوا: ثيب فأمر به فرجم. ثم قال: "يا هزال لو سترته كان خيرًا لك" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على يزيد بن نعيم فقال عنه الأنصارى ما تقدم إلا أنه وقع عنه اختلاف فقال عنه الليث بن سعد ما تقدم. إلا أن الليث قال مرة أخرى عنه عن ابن المنكدر عن يزيد بن نعيم عن جده. خالف الليث شعبة إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه. خالف شعبة والليث. ابن المبارك ومالك وابن عيينة إذ أرسلوه إلا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال. فقال مالك وابن عيينة عن يحيى عن ابن المسيب مرسلًا. وقال ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر مرسلًا وقد تابع ابن المبارك على هذه الرواية حماد بن زيد وسليمان التيمى.

خالف يحيى بن سعيد في جميع الوجوه المتقدمة زيد بن أسلم وهشام بن سعد إذ قالا عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم فجعلا الحديث من مسند نعيم. خالفهم عكرمة إلا أنه اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أبو الوليد الطيالسى عن يزيد بن نعيم عن جده. ووقع في ابن قانع من طريق الطيالسى عنه عن يزيد قال: كان لجدى جارية فذكر مرسلًا. وقيل عن عكرمة عن يزيد بن نعيم عن أبيه عن جده. خالف من تقدم أبو سلمة بن عبد الرحمن إذ قال عن يزيد بن نعيم بن هزال قال: كان هزال الحديث. وهؤلاء الرواة عن يزيد ثقات حفاظ فيؤدى إلى أن يقال: إن السند اضطرب فيه وقد مال البيهقي إلى ترجيح رواية من أرسل. * تنبيه: وقع في أبي نعيم من رواية شعبة. عن "أبي هزال عن أبيه" صوابه "ابن هزال عن أبيه". 2270/ 18 - وأما حديث بريدة: رواه عنه ولداه عبد اللَّه وسليمان. * أما رواية عبد اللَّه عنه: ففي مسلم 3/ 1323 وأبي عوانة 4/ 135 و 136 وأبي داود 4/ 588 والنسائي في الكبرى 4/ 289 و 304 وأحمد 5/ 347 والدارمي 2/ 99 و 100 وابن أبي شيبة 6/ 552 و 557 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 143 والمشكل 12/ 240 والحاكم 4/ 363 والبيهقي 8/ 218: من طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت فرده الثانية: فأرسل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى قومه فقال: "أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ ": فقالوا: ما نعلم إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة. فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللَّه إنى قد زنيت فطهرنى وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه لم تردنى؟ لعلك أن تردنى كما رددت ماعزًا. فواللَّه إنى لحبلى قال: "إما لا فاذهبى حتى

تلدي" فلما ولدت أتته بالصبى في خرقة. قالت: هذا قد ولدته قال: "اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته أتته بالصبى في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبى اللَّه قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفعه إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد. فسبها فسمع نبى اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سبه إياها. فقال: "مهلًا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت والسياق لمسلم. * وأما رواية سليمان عنه: ففي مسلم 3/ 1321 و 1322 وأبي عوانة 4/ 134 والنسائي في الكبرى 4/ 283 والطحاوى في المشكل 12/ 241 وأبي داود 4/ 583 و 584 والبيهقي في الكبرى 8/ 214 والدارقطني 3/ 92: من طريق يحيى بن يعلى عن غيلان بن جامع المحاربى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال: "ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه" قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه" قاله: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى. فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فيم أطهرك؟ " فقال: من الزنا. فسأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس به جنون. فقال: "أشرب خمرًا" فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أزنيت" فقال: نعم. فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فوضع يده في يده ثم قال اقتلنى بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. . ثم جاء رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال: "استغفروا لماعز بن مالك" قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك. قال: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم" ثم ذكر قصة الغامدية كما تقدمت في رواية عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. والسياق لمسلم. 2271/ 17 - وأما حديث سلمة بن المحبق: فرواه أحمد 3/ 476 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 134 وذكره البخاري في التاريخ 7/ 117 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 456: من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال:

قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خذوا عنى قد جعل اللَّه لهم سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" والسياق للطحاوى. وقد اتفق البخاري وأبو حاتم وأبو داود والبزار على تخطئة الفضل وأن الصواب كونه من مسند عبادة كما تقدم. 2272/ 18 - وأما حديث أبي برزة: فرواه أبو يعلى 6/ 462 والبزار 9/ 309 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 554: من طريق عوف عن مساور بن عبيد عن أبي برزة قال: "رجم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا منا يقال له ماعز بن مالك" والسياق لابن أبي شيبة، ومساور لا أعلم من وثقه غير ابن حبان 5/ 442. 2273/ 19 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو المهلب والحسن. * أما رواية أبي المهلب عنه: ففي مسلم 3/ 1324 وأبي عوانة 4/ 133 وأبي داود 4/ 587 وابن ماجه 2/ 854 والترمذي 4/ 42 والنسائي في المجتبى 6/ 63 والكبرى 4/ 284 و 286 وأحمد 4/ 429 و 430 و 435 و 437 و 440 والطيالسى كما في المنحة 1/ 299 والرويانى 1/ 116 و 117 وابن أبي شيبة 6/ 558 وعبد الرزاق 7/ 325 والطبراني في الكبير 18/ 196 و 197 و 198 وابن الجارود في المنتقى ص 277 وابن حبان 6/ 307 والطحاوى في المشكل 1/ 371 و 377 والدارقطني 3/ 127 والدارمي 2/ 101 والبيهقي 7/ 218: من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبى اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهى حبلى من الزنا فقالت: يا نبى اللَّه أصبت حدًّا فأقمه على. فدعا نبى اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وليها فقال: "أحسن إليها. فإذا وضعت فائتنى بها" ففعل. فأمر بها نبى اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فشكت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى اللَّه وقد زنت؟! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعنهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه تعالى" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على يحيى فعامة أصحابه مثل هشام وأبان ومعمر رووه عنه كما سبق، خالفهم الأوزاعى إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي المهاجر به وقد حكم عليه النسائي بالتفرد. وفي رواية الأوزاعى عن يحيى بعض الشىء فهذا من ذلك.

قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

* تنبيه: وقع في المنحة "يحيى بن كثير" صوابه "ابن أبي كثير". * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 4/ 437 و 446 والبزار 9/ 35 والطبراني في الكبير 18/ 140: من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجم" والسياق للبزار والحسن لا سماع له من عمران. قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب قال: وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء وابن عباس 2274/ 20 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعبد اللَّه بن دينار ويحيى بن وثاب وزيد بن أسلم. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 12/ 166 ومسلم 3/ 1396 وأبي عوانة 4/ 140 و 141 و 142 و 143 وأبي داود 3/ 593 و 594 والنسائي في الكبرى 4/ 293 و 294 والترمذي 4/ 43 وابن ماجه 2/ 854 وأحمد 2/ 5 و 61 و 62 و 126 والطيالسى كما في المنحة 1/ 301 وعبد الرزاق 7/ 318 وابن أبي شيبة 5/ 209 و 6/ 590 والحميدي 2/ 306 والدارمي 2/ 99 وابن الجارود ص 279 وابن حبان 6/ 303 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 141 والمشكل 11/ 442 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 320 والطبراني في الكبير 12/ 380 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 246 وأبي عبيد في غريبه 3/ 314: من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكروا له أن رجلًا وامرأة منهما زنيا فقال لهم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم، ويجلدون. قال عبد اللَّه ابن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللَّه ابن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرجما فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه:

ففي البخاري 12/ 128: من طريق سليمان حدثنى عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيهودى ويهودية قد أحدثا جميعًا فقال لهم: "ما تجدون في كتابكم؟ " قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه قال عبد اللَّه ابن سلام: ادعهم يا رسول اللَّه بالتوراة فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرجما قال ابن عمر: فرجما عند البلاط فرأيت اليهودى أجنأ عليها". * وأما رواية يحيى بن وثاب عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 294: من طريق إسحاق بن عيسى قال: أنا شريك وذكر أخر محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر، "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجم يهوديًا ويهودية" ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق ومحمد بن جابر متكلم فيه وكذا شريك إنما ترتقى روايتهما إلى الحسن لغيره. * وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي أبي داود 4/ 597: من طريق هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلًا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: "ائتونى بالتوراة" فأتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: "آمنت بك وبمن أنزلك" ثم قال: "ائتونى بأعلمكم" فأتى بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. وهشام فيه ضعف. وزيد بن أسلم نقل الحافظ في النكت الظراف 5/ 437 عن الطحاوى أنه ادعى عدم سماعه من ابن عمر وهذا بعيد، والحديث قد توبع بما تقدم. 2275/ 21 - وأما حديث البراء بن عازب: فرواه مسلم 3/ 1327 وأبو عوانة 4/ 144 وأبو داود 4/ 595 و 596 والنسائي في الكبرى 4/ 294 وابن ماجه 2/ 855 وأحمد 4/ 286 و 290 والنسائي في الكبرى 4/ 294 و 290 و 300 والرويانى 1/ 284 والطحاوى في المشكل 11/ 440 وشرح المعانى 4/

142 وابن أبي شيبة 5/ 209 و 6/ 590 وابن جرير التفسير 6/ 164 وابن المقرى في معجمه ص 33 وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 161 و 162 والبيهقي 8/ 246: من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بيهودى محممًا مجلودًا. فدعاهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ " قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم. فقال: "أنشدك باللَّه الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ " قال: لا ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك. نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والضعيف فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به فرجم. فأنزل اللَّه عز وجل {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} يقول: ائتوا محمدًا - صلى اللَّه عليه وسلم - فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وان أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل اللَّه تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ}، و {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، و {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} في الكفار كلها والسياق لمسلم. ووقع في أحد موضعى المصنف لابن أبي شيبة من طريق وكيع وأبي معاوية عدم ذكر البراء فهو على هذا مرسل وأخشى أن يكون هذا سقطًا لا اختلاف في إسناده لأن مسلمًا خرجه من طريقهما موصولًا لا سيما وأنه من طريق صاحب المصنف. 2276/ 21 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير والشعبى. * أما رواية أيى الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1328 وأبي عوانة 4/ 145وأبي داود 4/ 601 وأحمد 3/ 321 و 386 و 378 وعبد الرزاق 7/ 319 والبيهقي 8/ 215: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "رجم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأته" والسياق لمسلم. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي أبي داود 4/ 600 وابن ماجه 2/ 780 وأبي يعلى 2/ 364 وابن المبارك في مسنده ص 92 والبزار كما في زوائده 2/ 219 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 142 والمشكل 11/ 435 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 209 و 6/ 590:

من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت اليهود بيهودى ويهودية إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالوا: أقم عليهما الحد؟ فقال: "مهلًا أقمتموه فيهما؟ " قالوا: لو ملكنا فعلنا فأما أن ذهب ملكنا فلا نفعل فقال: "ادعوا لى أعلمكم رجلين؟ " فجاءوا بابنى صوريا فقال لهما النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنتما أعلم من وراكما؟ " قالا: إنهم ليزعمون ذلك قال: "فإنى أنشدكم باللَّه الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من الحد؟ " قالا: نجد في التوراة أن الرجل إذا خلا بالمرأة في البيت ما حُد أُخلى عنهما وفيه عقوبة وإذا وجد قد ضاجعها خلى عنه وفيه عقوبة وإذا وجد على بطنها خلى عنه وفيه عقوبة. فإذا أوعب فيها كما توعب الميل في الملجة ففيه الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرجما. قال: ورجم قبل ذلك ماعز بن مالك الأسلمى شهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرجم. قال الشعبى: أرانى جابر مكان الذى رجم فيه". والسياق لابن المبارك. وقد اختلف في وصله وإرساله على الشعبى فوصله عنه من تقدم. خالفه مغيرة كما عند ابن أبي شيبة إذ أرسله. والصواب من أرسله ومجالد متروك فروايته منكرة. 2277/ 22 - وأما حديث ابن أبي أوفى: فرواه البخاري 12/ 166 ومسلم 3/ 1328 وأبو عوانة 4/ 146 وأحمد 4/ 355 والبزار 8/ 267 وابن أبي شيبة 6/ 552 وابن حبان 8793: من طريق عبد الواحد حدثنا الشيبانى سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى عن الرجم فقال: "رجم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدرى" والسياق للبخاري ووقع خارج الصحيح كأحمد أن الرجم كان في اليهود. 2278/ 23 - وأما حديث عبد اللَّه بن الحارث بن جزء: فرواه البزار 9/ 245 و 246 والطبراني في الأوسط 1/ 49 و 50 والفسوى في التاريخ 1/ 268 و 2/ 498: من طريق ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى يذكر أن اليهود أتوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيهودى ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرجما قال عبد اللَّه بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما" والسياق للبزار. وقد اختلف في إسناده على ابن لهيعة فساقه عنه ابن أبي مريم كما تقدم وتابعه يحيى بن بكير. وساقه مرة أخرى وتابعه أيضًا ابن بكير وعمرو بن الربيع وقالوا عن ابن

قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل عن أبيه والظاهر أن هذا الخلط من ابن لهيعة. 2279/ 25 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 1/ 261 والطبراني في الكبير 10/ 403 والحاكم 4/ 365 والبيهقي 8/ 251: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيبانى عن ابن عباس قال: "أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - برجم اليهودى واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودى مس الحجارة قام على صاحبته فجنا عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعًا فكان مما صنع اللَّه عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما" والسياق لأحمد وإسماعيل قال فيه أبو حاتم: مجهول. قوله: 11 - باب ما جاء في النفي قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت 2280/ 26 - أما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه في باب برقم 8. 2281/ 27 - وأما حديث زيد بن خالد: فتقدم تخريجه في باب برقم 8. 2282/ 28 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فتقدم تخريجه في باب برقم 8. قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها قال: وفي الباب عن على وجرير بن عبد اللَّه وخزيمة بن ثابت 2283/ 29 - أما حديث على: فرواه عنه أبو جحيفة وأبو سخيلة. * أما رواية أبي جحيفة عنه: فرواها الترمذي 5/ 16 وابن ماجه 2/ 868 وأحمد 1/ 99 و 159 وعبد بن حميد ص 58 والبزار 2/ 125 والطبراني في الصغير 1/ 24 والدارقطني في السنن 3/ 215 والعلل 3/ 128 والحاكم 2/ 445 و 4/ 388 والبيهقي 8/ 328 والطحاوى في المشكل 5/ 423

من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمدانى عن أبي جحيفة عن على عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أصاب حدًّا فجعل عقوبته في الدنيا فاللَّه أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في الأخرة ومن أصاب حدًّا فستره اللَّه عليه وعفا عنه فاللَّه أكرم من أن يعود إلى شىء قد عفا عنه" والسياق للترمذي. وقد تابع يونس الحكم بن عبد اللَّه على ضعفه وكذا الخليل بن مرة وهو أضعف منه وحفص بن سليمان وهو متروك. وأبو حمزة الثمالى وهو ضعيف وعبد الملك بن أبي سليمان كما عند الطحاوى. وذكر الدارقطني أنه وقع اختلاف في إسناده على حفص وأبي حمزة الثمالى. ولا حاجة لذكره لضعفهما ولعله منهما. إلا أن الدارقطني ذكر أن عبد الملك بن أبي سليمان رواه عن أبي حمزة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قوله: ورواية عبد الملك عند الطحاوى بخلاف هذا بل بما تقدم ذكره. وعلى أي صحح الدارقطني رفعه من طريق يونس. * وأما رواية أبي سخيلة عنه: ففي أحمد 1/ 95 وأبي يعلى 1/ 240 والدارقطني في المؤتلف 2/ 828 والحاكم 2/ 445 والدولابى في الكنى 1/ 185 و 186: من طريق مروان بن معاوية الفزارى أخبرنا الأزهر بن راشد الكاهلى عن الخضر بن القواس عن أبي سخيلة قال: قال على: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب اللَّه تعالى حدثنا بها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} وسأفسرها لك يا على: "ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم واللَّه تعالى أكرم من أن يثنى عليهم العقوبة في الآخرة وما عفا اللَّه تعالى عنه في الدنيا فاللَّه تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه" والسياق لأحمد. وهذا السند مسلسل بالضعفاء والمجهولين ما عدا مروان وقد وقع في إسناده اختلاف على مروان فرواه عنه أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن سلام ومحمود بن خداش كما تقدم. خالفهم ثور بن يزيد إذ أسقط الخضر بن القواس وروايته مرجوحة. 2284/ 30 - وأما حديث جرير بن عبد اللَّه: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 263 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 462 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 472 والطبراني في الكبير 2/ 302: من طريق سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن

جرير بن عبد اللَّه قال: "بايعنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على مثل ما تبايعت عليه النساء فمن مات منا ولم يأت منهن شيئًا ضمن له ومن مات منا وأتى منهن شيئًا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له ومن مات وأتى شيئًا منهن فستره عليه فعلى اللَّه حسابه" والسياق لابن أبي عاصم وسيف متروك وفي العلل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه حسنًا وقال: سيف بن هارون له مناكير". 2285/ 31 - وأما حديث خزيمة بن ثابت: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 230 وأحمد 5/ 214 و 215 والدارمي 2/ 103 والبخاري في التاريخ 6/ 203 و 207 والطبراني 4/ 87 و 88 و 101 والدارقطني في السنن 3/ 214 وبحشل في تاريخه ص 237 والحاكم 4/ 388 والبيهقي 8/ 328 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 917 و 918 و 920 و 921 والبغوى 2/ 254: من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أصاب ذنبًا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على أسامة بن زيد فقال عنه روح بن عبادة وابن وهب وفضيل بن سليمان وعبد اللَّه بن سيف والواقدى وابن نافع ما تقدم. خالفهم عبد العزيز بن أبي حازم إلا أنه اختلف فيه على ابن أبي حازم فقال عنه ابن أبي أويس عن أسامة بن زيد أنه بلغه عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن محمد بن المنكدر أنه أخبره أن خزيمة بن ثابت أخبر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وابن أبي أويس هو إسماعيل ضعيف خالفه إبراهيم بن حمزة الزبيرى إذ قال عنه عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه فذكره. وكما اختلف فيه على عبد العزيز. اختلف فيه على ابن وهب فقال عنه مروان بن محمد كما سبق في الرواية السابقة. خالف مروان سفيان بن وكيع إذ قال عنه عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه. واختلف فيه أيضا على ابن لهيعة قرين أسامة بن زيد فقال عنه ابن وهب ما تقدم. خالف ابن وهب قتيبة بن سعيد إذ قال عنه عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة عن أبيه به. وثم خلاف آخر على ابن المنكدر فقال عنه ولده المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر كما عند البغوى وغيره. إلا أن الراوى عن المنكدر يحيى بن عبد الحميد الحمانى ضعيف كما أن المنكدر أضعف منه. ووقع أيضا اختلاف آخر على أسامة وذلك

قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

في تعيين المبهم في قولهم عن ابن خزيمة، من هو؟ فوقع إحدى الروايتين عبد العزيز بن أبي حازم كونه عمارة بن خزيمة ووقع في رواية عبد اللَّه بن نافع أنه يزيد بن خزيمة. ويصعب الترجيح بينما تقدم، لذا حكم البخاري على إسناده بالاضطراب ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب وضعفه جدًّا قال محمد: وقد روى عن أسامة بن زيد عن رجل عن بكير بن الأشج عن محمد المنكدر عن خزيمة بن ثابت ورواه المنكدر بن محمد عن أبيه عن خزيمة بن معمر". اهـ. * تنبيه: وقع في هامش الطبراني ما نصه: "يحيى الحمانى ومحمد بن المنكدر ضعيفان" ولعل ذلك سهو منه يريد المنكدر بن محمد لا الوالد. قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء قال: وفي الباب عن على وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد اللَّه بن مالك الأوسي 2286/ 32 - أما حديث على: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وأبي جميلة وعاصم بن ضمرة. * أما رواية أبي عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 3/ 1330 وأبي عوانة 4/ 149 و 150والترمذي 4/ 4 وأحمد 1/ 156 والبزار 2/ 206 والطيالسى ص 18 وأبي يعلى 1/ 192 و 193 والدارقطني 3/ 158: من طريق السدى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: خطب على فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - زنت. فأمرنى أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبى - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "أحسنت". وقد اختلف في إسناده على السدى فقال عنه إسرائيل وزائدة ما تقدم خالفهما عبدالسلام بن حرب كما قال الدارقطني إذ قال عنه عن عبد خير عن على، وقوله مرجوح. * وأما رواية أبي جميلة عنه: ففي أبي داود 4/ 617 والنسائي في الكبرى 4/ 299 و 304 وأحمد 1/ 89 و 95 و

135 و 136 والبزار 3/ 16 والطيالسى كما في المنحة 1/ 300 وأبي يعلى 1/ 190 وعلى بن الجعد في مسنده ص 326 وعبد الرزاق 7/ 393 و 394 وابن أبي شيبة 6/ 486 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 136 والمشكل 9/ 354 و 355 و 356 والبيهقي 8/ 245 والطبراني في الأوسط 5/ 301: من طريق عبد الأعلى عن أبي جميلة عن على -رضي اللَّه عنه- قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "يا على انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقت فإذا بها دم يسيل فقال: "دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عبد الأعلى. فقال عنه شعبة وإسرائيل وأبو الأحوص والثورى ما تقدم. خالفهم شريك إذ قال عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة عن على إلا أنه اختلف فيه على شريك. فقال عنه على بن الجعد ما تقدم. خالفه أبو الأحوص إذ قال عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي جميلة عن على. خرج ذلك الطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحدِيث عن عطاء بن السائب إلا شريك تفرد به أبو الجواب فإن كان أبو الجواب حفظه فهو حديث غريب من حديث عطاء بن السائب لأن الناس رووه: عن شريك عن عبد الأعلى الثعلبى وعن ابن أبي جميلة عن على -رضي اللَّه عنه-. اهـ. والرواية الأولى هي الراجحة. وعبد الأعلى هو الثعلبى ضعيف. وأبو جميلة مجهول. * تنبيه: وقع في شرح المعانى "عن أبي حميد" صوابه "أبو جميلة". * وأما رواية عاصم عنه: ففي البزار 2/ 271: من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: "أمرنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بجلد أمة له زنت فجلدتها بعد ما تعلت من نفاسها" وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على إلا الحجاج بن أرطاة". اهـ، والحجاج ضعيف وعاصم مختلف فيه. 2287/ 33 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وأبو صالح والمقبرى وعراك ومجاهد.

* أما رواية عبيد اللَّه عنه: ففي البخاري 9/ 364 و 421 و 5/ 178 ومسلم 3/ 1329 والبخاري في التاريخ 5/ 21 وأبي عوانة 4/ 148 و 149 وأبي داود 4/ 612 والترمذي 4/ 40 والنسائي في الكبرى 4/ 301 و 302 و 303 وابن ماجه 2/ 857 وأحمد 4/ 116 و 117 والبزار 9/ 223 وابن المبارك في مسنده ص 95 والحميدي 2/ 355 وعبد الرزاق 7/ 393 وابن أبي شيبة 6/ 486 والدارمي 2/ 101 وابن الجارود ص 279 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 135 والمشكل 9/ 340 و 351 و 352 والدارقطني في السنن 3/ 162 والعلل 11/ 50 والطبراني في الكبير 5/ 238 و 239 و 240 والبيهقي 8/ 222 وابن شاهين في الناسخ ص 501 والفسوى 1/ 343: من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: "لا أدرى أبعد الثالثة أم الرابعة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى. فقال عنه يحيى بن سعيد وابن إسحاق والوليد بن كثير وابن عيينة ما سبق إلا أن ابن عيينة زاد ذكر شبلًا مع أبي هريرة وزيد وغلطه النسائي. واختلف فيه على مالك وصالح بن كيسان وزمعة بن صالح أما الخلاف على مالك فعامة من رواه عنه رواه كالرواية السابقة إلا عبد الوهاب الثقفي فقد رواه عن مالك جاعل الحديث من مسند أبي هريرة فقط. وأما الخلاف فيه على صالح فقال عنه عبد اللَّه بن جعفر عن عبد اللَّه عن زيد بن خالد فحسب. وقال غيره عنه عن عبيد اللَّه عن أبي هريرة وزيد وقال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة وأما الخلاف فيه على زمعة فمرة رواه عن الزهرى كرواية الجماعة ومرة جعله من مسند زيد بن خالد. وممن اختلف فيه عليه أيضًا معمر. فقال عنه عبد الأعلى وغندر عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد وأبي هريرة. خالفهما يزيد بن زريع إذ رواه عن معمر كذلك وجعله من مسند زيد فقط. خالف جميع من تقدم في الزهرى إسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية إذ قالا عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فحسب خالف أيضًا يونس بن يزيد وابن أخى الزهرى والزبيدى وعقيل والأوزاعى إذ قالوا عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن شبل عن عبد اللَّه بن

مالك. إلا أن يونس قال مرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن زيد فحسب. خالف أيضًا عمارة بن أبي فروة إلا أنه ضعيف فقال مرة عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة. وقال مرة عن الزهرى أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته عن عائشة واختلف فيه على منصور فقيل عنه عن الزهرى عن زيد بن خالد عن أبي هريرة. وقيل عنه عن الزهرى عن أبي هريرة مرسلًا واختلف أهل العلم في ذلك فاختيار الشيخين الحالة الأولى وهى الرواية الراجحة عن مالك ومعمر. وأما الدارقطني فأضاف إلى ذلك من قال عن الزهرى عن شبل عن عبد اللَّه بن مالك كما أضاف عنه من قال عن عروة عن عمرة عن عائشة. وأما من جعله عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فقد حكم النسائي على هذه الرواية بالغلط. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الترمذي 4/ 46 والنسائي في الكبرى 4/ 299 وابن أبي شيبة 6/ 487 وابن عدى 3/ 358 والدارقطني في العلل 10/ 93: من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للنسائي. وقد رواه عن حبيب الثورى والأعمش واختلف فيه عليهما. أما الخلاف فيه على الثورى. ففي الرفع والوقف وفي سياق السند، فرفعه عن الثورى معاوية بن هشام ويحيى بن اليمان وهما ضعيفان وذكر الدارقطني أنه خالفهما ابن مهدى إذ رواه بالإسناد المتقدم موقوفًا والموجود عن ابن مهدى كما في الكبرى للنسائي أنه رفعه عن الثورى. خالف الجميع في الثورى سعد بن سعيد كما عند ابن عدى إذ قال عن الثورى عن الأعمش عن حبيب به وحكم ابن عدى على هذه الرواية بأنها غير محفوظة. وأما الخلاف فيه عن الأعمش فرواه عن الأعمش أبو خالد الأحمر وعلى بن غراب وقيس بن الربيع. أما أبو خالد فاختلفت الروايات عنه فقال عنه أبو سعيد الأشج. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد تابع ابن أبي شيبة متابعة قاصرة على هذا السياق على بن غراب. وأما قيس فتابع متابعة قاصرة أبا سعيد الأشج.

وعلى أي مال الدارقطني في العلل إلى ترجيح رواية الوقف بناء على أن ابن مهدى رواه عن الثورى كذلك وفي هذا الترجيح نظر لما تقدم من كون ابن مهدى قد رفعه مرة كما عند النسائي. ويظهر من صنيع الدارقطني أن ذلك الخلاف كائن من الأعمش لا من الرواة عنه إذ قال: "ولعل الأعمش دلسه عن حبيب وأظهر اسمه مرة". اهـ. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري 4/ 369 ومسلم 3/ 1328 وأبي عوانة 4/ 146 و 147 و 148 وأبي داود 4/ 614 والنسائي في الكبرى 4/ 299 و 300 وأحمد 2/ 249 والحميدي 2/ 463 وأبي يعلى 6/ 84 و 109 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 136 والمشكل 9/ 352 و 353 وعبد الرزاق 7/ 392 و 393 والدارقطني في السنن 3/ 160 والعلل 10/ 376 و 377 والبيهقي 8/ 244: من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه سمعه يقول: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت ثانية فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على سعيد المقبرى. فقال عنه عبد العزيز بن جريج وابن أبي ذئب وابن عجلان وعبد اللَّه بن عمر العمرى وأبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة. واختلف فيه على الليث وابن إسحاق وأسامة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر. أما الخلاف فيه على الليث: فعامة الرواة عنه وعلى ذلك اعتمد البخاري لإخراج الحديث من طريقه حتى أن الدارقطني في العلل لم يذكر إلا هذا الوجه عنه قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. خالف في ذلك ابن وهب إذ قال عنه عن سعيد عن أبي هريرة وهذه الرواية مرجوحة عن الليث. وأما الخلاف فيه على ابن إسحاق: فقال عنه عبدة بن سليمان كما قال أهل الوجه الأول عن سعيد عن أبي هريرة. خالفه محمد بن سلمة إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهذه أرجح لمتابعة إبراهيم بن سعد لذلك. وأما الخلاف فيه على أسامة:

فذلك من طريق ابن وهب فمرة يقول عنه عن سعيد عن أبيه به وحينًا يقول عنه عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة. وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه فقال عنه عامة أصحابه مثل ابن المبارك وعبد الرزاق والقطان وأبو أسامة وابن نمير ومعتمر بن سليمان عن سعيد عن أبي هريرة. خالفهم محمد بن عبيد المحاربى فروى عن عبيد اللَّه الوجهين. خالف جميع من تقدم في سعيد المقبرى يحيى بن سعيد الأموى إذ قال عنه عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه هي الرواية الراجحة عن الليث كما سبق لذا الإمام الدارقطني مال إلى ترجيحها. والمعلوم أن أثبت الناس في المقبرى ثلاثة: ابن أبي ذئب والليث وعبيد اللَّه. إنما مال الدارقطني هنا إلى ما سبق وسبقه ابن المدينى في العلل ص 87. * تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "عن أبي إسحاق عن المقبرى عن أبيه" صوابه "عن ابن إسحاق به". * وأما رواية عراك عنه: فتقدم ذكرها في ذكر الخلاف والسابق الواقع عن أسامة بن زيد وهى عند الطحاوى. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 313 وابن عدى في الكامل 6/ 83: من طريق كامل أبي العلاء عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا زنت الأمة ثم زنت ثم زنت فبيعوها ولو بعقال" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل ولا رواه عن كامل إلا خالد بن يزيد تفرد به العباس". اهـ. والحديث ضعيف لشدة تدليس أبي يحيى. * وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه: فتقدم تخريجها ضمن رواية عبيد اللَّه عن أبي هريرة ووقعت عند النسائي وغيره. 2288/ 34 - وأما حديث زيد بن خالد: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. 2289/ 35 - وأما حديث عبد اللَّه بن مالك: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 302 وأحمد 4/ 343 والفسوى في التاريخ 1/ 343 و 430 والبخاري في التاريخ 5/ 19 و 20 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 345 وابن قانع

قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

في الصحابة 2/ 121 والبغوى في الصحابة 4/ 204 و 205 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 1777 و 1778 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 135 والمشكل 9/ 349 والعقيلى في الضعفاء 3/ 321: من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن شبل بن خالد المزنى أخبره أن عبد اللَّه بن مالك الأوسى أخبره أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الوليدة إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة وأخبره زيد بن خالد عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مثل ذلك والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على الزهرى تقدم ذكر ذلك في حديث أبي هريرة من هذا الباب وثم اختلاف على الليث بن سعد راويه عن عقيل عن الزهرى به في اسم الصحابي فالصحيح وعليه اعتماد من ذكره في الصحابة أنه عبد اللَّه بن مالك وذكر البخاري من طريق كاتب الليث عنه أن اسمه مالك بن عبد اللَّه ولم يتفرد بذلك كاتب الليث بل تابعه متابعة قاصرة يونس بن يزيد عن الزهرى. قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران قال: وفي الباب عن على وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث 2290/ 36 - أما حديث على: فرواه عنه حضين بن المنذر وعمير بن سعيد. * أما رواية حضين عنه: ففي مسلم 3/ 1331 وأبي عوانة 1/ 154 وأبي داود 4/ 622 و 623 والنسائي في الكبرى 3/ 248 وابن ماجه 2/ 858 وأحمد 1/ 82 و 140 و 144 و 145 والطيالسى كما في المنحة 1/ 302 وأبي يعلى 1/ 264 و 296 وعبد الرزاق 7/ 379 وابن أبي شيبة 6/ 503 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 152 والمشكل 6/ 235 و 236 والبيهقي 8/ 316 و 318: من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره حدثنا عبد اللَّه بن فيروز مولى بن عامر الداتاج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال: "شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران أنه شرب الخمر.

وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا على قم فاجلده فقال على: قم يا حسن فاجلده فقال الحسن: ولحارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك ثم قال: جلد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أربعين. وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى" والسياق لمسلم. * تنبيه: وقع في المنحة وابن أبي شيبة "حصين" بالصاد صوابه بالضاد. * وأما رواية يزيد بن عمير بن سعيد عنه: ففي البخاري 12/ 66 ومسلم 3/ 1332 وأبي عوانة 4/ 151 و 152 وأبي داود 4/ 626 والنسائي في الكبرى 3/ 249 وابن ماجه 2/ 858 وأحمد 1/ 125 و 130 وأبي يعلى 1/ 197 و 267 والطيالسى كما في المنحة 1/ 303 وعبد الرزاق 7/ 378 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 153 والمشكل 6/ 237 و 238 والدارقطني في السنن 3/ 165 والعلل 4/ 94 والبيهقي 8/ 321 و 322: من طريق الثورى وغيره حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعى قال: سمعت على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات ودَيَتُه وذلك أن رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يسنه" والسياق للبخاري. وقد تابع الثورى شريك ومسعر وقيس بن الربيع إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على بعضهم. أما الخلاف فيه على شريك: فقال عنه محمد بن سعيد الأصبهانى وإسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي حصين كما قال الثورى. خالفهما أبو داود الطيالسى فقال عنه عن أبي إسحاق عن عمير بن سعيد به ولعل هذا الخلط من شريك إذ الرواة عنه ثقات ما عدا ابن أبي إسرائيل، وأما مسعر وقيس فروياه موقوفًا ولم يذكرا ما يتعلق بالرفع. هذا ما يتعلق بالخلاف على أبي حصين. واختلف فيه على عمير بن سعيد: فقال عنه أبو حصين ما تقدم عن أصحابه عنه. خالفه مطرف بن طريف إذ وقفه إلا أنه اختلف عنه في سياق السند. فقال عنه عامة أصحابه مثل ابن عيينة وابن فضيل وأبي بكر بن عياش عن عمير عن على موقوفًا وقال عنه موسى بن أعين عن الشعبى عن عمير ووهمه الدارقطني.

وقال ذواد بن عُلبة عنه عن الشعبى عن عمر العتبانى عن على ووهمه الدارقطني. وقال أبو بكر بن عياش مرة عنه عن الشعبى عن مسروق. خالف أبا حصين ومطرف في عمير سماك بن حرب إذ لم يروه إلا مرفوعًا وهذه متابعة قاصرة للثورى. وعلى أي اختيار الشيخين ما تقدم من طريق الثورى إذ هو المقدم على قرنائه في أبي حصين كما أن أبا حصين وسماك مقدمان على من وقف. 2291/ 37 - وأما حديث عبد الرحمن بن أزهر: ففي أبي داود 4/ 627 والنسائي في الكبرى 3/ 251 وأحمد 4/ 88 و 350 و 351 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 208 والمصنف 6/ 503 والبخاري في التاريخ 5/ 240 والفسوى في التاريخ 1/ 283 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 155 والمشكل 6/ 240 والدارقطني 3/ 157 و 158 والترمذي في العلل ص 231 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 459 وابن قانع في الصحابة 2/ 147 والبغوى في الصحابة 4/ 325 و 426 وأبي نعيم في الصحابة 4/ 1819 والبيهقي 8/ 319 و 320: من طريق أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بشارب يوم حنين فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - للناس: "قوموا إليه" فقام الناس إليه فضربوه بنعالهم والسياق للدارقطني. وقد اختلف فيه على الزهرى وأبي سلمة ومحمد بن إبراهيم. أما الخلاف فيه على الزهرى: فقال عنه محمد بن عمرو وصالح بن كيسان وأسامة بن زيد وابن مسافر ما تقدم. وانفرد أسامة بصيغة السماع من ابن أزهر وقد ضعف فيما ينفرد به خالفهم عقيل بن خالد إذ قال عن الزهرى عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه وقد مال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة إلى تقديم رواية عقيل على رواية الأكثر وإن كان فيها صيغة السماع قال النسائي بعد أن روى رواية من أسقط عبد اللَّه بن عبد الرحمن وعقبها برواية عقيل: "قال لنا أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذى قبله". اهـ. وفي العلل لابن أبي حاتم 1/ 446 "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أسامة بن زيد عن الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر" إلى قوله "وذكرت لهما هذا الحديث فقالا: لم يسمع الزهرى هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر يدخل بينهما عبد اللَّه بن

عبد الرحمن بن أزهر قلت لهما: من يدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر؟ قالا: عقيل بن خالد" إلا أنه يفهم من نقل ابن أبي حاتم أن الخلاف كائن على الزهرى بين أسامة وعقيل. وتبع النسائي وأبا حاتم وأبا زرعة من المتأخرين. المنذرى في مختصر أبي داود 6/ 261 ورواه أبو سلمة مرة عن الزهرى عن عبد اللَّه بن أزهر وتأتى. وأما الخلاف فيه على أبي سلمة: فقال عنه محمد بن عمرو وعلى بن مسهر عن عبد الرحمن بن أزهر كما في الكبرى للنسائي. خالفهما صفوان بن عيسى إذ قال عن أبي سلمة عن الزهرى عن عبد اللَّه بن أزهر. فإن أراد صفوان بعبد اللَّه ولد عبد الرحمن بن أزهر الواقع في رواية عقيل فإرسال. إلا أنى لا أعلم من تابعه بإدخال الزهرى بينه وبين ابن أزهر ثم إن صفوان بن عيسى ساقه مرة أخرى بإسناد آخر إذ قال أسامة عن زيد عن الزهرى أخبرنى عبد الرحمن بن أزهر فذكره وصفوان ثقة والرواة عنه كذلك فالظاهر أن ذلك محمول على التعدد. إلا أن الرواية الأولى فيها غرابة إذ المشهور أن الزهرى من الآخذين عن أبي سلمة لا كما وقع هنا. إلا أن في النفس شىء من كون صفوان يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن علمًا بأنى لم أر رواية لصفوان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في تهذيب المزى بل لم أر في ترجمة أبي سلمة أنه يروى عن الزهرى. فلعل أبا سلمة الواقع هنا الراوى عن الزهرى هو العاملى الشامى فقد ذكر في ترجمة الزهرى أنه يروى عن الزهرى ووقعت روايته حسب ما في التقريب في ابن ماجه فإن كان هو فينبغى أن يرمز له بكونه من رجال النسائي إلا أنى رجعت إلى ترجمة صفوان فلم أرهم ذكروا أن من شيوخه أبا سلمة العاملى والأمر يحتاج إلى زيادة بحث. ثم بعد كتابة هذا تذكرت قصة جرت بين الإمام الدارقطني والحاكم وذلك أن الدارقطني ألقى إليه سؤالًا وضمنه أن من الرواة من يروى عن الزهرى وكنيته أبو سلمة وأمهل الدارقطني الحاكم مدة ليعلم منه فلما كان في اليوم الثانى أتاه وقال له إنه محمد بن أبي حفصة فصوبه الدارقطني وعجب من حفظ الحاكم. فلما تذكرت هذه القصة رجعت إلى ترجمة محمد فإذا هو يكنى بما كان في ذهنى فخررت ساجدًّا مع أنى رجعت إلى ترجمة صفوان فلم أر المزى ذكره أنه ممن يروى عن ابن أبي حفصة. وهو على شوطه إذ هذه الرواية وقعت عند النسائي. خالف ابن مسهر ومحمد بن عمرو. محمد بن إبراهيم إذ قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذه الرواية أرجح.

وهى اختيار البخاري ولا يقاوم محمد بن عمرو وابن مسهر محمد بن إبراهيم. وأما الخلاف فيه على محمد بن إبراهيم: فقال عنه محمد بن عمرو ومحمد بن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن أزهر. وقال يزيد بن الهاد عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة واختيار البخاري رواية يزيد بن الهاد عنه. فبان من هذا الاختلاف قول البخاري المتقدم "ما أراه محفوظًا". اهـ. * تنبيه: وقع في ابن أبي عاصم "سلمة" صوابه "أبو سلمة". 2292/ 38 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري 12/ 66 وأبو داود 4/ 620 والنسائي في الكبرى 3/ 252 وأحمد 2/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 155 والمشكل 6/ 242 و 243 والبيهقي 8/ 313 وأبو يعلى 5/ 368: من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - برجل قد شرب قال: "اضربوه". قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه. قال: "لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان" والسياق للبخاري، وقد اختلف في إسناده على محمد بن إبراهيم تقدم في الحديث السابق ذكره. 2293/ 38 - وأما حديث السائب: فرواه البخاري 12/ 66 والنسائي في الكبرى 3/ 250 والبيهقي 8/ 319 والحاكم 4/ 374: من طريق الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين" والسياق للبخاري. واختلف فيه على الجعيد فقال مكى بن إبراهيم عنه مرة ما سبق وقال مكى مرة ثنا المعلى بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد. خالفه حاتم بن إسماعيل والمغيرة بن عبد الرحمن إذ قالا: عن الجعيد عن السائب بدون ذكر يزيد بل وقع

قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

في رواية حاتم سمعت السائب بن يزيد. والظاهر أن ذكر يزيد بن خصيفة من المزيد. 2294/ 39 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود 4/ 619 والنسائي في الكبرى 3/ 252 وأحمد 1/ 322 والطبراني في الكبير 11/ 235 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 548 والحاكم 4/ 375 والبيهقي 8/ 14 و 315 و 320 و 321: من طريق ابن جريج عن محمد بن على بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يَقت في الخمر حدًّا وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلُقِى يميل في الفج فانطلق به إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فضحك وقال: "أفعلها" ولم يأمر فيه بشىء والسياق لأبي داود وابن جريج قد صرح وشيخه قد تابعه غير واحد كثور وعمرو بن دينار وغيرهما. 2295/ 40 - وأما حديث عقبة بن الحارث: فرواه البخاري 12/ 65 والنسائي في الكبرى 3/ 255 وأحمد 4/ 7 و 8 و 374 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 388 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 353 وابن قانع في الصحابة 2/ 274 والبخاري أيضًا في التاريخ 6/ 430 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 157 والمشكل 6/ 243 والحاكم 4/ 373 وعبد الرزاق 7/ 377 والبيهقي 8/ 317 والطبراني في الكبير 17/ 354: من طريق أيوب عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أتى بنعيمان أو بابن نعيمان - وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه" والسياق للبخاري. * * * قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوى وعبد اللَّه بن عمرو 2296/ 41 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وأبو صالح.

* أما ووابة أبي سلمة عنه: ففي أبي داود 4/ 624 والنسائي في المجتبى 8/ 314 والكبرى 3/ 255 وابن ماجه 2/ 859 وأحمد 2/ 291 و 504 والطيالسى كما في المنحة 1/ 302 وابن حبان 6/ 310 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 402 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 والدارقطني في العلل 9/ 307 و 308 والحاكم 4/ 371 والبيهقي 8/ 313: من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه". وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي سلمة فوصله عنه من تقدم وتابعه عمر بن أبي سلمة خالفهما محمد بن عمرو فلم يذكر أبا هريرة والراجح الوصل. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 255 وأحمد 2/ 280 وعبد الرزاق 9/ 245 والحاكم 4/ 371: من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب" في الرابعة وذكر كلمة معناها "فاقتلوه" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على أبي صالح فقال عنه سهيل ما سبق. خالفه عاصم بن أبي النجود إذ قال عنه عن معاوية وقد رجح البخاري كما عند المصنف في علله الكبير ص 232 رواية أبي معاوية إذ قال: "حديث معاوية أشبه وأصح". اهـ، وتبعه الدارقطني في العلل 7/ 70. 2297/ 41 - وأما حديث الشريد: فرواه النسائي في الكبرى 3/ 256 و 257 وأحمد 4/ 388 و 389 والدارمي 2/ 97 والحاكم 4/ 372 والطبراني في الكبير 7/ 379: من طريق ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه يزيد بن زريع ما تقدم. خالفه يزيد بن

هارون إذ قال عنه عن الزهرى عن عمرو بن الشريد عن أبيه به، والظاهر صحة الرواية الأولى وابن إسحاق قد صرح بالتحديث من عتبة وعتبة ثقة فالحديث حسن. * تنبيه: زعم الهيثمى في المجمع 6/ 278 أنه لا يعرف عتبة علمًا بأنه من رجال الصحيح مع أن ذكره للحديث في المصدر السابق غير سديد إذ الحديث عند النسائي. 2298/ 42 - وأما حديث شرحبيل بن أوس. فرواه أحمد 4/ 234 وابن سعد في الطبقات 7/ 431 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 390 والبغوى في الصحابة 3/ 303 و 1/ 84 و 85 وابن قانع في معجمه 1/ 331 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1467 و 1468 والطبراني في الكبير 7/ 366 والحاكم في المستدرك 4/ 373 وابن شاهين في الناسخ ص 403: من طريق حريز بن عثمان ثنا أبو الحسن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس الكندى وكان من أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها الثانية فاجلدوه فإن شربها الثالثة فاجلدوه فإن شربها الرابعة فاقتلوه" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على نمران فقال عنه حريز ما تقدم. خالفه الزبيدى إذ قال عنه عن أوس بن شرحبيل وقد مال البغوى إلى ترجيح رواية حريز وهو صنيع أحمد في المسند والطبراني في الكبير وبقية من تقدم ممن صنف في الصحابة. وذكر هذا الخلاف البخاري في التاريخ 8/ 120 ولم يرجح ونمران شيخ حريز كاف فيه قول أبي داود: شيوخ حريز ثقات. 2299/ 43 - وأما حديث جرير: فرواه البخاري في التاريخ 3/ 142 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 والطبراني في الكبير 2/ 335 و 336 وابن شاهين في التاريخ ص 402 والحاكم 4/ 371 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 455: من طريق سماك عن خالد بن جرير عن جربر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه داود بن يزيد الأودى ما تقدم. خالفه

إبراهيم بن طهمان إذ قال عنه عن أخيه محمد بن حرب عن ابن جرير عن أبيه كما عند ابن شاهين وعقب ذلك بقوله: "وهذا حديث غريب لا أعلم أن سماكًا حدث عن أخيه إلا هذا". اهـ. وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم بن طهمان عن سماك عن أخيه محمد بن حرب عن ابن جرير عن أبيه وهو خالد بن جرير" اهـ، وخالد لم يوثقه معتبر. والراجح مما تقدم رواية إبراهيم إذ داود ضُعف. 2300/ 44 - وأما حديث أبي الرمد البلوى: فرواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 302 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 والطبراني في الكبير 22/ 355 والدولابى في الكنى 1/ 30 والدارقطني في المؤتلف 2/ 1112: من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي سليمان مولى أم سلمة زوج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حدثه أن أبا الرمد البلوى حدثه "أن رجلًا منهم شرب فأتوا به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فضربه ثم شرب الثانية فأتى به إليه فما أدرى في الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل" والسياق للدارقطني. وابن لهيعة ضعيف إلا أن الراوى عنه ممن احتملت روايته عن ابن لهيعة وهو المقرى وتابعه ابن وهب. وقد صرح ابن وهب بالسماع إلا أن شيخه أبا سليمان قال فيه ابن القطان: مجهول لا يعرف. 2301/ 45 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه الحسن وشهر بن حوشب. * أما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 2/ 191 و 211 وأبي الطاهر الذهلى في حديثه ص 23 ص 31 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه" والسياق لأبى الطاهر والسند منقطع إذ لا سماع للحسن من عبد اللَّه كما صرح به في المسند. * وأما رواية شهر عنه:

قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

ففي أحمد 2/ 166 و 214 والحاكم 4/ 372 والطحاوى 3/ 159: من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في الخمر: "إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة" وشهر بين الضعف. قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق قال: وفي الباب عن سعد وعبد اللَّه بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة 2302/ 46 - أما حديث سعد: فرواه ابن ماجه 2/ 862 وأحمد 1/ 169 وأبو يعلى 1/ 370 والدروقى في مسند سعد ص 62 والبزار 3/ 330 و 331 والشاشى 1/ 160 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 462 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 162 وابن عدى في الكامل 4/ 59 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 139 والبيهقي 8/ 259 والخطيب في تلخيص المتشابه 1/ 165 والطبراني في الأوسط 6/ 107: من طريق وهيب ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "تقطع يد السارق في ثمن المجن" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على وهيب فقال عنه أبو هشام المخزومى وعبد الرحمن بن مهدى وموسى بن إسماعيل وسليمان بن حرب وسهل بن بكار وأحمد بن إسحاق كما تقدم. خالفهم معلى بن أسد إذ قال عنه عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد به وهذه الرواية مرجوحة. والسند ضعيف إذ أبو واقد هو صالح بن محمد بن زائدة وهو متروك. * تنبيه: زعم البزار أن أبا واقد تفرد به عن عامر، وهو محجوج بمتابعة محمد بن إبراهيم كما تقدم. 2303/ 47 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه مجاهد وعمرو بن شعيب عن أبيه. * أما رواية مجاهد عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 38: من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزى الخراسانى ثنا مالك بن مغول عن ليث عن

مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "قطع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - سارقًا من المفصل" وخالد ضعيف وكذا ليث وقد تفرد به خالد كما قال ابن عدى. * وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عنه: فتقدم تخريجها في الزكاة برقم 16. 2304/ 48 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وطاوس وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي النسائي 8/ 69 والطبراني في الكبير 11/ 270: من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان صفوان نائمًا في المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر بقطعه قال صفوان: يا رسول اللَّه ما بلغ ردائى أن يقطع فيه رجل قال: "هلا كان هذا قبل أن تأتينا به" قال أبو عبد الرحمن: أشعث ضعيف والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أشعث ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي بشير إذ قال عنه عن صفوان. وهذا الأصوب ورواية أشعث منكرة. * وأما رواية طاوس عنه: ففي الكبير 11/ 41 و 8/ 55: من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا سفيان عن عمرو بن سلمة وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها فجاء به إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر به أن يقطع فقال صفوان: يا رسول اللَّه هي له قال: "فهلا قبل أن تأتنى به" وقد خلط في إسناده يعقوب بن حميد فمرة ساقه كما تقدم ومرة قال فيه ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس فذكره. ويعقوب لا يحتج به عند الانفراد. * وأما روايته عطاء عنه: ففي النسائي في الكبرى 4/ 342 والطحاوى 3/ 163 والحاكم 4/ 378 والبخاري في التاريخ 2/ 26:

من طريق ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما "كان ثمن المجن في عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقوم عشرة دراهم" وقد اختلف في إسناده ويأتى بسطه والمهم هنا أنه اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على، ابن إسحاق فرفعه عنه أحمد بن خالد الوهبى وابن نمير ووقفه عبد الأعلى. خالفهما إبراهيم بن سعد إذ قال عن ابن إسحاق حدثنى عمرو بن شعيب أن شعيبًا حدثه أن عبد اللَّه بن عمرو كان يقول: وهذا أرجح إذ قد رواه عن عمرو بن شعيب عدة ورواه ابن عبد البر في التمهيد كما في الجوهر النقى 8/ 257 من طريق ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس بإسقاط أيوب خالف جميع من تقدم محمد بن سلمة إذ قال عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل واختلف فيه على عطاء فقال عنه أيوب بن موسى ما تقدم. خالفه عبد الملك بن أبي سليمان إذ قال عن عطاء قوله. 2305/ 49 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح والأعرج وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي البخاري 12/ 97 ومسلم 3/ 1314 وأبي عوانة 4/ 116 والنسائي 8/ 65 وابن ماجه 2/ 862 وأحمد 2/ 253 وابن أبي شيبة 6/ 465: من طريق الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" والسياق للبخاري. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي الكامل 3/ 35: من طريق خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم". وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه خالد بن مخلد ما سبق خالفه أصحاب الموطئات إذ قيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر ورواية خالد مرجوحة وأوردها بن عدى في منفرداته.

* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي سنن الدارقطني 3/ 181: من طريق الواقدى عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله" والواقدى كذاب. * وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه: ففي الدارقطني 3/ 102 والحاكم 4/ 381 والبيهقي 8/ 271: من طريق الدراوردى أخبرنى يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتى بسارق سرق شملة فقالوا: يا رسول اللَّه إن هذا سرق فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونى به" فقطع فأتى به فقال: "تب إلى اللَّه" فقال: تبت إلى اللَّه قال: "تاب اللَّه عليك" والسياق للدارقطني. وقد اختلف فيه على الدراوردى في الوصل والإرسال فقال عنه عبد اللَّه بن عبد الوهاب ويعقوب الدورقى ما تقدم. خالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصور إذ أرسلاه وهما أقوى واختلف فيه أيضًا على يزيد بن خصيفة. فقال عنه ابن عيينة وإسماعيل بن جعفر وابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن رفعه. واختلف فيه عن الثورى وابن نمير فقال عنه سيف بن محمد عن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة موصولًا وأرسله عنه غيره وسيف كذب فالصواب عن الثورى الإرسال كما أن الصواب في الحديث كذلك وانظر علل الدارقطني 10/ 65. 2306/ 50 - وأما حديث أيمن: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 341 و 342 والصغرى 8/ 82 و 87 والبخاري في التاريخ 2/ 25 و 26 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 417 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 163 والطبراني في الكبير 1/ 289 وابن شاهين في الناسخ ص 456 و 457 والحاكم 4/ 379 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 110 وابن قانع في معجمه 1/ 54 والبغوى في الصحابة 1/ 95 و 96 و 97 و 98 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 318 و 319 والبيهقي 28/ 257: من طريق منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - السارق إلا في ثمن المجن قال: وثمن المجن يومئذ دينار" والسياق للنسائي. وقد رواه عن منصور الثورى وشريك القاضى والحسن بن صالح وعلى بن صالح

وأبو عوانة وجرير وشيبان وقد وقع عنهم اختلاف. أما الخلاف فيه على الثورى: فقال عنه معاوية بن هشام من رواية محمود بن غيلان ما سبق. وقال مرة من رواية ابن الأصبهانى وأحمد بن عبد الحميد الحارثى عن الثورى عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشى. والظاهر أن هذا الاختلاف من معاوية إذ هو ضعيف في الثورى. خالف معاويةَ ابنُ مهدى إذ قال عن الثورى عن منصور عن مجاهد عن أيمن. خالفهما الفريابى إذ قال عن الثورى عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن بإسقاط عطاء وزيادة الحكم وأولاهم ابن مهدى. وأما الخلاف فيه على شريك القاضى: فذاك في الرفع والوقف كما أنه اختلف فيه عليه في وصله إذ رواه عن شريك خلف بن هشام ويحيى بن عبد الحميد الحمانى والأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد. أما خلف فقال مرة عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه وقال مرة نا شريك عن عكرمة عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه. خالفه الأسود بن عامر وعلى بن حجر وأبو الوليد إذ قالوا عن شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن رفعاه. خالف الأسود يحيى بن عبد الحميد الحمانى: إذ قال عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن. والترجيح بين هذا الاختلاف ممكن لولا أن البيهقي حمل هذا الاختلاف شريكًا. وأما الاختلاف فيه على الحسن بن صالح: فقال عنه مالك بن إسماعيل عن منصور عن الحكم وعطاء عن أيمن رفعه بإسقاط مجاهد خالفه أحمد بن يونس إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن وكان فقيهًا ووقفه فكانت المخالفة في الإسناد والوقف خالفهما الأسود بن عامر إذ قال عنه عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن ورفعه فكانت المخالفة لابن يونس في الرفع وصيغة الرفع للأسود عند البغوى. وأما النسائي فرواه من طريق الأسود بهذا الإسناد موقوفًا. وأما على بن صالح: فلم أر عنه خلافا إذ قال أحمد بن يونس عن الحسن بن صالح. وأما الخلاف فيه على أبي عوانة:

ففي الرفع والوقف إذ قال عنه معاوية بن حفص عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال: كانت الأيدى تقطع على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في ثمن المجن. خالفه أبو كامل إذ رواه بهذا الإسناد ووقفه. وأما جرير وشيبان فلم أر عنهما إلا الوقف فساقه شيبان كما ساقه أبو عوانة في رواية الوقف. وأما جرير فقال عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن قوله. واختلفوا في أيمن، أله صحبةٌ أم لا وهل هو واحد أم أكثر. فنفى عنه الصحبة - البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان. أما البخاري فذهب إلى أنه والد عبد الواحد وأنه الحبشى وأنه أيمن بن أم أيمن وأن حديثه مرسل وأنه هو الذى يروى عنه عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن تبيع عن كعب حديثًا آخر. وأن روايته لا تصح عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وأما النسائي فقال في السنن الصغرى 8/ 84 ما نصه: "وأيمن الذى تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة وقد روى حديثا آخر يدل على ما قلناه". اهـ، ثم ذكر ما ذكره البخاري من كونه يروى عن تبيع عن كعب حديثًا في فضل الوضوء. وأما أبو حاتم فذكر في الجرح والتعديل 2/ 318 أنه واحد وأنه روى عن عائشة وجابر وتبيع وأنه والد عبد الواحد وانظر أيضًا العلل 1/ 457. وأما ابن حبان فذكر أنه أيمن بن عبيد وأنه الذى يقال له أيمن بن أم أيمن وأنه أخ لأسامة بن زيد من قبل أمه وقال: "من زعم أن له صحبة فقد وهم حديثه في القطع مرسل". اهـ. وأما الطبراني فوافق ابن حبان في كون أيمن بن عبيد هو أيمن بن أم أيمن إلا أنه خالفه حيث أثبت له الصحبة وزعم أنه توفى في حنين. فإن صح ما قاله الطبراني فروايات التابعين السابقين عنه من قبل الإرسال. وتبع الطبراني أبو نعيم في المعرفة وسبقهما البغوى في الصحابة وذكر أنه لا يعلم له إلا هذا الحديث. وعلى أي من جعل الصحبة لأيمن بن أم أيمن فقد تقدم أن ذلك من طريق فيها ضعف كطريق شريك. فمن فرق بين أيمن الحبشى وأيمن بن أم أيمن كما فعل الحافظ في التهذيب ففيه نظر. وعلى أي الحديث لا يصح من أي كان. لما تقدم وإن ذهب بعضهم إلى التعدد لأنه

قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

إن كان تابعيًّا فمرسل كما لا يخفى وإن كان الواقع هنا صحابيًّا حسب ما زعمه الحاكم وغيره فقد ذكروا أنه توفى في حياة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كما سبق عن الطبراني وسبقه ابن إسحاق. قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق 2307/ 51/ وحديثه: رواه أبو داود 4/ 606 و 607 والترمذي في علله الكبير ص 235 والنسائي 4/ 297 في الكبرى وابن ماجه 2/ 853 وأحمد 3/ 476 و 5/ 6 وابن أبي شيبة في المسند 2/ 265 والمصنف 6/ 522 والطبراني في الكبير 7/ 51 و 52 والبخاري في التاريخ 4/ 73 وابن عدى 2/ 178 و 179 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 144 والعقيلى 3/ 484 وعبد الرزاق 7/ 342 و 343 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 53 والبيهقي 8/ 240 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 447 و 448: من طريق الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها" والسياق لأبى داود وقد قال العقيلى: "وفي هذا الحديث اضطراب". اهـ. ووجه ذلك أنه رواه عن الحسن قتادة ويونس بن عبيد وسلام بن مسكين وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وهشام بن حسان ومبارك بن فضالة وعبد الملك بن نوفل واختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة مرة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق. وقال مرة عنه عن الحسن بن قبيصة بن حريث عنه. وتابعه على هذا السياق معمر. وقال مرة عنه عن الحسن عن سلمة وأنكر هذه الرواية ابن المدينى كما في العلل له ص 64 وهذه رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. خالفهم أبان العطار إذ قال عن قتادة قال: حدثنا خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان. خالفهم همام إذ قال عن قتادة عن حبيب بن سياف عن حبيب بن سالم عن النعمان. واختلف فيه أيضًا على عمرو بن دينار فقال عنه ابن عيينة عن الحسن عن سلمة بن المحبق وقال عمرو مرة عنه عن قبيصة بن حريث تابع عمرًا على هذه الرواية سلام بن

قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

مسكين عن سلمة. وقال محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن الحسن سمعت سلمة بن المحبق. وأنكر صيغة السماع أبو حاتم كما في العلل. والظاهر أن الواهم فيها الطائفى. وأما يونس بن عبيد ومنصور بن زاذان ومبارك بن فضالة وهشام الدستوائى فقالوا: عن الحسن عن سلمة بإسقاط الواسطة بين الحسن وسلمة هذا ما قاله أبو داود بأن منصورًا يرويه عن الحسن عن سلمة بدون ذكر الواسطة ووجدت ذكر الواسطة عنه في علل الترمذي الكبير نقلًا عن البخاري والواسطة هو قبيصة والظاهر أن له روايتين. خالف جميع من تقدم في الحسن عبد الملك بن نوفل بن مساحق إذ قال عن الحسن مرسلًا. هذا وجه الاضطراب الذى أشار إليه العقيلى وقد ضعف الحديث البخاري في التاريخ والنسائي في السنن. * تنبيه: وقع في العقيلى "قبيصة بن سلمة" صوابه "قبيصة عن سلمة". قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة 2308/ 52 - أما حديث جابر: فرواه عنه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وابن المنكدر. * أما رواية ابن عقيل عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 181 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 165: من طريق عباد بن كثير أن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه" وعباد متروك وابن عقيل ضعيف. ولابن عقيل سياق آخر. عند الترمذي 4/ 58 وابن ماجه 2/ 856 وأحمد 3/ 38 والآجرى في ذم اللواط ص 45 و 46 وابن حبان في المجروحين 2/ 4 والحاكم 4/ 357: من طريق القاسم بن عبد الواحد المكى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط". وقد تفرد به ابن عقيل وهو ضعيف.

2309/ 53 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح والأعرج وسعيد بن المسيب ومحمد بن سلام عن أبيه عنه: * أما رواية أبي صالح: ففي ابن ماجه 2/ 856 وأبي يعلى 6/ 137 والآجرى في ذم اللواط ص 57 و 59 وابن عدى في الكامل 5/ 230 والخرائطى في المساوئ ص 165 والطحاوى في المشكل 9/ 445: من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في الذي يعمل عمل قوم لوط. قال: "ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا" والسياق لابن ماجه والحديث ذكره الترمذي تعليقًا في جامعه 4/ 58 وزعم أنه انفرد بالرواية عن سهيل عاصم بن عمر العمرى. ولم يصب في ذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر كما عند الخرائطى والحاكم وعبد الرحمن وعاصم ضعيفان جدًّا. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 234 والخرائطى في المساوئ ص 164 والحاكم 4/ 356 والبيهقي في الشعب 4/ 378 و 379: من طريق محرز بن هارون وغيره عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لعن اللَّه سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثًا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه فقال: ملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير اللَّه، ملعون من أتى شيئًا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين المرأة وبين بنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه" والسياق للطبراني وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعرج إلا محرز بن هارون". اهـ، ولم يصب فيما ادعاه من التفرد فقد تابعه هارون بن هارون التيمى عند الحاكم. والحديث ضعيف جدًّا، محرز متروك وهارون ضعيف. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 266: من طريق عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي

قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا اله إلا اللَّه: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر" وعمر ضعيف جدًّا. * وأما رواية محمد بن سلام الخزاعى عن أبيه عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 63 و 64 والبخاري 1/ 110 معلقًا: من طريق ابن أبي فديك عن محمد بن سلام الخزاعى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أربعة يصبحون في غضب اللَّه ويمسون في سخط اللَّه" قلت: ومن هم يا رسول اللَّه؟ قال: "المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذى يأتى البهيمة والذى يأتى الرجال" ومحمد بن سلام ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 412 وذكره ابن حجر في اللسان 5/ 182 ونقل عن أبي حاتم الرازى أنه مجهول وقال ابن عدى: لا أعلم روى عنه إلا ابن أبي فديك. والصواب قول أبي حاتم. وقال البخاري: "لا يتابع على عليه". اهـ 1/ 110. قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع 2310/ 54 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومحمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر ومجاهد. * أما رواية نافع عنه: فرواه البخاري 12/ 192 و 13/ 23 ومسلم 1/ 98 وأبو عوانة 1/ 61 والنسائي 7/ 117 وابن ماجه 2/ 860 وأحمد 2/ 3 و 16 و 53 و 142 و 217 وأبو يعلى 5/ 318 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 39 وعبد الرزاق 10/ 160 وابن أبي شيبة 6/ 575 والطيالسى في مسنده ص 251 والطحاوى في المشكل 3/ 362 و 363 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 684 وابن جميع في معجمه ص 206 والبيهقي 8/ 21 وابن حبان 7/ 55: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" والسياق للبخاري وقد قرن بعضهم عن مالك مع نافع عبد اللَّه بن دينار. * وأما رواية محمد بن زيد عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 24:

من طريق محمد بن حمير عن سلمة بن العيار عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أخاف مؤمنًا بغير حق كان حقًا على اللَّه أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة" والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع 6/ 254 بمحمد بن حفص الوصأبى راويه عن محمد بن حمير. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 202: من طريق عبد الكريم أبي أمية قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم -أو مؤمن- أن يروع مسلمًا" وعبد الكريم متروك. 2311/ 55 - وأما حديث ابن الزبير: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 237 والنسائي 7/ 117 وابن أبي شيبة 6/ 574 وعبد الرزاق10/ 161 والطبراني في الكبير الجزء المفقود ص 46 والأوسط 8/ 76 والحاكم 2/ 159: من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر" والسياق للترمذي وقد رواه عن ابن طاوس معمر وابن جريج أما ابن جريج فوقفه وأما معمر فاختلف فيه عليه فرفعه عنه الفضل بن موسى السينانى ووقفه عبد الرزاق وعبد الرزاق هو المقدم لذا حكى الترمذي عن البخاري تصويب الوقف. إلا أن الحاكم في المستدرك رواه من طريق وهيب عن معمر مثل رواية الفضل وفي هذا الإسناد غرابة لا سيما وأن الطبراني في الأوسط حكى تفرد الفضل بالرفع إذ قال: "لم يذكر في هذا الحديث أحد ممن رواه عن معمر" ابن الزبير إلا الفضل بن موسى "ورواه عبد الرزاق وغيره مقطوعًا" اهـ، يعنى منقطعًا. 2312/ 56 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه همام وابن سيرين وأبو صالح وسعيد المقبرى وعجلان ويحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه ومحمد بن كعب وموسى بن يسار. * أما رواية همام عنه: ففي البخاري 13/ 23 ومسلم 4/ 2020 وعبد الرزاق 10/ 160: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا

يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 4/ 2020 والترمذي 4/ 463 وابن أبي شيبة 8/ 636 والبيهقي 8/ 23: من طريق أيوب وغيره عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أشار الى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب فرفعه عنه ابن عيينة ووقفه حماد بن زيد ولا يضر الواقف الرافع إذ قد رواه خالد الحذاء وابن عون عن ابن سيرين مرفوعًا، ثم وجدت أبا حاتم في العلل 2/ 257 و 410 قضى بذلك فللَّه الحمد. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 1/ 99 وأبي عوانة 1/ 60 وابن ماجه 2/ 860 وأحمد 2/ 417 والبخاري في الأدب المفرد ص 436: من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا" والسياق لمسلم. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 436 وأحمد 2/ 321 والطحاوى في المشكل 3/ 364 وابن حبان 7/ 449 والعقيلى في الضعفاء 4/ 407 والطبراني في الأوسط 9/ 135 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 197 وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص 404: من طريق يحيى بن أبي سليم عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من رمانا بالليل فليس منا" والحديث ضعفه البخاري في المصدر السابق بقوله: "فيه نظر". اهـ، ونقل العقيلى عن البخاري أنه قال في ابن أبي سليم "منكر الحديث". اهـ، وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الطبراني والدارقطني. * تنبيه: وقع في العقيلى "شعيب المقبرى" ووقع فيه أيضًا "يحيى بن أبي سليمان" صواب ذلك "سعيد المقبري" و "ابن أبي سليم" ووقع في الأدب المفرد "يحيى بن أبي سليمان" صوابه ما سبق.

* وأما رواية عجلان عنه: ففي ابن ماجه 2/ 860 وأحمد 2/ 329 وابن عدى 6/ 465: من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" والسياق لابن ماجه. وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن المقبرى وأبيه وتقدم ذكر سبب ذلك. * وأما رواية يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عنه: ففي الزهد لابن المبارك ص 240 وابن عدى 7/ 204: من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسى ثنا يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه أنه سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا" ويحيى لا يحتج به فيما ينفرد به ووالده مجهول. * وأما رواية محمد بن كعب وموسى بن يسار عنه: ففي ابن ماجه 2/ 860: من طريق أبو معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" أبو معشر نجيح ضعيف. 2313/ 57 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه مسلم 1/ 98 وأبو عوانة 1/ 61 وأحمد 4/ 46 و 54 وابن أبي شيبة 6/ 575 وابن عدى 5/ 273 وابن حبان في صحيحه 7/ 54 و 55: من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من سل علينا السيف فليس منا" والسياق لمسلم. * * *

كتاب الصيد

كتاب الصيد

قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل قال: وفي الباب عن عدى بن حاتم 2254 - وحديثه: رواه عنه الشعبى وهمام بن الحارث. * أما رواية الشعبى عنه: ففي البخاري 9/ 599 و 604 و 610 ومسلم 3/ 1529 و 1530 وأبي داود 3/ 269 و 270 و 271 و 273 والنسائي 7/ 179 و 180وابن ماجه 2/ 1070 وأحمد 4/ 258 والحميدي 2/ 407 والدارمي 2/ 17 وعبد الرزاق 4/ 470 وابن أبي شيبة 4/ 601 وابن الجارود ص 305 و 306 والطبراني في الكبير 17/ 70 و 71 وأبي عوانة 5/ 7 والطيالسى ص 138: من طريق زكريا عن الشعبى عن عدى بن حاتم -رضي اللَّه عنه- قال: سألت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن صيد المعراض قال: "ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ". وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك -أو كلابك- كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه -وقد قتله- فلا تأكل فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في ابن الجارود "زكريا عن عدي" وذلك سقط بين. * وأما رواية همام بن الحارث عنه: ففي البخاري 9/ 603 ومسلم 3/ 1529 وأبي عوانة 5/ 5 و 6 وأبي داود 3/ 268 والترمذي 4/ 65 والنسائي 7/ 180 و 181 وأحمد 4/ 258 والطيالسى ص 139: من طريق منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: "كل ما أمسكن عليك". قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن". قلت: وإنا نرمى بالمعراض قال: "كل ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل" والسياق للبخاري. * * *

قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه قال: وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشنى 2255 - وحديثه: رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجبير بن نفير وعروة بن رويم. * أما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 423 والطبراني في الكبير 22/ 207 والدارقطني في العلل 6/ 322 و 323 والبخاري في التاريخ 2/ 250 معلقًا: من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة "قال: قلت: يا رسول اللَّه أفتنى في اللقطة" فقال: "ما وجدت في طريق ميتاء أو عامرة فعرفه سنة فإن لم تجد صاحبه فلك، ما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس" قلت: يا رسول اللَّه أفتنى في قوسى قال: "كل ما ردت إليك قوسك" قلت: فإن توارى عنى قال: "وإن توارى عنك بعد أن لا ترى فيه أثر سهم أو نصل". وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عمرو بن شعيب فقال الأخنس ما تقدم. خالفه الأوزاعى وحبيب المعلم إذ قالا: عن عمرو بن شعيب عن أبي ثعلبة. خالفهم عمرو بن الحارث إذ قال عنه عن مولى شرحبيل بن حسنة عن عقبة بن عامر وحذيفة به خالفهم ابن عجلان وهشام بن سعد وعمرو بن الحارث في رواية وحبيب المعلم في رواية إذ جعلوه من مسند عبد اللَّه بن عمرو والراجح كونه من مسند عبد اللَّه بن عمرو وتقدم تخريج حديث ابن عمرو في الزكاة برقم 16. * وأما رواية جبير بن نفير عنه: ففي أحمد 4/ 194 والطبراني في الكبير 22/ 215 والدولابى في الكنى 1/ 59: من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في الذى يدرك صيده بعد ثلاث "يأكل إلا أن ينتن" وإسناده حسن. * وأما رواية عروة بن رويم عنه: ففي الكبير للطبراني 22/ 226 و 227: من طريق أبي أسامة ثنا أبو فروة حدثنى عروة بن رويم اللخمى عن أبي ثعلبة ولقيته وكلمته قال: أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فسأله فذكر الحديث وفيه: قلت: يا نبى اللَّه قوسى أرمى

بها فأصيب فمنه ما أدركه فأذكى ومنه ما لم أدرك فقال: "كل ما ردت عليك قوسك" قلت: يا رسول اللَّه أرمى بسهمى فيتوارى عنى فأدركه وفيه سهمى أعرفه ولا أنكره ليس فيه أثر سواه قال: "إن لم تصله فأصبته وفيه سهمك فعرفته ولا تنكره وليس فيه أثر سواه فكل وإلا فلا تأكل". وذكر الحديث وأبو فروة يزيد بن سنان ضعفه أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والبغوى والدارقطني وغيرهم. * * *

كتاب الذبائح

كتاب الذبائح

قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة قال: وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدى بن حاتم 2256 - أما حديث محمد بن صفوان: فرواه أبو داود 3/ 247 والنسائي 7/ 225 وابن ماجه 2/ 108 وأحمد 3/ 471 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 144 ومصنفه 4/ 627 و 5/ 536 و 628 والبخاري في التاريخ 1/ 13 والطبراني في الكبير 8/ 86 والحاكم 4/ 235 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 173 و 3/ 1505 و 1506 والطيالسى ص 63 والبيهقي 9/ 320 و 321 وابن قانع في معجمه 3/ 23: من طريق عاصم وغيره عن الشعبى عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: "أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عنهما فأمرنى بأكلهما" والسياق لأبى داود. وقد تابع عاصمًا داود بن أبي هند وقتادة وجابر الجعفى وحصين بن عبد الرحمن إلا أنه اختلف في وصله وإرساله وفي سياق السند ومن أي مسند هو على بعضهم. أما الخلاف فيه على عاصم. فقال عنه عبد الواحد بن زياد وحماد وأبو عوانة وثابت ويزيد بن هارون في رواية ما تقدم. خالفهم شعبة إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صفوان خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن الشعبى عن محمد بن صيفى. وذكر أبو نعيم في الصحابة أن أبا الأحوص قال محمد بن صفوان. وقد تابعه متابعة قاصرة حصين بن عبد الرحمن إذ قال عن الشعبى عن محمد بن صيفى. والظاهر أن أرجح هذه الوجوه عن عاصم الأول. وأما الخلاف فيه على داود فقال عنه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء وابن أبي عدى عن الشعبى عن محمد بن صفوان. خالفهم عبد الأعلى إذ قال عنه عن الشعبى عن ابن صفوان. خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عنه عن الشعبى عن صفوان بن محمد. والظاهر أن الراجح عن داود الوجه الأول وهذا ما يفهم من كلام الترمذي في جامعه في الباب. وأما الخلاف فيه على قتادة: فقال عنه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن الشعبى عن جابر. خالفهما همام إذ قال عنه عن الشعبى مرسلًا. وأما حصين وجابر فلم أر عنهما اختلافًا إذ قال حصين كما تقدم وقال جابر وهو الجعفى عن الشعبى عن جابر وضعف هذا السياق البخاري. وقد رجح البخاري كما نقله

عنه الترمذي في علله الكبير ص 240 من قال عن الشعبى عن محمد بن صفوان وهو مذهب المصنف. وهذا منهما إيماء إلى نفى الاضطراب وصحة السند. 2257 - وأما حديث رافع: فرواه البخاري 9/ 623 ومسلم 3/ 1558 و 1559 وأبو داود 3/ 247 والترمذي 4/ 75 و 81 والنسائي 7/ 226 و 228 وابن ماجه 2/ 1062 وأحمد 3/ 463 و 4/ 140 و 142 وابن أبي شيبة في المسند 1/ 67 والمصنف 4/ 626 و 62 والطيالسى ص 130 والحميدي 1/ 200 وعبد الرزاق 4/ 496 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 183 والطبراني في الكبير 4/ 269 و 270 والبيهقي 9/ 247 و 281: من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال: "كنا مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بذى الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا وكان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا فنصبوا القدور فرفع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إليهم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل. عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيره فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل منهم فحبسه اللَّه فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا". قال: قال خديج: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدًا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكله ليس السن والظفر وسأخبركم عنه: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على سعيد بن مسروق فقال عنه عامة أصحابه ما سبق مثل شعبة وزائدة وأبي عوانة وإسرائيل وعمر بن عبيد وحماد بن شعيب وحسان بن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم ومبارك بن سعيد وحبيب بن حبيب. خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده وقوله مرجوح. واختلف فيه على الثورى فثقات أصحابه قالوا عنه مثل الوجه الأول منهم القطان ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم خالفهم حامد بن يحيى ومحمد بن منصور إذ قالا: عنه عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية عن جده والوجه الأول أرجح. ثم وجدت في علل أبي حاتم 2/ 45 ما يوافق ما سبق. 2258 - وأما حديث عدى بن حاتم: فرواه عنه مرى بن قطرى وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.

* أما رواية مرى عنه: ففي أبي داود 3/ 249 والنسائي 7/ 225 وابن ماجه 2/ 1060 وأحمد 4/ 356 و 258 و 277 و 379 والطيالسى ص 139: وابن أبي شيبة 4/ 627 وعبد الرزاق 4/ 496 والحربى في غريبه 1/ 79 والطبراني في الكبير 17/ 103 والبيهقي 9/ 281: من طريق حماد بن سلمة عن مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه عز وجل" والسياق لأبى داود ومرى تفرد بالرواية عنه سماك ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه الذهبى في الميزان "لا يعرف" اهـ، فهو مجهول وقد توبع كما يأتى. * وأما رواية عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عنه: ففي البيهقي 9/ 281: من طريق ابن وهب عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عدى بن حاتم -رضي اللَّه عنه- أنه قال: قلت: يا رسول اللَّه أحدنا يصيد الصيد وليس معه شىء يذكيه به إلا مروة أو شقة عصا فقال: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم اللَّه عز وجل" وشيخ ابن وهب لم يظهر لى من هو. * * *

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة قال: وفي الباب عن العرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة 2259 - أما حديث العرباض: فتقدم تخريجه في النكاح رقم 35. 2260 - وأما حديث أنس: فرواه عنه هشام بن زيد وقتادة. * أما رواية هشام عنه: فرواها البخاري 9/ 642 ومسلم 3/ 1549 وأبو عوانة 5/ 51 و 52 وأبو داود 3/ 244 و 245 والنسائي 7/ 238 وابن ماجه 2/ 1063 وأحمد 3/ 117 و 171 و 180 و 191 والطيالسى ص 275 وابن أبي شيبة 4/ 633: من طريق هشام بن زيد بن أنس قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأينا غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس: نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تصبر البهائم. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 330: من طريق مغيرة بن مسلم ثنا مطر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الشرب قائمًا وعن الأكل قائمًا وعن المجثمة وعن الجلالة وعن الشرب من في السقاء" والأكثر على ضعف مطر لا سيما أنه انفرد هنا. 2261 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سعيد بن جبير وسعيد بن عمرو ومجاهد وأبو صالح. * أما رواية ابن جبير عنه: ففي البخاري 9/ 643 ومسلم 3/ 1550 وأبي عوانة 5/ 52 و 53 والنسائي 7/ 238 وأحمد 3/ 12 و 43 و 60 و 86 و 103 و 141 و 338 وأبي يعلى 5/ 253 و 254 وعبد الرزاق 4/ 454 وابن أبي شيبة 4/ 634 والدارمي 2/ 10 والبخاري في التاريخ 1/ 206 وأبي عبيد في غريبه 1/ 254 والخلال في العلل ص 97 والآجرى في تحريم الملاهى ص 99 والطحاوى 3/ 182 والحاكم 4/ 234 والبيهقي 9/ 134:

من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر: "من فعل هذا، إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لعن من فعل هذا" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على ابن جبير فقال عنه محمد بن بشر ومحمد بن أبي عمر والمنهال والفضيل بن عمرو وأبو إسحاق ما سبق. خالفهم عدى بن ثابت إذ قال. عن ابن جبير عن ابن عباس. * وأما رواية سعيد بن عمرو عنه: ففي البخاري 9/ 642 وأحمد 2/ 94 وأبي عوانة 5/ 53: من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضى اللَّه عهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بنى يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: "ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل" والسياق للبخاري. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 403 والأوسط 6/ 42: من طريق محمد بن أبان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن المثلة" وابن أبان ضعيف وكذا شيخه. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي أحمد 2/ 92 و 115 وعلى بن الجعد في مسنده ص 330 والطبراني في الأوسط 7/ 211: من طريق شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفى عن رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أراه ابن عمر كذا قال عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل اللَّه به بوم القيامة" والسياق لابن الجعد. وشريك معلوم أمره، وزعم الطبراني أن قيس بن الربيع تفرد بالحديث عن معاوية بن إسحاق إذ قال: "لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا قيس تفرد به إسحاق بن منصور" ولم يصب في هذا الجزم فقد تابعه من تقدم وقيس بن الربيع مثل شريك في

الضعف إلا أنه بذلك لا يؤدى به إلا إلى الحسن لغيره. وتخالف رواية قيس لشريك في إزالة الشك وتعيين كون الصحابي ابن عمر، وأبو صالح هو عبد الرحمن بن قيس ثقة وثقه ابن معين وغيره وليس هو ماهان وقد سمع عليًّا ولا أعلم أسمع ابن عمر أم لا. 2262 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه والشعبى. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي مسلم 3/ 1549 وأبي عوانة 5/ 52 والنسائي 7/ 239 وأحمد 1/ 280 و 274 و 285 و 340 و 345 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 281 والبخاري في التاريخ 1/ 206 وأبي عبيد في غريبه 1/ 254 والآجرى في تحريم الملاهى ص 99 والطبراني 11/ 440 و 445 و 446 والأوسط 2/ 330 و 331 وابن حبان 7/ 449 والطيالسى ص 341 والبيهقي 9/ 70 و 71 وعلى بن الجعد في مسنده 855: من طريق شعبة عن عدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تتخدوا شيئًا فيه الروح غرضًا" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة عن شعبة رواية الرفع وانظر العلل 2/ 234 و 235. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الترمذي 4/ 72 و 27 وأبي داود 4/ 109 و 110 والنسائي 7/ 240 وأحمد 1/ 126 و 273 و 297 و 345 والدارمي 2/ 10 وابن أبي شيبة 4/ 632 وعبد الرزاق 4/ 454 وابن الجارود ص 298 وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين 3/ 478 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 181 والحاكم 2/ 34 والآجرى في ذم الملاهى ص 100 وابن المقرى في معجمه ص 332: من طريق قتادة وسماك والسياق لقتادة عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء" والسياق للترمذي، وهو في الصحيح من طريق أيوب إلا أن ما يتعلق بما هنا ليس في الصحيح وقد روى أيوب كما في مصنف عبد الرزاق ما يتعلق بالباب إلا أنه لم يذكر الصحابي بل أرسله.

وعلى أي الحديث صحيح وهو من رواية الثورى عن سماك موصولًا إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الثورى فوصله عنه عبد الرزاق وخالفه قبيصة بن عقبة إذ أرسله كما عند ابن المقرى ورواية الوصل أرجح. * وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي أبي يعلى 3/ 63 والبيهقي 10/ 24: من طريق ابن أبي ذئب عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن صبر الروح قال: وقال الزهرى: "الإخصاء صبر شديد" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلفوا في وصله وإرساله على ابن أبي ذئب فوصله عنه عبيد اللَّه بن موسى خالفه أبو عامر العقدى إذ أرسله والصواب رواية الإرسال وقد تابع العقدى متابعة قاصرة يونس ومعمر عن الزهرى. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي الكامل 5/ 28 والطبراني في الكبير 12/ 92: من طريق جابر عن الشعبى عن ابن عباس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن تتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا" وجابر هو الجعفى متروك. 2263 - وأما حديث جابر. فرواه عنه أبو الزبير وأبو سلمة. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1550 وأبي عوانة 5/ 53 و 54 والبخاري في الأدب المفرد ص 72 وابن ماجه 2/ 1064 وأحمد 3/ 339: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يقتل شىء من الدواب صبرًا" والسياق لمسلم ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر عند أحمد 3/ 335 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 427 بلفظ: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النهبة والمثلة" وفيه ابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية أبي مسلمة عنه: ففي مصنف ابن أبي شيبة 4/ 632 وابن سعد 2/ 112 والطحاوى في المشكل 8/ 67:

قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

من طريق عكرمة بن عمار عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه قال: "لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملئوا منها القدور فبلغ ذلك نبي اللَّه، صلوات اللَّه عليه، قال جابر: فأمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فكفأنا القدور وهى تغلى، فحرم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المجثمة والخُلسة والنهبة" والسياق لابن سعد وعكرمة ضعيف في يحيى وتقدم كلام أهل العلم في ذلك في الصلاة وقد نص البخاري على تغليطه في هذا الحديث وانظر العلل الكبير للمصنف ص 241. 2264 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه الترمذي 4/ 254 و 255 وأحمد 2/ 66 وابن أبي شيبة 4/ 632 وتمام 2/ 38: من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن حمار البيت وعن المجثمة وعن الخليسة والنهبة وقال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا" والسياق لتمام إذ هو أتم. وقد اختلف فيه على يحيى فجعله عنه عكرمة بن عمار من مسند جابر كما سبق، خالفه الأوزاعى إذ جعله عنه من مسند أبي هريرة. وقد تابع الأوزاعى في شيخه محمد بن عمرو كما عند الترمذي وغيره. قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة 2265 - أما حديث جابر: فرواه أبو داود 3253 وأبو يعلى 2/ 328 وعلى بن الجعد ص 388 وابن عدى 2/ 243 و 320 و 6/ 408 وابن حبان في المجروحين 1/ 251 وابن المقرى في معجمه ص 309 والطبراني في الأوسط 8/ 101 و 102 والدارقطني في السنن 4/ 273 والحاكم 4/ 114 والسهمى في تاريخ جرجان ص 26 والدارمي 2/ 11 وأبو داود نعيم في الحلية 7/ 92 و 9/ 236 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 360 والبيهقي 332/ 9 و 335 والخليلى في الإرشاد 1/ 438: من طريق عبيد اللَّه بن أبي زياد القداح المكى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" والسياق لأبي داود والقداح ضعيف إلا أنه تابعه الثورى وحماد بن شعيب وابن أبي ليلى وزهير بن معاوية وفي هذه المتابعات نظر،

أما متابعة الثورى فلا يصح السند إليه إذ راويه عنه معاوية بن هشام وقد تفرد بذلك وهو ضعيف في الثورى وأما حماد وابن أبي ليلى فضعيفان وأما متابعة زهير فلا يصح السند إليه إذ راويه عنه الحسن بن بشير وهو ضعيف وزعم ابن عدى أن الحسن انفرد به عن زهير وقد تابع الحسن سويد بن عمرو الكلبى عند السهمى إلا أنه جعله من قول جابر فبان بما تقدم ضعف الحديث من مسند جابر وضعف الحديث ابن حبان في الضعفاء وحكم عليه أبو داود بالنكارة كما جاء في أسئلة الآجري عنه 1/ 150 مع روايته له في السنن وسكوته عنه. 2266 - وأما حديث أبي أمامة: نفى ابن عدى 4151 و 2/ 10 والكبير للطبراني 7/ 121 و 122 والبزار كما زوائد الحافظ 1/ 493: من طريق بشير بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء قالا: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وبشير وشيخه ضعيفان. وقد اختلفوا فيه على بشير فقال عنه يوسف بن عدى وجبارة بن المغلس ما تقدم. خالفهم شيخ البزار إذ قال عنه عن الأحوص عن خالد بن معدان عنهما وخالد لا سماع له من أبي الدرداء كما قال الحافظ. 2267 - وأما حديث أبي الدرداء: فتقدم تخريجه في حديث أبي أمامة. 2268 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه طاوس والمقبرى. * أما رواية طاوس عنه: ففي السنن للدارقطني 4/ 274: من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في الجنين "ذكاته ذكاة أمه" وعمر هو المعروف بسندل، متروك. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الحاكم 4/ 114: من طريق عبد اللَّه بن سعيد المقبرى عن جده عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وعبد اللَّه متروك.

قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس 2269 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبيدة بن سفيان وأبو إدريس وأبو سلمة. * أما رواية عبيدة عنه: ففي مسلم 3/ 1534 والنسائي 7/ 200 وابن ماجه 2/ 1077 وأحمد 2/ 236 والطحاوى في المشكل 9/ 105 وابن حبان 7/ 343 والبيهقي 9/ 315: من طريق إسماعيل بن أبي حكم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي إدريس عنه: ففي ابن حبان 7/ 344: من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولانى عن أبي هريرة "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" والسند واضح الصحة وقد اختلف فيه على الزهرى فقيل عنه كما تقدم وبعضهم يجعله عنه بهذا الاسناد من مسند أبي ثعلبة والظاهر صحة الوجهين إذ رواهما مالك. * وأما رواية أبي سلمة عنه: - فتقدم تخريجها في الباب السابق. 2270 - وأما حديث العرباض: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 35. 2271 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه ميمون بن مهران وعطاء ومجاهد ورجل عنه. * أما رواية ميمون عنه: ففي مسلم 3/ 1534 وأبي عوانة 5/ 18 و 19 وأبي داود 4/ 159 و 160 والنسائي 7/ 206 وابن ماجه 2/ 1077 وأحمد 1/ 289 و 244 و 302 و 327 و 339 و 373 وأبي يعلى 3/ 148 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والبخاري في التاريخ 6/ 262 والدارمي 2/ 12 وابن أبي شيبة 4/ 634 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 190 والمشكل 9/ 100 و 101

و 102/ 103 وابن حبان 7/ 346 وتمام في فوائده 2/ 205 والبيهقي 9/ 315 والطبراني في الكبير 12/ 241 وابن الجارود ص 299: من طريق الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ميمون فقال عنه الحكم بن عتيبة ما تقدم وتابعه على ذلك جعفر بن أبي وحشية وحجاج بن أرطاة وجعفر بن برقان إلا أن الروايات عن الحكم اختلفت فقيل عنه ما سبق وقال عنه الأجلح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقد صوب أبو حاتم الرواية الأولى على رواية الأجلح وانظر العلل 2/ 3: خالفهم على بن الحكم إذ قال عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. واختلف أهل العلم في ذلك فصنيع مسلم دال على تقديم من لم يزيد. خالفه ابن القطان في الوهم والإيهام 2/ 450 فقد زعم أن رواية الحكم وأبي بشر فيها انقطاع وقدم رواية على بن الحكم. خالفه الحافظ ابن حجر كما في النكت الظراف 5/ 252 و 253 إذ حكم على رواية على بن الحكم بالشذوذ وهذا الظاهر وان كان نقل عن الخطيب كونها من باب المزيد في متصل الأسانيد وذكر المزى في التحفه عن الخطيب توهيمه لعلى بن الحكم وهو الحق خلافًا لابن القطان ثم وجدت في علل ابن أبي حاتم عن أبيه 2/ 11 و 22 أنه سبق ابن القطان. * تنبيه: ذكر الحافظ في النكت الظراف ما نصه نقلًا عن البخاري في التاريخ "عن على الأرقط قال: أظن بين ميمون وبين ابن عباس في هذا الحديث سعيد بن جبير". اهـ، والموجود في التاريخ أن هذا من كلام سعيد بن أبي عروة راويه عن على بن الحكم. * تنبيه آخر: وقع في ابن أبي شيبة "هشيم بن أبي بشر" صوابه "عن أبي بشر". * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 100: من طريق سفيان الثورى عن عبد الكريم عن عطاء عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير" وعبد الكريم لم يتبين لى أي منهما المتروك أم الثقة إذ كلاهما روى عنهما الثورى وهما رويا عن عطاء. * وأما رواية عطاء عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم 35.

قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

* وأما رواية الرجل عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 4/ 520: من طريق معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير" ومعمر ضعيف في قتادة وفيه المبهم. قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة قال: وفي الباب عن رافع خديج 2272 - وحديثه: تقدم تخريجه في الذبائح. * * *

كتاب الأحكام والفوائد

كتاب الأحكام والفوائد

قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأم شريك 2273 - أما حديث ابن مسعود: فرواه أحمد 1/ 420 وابن حبان 7/ 458 والطبراني في الكبير 10/ 258. من طريق أبي إسحاق الشيبانى عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغًا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا" والسياق لأحمد. وفي الحديث علتان: الاختلاف في الرفع والوقف. وما قيل في سماع المسيب من ابن مسعود. أما الاختلاف في الرفع والوقف فعلى الشيبانى. فرفعه عنه ورواه كما سبق أسباط بن محمد وأبو كدينة والعوام بن حوشب وخالد بن عبد اللَّه الواسطى. إلا أن خالدًا قصره على الحية خالفهم عباد بن العوام عنه إذ قال عن المسيب عن رجل عن أبن مسعود عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. خالفهم أبو شهاب الحناط إذ قال عنه عن المسيب عن ابن مسعود قوله ذكر غالب ذلك الدارقطني في العلل 5/ 274 و 275 وأما عبد الواحد بن زياد فذكر عنه الدارقطني أنه رواه كما رواه أسباط وقرناؤه مرفوعًا. وذكر عنه أبو حاتم في العلل 2/ 322 أنه وقفه فلعل له روايتين. واختلف أهل العلم في ذلك فمال الدارقطني إلى ترجيح الرواية الأولى إذ قال: "ورفعه صحيح". اهـ. خالفه أبو حاتم إذ قدم رواية عبد الواحد الذى زعم أنه وقفه فقال بعد ذكر رواية العوام بن حوشب المرفوعة ما نصه: "ورواه عبد الواحد بن زياد عن الشيبانى من المسيب عن عبد اللَّه موقوفًا قال أبي عبد الواحد أوثق من العوام". اهـ. والظاهر أن ما صار إليه أبو حاتم مرجوح إذ أن أبا حاتم حصر الخلاف بين العوام وعبد الواحد فبنى الحكم قبل أن يحصر الواقفيق والرافعين ثم إن من ذكره أبو حاتم بكونه وقف قد روى عنه الوجهان. العلة الثانية: ذكر الإمام أحمد في العلل 1/ 310 قوله: "المسيب بن رافع لم يسمع من عبد اللَّه بن مسعود شيئًا إنما يروى من علقمة وعن عامر بن عبدة". اهـ، وكذا نفى سماعه من ابن مسعود أبو حاتم وأبو زرعة كما في المراسيل ص 207.

وعلى أي فالجمع بين الأقوال السابقة ممكن وذلك أن المبهم والكائن في رواية عباد بن العوام ممكن تفسيره بما ذكره الإمام أحمد إما علقمة أو عامر وكلاهما ثقة فلا يضر ذلك في صحة الحديث لو علم أن لا شيخ ضعيف للمسيب بينه وبين ابن مسعود. ومن أسقط الواسطة وجعله عن المسيب عن ابن مسعود غير مؤثر في صحة الحديث وبذلك يحمل كلام الدارقطني السابق إذا علم ما سبق فما اكتفى به في المجمع 4/ 45 من قوله: "ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود" غير كاف في الحكم على الحديث. 2274 - وأما حديث سعد: فرواه مسلم 4/ 1758 وأبو داود 5/ 416 وأحمد 1/ 176 والبزار 3/ 295 وعبد بن حميد ص 77 والدورقى في مسند سعد ص 46 وأبو يعلى 1/ 380 والهيثم بن كليب الشاشي 1/ 122 وابن حبان 7/ 459 و 460 والإسماعيلى 3/ 785 والعقيلى 4/ 393 وابن شاهين في الناسخ ص 481 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 340 وفي العلل 4/ 340 و 341 وعبد الرزاق 4/ 445: من طريق الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا" والسياق لمسلم. وقد رواه عن الزهرى معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومالك ويونس وابن أبي أنيسة، وقد وقع عن عامتهم اختلاف في سياق السند. أما الخلاف فيه على معمر. فقال عنه عبد الرزاق عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه وقال مرة عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة والظاهر صحة الوجهين عن معمر خالفه عبد الأعلى: إذ قال عنه عن الزهرى عن سعد فأرسله وعبد الرزاق أولى بمعمر منه لذا اعتمده مسلم. وأما الخلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق: فقال عنه خالد الواسطى عن الزهرى عن عامر عن أبيه رفعه وقال خالد مرة عنه عن الزهرى عن عروة عن عائشة خالف الواسطى إبراهيم بن طهمان إذ قال عنه عن عمر بن سعيد عن الزهرى عن عامر عن أبيه والظاهر أن هذا الاختلاف من عبد الرحمن إذ هو ليس بالحافظ. وأما الخلاف فيه على مالك. فقال عنه خالد بن مخلد عن الزهرى عن عامر عن أبيه وغلط الدارقطني في هذا السياق الباغندى راويه عن ابن أبي شيبة عثمان عن خالد به علمًا

بأن الكلام في خالد بن مخلد أكبر منه في الباغندى ولم أر من تابع خالدًا عن مالك في هذا السياق. خالفه عبد الأعلى بن حماد كما عند الإسماعيلى إذ قال عنه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن سعد. خالفهم إسحق بن محمد الفروى إذ قال عنه عن الزهرى عن سعد وتابعه متابعة قاصرة على هذا السياق يونس. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح هذا السياق على غيره. وقد جمع الحافظ في الفتح بين رواية معمر ومالك عن الزهرى وجعل الخلاف بين الوصل والإرسال من الزهرى فقال 6/ 354: "وكأن الزهرى وصله لمعمر وأرسله ليونس". اهـ، وصنيع الدارقطني يخالف هذا إذ يقدم رواية مالك المرسلة وأما ابن أبي أنيسة يحيى فقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن سعد ويحيى متروك لذا حكم عليه الدارقطني بالوهم. ووقع فيه خلاف آخر على عروة فقال عنه الزهرى ما تقدم. خالفه هشام بن عروة إذ قال عن أبيه عن عائشة عن سعد وتعتبر هذه متابعة قاصرة لابن أبي أنيسة إلا أن السند لا يصح إلى هشام إذ راويه عنه عمر بن حبيب وهو ضعيف وقد تفرد بهذا السياق ووقعت رواية ابن أبي أنيسة على الوجه الذى قدمته عند البزار معلقًا ووصلها الدارقطني في أفراده وعلله ووقع عند العقيلى أن ابن أبي أنيسة قال عن الزهرى عن عروة عن عائشة بإسقاط سعد والظاهر أن ذلك من الإخراج لسقم النسخة. 2275 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم وعطاء ونافع. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 6/ 351 ومسلم 4/ 1758 والنسائي 5/ 209 وابن ماجه 2/ 1067 وأحمد 6/ 87 و 155 و 271 و 279 وعبد الرزاق 4/ 446 والدورقى في مسند سعد ص 45: من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا" والسياق لعبد الرزاق. ووقع عند البخاري وغيره أن عائشة صرحت بعدم سماعها بقتل الوزغ من النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بل صرحت بسماعها من سعد. وهذا السياق هو لمعمر عن الزهرى وقد وافقه على جعل الأمر بقتل الوزغ من مسند عائشة عبد الرحمن بن إسحاق.

* وأما رواية القاسم عنها: ففي عبد الرزاق 4/ 445: من طريق عباد بن كثير عن رجل سماه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل وزغًا رفع اللَّه له تسع درجات وحط عنه تسع خطيئات" قال القاسم قالت عائشة: "من قتل وزغًا ثم أقبل وصلى ركعتين كانت له عدل رقبة" وسنده ضعيف. وللقاسم سياق آخر يأتى في الباب الثانى. * وأما رواية عطاء عنها: ففي الكامل لابن عدى 5/ 341 والطبراني في الأوسط 8/ 369 وعبد الرزاق 4/ 446 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل وزغًا محا اللَّه عنه سبع خطيئات" والسياق للطبراني وقد تفرد بإسناده عبد الكريم كما قال ذلك الطبراني وهو متروك. وقد اختلفوا فيه على عبد الكريم وذلك في وصله وإرساله فوصله عنه أبو صخر خالفه ابن عيينة إذ قال عنه أن عاثشة قالت. فأرسله وابن عيينة أولى فهذه علة ثانية. * وأما رواية نافع عنه: ففي مسند أحمد 6/ 200 و 217 وإسحاق 2/ 530 وابن ماجه 2/ 150 والفاكهى 3/ 397: من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن نافعًا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام النار" قال: "وكانت عائشة تقتلهن" والسياق لإسحاق. وقد اختلف في إسناده على نافع فقال عنه ابن أبي أمية ما تقدم: خالفه جرير بن حازم إذ قال عنه عن سائبة مولاة الفاكة بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فذكرت الحديث. خالفهما أيوب السختيانى إذ قال عنه أن امرأة دخلت على عائشة فأرسله. وأولاهم بالتقديم أيوب لاسيما وأن عبد اللَّه بن عبد الرحمن يحتاج إلى نظر ولم يصب مخرج كتاب الفاكهى حيث حسنه من طريقه. ولم يصب أيضًا البوصيرى في زوائد ابن ماجه 2/ 170 حيث صحح إسناده لأمرين: للاختلاف في الوصل والإرسال وترجيح الإرسال الثانى أن ابن ماجه خرجه من طريق جرير بن حازم وفيه سائبة الكائنة بين رافع وعائشة وهى مجهولة.

قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

* تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عن جرير عن نافع عن صادقة مولاة لفاكة" والظاهر أن صوابه ما في ابن ماجه "سائبة" إن لم يكن ذلك اختلاف من الرواة عن جرير. 2276 - وأما حديث أم شريك: فرواه البخاري 6/ 351 ومسلم 4/ 1758 والنسائي 5/ 209 وابن ماجه 2/ 1076 وأحمد 6/ 421 و 462 وإسحاق 5/ 104 و 105 والحميدي 1/ 170 والدارمي 2/ 16 وابن جريج في جزئه ص 58 وعبد الرزاق 4/ 446 وابن أبي شيبة 4/ 636 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 107 وأبي نعيم في الصحابة 6/ 3517 و 3518 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 150 والفاكهى في تاريخ 3/ 397 وابن حبان 7/ 459 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 339 وابن شاهين في الناسخ حـ/ 48 والبيهقي في الكبرى 5/ 311 والطبراني في الكبير 25/ 97: من طريق عبد الحميد بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن "النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أمره بقتل الأوزاغ" والسياق للبخاري. قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وسهل بن سعد 2277 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو الأحوص وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود ومسروق وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود والأسود والمسيب بن رافع. * أما رواية أبي الأحوص عنه: ففي أحمد 1/ 295 و 421 والطيالسى رقم 42 وأبي يعلى 5/ 145 وابن حبان في المجروحين 3/ 150 والطبراني في الكبير 10/ 130 والطحاوى في المشكل 7/ 372 وأبي أحمد الحاكم في الكنى 2/ 90: من طريق أبي الأعين العبدى عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبة أو بقصبة قال يونس: بقضيبة. حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه" والسياق لأحمد.

وفي الحديث علتان: ضعف أبي الأعين كما قال ابن معين وغيره. الثانية: الاختلاف في الرفع والوقف فرفعه من سبق ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه موقوفًا وهو الصواب كما عند ابن أبي شيبة. * وأما رواية زر عنه: ففي البزار 5/ 234 والدارقطني في العلل 5/ 74: من طريق منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن زر عن عبد اللَّه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من قتل حية أو عقربًا فقد قتل كافرًا أو كأنما قتل كافرًا". وقد اختلف في رفعه ووقفه على منصور فرفعه عنه إسرائيل ووقفه جرير بن عبد الحميد كما أن جريرًا أسقط عبدة من الإسناد. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية الوقف إذ قال: والموقوف أشبه. اهـ. * وأما رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عنه: ففي أبي داود 5/ 409 والنسائي 6/ 51 والبزار 5/ 353 والطبراني في الكبير 9/ 410 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 138: من طريق أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه شريك ووقفه إسرائيل وشريك ضعيف فرفعه من قبيل المنكر. * وأما رواية مسروق عنه: ففي المشكل للطحاوى 3/ 371: من طريق زائدة بن قدامة عن منصور عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال للحيات: "ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خيفتهن فليس منا" وسنده صحيح. * وأما رواية أبي عبيدة عن أبيه: ففي النسائي 5/ 208 والطبراني في الكبير 10/ 146 والأزرقى في تاريخ مكة 1/ 149 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 396 والبيهقي في الكبرى 5/ 210: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كنا مع

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ليلة عرفة التى قبل يوم عرفة فإذا حس حية فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اقتلوها" فدخلت شق جحر فأدخلنا عودًا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارًا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وقاها اللَّه شركم ووقاكم شرها" والسياق للنسائي وأبو عبيدة تقدم أمره إلا أن هذا السياق عند الشيخين من غير طريقه. وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه ابن إدريس وابن وهب ما تقدم: خالفهما زهير إذ قال عنه عن أبي الحجاج عن مجاهد رفعه وقد صوب أبو حاتم الوجهين العلل 2/ 268. * وأما رواية الأسود عنه: فتقدم تخريجها في الحج برقم 21. * وأما رواية المسيب عنه: فتقدم تخريجها في الباب السابق. 2278 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وسعيد بن المسيب والقاسم وسائبة. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 6/ 351 ومسلم 4/ 1751 وأحمد 6/ 29 و 52 و 134 و 230 وإسحاق 2/ 350 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 72 وابن أبي شيبة 6/ 638: من طريق أبي أسامة وغيرة عن هشام عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل" والسياق للبخاري. ولعروة سياق آخر عند أبي عوانة 2/ 411: من طريق المحاربى عن هشام بن عروة قال: سمعته يذكر عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ست فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية والعقربة والحدأة والغراب والكلب العقور" زاد المحاربى فيه "الحية". وثقات أصحاب هشام كابن زيد وأبي أسامة لا يذكرون الحية في هذا السياق المتنى. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنها: ففي مسلم 2/ 856 والنسائي 5/ 208 وابن ماجه 2/ 1032 وأحمد 6/ 97 و 98 و 203 وابن خزيمة 4/ 191 والطحاوى 2/ 167:

من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" والسياق لمسلم. * وأما رواية القاسم عنها: ففي ابن ماجه 2/ 1082 وأحمد 6/ 209 و 238 وابن المبارك في مسنده ص/ 9111/ 316 والبيهقي وأبي محمد الفاكهى في فوائده ص 438: من طريق المسعودى قال: أنبانا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق" قال: فقال: إنسان للقاسم بن محمد: أيؤكل الغراب؟ فقال: من يأكله بعد قول النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "فاسق؟! " والسياق لابن المبارك. والحديث قال فيه البوصيرى في الزوائد 2/ 172 "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود اختلط بآخرة ولم نعلم هل روى الأنصارى عن المسعودى قبل الاختلاط أو بعد فيجب التوقف في حديثه واسم الأنصارى محمد بن عبد اللَّه بن المثنى". اهـ، وما قاله من التوقف في قبول الحديث من أجل المسعودى وأن من روى عنه غير معلوم شأنه أكان قبل الاختلاط أم بعده مدفوع بمتابعة وكيع للأنصارى ورواية وكيع عنه قبل الاختلاط وقد تابع وكيعًا أيضا أبو نعيم وروايته قبل أيضًا. وللقاسم عنها سياق آخر: عند أحمد 6/ 157 والحارث كما في زوائده ص 137: من طريق ليث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أنها قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اقتلوا الحيات كلهن إلا الجان الأبتر منها وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصيى في بطن أمه ويغشيان الأبصار من تركهما فليس منا" وليث ضعيف. * وأما رواية سائبة عنها: ففي أحمد 6/ 49 و 83 و 147 وعلى بن الجعد ص 240: من طريق شعبة عن عبد ربه عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال: "إنهما يطمسان البصر ويسقطان الولد" والسياق لابن الجعد

وتقدم الخلاف في إسناده والقول في سائبة في الباب السابق. 2279 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عجلان وأبو صالح وسعيد بن المسيب. * أما رواية عجلان عنه: ففي أبي داود 5/ 409 وأحمد 2/ 247 و 432 و 520 والطحاوى في المشكل 3/ 370 و 7/ 374 وابن حبان 7/ 462 والطبراني 6/ 215: من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئًا منهن خيفة فليس منا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه القطان وصفوان وزياد بن سعد وأبو عاصم ما تقدم. وأما ابن عيينة فقال عنه مرة مثل ما قال الأولون ومرة قال عنه عن بكير بن عبد اللَّه الأشج عن عجلان عن أبي هريرة. وهذا الخلط الظاهر أنه من ابن عجلان لا سيما وأن بعضهم روى عنه الوجهين وابن عجلان ضعيف في أبيه. ثم بعد هذا وجدت كلامًا للدارقطني في العلل 11/ 138 ونصه: "ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه واستثبته من بكير بن الأشج". اهـ. * وأما رواية أبي صالح عنه: فتقدم تخريجها في الحج برقم 21. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي الأفراد للدارقطني 5/ 167 كما في أطرافه: من طريق الزهرى رفعه "اقتلوا الحيات" وذكر أنه تفرد به ميسرة بن معبد ولا أعلم حاله. 2280 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه الطحاوى في المشكل 7/ 381 والطبراني 6/ 183: من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأة قائمة في الحجرة فبوأ إليها الرمح فقالت: ادخل انظر ما في البيت فدخل فإذا هو بحية مطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار وانتظمت الحية وانتفض

قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبى - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إنه نزل المدينة جن مسلمون" -أو قال- "لهذه البيوت عوامر فإن رأيتم منها شيئًا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه" وسنده صحيح. قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أبوب 2281 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم وميمون بن مهران وعبد اللَّه بن دينار. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 6/ 360 ومسلم 3/ 1200 والنسائي 7/ 184 وابن ماجه 2/ 1068 وأحمد 2/ 22 و 144 و 146 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 35 وأبي يعلى 5/ 320 وابن أبي شيبة 4/ 639 ومعمر في جامعه كما في المصنف 10/ 432 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 12/ 85 و 86 وابن حبان 7/ 46 والطبراني في الكبير 12/ 384 والبيهقي 6/ 8 والدارقطني 2/ 18: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب" والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي النسائي 7/ 184 وابن ماجه 2/ 1068 وأحمد 2/ 132 وأبي يعلى 5/ 182 و 188 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1035 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 4/ 85 والبيهقي 6/ 9: من طريق الزهرى وغيره عن سالم عن أبيه قال: "سمعت رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - رافعًا صوته يأمر بقتل الكلاب" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على سالم فقال عنه الزهرى وعبد اللَّه بن العلاء ما سبق. خالفهما أبو الرجال إذ قال عنه عن أبي رافع والحق مع الزهرى. * وأما رواية ميمون عنه: ففي تاريخ الرقة للقشيرى ص 12: حدثنا أبو داود سليمان بن سيف حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو بكر بن بدر

الأسدى من أهل الرقة قال: سمعت ميمونًا يقول: سمعت ابن عمر يقول: (بعثنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيمن بعث في قتل الكلاب بالمدينة نقتلها حتى دفعنا إلى دار أو ماء منتحى عن المدينة فإذا عجوز كبيرة معها كلب لها فلما أردنا قتله ناشدتنا اللَّه لا تقتلوه فإنه يؤنسنى ويحمينى من اللصوص فرق لها القوم وبعثوا رسولًا إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخبروه بأمر العجوز وما شكت فبعث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إليهم "اقتلوه" فقتلوه). وأبو بكر بن بدر ذكره ابن منده في الكنى ص 142 وذكر أنه يروى عن ميمون بن مهران وعنه محمد بن سليمان بن أبي داود ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا ومحمد بن سليمان قال فيه النسائي: لا بأس به ووثقه أبو عوانة الإسفرايينى والحديث يتوقف فيه حتى يعلم حال أبي بكر الأسدى. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: "أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتل الكلاب فقتلوا حتى انتهوا على امرأة بالعقبة فأرادوا أن يقتلوا كلبًا فقالت: إنى بهذا المكان وهو يؤنسنى فرقوا لها فرجعوا إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكروا ذلك له فأمرهم بقتله فقتلوه" وعبد الملك ضعيف. 2282 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعيسى بن جارية. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1200 وأبي داود 3/ 267 و 268 وأحمد 3/ 333 وابن حبان 7/ 464 والبيهقي 6/ 10: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أمرنا رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. ثم نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" والسياق لمسلم. * وأما رواية عيسى بن جارية عنه: ففي أحمد 3/ 326 وابن أبي شيبة 4/ 636 وابن عدى في الكامل 5/ 249 وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 35 والطبراني في الأوسط 4/ 106 وابن سعد في الطبقات 4/ 208:

من طريق يعقوب القمى قال: ثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد اللَّه قال: أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتل الكلاب فجاء ابن أم مكتوم فقال: "يا رسول اللَّه إن منزلى شاسع ولى كلب فرخص له أيامًا ثم أمر بقتله" والسياق لأبى الشيخ وعيسى منكر الحديث. 2283 - وأما حديث أبي رافع: فرواه عنه سالم والفضل بن عبيد اللَّه وسلمى أم أبي رافع وبنت أبي رافع والحسن بن أبي رافع. * أما رواية سالم عنه: ففي أحمد 6/ 391 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 54 والمشكل 12/ 87 والطبراني في الكبير 1/ 313 و 314 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 44: من طريق يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن سالم بن عبد اللَّه عن أبي رافع قال: بعثنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أقتل الكلاب فخرجت أقتل كلما لقيت حتى جئت العصية فإذا كلب حول بيت فأرغته لأقتله فنادتنى امرأة من البيت فقالت: ما تريد؟ قلت: بعثنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أقتل الكلاب فقالت: ارجع إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخبره أنى امرأة قد ذهب بصرى وإنه يؤذننى بالآتى ويطرد عنى السبع فرجعت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "اقتله" فرجعت فقتلته. والسياق للطبراني. وقد وقع في إسناده اختلاف على سالم تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر من هذا الباب والترجيح فيه. * وأما رواية الفضل بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عنه: ففي أحمد 6/ 9 والبزار 9/ 230 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 136 والرويانى 1/ 456 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 44: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عباس بن أبي خداش عن الفضل بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبي رافع -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة" فوجدت نسوة من الأنصار ولهن كلب فقلن: يا أبا رافع إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد أغزا رجالنا وإن هذا الكلب يمنعنا بعد اللَّه واللَّه ما يستطيع أحد يلينا حتى تقوم المرأة منا فأذكره للنبى - صلى اللَّه عليه وسلم - قال فذكرت ذلك للنبى - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اقتله فإن اللَّه هو يمنعهن". والسياق للبزار، والفضل لم يوثقه معتبر وكذا عباس.

* تنبيه: وقع في زوائد مسند الحارث "الفضل بن عبد اللَّه" صوابه "ابن عبيد اللَّه". * وأما رواية سلمى أم أبي رافع: ففي مسند الرويانى 1/ 459 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 43 وأبي بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 3/ 43 ومصنفه 4/ 639 وابن جرير في التفسير 6/ 56 والطبراني في الكبير 1/ 326 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 57 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/ 495 والحاكم 2/ 311 والبيهقي 9/ 235: من طريق موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال: إن جبريل جاء فاستأذن على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأذن له فمكث بالباب فلما راث عليه أخذ رداءه فخرج إليه فقال: يا رسول اللَّه قد أذنا لك قال: "أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب" فذهبوا ينظرون فإذا بجرو كلب قد دخل في بعض بيوتهم. قال رافع: فلما أصبحنا أمرنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتل الكلاب فلم أدع بالمدينة كلبًا إلا قتلته حتى جئت القصبة فوجدت امرأة ماصية معها كلب لها كأنى رحمتها فجئت فأخبرت بالذى صنعت وتركى ذلك الكلب لمكان صاحبته فأمرنى فرجعت فقتلته قال الناس: ماذا أحل لنا من هذه الذى أمرت بقتلها. فانزل اللَّه {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} الآية كلها والسياق للرويانى. وموسى متروك وقد تابعه ابن إسحاق عند الحاكم ولم أره من طريقه إلا عند الحاكم وعنه البيهقي علمًا بأنه رواه عن موسى عدة من الثقات وابن إسحاق لم يصرح وأخشى أن يكون دلسه والمعلوم أن ابن إسحاق يسوى كما ذكر هذا الحافظ في المطالب في الكلام على حديث في الطهارة في مس الذكر وأما سلمى فصحابى، وقد أنكر البيهقي سماع القعقاع من عائشة وأنكر بعضهم سماعه من أبي هريرة. هذا الظاهر فإذا كان ذلك كذلك ففي سماعه من سلمى نظر. أشد من ذلك. * تنبيه: وقع في ابن كثير "يونس بن عبيدة" صوابه "موسى". * وأما رواية بنت أبي رافع عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 53 والمشكل 12/ 86 والحارث في مسنده كما في ص 136 من زوائده والطيالسى وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 43:

من طريق يحيى بن أبي كثير حدثتنى بنت أبي رافع عن أبي رافع أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - دفع العنزة إلى أبي رافع فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز فأمره النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتله. والسياق للطحاوى. وقد اختلفوا في وصله وإرساله على يحيى فوصله عنه على بن المبارك. خالفه هشام الدستوائى إذ أرسله والحق مع من أرسل. وأما رواية الحسن بن أبي رافع عنه: ففي مسند الرويانى 1/ 458 والبخاري في تاريخه الكبير 2/ 293: من طريق الضحاك حدثنى الحسن بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: أمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقتل الكلاب فاتبعتها أقتلها حتى أتيت دارًا بالحجون فإذا امرأة فأردت أن أقتل كلبها فقالت: لا تفعل حتى ترجع إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فإنى بمخوف من الأرض فرجعت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخبرته فقال: "ارجع فاقتله" فرجعت فقتلته. وقد وقع في إسناده اختلاف على الضحاك فقال عنه أبو بكر الحنفى ما تقدم خالفه ابن أبي فديك إذ قال عنه عن الحسن بن أبي رافع عن أبي رافع فأسقط الواسطة بين الحسن وأبي رافع. والحسن هو ابن رافع بن أبي رافع وقيل الحسن بن على بن أبي رافع وقيل الحسن بن هانى بن أبي رافع وعلى رواية ابن أبي فديك ففي السند انقطاع إذ يبعد سماع الحسن من أبي رافع. وعلى رواية أبي بكر الحنفى فالمعلوم أنه وقع اختلاف في تعيين اسم والد الحسن وهل سمع من أبي رافع ولم أر رواية لولد أبي رافع ممن يقال له رافع أو هانىء أو على في غير هذا الموطن عن أبيه أبي رافع. 2284 - وأما حديث أبي أيوب: ففي الكبير للطبراني 4/ 121 و 122 والأوسط 3/ 55 والطحاوى 4/ 282: من طريق سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي أيوب عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب". وقد اختلف فيه على سهيل ذكر هذا الطبراني بقوله: "هكذا روى روح هذا الحديث" قال: "عن أبي أيوب ورواه الناس كلهم عن سهيل عن سعيد بن يسار من مسند أبي أيوب ورواه الناس كلهم عن سهيل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي طلحة". اهـ، فبان بهذا أن الحديث من مسند أبي أيوب شاذ إذ راويه عن سهيل كذلك هو روح بن القاسم والحديث ليس صريحًا في الباب إلا أنه خالف ويأتى بسط الخلاف فيه في اللباس في

حديث أبي طلحة برقم 18 والحديث ليس صريحًا في الباب إلا أنه ممكن كونه أورده الطبراني مختصرًا وكان فيه علة الأمر بالقتل للكلاب إذ قد وردت العلة والقتل معًا في حديث أبي رافع المتقدم وكان الاقتصار في حديث أبي أيوب على ذكر العلة فقط. * تنبيه: قول الهيثمى في المجمع 5/ 173 "رجاله رجال الصحيح" لا ينفى ما تقدم كما يعلم من أصول الحديث. * * *

كتاب الأضاحي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الأضاحي عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم 2285 - أما حديث عمران بن حصين: فرواه الطبراني في الكبير 18/ 239 والأوسط 3/ 69 وابن عدى في الكامل 7/ 26 والبيهقي 5/ 239 و 9/ 283 والحاكم 4/ 222: من طريق أبي حمزة الثمالى عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} " فقال عمران: يا رسول اللَّه هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: "بل للمسلمين عامة" والسياق للطبراني وقد ذكر هو وابن عدى تفرد أبي حمزة. وهو ضعيف جدًا. 2286 - وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه ابن ماجه 2/ 3045 وأحمد 4/ 368 والعقيلى 4/ 307 والحاكم 2/ 389 والبيهقي 9/ 261 والطبراني في الكبير 5/ 197: من طريق أبي داود عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: يا رسول اللَّه ما هذه الأضاحى؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم"، قالوا: فما لنا فيها يا رسول اللَّه؟ قال: "بكل شعرة حسنة"، قالوا: فالصوف يا رسول اللَّه؟ قال: "كل شعرة من الصوف حسنة" والسياق لابن ماجه. وأبو داود هو الأعمى نفيع بن الحارث متروك. قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين قال: وفي الباب عن على وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة 2287 - أما حديث على: فرواه أبو داود 3/ 227 و 228 والترمذي في الجامع 4/ 84 والعلل ص 244 و 245 وأحمد 1/ 107 و 14 و 150 وأبو يعلى 1/ 242 والحاكم 4/ 229 و 230والبيهقي 9/ 288:

من طريق شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن على أنه ضحى بكبشين أحدهما عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - والآخر عن نفسه فقيل له: فقال: "أمرنى به يعنى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فلا أدعه أبدًا" والسياق للترمذي. وقد حكى في العلل عن البخاري قوله: "ما علمت أحدًّا روى هذا الحديث غير شريك قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ قال: لا أعرفه" وكذا قاله الترمذي في الجامع واستغربه. 2288 - وأما حديث عائشة: فرواه ابن ماجه 2/ 1044 وأحمد 6/ 136 و 225 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 77 وا لحاكم 4/ 227 و 228 والبيهقي 9/ 267 و 273 و 287 وعبد الرزاق 4/ 379: من طريق الثورى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد للَّه بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على ابن عقيل فقال عنه الثورى وتابعه معتمر ما سبق خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه جابر. خالف حماد بن سلمة في هذا السياق مبارك بن فضالة إذ قال عنه عن جابر بإسقاط الواسطة خالف حمادًا ومباركًا والثورى ومعتمرًا في ابن عقيل عبيد اللَّه بن عمر وقيس بن الربيع وزهير بن محمد وشريك وسعيد بن سلمة إذ قالوا عن ابن عقيل عن على بن الحسين عن أبي رافع. وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم عن هذا الاختلاف. فحملا ذلك ابن عقيل وقالا: إن ذلك من تخليطه وعللا ذلك كون الرواة عن ابن عقيل ثقات وانظر العلل 2/ 40 و 44. وأما البخاري فجوز سماع ابن عقيل ممن فوقه وانظر علل المصنف ص 245 و 246 والصواب ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة لأن ابن عقيل مشهور بسوء الحفظ ووافقهما الدارقطني في العلل 7/ 19 و 20. 2289 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 250 و 6/ 300:

من طريق ابن وهب حدثنى عبد اللَّه بن عياش بن عباس القتبانى: نا عيسى بن عبد الرحمن حدثنى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "ضحى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته" وذكر الطبراني تفرد عيسى عن الزهرى وهو متروك. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فتقدم تخريجها في حديث عائشة السابق. 2290 - وأما حديث أبي أيوب: ففي الكبير للطبراني 4/ 152: من طريق عبد اللَّه بن يوسف ثنا ابن لهيعة ثنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن عمارة بن عبد اللَّه بن صياد عن أبي أيوب قال: "عمرنا مع نبينا - صلى اللَّه عليه وسلم - وأهل البيت يضحون بالشاة ثم إن رجلًا ضحى بشاتين وكانت بعد مباهاة" وابن لهيعة صرح والراوى عنه ممن احتمل. إلا أنه سبق في الطهارة حديث له متوفر الشروط وحكم عليه مع ذلك أبو حاتم بالبطلان وشيخ ابن لهيعة هنا لا أعلم من وثقه ممن يعتبر به إنما ذكره البخاري في التاريخ 8/ 39 ساكتًا عنه: وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 642 وهو أنصارى مصرى روى عنه أيضًا يحيى بن أيوب. 2291 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه وأبو عياش. * أما رواية عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 3/ 32 وأبي يعلى 2/ 323 و 4/ 177 والبيهقي 9/ 268 و 273: من طريق حماد بن سلمة أنبانا عبد اللَّه محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوءين فأضجع أحدهما وقال: "بسم اللَّه اللَّه أكبر اللهم عن محمد وآل محمد" ثم أضجع الآخر وقال: "بسم اللَّه واللَّه أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ" والسياق لابن أبي شيبة.

وقد وقع في إسناده اختلاف وتقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب. * وأما رواية أبي عياش عنه: ففي أبي داود 3/ 231 وابن ماجه 2/ 1043 وأحمد 3/ 375 والطحاوى شرح المعاني 4/ 177 والبيهقي 9/ 287 والدارمي في السنن 2/ 3: من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياض عن جابر بن عبد اللَّه قال: ذبح النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: "إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى للَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته باسم اللَّه واللَّه أكبر" ثم ذبح، والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه عيسى بن يونس وإسماعيل بن عياش وأحمد بن خالد الوهبى ما تقدم. خالفهم إبراهيم بن سعد إذ قال عنه حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياض به. والراجح رواية إبراهيم إذ أن ابن إسحاق صرح في روايته بالسماع من شيخه ولم يصرح في رواية الآخرين ثم إنه سبق وصف ابن إسحاق بالتسوية ولم يصرح في رواية السابقين بالسماع بين يزيد وأبي عياش فربما كان في الرواية الأولى تسوية بين يزيد وأبي عياش من ابن إسحاق. مع أن يزيدًا أيضًا كان يوصف بالإرسال فممكن كون إسقاط خالد منه. وعلى أي أبو عياش المعافرى مجهول إذ لم يتابع ولم يرو عنه إلا من هنا وذكر المزى أن الراوى عنه يزيد بن أبي حبيب وخالد بن أبي عمران وفي ذلك نظر لما تقدم. * تنبيه: وقع في البيهقي "عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خالد بن أبي عمران" صوابه "عن يزيد عن خالد بن أبي عمران". 2292 - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه عنه عمارة وبلال ابنى أبي الدرداء. * أما رواية عمارة عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 3/ 31 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 31 والبيهقي 9/ 272:

من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمارة بن أبي الدرداء عن أبيه قال: "أهدى لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كبشان جذعان أملحان فضحى بهما" والسياق لابن أبي شيبة. وابن أبي ليلى محمد ضعيف. * تنبيه: وقع في البيهقي "عباد بن أبي الدرداء" والغالب أنه غلط لسقم الإخراج. * وأما رواية بلال عنه: ففي أحمد 5/ 196: من طريق الحجاج عن يعلى بن النعمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال: "ضحى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بكبشين جذعين خصيين" والحجاج ضعيف. 2293 - وأما حديث أبي رافع: فرواه أحمد 6/ 391 و 392 والبزار 9/ 318 و 319 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 177 والحاكم 4/ 229 والبيهقي 9/ 259 و 256 و 287 والطبراني في الكبير 1/ 311: من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن على بن الحسين عن أبي رافع مولى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتى أحدهما وهو في مصلاه. فيذبحه ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتى جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ" ثم يؤتى بالآخر فيقول: "هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما قال: "فلبثنا سنينًا ليس رجل من بنى هاشم يضحى قد كفاه اللَّه برسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المؤنة والغرم" والسياق للبزار. وقد اختلف في إسناده على ابن عقيل، ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل 7/ 19 و 20 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 40 و 24 وتقدم ذكرى له في حديث عائشة من هذا الباب. 2294 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البيهقي 9/ 272: من طريق عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يضحى بالمدينة بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا" وعبد اللَّه بن نافع ضعيف. ولم أره بلفظ التثنية ويأول بأنه أراد بالكبش الجنس لا حصر العدد. 2295 - وأما حديث أبي بكرة: فرواه البخاري 8/ 108 ومسلم 3/ 1306 وأبو عوانة 4/ 102 والترمذي 4/ 100

قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

والنسائي في الكبرى 3/ 58 وأحمد 5/ 37 و 5/ 45 والدارمي 1/ 393 وأبو يعلى 2/ 419 وابن أبي شية 8/ 600 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 126 والمشكل 1/ 33 وابن حبان 7/ 585 والدارقطني العلل 7/ 153 و 154 وتمام 1/ 58 و 59: من طريق ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس البلدة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال: "وأعراضكم"- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدى ضُلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه - فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم قال: "ألا هل بلغت" مرتين والسياق للبخاري زاد مسلم "قال ثم إنكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا" وهذه اللفظة زادها ابن عون عن ابن سيرين وقد ضعفها الدارقطني في التتبع ص 320 قائلًا: وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال وإنما رواه ابن سيرين عن أنس قاله أيوب عنه. "وقد أخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه ولعله صح عنده أنه وهم واللَّه أعلم" وذكر في العلل 7/ 151 نحو هذا. ويعنى بذلك أن ابن عون أدرج ما له تعلق بالأضاحى في خطبته - صلى اللَّه عليه وسلم - في حجة الوداع. والمعلوم أن الأضحية بكبشين كان في المدينة فهما حادثتان منفصلتان. قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - 2296 - أما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني في الأوسط 9/ 12 والكبير 11/ 205:

من طريق أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحى به" وابن لهيعة ضعيف. 2297 - وأما حديث أم بلال ابنة هلال عن أبيها: فرواه ابن ماجه 2/ 1049وأحمد 6/ 368 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 166 وابن قانع في الصحابة 3/ 203 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2750 و 6/ 4376 والطحاوى في المشكل 14/ 413 والطبراني في الكبير 25/ 164 والبيهقي 9/ 271: من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتنى أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في إسناده على محمد بن أبي يحيى. فقال عنه أنس بن عياض ما تقدم خالفه القطان وحاتم بن إسماعيل والقاسم بن محمد إذ قالوا عنه حدثتنى أمى عن امرأة من أسلم يقال لها أم بلال قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقول القطان أحق مع من تابعه. إلا أن هذا الخلاف غير مؤثر إذ أن أم بلال أثبت لها الصحبة ابن أبي عاصم وابن قانع وأبو نعيم إلا أن الحديث ضعيف من أجل الجهالة في أم محمد. 2298 - وأما حديث جابر: ففي مسلم 3/ 1555 وأبي عوانة 5/ 74 وأبي داود 3/ 232 وابن حبان 7/ 562 والنسائي في الصغرى 8/ 218 والكبرى 3/ 56 وابن ماجه 2/ 1049 وأحمد 3/ 312 و 327 وأبي يعلى 2/ 319 و 479 وابن الجارود ص 303 وابن خزيمة 4/ 295 والطحاوى في المشكل 4/ 412 والبيهقي 5/ 319 و 231 و 9/ 269 و 278 و 279 وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 3/ 33: من طريق زهير وغيره حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والسياق لمسلم. وفي لفظ "أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عتودًا جذعًا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لا يجزى عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى" وهذا لفظ أبي يعلى. وهذا الحديث ضعفه الألبانى بناء على أن أبا الزبير لم يصرح وفيما قاله نظر، فإن تصريح أبي الزبير موجود في أبي عوانة وليته لزم التأنى في مثل هذا الموطن وتبعه حلاق في تخريجه لآثار بداية المجتهد حسب ما أطلعنى أحد طلبة جامعة الإيمان أثناء التدريس

بها وما مثله إلا كمثل القائل: وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وان ترشد غزية أرشد * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير بمعنى سياق مسلم وضعف الحديث البوصيرى من أجل ابن أبي ليلى فإن أراد بالضعف سياق اللفظ فذاك وإن أراد ضعفًا كليًّا فلا والاحتمال الأول أرجح. 2299 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه أبو الخير وبعجة الجهنى ومعاذ بن عبد اللَّه وابن المسيب. * أما رواية أبي الخير عنه: ففي البخاري 4/ 479 ومسلم 3/ 1556 والترمذي 4/ 88 والنسائي في الصغرى 7/ 218 والكبرى 3/ 56 وابن ماجه 2/ 1048 وأحمد 4/ 149 والدارمي 2/ 5 وابن حبان 7/ 558 والطحاوى في المشكل 14/ 409 والطبراني في الكبير 17/ 276 والبيهقي 9/ 269 و 270: من طريق الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقى عتود فذكره للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ضح به أنت" والسياق للبخاري. * وأما رواية بعجة عنه: ففي البخاري 10/ 4 ومسلم 3/ 1556 والترمذي 4/ 88 والنسائي في الصغرى 7/ 218 والكبرى 3/ 57 وأحمد 4/ 144 و 156 وابن خزيمة 4/ 294 والطيالسى ص 135 وأبي يعلى 2/ 311 والطحاوى في المشكل 14/ 415 والطبراني 17/ 343 و 344 والبيهقي 9/ 269: من طريق هشام عن يحيى عن بعجة الجهنى عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قسم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول اللَّه صارت لى جذعة قال: "ضح بها" والسياق للبخاري. * وأما رواية معاذ بن عبد اللَّه عنه: ففي النسائي 7/ 218 والطحاوى في المشكل 14/ 410 وابن الجارود ص 560 وابن حبان 7/ 560 والطبراني في الكبير 17/ 346 والأوسط 3/ 392 و 393 والبيهقي 9/ 270: من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب عن

قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

عقبة بن عامر قال: "ضحينا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بجذع من الضأن" وإسناده صحيح. وقد اختلف فيه على معاذ فقال عنه من تقدم ما سبق. خالفه أسامة بن زيد إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن عقبة ورواية بكير أقوى. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي أحمد 4/ 152 والطحاوى في المشكل 14/ 411 وعبد الرزاق 4/ 384 والطبراني في الكبير 17/ 347: من طريق أسامة بن زيد حدثنى معاذ بن عبد اللَّه بن حبيب الجهنى قال: سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن فقال: ما كان سنة الجذع من الضأن إلا فيكم، سأل عقبة بن عامر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الجذع من الضأن فقال: "ضح به" والسياق للطحاوى وتقدم ذكر الاختلاف في سنده وقد تابع أسامة بن زيد متابعة قاصرة أبو جابر البياضى إذ رواه عن ابن المسيب كذلك إلا أن البياضى متروك. 2300 - وأما حديث الرجل من الصحابة: فرواه أبو داود 3/ 233 وابن ماجه 2/ 1049 والنسائي في الصغرى 7/ 219 والكبرى 3/ 75 وأحمد 5/ 368 وابن قانع في الصحابة 3/ 85 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2609 والطبراني في الكبير 20/ 323 والدارقطني في السنن 4/ 286 والحاكم 4/ 226 والبيهقي 9/ 270 و 271: من طريق الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقال له مجاشع من بنى سليم فعزت الغنم فأمر مناديًا فنادى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقول: "إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى" والسياق لأبى داود وإسناده صحيح بل قال ابن حزم في المحلى 7/ 367: إنه في غاية الصحة. قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية قال: وفي الباب عن أبي الأسد السلمى عن أبيه عن جده وأبي أيوب 2301 - أما حديث أبي الأسد السلمى عن أبيه عن جده: فرواه أحمد 3/ 424 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 69 والحاكم 4/ 231 والبيهقي 9/ 268 والدولابى في الكنى 1/ 45: من طريق بقية عن عثمان بن زفر عن أبي الأسد السلمى عن أبيه عن جده قال: كنت

قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

سابع سبعة مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترى أضحية بسبعة دراهم فقلنا: يا رسول اللَّه أغلينا بها. قال: "إن أفضل الضحايا أغلاها ثمنًا وأنفسها" قال: "فأمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخذ رَجَلٌ برِجْل ورجُل برِجل ورجل بيد رجل ورجل بيد رجل ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبروا عليها جميعًا" والسياق لابن أبي عاصم وبقية صرح عند أحمد في شيخه وشيخ شيخه. إلا أن عثمان حكم عليه الحافظ في التقريب بالجهالة علمًا بأنه ذكره ابن حبان في ثقاته. والأصل أنه يحكم على من كان كهذا بأنه مستور. وأما أبو الأسد فاختلف فيه فقيل بالسين وقيل بالشين المعجمة واختلف في اسم جده وانظر التعجيل ص 305 فالحديث ضعيف لما فيه أكثر من علة. 2302 - وأما حديث أبي أيوب: فرواه الترمذي 4/ 91 وابن ماجه 2/ 1051 والطبراني في الكبير 4/ 137 والبيهقي 9/ 268: من طريق الضحاك بن عثمان وغيره حدثنى عمارة بن عبد اللَّه قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" والسياق للترمذي وإسناده صحيح وقد تابع الضحاك مالك بن أنس. وعمارة بن عبد اللَّه هو ابن صياد تقدم توثيقه ولأبى أيوب سياق آخر في الباب تقدم في الباب الثانى من الضحايا. قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة قال: وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصارى 2303 - أما حديث جابر: فتقدم تخريجه في باب برقم 7. 2304 - وأما حديث جندب: فرواه البخاري 2/ 472 ومسلم 3/ 1551 وأبو عوانة 5/ 71 و 72 والطيالسى كما في المنحة 1/ 230 والنسائي 7/ 214 وابن ماجه 2/ 1053 وأحمد 2/ 314 و 313 وأبو يعلى في مسنده 2/ 201 ومفاريده ص 58 وأبي الجهم في جزئه ص 61 وابن حبان 7/ 563

والبيهقي 9/ 277 والطبراني في الكبير 2/ 174 والحميدي 2/ 341 وعلى بن الجعد ص 132: من طريق شعبة وغيره عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللَّه" والسياق للبخاري. 2305 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 2/ 471 و 10/ 20 ومسلم 3/ 1554 وأبو عوانة 5/ 73 والنسائي 7/ 223 وأحمد 3/ 113 و 117 وابن ماجه 2/ 1052 والبيهقي 9/ 277: من طريق أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال: "يا رسول اللَّه جيران لى -إما قال: بهم خصاصة وإما قال: فقر- وإنى ذبحت قبل الصلاة وعندى عناق لى أحب إلى من شاتى لحم. فرخص له فيها" والسياق للبخاري. 2306 - وأما حديث عويمر بن أشقر: فرواه ابن ماجه 2/ 1053 وأحمد 3/ 454 و 4/ 341 والترمذي في علله الكبير ص 248 وابن حبان 7/ 563 والطبراني في الكبير 1/ 48 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 190 وابن قانع في الصحابة 2/ 25 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2106 و 2107: من طريق يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "أعد أضحيتك" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في صيغة الأداء الكائنة بين عباد وعويمر. فقال أنس بن عياض والدراوردى في رواية عنه وغيرهما ما تقدم وهى صيغة "عن" وحكاه الحافظ في التهذيب 8/ 175 إلا أن الدراوردى قد ساقه عن عمرو بن يحيى عن عباد بخلاف سياقه عن يحيى بن سعيد إذ قال عن عمرو عن عباد عن غير واحد من قومه أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته" الحديث فأتى بواسطة بينه وبين عويمر وأتى بصيغة "أن" والمعلوم في علوم الحديث على المذهب الصحيح أن ثم فرق من وجه بين "عن" و "أن" إذا أضاف الراوى القصة والشأن إلى نفسه فصيغة "أن" محمولة على الانقطاع والأمر هاهنا كذلك وقد صوب البخاري الإرسال في هذا السند ففي علل المصنف ص 248 ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عباد بن تميم مرسلًا أن عويمر بن أشقر ذبح قبل أن يغدو

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولا أعرف لعويمر بن أشقر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - شيئًا ولا أعرف أنه عاش بعد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "وقد أتى ابن لهيعة في هذا بسياق غريب لم أره لغيره حيث قال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عويمر". وعلى أي الحديث ضعيف. * تنبيه: وقع في ابن قانع "محمد بن سعيد الأنصارى" صوابه "يحيى". 2307 - وأما حديث ابن عمر: ففي البخاري 109: من طريق كثير بن فرقد وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه أخبره قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى. 2308 - وأما حديث أبي زيد الأنصارى: فرواه ابن ماجه 2/ 1053 وأحمد 5/ 77 و 340 و 341 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 200 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 352 والطبراني في الكبير 17/ 29 و 30: من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصارى قال: مر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار. فقال: "من هذا الذى ذبح؟ " فخرج إليه رجل منا قال: أنا يا رسول اللَّه، ذبحت قبل أن أصلى لأطعم أهلى وجيرانى فأمره أن يعيد. فقال: لا، والذى لا إله إلا هو، ما عندى إلا جذع أو حمل من الضأن. قال: "اذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على الحذاء فقال عنه عبد الوارث ما تقدم. خالفه خالد بن عبد اللَّه الواسطى الطحان إذ قال عنه عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة أو أبي المهلب عن زيد الأنصارى خالفهما إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم إذ قال عنه عن رجل أحسبه عمرو بن بجدان عن أبي زيد. خالف الجميع عبد الأعلى إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي زيد بإسقاط عمرو. وأحفظ هؤلاء ابن علية وعلى فرض كون الواسطة بين أبي قلابة وأبي زيد هو عمرو بن بجدان. فإن عمرو بن بجدان لا سماع له من أبي زيد قال الترمذي في علله الكبير ص 249: "سألت محمدًا عن حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في الأضحية، فقال: "هكذا روى عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابه ولا أعرف لعمرو بن بجدان سماعًا من أبي زيد". اهـ، وما ذكره البخاري من كون

قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

عبد الوارث رواه عن أيوب عن أبي قلابة، لم أر ذلك في المصادر السابقة بل وجدته من طريقه عن خالد الحذاء. قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام قال: وفي الباب عن عائشة وأنس 2309 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عمرة بنت عبد الرحمن وعابس بن ربيعة وابن أبي مليكة وامرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع. * أما رواية عمرة عنها: ففي البخاري 10/ 24 ومسلم 3/ 1561 وأبي عوانة 5/ 79 وأبي داود 3/ 241 والنسائي 7/ 235 وأحمد 6/ 51 وإسحاق 2/ 443 و 444 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 188 والدارمي 2/ 6 والبيهقي في الكبرى 9/ 293: من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عاثشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بالمدينة فقال: "لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام" وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه واللَّه أعلم" والسياق للبخاري. * وأما رواية عابس بن ربيعة عنها: ففي البخاري 9/ 552 ومسلم 4/ 2282 والترمذي 4/ 95 والنسائي 7/ 235 وابن ماجه 2/ 1055 وأحمد 6/ 102 و 127 و 128 و 136 و 187 و 209 والطيالسى كما في المنحة 2/ 230 وإسحاق 3/ 910 و 945 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 187 والبيهقي في الكبرى 9/ 293: من طريق أبي إسحاق وعبد الرحمن بن عابس واللفظ له عن أبيه قال: "قلت لعائشة: أنهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير. وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشر. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باللَّه" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي أبي يعلى 4/ 425:

من طريق بسطام عن أبي التياح يزيد بن حميد عن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: "من أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن فقلت لها: يا أم المؤمنين أكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارتها وقد كان نهى عن لحوم الأضاحى أن تؤكل فوق ثلاث ثم أمر بأكلها وكان نهى عن شرب نبيذ الجر" وسنده صحيح. * وأما رواية امرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع عنها: ففي الطحاوى 4/ 187 وابن حبان 7/ 569: من طريق يزيد بن أبي يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن مرأته أم سلمة سألت عائشة عن لحوم الأضاحى فقالت: قدم على بن أبي طالب من غزوة فدخل على أهله فقربت له لحمًا من لحوم الأضاحى فأبى أن يأكله حتى سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة" والسياق لابن حبان. ويزيد ذكره في التعجيل ص 298 ولم يذكر فيه إلا توثيق ابن حبان، وامرأته لا أعلمها. 2310 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حنظلة السدوسى وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر. * أما رواية حنظلة عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 63: من طريق الحارث بن نبهان ثنا حنظلة السدوسى عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحى أن يمسكها فوق ثلاثة أيام وعن زيارة القبور ثم قال: "إنى نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئًا ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة". قال البزار: "لا نعلم رواه عن حنظلة إلا الحارث". * وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر عنه: فتقدم تخريج ذلك في الجنائز برقم 60. * * *

قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة 2311 - أما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 60. 2312 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 2313 - وأما حديث نبيشة: فتقدم تخريجه في الصوم برقم 59. 2314 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وعبد الرحمن بن أبي سعيد وابن سيرين وزينب بنت كعب بن عجرة وواسع بن حبان. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 3/ 1562 وأحمد 3/ 85 وأبي عوانة 5/ 82 وابن حبان 7/ 568 والبيهقي 9/ 292 والحاكم 4/ 568: من طريق سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا أهل المدينة لا تأكلوا الأضاحى فوق ثلاث" وقال ابن المثنى: "ثلاثة أيام" فشكوا إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا. فقال: "كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا" قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عنه: ففي أحمد 3/ 48 و 6/ 384 والطحاوى 4/ 185 والحاكم في المستدرك 4/ 232: من طريق زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه وعمه قتادة -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كلوا لحوم الأضاحى وادخروا" والسياق للطحاوى وزهير، إذا روى عنه أهل الشام فهي ضعيفة وقد روى عنه هنا العقدى وهو شامى إلا أنه تابعه ابن مهدى عند أحمد فالحديث حسن. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي النسائي 7/ 236 وأحمد 3/ 57 و 6/ 384:

من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال: "كلوا وأطعموا" والسياق للنسائي. وقد تابع ابن عون أيوب إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على أيوب فقيل عنه عن ابن سيرين عن أبي سعيد وقيل عن أيوب عن أبي قلابة رفعه. وذلك غير مؤثر في رواية الوصل. واختلف فيه على ابن سيرين أيضًا فقال عنه ابن عون ما سبق خالفه يزيد بن إبراهيم إذ قال عنه عن أبي العلانية عن أبي سعيد قال: أتيت هذه -يعنى امرأته- وعندها لحم من لحوم الأضاحى قد رفعته فرفعت عليها العصا فقالت: إن فلانًا أتانا فأخبرنا أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنى كنت نهيتكم أن تمسكوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا" فأدخل واسطة وجعل المتن من مسند امرأته والظاهر أن في رواية ابن عون إرسال وابن سيرين يرسل عن قرناء أبي سعيد كابن عباس. * وأما رواية زينب بنت كعب بن عجرة عنه: ففي النسائي 7/ 234 وأحمد 3/ 23 والطحاوى 4/ 186 وابن حبان في صحيحه 7/ 567: من طريق سعد بن إسحاق حدثتنى زينب عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريًّا فقدموا إليه فقال: "أليس قد نهى عنه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره" والسياق للنسائي. وزينب هي بنت كعب كما صرح بذلك عند الطحاوى وذكر الحافظ أنها مقبولة ومنهم من عد لها صحبة. وعلى أي الصواب أن هذا السياق من مسند قتادة بن النعمان لا من مسند أبي سعيد كما يأتى وكما هو في الصحيحين. * وأما رواية واسع عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 60. 2315 - وأما حديث أبي قتادة: فرواه عنه أبو سعيد الخدرى وعبد الرحمن بن أبي سعيد.

قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

* أما رواية أبي سعيد عنه: ففي البخاري 10/ 23 و 24 والنسائي 7/ 233 وأحمد 4/ 15 و 16 والطبراني في الكبير 19/ 4 و 5 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 166 وأبي نعيم في الصحابة 4/ 2339 والطحاوى 4/ 186 والبيهقي 9/ 292: من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدرى -رضي اللَّه عنه- قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحى فقال: "ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريًّا قتادة بن النعمان فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام" والسياق للبخاري وقد تابع القاسم على السياق السابق أبو جعفر محمد بن على بن حسين وإسحاق بن يسار والد ابن إسحاق. إلا أنه اختلف فيه على القاسم بن محمد فرواه عنه يحيى بن سعيد الأنصارى في رواية كما سبق وقال مرة عن القاسم عن أبي سعيد بإسقاط ابن خباب. وقد تابعه متابعة قاصرة على هذه الرواية عبد الرحمن بن القاسم إذ قال عن أبيه عن أبي سعيد وحكم الدارقطني على هذا السياق بالغرابة وهذه الطرق ذكرها أبو نعيم في الصحابة من طريق الواقدى وهو متروك. وأغرب من ذلك سياق ابن لهيعة إذ قال: ثنا أبو الزبير عن زبيد عن أبي سعيد فذكره إلا أن ابن لهيعة لم ينفرد بذلك بل تابعه ابن جريج عند أحمد. وأولى هذه الطرق إلى أبي سعيد ما اختاره البخاري. 2316 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 2317 - وأما حديث أم سلمة: فلم أره صريحًا في الباب فإن أراد الترمذي بحديثها قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - في الأضاحى "من أراد أن يضحي" الحديث الذى في مسلم فذاك. قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة قال: وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه 2318 - أما حديث نبيشة: فتقدم تخريجه في الصوم برقم 59.

2319 - وأما حديث مخنف بن سليم: فرواه عنه أبو رملة وحبيب بن مخنف. * أما رواية أبي رملة عنه: ففي أبي داود 3/ 226 والترمذي 4/ 99 والنسائي 7/ 167 و 168 وابن ماجه 2/ 1045 وأحمد 15/ 24 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 297 وابن قانع في الصحابة 3/ 91 وأبي نعيم في الصحابة 5/ 2611 وابن أبي شيبة 5/ 538 والطحاوى في المشكل 3/ 84 والطبراني في الكبير 20/ 311 والبيهقي 9/ 312 وأبي عبيد في غريبه 1/ 195: من طريق بشر بن المفضل وغيره عن عبد اللَّه بن عون عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعرفات قال: "يأيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التى يقول عنها الناس الرجبية" قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ والسياق لأبى داود. وقد حكم عليه الترمذي بالغرابة وذلك من أجل أبي رملة إذ هو مجهول وعامة من رواه عن ابن عون صرح باسمه إلا سليمان التيمى إذ قال عن رجل عن أبي رملة به. والرجل هو ابن عون كما أبان ذلك أبو نعيم في الصحابة. * وأما رواية حبيب بن مخنف عنه: ففي أحمد 5/ 76 والطبراني 20/ 311 وعبد الرزاق في المصنف 4/ 386: من طريق عبد الكريم عن حبيب بن مخنف عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم عرفة وهو يقول: "هل تعرفونها؟ " قال: فلا أدرى ما رجعوا عليه قال: فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "على أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة" والسياق لعبد الرزاق. وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق متروك وحبيب حكم عليه ابن القطان بالجهالة وذكره الحافظ في التعجيل ص 59 وذكر أن له صحبة. 2320 - وأما حديث أبي العشراء عن أبيه: فأسقطه المباركفورى من نسخته وهو في النسخة التى هي بين يدى وحديثه خرجه ابن عدى في الكامل 5/ 291: من طريق عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه "أن

قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

2320 - وأما حديث أبي العشراء عن أبيه: فأسقطه المباركفورى من نسخته وهو في النسخة التى هي بين يدى وحديثه خرجه ابن عدى في الكامل 5/ 291: من طريق عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - سئل عن العتيرة فحسنها" وعبد الرحمن ضعيف وأبو العشراء تفرد عنه بالرواية حماد وعزاه الهيثمى في المجمع 4/ 28 إلى الطبراني في الكبير. قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة قال: وفي الباب عن على وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس 2321 - أما حديث على: فرواه الترمذي 4/ 99 وابن أبي شيبة 5/ 529 والحاكم 4/ 237 والبيهقي 9/ 299 و 304: من طريق عبد اللَّه بن أبي بكر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "عق رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحسين بشاة وقال: "يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره" فوزناه فكان وزنه درهمًا" والسياق للحاكم. وقد تابع عبد اللَّه بن أبي بكر جعفر بن محمد إلا أنه وقع فيه خلاف في وصله وإرساله على محمد بن إسحاق راويه عن عبد اللَّه بن أبي بكر فقال عنه يعلى بن عبيد بما سبق خالفه عبد الأعلى إذ قال عن ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن محمد بن على بن الحسين عن على فأرسله ورواية الإرسال أولى. وأما الخلاف فيه على جعفر ففي الوصل والإرسال فوصله عنه الحسين بن على إذ قال عن جعفر عن أبيه عن جده عن على. وأرسله مالك وسليمان بن بلال وحفص بن غياث. إلا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال. فقال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - شعر حسن وحسين الحديث وهذا مع الإرسال موقوف. وقال مالك مرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن على بن حسين مثله وقال سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جده مثله موقوفًا وقال حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا.

وعلى أي الإرسال أولى إذ من وصل عن ابن إسحاق قد عورض بأرجح منه كما تقدم. 2322 - وأما حديث أم كرز: فرواه عنها حبيبة بنت ميسرة وابن عباس وسباع بن ثابت والزهرى. * أما رواية حبيبة عنها: ففي أبي داود 3/ 257 والنسائي 7/ 164 و 165 وأحمد 6/ 381 و 422 وإسحاق 5/ 160 والحميدي 1/ 167 والدارمي 2/ 8 وابن أبي شيبة 5/ 530 وعبد الرزاق 4/ 327 وابن سعد 8/ 294 و 295 و 301 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 69 و 70 و 171 وأبي نعيم في الصحابة 6/ 3551 والطحاوى في المشكل 3/ 68 و 70 و 71 والطبراني في الكبير 25/ 165 و 166 والأوسط 2/ 227 وابن حبان 7/ 356 وابن عدى في الكامل 5/ 82 والبيهقي في الكبرى 9/ 302 وابن جميع في معجمه ص 302: من طريق عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" والسياق لأبى داود. "وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه عمرو بن دينار وابن جريج وابن إسحاق ما تقدم. ووافقهم قيس بن سعد إلا أن قيس بن سعد زاد مع عطاء مجاهدًا وطاوس وأسقط حبيبة وهذه رواية عنه ورواية في الطبراني أنه ساقه كسياق عمرو ومن تابعه "خالفهم مطر الوراق وأبو الزبير ومنصور بن زاذان ورواية عن قيس بن سعد إذ قال عن عطاء عن أم كرز. خالفهم حجاج بن أرطاة إذ قال عنه عن عبيد بن عمير عن أم كرز. إلا أنه اختلف فيه على حجاج، فقال عنه سويد بن عبد العزيز ما تقدم. خالف سويدًا هشيم وعبد اللَّه بن نمير إذ قالا: عنه عن عطاء عن ميسرة بن أبي خثيم عن أم كرز. خالف في ذلك يزيد بن زريع وسلام بن أبي مطيع إذ قالا: عنه عن عطاء عن أم كرز والظاهر أن هذا من حجاج لثقة الرواة عنه. واختلف فيه على يزيد بن أبي زياد فقال عنه أبو بكر بن عياش وعنبسة بن سعيد ما تقدم خالفهما أبو زبيد عبثر بن القاسم إذ قال عنه عن عطاء سألت سبيعة بنت الحارث النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن العقيقة وقال يزيد مرة عن عطاء عن ابن عباس رفعه. خالف جميع من تقدم في عطاء عبد الكريم أبي أمية إذ قال عنه عن جابر وأبو أمية متروك. خالف في ذلك محمد بن أبي حمد وهو متروك. إذ قال عنه عن عائشة. خالفهم عبد الملك بن أبي سليمان إذ قال عنه عن أم كرز عن عائشة. خالفهم عقبة بن عبد اللَّه الأصم إذ قال عنه عن أم كرز موقوفًا. خالفهم أسلم المنقرى إذ قال عنه أن أم

سباع سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأولى هذه الوجوه بالتقديم الأولى إذ من بعدهم لا يوازيهم. وحبيبة مجهولة فالسند ضعيف من أجلها وعطاء لا سماع له من أم كرز. * تنبيه: زعم أبو نعيم في الصحابة أن عبد الرحمن بن مغراء رواه عن ابن إسحاق عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز ذكر ذلك تعليقًا والموجود في الطبراني من طريق ابن مغراء أنه يسوقه كما قدمته إذ يقول عن عطاء عن حبيبة به. * تنبيه آخر: زعم الحافظ في أطراف المسند 9/ 465 أن رواية منصور كرواية عمرو بن دينار وابن جريج وتبعه مخرج الكتاب إلا أن مخرج الكتاب نبه على أنه وقع سقط في المسند وأن الساقط حبيبة وأحال على تحفة المزى والطبراني في الكبير ولم يصب في ذلك بل رواية منصور ذكرها المزى في التحفة وأنه رواه خلاف رواية عمرو بن دينار وقرنائه وأنها خالية من ذكر حبيبة. * وأما رواية ابن عباس عنها: ففي الصحابة لابن أبي عاصم 6/ 68 وأبي نعيم في الصحابة 1/ 3551 والطبراني في الكبير 25/ 164: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس عن أم كرز الخزاعية أنها سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن العقيقة فقال: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على سعيد فقال عنه خالد بن عبد اللَّه الطحان ما سبق. خالفه خالد بن الحارث إذ قال عنه عن قتادة عن عطاء عن أم كرز. خالفهما عبد الوهاب بن عطاء الخفاف إذ قال عنه عن طاوس عن أم كرز. وأولاهم بالتقديم خالد بن الحارث إذ سماعه من سعيد قبل الاختلاط. وهو في الجملة أوثق من عبد الوهاب وإن كان سماع عبد الوهاب قبل ذلك أيضًا. وتقدم أن عطاء لا سماع له من أم كرز. وعطاء هذا ليس هو المتقدم. بل صرح الطحان كما عند ابن أبي عاصم أنه الخراسانى. * تنبيه: زعم أبو نعيم في المعرفة أن عطاء الراوى عنه قتادة هو ابن أبي رباح وليس ذلك كذلك

بل من صرح به خالد بن عبد اللَّه الطحان في روايته كما عند ابن أبي عاصم أنه الخراسانى وقد تبع أبا نعيم على هذا الوهم المزى في التحفة 13/ 100 إلا أن يقال: إن خالدًا وهم في نسبة عطاء فاللَّه أعلم والأصل عدم توهيم الراوى إلا براوٍ أقوى من ذلك. * وأما رواية سباع بن ثابت عنها: ففي أبي داود 3/ 257 و 258 والترمذي 4/ 98 والنسائي 7/ 165 وابن ماجه 2/ 1056 وأحمد 6/ 381 و 422 وابن أبي شيبة 5/ 530 والطحاوى في المشكل 3/ 67 و 69 والدارمي 2/ 8 وعبد الرزاق 4/ 328 وأبي عبيد في غريبه 1/ 284 وابن حبان 7/ 356 والحميدي 1/ 166 و 167 وإسحاق 5/ 159 و 160 والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 71 والطبراني في الكبير 25/ 166 و 167 والحاكم 4/ 237 والبيهقي 9/ 300 و 301 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 68: من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "أقروا الطير على مكانتها" قالت: وسمعته يقول: "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانًا كن أم إناثًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عبيد اللَّه إذ رواه عنه ابن عيينة وابن جريج وحماد بن زيد. أما الخلاف فيه على ابن عيينة فقال عنه ابن أبي شيبة ومسدد وابن أبي عمر وهشام بن عمار عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع عنها. وقد تابع ابن عيينة على هذا السياق ابن جريج من رواية ابن علية وعبد الرزاق عنه. خالف ابن أبي شيبة وهشام قتيبة بن سعيد إذ قال عنه عن عبيد اللَّه عن سباع عنها. وتابعه على هذا السياق ابن جريج من رواية القطان عنه. وقد حكم أبو داود على سياق ابن عيينة بالغلط، وقال مسدد في رواية عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة عن أم كرز كما تقدم وقال ابن راهويه عن ابن عيينة عن عبد اللَّه عن أبيه عن رجل عن أم كرز والمبهم يحتمل أنه سباع. وأما الخلاف فيه على ابن جريج فقيل عنه ما تقدم. وقيل عنه عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز وهذه رواية عبد الرزاق عنه خالف ابن عيينة وابن جريج حماد بن زيد إذ قال عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز وقد صوب أبو داود روايته على ما تقدم. وسباع ذكره البغوى في الصحابة 3/ 276 وابن قانع في الصحابة 1/ 322 بناء على إثبات الصحبة له ومال إلى هذا الحافظ في الإصابة وقد أثبت الحافظ سماع عبيد اللَّه من

سباع فإذا كان ذلك كذلك من ترجيح رواية حماد بن زيد فلا يضر ما وقع في السند من خلاف لصحة الحديث. * تنبيه: وقع في ابن أبي عاصم "عبد اللَّه بن أبي يزيد" صوابه "عبيد اللَّه". * وأما رواية الزهرى عنها: ففي مسند إسحاق 5/ 161: من طريق ليث بن أبي سليم عن الزهرى عن أم كرز عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "على الغلام عقيقتان وعن الجارية عقيقة" وفي السند علتان: ضعف ليث والانقطاع. 2323 - وأما حديث بريدة: فرواه النسائي 7/ 164 وأحمد 5/ 355 و 361 وابن أبي شيبة 5/ 529 وابن عدى 6/ 2430 والحاكم 4/ 238 والبيهقي في الكبرى 9/ 303: من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين" والسياق للنسائي وسنده صحيح. 2324 - وأما حديث سمرة: فرواه أبو داود 3/ 259 و 260 والترمذي 4/ 101 والنسائي 7/ 166 وابن ماجه 2/ 1056 و 1057 وأحمد 5/ 7 و 12 و 17 و 22 وابن الجارود ص 305 والدارمي 2/ 8 والطيالسى كما في المنحة 1/ 231 والحاكم 4/ 237 والبيهقي 9/ 299 و 303: من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح يوم سابع ويحلق ويسمى" والسياق لأبى داود وسنده صحيح وقد صرح الحسن حين سئل أنه سمعه من سمرة كما في البخاري 9/ 590 والنسائي وغيرهما. وممن رواه عن قتادة شعبة كما عند ابن الجارود. 2325 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وابن سيرين. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 72 والبيهقي 9/ 302: من طريق أبي حفص الشاعر قال: "حدثنى أبي عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن

اليهود تعق عن الغلام كبشًا ولا تعق عن الجارية أو تذبح -الشك منه أو من أبيه- فعقوا واذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشًا" والسياق للبزار وقد ضعف سنده الحافظ في زوائد البزار 1/ 499 بقوله: "هو إسناد مجهول". * وأما رواية ابن سبرين عنه: ففي البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 500 وبحشل في تاريخ واسط ص 238 والحاكم 4/ 238 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 250: من طريق عبد اللَّه بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: نعلم الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" والسياق للبزار قال البزار: "لا نعلم عن ابن المختار إلا إسرائيل" وقال الهيثمى في المجمع 4/ 58 "رجاله رجال الصحيح" وأجاب عن ذلك الحافظ في المصدر السابق بقوله: "قلت لكن المعروف من رواية ابن سيرين عن حفصة عن الرباب عن سليمان بن عامر" وكان الحافظ لم يطلع على كلام الدارقطني في العلل 8/ 127 و 10/ 60 إذ حكم على عبد اللَّه بن المختار راويه عن ابن سيرين بالوهم وصوب رواية أيوب وهشام وقتادة ويحيى بن عتيق وغيرهم القائلين عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر الضبى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. 2326 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 3/ 262 والنسائي 7/ 162 وأحمد 2/ 182 و 187 و 193 و 194 وابن أبي شيبة 1/ 535 وعبد الرزاق 4/ 330 والطحاوى في المشكل 3/ 79 و 80 والحاكم 4/ 137 والبيهقي 9/ 300: من طريق داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن العقيقة فقال: "لا يحب اللَّه العقوق" كأنه كره الاسم وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاربة شاة" وسئل عن الفرع قال: "الفرع حق وإن تتركه حتى يكون شغربًا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك" والسياق لأبى داود وإسناده حسن. 2327 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وثمامة بن عبد اللَّه.

* أما رواية قتادة عنه: ففي أبي يعلى 3/ 235 و 236 والبزار كما في زوائده للحافظ 1/ 498 والطحاوى 3/ 66 وابن حبان 7/ 355 وابن عدى 2/ 126 والطبراني في الأوسط 2/ 246 و 8/ 78 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 138 و 139 والبيهقي 9/ 299: من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين بكبشين" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على قتادة في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. فقال عنه جرير ما تقدم وتفرد بذلك كما قاله الدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط وابن عدى في الكامل. خالفه حجاج بن حجاج إذ قال عنه عن عكرمة عن ابن عباس. وذكر الطبراني تفرد حجاج عن قتادة وقد ضعف أبو حاتم كل من وصله عن قتادة سواء كان من مسند أنس أوغيره إذ قال له ولده "سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: "عق رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحسن والحسين بكبشين" قال أبي: أخطأ جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة قال: "عق رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسل" وانظر العلل 2/ 50 والمعلوم أن بعضهم ضعف جريرًا في قتادة فتجاسر بعض المعاصرين لتصحيح هذه الطريق غير سديد. ولقتادة عن أنس سياق آخر في الباب خرج ذلك: البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 500 و 501 وعبد الرزاق 4/ 329 وابن عدى 4/ 133 والبيهقي 9/ 300 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 159 والرويانى 2/ 386 وابن المدينى في العلل ص 57: من طريق عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عق عن نفسه بعد ما بعث نبيًّا" والسياق للبزار وعقبه بقوله: "تفرد به عبد اللَّه بن المحرر وهو ضعيف جدًّا إنما يكتب عنه ما لا يوجد عند غيره". * وأما رواية ثمامة عنه: ففي المشكل للطحاوى 3/ 78 والأوسط للطبراني 1/ 298: من طريق الهيثم بن جميل قال: حدثنا عبد اللَّه بن المثنى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة" والهيثم لا يحتج به إذا تفرد.

2328 - وأما حديث سلمان بن عامر: فرواه عنه محمد وحفصة ابنى سيرين وصميتة. * أما رواية محمد عنه: ففي البخاري 9/ 590 والنسائي 7/ 164 وأحمد 4/ 18 و 214 والطحاوى في المشكل 3/ 72 و 73 والطبراني في الكبير 6/ 274 والبيهقي 9/ 298: من طريق أيوب وغيره عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى". والسياق للبخاري وقد خرجه من طريق أبي النعمان على صيغة التحديث إلا أن صورة الوقف فيه بين وخرجه من طريق أصبغ معلقًا وخرجت ما أورده بصيغة التعليق لورود صيغة الرفع فيه واختلف في إسناده من أي مسند هو، تقدم ذكره وترجيح ما هاهنا في حديث أبي هريرة من هذا الباب. * وأما رواية حفصة: ففي أبي داود 3/ 261 والترمذي 4/ 97 و 98 وابن ماجه 2/ 1056 وأحمد 4/ 17 و 18 و 214 والحميدي 2/ 362 وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 530 ومسنده 2/ 345 وعبد الرزاق 4/ 329 والدارمي 2/ 8 والطبراني في الكبير 6/ 273 والأوسط 8/ 87 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 235 والبيهقي 9/ 299: من طريق عاصم الأحول وهشام وقتادة وأيوب ومحمد بن زياد. وهذا سياق عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "مع الصبى عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى". قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يكن فماء فإنه طهور" والسياق للحميدى. وقد اختلف فيه على بعضهم أما عاصم وأيوب ومحمد بن زياد فساقوه كما تقدم إلا أن محمد بن زياد قال عن حفصة عن أم الرائح عن سلمان، وأم الرائح هي الرباب. وأما هشام فقال عنه عبد الرزاق مثل السياق السابق خالفه سعيد بن عامر وابن نمير والقطان وغندر ويزيد بن هارون إذ رووه عن هشام بإسقاط الرباب وأما الخلاف على قتادة فالمشهور عن محمد بن سيرين عن سلمان كما تقدم وقال سويد أبو حاتم عنه عن حفصة عن سلمان. والظاهر أن في رواية من أسقط الرباب انقطاع إذ لم أر تصريحًا لحفصة من

سلمان بل المزى في التهذيب أبدى شكًّا حين ذكر روايتها عن سلمان حيث قال: "إن كان محفوظًا" والرباب قال عنها الحافظ: مقبولة. وذكرها الذهبي في النساء المجهولات. وعلى أي الاعتماد على السند السابق. * وأما رواية صميتة عنه: ففي الكبير للطبراني 6/ 274: من طريق عبد الواحد بن واصل الحداد ثنا أبو نعامة العدوى حدثتنى خالتى صميتة قالت: سمعت جدى سلمان بن عامر الضبى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مولود مرتهن بعقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" وصميتة لم أر من ذكرها إلا ابن حبان في الثقات 4/ 386 ولم يرو عنها إلا من هنا كما قاله ابن حبان فالجهالة باقية فيها. 2329 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وأبو الطفيل: * أما رواية عكرمة عنه: ففي أبي داود 3/ 261 والنسائي 7/ 166 والطحاوى في المشكل 3/ 66 وعبد الرزاق 4/ 330 وابن الجارود ص 305 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 820 والطبراني في الكبير 11/ 311 و 316 والأوسط 8/ 78 والبيهقي 9/ 99 و 302: من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على قتادة وأيوب في وصله وإرساله ومن أي مسند هو. أما الخلاف فيه على قتادة فتقدم ذكره في الحديث السايق. وأما الخلاف فيه على أيوب: فوصله عنه عبد الوارث خالفه معمر والثورى وابن عيينة وحماد بن زيد إذ لم يذكروا ابن عباس وهو الصواب وبعد تحرير ما سبق أطلعنى بعض من كان يقرأ على ما نحن فيه على كلام لأبى حاتم أنه يوافق ما قدمته إلا أنه اقتصر على أن المخالف عبد الوارث ووهيب وابن علية. إذا بان ما تقدم علم أن رواية عبد الوارث مرجوحة ولم يصب من ذهب إلى صحتها

كعبد الحق الإشبيلى في أحكامه الصغرى وتبعه ابن دقيق العيد والنووى في المجموع والألبانى في الإرواء. * وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي مسند مسدد كما في المطالب 3/ 38 قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنى عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس في العقيقة "عن الغلام كبشان وعن الجارية كبش" والحديث ضعفه البوصيرى من أجل شيخ مسدد وهو يحيى بن العلاء. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 73: ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة" ويزيد ضعيف. * * *

كتاب الندوز والأيمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الندوز والأيمان عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية

قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن لا نذر في معصية قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين 2330 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه زياد بن جبير وحكيم بن أبي حرة. * أما رواية زياد بن جبير عنه: ففي البخاري 11/ 591 ومسلم 2/ 800 وأبي عوانة 2/ 219 والنسائي في الكبرى 2/ 156 وأحمد 2/ 138 و 139 و 59 و 60 والطيالسى ص 260: من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال: "كنت ومع ابن عمر فسأله رجل فقال: "نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء وأربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه" والسياق للبخاري. * وأما رواية حكيم بن أبي حرة عنه: ففي البخاري 11/ 590 و 591: من طريق موسى بن عقبة حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمى أنه سمع عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتى عليه يوم إلا صام فوافق يوم الأضحى أو فطر فقال: "لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنه لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما". 2331 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عبد اللَّه ومحمد بنى جابر وأبو الزبير وأبو عتيق. * أما رواية عبد اللَّه ومحمد بنى جابر: ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 465: من طريق حرام بن عثمان الأنصارى عن عبد اللَّه ومحمد بنى جابر عن أبيهما جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يمين لولد مع والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية ولا طلاق قبل النكاح ولا عتاقة قبل ملكة ولا صمت يوم الى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا

رضاعة بعد فطام ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح" وحرام متروك، قال الشافعى: الروايةُ عن حرام حرامٌ. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 251: من طريق حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نذر أبو إسرائيل أن يقوم في الشمس يومًا إلى الليل ولا يتكلم فأمره النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يقعد ويتكلم" وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف. * وأما رواية أبي عتيق عنه: فتقدم تخريجها في الصيام برقم 62. 2332 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو المهلب، ومحمد بن الزبير عن أبيه: * أما رواية أبي المهلب عنه: ففي مسلم 3/ 1262 وأبي عوانة 4/ 10 وأبي داود 3/ 607 والنسائي 7/ 19 و 30 وأحمد 4/ 430 و 432 و 433 والحميدي 2/ 365 و 366 والرويانى 1/ 111 و 112 و 115 والطبراني في الكبير 18/ 190 و 91 وابن الجارود ص 311 والبيهقي 10/ 69 والبزار 9/ 38 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 440 و 441 و 442 وابن المنذر 11/ 220 وعبد الرزاق 5/ 206 وابن حبان 6/ 288: من طريق إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأسر أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا من بنى عقيل وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو في الوثاق قال: يا محمد فأتاه. فقال: "ما شأنك؟ بم أخذتنى وبم أخذت سابقة الحاج، فقال إعظامًا لذلك: "أخدتك بجريرة حلفائك ثقيف" ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد يا محمد وكأن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رحيمًا رقيقًا. فخرج إليه: "ما شأنك؟ " قال: إنى مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح" ثم انصرف. فناداه، فقال: يا محمد يا محمد فأتاه فقال: "ما شأنك" قال: إنى جائع فأطعمنى وظمآن فاسقنى قال: "هذه حاجتك" ففدى بالرجلين قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين

يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهى إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فاعجزتهم. قال: ونذرت للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء ناقة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقالت: إنها نذرت إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها. فأتوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكروا ذلك له. فقال: "سبحان اللَّه بئسما جزتها نذرت للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد" والسياق لمسلم. * وأما رواية محمد بن الزبير عن أبيه عنه: ففي النسائي 7/ 27 و 28 وأحمد 4/ 439 و 443 والبزار 9/ 41 و 42 والطيالسى كما في المنحة 1/ 248 والرويانى 1/ 127 و 128 وخيثمة الاطرابلسى في حديثه ص67 والبخاري في التاريخ 4/ 4 وابن عدى في الكامل 3/ 252 و 6/ 203 و 321 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 129 والمشكل 5/ 406 و 407 و 408 والطبراني في الكبير 18/ 164 و 200 و 201 والحاكم 4/ 305 والبيهقي 10/ 56 و 70 والخطيب في التاريخ 6/ 292 و 293 و 13/ 56 وعبد الرزاق 8/ 434: من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" والسياق للنسائي وعقبه بقوله: "قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث". اهـ، وقد رواه عن محمد بن الزبير غير يحيى. جرير بن حازم وعباد بن العوام وروح بن القاسم وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن زيد وفضيل وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الوارث بن سعيد وخالد بن عبد اللَّه وأبو بكر النهشلى والثورى وإبراهيم بن طهمان ومحمد بن إسحاق بن يسار. أما عباد بن العوام وجرير وروح بن القاسم وفضيل وسعيد بن أبي عروية فقالوا: عنه كالرواية السابقة عن عن يحيى بن أبي كثير. خالفهم أبو بكر النهشلي والثوري وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. خالفهم عبد الوارث بن سعيد وخالد بن عبد اللَّه وابن إسحاق إذ قالوا عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران: واختلف فيه على يحيى بن أبي كثير وعبد الوهاب بن عطاء وحماد بن زيد أما الخلاف فيه على يحيى فقال عنه على بن المبارك وشيبان وأبان ما تقدم خالفهم معمر إذ قال عنه عن

رجل من بنى حنيفة قال: إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: فذكره. خالفهم ابن جريج إذ قال: حدثت عن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. خالفهم سليمان بن قرم إذ قال عنه أنه سمع أبا سلمة عن عائشة. واختلف فيه على الأوزاعى قرين أصحاب يحيى فقال عنه بقية وهقل بن زياد عن عن يحيى حدثنى رجل من بنى حنظلة عن أبيه عن عمران. خالفهم الوليد بن مزيد إذ قال عنه عن يحيى عن رجل من بنى حنظلة عن عمران. خالف جميع من تقدم في يحيى أبان بن يزيد العطار إذ رواه مرة كما تقدم ومرة قال عنه عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة. وأما الخلاف فيه على عبد الوهاب فقال عنه يحيى بن أبي طالب كما قال عبد الوارث ومن تابعه وقال عنه أبو عبيدة عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران. وأما الخلاف فيه على ابن زيد فقال عنه أحمد بن عبدة كما قال عبد الوارث أيضًا وقال عنه يحيى بن حسان وخلف بن هشام وأبو النعمان عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران. هذا غاية الخلاف الذى أشار إليه النسائي. كما أن السياق الذى قال محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران قد خولف وإن توبع. إذ تابعه الأعمش ومنصور ومبارك بن فضالة وكثير بن سنظير وعلى فرض صحة هذه المتابعات فالمعلوم أن الحسن لا سماع له من عمران. والمخالف هو على بن زيد إذ قال عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة إلا أن ابن زيد ضعيف. كما أنه وقع عن بعض من تقدم مخالفة في سياق المتن وخلاصة ما سبق أن في الحديث ضعفًا ابن الزبير وعدم سماعه من أبيه كما قال ابن معين والاختلاف في سنده. * تنبيه: وقع في ابن عدى ومن طريقه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران. ووقع في النسائي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران. فاللَّه أعلم أنما في ابن عدى سقط قديم أم روايتان عن ابن إسحاق علمًا بأن الراوى عن ابن إسحاق واحد. * * *

قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين 2333 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 6402 و 641 والترمذي 3/ 477 وابن ماجه 1/ 660 وأحمد 2/ 190 والطيالسى ص 229 والبزار 6/ 439 وابن الجارود ص 247 والدارقطني في السنن 4/ 14 والحاكم 4/ 300 والبيهقي 7/ 317 و 318 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 251: من طرق عدة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" والسياق للحاكم وفي سند الحاكم عبد الرحمن بن الحارث تركه أحمد وهو الراوى عن عمرو بن شعيب إلا أنه صح من طرق أخرى عند الترمذي وغيره لكن بدون هذا السياق وفي السياق الصحيح إلى عمرو لفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك". 2334 - وأما حديث عمران بن حصين: فتقدم تخريجه في باب برقم (1) من النذور والأيمان. قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها قال: وفي الباب عن على وعدى بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى 2335 - أما حديث على: فأسقطه الشارح في نسخته وهى أرجح من هذه النسخة التى اعتمدت عليها: 2336 - وأما حديث عدى بن حاتم: فرواه مسلم 3/ 1272 والنسائي 7/ 10 و 11 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 4/ 256 و 257 و 258 و 259 و 387 وأبو عوانة 4/ 40 وعبد الرزاق 8/ 499 والدارمي 2/ 107 والطبراني في الكبير 17/ 95 و 96 و 97 والبيهقي 10/ 32 و 53 وابن حبان 6/ 273: من طريق عبد العزيز بن رفيع وسماك والسياق لعبد العزيز عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدى بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أوفى بعض ثمن خادم فقال: ليس

عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. فأكتب إلى أهلى أن يعطوكها قال: فلم يرض فغضب عدى. فقال: أما واللَّه لا أعطيك شيئًا. ثم إن الرجل رضى فقال: أما واللَّه لولا أنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من حلف على يمين فرأى أتقى للَّه منها فليأت التقوى ما حنثت يميني" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة راويه عن سماك فقال عنه السياق السابق القطان وغندر خالفهما ابن مهدى إذ قال عنه عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن عمرو مولى الحسن بن على ووافق ابن مهدى على هذا غندر والظاهر صحة الوجهين لا سيما وأن غندرًا رواهما عن شعبة. * تنبيه: وقع في النسخة من الجامع "جابر بن حاتم" وذلك واضح الخطأ. 2337 - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه أبو عوانة 4/ 40 و 42 وعزاه الهيثمى في المجمع 4/ 184 إلى الطبراني في الكبير والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 40: من طريق الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أفاء اللَّه على رسوله إبلًا ففرقها فقال أبو موسى: يا رسول اللَّه احملنى فقال: "لا". فقال له ثلاثًا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "واللَّه لا أفعل". وبقى أربع غر الذرى. فقال: "يا أبا موسى خذهن". فقال: يا رسول اللَّه إنى استحملتك فمنعتنى وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهم. فقال: "إنى إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة. واستغربه الدارقطني من طريق ابن عائذ إذ قال: "غريب من حديث عبد الرحمن بن عائذ عن أبي الدرداء تفرد به زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه ولم يروه عنه غير الهيثم بن حميد" والحديث صحيح فإنه مع غرابته صحيح السند. * تنبيه: وقع في أبي عوانة "ابن عائد" صوابه بالذال المعجمة. 2338 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد الطويل وسنان بن سعد. * أما رواية حميد عنه: ففي أحمد 3/ 108 و 179 و 235 و 250 والبزار كما في زوائده 2/ 120 وأبي الشيخ

في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص72 وأبي يعلى 4/ 62 والرويانى 2/ 298: من طريق عبد الوهاب وغيره ثنا حميد عن أنس قال: جاء أبو موسى الأشعرى يستعمل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فوافق منه شغلًا فقال: "واللَّه لا أحملك" فلما قفا دعاه قال: يا رسول اللَّه حلفت أن لا تحملنى قال: "وأنا أحلف أن لا أحملك فحمله" والسياق للبزار وقد صرح حميد بالسماع من أنس عند أحمد فصح السند. وقد اختلف فيه على حميد فقال عنه عبد الوهاب وعفان وابن أبي عدى ما سبق خالفهم الحارث بن عبيد إذ قال عنه عن أنس عن أبي موسى وغلط الدارقطني الحارث وانظر العلل 7/ 199. * وأما رواية سنان بن سعد: ففي الكامل لابن عدى 3/ 355: من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منها فلينظر الذى هو خير فلياته وليكفر عن يمينه" وسعد بن سنان ويقال عكسه مختلف فيه وغاية ما قيل فيه عند التفرد والرواية السابقة معززة لهذه الرواية وإن اختلف السياق. فالسند حسن. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي الكامل لابن عدى 2/ 189: من طريق طالوت ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: استحمل أبو موسى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في رهط من أصحابه فقال: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات ثم أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بعد ذلك بإبل من إبل الصدقة فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا أبا موسى تستحملنى؟ " قال: نعم قال: "خذ هذه الإبل" قال أبو موسى: تعقلت: يا رسول اللَّه حفظت ونسى فقلت: يا رسول اللَّه فإنك قد حلفت لا تحملنى قال: "كيف قلت؟ " قال: قلت: "واللَّه لا أحملكم" ثلاث مرات قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذى هو خير" والحارث بن عبيد ضعفه ابن معين والنسائي وأحمد وأبو حاتم. وقد اختلف فيه على عبد العزيز فقال عنه الحارث ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد وشعبة. إذ قالوا عنه عن تميم بن طرفة عن عدى وهو الصواب. واضطرب في السند أيضًا إذ مرة يقول ما سبق ومرة يقول عن حميد عن أنس عن أبي

موسى وانظر علل الدارقطني 7/ 199. 2339 - وأما حديث عائشة: فرواه ابن حبان 6/ 276 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 257 والحاكم 4/ 301: من طريق محمد ن عبد الرحمن الطفاوى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق لابن حبان. وقد اختلف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه الطفاوى وتفرد بذلك خالفه القطان والليث وأبو معاوية والثورى والنضر بن شميل وغيرهم فأوقفوه من قول عائشة عن أبيها كما في الصحيح وغيره. وقد صوب الدارقطني في العلل وقفه وفي علل المصنف ص 251 "سألت محمدًا عن حديث رواه محمد بن عبد الرحمن" إلى قوله: "فقال: حديث الطفاوى خطأ والصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان أبو بكر". اهـ، إذا بان ما تقدم فتصحيح ابن حبان مع تفرد من تقدم غير صواب". 2340 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه عروة وشعيب. * أما رواية عروة عنه: فرواها أبو عوانة 2/ 44 وابن حبان 6/ 173 و 175 وعزاها الهيثمى في المجمع 4/ 184 إلى الطبراني في الكبير: من طريق مسلم بن خالد الزنجى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير" والسياق لأبى عوانة ومسلم ضعيف. * وأما رواية شعيب عنه: فتقدمت في باب برقم 3 إلا أن اللفظة المتعلقة بالباب لم أذكرها هناك وانظر النسائي 7/ 9 وأحمد 2/ 210 و 211 و 212. 2341 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو حازم وأبو عثمان. * أما رواية أبي صالح عنه:

ففي مسلم 2/ 1272 وأبي عوانة 4/ 31 والترمذي 4/ 107 والنسائي في الكبير 3/ 126 و 127 وأحمد 2/ 361 وابن حبان 6/ 274 والبيهقي 10/ 51 و 52 وبيبى في جزئها ص 33: من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي مسلم 3/ 271 و 1272 وأبي عوانة 4/ 38 و 39 والبيهقي 10/ 38 و 39: من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل فأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غبرها خيرًا منها فليأتها وليكفر عن يمينه" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص88 و 89 و 116 وابن عدى في الكامل 4/ 63: من طريق صالح المرى عن سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وقف على حمزة وقد مثل به فقال: "رحمة اللَّه عليك فإنك كنت ما علمت معولًا للخيرات وصولًا للرحم ولولا حرق" وقال حامد: "حزن من بعد عليك لسرنى أن أدعك تحشر من أفواج شتى أما واللَّه مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك" فنزل جبريل والنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - واقف بعد بخواتيم سورة النحل فقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} إلى آخر السورة فصبر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وكفر عن يمينه وأمسك عما أراد والسياق للشافعى. وذكر ابن عدى تفرد صالح. والمعلوم أنه متروك. 2342 - وأما حديث أم سلمة: فرواه الطبراني في الكبير 23/ 307: من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالى عن عبد اللَّه بن الحسن عن أم سلمة أنها حلفت لها أستعتقها قالت: لا أعتقها اللَّه من النار إن أعتقته أبدًا ثم مكثت ما شاء اللَّه فقالت: "سبحان اللَّه سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر

عن يمينه ثم ليفعل الذى هو خير" فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. وعبد اللَّه بن الحسن لا سماع له من أم سلمة كما قال في المجمع 4/ 184. 2342 - وأما حديث أبي موسى: فرواه أبو بردة وزهدم وأنس وأبو عثمان. * أما رواية أبي بردة: ففي البخاري 11/ 517 ومسلم 3/ 268 و 1269 و 1270 وأبي عوانة 4/ 30 وأبي داود 3/ 584 والنسائي 7/ 9 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 4/ 398 وأبي يعلى 6/ 390 و 393 و 406 والطيالسى كما في المنحة 1/ 247 والبيهقي 10/ 31 و 50: من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه" قال: ثم لبثنا ما شاء اللَّه أن نلبث ثم أتى بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا: - أو قال بعضنا واللَّه لا يبارك لنا أتينا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فنذكره فأتيناه فقال: "ما أنا حملتكم بل اللَّه حملكم وإنى واللَّه -إن شاء اللَّه- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير -أو- أتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني" والسياق للبخاري. * وأما رواية زهدم عنه: ففي البخاري 6/ 236 و 237 ومسلم 3/ 1270 و 1271 والترمذي 4/ 271 والنسائي 7/ 9 وأبي عوانة 4/ 32 و 33 وأحمد 4/ 374 و 797 و 401 و 404 و 406 و 418 والبزار 8/ 50 و 51 و 52 و 53 والحميدي 2/ 338 والرويانى 1/ 368 و 369 وعبد الرزاق 8/ 496 وابن حبان 6/ 276 والبيهقي 10/ 31 و 50 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 131: من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثنى القاسم بن عاصم الكليبى وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتى ذكر الدجاجة وعنده رجل من بنى تيم اللَّه أحمر كأنه من الموالى فدعاه للطعام فقال: إنى رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل. فقال: هلم فلأحدثكم عن ذلك، إنى أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في نفر من الأشعريين نستحمله فقال: "واللَّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم". وأتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بنهب إبل فسأل عنا. فقال: "أين الأشعريون؟ " فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا: ما

قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟ قال: "لست أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم وإنى واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها" والسياق للبخاري. وقد رواه أبو قلابة عن زهدم بدون ذكر القاسم وروى من عدة طرق عن زهدم وانفرد بهذا السياق زهدم عن أبي موسى حسب قول الترمذي وذكر الدارقطني في العلل 7/ 243 و 244 وقوع اختلاف على سنده على أيوب وذلك غير مؤثر. * وأما رواية أنس عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 7/ 199: من طريق الحارث بن عبيد عن حميد عن أنس عن أبي موسى. وتقدم سياق المتن في حديث أنس من رواية حميد عنه وحكم الدارقطني على الحارث بالوهم وتقدم بسط ذلك. * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي علل الدارقطني 7/ 243: وقد تكلم على ما وقع فيه من اختلاف إلا أنه أشار إلى ألفاظ وقعت فيه ولم يشر إلى من خرج شاهد الباب. وذكر أن الخلاف على أيوب وأن حماد بن زيد قال فيه عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قصة التكبير فقط وذكر أن غير أيوب رواه عن أبي عثمان به مقتصرًا على ذكر نقص الأذكار علمًا بانه ذكره أولًا في بداية السؤال من طريق أبي عثمان وفيه شاهد الباب فاللَّه أعلم. قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث قال: وفي الباب عن أم سلمة 2343 - وحديثها: تقدم تخريجه في الباب السابق. قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين قال: وفي الباب عن أبي هريرة 2344 - وحديثه: رواه الترمذي في الجامع 4/ 108 والعلل ص 253 والنسائي 7/ 30 و 31 وابن ماجه 1/ 680 وأحمد 2/ 309 وعبد الرزاق 8/ 517 وأبو عوانة 4/ 52 وابن حبان 6/ 272 وأبو

قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله

يعلى 5/ 463 والطبراني في الأوسط 3/ 228 والطحاوى في المشكل 5/ 185: من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" وقد ضعف هذا السياق البخاري كما حكاه عنه المصنف في مصنفه الجامع والعلل وحمل الوهم على عبد الرزاق وقال: إنه اختصره من حديث سليمان الطويل "لأطوفن الليلة" الحديث وتبع البخاري في هذا أبو عوانة في صحيحه إذ قال بعد إخراجه "يقال غلط فيه عبد الرزاق إنما هو مختصر من الحديث الذى يليه". اهـ. قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه قال: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة 2345 - أما حديث ثابت بن الضحاك: فرواه البخاري 3/ 226 و 11/ 537 ومسلم 1/ 104 و 105 وأبو عوانة 4/ 43 وأبو داود 3/ 573 و 574 والترمذي 4/ 105 و 5/ 22 والنسائي 7/ 6 وابن ماجه 1/ 678 وأحمد 4/ 33 و 34 وأبو يعلى في مسنده 2/ 203 ومفاريده ص 50 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 305 والرويانى 2/ 431 والطحاوى في المشكل 2/ 304 والطيالسى ص 166 والحميدي 2/ 375 وعبد الرزاق 8/ 479 و 482 وابن الجارود ص 309 وابن حبان 6/ 280 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 148 والبغوى في الصحابة 1/ 398 و 399 وابن قانع في الصحابة 1/ 128 و 129 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 467 و 468 والطبراني في الكبير 2/ 63 و 66 والبيهقي 10/ 30: من طريق أيوب وغيره عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشىءٍ عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله" والسياق للبخاري. 2346 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه يزيد بن الأصم وحنش الصنعانى. * أما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي النسائي في اليوم والليلة ص 545 و 546 وابن ماجه 1/ 684 وأحمد 1/ 214 و 224 و 283 و 347 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 215 و 216 والبخاري في الأدب

المفرد ص 574 والطبراني في الكبير 12/ 244 والطحاوى في المشكل 1/ 339 والبيهقي 3/ 217: من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء اللَّه وشئت فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أجعلتنى للَّه عدلًا؟ قل ما شاء اللَّه وحده" والسياق للنسائي والأجلح مختلف فيه وهو حسن الحديث. * وأما رواية حنش الصنعانى عنه: ففي القدر للفريابى ص 133: من طريق عبد السلام الشامى عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعانى عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: أهدى فارس لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بغلة شهباء ململمة فكأنها أعجبت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فدعى بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارًا ثم دعا بعباءة خلق فثنا بها ثم ربعها ووضعها عليها ثم ركب فقال: "اركب يا غلام" يعنى ابن عباس فركبت خلفه فسرنا حتى حاذ بنا بقيع الغرقد فضرب بيده اليمنى على منكبى الأيسر وقال: "يا غلام احفظ اللَّه يحفظك احفظ اللَّه تجده تجاهك ولا تسأل غير اللَّه ولا تحلف إلا باللَّه جفت الأقلام وطويت الصحف فوالذى نفسى بيده لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن يضروك بنير ما كتب اللَّه لك ما استطاعوا ذلك ولو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بنبر ما كتب اللَّه لك ما استطاعوا لك" والشامى هو صالح بن رستم المشهور بالمرى ضعيف والحديث ثابت من غير هذه الطريق وبسياق آخر: 2347 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وابن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 11/ 536 ومسلم 3/ 1267 وأبي عوانة 4/ 27 وأبي داود 3/ 568 والترمذي 4/ 116 والنسائي 7/ 7 وابن ماجه 1/ 678 وأحمد 2/ 309 وابن أبي الدنيا في الصمت 222 وعبد الرزاق 8/ 469 والطحاوى في المشكل 2/ 302 و 8/ 346 وابن عدى 6/ 167 والبيهقي 1/ 149 و 10/ 30: من طرق عدة إلى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللَّه ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق" والسياق للبخاري.

* وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي أبي داود 3/ 569 والنسائي 7/ 5 وابن حبان 6/ 277 وأبي يعلى 5/ 388 و 389 والبيهقي 10/ 29 والطبراني في الأوسط 5/ 25: من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللَّه ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه عوف، خالفه أيوب إذ أرسله كما عند عبد الرزاق 8/ 466 وفي لفظه تغاير ومال الدارقطني في العلل 10/ 57 إلى رواية الإرسال. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي الكامل 6/ 314: من طريق مسلمة بن على عن الزبيدى عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من قال في مجلس واللات والعزى فإن كفارتها أن يقول لا إله إلا اللَّه" ومسلمة قال فيه البخاري: وأبو زرعة منكر الحديث وتركه النسائي والدارقطني وغيرهما وقال ابن معين: ليس بشىء. ولأبى سلمة عن أبي هريرة سياق آخر: عند الحاكم 4/ 298: من طريق عبيس بن ميمون ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حلف على يمين فهو كما حلف إن قال هو يهودى فهو يهودى وإن قال هو نصرانى فهو نصرانى وإن قال هو برىء من الإسلام فهو برىء من الإسلام ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم" قالوا: يا رسول اللَّه وإن صام وصلى؟ قال: "وإن صام وصلى" وقد صححه الحاكم ورد ذلك الذهبى بقوله: "عبيس ضعفوه والخبر منكر" وانظر الكلام في عبيس في الكامل 5/ 373 والميزان 3/ 26. 2348 - وأما حديث قتيلة: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 253 والنسائي 7/ 6 وأحمد 6/ 371 و 372 وإسحاق 5/ 254 و 255 و 256 والطحاوى في المشكل 1/ 220 و 2/ 295 وابن سعد 8/

309 والطبراني في الكبير 25/ 13 و 14 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 180 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3427 والحاكم 4/ 297 والبيهقي 3/ 216: من طريق معبد بن خالد عن عبد اللَّه بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديًّا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إنكم تنددون وإنكم تشركون. تقولون: ما شاء اللَّه وشئت وتقولون: والكعبة فأمرهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يقولوا: ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء اللَّه ثم شئت" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على عبد اللَّه بن يسار فقال عنه معبد بن خالد ما تقدم خالفه منصور بن المعتمر إذ قال عنه عن حذيفة وقد صوب البخاري رواية منصور وانظر علل المصنف فإذا بان هذا فتصحيح الحافظ لحديث قتيلة في الإصابة غير صواب 4/ 378 خالفهما أبو حمزة السكرى إذ قال عنه أخبرتنى امرأة منا. وقد اختلف فيه على معبد فعامة أصحابه مثل مسعر والمسعودى رووه عنه كما تقدم. إلا أن المسعودى ساقه مرة أخرى عن معبد عن عبد اللَّه بن يسار عن قتيلة بنت يسار عن قتيلة بنت صيفى كما عند ابن أبي عاصم والطبراني إلا أن هذه الزيادة انفرد بها عن المسعودى محمد بن عبيد وعامة أصحاب المسعودى رووه عنه بدون هذه الزيادة والمسعودى مختلط. خالفهم مغيرة إذ قال عن معبد بن خالد عن قتيلة وأسقط عبد اللَّه بن يسار فذكره. والعمدة على رواية مسعر لأنه أقوى. 2349 - وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة: ففي مسلم 3/ 1268 وأبي عوانة 4/ 28 والنسائي 7/ 7 وابن ماجه 1/ 678 وأحمد 5/ 62 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 375 وابن الجارود ص 308 وأبو الطاهر الذهلى في الجزء 23/ ص 28 والحربى في غريبه 2/ 642 والبيهقي 10/ 29 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 2/ 577: من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم" والسياق لمسلم. وفي السند علتان ما قبل في رواية هشام عن الحسن ففي علل ابن المدينى ص 68 قوله: "أحاديث هشام عن الحسن عامتها تدور على حوشب" يعنى أن هشامًا لم يسمعها من الحسن بل من حوشب عنه وحوشب ليس من شرط الصحيح. العلة الثانية ما قاله الحربى في غريبه 2/ 643 إذ قال بعد أن رواه مسندًا من طريق هشام

قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

ما نصه: "كذا قال هشام وأسند الحديث وأرسله أصحاب الحسن، ابن عون وحميد وأشعث ويونس وأبو الأشهب وعوف" ويظهر مما سبق تقديم الإرسال لقوة من أرسل وللعلة المتقدمة عن ابن المدينى فيما ينفرد به هشام لا سيما وأن في المرسلين يونس وهو في الطبقة الأولى من أصحاب الحسن. ويفهم من كلام الحربى تفرد هشام بالوصل وفي ذلك نظر فقد وجدت متابعًا له في رواية الوصل عند أبي الطاهر الذهلى إذ رواه من طريق يونس بن عبيد موصولًا وذلك بخلاف ما حكاه عنه الحربى والسند ثابت إلى يونس. فهذه المتابعة تحير العلتين السابقتين ويترجح تصحيح من صححه. تنبيه: قال مخرج حديث أبي الفضل الزهرى ما نصه: "وفي سنده الحسن البصرى مدلس وقد عنعن ولم أجد له تصريحًا ولكن الحديث في صحيح مسلم وقد حمل العلماء عنعنة الصحيحين على الاتصال" وفي كلامه نظر من وجوه: الأول: قوله في الحسن أنه مدلس غير سديد وإن ذكره الحافظ في طبقات المدلسين فإن تعريف التدليس غير منطبق على الحسن بل الحسن يرسل فحسب. الثانى: قد ثبت سماع الحسن من عبد الرحمن في حديث الإمارة كما في ترجمته من جامع التحصيل وذلك كاف فيمن يرسل. الثالث: قوله فيما يتعلق بما في الصحيحين المعنعنون. إن كان يريد بذلك المدلسين وهذا الظاهر فليس ذلك إجماع منه بل خالف بعضهم فشرط التصريح أيًّا كان كابن دقيق العيد تمشيًا مع القاعدة في أصول الحديث. قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس 2350 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج ويحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه: * أما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 3/ 1264 وأبي عوانة 4/ 14 وابن ماجه 1/ 689 وأبي يعلى 6/ 25 والبيهقي 10/ 78 والدارمي 2/ 105: من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أدرك شيخًا يمشى بين بنيه، يتوكأ عليهما. فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما شأن هذا؟ قال: ابناه يا

رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال: النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك" والسياق لمسلم. * وأما رواية يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عنه: ففي البيهقي 10/ 80: من طريق ابن وهب أخبرنى عبد اللَّه بن يزيد عن يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: بينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يسير في ركب في جوف الليل إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجلًا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها فقال: ما لك؟ قالت: إنى نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعرى فأنا أتكن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل فأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخبره فقال: "ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا" وضعفه البيهقي بقوله: "هذا إسناد ضعيف وروى من وجه آخر منقطع" ثم رواه من طريق أيوب عن عكرمة رفعه. 2351 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه مرثد بن عبد اللَّه وعكرمة وعبد اللَّه بن مالك ودخين وأبو تميم. * أما رواية مرثد عنه: ففي البخاري 4/ 78 و 79 ومسلم 3/ 1264 وأبي داود 3/ 598 و 599 والنسائي 7/ 9 وأحمد 2/ 152 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 130 وابن الجارود ص 313 وأبي عوانة 5/ 14 والبيهقي 10/ 78 و 79: من طريق سعيد بن أبي أيوب وغيره أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: "نذرت أختى أن تمشى إلى بيت اللَّه وأمرتنى أن أستفتى لها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فاستفتيته فقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لتمش ولتركب" والسياق للبخاري. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبي داود 3/ 598 و 602 وأحمد 4/ 201 وابن خزيمة 4/ 347 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 131 والمشكل 5/ 398 و 399 والطبراني في الكبير 17/ 272 والأوسط 9/ 148 والبيهقي 10/ 79 و 80: من طريق سعيد بن مسروق وغيره عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهنى أنه قال للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت فقال: "إن اللَّه لا يصنع بمشى أختك إلى

البيت شيئًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه سعيد بن مسروق ما تقدم وخالفه على ذلك مطر الوراق إذ قال عنه عن ابن عباس. خالفهما قتادة إلا أنه اختلف فيه على قتادة وذلك من قبل هشام وهمام وابن أبي عروبة في الوصل والإرسال ومن أي سند هو فقال عنه همام عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة كما في الكبير للطبراني. خالفه هشام إذ قال عنه عن عكرمة عن ابن عباس رفعه وقد تابع هشامًا متابعة قاصرة خالد الحذاء. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن عكرمة رفعه. وأولاهم بالتقديم سعيد علمًا بأن همامًا لم تتحد عنه صيغة الأداء فحينًا كان يقول ما سبق وحينًا يجعله من مسند ابن عباس إذ كان يقول عنه عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة. وفرق بين "عن" و "أن". * تنبيه: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق إلا أبو الأحوص تفرد به عبد الكبير". اهـ، وليس ذلك كذلك فقد رواه الثورى عن أبيه كما في أبي داود. * وأما رواية عبد اللَّه بن مالك عنه: ففي أبي داود 3/ 596 و 597 والترمذي 4/ 116 والنسائي 7/ 20 وابن ماجه 1/ 689 وأحمد 4/ 143 و 145 و 147 و 149 و 151 وأبي يعلى 2/ 310 وعبد الرزاق 8/ 450 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 130 والمشكل 5/ 397 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 349 والطبراني في الكبير 7/ 323 والبيهقي 10/ 80 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 82 والدارمي 2/ 104: من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرنى عبيد اللَّه بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد اللَّه بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال: "مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام" والسياق لأبى داود. وقد رواه عن الأنصارى الثورى وهشيم ويزيد بن هارون وابن نمير وجعفر بن عون. إلا أنه اختلف فيه على هشيم والثورى. أما الخلاف فيه على هشيم فذلك في الوصل والإرسال: فأرسله عنه الهيثم بن جميل والإمام أحمد إذ قالا: عنه عن يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر اليحصبى عن

عبد اللَّه بن مالك عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كما عند الطحاوى وقال مسدد كما في الطبراني بهذا السياق وفيه عن عبد اللَّه بن مالك عن عقبة بن عامر أن أخته فذكره. ولعل هشيمًا كان مرة يرسله ومرة يوصله وذلك لقوة الرواة عنه مع تصريحه بالسماع من شيخه. وأما الخلاف فيه على الثورى: فقال عنه عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن عبد اللَّه بن مالك عن أبي سعيد اليحصبى أن عقبة سأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وهذا إرسال. خالف عبد الرزاق وكيع إذ قال عنه عن يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن أبي سعيد عن عبد اللَّه بن مالك عن عقة. ووكيع أقدم من عبد الرزاق لا سيما وأن عبد الرزاق انفرد بالسياق الإسنادى وفيما ينفرد به عند المخالفة نظر لا سيما في سماعه عنه بمكة. وعلة الحديث عبيد اللَّه بن زحر فإن فيه ضعف إلا أنه تابعه بكر بن سوادة وبكر ثقة إلا أن الراوى عن بكر ابن لهيعة ولا بأس به في هذا الموطن. * وأما رواية دخين عنه: ففي شرح معانى الآثار للطحاوى 3/ 129 والطبراني في معجمه الكبير 17/ 320: من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجرى عن عقبة بن عامر أن أخت عقبة نذرت أن تمشى إلى بيت اللَّه حافية حاسرة فمر لها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ما شأن هذه؟ " قالوا، إنها نذرت أن تمشى إلى بيت اللَّه حافية حاسرة قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مروها فلتختمر ولتركب ولتحج" والسياق للطبراني. ودخين وثقه الفسوى وعلى ذلك بنى الذهبى وابن حجر ولا يعلم من ضعفه ويزيد قال فيه أبو حاتم: "لا بأس به" وتبعه الحافظ في التقريب. * وأما رواية أبي تميم عنه: ففي الكبير 17/ 324: من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن ابن هاعان عن أبي تميم الجيشانى عن عقة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت حافية حاسرة فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لتركب ولتلبس ولتصم" ورشدين متروك وأبو تميم قيل هو عبد اللَّه بن مالك المتقدم. وقيل هو غيره وقد مال المزى في التحفة إلى خلاف ما مال إليه في التهذيب حيث أثبت مرة التفرقة بينهما ومرة سوى بينهما. 2352 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه كريب وعكرمة. * أما رواية كريب عنه: ففي أبي داود 3/ 597 وأحمد 1/ 310 وأبي يعلى 3/ 44 و 45 وابن خزيمة 4/ 348 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 130 والمشكل 5/ 396 وابن حبان 6/ 286 والإسماعيلى في معجمه 2/ 641 والحاكم 4/ 302 والبيهقي 10/ 80: من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن أختى نذرت -يعنى أن تحج ماشية- فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه لا يصنع بشفاء أختك شيئًا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها" والسياق لأبى داود وذكر البيهقي تفرد شريك. ومع تفرده قد اضطرب في سياق السند فحينًا يسوقه كما سبق وحينا يقول عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس كما عند الإسماعيلى. وإخراج ابن خزيمة وابن حبان للحديث من طريق شريك مع حصول تفرده واضح في وجدان تساهلهما وقد روى محمد بن كريب عن أبيه سياقًا آخر في المتن والسند كما عند البخاري في التاريخ 4/ 162 و 163 وابن عدى في الكامل 3/ 440 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1201: من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد اللَّه الجهنى أنه حدثته عمته أنها أتت النبيي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه توفيت أمى وعليها مشى إلى الكعبة نذرًا فقال: "هل تستطيعين تمشين عنها؟ " قالت: نعم فقال: "امشى عن أمك" قالت: أو يجزئ ذلك عنها قال: "أرأيتك لو كان عليها دين ثم قضيته هل كان يقبل منك؟ " قالت: نعم قال: "فاللَّه أحق بذلك" والسياق للبخاري وعقبه بقوله: "قال أبو عبد اللَّه منكر الحديث". اهـ. وقد ذكروا الحديث في ترجمة سنان بن عبد اللَّه وقد اختلف في صحبته. وذلك جريًا من البخاري وابن عدى على نفى الصحبة له وقد خالفهما ابن حبان والدارقطني فقد زعما أن له صحبة وقوى ذلك الحافظ في الإصابة وحمل النكارة في الحديث على من بعده وكأنه يشير إلى ابن كريب. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبي داود 3/ 598 وأحمد 1/ 239 و 253 والدارمي 2/ 104 وعبد بن حميد ص 201 والطبراني في الكبير 11/ 308 و 309 وأبي يعلى 3/ 167 والحاكم 4/ 302 والبيهقي

قوله: 10 - باب كراهية النذر

10/ 390 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 131 والمشكل 5/ 398 و 399 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 247 وابن طهمان في مشيخته برقم 29: من طريق قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس: "أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تركب وتهدى هديًا" والسياق لأبى داود. وتقدم ما وقع فيه من اختلاف في السند في حديث عقبة من هذا الباب. قوله: 10 - باب كراهية النذر قال: وفي الباب عن ابن عمر 2353 - وحديثه: رواه عنه عبد اللَّه بن مرة وسعيد بن الحارث وعبد اللَّه بن دينار. * أما رواية عبد اللَّه بن مرة عنه: ففي البخاري 11/ 499 و 576 ومسلم 3/ 1260 و 1261 وأبي عوانة 4/ 7 وابن حبان 6/ 283 وأبي داود 3/ 591 والنسائي 7/ 17 وابن ماجه 1/ 686 والدارمي 6/ 102 وأحمد 2/ 61 و 82 والطحاوى في المشكل 2/ 306 و 307 والبيهقي 10/ 77 وابن الجعد في مسنده ص 129 وابن المبارك في مسنده ص 105 وعبد الرزاق 8/ 443: من طريق منصور عن عبد اللَّه بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر قال: نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا ولكنه يستخرج به من البخيل" والسياق للبخاري. * وأما رواية سعيد بن الحارث عنه: ففي البخاري 11/ 575 وأحمد 2/ 118 والطحاوى في المشكل 2/ 30: من طريق فليح بن سليمان حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضى اللَّه عنهما يقول: أو لم ينهوا عن النذر؟ إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي مسلم 3/ 1261: من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل".

قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وابن عباس 2354 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 3/ 606 والخرائطى في المساوئ ص 114 والطبراني في الكبير 19/ 190: من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس والمثنى بن الصباح وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال: "أوفى بنذرك" قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم"؟ قالت: لا، قال: "لوثن"؟ قالت: لا، قال: "أوفى بنذرك" والسياق لأبى داود والمثنى وعبيد اللَّه وابن لهيعة ضعفاء. وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فجعله من تقدم من مسند عمرو خالفهما عبد الحميد بن جعفر إذ قال عنه عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها وعبد الحميد أوثق منهما. 2355 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه كريب وسعيد بن جبير وطاوس. * أما رواية كريب عنه: ففي أبي داود 3/ 314 وابن ماجه 1/ 678 والطبراني في الكبير 11/ 412 والبيهقي 10/ 45: من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد اللَّه بن سعيد فرفعه عنه من سبق. خالفه وكيع كما قال أبو داود إذ وقفه. وقد تابع من رفعه داود بن الحصين وثور بن زيد وموسى بن ميسرة عند الطبراني إلا أن الطريق إليهم لا تصح إذ هي من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه ولا يحتج به خارج الصحيح.

قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

* وأما رواية سعيد بن جبير: فتقدم تخريجها في الحج برقم 85. * وأما رواية طاوس عنه: فتقدم تخريجها في الطلاق برقم 6. قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق قال: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة 2356 - أما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وعروة. * أما رواية القاسم عنها: ففي الطحاوى في المشكل 2/ 192: من طريق أبي عاصم عن عثمان بن مرة عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا عنه" وسنده حسن. * وأما رواية عروة عنها: ففي الترمذي 5/ 320 وتمام في الفوائد 2/ 78 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 876: من طريق قراد عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رجلًا قعد بين يدى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن لى مملوكَين يكذبوننى ويخوننى ويعصوننى وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: "يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلًا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل"، قال: فتنحى الرجل فجعل يبكى ويهتف فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما تقرأ كتاب اللَّه؟ " {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ} " الآية. فقال الرجل: واللَّه يا رسول اللَّه ما أجد لى ولهؤلاء شيئًا خيرًا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم" والسياق للترمذي ولأبى حاتم كلام في العلل 2/ 280 مطول وفيه "نرى أن قرادًا غلط، بحثنا على هذا الحديث من حديث مالك ولم نصب له أصلًا وبحثنا من حديث الليث فإذا حدثنا أبو صالح

عن الليث عن أبي -كذا في العلل ولعله- ابن الهاد عن زياد مولى ابن عباس أن رجلًا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ". اهـ. فبان بهذا أن أبا حاتم يصوب إرساله. 2357 - وأما حديث عمرو بن عبسة: فرواه عنه شرحبيل بن السمط وعبادة بن أوفى ومعدان والصنابحى وأبو أمامة وكثير بن مرة. * أما رواية شرحبيل عنه: ففي أبو داود 4/ 275 والنسائي في الصغرى 6/ 26 و 27 والكبرى 3/ 170 و 171 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 455 وسعيد بن منصور 2/ 162 وأحمد 4/ 113 و 386 والدولابى في الكنى 1/ 277 و 278 والطحاوى في المشكل 2/ 193 والبيهقي 10/ 272 والطبراني في الأوسط 3/ 285 ومسند الشاميين 2/ 83 و 3/ 155: من طريق حريز بن عثمان وصفوان بن سليم والسياق لصفوان حدثنى سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار" وسنده صحيح واختلف في إسناده على حريز فقال عنه أبو المغيرة وبقية وأبو اليمان الحكم ما تقدم. خالفهم حجاج بن محمد إذ قال عنه عن سليم بن عامر الخبائرى عن عمرو بن عبسة فأسقط شرحبيل وفي رواية حجاج إرسال إذ سليم لم يدرك عمرو بن عبسة كما قال أبو حاتم وانظر المراسيل. * تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "حجاج بن محمد بن جرير بن عثمان" صوابه حجاج بن محمد عن جرير "بالحاء المهملة". * تنبيه آخر: تابع سليم بن عامر أسد بن وداعة عند الدولابى والطبراني في مسند الشاميين والراوى عن أسد معاوية بن صالح إلا أنه وقع عند الطبراني إسقاط لشرحبيل. * وأما رواية عبادة بن أوفى عنه: ففي تاريخ الفسوى 2/ 340: من طريق معاوية بن سلام قال: أخبرنى زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام أن عبادة بن

أوفى أخبره عن عمرو بن عبسة: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أو امرأة مسلمة أعتق رقبة مسلمة فإنه يقى كل عضو من صاحبه الذى أعتقه من النار ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل كانت له نورًا يوم القيامة" وسنده صحيح إن صح سماع عبادة فإنى لا أعلم من تكلم في عبادة بل صنيع الفسوى يدل على أنه ثقة وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 144 ويحتاج إلى زيادة نظر في سماع عبادة من عمرو وقد استنبط الحافظ في التهذيب في ترجمة ابن عبسة أنه قديم الوفاة. بحجة أنه لم ير له ذكرًا في ظهور الفتن من عهد عثمان فما بعد. * وأما رواية معدان عنه: ففي أبي داود 4/ 274 والترمذي 4/ 174 والنسائي في الكبرى 3/ 169 وأحمد 4/ 113 والطيالسى ص 157 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 458 وأبي إسحاق القراب في فضائل الرمى ص 56 و 57 و 60 و 61 والبيهقي 10/ 272 وابن حبان 6/ 256 وابن المبارك في الجهاد ص 166 و 167: من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمرى عن أبي نجيح السلمى قال: حاصرنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقصر الطائف قال معاذ: سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك فسمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من بلغ بسهم في سبيل اللَّه عز وجل فله درجة" وساق الحديث وسمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا فإن اللَّه عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظامه محررة من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللَّه جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار يوم القيامة" والسياق لأبي داود. وقد وقع اختلاف في سنده على سالم بن أبي الجعد يأتى بيانه في حديث كعب بن مرة من هذا الباب. * وأما رواية الصنابحى عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 171 وأحمد 4/ 113: من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرنى الأسود بن العلاء الثقفي عن حوى مولى سليمان بن عبد الملك أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام فحدثه حديثين في عشية ثم قال: كيف الحديث الذى حدثتنى عن الصنابحى قال: أنا الصنابحى إنه لقى عمرو بن عبسة فقال: هل من حديث عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لا زيادة فيه ولا نقصان فقال: نعم

سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أعتق رقبة أعتق اللَّه كل عضو منها عضوًا منه من النار" والسياق للنسائي. وحوى ثقة إلا أن في السند إبهام؛ فيضعف من أجل ذلك. * تنبيه: ووقع في النسائي"حولى" صوابه "حوي". * وأما رواية أبي أمامة عنه: ففي أحمد 4/ 386 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 161 و 162 والآجرى في الأربعين ص 79 وعبد الرزاق 5/ 261 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 458: من طريق الفرج ثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمى قال: قلت له: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ليس فيه انتقاص ولا وهم قال: سمعته يقول: "من ولد له ثلاثة أولاد في الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله اللَّه الجنة برحمته إياهم ومن شاب شيبة في سبيل اللَّه عز وجل كانت له نورًا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل اللَّه عز وجل فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله اللَّه عز وجل من أي باب شاء منها الجنة" والفرج هو ابن فضالة ضعيف ولقمان هو ابن عامر الوصأبى الحمصى حسن الحديث. وقد ورد عند الآجرى من طريق إسماعبل بن عياش عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به. * وأما رواية كثير بن مرة عنه: فتقدم تخريجها في الصلاة برقم 237. 2358 - وأما حديث ابن عباس: فرواه المصنف في العلل ص 255 والطبراني في الكبير 10/ 331: من طريق النضر بن شميل حدثنا أبو إبراهيم عن عمرة بنت عبيد اللَّه عن أبيها عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتقه اللَّه عضوًا بعضو من النار" والسياق للترمذي والحديث ضعفه البخاري ففي العلل للمصنف "سألت محمدًا عن أبي إبراهيم. فقال: هو محمد بن أبي حميد وهو حماد بن أبي حميد أبو إبراهيم الأنصارى وهو ضعيف ذاهب الحديث لا أروى عنه شيئًا".

2359 - وأما حديث واثلة بن الأسقع: فرواه أبو داود 4/ 273 والنسائي في الكبرى 3/ 171 و 172 وأحمد 3/ 490 و 491 و 4/ 107 وابن المبارك في مسنده ص 131 وأبو يعلى 6/ 478 والطحاوى في المشكل 2/ 201 و 202 و 203 و 204 وابن حبان 6/ 256 والطبراني في الكبير 22/ 91 و 92 و 93 والأوسط 3/ 289 و 290 ومسند الشاميين 1/ 45 و 46 و 47 و 48 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1690 والحاكم 2/ 212 والبيهقي 8/ 132 و 133 وتمام في فوائده 2/ 241 وابن شاهين في الترغيب ص 433: من طريق إبراهيم بن أبي علبة عن الغريف بن الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفة معلق في بيته فيزيد وينقصقلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قاله: أتينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في صاحب أوجب -يعنى النار- بالقتل فقال: "أعتقوا عنه يعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا منه من النار" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على إبراهيم فقال عنه ضمرة بن ربيعة وابن المبارك وهانىء بن معاذ ويحيى بن حمزة ما تقدم. خالفهم مالك بن مهران الدمشقى إذ قال عنه عن رجل عن واثلة. وممكن حمل المبهم على من تقدم. خالفهم مالك بن أنس وعبد اللَّه بن سالم الأشعرى إذ قالا: عنه عن عبد اللَّه بن الديلمى عن واثلة. خالفهم أيوب بن سويد وهو ضعيف إذ قال عنه عن عبد الأعلى بن الديلمى عن واثلة. خالفهم رواد بن الجراح وهو ضعيف إذ قال عنه عن ابن محيريز عن واثلة. خالفهم عبد اللَّه بن حسان إذ أعضله أو أرسله فقال عمن سمع واثلة. خالفهم ابن علاثة إذ قال عنه عن واثلة بإسقاط الواسطة بين إبراهيم وواثلة وأولى الوجوه بالتقديم الوجه الأول. والغريف مجهول ومتابعة من تابعه مرجوحة. * تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي -وما أسوأ إخراجها- "الغريب عن عياش عن واثلة" صوابه "الغريف بن عياش عن واثلة" ووقع فيها: "حدثنى ابن هبة عن ابن علية" صوابه "إبراهيم بن أبي عبلة" ووقع في الحاكم "العريف" بالعين ووقع في أطراف مسند أحمد 5/ 440 "عن أبي الغريف" صوابه بحذف أبي.

2360 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه عنه سالم بن أبي الجعد وشهر بن حوشب. * أما رواية سالم عنه: ففي الترمذي 4/ 117: من طريق عمران بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوًا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضوًا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى كل عضو منها عضوًا منها" وقد اختلف في سالم في سماعه من أبي أمامة فأثبت سماعه منه أبو حاتم ونفاه البخاري والظاهر صحة قول البخاري. * وأما رواية شهر عنه: ففي الكنى للدولابى 3/ 1156: من طريق سوار بن عمارة قال: حدثنا السرى بن يحيى أبو الهيثم قال: حدثنا شعبة الكوفى عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوًا بعضوٍ وعظمًا بعظم" وشهر مشهور بالضعف وشعبة حسن الحديث. 2361 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أحمد 4/ 147 و 150 والرويانى 1/ 184 وأبو يعلى 2/ 312 والطيالسى ص 136 والطبراني في الكبير 17/ 332 و 333 والحاكم 2/ 211: من طريق قتادة عن الحسن عن قيس الجذامى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أعتق رقبة فك اللَّه بكل عضو من أعضائه عضوًا من النار" والسياق للرويانى. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه همام ما تقدم خالفه سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن قيس عن عقبة بإسقاط الحسن "واختلفت الروايات عن هشام فقال عنه عبد الصمد وحجاج بن نصير عن قتادة عن قيس عن عقبة خالف عبد الصمد وحجاج أبو داود الطيالسى إذ ساقه عن هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس عن عقبة وهذه رواية محمد بن بشار عنه ورواه عنه يونس بن حبيب في مسنده بإسقاط الحسن.

وساقه خارج المسند كما عند الرويانى والحاكم بزيادة الحسن. وسعيد هو المقدم في قتادة إلا أن قتادة لم يصرح في موطن السقط ولا الزيادة وقد أثبت بعضهم الصحبة لقيس كما قال البخاري وغيره والمشهور أن قتادة لم يسمع من صحابي إلا من أنس وابن سرجس فإذا كان الأمر كما سبق فإثبات الواسطة بين قتادة وقيس أولى. والحسن الواقع هنا ليس البصرى بل هو ابن عبد الرحمن الشامى، والحسن يحتاج إلى نظر. 2362 - وأما حديث كعب بن مرة: فرواه أبو داود 4/ 275 والنسائي في الكبرى 3/ 169 و 170 وابن ماجه 2/ 843 وأحمد 4/ 234, 235 وعبد بن حميد ص 145 و 146 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 119 ومصنفه 4/ 573 والطيالسى ص 166 وابن المبارك في مسنده ص 130 و 131 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 89 وابن قانع في الصحابة 2/ 379 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2374 والطبراني في الكبير20/ 318 و 319 والطحاوى في المشكل 2/ 196 و 197 و 198 والبيهقي 10/ 272 وسعيد بن منصور 2/ 162: من طريق سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال: قال مرة بن كعب أو كعب بن مرة دعا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على مضر فقلت: يا رسول اللَّه قد أعطاك اللَّه واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فادع اللَّه لهم فأعرض عنى فقلت: يا رسول اللَّه قد أعطاك اللَّه واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فاح اللَّه لهم أن يسقيهم فقال: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا غدقًا عاجلًا غير رائث نافعًا غير ضار" فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى مطرنا قال وقال مرة بن كعب أو كعب: حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - للَّه أبوك واحذر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رقبة مسلمة إلا كان فكًّا له من النار يجزى مكان كل عظم من عظامه عظمًا من عظامه وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظم من عظامها عظمًا من عظامه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظمًا من عظامها" والسياق لعبد بن حميد زاد أحمد "من شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة" قال: يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - واحذر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل كان كمن أعتق رقبة". وقد اختلف فيه على سالم فقال عنه عمرو بن مرة ما تقدم خالف عمرًا، منصور وزائدة وقتادة وحبيب إلا أن الرواية عن منصور وقع فيها خلاف فقال الثورى عن منصور عن سالم

قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

عن رجل عن كعب. خالفه شعبة في رواية غندر عنه إذ قال عن منصور عن سالم عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب. فأسقط شرحبيل. وساقه تمامًا في رواية الطيالسى عنه كما في الكبير للطبراني. إذ قال الطيالسى عن شعبة عن منصور عن سالم عن شرحبيل عن كعب. وعلى هذه الرواية إن فسر المبهم في رواية الثورى عن منصور بما وقع هنا فلا تنافى وهذا الظاهر. خالف من تقدم قتادة إذ قال عنه عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو بن عبسة. وأما زائدة فمرة قال عن سالم قال: حدثت عن كعب بن مرة. ومرة قال: زائدة عن منصور عن سالم عن كعب وقد تابع زائدة على هذا السياق مفضل بن مهلهل. وأما حبيب فقال عن سالم عن كعب. خالف جميع من تقدم أبو حصين إذ قال عن سالم عن معاذ من قوله. وعلى أي فمن أسقط الواسطة بين سالم وكعب فالانقطاع بين كما تقدم ثم رأيت في الجامع للعلائى ص 217 عن ابن معين جزمه بذلك. ومن رواه عن سالم عن شرحبيل أو رجل عن كعب ففيه أيضًا انقطاع، أبان ذلك أبو داود بحجة عدم سماع سالم من شرحبيل هذا إن حملنا رواية من أبهم الواسطة بين سالم وكعب أنه شرحبيل. إلا أن سالمًا قد تابع عبيد بن أبي الجعد أخوه إلا أن في هذه المتابعة علتان: ضعف راويه عن عبيد وهو الأجلح. وعدم تصريح عبيد بالسماع من شرحبيل. إذا علم ما تقدم فتصحيح من صححه غير صواب لما تقدم. والظاهر صحة رواية أبي حصين. قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه قال: وفي الباب عن ابن عمر 2363 - وحديثه: رواه عنه زاذان ونافع ونعيم بن عبد اللَّه المجمر: * أما رواية زاذان عنه: ففي مسلم 3/ 1278 و 1279 وأبي عوانة 4/ 67 و 68 وأبي داود 5/ 364 و 365 وأحمد 5/ 25 و 45 و 61 وأبي يعلى 5/ 306 والبخاري في الأدب المفرد ص 72 و 73 والطحاوى في المشكل 13/ 370 و 371 والبيهقي 8/ 10: من طريق فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد

قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

أعتق مملوكًا. قال: فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا أنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" والسياق لمسلم. * وأما رواية نافع عنه: ففي الأوسط 3/ 21 وتمام في فوائده 1/ 15: من طريق هشام بن الغاز ويونس بن عبيد والشاق ليونس كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لطم غلامه في غير حق فكفارته عتقه" وفي السند إلى هشام ضعف إذ هو من طريق محمد بن قدامة الجوهرى وهو ضعيف. وأما الطريق إلى يونس فالراوى عنه مسلمة بن محمد الثقفي ضعيف. * وأما رواية نعيم عنه: ففي مساوى الأخلاق للخرائطى ص 251 و 252 والطبراني في الكبير 12/ 342: من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن نعيم بن عبد اللَّه المجمر عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من لطم مملوكًا أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" والحديث ضعيف وذكر في التقريب أنه انفرد عنه بالرواية إسماعيل وهو شامى. قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام ثم عقبه بقوله: "باب 16" قال: وفي الباب عن ابن عباس 2364 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 9. * * *

كتاب السير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب السير عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال قال: وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس 2569/ 1 - أما حديث بريدة: فرواه عنه سليمان وعبد اللَّه ابنى بريدة. * أما رواية سليمان عنه: فرواها مسلم 3/ 1357 وأبو عوانة 4/ 200 و 201 و 202 و 203 و 204 وابن حبان 7/ 117 وأبو داود 3/ 83 و 84 و 85 والترمذي 4/ 162 والنسائي في الكبرى 5/ 172 وابن ماجه 2/ 953 و 954 وأحمد 5/ 352 و 358 وأبو يعلى 2/ 145 وأبو عبيد في الأموال ص 32 والدارمي 2/ 136 وعبد الرزاق 5/ 218 وابن أبي شيبة 7/ 644 والطبراني في الأوسط 2/ 115 والطحاوى في المشكل 9/ 199 و 200 وتمام في فوائده 2/ 66 والبيهقي 9/ 97 و 184 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 318: من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرًا. ثم قال: "اغزوا بسم اللَّه، في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم اللَّه الذى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه ورسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تنزلهم على حكم اللَّه ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم اللَّه فيهم أم لا". قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. زاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى: يعنى أن

علقمة يقوله لابن حيان فقال: "حدثنى مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نحوه" والسياق لمسلم. * تنبيه: وقع عند ابن ماجه "مقاتل بن حبان" بالباء الموحدة صوابه بالمثناة. * وأما رواية عبد اللَّه: فيأتى تخريجها في باب برقم 19. 2570/ 2 - وأما حديث النعمان بن مقرن: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. 2571/ 3 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 5/ 170 ومسلم 3/ 1356 وأبو عوانة 9/ 204 وأبو داود 3/ 97 والنسائي في الكبرى 1/ 171 وأحمد 2/ 31 و 32 و 51 وابن شاهين في الناسخ ص 371 و 372 و 373 والطبراني في الأوسط 6/ 104 والبيهقي 9/ 107: من طريق ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلى: "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أغار على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية" والسياق للبخاري وفي مسلم من طريق ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ فكتب إلى: "إنما كان ذلك في أول الإسلام" ثم ساق الحديث وزعم أبو داود تفرد ابن عون عن نافع. 2572/ 4 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 1/ 231 و 236 وابن أبي شيبة 7/ 636 وعبد الرزاق 5/ 218 وأبو يعلى 3/ 62 و 63 والدارمي 2/ 36 والطحاوى 3/ 207 والحاكم 1/ 15 والبيهقي 9/ 107 والطبراني في الكبير 11/ 95 و 132: من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: "ما قاتل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قومًا حتى دعاهم قال عبد اللَّه: سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعنى هذا الحديث" والسياق للدارمى. وقد رواه عن ابن أبي نجيح الثورى وحجاج بن أرطاة وزفر بن الهذيل: أما زفر فساقه كما تقدم، خالفه عبد الواحد بن زياد إذ قال عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس.

قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

وأما الثورى فاختلف فيه عليه فقال عنه بشر بن السرى وعبيد اللَّه بن موسى ما تقدم وقد أبان الدارمي عدم سماع الثورى له من ابن أبي نجيح ولعل عمدة الدارمي رواية عبد الرزاق عن الثورى إذ قال عن الثورى عن صاحب له عن رجل عن ابن عباس كما في مصنفه فبان برواية عبد الرزاق عدم تصريح الثورى في هذا الحديث وقد قيل إنه يسوى وانظر باب التدليس في الكفاية. وعبد الواحد لا أعلم له سماعًا من ابن أبي نجيح ومع ذلك قد خالف من هو أوثق منه. قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب قال: وفي الباب عن ابن عباس 2573/ 5 - وحديثه: رواه عنه سيد بن جبير وجابر بن زيد. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: فرواها الترمذي في الجامع 5/ 408 والعلل الكبير ص 358 والنسائي في الكبرى 6/ 486 والطحاوى في المشكل 3/ 143 وابن أبي شيبة 7/ 660: من طريق حفص بن غياث ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول اللَّه عز وجل {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} قال: اللينة - النخلة وليخزى الفاسقين قال: استنزلوهم من حصونهم قال: وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم فقال المسلمون: قد قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا فلنسألن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل اللَّه تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآية والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على حبيب فقال عنه حفص ما تقدم خالفه إسرائيل كما عند ابن أبي شيبة إذ قال عن حبيب عن سعيد بن جبير ولم يجاوزه. وقد اختلف فيه أيضًا على حفص فقال عنه عفان ما تقدم خالفه مروان بن معاوية الفزارى فلم يجاوزه سعيدًا بل أرسله ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فلم يعرفه واستغربه وسمعه منى. وذاكرت بهذا الحديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن فقال: أخبرنا مروان بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه "عن ابن عباس". اهـ. إلا أنه يخشى أن يكون هذا الخلاف الأخير من

قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

حفص فحينًا كان يرسله وحينًا يوصله لا سيما إن رواه بآخرة بعد توليه القضاء ويقال: إن من الأسباب لحصول الوهم له إنه إن كان بعيد العهد بالكتاب وقع في الوهم وإلا فلا. إلا أن من الأسباب الموجهة إلى عفان عدم استقراره على سياق ما تقدم ما ذكره النسائي في السنن عن الحسن بن محمد الزعفرانى قوله: "كان عفان حدثنا بهذا الحديث عن عبد الواحد عن حبيب ثم رجع فحدثناه عن حفص" فبان بهذا أن عفانًا حصل له ما يوهم الريبة وبحصول ما تقدم ممكن حصل له هذا الشك في وصله الحديث. إذا علم ما تقدم فتصحيح الحديث من مخرج مشكل الآثار غير سديد. * وأما رواية جابر بن زيد عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 270: من طريق الصباح بن محمد ثنا سالم المرادى عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش دعاه فأمره بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم اللَّه قاتلوا من كفر باللَّه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن هم لم يفعلوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء والغنيمة شىء، ويجوز عليهم حكم الذى يجرى على المسلمين وإن هم أرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تفعل فإنك لا تدرى تصيب فيهم حكم اللَّه أو لا ولكن أنزلهم على حكمكم وإن أرادوك أن تعطيهم ذمة اللَّه فلا تفعل ولكن أعطهم ذمتك وذمة أصحابك فإنك إن تخفر ذمتك وذمم أصحابك خير من أن تخفروا ذمة اللَّه" قال في المجمع 5/ 256: "وفيه سالم بن عبد الواحد المرادى وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين. والحق مع ابن معين". قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة قال: وفي الباب عن على وأبي ذر وعبد اللَّه بن عمرو وأبي موسى وابن عباس 2574/ 6 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236. 2575/ 7 - وأما حديث أبي ذر: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236.

قوله: 6 - باب في سهم الخيل

2576/ 8 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236. 2577/ 9 - وأما حديث أبي موسى: فرواه أحمد 4/ 416 و 417 وابن أبي شيبة 7/ 410: من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبى كان قبلى: بعثت الى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى كان قبلى وأعطيت الشفاعة فإنه ليس من نبى إلا وقد سأل شفاعته وإنى أخرت شفاعتى ثم جعلتها لمن مات من أمتى لا يشرك باللَّه شيئًا" والسياق لابن أبي شيبة. وقد اختلف في وصله وإرساله على إسرائيل فوصله عنه الحسين بن محمد وعبيد اللَّه ابن موسى خالفهما أبو أحمد الزبير فأرسله ولم يذكر أبا موسى والحق مع من وصل. إلا أنى لم أر تصريحًا لأبى إسحاق. 2578/ 10 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 236. قوله: 6 - باب في سهم الخيل فال: وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه 2579/ 11 - أما حديث مجمع بن جارية: فرواه أبو داود 3/ 174 و 175 و 413 وأحمد 3/ 420 وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 663 وفي المسند 2/ 392 وابن جرير في التفسير 26/ 44 و 45 والتهذيب المفقود منه 530 و 533 والحاكم 2/ 131 والبيهقي 6/ 325 والطبراني في الكبير 19/ 445 والأوسط 4/ 120 و 121 والدارقطني 4/ 105: من طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصارى قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى الى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - واقفًا على راحلته عند كراع

الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} فقال رجلًا أفتح هو يا رسول اللَّه؟ قال: "نعم والذى نفس محمد بيده إنه لفتح" فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما، والسياق لأبى داود. وفي الحديث علتان: * الأولى: الاختلاف في إسناده على مجمع بن يعقوب إذ قال عنه يونس بن محمد وموسى بن سهل وإسحاق بن عيسى ومحمد بن عيسى ما تقدم. خالفهم إسماعيل بن أبي أويس إذ قال عنه عن أبيه قال: سمعت عمى مجمع بن جارية يقول: فذكره كما عند الطبراني وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح فكيف عند المخالفة. ولم يصب مخرج المعجم الكبير حيث جعل بين قوسين في السند "عبد الرحمن بن يزيد عن عمه" بل السند مجرد كما أثبته كما هو مبين في الأوسط وهذه رواية إسماعيل. * العلة الثانية: في يعقوب بن مجمع إذ لا يعلم من وثقه سوى ابن حبان لذا قال فيه الحافظ: "مقبول" ولا يعلم له متابع فالحديث ضعيف. * تنبيه: سقط من السند عند الحاكم عبد الرحمن بن يزيد وذلك في رواية ابن الطباع والظاهر أن هذا السقط متأخر في النسخ الواقعة بعد الذهبى إذ أن الذهبى قد ساقه في تلخيص المستدرك بإثباته. 2580/ 12 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو صالح وعطاء ومقسم والضحاك وأبو مالك. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي أبي يعلى 3/ 73 و 74 وابن أبي شيبة 7/ 661 وعبد الرزاق في التفسير 2/ 249 والفسوى 3/ 43 وابن جرير في تهذيب الآثار المفقود منه ص 529 وإسحاق في مسنده كما في نصب الراية 3/ 414 و 415: من طريق محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: "قسم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا" والسياق لأبى يعلى وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وتابعه الكلبى وهو كذاب.

* وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 192 والبخاري في التاريخ 7/ 215 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 528 والحاكم 2/ 138 والبيهقي في الكبرى 6/ 326 وفي دلائل النبوة 4/ 237 و 238 والدارقطني 4/ 103: من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن كثير مولى بنى مخزوم عن عطاء عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قسم لمائتى فرس يوم خيبر سهمين سهمين". والسياق للبخاري. وكثير ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا له من الرواة من هنا فقط ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا. * وأما رواية مقسم عنه: ففي أبي يعلى 3/ 47: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهمًا" وابن أبي ليلى ضعيف والحاكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث كما قال شعبة وليس هذا منها. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 124 وابن جرير في التفسير 10/ 3: من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} إلى قوله: "للَّه" مفتاح الكلام {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} فجعل سهم اللَّه وسهم الرسول واحدًا {وَلِذِي الْقُرْبَى} فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ألا يعطيه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين ولراكبه سهم وللراجل سهم" ونهشل متروك والضحاك لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية أبي مالك عنه: ففي تاريخ المدينة لابن شبة 2/ 651. حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدى قال: حدثنا أبو مالك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقسم الفيء على خمسة يضربها لمن أصاب الفيء، للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم ويقسم الباقى على ستة فسهم للَّه وسهم

قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

لرسوله، وسهم لذى لقربى، قرابة رسول اللَّه مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مع المسلمين، وسهم لليتامى، يتامى الناس ليس يتامى بنى هاشم" والحكم ضعيف وأبو مالك ثقة. 2581/ 13 - وأما حديث ابن أبي عمرة عن أبيه: فرواه أبو داود 3/ 173 و 174 وأحمد 4/ 138 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 531 و 532 والبيهقي 6/ 326 والدارقطني 4/ 104: من طريق المسعودى عن ابن أبي عمرة الأنصارى عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعطى الفرس سهمين وأعطى الرجل سهمًا" والسياق لابن جرير. وقد اختلف فيه على المسعودى فقال عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرى وعبد اللَّه بن حمران الحمرانى ما تقدم. خالفهما أمية بن خالد إذ قال عنه عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة. خالفهم يونس بن بكير إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده. والرواة عن المسعودى كلهم ثقات فالظاهر أن الاختلاف في سياق السند منه لا سيما وإنه مختلط ولم يتميز بين الرواة عنه متى كان ذلك. إلا أن صاحب الكواكب النيرات ذكر أن رواية أمية عنه قبل الاختلاط فإن رجحت روايته على رواية الآخرين فالسند ضعيف لحصول الإبهام كما تقدم. إلا أن يحمل هذا الإبهام على رواية من بينه. فلو حمل على ذلك فقد حصل الاختلاط في رواية من بين كما تقدم كما أنه حصل تغاير بين رواية ابن بكير ورواية المقرى. فالضعف في الحديث أولى. ثم وجدت متابعة لما رواه يونس بن بكير وذلك فيما خرجه الدارقطني من طريق محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن حصين رفعه ويحتاج إلى نظر في محمد بن صالح فإن كان هو المدنى فمجهول. كما يحتاج إلى نظر أيضًا في عبد اللَّه بن عبد الرحمن. وتكلم الحافظ على إسناد الحديث في التهذيب في ترجمة أبي عمرة ولم يجزم. قوله: 8 - باب من يعطى الفىء قال: وفي الباب عن أنس وأم عطية 2582/ 14 - أما حديث أنس: فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب وثابت.

* أما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البخاري 6/ 78 ومسلم 3/ 1443 وأبي عوانة 4/ 332: من طريق عبد الوارث حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: "لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وأبو طلحة بين يدى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يجوب عليه بحجفة. قال: وكان أبو طلحة رجلًا راميًا شديد النزع. وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثًا. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل. فيقول: انثرها لأبى طلحة. قال: ويشرف نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينظر إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا نبي اللَّه بأبى أنت وأمى لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم. نحرى دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما. تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم. ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدى أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثًا من النعاس" والسياق لمسلم. * وأما رواية ثابت عنه: ففي مسلم 3/ 1443 وأبي عوانة 4/ 331 وأبي داود 3/ 39 والترمذي 4/ 139 والنسائي في الكبرى 4/ 369 وابن المنذر في الأوسط 11/ 184 وأبي يعلى 3/ 335: من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى". والسياق لمسلم. * تنبيه: سقط من السند ذكر ثابت عند ابن المنذر. 2583/ 15 - وأما حديث أم عطية: فرواه عنها حفصة ومحمد ابنى سيرين. * أما رواية حفصة عنها: ففي مسلم 3/ 1447 وأبي عوانة 4/ 333 والنسائي في الكبرى 4/ 278 وابن ماجه 2/ 952 وأحمد 5/ 64 و 6/ 407 والدارمي 2/ 130 والطبراني في الكبير 25/ 55 و 56 وابن سعد في الطبقات 8/ 455: من طريق هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: "غزوت مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

سبع غزوات أخلفهم في رحالهم. فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن سيرين عنهما: ففي الأوسط لابن المنذر 11/ 184: من طريق عبد اللَّه بن رجاء البصرى قال: أخبرنا عمران قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية الأنصارية قالت: "وقد غزوت مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - غزوات كنا نقوم على الكلمى ونداوى الجرحى". وعمران هو ابن داور القطان حسن الحديث سمع ممن فوقه فالسند حسن. قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد قال: وفي الباب عن ابن عباس 2584/ 16 - وحديثه: رواه عنه يزيد بن هرمز وعطاء والقاسم بن عباس وابن عمر. * أما رواية يزيد عنه: فرواها مسلم 3/ 1443 و 1445 و 1446 وأبو عوانة 4/ 333 و 334 و 335 وأبو داود 3/ 169 و 170 والترمذي 4/ 125 و 126 والنسائي 7/ 128 و 129 وأحمد 1/ 248 و 294 و 308 و 320 و 344 و 349 و 352 والحميدي 1/ 244 وأبو يعلى 3/ 82 وأبو عبيد في الأموال ص 418 والدارمي 2/ 144 وابن الجارود ص 364 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 220 و 235 والمشكل 13/ 321 والطبراني في الكبير 10/ 406 و 407 و 408 و 409 والبيهقي 6/ 332 وعبد الرزاق 5/ 228 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 283 وابن المنذر في الأوسط 11/ 180 وابن أبي شيبة 7/ 728 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 647 و 648: من طريق الزهرى وسعيد المقبرى وقيس بن سعد وغيرهم والسياق لقيس عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس: واللَّه لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذى ذكر اللَّه من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم متى ينقضى يتمه وأنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت هل

كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقتل من صبيان المشركين أحدًا فإن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يكن يقتل منهم أحدًا وأنت فلا تقتل منهم أحدًا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الباس فإنهم لم تكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. والسياق لمسلم. وقد اختلفوا في وصله وإرساله على قيس فوصله عنه جرير بن حازم وأرسله حماد بن سلمة وصوب أبو حاتم في العلل 1/ 307 الموصول. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أحمد 1/ 224 وأبي يعلى 3/ 126 وابن المنذر في الأوسط 11/ 180. من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: "كتب إليه نجدة يسأله هل للعبد من المغنم سهم؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ ومتى يجب للصبى السهم في المغنم وعن سهم ذوى القربى قال: فكتب إليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب أن النساء قد كن يخرجن مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يداوين الجرحى وأنه يرضخ لهن وأن لا حق للصبى في المغنم حتى يحتلم وكتب إليه في سهم ذوى القربى أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أيّمنا ويقضى منه عن مغرمنا فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه وأبي ذلك". والسياق لأبى يعلى وراويه عن إسماعيل، ابن إسحاق كما عند أبي يعلى إلا أنه تابعه متابعة قاصرة حجاج بن أرطاة كما عند أحمد فالسند حسن. * تنبيه: وقع في ابن المنذر "ومن حديث معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس" لعل صوابه: "عن ابن إسحاق" وهو اللائق بطبقة الرواة. * وأما رواية القاسم عنه. ففي أحمد 1/ 319: من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يعطى المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش". وقد اختلف في إسناده على، ابن أبي ذئب فقال عنه أبو النضر ما تقدم. خالفه الحسين بن على الجعفى إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس: وجوز الحافظ في التعجيل

قوله: 12 - باب في النفل

ص 359 كون المبهم هو: مقسم "وتبع في ذلك صاحب الإكمال كما في ص 614 ولم يقيما لذلك نصًّا وحمله على أنه المبين في رواية أبي النضر أولى. والسند ضعيف لجهالة القاسم وذكر مخرج أطراف المسند للحافظ ظنًّا منه بعد نقله لكلام الحافظ أن المبهم هو مقسم معقبًا لذلك بقوله: "وأظن أنه محرف عن القاسم واللَّه أعلم" ولم يصب في هذا الظن لما تقدم من كون الحافظ تابع في هذا الجزم من سبق ذكره. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي ابن الأعرابى 1/ 162 و 163. من طريق ابن عياض عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يعطى العبيد من الغنائم دون ما يصيب الجيش" وابن عياض هو يزيد ابن عياض بن جعدية كذبه مالك وغيره. قوله: 12 - باب في النفل قال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع 2585/ 17 - أما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي في الجامع 4/ 130 والشمائل ص 258 وابن ماجه 2/ 939 وأحمد 1/ 271 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 255 وابن المنذر في الأوسط 11/ 91 وابن عدى في الكامل 4/ 276 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 303 والحاكم 2/ 129 و 3/ 39 والبيهقي في الكبرى 6/ 304 والدلائل 3/ 137 والطبراني في الكبير 10/ 368 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 139: من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعمى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: "تنفل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال: "رأيت في سيفى ذي الفقار فلًّا فأولته: فلًّا يكون فيكم ورأيت أنى مردف كبشًا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أنى في درع حصينة فأولتها: المدينة ورأيت بقرًا تذبح فبقر واللَّه خير، فبقر واللَّه خير" فكان الذى قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ". والسياق لأحمد. ويظهر من صنيع ابن عدى أن المنفرد به ابن أبي الزناد حيث ذكر الحديث في ترجمته.

وقد اختلف في وصله وإرساله على عبيد اللَّه ففي علل المصنف: سألت محمدًا عن هذا الحديث: فقال: يروونه عن عبيد اللَّه مرسلًا قال محمد: وحديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد اللَّه عن ابن عباس صحيح. 2586/ 18 - وأما حديث حبيب بن مسلمة: فرواه أبو داود 3/ 181 و 182 والترمذي في العلل ص 257 وابن ماجه 1/ 951 وأحمد 4/ 159 و 160 وعلى بن الجعد ص 488 والحميدي 2/ 384 وعبد الرزاق 5/ 189 و 190 والبخاري في التاريخ 3/ 348 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 262 وعبد الأعلى ابن مسهر في نسخته ص 32 وابن المنذر في الأوسط 11/ 135 و 136 وأبو عبيد في الأموال ص 400 وابن المقرى في معجمه ص 40 و 200 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 239 و 240 والفسوى في المعرفة 3/ 18 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 131 و 132 وابن قانع في الصحابة 1/ 190 والبغوى في الصحابة 2/ 118 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 821 و 822 و 823 والدارمي 2/ 147 والطبراني في الكبير 4/ 18 و 19 و 20 والأوسط 4/ 222 ومسند الشاميين 1/ 169 و 365 و 3/ 157 و 4/ 357 و 358 وابن الجارود ص 361 و 362 وابن حبان 7/ 161 وابن عدى 3/ 269 و 4/ 281 والحاكم 2/ 133 و 3/ 347 والبيهقي 6/ 313 و 314 وتمام في فوائده 1/ 288 و 172 و 173: من طريق أبي وهب وغيره قال: سمعت مكحولًا يقول: "كنت عبدًا بمصر لامرأة من بنى هذيل فأعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسال عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرنى فيه بشيء حتى لقيت شيخًا يقال له زياد بن جارية التميمى فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهرى يقول: شهدت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على مكحول. فوصله عنه من تقدم وتابعه على ذلك العلاء بن الحارث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر والحجاج بن أرطاة والنعمان بن المنذر ومحمد بن أبي المقدام وثابت بن ثوبان ومحمد بن راشد. خالفهم زائدة وعبد الرحمن يزيد بن تميم فروياه عنه وأرسلاه إلا أنهما اختلفا في صورة الإرسال فقال زائدة عنه رفعه وقال ابن تميم عنه سألت الحجاج بن عبد اللَّه النصرى عن النفل فقال: نفل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

بالثلث والربع ولم يمنعنى أن أسأله من أن يسنده إلا إجلالًا له. وابن تميم متروك. فرواية الإرسال مرجوحة. واختلف فيه على سعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى ويزيد بن يريد بن جابر راووه عن مكحول. * أما الخلاف فيه على سعيد بن عبد العزيز: فقيل عنه عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب وقيل عنه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد عن حبيب به، وهاتان الروايتان عن أبي مسهر عنه. والظاهر صحتهما علوًّا ونزولًا. وقيل عنه عن سليمان بن موسى عن زياد عن حبيب به بإسقاط مكحول. وقيل عنه عن عطية عن زياد عن حبيب به وهذه الرواية تعتبر متابعة تامة من عطية بن قيس لمكحول عن زياد. والظاهر عدم تضاد هذه الوجوه عن سعيد بن عبد العزيز. * وأما الخلاف فيه على سليمان: فتقدمت روايات سعيد بن عبد العزيز عنه. خالفه عبد الرحمن بن عياش إذ قال عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة. وهذا السياق لا يوافق سياق أبي وهب عن مكحول حيث زعم أنه لم يجد في الباب إلا السياق السابق إلا أن يقال: كان هذا بعد سماعه لحديث حبيب فذاك. وساق عبد الرحمن بن عياش مرة عن سليمان بن يسار عن أبي سلام به بإسقاط مكحول ولم أر تصريحًا لسليمان من أبي سلام فالظاهر إرسالها مع أن سليمان مشهور بالإرسال. خالفهما ثور بن يزيد إذ قال عنه زياد بن جارية عن حبيب به وفي هذه أيضًا إرسال بين سليمان وزياد. * وأما الخلاف فيه على يزيد: فقال عنه الثورى عن مكحول عن زياد عن حبيب إلا أنه اختلف في اسم شيخ مكحول على الثورى ففي علل المصنف ما نصه: "وقال الثورى عن يزيد بن جارية" فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: زياد بن جارية مشهور وقد أخطأ من قال يزيد بن جارية "ويفهم مما تقدم تفرد الرواية عن الثورى بما قاله المصنف وليس الأمر كذلك بل الخلاف عنه وارد فقال عنه بما حكاه المصنف، وكيع والقطان". خالفهما أبو عاصم وأبو أحمد الزبيرى إذ قال عنه "زياد بن جارية". خالف الجميع عبد الرزاق فروى عنه الوجهان ففي المصنف له قال: "زياد" وكذا من طريقه خرجه ابن المنذر، وفي أحمد وافق القطان ووكيع، وأرجح

هذه الوجوه عن الثورى ما قاله المصنف وهو الموافق لرواية يحيى القطان عنه. خالف الثورى في بعض الوجوه السابقة عنه ابن عيينة إذ قال زياد بن جارية. خالف الجميع ابن إسحاق إذ قال عن يزيد بن يزيد عن مكحول عن حبيب بإسقاط زياد. وأولى هذه الروايات عن يزيد من قال عنه عن مكحول عن زياد به. * تنبيه: وقع في الكبير للطبراني من طريق إسماعيل بن عياش "عن عبد الرحمن بن يزيد عن يزيد عن مكحول" صوابه حذف "عن يزيد". * تنبيه: وقع في المعجم لابن الأعرابى من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا سفيان الثورى عن بردة عن مكحول عن زياد به فقول أبي أحمد الزبيرى في شيخ سفيان "عن بردة" مخالفة لجميع من رواه عن الثورى وقد وقعت أوهام لأبى أحمد عن الثورى فالظاهر أن هذا من ذلك. 2587/ 19 - وأما حديث معن بن يزيد: فرواه أبو داود 3/ 187 وأحمد 3/ 470 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 264 و 265 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 242 وابن أبي شيبة في المسند 2/ 332 والطبراني في الكبير 19/ 442 والأوسط 4/ 114 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 60 وابن المنذر في الأوسط 11/ 115 والبيهقي 6/ 314 و 316: من طريق أبي إسحاق الفزارى عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمى قال: (أصيب بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من بنى سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطانى مثلما أعطى رجلًا منهم ثم قال لولا أنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا نفل الا بعد الخمس" لأعطيتك ثم أخذ يعرض على من نصيبه فأبيت". والسياق لأبى داود وحكى المزى في التحفة 8/ 468 عن الخطيب أنه وقع في نسختين مرويتين عن أبي داود لهذا الحديث من طريق الفزارى عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب". اهـ، بتصرف ولم أر في شىء من المصادر السابقة ما حكاه الخطيب من إدخال ما ذكر بين الفزارى وأبي عوانة. ورجعت إلى تهذيب المزى فوجدت أن ابن المبارك من شيوخ الفزارى ولم يذكر أن ذلك في أبي داود فإذا ثبت ما ذكره الخطيب فتكون تلك الرواية من المزيد وأبو الجويرية من رجال البخاري وهو ثقة واسمه حطان بن خفاف والحديث صحيح.

2588/ 20 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 8/ 56 ومسلم 3/ 1368 وأبي داود 3/ 178 و 179 و 180 وأبي عوانة 4/ 228 و 229 و 230 و 231 وأحمد 2/ 140 وأبي يعلى 5/ 317 و 318 والحميدي 2/ 305 وابن المنذر في الأوسط 11/ 130 و 131 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 262 وابن سعد في الطبقات 4/ 146 وعبد الرزاق 5/ 190 وأبي الجهم الباهلى في جزئه ص 26 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 241 وأبي عبيد في الأموال ص 400 وابن حبان 7/ 160 وابن المقرى في معجمه ص 48 وابن جميع في معجمه ص 243 و 344 وأبي الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 498 والطبراني في الكبير 12/ 485 والبيهقي 6/ 304: من طريق أيوب وغيره عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "بعث النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري 6/ 237 ومسلم 3/ 369 وأبي عوانة 4/ 231 و 232 وأبي داود 3/ 180 والبيهقي 6/ 313 وابن المنذر في الأوسط 11/ 134: من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش". والسياق للترمذي. 2589/ 21 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه البخاري 6/ 168 ومسلم 3/ 1375 أبو عوانة 4/ 237 و 238 وأبو داود 3/ 73 و 74 والنسائي في الكبرى 5/ 271 وابن ماجه 2/ 947 وابن أبي شيبة 7/ 648 وابن المنذر 11/ 12 والطبراني في الكبير 7/ 29 والطحاوى في المشكل 8/ 8 وأحمد 4/ 46 والرويانى 2/ 250 والدارمي 2/ 138 وابن سعد في الطبقات 4/ 306 وابن حبان 7/ 163 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 155 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 227: من طريق أبي عميس وغيره عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: "بارزت رجلًا

قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه

فقتلته فنفلنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سلبه فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعنى أقتل" والسياق للدارمى وسنده صحيح. ولإياس عن أبيه سياق آخر: في مسلم 3/ 1375 وأبي داود 3/ 146 و 147 وابن ماجه رقم 2846 وأحمد 4/ 46 و 51 والرويانى 2/ 251 و 252 والطبراني في الكبير 7/ 14 و 15 والبيهقي 9/ 129: من طريق عكرمة بن عمار. حدثنى إياس بن سلمة، حدثنى أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. أمره رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا. ثم شن الغارة. فورد الماء. فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس. فيهم الذرارى. فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل. فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم. وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم. قال: "القشع النطع" معها ابنة لها من أحسن العرب. فسبقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر. فنفلنى أبو بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا. فلقينى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في السوق. فقال: "يا سلمة هب لى المرأة" فقلت: يا رسول اللَّه واللَّه لقد أعجبتنى. وما كشفت لها ثوبًا ثم لقينى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من الغد في السوق. فقال لى: "يا سلمة هب لى المرأة، للَّه أبوك" فقلت: هي لك يا رسول اللَّه فواللَّه ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى أهل مكة فدى بها ناسًا من المسلمين، كانوا أسروا بمكة" والسياق لمسلم. قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة 2590/ 22 - أما حديث عوف بن مالك: فرواه مسلم 3/ 1373 وأبو عوانة 4/ 239 و 240 و 241 وأبو داود 3/ 163 و 164 و 165 وأحمد 4/ 26 و 90 و 6/ 27 و 28 والترمذي في علله الكبير ص 258 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 259 و 260 و 261 وأبو عبيد في الأموال ص 388 وابن المنذر في الأوسط 11/ 109 و 118 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 229 و 231 والمشكل 12/ 269 و 270 والبيهقي 6/ 310 وابن حبان 7/ 165: من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغيره عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل

رجل من حمير رجلًا من العدو. فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم. فأتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عوف بن مالك. فأخبره فقال لخالد: "ما منعك أن تعطيه سلبه؟ " قال: استكثرته يا رسول اللَّه، قال: "ادفعه إليه" فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: "هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فسمعه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فاستغضب فقال: "لا تعطه ياخالد لا تعطه ياخالد هل أنتم تاركو لى أمرائى إنما مثلكم ومثلهم مثل رجل استرعى إبلًا وغنمًا فرعاها ثم تحين سقيها. فأرادوها حوضًا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم" والسياق لمسلم ونقل المصنف في العلل عن البخاري تصحيح الحديث. والظاهر أنه لم يخرجه لأحد أمرين: إما أنه لم يبلغ شرطه فقد ورد أنه يصحح أحاديث خارج الصحيح والسر في عدم إخراجه لها مع احتياجه إليها عدم بلوغها شرطه كما صحح أحاديث من صحيفة عمرو بن شعيب إذا علم هذا فبان أن الشروط التى شرطها لصحيحه خاصة به لا بأصل الصحة عنده وهذا خلاف ما قرره الحافظ في النكت. الأمر الثانى أنه لم يخرجها مخافة الطول إنما لكونها لا تبلغ رتبة القبول إلا بمتابعات. 2591/ 23 - وأما حديث خالد بن الوليد: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. 2592/ 24 - وأما حديث أنس: فرواه أبو داود 3/ 162 وأحمد 4/ 113 و 123 و 190 و 198 و 279 والطيالسى ص 276 و 277 وابن أبي شيبة 7/ 648 و 649 وأبو عبيد في الأموال ص 389 والدارمي 2/ 14 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 227 والمشكل 12/ 267 وابن حبان 7/ 165 و 167 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 250 والحاكم 3/ 353 والبيهقي 6/ 306 و 307: من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اللَّه عن أنس قال: جاءت هوازن يوم حنين تكثر على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالنساء والصبيان والإبل والغنم فانهزم المسلمون يومئذ فجعل يقول: "يا معشر المهاجرين والأنصار إنى عبد اللَّه ورسوله يا معشر المسلمين إنى أنا عبد اللَّه ورسوله". فهزم المشركون من غير أن يطعن برمح أو يرمى بسهم فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يومئذ: "من قتل مشركًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم قال أبو قتادة: إنى حملت على رجل فضربته على حبل العاتق فأجهضت عنه وعليه درع. فانظر من أخذها فقال رجل: أنا أخذتها يا رسول اللَّه فأعطنيها وارضه منها

قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

وكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو يسكت فقال عمر: لا واللَّه لا يفيئها اللَّه على أسد من أسده ثم يعطيكها فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صدق عمر" قال عمر: ورأى أبو طلحة مع أم سليم خنجرًا فقال: ما تصنعين بهذا؟ قالت: أريد إن دنا أحد من المشركين أن أبعج بطنه فذكر ذلك أبو طلحة لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فضحك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وقال: "إن اللَّه قد كفى وأحسن" فقالت: يا رسول اللَّه نقتل هؤلاء يهزمونك" والسياق للطيالسى وسنده صحيح وبعضه في الصحيح كقصة أم سليم. 2593/ 25 - وأما حديث سمرة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 2/ 120 وأحمد 5/ 12 والرويانى 2/ 80 وابن أبي شيبة 7/ 648 وابن المنذر في الأوسط 11/ 118 والطبراني في الكبير 7/ 295 و 296 وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 71 والبيهقي في الكبرى 6/ 309: من طريق أبي مالك الأشجعى عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل مشركًا فله سلبه". والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على أبي مالك الأشجعى فقال عنه موسى بن محمد الأنصارى وأبو معاوية ما تقدم. خالفهما أبو إسحاق الفزارى إذ قال عنه عن نعيم عن سمرة بإسقاط ولده. خالفهم ابن جريج إذ قال عنه عن سمرة بإسقاط نعيم وولد سمرة. وقال محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة. وأرجح هذه الوجوه من جعله من طريق ابن سمرة عن أبيه سمرة ولا يعلم سماع لنعيم من سمرة" وسلسلة محمد بن إبراهيم مشهورة بالمجاهيل كما تقدم وقد اختلف في اسم ولد سمرة فظن الحافظ في أطراف المسند أن اسمه سعدًا وجزم الطبراني في الكبير أنه سليمان وهو الصواب إذ قد ورد مصرحًا به عنده ثم بعد هذا وجدت أن أبا حاتم في العلل 1/ 309 رجح ما قدمته فللَّه الحمد. قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم قال: وفي الباب عن أبي هريرة 2594/ 26 - وحديثه: رواه يزيد بن خمير مولى لقريش وأبو لقمان.

قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

* أما رواية يزيد مولى قريش عنه: ففي أحمد 2/ 487 و 458 و 472 وأبي إسحاق الفزارى في. السير ص 244 وابن أبي شيبة 7/ 680: من طريق شعبة عن يزيد بن خمر عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال: "نهى رسول اللَّه في عن بيع الغنائم حتى تقسم ويعلم ما هي وعن بيع الثمار حتى تجوز من كل عارض يعنى عاهة وعن أن يصلى الرجل حتى يحتزم" والسياق للفزارى والحديث ضعيف لجهالة المولى. * وأما رواية أبي لقمان عنه: فذكرها البخاري في قسم الكنى من تاريخه ص 66 معلقًا إذ قال: أبو نعمان الحضرمى سمع أبا هريرة قال ابن مهدى وابن صالح نا أبو لقمان عن عبد اللَّه عن أبي هريرة وهذا أصح نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يباع سهم حتى يعلم ما هو "وعن البخاري نقل هذا النص ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 432 ولم يزد عليه شيئًا. وأبو لقمان لا أعلم حاله ولا من رجح البخاري فيما بين أبي لقمان وبين أبي هريرة وهو عبد اللَّه وهذا منه ينشىء أن في السند خلافًا وأن الراجح إدخاله من ذكره البخاري في السند علمًا بأنه حكى أن أبا لقمان له سماع من أبي هريرة. قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا قال: وفي الباب عن رويفع بن ثابت 2595/ 27 - وحديثه: رواه عنه حنش الصنعانى وعبد اللَّه بن أبي حذيفة. * أما رواية حنش عنه: ففي أبي داود 2/ 615 و 616 وأحمد 4/ 108 و 109 والترمذي 3/ 428 وسعيد بن منصور 2/ 267 وابن أبي شيبة 7/ 680 وابن المنذر في الأوسط 11/ 78 و 79 والدارمي 2/ 145 والطبراني في الكبير 5/ 26 و 27 و 28 والأوسط 3/ 296 وابن أبي عاصم في الصحابة 9/ 204 والبغوى في الصحابة 2/ 379 و 380 و 381 وابن قانع في الصحابة 1/ 217 و 217 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1063 و 1064 و 1065 و 1066 وابن حبان

7/ 170 والفزارى في السير ص 242 و 243 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 251 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 279 والبيهقي 7/ 449: من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قام فينا خطيبًا قال: أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره -يعنى إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى بستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم". والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على، ابن إسحاق فقال عنه عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن سلمة وزهير بن معاوية وأحمد بن خالد وإبراهيم بن سعد ما تقدم إلا أن إبراهيم بن سعد قال: مرة عن ابن إسحاق حدثنى عبيد اللَّه بن أبي جعفر المصرى قال: حدثنى من سمع حنشًا يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصارى، فذكره. إلا أن هذا السياق لا يؤدى إلى مناوءة ما سبق لاحتمال كون المبهم في هذه الرواية هو المبين في الرواية السابقة وتعدد شيوخ ابن إسحاق. خالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة إذ رواه كذلك إلا أنه أسقط حنشًا الصنعانى. خالفهم ابن المبارك إذ قال عن يزيد بن أبي حبيب عن فلان الجيشانى أو قال عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش قال: شهدت رويفعًا، وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى ورواية يحيى بن زكريا فيها إرسال إذ يبعد سماع أبي مرزوق من رويفع فلم يدرك أحدًا من الصحابة وأما ما وقع في رواية ابن المبارك مما تقدم فالاحتمال ممكن كون فلان الجيشانى هو أبو مرزوق واختلف فيه أيضًا على أبي مرزوق فقال عنه يزيد بن أبي حبيب كما تقدم وقد تابعه على ذلك نافع بن يزيد وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد. واختلف فيه على يحيى بن أيوب فمرة وافق هؤلاء ومرة قال عن أبي مرزوق عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع والظاهر أن هذا الخلط منه. إذ لم يوافقه على هذا السياق ممن تقدم أحد والحديث مداره على أبي مرزوق وهو ربيعة بن سليم ويقال ابن أبي سليم ويقال ابن سليمان ولم يوثقه معتبر لذا قال فيه الحافظ مقبول والمعلوم أنه لم يتابع. فالحديث ضعيف. * تنبيهات: * الأول: وقع في مسند أبن أبي شيبة حدثنا "عبد الرحمن بن سليمان" صوابه:

"عبد الرحيم" كما وقع الصواب في مصنفه. ووقع في الطحاوى "ابن مرزوق" صوابه "أبو مرزوق". * الثانى: زعم البغوى في معجمه أن زهير بن معاوية تابع يحيى بن زكريا بن أبي زائدة على إسقاط حنش من السند وقرن في السند مع يزيد بن أبي حبيب عبيد اللَّه بن أبي جعفر ثم ساق حجة ذلك من طريق عمه على بن عبد العزيز وتلك الحجة وجدتها في الكبير للطبراني من طريق عمه بالسند نفسه سليمًا مما ادعاه وليس فيه أي سقط أو إقران فاللَّه أعلم ممن الوهم. * الثالث: قول أبي نعيم في المعرفة ما نصه: "رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الأعلى السامى في آخرين عن محمد بن إسحاق عن يزيد عن أبي مرزوق عن رويفع ولم يذكروا حنشًا ورواه عن حنش غير أبي مرزوق -الحارث بن يزيد". اهـ. في بعض ذلك نظر إذ الموجود في مصدرى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم بدون إسقاط حنش وما قاله من متابعة الحارث بن يزيد لأبى مرزوق كائن ذلك في الكبير للطبراني إلا أن هذه المتابعة لا تصح لأمرين: الأول: لكون راويه على هذا السياق عن الحارث هو ابن لهيعة. الثانى: أنه وقع اختلاف على، ابن لهيعة في سياق الإسناد فقال عنه الحسن بن موسى الأشيب وقتيبة ويحيى بن إسحاق ما تقدم. خالفهم ابن وهب إذ قال عنه عن جعفر بن ربيعة عن أبي مرزوق عن حنش عن رويفع والمقدم في ابن لهيعة ابن وهب مع احتمال كون هذا الخلاف ناشىء من ابن لهيعة لسوء حفظه فقد ضعفه بعضهم مطلقًا. * الرابع: وقعت مخالفة متنية لأبى معاوية راويه عن ابن إسحاق وهى زيادة: "ولتعتد بحيضة". نبه على وهم أبي معاوية في هذه الزيادة أبو داود فبان بهذا أن الزيادة قد ترد من الراوى وإن لم تناف كما وقع هنا إذ لم يحصل لقرناء أبي معاوية إثبات أو نفى لها. * وأما رواية عبد اللَّه بن أبي حذيفة عنه: ففي الكبير للطبراني 5/ 28: من طريق بقية بن الوليد حدثنى محمد بن الوليد الزبيدى عن إسحاق عن حميد بن عبد اللَّه العدوى عن عبد اللَّه بن أبي حذيفة عن رويفع بن ثابت قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى أن توطأ الحامل حتى تضع وقال: "إن أحدكم يزيد في سمعه وبصره" وأن توطأ السبايا حتى يطهرن ثم قال: "إياكم وربا الغلول" قلنا: وما ربا الغلول يا رسول اللَّه؟ قال: "أن

قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

يصيب أحدكم الثوب فيلبسه حتى يذهب عينه ثم يلقيه في المغنم والدواب يركبها حتى يحسرها ثم يأتى بها إلى المغنم" والسند ضعيف لعنعنة من يسوى. قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى قال: وفي الباب عن على 2596/ 28 - وحديثه: رواه أبو داود 3/ 144 و 145 والترمذي 3/ 572 وابن ماجه 2/ 755 و 756 وأحمد 1/ 56 و 97 و 98 و 102 و 126 و 127 والطيالسى كما في المنحة 2/ 265 والبزار 2/ 227 و 228 وابن الجارود ص 199 وابن أبي شيبة 5/ 335 والطبراني في الأوسط 3/ 83 و 4/ 225 والدارقطني في السنن 3/ 66 وفي الأفراد كما في أطرافه 1/ 233 و 269 والعلل 3/ 275 والحاكم 2/ 54 و 55: من طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن على قال: وهب لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما. فقال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا على ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال: "رده رده". والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على الحكم في وصله وإرساله وفي سياق السند. فقال عنه رقبة بن مصقلة وأبو خالد الدالانى والحجاج بن أرطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم. كما تقدم وبعضهم لم يسمعه من الحكم مثل الحجاج. والدالانى ضعيف وأبو مريم متروك. ورقبة لا أعلم سماعه من الحكم، خالفهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد اللَّه العرزمى إذ قال عنه عن ابن أبي ليلى عن على. والعرزمى متروك وتفرد بالرواية عن زيد. عبيد اللَّه بن عمرو الرقى وعنه سليمان بن عبيد اللَّه الرقى كما في أفراد الدارقطني وسليمان ضعيف فيما ينفرد به من الأسانيد. ولم ينفرد زيد والعرزمى بالسياق السابق بل تابعهما شعبة وابن أبي عروبة إلا أن متابعة شعبة فيها نظر لأمرين: الأول: وقوع الاخلاف على عبد الوهاب الخفاف راويه عن شعبة فقال عنه وضاح بن حسان الأنبارى وإسماعيل بن أبي الحارث وعلى بن سهل عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على خالفهم أحمد بن حنبل ومحمد بن سوار وعبد الأعلى إذ قالوا عنه عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على وهذه الرواية أرجح. الأمر الثانى: يبعد خفاء هذه الرواية على كبار أصحاب شعبة وتوجد. عند الخفاف الذى في حفظه بعض الشيء إذا بان

هذا علم عدم صحة من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على لذا قدم أبو حاتم قول من قال عن الحكم عن ميمون عن على وانظر العلل 1/ 368 ولا يلزم من ذلك صحة هذين الوجهين لأمرين: لما تقدم من نقد الرواة الذين ساقوه عن الحكم بهذا. والثانى: ما قاله أبو داود من عدم سماع ميمون من على. وأما متابعة سعيد بن أبي عروبة ففيها نظر أيضًا لحصول الاختلاف عنه فقال عنه عبد الوهاب الخفاف الوجه السابق وقال عنه مرة أخرى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على بإسقاط المبهم وتابعه على هذا السياق خالد الطحان وغندر وشعيب بن إسحاق. وقد رجح الدارقطني الوجه الأول وقضى بعدم سماع سعيد من الحكم احتجاجًا بالسياق الأول. وزد على ذلك بأن سماع بعضهم من سعيد كان بعد الاختلاط كالطحان وغندر. واختلف النقل عن شعيب بن إسحاق ففي الكامل لابن عدى 3/ 397 أن سماع عبدة وعبد الأعلى السامى وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب الخفاف قبل الاختلاط. خالف ابن عدى الإمام أحمد وابن معين فقد زعما أنه سمع منه بعد الاختلاط وانظر ترجمة شعيب من تهذيب المزى. وقولهما أقدم. وأما رواية عبد الوهاب عنه فباتفاق كونها قبل الاختلاط إلا أن الراجح عن عبد الوهاب إدخال الواسطة بين سعيد والحكم وقد زعم أحمد والنسائي وأبو حاتم ما قاله الدارقطني من عدم سماعه من الحكم، خالف جميع من تقدم في الحكم، أبن أبي ليلى محمد حيث قال عن الحكم عن على فأرسلوه ومحمد سيئ الحفظ. وغاية ما سبق أنه روى عن الحكم على ثلاثة أنحاء فمنهم من قال عنه عن ميمون عن على وفي هذه الرواية علتان: عدم صحة السند إلى الحكم وعدم سماع ميمون من على. الثانى: من قال عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن على. وتقدم أيضًا عدم صحة السند إلى الحكم. الثالث: رواية محمد بن أبي ليلى المتقدمة قريبًا. فالحديث من مسند على ضعيف. * تنبيه: وقع في أطراف الأفراد للدارقطني في الموضع الأول في الهامش "الحكم بن عتبة" صوابه بالتصغير "عتيبة" ووقع في الموضع الثاني "يزيد بن أبي أنيسة" صوابه "زيد". * * *

قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم 2597/ 29 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو عبيدة وزر بن حبيش ومسروق. * أما رواية أبي عبيدة عنه: ففي الترمذي 4/ 213 و 5/ 271 وأحمد 1/ 383 و 384 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 244 ومصنفه 7/ 671 و 8/ 476 وأبي يعلى 5/ 94 وابن جرير في التفسير 5/ 31 وابن أبي حاتم في التفسير 5/ 1731 وابن المنذر في الأوسط 11/ 227 و 228 والطبراني في الكبير 10/ 177 و 178 والحاكم 3/ 21 و 22 والبيهقي في الكبرى 6/ 321 والدلائل 3/ 138 وأبي نعيم في الحلية 4/ 207 و 208: من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: لما كان يوم بدر جىء بالأسارى ومنهم العباس فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ " فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه قومك وأهلك استبقهم لعل اللَّه أن يتوب عليهم، وقال عمر: يا رسول اللَّه كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم وقال عبد اللَّه بن رواحة: يا رسول اللَّه أنظر واديًا كثير الحطب فاضربه عليهم نارًا فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك قال: فدخل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ولم يرد عليهم شيئًا فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر وقال ناس: يأخذ بقول عبد اللَّه بن رواحة فخرج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن اللَّه ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن اللَّه ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر: مثل ابراهيم قال: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} الآية ومثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} الآية ومثلك يا عمر مثل موسى إذ قال: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} الآية أنتم عالة فلا ينفلتن أحد الا بفداء أو ضرب عنق" فقال عبد اللَّه: إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال فما رأيتنى أخوف أن تقع على الحجارة من السماء منى في ذلك اليوم حتى قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إلا سهيل بن بيضاء" فأنزل اللَّه

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} الآية إلى آخر الآيتين" والسياق لابن المنذر وأبو عبيدة لا سماع له من أبيه كما قال الترمذي. * وأما رواية زر بن حبيش عنه: ففي الكبير للطبراني 10/ 176: من طريق محمد السلمى عن محمد بن مطير عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجاءوا بالأسارى دعا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أبا بكر فقال: "ما ترى في هؤلاء؟ " قال: يا رسول اللَّه قومك إن قتلتهم دخلوا النار وإن أخذت فداءهم فمن أسلم كان لنا عضدًا ومن أبي أخذنا فداءه قال: "ما ترى يا عمر؟ " قال: أرى أن تعرضهم فنضرب أعناقهم فهؤلاء أئمة الكفر وقادة الكفر واللَّه ما رضوا أن أخرجونا حتى كانوا أول العرب غزانا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا أبا بكر إنما مثلك مثل ابراهيم عليه السلام حين قال: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وأما أنت يا عمر فمثلك مثل نوح حين قال: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} قال في المجمع 7/ 87 وفيه موسى ابن مطير ضعيف. ووقع عند الطبراني "محمد" فلعله تحريف. * وأما رواية مسروق عنه: ففي أبي داود 3/ 135 و 136 والبزار 5/ 319 والشاشى 1/ 405 و 406 والطبراني في الأوسط 3/ 213 والطحاوى في المشكل 11/ 402 والحاكم 2/ 124 والبيهقي 9/ 65: من طريق عبد اللَّه بن جعفر الرقى أخبرنى عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد اللَّه بن مسعود -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لما أراد قتل أبيك قال له: "من للصبية؟ " قال: "النار" فقد رضيت لك ما رضى لك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لأبى داود وإسناده صحيح إلا ما قيل في تغير عبد اللَّه بن جعفر لكن تغيره لم يؤثر. 2598/ 30 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى وعبد العزيز بن صهيب. * أما رواية الزهرى عنه: ففي البخاري 5/ 167 و 6/ 167 وابن المنذر في الأوسط 11/ 215 والطبراني في

الأوسط 5/ 42 وابن حبان 7/ 143 والبيهقي 6/ 205 و 322: من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثنى أنس -رضي اللَّه عنه- أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالوا: "ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه" فقال: "لا تدعوا منه درهمًا". والسياق للبخاري وذكر الطبراني أن موسى تفرد به عن الزهرى. وللزهرى عنه في الباب سياق آخر. عند البخاري 3/ 59 ومسلم 2/ 989 و 990 وأبي عوانة 2/ 281 و 282 وأبي داود 3/ 134 و 135 والترمذي في الجامع 4/ 202 والشمائل 54 و 55 والنسائي 5/ 2009 و 201 وابن ماجه 2/ 93 وأحمد 9/ 103 و 164 و 180 و 186 و 224 و 231 و 232 و 240 والحميدي 2/ 509 وأبي يعلى 3/ 423 و 424 ابن سعد في الطبقات 2/ 139 و 140 وابن أبي شيبة 8/ 536 وعبد الرزاق 5/ 379 والطحاوى في المشكل 11/ 407 و 408 والدارمي 1/ 399 وابن خزيمة 4/ 355 وابن حبان في صحيحه 6/ 13 و 14 والضعفاء له 2/ 153 وابن عدى 4/ 183 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 143 وطبقات المحدثين بأصبهان 3/ 543 وأبي إسحاق الهاشمى في أماليه ص 29 و 30 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 86 والإسماعيلى في معجمه 2/ 636 والطبراني في الأوسط 9/ 28 والآجرى في الشريعة ص 98 وابن المقرى في معجمه ص 39 و 121 و 272 وابن جميع في معجمه ص 72 وأبي نعيم في الحلية 10/ 291 وفي تاريخ أصبهان 1/ 127 و 150 وتمام في فوائده 1/ 348 و 2/ 56 والبيهقي 5/ 177 وابن عبد البر في التمهيد 6/ 160 والخليلى في الإرشاد 1/ 432 و 3/ 940: من طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: "إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه". والسياق للبخاري. وقد ذكر الترمذي أن مالكًا تفرد به إذ قال: "لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهرى". اهـ. وذكر الحافظ في الفتح أن له متابعات وساقها في النكت وذكر أن ممن تابع مالك ابن أخى الزهرى ومعمر والأوزاعى وأبو أويس وعقيل ويونس ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن عيينة وأسامة بن زيد الليثى وابن أبي ذئب وعبد الرحمن ومحمد ابنى عبد العزيز الأنصاريين وابن إسحاق وبحر بن كنيز السقاء وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي المولى وانظر النكت 2/ 656 و 657 ولم أستطع أن أزيد على ما زاد إلا راويًا واحدًا فاته هو عيسى بن محمد بن أنس كما

عند الخليلى. وقد تكلم على هذه الروايات وضعف أكثرها وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر في التمهيد. والأمر كما قالا وفاقًا للترمذي. ويبعد أيضًا لقاء عيسى بن محمد لابن شهاب. * تنبيه: كلام الترمذي السابق نقله الحافظ في الفتح لكن بتغيير "كبير" إلى "كثير" وهذا ما يوجد أيضًا في تحفة المزى 1/ 388 وذكر مخرج التحفة أنه وقع في المطبوعات من الجامع ما قدمته بلفظ "كبير" وصوب ما ذكره المزى وقوى ذلك ما قاله الحافظ في الفتح أنه الموافق لما قاله المزى وفي هذا الجزم نظر فقد نقل كلام الترمذي الحافظ في النكت بخلاف ما قاله في الفتح إذ في النكت كما قدمته وهو الموافق لما في المطبوعات - واللَّه أعلم. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: فذكرها البخاري معلقًا 1/ 516 وذكر من وصلها الحافظ في تغليق التعليق من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بمال من البحرين فقال: "انثروه في المسجد" وكان أكثر مال أتى به رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فخرج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان أحد إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال: يا رسول اللَّه أعطنى فإنى فاديت نفسى وفاديت عقيلًا فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خذ" فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: يا رسول اللَّه أومر بعضهم برفعه إلى. قال: "لا". قال: فارفعه أنت على، قال: "لا" فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول اللَّه أومر بعضهم برفعه على: قال: "لا". قال: فارفعه أنت على قال: "لا" فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فمازال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يتبعه بصره -حتى خفى علينا- عجبًا من حرصه. فما قام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وثم منها درهم" والسبب في عدم جزم البخاري به لأن ابن طهمان ليس على شرطه. 2599/ 31 - وأما حديث أبي برزة: فرواه أحمد 4/ 423 و 424 والرويانى 2/ 342 وابن سعد في الطبقات 4/ 299: من طريق شداد بن سعيد الراسبى أبي طلحة نا أبو الوازع قال: سمعت أبا برزة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من رأى ابن خطل ونباتة الفاسق فليقتلهما" فقال أبو برزة: فانتهيت إلى ابن خطل وهو متعلق بالستار فقتلته. والسياق للرويانى.

قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

وشداد حسن الحديث وكذا جابر بن عمرو وشيخه. فالحديث حسن. 2600/ 32 - وأما حديث جبير بن مطعم: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 230. قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان قال: وفي الباب عن بريدة ورياح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة 2601/ 33 - أما حديث بريدة: فرواه عنه ابناه سليمان وعبد اللَّه وأبو وائل. * أما رواية سليمان عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من كتاب السير. * وأما رواية عبد اللَّه عنه. ففي مسند الحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 207. حدثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا بشير بن المهاجر البجلى، عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، قال: خرج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزاة واستعمل خالد بن الوليد على مقدمته، فرأى امرأة مقتولة فقال: "من قتل هذه؟ ". قالوا: قتلها خالد، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لرجل: "الحق خالد بن الوليد فقل له لا يقتلن امرأة ولا صبيًّا ولا عسيفًا" والعسيف الأجير التابع وعبد العزيز رمى بالوضع. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي الكبير للطبراني 2/ 313 و 314: من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن سلمة بن كهيل عن شقيق عن جرير قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال: "بسم اللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا" وأبو مريم رماه بعضهم بالوضع. وقد خالفه عبد ربه بن سعيد إذ قال عن سلمة عن شقيق عن جرير بن عبد اللَّه كما عند أبي يعلى 6/ 486 والطبراني. 2602/ 34 - وأما حديث رباح ويقال رياح بن الربيع: فرواه أبو داود 3/ 121 والنسائي في الكبرى 5/ 186 و 187 والترمذي في علله

ص 259 وابن ماجه 2/ 948 وأحمد 3/ 488 و 4/ 178 و 346 وأبو يعلى في مسنده 2/ 212 ومفاريده ص 59 والرويانى 2/ 440 وابن أبي شيبة في المسند 2/ 196 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 221 و 222 والبغوى في الصحابة 2/ 409 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 1106 و 1107 وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 654 وعبد الرزاق 5/ 52 و 201 والبخاري في التاريخ 3/ 314 وأبو عبيد في الأموال ص 47 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 238 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 562 و 563 و 564 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 221 و 222 والمشكل 15/ 437 و 438 والحربى في غريبه 1/ 253 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 118 والطبراني في الكبير 5/ 72 و 73 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 345: من طريق عمر بن المرقع بن صيفى بن رباح قال: حدثنى أبي عن جده رباح بن الربيع قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شىء فبعث رجلًا فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء" فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلًا فقال: "قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا". والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على المرقع إذ رواه عنه عمر ولده وموسى بن عقبة وأبو الزناد. أما رواية عمر فتقدمت وتابعه على ذلك موسى. واختلف فيه على أبي الزناد فقال عنه المغيرة بن عبد الرحمن كما رواه عمر بن المرقع وابن عقبة خالف المغيرة الثورى إذ قال عن أبي الزناد عن المرقع عن حنظلة فجعله من مسند حنظلة. وقد انفرد الثورى بهذا السياق لذا حكم عليه البخاري كما في التاريخ وابن أبي شيبة كما في علل الترمذي وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل رقم 914 بالوهم واختلف في سياق السند على قرين مغيرة وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد فقال عنه ابن وهب وإسماعيل وعبد العزيز عن أبي الزناد عن المرقع عن جده خالفهم زحمويه إذ قال عنه عن أبي الزناد عن المرقع عن أبيه عن جده رباح. خالفهم سعيد بن أبي مريم إذ قال عنه عن أبي الزناد عن المرقع قال ابن أبي مريم أظنه عن أبيه عن جده رباح بن الربيع أخا حنظلة الكاتب. وأما ابن جريج فمرة يقول عن أبي الزناد كما عند عبد الرزاق ومرة يقول: حدثت عن أبي الزناد كما عند أبي نعيم ومرة يصرح بأن شيخه ابن أبي الزناد ثم يقول عن المرقع عن جده. وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وهى الرواية المشهورة عن أبي الزناد علمًا بأن رواية موسى بن عقبة

صريحة في تصريح المرقع بالسماع من جده فمن أدخل أباه بينه وبين جده فإما مرجوحة أو تكون من المزيد. والحديث مداره على المرقع وذكر ابن حجر في التهذيب عن ابن حزم تضعيف الحديث وجهالة المرقع ورد ذلك الحافظ ولم يقم حجة على رد ما قاله ابن حزم علمًا بأنه لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان وذلك غير كاف بل ابن حزم أولى بالصواب. * تنبيه: اختلف في رباح فمال البخاري وتبعه الطبراني وغيرهما إلى أنه بالباء الموحدة من تحت وأبي ذلك العسكرى وغيره إذ مالوا إلى أنه بالياء المثناة من تحت وانظر ما قاله ابن أبي حاتم في العلل. 2603/ 35 - وأما حديث الأسود بن سريع: فرواه النسائي في الكبرى 5/ 184 وأحمد 3/ 435 و 4/ 24 - وأبو يعلى 1/ 444 وابن أبي شيبة ومسدد في مسنديهما كما في هامش المطالب 3/ 284 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 375 والبغوى في الصحابة 1/ 176 والدارمي 2/ 142 وأبو عبيد في الأموال ص 48 وأبو الطاهر الذهلى 23/ 26 والإسماعيلى في معجمه 3/ 760 والطحاوى في المشكل 4/ 13 و 14 و 15 والبخاري في التاريخ 1/ 445 والطبراني في الكبير 1/ 283 و 284 و 285 والحاكم 2/ 123 والبيهقي 9/ 77 وعبد الرزاق 5/ 202: من طريق يونس عن الحسن قال: حدثنا الأسود بن سريع قال: كنا في غزاة فأصبنا ظفرًا وقتلنا من المشركين حتى بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ما بال أقوام بلغ بهم القتل الى أن قتلوا الذرية ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية" قيل: لم يا رسول اللَّه أليس هم أولاد المشركين؟ قال: "أوليس خياركم أولاد المشركين". والسياق للنسائي زاد غيره "والذى نفس محمد ببده ما من نسمة تولد إلا كانت على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها" ومدار الحديث على الحسن عن الأسود وقد ذهب ابن المدينى في العلل إلى عدم سماع الحسن من الأسود إذ قال: "وسئل عن حديث الأسود -وهو ابن سريع- بعث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سرية فأكثروا القتل فقال: "إسناده منقطع راويه الحسن عن الأسود بن سريع والحسن عندنا لم يسمع من الأسود لأن الأسود خرج من البصرة أيام على وكان الحسن بالمدينة" إلخ. وفيما قاله ابن المدينى نظر لما تقدم من تصريحه بالسماع وسنده إلى الحسن صحيح وقد جاء مصرحًا بالسماع من غير ما تقدم. وقد ادعى ابن المدينى في غير هذا الموطن عدم سماعه من غير الأسود علمًا بأن بعض ذلك في

الصحيح بصيغة السماع. فالصواب صحة الحديث والحسن يرسل لا يدلس. وما ورد في مصنف عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول بعث رسول اللَّه سرية الحديث غير مؤثر فيما تقدم. 2604/ 36 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة ومقسم وجابر بن زيد ويزيد بن هرمز وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أحمد 1/ 300 والبزار كما في زوائده 2/ 269 و 270 وأبي يعلى 3/ 81 و 82 وأبي يوسف في الخراج ص 212 وابن أبي شيبة 7/ 656 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 220 و 225 والطبراني في الكبير 11/ 224 والأوسط 2/ 284 والبيهقي 9/ 90: من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم اللَّه تقاتلون من كفر باللَّه لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع": والسياق لأحمد ومدار إسناده بهذا السياق على إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف جدًّا وما قاله الهيثمى في المجمع 5/ 316 بأن إبراهيم وقع في سند البزار غير سديد بل وقع في المصادر التى ذكرها وتقدم ذكرها وقد تابعه أبو يوسف في كتاب الخراج إلا أنه مختصر فيه شاهد الباب فحسب. كما تابع على شاهد الباب قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عند البزار والراوى عن قتادة همام، وهمام ثقة إن حدث من كتابه. وذكر البزار أنه لا يعلم من رواه عن قتادة سوى همام وهذا تفرد نسبى وإلا فقد رواه هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس في الأوسط فيما يتعلق بقتل الصبيان. وهلال حسن الحديث وإن تغير بآخرة. وغاية ما سبق أن السياق المطول ضعيف وفيما يتعلق بالباب ثابت من وجوه أخر. * وأما رواية مقسم عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم 35. * وأما رواية جابر بن زيد عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من السير. * وأما رواية يزيد بن هرمز عنه: فتقدم تخريجها في السير في باب برقم 9.

* وأما رواية عطاء عنه: فتقدم تخريجها في السير في باب برقم 9. 2605/ 37 - وأما حديث الصعب بن جثامة: فرواه البخاري 6/ 146 ومسلم 3/ 1364 وأبو عوانة 4/ 222 وأبو داود 3/ 123 والنسائي في الكبرى 5/ 185 و 186 والترمذي 4/ 137 وابن ماجه 2/ 947 وأحمد 4/ 38 و 71 و 72 و 73 والحميدي 2/ 343 وعلى بن الجعد في مسنده ص 435 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 240 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 169 والبغوى في الصحابة 3/ 377 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 508 وابن أبي شيبة 7/ 657 وعبد الرزاق 5/ 202 والطبراني في الكبير 8/ 102 و 103 و 104 وابن حبان 1/ 174 والبيهقي 5/ 78: من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: "مر بي رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم فرده على فلما رأى في وجهى الكراهة قال: "إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم" وسمعته يقول: "لا حمى إلا للَّه ولرسوله" وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: "هم منهم" ثم يقول الزهرى: ثم نهى عن ذلك بعد. والسياق لأحمد ولابن حبان "ثم نهى عن قتلهم يوم حنين". وعامة أصحاب الزهرى رووه عنه كما تقدم. واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ومحمد بن ثابت ما تقدم. خالفهما حماد بن زيد إذ قال عنه عن ابن عباس رفعه فأسقط ثلاثة من السند وجعله من مسند ابن عباس. وذكر البغوى في معجمه أن هذا مما لم يسمعه عمرو من ابن عباس واستدل برواية محمد بن ثابت الموافقة لرواية أصحاب الزهرى، وعلى قول البغوى يجرى على عمرو تعريف التدليس وهذا مشكل علمًا بأن رواية عمرو عن ابن عباس في الصحيحين. ومثل قول البغوى ما قاله البخاري في حديث اليمين مع الشاهد إذ تقدم في الأحكام قول البخاري بأن عمرًا لم يسمعه من ابن عباس. * تنبيه: الزيادة التى زادها ابن حبان هي من رواية محمد بن عمرو عن الزهرى ومحمد بن عمرو في حفظه شىء وقد مال الحافظ في الفتح إلى أن زيادة محمد بن عمرو مدرجة واستدل بالتفصيل الذى ذكره أبو داود في السنن وهى من طريق ابن عيينة عن الزهرى.

قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار"

قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار" قال: وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي 2606/ 38 - أما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 6/ 149 وأبو داود 4/ 520 والنسائي 7/ 104 وابن ماجه 2/ 848 وأحمد 1/ 217 و 219 و 220 و 282 و 283 والحميدي 1/ 144 وأبو يعلى 3/ 75 والطحاوى في المشكل 7/ 303 وعبد الرزاق 5/ 213 وابن أبي شيبة 7/ 658 وابن الجارود ص 286 وابن حبان 6/ 323 و 7/ 449 والطبراني في الكبير 11/ 315 والدارقطني 3/ 113 والحاكم 3/ 538 والفسوى في التاريخ 1/ 516 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1084 و 1085 والبيهقي 8/ 202 وتمام 2/ 126: من طريق أيوب عن عكرمة أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تعذبوا بعذاب اللَّه". ولقتلتهم كما قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" والسياق للبخاري. 1607/ 39 - وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمى: فرواه أبو داود 3/ 124 وأحمد 3/ 494 وأبو يعلى 2/ 204 ومفاريده ص 50 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 338 وابن قانع في الصحابة 1/ 167 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 685 وعبد الرزاق 5/ 214 وسعيد بن منصور 2/ 243 والبخاري في التاريخ 1/ 59 والطبراني 3/ 174 والبيهقي 9/ 72: من طريق أبي الزناد حدثنى محمد بن حمزة الأسلمى عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: "إن وجدتم فلانًا فأحرقوه في النار" فوليت فنادانى فرجعت إليه فقال: "إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار". والسياق لأبى داود. وقد اختلف في سنده على أبي الزناد فقال عنه مغيرة بن عبد الرحمن ما تقدم. خالفه ابن جريج إذ قال عنه قال: أخبرنى حنظلة الأسلمى أن حمزة بن عمرو الأسلمى حدثه فذكره. إلا أنه اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه عبد الرزاق ما تقدم. خالفه حجاج إذ قال عنه عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن حنظلة فحسب فزاد زيادًا ولم يذكر حمزة، وحجاج أوثق في ابن جريج من عبد الرزاق الا أن عبد الرزاق لم ينفرد به بل تابعه محمد بن بكر. وأصح طريق للحديث سياق حجاج.

قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

* أما رواية مغيرة عن محمد بن حمزة: فلم يوثقه معتبر وقد مال الحافظ إلى صحته وانظر الفتح 6/ 149 إلا أنه صحح الطريق التى خرجها أبو داود من طريق محمد بن حمزة علمًا بأنه ذكر في التقريب قوله فيه "مقبول" فلعل ذلك بالمتابعة التى سبقت وإن وقع فيها ما تقدم من خلاف وفي علل المصنف ص 261 أن البخاري قال في حديث حمزة هو أصح من حديث أبي هريرة الذى خرجه الترمذي في الباب. قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني 2608/ 40 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو زرعة وهمام وسالم وسعيد بن المسيب وعبيد بن أبي عبيد وعكرمة والحسن وعطاء وعبد الرحمن الحرقى. * أما رواية أبي زرعة عنه: ففي البخاري 6/ 185 ومسلم 3/ 1461 وأبي عوانة 4/ 396 و 397 وأحمد 2/ 426 وأبي يعلى 5/ 398 و 404 وابن أبي شيبة 7/ 711 وإسحاق 1/ 231 و 232 والبيهقي 1/ 101 وابن المنذر في الأوسط 11/ 53 وابن جرير في التفسير 4/ 98 والفزارى في السير ص 267: من طريق أبي حيان قال: حدثنى أبو زرعة قال: حدثنى أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قام فينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان "فرس له حمحمة". والسياق للبخاري. * وأما رواية همام عنه: ففي البخاري 6/ 220 ومسلم 3/ 1366 وأبي عوانة 4/ 227 و 226 وأحمد 2/ 318

وعبد الرزاق 5/ 241 وابن المنذر في الأوسط 11/ 64 والبيهقي 6/ 290: من طريق ابن المبارك وغيره عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعنى رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتًا ولم يرفع سقوفها ولا آخر اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فنزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح اللَّه عليهم، فجمع الغنائم فجاءت يعنى النار لتأكلها فلم تطعمها فقال: إن فيكم الغلول فليبايعنى من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فليبا يعنى قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل اللَّه لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا" والسياق للبخاري. ولهمام سياق آخر يأتى برقم 40 من السير. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري 7/ 487 ومسلم 1/ 108 وأبي عوانة 4/ 51 وأبي داود 3/ 155 والنسائي في الكبرى 5/ 232 وابن المنذر في الأوسط 11/ 51 وابن أبي شيبة 7/ 712 وابن حبان 7/ 170 والبيهقي 9/ 100 والحاكم 3/ 40 والفزارى في السير ص 239: من طريق مالك بن أنس قال: حدثنى ثور قال: حدثنى سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- يقول: "افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبًا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى وادى القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بنى ضباب فبينما هو يحط رحل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذ جاء سهم غائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس: هنيئًا له الشهادة فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بلى والذى نفسى بيده إن الشملة التى أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا" فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بشراك أو بشراكين نقال هذا شىء كنت أصبته فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "شراك أو شراكان من نار". والسياق للبخاري. ونقل المزى في التحفة 9/ 459 عن الدارقطني ما نصه قال موسى بن هارون: "وهم ثور بن زيد في هذا الحديث لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى خيبر وإنما قدم المدينة بعد خروج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى خيبر وأدرك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقد فتح اللَّه عليه خيبر" ورد ذلك أبو مسعود الدمشقى دفاعًا على صاحبى الصحيح وخلاصة كلام أبي مسعود أن البخاري أورد

الحديث لا لأجل ما استدركه موسى بن هارون بل لأجل قصة الغلول وهى سليمة من أي اعتراض، وفي الواقع أن استدراك أبي مسعود غير بين لما قاله موسى بن هارون إذ أن موسى إنما اعترض على ذلك اللفظ ولم يعترض على شأن الغلول فيبقى كلام موسى بن هارون على ما هو عليه. وقال الحافظ في النكت الظراف ما نصه: "وذكر الحافظ أبو عبد اللَّه بن مندة أن محمد بن إسحاق رواه عن ثور بلفظ وهو عن أبي هريرة قال: انصرفنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى وادى القرى عشية فنزل وغلام يحط رحله. الحديث فلعل الوهم الذى في قوله: "خرجنا إلى خيبر" من غير ثور بن زيد وفيما قاله الحافظ نظر لأنا لو سلطنا الوهم على غير ثور فمن سيكون الواهم إذًا أما مالك فالبعد في حقه أحق علمًا بأن الحافظ قد ذكر أن مالكًا لم ينفرد به عن ثور بل تابعه الدراوردى عند مسلم وإن حملنا الوهم على من بعد مالك فالبعد أيضًا قائم وإن اختلف الرواة في هذه اللفظة على مالك فقد رواها عن مالك إسماعيل بن أبي أويس في البخاري ورواية إسماعيل في الصحيح منتقاة. وابن وهب عند مسلم وأحمد بن أبي بكر عند ابن حبان. والقعنبى عند أبي عوانة وأبي داود. خالفهم أبو إسحاق الفزارى إذ رواها عن مالك به بلفظ: "افتتحنا خيبر" انما هذه اللفظة أيضًا منتقدة بأن أبا هريرة لم يشارك في الفتح بل حضر خيبر بعد الفتح. وهذه اللفظة تبعد من الفزارى أو مالك فممكن الحمل على ثور. وقد روى الحديث عن مالك محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عند النسائي بدونها بلفظ كنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم خيبر" الحديث فهذه اللفظ أبعد في النقد من تلك. . فإن قيل هذه اللفظة قد وقع فيها اختلاف على ثور فرواية مالك والدراوردى عن ثور جاءت بلفظ "خرجنا إلى خيبر" ورواية ابن إسحاق كما عند الحاكم بلفظ: "انصرفنا مع رسول اللَّه عن خيبر إلى وادى القرى ومعه غلام" الحديث فرواية ابن إسحاق سليمة من أي اعتراض فيكون الخطأ كما تقدم عن ابن حجر ممن بعد ثور ويحمله مالك والدراوردى. ويعزز ذلك أيضًا أن ابن إسحاق قد رواه عن غير ثور بدونها كما عند ابن حبان وابن أبي شيبة من طريق يزيد بن خصيفة عن سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال: "أهدى رفاعة لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - غلامًا فخرج به معه إلى خيبر فأتى الغلام سهم" الحديث فهذه متابعة تامة من يزيد لثورى والراوى عن يزيد، ابن إسحاق. قلنا ممكن ذلك لو سلم تقديم ابن إسحاق على مالك والدراوردى. وفي ذلك بعد فالحمل أن ثورًا كان يقول حينًا "خرجنا" فحمله عنه مالك ورواها للقعنبى ومن تابعه وحينًا يقول: "كنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم خيبر" فحملها أيضا مالك ورواها للحارث فمن تابعه وحينًا "افتتحنا خيبر" فحملها عنه الفزارى أولى من غيره.

* تنبيه: زعم الحافظ في الفتح أن ابن حبان روى رواية ابن إسحاق المتقدمة عن ثور عن سالم عن أبي هريرة وعزاها أيضًا إلى الحاكم وابن مندة. ولم أرها في ابن حبان إلا من روايته عن يزيد بن خصيفة عن سالم به لا من روايته عن ثور بل روايته عن ثور في الحاكم. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 277 وأبي عوانة 4/ 227: من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أن نبيًّا من الأنبياء غزا بأصحابه فقال: لا يتبعنى رجل بنى دارًا لم يسكنها أو تزوج امرأة لم يدخل بها أو له حاجة في الرجوع، فلقى العدو عند غيبوبة الشمس فقال: اللهم إنها مأمورة وإنى مأمور فاحبسها على حتى تقضى بينى وبينهم فحبسها اللَّه عليه ففتح عليه فجمعوا الغنائم فلم تأكلها النار قال: وكانوا إذا اغتنموا غنيمة بعث اللَّه عليها النار فتأكلها ففال لهم نبيهم: إنكم فد غللتم فليأتنى من كل قبيلة رجل فليبايعنى فأتوه فبايعوه فلزقت يد رجلين منهم بيده فقال لهما: إنكما قد غللتما، قالا: أجل غللنا صورة رأس بقر من ذهب فجاءا بها فألقياها الى الغنائم فبعث اللَّه عليها النار فأكلتها" فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند ذلك: "إن اللَّه أطعمنا الغنائم رحمةً رحمنا بها وتخفيفًا خففه عنا لما علم من ضعفنا". والسياق للنسائي وسنده صحيح. * وأما رواية عبيد بن أبي عبيد عنه: ففي تفسير ابن جرير 4/ 99 و 100: من طريق زيد بن الحباب قال: ثنا عبد الرحمن بن الحارث قال: ثنى جدى عبيد بن أبي عبيد وكان أول مولود بالمدينة قال: استعملت على صدقة دوس فجاءنى أبو هريرة في اليوم الذى خرجت فيه فسلم فخرجت إليه فسلمت عليه فقال: كيف أنت والبعير كيف أنت والبقر كيف أنت والغنم ثم قال: سمعت حبى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أخذ بعيرًا بغير حقه جاء به يوم القيامة له رغاء ومن أخد بقرة بغير حقها جاء بها يوم القيامة لها خوار ومن أخذ شاة بغير حقها جاء بها يوم القيامة على عنقه لها ثغاء فإياك والبقر فإنها أحد قرونًا وأسد أظلافًا" وقد خالف في إسناده خالد بن مخلد إذ ساقه مخالفًا لزيد فقال: ثنى محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن جده عبيد به. وزيد أولى من القطوانى. وعبيد فيه جهالة حال.

* وأما رواية عكرمة عنه: ففي تهذيب الآثار لابن جرير ص 608: من طريق جابر عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن". قال: جابر، قلت: فإن تاب؟ قال: فإن تاب تاب اللَّه عليه" وجابر هو الجعفى متروك وقد خالفه غيره فلم يجعلوه إلا من مسند ابن عباس. * وأما رواية الحسن وعطاء والحرقى: فيأتى تخريجهن في باب برقم 40. 2610/ 41 - وأما حديث زيد بن خالد الجهنى: فرواه أبو داود 3/ 155 والنسائي 4/ 64 وابن ماجه 2/ 950 وأحمد 4/ 114 و 5/ 192 وعبد بن حميد ص 116 والحميدي 2/ 356 والبزار 9/ 220 و 221 و 222 وأبو يوسف في الخراج ص 214 وعبد الرزاق 5/ 244 و 245 وابن أبي شيبة 7/ 710 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 639 و 640 وابن المنذر في الأوسط 11/ 53 وابن الجارود ص 362 و 363 وابن حبان 1/ 177 والطبراني في الكبير 5/ 230 و 231 والحاكم 2/ 127والبيهقي 9/ 101 وابن عبد البر في التمهيد 23/ 285 و 286 والفزارى في السير ص 240: من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهنى أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: "إن صاحبكم غل في سبيل اللَّه" ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز يهود لا يساوى درهمين. والسياق لأبى داود. وقد اختلف في سنده على يحيى الأنصارى فقال عنه القطان والليث والسفيانان وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون وبشر بن المفضل ما تقدم. خالفهم أبو ضمرة والدراوردى إذ قالا عنه عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن أبي عمرة عن زيد. والرواية الأولى أولى. واختلفت الروايات على مالك وحماد بن زيد وأبن نمير. أما اختلافها على مالك. فذكر ابن عبد البر في التمهيد أن ممن قال عنه بالرواية الأولى رواية القطان ومن تابعه ابن وهب ومصعب الزبيرى. وممن قال عنه بالرواية الثانية وهى رواية أنس بن عياض ومن تابعه القعنبى وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو مصعب وسعيد بن عفير "وفي

قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

بعض ما قاله نظر ففي الكبير للطبراني أن القعنبى وعبد اللَّه بن يوسف وعبد اللَّه بن عبد الحكم يروون عن مالك مثل رواية ابن وهب فمن نظر في كلام ابن عبد البر ظن أن من قال عن مالك "ابن أبي عمرة" أرجح وليس ذلك كذلك وأما اختلافها عن حماد بن زيد. فوقع عنه في البزار قوله عن يحيى بن سيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل عن زيد. ووقع عنه في غيره أن هذا المبهم هو أبو عمرة فتحمل الرواية المبهمة على المبينة. وأما اختلافها على، ابن نمير فوقع في المسند أنه قال كما قال أبو ضمرة والدراوردى ووقع عنه في غيره كالطبراني أنه يوافق الجماعة أهل الطبقة الأولى. وعلى أي مدار الحديث على أبي عمرة ولم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثقه معتبر وإخراج ابن حبان له في صحيحه ذلك مبنى عنه على أن التابعى إذا روى عنه ثقة مثلما هاهنا زال عنه ما يخشى من الجهالة. وذلك غير كاف. * تنبيه: وقع في ابن ماجه من طريق الليث "ابن أبي عمرة" وذلك غلط من المخرج للكتاب وإلا فالموجود من تحفة المزى حين ذكر رواية الليث أنه يوافق الجماعة وقد ذكر رواية الليث غير واحد ممن تقدم وفيها أن الليث يوافق أهل الطبقة الأولى ولم يصب مخرج مسند البزار حيث حكى عن الليث ما وجده في ابن ماجه وجعل ذلك مخالفة من الليث. ووقع في السير لأبى إسحاق الفزارى "أبو عمرو" والكتاب سيئ الإخراج. قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب قال: وفي الباب عن الربيع بنت معوذ 2611/ 42 - وحديثها: رواه البخاري 6/ 80 والنسائي 2/ 187 وأحمد 6/ 358 واسحاق 5/ 139 والسنة للمروزى ص 43 والطبراني في الكبير 24/ 276: من طريق بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا نغزو مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فنسقى القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة". والسياق للبخاري. * * *

قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين قال: وفي الباب عن جابر 2612/ 43 - وحديثه: رواه ابن عدى 6/ 100: من طريق محمد الفزارى عن عطاء عن جابر قال: "أهدى النجاشى لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قارورة من غالية وكان أول من عمل له الغالية وأسلم ومات وصلى عليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالمدينة وكبر أربعًا" والفزارى هو محمد بن عبيد اللَّه العرزمى متروك. وهذا الحديث على شرط ابن أبي عاصم والطبراني في كتابيهما الأوائل وقد أغفلاه. قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة قال: وفي الباب عن أم هانىء 2613/ 44 - وحديثها: تقدم تخريجه في الصلاة برقم 254. قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة قال: وفي الباب عن على وعبد اللَّه بن مسعود وأبي سعيد وأنس 2614/ 45 - أما حديث على: فرواه عنه عمارة بن عبد وزيد بن يثيع. * أما رواية عمارة عنه: فرواها الترمذي في الجامع 4/ 144 وفي علله الكبير ص 261 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 314 تعليقًا: من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن على عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة". وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه من تقدم. خالفه إسرائيل فوقفه. وقال الثورى عنه عن بعض أصحابه عن على والمبهم يحمل على المبين. خالف من تقدم زهير بن معاوية إذ قال عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن على وأولى هذه الروايات بالتقديم إسرائيل كما قال ذلك أبو حاتم ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "لا

أعرف هذا الحديث مرفوعًا. يعنى بذلك إلا من رواية شريك". * تنبيه: وقع في ابن أبي حاتم "عمارة عن عبد" ووقع أيضًا: "هبيرة بن بشريم" صوابه "عمارة ابن عبد" صوابه أيضًا "يريم". * وأما رواية زيد بن يثيع عنه: ففي الترمذي 3/ 213 وأحمد 1/ 76 والحميدي 1/ 26 و 27 والبزار 3/ 34 وأبي يعلى 1/ 239 والدارمي 1/ 394 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 621 والأزرقى في تاريخ مكة 1/ 175 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 40 والطحاوى في المشكل 9/ 216 وأبي عبيد في الأموال ص 215 وابن جرير في التفسير 10/ 46 و 47 وعبد الرزاق في التفسير 2/ 265 والدارقطني في العلل 3/ 164 والأفراد كما في أطرافه 1/ 206 والبيهقي 9/ 206 و 207: من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليًّا: بأى شىء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله وفي سياق السند على أبي إسحاق فقال عنه ابن عيينة وزكريا بن أبي زائدة وأبو شيبة بما تقدم. خالفهم إسرائيل إذ قال عنه عن زيد عن أبي بكر الصديق. واختلف فيه على معمر ويونس بن أبي إسحاق. أما الخلاف فيه على معمر. فقال عنه عبد الرزاق كالرواية الأولى خالفه محمد بن ثور فقال عنه عن أبي إسحاق عن الحارث عن على. وأما عبد الأعلى بن عبد الأعلى فروى عن معمر الوجهين. ولعل هذا الاضطراب من معمر. وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وهو قول الدارقطني إذ ذكر بعض ما تقدم. وزيد لم يوثقه معتبر فالحديث من مسند على ضعيف. 2615/ 46 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 6/ 283 ومسلم 3/ 1360 وأبو عوانة 4/ 208 والنسائي في الكبرى 5/ 225 وابن ماجه 2/ 959 وأحمد 1/ 411 و 417 والطيالسى ص 34 والبزار 2/ 102 والشاشى 2/ 66 و 67 و 68 والدارمي 2/ 164 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 68 و 169 ومصنفه 7/ 693 وأبو يعلى 5/ 153 وابن المنذر في الأوسط 11/ 325 والبيهقي 9/ 142:

من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه وعن ثابت عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به". والسياق للبخاري وقد زعم البزار أن شعبة تفرد به عن الأعمش ولم يصب فقد رواه أكثر من واحد عن الأعمش كما في مسلم وغيره. 2616/ 47 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو نضرة والحسن. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 3/ 1361 وأبي عوانة 8/ 204 و 209 والترمذي 4/ 483 وابن ماجه 2/ 959 وأحمد 463 و 61 و 70 وابن المبارك في مسنده ص 54 وعلى بن الجعد في مسنده ص 215 و 235 والإيمان لابن أبي عمر ص 102 والحميدي 2/ 331 والزهد لابن أبي عاصم ص 75 و 111 والأمثال لأبى الشيخ ص 109 والشاشى في مسنده 2/ 67 وأبي يعلى 2/ 34 و 100 و 82 و 83 وقصر الأمل ص 93 وذم الدنيا ص 29 و 85 كلاهما لابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة 7/ 694 ومساوئ الأخلاق للخرائطى ص 157 وتمام في فوائده 1/ 164 والحاكم 4/ 505 والبيهقي 9/ 160 والأوسط للطبراني 4/ 140: من طريق على بن زيد والمستمر بن الريان ومطر الوراق وخليد بن جعفر والسياق لابن زيد كلهم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى قال: صلى بنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يومًا صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبًا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن اللَّه مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء" وكان فيما قال: "ألا لا يمنعن رجلًا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه" قال فبكى أبو سعيد فقال: قد واللَّه رأينا أشياء فهبنا فكان فيما قال: "ألا انه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بغدر غدرته ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند إسته فكان" فيما حفظنا يومئذ: "ألا إن بنى أدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت مؤمنًا، ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت كافرًا، ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا ويموت كافرًا، ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت مؤمنًا ألا وإن منهم البطيء الغضسب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سربع الفيء فتلك بتلك ألا وإن منهم سربع الغضب بطيء الفيء ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا وإن منهم حسن

القضاء حسن الطلب ومنهم سيئ القضاء حسن الطلب ومنهم حسن القضاء سيئ الطلب فتلك بتلك ألا وإن منهم السيئ القضاء السيئ الطلب ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ألا وشرهم سيئ القضاء وسيئ الطلب ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم الى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض" قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقى منها شىء فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه". والسياق للترمذي. وقد انفرد على بن زيد من بين قرنائه بهذا وهو ضعيف وأما خليد فانفرد بشاهد الباب وتابعه على ذلك المستمر ورواية خليد في الصحيح كما تقدم عزوها وكذا رواية المستمر. ثم وجدت في الأوسط للطبراني أن على بن زيد قد توبع إذ تابعه عطاء بن ميسرة الخراسانى وقد ضعف بالتدليس وكثرة الإرسال إلا أنه صرح بالتحديث هنا فالتحسين قائم وإن كان بعض ألفاظ الحديث تخالف ما في الصحيح بل مما ورد من أصح الأسانيد مثل ما يتعلق بالمولود. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 224: من طريق ابن أبي عدى عن ابن عون عن الحسن وذكر عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا وإن لكل غادر لواء" والحسن زعم ابن المدينى في العلل ص 61 أنه لم يسمع من أبي سعيد شيئًا. إلا أن في مسند أبي يعلى 2/ 141 من طريق جعفر بن سليمان نا المعلى بن زياد عن الحسن قوله حدثنا أبو سعيد عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول الحق إذا رآه"، فذكر الحديث. فاللَّه أعلم هل ابن المدينى لم يعتد بقول المعلى أم ماذا علمًا بأن رواية المعلى عن الحسن في مسلم. 1617/ 48 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 6/ 283 ومسلم 3/ 1361 وأبو عوانة 4/ 208 وأحمد 3/ 142 و 150 و 250 و 270 وعلى بن الجعد ص 207 وأبو يعلى 3/ 363 و 418 وابن عدى 2/ 101 وابن أبي شيبة 7/ 694 والبيهقي 9/ 160: من طريق شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به" والسياق للبخاري.

قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي 1618/ 49 - أما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري 6/ 165 و 11/ 49 ومسلم 3/ 1388 وأبو عوانة 4/ 264 وأبو داود 5/ 390 و 391 والنسائي في الكبرى 5/ 62 و 206 وأحمد 3/ 22 و 72 وعبد بن حميد ص 72 وأبن أبي شيبة 8/ 503 وابن سعد في الطبقات 3/ 424 و 425 والحاكم 2/ 124 وابن حبان 9/ 85 والبيهقي 6/ 58 و 9/ 63: من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إليه فجاء فقال: "قوموا إلى سيدكم" -أو قال: "خيركم"- فقعد عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: فإنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال: "لقد حكمت بما حكم به الملك" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على سعد من أي مسند هو فقال عنه شعبة ما تقدم. خالفه محمد بن صالح التمار إذ قال عنه عن عامر بن سعد عن أبيه خالفهما عياض بن عبد الرحمن إذ قال عنه عن أبيه عن جده. وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وعليها اعتمد الشيخان لإخراج الحديث وانظر ما قاله الدارقطني في العلل 3/ 292 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 326 والأفراد للدارقطني كما في أطرافه 1/ 323. 1620/ 50 - وأما حديث عطية القرظى: فرواه عنه عبد الملك بن عمير ومجاهد. * أما رواية عبد الملك بن عمير عنه: ففي أبي داود 4/ 561 والترمذي 4/ 145 والنسائي 6/ 155 وابن ماجه 2/ 849 وأحمد 4/ 310 و 383 و 5/ 311 و 312 والحميدي 2/ 394 والبخاري في التاريخ 7/ 8 وعبد الرزاق 10/ 179 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 343 والدارمي 2/ 142 وأبي عوانة 4/ 196 و 197 والطحاوى في شرح المعانى 6/ 213 و 217 وابن عدى 6/ 109 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 220 والطيالسى في مسنده ص 181 وابن حبان 7/ 137 و 138 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 205 وابن قانع في الصحابة 2/ 358 وأبي نعيم في الصحابة 4/ 2213 والطبراني في الكبير 17/ 163 و 164 و 165 والأوسط 6/ 209

قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

و 8/ 170 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 256 و 257 وابن جميع في معجمه ص 328 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 11 ومصنفه 7/ 655 والبيهقي 6/ 58: من طريق الثورى وغيره أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثنى عطية القرظى قال: "كنت من سبى بنى قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت" والسياق لأبى داود. وذكر أبو نعيم في الصحابة أن ممن رواه عن عبد الملك خمس وعشرون نفسًا سوى من تقدم وكلهم ساقوه كما سبق ما عدا حماد بن سلمة فقد اختلف فيه عليه فقال عنه عبد الواحد بن غياث وابن عائشة ما تقدم. وقال عنه موسى بن إسماعيل وسليمان بن حرب ثنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال: حدثنى ابنا قريظة فذكره. ولم أر هذا السياق إلا لأبى نعيم والطحاوى. والحديث صحيح وإن غمز عبد الملك. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي مسند الحميدي 1/ 394 وأبي عوانة 4/ 196 وابن قانع في الصحابة 2/ 308 و 309 وأبي نعيم في الصحابة 4/ 1213 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 216 و 217 والطبراني في الكبير 17/ 165 والأوسط 2/ 89 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 257 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 343: من طريق سفيان وابن جريج والسياق لسفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سمعت رجلًا في مسجد الكوفة يقول: "كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بنى قريظة غلامًا فشكوا في فنظروا إلى فلم يجدوا المواسى جرت على فاستبقيت". والسياق للحميدى. وهذا المبهم قد بينه سفيان في روايات كونه عطية القرظى. وقد اختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه ابن وهب ما سبق ورواية ابن وهب عنه ضعيفة لسماعه منه في الصغر خالفه حجاج وعبد الرزاق فلم يذكرا ابن أبي نجيح، قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم 2621/ 51 - أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه عنه جبير بن مطعم وحميد بن عبد الرحمن.

* أما رواية جبير عنه: فرواها أحمد 1/ 190 و 193 والبزار 3/ 213 وأبو يعلى 1/ 387 و 388 والشاشى 1/ 271 والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص 45 والبخاري في الأدب المفرد ص 199 وابن عدى 4/ 301 وابن جرير في التفسير 5/ 36 وابن حبان 6/ 282 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 175 وابن قانع في الصحابة 2/ 144 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 128 والطحاوى في المشكل 15/ 213 و 214 والحاكم في المستدرك 2/ 219 و 220 والبيهقي في الكبرى 6/ 366 والدلائل 2/ 37 و 38 والدارقطني في العلل 4/ 260 وابن المقرى في معجمه ص 86: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وغيره عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "شهدت وأنا غلام حلفًا مع عمومتى المطيبين فما أحب أن لى حمر النعم وأنى نكثته" والسياق للبرتى. وقد وقع في إسناده اختلاف على الزهرى كما وقع فيه اختلاف أيضًا على عبد الرحمن ابن إسحاق. أما الخلاف فيه على الزهرى. فقال عنه عبد الرحمن ما تقدم خالفه عبد الرحمن بن عبد العزيز وابن أخى الزهرى إذ قالا عنه عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن أزهر عن عبد الرحمن بن عوف. إلا أن السند إليهما لا يصح إذ راويه عنهما الواقدى وهو مهجور الرواية. وأما الخلاف فيه على عبد الرحمن بن إسحاق. فزعم أبو نعيم في الصحابة أنه يرويه عن الزهرى كما تقدم قولا واحدًا وذهب ابن عدى والدارقطني إلى حصول الخلاف عنه وذلك أن ابن علية وبشر بن المفضل روياه عنه كما تقدم. خالفهما خالد الواسطى إذ قال عنه عن الزهرى عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف بإسقاط والد محمد بن جبير. وعلى أي وجدت في بعض المصادر أن الواسطى يوافق بشرًا وابن علية كما عند البرتى ووجدت في بعضها أنه يسقط والد محمد بن جبير كما عند أبي يعلى وابن أبي عاصم وهذا الخلط كائن من عبد الرحمن بن إسحاق لأنه سيئ الحفظ ومدار الحديث عليه ومن تابعه في الزهرى مع حصول المخالفة منه لا تصح أيضًا فالحديث ضعيف.

* تنبيه: حكم ابن أبي عاصم على قوله المتن: "المطيبين" بالوهم إذ قال: "هذا وهم" "حلف المطيبين" كان أيام قصى. * تنبيه آخر: ذهب مخرج الأدب المنفرد إلى صحة سنده وأنى له ذلك. * وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه: ففي البزار 3/ 235: من طريق ضرار بن صرد قال: نا عبد العزيز الدراوردى عن عمرو بن عثمان بن موسى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "شهدت حلف بنى هاشم وزهرة وتيم فما يسرنى أنى نقضته ولى حمر النعم ولو دعبت به اليوم اجبت على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نأخذ للمظلوم من الظالم". وفي الحديث علتان: ضعف ضرار وعدم سماع حميد بن عبد الرحمن من أبيه. * تنبيه: ذكر الدارقطني في العلل 4/ 286 وهمًا وقع للدراوردى إذ قال الدارقطني ما نصه: "قال: كذا عمر بن عثمان بن موسى، ووهم فيه وإنما هو عثمان بن عمر بن موسى". اهـ. أقول: ووقع في البزار عمرو فما أدرى أوهم من النساخ أم من الدراوردى؟ 2622/ 52 - وأما حديث أم سلمة: فرواه أبو يعلى 6/ 243 وابن جرير في التفسير 5/ 36 والتهذيب المفقود منه ص 25 والطبراني في الكبير 23/ 375: من طريق داود بن أبي عبد اللَّه عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا حلف في الإسلام فأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزد في الإسلام إلا شدة". والسياق لأبى يعلى وسنده ضعيف. 2623/ 53 - وأما حديث جبير بن مطعم: فرواه عنه إبراهيم بن سعد وعبد الرحمن بن أزهر. * أما رواية إبراهيم عنه: ففي مسلم 4/ 1961 وأبي داود 3/ 338 والنسائي في الكبرى 4/ 90 وأحمد 4/ 83

وأبي يعلى 6/ 453 وابن جرير في التفسير 5/ 36 والتهذيب المفقود منه ص 19 وابن حبان 6/ 281 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 774 والطحاوى في المشكل 4/ 496 و 15/ 252 و 253 والطبراني في الكبير 2/ 137 و 141 والحاكم 2/ 220 والبيهقي 6/ 262: من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على سعد بن إبراهيم كما اختلف فيه على زكريا. أما الخلاف فيه على زكريا. فقال عنه عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة ومحمد بن بشر ويحيى بن زكريا ما تقدم خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق وعبيد اللَّه بن موسى فقال عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أبيه، وجوز ابن حبان سماع سعد منهما. وأما الخلاف فيه على سعد بن إبراهيم. فتقدمت رواية زكريا عنه خالفه شعبة إذ قال عنه: سمعت بعض إخوتى يحدث عن أبي عن جبير. قال الحافظ في النكت الظراف 2/ 408 و 409: "فهذه علة لرواية زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه" ولا شك أن شعبة أقدم من زكريا. * وأما رواية عبد الرحمن بن أزهر عنه: ففي طبقات ابن سعد 1/ 129. حدثنا محمد بن عمر قال: فحدثنى محمد بن عبيد اللَّه عن الزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار بن جدعان حمر النعم وأنى أغدر به، هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفةً ولو دعيت به لأجبته وهو حلف الفضول" ولوائح الوضع بائنة على المتن وقد رمى أحمد وغيره محمد بن عمر بالوضع وذكر الدارقطني في العلل 4/ 261 أن الواقدى قال في سياق سنده خلاف هذا، تقدم ذكره في حديث عبد الرحمن بن عوف من رواية ابن أزهر عنه. 2624/ 54 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن حبان 6/ 282 والبيهقي في الكبرى 6/ 366 والدلائل 6/ 366:

من طريق المعلى بن مهدى حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "ما شهدت حلف قريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لى حمر النعم وأنى كنت نقضته" قال: "والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم" والسياق لابن حبان وتقدم نقد ابن أبي عاصم على هذا الحديث في هذا الباب وهذا إسناد حسن. 2625/ 55 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أحمد 1/ 317 و 329 وأبي يعلى 3/ 10 وابن جرير في التفسير 5/ 36 والتهذيب المفقود منه ص 23 والدارمي 2/ 160 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 774 والطبراني في الكبير 1/ 281 و 282: من طريق سماك ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة والسياق لمحمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام وكل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وما يسرنى أن لى حمر النعم وأنى أنقض الحلف الذى كان في دار الندوة" والسياق لابن جرير. وفي رواية سماك علتان: ضعفه في عكرمة وكون الراوى عنه شريك وشريك ضعيف. إلا أنه تابعه من تقدم فهو إسناد ثابت حسن إذ هو من رواية مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن به. * وأما رواية عطاء عنه: ففي تفسير ابن أبي حاتم 3/ 937: من طريق حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} وكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: "ترثنى وأرثك وكان الأحباء -كذا وعله- الأحياء يتحالفون فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام" وهذا إسناد صحيح. 2626/ 56 - وأما حديث قيس بن عاصم: فرواه أحمد 5/ 61 والحميدي 2/ 507 والطيالسى ص 146 وابن جرير في التفسير 5/ 36

قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

والتهذيب المفقود منه ص 24 والطحاوى في المشكل 4/ 297 و 15/ 255 وابن حبان 6/ 281 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 378 و 379 والبغوى في معجم الصحابة 5/ 6 والطبراني في الكبير 8/ 338 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1378. من طريق مغيرة بن مقسم الضبى عن أبيه عن شعبة بن التوأم قال: سأل قيس بن عاصم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحلف فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية" والسياق للحميدى. وابن التوأم لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان. الثقات 4/ 362. * تنبيه: وقع في الطبراني في الكبير من طريق شعبة عن مغيرة عن شعبة به وأظنه سقط من السند والد مغيرة إذ هو بهذا السند ثابت في مسند أحمد. قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبد اللَّه بن عمرو وعبد اللَّه بن حبشي 2627/ 57 - أما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد 3/ 22 و 5/ 187 والطيالسى كما في المنحة 2/ 26 والطحاوى في المشكل 7/ 41 والطبراني في الأوسط 6/ 85 والحاكم 2/ 257 والبيهقي في الدلائل 5/ 109: من طريق عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البخترى يحدث عن أبي سعيد الخدرى قال: لما نزلت {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} قرأها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى ختمها ثم قال: "أنا وأصحابى حيز والناس حيز ولا هجرة بعد الفتح" قال أبو سعيد: فحدثت بذلك مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال: كذبت وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج وهما معه على السرير فقلت أما إن هذين لو شاءا حدثاك. ولكن هذا يعنى زيد بن ثابت يخاف أن تعزله عن الصدقة وهذا يخاف أن تعزله عن عرافة قومه يعنى رافع بن خديج وهما معه قال: فشد ذلك على بدرته فلما رأيا ذلك قالا: صدق، والسياق للطحاوى وأبو البخترى هو سعيد بن فيروز قال أبو حاتم لم يدرك أبا سعيد وانظر المراسيل ص 74. 2628/ 58 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه شعيب بن محمد ومالك بن يخامر السكسكى وحنان بن خارجة والشعبى وأبو كثير الزبيدى وشهر بن حوشب وعبد اللَّه بن يزيد والعلاء بن زياد وأبو سبرة وعلى بن رباح.

* أما رواية شعيب عنه: فرواها أحمد 2/ 215 وابن أبي خيثمة في التاريخ 2/ 21 والطحاوى في المشكل 7/ 37 وابن سعد في الطبقات 2/ 142: من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد وغيره عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد اللَّه ابن عياش بن أبي ربيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خطب الناس عام الفتح على درجة الكعبة فكان فيما قال بعد أن أثنى على اللَّه أن قال: "يا أيها الناس كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح يد المسلمين واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر كنصف دية المسلم ألا ولا شغار في الإسلام ولا جنب ولا جلب وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم يجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم" ثم نزل وقال حسين إنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. والسياق لأحمد وقد تقدم بعضه في مواضع من الكتاب وسنده حسن. * وأما رواية مالك بن يخامر السكسكى عنه: ففي أحمد 1/ 192 والمعجم الكبير للطبراني 19/ 381 والأوسط 1/ 23 والطحاوى في المشكل 7/ 47: من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر السكسكى عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الهجرة هجرتان: إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى اللَّه ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل" والسياق للطبراني وهو إسناد حسن شامى. * وأما رواية حنان عنه: ففي أحمد 2/ 224 و 225 والطيالسى ص 300 و 301 والبزار 6/ 408 و 409: من طريق محمد بن أبي الوضاح قال: أخبرنا العلاء بن عبد اللَّه بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: جاء أعرابى إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه أخبرنا عن الهجرة أهى إليك حيث ما كنت أو إليك خاصة أو إلى أرض معروفة أو إذا مت انقضت؟ فسكت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ساعة ثم قال: "أين السائل؟ "، قال: أنا ذا يا رسول اللَّه

قال: "الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم أنت مهاجر وإن مت بالمصر" قال: وقال عبد اللَّه: وقام رجل فقال: يا رسول اللَّه أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق تخليق أم نسج تنسيج؟ فضحك بعض القوم فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مم تضحكون؟ من جاهل يسأل عالمًا؟ أين السائل؟ قال: أنا ذا يا رسول اللَّه قال: "تشقق عنها ثمار الجنة". والسياق للبزار. والعلاء وشيخه مجهولان. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي البخاري 1/ 53 وأبي داود 3/ 9 والنسائي 8/ 105 وأحمد 2/ 163 و 192 و 205 و 212 والمروزى في الصلاة 2/ 594 , 595 وابن أبي عمر في الإيمان ص 131 والحميدي 2/ 271 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 48 وهناد في الزهد 2/ 547 والطبراني في الأوسط 2/ 56 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 39 وابن حبان 1/ 227 و 308 والإيمان لابن مندة 2/ 448 و 449 و 450 و 451 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 131 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 516 وتمام في فوائده 1/ 100: من طريق إسماعيل بن أبي خالد وابن أبي السفر وداود وغيرهم عن الشعبى عن عبد اللَّه بن عمرو رضى عنهما عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه" قال أبو عبد اللَّه وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقال عبد الأعلى: عن داود عن عامر عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. والسياق للبخاري وقد نبه الحافظ في الفتح سبب إيراد البخاري لهذه التعاليق وهو ما وقع عند ابن مندة في الإيمان أن وهيب بن خالد قال عن داود عن عامر عن رجل عن عبد اللَّه. فأبانت رواية أبي معاوية تصريح الشعبى من عبد اللَّه. وقد صرح الشعبى بالسماع في غير رواية أبي معاوية عن داود كما في غير مصدر مما تقدم. وقد قدم أبو حاتم رواية إسماعيل ومن تابعه وانظر العلل 2/ 105. * وأما رواية أبي كثير عنه: ففي أبي داود 2/ 324 والنسائي في الكبرى 6/ 486 والصغرى 7/ 144 وابن أبي عاصم في الزهد ص 16 وأحمد 2/ 159 و 191 و 193 و 195 والطيالسى ص 300 وابن أبي عمر في الإيمان ص 140 والدارمي 2/ 157 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 596 وابن حبان 7/ 307 والطبراني في الأوسط 7/ 27 وابن أبي شيبة 6/ 253 والدارقطني في

الأفراد كما في أطرافه 4/ 21 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 149 والحاكلم 1/ 11 والبيهقي 10/ 243 والخطيب في الموضح 2/ 108: من طريق عمرو بن مرة وغيره عن عبد اللَّه بن الحارث عن أبي كثير الزبيدى عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن اللَّه لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا أرحامهم وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالبخل فبخلوا" فقال رجل: يا رسول اللَّه وأى الإسلام أفضل؟ قال: "أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك" قال: يا رسول اللَّه فأى الهجرة أفضل؟ قال: "أن تهجر ما كره ربك" قال: وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادى أما البادى فيجيب إذا دعى ويطيع إذا أمر وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرًا". والسياق لابن حبان. إذ هو أتم وخرجه بعضهم مختصرًا منه موضع الشاهد كأبى داود. وقد وقع في اسم أبي كثير أختلاف مما أدى بذلك إلى القول بأنهما اثنان ومما أدى بذلك إلى وصفه بالجهالة. فقيل في اسمه عبد اللَّه بن مالك قاله ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل 5/ 171 ولم أره مصرحًا بذلك في أي مصدر مما تقدم. علمًا بأن لعبد اللَّه بن مالك رواية عن عبد اللَّه بن عمرو في البزار أما في السبعة فلا: وقيل اسمه زهير بن الأقمر. قال ذلك الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن الحارث عن زهير عن عبد اللَّه بن عمرو وعلى ذلك اعتمد الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وقيل اسمه جمهان. نقل هذا عن أبي داود كما ذكره الآجرى عنه وقيل الحارث بن جمهان ذكره البخاري في التاريخ 2/ 266. أيضا عن ابن المدينى وذكره كذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 70 أيضا عن أبيه. وذكره الحافظ في التقريب ولم يرجح والمعلوم أن بعض هذه الأسماء السابقة الذكر أطلق عليه بعض الأئمة لفظ الثقة كما فعله النسائي حين قال زهير بن الأقمر ثقة. فلو حمل على أنه هو زال الإشكال وطالما أنه لم يتضح تعيينه فالجزم بقبول الحديث فيه نظر علمًا بأن أبا كثير الزبيدى لم يوثقه معتبر. * تنبيه: وقع في الصمت لابن أبي الدنيا من طريق المسعودى وقيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن الحارث عن عبد اللَّه بن عمرو، والظاهر أن في السند سقط إن لم يكن ذلك اختلاف من الرواة إذ الإمام أحمد في مسنده خرجه من طريق المسعودى وكذا

الطيالسى ذاكرًا أبا كثير الزبيدى. وأما قيس بن الربيع فلم أر روايته إلا عند ابن أبي الدنيا والراوى عنهما على بن الجعد. * وأما رواية شهر عنه: ففي مسند الطيالسى 302: من طريق هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: أتى عبد اللَّه بن عمرو نوفًا فقال: حدث فأنا قد نهينا عن الحديث فقال: "ما كنت لأحدث وعندى رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من قريش فقال عبد اللَّه بن عمرو سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ستكون هجرة بعد هجرة يخرج خيار الأرض إلى مهاجر إبراهيم -عليه السلام- ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس اللَّه وتحشرهم النار مع القردة والخنازير" وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يخرج ناس من قبل المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن ينشأ قرن ثم يخرج في بقيتهم الدجال" وشهر ضعيف. * وأما رواية عبد اللَّه بن يزيد عنه: ففي الصلاة للمروزى 2/ 596 وهناد في الزهد 2/ 547: من طريق الإفريقى عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول اللَّه من المهاجر؟ قال: "من هجر السيئات، قال: من المسلم؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قال: من المؤمن؟ قال: "من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم"، قال: من المجاهد؟ قال: "من جاهد نفسه" والإفريقى ضعيف. * وأما رواية العلاء بن زياد عنه: ففي تعظيم قدر الصلاة للمروزى 2/ 600 و 601: من طريق إبراهيم بن طهمان عن سويد بن حجير عن العلاء بن زياد قال: "سأل رجل عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فقال: أي المؤمنين أفضل إسلامًا؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فأى الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد نفسه في ذات اللَّه، قال: فأى المهاجرين أفضل؟ قال: من جاهد نفسه وهواه في ذات اللَّه قال: أنت قلته يا عبد اللَّه بن عمرو أو رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: بل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والعلاء ثقة إلا أنى لم أر من أثبت له السماع من عبد اللَّه بن عمرو وقد أرسل عن أبي هريرة. * وأما رواية أبي سبرة عنه: فيأتى تخريجها في باب برقم 15 من صفة القيامة.

قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي - صلى الله عليه وسلم -

* وأما رواية على بن رباح عنه: فيأتى تخريجها في الإيمان رقم 12. 2629/ 59 - وأما حديث عبد اللَّه بن حبشى: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 285. قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد اللَّه 2630/ 60 - أما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه عنه يزيد بن أبي عبيد وعبد الرحمن بن رزين. * أما رواية يزيد عنه: فرواها البخاري 6/ 117 ومسلم 3/ 1486 والترمذي 4/ 150 والنسائي 7/ 141 و 151 و 152 وأحمد 4/ 47 و 54 والرويانى 2/ 246 والطحاوى في المشكل 14/ 481 والطبراني في الكبير 7/ 33 والفاكهى في تاريخ مكة 5/ 74 والبيهقي في السنن 8/ 146 والدلائل 4/ 138 وأبو عوانة 4/ 431. من طرق عدة إلى يزيد بن أبي عبيد عن سلمة -رضي اللَّه عنه- قال: "بايعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال: يابن الأكوع ألا تبايع؟ " قال: قلت: قد بايعت يا رسول اللَّه، قال: "وأيضًا". فبايعته الثانية فقلت له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن رزين عنه: ففي أحمد 4/ 54 والطبراني في الأوسط 1/ 205: من طريق عطاف بن خالد المخزومى عن عبد الرحمن بن رزين عن سلمة بن الأكوع, قال: "بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيدى هذه فقبلها فلم ينكر ذلك". والسياق للطبراني. وذكر أنه تفرد به عطاف. والسند حسن عطاف وشيخه صدوقان وإن وقع الخلاف في عطاف. 2631/ 61 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عبد اللَّه بن دينار ونافع وعمير بن هانىء. * أما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي البخاري 13/ 193 ومسلم 3/ 1490 وأبي عوانة 4/ 432 وأبي داود 3/ 351

والترمذي 4/ 150 والنسائي 7/ 152 وأحمد 2/ 9 و 61 و 81 و 101 و 139 والحميدي 2/ 285 والطيالسى كما في المنحة 2/ 168 وابن الجارود ص 368 والطحاوى في المشكل 2/ 26 وابن حبان 7/ 40 و 41 و 43 و 45 و 46 والبيهقي في السنن 8/ 145 و 147 وابن عدى 6/ 108: من طريق مالك وغيره عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: كنا إذا بايعنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على السمع والطاعة يقول لنا: "فيما استطعتم" والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي أبي عوانة 4/ 432 و 433: من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نبايع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على السمع والطاعة فيلقننا "فيما استطعت" والسند على شرطهما. * وأما رواية عمير بن هانىء عنه: ففي البيهقي 3/ 121 و 122. من طريق محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن عمير بن هانىء قال: بعثنى عبد الملك بن مروان بكتاب إلى الحجاج فأتيته وقد نصب على البيت أربعين منجنيقا فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه وإذا حضر ابن الزبير صلى معه فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أتصلى مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا الشام ما أنا لهم بحامد ولا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق قال: قلت: ما تقول في أهل الشام؟ قال: ما أنا لهم بحامد قلت: فما تقول في أهل مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر يقتتلون على الدنيا يتهافتون في النار تهافت الذباب في المرق قلت: فما تقول في هذه البيعة التى أخذ علينا مروان؟ قال: قال ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على السمع والطاعة يلقننا "فيما استطعتم". والوليد يسوى ولم يصرح إلا فيما سبق. 2632/ 62 - وأما حديث عبادة: فرواه عنه أبو إدريس والوليد بن عبادة وجنادة والصنابحى وأبو الأشعث وعبيد بن رفاعة وأبو أسماء.

* أما رواية أبي إدريس عنه: ففي البخاري 4/ 61 ومسلم 3/ 1333 وأبي عوانة 4/ 153 والترمذي 4/ 45 والنسائي 7/ 141 و 148 و 161 وأحمد 5/ 314 و 420 والحميدي 1/ 191 والفاكهى قى تاريخ مكة 4/ 239 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 272 وابن أبي خيثمة في تاريخه ص 389 وابن سعد في الطبقات 8/ 7 والفسوى في التاريخ 2/ 718 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 612 و 614 و 615 والدارمي 2/ 139 والطبرى في تاريخه 2/ 235 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 225: من طريق الزهري قال: أخبرنى أبو إدريس عائذ اللَّه بن عبد اللَّه أن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال وحوله عصابة من أصحابه "بايعونى على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على اللَّه ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره اللَّه فهو إلى اللَّه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاتبه" فبايعناه على ذلك. والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الزهري في وصله وإرساله. فوصله عنه يونس وشعيب وسفيان وابن إسحاق وابن كيسان وابن أخى الزهري ومعمر. خالفهم الحارث بن فضيل كما عند النسائي وابن سعد إذ قال عنه عن عبادة وذلك غير مؤثر لرواية الوصل إذ هذه مرجوحة علمًا بأنه لم ينفرد الحارث بذلك عن الزهري فقد تابعه في إحدى روايتيه ابن إسحاق إذ وصله مرة وأرسله أخرى. * وأما رواية الوليد عنه: ففي البخاري 3/ 192 ومسلم 3/ 1470 وأبي عوانة 4/ 406 و 407 والنسائي في الصغرى 7/ 138 و 139 والكبرى 5/ 211 وابن ماجه 2/ 957 وأحمد 5/ 314 و 316 و 318 و 319 و 441 والحميدي 1/ 192 والشاشى 3/ 119 و 120 و 121 و 122 و 123 والبزار 7/ 144 والبخاري في التاريخ 2/ 338 وابن جرير في التاريخ 2/ 241 و 242 وابن حبان في صحيحه 7/ 40 وفي ثقاته 1/ 106 والبيهقي 8/ 145 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 225 وابن أبي شيبة 8/ 614: من طريق مالك وغيره عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنى عبادة بن الوليد أخبرنى أبي

عن عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشط والمكره" وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في اللَّه لومة لائم". والسياق للبخاري. وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصارى على الرواية السابقة. ابن عجلان وعبيد اللَّه بن عمر وابن الهاد وابن إسحاق والوليد بن كثير وأسامة بن زيد الليثى. إلا أنه خالفهم قرينهم سيار أبو الحكم إذ قال عن عبادة بن الوليد عن أبيه. وقد مال الحافظ في أطراف المسند 2/ 650 إلى أن ذلك من مسند الوليد بن عبادة وحكم على ذلك بالوهم. وفيما قاله من الوهم نظر إذ ممكن كون قوله: "عن أبيه" الأعلى الصحابي كما وقع في البزار. من كون من قال عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال عن جده عبادة فزال كون ذلك من مسند الوليد بن عبادة. وعبادة بن الوليد قد سمع من جده فزال مخافة الإرسال. وكما اختلف فيه على عبادة بن الوليد. اختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصارى إذ رواه عنه مالك وحماد بن سلمة وابن عيينة والليث بن سعد أما الليث فقال عنه كما تقدم عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده. وأما حماد بن سلمة وابن عيينة فقالا عنه عن عبادة بن الوليد عن جده عبادة بن الصامت. وأما مالك فاختلف فيه عليه فقال عنه إسماعيل بن أبي أويس ومصعب والقعنبى عن يحيى عن عبادة عن أبيه عن جده وقال أحمد بن أبي بكر عنه عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن جده عبادة بن الصامت وأما ابن وهب فذكر عن مالك الروايتين السابقتين وقد مال البخاري إلى ترجيح من قال عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده على من قال عنه عن جده. علمًا بأن عبادة قد صرح بالسماع من جده عبادة. فتكون زيادة الوليد بينهما من المزيد. إلا أن من شرط المزيد أن من لم يزد أقوى مما زاد. وسفيان وحماد ليسا بأقوى ممن زاد. * وأما رواية جنادة عنه: ففي البخاري 13/ 5 ومسلم 3/ 1470 وأحمد 5/ 321 وأبي عوانة 4/ 408 وابن أبي شيبة 8/ 614 وابن حبان 7/ 45 والبيهقي في الكبرى 8/ 185 والشاشى 3/ 147 و 148: من طريق بسر بن سعيد وغيره عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا: أصلحك اللَّه حدث بحديث ينفعك اللَّه به سمعته من النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "دعانا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا

ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اللَّه فيه برهان". والسياق للبخاري. * وأما رواية الصنابحى عنه: ففي البخاري 7/ 219 ومسلم 3/ 1333 و 1334 وأحمد 5/ 321 و 323 وابن حبان في الثقات 1/ 93 وابن جرير في التاريخ 2/ 235 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 239 والحاكم 2/ 624 وأبي عوانة 4/ 155 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 271: من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "إنى من النقباء الذين بايعوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وقال: بايعناه على أن لا نشرك باللَّه شيئًا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل النفس التى حرم اللَّه إلا بالحق ولا ننهب ولا نقضى بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى اللَّه والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي الأشعث عنه: ففي مسلم 3/ 333 وأبي عوانة 4/ 154 وابن ماجه 2/ 868 وأحمد 5/ 313 و 320 والطيالسى ص 79 والبزار 7/ 165 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 613 و 615 والحربى في غريبه 3/ 923 والشاشى 3/ 162 والطحاوى في المشكل 6/ 168: من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعانى عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كما أخذ على النساء أن لا نشرك باللَّه شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضًا فمن وفي منكم فأجره على اللَّه ومن أتى منكم حدًّا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره اللَّه عليه فأمره إلى اللَّه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على خالد فقال عنه هثيم وعبد الوهاب الثقفي وابن أبي عدى وشعبة ما تقدم خالفهم يزيد بن زريع إذ قال عنه عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبى عن عبادة. ورواه الدارقطني مختصرًا في السنن 3/ 18 من طريق همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي الأشعث قال قتادة وحدثنى صالح أبو الخليل عن مسلم المكى عن أبي الأشعث أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت فذكره مختصرًا. والوجه الأول وإن كان أرجح إلا أن هذين الوجهين لا ينافى أنه لقوة الرواة ولإمكان رواية أبي قلابة عن شيخه.

* وأما رواية عبيد بن رفاعة: ففي أحمد 5/ 425 و 329 والبزار 7/ 174 والشاشي 3/ 172 والحاكم 3/ 375: من طريق يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن عبادة بن الصامت مرت عليه قنطارة وهو بالشام تحمل الخمر فقال: ما هذه؟ أزيت؟ قيل: لا، بل خمر تباع لفلان فأخذ شفرة من السوق فقام إليها ولم يذر منها راوية إلا بقرها وأبو هريرة إن ذاك بالشام فأرسل فلان إلى أبي هريرة فقال: آلا تمسك عنا أخاك عبادة بن الصامت، أما بالغدوات فيغدو إلى السوق فيفسد على أهل الذمة متاجرهم وأما بالعشى فيقعد بالمسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا فأمسك عنا أخاك. فأقبل أبو هريرة يمشى حتى دخل علي عبادة فقال: يا عبادة مالك ولمعاوية؟ ذره وما حمل فإن اللَّه يقول: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} قال: يا أبا هريرة لم تكن معنا إذ بايعنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن نقول في اللَّه لا تأخذنا في اللَّه لومة لائم وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه ما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأهلنا ولنا الجنة ومن وَفى وَفى اللَّه له الجنة بما بايع عليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ومن نكث فإنما ينكث على نفسه فلا يكلمه أبو هريرة بشيء فكتب فلان إلى عثمان بالمدينة أن عبادة بن الصامت قد أفسد على الشام وأهله فإما أن يكف عنا عبادة وإما أن أخلى بينه وبين الشام فكتب عثمان إلى فلان أدخله إلى داره من المدينة فبعث به فلان حتى قدم المدينة فدخل على عثمان الدار وليس فيها إلا رجل من السابقين بعينه ومن التابعين الذين أدركوا القوم متوافرين فلم يهم عثمان به إلا وهو قاعد في جانب الدار فالتفت إليه فقال: ما لنا ولك يا عبادة؟ فقام عبادة قائمًا وانتصب لهم في الدار فقال: إنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أبا القاسم يقول: "سيلى أموركم من بعدى رجال يعوفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعوفون فلا طاعة لمن عصى اللَّه فلا تضلوا بربكم" فوالذى نفس عبادة بيده إن فلانًا لمن أولئك فما راجعه عثمان. والسياق للشاشى. وقد اختلف في إسناده على، ابن خثيم فقال عنه يحيى بن سليم ما تقدم خالفه إسماعيل بن عياش إذ قال عن إبن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة. وكل من يحيى بن سليم وإسماعيل بن عياش فيهما مقال: إذ أن رواية إسماعيل عن غير أهل الشام ضعيفة ويحيى بن سليم فيه ضعف وأيضًا إسماعيل بن عبيد لم يوثقه معتبر

والمتابعات على بعض ألفاظ الحديث لا تخفى. * وأما رواية أبي أسماء عنه: ففي الصلاة للمروزى 2/ 615: من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبى عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كما أخذ على النساء ستًّا وقال: "من أصاب منكم منهن فعجلت عقوبته فهو كفارة ومن أخر عنه فأمره إلى اللَّه إن شاء عذبه وإن شاء رحمه". وتقدم الكلام عليه في رواية أبي الأشعث عن عبادة. 2633/ 63 - وأما حديث جرير بن عبد اللَّه: فرواه عنه ابن أبي حازم والشعبى وزياد بن علاقة وأبو زرعة وأبو وائل وأبو نخيلة وأبو بكر وعمرو بن عتبة وعبد اللَّه بن عميرة وعبد الملك بن عمير والمستظل بن حصين وعبيد اللَّه وابراهيم ابنى جرير ورجل عنه. * أما رواية قيس عنه: ففي البخاري 1/ 37 ومسلم 1/ 75 وأبي عوانة 1/ 44 والترمذي 4/ 324 وأحمد 4/ 365 والحميدي 2/ 349 وابن مندة في الإيمان 2/ 384 و 385 وابن خزيمة 4/ 13 والطبراني في الكبير 2/ 298 و 299 وابن حبان 7/ 39 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 462: من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل قال: حدثنى قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد اللَّه قال: "بايعت رسوك اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم". والسياق للبخاري. ولقيس عنه سياق آخر. تقدم في الحدود برقم 12. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي البخاري 13/ 193 ومسلم 1/ 75 وأبي عوانة 1/ 45 والنسائي في الكبرى 5/ 221 وأحمد 5/ 361 و 364 والحميدي 2/ 348 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 38 والطبراني في الكبير 2/ 322 و 324 و 325 و 326 والبيهقي 8/ 146 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 459 والبغوى في الصحابة 1/ 562:

من طريق سيار وإسماعيل وغيرهما وهذا لفظ سيار عن الشعبى عن جرير بن عبد اللَّه قال: "بايعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - على السمع والطاعة" فلقننى: "فيما استطعت والنصح لكل مسلم". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على إسماعيل فقيل عنه ما تقدم في الرواية السابقة وقيل عنه كما في هذه الرواية، والوجهان صحيحان واقتصر صاحبى الصحيح على الإخراج عنه من الرواية السابقة إذ وصفت بكونها من أصح الأسانيد مع كون إسماعيل من أوثق من روى عن الشعبى. * وأما رواية زياد بن علاقة عنه: ففي البخاري 1/ 139 ومسلم 1/ 75 وأبي عوانة 5/ 45 و 4/ 433 والنسائي 7/ 140 وأحمد 4/ 357 و 361 و 366 والطيالسى ص 91 وعبد الرزاق 6/ 4 والطحاوى في المشكل 4/ 80 وابن عدى في الكامل 2/ 163 والطبراني 2/ 349 و 350 و 351 وأبي يعلى 6/ 488 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 456 والبغوى في الصحابة 4/ 562: من طريق أبي عوانة وغيره عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد اللَّه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء اللَّه وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإنى أتيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قلت: أبايعك على الإسلام فشرط على "والنصح لكل مسلم" فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إنى لناصح لكم. ثم استغفر ونزل" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي زرعة عنه: ففي أبي داود 5/ 234 والنسائي 7/ 140 وأحمد 4/ 364 وأبي يعلى 6/ 486 والطبراني 2/ 385 و 386: من طريق عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: "بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر". والسياق لأبي داود وسنده صحيح وعمرو بن سعيد هو ابن العاص المشهور بالأشدق ثقه.

* وأما رواية أبي وائل عنه: ففي النسائي 7/ 147 و 148 وأحمد 4/ 357 و 358 و 364 و 365 وعبد الرزاق 6/ 5 والطبراني في الكبير 2/ 313 و 314 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 27 و 38 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 467: من طريق مغيرة والأعمش وعاصم ومنصور وهذا لفظ مغيرة عن أبي وائل والشعبى قال: قال جرير: أتيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقلت له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أو تستطيع ذلك يا جرير أو تطيق ذلك؟ " قال: "قل فيما استطعت" فبايعنى والنصح لكل مسلم" والسياق للنسائي. واختلف فيه على الأعمش ومنصور. أما الخلاف فيه على الأعمش فقال عنه شعبة وسفيان وأبو شهاب وأبو ربعى ما تقدم. خالفهم أبو الأحوص إذ قال عنه عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير. وأما الخلاف فيه على منصور. فقال عنه شعبة عن أبي وائل عن جرير وقال عنه جرير بن عبد الحميد عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير. وذكر أبي نخيلة بين أبي وائل وجرير من المزيد فإن شعبة أولى من جرير. كما أنه ومن تابعه في رواية الأعمش كذلك. وأما عاصم فقال عن أبي وائل فحسب عن جرير. ولأبى وائل عن جرير سياق آخر. في العلل لابن أبي حاتم 1/ 320 و 2/ 151. سألت أبي عن حديث رواه أبو هارون البكاء عن ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا بايع بايع على شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة للَّه ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال: "بسم اللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان" قال أبي: "ليس لهذا الحديث أصل بالعراق وهو حديث منكر بهذا الإسناد" ووقع في الموضع الآخر أن اسم شيخ ابن لهيعة عبد ربه.

* وأما رواية أبي نخيلة عنه: ففي النسائي 7/ 148 وأحمد 4/ 365 والطبراني 2/ 317 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 467: من طريق منصور والأعمش عن أبي وائل عنه به وتقدم ما فيها من خلاف في الرواية السابقة وأبو نخيلة صحابي بجلى كما في التقريب واسمه عبد اللَّه. * تنبيه: وقع في الدارقطني: "أبو نخيلة" صوابه ما سبق. * وأما رواية أبي بكر بن عمرو بن عتبة: ففي الكنى من تاريخ الإمام البخاري ص 12 والطبراني في الكبير 2/ 358: من طريق المسعودى عن أبي بكر عن جرير قال: "بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الإسلام فكف يده ليشترط على النصح لكل مسلم". والسياق للطبراني وأبو بكر هو من تقدم وقد وقع مصرحًا به عند البخاري والمسعودى مشهور بالاختلاط ورواية الطبراني هي من طريق معاوية بن عمرو عنه ولا أعلم متى كان سماعه منه إلا أنه تابعه أبو نعيم عند البخاري وسماعه منه قبل التغير والروايات السابقة تعزز ذلك. * وأما رواية عبد اللَّه بن عميرة عنه: ففي أحمد 4/ 366 والطبراني في الكبير 2/ 353: من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن عبد اللَّه بن عميرة عن جرير قال: "أتيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أبايعه على الإسلام فقبض يده "والنصح لكل مسلم". والسياق للطبراني. وابن عميرة قال فيه الحربى لا أعرفه ولم يوثقه إلا ابن حبان وذكر النسائي أنه تفرد عنه بالرواية سماك فهو مجهول. ولا يضر ذلك لما تقدم. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه إبراهيم بن حميد الطويل وروح ما تقدم. خالفهما غندر وهو المقدم إذ قال عنه عن سماك عن عبيد اللَّه بن جرير عنه. ويحتمل تعدد الأسانيد عن شعبة إذ قد رواه على عدة وجوه من طريق غندر وغيره وقد رواه غندر عنه على ما تقدم وغيره. * وأما رواية المستظل بن حصين عنه: ففي الكبير للطبراني 2/ 347 والأوسط 4/ 100 والصغير 1/ 189:

من طريق إسرائيل عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين سمعت جرير بن عبد اللَّه البجلى وكان أميرًا علينا يقول: بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم رجعت فدعانى. فقال: "لا أقبل منك حتى تبايع على النصح لكل مسلم فبايعته" قال: "لم يروه عن المستظل إلا شبيب ولا عنه إلا إسرائيل تفرد به ابن رجاء" والمستظل لا أعلم حاله. * وأما رواية عبد الملك بن عمير عنه: ففي الكبير للطبراني 2/ 349 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 457: من طريق زهير بن معاوية عن عبد الملك بن عمير عن جرير قال: "بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على الإسلام واشترط على النصح لكل مسلم وإنى لناصح لكم أجمعين" وعبد الملك وسم بالتدليس والإرسال وقد أنكر سماعه ممن توفى بعد جرير كابن عباس. والمتابعات السابقة لا تضر في أصل المتن. * وأما رواية عبيد اللَّه بن جرير عن أبيه: ففي أحمد 4/ 358: من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن عبيد اللَّه بن جرير عن جرير قال: أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقلت: أبايعك على الإسلام فقبض يده وقال: "النصح لكل مسلم". ثم قال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنه من لا يرحم الناس لم يرحمه اللَّه -عز وجل-" وعبيد اللَّه لم يوثقه معتبر. * وأما رواية إبراهيم بن جرير عن أبيه: ففي الطبراني 2/ 334 و 335: من طريق الأسود بن شيبان ثنا زياد بن أبي سفيان ثنا إبراهيم بن جرير البجلى عن أبيه قال: "غدا أبو عبد اللَّه إلى الكناسة ليبتاع منها دابة وغدا مولى له فوقف في ناحية السوق فجعل الدواب تمر عليه فمر به فرس فأعجبه فقال لمولاه: انطلق فاشتر ذلك الفرس فانطلق مولاه فأعطى صاحبه به ثلاثمائة درهم فأبى صاحبه أن يبيعه فماكسه فأبى صاحبه أن يبيعه فقال: هل لك أن تنطلق إلى صاحب لنا ناحية السوق؟ قال: لا أبالى فانطلقا إليه فقال له مولاه: إنى أعطيت هذا بفرسه ثلاثمائة درهم فأبى وذكر أنه أخير من ذلك قال صاحب الفرس: صدق أصلحك اللَّه فترى ذلك ثمنًا؟ قال: لا فرسك خير من ذلك تبيعه بخمسمائة حتى بلغ بستمائة درهم أو ثمانمائة فلما أن ذهب الرجل أقبل على مولاه فقال له: ويحك انطلقت لتبتاع لى دابة فأعجبتنى دابة رجل فأرسلتك تشتريها فجئت برجل من

قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

المسلمين يقوده وهو يقول؟ ما ترى ما ترى؟ وقد بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على النصح لكل مسلم" وإبراهيم لا سماع له من أبيه في قول ابن معين وأبي حاتم وغيرهما. * وأما رواية الرجل المبهم عنه: ففي أحمد 4/ 358: من طريق شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير أنه قال: بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على أقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم" والمبهم يحمل على ما تقدم من كونه أبا نخيلة، والسند واضح الصحة. * تنبيه: وقع في هامش أطراف المسند 2/ 198 ما نصه 4/ 358: "وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي وائل عن رجل عن جرير" والموجود في الموضع الذي أشار إليه السند الذي ذكرته فحسب. قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد قال: وفي الباب عن ابن عباس 2634/ 64 - وحديثه: رواه أحمد 1/ 223 و 224 و 235 و 243 و 349 و 362 وأبو يعلى 3/ 87 والدارمي 2/ 155 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 278 والمشكل 11/ 43 و 44 والطبراني 11/ 387 والبيهقي 9/ 229 و 230 وابن أبي شيبة 8/ 544: من طريق الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "خرج إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عبدان من الطائف فأعتقهما أحدهما أبو بكرة" والسياق للدارمى. وفي الحديث علتان: ضعف حجاج. وما قيل من كون الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قوله: 37 - باب بيعة النساء قال: وفي الباب عن عائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأسماء بنت يزيد 2635/ 65 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وجدة غبطة أم عمرو.

* أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 8/ 366 ومسلم 13/ 1489 وأبي عوانة 4/ 433 و 434 وأبي داود 3/ 352 والترمذي 5/ 411 والنسائي في الكبرى 5/ 218 و 219 وابن ماجه 2/ 959 وأحمد 6/ 114 و 153 و 163 وإسحاق 2/ 578 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 6 و 7 وتفسيره 3/ 287 وابن سعد في الطبقات 8/ 5 و 6 وابن عدى في الكامل 3/ 444 وابن المنذر في الأوسط 11/ 340 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 114 والبيهقي 8/ 147 و 148: من طريق ابن أخى الزهري عن عمه أخبرنى عروة أن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} -إلى قوله- {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قد بايعتك" كلامًا ولا واللَّه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله وفي سياق السند على الزهري فقال من تقدم وتابعه على ذلك يونس ومعمر وغيرهم ما سبق خالفهم إسحاق بن راشد إذ قال عنه عن عروة وعمرة به. خالفهم ابن عيينة فلم يذكر عائشة وهذا الخلاف لا يؤثر فيما اختاره الشيخان. وقد جاء من رواية مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. * وأما رواية جدة غبطة عنها: ففي أبي داود 4/ 395 وأبي يعلى 4/ 383: من طريق غبطة أم عمرو عجوز من بنى مجاشع حدثتنى عمتى عن جدتى عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لتبايعه فنظر إلى يدها فقال لها: "اذهبى فغيرى يدك" قال: فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "أبايعك على أن لا تشركى باللَّه شيئًا ولا تسرقى ولا تزني" قالت: أوتزنى الحرة؟ قال: "ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق" قالت: وهل تركت لنا أولادًا نقتلهم؟ قال: فبايعته. ثم قالت له -وعليها سواران من ذهب- ما تقول في هذين السوارين؟ قال: "جمرتين من جمر جهنم". والسياق لأبي يعلى وقد خرجه أبو داود مختصرًا والنسوة كلهن في حد الجهالة. 2636/ 66 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 196 وابن سعد في الطبقات 8/ 11 وابن جرير في التفسير 28/ 52:

قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

من طريق سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - تبايعه على الإسلام فقال لها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أبايعك على أن لا تشركى باله شيئًا ولا تسرقى ولا تزنى ولا تقتلى ولدك ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحى ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى". والسياق لابن جرير وسليمان ثقة والراوى عنه ابن عياش وهى من روايته عن أهل الشام وقد تابعه أسامة بن زيد الليثى عن عمرو عند ابن سعد بلفظ مغاير والراوى عن أسامة الواقدي واه. * تنبيه: وقع عند ابن جرير "سليمان بن سليمان" صوابه ما سبق ووقع في الجامع "عبد اللَّه بن عمر" صوابه بالواو. 2637/ 67 - وأما حديث أسماء بنت بزيد: فرواه أحمد 6/ 353 و 355 و 359 و 360 وإسحاق 5/ 182 و 183 وابن سعد في الطبقات 8/ 6 و 8 وابن جرير في التفسير 28/ 52 والطبراني في الكبير 24/ 173: من طريق عبد الحميد بن بهرام وغيره عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: دعا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نساء المؤمنين إلى البيعة فقالت أسماء: يا رسول اللَّه، ألا تحسر لنا عن يدك؟ فقال: "إنى لا أصافح النساء" والسياق لإسحاق. وشهر ضعيف إلا أن عدة من أهل العلم قبل ما رواه عنه عبد الحميد كما في شرح العلل لابن رجب لذا حسن الحافظ ابن حجر إسناده في المطالب 2/ 378. قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر قال: وفي الباب عن ابن عباس 2638/ 68 - وحديثه: رواه أحمد 1/ 248 والبزار كما في زوائده 2/ 321 والطبراني في الكبير 1/ 381 و 388 والبخاري في التاريخ 6/ 258 وابن سعد 2/ 20 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 145 وعبد الرزاق 5/ 288: من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "كان عدة أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر فكان المهاجرون منهم سبعة وسبعين وكانت الأنصار مائتين

قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

وستة وثلاثين وكان لواء المهاجرين مع على بن أبي طالب وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة" والسياق للبزار. وفي السند ضعف الحجاج وعدم سماع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها وهو قول شعبة. إلا أن ما يتعلق بشاهد الباب لم ينفرد به الحكم عن مقسم فقد تابعه كثير بن أبي سليمان وعنه إسحاق بن راشد وعنه سلمة بن الفضل وسلمة غير محتج به في مثل هذا الموطن. وكثير لا أعلم حاله كما تابع حجاجًا أبو شعبة عند أبي الشيخ إلا أنه أضعف من حجاج. واختلف في وصله وإرساله على مقسم فوصله عنه من تقدم خالف في ذلك عثمان الجزرى والموصول أولى. إلا أن عثمان وصله كما عند البخاري وروايته المرسلة عند عبد الرزاق. قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة قال: وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب 2639/ 69 - أما حديث ثعلبة بن الحكم: فرواه ابن ماجه 2/ 1299 والطيالسى 165 وابن أبي شيبة 5/ 277 وعبد الرزاق 1/ 205 والبخاري في التاريخ 2/ 173 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 189 وابن قانع في الصحابة 1/ 120 و 121 والبغوى في الصحابة 1/ 415 و 416 و 417 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 49 والمشكل 3/ 359 و 7/ 451 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 241 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 486 و 487 وابن المنذر في الأوسط 11/ 67 و 68 وابن حبان في صحيحه 7/ 305 وفي ثقاته 3/ 47 والطبراني في الكبير 2/ 82 و 83 و 84 والأوسط 8/ 268 والحاكم 2/ 134: من طريق إسرائيل وغيره عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبها الناس فجاء النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقدورهم تغلى فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: نهبة يا رسول اللَّه قال: "اكفئوها فإن النهبة لا تحل فكفئوا ما بقى فيها". والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه إسرائيل وتابعه على ذلك شعبة وزهير والثورى وأبو الأحوص وشريك والحسن بن صالح وعمرو بن أبي قيس وأبو عوانة وزكريا بن أبي زائدة ما تقدم. خالفهم أسباط بن نصر كما في الحاكم فقال عن سماك عن ثعلبة بن الحكم

عن ابن عباس. وقد حكم البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم على روايته بالوهم وانظر العلل 2/ 244. خالفهم يزيد بن أبي زياد إذ قال عن ثعلبة ويبعد سماعه من ثعلبة إذ عامة روايته عن التابعين والحديث صحيح من الوجه الأول. * تنبيه: قال أبو نعيم في الصحابة: "رواه الثورى وزكريا بن أبي زائدة وحسن بن صالح وعمرو بن أبي قيس عن زائدة في آخرين عن سماك عن ثعلبة" والصواب أن هؤلاء يروونه عن سماك بدون واسطة زائدة كما في الطبراني وغيره. 2640/ 70 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وحميد والربيع. * أما رواية ثابت عنه: ففي الجامع للمصنف 4/ 154 والعلل ص 264 وأحمد 3/ 165 و 197: من طريق معمر عن ثابت عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا". والسياق للترمذي في العلل وقد ضعفه البخاري ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر. وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس. وأبان الذي أشار إليه هو ابن أبي عياش ولعل هذا من الصحيفة الموضوعة التى تكلم عليها ابن معين حين جاء صنعاء وأحرقها. والمعلوم أن معمرًا ضعيف أيضًا في ثابت وتقدم الحديث في الجنائز برقم 23 بأطول من هذا وتقدم ذكر من أثبت صحته وكذا في النكاح رقم 30. * وأما رواية حميد والربيع عنه: ففي أحمد 3/ 140 وعلى بن الجعد ص 437 والبزار كما في زوائده 2/ 291 وابن عدى في الكامل 5/ 255 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 149 والمشكل 3/ 358 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 214: من طريق أبي جعفر الرازى عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النهبة وقال: "من انتهب فليس منا". والسياق للطحاوى وأبو جعفر هو عيسى بن ماهان ضعيف وقد كان يضطرب في سياق السند فحينًا يجمع بين من سبق وهى

رواية على بن الجعد عنه وحينًا يذكر عنه على بن الجعد الربيع وحينًا حميدًا. وذكر أبو النضر عنه الربيع وحميدًا. وذكر أبو نعيم والأشيب ويحيى بن أبي بكير الربيع فقط. ولا يقال ممكن سماعه منهما؛ لسوء حفظه. 2671/ 71 - وأما حديث أبي ريحانة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 30. 2672/ 72 - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه الترمذي 4/ 71 وأحمد 5/ 195 و 6/ 445 والحميدي 1/ 194 و 195 وابن المبارك في مسنده ص 117 وابن حبان في الثقات 7/ 13 وذكره الدارقطني في العلل 6/ 203 و 204 وعبد الرزاق 4/ 514 والبزار كما في زوائده 2/ 64: من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد اللَّه بن يزيد قال: "سألت سعيد بن المسيب عن الضبع؟ فقال: إن أكلها لا يصلح. وهل يأكلها أحد؟ قلت: إن ناسًا من قومى ليتحملونها فيأكلونها. فقال: إن أكلها لا يصلح. فقال شيخ عنده: إن شئت حدثتك ما سمعت أبا الدرداء يقول: سمعته: نهى رسول اللَّه عن كل نهبة وعن كل خطفة وعن كل مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع. فقال سعيد بن المسيب صدقت" والسياق لابن المبارك. وقد اختلف فيه على سعيد فقال عنه عبد اللَّه بن يزيد ما تقدم وفيه الشيخ المجهول لا يعلم من هو. خالفه صفوان بن سليم إذ قال عن سعيد عن أبي الدرداء وقد حسن هذا الإسناد البزار وفيه علتان: ضعف راويه عن صفوان وهو أبو أيوب الإفريقى عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم. وعدم سماع ابن المسيب من أبي الدرداء. كما قال الدارقطني في العلل. وذكر الدارقطني تفرد أبي أيوب بهذا السياق. * تنبيه: وقع في علل الدارقطني "سهيل بن أبي صالح بن عبد اللَّه بن يزيد السعدى" صوابه "عن عبد اللَّه بن يزيد". 2643/ 73 - وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة: فرواه أبو داود 3/ 150 وأحمد 5/ 62 و 63 وابن أبي شية في مسنده 2/ 375 ومصنفه 5/ 278 والطحاوى في المشكل 3/ 356:

من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبًا فقال: "سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم" والسياق لأبي داود وأبو لبيد صدوق واسمه لمازة بن زياد. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة: "عبد الرحمن بن سلمة" صوابه ما تقدم. 2644/ 64 - وأما حديث زيد بن خالد: فرواه أحمد 4/ 117 و 5/ 193 وابن أبي شيبة 5/ 278 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 49 والطبراني في الكبير 5/ 255 وعلى بن الجعد ص 414: من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهنى عن أبيه "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الخلسة والنهبة". والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على، ابن أبي ذئب فقال عنه معن بن عيسى ما سبق، خالفه يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم وأبو عامر العقدى وعلى بن الجعد إذ قالوا عنه عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه رفعه. ولا أعلم لابن أبي ذئب سماعًا من عبد الرحمن فالصواب رواية الجماعة. والمبهم لا يعلم من هو فالصواب ضعف الحديث وقد صححه يخرج الكبير للطبراني. 2645/ 65 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار وأبو سلمة. * أما رواية أبي الزبير عنه: فرواها أبو داود 4/ 552 والترمذي في الجامع 4/ 52 والعلل ص 232 والنسائي في الصغرى 8/ 88 و 89 والكبرى 4/ 346 و 347 و 348 وابن ماجه 2/ 1298 وأحمد 3/ 335 و 380 وعبد الرزاق 10/ 206 وابن أبي شيبة 6/ 537 و 5/ 277 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 198 والدارمي 2/ 96 وابن عدى في الكامل 4/ 335 و 7/ 183 و 184 والطحاوى في المشكل 3/ 357 وشرح المعانى 3/ 171 وعلى بن الجعد ص 389 والدارقطني في السنن 3/ 187 والأفراد كما في أطرافه 2/ 423 و 427 وابن حبان 6/ 316 والحسن بن عرفة في جزئه ص 64 وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 90 والخطيب في تاريخه 1/ 256 والبيهقي في الكبرى 8/ 279:

من طريق ابن جريج وغيره قال: قال أبو الزبير: قال: جابر بن عبد اللَّه: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" والسياق لأبي داود. وقد اختلف أهل العلم في صحة الحديث وضعفه فصححه الترمذي وتبعه ابن حبان وتبعهما بعض المتأخرين وقواه الحافظ في الفتح 12/ 91 و 92 وأعله آخرون كالنسائي وأبو زرعة وأحمد وأبو داود وأبو حاتم وابن عدى بكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير بل بينهما ياسين الزيات. واستدل النسائي على ذلك بما ورد عن ابن جريج من تصريحه بالواسطة بينه وبين أبي الزبير وهو من تقدم. وأجاب عما ورد عن ابن جريج من سماعه من أبي الزبير أن ذلك ضعيف عنه ومخالف لعامة من رواه عن ابن جريج. إذ قال في السنن "قال أبو عبد الرحمن" وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصرى ثقة، قال ابن أبي صفوان: "وكان خير أهل زمانه فلم يقل أحد منهم حدثنى أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير واللَّه تعالى أعلم". اهـ. يشير بذلك إلى ضعف ما رواه في سننه الكبرى من طريق ابن المبارك عن ابن جريج وفيه تصريح ابن جريج بالسماع علمًا بأن ابن المبارك لم ينفرد بذلك بل قد ورد عنه التصريح من غير رواية ابن المبارك كعبد الرزاق وأبي عاصم. إلا أن في هاتين المتابعتين نظر أيضًا أما متابعة عبد الرزاق فقد ورد عنه ما يخالف ذلك كما عند ابن عدى إذ فيه من طريق أحمد بن منصور قال عبد الرزاق: "أهل مكة يقولون إن ابن جريج لم يسمع من أبي الزبير إنما سمع من ياسين". اهـ. وأما متابعة أبي عاصم عنه فالمعلوم أن أحمد يضعف ما يرويه أبو عاصم عن ابن جريج. وقد وردت متابعات لابن جريج عن أبي الزبير مثل المغيرة بن مسلم وعباد بن كثير وأشعث بن سوار وزهير بن معاوية. ويفهم من صنيع النسائي تضعيفه لذلك إلا أنه لم يذكر إلا متابعة أشعث ومغيرة وضعفهما. ومتابعة عباد عند ابن عدى وهو متروك ومتابعة زهير عند أحمد وغيره. وقال أبو داود كما في السنن "هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات قال أبو داود: وقد رواهما مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر". وانظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في العلل 1/ 450 وعلى فرض ثبوت تصريح ابن جريج أو ثبوت المتابعات له فيبقى تصريح أبي الزبير من جابر ولم أر من نبه على هذا مع أنه زعم مخرج التهذيب لابن جرير

سماع أبي الزبير من جابر ولم يصب وما أشار بذلك إلى مصنف عبد الرزاق فذلك غير صواب ولو فرض تسليم ذلك له فهو من رواية عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن أبي الزبير، وياسين متروك. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي الأفراد للدارقطني كما في أطرافه 2/ 356. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فتقدمت في الأطعمة برقم 1. 2646/ 66 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الحرقى وعكرمة والأعرج وهمام والحسن وعطاء وابن عباس وابن يسار وحميد بن عبد الرحمن وأبو صالح. * أما رواية ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر عنه: ففي البخاري 5/ 119 و 120 ومسلم 1/ 76 و 77 وأبي عوانة 1/ 29 والنسائي 8/ 313 وابن ماجه 2/ 1298 و 1299 والدارمي 2/ 41 والمروزى في الصلاة 1/ 487 وابن حبان 1/ 205 و 7/ 305 و 306 وابن أبي عاصم في الزهد ص 33 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 95 وابن مندة في الإيمان 2/ 574 و 575 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 613 و 614 و 615 والدارقطني في العلل 9/ 345 و 436 والبيهقي في الكبرى 10/ 186 وابن أبي شيبة 7/ 221: من طريق ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" قال ابن شهاب: فأخبرنى عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن "ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الزهري إذ رواه عنه يونس وعقيل والأوزاعى ومعقل بن عبيد اللَّه.

* أما رواية يونس: فقال عنه القاسم بن فيروز وابن المبارك عن الزهري عن الثلاثة عن أبي هريرة وقد تابعهما متابعة قاصرة عقيل إذ ساقه عنه عن الثلاثة مرة. وقال شبيب بن سعيد عنه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. وقيل عنه عن الزهري عن سعيد وحده عنه به. واختلف فيه على، ابن وهب عن يونس فقال ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن وأحمد بن صالح عنه عن يونس عن الزهري عن الثلاثة عنه به وقال أحمد بن عبد الرحمن مرة عنه عن يونس عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أبي هريرة. وقد تابع ابن أخى بن وهب عن عمه على هذا السياق حرملة بن يحيى. * وأما رواية عقيل عنه: فمرة يقول عن الثلاثة ومرة يقول عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به. * وأما رواية الأوزاعى: فاختلف فيه على الأوزاعى فقال عنه محمد بن جابر الحلبى عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن أبي سلمة عنه به. وقال عنه الفريابى ودحيم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال عنه هقل وأبو المغيرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه به. وقال عيسى بن يونس عنه عن الزهري عن الثلاثة عنه به وقال الوليد مرة عنه عن الزهرى عن الثلاثة عنه به ومرة قال عنه عن الزهري عن أبي سلمة عنه به. وقال سوار بن عمارة مخالفًا لمن تقدم عن هقل عن الأوزاعى عن الزهري عن سعيد وأبي بكر وعروة وأبي سلمة عنه به. وأما معقل بن عبيد اللَّه. فخالف من تقدم إذ قال عن الزهري رفعه وهذا إرسال إلا أنه وقع ذلك من الزهري على سبيل الإفتاء كما عند ابن جرير، وقد مال الدارقطني في العلل إلى ترجيح من قال عن الزهري عن الثلاثة عنه به. وفي هذا نظر مع كونه نسب إلى عقيل أنه ساقه عن الثلاثة وقد خرجه البخاري من طريقه على الوجهين. فالترجيح بين ما تقدم فيه نظر والزهرى كان حينًا يجمع وحينًا يفرد لكونه واسع الشيوخ. وقد تابع الزهري على قوله عن أبي سلمة فحسب محمد بن عمرو. * وأما رواية الحرقى عنه: ففي مسلم 1/ 77 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 615 و 616 وابن مندة في الإيمان 2/ 577 وابن حبان في صحيحه 7/ 305:

من طريق الدراوردى وغندر وهذا لفظ غندر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن" والسياق لابن جرير. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 199 والطبراني في الكبير 12/ 346 وابن جرير في التهذيب في مسند ابن عباس 2/ 608: من طريق محمد بن دينار الطاحى عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها المسلمون أبصارهم فليس منا" والسياق لابن عدى والطاحى تغير قبل موته. وقد اختلف في إسناده يأتى ذكره في الأشربة برقم 1. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي أحمد 2/ 243 وابن مندة في الإيمان 2/ 577 وابن عدى 2/ 74 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 610: من طريق سفيان وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن". والسياق لابن جرير. وهو من النسخة الموصوفة بكونها من أصح الأسانيد والراوى عن سفيان إبراهيم بن سعيد الجوهرى شيخ ابن جرير إمام حجة. إلا أن ما يتعلق بالنهبة أبان الأعرج أنه لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أبي سلمة عن أبي هريرة ففي رواية سفيان إدراج كما عند ابن عدى. إلا أن هذه الرواية المبينة للإدراج هي من طريق بقية عن ورقاء عن شعبة عن أبي الزناد به ولم يصرح بقية. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 1/ 77 وأبي عوانة 1/ 27 وأحمد 2/ 317 وابن مندة في الإيمان 2/ 576:

من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يسرق سارق وهو مؤمن، ولا يزنى زان حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن -يعنى الخمر- والذى نفس محمد بيده ولا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم" والسياق لأحمد. * وأما رواية الحسن وعطاء: ففي أحمد 2/ 386. من طريق همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن" وقال عطاء: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن" قال بهز: فقيل له: قال: إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب اللَّه عليه وقال غفان في حديثه: قال قتادة: وفي الحديث عطاء: "نهبة ذات شرف وهو مؤمن" والحسن لا سماع له من أبي هريرة لكنه مقرون بمن سمع منه وهو ابن أبي رباح. * وأما رواية ابن عباس عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 86. من طريق الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازى قال: نا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال: نا محمد بن غريب عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة يرفع إليها المؤمنون رءوسهم وهو مؤمن" ومحمد بن كريب ضعيف. * وأما رواية عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 1/ 77 وابن أبي شيبة 7/ 225 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 495 وابن مندة في الإيمان 2/ 576 وأبي الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 55: من طريق عبد العزيز بن عبد المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يزنى الزانى

قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

حين يزنى وهو مؤمن أراه، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن" والسياق لابن مندة. * وأما رواية أبي صالح عنه: فيأتى تخريجها في الأشربة برقم 1. 2647/ 67 - وأما حديث أبي أيوب: فتقدم تخريجه في الديات برقم 14. قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفارى صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - 2648/ 68 - أما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 11/ 42 ومسلم 4/ 1706 وأبو داود 5/ 384 والترمذي 4/ 555 والنسائي في الكبرى 6/ 102 وأحمد 2/ 9 و 19 و 58 و 113 وعبد الرزاق 6/ 11 وابن حبان 1/ 361 وابن المقرى في معجمه ص 48 وابن أبي شيبة 6/ 142 وتمام في فوائده 1/ 52 والبيهقي 9/ 203 والدارمي 2/ 188 و 189: من طريق مالك وغيره عن عبد اله بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم فقل: وعليك". والسياق للبخاري. 2649/ 69 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبيد اللَّه بن أبي بكر وقتادة وحميد بن زاذويه وحنظلة السدوسى. * أما رواية عبيد اللَّه بن أبي بكر عنه: ففي البخاري 11/ 42 ومسلم 4/ 1705 وأحمد 3/ 99. من طريق هشيم أخبرنا عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". والسياق للبخاري. * وأما رواية قتادة عنه: ففي مسلم 4/ 1706 وأبي داود 5/ 385 والترمذي 7/ 405 والنسائي في الكبرى 3/ 106

وابن ماجه 2/ 1219 وأحمد 3/ 140 و 192 و 234 و 262 و 289 وأبي يعلى 3/ 276 و 282 و 293 و 300 و 309 وعلى بن الجعد ص 147 وابن حبان 1/ 361 وابن أبي شيبة 6/ 142: من طريق شعبة وغيره قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قالوا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا: فكيف نرد عليهم؟ قال: "قولوا: وعليك". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه عيسى بن يونس وغيره ما تقدم خالفه أبو داود الطيالسى إذ قال عنه عن هشام عن أنس وصحة الوجهين وارد. * وأما رواية حميد عنه: ففي أحمد 3/ 113 وابن أبي شيبة 6/ 142 وعبد الرزاق 6/ 11 والطحاوى 4/ 343: من طريق ابن عون عن حميد الأزرق عن أنس بن مالك قال: أمرنا أني لا نزيد أهل اليهاب على "وعليكم". والسياق لعبد الرزاق، وحميد مجهول ولم يرو عنه إلا ابن عون في قول لابن المدينى وابن حبان. * وأما رواية حنظلة عنه: ففي علل ابن أبي حاتم 2/ 255 و 256: من طريق عمر بن على بن مقدم قال: حدثنا حنظلة السدوسى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على "وعليكم" قال أبي: "حديث حنظلة إن كان محفوظًا فهو غريب". 2650/ 70 - وأما حديث أبي بصرة الغفارى: ففي علل الترمذي الكبير ص 342 والنسائي في الكبرى 6/ 104 وأحمد 6/ 398 والبخاري في الأدب المفرد ص 377 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر 114 و 282 و 295 والفسوى في تاريخه 2/ 491 وابن أبي شيبة 6/ 143 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 252 وابن قانع في الصحابة 1/ 149 والطبراني في الكبير 2/ 277 و 278 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 341: من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد عن مرثد بن عبد اللَّه عن أبي بصرة الغفارى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنى راكب إلى يهود فمن انطلق معى فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم". والسياق للنسائي.

قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

وقد اختلف في إسناده على يزيد فقال عنه عبد الحميد. وتابعه خالد بن مخلد ما تقدم وتابعهما ابن لهيعة. وقال ابن إسحاق مرة مثلهم ومرة ساقه بهذا الإسناد جاعله من مسند أبي عبد الرحمن الجهنى. وقد رجح الحافظ الرواية الأولى في الفتح 11/ 44 وسبقه ابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 295 وحكما على، ابن إسحاق بالوهم إلا أن ابن عبد الحكم لم يذكر عن ابن إسحاق إلا القول الثانى ويحتمل كونه عن ابن إسحاق على الوجهين إن لم يكن الوهم ممن دونه إلا أن البخاري قد صرح بوهم ابن إسحاق كما ذكره عنه الترمذي. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة والطحاوى "أبو نضرة" صوابه بالباء والصاد المهملة. قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين قال: وفي الباب عن سمرة 2651/ 71 - وحديثه: رواه عنه سليمان بن سمرة والحسن. * أما رواية سليمان بن سمرة عن أبيه: ففي أبي داود 3/ 224: من طريق سليمان بن موسعى أبي داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب: أما بعد، قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من جامع المشرك وسكن معه فإنَّه مثله" والسند مسلسل بالضعفاء وسليمان وشيخه ضعيفان وخبيب مجهول وكذا والده. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني 7/ 263: من طريق إبراهيم بن المستمر العروقى ثنا إسحاق بن إدريس ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم" وإسحاق كذبه ابن معين وتركه النسائي وابن المدينى وقال أبو زرعة: واه وانظر اللسان 1/ 352. * * *

قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة 2652/ 72 - أما حديث عمر: فرواه البخاري 6/ 197 و 198 ومسلم 3/ 1376 و 1377 و 1378 وأبو عوانة 4/ 244 و 245 وأبو داود 3/ 365 و 366 و 367 و 368 و 369 والترمذي 4/ 158والنسائي في الصغرى 7/ 136 والكبرى 4/ 64 و 65 وأحمد 1/ 47 وابن سعد في الطبقات 2/ 314 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 202 و 203 و 204 فما بعد: من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لى ذكرًا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال: مالك: "بينما أنا جالس في أهلى حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتينى فقال: أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من آدم. فسلمت عليه ثم جلست فقال: يا مالك إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضح فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت له غيرى قال: فاقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد يستأذنون قال: نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرًا ثم قال: هل لك في على وعباس؟ قال: نعم فأذن لهما فدخلا فسلما وجلسا فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين هذا -وهما يختصمان فيما أفاء اللَّه على رسوله من مال بنى النضير- فقال الرهط -عثمان وأصحابه- يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا أنشدكم باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا نورث ما تركنا صدقة؟ " يريد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك، فذكر الحديث وهو مطول في البخاري زاد النسائي وابن شبة من الرهط ذكر طلحة بن عبيد اللَّه. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهري فعامة أصحابه وصلوه إلا أنهم اختلفوا فيه من أي مسند هو فجعله جويرية بن أسماء وبشر بن عمر وعمرو بن مرزوق وإسحاق بن محمد الفروى والهيثم بن حبيب من مسند الصديق. خالفهم شعيب وعقيل وعمرو بن دينار ويونس وغيرهم إذ جعلوه من مسند عمر. وأما معمر فمرة يجعله من مسند عمر

ومرة من مسند الصديق ومرة من مسند الصديقة والظاهر صحة هذه الوجوه. خالف جميع من تقدم عبد الملك بن عمير إذ قال عن الزهري عن مالك بن أوس عن أبي بكر إلا أن السند لا يصح إليه إذ فيه تليد بن سليمان متروك. 2653/ 73 - وأما حديث طلحة: فتقدم تخريجه في حديث عمر من هذا الباب. 2654/ 74 - وأما حديث الزبير: فتقدم تخريجه في حديث عمر من هذا الباب. 2655/ 75 - وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فتقدم تخريجه في حديث عمر من هذا الباب. 2656/ 76 - وأما حديث سعد: فتقدم تخريجه في حديث عمر من هذا الباب. 2657/ 77 - وأما حديث عائشة: ففي البخاري 6/ 196 ومسلم 3/ 1380 وأبي عوانة 4/ 250 و 251 و 252 و 253 وأبي داود 3/ 376 و 377 و 381 والنسائي 7/ 132 وأحمد 6/ 262 وإسحاق 2/ 341 و 342 والطبراني في الأوسط 4/ 140 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 201 و 207: من طريق عقيل وغيره عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مما أفاء اللَّه عليه بالمدينة وفدك. وما بقى من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال" وإنى واللَّه لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن حالها التى كانت عليها في عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ستة أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها على بن أبي طالب ليلًا. ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلى عليها على. وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر على وجوه الناس. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. ولم يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا. ولا يأتنا معك أحد "كراهية محضر عمر بن الخطاب" فقال عمر لأبي بكر: واللَّه لا

قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم"

تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إنى واللَّه لآتينهم، فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد على بن أبي طالب، ثم قال: أنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك اللَّه. ولم ننفس عليك خيرًا ساقه اللَّه إليك. ولكنك استبددت علينا بالأمر. وكنا نحن نرى لنا حقًّا لقرابتنا من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أحب إلى أن أصل من قرابتى. وأما الذي شجر بينى وبينكم من هذه الأموال فإنى لم آل فيها من الحق ولم أترك أمرًا رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يصنعه فيها إلا صنعته. فقال على لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر. فتشهد. وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة. وعذره بالذى اعتذر إليه. ثم استغفر. وتشهد على بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذى فضله اللَّه به. ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيبًا. فاستبد علينا به. فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون. وقالوا: اصبت. فكان المسلمون إلى على قريبًا حين راجع الأمر المعروف". والسياق لمسلم. قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم" قال: وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع 2658/ 78 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه مقسم وعكرمة وطاوس وعمرو بن دينار. * أما رواية مقسم عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 5/ 206 والطبراني في الكبير 11/ 406 والأوسط 3/ 229 و 300: من طريق معمر عن قتادة قال: وأخبرنى عثمان الجزرى عن مقسم عن ابن عباس قال: فادى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بأسارى بدر فكان فداء كل واحد منهم أربعة آلاف وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء فقام إليه على بن أبي طالب فقتله صبرًا. قال: من للصبية يا محمد؟ قال: "النار" وعثمان ذكر في التهذيب في ترجمة معمر أنه الشاهد وظن بعضهم أنه عثمان بن عمرو بن ساج وفيه نظر لأن ابن ساج من شيوخه معمر عكس ما نحن فيه وابن ساج ضعيف والشاهد يحتاج إلى مزيد بحث.

* وأما رواية عكرمة عنه: ففي البزار كما في زوائده للحافظ 2/ 22: من طريق يحيى بن سلمة عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لأقتلن اليوم رجلًا من قريش صبرًا" قال فنادى عقبة بن أبي معيط بأعلى صوته: يا معشر قريش ما لى أقتل من بينكم صبرًا قال: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بكفرك باللَّه وافترائك على رسول اللَّه". قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس بهذا الإسناد" وضعف اللحديث الحافظ بقوله: يحيى ضعيف". ولعكرمة سياق آخر تقدم أول باب في الحج. * وأما رواية طاوس عنه: فتقدم تخريجها في أول باب في الحج. * وأما رواية عمرو بن دينار: فتقدم تخريجها في أول باب من الحج. 2659/ 79 - وأما حديث سليمان بن صرد: فرواه البخاري 7/ 405 وأحمد 4/ 262 و 6/ 394 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 358 والطيالسى ص 182 وابن قانع في الصحابة 1/ 289 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1335 والطبراني في الكبير 7/ 115: من طريق سفيان وشعبة وغيرهما وهذا لفظ سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم الأحزاب: "نغزوهم ولا يغزونا". والسياق للبخاري زاد في رواية إسرائيل "نحن نسير إليهم". 2660/ 80 - وأما حديث مطيع: فرواه مسلم 3/ 1409 وأبو عوانة 4/ 293 وأحمد 3/ 412 و 4/ 413 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 22 ومصنفه 8/ 535 وعبد الرزاق 9/ 208 وابن حبان 6/ 13 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 68 وابن قانع في الصحابة 3/ 123 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 599 و 560 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 326 والمشكل 4/ 160 والطبراني في الكبير 20/ 291 والأوسط 6/ 140:

قوله: باب ما جاء في الطيرة

من طريق ابن أبي السفر عن الشعبى عن عبد اللَّه بن مطيع بن الأسود عن أبيه وكان اسمه العاص فسماه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مطيعًا- قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدًا ولا يقتل رجل من قريش صبرًا بعد العام". والسياق للطحاوى لأنه أتم والسند صحيح إلى ابن أبي السفر. قوله: باب ما جاء في الطيرة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمى وعائشة وابن عمر وسعد 2661/ 81 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وأبو صالح وأبو سلمة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ومحمد بن سيرين وسنان بن أبي سنان وعلقمة بن أبي علقمة ومضارب بن حزن وعلى بن رباح وسعيد بن المسيب وسعيد المقبرى وحابس التميمى. * أما رواية عببد اللَّه عنه: ففي البخاري 10/ 212 و 214 ومسلم 4/ 1745 وأحمد 2/ 266 و 267 و 406 و 453 و 524 والطيالسى ص 328 ومعمر في جامعه 10/ 403 وابن حبان 7/ 642 و 643 والدارقطني في العلل 11/ 63 والبيهقي في الكبرى 8/ 139: من طريق الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا طيرة وخيرها الفأل". قالوا: وما الفأل يا رسول اللَّه؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم". والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الزهري فقال عنه عقيل وشعيب وموسى بن عقبة والنعمان بن راشد وزمعة بن صالح ومعمر في رواية ومحمد بن أبي عتيق ما تقدم. وقال معمر مرة عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال: مرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووافقه صالح بن كيسان ولا أعلم من تابعه على السياق الأول. خالفهم الزبيدى إذ قال عنه عن عطاء بن زيد عن أبي هريرة. خالفهم عبد الحميد بن جعفر إذ قال عنه عن عبيد اللَّه وعطاء عنه. إلا أن السند إلى عبد الحميد لا يصح إذ راويه عنه معلى بن عبد الرحمن وهو متهم. ذكر غالب هذا الدارقطني. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي البخاري 10/ 215 وابن جرير في التهذيب من مسند على 1/ 8:

من طريق إسرائيل أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر". * وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي البخاري 10/ 171 ومسلم 4/ 1742 و 1743 وأبي داود 4/ 231 و 232 وأحمد 2/ 267 و 406 و 434 وعبد الرزاق في المصنف كما في جامع معمر 10/ 404 وابن عدى 6/ 218 وابن أبي شيبة 6/ 225 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 119 و 120 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 5 و 6 والبخاري في التاريخ 1/ 139 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 308: من طريق صالح بن كيسان ومعمر ويونس وهذا لفظ يونس عن ابن شهاب أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة" فقال أعرابى: يا رسول اللَّه فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: "فمن أعدى الأول؟ " زاد صالح في روايته "ولا طيرة". والسياق لمسلم. وقد صوب هذا الوجه والوجه الأول الدارقطني في العلل 11/ 68 فما بعد. ولابن شهاب بهذا السند سياق آخر. بلفظ: "لا يورد الممرض على المصح". عند البخاري 10/ 141 وأبي داود 3/ 232 وأحمد 6/ 402 و 434 وعبد الرزاق 10/ 454 كما في جامع معمر والطحاوى في شرح المعانى 4/ 303 والبيهقي 7/ 216 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 6 و 17 وابن أبي شيبة 6/ 226. وقد أبهم في بعض طرقه معمر الواسطة بين شيخه الزهري وبين أبي هريرة كما في بعض المصادر السابقة إذ قال عن الزهري قال: فحدثنى رجل عن أبي هريرة وهذا المبهم يفسر بما ورد مبينًا في بعض الروايات علمًا بأنه تقدم أنه يدخل بينه وبين الزهرى حميد بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة. ولأبى سلمة عن أبي هريرة سياق آخر. مرفوعًا بلفظ: "كان رسول اللَّه في يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة". عند أحمد 2/ 332 وابن حبان 7/ 642.

* وأما رواية أبي زرعة بن عمرو بن جرير عنه: ففي أحمد 2/ 327 وإسحاق 1/ 235 والحميدي 2/ 475 وأبي يعلى 5/ 410 وابن حبان 7/ 641 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 7 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 308: من طريق عبد اللَّه بن شبرمة وغيره عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر". والسياق وإسحاق. وقد تابع ابن شبرمة عمارة بن القعقاع إلا أنه اختلف فيه على، ابن شبرمة إذ قال عنه ابن عيينة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وقال عنه الثورى عن أبي زرعة عن رجل عن عبد اللَّه وحكم أبو حاتم على بن عيينة بالوهم كما في العلل 2/ 265 إلا أن أبا حاتم خالف نفسه في 2/ 272 حيث جعل الخلاف لا عن ابن شبرمة بل بين ابن شبرمة وقرينه إذ قال عنه ولده: "سألت أبي عن حديث رواه ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يعدى شيء شيئًا لا عدوى ولا هامة ولا صفر" قال أبي: خالف ابن شبرمة ابن أخيه عمارة بن القعقاع فقال عن أبي زرعة عن رجل عن أبي كذا وقع وعله ابن مسعود وهو أشبه بالصواب". اهـ. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 4/ 1746 وأحمد 2/ 507 وابن حبان 7/ 639 وإسحاق 1/ 409: من طريق هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح". والسياق لمسلم. * وأما رواية سنان بن أبي سنان عنه: ففي البخاري 10/ 243 ومسلم 4/ 1743 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 6 والطبراني في الأوسط 5/ 39 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 124: من طريق الزهري قال: أخبرنى شان بن أبي شان الدؤلى أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا عدوى" فقام أعرابى فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فمن أعدى الأول". والسياق للبخاري. * وأما رواية علقمة بن أبي علقمة عنه: ففي التوبيخ لأبي الشيخ ص 106 و 107.

قال: حدثنا محمد بن خلف وكيع نا محمد بن جعفر نا يحيى، ثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن علقمة بن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "في المؤمن ثلاث خصال: الطيرة والظن والحسد، فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع ومخرجه من الظن أن لا يحقق، ومخرجه من الحسد أن لا يبقى" والسند فيه سقط كما أفاد ذلك مخرج الكتاب ولم يشر إلى ذكر الحديث في مصدر آخر. وعلقمة بن أبي علقمة إن كان مولى عائشة فلم أره ممن ذكر في شيوخ ابن إسحاق إلا أن من الرواة عنه ممن هو من قرناء ابن إسحاق كمالك فإذا ترجح كونه مولى عائشة المدنى فيبعد سماعه من أبي هريرة. وتأتى رواية لعلقمة في هذا الباب في حديث عائشة. * وأما رواية مضارب عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1159 وأحمد 2/ 487 وابن أبي شيبة 6/ 224 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 9 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 120: من طريق ابن عليه وغيره عن الجريرى عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا عدوى ولا هامة وخير الطير الفأل والعين حق" والسياق لابن جرير ومضارب بن حزن قال في التقريب: مقبول وهو متابع بمن ذكر هنا. * وأما رواية على بن رباح عنه: ففي أحمد 2/ 420 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 9 والطبراني في الأوسط 6/ 325 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 309: من طريق ابن وهب أخبرنى معروف بن سويد الجذامى أنه سمع على بن رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا عدوى ولا طيرة والعين حق". والسياق للطبراني وسنده صحيح وعلى هو والد موسى ثقة وكذا معروف ثقة إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على على بن رباح إذ قال عنه من سبق كما تقدم خالفه موسى بن على بن رباح إذ قال: عن أبيه رفعه وقد صوب أبو حاتم رواية من أرسل وانظر العلل 2/ 280. * وأما رواية أبي حسان عنه: فيأتى تخريجها في حديث عائشة من هذا الباب.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 231: من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أبو هريرة: "جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إنا سكنا دارًا ونحن كثير عددنا مجتمع شملنا فلما سكناها قل وفرنا وقل عددنا واختلف شملنا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا تركتموها وهى ذميمة" وزمعة متروك وذكر ابن عدى أنه لا يعلم من تابعه. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي ابن عدى 4/ 315 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 267: من طريق عبد اللَّه بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحقوا، وإذا تطبرتم فأمضوا وعلى اللَّه فتوكلوا" وعبد اللَّه متروك. وللمقبرى عنه سياق آخر. في الأوسط للطبراني 1/ 73. حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد اللَّه بن نافع قال: حدثنى مالك بن أنس عن المقبرى عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا عدوى، ولا هام، ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح" وشيخ الطبراني كذب وانظر اللسان 1/ 257. * وأما رواية حابس عنه: فيأتى تخريجها في حديث حابس من هذا الباب. 2662/ 82 - وأما حديث حابس التميمى: فرواه الترمذي في الجامع 4/ 397 والعلل ص 266 وأحمد 4/ 67 و 5/ 70 و 379 وأبو يعلى في مسنده 2/ 241 ومفاريده ص 89 والبخاري في الأدب المفرد ص 315 والتاريخ 3/ 108 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 389 و 390 والبغوى في الصحابة 2/ 189 والطبراني في الكبير 4/ 31 وابن سعد في الطبقات 7/ 66: من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنى حية بن حابس التميمى أن أباه أخبره أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل". والسياق لأبي يعلى.

وقد اختلف في إسناده على، يحيى فقال عنه على بن المبارك وحرب بن شداد ما تقدم إلا أن حرب بن شداد قال: مرة عن يحيى عن حية بن حابس سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. ومال الحافظ في الإصابة 1/ 271 إلى أنه سقط من السند ذكر أبيه وعزا هذه الرواية إلى ابن أبي عاصم. وفيما قاله الحافظ نظر فإن ابن أبي عاصم ذكر حابسًا أولًا وساق له هذا الحديث ثم ثنى بقوله: "حية بن حابس" وساق له هذا الحديث أيضًا فبان بهذا أن ابن أبي عاصم يثبت الصحبة لحية ووالده ولعل الحافظ نظر إلى الموضع الأول من الصحابة لابن أبي عاصم فبنى قوله السابق عليه. خالفهما شيبان إذ قال عن يحيى عن حية عن أبيه عن أبي هريرة. خالفهما أبان بن يزيد العطار إذ قال عن يحيى أن رجلًا حدثه عن أبي هريرة. وقد اختلف أهل العلم في الحديث. فمنهم من حكم عليه بالاضطراب كما مال إلى هذا ابن عبد البر في الاستيعاب وذكره عنه الحافظ في الإصابة. وأما البخاري فلم يرجح وخالفه الترمذي إذ رجح رواية ابن المبارك. ففي علله ما نصه بعد أن ذكر له رواية شيبان وعلى بن المبارك "قلت له كيف على بن المبارك؟ قال: صاحب كتاب. وشيبان صاحب كتاب. ولم أر محمدًا يقضى في هذا الحديث بشىء" قال أبو عيسى: وكأن حديث على بن المبارك أشبه لما وافقه حرب بن شداد" واختلف في الروايات السابقة أي تقدم فمال أبو حاتم إلى تقديم رواية على بن المبارك. خالفه أبو زرعة فقدم رواية شيبان وعضد ذلك بأن أبان العطار قد تابع شيبات إذ قال أبان عن يحيى عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة فبان أن المبهب في رواية أبان هو المبين في رواية شيبان. إلا أن رواية أبان وجدتها في تاريخ البخاري ليس فيها إلا ما قدمته قبل عن يحيى عن رجل عن أبي هريرة فاللَّه أعلم. وانظر العلل 2/ 249 و 250. وقد حكم على الحديث بالضعف يخرج مفاريد أبي يعلى بناء على جهالة شيخ يحيى وأنه انفرد بالرواية عنه ورد ما مال إليه ابن أبي عاصم من إثبات الصحبة لحية. وأبن أبي عاصم أقعد ممن نفى الصحبة لحية واللَّه أعلم. 2663/ 83 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها أبو حسان وعلقمة بن أبي علقمة عن أمه. * أما رواية أبي حسان عنها: ففي أحمد 6/ 150 و 240 و 246 وإسحاق 3/ 751 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 17 و 27 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 314 والمشكل 2/ 255 والحاكم 2/ 479:

من طريق همام وسعيد عن قتادة عن أبي حسان قال: دخل رجلان من بنى عامر على عائشة فاخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "إن الطيرة في المرأة والدار والفرس" فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت. والذى نزل القرآن على محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - ما قالها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إنما قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك". والسياق للطحاوى. ولم أر تصريحًا لقتادة من شيخه ولا أعلم من أثبت السماع لأبي حسان من عائشة مع ثقته وتفرد قتادة بالرواية عنه. فلو سلم من هذا فالسند صحيح. * وأما رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 314 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 312 وابن وهب في الجامع 2/ 754: من طريق ابن أبي الزناد وغيره عن علقمة عن أمه عن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة فأتيت بصبى فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى. فسألتهم عن الموسى؟ فقالوا: نجعلها من الجن فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يكره الطيرة ويبغضها. وكانت عائشة تنهى عنها". والسياق للبخاري وأم علقمة اسمها موجانة قيل: لم يوثقها إلا ابن حبان والعجلى لذا قال فيها الحافظ أنها مقبولة. وتقدم أن قلنا إن النساء لم يحصل فيهن التنقيب من قبل الأئمة كما حصل للرجال لذا أكثرهن دخلن في حد الجهالة الحالية وأما علقمة فثقة. 2664/ 84 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم وحمزة وأبو جنات عن أبيه. * أما رواية سالم وحمزة عنه: ففي البخاري 10/ 212 ومسلم 4/ 1747 وأبو داود 4/ 237 والنسائي في الكبرى 5/ 402 و 403 و 404 والترمذي 5/ 126 وأحمد 2/ 8 و 36 و 115 و 126 و 136 و 152 و 153 والحميدي 2/ 280 والطيالسى ص 250 وأبي يعلى 5/ 217 و 228 و 186 و 203 وابن جرير في التهذيب مشد على 1/ 12 و 22 و 23 وابن وهب في الجامع 2/ 735 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 313 والبيهقي 7/ 216: من طريق يونس وغيره عن الزهري عن حمزة وسالم ابنى عبد اللَّه بن عمر عن

قوله: باب (48) ما جاء في وصيته - صلى الله عليه وسلم - في القتال

عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار". والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهري فوصله عنه كبار أصحابه كيونس ومالك وعقيل وشعيب وغيرهم خالفهم ابن أبي ذئب إذ قال عنه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن سالم أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: فذكره. وهذا غير مؤثر كما لا يخفى كما وقع اختلاف من الرواة على الزهري في ذكر حمزة في السند فصح عن سفيان كما في مسند أحمد والحميدي والفسوى في التاريخ 2/ 731 أنه كان ينفى عن الزهرى أن يكون قرن حمزة بسالم وأطنب في هذا الترمذي في الجامع بعد أن روى الحديث من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ورجح عن سفيان عدم ذكر حمزة في السند. وهذا أيضا غير مؤثر فيما خرجه مسلم فإن مالكًا ويونس قد أدخلا حمزة في السند. * تنبيه: ساق النسائي الحديث من طريق يونس ومالك بالسياق السابق وعقبه بقوله: "وأحدهما يزيد الكلمة" وأبان مسلم أن الذي زاد ما أشار إليه النسائي هو يونس وذكر أنه انفرد بذكر العدوى والطيرة. * وأما رواية أبي جناب عن أبيه عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1171 وأحمد 2/ 24 و 25 وابن أبي شيبة 6/ 224 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 122 والطبراني في الأوسط 7/ 346: من طريق وكيع حدثنا أبو جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامه" قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل؟ قال: "ذلك القدر فمن أجرب الأول" والحديث ضعيف من أجل أبي جناب وتدليسه ولم يصرح. 2665/ 85 - أما حديث سعد: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 66. قوله: باب (48) ما جاء في وصيته - صلى اللَّه عليه وسلم - في القتال قال: وفي الباب عن النعمان بن مقرن 2666/ 86 - وحديثه: تقدم تخريجه في أول باب من السير.

كتاب فضائل الجهاد

كتاب فضائل الجهاد

قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد قال: وفي الباب عن الشفاء وعبد اللَّه بن حبشى وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك البهزية وأنس 2667/ 1 - أما حديث الشفاء: فرواه أحمد 6/ 372 وإسحاق 5/ 99 وعبد بن حميد ص 460 و 461 والبخاري في خلق أفعال العباد ص 144 والحارث في مسنده كما في البغية ص 25 والطبراني في الكبير 24/ 312 و 315 وأبو نعيم في المعرفة 6/ 3372 و 3373: من طريق المسعودى عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حثمة عن الشفاء أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "إيمان باللَّه، وجهاد في سبيل اللَّه، وحج مبرور" والسياق للطبراني. وقد اختلف في سياق السند على عبد الملك فقال عنه المسعودى ما تقدم، وقال زكريا بن أبي زائدة عنه حدثنى فلان القرشى. وقال عبيدة بن حميد عنه عن عثمان بن أبي حثمة عنها، وقال الوليد بن أبي ثوش عنه عن عثمان بن أبي سليمان عنها والمبهم يحمل على من بين ورواية عبيدة أولى من رواية الوليد. مع أن المسعودى قد بينه في رواية إسحاق بن راهويه فهذه متابعة تامة لعبيدة، وعثمان هو ابن سليمان بن أبي حثمة وقد روى عنه عدة ولم يوثقه إلا ابن حبان. * تنبيه: ذكر الحديث المزى في التهذيب في ترجمة عثمان من طريق الوليد بن أبي ثور عن عبد الملك عن "عثمان بن سليمان به" وعلق عليه المخرج بأنه وقع في الكبير للطبراني ومن طريقه خرجه المزى "عثمان بن أبي سليمان" وأن ذلك خطأ والصواب عثمان بن سليمان حسب ما خرجه المزى من طريق الطبراني وفي هذا الجزم بالخطأ نظر فإن الإمام أبا نعيم في المعرفة قد ذكر بأن الوليد بن أبي ثور قال في روايته ما في مسند الطبراني فترجح كون ما في الطبراني هو الصواب وما وقع في التهذيب فيه نظر. 2668/ 2 - وأما حديث عبد اللَّه بن حبشى: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 285. 2669/ 3 - وأما حديث أبي موسى: فرواه عنه أبو وائل وابنه أبو بكر.

* أما رواية أبي وائل عنه: ففي البزار8/ 34 والطبراني في الأوسط 2/ 323: من طريق عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: أنه سئل أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قيل: فأى الجهاد أفضل؟ قال: "من عقر جواده وأهريق دمه" قيل: فأى صلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت". وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال عنه ابن أبي غنية ما تقدم. خالفه الثورى ووكيع وابن نمير وغيرهم إذ قالوا عن الأعمش بن أبي سفيان عن جابر ولا شك أن الصواب الرواية الثانية وابن أبي غنية وإن كان ثقة لكن رويته شاذة وقد حكى الطبراني أن عبد الملك انفرد بالسياق السابق عن الأعمش. * وأما رواية أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه: ففي مسلم 3/ 1511 وأبي عوانة 4/ 461 والترمذي 4/ 186 وأحمد 4/ 396 و 410 والرويانى 2/ 340 وأبي يعلى 6/ 418 و 419والطيالسى ص 72 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 138 والبزار 8/ 86 و 87 وابن حبان 7/ 66 والدولابى في الكنى 1/ 372 و 373 والحاكم 2/ 70 والبيهقي 9/ 44 وابن المبارك في الجهاد ص 170: من طريق أبي عمران الجونى عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: "سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنَّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف" فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول هذا؟ قال: نعم قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل". والسياق لمسلم. واختلف فيه على الجونى فقال عنه جعفر بن سليمان ما سبق، خالفه الحارث بن عبيد إذ قال عنه قال: بينما أبو موسى مصاف العدو بأصبهان فذكر الحديث. 2670/ 4 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عطاء بن يزيد الليثى وأبو عبد الرحمن الحبلى وعطية العوفى وأبو المتوكل وأبو على الجنبى وهلال بن أبي ميمونة وأبو الخطاب. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 6/ 6 ومسلم 3/ 1503 وأبي عوانة 4/ 471 و 472 وأبي داود 3/ 11

والترمذي 4/ 186 والنسائي 6/ 11 وابن ماجه 2/ 1316 وأحمد 3/ 16 و 56 و 88 وعبد بن حميد ص 301 وأبي يعلى 2/ 75 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 368 وابن أبي شيبة 4/ 589 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 191 و 192 والحاكم 2/ 71 والبيهقي 9/ 159: من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى أن أبا سعيد الخدرى -رضي اللَّه عنه- حدثه قال: قيل: يا رسول اللَّه أي الناس أفضل؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مؤمن يجاهد في سبيل اللَّه بنفسه وماله". قالوا: ثم من؟ قال: "مؤمن في شعب من الشعاب يتقى اللَّه ويدع الناس من شره". والسياق للبخاري. وقد رواه كبار أصحاب الزهري مثل شعيب والزبيدى والأوزاعى وغيرهم. كما تقدم. وشك في إسناده معمر كما في جامعه إذ قال عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أو عطاء عنه وذلك غير مؤثر لما لا يخفى. * وأما رواية أبي عبد الرحمن عنه: ففي سنن سعيد بن منصور 2/ 117: من طريق ابن وهب أخبرنى أبو هانىء الخولانى عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يا أبا سعيد من رضى باللَّه ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة" فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول اللَّه ففعل ثم قال: "وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض" قال: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه الجهاد في سبيل اللَّه، الجهاد في سبيل اللَّه" وسنده صحيح. * وأما رواية عطية العوفى: ففي ابن ماجه 2/ 920 وأبي يعلى 2/ 113 وابن أبي شيبة 4/ 579 والحربى في غريبه 1/ 214: من طريق فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المجاهد في سبيل اللَّه مضمون على اللَّه، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة ومثل المجاهد في سبيل اللَّه كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع". والسياق لابن ماجه وعطية ضعيف.

* وأما رواية أبي المتوكل عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 195: من طريق عباد بن كثير عن الجريرى عن أبي المتوكل الناجى عن أبي سعيد الخدرى قال: حثنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على الجهاد فقال: "إنما مثل المجاهد من أمتى كمثل جبريل وميكائيل وهما على رسائل اللَّه -تبارك وتعالى- وخزائنه" وعباد متروك والآخذ عنه داود بن المحبر كذب. * وأما رواية أبي على الجنيى عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 288. قال: حدثنا زيد بن الحباب أنا عبد الرحمن بن شريح قال: حدثنى أبو هانىء التجيبى قال: سمعت أبا على التجيبى أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أو أبعد" قلت: بأبى وأمى لمن؟ قال: "للمجاهدين في سبيل اللَّه -عز وجل-". وقد اختلف في إسناده على أبي هانىء فقال عنه ابن شريح ما تقدم. خالفه ابن وهب إذ قال عنه عن أبي عبد الرحمن الحبلى عنه كما تقدم آنفًا. والظاهر أن الصواب من قال عن أبي عبد الرحمن إذ أن أبا هانىء مشهور بالرواية عن أبي على فكأن هذه الطريق فيها سلوك الجادة من زيد بن الحباب. * وأما رواية هلال بن أبي ميمونة عنه: ففي تفسير ابن أبي حاتم 3/ 1044: من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي هريرة أو أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنَّ في الجنة مائة درجة أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض" والانقطاع واضح لا سماع لهلال منهما. * وأما رواية أبي الخطاب عنه: فيأتى تخريجها في الفتن برقم 15. 2671/ 5 - وأما حديث أم مالك البهزية: فرواه الترمذي 4/ 473 وأحمد 6/ 419 وإسحاق 5/ 195 و 196 والطبراني في الكبير 25/ 150 و 151 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3561:

قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطا

من طريق ليث عن طاوس عن أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الفتن فقال: "خيركم -أو- خير الناس رجل يعزل في ماله يعبد ربه ويعطى حقه ورجل يخيفه العدو ويخيفهم". والسياق ولإسحاق. وقد اختلف فيه على ليث فقال عنه جرير والثورى وحبان بن على وخالد الطحان وعبد الواحد بن زياد ما تقدم. وقال محمد بن جحادة عن رجل عن طاوس عن أم مالك البهزية وقد حكى أبو نعيم في المعرفة أن المبهم هو ليث ولم يجزم بذلك وليث ضعيف. 2672/ 6 - وأما حديث أنس: فرواه الترمذي 4/ 164 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 205: من طريق مرزوق أبي بكر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يعنى يقول اللَّه -عز وجل-: "المجاهد في سبيل اللَّه هو على ضامن إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة" والسياق للترمذي وقال: "صحيح غريب من هذا الوجه" ومرزوق حسن الحديث. قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر 2673/ 7 - أما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه مشرح بن عاهان وعمر بن عبد العزيز. * أما رواية مشرح بن عاهان عنه: ففي أحمد 4/ 150 و 157 والدارمي 2/ 131 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 197 والطوسى في الأربعين ص 73 والطبراني في الكبير 17/ 309 و 310: من طريق ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل اللَّه فإنه يجرى له أجر عمله حتى يبعث". والسياق للطوسى. * وأما رواية عمر بن عبد العزيز عنه: ففي ابن ماجه 5/ 922 والدارمي 2/ 123 وأبي يعلى 2/ 309: من طريق صالح بن محمد بن زائدة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهنى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "رحم اللَّه حارس الحرس". والسياق للدارمى.

قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله

وفي الحديث علتان: صالح فإنه متروك والثانية قول الدارمي: "عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة". 2674/ 8 - وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في الأوسط 5/ 111: من طريق أحمد بن أبي طيبة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من رابط يومًا في سبيل اللَّه جعل اللَّه بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق سبع سموات وسبع أرضين" وأبو طيبة عيسى بن سليمان بن دينار الدارمي الجرجانى ضعيف وانظر الميزان 3/ 312. قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه قال: وفي الباب عن أبي سعبد وعقبة بن عامر وأبي أمامة 2675/ 9 - أما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري 6/ 47 ومسلم 2/ 808 وأبو عوانة 2/ 192 والترمذي 4/ 166 والنسائي 4/ 173 وابن ماجه 1/ 547 وأحمد 3/ 26 و 59 و 83 وأبو يعلى 2/ 87 و 92 وعبد بن حميد ص 301 و 302 وعبد الرزاق 5/ 301 وابن أبي شيبة 4/ 572 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 163 والدارمي 2/ 122 و 123 والدولابى في الكنى 2/ 556 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 468 والبيهقي 9/ 173 والدارقطني في العلل 11/ 315 والفزارى في السير ص 220: من طريق يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدرى -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من صام يومًا في سبيل اللَّه باعد اللَّه وجهه عن النار سبعين خريفًا". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى راويه عن سهيل وسمى وصوب الدارقطني اختيار الشيخين. كما وقع في إسناده اختلاف على سهيل فعامة أصحابه قال فيه عنه ما تقدم. خالف في ذلك شعبة إذ قال عنه عن صفوان عن أبي سعيد. وعقب الدارقطني ذلك بقوله: "وكان شعبة يغلط -رحمه اللَّه- في أسماء الرجال لاشتغاله بحفظ المتن".

قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله

2676/ 10 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه النسائي 4/ 174 وأبو يعلى 2/ 314 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 466 والطبراني في الكبير 17/ 335: من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه حدثه عن عقبة بن عامر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه -عز وجل- باعد اللَّه منه جهنم مسيرة مائة عام" والسياق للنسائي. وفي الحديث علتان: ما قيل من كون القاسم لا سماع له من أحد من الصحابة إلا من أبي أمامة. الثانية: ما وقع في السند من اختلاف على القاسم فقال يحيى بن الحارث ما تقدم. خالفه الوليد بن جميل وعلى بن زيد إذ قالا عن القاسم عن أبي أمامة ويحيى أقوى منهما إذ هو ثقة والعلة الأولى أقوى لرد الحديث من هذه. 2677/ 11 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه الترمذي 4/ 167 وعبد الرزاق 5/ 301 والطبراني في الكبير 8/ 133 و 260 و 274 و 281: من طريق الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه جعل اللَّه بينه وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض". والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على القاسم تقدم ذكره وهذا إسناد حسن الوليد حسن الحديث ومن دونه ثقات وقد تابعه على بن يزيد كما عند الطبراني. قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه قال: وفي الباب عن أبي هريرة 2678/ 12 - وحديثه: رواه عنه أبو سلمة وحميد بن عبد الرحمن وأبو صالح وابن عياض. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 6/ 48 ومسلم 2/ 712 والنسائي 6/ 48 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 309 وابن حبان 7/ 76 والدارقطني في العلل 8/ 44:

من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أنفق زوجين في سبيل اللَّه دعاه خزنة الجنة -كل خزينة باب- أي فل هلم" قال أبو بكر: يا رسول اللَّه ذاك الذي لا توى عليه؟ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنى لأرجو أن تكون منهم". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على محمد بن إبراهيم راويه عن أبي سلمة. فرواه عنه ابن الهاد وابن إسحاق ويحيى بن أبي كثير من رواية شيبان بن عبد الرحمن كما تقدم. خالفهم يحيى بن سعيد الأنصارى إذ قال عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - والصواب رواية الوصل. واختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه شيبان ما تقدم بيانه خالفه الأوزاعى إذ قال عنه عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فزاد في السند بين يحيى وأبي سلمة من تقدم وذلك من المزيد إذ من لم يزد أوثق، وعليه اعتمد الشيخان لإخراج الحديث من طريقه ثم وجدت أن يحيى بن سعيد رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولًا وبإسقاط محمد بن إبراهيم في الأوسط للطبراني 3/ 220 إلا أن الراوى عن الأنصارى إسماعيل بن عياش وهذه من روايته عن المدنيين. * وأما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه: ففي البخاري 14/ 111 ومسلم 2/ 711 و 712 والترمذي 5/ 614 والنسائي 6/ 47 و 48 وأحمد في المسند 2/ 268 و 449 وفضائل الصحابة 1/ 242 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 307 وابن حبان 1/ 263 والبيهقي في الكبرى 9/ 71 والحربى في غريبه 2/ 778: من طريق مالك وغيره عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أنفق زوجين في سبيل اللَّه نودى من أبواب الجنة يا عبد اللَّه هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة". فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: بأبى أنت وأمى يا رسول اللَّه ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: "نعم وأرجو أن تكون منهم". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي فضائل الصحابة لكمام أحمد 1/ 79 و 82 ومسنده 2/ 366 وأبي الفضل الزهري في حديثه 1/ 244:

قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله

من طريق سهيل والأعمش والسياق للأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أنفق زوجين من ماله -أراه قال- في سبيل اللَّه دعته خزنة الجنة: يا مسلم هنا خير هلم إليه" فقال أبو بكر: هذا رجل لا توى عليه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما نفعنى مال قط إلا مال أبي بكر" قال: فبكى أبو بكر وقال: وهل نفعنى اللَّه إلا بك وهل رفعنى اللَّه إلا بك". والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على الأعمش في وصله وإرساله فوصله عنه أبو إسحاق الفزارى وأرسله زائدة والوصل أرجح وقد تابع أبا إسحاق على وصله متابعة قاصرة سهيل. * وأما رواية ابن عياض عنه: ففي فضائل الصحابة لخيثمة بن سليمان الاطرابلسى ص 41. قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العنيس القاضى الكوفي قال: أخبرنا جعفر بن عون عن إبراهيم العجرمى عن ابن عياض عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما من رجل ينفق زوجين في سبيل اللَّه إلا والملائكة يوم القيامة معهم الريحان يجعلونه على أبواب المساجد يا عبد اللَّه يا مسلم هلم هلم" قال أبو بكر عند ذلك: يا نبي اللَّه إن ذلك لرجل ماله مربُو. قال: "إنى لأرجو يا أبا بكر أن تكون منهم" إسناده يحتاج إلى نظر. قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه قال: وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - 2679/ 13 - أما حديث أبي بكر: فرواه البزار 1/ 76 و 77 وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب 2/ 230 و 313 والمروزى في مسند الصديق ص 60 و 61 و 62 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 335 وأحمد في فضائل الصحابة 1/ 536 و 537 وابن عدى في الكامل 6/ 77 وابن حيويه فيمن وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة ص 44 وأبو القاسم البغوى في جزئه في ثلاثين حديثًا رواية أبي طالب ص 53: من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام فمشى معه نحوًا من ميلين فقيل: يا خليفة رسول اللَّه لو انصرفت فقال: لا إنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه حرمهما اللَّه على النار" وقال أبو بكر الصديق: "بلغنا أن اللَّه -عز وجل- يأمر يوم القيامة مناديًا فينادى من كان له عند اللَّه شىء

قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله

فليقم فيقوم أهل العفو فيكافئهم اللَّه على ما كان من عفوهم". والسياق لأحمد. وكوثر متروك. 2680/ 14 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: ففي الجهاد لابن المبارك ص 44 و 45والطيالسى كما في المنحة 1/ 234 وابن حبان 7/ 61 والبيهقي 9/ 162: من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنى أبو مصبح قال: غزونا مع مالك بن عبد اللَّه الخثعمى أرض الروم فسبق رجل الناس ثم نزل يمشى ويقود دابته فقال: مالك: يا عبد اللَّه ألا تركب فقال: سمعت رسول اللَّه في يقول: "من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه ساعة من نهار فهما حرام على النار" وأصلح دابتى لتغنينى عن قومى قال أبو مصبح: "فنزل الناس فلم أر نازلًا أكثر من يومئذ" والسياق لابن المبارك. وقد بينت المصادر الآخر أن المبهم هو جابر بن عبد اللَّه وأبو المصبح هو المقرائى وثقه أبو زرعة وابن حبان والسند صحيح إن ثبت سماع أبي المصبح من جابر بن عبد اللَّه علمًا بأن المزى قد عد من شيوخ أبي المصبح جابر بن عبد اللَّه. قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه قال: وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد اللَّه بن عمرو 2681/ 15 - أما حديث فضالة بن عبيد: فرواه أحمد 6/ 20 والبزار 9/ 209 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 465 والطبراني 18/ 304 و 305 والأوسط 5/ 341 وابن عدى 4/ 152: من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن حنش عن فضالة بن عبيد -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة" فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالًا ينتفون الشيب فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من شاء فلينتف نوره". والسياق للبزار وابن لهيعة ضعيف إلا أنه تابعه يحيى بن أيوب عند ابن أبي عاصم وغيره. وقد اضطرب فيه ابن لهيعة فحينًا يذكر حنشًا وحينًا يسقطه. والسند من غير طريقه حسن.

قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل الله

2682/ 16 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 4/ 414 والترمذي 5/ 125 وابن ماجه 2/ 1226 والنسائي 8/ 136 وأحمد 2/ 79 و 207 و 210 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 458 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 516 والبيهقي 7/ 311 والطبراني في الأوسط 9/ 129 و 130: من طريق ابن عجلان وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة". والسياق لأبي داود وقد رواه عدة من قرناء ابن عجلان وزاد بعضهم زيادات على الآخرين وبعضهم ضعفاء كليث بن أبي سليم وغيره. قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه قال: وفي الباب عن كعب بن مرة وعمرو بن عبسة وعبد اللَّه بن عمرو 2683/ 17 - أما حديث كعب بن مرة: فتقدم تخريجه في الإيمان والنذور برقم 13. 1684/ 18 - وأما حديث عمرو بن عبسة: فرواه عنه أبو شيبة وكثير بن مرة ومعدان وعبادة بن أوفى وأبو أمامة. * أما رواية أبي شيبة عنه: ففي الجهاد لابن أبي عاصم 2/ 461: من طريق عبد اللَّه بن سليم عن عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جنادة بن أبي خالد عن أبي شيبة قال: قلت لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثًا ليس فيه وهم ولا نسيان قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من خرجت له شعرة بيضاء في سبيل اللَّه كانت له نورًا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه أخطأ أو أصاب كانت له عتق رقبة من ولد إسماعيل، وابن سليم وجنادة وأبو شيبة مجاهيل. وأما بقية الروايات: فتقدم تخريجها في الأيمان والنذور برقم 13. 2684/ 19 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 214 ومسنده كما في المطالب 2/ 327:

قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله

من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مر على ناس يرمون فقال: "خذوا وأنا مع ابن الأدرع" فقالوا: يا رسول اللَّه نأخذ وأنت مع بعضنا دون بعض فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خذوا وأنا معكم يا بنى إسماعيل" والحجاج ضعيف. قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه قال: وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة 2685/ 20 - أما حديث عثمان: فرواه عنه أبو صالح مولاه وعبد اللَّه بن الزبير. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي الترمذي 4/ 189 والنسائي 6/ 39 و 40 وأحمد 1/ 62 و 65 و 75 والطيالسى ص 15 والبزار 2/ 63 وعبد بن حميد ص 47 والبخاري في التاريخ 2/ 148 وابن المبارك في الجهاد ص 65 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 685 والدارمي 2/ 130 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 584 وابن حبان 7/ 64 والحاكم 2/ 68 والبيهقي 9/ 39: من طريق الليث وغيره حدثنى أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إنى كتمتكم حديثًا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كراهية تفرقكم عنى ثم بدا لى أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "رباط يوم في سبيل اللَّه خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل". والسياق للترمذي. وأبو صالح مولى عثمان سماه البخاري في التاريخ بركان وسماه ابن حبان في صحيحه الحارث. وقد ذكر القولين في التقريب إلا أنه جعل القول الأول بالتاء المثناة. وقال إنه مقبول. وأبو عقيل ثقة. ومن شرط ابن حبان أن الراوى إذا كان بين ثقتين مثلما هنا ولم يتكلم فيه فإنه عنده ثقة. كما ذكر هذا السخاوى في فتح المغيث. * وأما رواية عبد اللَّه بن الزبير عنه: ففي ابن ماجه 2/ 924 والبزار 2/ 12 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 424 وإسحاق كما في النكت الظراف لابن حجر 7/ 260 والطبراني في الكبير 1/ 91 والحاكم 2/ 81 وأبي نعيم في الصحابة 1/ 73 و 74 وأحمد 1/ 61 والدارقطني في العلل 3/ 36:

من طريق كهمس بن الحسن عن مصعب بن ثابت عن عبد اللَّه بن الزبير عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "حرس ليلة في سبيل اللَّه أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها". والسياق لابن أبي عاصم. وقد اختلف في وصله وإرساله على كهمس فقال عنه يونس بن بكير وعبد اللَّه بن يزيد المقرى وجعفر بن سليمان الضبعى والنضر بن شميل وروح بن عبادة في رواية عنه ما تقدم. وقال محمد بن عبد اللَّه الأنصارى كذلك إلا أنه شك في إثبات ابن الزبير. إذ قال: نا كهمس عن مصعب بن ثابت أحسبه عن عبد اللَّه بن الزبير قال: خطب عثمان الناس. وقال معتمر بن سليمان كذلك إلا أنه أسقط ابن الزبير كما عند أحمد وغيره. خالفهم غندر والفزارى وروح في رواية وعبد اللَّه بن إدريس وجعفر بن سليمان إذ أرسلوه إلا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال. فقال غندر وروح وأبو إسحاق الفزارى وجعفر عنه عن مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير عن عثمان وهذا انقطاع. واختلف فيه على، ابن إدريس فقال عنه أبو معمر القطيعى مثل رواية الفزارى ومن تابعه. وقال عنه عثمان بن أبي شيبة عن كهمس بن الحسن عن مصعب بن ثابت عن عثمان. وقد صوب الدارقطني رواية الإرسال. * تنبيه: رواية روح وغندر التى في المسند فيها إسقاط عبد اللَّه بن الزبير من السند في المسند لأحمد فساقا السند كما ساقه معتمر بن سليمان عن كهمس. وقد صير ذلك عنهما يخرج الجهاد لابن أبي عاصم مخالفة منهما ولم يصب في هذا فإنهما قد ذكرا ابن الزبير في السند وهو موجود كذلك في المسند إلا أن ما وقع في المسند سقط من السند لا منهما. حجة ذلك أن ابن حجر في أطراف المسند قد ساق السند من طريقهما بإثبات ابن الزبير. وانظر أطرافه 4/ 320. والأسف ممن زعم أنه أخرج المسند بأحدث تحقيق تابع المؤسسة الرسالة كيف يغفل عن هذه المهمة التى هي غاية ما يقدمه للقراء. وحين ذكر أبو نعيم في الصحابة رواية عبد اللَّه بن يزيد المقرى كما قدمته قال بعد ذلك "ورواه محمد بن جعفر: غندر عن كهمس مثله. وكذلك النضر بن شميل وروح بن عبادة". 2686/ 21 - وأما حديث أبي ريحانة: فرواه النسائي 6/ 15 وأحمد 4/ 134 والدارمي 2/ 123 وابن أبي شيبة في المسند

قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

2/ 243 والمصنف 4/ 598 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 413 و 415 والصحابة 4/ 301 و 302 والبخاري في التاريخ 4/ 265 والطبراني 8/ 315 و 316 وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص 16 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1253 و 1323 والحاكم 2/ 84 والبيهقي 9/ 149: من طريق عبد الرحمن بن شريح الإسكندرانى قال: نا محمد بن شمير الرعينى أنه سمع أبا على الجنبى أنه سمع أبا ريحانة يقول: غزونا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأصابنا برد ذات ليلة فلقد رأيت الرجل يحفر الحفرة ثم يدخل فيها ويضع ترسه عليه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من يحرسنا الليلة؟ " قال: فقلت: أنا. فقال: "من أنت؟ " فقلت: أبو ريحانة، فدعا لى بدون ما دعا للأنصار ثم قال: "حرمت النار على ثلاثة أعين: عين سهرت في سبيل اللَّه وعين بكت أو دمعت من خشية اللَّه". والسياق لابن أبي شيبة. واختلف في ابن شمير قيل بالشين كما تقدم وقيل بالسين المهملة وانظر ما قاله الدارقطني في المؤتلف وما في حاشيته. والحديث ضعيف مداره عليه وهو مجهول وقد تفرد بالحديث كما قال الطبراني. قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء قال: وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة 2687/ 22 - أما حديث كعب بن عجرة: فرواه عنه الشعبى وإسحاق بن كعب بن عجرة. * أما رواية الشعبى عنه: ففي الكامل 3/ 408: من طريق سعيد بن خثيم حدثنى محمد بن خالد الضبى عن الشعبى عن كعب بن عجرة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والنفساء في الجنة والرجل يزور أخاه في جانب المصر في اللَّه في الجنة" والحديث ضعفه ابن عدى بسعيد بن خثيم. إذ قال: "وقد روى سعيد هذا الحديث الذى ذكرته وغير ما ذكرت أحاديث ليست بمحفوظة من رواية أحمد بن رشد. * وأما رواية إسحاق بن كعب عن أبيه: ففي الكبير للطبراني 19/ 147:

من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يومًا لأصحابه "فما تقولون في رجل قتل في سبيل اللَّه؟ " قالوا: الجنة قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الجنة إن شاء اللَّه" قال: "فما تقولون في رجل مات في سبيل اللَّه؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "الجنة إن شاء اللَّه" قال: "فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا لا نعلم إلا خيرًا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: "الجنة إن شاء اللَّه" قال: "فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل؟ " فقالا: "لا نعلم خيرًا" فقالوا: النار قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مذنب واللَّه غفور رحيم" والحديث ضعفه الهيثمى في المجمع 5/ 259 بإسحاق بن إبراهيم بن نشيط وإسحاق قال فيه في التقريب مجهول الحال. 2688/ 23 - وأما حديث جابر: فرواه عنه طلحة بن خراش وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر وعباد بن عبد الرحمن وعمرو بن دينار. * أما رواية طلحة بن خراش عنه: ففي الترمذي 5/ 230 وابن ماجه 1/ 68 و 2/ 936 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 511 و 512 وأبي نعيم في الصحابة 3/ 1718 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 999 وابن حبان 9/ 83 والحاكم 3/ 203 والبيهقي في الدلائل 3/ 298 والدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 326 و 327: من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصارى قال: سمعت طلحة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: لقينى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال لى: "يا جابر ما لى أراك منكسرًا؟ " قلت: يا رسول اللَّه استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالًا ودينًا قال: "أفلا أبشرك بما لقى اللَّه به أباك؟ " قال: قلت: بلى يا رسول اللَّه. قال: "ما كلم اللَّه أحدًا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحًا" فقال: "يا عبدى تَمنّ على أعطك، قال: يا رب تحيينى فأقتل فيك ثانية، قال الرب -عز وجل-: إنه سبق منى {أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ} قال: وأنزلت هذه الآية: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} الآية والسياق للترمذي. * وأما رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عنه: ففي أحمد 3/ 361 والحميدي 2/ 532 وأبي يعلى 2/ 383 و 384 وسعيد بن منصور

في السنن في الجهاد 2/ 213 وفي التفسير 3/ 1107 والإسماعيلى في معجمه 2/ 668 وابن أبي الدنيا في كتاب المتمنين ص 18 و 19 وهناد في الزهد 1/ 122 وابن جرير في التفسير 4/ 106 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 3/ 130 والبغوى في الصحابة 4/ 52 وأبي نعيم في الصحابة 3/ 1719 والحاكم 2/ 119 و 120: من طريق سفيان عن محمد بن على السلمى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أعلم أن اللَّه -عز وجل- أحيا أباك فقال له: تمن فتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى فقال: إنى قضيت أن لا يرجعون" والسياق لسعيد بن منصور. وابن عقيل ضعيف إلا أن الرواية السابقة تعتبر متابعة له والسلمى قد توبع أيضًا مع كونه ثقة فقد وثقه ابن معين وممن تابعه. المفضل بن صدقة وحماد بن عمرو إلا أنهما متروكان وقال ابن إسحاق كما عند ابن جرير حدثنى بعض أصحابنا عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل به وأخشى أن يكون المبهم أحد المتروكين إذ ابن إسحاق يسوى ثم وجدت الحديث في المعرفة لأبي نعيم من طريقه مصرحًا بكون شيخه عمرو بن قيس لكن الطريق ليست من جهة ابن عقيل وتأتى. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي المعرفة لأبي نعيم 3/ 1718: من طريق زياد بن عبد اللَّه عن محمد بن إسحاق حدثنى عمرو بن قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قتل أبي يوم أحد فلقينى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أيام فقال: "أي بنى ألا أبشرك أنَّ اللَّه أحيا أباك فقال: تمن قال: أتمنى يا رب أن تعيد روحى وتردنى إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة قال: إنى قضيت أنهم اليها لا يرجعون" وزياد ضعيف حسن حديثه في مغازى ابن إسحاق وهذا منها وبقية السند واضح وقد صرح ابن إسحاق إلا أنه سبق أنه يسوى وشيخه ثقة. * وأما رواية عياض بن عبد الرحمن عنه: ففي كتاب المتمنين لابن أبي الدنيا ص 20 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 268: من طريق صدقة بن عبد اللَّه الدمشقى عن عياض بن عبد الرحمن الأنصارى عن جابر بن عبد اللَّه قال: استشهد أبي يوم أحد فأشفقت عليه إشفاقًا شديدًا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا أبشرك؟ أن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر فقال: تمن على

ما شئت قال: رب تردنى إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفي نبيك -عليه السلام- مرة أخرى. فقال اللَّه تبارك وتعالى: سبق القضاء منى أنهم إليها لا برجعون". والسياق لابن أبي الدنيا. وصدقة ضعيف وشيخه هو ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن نسب إلى جده لينه الحافظ في التقريب. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي البخاري 4/ 357 ومسلم 3/ 1509 وأبي عوانة 4/ 458 والنسائي 6/ 33 وسعيد بن منصور 2/ 214 وابن حبان 7/ 81: من طريق سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رجل لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: "في الجنة". فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. والسياق للبخاري. 2689/ 24 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو صالح السمان والمقبرى وشهر بن حوشب وعقبة العقيلى وأبو زرعة. * أما رواية حميد بن عبد الرحمن عنه: ففي الجهاد لابن أبي عاصم 2/ 5411 والعقيلى 1/ 103: من طريق إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقول: "إن الشهداء عند اللَّه على منابر من ياقوت في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله على كثب من مسك لا يدرون ما يصنع بالناس فيقول بعضهم لبعض: ألا ننطلق إلى الناس فننظر ما يصنع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيمشون حتى ينظرون إلى الناس ثم يرجعون فيجلسون فيقول لهم الرب: ألم أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون: بلى ربنا: لو صنعت بنا واحدة قال: ما هي؟ قالوا: لو رددتنا إلى الدنيا حتى نقتل فيك الثانية فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لولا أن أشق على المؤمنين ما نفرت لهم سرية الا وأنا فيهم ولوددت أنى أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أستشهد". والسياق لابن أبي عاصم وإسحاق متروك. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي ابن عدى 3/ 110: من طريق طلحة بن زيد عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن

أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد وعبد مملوك عبد ربه نصح مواليه، وفقير ذو عيال عفيف، وأول ثلاثة يدخلون النار: سلطان جائر ذو ثروة من مال لا يعطى حقها، وفقير فخور" وطلحة وشيخه ضعيفان. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الترمذي 4/ 190 وابن ماجه 2/ 937 والنسائي 6/ 36 وأحمد 2/ 297 والدارمي 2/ 125 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 505 وابن حبان في صحيحه 7/ 82 والبيهقي 9/ 164 وابن حبان 7/ 82: من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما بجد أحدكم من مس القرصة". والسياق للترمذي وإسناده صحيح ولأبى صالح عن أبي هريرة سياق آخر. عند ابن عدى 6/ 388: من طريق المسيب بن واضح ثنا أبو الحسن كذا وقع صوابه أبو إسحاق الفزارى عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الشهيد لو مات على فراشه دخل الجنة" وقد تابع حمادًا الثورى إلا أن ابن عدى أعل الحديث بالمسيب إذ قال: "وهذا كان المسيب يروى أحيانًا عن الفزارى عن حماد عن عاصم وأحيانًا يروى عن الفزارى عن الثورى عن عاصم وكلاهما غير محفوظين فسواء قال عن الثورى أو عن حماد كليهما غير محفوظين" وقد رواه عن الثورى عبد اللَّه بن الوليد العدنى بهذا الإسناد ووقفه وصوب الدارقطني في العلل رواية الوقف 10/ 135 وهو الصواب وإن كان الفزارى أقوى من العدنى إلا أن الراوى عنه المسيب وقد تقدم قول الدارقطني فيه. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي النسائي 6/ 33 و 34 وأبي يعلى 6/ 107: من طريق ابن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهما عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه من قاتل في سبيل اللَّه أيدخل الجنة؟ قال: "نعم" فمكث هنية كأنه سمع شيئًا فقال: "أين السائل آنفًا؟ " فقام الرجل فقال: "ماذا قلت؟ " قال: أرأيت من جهاد في سبيل اللَّه فقتل أيدخل الجنة؟ قلت: "نعم" قال: فقال: "إن جبربل يأبى ذلك الا أن يكون عليه دين".

وقد اختلف فيه من أي مسند هو يأتى بسطه في حديث أبي قتادة الآتى. * وأما رواية شهر عنه: ففي ابن ماجه 2/ 935 وأحمد 2/ 297 و 427 وعبد الرزاق 5/ 266 وابن أبي شيبة 4/ 563 وابن المبارك في الزهد ص 37 وابن عدى في الكامل 4/ 37: من طريق هلال بن أبي زينب عن رجل سماه عن أبي هريرة قال: ذكر الشهيد عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تجف الأرض من دمه حتى تبتدره زوجتاه كأنهما أصلان أصلًا فصلهما في براح من الأرض تبدو كل واحدة في حلة خبر من الدنيا وما فيها". والسياق لعبد الرزاق وقد سمى هلال المبهم في المصادر الأخر أنه شهر والحديث ضعيف، هلال وشيخه ضعيفان. وقد اختلف في رفعه ووقفه على هلال فرعه عنه ابن عون ووقفه حماد بن زيد وقد صوب الدارقطني رواية من رفع وانظر العلل 11/ 30. * وأما رواية عقبة العقيلى عنه: فتقدم تخريجها في أول باب مني الزكاة. 2690/ 25 - وأما حديث أبي قتادة: فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي قتادة وعلى بن رباح. * أما رواية عبد اللَّه بن أبي قتادة عنه: ففي مسلم 3/ 1501 و 1502 وأبي عوانة 4/ 467 و 468 و 469 والنسائي 6/ 34 و 35 والترمذي 4/ 112 وأحمد 5/ 297 و 303 و 304 و 308 والحميدي 1/ 204 و 205 وعبد بن حميد ص 96 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 436 و 437 و 438 والدارمي 2/ 126 و 127 والطحاوى في المشكل 1/ 80 و 9/ 282 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 214 وابن أبي شيبة 4/ 574 وأبي الفضل الزهري في حديثه 1/ 363 و 364 وابن حبان 7/ 82 والدارقطني في العلل 6/ 134 و 135: من طريق سعيد المقبرى ومحمد بن قيس والسياق للمقبرى عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قام فيهم فذكر لهم "أن الجهاد في سبيل اللَّه والإيمان باللَّه أفضل الأعمال" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن قتلت في سبيل اللَّه تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نعم إن قتلت في سبيل اللَّه وأنت

صابر محتسب مقبل غير مدبر". ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كيف قلت؟ " قال: أرأيت إن قتلت في سبيل اللَّه أتكفر عنى خطاياى؟ فقال رسول - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل -عليه السلام- قال لى ذلك". والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو وغيره. وذلك أنه رواه عن محمد بن قيس، ابن عجلان وابن دينار. أما ابن عجلان فقال عن محمد بن قيس عن ابن أبي قتادة عن أبيه. وأما عمرو بن دينار، فرواه عنه ابن عيينة وعنه وقع الخلاف في الوصل والإرسال إذ قال عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عباد الدمشقى وشعيب بن عمرو الدمشقى وابن أبي عبد الرحمن المقرى عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن عجلان سمعا محمد بن قيس عن ابن أبي قتادة عن أبيه. وقال الحميدي وسعيد بن منصور ومحمد بن ميمون وفهم بن عبد الرحمن وعباس بن يزيد وسعدان بن نصر عن ابن عيينة نا محمد بن عجلان أخبرنى محمد بن قيس عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه رفعه. وقالوا أيضًا عن ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن قيس رفعه. وتوضيح ذلك أن هؤلاء إذا رووا الحديث من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان وصلوه وإذا رووه من طريق ابن عيينة عن عمرو أرسلوه، وأهل الطبقة الأولى أدرجوا رواية عمرو المرسلة مع رواية ابن عجلان الموصولة، وقد نبه على هذا الخلاف الكنانى والدارقطني ففي تحفة المزى 9/ 250 ما نصه: "قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ -صاحب النسائي- هذا الحديث خطأ وإنما رواه الثقات عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا وعن ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة فجمعهما عمرو بن دينار ومحمد بن عجلان فحملوا حديث عمرو بن دينار المرسل على حديث محمد بن عجلان ولا أدرى كيف جاز هذا على أبي عبد الرحمن ولعله اتكل فيه على عبد الجبار". * وأما الخلاف فيه على المقبرى: فرواه عنه يحيى بن سعيد وحماد بن زيد والليث وابن أبي ذئب وابن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق وحميد بن زياد ونجيح بن عبد الرحمن. أما ابن عجلان ومن بعده فقالوا عن المقبرى عن أبي هريرة فسلكوا الجادة وقد حكم الدارقطني على هذا السياق بالغلط وتقدم بيان من خرجه في الحديث السابق.

وكذا أبو حاتم كما في العلل 1/ 327. خالفهم الليث بن سعد وابن أبي ذئب إذ قالا عن المقبرى عن ابن أبي قتادة عن أبيه. والمعلوم أن أوثق الناس في المقبرى الليث وابن أبي ذئب وعبيد اللَّه بن عمر وعليهما اعتمد مسلم لإخراج الحديث من طريق المقبرى. وأما يحيى بن سعيد فاختلف الرواة عنه إذ قال الثورى وأبو إسحاق الفزارى وأبو بدر شجاع بن الوليد وعلى بن مسهر وزهير بن معاوية وبشر بن المفضل وابن جريج ويزيد بن هارون عن المقبرى عن ابن أبي قتادة عن أبيه إلا أن ابن جريج من بينهم أسقط في رواية أخرى أبا قتادة وأرسله. إلا أن السند إلى ابن جريج لا يصح للرواية المرسلة إذ راويه عنه عطاء بن جبلة وهو منكر الحديث كما قال أبو زرعة خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن المقبرى عن أبي قتادة بإسقاط ولد أبي قتادة. وتابع جريرًا حماد بن سلمة إلا أن حماد بن سلمة قال: عن يحيى بن سعيد والزبير أبي خالد عن المقبرى عن أبي قتادة كما في الصحابة لابن أبي عاصم. وأما مالك بن أنس فاختلف الرواة عنه فقال ابن وهب وابن القاسم وعبد اللَّه بن نافع والشافعي وأحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى عن المقبرى عن ابن أبي قتادة عن أبيه. وقال القعنبى ومصعب الزبيرى عن مالك عن المقبرى عن ابن أبي قتادة بإسقاط يحيى بن سعيد، ورجح الدارقطني الرواية الأولى. وأما حماد بن زيد فقال عن يحيى بن سعيد عن المقبرى عن أبي قتادة أو عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه. * تنبيه: وقع في علل الدارقطني: "يحيى بن سجد المقبرى" صوابه: "عن المقبرى". ووقع فيها أيضا: "ورواه الليث عن سعد" صوابه: "ابن سعد". * وأما رواية على بن رباح عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 92: من طريق رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن على بن رباح عن أبي قتادة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة" ورشدين متروك. * * *

قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا قال: وفي الباب عن عمر 2691/ 26 - وحديثه: رواه البخاري 1/ 9 ومسلم 3/ 1515وأبو عوانة 4/ 488 وأبو داود 2/ 651 والترمذي 4/ 180 والنسائي 1/ 58 و 6/ 158 و 7/ 13 وابن ماجه 2/ 1413 وأحمد 1/ 25 و 43 والحميدي 6/ 16 و 17 والبزار 1/ 380 والطيالسى رقم 37 وابن المبارك في الزهد ص 62 وابن الجارود ص 31 و 32 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 73 و 74 وابن حبان 1/ 304 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 96 والدارقطني في السنن 1/ 50 والعلل 2/ 194 وغيرهم: من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى قال: أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- على المنبر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة بنكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه" والسياق للبخاري. قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس 2692/ 27 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو حازم وأبو صالح وابن أبي ذباب وابن أبي عمرة والحكم بن ميناء وعروة وسليمان بن يسار. * أما رواية أبي حازم عنه: ففي الترمذي 4/ 180 وابن ماجه 2/ 921 وابن أبي شيبة 4/ 560 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 232 والزهد له ص 96 وأبي يعلى 3/ 67: من طريق ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لغدوة أو روحة في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما فيها" وإسناده صحيح. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الزهد لابن أبي عاصم ص 95. من طريق مروان بن معاوية أنا يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لروحة في سبيل اللَّه أو غدوة خير من الدنيا وما فيها" وسنده على شرطهما.

* وأما رواية ابن أبي ذباب عنه: ففي الترمذي 4/ 181 وأحمد 2/ 446 و 524: من طريق هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستاذن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر ذلك لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل اللَّه أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا ألا تحبون أن يغفر اللَّه لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل اللَّه، من قاتل في سبيل اللَّه فواق ناقة وجبت له الجنة". والسياق للترمذي. وابن أبي ذباب هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن ثقة وهشام حسن الحديث. * وأما رواية ابن أبي عمرة عنه: ففي البخاري 6/ 13 وأحمد 2/ 482: من طريق هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب"وقال: "لغدوة أو روحة في سبيل اللَّه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب". والسياق للبخاري. * وأما رواية الحكم بن ميناء عنه: ففي أحمد 2/ 532 و 533 وابن المبارك في كتاب الجهاد ص 36 وابن أبي شيبة 4/ 586 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 233 والزهد له ص 96: من طريق الضحاك بن عثمان قال: ثنى الحكم بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "روحة في سبيل اللَّه أو غدوة خير من الدنيا وما فيها -أو- ما عليها". وقد اختلف في إسناده على الضحاك فقال عنه محمد بن إسماعيل وعبد اللَّه بن الحارث وابن المبارك وزيد بن الحباب ما تقدم. خالفهم جعفر بن عون إذ قال عنه عن الحكم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وصوب الدارقطني الرواية الأولى وانظر العلل 9/ 307 والسند حسن. * وأما رواية عروة وسليمان بن يسار عنه: ففي الزهد لابن أبي عاصم ص 98 والجهاد له ص 1/ 233: من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لغدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت" وابن لهيعة ضعيف. 2693/ 28 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي 4/ 180 و 181 والطيالسى ص 352 وعبد بن حميد ص 218 و 219 وأبو يعلى 3/ 67 وابن أبي شيبة 4/ 560 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 237 والزهد له ص 98 والطبراني في الكبير 11/ 388: من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "غدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها". والسياق للترمذي وفي الحديث علتان: ضعف الحجاج وما تقدم من كون الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث في قول شعبة ليس هذا منها. 2694/ 29 - وأما حديث أبي أيوب: فرواه مسلم 3/ 1500 وأبو عوانة 4/ 466 والنسائي 6/ 15 وأحمد 5/ 422 وعبد بن حميد ص 104 والشاشى 3/ 80 وابن أبي شيبة في المسند 1/ 28 والمصنف 4/ 560 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 235 والطبراني في الكبير 4/ 181 و 182 والأوسط 8/ 291: من طريق سعيد بن أبي أيوب حدثنى شرحبيل بن شريك المعافرى عن أبي عبد الرحمن الحبلى. قال: سمعت أبا أيوب يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت". والسياق لمسلم. 2695/ 30 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد وثابت وشبيب. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 6/ 13 والترمذي 4/ 181 وابن ماجه 2/ 921 وأحمد 3/ 141 و 157 و 263 و 264 وابن قتيبة في غريبه 1/ 433 وابن أبي شيبة 4/ 561 وأبي يعلى 4/ 45 وابن المبارك في الجهاد ص 39 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 228 و 231: من طريق ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: "غدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أو قيد أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت

قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

الأرض طيبًا ونصيفها خير من الدنيا وما فيها" والسياق لابن المبارك. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حميد فرفعه محمد بن جعفر والحارث بن عمير ووهيب وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم خالفهم محمد بن عبد اللَّه الأنصارى وهو ثقة إذ قال عن حميد عن أنس من قوله. وذلك غير مؤثر في رواية الرفع ولا قادح فيها وقد أجاب عن هذا الاختلاف أبو حاتم الرازى في العلل 1/ 310 ففيها "سألت أبي عن حديث رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير عن حميد عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "غزوة في سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما" الحديث قال أبي: حدثنا الأنصارى عن حميد عن أنس موقوف قال أبي: حديث حميد فيه مثل ذا كثير، واحد عنه بسند وآخر يوقف". اهـ. ويصدق مقالة أبي حاتم أن ابن المبارك رفع الحديث عنه في كتاب الجهاد ووقفه عنه في كتاب الزهد برقم 257. * وأما رواية ثابت عنه: فرواها مسلم 3/ 1499 وأبي عوانة 4/ 466 وأحمد 3/ 132 و 153 و 207 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 228: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لغدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها". والسياق لمسلم. * وأما رواية شبيب عنه: ففي الجهاد لابن أبي عاصم 1/ 242. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شبيب عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غدوة أو روحة" الحديث وشبيب ضعيف. قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل 2696/ 31 - وحديثه: رواه أبو داود 6/ 43 والترمذي 4/ 183 والنسائي 6/ 25 وابن ماجه 2/ 933 وأحمد 5/ 230 والدارمي 2/ 121 و 231 و 235 و 243 و 244 وعبد الرزاق 5/ 255 وعبد بن حميد ص 70 والشاشى 3/ 247 والطبراني في الكبير 20/ 104 و 105 و 106 والحاكم

2/ 77 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 380 وابن حبان 5/ 77 و 7/ 67 والدارقطني في العلل 6/ 52 والبيهقي 9/ 170 وابن جريج في جزئه ص 59 والفسوى في تاريخه 2/ 312 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 142: من طريق مكحول وسليمان بن موسى وجبير بن نفير والسياق لمكحول عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قاتل في سبيل اللَّه فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل اللَّه القتل من نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فإنه له أجر شهيد" زاد ابن المصفى من هنا: "ومن جرح جرحًا في سبيل اللَّه أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ومن خرج به خراج في سبيل اللَّه فإن عليه طابع الشهداء". والسياق لأبي داود. وقد وقع في إسناده اختلاف على، ابن جريج راويه عن سليمان كما اختلف فيه على ابن ثوبان راوله عن أبيه عن مكحول. أما الخلاف فيه على، ابن جريج فقال عنه أبو عاصم وروح بن عبادة وحجاج بن محمد ويحيى بن سعيد الأموى وعبد الرزاق ومحمد بن جعفر ما تقدم. خالفهم أبو إسحاق الفزارى إذ قال عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عبد اللَّه بن مالك عن أبيه عن معاذ، والظاهر أن رواية الفزارى من المزيد. وأما الخلاف فيه على، ابن ثوبان فقال عنه بقية عنه عن أبيه عن مكحول عن مالك عن معاذ كما تقدم. خالفه زيد بن يحيى بن عبيد إذ قال عنه عن أبيه عن مكحول عن كثير عن مالك بن يخامر عن معاذ. وأولى الروايات بالتقديم عن سليمان الأولى. كما أن أولاها بالتقديم عن مكحول أيضًا رواية زيد بن يحيى وتابعه على ذلك غسان بن الربيع عند الطبراني وهو ضعيف. يقبل في مثل هذا الموطن. والحديث من طريق سليمان بن موسى حسن إذ قد ورد التصريح عنه فمن فوقه ومن بعده. * * *

كتاب الجهاد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الجهاد عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت 2697/ 1 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه مقسم وأبو نضرة والعوفى. * أما رواية مقسم عنه: ففي البخاري 8/ 260 والترمذي 5/ 141 والنسائي في الكبرى 6/ 326 وابن جرير في التفسير 5/ 145 وابن أبي حاتم 3/ 1042 و 1043. من طريق ابن جريج أخبرنى عبد الكريم أن مقسمًا مولى عبد اللَّه بن الحارث أخبره أن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخبره أنه قال: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد اللَّه بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول اللَّه فهل لنا رخصة؟ فنزلت {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر، وفضل اللَّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر". والسياق للترمذي لأنه أتم. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 165 والأوسط 3/ 85 و 6/ 105 والبيهقي 9/ 24: من طريق أبي عقيل الدورقى عن أبي نضرة عن ابن عباس في قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} قال: هم قوم كانوا على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لا يغزون معه لأسقام وأمراض وأوجاع وآخرون أصحاء لا يغزون معه وكان المرضى في عذر من الأصحاء وأبو عقيل هو بشير بن عقبة ثقة وأبو نضرة أثبت له السماع من ابن عباس العلائى كما في جامع التحصيل ص: 354 فالحديث صحيح. * وأما رواية العوفى عنه: ففي ابن جرير 5/ 145. قال: حدثنا محمد بن سعد قال: ثنى أبي قال: ثنى عمى قال: ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} فسمع ذلك عبد اللَّه بن أم مكتوم الأعمى فأتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه

قد أنزل اللَّه في الجهاد ما قد علمت وأنا رجل ضرير البصر لا أستطيع الجهاد فهل لى من رخصة عند اللَّه إن قعدت؟ فقال له: "ما أمرت في شأنك بشيء وما أدرى هل يكون لك ولأصحابك من رخصة" فقال ابن أم مكتوم: اللهم إنى أنشدك بصرى فأنزل اللَّه بعد ذلك على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إلى قوله: {عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} والسلسلة العوفية مشهورة الضعف. 2698/ 2 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 3/ 1518 وأبو عوانة 4/ 492 وابن ماجه 2/ 923 وأحمد 3/ 310 وابن حبان 7/ 106 والبيهقي 9/ 24: من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنا مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزاة فقال: "إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم حبسهم المرض". والسياق لمسلم ولم أر تصريحًا للأعمش وشيخه. 2699/ 3 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه عنه مروان بن الحكم وخارجة بن زيد بن ثابت ورجل عنه. * أما رواية مروان بن الحكم عنه: ففي البخاري 8/ 259 والترمذي 5/ 242 والنسائي 6/ 9 وأحمد 5/ 184 وابن سعد 4/ 411 و 212 وابن جرير في التفسير 5/ 45 وابن حبان 7/ 106 والحربى في غريبه 1/ 331 وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 1043 وابن الجارود ص 344 والطبراني في الكبير 5/ 123 و 146 والبيهقي 9/ 23 وعبد الرزاق في التفسير 1/ 169: من طريق ابن شهاب قال: حدثنى سهل بن سعد الساعدى أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنى أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أملى عليه {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها على قال: يا رسول اللَّه واللَّه لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل اللَّه على رسوله - صلى اللَّه عليه وسلم - وفخذه على فخذى فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذى ثم سرى عنه فأنزل اللَّه {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الزهري فقال عنه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق ما تقدم خالفهما معمرًا إذ قال عنه عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد.

واختلف الأئمة أي الأرجح فصنيع البخاري ظاهر لاختياره رواية صالح خالفه أبو حاتم كما في العلل 1/ 324 إذ فيه "سألت أبي عن حديث رواه بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري إلى أن قال: "قال أبي: رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قيل لأبي: أيهما أشبه؟ قال: قد تابع عبد الرحمن بن إسحاق صالح بن كيسان على هذه الرواية وتابع معمر بعض الشاميين عن الزهري ومعمر كان ألزم للزهرى". اهـ. والظاهر أن اختيار البخاري هو الأقدم فإن صالحًا أولى بالزهرى من معمر، ومعمر قد وقعت له أخطاء عن الزهري أكثر من صالح لما تُعلم ذلك من الاستقراء. * وأما رواية خارجة بن زيد عنه: ففي أبي داود 3/ 24 واحمد 5/ 190 و 191 وابن سعد 4/ 211 وسعيد بن منصور في الجهاد 2/ 122 وفي التفسير ص 1354 والطبراني في الكبير 5/ 132 والحاكم 2/ 81 و 82. من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فغشيه السكينة فوقعت فخذ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على فخذى فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم سرى عنه فقال: "أكتب" فكتبت في كتف: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إلى آخر الآية فقام ابن أم مكتوم وكان رجلًا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول اللَّه فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - السكينة فوقعت فخذه على فخذى ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سرى عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "يا زيد" فقرأت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} الآية كلها قال زيد: فأنزلها اللَّه وحدها فألحقتها والذى نفسى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف" والسياق لأبي داود وسنده حسن. * وأما رواية الرجل عنه: ففي أبي يعلى 2/ 300 وعبد بن حميد ص 108 وابن سعد في الطبقات 4/ 211: من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت قال: لما نزلت هذه الآية: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} دعا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الكتف ودعانى وقال: "اكتب" وجاء ابن أم مكتوم فذكر ما به من ضرر فنزلت: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}. والسياق لابن سعد.

قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر والطيالسى ما سبق خالفهما النضر بن شميل إذ قال عنه عن إبراهيم عن أبيه عن زيد بإسقاط المبهم والرواية الأولى أرجح. وقد قيل إن المبهم هو سهل بن سعد. قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه قال: وفي الباب عن ابن عباس 2700/ 4 - وحديثه: رواه عنه كريب وولده على. * أما رواية كريب عنه: فرواها عبد الرزاق 8/ 463 والطبراني في الكبير 11/ 410 وابن عدى 3/ 148 وابن حبان في الضعفاء 2/ 302: من طريق رشدين بن كريب مولى ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: جاء رجل وأمه إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال: "عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد" قال: وجاءه رجل آخر فقال: إنى نذرت أن أنحر نفسى فشغل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فذهب الرجل فوجد يريد أن ينحر نفسه فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحمد للَّه الذي جعل في أمتى من بوفى بالنذر ويخاف يومًا كان شره مستطيرًا هل لك مال؟ " قال: نعم قال: "اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معًا" ثم جاءته امرأة فقالت إنى رسولة النساء إليك، اللَّه رب النساء والرجال وإلههن وأنت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى الرجال والنساء كتب اللَّه الجهاد على الرجال فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: "طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهن وقليل منكن تفعله" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه رشدين ووقفه سالم بن أبي الجعد كما عند ابن أبي شيبة 7/ 700 والبيهقي 10/ 73 وسالم ثقة ورشدين ضعيف فالصواب رواية الوقف والمرفوع منكر. * وأما رواية على بن عبد اللَّه عن أبيه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 91: من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن على عن أبيه عن ابن عباس أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجل

قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

فقال: إن لى والدين وإنهما يمنعانى الجهاد فقال: "برهما فإنك في جهاد" وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف. وذكر ابن عدى هذا الحديث في ترجمة داود. قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب قال: وفي الباب عن على وزيد بن ثابث وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس 2701/ 5 - أما حديث على: فرواه عنه سعيد بن ذي حدان وسويد بن غفلة وأبو جحيفة. * أما رواية سعيد بن ذي حدان عنه: ففي أحمد 1/ 90 والطيالسى ص 25 وأبي يعلى 1/ 260 وابن سعد في الطبقات 6/ 244 وابن أبي شيبة 7/ 729 وأبي عوانة 4/ 211 والطحاوى في المشكل 7/ 366 وابن جرير في التهذيب في مسند على 1/ 118 وأبي الشيخ في الأمثال ص 22 والدارقطني في العلل 3/ 227: من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن على قال: "سمى اللَّه الحرب خدعة على لسان رسوله - صلى اللَّه عليه وسلم - أو على لسان محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - ". والسياق لابن جرير. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه قيس وإسرائيل وزكريا بن أبي زائدة وشريك بما تقدم. واختلف فيه على الثورى فثقات أصحابه عنه كابن مهدى ووكيع قالوا عنه عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عمن سمع عليًّا عن على وقال محمد بن كثير عن الثورى عن أبي إسحاق عن سعيد عن على. وأصح هذه الوجوه مطلقًا عن أبي إسحاق الرواية المشهورة عن الثورى وذلك هو اختيار الدارقطني في العلل. واختلف فيه على إسرائيل فقال عنه عبيد اللَّه بن موسى وأسد بن موسى بما تقدم خالفهما عبد اللَّه بن رجاء إذ قال عنه عن أبي إسحاق عن حية عن على. والصواب عن إسرائيل الرواية الأولى إذ السند إلى عبد اللَّه بن رجاء لا يصح. إذ راويه عنه ابن أبي سويد شيخ أبي الشيخ وهو ضعيف. وقد مال ابن جرير إلى صحة الرواية الأولى إذ صحح الحديث بعد أن خرجه من الطريق الأولى فقال: "وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل:

إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن على عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يصح إلا من هذا الوجه. الثانية: أن المعروف من رواية ثقات أصحاب على هذا الخبر عن على الوقوف به عليه غير مرفوع إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. الثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول ولا تثبت بمجهول في الدين حجة. الرابعة: أن الثقات من أصحاب أبي إسحاق الموصوفين بالحفظ إنما رووه عنه "عن سعيد عن رجل عن على". الخامسة: أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس وغير جائز الاحتجاج من خبر المدلس عندهم مما لم يقل فيه "حدثنا" أو سمعت وما أشبه ذلك". اهـ. وصواب القول ما قاله الدارقطني من ضعف الحديث لجهالة سعيد وعدم سماعه من على وعدم تصريح أبي إسحاق. * تنبيه: بعد أن خرج الطيالسى الحديث من طريق قيس عن أبي إسحاق قال: "عن أبي ذي حدان عن على" وعقب مخرج المسند هذا القول في الهامش بما نصه: "لعله الحارث لأن أبا إسحاق كثيرًا ما يروى عن الحارث عن على". اهـ. وهذا كله غير سديد بل ما وقع في المسند غلط من النساخ يعلم صوابه بما تقدم. * وأما رواية سويد بن غفلة عنه: ففي البخاري 6/ 618 ومسلم 2/ 746 وأبي عوانة 4/ 211 وأبي داود 5/ 124 والنسائي 7/ 119 وأحمد 1/ 131 وأبي يعلى 1/ 169 وابن أبي شيبة 7/ 730 والبزار 2/ 190 وعبد الرزاق 10/ 57 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 119 و 120: من طريق خيثمة وغيره عن سويد بن غفلة قال: قال على -رضي اللَّه عنه-: إذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يأتى في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي جحيفة عنه: ففي أحمد 1/ 134 وأبي يعلى 1/ 283 وأبي عوانة 4/ 211 وابن جرير في التهذيب. مسند على 1/ 120 والطيالسى ص 17:

من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن على قال: "إذا حدثتكم عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حديثًا فاعلموا أنى لأن أقع من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقول على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما لم يقل ولكن الحرب خدعة" وسنده صحيح. 2702/ 6 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه أبو عوانة 4/ 212 والترمذي في العلل الكبير ص 275 والفسوى في التاريخ 2/ 300 و 376 والعقيلى 3/ 453 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 123 والطحاوى في المشكل 7/ 368 وابن المقرى في معجمه ص 354 والطبراني في الكبير 5/ 136 وتمام في فوائده 2/ 281 والدارقطني في الأفراد 3/ 73 و 74: من طريق فضالة بن المفضل بن فضالة أبي ثوابة قال: حدثنى أبي أن محمد بن عجلان حدثه عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الحرب خدعة". والسياق لأبي عوانة وعقبه بقوله. لم يروه غير ابن المفضل" وقال الهيثمى في المجمع 5/ 320: "وفيه فضالة بن المفضل وهو ضعيف". اهـ. وتعقبه مخرج الطبراني بقوله: "قلت: رواه الفسوى في المعرفة والتاريخ 1/ 30 عن شيخه أبي ثمامة عن محمد بن عجلان به". اهـ. ففي هذا رد على الهيثمى ويلزم منه الرد على أبي عوانة وبعده الدارقطني في الأفراد. وقبلهما البخاري ففي علل الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: نظرنا في كتب المفضل فلم نجد هذا فيه وإنما يروى هذا عن ابن المفضل عن أبيه عن ابن عجلان عن أبي الزناد". اهـ. وما قاله لا يغنى من ذلك شيئًا وذلك لأن ما نقله أولًا من الفسوى غير سديد ولم يروه الفسوى في ذلك الموضع الذي ذكره بل في الموضعين اللذين ذكرتهما إذ قال في الموضع الأول: حدثنا أبو يوسف حدثنا أبو ثمامة أن محمد بن عجلان به وقال في الموضع الثانى "حدثنا أبو ثوابة بن المفضل حدثنى أبي المفضل بن فضالة بن عبيد القتبانى أن محمد بن عجلان حدثه" فذكره فبان أن في الموضع الأول غلط وأن شيخ الفسوى في الموضع الأول هو أبو يوسف الفارسى وشيخ أبي يوسف يكنى أبا ثوابة وأنه فضالة بن المفضل. وبان بما تقدم أن الفسوى يروى الحديث في الموضع الأول عن أبي ثوابة بواسطة أبي يوسف وفي الموضع الثانى مباشرة ومما جعلنى أجزم بهذا الجزم، إخراج أبي عوانة الحديث في مستخرجه من طريق شيخ الفسوى أبي يوسف على الصواب واللَّه الموفق.

والحديث ضعيف جدًّا لتفرد فضالة وهو متروك وانظر ما قاله عنه العقيلى. 2703/ 7 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وأبو ليلى وعائشة بنت طلحة. * أما رواية عروة عنها: ففي ابن ماجه كما في زوائده 2/ 119 وأبي يعلى 3/ 311 وأبي عوانة 4/ 211 والترمذي في العلل الكبير ص 275 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 122 وابن عدى في الكامل 5/ 206 وأبي الشيخ في الأمثال ص 23 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 434 والطبراني في الأوسط 2/ 355 و 356 و 4/ 252 والصغير 1/ 17 والبيهقي في الدلائل 3/ 447: من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان نعيم رجلًا نمومًا فدناه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن اليهود بعثت إلى إن كان يرضيك أن نأخذ رجالًا من قريش رهنًا وغطفان فندفعهم إليك فقتلهم" فخرج من عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأتاهم فأخبرهم ذلك فلما ولى قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما الحرب خدعة" والسياق لابن الأعرابى. وقد اختلف فيه على، ابن إسحاق فقال عنه يونس بن بكير ما تقدم. خالفه عبد الرحمن بن بشير. إذ قال عنه عن أبي ليلى عنها. وابن بشير منكر الحديث فالصواب رواية يونس. والحديث حسن من طريق يونس بن بكير. وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد بحجة تدليس ابن إسحاق وقد علمت أنه قد صرح عند ابن الأعرابى وكذا عند أبي عوانة فلا معنى لما قاله. وقد تابع ابن إسحاق متابعة قاصرة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند ابن عدى والطبراني إلا أن ذلك كما زعم الطبراني من طريق على بن غراب وهو ضعيف وقد زعم الطبراني في الأوسط في الموضع الأول منه وكذا في الصغير أن على بن غراب تفرد به عن هشام ولم يروه عن هشام سواه وهذا منه ذهول وإلا فقد رواه في الموضع الثانى من المعجم من طريق عبدة بن سليمان عن هشام. * وأما رواية أبي ليلى عنها: ففي أبي عوانة 4/ 211 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 123: من طريق عبد الرحمن بن بشير قال: حدثنى أبو ليلى عبد اللَّه بن سهل عن عائشة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الحرب خدعة" وتقدم القول في عبد الرحمن بن بشير.

* وأما رواية عائشة بنت طلحة عنها: ففي التهذيب لابن جرير مسند على 1/ 123 وابن عدى 1/ 40: من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يرضى امرأته وفي الحرب وفي صلح بين الناس" والسياق لابن جرير والحديث ضعيف وقد تفرد به عن الثورى يحيى بن خلف وهو ضعيف. 2704/ 8 - وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 2/ 120 وأبو عوانة 4/ 211 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 124 وأبو يعلى 3/ 66 وابن عدى في الكامل 6/ 398 والطبراني في الكبير 11/ 300: من طريق مطر بن ميمون المحاربى عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا من أصحابه إلى رجل من اليهود فأمره بقتله. فقال له: يا رسول اللَّه إنى لا أستطيع ذلك إلا أن تأذن لى. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما الحرب خدعة فاصنع ما تريده" والسياق لابن جرير والحديث ضعيف جدًا من أجل مطر. 2705/ 9 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه همام وأبو يونس ويحيى بن النضر وشهر بن حوشب. * أما رواية همام عنه: ففي البخاري 6/ 157 و 158 ومسلم 3/ 1362 وأبي عوانة 4/ 210: من طريق عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "سمى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - الحرب خدعة" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي يونس عنه: ففي أبي عوانة 4/ 212: من طريق ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة: أنه سمع أبا القاسم - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "الحرب خدعة" وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية يحيى بن النضر عنه: ففي أبي عوانة 4/ 212:

من طريق مالك بن إسماعيل ثنا أبو بكر بن يحيى عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال أبو القاسم - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحرب خدعة" وأبو بكر فيه ضعف. * وأما رواية شهر عنه: ففي التهذيب لابن جرير مسند على 1/ 128: من طريق عبيد اللَّه بن عامر أبي عاصم عن داود عن شهر عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل كذب مكتوب على صاحبه لا محالة إلا أن يكذب الرجل بين الرجلين يصلح بينهما، ورجل يعد امرأته، ورجل يكذب في الحرب والحرب خدعة" وشهر ضعيف. وقد اختلف فيه على داود يأتى ذكره في حديث أسماء التالي. 2706/ 10 - وأما حديث أسماء بنت يزيد بن السكن: فرواه الترمذي 4/ 331 وأحمد 6/ 454 و 459 و 460 و 461 وإسحاق 5/ 170 و 171 وابن وهب في الجامع 2/ 628 وابن أبي شيبة 6/ 247 وابن أبي الدنيا في ذم الكذب ص 27 وفي كتاب الصمت ص 291 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 126 و 127 و 128 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 90 والمساوئ ص 71 والطحاوى في المشكل 7/ 356 و 357 والطبراني في الكبير 24/ 164 و 165 و 166: من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم وغيره عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث بعثًا إلى ضاحية مضر فذكروا أنهم نزلوا في أرض صخر فأصبحوا فإذا هم برجل في قبة له بفنائه غنم فجاءوا حتى وقفوا عليه فقالوا أحرزنا فأحرزهم شاة فطبخوا منها ثم أخرج إليهم فسخطوها ثم قال: ما بقى في غنمى من شاة لحم إلا شاة ماخض أو فحل فسعطوا فأخذوا منها شاة فلما أظهروا واحترقوا وهم في يوم صائف لا ظل معهم قالوا غنيمتيه في مظلته فقالوا: نحن أحق بالظل من هذه الغنم فجاءوه فقالوا: أخرج غنمك عنا نستظل فقال: إنكم متى تخرجوها تهلك فتطرح أولادها وإنى رجل قد آمنت باللَّه وبرسوله وقد صليت وزكيت، فأخرجوا غنمه فلم يلبث إلا ساعة من نهار حتى تناعرت فطرحت أولادها فانطلق سريعًا حتى قدم على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأخبره الخبر فغضب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - غضبًا شديدًا ثم قال: "اجلس حتى يرجع القوم" فلما رجعوا جمع بينهم وبينه فتواتروا عليه كذب كذب. فسرى عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فلما رأى ذلك الأعرابى قال: "أما واللَّه إن اللَّه يعلم أنى لصادق وإنهم لكاذبون ولعل اللَّه يخبرك يا رسول اللَّه فوقع في نفس النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه صادق فدعاهم رجلًا رجلًا يناشد كل رجل منهم ينشده فلم ينشد رجل منهم إلا كما قال الأعرابى

فقام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار، الكذب يكتب على، ابن آدم الا ثلاث خصال: رجل يكذب امرأته لترضى عنه، ورجل يكذب في خدعة حرب، ورجل يكذب بين امرءين مسلمين ليصلح بينهما" والسياق للطبراني. وقد تابع ابن خثيم داود بن أبي هند وليث. وقد اختلف فيه على، ابن خثيم وداود. أما الخلاف فيه على، ابن خثيم فقال عنه داود بن عبد الرحمن وزهير ويحيى بن سليم وعبد الرحيم بن سليمان ما تقدم وتابعهم الثورى على ذلك في الرواية المشهورة عنه من رواية أبي أحمد الزبيرى وقبيصة بن عقبة وبشر بن السرى. وقال سفيان بن عقبة عن الثورى عن ليث عن شهر عن أسماء. خالف داود والثورى وعبد الرحيم، عبد اللَّه بن واقد إذ قال عن ابن خثيم عن أبي الطفيل وهذه الرواية ضعيفة لضعف الراوى عن ابن واقد وهو محمد بن كثير المصيصى. وأما الخلاف فيه على داود: فذلك في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه عبد الأعلى ومعتمر بن سليمان وعباد بن العوام عن شهر رفعه وهذا مرسل. خالفهم عبيد اللَّه بن عامر إذ قال عنه عن شهر عن أبي هريرة. خالفهم مسلمة بن علقمة إذ قال عنه عن شهر عن الزبرقان عن النواس بن سمعان رفعه كما عند أبي الشيخ في الأمثال ص 213 وغيره. وهذا الاختلاف يوجه إلى شهر لسوء حفظه. 2707/ 11 - وأما حديث كعب بن مالك: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 235. 2708/ 12 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عمرو بن عثمان بن جابر وثابت. * أما رواية عمرو عنه: ففي أحمد 3/ 224 و 237 وأبي عوانة 4/ 213 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 129 والفسوى في التاريخ 2/ 332 والبخاري في التاريخ 6/ 215 والدارقطني في المؤتلف 2/ 697: من طريق صفوان بن عمرو عن عمرو بن عثمان بن جابر عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال:

قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحرب خدعة". والسياق لأبي عوانة. وقد اختلف فيه على صفوان فقال عنه أبو المغيرة عبد القدوس ما تقدم. خالفه أبو اليمان إذ قال عنه عن عثمان بن جابر عن أنس وقد تابع أبا اليمان على هذا بشر بن إسماعيل كما عند ابن جرير. ووقع عند الدارقطني من طريق خنبش بن يزيد عن أبي المغيرة عن صفوان عن عثمان بن جابر مثل رواية أبي اليمان والمشهور أن أبا المغيرة يخالف أبا اليمان كما حكى ذلك البخاري عنهما في تاريخه. ويفهم من صنيع ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنهما واحد حيث قال: "عثمان بن جابر ويقال عمرو بن عثمان بن جابر روى عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "الحرب خدعة" روى عنه صفوان بن عمرو سمعت أبي يقول ذلك". اهـ وصنيع البخاري والفسوى وابن حبان ترجيح رواية أبي اليمان وأنه عثمان بن جابر وقد ذكره الفسوى في الطبقة العليا من تابعي أهل الشام وذلك منه تعديلًا له. * تنبيه: وقع في المسند المطبوع أن أبا اليمان وأبا المغيرة قالا في الراوى عن أنس عثمان بن جابر والصواب أنهما اختلفا في ذلك وأن هذا الخلاف يوجد في المسند، يؤكد ذلك ما في أطراف المسند للحافظ 1/ 453 و 454 من إثبات الخلاف بينهما ووقع في زوائده الهيثمى 5/ 320 ما نصه: "رواه أحمد بإسنادين في أحدهما عمرو بن جابر وثقه أحمد ونسبه بعضهم إلى الكذب" ولم أر لعمرو بن جابر عن أنس رواية في المسند كما في أطرافه وهو عمدة المسند. وعلى أي الأكثر في الرواية على أنه عثمان بن جابر وهى رواية عن أبي المغيرة كما سبق عند الدارقطني فالحديث من هذا الوجه يصح. * وأما رواية ثابت عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 194 وأحمد 3/ 138 و 139 وعبد الرزاق 5/ 466 والبزار كما في زوائده 2/ 340 وابن سعد في الطبقات 4/ 269 والفسوى في التاريخ 1/ 507 و 508 والطبراني في الكبير 3/ 247 و 248 و 249 والبغوى في الصحابة 2/ 175 و 176 وابن قانع في الصحابة 1/ 196 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 728 والبيهقي 9/ 151: من طريق معمر عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: لما افتتح رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول اللَّه إن لى بمكة مالًا وإن لى بها أهلًا وانى أريد أن آتيهم

فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئًا فأذن له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على أن يقول ما شاء فأتى امرأته حين قدم فقال اجمعى ما كان عندك فإنى أريد أن اشترى من غنائم محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وفشا ذلك بمكة فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحًا وسرورًا قال: وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فقعد وجعل لا يستطيع أن يقوم قال معمر: فأخبرنى عثمان الجزرى عن مقسم قال: فأخذ ابنا له يشبه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقال له قثم فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: حبى قثم ... شبيه ذي الأنف الأشم نبي رب ذي النعم ... برغم أنف من رغم قال ثابت: قال أنس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج: ماذا جئت به؟ وماذا تقول؟ فما وعد اللَّه خير مما جئت به قال: فقال الحجاج بن علاط: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: فليخل في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره قال: فجاءه غلامه فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل قال: فوثب العباس فرحًا حتى قبل بين عينيه فأخبره بما قال الحجاج فأعتقه قال: ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام اللَّه تبارك وتعالى في أموالهم واصطفى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - صفية ابنة حيى فأخذها لنفسه وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجه أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجه ولكنى جئت لما كان لى هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأذن لى أن أقول ما شئت وأخفى عنى ثلاثًا ثم أذكر ما بدا لك قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى ومتاع فدفعته إليه ثم انشمر به فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت: لا يخزيك اللَّه يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك قال: أجل فلا يخزينى اللَّه ولم يكن بحمد اللَّه إلا ما أحببنا فتح اللَّه تبارك وتعالى خيبر على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وجرت سهام اللَّه تبارك وتعالى في أموالهم واصطفى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - صفية لنفسه فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقى به. قالت: أظنك واللَّه صادقًا قال: فإنى واللَّه صادق والأمر على ما أخبرتك قال: ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خيرًا يا أبا الفضل قال: لم يصبنى إلا خير بحمد اللَّه قد أخبرنى الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها اللَّه على رسوله وجرت فيها سهام اللَّه واصطفى رسول اللَّه في صفية لنفسه وقد سألنى أن أخفى عنه ثلاثًا وإنما جاء ليأخذ ما له وماله شيء هاهنا ثم يذهب قال: فرد اللَّه تبارك وتعالى الكآبة التى

قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

كانت بالمسلمين على المشركين وخرج المسلمون ممن كان دخل بيته مكتئبًا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر وسر المسلمون ورد اللَّه تبارك وتعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين" والسياق لعبد الرزاق وقد انفرد معمر بهذا السند كما قال البزار والمعلوم أن معمرًا ضعيف في ثابت إلا أن الحافظ ذكر في نكته على، ابن الصلاح 1/ 313 أن المالينى صحح ثلاثة أحاديث مما في المستدرك، هذا أحدها فاللَّه أعلم. قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال قال: وفي الباب عن أبي أيوب 2709/ 13 - وحديثه: رواه أحمد 5/ 420 وابن جرير في التفسير 9/ 126 وابن أبي حاتم في التفسير 5/ 1659 و 1660 و 661 والطبراني في الكبير 4/ 174 و 175 والبيهقي في الدلائل 2/ 323: من طريق عبد اللَّه بن يوسف عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ونحن بالمدينة: "إنى أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذا العبر لعل اللَّه يغنمناها" فقلنا: نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يومًا أو يومين قال لنا: "ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ " فقلنا: لا واللَّه ما لنا طاقة بقتال العدو ولكن أردنا العير ثم قال: "ما ترون في قتال القوم؟ " فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذن نقول لك يا رسول اللَّه كما قال قوم موسى لموسى {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أننا قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم فأنزل اللَّه على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6)} ثم أنزل اللَّه -عز وجل-: {أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ}، وقال: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} والشوكة القوم وغير ذات الشوكة العير فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا ثم إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث رجلًا لينظر ما قبل القوم فقال: رأيت سوادًا ولا أدرى فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هم هم هلموا نتعاد" ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا فأخبرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعدتنا فسره ذلك

قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

فحمد اللَّه وقال: "عدة أصحاب طالوت" ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا فبدرت منا بادرة أمام الصف فنظر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إليهم فقال: "معى معى" ثم إن رسول اللَّه قال: "اللهم إنى أنشدك وعدك" فقال ابن رواحة: يا رسول اللَّه إنى أريد أن أشير عليك -ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أفضل من يشير عليه- إن اللَّه -عز وجل- أعظم من أن تنشده وعده فقال: "يا ابن رواحة لأنشدن اللَّه وعده فإن اللَّه لا يخلف الميعاد" فأخذ قبضة من التراب فرمى بها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في وجوه القوم فانهزموا فأنزل اللَّه: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} فقتلنا وأسرنا فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: يا رسول اللَّه ما أرى أن يكون لك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفون فقلنا معشر الأنصار إنما يحمل عمر على ما قال حسد لنا فنام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم استيقظ ثم قال: "ادعوا لى عمر" فدعى له فقال: "إن اللَّه -عز وجل- قد أنزل عليَّ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} والسياق للطبراني. والحديث حسنه الهيثمى في المجمع 6/ 74 ورد عليه يخرج الطبراني بقوله: "قلت ليس بحسن لأن في إسناده ابن لهيعة والراوى عنه من غير العبادلة". اهـ. وهذا التعقب لاعتماده كون الراوى عن ابن لهيعة غير العبادلة غير صواب فقد رواه الطبراني من طريق عبد اللَّه بن يوسف ورواه أحمد من طريق ابن وهب وابن المبارك وهؤلاء هم العبادلة في الواقع، وابن لهيعة قد صرح بالسماع فانتفى عنه التدليس وما قيل في سماعه. إنما الملحوظ ما قاله الهيثمى من كون أبي أيوب لم يشهد بدرًا. وأيضًا تقدم في الطهارة في باب النضح بعد الوضوء أن ابن لهيعة روى حديثا من رواية العبادلة وصرح بالسماع مع ذلك حكم عليه أبو حاتم بالبطلان وليس فيه إلا ابن لهيعة ولعل أبا حاتم الرازى لم يقتنع بهذا التفصيل في ابن لهيعة. وقد قيل إنه يدلس سوى ذلك ويأتى بسطه في القدر. قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال قال: وفي الباب عن ابن مسعود 2710/ 14 - وحديثه: رواه أحمد 1/ 406 و 422 والطبراني في الكبير 9/ 82 والدعاء له ص 1303 و 1304: من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال: لما هزم اللَّه -عز وجل- المشركين يوم بدر مررت فإذا أبو جهل صريع فقلت: يا عدو اللَّه يا أبا الجهل قد أخزى اللَّه

قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

الآخر فقال: أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف لى غير طائل فلم يغن شيئًا حتى سقط سيفه من يده فأخذته فضربته حتى برد ثم جئت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أشتد فقلت: يا رسول اللَّه قتل اللَّه -عز وجل- أبا جهل قال: "اللَّه الذي لا إله إلا هو" قلت: اللَّه الذي لا إله إلا هو فكبر ثم قال: "الحمد للَّه الذي صدق وعده ونصر عبده" ثم انطلق حتى أتاه فقال هذا فرعون هذه الأمة" والسياق للطبراني. وأبو عبيدة لا سماع له من أبيه. قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات قال: وفي الباب عن على والحارث بن حسان وابن عباس 1271/ 15 - أما حديث على: فرواه عنه أبو ليلى وأبو مريم وأم موسى. * أما رواية أبي ليلى عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 60 وأحمد 1/ 99 و 133 وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد 2/ 791 والبزار في مسنده 2/ 135 و 136 وابن أبي شيبة 8/ 522 وأبي نعيم في الدلائل 2/ 596 والطبراني في الأوسط 2/ 381 والبيهقي في الدلائل 4/ 213: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم والمنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قلت لعلى -وكان يسمر معه- إن الناس قد أنكروا منك أن تخرج في الحر في الثوب الثقيل المحشو وفي الشتاء في الملاءتين الخفيفتين فقال على: أو لم تكن معنا؟! قلت: بلى قال: فإن رسول اللَّه دعا أبا بكر فعقد له اللواء ثم بعثه فسار الناس فانهزم حتى إذا بلغ ورجع دعا عمر فعقد له لواء فسار ثم رجع منهزمًا بالناس فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لأعطين الراية رجلًا يحب اللَّه ورسوله ويحبه اللَّه ورسوله يفتح اللَّه له ليس بفرار" فأرسل إلى فدعانى فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئًا فتفل في عينى وقال: "اللهم اكفه ألم الحر والبرد" فما آذانى حر ولا برد بعد". وقد رواه عن ابن أبي ليلى عبيد اللَّه بن موسى ويونس بن بكير وعلى بن هاشم وعمران بن محمد بن أبي ليلى ووكيع وأبو إسحاق. ووقع اختلاف في رواياتهم على، ابن أبي ليلى إذ قال عنه عبيد اللَّه بن موسى ما تقدم تابع عبيد اللَّه، على بن هاشم ويونس بن بكير كما عند ابن أبي شيبة إلا أن ابن هاشم زاد مع المنهال والحكم عيسى بن عبد الرحمن. وقال وكيع مرة عنه عن المنهال عن

عبد الرحمن: كان أبي يسمر مع على فذكره وقال: مرة عنه عن الحكم عن عبد الرحمن به. وقال عمران: حدثنى أبي عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن على. وأما رواية أبي إسحاق ففي الأوسط للطبراني ولكنها فيه من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على بإسقاط أبي ليلى وإثبات سماع عبد الرحمن من على للحديث إلا أن الدارقطني في العلل 3/ 278 و 279 حكى أن أبا إسحاق لم يسمعه من عبد الرحمن بل من ابنه محمد عن المنهال عنه به. وهذا الاضطراب من ابن أبي ليلى محمد لسوء حفظه ولعدم طاقته تحمل هذا الاختلاف علمًا بأن الرواة عنه ثقات فالحديث ضعيف لهذا. * تنبيه: قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إبراهيم الصائغ" وهذا غير صواب بل قد رواه عن أبي إسحاق عبد الكبير بن دينار وعيسى بن يزيد كما قاله الدارقطني. * وأما رواية أبي مريم عنه: ففي ابن أبي شيبة 8/ 525: من طريق نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن على قال: سار رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم أو إلى قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن انهزم عمر وأصحابه فجاء يجبنهم ويجبنونه فساء ذلك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لأبعثن رجلًا يحب اللَّه ورسوله ويحبه اللَّه ورسوله يقاتلهم حتى يفتح اللَّه له ليس بفرار" فتطاول الناس لها ومدوا أعناقهم يرونه أنفسهم رجاء ما قال: فلبث ساعة ثم قال: "أين على" فقالوا: هو أرمد فقال: "ادعوه لى" فلما أتيته فتح عينى ثم تفل فيهما ثم أعطانى اللواء فانطلقت به سعيًا خشية أن يحدث رسول اللَّه فيهم حدثًا أو في حتى أتيتهم فقاتلتهم فبرز مرحب يرتجز وبرزت له أرتجز كما يرتجز. حتى التقينا فقتله اللَّه بيدى وانهزم أصحابه فتحصنوا وأغلقوا الباب فأتينا الباب فلم أزل أعالجه حتى فتحه اللَّه" وأبو مريم مجهول. * وأما رواية أم موسى عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 2/ 105. حدثنا أبو عوانة عن مغيرة الضبى عن أم موسى قالت: سمعت عليًا يقول: "ما رمدت

ولا صدعت منذ دفع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى الراية يوم خيبر: "وأم موسى هي سرية على قال عنها في التقريب: مقبولة. 2712/ 16 - وأما حديث الحارث بن حسان: فرواه عنه أبو وائل وسماك. * أما رواية أبي وائل عنه: فرواها الترمذي 5/ 391 و 392 وابن ماجه 2/ 941 وأحمد 3/ 481 والبخاري في التاريخ 2/ 260 و 261 وابن سعد في الطبقات 6/ 35 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 286 و 287 وابن قانع في الصحابة 1/ 171 والبغوى في الصحابة 2/ 63 و 64 و 65 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 788 و 789 و 790 و 791 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 173 ومصنفه 7/ 721 والطبراني في الكبير 3/ 287 و 288 و 289 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 301: من طريق سلام بن سليمان أبي المنذر النحوى نا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بها فقالت: يا عبد اللَّه هل أنت مبلغى إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فإن لى إليه حاجة ففعلت فقدمت المدينة فأتيت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا راية سوداء تخفق عليه وبلال متقلد السيف بين يدى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: فقلت: ما شأن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا ففزع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فدخل منزله أو قال: فاستأذنت فسلمت فقال: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ فقلت: نعم وكانت الدبرة عليهم وقد مررت بالربذة فإذا عجوز منهم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك وها هي هذه بالباب فأذن لها فدخلت فقالت: يا رسول اللَّه إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزًا فافعل قال: فجشت العجوز واستوفزت قالت: إلى من تضطر مضرك؟ فقلت: أنا واللَّه كما قال الأول معزى حملت حتفًا حملت هذه ولا أشعر أنها لى خصم أعوذ باللَّه وبرسوله أن أكون مثل وافد عاد وهو أعلم بالحديث منى قلت: إن عادًا قحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له: قيل فمر على معاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما قضى الشهر أتى جبال مهرة فنادى فقال: اللهم إنك تعلم أنى لم أجئ لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه فمرت سحابات سود ونودى منها أن اختر فنظر إلى سحابة سوداء فنودى منها أن خذها رمادًا رمددًا لا تدع من عاد أحدًا قال: قلت: يا رسول اللَّه فبلغنى أنه لم يرسل عليهم إلا كقدر ما يرى في الخاتم من الريح حتى هلكوا

قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا لهم يقولون لهم لا تكن كوافد عاد". والسياق للبغوى إذ ساقه بطوله. وقد اختلف فيه على عاصم فقال عنه سلام ما تقدم. خالفه أبو بكر بن عياش إذ أسقط أبا وائل والصواب ذكره. فأبو بكر فيه شيء عند الانفراد فكيف عند حصول المخالفة. وعاصم مختلف فيه وهو وإن كان حسن الحديث إلا أنه وقع في ألفاظ الحديث تغاير مما يوجب الريبة في ذلك وليس هذا الموطن مما يشتغل بذلك. * وأما رواية سماك عنه: ففي الصحابة لأبي نعيم 2/ 791: من طريق أحمد بن الحارث الجرجانى ثنا أحمد بن أبي طيبة عن عنبسة بن الأزهر الذهلى عن سماك بن حرب قال: سمعت الحارث بن حسان البكرى يقول: "لما كان بيننا وبين إخواننا من بنى تميم ما كان وفدت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ووافيته وهو على المنبر وهو يقول: "جهزوا جيشًا إلى بكر بن وائل" فقلت: يا رسول اللَّه أعوذ باللَّه أن أكون كوافد عاد. وذكر نحو ما تقدم. وابن أبي طيبة ذكر المزى في ترجمته ما نصه: "ذكر عبد اللَّه بن على الحافظ أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الواسع أخبره أن أحمد بن أبي طيبة قصد المأمون بمرو وسأله أن يعفيه من قضاء جرجان فأعفاه على أن يتولى غيرها فاختار لنفسه قضاء قومس فولاه قضاءها فخرج إليها وأقام بها حتى مات بها حدث بأحاديث كثيرة أكثرها غرائب". اهـ. وقد تفرد بالسند السابق. 2713/ 17 - وأما حديث ابن عباس. فرواه عنه أبو مجلز ومقسم. * أما رواية أبي مجلز عنه: ففي الترمذي 4/ 196 و 197 وابن ماجه 2/ 941 وأبي يعلى 3/ 21 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 144 والطبراني في الكبير 12/ 207 والأوسط 1/ 77 والبخاري في تاريخه الكبير 8/ 325 وابن عدى في الكامل 2/ 241 و 3/ 216: من طريق حيان بن عبيد اللَّه ويزيد بن حيان واللفظ لحيان قال: نا أبو مجلز لاحق بن حميد عن ابن عباس قال: "كانت راية رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سوداء ولواؤه أبيض مكتوب عليه:

قوله: 11 - باب في الشعار

لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه" والسياق للطبراني. وعقبه بقوله: "لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به حيان بن عبيد اللَّه". اهـ. وما قاله من تفرد حيان غير صواب. إلا أن يكون التفرد في آخر الحديث فذاك. وقد اختلف فيه على العباس بن طالب راويه عن حيان فقيل عنه كما تقدم. وقيل عنه عن حيان عن أبي مجلزم عن ابن عمر والصواب ما تقدم إذ قائل هذا السياق عن العباس زكريا بن يحيى أبو يحيى الوقار وكان يضع. والحديث ضعيف حيان ذكره ابن عدى في الضعفاء وذكر في الميزان 1/ 622 ما يدل على أنه اختلط. وأما يزيد فذكر البخاري هذا الحديث في ترجمته وقال فيه "عنده غلط كثير" وقال ابن معين: "لا بأس به" وقول البخاري أولى لأن عبارته السابقة تدل أنه سبر حديثه. * وأما رواية مقسم عنه: فتقدم تخريجها في السير برقم 38. قوله: 11 - باب في الشعار قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع 2714/ 18 - وحديثه: تقدم تخريجه في السير برقم 12. قوله: 12 - باب الفطر عند القتال قال: وفي الباب عن عمر 2715/ 19 - وحديثه: رواه الترمذي 3/ 84 وأحمد 1/ 22 والبزار 1/ 421 وابن سعد في الطبقات 2/ 21: من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال: "غزونا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في رمضان غزوتين: يوم بدر والفتح: فأفطرنا فيهما". والسياق للترمذي. وابن لهيعة ضعيف. * * *

قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع قال: وفي الباب عن عمرو بن العاص 2716/ 20 - وحديثه: رواه عنه محمد بن عمرو بن جزم وأبو سلمة. * أما رواية محمد بن حزم عنه: ففي أحمد 4/ 199 وأبي يعلى 6/ 427: من طريق معمر عن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تقتله الفئة الباغية" فقام عمرو بن العاص فزعًا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار فقال معاوية: قد قتل عمار فماذا قال عمرو؟ سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "تقتله الفئة الباغية" فقال له معاوية: دحضت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله على وأصحابه جاءوا به جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال بين سيوفنا" والسياق لأحمد. وسنده صحيح. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي ابن أبي شيبة 8/ 441 وأبي يعلى 6/ 424 و 425 وابن حبان في صحيحه 8/ 188: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن العاص قال: ما رأيت قريشًا أرادوا قتل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا يومًا ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يصلى عند المقام فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبته ساقطًا وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول فأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبعى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من ورائه وهو يقول: "أتقتلون رجلًا أن يقول ربى اللَّه -عز وجل- ثم انصرفوا عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فصلى فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة فقال: "يا معشر قريش أما والذى نفس محمد بيده ما أرسلت اليكم إلا بالذبح" وأشار بيده إلى حلقه قال: فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولًا قال: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وأنت منهم" والسياق لابن أبي شيبة وسنده حسن. * * *

قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال قال: وفي الباب عن على وابن عمر 2717/ 21 - وأما حديث على: فرواه عنه حارثة بن مضرب وعكرمة. * أما رواية حارثة عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 191 و 192 وأحمد 1/ 86 و 126 و 156 والبزار 2/ 299 و 300 وأبي يعلى 1/ 184 و 227 وابن أبي شيبة 7/ 470 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 599 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 57 والطبراني في مكارم الأخلاق ص 134 وابن سعد في الطبقات 2/ 23 والحاكم 2/ 143 والبيهقي في الدلائل 3/ 69: من طريق سفيان وغيره عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على قال: "لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا" والسياق لابن أبي عاصم. ولم أر تصريحًا لأبي إسحاق من حارثة. * وأما رواية عكرمة: ففي مكارم الأخلاق للطبراني ص 1206. قال: حدثنا سويد بن سعيد نا محمد بن مروان البصرى عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال: قال على -رضي اللَّه عنه-: لما كان يوم أحد نظرت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في القتلى فلم أجده فقلت: واللَّه ما كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ليفر واللَّه إنى لأرى اللَّه غضب علينا لما ضعفنا فرفعه إليه قال: فكسرت جفن سيفى فحملت على القوم فأفرجوا لى فإذا أنا برسول - صلى اللَّه عليه وسلم - بينهم" وسويد متروك وبعيد سماع عكرمة من على. 2718/ 22 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي في الجامع 4/ 200 والعلل ص 277 والطبراني في الأوسط 5/ 170: من طريق سفيان بن حسين عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ولقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مائة رجل" والسياق للترمذي. وذكر المصنف عن البخاري أن سفيان تفرد به عن عبيد اللَّه، وكذا تفرد به عبيد اللَّه عن نافع ووافقه في الجامع وتبعهما الطبراني في الأوسط. والحديث صححه الترمذي إذ قال فيه:

قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

"حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عبيد اللَّه إلا من هذا الوجه". اهـ ووقع في الجامع "حسن غريب" وما سبق نقله ذكره المزى في التحفة 6/ 136. قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها قال: وفي الباب عن أنس 2319/ 27 - وحديثه: رواه عنه قتادة وعثمان بن سعد. * أما رواية فتادة عنه: ففي أبي داود 3/ 68 والترمذي في الجامع 4/ 201 والشمائل ص 51 والنسائي 8/ 219 والدارمي 2/ 142 والعقيلى في الضعفاء 1/ 199 وابن حبان في الضعفاء 3/ 88 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 140: من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: "كانت قبيعة سيف رسول اللَّه من فضة" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على قتادة إذ رواه عنه من تقدم وتابعه أبو عوانة الوضاح عند ابن حبان إلا أن الراوى عن أبي عوانة هو هلال بن يحيى ضعيف. خالفهما حجاج كما في علل ابن أبي حاتم 1/ 313 إذ قال عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه. وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف في نفسه فكيف عند المخالفة. خالف من تقدم شعبة وهشام إذ قالا عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن رفعه مرسلًا وهذا أولى وجوه الحديث وقد ضعف الرواية الأولى أبو داود والعقيلى وأبو حاتم. * وأما رواية عثمان بن سعد عنه: ففي أبي داود 3/ 69 وابن عدى 5/ 169 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 140: من طريق يحيى بن كثير قال: ثنا عثمان بن سعد الكاتب عن أنس "أن قبيعة سيف رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كانت من فضة" والحديث ذكره ابن عدى في ترجمة عثمان وقد ضعفه النسائي وأبو زرعة وابن معين وأشار إلى ضعف هذه الرواية أبو داود في السنن. وقد اختلف فيه على عثمان فقال عنه يحيى ما سبق خالفه أبو عبيدة إذ قال عنه عن ابن سيرين عن سمرة رفعه وصوب أبو زرعة رواية أبي عبيدة وانظر العلل 1/ 483.

قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع قال: وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد 2720/ 24 - أما حديث صفوان بن أمية: فتقدم تخريجه في البيوع برقم 39. 2721/ 25 - وأما حديث السائب بن يزيد: فرواه أبو داود 1/ 73 والترمذي في الشمائل ص 54 وابن ماجه 2/ 938 وأحمد 3/ 449 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 309 والطبراني في الكبير 7/ 182 والسرقسطى في غريبه 1/ 224 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 142 وأبو يعلى 1/ 318: من طريق ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ظاهر يوم أحد بين درعين" والسياق لأبي الشيخ. وقد اختلف في إسناده على سفيان فقال عنه ابن المدينى وأحمد بن حنبل وابن أبي عمر ما تقدم. خالفهم هشام بن سوار وسعيد بن منصور إذ قالا كذلك إلا أنهما لم يجزما بكون الصحابي هو السائب بل أتيا بصيغة شك إذ قالا عن السائب إن شاء اللَّه. وقال مسدد عن سفيان عن يزيد عن السائب عن رجل. وقال سويد بن سعيد وهو ضعيف جدًا عن ابن عيينة عن يريد بن خصيفة عن رجل من بنى تميم يقال له معاذ. وأولى هذه الوجوه بالتقديم الأولى والحديث يصح من طريقه. قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر 2722/ 26 - أما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 6/ 54 ومسلم 3/ 1492 وأبو عوانة 4/ 445 و 446 و 447 والنسائي 6/ 221 و 222 وأحمد 2/ 13 و 18 و 49 و 57 و 101 و 102 و 113 وأبو يعلى 3/ 130 وابن أبي شيبة 7/ 704 والطيالسى كما في المنحة 1/ 242 وابن حبان 7/ 88 وأبو الطاهر الذهلى في حديثه انتقاء الدارقطني ص 40 وأبو الفضل الزهري في حديثه 2/ 632 وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه ص 48 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 562 والطحاوى في شرح

المعانى 3/ 273 والمشكل 1/ 207 والبيهقي 6/ 329: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" والسياق للبخاري. 2723/ 27 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد 3/ 39 والبزار كما في زوائده 2/ 272 و 273: من طريق فراس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". والسياق للبزار وقال: "لا يروى من حديث أبي سعيد إلا من حديث فراس وابن أبي ليلى وفراس أوثق من ابن أبي ليلى". اهـ وعطية ضعيف جدًّا. 2724/ 28 - وأما حديث جرير: فرواه مسلم 3/ 1493 والنسائي 6/ 221 وأحمد 4/ 461 وأبو عوانة 4/ 443 و 444 والحربى في غريبه 1/ 178 وابن أبي شيبة 4/ 707 وابن حبان 7/ 88 والطحاوى في المشكل 1/ 208 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 208 والبيهقي 6/ 329 والطبراني في الكبير 2/ 338: من طريق يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد اللَّه قال: رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يلوى ناحية فرس بأصبعه وهو يقول: "الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة" والسياق لمسلم. 2725/ 29 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع وشقيق. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 2/ 682 و 683 وأبي عوانة 6/ 444 والترمذي 4/ 173 وابن ماجه 2/ 1932 وأبي يعلى 3/ 301 والطيالسى كما في المنحة 1/ 242 وابن حبان 7/ 89 وابن أبي شيبة 7/ 706 والطبراني في الأوسط 2/ 309 و 310: من طريق سليمان بن بلال ومعمر وغيرهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" والسياق لأبي عوانة. وقد ساقه مسلم مطولًا.

* وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه: ففي أبي داود 4/ 446 وابن حبان 7/ 90 والطبراني في الأوسط 3/ 260 وابن المقرى في معجمه ص 343 والبيهقي 6/ 329 وأبي يعلى 5/ 378: من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير: الأجر والغنيمة والمنفق عليها كالمتعفف بالصدقة في سبيل اللَّه" والسياق لأبي عوانة وذكر الطبراني تفرد معمر به. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهري فوصله عنه من سبق، خالفه إبراهيم بن سعد إذ قال عن الزهري عن سهل بن الحنظلية وصوب الدارقطني إرساله وانظر العلل 9/ 253 وذكر ابن رجب في شرح العلل 2/ 757 عن الذهلى وأحمد والدارقطني أن الغلط من عبد الرزاق وأن هذا الحديث مما كان يحدث من حفظه وليس هو في أصوله. * وأما رواية نافع عنه: ففي أبي يعلى 3/ 130. قال: حدثنا محمد بن جامع العطار حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل معقود بنواصيها الخير". وقد اختلف في رفعه ووقفه على حماد فرفعه من تقدم وهو ضعيف ضعفه أبو يعلى وأبو حاتم وابن عدى. خالفه غيره فوقفه وقد صوب الدارقطني في العلل 11/ 154 رواية الوقف. * وأما رواية شقيق عنه: ففي الضعفاء لأبي حاتم ابن حبان 1/ 180: من طريق أرطاة بن الأشعث العدوى عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الغنم بركة والإبل عز لأهلها والخيل معقود في نواصيها الخير والعبد أخوك فإن عجز فأعنه" وضعف الحديث ابن حبان بأرطاة. 2726/ 30 - وأما حديث أسماء بنت يزيد: فرواه أحمد 6/ 455 و 458 وعبد بن حميد ص 458 وأبو عوانة 4/ 448 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده ص 208 وابن أبي شيبة 7/ 705: من طريق عبد الحميد بن بهرام حدثنى شهر بن حوشب حدثتنى أسماء بنت يزيد أن

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الخيل في نواصيها الخير معقود أبدًا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل اللَّه وأنفق عليها احتسابًا في سبيل اللَّه فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة ومن ربطها رياء وسمعة ومرحًا وفخرًا فإن شبعها وجوعها وظمأها وريها وأرواثها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة" والسياق لعبد بن حميد. وقد احتمل عدة من أهل العلم ما يرويه عبد الحميد عن شهر. وسبق ذكر ذلك مبسوطًا. 2727/ 31 - وأما حديث المنيرة بن شعبة: فرواه أبو يعلى كما في المطالب 2/ 323 وأبو عوانة 4/ 448 وبحشل في تاريخ واسط ص 243 والطبراني في الكبير 20/ 431 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 1/ 309: من طريق إسماعيل بن سعيد الجبيرى قال: سمعت أبي سعيد بن عبيد اللَّه يحدث عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها" والسياق لأبي عوانة. وقد اختلف فيه على إسماعيل بن سعيد فقال عنه يزيد بن سنان ومحمد بن زكريا ومحمد بن موسى وسعيد بن مسعود والحسين بن شاهين عنه ما تقدم. خالفهم محمد بن مرزوق إذ أسقط والد زياد فقال عن زياد عن المغيرة. وفيه اختلاف آخر قال ابن أبي شيبة 7/ 705 حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن سعيد البزار عن مكحول قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر مثل ما تقدم سواء. والمرسل أشبه بالصواب. وإن كان الموصول حسن. 2728/ 32 - وأما حديث جابر بن عبد اللَّه: فرواه عنه أبو مصبح والشعبى وأبو سلمة. * أما رواية أبي مصبح عنه: ففي أحمد 3/ 352 والطحاوى في المشكل 1/ 294 وفي شرح المعانى 3/ 274 والطبراني في الأوسط 9/ 13 وفي مسند الشاميين 1/ 430: من طريق ابن المبارك وغيره عن عتبة بن أبي حكيم حدثنى حصن بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير

قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها وامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار" والسياق للطحاوى. وعتبة مختلف فيه وفي حديثه نظر فيما ينفرد به. وحصين لم يوثقه إلا ابن حبان وليس له راو إلا من هنا فهو مجهول العدالة وانظر تعجيل المنفعة ص 97 وأبو مصبح ثقة حمصى. ووقع في التعجيل "بن" وهو غلط. والحديث ضعيف بما سبق. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي طبقات المحدثين بأصبهان لأبى الشيخ 3/ 473: من طريق يحيى بن سعيد الأموى عن مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخيل معقود في نواصيها الخير" قيل: وما ذاك الخير؟ قال: "الأجر والغنيمة" ومجالد متروك. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي الكامل 7/ 95: من طريق على بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" والوازع تركه النسائي وغيره. قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس 2729/ 33 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه نافع بن أبي نافع وابن المسيب والمقبرى والأعرج وأبو سلمة والمطلب وأبو الحكم الليثى وأبو عبد اللَّه مولى الجندعيين وأبو صالح مولى الجندعيين. * أما رواية نافع بن أبي نافع عنه: ففي أبي داود 3/ 63 و 64 والترمذي 4/ 205 والنسائي 6/ 226 وأحمد 2/ 474 وابن أبي شيبة 7/ 716 والبخاري في التاريخ 8/ 83 والطحاوى في المشكل 5/ 148 و 149 والحربى في غريبه 2/ 852 وابن حبان 7/ 96 والبيهقي 10/ 16 وابن عدى 6/ 224 والطبراني في الصغير 1/ 25 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 272: من طريق ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل". والسياق لأبى داود.

وقد اختلف في إسناده على، ابن أبي ذئب فقال عنه القطان ووكيع وأبو عاصم وأحمد بن يونس وخالد بن عبد اللَّه الطحان وابن عيينة والقعنبى ما سبق. وخالفهم الثورى وابن وهب. فقال مصعب بن ماهان عن الثورى عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو عن نافع عن ابن عمر عن أبي هريرة. ومصعب فيه ضعف وقد تفرد بهذا السياق عن الثورى كما قال الدارقطني. وأما ابن وهب فروى عنه كما قال الجماعة وقال: مرة أخرى عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. والرواية الأولى عن ابن وهب أولى والظاهر أن هذا كائن من ابن وهب إذ الراوى عنه واحد هو يونس بن عبد الأعلى كما عند الطحاوى والحديث صحيح على الوجه الأول. * تنبيه: رواية الثورى ذكرها الدارقطني في الأفراد والطبراني في الصغير من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة وليس ثم ذكر لذكر ابن عمر في السند. فما وقع في ابن عدى من ذكره حسب ما تقدم غلط. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي أبي داود 3/ 66 وابن ماجه 2/ 60 وأحمد 2/ 505 وأبي يعلى 5/ 330 والدارقطني 4/ 111 والحربى في غريبه 2/ 373 وابن أبي شيبة 7/ 714 والطبراني في الأوسط 4/ 62: من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أدخل فرسًا بين فرسين -يعنى- وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار" وسفيان ضعيف في الزهرى وقد خالفه معمر وشعيب وعقيل إذ قالوا عن الزهرى قوله وقد صوب أبو داود قولهم وتبعه أبو حاتم كما في العلل 2/ 252 و 268 و 318 و 319، إلا أن سفيان قد توبع متابعة قاصرة عند الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد به إلا أن سعيد بن بشير متروك. ولابن المسيب عن أبي هريرة سياق آخر عند الدارقطني 4/ 302: من طريق مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: كانت القصوى

لا تسبق فجاء أعرابى على بكر فسابقه فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول اللَّه سبقت العضباء وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنه لحق على اللَّه أن لا يرفع شيئًا من الأرض إلا وضعه". وقد اختلف في وصله وإرساله على مالك فوصله عنه معن وأرسله القعنبى هو أقوى من معن، ثم وجدت بعد حين عن أبي زرعة في العلل 2/ 140 تصويب الإرسال فللَّه الحمد. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 319 وأبي محمد الفاكهى في فوائده ص 223 وذكره الدارقطني في العلل 10/ 303 والطبراني في الأوسط 2/ 341: من طريق عبد الحميد بن سليمان المدنى عن أبي الزناد قال: سمعت المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو حافر" والسياق لابن عدى، وقد اختلف فيه على أبي الزناد فقال عنه عبد الحميد ما تقدم. خالفه الزهرى إذ قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكلا الوجهين لا يصح، عبد الحميد ضعيف، والطريق إلى الزهرى لا تصح كما يأتى ذكر ذلك. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي الأفراد للدارقطني كما في أطرافه 5/ 212: من طريق العلاء بن هلال عن أسيد بن عمرو القاضى عن معمر عن الزهرى وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" والعلاء ضعيف. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي المعجم لابن المقرى ص 44: من طريق يحيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "سابقنى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فسبقته" وعلى بن زيد ضعيف. * وأما رواية المطلب عنه: ففي ابن عدى 7/ 36: من طريق نصر بن باب ثنا كثير بن زيد الأسلمى عن المطلب عن أبي هريرة أنه قال:

قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" ونصر قال البخاري يرمونه بالكذب وتركه غير واحد. * وأما رواية أبي الحكم الليثى عنه: ففي النسائي 6/ 227 وابن ماجه 2/ 960 وأحمد 2/ 256 و 385 و 424 و 425 والحربى في غريبه 3/ 1117 والبيهقي 10/ 16 والطحاوى في المشكل 5/ 146 والدارقطني في العلل 9/ 301: من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبنى ليث عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لا سبق إلا في خف أو حافر". وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه عبد الوارث وعبدة بن سليمان ويزيد بن زريع والمحاربى والنضر بن شميل وابن نمير وأبو معاوية وعباد بن عباد المهلبى ما سبق. خالفهم القاسم بن الفضل إذ قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه ورواية الجماعة هي الصواب كما قال الدارقطني. والحديث ضعيف إذ أبو الحكم لم يوثقه معتبر. وقد سلك محمد بن عمرو الجادة. * وأما رواية أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عنه: ففي النسائي 6/ 227 والبخاري في التاريخ 4/ 278 و 9/ 48 وأحمد 2/ 358 والطحاوى في المشكل 5/ 47 و 148: من طريق الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل سبق إلا على خف أو حافر". وقد اختلف في إسناده على الليث فقال عنه ابن أبي مريم وعمرو بن الربيع ما تقدم. وقال ابن بكير عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود عن صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة وقال ابن بكير مرة عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة بإسقاط أبي الأسود كما في الكنى للبخاري من التاريح وقد ساقه في التاريخ بهذا الإسناد بذكر أبي الأسود فاللَّه أعلم أوقع في الكنى سقط أم هذا من ابن بكير؟ وقال ابن بكير مرة عن الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه مولى الجندعيين عن أبي هريرة رفعه. والرواية الأولى عن

الليث أولى وكما اختلف فيه على الليث وقع اختلاف على شيخ شيخه أبي الأسود فقال عنه ابن أبي جعفر ما سبق وقال حيوة بن شريح وابن لهيعة عنه عن سليمان بن يسار عن أبي صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة. وتبين بما سبق وقوع الخلاف في الراوى عن أبي هريرة فقيل: كنيته أبو عبد اللَّه وقيل أبو صالح وقيل صالح. والقول الثالث يوضح أن أبا عبد اللَّه أو أن أبا صالح اسمه صالح وهذا ما ذهب إليه البخاري في التاريخ. وذهب محمد بن يحيى الذهلى أن أبا عبد اللَّه هو نافع بن أبي نافع السابق الذكر. وهذا الخلاف لا يضر إذ نافع ثقة كما أن أبا عبد اللَّه كذلك. ومن قال: إن كنيته أبو صالح فإنه غير مشهور بهذه الكنية. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي أحمد 2/ 358 والطحاوى في المشكل 5/ 147: من طريق أبي الأسود عن سليمان بن يسار عن أبي صالح مولى الجندعيين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بمثل الرواية السابقة. وقد اختلف في إسناده على أبي الأسود تقدم ذكر ذلك في الرواية السابقة. 2730/ 34 - وأما حديث جابر: ففي الدارقطني 4/ 301: من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل نا محمد بن سليمان بن مسمول نا عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: سابق رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بين الخيل وكنت على فرس منها فقال: "لا تزال تبضعه" أي لا تزال تضربه، والحديث ضعيف محمد بن سليمان ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن عدى وغيرهم. 2731/ 35 - وأما حديث عائشة: ففي أبي داود 3/ 65 وابن ماجه 2/ 636 والنسائي في الكبرى 5/ 303 و 304 وأحمد 6/ 39 و 129 و 182 و 261 و 264 و 280 والحميدي 1/ 128 وإسحاق 2/ 289 وعلى بن الجعد ص 480 وابن أبي شيبة 7/ 719 وابن عدى 5/ 95 والطيالسى ص 206 والطبراني في الكبير 23/ 46 و 47 وابن حبان 7/ 96 والبيهقي 10/ 17 و 18: من طريق أبي إسحاق الفزارى وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلى فلما

حملت اللحم سابقته فسبقنى فقال: "هذه بتلك السبقة". والسياق لأبي داود. وقد اختلف في إسناده على هشام فقال عنه الفزارى ما تقدم. خالفه أبو أسامة وأبو معاوية إذ قالا عنه عن رجل عن أبي سلمة عنها. وقال جرير بن عبد الحميد عن هشام أراه عن أبيه عنها. وقال حماد بن سلمة وأبو حفص المعيطى وابن عيينة وابن أبي الزناد ومحمد بن كثير عن هشام عن أبيه عنها بالجزم. وهذا لا يتنافى مع رواية أبي إسحاق الفزارى والظاهر أنه كان عند هشام على الوجهين اللذين ساقهما الفزارى. إلا أن الإشكال قائم في رواية أبي أسامة فإن حمل على أن الرجل المبهم هو عروة فلا يضر إلا أنى لم أر فيما سبق ثم وجدت رواية لأبى أسامة أنه يرويه عن هشام عن أبي سلمة عنها بإسقاط المبهم فاللَّه أعلم. أهذا الخلاف من هشام أم من أبي أسامة علمًا بأن أبا أسامة من أوثق أصحاب هشام. وهذا لا يضر في صحة الحديث فالعمدة على رواية سفيان بن عيينة ومن تابعه وقد تابع الفزارى على قوله عن أبي سلمة عنها متابعة قاصرة على بن زيد بن جدعان كما عند ابن أبي شيبة وغيره. وقدم أبو زرعة رواية أبي أسامة وأبي معاوية وانظر العلل 2/ 322. 2732/ 36 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد وثابت وأبو لبيد. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 6/ 73 وأبي داود 5/ 152 والنسائي 6/ 226 وأحمد 3/ 103 وابن أبي شيبة 7/ 715 و 719 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 153 والدارقطني 4/ 301 و 303 والبيهقي 10/ 16: من طريق زهير وغيره عن حميد عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كان للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء لا تسبق قال حميد: أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابى على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: "حق على اللَّه أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه". والسياق للبخاري وقد صرح حميد بالسماع في الصحيح. * وأما رواية ثابت عنه: ففي أبي داود 5/ 151 و 152 وأحمد 3/ 253: من طريق حماد عن ثابت عن أنس قال: كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابى على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابى فكأن ذلك شق على أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فقال:

قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

"حق على اللَّه -عز وجل- أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه" وسنده صحيح. * وأما رواية أبي لبيد عنه: ففي أحمد 3/ 160 و 256 والدارمي 2/ 132 وابن أبي شيبة 7/ 715 وابن سعد في الطبقات 1/ 490 والطبراني في الأوسط 8/ 353 والدارقطني 4/ 301 و 303 والبيهقي 10/ 21: من طريق سعيد بن زيد حدثنى الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال: قلنا لو أتينا أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا له: يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يراهن؟ قال: نعم لقد راهن واللَّه على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فأنهش كذلك وأعجبه قال أبو محمد: "أنهش يعنى أعجبه". والسياق للدارمى. وأبو لبيد لمازة بن زبان حسن الحديث. والحديث حسن. قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل قال: وفي الباب عن على 2733/ 37 - وحديثه: رواه عنه أبو رزين وعلى بن علقمة وعبد الملك الكوفى وعلى بن الحسين وسعيد بن المسيب. * أما رواية أبي رزين عنه: ففي أبي داود 3/ 58 والنسائي 6/ 224 وأحمد 1/ 100 و 158 والبزار 3/ 104 وابن أبي شيبة 7/ 735 والطحاوى في شرح المعاني 3/ 271 والمشكل 1/ 205 وابن حبان في صحيحه 7/ 93 والبيهقي في الكبرى 10/ 22: من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد اللَّه بن رزين عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: أهديت لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بغلة فركبها فقال على: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما يفعل ذلك الدين لا يعلمون" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على يزيد بن أبي حبيب فقال عنه الليث ما تقدم. خالفه ابن إسحاق

فقال عنه عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمدانى عن عبد اللَّه بن رزين به. وابن إسحاق لا يقاوم الليث مع أنه لم يصرح وهو من المسوين وإسناد الليث صحيح فإن ابن رزين ثقة. * وأما رواية على بن علقمة عنه: ففي أحمد 1/ 98 والطيالسى ص 23 والبزار 2/ 258 والطحاوى في شرح المعاني 3/ 271 والمشكل 1/ 204 وابن عدى 5/ 204: من طريق عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن على بن علقمة عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: أهدى إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بغلة أو بغل فقال: "أي شىء هذا؟ " قالوا: نيزوا الحمار على الفرس فيخرج بينهما هذا قال: قلت: يا رسول اللَّه ألا ينزى الحمار على الفرس؟ قال: "إنما يفعل ذلك الدين لا يعقلون". والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على عثمان فقال عنه شريك ما تقدم. خالفه قيس بن سعد إذ ساقه عن عثمان بإسقاط على بن علقمة. وكل من قيس وشريك ضعيف والانقطاع في رواية قيس أوضح منه في رواية شريك. وزد علة أخرى هي ما قيل في على بن علقمة فقد قيل إنه لم يرو عنه إلا سالم ولم يوثقه معتبر. وقد ساق شريك الحديث بالسند السابق إلا أنه مرة قال: على بن علقمة ومرة قال: عثمان بن علقمة ومرة قال: علقمة ولعل هذا من أوهام شريك فبان بما تقدم أن في الحديث الاختلاف في التابعى وأنه ضعيف والاختلاف الواقع في السند وضعف قيس وشريك. * وأما رواية عبد الملك الكوفى عنه: ففي الضعفاء للعقيلى 2/ 50 وابن عدى في الكامل 3/ 135: من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن على قال: "نهانا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ننزى الحمر على الخيل وأن ننظر في النجوم وأمر بإسباغ الوضوء" السياق للعقيلى. والربيع الأكثر على ضعفه وقد ذكر الحديث العقيلى وابن عدى في ترجمته. وعقب ذلك ابن عدى بقوله: "وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها عن الربيع بن حبيب عبيد اللَّه بن موسى وليست بالمحفوظ ولا يروى إلا من هذا الطريق". * تنبيه: وقع في العقيلى: "عبد اللَّه بن موسى" صوابه: "عبيد اللَّه".

قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

* وأما رواية على بن الحسين عنه: فتقدم تخريجها في الطهارة برقم 39. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: فتقدم تخريجها في الطهارة برقم 39. قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل قال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة 2734/ 38 - أما حديث عمر: فرواه أبو داود 4/ 432: من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن حفص أن عامر بن عبد اللَّه قال على بن سهل، ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت ببنت الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجليها أجراس فقطعها عمر ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن مع كل جرس شيطانًا" والحديث قال فيه المنذرى: "مولاة لهم مجهولة. وعامر بن عبد اللَّه بن الزبير لم يدرك عمر". اهـ. 2735/ 39 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها سعد بن هشام وبنانة. * أما رواية سعد بن هشام عنها: ففي الكبرى للنسائي 5/ 251 وأحمد 6/ 150 وإسحاق 3/ 711 وابن حبان في صحيحه 7/ 101 والخرائطى في المساوئ ص 288: من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على قتادة فقال سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير وشعبة ما تقدم خالفهم هشام الدستوائى إذ قال عنه عن زرارة عن أبي هريرة. وحصلت مغايرة في سياق المتن. والقول الأول أرجح والحديث صحيح من تلك الطريق. * تنبيه: ضعف الحديث مطلقًا مخرج المساوئ للخرائطى بناءً على أن سعيد بن بشير

ضعيف وصنيعه هذا يوهم تفرد سعيد بن بشير وذلك غلط محض كما لا يخفى. * وأما رواية بنانة عنها: ففي أبي داود 4/ 433 وأحمد 6/ 242: من طريق ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصارى عن عائشة قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلنها على إلا أن تقطعوا جلاجلها وقالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس" والسياق لأبى داود. وبنانة قال عنها في التقريب: لا تعرف. 2736/ 40 - وأما حديث أم حبيبة: فرواه أبو داود 3/ 53 والنسائي في الكبرى 5/ 251 وأحمد 6/ 326 و 327 و 426 و 427 وإسحاق 4/ 247 و 248 وأبو يعلى 6/ 329 و 332 و 333 وابن أبي شيبة 7/ 575 ومعمر في الجامع كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 459 والدارمي 2/ 199 والبخاري في الكنى من التاريخ 9/ 19 وابن حبان 7/ 102 والخرائطى في المساوئ ص 288 و 289 والطبراني في الكبير 23/ 240 و 244 و 241 والأوسط 5/ 233 و 7/ 122 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 389 والبيهقي 5/ 254 والخطيب في التاريخ 10/ 111 وأبو محمد الفاكهى في فوائده ص 168: من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" والسياق لأبى داود. وقد تابع عبيد اللَّه، مالك والليث وعبيد اللَّه بن الأخنس وهمام وجويرية بن أسماء وموسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وأيوب. وقد اختلف فيه على مالك وعبيد اللَّه. أما الخلاف فيه على مالك فقال عنه ابن مهدى وإسماعيل بن أبي أويس ومعن وابن القاسم ما تقدم. خالفهم الحكم بن المبارك إذ رواه عن مالك عن نافع عن أبي الجراح به. بإسقاط سالم، وقول الجماعة أولى. وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه فعامة أصحابه كالقطان ومحمد بن بشر وعبيدة بن حميد قالوا عنه السياق الأول عنه خالفهم الثورى وعبد الرحمن بن عبد اللَّه إذ قالا عنه عن نافع عن ابن عمر رفعه وقولهما مرجوح ففي المسند أن الثورى لما ساق هذا الإسناد قال له القطان: تعست يا أبا عبد اللَّه؟ قال لى: كيف هو؟ قلت: حدثنى عبيد اللَّه عن نافع عن

سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة به فقال: صدقت وبان ما تقدم أن هذا الخلاف غير مؤثر وأن الرواية الراجحة عنهما ما روياه وفاقًا للجماعة إلا أن رواية الجماعة لم تسلم من الخلاف فقد خالفهم عبد اللَّه بن سليمان الطويل كما في الطبراني إذ قال عن نافع أن سالمًا أخبره أن أم حبيبة أخبرته فذكر الحديث وهذه الرواية بعيد أن تقاوم الرواية الأولى إذ أن الطويل لم يوثقه إلا ابن حبان وقد قال فيه البزار: "حدث بأحاديث لم يتابع عليها". اهـ. ووقع في إسناده اختلاف أيضًا على سالم فقال عنه نافع من رواية المشهورين عنه وتابعه ابن الهاد وعراك بن مالك عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة به. خالفهم أبو بكر بن أبي الشيخ إذ قال عن سالم عن أبيه وهذه الرواية ضعيفة لجهالة أبي بكر. وعلى أي مدار الحديث على أبي الجراح وهو مجهول وقد وقع في الرواة اختلاف فمنهم من قال أبو الجراح ومنهم من قال الجراح. * تنبيهات: الأول: وقع في ابن أبي شيبة من طريق عبيد اللَّه بن عمر "عبد اللَّه" وهو غلط. الثانى: وقع في رواية أيوب عن نافع عن سالم عن الجراح به كما عند البخاري في التاريخ وغيره وهو كذلك في جامع معمر إلا أن مخرج الجامع زاد بين قوسين "أبي" وزعم أنه استدرك ذلك من سنن أبي داود وهذا الصنيع منه غير سديد إذ أن أبا داود خرج الحديث من غير طريق معمر. من طريق القطان عن عبيد اللَّه وقد قال عبيد اللَّه "أبي الجراح" مخالفًا لمعمر القائل "الجراح" وقد وقع بين الرواة هذا الخلاف فصنيعه أن يستدرك هذا الاستدراك غير صواب لوقوع الخلاف. الثالث: وقع في مسند إسحاق أن معمرًا يرويه، عن أيوب عن نافع عن أم حبيبة وأخشى أن هذا سقط. بل رواية معمر كما في جامعه والبخاري في التاريخ إدخال أبي الجراح في السند كما عنده في جامعه إلا أنه أسقط من جامعه نافعًا وقال عن أيوب عن الجراح عن أم حبيبة. وقال كما في التاريخ عن أيوب عن نافع عن الجراح فأسقط سالمًا في جميع الروايات عنه ولعل هذا الخلط من معمر إذ أن روايته عن البصريين فيها ضعف. الرابع: ممن روى الحديث عن عبيد اللَّه عبدة بن سليمان إلا أنه أسقط ذكر نافع عند إسحاق وذكره تمامًا عند الطبراني فقال عن عبيد اللَّه عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة فلعل ما وقع عند إسحاق سقط واللَّه أعلم.

2738/ 41 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها أبو الجراح وسفينة وثابت مولى أم سلمة وعبد اللَّه بن رافع وعبد اللَّه بن بابى وسليمان بن بابيه. * أما رواية أبي الجراح عنها: ففي مسند أحمد 6/ 326 والبخاري في التاريخ قسم الكنى ص 19: من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد أن سالم بن عبد اللَّه بن عمر حدثه أن أبا الجراح مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حدثته أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تصحب الملائكة قومًا فيهم جرس" وتقدم في حديث أم حبيبة أن يزيد بن الهاد يرويه بهذا الإسناد والراوى عن يزيد الليث بن سعد إلا أن الليث يرويه أحيانًا كما يرويه إبراهيم بن سعد وحينًا يقول عن نافع عن الجراح عن أم حبيبة وحينًا يقول عن عقيل عن ابن شهاب أخبرنى سالم بن عبد اللَّه أن سفينة مولى أم سلمة زوج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أخبره عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كما في الكنى للبخاري. فاللَّه أعلم أذلك محمول على تعدد الشيوخ لليث أم ماذا؟ مع أن مخرج الفوائد لأبى محمد الفاكهى حين ذكر رواية يزيد بن الهاد المتقدمة وعزاها إلى أحمد عقب ذلك بقوله: "وهذا خطأ ظاهر" أذلك اجتهاد منه أم أنه أخذ ذلك من علل الدارقطني القسم المخطوط؟ * تنبيه هام: طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن الهاد المتقدمة موجودة في المسند في مسند أم حبيبة لا في مسند أم سلمة. وتقدم أنها في المسند الموجود عن أم سلمة وأرى أن هذا غلط وقع في المسند وحجة ذلك أنى رجعت إلى أطراف مسند أحمد لابن حجر فرأيته ذكر رواية ابن سعد عن ابن الهاد في مسند أم حبيبة فحسب ورجعت إلى مسند أم سلمة من الأطراف فلم أر لأبى الجراح رواية عن أم سلمة لا في أطراف المسند ولا في تحفة المزى ولا في معجمى الطبراني الكبير والأوسط. فما وجد في المسند غلط حادث ولم يتنبه لهذا مخرج كتاب الفاكهى. نعم رواية الليث عن ابن الهاد في كون الحديث من مسند أم سلمة كائن عند البخاري في التاريخ أما ابن سعد فالصواب أنه جعل الحديث من مسند أم حبيبة وانظر أطراف المسند لابن حجر 9/ 376. * وأما رواية سفينة عنها: ففي الكبرى للنسائي 5/ 251 و 252 وأبي يعلى 6/ 262 والخرائطى في المساوئ ص 289 والطبراني في الكبير 23/ 307 و 379 والبخاري في التاريخ الكنى منه 9/ 19:

من طريق عقيل وعمرو بن الحارث والسياق لعمرو عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن سفينة مولى أم سلمة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الليث راويه عن عقيل فوصله عنه يحيى بن بكير وأرسله سعيد بن عفير. وأما كاتبه عبد اللَّه بن صالح فروى عنه الوجهين وأولاهم بالتقديم سعيد بن عفير إلا أن من وصل عنه الليث قد توبع متابعة قاصرة عند أبي يعلى وذلك من طريق سلامة عن عقيل إلا أن راويه عن سلامة محمد بن عزيز ضعيف. فبان بما تقدم ترجيح الرواية المرسلة إلى عقيل إلا أن عقيلًا لم ينفرد بما سبق فقد وصله عمرو بن الحارث والزبيدى. والسند إليهما صحيح فلم تبق علة في السند إلى الزهرى إلا أن يقال تبقى المخالفة بين الرواة عن سالم فجعله عنه نافع وابن الهاد في رواية وعراك من مسند أم حبيبة وجعله عنه الزهرى من مسند أم سلمة فذاك. * وأما رواية ثابت مولى أم سلمة عنها: ففي ابن أبي شيبة 7/ 575 والطبراني في الكبير 23/ 402: من طريق وكيع عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل". والسياق للطبراني وموسى متروك. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عيسى بن عبيدة" صوابه: "موسى". * وأما رواية عبد اللَّه بن رافع: ففي الكبير للطبراني 23/ 415. من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رأى أبعرة في بعضها جرس فلما سمع صوته قال: "ما هذا؟ " قال رجل: الجلجل، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وما الجلجل؟ " قال: الجرس. قال: "فاذهب فاقطعه ثم ارم به" ففعل ثم رجع الرجل فقال: يا رسول اللَّه ما له؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس" وابن لهيعة ضعيف.

قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

* وأما رواية عبد اللَّه بن بأبى عنها: ففي جزء أبي الشيخ ما يرويه أبو الزبير عن غير جابر ص 102 وأبي نعيم الأصبهانى في تاريخ أصبهان 2/ 235: من طريق أيوب بن خالد حدثنا الأوزاعى عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن بأبى عن أم سلمة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" والسياق لأبى الشيخ. وفي الحديث علتان: ما قيل في أيوب بن خالد فقد ذكره ابن عدى في الكامل 1/ 358، وذكر أنه حدث عن الأوزاعى بالمناكير وكذا ضعفه أبو أحمد الحاكم ووثقه ابن حبان وإبراهيم بن هانىء وقول من ضعفه أولى. العلة الثانية: عدم تصريح أبي الزبير بالسماع ممن فوقه. * وأما رواية سليمان بن بأبيه عنه: ففي التاريخ الكبير للبخاري 4/ 5 والنسائي 8/ 180: من طريق ابن وهب وغيره أخبرنى ابن جريج سمع سليمان بن بأبيه مولى بنى نوفل عن أم سلمة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لا تصحب الملائكة ركبًا فيه جرس" لفظ البخاري وفي رواية النسائي "لا تصحب الملائكة بيتًا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" وسليمان لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا ابن جريج فهو مجهول العدالة. ويتابع بما سبق. قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب قال: وفي الباب عن ابن عمر 2739/ 42 - وحديثه: رواه عنه عبد اللَّه بن دينار وسالم ونافع. * أما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي البخاري 7/ 86 و 498 و 8/ 152، 13/ 179 ومسلم 4/ 1884 و 1885 والترمذي 5/ 686 والنسائي في الكبرى 5/ 52 وأحمد 2/ 89 و 106 و 110 والحربى في غريبه 1/ 22 وأحمد أيضًا في فضائل الصحابة 2/ 1052 وابن سعد في الطبقات 4/ 65 والبيهقي 3/ 128 و 8/ 154: من طريق سليمان بن بلال وغيره عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: بعث

قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه قبل وايم اللَّه إن كان لخليقًا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده". والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري 8/ 152 والنسائي في الكبرى 5/ 53 وأحمد 2/ 106 وأبي يعلى 5/ 195 و 212 وابن سعد في الطبقات 4/ 65 و 66: من طريق موس بن عقبة قال: حدثنى سالم عن أبيه أنه كان يحدث عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أمر أسامة بن زيد فبلغه أن الناس عابوا على أسامة وطعنوا في إمارته فقام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كما حدثنى سالم فقال: "ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل وإن كان لخليقًا للإمارة وإنه لأحب الناس إلى كلهم وإن ابنه هذا لأحب الناس إلى فاستوصوا به خيرًا فإنه من خياركم" قال سالم: ما سمعت عبد اللَّه يحدث بهذا الحديث قط إلا قال: "حاشا فاطمة" والسياق لأبى يعلى لأنه أتم. وقد اختلف فيه على موسى فقال عنه وهيب والفضيل بن سليمان وزهير بن معاوية وعبد العزيز بن المختار ما تقدم خالفهم محمد بن فليح إذ قال عنه عن الزهرى قال سالم به فذكره والرواية الأولى أرجح. * وأما رواية نافع عنه: ففي الطبقات لابن سعد 4/ 66: من طريق عبد اللَّه بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر فاستعمل عليهم أسامة بن زيد وكان الناس طعنوا فيه أي في صغره فبلغ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فصعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: "إن الناس قد طعنوا في إمارة أسامة بن زيد وقد كانوا طعنوا في إمارة أبيه من قبله وإنهما لخليقان لها -أو- كانا خليقين لذلك فإنه لمن أحب الناس إلى وكان أبوه من أحب الناس إلى إلا فاطمة فأوصيكم بأسامة خيرًا" والعمرى ضعيف. قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى 2740/ 43 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وأبو عياش وحفص بن عاصم.

* أما رواية أبي سلمة عنه: ففي العقيلى 3/ 293 و 294: من طريق عمرو بن واقد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ولى عشرة جيء به يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه إما أن يفكه العدل وإما أن يوبقه الجور" وعمرو قال فيه العقيلى: "لا يتابع على حديثه". وقال في الميزان 3/ 292: لا يعرف. * وأما رواية أبي عياش عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 149 و 8/ 307: من طريق عبد اللَّه بن صالح قال: حدثنى الليث بن سعد قال: حدثنى يحيى بن سعيد قال: كتب إلى خالد بن أبي عمران قال: حدثنى أبو عياش عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما من راع يسترعى رعية إلا سئل يوم القيامة: أقام فيها أمر اللَّه أم أضاعه؟ " وخالد صدوق. وكاتب الليث عبد اللَّه بن صالح ضعيف. * وأما رواية حفص عنه: فيأتى تخريجها في الزهد برقم 53. 2741/ 44 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وأبو بكر بن عبيد اللَّه بن أنس وعمر بن عبد العزيز. * أما رواية قتادة عنه: ففي أبي عوانة 4/ 384 والنسائي في الكبرى 5/ 374 والطبراني في الأوسط 2/ 197 و 198 وابن حبان 7/ 12: من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنى أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته". والسياق لأبى عوانة. والحديث تفرد به إسحاق بن راهويه كما قاله النسائي وقد وصله إسحاق مرة ومرة أرسله إذ قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبي عن قتادة عن الحسن رفعه. وقد حكى الترمذي في الجامع 4/ 208 عن البخاري قوله: سمعت محمدًا يقول: "هذا غير محفوظ وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا". اهـ وهذا التعليل رده

الحافظ في النكت الظراف 1/ 355 بقوله: "قلت كون إسحاق حدث عن معاذ بالموصول والمرسل معًا في سياق واحد يدل على أنه لم يهم فيه إسحاق". اهـ. وعلى أي البخاري أدرى بشيخه ممن تأخر عنه قرونًا. ولقتادة عن أنس سياق آخر. في الضعفاء لابن حبان 1/ 123: من طريق إسماعيل بن عباد بن محمد ثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع ومسئول عن رعيته والرجل راع ومسئول عن زوجته وما ملكت يمينه فاتقوا اللَّه فيما ملكتم وكلكم مسئول فاعدوا لتلك المسائل جوابًا". قالوا: يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وما جوابها؟ قال: "أعمال البر". وإسماعيل قال فيه الدارقطني متروك وذكر ابن حبان أنه كان يحدث من نسخة مقلوبة وموضوعة وانظر الميزان 1/ 234، وقد تابعه على بعضه الليث بن نصر بن سيار كما في الضعفاء لابن حبان 1/ 159 إلا أن السند إلى الليث لا يصح إذ هو من طريق أحمد بن محمد بن مصعب وذكر ابن حبان أنه كان ممن يضع. * وأما رواية أبي بكر بن عبيد اللَّه بن أنس عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 11 والصغير 1/ 140 وابن عدى في الكامل 4/ 172: من طريق أحمد بن يونس قال: نا أبو ليلى عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ولى من أمر المسلمين شيئًا فهو في النار". * وأما رواية عمر بن عبد العزبز عنه: ففي فوائد تمام 1/ 120: من طريق عبد اللَّه بن محمد العمرى القاضي بدمشق سنة تسع وستين ومائتين ثنا الزبير بن أبي بكر حدثنى يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة ثنا عبد الخالق بن أبي حازم حدثنى ربيعة بن عثمان حدثنى عبد الوهاب بن بخت حدثنى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: أما بعد فإنك راع وكل راع مسئول عن رعيته حدثنيه أنس بن مالك أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل راع مسئول عن رعيته، اللَّه لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من اللَّه حديثًا" وعقب مخرج الكتاب ذلك بقوله: "لم أر ترجمة لكثير من رجال إسناده وبعضهم لهم أوهام".

قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

2742/ 45 - وأما حديث أبي موسى: فرواه الترمذي 4/ 208 وأبو عوانة في مستخرجه 4/ 284 والبخاري في التاريخ 2/ 140 والعقيلى في الضعفاء 1/ 49 وابن عدى في الكامل 2/ 62: من طريق إبراهيم بن بشار الرمادى قال ثنا سفيان عن يريد بن عبد اللَّه بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" والسياق لأبى عوانة. والحديث ضعفه البخاري والترمذي وابن عدى والعقيلى وذلك أنه اختلف في وصل الحديث وإرساله على ابن عيينة فوصله عنه من تقدم. خالفه غيره إذ أرسله وقد حكم الأئمة السابقون لمن أرسل قال البخاري كما في تاريخه: "وهو وهم كان ابن عيينة يرويه مرسلًا" وقال الترمذي: "وحديث أبي موسى غير محفوظ" وقال ابن عدى ما تقدم عن البخاري أيضًا من تاريخه وقال العقيلى: "ليس له أصل ولم يتابعه عليه أحد عن ابن عيينة". اهـ. قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية 2743/ 46 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة والأعرج وأبو علقمة وهمام وأبو يونس وأبو صالح والمقبرى وسعيد القرشى. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي مسلم 3/ 1466 وأبي عوانة 4/ 399 والنسائي 7/ 154 وأحمد 2/ 270 و 511 والطبراني في الأوسط 9/ 87 و 88 والبيهقي 8/ 155: من طريق الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "من أطاعنى فقد أطاع اللَّه ومن عصانى فقد عصى اللَّه ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى فقد عصانى" والسياق لمسلم. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 3/ 1466 وأبي عوانة 4/ 400 والنسائي 7/ 154 وأحمد 2/ 244 و 342 وابن حبان 7/ 43 وابن أبي شيبة 7/ 566:

من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بمثل السياق السابق. * وأما رواية أبي علقمة عنه: ففي مسلم 3/ 1466 وأبي عوانة 4/ 399 والنسائي 8/ 276 وأحمد 2/ 386 و 416: من طريق شعبة وغيره عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بمثل الرواية الأولى. * وأما رواية همام: ففي مسلم 3/ 1467 وأبي عوانة 4/ 400 وأحمد 2/ 313: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رفعه بمثل ما تقدم. * وأما رواية أبي يونس عنه: ففي مسلم 3/ 1467 وأبي عوانة 4/ 400 و 401: من طريق حيوة بن شريح أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال: سمعت أبي هريرة يقول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أطاعنى فقد أطاع اللَّه ومن عصانى فقد عصى اللَّه ومن أطاع الخليفة فقد أطاعنى ومن عصى الخليفة فقد عصانى". والسياق لأبى عوانة. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 3/ 1467 وأبي عوانة 4/ 403 والنسائي 7/ 140 وأحمد 2/ 381 والبيهقي 8/ 155 وابن أبي شيبة 7/ 566: من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك. وأثرة عليك" والسياق لمسلم. ولأبى صالح سياق آخر عند: ابن ماجه 2/ 954 والطيالسى كما في المنحة 2/ 166 وأحمد 2/ 252 و 471: من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بمثل رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. ولأبى صالح سياق آخر عند:

الطبراني في الأوسط 6/ 247 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 261: من طريق عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "سيليكم بعدى ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم" والسياق للطبراني وعبد اللَّه بن محمد ضعيف جدًّا. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي فوائد تمام 1/ 37: من طريق سليمان بن عبد الرحمن ثنا عبد الرحمن بن المغراء عن عبيد اللَّه بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يؤمر بمعصية اللَّه -عز وجل- فإذا أمر بمعصية اللَّه فلا طاعة له" وإسناده حسن ورواته ثقات ما عدا ابن مغراء فهو حسن الحديث. * وأما رواية سعيد القرشى عنه: فتقدم تخريجها في الصلاة برقم 267. 2744/ 47 - وأما حديث العرباض بن سارية: فرواه عنه عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر ويحيى بن أبي المطاع والمهاجر بن حبيب وعبد الرحمن بن أبي بلال وجبير بن نفير. * أما رواية عبد الرحمن بن عمرو عنه: ففي أبي داود 5/ 13 والترمذي 5/ 44 وابن ماجه 1/ 16 وأحمد 4/ 126 و 127 وأبي عبيد في المواعظ ص 89 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 17 و 18 و 19 و 2/ 496 وابن حبان في صحيحه 1/ 104 وفي مقدمة الضعفاء 1/ 9 وثقاته 1/ 4 و 5 والحربى في غريبه 3/ 1174 والآجرى في الشريعة ص 46 و 47 وفي الأربعين ص 49 والفسوى في تاريخه 2/ 344 والطبراني في الكبير 18/ 245 و 246 و 247 والبخاري في التاريخ 2/ 366 والطحاوى في المشكل 3/ 222 و 223 والدارمي ص 43 والحاكم 1/ 95 و 96 و 97 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 255 وابن وضاح في البدع والنهى عنها ص 29 و 2 والمروزى في السنة ص 21: من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن

عمرو السلمى عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول اللَّه؟ قال: أوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة وإن عبد حبشى فإنه من يعش منكم برى اختلافًا كثيرًا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" والسياق للترمذي. والحديث صحيح وقد صرح بقية بالتحديث في جميع إسناده عند ابن حبان كما أنه قد توبع إذ قد رواه أسد بن موسى وعبد اللَّه بن صالح عن معاوية بن صالح حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو به. كما رواه أبو عاصم والوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو به. وقد صرح الوليد بالتحديث في جميع السند وقرن مع عبد الرحمن بن عمرو، حجر بن حجر. وقد اختلف فيه على بقية فقال عنه على بن حجر وعمرو بن عثمان ما تقدم خالفهما إبراهيم بن العلاء ومحمد بن إبراهيم إذ قالا عنه عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرو به، خالفهم حيوة بن شريح إذ قال: ثا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو به. ولا تعارض بين هذه الروايات لتعدد شيوخ بقية. * وأما رواية حجر بن حجر عنه: ففي أبي داود 5/ 13 وأحمد 4/ 126 و 127 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 19 والفسوى 2/ 344 والآجرى في الشريعة ص 46 والأربعين ص 49 وابن حبان 1/ 104 في صحيحه والضعفاء له 1/ 9 والحاكم 1/ 97 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 255: من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثنى خالد بن معدان قال: حدثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر قالا: أتينا العرباض بن سارية فذكر بمثل ما تقدم. * وأما رواية يحيى بن أبي المطاع عنه: ففي ابن ماجه 1/ 16 والسنة للمروزى ص 22 والطبراني في الكبير 18/ 248 والأوسط 1/ 28 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 17 والحاكم 1/ 97: من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد اللَّه بن العلاء يعنى بن زبر حدثنى يحيى بن أبي

المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقيل: يا رسول اللَّه وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد. فقال: "عليكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا وسترون من بعدى اختلافًا شديدًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة" والسياق لابن ماجه وإسناده حسن من أجل ابن المطاع وابن زبر ثقة. * وأما رواية المهاجر بن حبيب عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 18 والطبراني في الكبير 18/ 248: من طريق إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر عن مهاجر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل من أصحابه: يا رسول اللَّه إن هذه موعظة مودع فقال: "أوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًّا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها بدعة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" والسياق للطبراني ومهاجر ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 525 وذكر أنه أخ لضمرة بن حبيب وسبق أن ذكر في الثقات آخر 5/ 454 متفق مع هذا في الاسم والنسبة. وعلى كل يبعد سماعه من العرباض أيًّا كان إذ جعله ابن حبان من أتباع التابعين. * وأما رواية عبد الرحمن بن أبي بلال عنه: ففي أحمد 4/ 127 والطبراني في الكبير 18/ 249: من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن أبي بلال عن العرباض بن سارية بنحو ما تقدم. وتقدم أنه وقع فيه خلاف على بقية. * وأما رواية جببر بن نفير عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 20 والطبراني في الكبير 18/ 257: من طريق شعوذ الأزدى عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذات يوم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل من المسلمين: كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول اللَّه؟ قال: "إنى قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى منكم إلا هالك وإنه من يعش

قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الله

منكم يرى اختلافًا كثيرًا فإياكم والبعد وعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًّا، والسياق للطبراني. وقد اختلف في إسناده على خالد بن معدان فقال عنه شعوذ الأزدى ما تقدم. خالفه بحير بن سعد وثور بن يزيد إذ قالا عنه عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض إلا أن بحيرًا ساقه على أكثر من وجه إذ قال: مرة عن خالد عن ابن أبي بلال ورواية ثور ومن تابعه أولى ولا أعلم من وثق شعوذ سوى ابن حبان إذ ذكره في الثقات 6/ 451. قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه قال: وفي الباب عن على وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفارى 2745/ 48 - أما حديث على: فرواه البخاري 13/ 122 ومسلم 3/ 1469 وأبو عوانة 4/ 405 و 406 وأبو داود 3/ 92 و 93 والنسائي 7/ 159 وأحمد 1/ 82 و 94 و 124 و 129 و 131 والبزار 2/ 203 و 204 وابن المبارك في مسنده ص 162 و 163 والطيالسى ص 15 و 17 وأبو يعلى 1/ 175 و 214 وابن أبي شيبة 7/ 736 وابن حبان 7/ 47: من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن على -رضي اللَّه عنه- قال: بعث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سرية وأمر عليهم رجلًا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تطيعونى قالوا: بلى قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا فأقدوا نارًا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبًا فأوقدوا نارًا فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم: إنما تبعنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرارًا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر ذلك للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا إنما الطاعة في المعروف" والسياق للبخاري. 2746/ 49 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه ابن سيرين والحسن وأبو مراية. * أما رواية ابن سيرين عنه: ففي أحمد 4/ 432 والبزار 9/ 81 ومعمر في جامعه 11/ 335 كما في المصنف والطبراني في الكبير 18/ 184 و 185 والأوسط 2/ 92: من طريق أشعث وابن عون وهشام بن حسان وغيره وهذا لفظ أشعث عن محمد قال:

استعمل الحكم الغفارى على خراسان فبلغ ذلك عمران بن حصين فطلب الحكم حتى لقيه في الرحبة فقال: ما زلت أطلبك منذ اليوم إنك بعثت على أمر عظيم أتذكر يوم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا طاعة في معصية اللَّه" قال: نعم قال عمران: "اللَّه أكبر حسبت نسيت" والسياق للطبراني وسنده صحيح. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 5/ 66 و 67 والبزار 9/ 11 والطبراني في الكبير 18/ 150 و 165 و 170 و 177 والأوسط 4/ 321: من طريق حميد وحبيب ويونس عن الحسن أن زيادًا استعمل الحكم بن عمرو الغفارى على جيش فلقيه عمران بن حصين في دار الإمارة بين الناس فقال: هل تدرى فيما جئتك فما تذكر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما بلغه الذى قال له أميره فقم فقع في النار فقام الرجل ليقع فأدرك فأمسك فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو وضع فيها لدخل النار لا طاعة في معصية اللَّه" قال أي قال: وإنما أردت هذا الحديث" وسنده إلى الحسن صحيح ولا سماع للحسن من عمران والرواية السابقة تزيل هذا الانقطاع. وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله من سبق خالفهم مبارك إذ قال عن الحسن مرسلًا والحق مع من وصل. * وأما رواية أبي مراية عنه: ففي أحمد 4/ 426 و 427 و 436 والطيالسى ص 114 والبزار 9/ 71 والرويانى 1/ 119 وابن أبي شيبة 7/ 737 والطبراني في الكبير 18/ 229: من طريق شعبة وغيره عن قتادة قال: سمعت أبا مراية العجلى قال: سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا طاعة لأحد في معصية اللَّه" والسياق للرويانى وأبو مراية اسمه عبد اللَّه بن عمر وذكره ابن حبان في الثقات وكان قليل الحديث. 2747/ 50 - وأما حديث الحكم بن عمرو الغفارى: فتقدم تخريجه في حديث عمران السابق. * * *

قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه قال: وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذويب 2748/ 51 - أما حديث طلحة: فرواه البزار 3/ 162 و 163 وأبو يعلى 1/ 315 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 340 و 341: من طريق يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن يحيى وعيسى ابنى طلحة عن أبيهما قال: مر على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ببعير قد وسم في وجهه فقال: "لو أن أهل هذا عدلوا النار عن وجه هذه الدابة". فقلت: "لأسمن في أبعد مكان من وجهها فوسمت في عجب الذنب حلقة" والسياق لابن جرير. وطلحة مختلف فيه وحديثه حسن وكذا يونس. 2749/ 52 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1673 والترمذي 4/ 210 و 211 وأحمد 3/ 318 و 378 وابن المبارك في مسنده ص 120 و 121 وأبي يعلى 1/ 414 و 430 و 457 وابن أبي شيبة 4/ 639 و 640 وعبد الرزاق 9/ 444 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 342 و 343 والخرائطى في المساوئ ص 252 وابن عدى في الكامل 6/ 125 و 4/ 146: من طريق ابن جريج ومعقل بن عبيد اللَّه والسياق لابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير بالسماع ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير متابعًا لمعقل كما عند ابن عدى. * وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه: ففي أحمد 3/ 296 و 297 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 344: من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال: رأى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد وسم في وجهه فقال: "لعن اللَّه من فعل هذا" وسنده صحيح وعنعنة يحيى تغتفر بالرواية السابقة.

* وأما رواية ماعز التميمى عنه: ففي مسند الشاميين للطبراني 2/ 112 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 344: من طريق بقية عن صفوان بن عمرو عن ماعز عن جابر "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رأى حمارًا قد وسم في وجهه فلعن من فعل ذلك". وقد صرح بقية بالسماع في جميع السند عند ابن جرير. 2750/ 53 - وأما حديث أبي سعيد عنه: فرواه ابن أبي شيبة 7/ 740 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 344: من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: "رأى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولًا شديدًا" والسياق لابن أبي شيبة وابن أبي ليلى وعطية ضعيفان. 2751/ 44 - وأما حديث عكراش بن ذؤيب: فرواه الترمذي 4/ 283 وابن سعد في الطبقات 7/ 74 والحربى في غريبه 1/ 250 والمعافى بن زكريا النهروانى في الجليس 4/ 44 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 351 وابن المقرى في معجمه ص 331 وابن قانع في الصحابة 2/ 299 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2240 و 2241 والعقيلى في الضعفاء 3/ 125 وابن حبان في الضعفاء 2/ 183 وابن عدى في الكامل 7/ 28 والطبراني في الأوسط 6/ 180 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 312 و 313: من طريق العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنقرى قال: حدثنى عبيد اللَّه بن عكراش قال: حدثنى أبي قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسًا بين المهاجرين والأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأمطا فقال: "من الرجل؟ " فقلت: عكراش بن ذؤيب قال: "ارفع النسب" ابن حرقوص بن جعدة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد هذه صدقات بنى مرة بن عبيد فتبسم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم قال: "هذه أبل قومى هذه صدقات قومي" ثم أمر بها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن توسم بميسم إبل الصدقة فتضم إليها "ثم أخذ بيدى فانطلق بي إلى منزل أم سلمة فقال: "هل من طعام؟ " فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر فأقبلنا نأكل منها. فجعلت أخبط بيدى في جوانبها فقبض رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيده اليسرى على يدى اليمنى وقال: "يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد" ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب

قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

فجعلت آكل من بين يدى وجالت يد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الطبق ثم قال: "يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير طعام واحد" ثم أتينا بماء "يا عكراش هكذا الوضوء مما غيرت النار" والسياق للطبراني وعقب ذلك بقوله: "لا يروى هذا الحديث عن عكراش بن ذؤيب إلا بهذا الإسناد تفرد به العلاء بن الفضل بن أبي سوية" وقد وافقه أبو عيسى الترمذي في الجامع حيث زعم أن العلاء تفرد به وفيما قالاه نظر فقد تابعه النضر بن طاهر عند ابن عدى وابن قانع وغيرهما. والعلاء والنضر متروكان بل قد رميا بأكبر من ذلك وحديث عكراش ضعفه البخاري في التاريخ 7/ 89 في ترجمة عكراش وكذا ضعفه من خرجه ممن صنف في الضعفاء ممن تقدم. وفي الضعفاء لأبى زرعة ص 784 رواية البرذعى ما نصه: "وقرأت على محمد بن يحيى حديث عكراش بن ذؤيب فلما بلغ آخر الحديث قوله: "هكذا الوضوء مما غيرت النار" لم يقرأه على، وقال أستعظم أن أحدث مثل هذا عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأهابه. قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين قال: وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة 2751/ 54 - أما حديث أنس: فرواه الترمذي 4/ 175 و 176: من طريق أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "القتل في سبيل اللَّه يكفر كل خطيئة فقال جبريل: إلا الدين" فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إلا الدين" وعقبه الترمذي بقوله: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد" فبان بهذا أن البخاري يشير إلى توهيم أبي بكر بن عياش. 2752/ 55 - وأما حديث محمد بن جحش: فرواه النسائي 7/ 314 وأحمد 5/ 289 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 184 و 185 وفي الجهاد له 2/ 82 و 584 وابن أبي شيبة 3/ 249 والطبراني في الكبير 19/ 247 و 248 و 249 والأوسط 1/ 90 والحاكم 2/ 25 وابن قانع في معجمه 3/ 20 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 162 و 163:

قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

من طريق العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسًا عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: "سبحان اللَّه ماذا نزل من التشديد" فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته: يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما هذا التشديد الذى نزل؟ فقال: "والذى نفسي بيده لو أن رجلًا قتل في سبيل اللَّه ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه" والسياق للنسائي. وقد تابع العلاء بن عبد الرحمن صفوان بن سليم ومحمد بن أبي يحيى الأسلمى ومحمد بن عمرو إلا أنه اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه محمد بن بشر ما تقدم. خالفه عباد بن عباد المهلبى إذ قال عنه عن أبي كثير عن محمد بن عبد اللَّه بن جحش عن أبيه. فجعل الحديث من غير مسند محمد وهذا الخلاف يحمله محمد بن عمرو لثقة الرواة عنه ولبعد الخطأ منهم. ومدار الحديث على أبي كثير ولم يوثقه معتبر ولا أعلم من وثقه سوى ابن حبان 5/ 570 في الثقات. فيحتاج إلى متابع. 2753/ 56 - وأما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه في فضائل الجهاد برقم 13. قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء قال: وفي الباب عن خباب وجابر وأنس 2754/ 57 - أما حديث خباب: فرواه عنه شقيق وحارثة بن مضرب. * أما رواية شقيق عنه: ففي البخاري 3/ 142 ومسلم 2/ 649 وأبي داود 3/ 396 والترمذي 5/ 692 والنسائي 4/ 38 و 39 وأحمد 9/ 105 و 111 و 112 و 6/ 395 والحميدي 1/ 84 والشاشى 6/ 402 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 316 ومصنفه 8/ 487 وعبد الرزاق 3/ 427 والطحاوى في المشكل 10/ 225 و 226 وابن الجارود ص 85 والطبراني في الكبير 6/ 68 و 69 والأوسط 4/ 6 وابن حبان 9/ 81 والبيهقي 3/ 401: من طريق الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب -رضي اللَّه عنه- قال: "هاجرنا مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نلتمس وجه اللَّه فوقع أجرنا على اللَّه: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها

رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن نغطى رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر" والسياق للبخاري. * وأما رواية حارثة بن مضرب عنه: ففي أحمد 5/ 109 و 6/ 395 والشاشى 2/ 413 والطبراني في الكبير 4/ 738: من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة قال: دخلت على خباب بن الأرت وقد اكتوى سبعًا فقال: لولا أنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يتمنى أحدكم الموت" لتمنيته، لقد رأيتنى مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما أملك درهمًا وإن في جانب بيتى لأربعين ألفًا وأتى بكفنه فلما رآه بكى ثم قال: لكن حمزة لم يكن له إلا بردة ملحاء إذا غطى بها رأسه قلصت عن رجليه وإذا غطى بها قدمه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على رجليه الإذخر" والسياق للشاشى. ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق ورواه الترمذي من طريق شعبة عنه إلا أنه اقتصر منه على ما يتعلق بالنهى عن تمنى الموت. 2755/ 58 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك وأبو الزبير. * أما رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك عنه: ففي البخاري 3/ 209 وأبي داود 3/ 501 والترمذي 3/ 435 والنسائي 4/ 62 وابن ماجه 1/ 485 وأبي يعلى 2/ 371 و 387 والطحاوى في المشكل 10/ 228 و 12/ 434 و 435 وعبد بن حميد ص 335 وابن الجارود ص 193 وابن حبان 5/ 80 وابن أبي شيبة 4/ 140 و 8/ 487 و 489 والدارقطني 4/ 117 والبيهقي 4/ 34: من طريق الليث قال: حدثنى ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة". وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه الليث ما تقدم خالفه معمر كما عند أبي يعلى فقال عنه عن ابن أبي صعير عن جابر ومرة قال: عن الزهرى عن رجل عن جابر كما عند

قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

ابن أبي شيبة خالفهما عبد الرحمن بن عبد العزيز كما عند الطحاوى إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. ورواه بعضهم عن الزهرى عن ابن أبي صعير عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وأولى هذه الوجوه ما اختاره البخاري. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي أبي داود 3/ 497 وأحمد 3/ 367 والطحاوى في المشكل 10/ 227: من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: "رمى رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال: ونحن مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " ولم أر تصريحًا لأبى الزبير. 2756/ 59 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 46. قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة قال: وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة 2757/ 60 - أما حديث عمر: فرواه مسلم 3/ 1383 وأبو عوانة 4/ 254 و 255 و 256 وأبو داود 3/ 138 و 139 والترمذي 5/ 269 وأحمد 1/ 30 و 32 و 33 وعبد بن حميد ص 41 والبزار 1/ 306 ويعقوب بن شيبة في مسند عمر ص 63 و 64 والسرقسطى في غريبه 1/ 365 وابن أبي شيبة 8/ 474 وابن حبان 7/ 141 والبيهقي 6/ 321 وابن أبي حاتم في التفسير 5/ 1730: من طريق عكرمة بن عمار وغيره حدثنى أبو زميل هو سماك الحنفى حدثنى عبد اللَّه بن عباس قال: حدثنى عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا. فاستقبل نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - القبلة. ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: "اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم آتنى ما وعدتنى اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض" فما زال يهتف بربه مادًّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي اللَّه كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فانزل اللَّه عز وجل: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} فأمده اللَّه بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين

يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط أمامه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه. وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "صدقت ذاك مدد من السماء الثالثة" فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى "قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما ترون في هؤلاء الأسارى" فقال أبو بكر: يا نبي اللَّه هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى اللَّه أن يهديهم للإسلام. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما ترى يا ابن الخطاب". قلت: لا واللَّه يا رسول اللَّه ما أرى الذى رأى أبو بكر ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكنى من فلان نسيبًا لعمر فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت: يا رسول اللَّه أخبرنى من أي شىء تبكى أنت وصاحبك فإذا وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ابكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة" شجرة قريبة من نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنزل اللَّه عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} فأحل اللَّه الغنيمة لهم" والسياق لمسلم. وذكر يعقوب بن شيبة أنه اختلف فيه على عكرمة فمنهم من جعل ما يتعلق بالباب من مسند ابن عباس كما تقدم وهو عمر بن يونس ومنهم من جعله من مسند ابن عباس عن عمر. 2758/ 62 - وأما حديث أبي أيوب: ففي الكبير للطبراني 4/ 174 والبيهقي في الدلائل 2/ 323: من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي زياد عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ونحن بالمدينة: "إنى أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير؟ لعل اللَّه يغنمناها" فقلنا: نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يومًا أو يومين قال لنا: "ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم" فقلنا: لا واللَّه ما لنا طاقة بقتال العدو ولكن أردنا العير ثم قال: "ما ترون في قتال القوم؟ " فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول اللَّه كما قال قوم موسى لموسى: اذهب

أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون" قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم فأنزل اللَّه على رسوله {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ} ثم أنزل اللَّه عز وجل: {أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} وقال: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} والشوكة القوم وغير ذات الشوكة العير فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا ثم إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعث رجلًا لينظر ما قبل القوم فقال: رأيت سوادًا لا أدرى فقال رسول اللَّه "هم هم هلموا فلنتعاد" ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا فأخبرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بعدتنا فسره ذلك فحمد اللَّه وقال: "عدة أصحاب طالوت" ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا فبدرت منا بادرة أمام الصف فنظر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إليهم فقال: "معى معى" ثم إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اللهم انى أنشدك وعدك" فقال ابن رواحة: يا رسول اللَّه إنى أريد أن أشير عليك ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أفضل من يشير عليه إن اللَّه -عز وجل- أعظم من أن تنشده وعده فقال: "يا ابن رواحة لأنشدن اللَّه وعده فإن اللَّه لا يخلف الميعاد" فأخذ قبضة من التراب فرمى بها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في وجوه القوم فانهزموا فأنزل اللَّه -عز وجل-: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} فقتلنا وأسرنا فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: يا رسول اللَّه ما أرى أن يكون لك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفون فقلنا معشر الأنصار: إنما يحمل عمر على ما قال حسد لنا فنام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم استيقظ ثم قال: "ادعوا لى عمر" فدعى له فقال: "إن اللَّه -عز وجل- قد أنزل على {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} والحديث حسنه الهيثمى في المجمع 6/ 74 ولم يصب إذ ابن لهيعة ضعيف وإن كان الراوى عنه عبد اللَّه بن يوسف إنما بقيت العنعنة وبعضهم ضعفه مطلقًا كأبى حاتم. 3759/ 63 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وحميد. * أما رواية ثابت عنه: فرواها مسلم 3/ 1403 وابن أبي شيبة 8/ 479 وأبو يعلى 3/ 241 وابن حبان 7/ 109 و 8/ 146:

من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول اللَّه والذى نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوه فكان أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يسألونه عن أبي سفيان ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيقول: ما لى علم بأبي سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه فقال: نعم أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لى بأبي سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا أيضًا ضربوه. ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قائم يصلى فلما رأى ذلك انصرف قال: "والذى نفسى بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم" والسياق لمسلم. * وأما رواية حميد عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 170 وأحمد 3/ 105 و 188 و 243 وابن حبان في صحيحه 7/ 109: من طريق خالد وغيره حدثنا حميد عن أنس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سار إلى بدر فاستشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قالوا: إذا لا نقول ما قالت بنو إسرائيل لموسى: "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون" والذي بعثك بالحق لو ضربت أكباد الإبل إلى برك الغماد لاتبعناك" والسياق للنسائي وسنده صحيح وذكر المزى في التحفة 1/ 185 أن بشر بن المفضل رواه عن حميد مصرحًا حميد بالسماع. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 365 والصغير 2/ 78: من طريق عبد القدوس عن عبد السلام بن عبد القدوس حدثنى أبي عن جدى عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد" وعبد السلام متروك. 2760/ 64 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة والزهرى.

* أما رواية أبي سلمة عنه: ففي أبي داود 5/ 345 والترمذي في الجامع 4/ 583 والشمائل ص 69 وابن ماجه 2/ 1233 والطحاوى في المشكل 11/ 77 و 78 والبخاري في الأدب المفرد ص 99 وأبي الشيخ في الأمثال ص 39 و 40 والحربى في إكرام الضيف ص 60 والعقيلى في الضعفاء 1/ 253 وابن جرير في التفسير 30/ 185 والدارقطني في العلل 8/ 19 والحاكم 4/ 131. من طريق عبد الملك بن عمير وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال: "ما جاء بك يا أبا بكر؟ " فقال: خرجت ألقى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال: "ما جاء بك يا عمر؟ " قال: الجوع يا رسول اللَّه، قال: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وأنا قد وجدت بعض ذلك" فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصارى وكان رجلًا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطًا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ " فقال: يا رسول اللَّه إنى أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هذا والذى نفسي بيده من النعيم الذى تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد" فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعامًا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تذبحن ذات در" قال: فذبح لهم عناقًا أو جديًا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل لك خادم" قال: لا، قال: "فإذا أتانا سبى فائتنا" فأوتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اختر منهما" فقال: يا نبي اللَّه اختر لى فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإنى رأيته يصلى واستوص به معروفًا" فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إلا أن تعتقه" قال: فهو عتيق فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه لم يبعث نبيًّا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالًا ومن يوق بطانة السوء فقد وقى". والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على عبد الملك فقال عنه شيبان وأبو حمزة السكرى ما تقدم.

خالفهم عبد الحكم بن منصور إذ قال عنه عن أبي سلمة عن أبي الهيثم بن التيهان وهى مرجوحة بما تقدم. واختلف فيه على عبيد اللَّه بن عمرو وأبي عوانة وشريك بن عبد اللَّه وشيبان. وذلك في الوصل والإرسال. أما الخلاف فيه على عبيد اللَّه. فقال عنه عيسى بن سليمان الشيزرى كرواية شيبان وأبي حمزة خالفه على بن معبد فأرسله عنه فلم يذكر أبا هريرة. وأما الخلاف فيه على أبي عوانة فقال أحمد بن إسحاق الحضرمى عنه عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن الزبير خالفه إبراهيم بن الحجاج فقال عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة مرسلًا. خالفهما يحيى بن غيلان إذ قال عنه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. وقد تابع يحيى متابعة قاصرة هشيم. إذ قال عن عمر بن أبي سلمة به إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على هشيم فوصله عنه الهيثم بن جميل وأرسله عنه سعيد بن منصور. والهيثم حصل له تغير فالصواب رواية من أرسل عن هشيم. وأما الخلاف فيه على شريك فأرسله عنه منجاب فلم يذكر أبا هريرة. خالفه محمد بن الطفيل النخعى إذ قال عنه عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أم سلمة. ووجه الدارقطني هذا الخلاف عن عبيد اللَّه وقرينيه أن يكون من عبد الملك بن عمير. إذ قال: ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك والأشبه بالصواب قول شيبان وأبي حمزة. وأما الخلاف فيه على شيبان فعامة الرواة قالوا عنه كما تقدم خالفهم يحيى بن أبي بكير إذ قال عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووهم الدارقطني في هذه الرواية حمدان بن عمر راويه عن يحيى بن أبي كثير. * تنبيه: وقع في الأمثال لأبى الشيخ من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمى ثنا أبو عوانة ثنا عبد الملك بن عمير عن ابن الزبير. والصواب ذكر أبي سلمة بين عبد الملك وابن الزبير. * تنبيه أخر: وقع في الضعفاء للعقيلى سقط في كثير من موضع ولكثرته تركته يعرف ذلك بالمقارنة مع ما تقدم.

* وأما رواية الزهرى عنه: ففي الجامع لابن وهب 1/ 399 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 171: من طريق معمر وغيره عن ابن شهاب عن أبي هريرة قال: "ما رأيت من الناس أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لابن وهب. وقد اختلف فيه على الزهرى في الوصل والإرسال فأرسله عنه من تقدم خالفه يحيى بن أبي أنيسة إذ قال عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. ويحيى متروك. * * *

كتاب اللباس

كتاب اللباس

قوله: باب (1) ما جاء في الحرير والذهب

قوله: باب (1) ما جاء في الحرير والذهب قال: وفي الباب عن عمر وعلى وعقبة بن عامر وأنس، وحذيفة، وأم هانىء، وعبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين وعبد اللَّه بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر وواثلة بن الأسقع 2761/ 1 - أما حديث عمر: فرواه عنه ابن عمر، وابن الزبير، وأبو عثمان النهدى، وسويد بن غفلة وأبو وائل، وقيس. * أما رواية ابن عمر عنه: ففي البخاري 10/ 285، ومسلم 3/ 1641، وأبي عوانة 5/ 230 و 231، الترمذي 5/ 122، والنسائي في الكبرى 5/ 461 و 462 و 466، وأحمد 1/ 26 و 46 و 49، والبزار 1/ 244 و 247 و 285، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، والبيهقي 3/ 266، والدارقطني في العلل 2/ 11: من طريق نافع وسالم وعمر وعبد اللَّه مولى أسماء وعمران بن حطان وهذا لفظ عمران قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسله قال: فسألته، فقال: سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرنى أبو حفص -يعنى عمر بن الخطاب- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة"، فقلت: صدق، وما كذب أبو حفص على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم. والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على نافع إذ رواه عنه ابن إسحاق جاعله من مسند عمر وتابع ابن إسحاق صخر بن جويرية، كما في الطيالسى، إلا أن أبا عوانة رواه من طريقه جاعله من مسند ابن عمر وهذا أرجح. واختلفوا فيه على أيوب وعبيد اللَّه بن عمر. أما الخلاف فيه على أيوب فجعله عنه وهيب من مسند عمر إذ قال عنه عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر عن عمر كما في البزار، خالف وهيبًا معمر إذ جعله من مسند ابن عمر وقد تابع معمرًا حماد بن زيد. وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه، فجعله عنه عبد اللَّه بن نمير وعلى بن مسهر والقاسم بن يحيى المقدمى وسعيد بن بشير من مسند عمر. خالفهم عبد الرحيم بن سليمان والقطان ومالك وابن أبي ذئب وابن نمير في رواية وأبو أسامة وغيرهم، إذ جعلوه

من مسند ابن عمر. وصوب الدارقطني هذا. وقد اجتنب البخاري ومسلم جميع الروايات التى جعلت الحديث من مسند نافع عن ابن عمر عن عمر. بل رواه من هذه الطريق جاعل الحديث من مسند ابن عمر. واختلف فيه على سالم أيضًا فجعله عنه الزهرى ويحيى بن أبي إسحاق من مسند ابن عمر. وتابعهم أبو بكر بن حفص في الصحيح. ورواه البزار من طريقه جاعله من مسند عمر. فاللَّه أعلم ممن الوهم أمن البزار أم من شيخه؟ وأسلم طريق للحديث من جعل الحديث من مسند ابن عمر عن أبيه رواية عمران وعبد اللَّه مولى أسماء. * وأما رواية ابن الزبير عنه: ففي البخاري 1/ 284، ومسلم 3/ 1641 و 1642، وأبي عوانة 5/ 227، والنسائي في المجتبى 8/ 200 والكبرى 5/ 465 وأحمد 1/ 20 و 37 و 39 وعلى بن الجعد ص 212، والبخاري في التاريخ 3/ 190 وابن أبي شيبة 6/ 7، والطيالسى كما في المنحة 1/ 356، والدارقطني في العلل 2/ 106: من طريق أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على أبي ذبيان. فقال عنه شعبة: ما تقدم خالفه جعفر بن ميمون إذ جعله من مسند ابن الزبير ورفعه وزعم الدارقطني أن جعفرًا وقفه ورواية الرفع عن ابن ميمون في الكبرى للنسائي. خالف شعبة وجعفرًا حفصة بنت سيرين إذ قالت عن أبي ذبيان عن ابن الزبير قوله كما في النسائي. ورواية الرفع صحيحة كما قال الدارقطني وسبق أن ذلك اختيار الدارقطني. وقد تابع شعبة على روايته متابعة قاصرة أم عمرو بنت عبد اللَّه عن أبيها عن عمر. * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي البخاري 10/ 284، ومسلم 3/ 1642 و 1643، وأبي عوانة 5/ 231 و 232 و 233، وأبي داود 4/ 321، والنسائي 8/ 202، وابن ماجه 2/ 932، وأحمد 1/ 15 و 16 و 36 و 43 و 50، والبزار 1/ 436، وأبي يعلى 1/ 132، وعلى بن الجعد ص 156، وابن أبي شيبة 6/ 7، وابن حبان 7/ 393 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 244: من طريق قتادة وغيره قال: سمعت أبا عثمان النهدى يقول: أتانا كتاب عمر بن

الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزى العجم وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا نزوًا وارموا الأغراض وإن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا وأشار بأصبعه السبابة والوسطى قال: فما علمنا أنه يعنى الأعلام، والسياق لابن الجعد لأنه أتم. وقد اختلف فيه على قتادة فعامة أصحابه وثقاتهم رووه عنه كما تقدم خالفهم سالم بن نوح إذ قال عن عامر عن قتادة عن أبي عثمان كما في علل ابن أبي حاتم 1/ 492، وقد حكم أبو زرعة على هذه الرواية بالغلط. * وأما رواية سويد بن غفلة عنه: ففي مسلم 3/ 1643، وأبي عوانة 5/ 232، والترمذي 4/ 217، وأحمد 1/ 51، والنسائي 5/ 474 و 475، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 244، وابن حبان 7/ 398، والبيهقي 3/ 269: من طريق قتادة عن عامر الشعبى عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: "نهى نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الشعبى فرفعه عنه سعيد وهشام وسعيد بن مسروق خالفهم وبرة بن عبد الرحمن وحصين بن عبد الرحمن كما في ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وعبد اللَّه بن أبي السفر وبيان بن بشر وسيار أبو الحكم وغيرهم إذ وقفوه. وذكر الدارقطني في العلل 2/ 154 أن داود بن أبي هند وقفه وروايته عند أبي عوانة مرفوعة. والظاهر أن رواية الوقف غير مؤثرة في رواية الرفع إذ أن الدارقطني في العلل حين ذكر جل الخلاف السابق سكت عن أن يرجح بعد أن حكى أن مسلمًا خرج رواية الرفع. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي الحاكم 3/ 82: من طريق مسلم الأعور عن أبي وائل قال: غزوت مع عمر -رضي اللَّه عنه- الشام فنزلنا منزلًا فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه فلما رأى الدهقان عمر سجد فقال عمر: ما هذا

السجود؟ فقال: هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر: اسجد لربك الذى خلقك، فقال: يا أمير المؤمنين إنى قد صنعت لك طعامًا فائتنى، قال: فقال عمر: ولا تزدنا عليه، قال: فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه ثم قال عمر لغلامه: هل في إداوتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم، قال: فابعث لنا فأتاه فصبه في إناء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه الماء ثلاثًا ثم شمه ثم قال: إذا رابكم من شرابكم شيء فافعلوا به هكذا ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "لا تلبسوا الديباج والحرير ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة". وقد اختلف في إسناده على أبي وائل فقال عنه مسلم الأعور ما سبق خالفه الأعمش إذ قال عن أبي وائل عن حذيفة. وهو الصواب ورواية الأعور منكرة إذ هو متروك وقد خالف وسياق الأعمش عن أبي وائل خالية من ذكر القصة في الحديث وثم خلاف آخر ذكره الدارقطني في العلل 2/ 161 على أبي الأحوص راويه عن مسلم الأعور. * وأما رواية قيس عنه: ففي البزار 1/ 467، والطبراني في الأوسط 4/ 59، والصغير 1/ 167: من طريق عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: "هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثها" والسياق للبزار وعمرو تركه الدارقطني وذكره مصنفو الضعفاء في مصنفاتهم. 2762/ 2 - وأما حديث على: فرواه عنه عبد اللَّه بن زرير وهبيرة بن يريم وزيد بن وهب وأبو صالح الحنفى وابن حنين وابن أبي موسى والحسين بن على ومالك بن عمير وعبيد بن عمير وصعصعة بن صوحان وجعدة بن هبيرة وابن أبي ليلى وعبيدة ورافع بن سلمة وثعلبة بن يزيد والحارث. * أما رواية عبد اللَّه بن زرير عنه: ففي أبي داود 4/ 330، والنسائي 8/ 160 و 161، وابن ماجه 1/ 1189، وأحمد 1/ 96 و 115، والبزار 3/ 102 و 103، وأبي يعلى 1/ 173 و 192، وعبد بن حميد ص 55 و 56، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 250، والمشكل 12/ 304 و 305 و 306، والطبراني في الأوسط 5/ 227:

من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمدانى عن عبد اللَّه بن زرير الغافقى قال: سمعت عليًا يقول: أخذ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذهبًا بيمينه وحريرًا بشماله فقال: "هذا حرام على ذكور أمتى" والسياق للنسائي. وقد اختلفوا فيه على يزيد أو اختلف فيه على الرواة عنه وذلك أنه رواه عنه الليث وابن إسحاق وابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر وزيد بن أبي أنيسة. واختلف فيه على الليث فقال عنه عيسى بن حماد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن عبد اللَّه بن زرير عن على. وقد تابع عيسى على هذا السياق ابن المبارك قال أفلح ولم يقل أبو أفلح. خالفهما حجاج وشعيب بن الليث حيث قالا عنه عن يزيد عن أبي الصعبة عن رجل من همدان قال حجاج: يقال له أبو أفلح وقال شعيب: يقال له أفلح ثم قالا عن عبد اللَّه بن زرير به. خالف الجميع سعيد بن أبي مريم إذ قال عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن أبي على الهمدانى عن عبد اللَّه بن زرير. خالفهم قتيبة بن سعيد إذ قال عنه عن يزيد عن أبي أفلح عن ابن زرير به بإسقاط ابن أبي الصعبة. والدارقطني لم يذكر عن الليث إلا الوجه الأول لذا اكتفى به لترجيح الرواية وفي هذا نظر إذ عيسى قد خالفه من هو أولى منه لا سيما ابن المبارك، وأشار النسائي في السنن إلى تقديم روايته إذ قال بعد سياق بعض الخلاف السابق عن الليث "وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فإن أبا أفلح أولى بالصواب" واللَّه تعالى أعلم. اهـ. واختلف فيه أيضًا على، ابن إسحاق فقال عنه جرير بن عبد الحميد وعبد الرحيم بن سليمان ويزيد بن هارون كما قال عيسى بن حماد عن الليث. خالفهم ابن عيينة إذ قال عنه عن يزيد عن رجل عن آخر عن على. خالفهم عمر بن حبيب وهو ضعيف فقال عنه عن سعيد بن أبي هند عن عبد اللَّه بن شداد عن عبد اللَّه بن مرة عن على. وأرجح هذه الوجوه الأولى. وأما الخلاف فيه على زيد. فقال عنه محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن عبد اللَّه بن زرير عن على فذكره. كما في ابن حبان وساقه الطبراني من طريق عبد الجبار بن عاصم قال: نا عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللَّه بن زرير عن على بإسقاط راويين. ولم يذكر الدارقطني

في العلل عن زيد إلا رواية عبيد اللَّه بن عمرو عنه. وأما عبد الحميد بن جعفر فساقه عن يزيد كما ساقه عيسى بن حماد عن الليث وكما ساقه جل الرواة عن ابن إسحاق وقد مال الدارقطني في العلل إلى تصحيح هذه الرواية على غيرها وذلك لحصول المتابعات لعيسى وابن المبارك وهذا هو صنيع النسائي كما سبق. وأهملت الخلاف عن ابن لهيعة لضعفه. وعلى أي فمدار الحديث على أبي أفلح وقيل أفلح وصواب القول فيه ما قاله الطحاوى في المشكل من كونه مجهولًا فالحديث ضعيف. * تنبيهان: الأول: وقع في ابن حبان "حميد بن أبي الصعبة" صوابه: "عبد العزيز" كما في الموارد ص 353. الثانى: وقع في النسائي في سياق عيسى عن الليث "أبو صالح" صوابه "أبو أفلح". * وأما رواية هبيرة عنه: ففي أبي داود 4/ 327، والترمذي 5/ 166، والنسائي في الصغرى 8/ 165 والكبرى 5/ 441 و 478 و 479، وابن ماجه 2/ 1404، وأحمد 1/ 94 و 104 و 127 و 133 و 137، والبزار 2/ 302، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، وابن أبي شيبة 6/ 5 و 78، والبخاري في التاريخ 4/ 320، وابن حبان 7/ 397، وابن الأعرابى في معجمه 1/ 84 و 85: من طريق أبي الأحوص وغيره عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال على: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وعن القسى، وعن الميثرة وعن الجعة". قال أبو الأحوص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير، والسياق للترمذي وقد اختلفوا فيه على أبي إسحاق فقال عنه أبو الأحوص وشعبة واسرائيل ما تقدم خالفهم عمار بن رزيق إذ قال عنه عن صعصعة بن صوحان عن على. والرواية الأولى أولى وإسرائيل وشعبة المقدمان على أمثال عمار. وهبيرة حسن الحديث. ثم رأيت أن النسائي مال إلى ما قدمته. ولهبيرة سياق آخر عنه عند أحمد 1/ 137، والطيالسى ص 19، وأبي يعلى 1/ 190، والبزار 2/ 301 و 302:

من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن على "أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أهديت له حلة حرير فأرسل بها إلى فلبستها فرآها عليّ فقال: "إنى لا أرضى لك ما أكره لنفسى"، فأمرنى فشققتها بين النساء" والسياق للبزار. ووقع فيه "شعبة بن أبي إسحاق" صوابه: "عن أبي إسحاق". * وأما رواية زيد بن وهب عنه: ففي البخاري 5/ 229، ومسلم 3/ 1645، وأبي عوانة 5/ 227، والنسائي في الكبرى 5/ 461، وأحمد 1/ 90 و 91 و 97 و 153، والبزار 2/ 194، وعلى بن الجعد ص 83، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، وابن أبي شيبة 6/ 9، والبيهقي 2/ 424: من طريق عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن على -رضي اللَّه عنه- قال: "أهدى إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي صالح الحنفى عنه: ففي مسلم 3/ 1644، وأبي عوانة 5/ 227، وأبي داود 4/ 321، والنسائي 8/ 197، وأحمد 1/ 130 و 137، والبزار 2/ 305، وأبي يعلى 1/ 235، وعلى بن الجعد ص 100، وابن أبي شيبة 6/ 23: من طريق شعبة وغيره عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن على. قال: أهديت لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليّ. فلبستها. فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعث بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن حنين عنه: ففي مسلم 1/ 348 و 349، و 3/ 1648 وأبي عوانة 1/ 401 و 419 و 492 و 493 و 494 و 5/ 237 و 238، وأبي داود 4/ 322 و 323، والترمذي 2/ 49، والنسائي 2/ 189 و 8/ 168 و 191، وابن ماجه 2/ 1191، وأحمد 1/ 92 و 114 و 126 و 132، والبزار 3/ 131 و 132 و 133، وأبي يعلى 1/ 174، وابن أبي شيبة 6/ 16، وعبد الرزاق 2/ 144، والبخاري في التاريخ 1/ 299 و 300 و 6/ 340، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 253، والدارقطني في العلل 3/ 78:

من طريق مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين عن أبيه عن على بن أبي طالب: "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسى والمعصفر وعن التختم بالذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع" والسياق لمسلم. وقد اختلفوا في إسناده على، ابن حنين أو على الآخذين عنه إذ رواه عن ابن حنين داود بن قيس واختلف فيه عليه كما اختلف فيه على زيد بن أسلم وشريك بن أبي نمر وأسامة بن زيد ونافع مولى ابن عمر وأيوب وغيرهم. أما الخلاف فيه على داود فقال عنه القعنبى عن إبراهيم عن ابن عباس عن على. خالفه القطان ووكيع وابن وهب إذ قالوا عنه عن إبراهيم عن أبيه عن ابن عباس عن على. وقد تابعهم متابعة قاصرة على هذا السياق ابن عجلان والضحاك بن عثمان. وقد مال البخاري في التاريخ والدارقطني في العلل إلى توهيم هذا السياق وقالا إن زيادة ابن عباس غلط في الإسناد قال الدارقطني: "خالفهم جماعة أكثر منهم عددًا فرووه عن إبراهيم بن عبد اللَّه عن أبيه عن على ولم يذكروا فيه ابن عباس على اختلاف منهم على، ابن إبراهيم فرواه الزهرى عن إبراهيم عن أبيه عن على. وتابعه الوليد بن كثير ومحمد بن عمرو بن علقمة. وإسحاق بن أبي بكر ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن أبي حبيب والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وزيد بن أسلم، فرووه عن إبراهيم عن أبيه أنه سمعه من على ولم يذكروا فيه ابن عباس. اهـ. وسبقه البخاري إلى ترجيح بعض الوجوه إذ قال بعد ذكره لجل الخلاف الذى ذكره الدارقطني "وما روى مالك عن نافع أصح". اهـ. وإن شئت بسط الخلاف فارجع إلى العلل للدارقطني وتاريخ البخاري وعلل ابن أبي حاتم 1/ 482. * وأما رواية ابن أبي موسى عنه: ففي مسلم 3/ 1659، وأبي عوانة 1/ 405 وأبي داود 4/ 430، والترمذي 4/ 249، والنسائي 8/ 288، وابن ماجه 2/ 1203، وأحمد 1/ 78 و 109 و 134 و 138، والحميدي 1/ 29، والطيالسى ص 23، وابن حبان 7/ 396، وابن أبي خيثمة في تاريخه ص 407، والحاكم 4/ 168، وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 83: من طريق بشر بن المفضل وغيره حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن على -رضي اللَّه عنه- قال: قال لى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "قل اللهم اهدنى وسددنى واذكر

بالهداية هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم" قال: "ونهانى أن أضع الخاتم في هذه وفي هذه للسبابة والوسطى شك عاصم، ونهانى عن القسية والميثرة، قال أبو بردة: قلنا لعلى: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام، أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج، قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على عاصم فقال شعبة وبشر بن المفضل وأبو الأحوص وعبد اللَّه بن إدريس ما تقدم. خالفهم ابن عيينة فقال عن عاصم عن أبي بكر بن أبي موسى عن على وصوب النسائي في السنن الوجه الأول. * وأما رواية الحسين بن على عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 460، وأحمد 1/ 80، وعبد الرزاق 2/ 144، والدارقطني في العلل 3/ 105: من طريق عطاء بن السائب عن أبي جهضم أن أبا جعفر حدثهم عن أبيه عن على بن أبي طالب "أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهاه عن ثلاث: نهانى عن أن أتختم بالذهب ونهانى عن لبس القسية ونهانى أن أقرأ القرآن وأنا راكع" والسياق للنسائي. وقد اختلفوا في وصله وإرساله على عطاء فقال عنه أبو حمزة السكرى وأبو عوانة ما تقدم. خالفهما عمرو بن أبي قيس إذ قال عنه عن أبي جهضم عن محمد بن على عن أبيه عن على. خالفهم عمرو بن دينار وموسى بن أعين إذ قالا عنه عن أبي جعفر محمد بن على مرسلًا. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية أبي عوانة وأبي حمزة السكرى. إلا أن الرواية عن أبي عوانة لم تتحد فقد روى عنه ما تقدم. وروى عنه كما في المسند أنه قال: عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جهضم عن أبي جعفر عن أبيه عن على. متابعًا لعمرو بن أبي قيس. فالرواية المرسلة أكثر عدد وقد تابعهما على رواية الإرسال حجاج بن دينار. * وأما رواية مالك بن عمير عنه: ففي أبي داود 4/ 97، والنسائي 8/ 166 و 167 و 302، وأحمد 1/ 119 و 138، والدارقطني في العلل 3/ 245 و 246، والبيهقي في الكبرى 8/ 292 و 293، والبخاري في التاريخ 4/ 320. ولفظه: "نهانى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة

ونهاني عن خاتم الذهب ولبس الحرير والقسى والميثرة الحمراء ثم قال: أرسل إليّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ببردتين من حرير فلبستهما ليعلم الناس كسوة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخذهما فأعطى أحدهما فاطمة وشق الآخر باثنين وأعطاهما بعض نسائه"، والسياق للدارقطني. وقد اختلفوا في إسناده على إسماعيل بن سميع. فقال عباد بن العوام ومروان بن معاوية الفزارى وعبد الواحد بن زياد وعلى بن عاصم. عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن على وقد تابعهم متابعة قاصرة عمار الدهنى إذ رواه عن مالك بن عمير كذلك. خالفهم محمد بن فضيل وإسرائيل إذ قالا عن إسماعيل عن مالك بن عمير قال: سمعت صعصعة عن على فزاد في السند صعصعة. ولابن فضيل وإسرائيل متابعة قاصرة وذلك من رواية أبي إسحاق تقدم بيانه من رواية هبيرة عن على وأن هذا السياق عن أبي إسحاق مرجوح. كما أن رواية إسرائيل التى خرجها النسائي مرجوحة عنده وكذلك رواية ابن فضيل مرجوحة عند الدارقطني. * وأما رواية عبيد بن عمير عنه: ففي معجبم ابن الأعرابى 2/ 661، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 251 و 252: من طريق أبي عبد الرحيم قال: حدثنى زيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير عن على قال: "نهانى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن القسى، وعن خاتم الذهب وعن المكفف بالديباج، ثم قال: "واعلم أنى لك من الناصحين" والسياق لابن الأعرابى وأبو صالح هنا ذكر في ترجمة ابن جحادة أنه مولى أم هانىء ضعيف. * تنبيه: وقع في أطراف الأفراد "القثى" صوابه بالسين "القسى". ووقع فيه أيضًا "أبو عبد الرحمن" صوابه ما تقدم. * وأما رواية صعصعة بن صوحان عنه: ففي النسائي في الصغرى 8/ 166، والكبرى 5/ 441، والبخاري في التاريخ 4/ 320، والدارقطني في العلل 3/ 245. وتقدم سياق اللفظ في الرواية السابقة وما وقع في إسنادها من اختلاف في رواية هبيرة عن على.

* وأما رواية جعدة بن هبيرة عنه: ففي الكبير للطبراني 24/ 357، والتاريخ للبخاري 2/ 135، وابن أبي شيبة 6/ 6، والطحاوى 4/ 254. ويأتى سياق لفظه وما في إسناده من اختلاف في حديث أم هانىء من هذا الباب. * وأما رواية ابن أبي ليلى عنه: ففي شرح المعاني للطحاوى 4/ 254: من طريق شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليًّا يقول: "أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بحلة حرير فبعث بها إليّ فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرًا بين النساء" وسنده صحيح. * وأما رواية عبيدة عنه: ففي أبي داود 4/ 326، والنسائي 8/ 169، وأحمد 1/ 121، والبزار 1/ 175: من طريق محمد عن عبيدة عن على قال: "نهانى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن القسى والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ راكعًا" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على محمد بن سيرين فقال عنه أشعث بن عبد الملك ما تقدم. خالفه أيوب إذ قال عن محمد عن عبيدة قال: "نهى عن مياثر الأرجوان" وهذا إرسال. واختلف فيه على هشام فقال عنه عمرو بن محمد بن أبي رزين الصيغة الصريحة خالفه يزيد بن هارون إذ قال عنه عن محمد عن عبيدة عن على نهى فذكر الحديث وقد جعل النسائي رواية يزيد موقوفة ولم يذكر عن هشام إلا رواية يزيد عنه وقد أعل رواية أشعث بها والظاهر أن في هذا التعليل نظر إذ غاية ما في رواية يزيد بن هارون أنها موقوفة لفظًا مرفوعة حكمًا كما لا يخفى. وعلى أي أيوب أولى بالتقديم من أشعث وهشام وإن كان من أوثق الناس في ابن سيرين إلا أنه اختلف فيه عليه. * وأما رواية رافع عنه: ففي فوائد أبي محمد الفاكهى ص 367: من طريق بشير بن ربيعة حدثنى رافع بن سلمة قال: دخلت المسجد مسجد الكوفة وعلى عليه السلام على المنبر وهو ينشد الناس الهلال لرمضان أو للفطر سمعته يقول: "نهانى

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتختم بخاتم من ذهب، أو ألبس قسية أو أفترش ميثرة حمراء" وبشير وشيخه مجهولان. * وأما رواية ثعلبة عنه: ففي الغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 143: من طريق الحجاج بن أرطاة عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد عن على قال: "نهينا عن خاتم الذهب وعن القسى وعن الميثرة" والحجاج ضعيف. * وأما رواية الحارث عنه: فتقدمت في الصلاة برقم 279. 2763/ 3 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه أبو الخير وهشام بن أبي رقبة وأبو عشانة. * أما رواية أبي الخير عنه: ففي البخاري 1/ 484 و 485، ومسلم 3/ 1646، وأبي عوانة 5/ 229، والنسائي 2/ 72، وأحمد 4/ 143 و 149 و 150، وابن حبان 7/ 395، وابن أبي شيبة 6/ 7، والرويانى 1/ 151 و 152 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر 288، وابن سعد 1/ 457، والطبراني 17/ 275: من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدى إليّ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال: "لا ينبغى هذا للمتقين" والسياق للبخاري. * وأما رواية هشام بن أبي رقبة عنه: ففي أحمد 4/ 156، وأبي يعلى 2/ 309، والرويانى 1/ 184، وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 193، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 247، والمشكل 12/ 309 و 310، والفسوى في التاريخ 2/ 506، والطبراني في الكبير 17/ 327، والأوسط 7/ 38، والبيهقي 3/ 275 و 276: من طريق عمرو بن الحارث وغيره أن هشام بن أبي رقبة اللخمى حدثه قال: سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر وعقبة بن عامر جالس يقول: يا أهل الاسلام ما يحملكم على لبس الحرير وفي الكتان والعصب ما يغنيكم عنه وهذا رجل بين أظهركم سيخبركم

بما سمع من النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قم يا عقبة فأخبرهم. فقام فقال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من لبس الحرير في الدنيا حرمه اللَّه أن يلبسه في الآخرة" وسمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من كذب عليّ كذبة متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، والسياق للفسوى، وإسناده صحيح هشام وثقه الفسوى وابن حبان وروى عنه عدة. * وأما رواية أبي عشانة عنه: ففي النسائي 8/ 156، وأحمد 4/ 145، والطحاوى في المشكل 12/ 321، وشرح المعانى 4/ 252، والطبراني في الكبير 17/ 302، والحاكم 4/ 191، وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 90: من طريق ابن وهب قال: أنبأنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافرى حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: "إن كنتم تحبون حلة الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا" وإسناده صحيح. 2764/ 4 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب وعبد الرحمن بن الأصم وعلى بن زيد وأبي التياح وحميد. * أما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البخاري 10/ 284، ومسلم 3/ 1645، وأبي عوانة 5/ 229، والنسائي في الكبرى 5/ 465، وابن ماجه 2/ 1187، وأحمد 3/ 101 و 281، وأبي يعلى 4/ 92، وابن أبي شيبة 6/ 5، وابن حبان 7/ 394، وعلى بن الجعد ص 215 و 220، وابن المقرى في معجمه ص 341: من طريق شعبة وغيره حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: شعبة فقلت: أعن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال شديدًا عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه ثقات أصحابه كغندر وآدم ما سبق خالفهم على بن الجعد إذ قال مثل رواية آدم وقال: مرة عنه عن أبي التياح عنه خالفهم أبو داود إذ قال عنه عن حميد قال: كلنا عند أنس فذكر الحديث.

* وأما رواية عبد الرحمن بن الأصم عنه: ففي مسلم 3/ 1645، وأبي عوانة 5/ 228، وأحمد 3/ 142 و 147 و 157، والطيالسى كما في المنحة 1/ 355: من طريق أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك. قال: بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر: بعثت بها إليّ وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: "إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها" والسياق لمسلم. * وأما رواية على بن زيد عنه: ففي أبو داود 4/ 323، وأحمد 3/ 111 و 122 و 251 و 229، وابن سعد في الطبقات 1/ 456، وابن عدى 5/ 198: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأنى انظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "إنى لم أعطك لتلبسها؟ " قال: فما أصنع بها؟ قال: "أرسل بها الى أخيك النجاشى" والسياق لأبى داود وعلى بن زيد ضعيف. * وأما رواية أبي التياح عنه: ففي معجم ابن المقرى ص 341. وتقدم سياق لفظه وما في سنده من اختلاف في رواية عبد العزيز عن أنس. * وأما رواية حميد عنه: ففي مسند على بن الجعد ص 220. وتقدم سياق لفظها وما في إسنادها من اختلاف في رواية عبد العزيز عن أنس. 2765/ 5 - وأما حديث حذيفة: فرواه عنه ابن أبي ليلى وعبد اللَّه بن عكيم. * أما رواية ابن أبي ليلى عنه: ففي البخاري 10/ 284، ومسلم 3/ 1637، وأبي عوانة 5/ 222، وأبي داود 4/ 112، والترمذي 4/ 299 والنسائي 8/ 198 و 199، وابن ماجه 2/ 1130، وأحمد 5/

385 و 390 و 396 و 398 و 397 و 400 و 404 و 408، والبزار 7/ 352 و 353 و 354، وابن وهب في جامعه 2/ 711، والحميدي 2/ 209 وابن أبي شيبة 6/ 6 والطيالسى ص 57 وابن الجارود ص 229 والدارمي 2/ 46 والطبراني في الأوسط 7/ 233 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 246 والمشكل 4/ 45 والبيهقي 1/ 27 و 28: من طريق شعبة وغيره عن الحكم وغيره عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال: إنى لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "الذهب والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن عكيم عنه: ففي مسلم 3/ 1637، وأبي عوانة 5/ 223، والنسائي 8/ 198 و 199، والبزار 7/ 234، والحميدي 1/ 209، وابن الجارود ص 292، وابن حبان 7/ 363: من طريق أبي فروة أنه سمع عبد اللَّه بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. فرماه به. وقال: إنى أخبركم أنى أمرته أن لا يسقينى فيه. فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير. فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة بوم القيامة" والسياق لمسلم. 2766/ 6 - وأما حديث أم هانىء: فرواه إسحاق 5/ 26 و 27، وأبو يعلى كما في المطالب 3/ 17 والبخاري في التاريخ 2/ 135، والطبراني في الكبير 24/ 437: من طريق جرير عن برد بن أبي زياد أخو يزيد عن أبي فاختة قال: حدثتنى أم هانىء قالت: أهديت للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فأعطاها عليًّا فقال: "لم أكسك لتلبسها لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسى هي خمر للفواطم" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على جرير في تعيين شيخه فقال عنه زهير وعثمان بن أبي شيبة أنه يزيد بن أبي زياد. وقال عنه إبراهيم بن موسى وإسحاق بن راهويه هو برد بن أبي زياد أخو يزيد. وقد مال الحافظ إلى ترجيح رواية من قال بالأول عن جرير وفي ذلك نظر فإن زهيرًا وعثمان لا يوازيان إسحاق وابراهيم مع أنه يفهم من صنيع البخاري في التاريخ وذكره لهذا الحديث في ترجمة برد بن أبي زياد ترجيحه لرواية إسحاق وشيخه إبراهيم بن موسى.

والحديث ضعفه الحافظ في المطالب. وفيه اختلاف آخر على يزيد بن أبي زياد. فقال عنه جرير بن عبد الحميد ما تقدم. خالفه عمران بن عيينة وخالد، وأبو عوانة إذ قالوا عنه عن أبي فاختة مولى أم هانىء قال: حدثنى جعدة بن هبيرة عن على. 2767/ 7 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه عبد الرحمن بن رافع وميمون بن أستاذ. * أما رواية عبد الرحمن بن رافع عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1190، والطيالسى ص 298، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 251، والمشكل 12/ 307، وابن وهب في الجامع 2/ 704، وابن أبي شيبة 60/ 8، والحارث في زوائده ص 177: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال: "إن هذين يحرمان على ذكور أمتى حل لإناثهم" والسياق لابن وهب. والإفريقى وشيخه ضعيفان. * تنبيه: وقع في شرح المعاني "ابن عمر" صوابه "ابن عمرو"، ووقع في زوائد الحارث "عبد اللَّه بن رافع" صوابه ما تقدم. * وأما رواية ميمون بن أستاذ عنه: ففي أحمد 2/ 166 و 208 و 209، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 444 و 445: من طريق الجريرى وغيره عن ميمون بن أستاذ الصيرفى قال: قلت لعبد اللَّه بن عمرو: لا تحدثنى إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "من مات من أمتى وهو يتحلى بالذهب حرم حليته في الآخرة ومن مات وهو يلبس الحرير حرم لبسه في الآخرة". والسياق لابن شاهين. وقد اختلف فيه على الجريرى فقال عنه بشر بن المفضل ما تقدم. خالفه يزيد بن هارون إذ قال عنه عن ميمون عن الصدفى عن عبد اللَّه بن عمرو والراجح رواية من لم يزد اذ سماع يزيد من الجريرى بعد الاختلاط ولبشر متابعة قاصرة من عوف عن ميمون. والحديث ضعيف من أجل ميمون.

2768/ 8 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه أبو داود 4/ 324، وأحمد 4/ 442، والترمذي 5/ 107، والبزار 9/ 33، والطبراني في الكبير 18/ 146، والحاكم 4/ 191، والبيهقي 4/ 246: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير" قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال: "ألا إن طيب الرجل ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له"، قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بما شاءت، والسياق لأبى داود والحسن لا سماع له عن عمران. 2769/ 9 - وأما حديث عبد اللَّه بن الزبير: فرواه عنه ثابت البنانى وخليفة بن كعب. * أما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 10/ 284، والنسائي 8/ 200، وأحمد 4/ 5، والبزار 6/ 179، وأبي يعلى 6/ 197، والفسوى في التاريخ 3/ 24 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص 61: من طريق حماد بن زيد عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة" والسياق للبخاري. * وأما رواية خليفة عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 465، وأبي يعلى 6/ 197 والطبراني في القطعة المفقودة ص 61: من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب قال: خطبنا ابن الزبير فقال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "من لبس الحربر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال اللَّه: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} " والسياق للنسائي. وتقدم في حديث عمر أنه وقع في إسناده اختلاف على خليفة وتقدم أن قلت أن حفصة وقفته على خليفة إلا أنى وجدته في أبي يعلى هنا من طريقها مرفوعًا فليتنبه لهذا.

2770/ 10 - وأما حديث جابر: فرواه أحمد 3/ 342 و 347: من طريق ابن لهيعة ثنا أبو الزبير قال: سألت جابرًا عن ميثرة الأرجوان فقال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "لا أركبها ولا ألبس قميصًا مكفوفًا بحرير ولا ألبس القسى" وابن لهيعة ضعيف. ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر. عند ابن حبان 7/ 394، ومسلم 3/ 1644، والنسائي 8/ 200: من طريق روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "لبس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يومًا قباء دبياج أهدى له ثم نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقيل: يا رسول اللَّه نزعته، فقال: "جاءنى جبريل فنهانى عنه" قال: فجاءه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يبكى فقال: يا رسول اللَّه تكرهه وتعطينيه؟! قال: "إنى لم أعطك لتلبسه وإنما أعطيتك لتبيعه" فباعه بألفى درهم. وسنده صحيح. 2771/ 11 - وأما حديث أبي ريحانة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 3. 2772/ 12 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم وبكر بن عبد اللَّه وبشر بن المحتفز وعبد اللَّه بن دينار وأبو مجلز وعلى البارقى والحسن بن سهيل. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 10/ 296، ومسلم 3/ 1638، وأبي عوانة 5/ 224، وأبي داود 1/ 649 و 4/ 320، والنسائي في الكبرى 5/ 462 و 465، وابن ماجه 2/ 1187، وأحمد 2/ 39 و 40، وأبي يعلى 5/ 211 و 212 و 314 والحميدي 2/ 299، والطحاوى 4/ 252 و 253، والمشكل 12/ 314 و 315، وابن أبي شيبة 6/ 6، وابن حبان 7/ 393: من طريق جويرية وغيره عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر -رضي اللَّه عنه- رأى حلة سيراء تباع فقال: يا رسول اللَّه لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له" وأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر خلة سيراء حرير

أكساها إياه فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت؟ قال: "إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على نافع من أي مسند هو تقدم بيانه في حديث عمر من هذا الباب وقد صوب الدارقطني في العلل كونه من طريق نافع وسالم أنه من مسند ابن عمر ولم يخرجه الشيخان من طريقه عن ابن عمر عن عمر. * وأما رواية سالم عن أبيه: ففي البخاري 2/ 439، ومسلم 3/ 1639 و 1620 وأبي عوانة 5/ 224، وأبي داود 1/ 650، والنسائي 8/ 200، وأحمد 2/ 24 و 114 و 115، وأبي يعلى 1/ 140 والطحاوى في المشكل 12/ 318: من طريق الزهرى وغيره قال: أخبرنى سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "إنما هذه لباس من لا خلاق له" فلبث عمر ما شاء اللَّه أن يلبث ثم أرسل إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أرسلت إليّ بهذه الجبة، فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "تبيعها أو تصيب بها حاجتك" والسياق للبخاري. * وأما رواية بكر بن عبد اللَّه وبشر بن المحتفز عنه: ففي النسائي 8/ 201، وأحمد 2/ 51 و 68 و 127 والطيالسى كما في المنحة 1/ 355، والبخاري في التاريخ 2/ 78 و 79، وعلى بن الجعد ص 153: من طريق شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد اللَّه وبشر بن المحتفز عن ابن عمر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه النضر بن شميل وغندر وآدم ما تقدم. خالفهم على بن الجعد فلم يذكر بشرًا في السند وقول الجماعة أولى. واختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة ما تقدم خالفه همام بن يحيى إذ قال عنه عن بشر بن عائذ وبكر عن ابن عمر خالفهما الصعق إذ قال عن قتادة عن على البارقى عن ابن

عمر. وروايته مرجوحة إذ هو ابن حزن حسن الحديث. وقد مال أبو زرعة إلى قول شعبة وخالفه أبو حاتم إذ مال إلى صحة الوجهين وجوز كون المحتفز لقب وأن عائذًا اسم أبيه وانظر العلل لابن أبي حاتم 1/ 482 و 483. وهذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فالسند صحيح. * وأما رواية عبد اللَّه دينار عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 463: من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء لعطارد بن حاجب التميمى تباع فقال: يا رسول اللَّه، ابتع هذه الحلة فتلبسها يوم الجمعة وإن جاء الوفد فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" فأتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيبها بحلل فأرسل إلى عمر بن الخطاب منها بحلة فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت: قال: "لم أكسكها لتلبسها ولكن تبيعبها أو تكسوها" فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وسنده صحيح. * وأما رواية أبي مجلز عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 115 و 8/ 79، والكبرى للنسائي 5/ 472: من طريق أبي تميلة عن أبي طيبة ثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "من لبس الحرير أو شرب في فضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على مواليه فليس منا" وأبو طيبة هو عبد اللَّه بن مسلم السلمى قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن خلفون في الثقات وكذا ابن حبان وقال: "يخطىء ويخالف". اهـ. وذكره ابن الجوزى في الضعفاء، فالرجل في حال الانفراد ضعيف ولا أعلم من تابعه على هذا السياق بل خالفه أنس بن سيرين إذ قال عن أبي مجلز عن حفصة أن عطارد بن حاجب جاء بثوب ديياج كساه إياه كسرى فقال عمر. فذكر الحديث. * وأما رواية على البارقى عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 474، والبخاري في التاريخ 2/ 79: من طريق الصعق بن حزن عن قتادة عن على البارقى قال: أتتنى امرأة تستفتينى فقلت لها: هذا ابن عمر ثم ذكر الحديث بنحو رواية بكر بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر وتقدم ذكر الاختلاف في سنده هناك.

قوله: باب (3) "يعنى من الرخصة في لبس الحرير في الحرب"

* وأما رواية الحسن بن سهيل عنه: فيأتى تخريجها في باب برقم 13. 2773/ 13 - وأما حديث واثلة: فوقع في النسخة التى بين يدى كذلك ووقع في شرح المباركفورى "البراء" وهو الصواب إذ المشهور في ذا الباب حديث البراء. وحديث البراء تقدم تخريجه في الجنائز برقم 2. قوله: باب (3) "يعنى من الرخصة في لبس الحرير في الحرب" قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر 2774/ 14 - وحديثها: في مسلم 3/ 1641، وأبي داود 4/ 328، وابن ماجه 2/ 942، وأحمد 6/ 347، وإسحاق 5/ 120، وعبد بن حميد ص 456، والطبراني في الكبير 24/ 98 و 99، وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ص 105: من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد اللَّه مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء. قال: أرسلتنى أسماء إلى عبد اللَّه بن عمر فقالت: بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله، فقال لى عبد اللَّه: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد اللَّه فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجت إليّ جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبسها، فنحن نلبسها للمرضى يستشفى بها، والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على عبد الملك فقال عنه خالد بن عبد اللَّه الطحان ويحيى بن سعيد ما سبق خالفهما عبد السلام بن حرب إذ قال عنه عن عطاء عن أبي عبيد اللَّه أو عبد اللَّه مولى أسماء به والصواب رواية خالد ومن تابعه. ثم رأيت أن النسائي خرجه في الكبرى 5/ 473 من طريق هشيم متابعًا لعبد السلام في ذكر عطاء إلا أن هشيمًا قال عن عبد الملك عن عطاء

قوله: باب (4) ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال

عن أبي أسماء عن أم سلمة وحكم النسائي على هذا السياق بالغلط. ولعبد اللَّه مولى أسماء سياق آخر. في أحمد 6/ 352: من طريق ابن المبارك ثنا ابن لهيعة حدثنى خالد بن يزيد سمعت عبد اللَّه مولى أسماء عنها "أنها قالت: عندى للزبير ساعدان من ديباج كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أعطاهما إياه يقاتل فيهما"، وسنده حسن مع كون الكلام في ابن لهيعة تقدم مرارًا. قوله: باب (4) ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة 2775/ 15 - أما حديث جابر بن سمرة: فرواه الترمذي في الجامع 5/ 118 والشمائل ص 12، والعلل ص 344، والنسائي في الكبرى 5/ 474، وأبو يعلى 6/ 474، والدارمي 1/ 33، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ص 107 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 285 والحاكم 4/ 186، والطبراني في الكبير 2/ 206، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 442 و 443: من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: "رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندى أحسن من القمر" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق فقال عنه أشعث بن سوار ما تقدم خالفه شعبة والثورى إذ قالا عنه عن البراء بن عازب وتابعهما زهير بن معاوية، وقد اختلف أهل العلم في هذا الاختلاف أي يقدم فمال النسائي في السنن إلى تقديم رواية شعبة ومن تابعه إذ قال: "قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب الذى قبله. وأشعث ضعيف". اهـ. خالفه البخاري فقد نقل عنه الترمذي في الجامع والعلل صحة الوجهين عن أبي إسحاق. وذكر الدارقطني أن ثم متابعات لأشعث وذلك من طريق شيبان عن أبي إسحاق عن جابر إلا أنه يحتاج إلى صحة السند إلى شيبان وعلى كل لا شك أن الحق مع النسائي وأن شعبة والثورى هما المقدمان على كثير من أمثال أشعث ومن تابعه.

قوله: باب (5) ما جاء في كراهية المعصفر للرجال

2776/ 16 - وأما حديث أبي رمثة: فرواه أبو داود 4/ 334 و 416 و 417 و 635، والترمذي 5/ 119، وأحمد 2/ 226 و 227 و 228، وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 300 و 301 ومصنفه 6/ 58، والدارمي 2/ 119، وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 487 و 488، وابن أبي عاصم في الديات ص 80، والصحابة 2/ 366 و 367، وابن قانع في الصحابة 2/ 189، وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2890 و 2891، والحميدي في المسند 2/ 382، والبخاري في التاريخ 3/ 321 و 4/ 295، والطبراني في الكبير 22/ 282، والأوسط 6/ 109، وابن حبان كما في زوائده ص 366، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 481: من طريق عبد الملك بن عمير وغيره عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة -رضي اللَّه عنه- قال: أتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعى ابنى فقلت لابنى لما رأيته: هذا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخذته رعدة هيبة له فقلت: يا نبي اللَّه إنى رجل طبيب وإن والدى طبيب من أهل بيت نتطبب فأرنى ظهرك فإن تك سلعة أبطها وإن تك غير ذلك أخبرتك فإنه ليس إنسان أعلم بخرج أو خراج منى فقال أجل طبيبه اللَّه عز وجل، وعليه بردان أخضران وله شعر قد علاه المشيب وشيبه أحمر فقال لى: "ابنك هذا؟ " قلت: أي ورب الكعبة. قال: "ابن نفسك" فقلت: أشهد به فقال: "إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه" والسياق لابن أبي عاصم. وسنده صحيح وقد صرح إياد بالسماع من أبي رمثة وقد رواه عن إياد عدة منهم الثورى وغيره. 2777/ 17 - وأما حديث أبي جحيفة: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 250. قوله: باب (5) ما جاء في كراهية المعصفر للرجال قال: وفي الباب عن أنس وعبد اللَّه بن عمرو 2778/ 18 - أما حديث أنس: فرواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب 3/ 16. قال: حدثنا حسن بن موسى ثنا عمارة بن زاذان عن زياد النميرى عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: أن شابًّا أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه ملحفة معصفرة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "لو كان هذا تحت قدر أهلك كان خيرًا لك". فذهب الفتى فغدا على

النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: "ما صنعت بثوبك؟ " قال: صنعت ما أمرتنى؟ فقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "ما بذلك أمرتك فهلا ألقيته على بعض نسائك". وزياد ضعيف. 2779/ 19 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه مجاهد وطاوس وجبير بن نفير وعمرو بن شعيب عن أبيه وابن المسيب. * أما رواية مجاهد عنه: ففي أبي داود 4/ 336 والترمذي 5/ 116، والبزار 6/ 366 و 367 والحاكم 4/ 190، والطبراني في الأوسط 2/ 91: من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليه، والسياق للترمذي ووقع فيه "ابن أبي نجيح عن مجاهد" وهو غلط والقتات ضعيف وقد تفرد به كما قال البزار. * وأما رواية طاوس عنه: ففي مسلم 3/ 1647، وأبي عوانة 5/ 237، والنسائي في الكبرى 5/ 478 وبيبى في جزئها ص 63: من طريق سليمان الأحول وغيره عن طاوس عن عبد اللَّه بن عمرو قال: رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما قال: "بل أحرقهما"، والسياق لمسلم. * وأما رواية جبير بن نفير عنه: ففي مسلم 3/ 1647، وأبي عوانة 5/ 236 و 237، والنسائي في الكبرى 5/ 478، وأحمد 2/ 162 و 163 و 207 و 211، وأحمد بن عاصم في جزئه ص 156، والطيالسى كما في المنحة 1/ 353، وابن أبي شيبة 6/ 16: من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أخبره قال: رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" والسياق لمسلم. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "محمد بن إبراهيم بن خالد بن معدان عن حسين بن

قوله: باب (6) ما جاء في لبس الفراء

نفيل الحصر عن عبد اللَّه" إلخ وهذا خلط فاحش صوابه: "عن خالد بن معدان عن جبير". * وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عنه: فتقدم تخريجها في كتاب الصلاة برقم 251. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البزار 6/ 373: من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى على رجل ثوبًا مصبوغًا بالعصفر فقال: ما هذا؟ فانطلق عبد اللَّه فأحرقه بالنار فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "ما صنعت بثوبك" قال: أحرقته قال: "أفلا كسوته". وقد اختلف فيه على عمرو فقال ابن لهيعة ما تقدم. خالفه هشام بن الغاز إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والصواب رواية هشام إذ هو ثقة وقد ساقه هشام مطولًا. قوله: باب (6) ما جاء في لبس الفراء قال: وفي الباب عن المغيرة 2780/ 20 - وحديثه: تقدم تخريجه في الطهارة في باب المسح على الخفين. قوله: باب (7) ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة 2781/ 21 - أما حديث سلمة بن المحبق: فرواه أبو داود 4/ 368 والنسائي 7/ 173 و 174 وأحمد 3/ 476 و 5/ 6 و 7، وابن المنذر في الأوسط 2/ 262، وابن جرير في التهذيب 2/ 278، وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 302، وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1344، والبخاري في التاريخ 4/ 73، وابن أبي شيبة 6/ 22 و 23، والطبراني في الكبير 7/ 53، والدارقطني 1/ 45 و 46: من طريق قتادة وغيره عن الحسن عن جون بن قتادة عن سملة بن المحبق أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء

فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة فقال: "دباغها طهورها" والسياق لأبى داود. وقد تابع قتادة منصور بن زاذان إلا أن منصورًا خالف قتادة إذ أرسله فقال عن الحسن عن جون رفعه. خالف منصورًا في حقيقة الإرسال عوف إذ قال عن الحسن رفعه فأسقط جون بن قتادة واختلف فيه على قتادة. فقال عنه شعبة وهمام وهشام عن قتادة عن الحسن عن جون عن سلمة رفعه وقد تابعهم متابعة قاصرة عمران القطان إذ رواه عن الحسن كذلك خالفهم سعيد بن أبي عروبة إذ أسقط جون بن قتادة كما عند الطبراني وذكر المزى في التحفة 4/ 53 أن حماد بن سلمة تابعه على إسقاط جون. إلا أن الحافظ في النكت الظراف ذكر أنه وقع اختلاف بين أصحاب سعيد بن أبي عروبة فمنهم من أسقطه عنه ومنهم من ذكره. وعلى أي أصح الروايات عن قتادة رواية شعبة ومن تابعه. والحديث ضعيف إذ مداره على جون وهو مجهول وقد قال الإمام أحمد: لا أعرفه وكذا قال البخاري. تنبيه: سقط ذكر الحسن من السند عند ابن أبي شيبة من رواية عبيد اللَّه بن موسى عن همام به وهو مذكور في الصحابة لابن أبي عاصم حيث ساقه من هذه الطريق. تنبيه آخر: زعم أبو نعيم أن ممن رواه عن قتادة عمران القطان وفي هذا نظر إذ عمران يرويه عن الحسن فهو قرين قتادة لا آخذٌ عنه ورواية عمران عند الطبراني. تنبيه آخر: زعم مخرج الصحابة أن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن الحسن عن سلمة. ولم يصب بل يرويه عن قتادة عن الحسن عن سلمة علمًا بأنه عزا ما زعمه إلى الطبراني وما في الطبراني خلاف ما قاله. تنبيه آخر: وقع في سياق شعبة عند أحمد أنه قال: عن قتادة عن الحسن عن رجل سماه عن سلمة. وهذا المبهم قد بينه في رواية أخرى عند الطبرى أنه جون بن قتادة. 2782/ 22 - وأما حديث ميمونة: فرواه عها ابن عباس والعالية بنت سبيع. * أما رواية ابن عباس عنها: ففي مسلم 1/ 277، وأبي عوانة 1/ 178، وأبي داود 4/ 366، والنسائي 7/ 171 و 172، وابن ماجه 2/ 1193، وأحمد 6/ 336، وإسحاق 4/ 221، والحميدي 1/ 151،

وعبد الرزاق 1/ 62 و 63، وابن أبي شيبة 6/ 21، وابن المنذر في الأوسط 2/ 260، وسعدان بن نصر في جزئه ص 27، والبيهقي في الكبرى 1/ 24، والطبراني في الكبير 24/ 15 و 16، وأبي يعلى 6/ 311: من طريق سفيان ثنا الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مر بشاة لمولى ميمونة قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال: "ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها" فقيل لسفيان: فإن معمرًا لا يقول فيه فدبغوه ويقول: كان الزهرى ينكر الدباغ فقال سفيان: لكنى حفظته وإنما أردنا منه هذه الكلمة التى نقلها غيره: "إنما حرم أكلها" وكان سفيان وربما لم يذكر فيه ميمونة فإذا وقف عليه قال: فيه ميمونة، والسياق للحميدى لطوله. وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه قصروه عنه على ابن عباس ولم أره من مسند ميمونة إلا من طريق سفيان وممن قصره على ابن عباس من أصحاب الزهرى مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وغيرهم، وقد صوب الحافظ في الفتح رواية هؤلاء إلا أن الترمذي في علله الكبير ص 282 نقل عن إمام الصنعة صحة الوجهين. * وأما رواية العالية عنها: ففي أبي داود 4/ 369، والنسائي 7/ 174 وأحمد 6/ 333 و 334 وأبي يعلى 6/ 313 و 314 وابن جرير في التهذيب 2/ 277 مسند ابن عباس وابن المنذر في الأوسط 2/ 261 والطبراني في الكبير 24/ 14 و 15 والأوسط 8/ 300 والدارقطني 1/ 45 والبيهقي 1/ 19. من طريق كثير بن فرقد عن عبد اللَّه بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لى غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لى ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت: أويحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "لو أخذتم إهابها"، قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "يطهرها الماء والقرض" والسياق لأبى داود. وعبد اللَّه بن مالك لم يوثقه معتبر وكذا أمه. فالسند ضعيف. تنبيه: وقع في ابن جرير "كثير بن فرقد وعبد اللَّه بن مالك" صوابه: "عن عبد اللَّه بن مالك".

تنبيه آخر: زعم الطبراني أن الليث انفرد بالسند عن كثير بن فرقد ولم يصب مع ذلك فقد تابعه عمرو بن الحارث. 2783/ 23 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها الأسود ومحمد بن عبد الرحمن عن أمه وعطاء بن يسار والقاسم. * أما رواية الأسود عنها: ففي النسائي 7/ 174 وأحمد 6/ 154 و 155 وابن المنذر في الأوسط 2/ 261 و 262 والدارقطني 1/ 44 وابن الأعرابى 1/ 116 وابن جرير في التهذيب 2/ 276 و 277: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت: سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن جلود الميتة فقال: "دباغها طهورها" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي سياق إسناده على الأعمش. فقال عنه شريك ما تقدم إلا أنه اختلف فيه على شريك فقال حسين بن محمد المروزى السياق السابق وقد تابعه حجاج بن محمد في رواية عنه، خالفه يعقوب بن إبراهيم الزهرى وحجاج في رواية وعبد الرحمن بن شريك إذ قالوا: عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها مرفوعًا. واختلف أهل العلم أي ترجح فمال الدارقطني إلى ترجيح رواية إسرائيل المرفوعة وهى رواية الأكثر عن شريك. خالفهم البخاري كما ذكره عنه المصنف في العلل ص 285 فرجح رواية الوقف. ولا شك أن أوثق الناس في الأعمش إطلاقًا الثورى إذ كان أعرف بحديث الأعمش منه بنفسه فالصواب ما ذهب إليه البخاري. ورواه منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها موقوفًا كما عند ابن جرير 2/ 285 والمعلوم أن منصورًا أوثق من الأعمش مطلقًا. * وأما رواية محمد بن عبد الرحمن عن أمه عنها: ففي أبي داود 4/ 368، والنسائي 7/ 176، وابن ماجه 2/ 1194، وأحمد 6/ 73 و 104 و 148 و 153 وابن المبارك في مسنده ص 119، وابن أبي شيبة 6/ 22، والدارمي 2/ 13 وابن جرير في التهذيب 2/ 276 وابن المنذر في الأوسط 2/ 261 والبيهقي 1/ 17: من طريق مالك عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، والسياق للنسائي.

قوله: باب (8) ما جاء في كراهية جر الإزار

وقد اختلف في إسناده على محمد بن عبد الرحمن فقال عنه ابن قسيط ما تقدم. خالفه الحارث بن عبد الرحمن كما عند ابن جرير إذ قال عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة بإسقاط أمه وذلك مرجوح. وعلى أي الحديث ضعيف لجهالة أم محمد بن عبد الرحمن. وقد حكم بجهالتها الإمام أحمد. تنبيه: وقع عند النسائي "عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه" وهو غلط محض وانظر تحفة المزى 12/ 444. * وأما رواية عطاء بن يسار عنها: ففي التهذيب لابن جرير 2/ 276 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 284: من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاله: "طهور كل إدام دباغه" ومحمد بن مطر أبو غسان ثقة. والسند صحيح إلا أن ابن عيينة قال عن زيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. فاللَّه أعلم. * وأما رواية القاسم عنها: ففي الأوسط للطبراني 4/ 103 و 104: من طريق الهيثم بن جميل قال: نا محمد بن مسلم الطائفى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "دباغ الأديم طهوره". قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم إلا محمد بن مسلم تفرد به الهيثم بن جميل". اهـ. والهيثم قال في التقريب عنه ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. قوله: باب (8) ما جاء في كراهية جر الإزار قال: وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة ووهيب بن مغفل 2784/ 24 - أما حديث حذيفة: فرواه الترمذي في الجامع 4/ 247، والشمائل ص 58، والنسائي في الصغرى

8/ 206، والكبرى 5/ 485 وابن ماجه 2/ 1182 و 1183 وأحمد 5/ 382 و 396 و 398 و 400 والحميدي 1/ 211، والبزار 7/ 375، والطيالسى كما في المنحة 1/ 351، وابن أبي شيبة 6/ 28، وابن حبان 7/ 399 و 400 والطبراني في الأوسط 2/ 217 و 313 و 9/ 179، والصغير 1/ 97، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 17 و 23: من طريق أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال: أخذ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعضلة ساقى أو ساقه فقال: "هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه السفيانان وشعبة والأعمش وزكريا وأبو الأحوص ومالك بن مغول والجراح بن الضحاك وفطر في رواية عنه ما تقدم. خالفهم شعيب بن صفوان إذ قال عنه عن صلة بن زفر عن حذيفة. خالفهم يونس بن أبي إسحاق إذ قال عنه عن البراء. خالفهم زيد بن أبي أنيسة إذ قال عنه عن الأغر أبي مسلم عن حذيفة. وأحق هذه الوجوه بالتقديم الأولى وهو اختيار النسائي لما لا يخفى، والحديث حسن. مسلم قال فيه أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في ثقاته وقد روى عنه أكثر من واحد فقول الحافظ فيه مقبول غير مقبول. تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي "سلمة بن زفر" صوابه "صلة". 2785/ 25 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وعطية العوفى وأبو الوداك ومطرف. * أما رواية الحرقى عنه: ففي أبي داود 4/ 353 والنسائي في الكبرى 5/ 490 و 491 وابن ماجه 2/ 1183 وأحمد 3/ 6 و 30 و 44 و 51 و 97 والحميدي 2/ 323 والطيالسى ص 295 وأبي يعلى 1/ 460 و 461 وابن أبي شيبة 6/ 28 وابن المقرى في معجمه ص 128 وابن حبان 7/ 339 و 400 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 58 والدارقطني في العلل 11/ 277 والبيهقي 2/ 244: من طريق شعبة وغيره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدرى عن الإزار قال: على الخبير سقطت قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرًا لم ينظر اللَّه إليه" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه عفان وابن أبي عدى وغندر ومعاذ بن معاذ ما تقدم. خالفهم سعيد بن عامر إذ قال عنه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فسلك الجادة. والصواب الرواية الأولى وقد تابعهم متابعة قاصرة عامة قرناء شعبة مثل مالك وابن عيينة وابن جريج وعبيد اللَّه بن عمر ويزيد بن أبي حبيب وابن إسحاق وابن عجلان. إلا أن سعيد بن عامر لم ينفرد بذلك السياق فقد تابعه متابعة قاصرة فليج بن سليمان إذ قال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وقد حكم النسائي على فليج بالخطأ إذ قال: قال أبو عبد الرحمن وهذا الحديث خطأ يعنى حديث فليج، وفليج بن سليمان ليس بالقوى وأخوه عبد الحميد أضعف منه". اهـ. كما تابع سعيد بن عامر متابعة قاصرة محمد بن عمرو إذ قال عن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو مختلف فيه لا يعتد به في هذا الموطن، كما تابع سعيد بن عامر متابعة تامة سعيد بن الربيع. واختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه هشام وشيبان عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عن أبي هريرة. واختلف فيه على الأوزاعى. فقال عنه أيوب بن خالد وعلى بن ربيعة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني عليهما بالوهم. وقال الأوزاعى في رواية عنه عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة. وفي هذا انقطاع بين محمد وأبي هريرة. وقال الأوزاعى مرة عن يحيى عن يعقوب عن أبي هريرة كما في علل ابن أبي حاتم 1/ 487. وثم سياق آخر عن يحيى انظره في أطراف المسند 7/ 392. واختلف فيه على ورقاء فعامة الروايات عنه أنه قال: عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد. وقال عنه عبد الصمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وأبي سعيد كما في الغيلانيات ولم أر من جمع بينهما إلا في هذه الرواية وأولى هذه الروايات بالتقديم الرواية المشهورة عن شعبة ومن تابعه كما صار إلى هذا الدارقطني. * وأما رواية عطية عنه: ففي ابن ماجة 2/ 1182 وأحمد 3/ 39 وأبي يعلى 2/ 104 و 105 وابن أبي شيبة 6/ 26 وهناد في الزهد 2/ 430: من طريق الأعمش وغيره عن عطية عن أبي سعيد كنت أمشى مع ابن عمر في البلاد فمر برجل يجر إزاره فقال: إنى سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من جر ثوبه من الخيلاء فإن اللَّه لا ينظر إليه يوم القيامة" قال: قلت إنى سمعت أبا سعيد

الخدرى يحدث هذا الحديث عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: وأنا سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والسياق لأبى يعلى وعطية ضعيف. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية ما تقدم خالفهما أبو عبيدة إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كما في زوائد البزار 3/ 364 والصواب رواية أبي معاوية ومن تابعه وقد تابعه متابعة قاصرة فراس إذ رواه عن عطية كذلك كما عند أحمد كما تابعه أيضًا حجاج بن أرطاة إذ رواه عن عطية كذلك كما في زوائد البزار. * وأما رواية أبي الوداك عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 364: من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد بنحو ما تقدم ومجالد متروك. * وأما رواية مطرف عنه: ففي البزار 3/ 364: من طريق عبد اللَّه بن عثمان عن أبي حمزة عن مطرف عن أبي سعيد بنحو ما تقدم ومطرف هو ابن طريف من أتباع التابعين. 2786/ 26 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج ومحمد بن زياد وهمام وأبو رافع وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وصالح مولى التوأمة والمقبرى وأبو سلمة وعبد الرحمن الحرقى والحسن وعطاء بن يسار وسالم وعجلان. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 10/ 257 ومسلم 1654 وأبي عوانة 5/ 243 وأحمد 2/ 531 وأبي يعلى 6/ 17 و 20 وابن أبي الدنيا في التواضع ص 213 وابن عدى في الكامل 4/ 183 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 2/ 637 والبخاري في التاريخ 1/ 413: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "لا ينظر اللَّه يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي البخاري 10/ 258 ومسلم 3/ 1653 وأبي عوانة 5/ 242 و 243 وأحمد 2/ 267

و 456 وإسحاق 1/ 141 و 142 و 145 و 146 والنسائي في الكبرى 5/ 492 وعلى بن الجعد ص 176 والطيالسى كما في المنحة 1/ 352 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 82: من طريق شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "بينما رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف اللَّه به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة" والسياق للبخاري. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 3/ 1654 وأبي عوانة 5/ 243 وأحمد 2/ 351 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 81: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "بينا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف اللَّه به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" والسياق لأبى عوانة. * وأما رواية أبي رافع عنه: ففي مسلم 3/ 1654 وأبي عوانة 5/ 244 وأحمد 2/ 413: من طريق ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "إن رجلًا ممن كان قبلكم بينما هو يتبختر في حلة له إذ خسف اللَّه به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة" والسياق لأبى عوانة. * وأما رواية ثابت وصالح مولى التوأمة عنه: ففي فوائد أبي محمد الفاكهى ص 471 و 742: من طريق هشام عن ابن جريج أخبرنى زياد أنه أخبره ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وصالح مولى التوأمة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "بينا رجل يتبختر في بردين له خسفت به الأرض فهو بتجلجل فيها إلى يوم القيامة" وزياد هو ابن سعد ثبت حجة وثابت هو ابن عياض ثقة وصالح اختلط إلا أنه توبع فالسند صحيح. ولصالح بن نبهان سياق آخر. عند أحمد 2/ 359.

ولفظه: "أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا اتزر ترى عضلة ساقه من تحت الإزار إذا اتزر" إلا أنه من رواية زهير بن محمد عنه وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري 10/ 256 والنسائي 8/ 207، وأحمد 2/ 410 و 461 و 498 والبيهقي 2/ 244: من طريق شعبة حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1182 وأحمد 2/ 503 وابن أبي شيبة 6/ 26: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر بأبى هريرة فتى من قريش وهو يجر سبله فقال: ابن أخى إنى سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" والسياق لابن أبي شيبة وسنده حسن. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب عنه: ففي النسائي في الصغرى 8/ 207 والكبرى 5/ 489 و 490 وأحمد 2/ 255 و 287 و 502 والبخاري في التاريخ 5/ 366 وأبو يعلى 6/ 124: من طريق العلاء وغيره عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه فما أسفل من ذلك إلى فوق الكعبين، فما أسفل من ذلك ففي النار" والسياق للنسائي. وقد تابع العلاء محمد بن عمرو ويحيى بن أبي كثير. وقد اختلف فيه على أصحاب العلاء تقدم بسطه في حديث أبي سعيد من هذا الباب. واختلف فيه على العلاء أيضًا فقال عنه فليج بن سليمان ما تقدم وتقدم في حديث أبي سعيد أن النسائي ضعف هذا السياق، وقد خالف فليجًا زيد بن أبي أنيسة كما في الكبرى للنسائي والأوسط للطبراني إذ قال عن العلاء عن نعيم المجمر عن ابن عمر. وزيد أولى من فليج لأمرين: لكونه أوثق منه وسلك طريقًا غير الجادة. واختلف فيه على يحيى سبق ذكره في حديث أبي سعيد. وأسلمها من النقد رواية

محمد بن عمرو ولم أر الدارقطني تعرض لسياقه علمًا بأنه ضعف الحديث أن يكون من مسند أبي هريرة وتكلم على من رواه عن العلاء وبسط في العلل. فاللَّه أعلم. وللعلاء عن أبيه سياق آخر في الباب. عند أبي يعلى 6/ 71: من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "بينما رجل يمشى في طريق في حلة له إذ أعجبته نفسه وبرده فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة" وتقدم أن هذا السياق في الصحيح من وجه آخر. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 352. قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنقرى قال: حدثنا الحسن قال: بينا أبو هريرة يحدث الناس إذ جاء شاب حتى قام عليه بين ثوبين له فقال: ما تقول في سبل الإزار، أو في جر إزارى؟ قال: سمعت خليلى الصادق المصدوق أبا القاسم صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "كان فيمن قبلكم رجل متبختر في برديه أو بين ثوبيه إذ خسف اللَّه به الأرض فوالذى نفسى بيده إنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة" والحسن لا سماع له من أبي هريرة. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبي داود 4/ 346 واحمد 4/ 67 والبيهقي 2/ 241 و 242 والحارث كما في زوائده ص 174: من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلى فسبل إزاره فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "اذهب فتوضأ"، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: "اذهب فتوضأ"، فقال له رجل: يا رسول اللَّه ما لك أمرته أن يتوضّأ ثم سكت عنه قال: "إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره وإن اللَّه لا يقبل صلاة رجل مسبل" والسياق لأبى داود. وقد رواه عن يحيى أبان وهشام. واختلف فيه على أبان فقال عنه موسى بن إسماعيل ما تقدم. وقال عنه يونس بن محمد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار

عن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. وقد تابع يونس متابعة قاصرة هشام الدستوائى كما ذكر هذا المزى في التحفة 10/ 279 وذكر البيهقي أن هشام الدستوائى قال عن يحيى عن عطاء: أن رجلًا من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. وهذا فيه إسقاط أكثر مما سبق. خالف أبانًا وهشامًا حرب بن شداد إذ قال عن يحيى عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة أن أبا جعفر المدنى حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن رجلًا من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حدثه فذكر الحديث فبان بما تقدم أن الرواية الراجحة عن يحيى الإرسال وأوثق أصحاب يحيى هشام ثم حرب بعد شيبان. * وأما رواية سالم عنه: ففي البخاري 10/ 258 وفي التاريخ 2/ 212 والنسائي في الكبرى 5/ 483 وأحمد 2/ 390 والطبراني في الأوسط 7/ 357: من طريق جرير بن حازم قال: سمعت جريرًا وهو ابن زيد قال: كنت جالسًا عند سالم بن عبد اللَّه على باب داره فمر شاب من قريش يسحب إزاره فصاح به، وقال: ارفع إزارك فجعل يعتذر إليه ثم أقبل على فقال: ثنا أبو هريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "بينا رجل فيمن كان قبلكم يمشى في حلة له معجبة بها نفسه إذ خسف اللَّه به الأرض فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة". وقد اختلف في إسناده على سالم فقال عنه جرير ما تقدم وتفرد بذلك كما قاله الطبراني. خالفه الزهرى إذ قال عن سالم عن أبيه إلا أنه اختلف فيه على الزهرى في الرفع والوقف فرفعه عنه الليث ويونس وعبد الرحمن بن خالد خالفهم شعيب بن أبي حمزة إذ وقف. ومن وقف لا يؤثر فيمن رفع. لذا البخاري في الصحيح خرج رواية الرفع. كما أن رواية الرفع للزهرى لا تؤثر في رواية جرير فقد خرج البخاري الوجهين وقد مال المزى في التحفة 9/ 456 و 457 إلى تقديم رواية الزهرى إذ قال: رواه الزهرى وغيره عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو المحفوظ. اهـ. ورد ذلك الحافظ في النكت بصحة الوجهين لأمرين: لأن ذلك اختيار البخاري ولأن رواية جرير بن زيد اشتملت على قرينة تدل على حضوره وقت التحديث وضبطه وذلك مما يؤيد صحة روايته. تنبيه: وقع في الكبرى للنسائي وما أسوأ إخراجها "جرير بن يزيد" صوابه: "ابن زيد".

* وأما رواية عجلان عنه: ففي الدارمي 1/ 97: من طريق الليث حدثنى ابن عجلان عن العجلان عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "بينما رجل يتبختر في بردين خسف اللَّه به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" فقال له فتى قد سماه وهو في حلة: يا أبا هريرة أهكذا كان يمشى الفتى الذى خسف به، ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها فقال أبو هريرة للمنخرين وللفم، أما كفيناك المستهزئين" وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن أبيه وهو أيضًا من رواية كاتب الليث عنه. 2787/ 27 - وأما حديث سمرة: فرواه عنه الأسقع بن الأسلع والحسن. * أما رواية الأسلع: ففي الكبرى للنسائي 5/ 491 وأحمد 5/ 9 و 15 والبخاري في التاريخ 2/ 64 والطبراني في الكبير 7/ 282: من طريق داود بن أبي هند عن أبي قزعة عن الأسقع بن الأسلع عن سمرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "ما تحت الكعبين من الإزار في النار" والسياق للنسائي وسنده صحيح. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني 7/ 266 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 105: من طريق سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله رسلم: "موضع الإزار الساق ولا حق للإزار في الكعبين" والسياق للطبراني وذكر الدارقطني أن سلامًا تفرد به وعنه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. وقد ضعف سلام فيما يرويه عن قتادة. وممن يقال له سمرة وله حديث في الباب سمرة بن فاتك وحديثه في أحمد 4/ 200 والبخاري في التاريخ 4/ 177 و 178 والبغوى في معجمه 1/ 304 و 305 وبحشل في تاريخ واسط ص 96 و 201: من طريق هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد اللَّه عن سمرة بن فاتك أن

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "نعم الفتى سمرة لو أخذ من لمته وقصر من مئزره" والسياق للبغوى. والظاهر أن مراد المصنف، الصحابي السابق لا هذا، إذ السابق أشهر من هذا. 2788/ 28 - وأما حديث أبي ذر: فرواه مسلم 1/ 102 وأبو عوانة 1/ 46 وأبو داود 4/ 346 والترمذي 3/ 507 والنسائي 7/ 246 وابن ماجه 2/ 744 وأحمد 5/ 148 و 158 و 162 و 168 و 177 و 178 والطيالسى ص 64 والبزار 9/ 417 والدارمي 2/ 180 وابن أبي شيبة 6/ 27 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 56 والطحاوى في المشكل 9/ 112 وابن حبان 7/ 204 والخرائطى في المساوئ ص 60 والبيهقي 4/ 191: من طريق على بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"، قال: فقرأها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول اللَّه؟ قال: "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" والسياق لمسلم. 2789/ 29 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 59 و 254 و 257 وإسحاق 3/ 1015 وابن أبي شيبة 6/ 28، والبخاري في الكنى من تاريخه ص 77 وابن حبان في الثقات 5/ 571: من طريق ابن إسحاق قال: سمعت أبا نبيه يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "ما تحت الكعبين من الإزار في النار" والسياق لإسحاق. وأبو نبيه لم يوثقه إلا ابن حبان. 2790/ 30 - وأما حديث هبيب بن منفل: فرواه أحمد 3/ 437 و 4/ 237 و 238 وأبو يعلى في مسنده 2/ 209 ومفاريده ص 56 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 266 و 267 وابن قانع في الصحابة 3/ 212 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2763 والطبراني في الكبير 22/ 206 والبخاري في التاريخ تعليقًا 8/ 257 والفسوى في التاريخ 2/ 494 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 94 و 286: من طريق يزيد بن أبي جبيب عن أسلم أبي عمران قال: كنت بباب مسملة بن مخلد

قوله: 10 - باب ما جاء في لبس الصوف

وهبيب بن مغفل ننتظر أن يأذن له فأذن لمحمد بن علبة القرشى فقام يجر إزاره فنظر إليه هبيب -رضي اللَّه عنه- فقال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من وطئه خيلاء وطئه في النار" والسياق لابن أبي عاصم. والحديث صححه الحافظ في الإصابة في ترجمة هبيب. قوله: 10 - باب ما جاء في لبس الصوف قال: وفي الباب عن على وابن مسعود 2791/ 31 - أما حديث على: فرواه الترمذي 4/ 647 وأبو يعلى 1/ 262 وإسحاق كما في المطالب 3/ 360 وهناد في الزهد 2/ 385 و 389: من طريق محمد بن كعب القرظى ويزيد بن رومان القرظى والسياق ليزيد عن رجل سماه ونسيته عن على بن أبي طالب قال: خرجت في غداة شاتية جائعًا وقد أوبقنى البرد فأخذت ثوبًا من صوف قد كان عندنا ثم أدخلته في عنقى وحزمته على صدرى أستدفئ به واللَّه ما في بيتى شيء آكل منه ولو كان في بيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيء لبلغنى فخرجت في بعض نواحى المدينة فانطلقت إلى يهودى في حائطه فاطلعت عليه من ثغرة جداره فقال: ما لك يا أعرابى هل لك في دلو بتمرة؟ قلت: نعم افتح لى الحائط ففتح لى فدخلت فجعلت أنزع الدلو ويعطينى تمرة حتى ملأت كفى قلت: حسبى منك الآن فأكلتهن ثم جرعت من الماء ثم جئت إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه. فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة بفروة وكان أنعم غلام بمكة وأرفهه عيشًا فلما رآه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حالته التى هو عليها فذرفت عيناه فبكى ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "أنتم اليوم خير أم إذا غُدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم ورِيح عليه بأخرى وغدا في حلة وراح في أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة"، قلنا: بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة قال: "بل أنتم اليوم خير" والسياق لأبى يعلى. وقد رواه عن يزيد بن رومان محمد بن إسحاق. واختلف فيه على، ابن إسحاق. فقال عنه جرير بن حازم ما تقدم. خالفه يونس بن بكير إذ قال عن محمد بن إسحاق

قوله: باب (11) ما جاء في العمامة السوداء

حدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى حدثنى من سمع على بن أبي طالب. فبان بهذا أن محمد بن إسحاق في رواية جرير دلسه وأنه يدلس الضعفاء، إذ يزيد ضعيف جدًّا وتقدم في الطهارة أن الحافظ وسمه بأنه يسوى كما سبق في باب مس الذكر. وعلى أي الحديث فيه المبهم وعدم صحة سنده إلى محمد بن كعب وقرينه فما ذهب إليه المنذرى في الترغيب من الحكم على سند الترمذي بالحسن غير حسن وانظر 4/ 209. 2792/ 32 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه الترمذي في الجامع 4/ 224 والعلل الكبير ص 285 والحسن بن عرفة في جزئه ص 63 والعقيلى في الضعفاء 1/ 262 والخلال في العلل ص 260 وابن عدى في الكامل 2/ 273 وابن حبان في الضعفاء 1/ 262 والحاكم 1/ 28: من طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد اللَّه بن الحارث عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت" والحديث ضعيف جدًّا وقد استنكره الإمام أحمد كما عند الخلال وفيه حميد بن على الأعرج ضعيف جدًّا وعبد اللَّه بن الحارث لا سماع له من ابن مسعود كما قال البخاري وأبو حاتم وابن المدينى والفسوى. قوله: باب (11) ما جاء في العمامة السوداء قال: وفي الباب عن على وعمرو بن حريث وابن عباس وركانة 2793/ 33 - أما حديث على: فلم يذكره الشارح في نسخته وهى أقوى وأصح من هذه النسخة التى بين يدى. 2794/ 34 - وأما حديث عمرو بن حريث: فرواه مسلم 2/ 990 وأبو داود 4/ 340 والترمذي في الشمائل ص 56 والنسائي 8/ 211 وابن ماجه 2/ 1186، وأحمد 4/ 307 وأبو يعلى 2/ 166 والحميدي 1/ 257 والبخاري في التاريخ 7/ 418 وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ص 116 وابن أبي شيبة 6/ 44 و 47 وابن سعد 1/ 455: من طريق مساور الوراق قال: سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كأنى

قوله: باب (12) في سدل العمامة بين الكتفين

انظر إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه" والسياق لمسلم. 2795/ 35 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الطبراني في الكبير 11/ 193: من طريق عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: "قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في قوله: "مسومين" معلمين وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم أحد عمائم حمرا وعبد القدوس كذب. 2796/ 36 - وأما حديث ركانة: فرواه أبو داود 4/ 341 والترمذي 4/ 247 وابن سعد في الطبقات 1/ 374 وأبو يعلى 2/ 144 والبخاري في التاريخ 3/ 338 والبغوى في معجم الصحابة 2/ 404 والطبراني في الكبير 5/ 71 والحاكم في المستدرك 3/ 452: من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلانى عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ركانة: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس" والسياق للترمذي. والحديث ضعفه المصنف في الجامع إذ قال: "حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة". اهـ. وانظر الإصابة 1/ 520 و 521 وقال أبو أحمد الحاكم كما في الكنى 3/ 54 "لم يثبت حديثه". قوله: باب (12) في سدل العمامة بين الكتفين قال: وفي الباب عن علي 2797/ 37 - وحديثه: رواه الطيالسى ص 23 وأحمد بن منيع في مسنده وكذا أبو بكر بن أبي شيبة 3/ 6 وابن عدى في الكامل 4/ 173: من طريق أشعث بن سعيد أبي الربيع السمان ثنا عبد اللَّه بن بسر عن أبي راشد الحبرانى قال: سمعت عليًّا يقول: عممنى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم غدير خم بعمامة سدل بين طرفيها على منكبى وقال: "إن اللَّه أمدنى يوم بدر ويوم حنين بملائكة

قوله: باب (13) ما جاء في كراهية خاتم الذهب

معتمين بهده العمة"، وقال: "إن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين" ثم تصفح الناس فإذا رجل بيده قوس عربية وإذا رجل بيده قوس فارسية فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "بهذه وأشباهها ورماح القنا فبأيهما يؤيد اللَّه لكم بها في الأرض ويمكن لكم في البلاد" والسياق لابن عدى. والربيع متروك وشيخه ضعيف لذا قال الترمذي: "ولا يصح حديث على في هذا من قبل إسناده". اهـ. قوله: باب (13) ما جاء في كراهية خاتم الذهب قال: وفي الباب عن على وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية 2798/ 38 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في أول باب من اللباس. 2799/ 39 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعبد اللَّه بن دينار والحسن بن سهيل. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 10/ 315 ومسلم 3/ 1655 وأبي عوانة 5/ 252 و 253 و 254 و 259 وأبي داود 4/ 425 والنسائي 8/ 178 و 195 و 196 والترمذي في الجامع 4/ 227 والشمائل ص 48 وأحمد 2/ 18 و 22 و 94 و 141 وأبي يعلى 5/ 320 وابن أبي شيبة 6/ 63 و 64 وابن السماك في فوائده ص 73 وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ص 131 وابن حبان 7/ 413 و 414 والبيهقي 4/ 142 والطيالسى كما في المنحة 1/ 354 والطحاوى في المشكل 4/ 32 و 33 وابن جميع في معجمه ص 367. من طرق عدة إلى نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لبس خاتمًا من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندرى ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه: "محمد رسول اللَّه"، وكان في يد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصارى إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه "محمد رسول اللَّه" والسياق للنسائي من طريق المغيرة بن زيادة وفيه كلام.

* وأما رواية عبد اللَّه بن دينار عنه: ففي البخاري 10/ 318 والنسائي في الكبرى 5/ 440 وأحمد 2/ 60 و 72 و 107 و 109 و 110 و 116 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 262 والمشكل 4/ 34 وابن حبان 7/ 411: من طريق مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه، فقال: "لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم. والسياق للبخاري. * وأما رواية الحسن بن سهيل عنه: ففي مسند أحمد 2/ 99 ومسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 3/ 27: من طريق يزيد بن دينار عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن القسى والميثرة وعن خاتم الذهب وعن المفدم" ويزيد ضعيف جدًّا. 2800/ 40 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري 10/ 315 ومسلم 3/ 1654 وأبو عوانة 5/ 251 والنسائي 8/ 170 و 192، وأحمد 2/ 468 والطيالسى ص 322 وإسحاق 1/ 166 وعلى بن الجعد ص 152 وابن حبان 7/ 411 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 601 وأبو عمرو السمرقندى في الفوائد ص 142 والطبراني في الأوسط 3/ 78 و 79: من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم "أنه نهى عن خاتم الذهب" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة ما تقدم وتفرد بذلك كما قاله الطبراني وخالفه حجاج بن حجاج فقال عنه عن عبد الملك بن عبيد عن بشير به وشعبة أولى وهو اختيار البخاري. 2801/ 41 - وأما حديث معاوية: فرواه عنه أبو شيخ الهنائى وأبو قلابة وكيسان مولى معاوية وعبد اللَّه بن على. * أما رواية أبي الشيخ الهنائى عنه: ففي أبي داود 2/ 390 والنسائي في الصغرى 8/ 161 والكبرى 5/ 437 و 438 و 439

وأحمد 4/ 92 و 96 و 99 وعبد بن حميد ص 157 والطبراني في الكبير 19/ 352 و 353 و 354 و 355 والدارقطني في العلل 7/ 72 و 73 والطحاوى في المشكل 8/ 292 و 293: من طريق قتادة ويحيى بن أبي كثير وبهيس بن فهدان ومطر الوراق وهذا سياق بهيس عن أبي شيخ الهنائى قال: كنت عند معاوية وعنده ناس من المهاجرين والأنصار فقال معاوية: "أنشدكم اللَّه ألستم تعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن الذهب مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: ألستم تعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يجمع بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللهم نعم، والسياق للطبراني وعند الطحاوى "ألستم تعلمون أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن صنف النمور؟ قالوا بلى" وقد اختلف في سنده على يحيى وبهيس. أما الخلاف فيه على يحيى فقال عنه على بن المبارك: حدثنى أبو شيخ عن أبي حمان عن معاوية. خالفه حرب بن شداد إذ قال عنه حدثنى أبو شيخ عن أخيه حمان عن معاوية. واختلف فيه على الأوزاعى فقال عنه شعيب بن إسحاق وعمارة بن بشر عن يحيى قال: حدثنى أبو شيخ قال: حدثنى حمان قال حج معاوية، قال الدارقطني: "وحمان لا يضبط". اهـ. خالف في ذلك عقبة بن علقمة وشعيب بن إسحاق في رواية أخرى إذ قالا عنه عن يحيى حدثنى أبو إسحاق حدثنى أبو حمان عن معاوية، وقد نمى الدارقطني هذا الوهم إلى عقبة، إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه من تقدم. خالف الجميع يحيى بن حمزة إذ قال: مرة عنه عن يحيى قال: حدثنى حمان قال حج معاوية وقال: مرة حدثنا الأوزاعى حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا حمران قال حج معاوية فذكره. ونسب الدارقطني هذا الخلاف الواقع عن يحيى إليه إذ قال: "واضطرب يحيى بن أبي كثير فيه والقول عندنا قول قتادة وبهيس بن فهدان. اهـ. إلا أن الرواية عن بهيس لم تتحد فقال عنه النضر بن شميل وعثمان بن عمر ما تقدم. خالفهما على بن غراب إذ قال عنه عن أبي شيخ عن ابن عمر. والرواية الأولى أولى بالتقديم. وقد تابع النضر وعثمان متابعة قاصرة قتادة ومطر. وسبق عن الدارقطني تقديم هذه الرواية على جميع الروايات. وأبو شيخ هو خيوان ويقال بالحاء، ابن خالد ثقة وعنعنة قتادة لا تؤثر فقد تابعه من تقدم وبهيس ثقة. * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي أبي داود 4/ 437 والنسائي 8/ 161 وأحمد 4/ 93 والطبراني في الكبير 19/ 357 و 358 والأوسط 6/ 122:

من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن معاوية "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعًا"، والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على خالد فقال عنه سفيان بن حبيب ومحبوب بن الحسن ما تقدم. خالفما إسماعيل بن إبراهيم وعبد الوهاب بن عبد الحميد إذ قال عن خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية وقول ابن علية وعبد الوهاب أولى. والحديث ضعيف فإن أبا قلابة لا سماع له من معاوية. كما قال أبو حاتم. * وأما رواية كيسان عنه: ففي أحمد 4/ 101 وأبي يعلى 6/ 439 والبخاري في التاريخ 5/ 81 و 82 و 7/ 234 والطبراني في الكبير 19/ 373 والأوسط 5/ 265 والحارث كما في زوائد مسنده ص 177 وابن عدى 4/ 238. من طريق عبد اللَّه بن دينار ومحمد بن مهاجر والسياق لابن المهاجر كلاهما عن كيسان مولى معاوية قال: خطبنا معاوية فقال: "إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن تسع وأنا أنهاكم عنهن ألا إن منهن: النوح والغناء والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والتبرج والحرير والحديد"، والسياق لأبى يعلى. وكيسان أبو حريز مجهول كما في التقريب وقد خالف قاعدته من كون الراوى إذا روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان فإنه عنده مقبول وانظر ثقات ابن حبان 5/ 340 ولم أر متابعًا لكيسان على هذا السياق، بل يفهم من صنيع الطبراني التفرد إذ قال: لم يرد هذا الحديث عن أبي حريز مولى معاوية إلا عبد اللَّه بن دينار البهرانى، ولا رواه عن عبد اللَّه بن دينار إلا إسماعيل بن عياش. اهـ. وإسماعيل ضعيف في غير أهل بلده إلا أن هذا مما رواه عن أهل بلده إذ البهرانى شامى إلا أن البهرانى ضعيف لكن السند يصح من طريق محمد بن المهاجر الأنصارى فإن السند إليه صحيح ولا علة فيه إلا ما تقدم في مولى معاوية وقد اختلف في اسمه قيل ما تقدم، وقيل حريز. وقد ساقه إسماعيل بن عياش بغير ما مضى مما يدل على اضطرابه كما عند الحارث. تنبيه: ما زعمه الطبراني من تفرد البهرانى عن أبي حريز غير سديد فقد رواه في الكبير من طريق محمد بن المهاجر. * وأما رواية عبد اللَّه بن على العدوى عنه: ففي أحمد 4/ 96 و 100 و 101 والطبراني في الكبير 19/ 310 و 349 والأوسط 8/ 108:

قوله: باب (14) ما جاء في خاتم الفضة

من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين عن على بن عبد اللَّه بن على عن أبيه عن معاوية عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم "أنه نهى عن الحلى والذهب" والسياق للطبراني. وعمر بن سعيد ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 166 وذكر أن ممن روى عنه السفيانان وابن المبارك. وكذا شيخه 7/ 212 ولم يذكر ممن روى عنه في الثقات إلا من هنا. ووالده عبد اللَّه بن على العدوى لم أر من ترجمه. تنبيه: ذكر الطبراني في الكبير الحديث فيما يرويه عبد اللَّه بن عباس عن معاوية وفي الموضع الثانى فيما يرويه عبد اللَّه بن على عن ابن عدى عن معاوية والموضع الأول وهم. والصواب الثانى علمًا بأن الراوى عن عمر بن سعيد في الموضعين روح بن عبادة وقد رواه عن عمر جازمًا بالموضع الثانى أبو أحمد الزبيرى وعبد اللَّه بن الحارث. تنبيه آخر: وقع في الأوسط للطبراني "عمر بن سعد" صوابه: "ابن سعيد". قوله: باب (14) ما جاء في خاتم الفضة قال: وفي الباب عن ابن عمر وبريدة 2802/ 42 - أما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 2803/ 43 - وأما حديث بريدة: فرواه أبو داود 4/ 428 و 429 والترمذي 4/ 248 والنسائي في الصغرى 8/ 172 والكبرى 5/ 149 وأحمد 5/ 359 وابن حبان 7/ 411: من طريق عبد اللَّه بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه خاتم من حديد فقال: "ما لى أرى عليك حلية أهل النار" ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال: "ما لى أجد منك ريح الأصنام" ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: "ارم عنك حلية أهل الجنة" قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: "من روق ولا تتمه مثقالًا" والسياق للترمذي، وعبد اللَّه بن مسلم أبو طيبة قال عنه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطئ ويخالف وذكره ابن الجوزى في الضعفاء وخالفه ابن خلفون فذكره في الثقات وعلى أي يحتاج إلى متابع ولا أعلم من تابعه، وقال النسائي، حديثه منكر. اهـ.

قوله: 16 - باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمنى

قوله: 16 - باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمنى قال: وفي الباب عن على وجابر وعبد اللَّه بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس 2804/ 44 - أما حديث على: فرواه أبو داود 4/ 431 والترمذي في العلل الكبير ص 286 والشمائل ص 48 والنسائي 8/ 174 و 175، والبزار 3/ 133 و 134 وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ص 126 وتمام 1/ 91: من طريق سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين عن أبيه عن على رضى اللَّه تعالى عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال شريك: وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه، والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه سليمان بن بلال ما تقدم. خالفه إبراهيم بن أبي يحيى إذ قال عن شريك عن إبراهيم بن عبد اللَّه عن أبيه عن على بإسقاط ابن عباس. وإبراهيم متروك. ورواية سليمان هي المقدمة إلا أنها لا تصح. إذ الصواب عن إبراهيم ما تقدم في أول باب في اللباس من النهى عن لبس القسى والقراءة في الركوع والسجود. وتقدم أن الصواب عدم ذكر ابن عباس في السند وانظر كلام الدارقطني حول هذه الرواية في العلل 3/ 85 و 86. 2805/ 45 - وأما حديث جابر: فرواه عنه محمد الباقر وأبو عتيق. * أما رواية محمد الباقر عنه: ففي العلل الكبير للمصنف ص 287 والشمائل ص 49 وابن عدى في الكامل 4/ 87 والعقيلى 2/ 302: من طريق عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه" وعبد اللَّه بن ميمون متروك، ففي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا، وعبد اللَّه بن ميمون منكر الحديث وذكرت له أحاديث عن جعفر بن محمد فقال: لا تصح عن جعفر هذه الأحاديث وعبد اللَّه بن ميمون منكر الحديث. اهـ.

والحديث تكلم فيه أيضًا من ترجم لابن ميمون في الضعفاء. * وأما رواية أبي عتيق عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 176 وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ص 124 وعلى بن الجعد في مسنده ص 435: من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس خاتمه في كفه اليمنى"، وحرام متروك. 2806/ 46 - وأما حديث عبد اللَّه بن جعفر: فرواه عنه ابن أبي رافع وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل والحسن بن زيد عن أبيه. * أما رواية ابن أبي رافع عنه: ففي الترمذي في الجامع 4/ 228 والعلل ص 286 والشمائل ص 48 والنسائي 8/ 175 وأحمد 1/ 104 و 105 وأبي الشيخ أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 124: من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: "رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد اللَّه بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد اللَّه بن جعفر كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يتختم في يمينه" والسياق للترمذي ونقل عن البخاري قوله: "هذا أصح شيء روى في هذا الباب". اهـ. * وأما رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عنه: ففي شمائل الترمذي ص 48 وابن ماجه 2/ 1203 وأبي يعلى 6/ 188 و 189 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 124 وابن أبي شيبة 6/ 69: من طريق إبراهيم بن الفضل ويحيى بن العلاء والسياق لإبراهيم عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عبد اللَّه بن جعفر أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يتختم في يمينه" والحديث ضعفه مخرج مسند أبي يعلى بإبراهيم لكونه متروكًا ولم ينفرد به فقد تابعه من سبق عند أبي الشيخ إلا أن ابن العلاء أشد من إبراهيم وابن عقيل ضعيف. * وأما رواية الحسن بن زيد عن أبيه عنه: فذكرها البخاري في التاريخ معلقًا 1/ 350 في ترجمة إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم ابن محمد بن على عن الحسن بن زيد عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر: "رأيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يتختم في يمينه ورأيت عبد اللَّه بن جعفر يتختم في يمينه" وإسماعيل ذكر البخاري أن له

ولدًا اسمه محمد يروى عنه وذكر ابن حبان في الثقات 8/ 92 أن عند إسماعيل وولده بهذا الإسناد مناكير كثيرة وانظر ما قاله أبو حاتم فيه في اللسان 1/ 397. 2807/ 47 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه الصلت بن عبد اللَّه وأبو حازم وعكرمة. * أما رواية الصلت بن عبد اللَّه عنه: ففي أبي داود 4/ 432 والترمذي في الجامع 4/ 228 والعلل ص 286 والشمائل ص 49 وابن أبي شيبة 6/ 69 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وآدابه ص 124: من طريق محمد بن إسحاق قال: "رأيت على الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل بن عبد المطلب خاتمًا في خنصره اليمنى فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يلبس خاتمه كذلك". والسياق لأبى داود. ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله: "أصح شيء عندى في هذا الباب هذا الحديث حديث ابن أبي رافع عن عبد اللَّه بن جعفر وحديث الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل عن ابن عباس". اهـ. وفي هامش أبي داود أن البخاري حسنه. * وأما رواية أبو جازم عنه: ففي الكامل 5/ 4 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 124: من طريق العباس بن الفضل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي جازم عن ابن عباس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - تختم في يمينه" والعباس تركه غير واحد وانظر الكامل والميزان 2/ 385. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لأبى الشيخ ص 127: من طريق يحيى بن العلاء الرازى نا العباس بن عبد اللَّه بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يلبس خاتمه في يمينه" ويحيى كذبه أحمد ووكيع وتركه النسائي والفلاس والدارقطني والكلام فيه أكثر من هذا. 2808/ 48 - وأما حديث عائشة: فرواه البزار كما في زوائده 3/ 377 وابن عدى 5/ 237 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 25 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 508:

من طريق عبيد بن القاسم وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يتختم في يمينه وقُبض والخاتم في يمينه" والسياق للبزار. وذكر البزار والدارقطني أن عبيدًا تفرد به فإن أراد قوله: "وقبض" إلخ فذاك وإن أراد ذكر التختم في اليمين مطلقًا فلا فقد تابعه عاصم بن سليمان العبدى عند ابن عدى إلا أن عاصما ساقه بلفظ "كان يتختم في يمينه ثم حوله في يساره". وعلى أي عبيد كذبه يحيى وقال البزار: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث والمتابع له وهو عاصم رماه ابن عدي بالكذب إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه مفضل بن فضالة وينظر فيه. 2809/ 49 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة والزهري. * وأما رواية قتادة عنه: ففي الشمائل للترمذي ص 50 والنسائي في الصغرى 8/ 93 والكبرى 5/ 451 وأبي يعلى 3/ 284 وابن عدى 6/ 273 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 125: من طريق عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يتختم في يمينه" والسياق للنسائي وسنده على شرط الصحيح. * وأما رواية الزهرى عنه: ففي مسلم 3/ 1658 وأبي عوانة 5/ 258 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 125 والطبراني في الأوسط 3/ 273. من طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لبس خاتمًا من فضة في يمينه فيه فص حبشى كان يجعل فصه مما يلى كفه" والسياق لمسلم. قال الطبراني: "لم يقل في هذا الحديث عن الزهرى عن أنس في يمينه إلا يونس ولم يروه عن يونس إلا سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى الليثي". اهـ. وما زعمه من تفرد من ذكر عن يونس غير سديد فقد تابعهما يحيى بن نصر بن حاجب عند أبي عوانة، إلا أن أبا عوانة قدم على رواية يونس المنفرد باللفظ السابق رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لبس في يده اليسرى، إذ قال أبو عوانة على هذه الرواية يقال هذا أصح من قوله في يمينه". اهـ.

قوله: باب (17) ما جاء في نقش الخاتم

قوله: باب (17) ما جاء في نقش الخاتم قال: وفي الباب عن ابن عمر 2810/ 50 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 13. قوله: باب (18) ما جاء في الصورة قال: وفي الباب عن على وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب 2811/ 51 - أما حديث على: فرواه عنه سعيد بن المسيب وعبد اللَّه بن يحيى وأبو الهياج الأسدى وأبو محمد الهذلى. * أما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي الصغرى للنسائي 8/ 213 والكبرى 5/ 500 و 501 وابن ماجه 2/ 1114 وأبي يعلى 1/ 234 و 270 و 282 والبزار 2/ 157 و 158 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 209 و 210 وذكره في العلل 3/ 221 وأحمد بن عاصم في جزئه ص 155 والطحاوى 4/ 282: من طريق هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن على قال: "أنه صنع طعامًا فدعا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرأى في البيت شيئًا فيه تصاوير فرجع قال: فقلت: يا رسول اللَّه ما رجعك بأبى أنت وأمى؟ قال: "إن في البيت سترًا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه وكيع وتفرد بذلك كما قاله الدارقطني خالفه معاذ بن هشام وقرناؤه إذ أرسلوه فلم يذكروا عليًا وقد قدم الدارقطني رواية الإرسال. * وأما رواية عبد اللَّه بن نجى عنه: ففي أحمد 1/ 80 و 83 و 85 و 107 و 150 وأبي يعلى 1/ 294 و 305 والدارمي 2/ 196 والبزار 3/ 91 و 99 و 100 و 101 وابن خزيمة 2/ 54 وابن أبي شيبة 4/ 642 و 6/ 71 والبخاري في التاريخ 8/ 121 وابن عدى في الكامل 4/ 234 وابن حبان 2/ 257

وابن الأعرابى في معجمه 2/ 676 و 870 والحاكم 1/ 171 والدارقطني في العلل 3/ 259 والطحاوى 4/ 282: من طريق شرحبيل بن شريك الجعفى عن عبد اللَّه بن نجى عن أبيه عن على قال: كانت لى منزلة من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم تكن لأحد إن كنت أجيئه كل سحر فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى أهلى وإنى جئت ذات يوم فسلمت عليه فقلت: السلام عليك يا نبي اللَّه قال: "على رسلك يا أبا الحسن حتى أخرج إليك" فلما خرج إلى قلت: يا نبي اللَّه لم تكلمنى فيما مضى حتى كلمتنى الليلة قال: "إنى سمعت في الحجرة حركة. فقلت من هذا؟ قال: أنا جبريل قلت: ادخل قال: لا أخرج إلى فلما خرجت إليه قال: إن في بيتك شيئًا لا يدخله ملك ما دام فيه قال: ما أعلمه يا جبربل قال: اذهب فانظر ففتحت الباب فلم أجد فيه شيئًا غير جرو كان بلعب به الحسن قلت: ما وجدت إلا جروًا قال: لن يلج فيه ما دام فيها واحد منهم يعنى من ثلاث: كلب أو جنابة أو صورة روح" والسياق للبزار. وقد تابع شرحبيل: أبو زرعة بن عمرو والحارث العكلى وجابر الجعفى وسالم بن أبي حفصة وقد وقع بينهم اختلاف في سياق السند فقال شرحبيل ما تقدم. وأما أبو زرعة فاختلف فيه عليه فقال عنه عمارة بن القعقاع من رواية عبد الواحد بن زياد عن عمارة عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن نجى عن على وقد تابع عمارة على بن مدرك من رواية شعبة عن ابن مدرك إلا أن الرواة عن شعبة اختلفوا فقال عنه القطان ويعقوب بن إسحاق الحضرمى وحفص بن عمر عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن نجى عن أبيه عن على وقال غندر عنه عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن نجى عن على. ورواية القطان والحضرمى أولى، وأما الحارث العكلى، فرواه عن مغيرة بن مقسم وعمارة بن القعقاع، واختلفوا فيه عليهما. أما الخلاف على مغيرة بن مقسم فقال عنه جرير بن عبد الحميد عن الحارث العكلى عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن نجى عن على خالفه أبو بكر بن عياش فأسقط أبا زرعة. وجرير أولى. وأما الخلاف فيه على عمارة فقال عنه عبد الواحد أكثر من رواية فمرة قال عنه عن الحارث العكلى عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن نجى عن على ومرة قال عنه عن أبي زرعة به بإسقاط الحارث، والرواية الأولى أولى عن عبد الواحد وقد تابعه متابعة قاصرة زيد بن أبي أنيسة إذ قال زيد عن الحارث عن أبي زرعة عن عبد اللَّه بن نجى عن على.

وأما جابر الجعفى وسالم فقالا عن عبد اللَّه بن نجى عن على، وجابر متروك وسالم لا يعتد به في مثل هذا الموطن إذا خالف. وبان بما تقدم أن مدار الحديث على عبد اللَّه بن نجى وأن الخلاف فيه بين أمرين: منهم من قال عنه عن على ومنهم من قال عنه عن أبيه عن على. وأن الرواية الراجحة عن شعبة من طريق القطان والحضرمى وحفص بن عمر قوله عن ابن نجى عن أبيه وقد تابعهم متابعة قاصرة شرحبيل بن شريك. وقد اختلف أهل العلم فيما سبق أما الدارقطني فساق الخلاف في العلل معرضًا عن الترجيح وكذا البزار، وليس ذكر نجى في الإسناد من باب المزيد لأمرين لعدم التصريح في سماع عبد اللَّه بن نجى من على بل الموجود عكسه والثانى أن من لم يزد ليس هو أولى ممن زاد. * وأما رواية أبي الهياج عنه: ففي مسلم 2/ 666 وأبي داود 3/ 548 والترمذي 3/ 357 والنسائي 4/ 88 وأحمد 1/ 89 و 96 و 111 و 129 والطيالسى ص 23 وأبي يعلى 1/ 199 و 201 و 301 وعبد الرزاق 3/ 504 والبزار 3/ 124 و 125 والطبراني في الأوسط 2/ 306 و 4/ 286 و 269 والصغير 1/ 57 والدارقطني في العلل 4/ 173 والأفراد كما في أطرافه 1/ 298 والحاكم 1/ 369 وابن عدى 5/ 126: من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدى قال: قال على بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على حبيب إذ رواه عنه الثورى والأعمش ومسعر والمسعودى وقيس بن الربيع وسعاد بن سليمان وزياد بن خثيم وحجادة بن سليم وعمرو بن خالد. أما الثورى فاختلف عليه أصحابه، فقال عنه وكيع والقطان وأبو نعيم وخالد بن الحارث وقبيصة ومحمد بن كثير ما تقدم، وتابعهم ابن مهدى في رواية ورواية عنه أنه قال: عن الثورى عن حبيب أن عليًا قال لأبى الهياج وقد تابعه على هذا السياق خلاد بن يحيى وممكن أن ابن مهدى على هذا السياق كان لا يريد التحديث بالإسناد فأرسله عند عدم نشاطه، خالفهم أبو إسحاق الفزارى وأبو أحمد الزبيرى وعبد الرزاق إذ ساقوه عنه بإسقاط أبي الهياج إذ قالوا عن الثورى عن حبيب عن أبي وائل عن على أنه قال: لأبى

الهياج خالفهم ابن المبارك فلم يذكر أبا الهياج أصلًا لا في السند ولا في المتن خالفهم معاوية بن هشام وهو ضعيف في الثورى إذ قال عنه عن حبيب عن ابن أبي الهياج عن أبيه عن على. فأبدل ابن أبي الهياج بدل أبي وائل. وأولى هذه الروايات عن الثورى الأولى. وأما الخلاف فيه على الأعمش. فقال عنه عيسى بن الضحاك وروح بن مسافر عن أبي وائل عن أبي الهياج عن على خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عن الأعمش عن حبيب عن أبي الهياج عن على وأولاها عن الأعمش الأولى وأما بقية الرواة عن حبيب فلم أر لهم اختلافًا إلا أنهم اختلفوا في السياق فقال مسعر والمسعودى: عن حبيب عن أبي الهياج عن على، وقال بقية الرواة عن حبيب عن أبي وائل عن سعيد بن أبي الهياج عن على إلا عمرو بن خالد إذ قال عنه عن عاصم عن على وهو كذاب وأولى الروايات على الإطلاق الرواية الأولى عن الثورى إذ هي اختيار مسلم وقد تابعهم على ذلك متابعة قاصرة أبو إسحاق السبيعى. * تنبيهات: الأول: تقدم في رواية مسعر والمسعودى أنهما أسقطا أبا وائل من السند وهو ما نص عليه الدارقطني في العلل ولم يصب مخرج مسند أبي يعلى حيث أثبته بين قوسين في رواية المسعودى. الثانى: وقع في أطراف أفراد الدارقطني ما نصه: "وقال جرير عن الأعمش عن أبي الهياج عن علي". اهـ. والصواب إثبات حبيب بين الأعمش وأبي الهياج. الثالث: وقع فيه أيضًا ما نصه: "وتفرد به النضر بن شميل عن مسعر عن جابر عن الشعبى". اهـ صوابه النضر بن إسماعيل لابن شميل فابن شميل ثقة حجة وابن إسماعيل فيه ضعف. الرابع: اختلف في ابن أبي الهياج أهو جرير بن أبي الهياج أم سعيد وذلك على حسب اختلاف الرواة. الخامس: وقع في الطيالسى من طريق "قيس بن الربيع عن أبي دليل عن أبي الفرج" صوابه ما تقدم عن قيس. * وأما رواية أبي محمد الهذلى عنه: ففي أحمد 1/ 87 و 111 و 138 و 139 والطيالسى ص 16 وأبي يعلى 1/ 265

وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 45 والدارقطني في المؤتلف ص 1196 والعلل 4/ 194: من طريق الحكم عن أبي محمد الهذلى عن على قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في جنازة فقال: "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا إلا كسره ولا قبرًا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها" فقال رجل: أنا يا رسول اللَّه: فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال على: أنا أنطلق يا رسول اللَّه قال: فانطلق ثم رجع فقال: يا رسول اللَّه لم أدع بها وثنًا إلى كسرته ولا قبرًا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - " ثم قال: "لا تكونن فتانًا ولا مختالًا ولا تاجرًا إلا تاجر خير فإن أولئك هم المسبوقون بالعمل" والسياق لأحمد. وقد اختلفوا في إسناده على الحكم فقال عنه شعبة والحجاج بن أرطاة وأبو شيبة ما تقدم خالفهم أبان بن تغلب إذ قال عنه عن ثعلبة بن يزيد عن على خالفهم طارق بن عبد الرحمن وصالح بن كيسان إذ قال عنه عن قيس بن أبي حازم عنه وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى وهو اختيار الدارقطني وشيخ الحكم مجهول كما في التقريب فالحديث ضعيف. 2812/ 52 - وأما حديث أبي طلحة: فرواه عنه ابن عباس وزيد بن خالد. * أما رواية ابن عباس عنه: ففي البخاري 10/ 380 ومسلم 3/ 1665 والترمذي 4/ 230 و 5/ 114 والنسائي في الصغرى 8/ 212 والكبرى 5/ 499 و 500 وابن ماجه 2/ 1203 وأحمد 4/ 28 و 29 والطيالسى ص 170 والحميدي 1/ 206 وأبي يعلى 2/ 146 و 152 والرويانى 2/ 145 و 155 و 157 و 158 و 162 والشاشى 3/ 8 و 9 ومعمر في جامعه 10/ 397 و 398 كما في المصنف وابن أبي شيبة 4/ 642 والطبراني في الكبير 5/ 93 والأوسط 2/ 89 و 90 وتمام 2/ 93: من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة -رضي اللَّه عنهم- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير" والسياق للبخاري. وقد اختلفوا فيه على الزهرى فعامة أصحابه رواه عنه كما سبق وهو اختيار صاحبى

الصحيح واختلف فيه على الأوزاعى فقال عنه الوليد بن مسلم وفاقًا لمن تقدم خالفه بشر بن بكر فرواه عن الأوزاعى بإسقاط ابن عباس والرواية الأولى أولى. * وأما رواية زيد بن خالد عنه: ففي البخاري 10/ 389 ومسلم 3/ 1665 و 1666 وأبي داود 4/ 384 و 386 والنسائي في الصغرى 8/ 212 والكبرى 5/ 499 وأحمد 3/ 30 وأبي يعلى 2/ 153 والرويانى 2/ 153 والبخاري في التاريخ 3/ 520 وابن حبان 7/ 405 والشاشى 3/ 21 و 22 والطبراني في الكبير 5/ 95 والدارقطني في العلل 6/ 7 و 8 وابن أبي شيبة 4/ 642 وأبي يعلى 4/ 376 و 6/ 67 - و 68 وابن حبان 7/ 537: من طريق بسر بن سعيد وغيره عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة" والسياق للبخاري وقد تابع بسرًا سعيد بن الحباب إلا أنه اختلف فيها على بسر فقال عنه بكير بن عبد اللَّه ما سبق، خالفه عبد الرحمن بن أبي عمرة إذ قال عنه عن عبيدة بن سفيان عن زيد بن خالد ومرة أبدل ابن أبي عمرة مخرمة بن سليمان عن عبيدة كما في الكبرى للنسائي 5/ 498 و 499 وقد أشار المزى في التحفة 3/ 239 إلى أن هذه الرواية غير محفوظة لذا لم تخرج في الصحيح. واختلف فيه على سهيل بن أبي صالح راويه عن سعيد المتابع لبسر فقال عنه عامة أصحابه مثل خالد الطحان وجرير بن عبد الحميد وأبي عوانة وإبراهيم بن طهمان مثل الرواية الراجحة عن بسر خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عن سهيل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي أيوب وأولاها بالتقديم الرواية الأولى. 2813/ 53 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم وعروة وأبو سلمة وعمران بن حطان وسعد بن هشام وذفرة وأسماء بنت عبد الرحمن. * أما رواية القاسم عنها: ففي البخاري 10/ 386 و 389 و 392 ومسلم 3/ 1667 والنسائي في الصغرى 8/ 213 والكبرى 5/ 501 وابن ماجه 2/ 1204 وأحمد 6/ 83 و 103 و 172 وإسحاق 2/ 374 و 416 والحميدي 2/ 122 والدارمي 2/ 196 وأبي يعلى 4/ 262 و 271 و 283 و 302 و 372 وابن أبي شيبة 6/ 73 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 382 و 383 وابن أبي

حاتم في العلل 2/ 239 وابن المقرى في معجمه ص 68 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 521 وابن حبان 7/ 535 و 537: من طريق عبد الرحمن بن القاسم وغيره -وما بالمدينة يومئذ أفضل منه- قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي اللَّه عنها: قدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من سفر وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيها تماثيل فلما رآه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - هتكه وقال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللَّه" قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين" والباقى للبخاري، وفي رواية نافع عن القاسم: "إن البيت الذى فيه الصورة لا تدخله الملائكة". وقد اختلف فيه على قرة بن خالد راويه عن عبد الرحمن بن القاسم فعامة من رواه عنه كأبى عاصبم قال ما تقدم. خالفهم أبو نعيم إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن القاسم عن عائشة من قولها والأول أولى وهو اختيار الشيخين. * وأما رواية عروة عنها: ففي البخاري 10/ 387 ومسلم 3/ 1667 والنسائي في الصغرى 8/ 213 و 214 و 216 والكبرى 5/ 502 وأحمد 6/ 229 وإسحاق 2/ 363 وأبي يعلى 4/ 260 و 343 وابن أبي داود في مستد عائشة برقم 99 وهناد في الزهد 2/ 383: من طريق عبد اللَّه بن داود وغيره عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "قدم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من سفر وعلقت درنوكًا فأمرنى أن أنزعه فنزعته" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها: ففي مسلم 3/ 1664 وابن ماجه 2/ 1204 وأحمد 6/ 142 و 143 وأبي يعلى 4/ 296 وابن أبي شيبة 6/ 71 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 282 والمشكل 2/ 339 و 340: من طريق عبد العزيز بن أبي جازم وغيره عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: "واعد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده، وقال: "ما يخلف اللَّه وعده ولا رسله" ثم التفت فإذا جرو تحت سريره فقال: "يا عائشة متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ " فقالت: واللَّه ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "واعدتنى فجلست لك فلم تأت" فقال: منعنى الكلب الذى كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة" والسياق لمسلم.

* وأما رواية عمران بن حطان عنها: ففي البخاري 10/ 385 وأبي داود 3/ 383 والنسائي في الكبرى 5/ 504 وأحمد 6/ 237 وإسحاق 3/ 778 و 972: من طريق هشام الدستوائى عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي اللَّه عنها حدثته "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه"، والسياق للبخاري وفي مسند إسحاق بهذ السند زيادة ذفرة بين عمران وعائشة وذلك من المزيد إذ أن عمران قد صرح كما عند إسحاق بالسماع من عائشة ولا يضر ذلك قول ابن عبد البر في أن عمران لا سماع له من عائشة. * وأما رواية سعد بن هشام عنها: ففي مسلم 3/ 1666 والترمذي 4/ 643 والنسائي 8/ 213 وأحمد 6/ 49 و 53 و 241 وهناد 2/ 383: من طريق حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذ دخل استقبله فقال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "حولى هذا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها" والسياق لمسلم. * وأما رواية ذفرة عنها: ففي الكبرى للنسائي 5/ 504 وأحمد 6/ 140 و 216 و 225 وأبي عبيد في غريبه 1/ 49 وإسحاق 3/ 763 و 778 والطبراني في الأوسط 4/ 122: من طريق ابن سيرين وعمران بن حطان وكثير بن جريج وهذا لفظ كثير أنه سمع أم ذرة أن عائشة أخبرتها أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لها: "اجلسى حتى يأتينى جبريل فتسلمين عليه ويدعو لك بالخير" فجاء جبريل فقام بالباب ثم رجع ولم يدخل فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما شأن جبريل رجع ولم يدخل؟ " فلقيه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نزلة أخرى فقال: "يا جبريل جلست عائشة لتسلم عليك وتدعو لها بالخير فرجعت عن بابنا ولم تدخل علينا؟ " فقال جبريل: إنى جئت لأدخل عليكم فوجدت تلك الدويبة الخبيثة في بيتكم وإنا لا ندخل بيتًا فيه تلك الدويبة أو التماثيل" والسياق للطبراني وقد ساقه غيره بدون قصة عائشة وسنده صحيح من طريق ابن سيرين وعمران بن أبي ذفرة ولا يضر ما وقع في المسند من قول ابن سيرين نبئت عن ذفرة أم عبد الرحمن أذينة إذ قد صرح ابن سيرين بالسماع منها عند النسائي.

وقد اختلفوا في ضبطها انظر مؤتلف الدارقطني 2/ 980 وذكر في التقريب أنها مقبولة. * وأما رواية أسماء عنها: ففي أحمد 6/ 247 والطحاوى 4/ 283 وابن حبان 7/ 535: من طريق أسامة بن زيد الليثى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن وكانت في حجرة عائشة عن عائشة قالت: قدم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من سفر وعندى نمط فيه صورة فوضعته على سهوتى قالت: فأخذه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فاجتذبه وقال: "أتسترين الجدار؟ " فجعلته وسادتين فرأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يرتفق عليهما" والسياق لابن حبان. وقد اختلف في إسناده على عبد الرحمن فعامة أصحابه قالوا عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة خالفهم الليث وهو ضعيف فيما يخالف وإن كان سلك غير الجادة إلا أنه لا يقاوم من خالفه. 2814/ 54 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح ومجاهد وأبو سلمة. * أما رواية أبو صالح عنه: ففي مسلم 3/ 1672 وابن أبي شيبة 6/ 72: من طريق سهيل بن أبي صالح وغيره عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيها تماثيل أو تصاوير" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي زرعة عنه: ففي أبي داود 4/ 388 والترمذي 5/ 115 والنسائي في الكبرى 5/ 504 والصغرى 8/ 216 والطحاوى 4/ 287 وابن حبان 7/ 538 و 539: من طريق يونس بن أبي إسحاق وغيره عن مجاهد قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أتانى جبريل عليه السلام فقال لى: أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذى في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطئان ومر بالكلب فليخرج" ففعل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج" قال أبو داود: "والنضد

قوله: باب (19) ما جاء في المصورين

شيء توضع عليه الثياب شبه السرير" والسياق لأبى داود وإسناده صحيح. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي علل ابن أبي حاتم 2/ 237. سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب" قالا: هذا خطأ إنما هو أبو سلمة عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قالا وهم فيه حماد". اهـ. 2815/ 55 - وأما حديث أبي أيوب: فتقدم تخريجه في كتاب الفوائد والأحكام رقم 3. قوله: باب (19) ما جاء في المصورين قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر 2816/ 56 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مسروق وأبو عبيدة وأبو وائل والحارث وخيثمة بن عبد الرحمن. * أما رواية مسروق عنه: فرواها البخاري 10/ 382 ومسلم 3/ 1670 وأحمد 1/ 375 والحميدي 1/ 65 وأبو يعلى 5/ 63 و 103 و 104 والبزار 5/ 338 و 351 و 352 وابن أبي شيبة 6/ 73 والطحاوى 4/ 286 والنسائي في الصغرى 8/ 216 والكبرى 5/ 504 وابن عدى 2/ 404 والطبراني في الكبير 10/ 9194 الأوسط 7/ 377 والدارقطني في العلل 5/ 249: من طريق الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال: سمعت عبد اللَّه قال: سمعت رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن أشد الناس عذابًا عند اللَّه يوم القيامة المصورون" والسياق للبخاري. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الأعمش فرفعه عنه وكيع وابن عيينة وشعبة وأبو معاوية، خالفهم الثورى إذ وقفه والصواب مع من رفع وإن كان الثورى هو المقدم، إلا أن من رفعه قد توبع متابعة قاصرة إذ رواه عن أبي الضحى مرفوعًا حصين بن عبد الرحمن وحبيب بن يسار ومنصور وحسبك به. وإن اختلف فيه على منصور وقد اختار الشيخان رواية الرفع.

* وأما رواية أبي عبيدة عنه: ففي علل الدارقطني 5/ 304 و 305: من طريق الثورى عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل نبيًّا أو قتله نبي والمصور وإمام جائر يضل الناس بغير علم". وقد اختلف في رفعه ووقفه وسياق إسناده على أبي إسحاق والثورى الآخذ عنه. أما الخلاف فيه على أبي إسحاق فرواه عنه إبراهيم بن طهمان والعلاء بن المسيب وزياد بن خثيم رفعوه وقد تابعهم على صيغة الرفع عبد اللَّه بن بشر إلا أنه خالفه في سياق السند إذ قال عن أبي إسحاق عن الحارث عن على كما في الكبير للطبراني 10/ 260 والحارث متروك وأبو إسحاق لم يسمع كما قال الدارقطني من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها وعبد اللَّه بن بشر مختلف فيه خالف زيادًا وابن بشر الحسين بن واقد إذ قال عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد اللَّه موقوفًا فخالف في السند والمتن وحسين ثقة، وروايته أولى وهذا هو الراجح عن الثورى كما يأتى. واختلف فيه على الثورى وذلك في الرفع والوقف فرفعه عنه أبو حذيفة موسى بن مسعود خالفه ابن مهدى ووكيع والقطان إذ قالوا عنه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه موقوفًا وهذا الراجح كما مال إلى هذا الدارقطني وأبو عبيدة لا سماع له من أبيه كما تقدم مرارًا. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي أحمد 1/ 407 والبزار 5/ 138 والطحاوى في المشكل 1/ 10: من طريق أبان بن يزيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه عن نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن أشد الناس عذابًا بوم القيامة رجل قتل نبيًّا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين" والسياق للطحاوى وسنده حسن. * وأما رواية الحارث عنه: فتقدم تخريجها قبل الرواية السابقة. * وأما رواية خيثمة بن عبد الرحمن عنه: ففي الكبير للطبراني 10/ 266:

من طريق عباد بن كثير عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن أشد أهل النار عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًّا أو قتله نبي وإمام جائر وهؤلاء المصورون" وعباد متروك وشيخه ضعيف. 2817/ 57 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو زرعة وعكرمة وابن سيرين. * أما رواية أبي زرعة عنه: ففي البخاري 10/ 385 ومسلم 3/ 1671 وأحمد 2/ 231 وأبي يعلى 5/ 400 و 405 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 283 وابن أبي شيبة 6/ 73 وابن حبان 7/ 541: من طريق عمارة حدثنا أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارًا بالمدينة فرأى في أعلاها مصور يصور قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة"، ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قال: منتهى الحلية". والسياق للبخاري. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 503 و 504 والصغرى 8/ 215 وأحمد 2/ 504 والطحاوى 4/ 287: من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من صور صورة عذبه اللَّه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" والسياق للنسائي. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي ابن عدى 4/ 299 وابن المقرى في معجمه ص 65: من طريق عبد الواحد بن سليمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "دخل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بيتا فيه ستر عليه صليب فقال فيه قولًا شديدًا"، والسياق لابن عدى وعبد الواحد ذكر في اللسان 4/ 81 أنه مجهول وذكر ابن عدى أنه ينفرد عن ابن عون بما لا يتابع عليه وذكره ابن حبان في الثقات والراوى إذا انفرد بحديث عن إمام ذي أصحاب وكلان غير مشهور العدالة: فإن ذلك مما يوهن أمره.

قوله: باب (20) ما جاء في الخضاب

2818/ 58 - وأما حديث أبي جحيفة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 37. 2819/ 59 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 2820/ 60 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 10/ 382 و 383 ومسلم 3/ 1670 والنسائي في الكبرى 5/ 503 والصغرى 8/ 215 وأحمد 2/ 4 و 101 و 125 و 141 وابن أبي شيبة 6/ 73 والطحاوى 4/ 287: من طريق عبيد اللَّه بن عمر وغيره عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أخبره أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي أحمد 2/ 26 و 139 وأبي يعلى 5/ 229 و 230 والبزار كما في زوائده 3/ 378 والطبراني في الكبير 12/ 308 و 309: من طريق عاصم بن عبيد اللَّه عن سالم عن ابن عمر أن رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يصور عبد صورة إلا قيل له يوم القيامة: أحيى ما خلقت" والسياق لأبى يعلى وعاصم ضعيف جدًّا وقد تابعه ليث بن أبي سليم عند البزار وهو ضعيف أيضًا. قوله: باب (20) ما جاء في الخضاب قال: وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهذمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي حنيف وابن عمر 2821/ 61 - أما حديث الزبير: فرواه النسائي 8/ 137 و 138 وأحمد 1/ 165 وأبو يعلى 1/ 326 والشاشى في مسنده 1/ 5 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 451 و 452 وابن سعد 1/ 439 والطحاوى

في المشكل 9/ 299 و 300 وأبو عمرو السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص 129 و 130 وأبو نعيم في الحلية 2/ 180 والخطيب في التاريخ 5/ 404 و 405: من طريق محمد بن كناسة حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على هشام وابن كناسة. أما الخلاف فيه على هشام فذلك في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو. إذ رواه عنه ابن كناسة كما تقدم وتفرد بذلك كما قال الدارقطني خالف ابن كناسة الثورى وعيسى بن يونس وحفص بن عمر إذ وصلوه إلا أنهم خالفوه في السند إذ قال الثورى عن هشام عن أبيه عن عائشة إلا أن السند إلى الثورى لا يصح إذ هو من طريق زيد بن الحريش عن عبد اللَّه بن رجا عنه وابن الحريش جهله ابن القطان، وقد تابع الثورى حفص إذ رواه كذلك إلا أنه متروك ورماه بعضهم بالكذب وأما عيسى بن يونس فقال عن هشام عن أبيه عن ابن عمر وقد أشار النسائي إلى ضعف رواية عيسى وابن كناسة إذ قال: "وكلاهما غير محفوظ". اهـ. خالفهم وهيب بن خالد ومحمد بن بشر ووكيع وأبو معاوية وعبد اللَّه بن نمير ومحاضر بن المررع إذ أرسلوه إلا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال فقال وهيب وابن بشر عن هشام عن أخيه عثمان عن عروة وقال البقية عن هشام عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وأما الخلاف فيه على ابن كناسة فقال عنه عامة أصحابه ما سبق عنه منهم ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد اللَّه بن نمير وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة وغيرهم. خالفهم أحمد بن حازم الغفارى إذ قال عن ابن كناسة عن هشام عن عثمان عن الزبير بإسقاط عروة وهذا الخلاف عن ابن كناسة حكاه ابن جرير في التهذيب إلا أنى وجدت رواية أحمد بن حازم في الشاشى ساقه بإثبات عروة فاللَّه أعلم أساقه الغفارى بإسنادين أم إيش فابن جرير لا يجارى وما في الشاشى لا يدفع علمًا بأن الدارقطني في العلل لم يذكر هذا عن ابن كناسة. وقد اختلف أهل العلم في الحديث فمال ابن جرير إلى صحته إذ قال: "هذا خبر عندنا صحيح سنده". اهـ. خالفه الطحاوى والدارقطني إذ ضعفا الحديث أما الطحاوى فمال إلى أن سنده مضطرب إذ قال: "قال أبو جعفر" فاضطرب علينا حديث عروة هذا في إسناده فرواه أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة ورواه عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن

ابن عمر ورواه ابن كناسة عن هشام عن أخيه عثمان عن أبيه عن الزبير وهذا اضطراب شديد". اهـ. وصوب الدارقطني إرساله وقوله أصوب إذ قد أمكن الترجيح بين رواته. * تنبيه: سقط من السند "عثمان بن عروة" عند أبي نعيم في الحلية. 2822/ 62 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه كريب وسعيد بن جبير وطاوس وعكرمة وعطاء ومجاهد ويوسف بن مهران. * أما رواية كريب عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 373 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 456 وابن عدى 3/ 148: من طريق إسماعيل بن سليمان أبي إسماعيل المؤدب ثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تشبهوا بالأعاجم" والسياق للبزار ورشدين ضعيف وقد أورده ابن عدى في ترجمته. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي أبي داود 4/ 418 والنسائي 8/ 138 وأبي يعلى 3/ 100 وأحمد 1/ 273 وابن أبي خيثمة في التاريخ ص 372 والطحاوى في المشكل 9/ 314 والطبراني في الكبير 11/ 443: من طريق عبيد اللَّه عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة" والسياق لأبى داود. وسنده صحيح وقد زعم ابن الجوزى في الموضوعات أن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق ولم يصب في ذلك فقد جاء مصرحًا به في بعض الأسانيد وكذا في بعض نسخ أبي داود والمعلوم أن أبا داود لم يرو له في سننه بل روى لقرينه ابن مالك الجزرى. * وأما رواية طاوس عنه: ففي أبي داود 4/ 418 وابن سعد 1/ 440 وابن أبي شيبة 6/ 50 وابن عدى 2/ 277 والعقيلى 1/ 269 والطحاوى في المشكل 9/ 312: من طريق محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن

عباس قال: مر على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجل قد خضب بالحناء فقال: "ما أحسن هذا! " قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: "هذا أحسن من هذا" قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: "هذا أحسن من هذا كله" والسياق لأبى داود. وحميد ضعيف جدًّا قال البخاري: "حميد بن زياد القرشى كوفى عن ابن طاوس في الخضاب منكر الحديث". اهـ. وقال العقيل: لم يتابع على حديثه، حميد مجهول النقل". اهـ. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أبي يعلى 3/ 156 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وآدابه ص 284 وابن عدى 7/ 21 والطبراني في الكبير 11/ 258: من طريق النضر أبي عمر وقتادة والسياق لقتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم" والسياق لأبي يعلى والنضر متروك والسند يصح من طريق قتادة. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 192: من طريق إبراهيم بن موسى الفراء ثنا أبو توبة الحرانى ثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن ان عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أراد أن يخضب أخذ شيئًا من دهن وزعفران فمرس بيديه ثم يمرسه على لحيته" وأبو توبة ذكره أبو أحمد في الكنى 2/ 396 ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا وكذا ابن أبي حاتم ويحتاج إلى نظر. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 136: من طريق هشام الدستوائى عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة" وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق متروك وتفرد بالحديث كما قال الطبراني. * وأما رواية يوسف بن مهران عنه: ففي ابن عدى 3/ 369: من طريق أبي عبيدة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -

قال: "اخضبوا لحاكم فإن الملائكة تستبشر بخضاب المؤمن" أبو عبيدة هو سعيد بن زربى ضعيف جدًّا وشيخه ضعيف ويوسف ذكر في التقريب أن ابن جدعان انفرد عنه بالرواية وأنه لين، فينبغى أن يوصف هذا السند أنه من أوهى الأسانيد إلى ابن عباس. 2823/ 63 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان وابن المنكدر وعطاء بن أبي رباح. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1663 وأبي داود 4/ 415 والنسائي في الصغرى 8/ 138 والكبرى 5/ 416 وابن ماجه 2/ 1196 وأحمد 3/ 316 و 322 و 338 وأبي يعلى 2/ 332 وعلى بن الجعد ص 388 وابن سعد في الطبقات 5/ 451 وابن أبي شيبة 6/ 49 والطحاوى في المشكل 9/ 301 وابن حبان 7/ 406 والطبراني في الأوسط 6/ 14 و 1/ 174 والحاكم 3/ 244 والبيهقي 7/ 310: من طريق ابن جريج وغيره عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه، قال: أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" ووقع في المسند لأحمد وعلى بن الجعد ما يدل على سماع أبي الزبير من جابر حين سئل عن لفظة "واجتنبوا السواد" حيث نفى أن يكون رواه وذلك من رواية زهير بن معاوية وغيره وقد أثبتها من تقدم وغيره وليس هذا موطن الترجيح بين ألفاظ الروايات. * وأما رواية أبي سفيان عنه: ففي معجم ابن جميع ص 228: من طريق حفص بن سليمان عن الشيبانى عن أبي سفيان عن جابر بن عبد اللَّه قال: جيء بأبى قحافة يوم الفتح إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وكأن رأسه ولحيته ثغامة فقال: "غيروا شيبه وجنبوه السواد" وحفص هو المشهور بالقراءة متروك في الحديث. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن عدى 6/ 157 و 158: من طريق محمد بن عبد الملك ثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لرجل من الأنصار: "غير شيبك" فقال: بأي شيء يا رسول اللَّه؟ قال: "بما شئت" وابن عبد الملك تركه النسائي وقال مسلم: وغيره منكر الحديث وكذا قال البخاري.

* وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 227: من طريق عيسى بن سالم الشاشى قال: نا سلم بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد ولا تشبهوا بأعدائكم من المشركين وخير ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم" وعيسى بن سالم ذكره ابن حبان في الثقات 8/ 494 وكذا الخطيب في التاريخ 11/ 161 ووثقه وسلم بن سالم إن كان البلخى فقد اتفقوا على ضعفه وإن كان غيره فينظر في حاله. 2824/ 64 - وأما حديث أبي ذر: فرواه عنه أبو الأسود الديلى وابن أبي ليلى. * أما رواية أبي الأسود عنه: ففي أبي داود 4/ 416 والترمذي 4/ 232 والنسائي 8/ 139 و 140 وابن ماجه 2/ 1196 وأحمد 5/ 147 و 150 و 145 و 156 و 169 والبزار 9/ 355 وابن أبي شيبة 6/ 50 وابن سعد في الطبقات 1/ 439 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 153 والطحاوى في المشكل 9/ 300 و 301 وابن عدى 1/ 429 و 7/ 12 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 283 والطبراني في الأوسط 3/ 232 وابن حبان 7/ 407 والدارقطني في المؤتلف 1/ 166 والعلل 6/ 277 والأفراد كما في أطرافه 5/ 56 والطبراني في الكبير 2/ 162: من طريق عبد اللَّه بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم" والسياق للترمذي. وقد وقع في إسناده اختلاف على، ابن بريدة وذلك في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو إذ رواه عنه الأجلح أبو أحيحة والجريرى والمسعودى وأبو حنيفة وكهمس وقد وقع عن عامتهم اختلاف. أما الأجلح فقال عنه ابن المبارك والثورى وجعفر بن ميمون والقاسم بن معن والقطان في رواية وبديل بن ميسرة عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر. خالفهم ابن إدريس والقطان في رواية وأبو أسامة في رواية إذ قالوا عنه عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر. وقال أبو أسامة مرة عنه عن ابن بريدة عن أبي حرب عن أبيه، خالف جميع من تقدم المسعودى إذ قال عنه عن ابن بريدة عن أبيه وقد تابع المسعودى ابن عيينة.

وأما الجريرى فقال عنه معمر عن ابن بريدة عن أبي الأسود عند أبي ذر وتفرد بهذا السياق معمر في قول الدارقطني والطبراني خالف معمرًا عبد الوارث إذ قال عنه عن ابن بريدة مرسلًا وقد تابع عبد الوارث متابعة قاصرة كهمس بن الحسن خالفهم يزيد بن هارون إذ قال عنه عن ابن بريدة عن عمران ورجح أبو حاتم رواية معمر وانظر العلل 2/ 302. وأما أبو حنيفة فقال عن محمد بن الحسن والمقرى وعباد بن صهيب عن الأجلح عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر، وقال أبو أسامة مرة عنه عن ابن بريدة عن أبي حرب عن أبيه خالف جميع من تقدم المسعودى إذ قال: عنه عن ابن بريدة عن أبيه وقد تابع المسعودى ابن عيينة وأما الجريرى فقال عنه معمر عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر وتفرد بهذا السياق معمر في قول الدارقطني والطبراني خالف معمرًا عبد الوارث إذ قال عنه عن ابن بريدة مرسلًا وقد تابع عبد الوارث متابعة قاصرة كهمس بن الحسن خالفهم يزيد بن هارون فقال عنه عن ابن بريدة عن عمران ورجح أبو حاتم رواية معمر كما في العلل 2/ 302. وأما أبو حنيفة فقال عنه محمد بن الحسن المقرى وعباد بن صهيب عن الأجلح عن بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر وقال عنه معافى عن رجل قد سماه عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر وقال مكى عن أبي حرب عن أبيه عن أبي الأسود عن أبي ذر بإسقاط ابن بريدة، وأوثق الرواة السابقين عن ابن بريدة الجريرى والمسعودى وكهمس إلا أن الجريرى وقع عنه اختلاف وأصيب بالاختلاط وكذا أصيب به المسعودى فأولاها رواية كهمس بن الحسن وقد أرسل إذ قال عن ابن بريدة أنه بلغه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. * تنبيه: وقع في علل الدارقطني "ورواه أبو حنيفة عن الأصلح" صوابه: "الأجلح" ووقع فيه: "عن ابن بريدة عن الأسود عن أبي ذر" صوابه: "أبو الأسود". * وأما رواية ابن أبي ليلى عنه: ففي النسائي 8/ 139 وابن عدى 6/ 152: من طريق محمد بن جابر وغيلان بن جامع والسياق لغيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم" والسياق للنسائي وغيلان ثقة وابن جابر ضعيف ولا يضر غيلان لحصول التمييز، ولم يبق في السند إلا عنعنة أبي إسحاق.

2825/ 65 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وشريك بن أبي نمر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وقتادة وابن سيرين وثمامة بن أنس والحباب بن فضالة. * أما رواية ثابت عنه ففي أبي يعلى 3/ 407: من طريق على بن أبي سارة عن ثابت عن أنس أن رجلًا دخل على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ابيض الرأس واللحية فقال: "ألست مسلمًا"، قال: بلى، قال: "فاختضب" وابن أبي سارة ضعيف. * وأما رواية شريك عنه: ففي أبي يعلى كما في المطالب 3/ 23 وتما في فوائده 1/ 256: من طريق الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك عن أبيه عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اختضبوا بالحناء فإنه طيب الريح يسكن الدوخة" قال أبو يعلى: "لا أدرى شريكًا هذا هو ابن أبي نمر أم لا". اهـ. والسياق له وقد ذكر تمام في الفوائد أنه ابن أبي نمر وعمر بن شريك والحسن بن دعامة نقل عن الذهبى أنهما مجهولان. * وأما رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه: ففي فوائد تمام 1/ 241: من طريق صدقة عن الأوزاعى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - صفر لحيته وما فيها عشرون شعرة بيضاء" وصدقة هو ابن عبد اللَّه السمين ضعيف. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 373: من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غيروا الشيب"، أو قال: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم" وسعيد ضعيف جدًّا. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي أحمد 3/ 160 و 206 وأبي يعلى 3/ 203 والبزار كما في زوائده 3/ 373: من طريق محمد بن سلمة حدثنا هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس عن خضاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يكن شاب إلا يسيرًا ولكن أبا بكر وعمر خضبا

بالحناء والكتم" قال: "وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم فتح مكة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لأبى بكر: "لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه" لكرامة أبي بكر قال: فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة قال: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غيروها وجنبوه السواد" والحديث صحيح وهو عند الشيخ بدون قصة أبي قحافة. * وأما رواية ثمامة عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 373: من طريق يحيى بن ميمون أبي أيوب ثنا عبد اللَّه بن المثنى عن جده يعنى ثمامة عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اختضبوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم ونكاحكم" ويحيى بن ميمون عامة أهل العلم على تركه. * وأما رواية الحباب عنه: ففي التهذيب لابن جرير المفقود منه ص 457: من طريق عمر بن يونس اليمامى قال: حدثنا الحباب قال، حدثنى أنس بن مالك أن الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقول: "غيروا الشيب" والحباب هذا هو ابن فضالة ضعيف. 2826/ 66 - وأما حديث أبي رمثة: فتقدم تخريجه في باب برقم (4) 2827/ 67 - وأما حديث الجهدمة: فرواه الترمذي في الشمائل ص 29 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 96 والطبراني في الكبير 24/ 208 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3290: من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية أخبرنى إياد بن لقيط الدوسى عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: انتهينا إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند صلاة الظهر فخرج إلى الصلاة وبرأسه ردع من حناء فصلى ثم انصرف فقام إليه بشير بن الخصاصية مشتكيًا إليه من نأيه وانقطاعه عن قومه فقال: "ألا تحمد اللَّه الذى أخذ بسمعك وبصرك من ربيعة الفرس الذى يزعم أن لولاها لانكفأت الأرض بأهلها فهداك اللَّه إلى الإسلام" قال: ثم أخذ بيده فانطلق به إلى المقابر فقام على قبور المشركين فقال: "سبقتم، خيرًا كثيرًا" ثلاثًا قالها ثم قام به على قبور المسلمين فقال: سبق هؤلاء شر كثير" والسياق لابن أبي عاصم وأبو جنات ضعيف.

2828/ 68 - وأما حديث أبي الطفيل: ففي البزار كما في زوائده 3/ 372. قال: حدثنا محمد بن مرداس الأنصارى ثنا يحيى بن كثير الحريرى قال: سمعت أبا الطفيل يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أحسن ما غيرتم الشيب بالحناء والكتم" أو قال: "كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يخضب بالحناء والكتم" وذكر البيهقي في المجمع 5/ 160 أن يحيى ضعيف جدًّا. 2829/ 69 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 4/ 1822 و 1823 والترمذي في الشمائل ص 27، 28 والنسائي 8/ 150 وأحمد 5/ 86 و 88 و 90 و 95 و 100 و 103 و 104 وأبو يعلى 6/ 471 وابن سعد 4/ 433 والطبراني في الكبير 2/ 217: من طريق إسرائيل وغيره عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا دهن لم يتبين واذ شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل: وجهه مثل السيف قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرًا وكان الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده" والسياق لمسلم. 2830/ 70 - وأما حديث أبي جحيفة: فرواه عنه أبو إسحاق وإسماعيل بن أبي خالد. * أما رواية أبي إسحاق عنه: فرواها البخاري 6/ 564 ومسلم 4/ 1822 وأحمد 4/ 308 و 309 وابن سعد في الطبقات 1/ 434: من طريق إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائى قال: "رأيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلى العنفقة" والسياق للبخاري. * وأما رواية إسماعيل عنه: ففي البخاري 6/ 564 ومسلم 4/ 1822 والترمذي 5/ 118 والنسائي في الكبرى 5/ 49 والطبراني في الكبير 22/ 127 و 128: من طريق ابن فضيل وغيره حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة -رضي اللَّه عنه-

قال: رأيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وكان الحسن بن على يشبهه قلت لأبى جحيفة: صفه لى قال: "كان ابيض قد شمط وأمر لنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بثلاث عشر قلوصًا قال: فقبض النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قبل أن نقبضها" والسياق للبخاري. 2831/ 71 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عروة ونافع وعصام بن المهاجر وعبيد بن عمير. * أما رواية عروة عنه: ففي الصغرى للنسائي 8/ 137 والكبرى 5/ 415 وأبي يعلى 5/ 273 والطحاوى في المشكل 9/ 299 و 311: من طريق عيسى عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" والسياق للبخاري. وقد وقع في إسناده اختلاف على هشام تقدم ذكره في حديث الزبير من هذا الباب وتقدم أن حكم النسائي على هذا الإسناد أنه غير محفوظ ولعل الوهم من أحمد بن جناب فقد ساقه مرة عن عيسى كما تقدم ومرة قال عنه عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. * وأما رواية نافع عنه: ففي أبي داود 4/ 418 والنسائي في الكبرى 5/ 418 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 162 و 389 والعقيلى 3/ 199 وابن عدى 5/ 176 وأحمد 2/ 114 وابن سعد 1/ 438: من طريق مالك وعبد العزيز بن أبي داود وعبد اللَّه بن عمر ثلاثتهم عن نافع وهذا لفظ ابن أبي داود عن ابن عمر "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه عثمان بن خالد ويقال عكسه ما تقدم خالفه عامة أصحاب مالك إذ قالوا عنه عن سعيد المقبرى، عن عبيد بن جريج عن ابن عمر وهذه الرواية هي الصواب وهى اختيار الشيخين عن مالك، وخالد أو عثمان ضعيف جدًّا فروايته منكرة وعبد اللَّه بن عمر العمرى ضعيف والحديث يصح من طريق ابن أبي داود. ولنافع عن ابن عمر سياق آخر. خرجه ابن عدى 2/ 195: من طريق الحارث بن عمران عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -

قال: "اختضبوا واقرقوا وخالفوا اليهود" والحارث ذكره ابن حبان 1/ 225 فيمن يضع وضعفه ابن عدى. * وأما رواية عصام بن المهاجر عنه: ففي ابن عدى 5/ 211: من طريق على بن الحسن بن يعمر ثنا الهيثم بن أبي زياد عن عصام بن المهاجر عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخضاب بالحناء هي سنتى وهى لى والصفرة للملائكة والبياض لأبينا إبراهيم - صلى اللَّه عليه وسلم - " وعلى بن الحسن قال فيه ابن عدى بعد أن ساق عنه عدة أحاديث ما نصه: "وهذه الأحاديث وما لم أذكره من حديث على بن الحسن هذا كلها بواطيل ليس لها أصل وهو ضعيف جدًّا". اهـ. وأما رواية عبيد بن عمير عنه: ففي البخاري 1/ 267 ومسلم 2/ 844 وأبي داود 2/ 374 والترمذي 3/ 283 وتقدم بعض تخريجاته في الحج رقم 41: من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عبيد بن جريج أنه قال: لعبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد اللَّه بن عمر: "أما الأركان فإنى لم أر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإنى رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإنى رأيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإنى لم أر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يهل حتى تنبعث به راحلته" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على مالك تقدم ذكره مع رواية نافع عن ابن عمر، وتقدم تصويب هذه الرواية، وجاء أيضًا من رواية زيد بن أسلم عن ابن عمر إلا أن النسائي صوب أن الرواية عن زيد بن أسلم عن عبيد بن عمير عن ابن عمر وانظر الكبرى 5/ 417 و 418. * * *

قوله: باب (21) ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر

قوله: باب (21) ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر قال: وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر وأم هانى 2832/ 72 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعباد بن عبد اللَّه بن الزبير والقاسم بن محمد. * أما رواية عروة عنها: ففي أبي داود 4/ 407 والترمذي في الجامع 4/ 233 والشمائل ص 19 وابن ماجه 2/ 1200 وأحمد 6/ 108 و 118 وابن سعد في الطبقات 1/ 429 وابن عدى في الكامل 5/ 275 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 626: من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة" وقد انفرد به ابن أبي الزناد في وقول ابن عدى وهو صحيح. ولعروة سياق آخر. في البخاري 10/ 368 ومسلم 1/ 244 وأبي داود 4/ 408 وغيرهم ولفظه: "كنت أرجل رأس رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنا حائض" وله سياق ثالث. في ابن عدى 3/ 6: من طريق خالد بن الياس عن هشام به بلفظ: "أكرموا الشعر" وخالد ضعيف. * وأما رواية عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عنها: ففي ابن ماجه 2/ 1198 وأبي أبي شيبة 6/ 85 وابن السماك في الفوائد ص 102: من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قال: "كنت أفرق خلف يافوخ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم أسدل ناحيته" والسياق لابن ماجه. * وأما رواية القاسم عنها: ففي المشكل للطحاوى 8/ 432 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 61 والبيهقي في الشعب برقم 6456: من طريق ابن إسحاق عن عمارة بن غزية عن القاسم بن محمد عن عائشة أن

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه" والسياق للطحاوى وابن إسحاق لم يصرح وهو ضعيف فيما عنعن. 2833/ 73 - وأما حديث البراء: فرواه البخاري 10/ 356 ومسلم 4/ 1818 وأبو داود 4/ 406 والترمذي 5/ 219 و 5/ 118 و 558 والنسائي 8/ 183 وأحمد 4/ 290 و 295 و 300 و 303 وابن الجعد ص 312 والرويانى 1/ 212 والطيالسى ص 98 والدارمي 1/ 34 وابن سعد 1/ 416 و 450 وأبو يعلى 2/ 293 وابن أبي شيبة 6/ 58 وأبو الشيخ في أخلاقه عليه الصلاة والسلام ص 107: من طريق إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق قال: "سمعت البراء يقول: ما رأيت أحدًا أحسن في حلة حمراء من النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال بعض أصحابه عن مالك إن جمته لتضرب قريبًا من منكبيه" قال أبو إسحاق: سمعته يحدث غير مرة ما حدث به إلا ضحك تابعه شعبة "شعره يبلغ شحمة أذنيه" والسياق للبخاري. 2834/ 74 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وأبو صالح والمقبرى وعطاء. * أما رواية الأعرج عنه: ففي المشكل للطحاوى 8/ 434 و 435: من طريق داود بن عمرو الضبى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان له شعر فليكرمه" وإسناده حسن. داود ثقة وشيخه صدوق. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي أبي داود 4/ 394 و 395 والطبراني في الأوسط 8/ 22 والبيهقي في الشعب برقم 6456: من طريق ابن أبي الزناد عن ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كان له شعر فليكرمه" وسنده حسن. * وأما رواية المقبرى عنه: فقدم تخريجها في الطهارة برقم 76.

* وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن عدى 5/ 12: من طريق عمر بن موسى عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان له شعر فليحسن إليه أو ليحلقه" وعمر قال فيه البخاري: منكر الحديث وتركه النسائي واتهم بالوضع. 2835/ 75 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 6/ 566 ومسلم 4/ 1817 و 1818 وأبو داود 4/ 407 و 408 والترمذي في الشمائل ص 21 وابن ماجه 2/ 1199 وأحمد 1/ 246 و 261 والنسائي 8/ 184 وأبو يعلى 3/ 23 و 84 وابن حبان 7/ 410 وابن سعد 1/ 430 وابن أبي شيبة 6/ 85 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 131 والطحاوى في المشكل 9/ 267 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 627 وابن حبان في الثقات 7/ 33 و 34: من طريق يونس عن الزهرى قال: أخبرنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رءوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رءوسهم وكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رأسه" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه من سبق وتابعه إبراهيم بن سعد خالفهما معمر وزياد بن سعد فلم يذكر ابن عباس وذلك غير قادح فيمن وصل. 2836/ 76 - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 76. 2837/ 77 - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر ومحمد بن على وعبيد اللَّه بن مقسم. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي أبي داود 4/ 332 و 333، والنسائي في الصغرى 8/ 183 و 184، والكبرى 5/ 410 وابن حبان 7/ 410 والطبراني في الأوسط 6/ 209 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 380 و 381: من طريق الأوزاعى عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه

قوله: باب (22) ما جاء في النهى عن الترجل إلا غبا

قال: أتانا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فرأى رجلًا ثائر الشعر فقال: "أما يجد هذا ما يسكن شعره؟! " والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن المنكدر فوصله عنه من تقدم، خالفه يحيى بن سعيد إذ قال عنه عن أبي قتادة وقد صوب النسائي رواية من أرسل خلافًا لابن حبان، وذكر الدارقطني والطبراني أن الأوزاعى تفرد برفعه عن حسان. * وأما رواية محمد بن على وعبيد اللَّه بن مقسم عنه: فتقدم تخريجها في الطهارة برقم 76. 2838/ 78 - وأما حديث وائل بن حجر: فرواه أبو داود 4/ 408 والنسائي في الصغرى 8/ 135 والكبرى 5/ 409 و 413 وابن ماجه 2/ 1200 والطحاوى في المشكل 8/ 436 والطبراني في الكبير 22/ 40: من طريق الثورى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ولى شعر طويل فلما رآنى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ذباب ذباب" قال: فرجعت فجزرته ثم أتيت من الغد فقال: "إنى لم أعنك" وهذا حسن. والسياق لأبى داود وإسناده حسن. 2839/ 79 - وأما حديث أم هانىء: فرواه أبو داود 4/ 409 والترمذي في الجامع 4/ 246 والشمائل ص 20 والعلل ص 294 وأحمد 6/ 341 وإسحاق 5/ 23 وابن أبي شيبة 6/ 57 وابن سعد 1/ 429 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 627 والطبراني في الكبير 24/ 429: من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هانىء: "قدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مكة وله أربع غدائر" وذكر الترمذي في العلل والجامع أن مجاهدًا لا سماع له عند أم هانىء. قوله: باب (22) ما جاء في النهى عن الترجل إلا غبًّا قال: وفي الباب عن أنس 2840/ 80 - وحديثه: رواه الترمذي في الشمائل ص 23 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 173: من طريق يحيى بن كثير والربيع بن صبيح وهذا لفظ الربيع عن يزيد بن أبان هو

قوله: باب (23) ما جاء في الاكتحال

الرقاشى عن أنس بن مالك قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات" والرقاشى متروك. قوله: باب (23) ما جاء في الاكتحال قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر 2841/ 81 - أما حديث جابر: فرواه الترمذي في الشمائل ص 23 والعلل ص 289 وابن ماجه 2/ 1156 وأبو يعلى 2/ 402 و 403 وعبد بن حميد ص 328 والعقيلى 1/ 63 وابن عدى 3/ 195 و 304 والطبراني في الأوسط 3/ 65 و 6/ 151 و 189 وابن أبي شيبة 5/ 430 و 6/ 127: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" والسياق للترمذي ولم أر تصريحًا لابن إسحاق إلا أنه تابعه إسماعيل بن مسلم لكنه ضعيف كما تابعه سلام بن أبي خبزة وهو متروك وكذا تابعه أبو بكر الهذلى وهو متروك أيضًا كما تابعه سليمان بن خالد وسليمان هذا إن كان الواسطى فضعيف مع كون السند إليه لا يصح إذ راويه عنه محمد بن ماهان وهو مجهول كما تابعه أيضًا هشام بن حسان إلا أن هشامًا يرويه عن إسماعيل كما جوز ذلك أبو حاتم وانظر العلل 2/ 260 ورواية هشام عن ابن المنكدر مباشرة وقعت عند ابن عدى في الموضع الثانى من ابن عدى ووقعت روايته عنه بإدخال إسماعيل عند الطبراني في الأوسط فبان بما سبق عدم صحة الحديث. 2842/ 82 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع. * أما رواية سالم عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1156 والترمذي في الشمائل ص 32 والعلل ص 286: من طريق عثمان بن عبد الملك عن سالم بن عبد اللَّه يحدث عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" والسياق لابن ماجه وقد تفرد به كما قال البخاري عثمان وهو مختلف فيه فقد لينه أحمد وقال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين ليس به بأس. وفي التقريب لين الحديث.

قوله: باب (24) ما جاء في النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد

* وأما رواية نافع عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائد ص 176 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 62 وابن عدى 5/ 127 وابن حبان في الضعفاء 1/ 320: من طريق عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: "خرج علينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وعيناه مملوءتان من الكحل من الإثمد وذلك في رمضان كحلته أم سلمة وكان ينهى عن كل كحل له طعم" والسياق لابن حبان. وعمرو كذاب. * تنبيه: وقع في ابن عدى "حبيب عن ابن عمر" والصواب إثبات نافع بينهما. قوله: باب (24) ما جاء في النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد قال: وفي الباب عن على وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة 2843/ 83 - أما حديث على: فرواه الحاكم 4/ 119: من طريق عمر بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "نهانى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن صلاتين وقراءتين وأكلتين ولبستين نهانى أن أصلى بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وأن آكل وأنا منبطح على بطنى ونهانى أن ألبس الصماء وأن أحتبى في ثوب واحد ليس بين فرجى وبين السماء ساتر" وصححه الحاكم ورد ذلك الذهبى بقوله: "قلت عمر واه". * تنبيه: وقع في الحاكم "عمر" ووقع في تلخيصه "عمرو" وينظر. 2844/ 84 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي أبي داود 1/ 418 وابن خزيمة 1/ 378 وابن المنذر في الأوسط 5/ 56 والطبراني 7/ 127 و 9/ 144 و 145: من طريق موسى بن عقبة وأيوب والسياق لأيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود" والسياق لأبى داود وإسناده صحيح. وما قاله الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا حفص بن ميسرة تفرد به: زهير بن عباد". اهـ. فيه نظر بالنسبة لزهير فقد تابعه يعقوب بن آدم عند ابن المنذر فرواه عن موسى كذلك. ولنافع سياق آخر عن ابن عمر. تقدم في النكاح رقم الباب 31. * وأما رواية سالم عنه: فتقدم تخريجها في النكاح رقم الباب 31. 2845/ 85 - وأما حديث عائشة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 2/ 228 وابن أبي شيبة 6/ 75: من طريق سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض فرجك إلى السماء" والسياق لابن ماجه وإسناده حسن. * تنبيه: وقع في ابن ماجه: "سعيد بن سعيد" صوابه ما سبق. 2846/ 86 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه عامر بن سعد وعمر بن يحيى عن أبيه وعبد اللَّه بن محيريز. * أما رواية عامر بن سعد: فتقدم تخريجها في البيوع برقم 69. * وأما رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عنه: ففي البخاري 4/ 239 وأبي داود 2/ 803 وأحمد 3/ 96 ومؤمل بن أحمد الشيبانى في الفوائد المنتقاة عن الشيوخ الثقات الجزء السادس ص 128: من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبئ الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر" والسياق للبخاري.

قوله: باب (25) ما جاء في مواصلة الشعر

* وأما رواية عبد اللَّه بن محيريز عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم 31. 2847/ 87 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 3/ 1661 وأبو عوانة 5/ 162 وأبو داود 4/ 377 والترمذي في الشمائل ص 43 والجامع 5/ 96 والنسائي في الكبرى 5/ 495 وأحمد 3/ 293 و 297 و 322 و 327 و 344 و 357 و 362 وأبو يعلى 2/ 462 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 617 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 314 وأبو إسحاق الهاشمى في أماليه ص 51 وعلى بن الجعد في مسنده ص 388 وابن حبان 7/ 328 والطبراني في الأوسط مختصرًا 9/ 35 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 261: من طريق ابن جريج وغيره أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يحدث أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تمش في نعل واحد ولا تحنب في إزارٍ واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" والسياق لمسلم وذكر أبو حاتم في العلل أن شيخه كان يزيد في الحديث النهى عن الانتعال قائمًا ثم رجع عن ذلك. 2848/ 88 - وأما حديث أبي إمامة: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 31. قوله: باب (25) ما جاء في مواصلة الشعر قال: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية 2849/ 89 - أما حديث عائشة: فرواه عنها صفية بنت شيبة وأم عمرو بنت خوات وأبان بن صمعة عن أمه وعمة غبطة عن جدتها. * أما رواية صفية عنها: ففي البخاري 9/ 304 و 10/ 374 ومسلم 3/ 1677 والنسائي 8/ 146 وأحمد 6/ 111 وإسحاق 3/ 686 و 687 والطيالسى ص 219 والطحاوى في المشكل 3/ 158 وابن أبي شيبة 6/ 76 وأبي محمد الفاكهى في فوائده ص 340 و 341 والبيهقي 2/ 426:

من طريق الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فارادوا أن يصلوها فسألوا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة" والسياق للبخاري. * وأما رواية أم عمرو عنها: ففي أحمد 6/ 116 وابن سعد في الطبقات 8/ 479 والطبراني في الأوسط 5/ 167: من طريق فليح بن سليمان عن خوات بن صالح بن خوات عن عمته أم عمرو بنت خوات عن عائشة قالت: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة" والسياق للطبراني وخوات لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان وعمته لا أعلم من وثقها وقد ذكرهما الحافظ في التعجيل. * وأما رواية أبان عن أمه عنها: ففي الصغرى للنسائي 8/ 47 والكبرى 5/ 422 وأحمد 6/ 257: من طريق أبان بن صمعة عن أمه قالت: سمعت عائشة تقول: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة" والسياق للنسائي. وأبان ثقة وقد رماه غير واحد بالتغير ولم يتميز لى هنا هل كان ذلك قبل أم بعد التغير ممن روى عنه. وأمه لا أعلم حالها. * وأما رواية عمة غبطة عن جدتها عنها: ففي أبي يعلى 4/ 383: من طريق غبطة أم عمرو المجاشعية قالت: حدثتنى عمتى عن جدتى عن عائشة قالت: سألتها عن الواصلة، فقالت: "لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة" وعمة غبطة ذكر في التقريب: "أنها أم الحسن وأنها تروى عن جدتها عن عائشة وأنه لم يقف على اسمها". اهـ. بتصرف والأمر كذلك في جدة غبطة وغبطة ذكر الحافظ أنها مقبولة. 2850/ 90 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مسروق وهزيل بن شرحبيل والحارث. * أما رواية مسروق عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 422 وأحمد 1/ 415 والطبراني في الكبير 9/ 337 و 338 و 339 والشاشى 1/ 400 و 401: من طريق عزرة عن الحسن العرنى عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت

عبد اللَّه بن مسعود فقالت: إنى امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعرى فقال: لا، قالت: أشىء سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أو تجده في كتاب اللَّه؟ قال: "لا، بل سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأجده في كتاب اللَّه" والسياق للنسائي زاد أحمد فقالت: واللَّه لقد تصفحت ما بين دفتى المصحف فما وجدت فيه الذى تقول، قال: فهل وجدت فيه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قالت: نعم قال: فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داءٍ قالت المرأة: فلعله في بعض نسائك؟ قال لها: أدخلى فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت بأسًا قال: ما حفظت إذا وصية العبد الصالح {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}. وقد اختلف فيه على عزرة فقال عنه قتادة ما تقدم. خالفه عاصم الأحول إذ قال: سمعت عزرة يقول: إن أبا العالية قال: قال عبد اللَّه بن مسعود فذكر نحوه فأسقط من السند بعض من تقدم. ولا أعلم من أثبت أو نفى سماع أبي العالية من ابن مسعود علمًا بأن شعبة كما في علل أحمد 1/ 46 و 313 نفى سماعه من على مع أن الإمام أحمد أثبت الرواية له عن عمر كما في العلل 1/ 120 فاللَّه أعلم. * وأما رواية هزيل والحارث عنه: فتقدم تخريجهما في النكاح برقم 28. 2851/ 91 - وأما حديث أسماء بنت أبي بكر: فرواه عنها فاطمة بنت المنذر ومنصور بن صفية عن أمه. * أما رواية فاطمة عنها: فرواها البخاري 10/ 374 ومسلم 3/ 1676 والنسائي في الصغرى 8/ 145 والكبرى 5/ 421 وابن ماجه 1/ 640 وأحمد 6/ 345 و 346 و 353 والحميدي 1/ 153 وإسحاق 5/ 127 وابن الجعد في مسنده ص 242 وابن أبي شيبة 6/ 75 وابن المنذر في الأوسط 2/ 277 والطحاوى في المشكل 3/ 160 و 161 والطبراني في الكبير 24/ 114 و 115 و 127 و 128 والأوسط 8/ 299 والبيهقي 2/ 426 وابن حبان 7/ 419: من طريق هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "لعن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة" والسياق للبخاري. * وأما رواية منصور عن أمه عنها: ففي البخاري 10/ 374 ومسلم 3/ 1676 وأحمد 6/ 350 والطبراني 24/ 131:

من طريق فضيل بن سليمان وغيره حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال: حدثتنى أمى عن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها- أن امرأة جاءت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت: إنى أنكحت بنتى ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثنى أفأصل رأسها؟ فسب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة" والسياق للبخاري. 2852/ 92 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه مجاهد وعكرمة. * أما رواية مجاهد عنه: ففي أبي داود 4/ 399: من طريق ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال: "لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء" وأسامة هو الليثى لا يحتج به فيما انفرد. والحديث موقوف إلا أن له حكم الرفع". * وأما رواية عكرمة عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم 28. 2853/ 93 - وأما حديث معقل بن يسار: فرواه أحمد 5/ 25 والكبير للطبراني 20/ 211: من طريق الفضل بن دلهم عن محمد بن سيرين عن معقل بن يسار "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة" والفضل ضعفه أبو داود وابن معين في رواية الإمام أحمد، ومشاه آخرون والصواب أنه كما قال الحافظ في التقريب لين. 2854/ 94 - وأما حديث معاوية: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب والمقبرى وكيسان مولاه وفضل ويزيد بن الأصم وعروة. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 10/ 373 ومسلم 3/ 1679 وأبي داود 4/ 396 والترمذي 5/ 104 والنسائي 8/ 186 وأحمد 4/ 95 و 97 و 98 والحميدي 2/ 273 وابن حبان 7/ 418 والطبراني في الكبير 19/ 316 و 325 و 326 و 327 والأوسط 8/ 328: من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي

سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسى أين علماؤكم؟ سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال كبار أصحابه مثل مالك ويونس وسفيان وابن جريج والأوزاعى ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم ما تقدم. خالفهم عبد الجبار بن عمر إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارض قال: سمعت معاوية فذكره. خالف الجميع النعمان بن راشد إذ قال عنه عن السائب بن يزيد عن معاوية وأولاها بالتقديم الأولى وهى اختيار الشيخين. * وأما رواية سعيد عنه: ففي البخاري 10/ 374 ومسلم 3/ 1680 والنسائي 8/ 144 وأحمد 4/ 91 و 93 و 94 و 101 وابن أبي شيبة 6/ 76 وابن حبان 7/ 418 والطبراني في الكبير 19/ 320 والأوسط 2/ 268 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 286: من طريق عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: "ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير اليهود إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - سماه الزور يعنى الواصلة في الشعر" والسياق للبخاري وذكر الدارقطني في الأفراد أن قتادة تفرد به عن ابن المسيب فما أدرى ما المراد بقوله علمًا بأن عمرو بن مرة قد تابعه واتحدا في تسمية الواصل للشعر في كونه زورًا. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي النسائي 8/ 144 وابن حبان 7/ 417 و 418 والطبراني في الكبير 19/ 345: من طريق زيد بن أسلم وفليح بن سليمان وبكير بن عبد اللَّه بن الأشج وهذا سياقه عن سعيد المقبرى قال: رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر فقال: ما بال المسلمات يضعن مثل هذا إنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة زادت في رأسها شعرًا ليس منه فإنه زور تزيد فيه" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على زيد وفليح. أما الخلاف فيه على زيد فقال عنه مسلم بن خالد عن سعيد المقبرى عن معاوية مثل رواية بكير. خالفه إسماعيل بن عياض إذ قال عن زيد عن سعيد عن أبيه عن معاوية.

والرواية الأولى أولى إذ إسماعيل ضعيف في غير الشاميين وهذا منها. وأما الخلاف فيه على فليح فقال عنه سريج بن النعمان والمعافى بن سليمان مثل الرواية الراجحة عن زيد. خالفهما محمد بن بكار إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه عن معاوية والرواية الأولى أولى فبان بما تقدم أن من قال: سعيد عن معاوية بإسقاط أبي سعيد المقبرى أولى لا سيما وهى رواية بكير ولم يختلف فيه عليه. وقد مال الدارقطني إلى هذا كما في العلل 7/ 68 إلا أنه لم يجزم بالترجيح وعلى فرض صحة الرواية الأخرى لا تستلزم سقطًا في رواية بكير لوقوع التصريح ولأن من لم يزد أولى ممن زاد. * وأما رواية كيسان مولاه عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 13 من اللباس. * وأما رواية فضيل عنه: ففي التاريخ للبخاري 7/ 119 و 120 والطبراني في الكبير 19/ 344 والأوسط 1/ 41 و 8/ 309: من طريق الليث حدثنى عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن فضيل قال: سمعت معاوية ومعه قصة النساء فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من زاد في شعره شيئًا ليس منه فإنه يزيد زورًا" والسياق للطبراني. وفضيل ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في الثقات 5/ 295 قائلًا "فضيل شيخ يروى عن معاوية روى عنه عبيد اللَّه". * تنبيه: وقع في الطبراني فضل، مع كونه ذكره في ترجمة فضيل بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عنه فإن لم يكن الهوزنى فلا أدرى من هو. * وأما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 344: من طريق عثمان بن عبد الرحمن الحرانى ثناء جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان بالمدينة بيده قصة من قصص النساء يقول: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن مثل هذا وقال: "إنما هلكت نساء بنى إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذا" وعثمان ذكره ابن عدى 5/ 173 وابن حبان في الثقات 7/ 449 في ترجمة عثمان بن

قوله: باب (26) ما جاء في ركوب المياثر

عبد الرحمن القرشى ووهاه وغاية ما حكاه ابن عدى أنه يروى عن المجاهيل. وهو قول البخاري ونقل عن ابن معين أنه صدوق. والظاهر أن روايته مقبولة عند المتابعات والروايات السابقة تشهد لهذا. * وأما رواية عروة عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 322: من طريق ابن لهيعة حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن الأسود عن عروة بن الزبير أنه سمع معاوية على منبر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ومعه قصة شعر فقال: إنى وجدت هذه في أهلى وإنهم زعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لعن اللَّه الواصلة والموصولة" وابن لهيعة بين ضعفه. قوله: باب (26) ما جاء في ركوب المياثر قال: وفي الباب عن على ومعاوية 2855/ 95 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في أول باب من اللباس كما تقدم بعضه في البيوع برقم 46. 2856/ 96 - وأما حديث معاوية: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 13. قوله: باب (27) ما جاء في فراش النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: وفي الباب عن حفصة وجابر 2857/ 97/ أما حديث حفصة. فرواه الترمذي في الشمائل ص 171. من طريق عبد اللَّه بن ميمون القداح حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة ما كان فراش رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في بيتك؟ قالت: من أدمَ، حشوه من ليف وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في بيتك؟ قالت: نثنيه ثنتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ فثنيناه بأربع ثنيات فلما أصبح قال: "ما فرشتموه لى الليلة؟ " قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك، قال: "ردوه لحالته

قوله: باب (29) ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا

الأولى فإنه منعتنى وطأته صلاتى الليلة" وعبد اللَّه بن ميمون متروك إذ هو القداح وأرسل عمن تأخر عن حفصه. * تنبيه: وقع في الشمائل: "عبد اللَّه بن مهدى" وهو غلط. 2858/ 98 - وأما حديث جابر: فرواه البخاري 6/ 629 و 9/ 225 ومسلم 3/ 1650 والترمذي 5/ 100 وأبو يعلى 2/ 378: من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل لكم أنماط؟ " قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: "أما إنها ستكون لكم الأنماط" فأنا أقول لها -يعنى امرأته- أخرى عنا أنماطك فتقول: ألم يقل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنها ستكون لكم الأنماط" فأدعها. والسياق للبخاري. وذكره الحافظ أن الأنماط تكون من الكلل والأستار والفرش. فيؤخذ للباب الحديث من طريق المفهوم إذ مفهوم استفهامه - صلى اللَّه عليه وسلم - وإخباره بوقوعها يؤذن عدم وجدانها آن ذلك وإنما كان فراشه عليه الصلاة والسلام ما جاء مصرحًا به في حديث عائشة. قوله: باب (29) ما يقول إذا لبس ثوبا جديدًا قال: وفي الباب عن عمر وابن عمر 2859/ 99 - أما حديث عمر: فرواه الترمذي 5/ 558 وابن ماجه 2/ 1178 وأحمد 1/ 386 وابن المبارك في المسند ص 12 الزهد له ص 259 وعبد بن حميد ص 35 وابن أبي شيبة 7/ 122 و 6/ 59 والحربى في غريبه 1/ 23 وابن أبي الدنيا في الشكر ص 101 وابن السنى في اليوم والليلة ص 109 والطبراني في مكارم الأخلاق ص 381 والدعاء 2/ 977 و 978 والحاكم 4/ 193 والدارقطني في العلل 2/ 137 والزهد لهناد 1/ 350: من طريق عبيد اللَّه بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة: أن عمر بن الخطاب دعا بقميص له جديد فلبسه فلا أحسب بلغ تراقيه حتى قال: "الحمد للَّه الذى كسانى ما أوارى به عورتى وأتجمل به في حياتى: ثم قال: أتدرون لم قلت هذا؟ رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - دعا بثياب له جدد فلبسها فلا أحسب بلغت تراقيه حتى قال مثل ما قلت: والذى نفسى بيده ما من عبد مسلم يلبس ثوبًا جديدًا ثم يقول مثل ما قلت ثم يعمد إلى

سمل من أخلاقه التى وضع فيكسوه إنسانًا مسكينًا فقيرًا مسلمًا لا يكسوه إلا للَّه إلا كان في حرز اللَّه وفي ضمان اللَّه وفي جوار اللَّه ما دام عليه منها سلك واحد حيًّا وميتًّا حيًّا وميتًّا حيًّا وميتًّا" والسياق لابن المبارك في مسنده. وقد اختلف فيه على عبيد اللَّه فقال عنه يحيى بن أيوب ما تقدم خالفه ياسين بن معاذ الزيات فأسقط على بن يزيد والزيات متروك وتقدم مرارًا مقالة ابن حبان أنه إذا اجتمع في السند عبيد اللَّه بن زحر فمن فوقه فإنه مما عملته أيديهم إلا أنه لم ينفرد به عن أبي أمامة من سبق بل قد جاء بسند آخر من طريق يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة به إلا أن هذا الإسناد لا يقوى السند السابق إذ أبو العلاء مجهول والحديث ضعفه الدارقطني مطلقًا إذ قال في العلل "وأبو العلاء هذا مجهول وعبيد اللَّه بن زحر ضعيف والحديث غير ثابت". اهـ. فبان بهذا أن الراوى المجهول لا تقبل روايته ولا في المتابعات. 2860/ 100 - وأما حديث ابن عمر: فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 275 وابن ماجه 2/ 1178 وأحمد في المسند 2/ 88 و 89 وفضائل الصحابة 1/ 313 وعبد بن حميد ص 238 وأبو يعلى 5/ 218 و 219 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 223 والبزار كما في زوائده 3/ 175 وابن حبان 9/ 22 وابن السنى في اليوم والليلة ص 108 والطبراني في الكبير 12/ 284 والدعاء له 2/ 980 و 981 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 139 وبيبى في جزئها ص 83: من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رأى على عمر ثوبًا فقال: "أجديد هذا أم غسيل؟ " قال: غسيل. قال: "البس جديدًا وعش حميدًا ومت شهيدًا" والسياق للنسائي. والحديث أنكره القطان وأحمد والنسائي والطبراني. ففي اليوم والليلة للنسائي قال أبو عبد الرحمن: "وهذا حديث منكر أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق لم يروه عن معمر غير عبد الرزاق وقد روى هذا الحديث عن معقل بن عبيد اللَّه واختلف عليه فيه فروى عن معقل عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى مرسلًا وهذا الحديث ليس من حديث الزهرى واللَّه أعلم". اهـ وفي الكامل 5/ 311 من طريق ابن أبي مريم سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرزاق ثقة لا بأس به قال يحيى في حديث عبد الرزاق أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رأى على عمر قميصًا قال: هو حديث منكر ليس يرويه غير

عبد الرزاق قيل له: إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر ثم حدث بها عن عبيد اللَّه بن عمر فقال يحيى: لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد اللَّه ولكنها كانت منكرة". اهـ. وفي مسائل أبي داود عن أحمد في ص 315 ما نصه: سمعت أحمد ذكر حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رأى على عمر ثوبا جديدًا فقال: "لبست جديدًا" فقال: كان يحدث به عبد الرزاق من حفظه فلا أدرى هو في كتابه أم لا؟ وجعل أبو عبد اللَّه ينكره". اهـ. ونحو هذا نقله الأثرم عن أحمد وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 756. وفي هامش الدعاء للطبراني أيضًا من نتائج الأفكار: "قال الطبراني: "وهم فيه عبد الرزاق وحدث به بعد أن عمى والصحيح عن معمر عن الزهرى ولم يحدث به عن عبد الرزاق إلا هؤلاء الثلاثة". اهـ. وحكى البزار أن عبد الرزاق تفرد به وكذا قال حمزة بن محمد الكنانى كما في تحفة المزى 5/ 397. وفي اتفاق هؤلاء الأئمة على ضعف الحديث وتصويب إرساله رد على، ابن حبان ومن تبعه من المحققين المعاصرين في تصحيحهم له لثقة رجاله وأن الصواب إرساله والرواية المرسلة خرجها ابن سعد في الطبقات 3/ 329 من طريق ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رأى على عمر فذكره وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة. كما أن الطريق الموصولة لها طريق أخرى عند الطبراني في الدعاء من طريق عبد الرزاق عن الثورى عن عاصم ولعل هذه الطريق كانت عند عبد الرزاق فاختلطت عليه بالأولى وهذا يظهر أنه مما حدث به عبد الرزاق عن الثورى حين سمع منه بمكة وسماعه فيها ضعيف لأنه لم يكتب عنه هناك ولأن هذا الحديث كما سبق عن أحمد لم يكن في مصنفاته ويظهر من كلام أحمد السابق أن الفارق بين سماع عبد الرزاق ما كان باليمن وما كان بمكة أن ما سمعه بمكة غير مدون في مصنفاته واللَّه أعلم ثم بعد كتابة ما تقدم وترجيح الإرسال رأيت إمام الصنعة في تاريخه 3/ 356 رجح الإرسال فخررت ساجدًّا للَّه على نعمته. * * *

قوله: باب (33) ما جاء في نعل النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (33) ما جاء في نعل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة 2861/ 101 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبد اللَّه بن الحارث وميمون بن مهران. * أما رواية عبد اللَّه بن الحارث عنه: ففي الشمائل للترمذي ص 41 والعلل الكبير له ص 292 وابن ماجه 2/ 1194 وابن أبي شيبة 6/ 43: من طريق وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد اللَّه بن الحارث عن عبد اللَّه بن عباس قال: "كان لنعل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قبالان مثنى شراكهما" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله على وكيع فقال عنه أبو كريب ما تقدم وتابعه على بن محمد خالفهما ابن أبي شيبة إذ قال عن وكيع عن الثورى عن خالد عن عبد اللَّه بن الحارث قال: كان نعل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكره وقد اختلف أهل العلم أي تقدم فمال البوصيرى في الزوائد إلى تقديم رواية الوصل فصححه خالفه إمام الصنعه فمال إلى ترجيح رواية من أرسل ففي علل المصنف: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الحديث إنما هو عن خالد الحذاء عن عبد اللَّه بن الحارث كان لنعل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - " فذكره فبان بهذا أن العلة في الحديث عائدة إلى القرائن أولًا لا إلى ما قيل إلى الأكثر أو الأحفظ. وأما رواية ميمون بن مهران عنه: ففي أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لأبى الشيخ ص 134: من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "كان لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نعلان لهما زمامان" ومحمد هو الميمونى ذكر في التقريب أنهم كذبوه. 2862/ 102 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه ابن سيرين وصالح مولى التوأمة. * أما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزار 3/ 367 كما في زوائده وابن أبي شيبة 6/ 43 والعقيلى 2/ 342 وابن عدى 4/ 291 والترمذي في الشمائل ص 44: من طريق عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية الزعفرانى ثنا هشام عن محمد عن أبي

قوله: باب (34) ما جاء في كراهية المشى في النعل الواحدة

هريرة قال: "كانت لنعل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قبالان" والسياق للبزار. وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه من تقدم خالفه حفص بن غياث فلم يجاوزه ابن سيرين ولا شك أن رواية الوصل منكرة لضعف أبي معاوية وتفرده بذلك وقد استنكر الحديث ابن عدى والعقيلى. * وأما رواية صالح مولى التوأمة عنه: ففي شمائل الترمذي ص 42 والعلل له ص 291 وابن عدى 4/ 57 والطبراني في الصغير 2/ 92: من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: "كان لنعل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قبالان" والسياق للترمذي. وصالح اختلفوا فيه لاختلاطه فذهب البخاري، كما حكاه عنه الترمذي أن ابن أبي ذئب سمع منه بآخرة إلا أنه لم يجزم ونص عبارته: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه قال: قلت: كيف صالح مولى التوأمة؟ قال قد اختلط آخر أمره من سمع منه قديمًا سماعه مقارب وابن أبي ذئب ما أرى سمع منه قديمًا يروى عنه مناكير". اهـ. خالف البخاري شيخه ابن المدينى وابن معين والجوزجانى مع تشددهما وابن عدى إذ قالوا إن سماع ابن أبي ذئب من صالح قبل التغير وهذا هو الصواب فالحديث ثابت من هذه الطريق. قوله: باب (34) ما جاء في كراهية المشى في النعل الواحدة قال: وفي الباب عن جابر 2863/ 103 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 24 من اللباس. قوله: باب (43) ما جاء في الخاتم الحديد قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر 2864/ 104 - وحديثه: رواه أحمد 2/ 163 و 179 والبخاري في الأدب المفرد ص 352 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 260 والطبراني في الأوسط 2/ 311:

من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بن وائل السهمى عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتمًا من حديد فلبسه وأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "هذا شر، هذا حلية أهل النار" فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق للبخاري. وسنده صحيح وقد زعم الطبراني أن همامًا تفرد به عن ابن عجلان فلا أدرى هل مراد الطبراني أن همامًا تفرد بذلك السياق عن ابن عجلان الذى ذكره مختصرًا أم أنه تفرد بأصل النهى والإباحة فإن أراد الثانى فلا إذ قد تابع همامًا عدة من الرواة كالقطان وأبي غسان وسليمان. تم في ذي الحجة عام 1422 هـ، عليه الصلاة والسلام. * * *

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

قوله: 2 - باب ما جاء في أكل الأرنب

قوله: 2 - باب ما جاء في أكل الأرنب قال: وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان 2865/ 1 - أما حديث جابر: فتقدم في باب الذبيحة بالمروة من كتاب الذبائح. 2866/ 2 - وأما حديث عمار: فرواه أحمد 1/ 31 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 295 ومصنفه 5/ 535 والطيالسى كما في المنحة 1/ 196: من طريق موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال: أتى عمر بن الخطاب بطعام فدعا إليه رجلًا فقال: إنى صائم ثم قال: وأى صيام تصوم؟ لولا كراهية أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حين جاءه الأعرابى بالأرنب ولكن أرسلوا إلى عمار فلما جاء عمار قال: أشاهد أنت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم جاء الأعرابى بالأرنب؟ قال: نعم فقال: إنى رأيت بها دمًا، فقال: "كلوها" قال: إنى صائم قال: وأى صيام تصوم؟ أول الشهر وآخره قال: إن كنت صائمًا فصم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على موسى فقال عنه النعمان بن ثابت وحكيم بن جبير كما تقدم. خالف حكيم بن جبير في رواية وعمرو بن عثمان وابن أبي ليلى كما في الكبرى للنسائي 3/ 155 وغيرها إذ قالوا عن موسى عن ابن الحوتكية قال عمر: قال أبو ذر فجعلوه من مسند أبي ذر. خالف الجميع طلحة بن يحيى إذ قال عن موسى بن طلحة أن رجلًا سأل عمر فأسقط ابن الحوتكية. وموسى لا سماع له من عمر في قول أبي زرعة. وعلى أي الحديث ضعيف من أي مسند كان وابن الحوتكية هو يزيد لم يرو عنه إلا موسى ولم يوثقه معتبر وقد كان يبهمه موسى فلا يذكره في الإسناد كما في رواية طلحة عنه. فهو مجهول والحديث ضعيف. 2867/ 3 - وأما حديث محمد بن صفوان: فتقدم تخريجه في باب الذبيحة بالمروة. من كتاب الذبائح. * * *

قوله: 3 - باب ما جاء في أكل الضب

قوله: 3 - باب ما جاء في أكل الضب قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة 2868/ 4 - أما حديث عمر: فرواه عنه جابر وأبو سعيد وسعيد بن المسيب والحسن. * أما رواية جابر عنه: ففي مسلم 3/ 1546 وابن ماجه 2/ 1079 وأحمد 1/ 29 والترمذي في علله الكبير ص 297 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 153: من طريق معقل عن أبي الزبير سأل جابرًا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يحرمه. إن اللَّه -عز وجل- ينفع به غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندى طعمته. والسياق لمسلم. وتقدم أن الإمام أحمد ضعف ما يرويه معقل عن أبي الزبير وقال أنه أخذها من ابن لهيعة، إلا أن معقلًا لم ينفرد به، فقد جاء خارج الصحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكرى عن جابر عن عمر إلا أن هذه الطريق فيها علتان: الأولى: ما وقع في إسناده من اختلاف على سعيد فقال عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ما سبق. خالفه ابن علية إذ جعله عنه من مسند جابر. الثانية: وهى أشد من الأولى ما ذكره الترمذي في العلل بقوله: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكرى سليمان مات قبل جابر بن عبد اللَّه روى عنه أبو بشر وقتادة وغير واحد وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكرى إلا أن يكون عمرو بن دينار. فلعله سمع منه وهو سليمان بن قيس اليشكرى. فبان بما تقدم أن الحديث من مسند جابر عن عمر غير سالم مما تقدم. * وأما رواية أبي سعيد عنه: ففي مسلم 3/ 1546 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 148 وأحمد 3/ 5 والبزار 1/ 342: من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول اللَّه إنا بأرض مضبة. فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال: "ذكر لى أن أمة من بنى إسرائيل مسخت"

فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن اللَّه -عز وجل- لينفع به غير واحد وانه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندى لطعمته. إنما عافه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على داود فساقه عنه كما تقدم ابن أبي عدى وبشر بن المفضل. خالفهما يزيد بن هارون إذ جعله كلام عمر من قوله وأسقط من الإسناد ذكر أبي سعيد وذلك غير مؤثر في رواية بشر وبعد أن ساقه البزار من طريق بشر. عقبه بقوله: "وهذا الحديث قد روى عن عمر من غير وجه وهذا الإسناد من أحسنها اتصالًا عن عمر". اهـ. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي التهذيب لابن جرير مسند عمر 1/ 153: من طريق سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سئل عن الضب فقال: أتى به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فلم ينه عنه ولم يأمر به وأبي أن يأكله وإنما تقذره رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولو كان عندنا لأكلناه وإنه لرعائنا وسفرنا وإن اللَّه لينفع به ناسًا كثيرًا. والخلاف معلوم بين أهل العلم هل سمع سعيد من عمر أم لا، الأكثر على النفى. وعمر بن عامر جعله في التقريب اثنان: بجلى وبصرى فقال في البصرى صدوق يخطئ, وقال في البجلى ضعيف. ويظهر من صنيع المزى التسوية بينهما. * وأما رواية الحسن عنه: ففي التهذيب لابن جرير مسند عمر 1/ 154. قال: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن عن عمر أنه قال: إن هذه الضباب طعام عامة هذه الرعاء وإن اللَّه لينفع به غير واحد ولو كان عندى لطعمته إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يحرمه ولكن قذره. وابن حميد وشيخه متروكان وابن إسحاق ضعيف فيما عنعن والحسن بن دينار هو ابن واصل متروك والحسن لا سماع له من عمر. فما سلم السند من أوله إلى نهايته وينبغى أن يجعل هذا السند من أوهى الأسانيد الى عمر. لا كما قرره الحاكم. 2869/ 5 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وبشر بن حرب وأبو عمران الجونى. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 3/ 1546 وابن ماجه 2/ 1079 وأحمد 3/ 5 و 19 و 46 و 66 وأبي عوانة

5/ 42 و 43 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 49 و 151 و 152 والطيالسى ص 286 وابن أبي شيبة 5/ 544 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 198 والمشكل 8/ 333 والبيهقي 9/ 325: من طريق ابن أبي هند وأبي عقيل الدورقى والسياق للدورقى حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد: أن أعرابيًّا أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: إنى في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلى قال: فلم يجبه. فقلنا: عاوده، فعاوده فلم يجبه. ثلاثًا. ثم ناداه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الثالثة فقال: "يا أعرابى إن اللَّه لعن -أو- غضب على سبط من بنى إسرائيل فمسخهم دوابًّا يدبون في الأرض فلا أدرى لعل هدا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها" والسياق لمسلم. * وأما رواية بشر بن حرب عنه: ففي أحمد 3/ 41 و 42 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 151 وابن سعد في الطبقات 1/ 396: من طريق حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتى بضب فقال: "اقلبوه لظهره" فقلبوه ثم قال: "اقلبوه لبطنه" فقلبوه فقال: "تاه سبط من بنى إسرائيل ممن غضب اللَّه عليه فإن يك فهو هذا فإن يك فهو هذا" والسياق لابن سعد. وبشر ضعيف. * وأما رواية أبي عمران عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 4/ 512. عن معمر عن أبي عمران الجونى أو غيره شك معمر من الشيوخ قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بضب فقال: "تاه سبط من بنى إسرائيل ممن غضب اللَّه عليه، فإن يك في الأرض فهو هذا" والسند ضعيف للشك. 2870/ 6 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو أمامة بن سهل وسعيد بن جبير ويزيد بن الأصم وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعمر بن حرملة وعكرمة. * أما رواية أبي أمامة بن سهل عنه: ففي مسلم 3/ 1543 و 1544 وأحمد 1/ 332 وأبي عوانة 5/ 38 و 39 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 168 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 202 والمشكل 8/ 335

وابن حبان 7/ 339 والطبراني في الأوسط 8/ 320 والحربى في غريبه 2/ 471 وعبد الرزاق 4/ 509: من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد اللَّه بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيت ميمونة. فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيده. فقال بعض النسوة اللاتى في بيت ميمونة. أخبروا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بما يريد أن يأكل فرفع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يده، فقلت: حرام هو يا رسول اللَّه؟ قال: "لا ولكن لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه" والسياق لمسلم. واختلف في إسناده على ابن شهاب من أي مسند هو فجعله صالح بن كيسان من مسند ابن عباس عن خالد. وقد تابعه متابعة قاصرة ابن المنكدر إذ قال عن أبي أمامة عن ابن عباس رفعه. خالفه معمر ويونس ومالك إذ رووا الوجهين عن الزهرى. خالفهم ابن جريج وعبيد اللَّه بن عمر إذ قالا عنه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس. إلا أن الطريق إلى ابن جريج لا تصح فإن راويه عنه ابن عياش. وقد حكم أبو حاتم على هذا السياق بالغلط كما في العلل 2/ 4، 8، 14، 17 وصوب أبو زرعة وأبو حاتم من جعله عن الزهرى عن أبي أمامة بن سهل إلا أن أبا حاتم مال إلى كون الحديث من مسند خالد بناءً على أن القعنبى رواه عن مالك كذلك وفيما قاله نظر فقد روى القعنبى عن مالك الوجهين فلا وجه للترجيح وفي غريب الحربى من طريق روح عن مالك أنه قال: عن ابن عباس وخالد. وما احتج به من رواية معمر به في كونه جعله من مسند خالد غير سديد فقد روى الوجهين أيضًا. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي البخاري 9/ 530 ومسلم 3/ 1544 و 1545 وأبي داود 4/ 153 والنسائي 7/ 198 و 199 وأحمد 1/ 254 و 255 و 328 و 329 و 347 وأبي عوانة 5/ 40 و 41 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 159 و 160 وابن سعد 1/ 395 وعلى بن الجعد ص 258 وأبي يعلى 3/ 9 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 202 والمشكل 8/ 336 وابن حبان 7/ 326 و 327 والطبراني في الكبير 12/ 49 و 50 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 207 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 113 والبيهقي 9/ 324 وابن الجارود ص 300: من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - سمنًا وأقطًا وأضبًا فدعا بهن فأكلن على مائدته

وتركهن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كالمتقذر لهن ولو كن حرامًا ما أكلن على مائدة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ولا أمر بأكلهن" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي بشر فوصله عنه شعبة وأبو عوانة وعبد اللَّه بن واقد خالفهم عوف إذ أرسله وأما هشيم فروى عنه الوجهين. ومن أرسل يقدح في رواية من وصل بل الراجح الوصل وذلك اختيار الشيخين. * وأما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي مسلم 3/ 1545 وأبي عوانة 5/ 40 و 41 وأحمد 1/ 294 و 326 و 345 وابن سعد 1/ 396 والحميدي 1/ 227 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 155 و 162 وابن أبي شيبة 5/ 544 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 202 والمشكل 8/ 335 و 336 والبيهقي 9/ 323: من طريق الشيبانى عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبًّا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله. حتى قال بعضهم: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه" فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا محلًّا ومحرمًا. إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده وقال: "هذا لحم لم آكله قط" وقال لهم "كلوا" فأكل الفضل وخالد والمرأة وقالت ميمونة: لا آكل من شىء إلا شىء يأكل منه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على يزيد بن الأصم من أي مسند هو فقال عنه الشيبانى وتابعه جعفر بن برقان ما تقدم. خالفهما يزيد بن أبي زياد فقال عنه عن ميمونة. ويزيد ضعيف فروايته منكرة. * وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي معجم الإسماعيلى 3/ 746 وتمام في الفوائد 2/ 119 وذكره ابن أبي حاتم في العلل 2/ 4 و 8 و 14 و 17: من طريق الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس بمثل سياق أبي أمامة بن سهل المتقدم. وتقدم ذكر إعلال هذه الرواية وما وقع في السند من اختلاف على الزهرى ثم.

* وأما رواية عمر بن حرملة: ففي أحمد 1/ 225 و 284 وابن سعد 1/ 396 والحميدي 1/ 225 وابن أبي عمر في مسنده كما في المطالب 3/ 47 والبخاري في التاريخ 6/ 149 وعبد الرزاق 4/ 512: من طريق على بن زيد حدثنى عمر بن حرملة عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنا وخالد بن الوليد على ميمونة بنت الحارث فقالت: ألا أطعمكم من هدية أهدتها لنا أم عتيق؟ فقال: بلى فجىء بضبين مشويين فتبزق رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال له خالد بن الوليد: كأنك تقذره قال: "أجل" قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته؟ لنا قال: "بلى" قال فجىء بإناء من لبن فشرب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لى: "اشرب هو لك وإن شئث آثرت خالدًا" فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك على أحدًا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أطعمه اللَّه طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه ومن سقاه اللَّه لبنًا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس يجزى شىء من الطعام والشراب غير اللبن" والسياق لابن سعد. وعلى بن زيد ضعيف. وذكر ابن أبي حاتم في العلل 2/ 4 و 14 و 15 أنه جاء من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن ابن عباس وحكم على هذه الرواية بالوهم. * تنبيه: وقع عند ابن سعد: "عمران بن أبي حرملة" صوابه: "عمر بن حرملة". * تنبيه آخر: وقع في ابن سعد "أم عقيق" وصوب بعضهم "أم حفيد". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي التهذيب لابن جرير مسند عمر 1/ 160 والطبراني في الكبير 11/ 290 و 291: من طريق زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أهدى لبعض أزواج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ضب نضيج فبعث به إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأكل القوم ولم يأكل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أحرام هو؟ قال: "لا ولكنى أعافه". والسياق لابن جرير ورواية سماك ضعيفة إلا فيما كان من رواية شعبة وسفيان وإسرائيل عنه ولم أره من طريقهم عنه وسبق بسط ذلك. 2871/ 7 - وأما حديث ثابت بن وديعة: فرواه الطيالسى في مسنده ص 169 و 170 وأبو داود 4/ 154 والنسائي 7/ 199

و 200 وابن ماجه 2/ 1078 وأحمد 4/ 220 و 5/ 390 والبخاري في التاريخ 2/ 170 و 171 وابن سعد 1/ 395 و 396 والفسوى 1/ 323 وأبو عبيد في غريبه 3/ 150 والحربى في غريبه 1/ 285 وابن أبي شيبة 5/ 544 وابن جرير في التهذيب في مسند عمر 1/ 197 و 198 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 197 و 198 والبغوى في الصحابة 1/ 403 و 405 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 471 و 472 والطبراني في الكبير 2/ 80 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 342: من طريق حصين وأسد بن عمرو القابى وغيرهما والسياق لأسد عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصارى قال: أصبنا يوم خيبر حمرًا أهلية فطبخوها فمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالقدور تغلى فقال: "أكفئوها" قال: وأصبنا ضبابًا فشوينا منها ضبًّا فأتيت به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فلم يأكله ولم ينه عنه". والسياق للبغوى. ولم أر هذا السياق من طريق أسد إلا عنده ونقل عن ابن معين ثناءً على أسد وكذا عن أحمد. وقد اختلف في إسناده على حصين. أما الخلاف فيه على حصين فذلك من رواية شعبة عنه واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الرحمن بن مهدى وغندر وعفان وبقية بن الوليد والطيالسى وبهز بن أسد ومحمد بن كثير عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء عن ثابت بن وديعة. خالفهم حميد الصائغ فقال عن شعبة عن الحكم سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة عن رجل من فزارة. خالفهم غندر في رواية وعفان في رواية وابن مهدى في رواية عنه عن شعبة عن عدى عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة. خالفهم معاذ بن معاذ والنضر بن شميل وعفان بن مسلم في رواية إذ قالوا عن شعبة عن حصين عن زيد بن وهب عن حذيفة وقد تابع هؤلاء متابعة قاصرة الحسن بن عمارة إذ قال عن عدى بن ثابت عن زيد بن وهب عن حذيفة. خالفهم الطيالسى وعمرو بن مرزوق في رواية إذ قالا عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة. واختلف فيه على حصين: فقال عنه شعبة ما سبق خالفه خالد الحذاء ومحمد بن فضيل وورقاء بن عمر وأبو جعفر الرازى ويزيد بن عطاء وأبو عوانة في رواية وهاشم بن القاسم وأبو الوليد هشام بن عبد الملك ومسلم بن إبراهيم إذ قالوا عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة.

خالفهم أبو زبيد عبثر بن القاسم إذ قال عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة أو يزيد الأنصارى. واختلف فيه على الأعمش: فقال عنه أبو بكر بن عياش عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة وزعم الدارقطني في الأفراد أن أبا بكر بن عياش تفرد بهذا عن الأعمش خالفه كبار أصحاب الأعمش كوكيع وحفص بن غياث وابن أبي زائدة وأبو معاوية ويعلى بن عبيد إذ قالوا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة. وقد رجح البخاري كون الحديث من مسند ثابت أصح من كونه من مسند حذيفة أو عبد الرحمن بن حسنة مع ذكره ضعف الحديث مطلقًا إذ قال بعد أن ذكر بعض الخلاف السابق "وحديث ثابت أصح وفي نفس الحديث نظر". اهـ. وكان تضعيفه للحديث بالعبارة السابقة لما وقع في إسناده من اختلاف لا سيما فيمن جعله من مسند ثابت بن وديعة فإن التعذر ممكن لعدم الترجيح المؤدى إلى حصر الاضطراب في سنده إلا أن يقال لم يحصل اضطراب في رواية أسد فروايته أولى قلنا إنه وإن كان كما قال الإمام أحمد صالح الحديث إلا أنه في هذا الموطن لم يتابع في ذلك السياق الذى تقدم ففي الاعتماد على روايته منفردًا وترك من هو أولى منه كشعبة وذويه نظر واللَّه أعلم. 2872/ 8 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 3/ 1545 وأبو عوانة 5/ 43 وأحمد 3/ 323 و 342 و 380 وابن أبي عاصم في الأوائل ص 68 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 198 و 200 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 642 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 181 وعبد الرزاق 4/ 512: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بضب فأبى أن يأكل منه وقال: "لا أدرى لعله من القرون التى مسخت" والسياق لمسلم. 2873/ 9 - وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة: فرواه أحمد 4/ 196 وأبو يعلى 1/ 436 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 247 ومصنفه 5/ 543 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 181 و 185 والترمذي في العلل الكبير ص 297 وابن حبان 7/ 340 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 284 والطحاوى في

قوله: 5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل

شرح المعانى 4/ 197 والمشكل 8/ 328 والبغوى في الصحابة 4/ 459 والبخاري في التاريخ 2/ 171 والبزار كما في زوائده 2/ 66: من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: نزلنا أرضًا كثيرة الضباب. وأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور لتغلى إذ جاء رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ما هذا؟ " فقلنا: ضباب أصبناها فقال: "إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دوابًّا في الأرض وإنى أخشى أن تكون هذه فأكفئوها" والسياق للطحاوى وتقدم كلام البخاري على المتن وما وقع فيه من اختلاف على الأعمش في حديث ثابت بن وديعة" في هذا الباب. قوله: 5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر 2874/ 10 - وحديثها: رواه عنها فاطمة بنت المنذر وعروة. * أما رواية فاطمة عنها: فرواها البخاري 9/ 640 ومسلم 3/ 1541 والنسائي 7/ 227 وابن ماجه 2/ 1064 وأحمد 6/ 345 و 346 و 353 وإسحاق 5/ 116 و 117 وعبد بن حميد ص 455 وابن المبارك في مسنده ص 109 و 110 والحميدي 1/ 153 وابن أبي شيبة 5/ 539 والدارمي 2/ 14 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 370 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 210 والمشكل 8/ 71 وعبد الرزاق 4/ 526 وابن الجارود ص 298 والدارقطني 4/ 290 وابن حبان 7/ 342 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 576 والطبراني في الكبير 24/ 112 و 113 والبيهقي 9/ 327 وأبو عوانة 5/ 27: من طريق هشام بن عروة قال: أخبرتنى فاطمة بنت المنذر امرأتى عن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها- قالت: "نحرنا على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرسًا فأكلناه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عروة عنها: ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 578: من طريق الفريابى نا ابن ثوبان حدثنى أبو مدرك أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "ذبحنا فرسًا فأكلناه نحن وأهل بيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " وابن

قوله: 6 - باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية

ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حسن الحديث. وأبو مدرك ذكره الدارقطني في أسئلة البرقانى عنه رواية الكرجى ص 76 أنه متروك. قوله: 6 - باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية قال: وفي الباب عن على وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد 2875/ 11 - أما حديث على: فرواه عنه محمد بن على وعاصم بن ضمرة. * أما رواية محمد بن على عنه: ففي البخاري 9/ 166 ومسلم 2/ 1027 و 1028 والترمذي 3/ 420 و 4/ 254 والنسائي 6/ 125 و 7/ 202 و 126 وابن ماجه 1/ 630 وأحمد 1/ 79 و 142 والحميدي 1/ 22 والطيالسى ص 18 والبزار 2/ 241 و 242 وأبي يعلى 1/ 289 وسعيد بن منصور 1/ 218 وابن أبي شيبة 5/ 541 وعبد الرزاق 4/ 523 والدارمي 2/ 14 والدارقطني في العلل 4/ 107 وابن الجارود ص 233 و 234 وابن حبان 7/ 176 و 177 والطبراني في الأوسط 2/ 364 و 3/ 377 والصغير 1/ 133 والبيهقي في الكبرى 7/ 201 وأبي عوانة 3/ 26 و 27 و 28 و 29 و 5/ 28 و 29: من طريق ابن وهب وغيره قال: أخبرنى مالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن الحسن وعبد اللَّه ابنى محمد بن على عن أبيهما محمد ابن الحنفية: أنه سمع على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- يقول لابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" والسياق لأبى عوانة. وقد تابع من رواه عن الزهرى عبد العزيز بن أبي سلمة وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد وعثمان بن عبد الرحمن وابن عيينة وأسامة بن زيد ومعمر وعبيد اللَّه بن عمر وأبو سعد البقال وإبراهيم بن إسماعيل. وقد اختلف فيه على مالك ومعمر وعبيد اللَّه وإسماعيل بن أمية والبقال. أما الخلاف فيه على مالك. فقال عنه عامة أصحابه مثل يحيى بن يحيى وجويرية بن الحارث وابن القاسم وأحمد بن أبي بكر وعمر بن محمد العمرى وأصحاب الموطأ مثل قول ابن وهب.

واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصارى والثورى راويه عن مالك. أما الخلاف فيه على الأنصارى. فقال عنه عبد الوهاب الثقفي وخالد بن عبد اللَّه الواسطى وإسماعيل بن عياش كما قاله عامة قرناء الأنصارى السابقين عن مالك. خالفهم هشيم وعبيد اللَّه بن عمر وزفر بن الهذيل إذ رووه عن الأنصارى بإسقاط مالك. وقد جعل الحافظ في النكت على، ابن الصلاح رواية هشيم شاهدًا لمن جعل تدليس التسوية عام في وجدان السقط للثقة وغيره إذ هشيم هنا حسب ما قاله أسقط ثقة. خالفهم حماد بن زيد إذ قال عن يحيى بن سعيد عن مالك عن الزهرى عن عبد اللَّه وحده عن أبيه عن على. بإسقاط الحسن أخى عبد اللَّه. مع أن حمادًا قد ساقه مرة عن مالك بهذا السياق بإسقاط يحيى بن سعيد. وأما الخلاف فيه على الثورى فمن رواية عبثر بن القاسم عن الثورى فمرة قال عنه عن مالك عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن أبيه عن على كما في أبي عوانة. ومرة ساقه عن الثورى عن مالك مثل القول الأول المشهور عن مالك كما في علل الدارقطني خالف جميع من تقدم في مالك حماد بن زيد وورقاء أما رواية حماد فتقدم ذكرها. وأما: ورقاء فقال عن مالك عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن على بإسقاط محمد بن الحنفية. وأما الخلاف فيه على معمر عن الزهرى. فقال عنه عبد الرزاق مثل القول المشهور عن مالك خالف عبد الرزاق حماد بن زيد إلا أن الرواة عن حماد اختلفوا عنه فقال عارم عن حماد عن معمر عن الزهرى عن عبد اللَّه بن الحسن عن على. وقال المقدمى عن حماد عن معمر عن الزهرى عن عبد اللَّه عن على. بإسقاط محمد بن الحنفية وأولاها عن معمر الأولى. وأما الخلاف فيه على عبيد اللَّه بن عمر عن الزهرى. فقال عنه عامة أصحابه مثل القول المشهور عن مالك منهم ابن نمير عبد اللَّه وابن إدريس ويحيى بن سعيد الأموى ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم والحسن بن صالح وغيرهم. واختلف فيه على الثورى راويه عن عبيد اللَّه. فقال عنه حفص بن بكير بن عامر كما قال أهل الوجه الأول. خالف حفصًا يحيى بن آدم إذ قال عن الثورى عن إسماعيل عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن أبيه عن على

بإبدال إسماعيل بدل عبيد اللَّه وإسقاط قرين الحسن وفي رواية يحيى بن آدم عن الثورى كلام. خالف ابن آدم وحفصًا محمد بن كثير ومهران بن أبي عمر إذ قالا عن عبيد اللَّه بن عمر وإسماعيل بن أمية عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن على مرسلًا. تابعهما أبو حذيفة وهو ضعيف في الثورى إلا أن أبا حذيفة خالفهما إذ قال عن الثورى عن إسماعيل به بإسقاط عبيد اللَّه وقال أبو حذيفة مرة. عن الثورى عن عبيد اللَّه عن الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه عن على. ووهم الدارقطني في هذا السياق أبا حذيفة. وأولى هذه الوجوه عن عبيد اللَّه بالتقديم الأولى. وأما الخلاف فيه على إسماعيل بن أمية: فقال عنه الثورى الوجهين السابقين وفيهما ضعف كما سبق خالفه يحيى بن أيوب إذ قال عن إسماعيل عن الزهرى كالرواية المشهورة عمن سبق الخلاف عنه. وأما الخلاف فيه على البقال، فقيل عنه عن الزهرى عن أنس. وقيل عنه عن الزهرى عن عبد اللَّه بن محمد عن أبيه عن على وهو في نفسه ضعيف فكيف إن خالف, وأما بقية الرواة عن الزهرى فلم أر عنهم اختلافًا وساقوه كما تقدم في القول المشهور عن مالك ما عدا إسحاق بن راشد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. فقد ساقه إسحاق عن الزهرى عن عبد اللَّه بن محمد عن أبيه عن على. بإسقاط الحسن. وقال إبراهيم عن الزهرى عن الحسن بن محمد عن أبيه عن على. وإسحاق ضعيف في الزهرى وابن إسماعيل ضعيف مطلقًا. وعلى أي تبين مما سبق أن أرجح الوجوه السابقة اختيار الشيخين وهو ما مال إليه الدارقطني في العلل إذ قال: "وهو حديث صحيح والصواب من ذلك ما رواه مالك في الموطأ وابن عيينة ويونس وأسامة بن زيد ومن تابعهم عن الزهرى عن عبد اللَّه والحسن عن أبيهما عن على". * وأما رواية عاصم بن ضمرة عنه: فتقدم تخريجها في البيوع برقم 46. 2876/ 12 - وأما حديث جابر: فرواه عنه محمد بن على وأبو الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء. * أما رواية محمد بن على عنه: ففي البخاري 7/ 481 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1541 وأبي داود 4/ 149 و 150 وأبي

عوانة 5/ 26 والنسائي 7/ 201 وأحمد 3/ 361 و 385 وأبي يعلى 2/ 335 و 377 و 382 و 383 و 432 وابن المبارك في مسنده ص 109 والحميدي 2/ 529 وابن سعد 2/ 113 وابن أبي شيبة 5/ 539 وعبد الرزاق 4/ 526 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والدارمي 2/ 14 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 204 و 205 والمشكل 8/ 63 و 64 و 65 و 66 والدارقطني 4/ 290 و 289 والحاكم 4/ 235 والبيهقي 9/ 326 و 327 وابن حبان 7/ 341 والطبراني في الأوسط 2/ 188 وابن عدى 7/ 35: من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه حماد بن زيد وزعم النسائي تفرده به ما تقدم. خالفه ابن عيينة وعوف الأعرابى والحسين بن واقد ومحمد بن مسلم الطائفى وحماد بن سلمة والمغيرة بن مسلم وسلام بن كركرة فأسقطوا محمد بن على وقال عن ابن عمر وعن جابر. واختلف أهل العلم أي تقدم؟ فصنيع الشيخين تقديم رواية حماد لذا اعتمدا في إخراج الحديث على روايته. خالفهما الإمام الترمذي إذ قدم رواية ابن عيينة إذ قال بعد إخراجه للحديث من طريقه ما نصه: "هكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر ورواية ابن عيينة أصح" قال وسمعت محمدًا يقول: "سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وذهب ابن حبان إلى احتمال صحة الوجهين إذ قال: "قال أبو حاتم" يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن على عن جابر ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابرًا وسمع محمد بن على عن جابر". اهـ. وما مال إليه الترمذي وابن حبان غير سديد لا سيما وما قاله الترمذي من مقالة البخاري من تقديم ابن عيينة فإن ذلك ليس على عمومه فقد روى الطحاوى في المشكل والحميدي في المسند 2/ 529 قول سفيان "كل شىء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعت جابرًا إلا هذين الحديثين يعنى لحوم الخيل، والمخابرة فلا أدرى بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا". اهـ. فبان بهذا السبب اختيار الشيخين النزول على العلو. إلا أن الرواة عن ابن عيينة لم يتفقوا على صيغة الأداء بين عمرو وجابر ففي رواية الحميدي وقتيبة ونصر بن على وزهير بن حرب وعمرو الناقد وابن المبارك وأبي داود الطيالسى وابن أبي

شيبة وأبي كريب عن ابن عيينة أتوا بصيغة "عن" أو قال: "التى تصدق ما قاله ابن عيينة السابق. خالفهم الشافعى وعبد الرزاق إذ أتيا بصيغة "سمعت" بين عمرو وجابر كما في المصنف والمشكل للطحاوى وقد تابعهما متابعة قاصرة محمد بن مسلم عند الطحاوى إذ قال عن عمرو سمعت جابرًا "والراجح عن ابن عيينة عدم السماع لمقالته السابقة ولرواية الأكثر عنه والطائفى محمد بن مسلم فيه ضعف والراوى عنه خالد القطوانى ومما يقوى أيضًا رواية حماد بن زيد متابعة ابن جريج له إذ قال: أخبرنى عمرو بن دينار عن رجل عن جابر فذكره كما في الطحاوى. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1541 وأبي عوانة 5/ 26 وأبي داود 4/ 151 والنسائي 7/ 201 وابن ماجه 2/ 1064 وأحمد 3/ 356 و 362 وأبي يعلى 2/ 321 وعبد الرزاق 4/ 527 و 528 وابن أبي شيبة 5/ 539 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 204 والمشكل 8/ 68 وابن الجارود ص 297 وابن حبان 7/ 341 والدارقطني 4/ 289 والحاكم في المستدرك 4/ 235 ومؤمل الشيبانى في الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات ص 140: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحمار الأهلى" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الأطعمة التالية للصيد برقم 1. * وأما رواية عطاء عنه: ففي النسائي 7/ 201 وابن ماجه 2/ 1066 وابن المبارك في المسند ص 108 و 109 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والطحاوى في المشكل 8/ 87 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 366: من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: "أطعمنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" والسياق للنسائي وذكر الدارقطني تفرد رواته من الفضل إلى ابن أبي نجيح والسند صحيح. 2877/ 13 - وأما حديث البراء: فرواه عنه عدى بن ثابت والشعبى وثابت بن عبيد وأبو إسحاق.

* أما رواية عدى بن ثابت عنه: ففي البخاري 7/ 481 و 482 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1539 وأبي عوانة 5/ 31 وأحمد 4/ 291 و 354 و 356 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 205 وابن حبان 7/ 343 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 297: من طريق شعبة حدثنا عدى بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى -رضي اللَّه عنهم- يحدثان عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: يوم خيبر وقد نصبوا القدور: "أكفئوا القدور" السياق للبخاري. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي البخاري 7/ 482 ومسلم 3/ 1539 وأبي عوانة 5/ 34 والنسائي 7/ 203 وابن ماجه 2/ 1065 وأحمد 4/ 297 وابن شاهين في الناسخ ص 498: من طريق عاصم الأحول عن عامر عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- قال: "أمرنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزوة خيبر أن نلقى الحمر الأهلية نيئة ونضجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد". والسياق للبخاري. * وأما رواية ثابت بن عبيد عنه: ففي مسلم 3/ 1539 وأبي عوانة 5/ 30 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 143: من طريق مسعر وحجاج بن أرطاة والسياق لمسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: "نهينا عن لحوم الحمر الأهلية". والسياق لمسلم. وقد اختلف مسعر وحجاج فأتى مسعر بصيغة الكناية للرفع وأتى حجاج بالصيغة الصريحة واختلف أيضًا في سياق السند إذ زاد حجاج مع ثابت أبا إسحاق وحجاج لا يخفى أمره. وفي السند اختلاف آخر على مسعر من أي مسند الحديث فجعله عنه أبو أحمد الزبير ومحمد بن بشر من مسند من تقدم. خالفهما مخلد بن يزيد إذ قال عن مسعر عن سليمان الشيبانى عن ابن أبي أوفى. والظاهر صحة الوجهين لا سيما وأن مخلدًا قد توبع متابعة قاصرة إذ رواه عبد الواحد بن زياد عن الشيبانى عن ابن أبي أوفى. * وأما رواية أبي إسحاق عنه: ففي مسلم 3/ 1539 وأحمد 4/ 291 و 301 وأبي يعلى 2/ 292 و 301 وأبي عوانة 5/ 34 وابن سعد في الطبقات 2/ 113 وابن أبي شيبة 5/ 541 والطيالسى في المنحة 1/ 327 والطحاوى في المشكل 4/ 205 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 143:

من طريق شعبة وغيره عن أبي إسحاق قال: قال البراء: "أصبنا يوم خيبر حمرًا فنادى منادى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن أكفئوا القدور". والسياق لمسلم وفي أحمد أن غندرًا قرن مع البراء ابن أبي أوفى. * تنبيه: صرح أبو إسحاق بالسماع من البراء كما عند أبي عوانة وهو من رواية شعبة وهو لا يروى عنه إلا متى ما صرح. إلا أنى وجدت في تاريخ الفسوى 2/ 723 تصريح أبي إسحاق في أنه لم يسمعه من البراء فاللَّه أعلم. علمًا بأن سند الفسوى هو من طريق شعبة عن أبي إسحاق. * تنبيه آخر: زعم ابن صاعد أن أبا إسحاق هذا ليس السبيعى بل الهجرى كما ذكره عنه الدارقطني في الأطراف وانظر أفراده 2/ 297 ورد عليه الدارقطني "بأن الهجرى لا يحدث عن البراء". اهـ. بتصرف وكأن ابن صاعد اشتبه عليه إذ الهجرى يحدث، عن ابن أبي أوفى كما يأتى. 2878/ 14 - وأما حديث ابن أبي أوفى: فرواه عنه أبو إسحاق الشيبانى وأبو إسحاق الهجرى وعدى بن ثابت وأبو إسحاق السبيعى. * أما رواية أبي إسحاق الشيبانى عنه: ففي البخاري 7/ 481 و 482 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1538 و 1539 والنسائي 7/ 203 وابن ماجه 2/ 1064 وأحمد 4/ 355 و 357 و 381 والحميدي 2/ 312 والطيالسى ص 110 وأبي عوانة 5/ 30 و 31 والبزار 8/ 263 وابن أبي شيبة 5/ 542 وعبد الرزاق 4/ 524 والطحاوى 4/ 205 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 155 والطبراني في الأوسط 5/ 136 والصغير 1/ 256 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 181: من طريق عباد بن العوام وغيره عن الشيبانى قال: سمعت ابن أبي أوفى -رضي اللَّه عنهما- يقول: "أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلى قال: وبعضها نضجت فجاء منادى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس: وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة". والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الشيبانى فقال عنه على بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية وشعبة ما تقدم. خالفهم الثورى إذ قال عنه عن سعيد بن جبير عن ابن أبي أوفى. ورواية الثورى من المزيد واختلف فيه على مسعر بن كدام منهم من جعله عنه عن الشيبانى من مسند ابن أبي أوفى ومنهم من جعله عنه من مسند البراء وتقدم ذكر ذلك في الحديث السابق خالف جميع من تقدم ابن عيينة إذ قال عنه عن أبي إسحاق الشيبانى والهجرى. * وأما رواية أبي إسحاق الهجرى عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 4/ 524. وتقدم من ساقه من طريقه وتقدم لفظه في الرواية السابقة. * وأما رواية عدى بن ثابت عنه: فتقدم تخريجها في الحديث السابق. * وأما رواية أبي إسحاق عنه: فتقدم في حديث البراء السابق في رواية غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء عند أحمد. 2879/ 15 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 9/ 653 ومسلم 3/ 1540 وأبو عوانة 5/ 34 و 35 والنسائي 7/ 204 وابن ماجه 2/ 1066 وأحمد 1/ 115، و 121 و 161 وأبو يعلى 3/ 202 وابن أبي شيبة 5/ 542 وعبد الرزاق 4/ 523 وابن حبان 7/ 342: من طريق أيوب عن محمد عن أنس قال: صبح رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحى فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحصن يسعون فرفع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يديه ثم قال: "اللَّه أكبر اللَّه أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" فأصبنا فيها حمرًا فطبخناها فنادى منادى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن اللَّه -عزَّ وجلَّ- ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس" والسياق للنسائي لطوله. 2880/ 16 - وأما حديث العرباض بن سارية: فرواه عنه حكيم بن عمير وأم حبيبة بنت العرباض. * أما رواية حكيم عنه: ففي السنة للمروزى ص 116 و 117.

حدثنى أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو جعفر محمد بن عيسى بن الطباع قال: حدثنى أشعث بن شعبة قال: أنبا أرطاة بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير يذكر عن العرباض بن سارية قال: نزل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خيبر ومعه من معه من أصحابه فقال: "يا عبد الرحمن اركب فرسًا فناد: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا إلى الصلاة" فصلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم قام فقال: "أيحسب امرؤ قد شبع حتى بطن وهو متكىء على أريكته أن اللَّه لم يحرم شيئًا إلا ما في القرآن، إلا وإنى واللَّه لقد حدثت وأمرت ووعظت بأشياء إنها مثل القرآن أو أكثر، وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية، وإن اللَّه لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت المعاهدين إلا بإذن، ولا أكل أموالهم، ولا ضرب نسائهم اذا أعطوكم الذى عليهم إلا ما طابوا به نفسًا" وإسناده حسن. * وأما رواية أم حبيبة عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم 35. 2881/ 18 - وأما حديث أبي ثعلبة: فرواه عنه أبو إدريس وجبير بن نفير وأبو قلابة ومسلم بن مشكم. * أما رواية أبي إدريس الخولانى عنه: ففي البخاري 9/ 657 ومسلم 3/ 1533 وأبي عوانة 5/ 27 وأبي داود 4/ 159 والترمذي 4/ 73 والنسائي 7/ 200 وابن ماجه 2/ 1077 وأحمد 4/ 195 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 88 والطبراني في الكبير 22/ 209 و 210 و 211 و 212 و 213 والدولابى في الكنى 1/ 59 والفسوى 2/ 319 والطحاوى 4/ 206: من طريق الزبيدى وغيره عن الزهرى عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية". والسياق لابن أبي عاصم وقد ساقه أكثرهم مقتصرًا على صدره. * وأما رواية جبير بن نفير عنه: ففي النسائي 7/ 204 وأحمد 4/ 194 والطبراني في الكبير 22/ 15 و 216 ومسند الشاميين ص 183 و 417 والأوسط 4/ 22: من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة أنه غزا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خيبر والناس جياع فوجد فيها

حمرًا من حمر الإنس فذبح الناس منها فحدث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمر عبد الرحمن فأذن في الناس: "إن لحوم حمر الإنسية لمن لا يشهد أنى رسول اللَّه" فكفئوا القدور بما فيها ووجدوا في جنابها بصلًا وثومًا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا" وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحل النهبة ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة". والسياق للطبراني. وقد اختلف في إسناده على بقية فقال عنه حيوة بن شريح وعيسى بن المنذر ما تقدم. خالفهما زكريا بن عدى وعمرو بن عثمان ونعيم بن حماد فأسقط من السند عبد الرحمن بن جبير وهما ثقتان ويوجه الإسقاط إلى بقية إذ كان مشهورًا بالتسوية علمًا بأنه لم يصرح بالسماع على الوجهين المرويين عنه فالاحتمال قائم في كونه أسقط من ليس مذكورًا في السند على كلا الوجهين فالسند ضعيف وللمتن إسناد آخر إلى جبير عند الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن جبير به. وهذه من رواية أهل الشام إذ عقيل فمن فوقه شاميون ورواية إسماعيل عنهم مقبولة. إلا أن عقيلًا لا يعلم له إلا توثيق ابن حبان لذا قال فيه الحافظ مقبول والحديث يحسن من الوجهين السابقين. * وأما رواية أبي قلابة عنه: ففي الطيالسى ص 136 والطبراني في الكبير 22/ 230: من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وأكل الحمر الأهلية أو قال الإنسية". والسياق للطيالسى. وقد اختلف فيه على أبي قلابة فقال عنه أيوب ما تقدم خالفه خالد الحذاء إذ قال عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. ورواية أيوب فيها انقطاع إذ أبو قلابة لا سماع له من أبي ثعلبة. كما في جامع الترمذي ص 129. * وأما رواية مسلم بن مشكم عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 218 والدولابى في الكنى 1/ 59 وأحمد 4/ 194: من طريق عبد اللَّه بن العلاء عن مسلم بن مشكم قال: سمعت الخشنى يقول: قلت: يا رسول اللَّه أخبرنى بما يحل لى وما يحرم على قال: فصعد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وصوب في النظر فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "البر ما سكنت إليه النفس وأطمان إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون" وقال: "لا تقرب لحم الحمار الأهلى

ولا ذا ناب من السباع" والسياق لأحمد وعبد اللَّه وشيخه ثقتان وكذا زيد بن يحيى راويه عن ابن العلاء وقد توبعوا عند الطبراني. 2882/ 19 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 7/ 481 و 9/ 653 ومسلم 3/ 1538 وأبو عوانة 5/ 29 و 30 والنسائي 7/ 203 وأحمد 2/ 21 و 102 و 143 و 144 وأبو يعلى 5/ 197 و 215 وعبد الرزاق 4/ 524 وابن أبي شيبة 5/ 542 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 204 و 206 والعقيلى 4/ 245 وابن حبان 7/ 343 والطبراني في الكبير 12/ 384 وابن جميع في معجمه ص 128: من طريق عبيد اللَّه وغيره عن نافع وسالم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية "نهى عن أكل الثوم" هو عن نافع وحده "ولحوم الحمر الأهلية" عن سالم والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عبيد اللَّه فقال عنه عبدة بن سليمان الكلابى وعبد العزيز الدراوردى الكلام السابق. خالفه ابن المبارك ومحمد بن بشر إذ قالا عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. وقال محمد بن عبيد مرة مثل رواية الكلابى ومرة مثل رواية ابن المبارك وكذا قاله ابن نمير. وقال أبو أسامة مرة مثل الكلابى ومرة قال عن عبيد اللَّه عن سالم عن ابن عمر. وقد تابع ابن المبارك ومحمد بن بشر على سياقهما متابعة قاصرة ابن جريج ومالك. خالف جميع من تقدم في عبيد اللَّه، عبد اللَّه بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق إذ قال عن رجل عن سالم رفعه وممكن أن يحمل المبهم على عبيد اللَّه إذ هو يروى عنه. خالف الجميع أيضًا ابن عون كتب إلى نافع أن ابن عمر قال: نهى عن لحوم الحمر الإنسية فلم يأت بصيغة صريحة في الرفع. وذكر ابن أبي حاتم في العلل 2/ 9 و 20 أن الدراوردى قال عن عبيد اللَّه عن نافع عن سالم عن ابن عمر رفعه وحكم عليه بالغلط أبو زرعة. وصوب من قال عن عبيد اللَّه عن نافع وسالم عن ابن عمر. ورواية الدراوردى عند أبي يعلى كما قدمتها ولم أر هذا السياق. للدراوردى في المصادر السابقة فاللَّه أعلم إن كان الدراوردى أتى بالوجهين فحكى عنه ابن أبي حاتم إحدهما. * تنبيه: روى العقيلى من طريق مسعدة بن اليسع قال: حدثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن أكل حمار الأهلى يوم خيبر وكأن الناس احتاجوا إليها" وعقب رواية مسعدة بقوله: "ولا يتابع على هذا اللفظ وقد روى بغير هذا الإسناد وأن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية" وهذا التعقب من العقيلى غير سديد إذ لم

قوله: 8 - باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن

ينفرد مسعدة بهذا السياق عن ابن جريج حسب زعم العقيلى فقد تابعه روح بن عبادة ومكى بن إبراهيم عن ابن جريج عند أبي عوانة وهذه متابعة تامة لمسعدة كما تابعه متابعة قاصرة على هذا السياق عند مسلم. الإمام مالك فلا معنى لما قاله العقيلى. * تنبيه آخر: وقع عند ابن جميع من طريق أبي حنيفة عن ابن عمر وهذا سقط في السند صوابه أن أبا حنيفة يرويه عن نافع عن ابن عمر كما وقعت روايته على الصواب عند الطحاوى. 2883/ 20 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو الوداك وبشر بن حرب. * أما رواية أبي الوداك عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم 39. * وأما رواية بشر بن حرب عنه: ففي أحمد 3/ 65 و 85 والحارث كما في زوائده ص 165 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 وابن الجعد ص 480 مختصرًا: من طريق الحمادين ثنا بشر بن حرب قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يحدث قال: "غزونا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فدك وخيبر قال: "ففتح اللَّه على رسوله فدك وخيبر فوقع الناس في بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال: فراحوا إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فوجد ريحها فتأذى به ثم دعا القوم فقال: "ألا لا تأكلوه فمن أكل منها شيئًا فلا يقربن مسجدنا" قال: ووقع الناس يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية ونصبوا القدور ونصبت قدرى فيمن نصب فبلغ ذلك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "أنهاكم عنه، أنهاكم عنه" مرتين فأكفئت القدور فكفأت قدرى فيمن كفأ". والسياق لأحمد وبشر ضعيف. قوله: 8 - باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن قال: وفي الباب عن أبي هريرة 2884/ 21 - وحديثه: رواه أبو داود 4/ 181 وأحمد 2/ 232 و 233 و 265 و 290 وأبو يعلى 5/ 322 وعبد الرزاق 1/ 84 وابن حبان 2/ 335 والعقيلى 3/ 87 والطحاوى في المشكل 13/ 392 و 393 والبيهقي 9/ 353:

قوله: 9 - باب ما جاء في النهى عن الأكل والشرب بالشمال

من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال: "إن كان جامدًا فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان ذائبًا أو مائعًا فاستصبحوا به -أو- فاستنفعوا به". والسياق للطحاوى. وقد اختلف فيه على الزهرى في وصله وإرساله ومن أي مسند هو فقال عنه معمر ما تقدم وقال: مرة في رواية عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة وقد تابعه على هذا السياق مالك وابن عيينة. خالفهم الأوزاعى وعبد الرحمن بن إسحاق إذ قالا عنه عن عبيد اللَّه عن ابن عباس. خالفهم عقيل إذ قال عن الزهرى عن عبيد اللَّه خالفهم سعيد بن أبي هلال إذ قال عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: بلغنا أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سئل عن فأرة. فذكره. وقد مال غالب أهل العلم إلى أن أصح هذه الوجوه من جعل الحديث من مسند ميمونة منهم البخاري، والعقيلى وأبو حاتم وانظر العلل إذ حكم على رواية معمر الأولى بالوهم وذكر أن عبد الجبار بن عمر خالف جميع من تقدم إذ قال عن الزهرى عن سالم عن أبيه وحكم على هذه الرواية بالوهم. خالفهم الذهلى وابن حبان إذ صححا الحديث من مسند أبي هريرة. قوله: 9 - باب ما جاء في النهى عن الأكل والشرب بالشمال قال: وفي الباب عن جابر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع وأنس وحفصة 2885/ 22 - أما حديث جابر: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 24. 2886/ 23 - وأما حديث عمر بن أبي سلمة: فرواه عنه وهب بن كيسان وعروة ومحمد بن عمر بن أبي سلمة والحسن وعبد الرحمن بن سعد المقعد. * أما رواية وهب عنه: ففي البخاري 9/ 521 ومسلم 3/ 1599 وأبي عوانة 5/ 164 و 165 والنسائي في اليوم والليلة ص 260 و 261 وابن ماجه 2/ 1087 وأحمد 4/ 26 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 311 ومصنفه 5/ 556 والحربى في غريبه 3/ 1159 والحميدي 1/ 259 والطحاوى المشكل 1/ 146 والطبراني في الكبير 8/ 12 و 14: من طريق مالك والوليد بن كثير والسياق للوليد أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع

عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلامًا في حجر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وكانت يدى تطيش في الصحفة فقال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا غلام، سم اللَّه، وكل بيمينك، وكل مما يليك" فما زالت تلك طعمتى بعد، والسياق للبخاري. وقد تابع مالكًا والوليد، محمد بن عمرو بن حلحلة إلا أنه اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه محمد بن جعفر مثل قول مالك والوليد خالفه عبد اللَّه بن جعفر إذ قال عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عمر بن أبي سلمة. والرواية الأولى أولى. * وأما رواية عروة عنه: ففي أبي داود 4/ 144 و 145 والترمذي في العلل ص 308 و 4/ 288 والنسائي في اليوم والليلة ص 259 و 260 وابن ماجه 2/ 1087 وأحمد 4/ 26 و 27 والطيالسى كما في المنحة 1/ 331 وابن حبان 7/ 322 و 323 وابن السنى في اليوم والليلة ص 173 وعلى بن الجعد ص 334 و 469 والطبراني في الكبير 2/ 18 و 13 والأوسط 5/ 277 و 7/ 376 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 210 و 211 والطحاوى في المشكل 1/ 144 و 145 وأبي أحمد الحاكم في الكنى 3/ 210 والشافعى أبي بكر في الغيلانيات ص 314 و 315: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وعنده طعام قال: "ادن با بنى وسم اللَّه وكل مما يليك". وقد اختلف فيه على هشام فقال عنه معمر وابن عيينة وسعيد بن أبي عروبة وشريك ومبارك بن فضالة وروح بن القاسم ما تقدم. خالفهم أبو معاوية ووكيع ويزيد بن عبد العزيز وعبدة بن سليمان الكلابى وعلى بن غراب إذ قالوا عن هشام عن أبي وجزة عن رجل من مزينة عن عمر. وتابعهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. خالفهم ابن المبارك ومحمد بن بشر ومحمد بن سواء إذ قالوا عن هشام عن أبي وجزة عن عمر. وقد تابعهم على هذا السياق متابعة قاصرة سليمان بن بلال إذ رواه عن أبي وجزة كذلك. وقد حكم أبو عوانة في صحيحه على الرواية الأولى رواية معمر ومن تابعه بالوهم. ومال البخاري إلى ترجيح رواية وكيع وأبي معاوية ومن تابعهما ففي علل الترمذي بعد ذكره لرواية هشام عن أبيه عن عمر ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: يروى هذا الحديث عن هشام عن أبي وجزة السعدى عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة وكأن حديث

أبي وجزة أصح". اهـ. فبان بهذا أن البخاري يرجح إدخال المهمل بين أبي وجزة وعمر فإن أراد بهذا بالنسبة للرواة عن هشام فذاك له وإن أراد إطلاق ذلك ففي ذلك نظر إذ رواية سليمان بن بلال عن أبي وجزة عند أحمد تصرح بسماع سليمان من أبي وجزة وتصرح بسماع أبي وجزة من عمر وبهذا السند يصح المتن من هذه الطريق علمًا بأن رواية وهب السابقة ليس فيها أبي نقد في أصل صحة الحديث. * وأما رواية محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه: ففي التاريخ للبخاري 1/ 176 وابن حبان 7/ 322: من طريق يعقوب بن محمد الزهرى قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة قال: حدثنا أبي عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - دعاه إلى طعام فقال: "تعال يا بنى كل مما يليك وكل بيمينك واذكر اسم اللَّه عليه". والسياق لابن حبان وعبد الرحمن ووالده لم أر توثيقًا إلا من ابن حبان. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني 9/ 14: من طريق النضر بن إسماعيل أبي المغيرة القاص ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمر بن أبي سلمة قال: أقعدنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - معه على طعام فقال لى: "سم اللَّه وكل بيمينك وكل مما يليك" والنضر وشيخه ضعيفان. * وأما رواية عبد الرحمن بن سعد عنه: ففي أحمد 4/ 27: من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبي سلمة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر نحو ما تقدم. وابن لهيعة ضعيف. 2887/ 24 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه مسلم 3/ 1599 وأبو عوانة 5/ 164 وأحمد 4/ 46 و 50 و 54 و 55 والطيالسى كما في المنحة 1/ 331 وابن أبي شيبة 5/ 556 وابن عدى 5/ 274 وابن المقرى في معجمه ص 225 والطبراني في الكبير 7/ 15 وأبو الشيخ في الطبقات 3/ 187: من طريق زيد بن الحباب وغيره عن عكرمة بن عمار حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلًا أكل عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بشماله فقال: "كل بيمينك" قال: لا أستطيع

قوله: 10 - باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل

قال: "لا استطعت ما منعه إلا الكبر" قال: "فما رفعها إلى فيه". والسياق لمسلم. 2888/ 25 - وأما حديث أنس: فرواه الترمذي في علله الكبير ص 300 وأحمد 3/ 325 و 349 وابن أبي شيبة 5/ 556 والطبراني في الأوسط 2/ 62 وأبو يعلى 4/ 212 وعلى بن الجعد ص 482 و 483: من طريق عبد اللَّه بن سعد الرازى عن هشام بن حسان عن عبد اللَّه بن دهقان عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الأكل بالشمال". والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على هشام فقال عنه يزيد بن هارون وروح بن عبادة وعبد الأعلى وخالد بن الحارث وأسد بن عبيدة وعبد اللَّه بن سعد الرازى ما تقدم وتابعهم الأنصارى. خالفهم هقل بن زياد إذ قال عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد حكم أبو حاتم على هقل بالخطأ وانظر العلل 2/ 18. 2889/ 26 - وأما حديث حفصة: فتقدم تخريجه في الصوم برقم 44. قوله: 10 - باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل قال: وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس 2890/ 27 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان وأبو صالح. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1606 وأبي عوانة 5/ 168 و 169 وابن جريج في جزئه ص 42 والترمذي 4/ 259 والنسائي في الكبرى 4/ 177 وابن ماجه 2/ 1088 وأحمد 3/ 301 و 331 و 337 و 393 و 394 وأبي يعلى 2/ 336 و 459 وعبد بن حميد ص 324 وابن أبي شيبة 5/ 557 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 194 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 318 وابن حبان 7/ 335: من طريق سفيان وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخدها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدرى في أي طعامه البركة" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبي سفيان وأبي صالح عنه: ففي مسلم 3/ 1607 وأبي عوانة 5/ 169 وابن ماجه 2/ 1091 وأحمد 3/ 315 وأبي يعلى 2/ 357 و 365 وابن أبي شيبة 5/ 556 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 12 والطبراني في الأوسط 2/ 203: من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا فرغ أحدكم من طعامه فليعق أصابعه فإنه لا يدرى أبي طعامه يبارك له فيه" والسياق لابن أبي شيبة. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه ابن فضيل ما سبق وتفرد بذلك ويفهم من كلام أبي زرعة في نقده عليه أنه يغلطه. خالفه جرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس وأبو معاوية ويعلى بن عبيد إذ قالوا عن الأعمش عن أبي سفيان عنه به. وقد رواه ابن فضيل عن الأعمش مثل رواية هؤلاء من طريق على بن المنذر عنه كما عند ابن ماجة. 2891/ 28 - وأما حديث كعب بن مالك: فرواه مسلم 5/ 1503 و 1506 وأبو عوانة 5/ 166 و 167 وأبو داود 4/ 186 والترمذي في الشمائل ص 76 و 77 والنسائي في الكبرى 3/ 173 وأحمد 6/ 386 و 454 والطيالسى كما في المنحة 1/ 332 وابن أبي شية 5/ 557 و 559 وهناد في الزهد 2/ 414 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 13 و 18 و 19 والطبراني في الكبير 19/ 95 و 96 و 98 و 99 وابن حبان 7/ 334: من طريق هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد اللَّه بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يأكل بثلاثة أصابع. فإذا فرغ لعقها. والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على هشام فقال عنه ما سبق أبو معاوية ووهيب وحفص بن غياث ومالك بن سعير وعلى بن مسهر وأبو شريح وابن أبي الزناد ووكيع، كما تقدم أن بعضهم أتى بالشك في الراوى عن كعب ومنهم من جزم واختلف في حال الجزم فمنهم من قال أنه عبد اللَّه ومنهم من قال عبد الرحمن بن كعب ومنهم من قال عن ابن كعب فأبهم وهذا كله لا يضر إذ ذلك تردد بين ثقتين كائنة فيهما شروط الصحة. وقد تابعهم متابعة قاصرة سعد بن إبراهيم وعبيد اللَّه بن أبي يزيد إذ قال عن ابن كعب ين مالك به وقال أبو معاوية في رواية عنه وتابعه محمد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير وأبو شريح وقيس عن هشام عن

عبد اللَّه بن كعب عن أبيه رفعه وهذه الرواية مرجوحة إذ أبو معاوية ضعفه أحمد في هشام فمتى حصل له مثل ما نحن فيه فيزداد ضعفًا وأيضًا السند إليه وإلى قرنائه ضعيف إذ ذلك من طريق يحيى الحمانى. خالف جميع من تقدم شريك إذ قال عن هشام عن رجل عن عبد اللَّه بن كعب عن أبيه وشريك ضعيف. خالفهم أيضًا حماد بن سلمة إذ قال عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن كعب به. وهى مرجوحة لعدم مقاومة حماد كبار أصحاب هشام كما سبق. وأصح هذه الوجوه ما اختاره مسلم. * تنبيه: ذكر المزى في التحفة 8/ 320 أن عبدة بن سليمان رواه كما رواه قيس وأبو الشيخ وأبو معاوية في الرواية المرجوحة عنه. ولم أر ذلك في المصادر السابقة بل الموجودة كما عند ابن أبي شيبة عنه أنه يوافق أهل الوجه الأول عن هشام. 2892/ 29 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وقتادة وأشعث الحملى. * أما رواية ثابت عنه: فرواها مسلم 3/ 1607 وأبو عوانة 5/ 168 و 170 وأبو داود 4/ 183 و 184 والترمذي في الجامع 4/ 259 والشمائل ص 76 والنسائي في الكبرى 4/ 167 وأحمد 3/ 290 وعبد بن حميد ص 400 وأبو يعلى 3/ 339 و 361 وابن أبي شيبة 5/ 557 وابن حبان 7/ 334: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث قال: وقال: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان" وأمرنا أن نسلت القصعة قال: "فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على ثابت فقال عنه حماد ما سبق خالفه سليمان بن المغيرة إذ قال عنه عن أبي موسى وقد حكم أبو زرعة على سليمان بالغلط وانظر العلل 2/ 12. * وأما رواية قتادة عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 56: من طريق عفان بن مسلم قال: نا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال

قوله: 11 - باب اللقمة تسقط

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث فإنه لا يدرى في أيتهن البركة" والسند صحيح وقد تفرد به عفان عن همام وكذا شيخه عن قتادة. * وأما رواية أشعث عنه: ففي علل ابن أبي حاتم 2/ 262. سألت أبي عن حديث رواه حبان بن على عن هارون المقبرى قال: حدثنا أشعث الجملى أبو عبد اللَّه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليلعق أصابعه فإنه لا يدرى في أي طعامه بورك له في أوله أو في آخره" قال أبي أشعث هو الحرانى قلت: ما حاله؟ قال: شيخ كان أعمى. وهارون ذكره البخاري في التاريخ 8/ 217 ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا وشيخه هو ابن عبد اللَّه بن جابر وثقه النسائي. * تنبيه: وقع في العلل ما سبق والصواب هارون المقرى وكذا الصواب في شيخه "الحملى" بالحاء المهملة. قوله: 11 - باب اللقمة تسقط قال: وفي الباب عن أنس 2893/ 30 - وحديثه: رواه عنه حميد وثابت. * أما رواية حميد عنه: ففي أحمد 3/ 100 وأبي يعلى 4/ 58 وابن أبي شيبة 5/ 558: من طريق عبد الوهاب الثقفي وغيره عن حميد عن أنس: أن لقمة سقطت من يده فطلبها حتى وجدها وقال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها وليأكلها ولا يدعها للشيطان" والسياق لابن أبي شيبة وسنده صحيح. * وأما رواية ثابت عنه: فتقدم تخريجها في الباب السابق. * * *

قوله: 12 - باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام

قوله: 12 - باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام قال: وفي الباب عن ابن عمر 2894/ 31 - وحديثه: رواه ابن حبان في الضعفاء 2/ 156: من طريق عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا وضعت المائدة فليأكل الرجل مما يليه ولا يتناول ما بين يدى جليسه ولا من ذروة القصعة فإن البركة تأتيها من أعلاها ولا يقوم الرجل حتى يرفع المائدة ولا ينفض يده من الطعام وإن شبع فليعذر فإن ذلك يخجل جليسه فيقض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة" وعبد الأعلى عامة الأئمة على تركه وانظر الضعفاء للعقيلى 3/ 60 والميزان 2/ 532. قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل قال: وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزنى وابن عمر. 2895/ 32 - أما حديث عمر: فرواه مسلم 1/ 396 والنسائي في الصغرى 2/ 48 والكبرى 6/ 332 وابن ماجه 1/ 324 وأحمد 1/ 15 و 26 و 48 و 49 والبزار 1/ 444 والطيالسى ص 11 وأبو يعلى 1/ 118 و 140 والحميدي ص 7 و 17 وابن سعد 3/ 335 و 336 وابن أبي شيبة 5/ 561 وأبو عوانة 1/ 340 و 341 وابن جرير في التفسير 6/ 29 و 30 وابن خزيمة 3/ 84 وابن حبان 3/ 263 والبيهقي 4/ 224 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 238: من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وذكر أبا بكر قال: إنى رأيت كأن ديكًا نقرنى ثلاث نقرات، إنى لا أراه إلا حضور أجلى وإن أقوامًا يأمروننى أن أستخلف. وإن اللَّه لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذى بعث به نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة. الذين توفى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو عنهم راض. وإنى قد علمت أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر. أنا ضربتهم بيدى هذه على الإسلام. فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء اللَّه الكفرة الضلال. ثم إنى لا أدع شيئًا أهم عندى من الكلالة، ما راجعت

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في شىء ما راجعته في الكلالة. وما أغلظ لى في شىء ما أغلظ لى فيه. حتى طعن بإصبعه في صدرى فقال: "يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التى آخر سورة النساء" وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال: اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصار. وإنى إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم - صلى اللَّه عليه وسلم - ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلى ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخًا" والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على قتادة. فوصله عنه عامة أصحابه كسعيد وهشام وشعبة وهمام ويحيى بن صبيح وغيرهم. خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عنه عن سالم عن عمر. ولم يصنع حماد شيئًا. واختلف فيه على حصين بن عبد الرحمن قرين قتادة. فقال جرير بن عبد الحميد كما عند أبي يعلى عن حصين عن سالم عن عمر بإسقاط معدان وتابعه على ذلك أبو الأحوص وابن فضيل وابن عيينة. خالفهم شعبة إذ قال عنه عن سالم عن رجل من أهل الشام عن عمر قوله. خالفهم عباد بن العوام إذ رواه كرواية ثقات أصحاب قتادة. وقد حكم الدارقطني على عباد بالوهم محتجًّا بأن حصين لا يرويه إلا بإسقاط معدان ورجح الطريق الأولى عن قتادة وانظر العلل 2/ 217. 2896/ 33 - وأما حديث أبي أيوب: فرواه عنه أفلح وأبو رهم وأبو أمامة وسماك وجبير بن نفير وسفيان بن وهب وأبو عبد الرحمن. * أما رواية أفلح عنه: ففي مسلم 3/ 1623 وأبي عوانة 5/ 199 وأحمد 5/ 415 والطبراني في الكبير 4/ 153 و 154 والدارقطني في العلل 6/ 110 و 111 و 112: من طريق أبي النعمان عارم حدثنا ثابت حدثنا عاصم بن عبد اللَّه بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نزل عليه فنزل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشى فوق رأس رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "السفل أرفق" فقال: لا أعلو سقيفة أنت

تحتها فتحول النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في العلو وأبو أيوب في السفل فكان يصنع للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - طعامًا. فإذا جىء به إليه سأل عن موضع أصابعه. فيتبع مواضع أصابعه. فصنع له طعامًا فيه ثوم فلما رد إليه سأله عن موضع أصابع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقيل له لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا ولكنى أكرهه" قال: فإنى أكره ما تكره أو ما كرهت" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على عاصم الأحول فقال عنه ثابت وهو ابن يزيد أبو زيد ما سبق خالفه عمرو بن أبي قيس إذ قال عن عاصم عن ابن سيرين عن أفلح به وقد تابع عمرًا متابعة قاصرة أبو شعيب كما في الكبير للطبراني. وقد صوب الدارقطني رواية ثابت وعليها اعتمد مسلم في إخراج الحديث. * وأما رواية أبي رهم عنه: ففي أحمد 5/ 420 والشاشى 3/ 79 وابن أبي شيبة في المسند 1/ 32 والمصنف 5/ 562 وابن سعد 1/ 394 و 395 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 239 والطبراني في الكبير 4/ 126: من طريق الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم السماعى أن أبا أيوب حدثه أن نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نزل في بيته الأسفل وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة نتبع الماء شفقة أن يخلص الماء إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فنزلت إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنا مشفق. فقلت: يا رسول اللَّه ليس ينبغى أن نكون فوقك انتقل إلى الغرفة فأمر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بمتاعه ومتاعه قليل فقلت: يا رسول اللَّه كنت ترسل إلينا الطعام فأنظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدى فيه حتى كان هذا الطعام الذى أرسلت به إلى فنظرت فيه فلم أر أثر أصابعك فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أجل إن فيه بصلًا فكرهت أن آكل من أجل الملك الذى يأتينى وأما أنتم فكلوه". والسياق لابن أبي شيبة. وقد اختلف فيه على يزيد فقال عنه الليث وتابعه ابن لهيعة ما تقدم خالفه محمد بن إسحاق إذ قال عنه عن أبي الخير عن أبي أمامة عن أبي أيوب كما عند الطبراني وغيره وقد مال الدارقطني في العلل 6/ 121 إلى تقديم رواية الليث إذ قال: "وحديث الليث أشبه بالصواب". * تنبيه: وقع في الطحاوى أن ابن إسحاق جعل الحديث من مسند أبي أمامة وأظنه سقط من

الطباعة وإلا فإن روايته في الطبراني جاعل الحديث من مسند أبي أيوب. * وأما رواية أبي أمامة عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 239 والطبراني في الكبير 4/ 120 والحاكم 3/ 460: من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنى عن أبي أمامة عن أبي أيوب قال لما نزلت على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر نحو ما تقدم. وقد اختلف في إسناده على، ابن أبي حبيب تقدم في الرواية السابقة. * وأما رواية سماك عنه: ففي مسلم 3/ 1693 وأبي عوانة 5/ 198 و 199 والنسائي في الكبرى 4/ 148 وأحمد 5/ 416 و 417 والطيالسى كما في المنحة 1/ 329 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 27 والشاشى 3/ 52 والطبراني في الكبير 4/ 124 والحاكم في المستدرك 3/ 460: من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصارى قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله الى. وأنه بعث إلى يوم بفضله لم يأكل منها. لأن فيها ثومًا فسألته: أحرام هو؟ قال: "لا، ولكنى أكرهه من أجل ريحه". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبو زيد الهروى والقطان وخالد ما سبق إلا أنه اختلف فيه على خالد يأتى بيانه. خالفهم الطيالسى إذ قال عنه عن سماك عن جابر بن سمرة. وصحة الوجهين واردة، وإن كانت الرواية الأولى لها متابعة قاصرة من رواية إسرائيل عن سماك به. * وأما رواية أبي يزيد عنه: ففي ابن حبان 3/ 264: من طريق ابن عيينة نا عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عن أبي أيوب الأنصارى قال: نزل علينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فتكلفنا له طعامًا فيه بعض البقول فقال لأصحابه: "كلوا فإنى لست كأحد منكم إنى أخاف أن أوذى صاحبى". وقد اختلف فيه على، ابن عيينة فقال عنه أبو قدامة السرخسى وهو إمام ما تقدم خالفه ابن المدينى والحميدي ويونس بن عبد الأعلى إذ قالوا عنه عن عبيد اللَّه عن أبيه عن أم

أيوب والنفس تميل إلى ترجيح رواية الأكثر وعبد اللَّه ثقة ووالده قيل له صحبة ثم وجدت في ابن خزيمة 3/ 86 أن أبا قدامة يوافق الجماعة. * وأما رواية جبير عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 48 وأحمد 5/ 414 والكبير للطبراني 4/ 186: من طريق بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب الأنصارى "أن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يئوى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقرعهم أبو أيوب فآوى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إليه فكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أهدى إليه طعام أصاب منه ثم بعث به إلينا" والسياق للطبراني ولم أر تصريحًا لبقية. * وأما رواية سفيان بن وهب عنه: ففي ابن خزيمة 3/ 85 و 86 وابن حبان 3/ 264 والطحاوى 4/ 239 والحاكم 4/ 135 والطبراني في الكبير 4/ 157 و 181: من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن سفيان بن وهب حدثه عن أبي أيوب الأنصارى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أرسل إليه بطعام من خُضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأبى أن يأكله فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما منعك أن تأكل؟ " فقال: لم أر أثرك فيه يا رسول اللَّه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أستحى من الملائكة وليس بمحرم" وسنده صحيح وسفيان أثبت صحبته الطبراني في الكبير. * وأما رواية أبي عبد الرحمن عنه: ففي أحمد 5/ 413 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 270: من طريق ابن لهيعة نا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلى أن أبا أيوب الأنصارى قال أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بقصعة فيها بصل فقال: "كلوا" وأبي أن يأكل وقال: "إنى لست كمثلكم" وابن لهيعة ضعيف. 2897/ 34 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة. * أما رواية سعيد عنه: فرواها مسلم 1/ 394 وأبو عوانة 1/ 343 وابن ماجه 1/ 324 وأحمد 2/ 324 وعبد الرزاق 1/ 445 وابن حبان 3/ 80 والدارقطني في العلل 9/ 193 والبيهقي 3/ 76:

من طريق الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم" والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه معمر وإبراهيم بن سعد وغيرهما خالفهما مالك فأرسله وقد صوب الدارقطني الوصل إذ قال: "ورفعه صحيح". * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أحمد 5/ 429 وأبي يعلى 5/ 348 و 411: من طريق محمد بن عمرو حدثنى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: وجد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ريح ثوم في المسجد فقال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا" وسنده حسن. 2898/ 35 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وعبد اللَّه بن خباب وأبو النجيب وقزعة وأبو هارون العبدى وبشر بن حرب. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 1/ 395 وأبي عوانة 1/ 343 وأبي يعلى 2/ 67 وابن خزيمة 3/ 84 وابن المنذر في الأوسط 11/ 67: من طريق الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في تلك البقلة - الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلًا شديدًا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الريح فقال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد" فقال الناس: حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "أيها الناس، انه ليس بي تحريم ما أحل اللَّه لى، ولكنها شجرة أكره ريحها" والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد اللَّه بن خباب عنه: ففي مسلم 1/ 395 وأبي عوانة 1/ 343: من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مر على زراعة بصل هو وأصحابه. فنزل ناس منهم فأكلوا منه. ولم يأكل آخرون. فرحنا إليه. فدعا الذين لم يأكلوا البصل. وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.

* وأما رواية أبي النجيب عنه: ففي أبي داود 4/ 171 وابن خزيمة 3/ 85 وابن حبان 3/ 261 والطبراني في الأوسط 8/ 289: من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد اللَّه بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدرى حدثه أنه ذكر عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الثوم والبصل وقيل: يا رسول اللَّه وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كلوه ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه". والسياق لأبى داود. وأبو النجيب لم يوثقه معتبر لذا قال في التقريب مجهول، والرواية السابقة متابعة له. وقد اختلف فيه على، ابن وهب فقال عنه أحمد بن صالح ما تقدم وقال عنه أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد بدل أبي النجيب عبد اللَّه بن خباب وصحة الوجهين عن ابن وهب وارد. * وأما رواية قزعة عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 303: من طريق يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم أن قزعة حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا" وهذا إسناد حسن من أجل يزيد وبقية رواته ثقات. * وأما رواية أبي هارون عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 445: من طريق معمر عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة -يعنى الثوم- فلا يقربن مسجدى هذا ولا يأتينا يمسح جبهته" قال: قلت: يا أبا سعيد أحرام هي؟ قال: لا إنما كرهها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من أجل ريحها" وأبو هارون متروك. * وأما رواية بشر بن حرب: فتقدم تخريجها في باب برقم 6 من الأطعمة. 2899/ 36 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه أبو عوانة 5/ 198 والترمذي 4/ 261 وأحمد 5/ 94 و 95 و 103 و 104 و 106

والطيالسى كما في المنحة 1/ 329 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 239 وابن حبان 7/ 284 والطبراني في الكبير 2/ 233 و 236 و 249: من طريق شعبة وغيره عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه- يقول: نزل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على أبي أيوب -رضي اللَّه عنه- وكان إذا أكل طعامًا بعث إليه بفضله فنظر إلى موضع يد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيضع يده فبعث إليه يومًا بطعام فلم ير أثر أصابع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إنى لم أر أثر أصابعك فقال: "أنه كان فيه ثوم" قال شعبة في حديثه: أحرام هو؟ قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا" وقال حماد في حديثه: يا رسول اللَّه بعثت إلى ما لا تأكل فقال: "إنك لست مثلى أنا يأتينى الملك ولست مثلك" والسياق لأبى عوانة. وقد اختلف فيه على شعبة تقدم ذكر ذلك في حديث أبي أيوب. 2900/ 37 - وأما حديث قرة بن إياس المزنى: فرواه أبو داود 4/ 172 والنسائي في الكبرى 4/ 158 وأحمد 4/ 19 والبزار 8/ 248 والطحاوى 4/ 238 والطبراني في الكبير 19/ 30 والأوسط 6/ 157 وابن عدى 3/ 20 والترمذي في العلل ص 301: من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا خالد بن ميسرة يعنى العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن هاتين الشجرتين" وقال: "من أكلهما فلا يقربن مسجدنا" وقال: "إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخًا" قال: يعنى البصل والثوم والسياق لأبى داود. وخالد ذكره ابن عدى في الكامل وذكر له هذا الحديث وعقبه بقوله: "وهذا يرويه عن معاوية بن قرة خالد بن ميسرة له غير هذا من الحديث وهو عندى صدوق فإنى لم أر له حديثا منكرًا، وذكر الطبراني تفرد خالد بالحديث وقد قال الذهبى فيه صدوق ثم وجدت في علل المصنف أيضًا عن البخاري قوله: "هو حديث حسن". 2901/ 38 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 2/ 339 ومسلم 1/ 393 وأبو عوانة 1/ 342 وأبو داود 4/ 172 وابن ماجه 1/ 325 وأحمد 2/ 13 و 25 و 21 والدارمي 1/ 28 والطحاوى 4/ 237 وابن حبان 3/ 262 وابن أبي شيبة 5/ 560 وابن خزيمة 3/ 82 والطبراني في الأوسط 5/ 401 و 5/ 67 والبيهقي 3/ 75: من طريق عبيد اللَّه قال: حدثنى نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في غزوة

قوله: 15 - باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام

خيبر: "من أكل من هذه الشجرة -يعنى الثوم- فلا يقربن مسجدنا". والسياق للبخاري. وتقدم سياق آخر في الباب برقم 6. قوله: 15 - باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس 3902/ 29 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 11/ 85 ومسلم 3/ 1596 وأبي عوانة 5/ 145 و 146 والترمذي 4/ 262 وابن ماجه 2/ 1239 وأحمد 2/ 7 و 8 و 44 والحميدي 2/ 278 وابن أبي شيبة 6/ 160 وأبي يعلى 5/ 186 و 202 و 216 والبيهقي في الآداب ص 149: من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون" والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي أبي عوانة 5/ 146 وأحمد 2/ 90 والبخاري في الأدب المفرد ص 421: من طريق ابن الهاد أن نافعًا مولى ابن عمر حدثه عن ابن عمر: أنه سمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تبيتن النار في بيوتكم فإنها عدو" والسياق لأبى عوانة وسنده صحيح. 2903/ 40 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد 2/ 363: من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اطفئوا السراج وأغلقوا الأبواب وخمروا الطعام والشراب" والحسن لا سماع له من أبي هريرة في قول يونس بن عبيد وغيره وهو أبصر به ممن أثبت له سماعًا من أبي هريرة والصيغ التى وردت من التصريح بالسماع له منه لا تصح إلى الحسن. 2904/ 41 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو داود 5/ 408 و 409 وابن أبي شيبة 6/ 161 والبخاري في الأدب المفرد ص 419 وابن حبان 7/ 420 والحاكم 4/ 284 والبيهقي في الآداب ص 149:

قوله: 16 - باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين

من طريق أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على الخمرة التى كان قاعدًا عليها فأحرقت مثل موضع الدرهم فقال: "إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم" والسياق لأبى داود. والحديث ضعيف إذ لم يروه عن سماك ممن ميز حديثه كشعبة والثورى وإسرائيل. قوله: 16 - باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين قال: وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر 2905/ 42 - وحديثه: رواه الترمذي في العلل الكبير ص 301 وابن ماجه 2/ 1106 وأحمد 1/ 199 وأبو يعلى في المسند 2/ 233 والمفاريد ص 85 و 86 والطبراني في الكبير 6/ 55 وابن شاهين في الناسخ ص 438 والحاكم 2/ 213 و 4/ 119 و 120: من طريق أبي عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر قال: "قرنت بين يدى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - تمرًا فنهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الإقران" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على الحسن فقال عنه أبو عامر ما تقدم وقال ابن عون عنه عن جندب ونقل المصنف عن البخاري أنه لم يقدم أبي الوجهين ولا شك أن أبا عامر ضعيف وابن عون إمام ولم يصب صاحب الزوائد إذ صححه. * تنبيه: وقع عند ابن شاهين "سعيد مولى أبي بكر" صوابه "سعد". قوله: 17 - باب استحباب التمر قال: وفي الباب عن سلمى امرأة أبي وافع 2906/ 43 - وحديثها: رواه ابن ماجه 2/ 1105 والطبراني في الكبير 24/ 298 و 299: من طريق ابن أبي فديك ثنا هشام بن سعد عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه". والسياق لابن ماجه والحديث ضعفه صاحب الزوائد بقوله: "هذا إسناد فيه مقال عبيد اللَّه بن على مختلف فيه وهشام بن

قوله: 18 - باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه

سعد وإن خرج له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد فقد ضعفه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان والبرقى وقال أبو زرعة ومحمد بن إسحاق شيخ محله الصدق وباقى رجال الإسناد ثقات". اهـ. وما قاله في ابن أبي رافع غير سديد بل الصواب توثيقه وما قاله في هشام ففيه نظر إذ هو حسن الحديث ولم ينفرد بهذا السند فقد تابعه حارثة بن محمد عند الطبراني إلا أنه ضعيف. قوله: 18 - باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة 2907/ 44 - أما حديث عقبة بن عامر: فرواه أحمد 4/ 157 والرويانى 1/ 195 وابن أبي الدنيا في الشكر ص 80 والخرائطى في فضيلة الشكر ص 57 وابن جرير في التفسير 7/ 115 و 116 وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1290 والطبراني في الكبير 17/ 330 والأوسط 9/ 110 والدولابى في الكنى 1/ 339: من طريق ابن وهب وغيره حدثنى حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم التجيبى عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا رأيت اللَّه يعطى العبد ما يحب وهو في ذلك مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج" ثم تلى {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ} الآية والسياق للرويانى. وقد تابع حرملة وابن لهيعة، عبد اللَّه بن صالح ورشدين بن سعد فأقل حالاته أنه حسن والراوى عن ابن وهب ابن أخيه وفيه كلام. وقد قيل في عبد اللَّه بن صالح إنه كان يدخل عليه بعض الكذابين ما ليس من حديثه. 2908/ 45 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه أبو داود 4/ 187 والترمذي في الجامع 5/ 508 والشمائل ص 97 والنسائي في اليوم والليلة 265 وابن ماجه 2/ 1092 وأحمد 3/ 32 و 98 وعبد بن حميد ص 284 والبخاري في التاريخ 1/ 353 و 354 وابن أبي شيبة 5/ 564 و 7/ 91 وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص 175 والطبراني في الدعاء 2/ 1217 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 219: من طريق إسماعيل بن رباح وحجاج بن أرطاة وأبي هاشم والسياق لأبى هاشم عن

رباح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدرى قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أكل طعامًا قال: "الحمد للَّه الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" والسياق للنسائي. وقد وقع في إسناده اختلاف على راويه عن أبي هاشم وهو الثورى فقال عنه معاوية بن هشام وهو ضعيف فيه ما تقدم. خالفه مؤمل بن إسماعيل وفيه ضعف فقال عنه سمع أبا هاشم عن إسماعيل بن رياح عن رجل عن أبي سعيد. خالفهما الزبيدى فقال عنه عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عنه. خالفهم قبيصة إذ قال عنه عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبي سعيد وقبيصة فيه ضعف في الثورى. خالفهم وكيع إذ قال عنه نا أبو هاشم عن إسماعيل بن رياح بن عبيدة عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد. وأولاهم بالتقديم قول وكيع والزبيدى إلا أنهما اختلفا في السياق على الثورى كما سبق. ولوكيع سياق آخر لهذا المتن إذ قال: مرة أخرى عن إسرائيل عن منصور عن رجل عن أبي سعيد ولم أر من تابعه على هذا السياق. فهذا يعلل ما سبق عن وكيع. واختلف فيه على حجاج: فقال عنه حفص بن غياث عنه عن رياح عن رجل عن أبي سعيد خالفه يزيد بن هارون إذ قال عنه عن رياح عن ابن أبي سعيد عنه. خالفهما أبو خالد الأحمر إذ قال عنه عن رياح عن مولى لأبى سعيد عن أبي سعيد. وهذا الخلاف يحمله حجاج لثقة الرواة عنه ولسوء حفظه. واختلف فيه على حصين فقال عنه عبثر بن القاسم عن إسماعيل عن أبي سعيد بإسقاط الواسطة بين إسماعيل والصحابي. خالفه عبد اللَّه بن إدريس ومحمد بن فضيل وهشيم إذ جعلوه موقوفًا إلا أنهم اختلفوا في صورة الوقف فقال ابن إدريس عن حصين عن إبراهيم التيمى أنه كان يقول فذكر نحوه. وقال محمد بن فضيل عن حصين عن إسماعيل بن أبي سعيد عن أبيه قوله وهذه رواية عن ابن إدريس أيضًا وقال هشيم عنه عن إسماعيل بن إدريس عن أبي سعيد. ورواية الوقف عن حصين أولى. وأسلم الطرق السابقة رواية الزبيدى عن الثورى إلا أن إسماعيل بن رياح مجهول فالحديث ضعيف. 2909/ 46 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وأم كلثوم.

* أما رواية عروة عنها: ففي ابن ماجه 2/ 1112 وأبن أبي الدنيا في الشكر ص 65 والخرائطى في فضيلة الشكر ص 57 والطبراني في الأوسط 6/ 293 و 8/ 38 وابن عدى في الكامل 3/ 42: من طريق الزهرى وهشام والسياق للزهرى عن عروة عن عائشة قالت: دخل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - البيت فرأى كسرة ملقاة، فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال: "يا عائشة أكرمى كريمًا، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم" والسياق لابن ماجه. وقد تفرد به عن الزهرى الوليد بن محمد الموقرى وهو متهم. وأما الرواية عن هشام فمن طريق عبد اللَّه بن مصعب والقاسم بن غصن وخالد بن إسماعيل. * تنبيه: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد اللَّه بن مصعب والقاسم بن غصن تفرد به عن عبد اللَّه بن مصعب يحيى بن سليمان وتفرد به عن القاسم بن غصن: آدم بن أبي إياس" وما قاله من تفرد ابن مصعب وابن غصن غير صواب لما تقدم أنهما توبعا. وهؤلاء ضعفاء أما عبد اللَّه فذكره في اللسان 3/ 361 ونقل ابن معين ضعفه. وأما القاسم فذكره أيضًا في اللسان 4/ 464 ونقل عن عامة الأئمة ضعفه كأحمد والرازيان والعقيلى وغيرهم وأما خالد فذكره ابن عدى وذكره له هذا الحديث في ترجمته وقال متهم بالوضع فبان عدم صحة الحديث. * وأما رواية أم كلثوم عنها: ففي أبي داود 4/ 139 و 140 والترمذي في الجامع 4/ 288 والشمائل ص 97 والنسائي في اليوم والليلة ص 251 و 262 وأحمد 6/ 143 و 207 و 208 و 265 والطيالسى ص 219 وإسحاق 3/ 689 و 690 والدارمي 2/ 21 والطحاوى في المشكل 3/ 117 و 118 وابن حبان 7/ 323 والحاكم 4/ 108 والبيهقي 7/ 276: من طريق هشام يعنى ابن أبي عبد اللَّه الدستوائى عن بديل عن عبد اللَّه بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللَّه تعالى فإن نسى أن يذكر اسم اللَّه تعالى في أوله فليقل بسم اللَّه أوله وآخره" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على هشام فقال عنه إسماعيل بن إبراهيم وروح بن عبادة وعفان بن مسلم والطيالسى أبو داود ومعاذ بن معاذ ما تقدم. خالفهم يزيد بن هارون إذ

أسقط أم كلثوم والمعلوم أن عبد اللَّه بن عبيد لا سماع له من عائشة فروايته منقطعة إلا أن رواية يزيد لا تؤثر على رواية الباقين إذ هم أثبت منه وأولى. 2910/ 47 - وأما حديث أبي أبوب: فرواه عنه أبو عبد الرحمن الحبلى وحبيب بن أوس عنه. * أما رواية الحبلى عنه: ففي أبي داود 4/ 187 والنسائي في اليوم والليلة ص 264 وابن السنى في اليوم والليلة ص 175 وابن حبان 7/ 326 والطبراني في الكبير 4/ 182 والأوسط 5/ 304 والدعاء 2/ 1217 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 219 وابن أبي الدنيا في الشكر ص 152: من طريق ابن وهب أخبرنى سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشى عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصارى قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أكل أو شرب قال: "الحمد للَّه الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجًا" والسياق لأبى داود. وقد تابع سعيد بن أبي أيوب الليث بن سعد إلا أن رواية الليث غمزها أبو زرعة وانظر العلل 2/ 13 والحديث صححه الحافظ في نتائج الأفكار كما ذكره مخرج الكبير للطبراني. * وأما رواية حبيب بن أوس عنه: ففي شمائل المصنف ص 96: من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعى عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصارى قال: "كنا عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يومًا فقرب طعامًا فلم أر طعامًا كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا: يا رسول اللَّه كيف هذا؟ قال: "إنا ذكرنا اسم اللَّه حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم اللَّه تعالى فأكل منه الشيطان". وابن لهيعة ضعيف. وحبيب لم يوثقه معتبر. 2911/ 48 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح والمقبرى وسلمان الأغر وحنظلة بن على. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي الشكر لابن أبي الدنيا ص 71 و 72 وابن حبان 7/ 326 وابن السنى في اليوم والليلة ص 181 والطبراني في الدعاء 2/ 1216 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 338

وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 218 والحاكم 1/ 546: من طريق بشر بن منصور الباهلى السلمى عن زهير بن محمد التميمى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو قال يديه قال: "الحمد للَّه الذى يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد للَّه غير مودع ربى ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد للَّه الذى أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسا من العرى وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير ممن فضل تفضيلًا الحمد للَّه رب العالمين". والسياق لابن أبي الدنيا. وزهير مختلف فيه أحسن ما قيل فيه قول أحمد وأبي حاتم. إذ اختار أحمد صحة رواية أهل العراق عنه وأما أبو حاتم فقال فيه: "محله الصدق وفي حفظه سوء وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه فما حدث من حفظه ففيه أغاليط وما حدث من كتبه فهو صالح" يحتاج إلى نظر من أبي حدث هذا الحديث. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الجامع لمعمر كما في المصنف 10/ 424 والترمذي 4/ 653 وابن حبان 1/ 267 وأحمد 2/ 283 والبيهقي 4/ 306 والحاكم 4/ 136: من طريق عبد الرزاق ومعتمر بن سليمان والسياق لمعتمر عن معمر عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر" والسياق لابن حبان. وقد اختلف فيه على معمر فقال عنه محمد بن ثور ما تقدم خالفه عبد الرزاق إلا أن عبد الرزاق رواه عن معمر على وجهين فمرة قال عنه عن رجل من بنى غفار عن المقبرى عن أبي هريرة ومرة قال عن معمر عن الزهرى عن رجل عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. واختلف فيه أيضًا على قرين عبد الرزاق وهو معتمر فقال عنه نصر بن على ما تقدم عند ابن حبان خالفه صالح بن حاتم بن وردان إذ قال عنه عن معمر عن رجل من غفار عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وقد صوب الدارقطني في العلل هذا السياق وانظر العلل 10/ 373، واختلف في هذا الرجل المبهم ففي العلل للدارقطني ما نصه: "ويقال: إن الرجل الغفارى هذا: اسمه محمد بن عبد الرحمن" وجوز الحافظ في الفتح 9/ 583 كونه معن بن محمد الغفارى. وما حكاه الدارقطني أولى إذ لم أر الحديث من رواية الرواة عن

معمر أو معتمر عمن حكاه الحافظ ورواية معن وقعت عند الترمذي 4/ 653 وابن ماجه 1/ 561 والحاكم 1/ 422 و 4/ 136 و 4/ 306. وقد اختلف فيه على معن إذ رواه عنه ولده محمد وعمر بن على المقدمى وابن جريج وعبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموى. فقال عمر بن على ومحمد بن معن عن أبيه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة وقال: مرة عن أبيه عن حنظلة بن على الأسلمى عن أبي هريرة. واختلف فيه على، ابن جريج فقال داود العطار مرة عن ابن جريج عن معن عن حنظلة عن أبي هريرة وقد رجح الدارقطني هذا الوجه عن ابن جريج وانظر العلل 10/ 374 وقال عنه ابن المبارك عن معن بن محمد عن ابن المسيب رفعه وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 113 إذ رجح أبو زرعة رواية الوصل من قال عن حنظلة عن أبي هريرة. وأما عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموى فلم يختلف فيه عليه إذ قال عن معن عن حنظلة عن أبي هريرة ومال أبو زرعة إلى تقديم هذا الوجه على بقيتها وهذا الظاهر إذ هذا الوجه هو الراجح عن ابن جريج كما تقدم. ومعن لم يوثقه معتبر فلا يصح الحديث من أجله والروايات السابقة لا تقويه لعدم العلم المجزوم به بالغفارى ولعدم معرفة ثقة من جوز كون من حكاه الدارقطني. * وأما رواية سلمان الأغر عنه: ففي أحمد 2/ 289 والبخاري في التاريخ 1/ 143 والحاكم في المستدرك 4/ 136 وذكره الدارقطني في العلل 11/ 18: من طريق محمد بن عبد اللَّه بن أبي حرة عن عمة حكيم بن أبي حرة عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال ولا أعلم إلا عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "للطاعم الشاكر مثل ما للصائم الصابر" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على محمد بن عبد اللَّه فقال عنه سليمان بن بلال ما تقدم. خالفه الدراوردى إذ قال عنه عن حكم بن أبي حرة عن سنان بن سنة. كما أن ثم اختلاف في إسناده على حكيم فقال عنه محمد بن عبد اللَّه الوجهين السابقين خالفه موسى بن عقبة إذ قال عن حكيم عن بعض أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قوله. وهذا الصواب إذ موسى أقوى من محمد بن عبد اللَّه.

قوله: 20 - باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد

* تنبيه: وقع في الحاكم "حكيم بن أبي درة" ووقع في أحمد "سليمان الأغر" صوابه ما سبق. * وأما رواية حنظلة بن على عنه: فتقدم تخريجها وسياق لفظها في رواية المقبرى عن أبي هريرة من هذا الباب. قوله: 20 - باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفارى وأبي موسى وجهجاه الغفارى وميمونة وعبد اللَّه بن عمرو 2912/ 49 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأعرج وأبو حازم وأبو صالح وعبد الرحمن الحرقى وأبو سلمة وأبو يونس وهمام. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 6/ 539 وأحمد 2/ 257 والطحاوى في المشكل 5/ 251 وابن حبان 1/ 190 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 2/ 619: من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يأكل المؤمن في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي البخاري 9/ 536 والنسائي 4/ 178 وابن ماجه 2/ 1084 وأحمد 2/ 415 و 455 وإسحاق 1/ 247 و 248 وأبي عوانة 5/ 210 والطحاوى في المشكل 5/ 255: من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلًا كان يأكل أكلًا كثيرًا فأسلم فكان يأكل أكلًا قليلًا فذكر ذلك للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء". والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 3/ 1632 والترمذي 4/ 267 والنسائي في الكبرى 4/ 200 وأحمد 2/ 375 وأبي عوانة 5/ 209 والطحاوى في المشكل 5/ 254 والحربى في إكرام الضيف ص 48 وابن حبان 7/ 330 و 1/ 190:

من طريق مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ضافه ضيف وهو كافر فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه. ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "المؤمن يشرب في معى واحد، والكافر في سبع أمعاء". والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 3/ 1632 وأبي عوانة 5/ 208 والطحاوى 5/ 251: من طريق الدراوردى وابن جريج عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا بمثل حديث الأعرج. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أبي عوانة 5/ 210 وأحمد 2/ 435 والدارمي 2/ 26 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 569 والطحاوى في المشكل 5/ 253: من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء" والسياق للدارمى وسنده حسن. * وأما رواية أبي يونس مولاه عنه: ففي أبي عوانة 5/ 210: من طريق ابن وهب قال: حدثنى عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء" وسنده صحيح. * وأما رواية همام عنه: ففي الجامع لمعمر كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 419 وأحمد 2/ 318: من طريق معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد" والسياق لعبد الرزاق. 2913/ 50 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو الوداك ومجاهد.

* أما رواية أبي الوداك عنه: ففي أبي عوانة 5/ 211 وأبي عبيد في غريبه 3/ 22 والدارمي في السنن 2/ 26 والطحاوى في المشكل 5/ 251 و 252: من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء" والسياق لأبى عوانة ومجالد متروك. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أبي عوانة 5/ 211 والطبراني في الأوسط 4/ 170: من طريق على بن معبد قال: ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: قلت لأبى سعيد: ما أقل طعمك قال: إنى سمعت رسول يقول: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد" والسياق لأبى عوانة. وسنده حسن وحميد هو ابن قيس المكى حسن الحديث. 2914/ 51 - وأما حديث أبي بصرة الغفارى: فرواه أحمد 6/ 397 والحربى في إكرام الضيف ص 50 و 51 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 115 و 283 والطحاوى في المشكل 5/ 256 و 257: من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي الهيثم أنه سأل أبا بصرة عن إسلام غفار فقال: أصابتنا سنة وقلة مطر فتحدثنا أن نذهب إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فنصيب منه من الطعام ونرجع إلى خيلنا فانطلقنا ونحن لا نريد الإسلام فقال: "فمن أنتم؟ " قلنا: رهط من غفار قال: "أمسلمون أنتم أم صابئون؟ " فقلنا: لا، بل صابئون فمكثنا يومنا ذلك فلما كان المبيت قال لأصحابه: "ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل منهم" فوفق اللَّه لى أن أخذ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيدى فانطلق بي إلى بيته وله ثمان أعنز فدعا كل عنز باسمها فدعا موهبة بعنز منها فأتت بها فحلبها وسقانى فكأنى لم أشرب شيئًا ثم دعا بأخرى فلم يزل حتى دعا بحلاب سبعة أعنز فما تركت الثامنة إلا حفاظًا فغضبت موهبة غضبًا لا نرى مثله وأبغضتنى بغضًا لا نرى مثله غير أن لم تبد ذلك لى عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - دعاها فقال: "يا موهبة بيتى هذا الرجل في بيت ولا توثقى عليه الباب فإنه قد أصاب من العيش" فذهبت بي الجارية فأدخلتنى البيت وأغلقت على الباب غضبًا فتحركت على بطنى في الليل كله حتى أصبحت وقد ملأت ثيابى فدعا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالغسل فغسلنى وآزرنى

بشملة من عنده فلما أصبحت غدا إلى المسجد فوجدت حلقة أصحابى قد أسلموا فأسلمت فلما كان المبيت أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أصحابه أن يأخذ كل رجل بيد صاحبه فيبيته فأخذ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيدى فانطلقت إلى بيته فدعا موهبة فقال: "ائتنى بفلانة" فحلبها فلم أشرب نصف حلابها فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا أبا بصرة الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد" والسياق لابن عبد الحكم. وقد اضطرب ابن لهيعة في إسناده فمرة ساقه كما تقدم ومرة قال: حدثنى ابن هبيرة أن أبا تميم الجيشانى أخبره أنه سمع أبا بصرة فذكره. 2915/ 52 - وأما حديث أبي موسى: فرواه مسلم 3/ 1632 وأبو عوانة 5/ 208 وابن ماجه 2/ 1085 والترمذي في العلل ص 303 وابو يعلى 2/ 405 و 5/ 395 والبزار 8/ 153 و 154 والطحاوى في المشكل 5/ 252 وابن عدى 2/ 62 وابن حبان 7/ 330 وابن أبي شيبة 5/ 569 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسى 5/ 136: من طريق أبي أسامة حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء" والسياق لمسلم. وقد حكم البخاري كما في علل المصنف وتبعه البزار والدارقطني على أبي أسامة بالتفرد بإسناده. 2916/ 53 - وأما حديث جهجاه الغفارى: فرواه أبو عوانة 5/ 211 والحربى في إكرام الضيف ص 50 وأبو يعلى 2/ 425 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 108 و 109 ومصنفه 5/ 569 والبزار كما في زوائده 3/ 339 والطحاوى في المشكل 5/ 255 وابن عدى في الكامل 6/ 336 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 243 والبغوى في الصحابة 1/ 504 وابن قانع في الصحابة 1/ 152 والطبراني في الكبير 2/ 272 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 651 و 652: من طريق موسى بن عبيدة حدثنى عبيد الأغر عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفارى -رضي اللَّه عنه- أنه قدم مع نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المغرب فلما سلم قال: "ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه" فلم يبق في المسجد غير رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وغيرى وكنت طويلًا عظيمًا لا يقدم على أحد فذهب بي رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى منزله فحلبت لى عنز فأتيت عليها حتى أتيت على سبعة أعنز فأتيت عليها ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت

عليها فقالت أم أيمن أجاع اللَّه من أجاع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - هذه الليلة فقال: "مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على اللَّه تعالى" فأصبحوا فغدوا فاجتمع هو وأصحابه فجعل يخبر كل رجل منهم بما أتى إليه فقال جهجاه: حلبت لى سبعة أعنز فأتيت عليها وصنيع برمة فأتيت عليها فصلوا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المغرب فقال: "ليأخذ كل رجل منكم جليسه" فلم يبق غيرى وغير رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وكنت طويلًا عظيمًا لا يقدم على أحد فذهب بي رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فحلبت لى عنز فرويت وشبعت. فقالت أم أيمن: أليس ضيفنا يا رسول اللَّه؟ فقال: "بلى" فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنه أكل في معاء مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معاء كافر والكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معاء واحد" والسياق لابن أبي عاصم. وأبو عبيدة هو الربذى متروك. 2917/ 54 - وأما حديث ميمونة: فرواه أبو عوانة 5/ 211 وأحمد 6/ 335 والحربى في إكرام الضيف ص 48 وابن أبي شيبة 5/ 569 والطحاوى في المشكل 5/ 250 والطبراني في الكبير 23/ 10 و 24/ 432: من طريق جرير عن الأعمش عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ميمونة بنت الحارث قالت: أخذت الناس سنة وكان الأعراب يأتون المدينة وكان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يأمر الرجل فيأخذ بيد الرجل فيضيفه ويعشيه فجاء أعرابى ليلة وكان لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - طعام يسير وشىء من لبن فأكله الأعرابى ولم يدع لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - شيئًا فجاء به ليلة أو ليلتين فجعل يأكله كله فقلت لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: اللهم لا تبارك في هذا الأعرابى يأكل طعام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ويدعه ثم جاء به ليلة فلم يأكل من طعام إلا يسيرًا فقلت لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذاك وجاء ليلة وقد أسلم فقال: "إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معى واحد". والسياق للطبراني. وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال عنه جرير ما تقدم خالفه وكيع إذ قال عنه عن شيخ أظنه أبو خالد الوالبى عن ميمونة وقول وكيع أولى إذ هو أوثق من جرير في الأعمش وأبو خالد ضعيف ومع ذلك كان يشك الأعمش. 2918/ 55 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو عوانة 5/ 212 والبزار كما في زوائده 3/ 341 وعزاه الحافظ في الفتح إلى الطبراني وانظر 9/ 536 مطولًا من طريق ابن وهب ثنا حيى عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد اللَّه بن عمرو أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء"، وحيى هو ابن عبد اللَّه المعافرى.

قوله: 21 - باب ما جاء في طعام الواحد يكفى الاثنين

* تنبيه: وقع في زوائد البزار "ثنا عبد اللَّه بن وهب ثنا جدى" صوابه ما تقدم كما عند أبي عوانة. كما وقع في زوائد البزار. "عبد اللَّه بن عمر" بدون واو والصواب "ابن عمرو" كما نبه على هذا مخرج الكتاب ويبعد أن يذكر الهيثمى حديث عبد اللَّه بن عمر لأنه ليس على شرط الكتاب وراجعت كشف الأستار للحافظ رقم 1096 فوجدت فيه ابن عمر ونبه مخرج الكتاب أنه وقع في بعض النسخ ابن عمرو. قوله: 21 - باب ما جاء في طعام الواحد يكفى الاثنين قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر 2919/ 56 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1630 وأبي عوانة 5/ 206 و 207 والنسائي في الكبرى 4/ 178 وابن ماجه 2/ 1084 وأحمد 3/ 301 و 382 وابن جريج في جزئه ص 43 وابن عدى 6/ 125 والدارمي 2/ 26 وتمام 1/ 302 و 303: من طريق ابن جريج وغيره أخبره أبو الزبير سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الإثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الثورى المتابع لابن جريج فقال عنه ابن مهدى ما تقدم وذكر الترمذي أن ابن مهدى رواه عن الثورى عن أبي سفيان عن جابر ووهموا في هذا السياق الترمذي وانظر النكت الظراف 2/ 194 خالف ابن مهدى عبد الغفار إذ قال عن الثورى عن ابن عقيل عن جابر والصواب عن الثورى رواية ابن مهدى الأولى. وأما رواية أبي سفيان عنه: ففي مسلم 3/ 1630 وأبي عوانة 5/ 207 والترمذي 4/ 268 وأحمد 3/ 301 و 315 وأبي يعلى 2/ 357 و 470 وابن أبي شيبة 5/ 570: من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "طعام الواحد

يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة". والسياق لمسلم. 2920/ 57 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي جامع معمر كما في المصنف 10/ 418 وعبد بن حميد ص 252 وابن المقرى في معجمه ص 345: من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية". والسياق لعبد بن حميد وسنده صحيح. * وأما رواية سالم عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 320 والأوسط 6/ 60 و 7/ 259 والعقيلى في الضعفاء 3/ 185 وتمام في الفوائد 1/ 302: من طريق عبد الصمد بن سليمان عن عمر بن فرقد عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "طعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية". والسياق للطبراني في الأوسط وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير إلا عمر بن فرقد تفرد به عبد الصمد بن سليمان وعبد الصمد بن نصر وعمر بن فرقد بصرى" ولم يصب فيما جزم به من تفرد عمر بن فرقد عن عمرو فقد رواه في الكبير من طريق أبي الربيع السمان أشعث بن سعيد وكذا في الموضع الآخر من طريق بحر عن عمرو وزعم في الموضع الآخر أن بحرًا تفرد به عن عمرو ولم يصب أيضًا. وعلى أي الحديث ضعيف جدًّا إذ عمرو متروك وعمر بن فرقد ثله كذلك والمتابع له أشعث بن سعيد كذلك كما تابعهما بحر بن كنيز وهو أيضًا متروك. * تنبيه: وقع في العقيلى من طريق عمر بن فرقد عن سالم عن أبيه: وهذا سقط في السند الصواب ما تقدم عند الطبراني. * * *

قوله: 22 - باب ما جاء في أكل الجراد

قوله: 22 - باب ما جاء في أكل الجراد قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر 2921/ 58 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونافع. * أما رواية عبد الرحمن بن زيد عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده 2/ 168 و 182 وأحمد 2/ 97 وعبد بن حميد ص 260 وابن عدى 1/ 397 وابن حبان في الضعفاء 2/ 58 والدارقطني في السنن 4/ 271 و 272 والبيهقي 1/ 254: من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجواد وأما الدمان فالكبد والطحال" والسياق لعبد بن حميد. وقد اختلف في رفعه ووقفه على زيد فرفعه عنه من سبق وهو متروك وقد تابعه عليه أخواه عبد اللَّه وأسامة وهما ضعيفان، واختلف فيه على سليمان بن بلال فقال عنه يحيى بن حسان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رفعه وقال ابن وهب عنه عن زيد عن ابن عمر قوله. واختلف الرواة عن ابن زيد بن أسلم من أبي مسند هو فجعله سريج بن يونس وأبو حفص وعلى بن مسلم وأبو مصعب من مسند ابن عمر خالفهم إسماعيل بن أبي أويس وهو ضعيف خارج الصحيح إذ قال عنهم عن زيد عن عمر كما في ابن عدى وزيد لا سماع له من عمر. وعلى أبي الصواب وقفه كما مال إلى هذا الدارقطني والبيهقي وانظر الفتح 9/ 621. * وأما رواية نافع عنه: ففي ابن عدى 2/ 94: من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فجاء رجل يسأل عن الضب فقال: "لست بآكله ولا محرمه" قال: "والجراد مثل ذلك" وزهير قال فيه البخاري منكر الحديث وضعفه ابن عدى. 2922/ 59 - وأما حديث جابر: فرواه أحمد 3/ 339:

قوله: 24 - باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها

من طريق إسرائيل عن جابر عن محمد بن على عن جابر بن عبد اللَّه قال: "غزونا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأصبنا جرادًا فأكلناه" وجابر هو الجعفى وهو متروك. * تنبيه: سقط ذكر جابر من السند المطبوع وهو ثابت عند أحمد كما في أطراف المسند لأحمد بن على بن حجر 2/ 83. قوله: 24 - باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عباس 2923/ 60 - وحديثه: تقدم تخريجه في الأطعمة عند الأضاحى والصيد برقم 1. * تنبيه: بعد أن قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد اللَّه بن عباس وساقه بسنده في الباب وقال فيه حسن صحيح وبعد النهاية من ذلك قال وفي "الباب عن عبد اللَّه بن عمرو" وهذا نهج لم يسبق في الكتاب استعماله ويجوز أن يكون هذا من اختلاف النسخ للجامع. قوله: 27 - باب ما جاء في أكل الشواء قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن الحارث والمغيرة وأبي رافع 2924/ 61 - أما حديث عبد اللَّه بن الحارث: فرواه ابن ماجه 2/ 1097 والترمذي في الشمائل ص 86 وأحمد 4/ 190 و 191 وابن حبان 3/ 84 والطحاوى 1/ 66 والبغوى في الصحابة 4/ 160: من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة والسياق لعمرو قال: ثنى سليمان بن زياد الحضرمى عن عبد اللَّه بن الحارث قال: "كنا نأكل على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في المسجد الخبز واللحم ثم نصلى ولا نتوضأ" والسياق للبغوى. وقد صرح سليمان بالسماع من عبد اللَّه بن الحارث عند ابن حبان وغيره وفي رواية أحمد قال: "أكلنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - شواء في المسجد" الحديث والحديث حسنه البوصيرى في الزوائد 2/ 179 و 180 والصواب صحته إذ سليمان ثقة صرح كما تقدم.

قوله: 28 - باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا

2925/ 62 - وأما حديث المغيرة: فرواه أبو داود 1/ 131 والترمذي في الشمائل ص 86 وأحمد 4/ 252 و 253 و 255 والنسائي في الكبرى 4/ 153 والطبراني في الكبير 2/ 435 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 307 وذكره في العلل 7/ 129: من طريق مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد اللَّه عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ذات ليلة فأمر بجنب فشوى وأخذ الشفرة فجعل يجز لى بها منه قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال: فألقى الشفرة وقال: "ما له تربت يداه". وقام يصلى زاد الأنبارى: "وكان شاربى وفي فقصه لى على سواك" أو قال: "أقصه لك على سواك". والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على مسعر فقال عنه الثورى ووكيع والفضل بن موسى وتابعهم متابعة قاصرة غالب بن نجيح عن أبي صخرة ما تقدم سياقه خالفهم الحسن بن قتيبة إذ قال عن مسعر عن أبي إسحاق عن المغيرة بن عبد اللَّه به والحسن ضعيف فروايته منكرة. * تنبيه: وقع في الطبراني "المغيرة بن شداد" صوابه "ابن شعبة". 2926/ 63 - وأما حديث أبي رافع: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 59. قوله: 28 - باب ما جاء في كراهية الأكل متكئًا قال: وفي الباب عن على وعبد اللَّه بن عمرو وعبد اللَّه بن عباس 2927/ 64 - أما حديث على: فرواه عنه على بن الحسين وعبد اللَّه بن سلمة. * أما رواية على عنه: فرواها الحارث في مسنده كما في زوائده ص 151: من طريق حماد بن عمرو عن السرى بن خالد بن شداد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على أنه قال: قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وساق حديثًا مطولًا وفيه: "وإذا أكلت فابدأ بالملح واختم بالملح فإن في الملح شفاء من تسعين داء أولها الجذام" الحديث وهو

مطول وليس صريحًا في الباب إلا أن الحافظ ذكر هذا الحديث في آداب الأكل. وكراهية الاتكاء في الطعام من آدابه وحماد رمى بالوضع. * وأما رواية عبد اللَّه بن سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الطهارة برقم 98. 2928/ 65 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 4/ 141 و 142 وابن ماجه 2/ 89 و 90 وأحمد 2/ 165 و 166 و 167 وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ص 152 والطحاوى 5/ 321 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 197 وابن شاهين في الناسخ ص 475: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن شعيب بن عبد اللَّه بن عمرو عن أبيه قال: "ما رُؤى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يأكل متكئًا قط ولا يطأ عقبه رجلان" وإسناده حسن. 2929/ 66 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه محمد بن عبد اللَّه بن عباس وسعيد بن جبير. * أما رواية محمد بن عبد اللَّه بن عباس: ففي النسائي الكبرى 4/ 171 وابن المبارك في الزهد ص 264 و 265 والبخاري في التاريخ 1/ 124 والفسوى في المعرفة والتاريخ 1/ 361 و 362 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 198 والطحاوى في المشكل 5/ 338: من طريق بقية قال: حدثنى الزبيدى قال: حدثنى الزهرى عن محمد بن عبد اللَّه بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث أن اللَّه تبارك وتعالى أرسل إلى نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - ملكًا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك: "إن اللَّه يخيرك بين أن تكون ملكًا" فالتفت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى جبريل كالمستشير فأشار جبريل بيده أن تواضع فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بل أكون عبدًا نبيًّا" قال: "فما أكل بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا". والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على بقية فقال عنه عمرو بن عثمان ويزيد بن عبد ربه وحيوة ما تقدم. خالفهم سلمة بن الخليل الكلاعى. إذ قال عنه عن الزبيدى عن الزهرى عن محمد بن على بن عبد اللَّه بن عباس قال: كان ابن عباس فذكره، ورواه معمر عن الزهرى وأرسله أو أعضله. وعلى ذلك اختلف أهل العلم فمال الذهلى في الزهريات وتبعه ابن عساكر في الأطراف إلى أن الصواب رواية من رواه قائلًا محمد بن على بن عبد اللَّه. وزعما أن من رواه قائلًا محمد بن عبد اللَّه بن عباد وقع سقط فيما رواه. وقد تابع سلمة بن

قوله: 30 - باب ما جاء في إكثار ماء المرقة

الخليل متابعة قاصرة عبد اللَّه بن سالم إذ رواه عن الزبيدى كما رواه سلمة وفيما قاله الذهلى وابن عساكر نظر لقوة وثقة الرواة عن بقية القائلين. محمد بن عبد اللَّه بن عباس وهذا اختيار البخاري إذ ذكر الحديث في ترجمته وتبعه ابن أبي حاتم في ترجمته. وعلى أي ذكر الحافظ في النكت الظراف 5/ 232 و 233 أن بعضهم يرجح رواية معمر وهذا الظاهر. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص 151 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 64: من طريق أبي إسماعيل المؤدب عن مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يجلس على الأرض ويأكل على أرض ويعتقل الناقة ويجيب دعوة المملوك". وقد اختلف فيه على مسلم فقال عنه أبو إسماعيل ما تقدم خالفه جرير إذ قال عنه عن أنس. ومسلم ضعيف جدًا فالظاهر أن هذا الاختلاف منه. قوله: 30 - باب ما جاء في إكثار ماء المرقة قال: وفي الباب عن أبي ذر 2930/ 67 - وحديثه: رواه عنه عبد اللَّه بن الصامت ويزيد التيمى. * أما رواية عبد اللَّه عنه: فرواها مسلم 4/ 2026 والبخاري في الأدب المفرد ص 53 والترمذي 4/ 274 والنسائي في الكبرى 4/ 160 وابن ماجه 2/ 1116 وأحمد 5/ 149 و 156 و 161 و 171 والبزار 9/ 380 وابن حبان 1/ 346 والدارمي في السنن 2/ 34: من طريق صالح بن رستم وغيره عن أبي عمران الجونى عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طليق وإن اشتريت لحمًا أو طبخت قدرًا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه". والسياق للترمذي وقد رواه مسلم من طريق صالح مختصرًا وذكر البزار أنه تفرد بقوله: "ولا تحقرن من المعروف شيئًا".

قوله: 31 - باب ما جاء في فضل الثريد

* وأما رواية التيمى عنه: ففي معجم ابن المقرى ص 311 و 312 والخطيب في التاريخ 3/ 252: من طريق عبد اللَّه بن إبراهيم الكوفى عن بشر بن الحارث عن معافى بن عمران عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا طبخت قدرًا فأكثر المرق واغرف لجيرانك". وعبد اللَّه إن كان هو ابن مكرم فقد تكلم فيه كما في اللسان 3/ 248 وإن كان غيره فلا أعلم حاله. قوله: 31 - باب ما جاء في فضل الثريد قال: وفي الباب عن عائشة وأنس 2931/ 68 - أما حديث عائشة: فرواه النسائي في الكبرى 5/ 283 وأحمد 6/ 159 وفي فضائل الصحابة 2/ 1098 وإسحاق 2/ 486 وابن سعد في الطبقات 8/ 79 والطبراني في الأوسط 5/ 43 وابن حبان 9/ 123: من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". والسياق للنسائي والسند حسن. * تنبيه: زعم الطبراني أن الدراوردى تفرد به عن ابن أبي ذئب وليس ذلك كذلك فقد رواه عن ابن أبي ذئب عيسى بن يونس وعثمان بن عمر والواقدى. وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب فقال عنه الدراوردى وعيسى بن يونس وعثمان بن عمر والواقدى ما تقدم خالفهم الوليد بن مسلم إذ قال عنه عن الزهرى عن أبي سلمة عن عائشة رفعه ورواية الوليد مرجوحة من وجهين لسلوكه الجادة ولعدم تصريحه بالسماع في السند. 2932/ 69 - وأما حديث أنس: فرواه عنه أبو طوالة عبد اللَّه بن عبد الرحمن ويوسف الصباغ.

* أما رواية أبي طوالة عنه: ففي البخاري 7/ 106 ومسلم 4/ 1895 والترمذي في الجامع 5/ 706 والشمائل ص 90 والنسائي في الكبرى 4/ 161 وابن ماجه 2/ 92 و 101 وأحمد 3/ 256 و 264 و 4/ 11 و 12 وابن حبان 7/ 123 وابن أبي شيبة 7/ 529 والطبراني في الأوسط 2/ 369 والصغير 1/ 94 والدارمي 2/ 32 وأبي عروبة الحرانى في أحاديثه ص 48: من طريق زائدة ومحمد بن جعفر وغيرهما والسياق لابن جعفر عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أبي طوالة. فقال عنه إسماعيل بن جعفر وغيره ما تقدم. خالفهم إسماعيل بن عياش إذ قال عنه ويحيى بن سعيد فقرن مع أبي طوالة الأنصارى وتفرد بذلك وإسماعيل فيه ضعف عن المدنيين وهذا من ذلك. * وأما رواية يوسف الصباغ عنه: ففي طبقات المحدثين لأبى الشيخ 2/ 285: من طريق سلمة بن حفص السعدى قال: ثنا عبد اللَّه بن عثمان السعدى عن يوسف الصباغ عن أنس ين مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" والسعديان رميا بالوضع ويوسف ضعيف. * وأما رواية عاصم بن طلحة عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 24 و 7/ 157: من طريق عباد بن كثير الرملى عن عاصم بن طلحة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أثردوا ولو بالماء" وعباد اختلف فيه والصواب ضعفه وعاصم ذكره الحافظ في اللسان 3/ 220 ونقل عن الأزدى تكذيبه وقد وقع في إسناده اختلاف على عباد فقيل عنه ما سبق وقيل عنه عن أبي عقال عن أنس. فإن كانت هذه هي كنية عاصم فذاك إلا أن المزى في التهذيب فرق بين ذلك وذلك حين ذكر شيوخ عباد. وأبو عقال: لا أعلم حاله وليس هو هلال بن زيد بن حسن الكلبى. ثم وجدت في علل ابن أبي حاتم 2/ 18 ما نصه: "وسألته" يعنى أباه، عن الحديث الذى رواه داود بن رشيد عن سلمة بن بشر بن صفى عن عباد بن بشر السامى عن أبي عقال عن أنس بن مالك عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أثردوا ولو بالماء" قال أبي: حدثنا النفيلى بهذا الحديث عن عباد بن كثير عن عبد الرحمن

قوله: 32 - باب ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهسا

السندى عن أنس بن مالك قال أبي: "عباد بن كثير هذا مضطرب الحديث ظننت أنه أحسن حالًا من عباد بن كثير البصرى فإذا هو قريب منه" فوجه الضعف إلى عباد. قوله: 32 - باب ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهسًا قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة 2933/ 70 - أما حديث عائشة: فرواه أبو داود 4/ 145 وابن عدى 7/ 55: من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان فإنه من فعل الأعاجم ولكن انهسوا نهسًا فإنه أهنأ وأمرأ" وأبو معشر نجيح ضعيف وقد ضعف الحديث أبو داود. 2934/ 71 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري 6/ 371 ومسلم 1/ 184 وأبو عوانة 1/ 147 و 148 والترمذي 4/ 277 و 622 والنسائي في الكبرى 6/ 378 و 379 وابن ماجه 2/ 1099 وأحمد 2/ 435 وإسحاق 1/ 231 وابن أبي شيبة 7/ 415 وابن أبي الدنيا في الأهوال ص 166 و 167 وابن المبارك في مسنده ص 61 وهناد في الزهد 1/ 140 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 201 وابن حبان 8/ 130 والبيهقي في الدلائل 5/ 477 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 379: من طريق أبي حيان التيمى عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: "أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها" والسياق للترمذي. وقد خرجه الشيخان وغيرهما مطولًا فيه ذكر الشفاعة. قوله: 33 - باب ما جاء عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في قطع اللحم بالسكين قال: وفي الباب عن المغيرة 2935/ 72 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 27 من الأطعمة.

قوله: 34 - باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: 34 - باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد اللَّه بن جعفر وأبي عبيدة 2936/ 73 - أما حديث ابن مسعود: فرواه أبو داود 4/ 146 والترمذي في الشمائل ص 87 والنسائي في الكبرى 4/ 153 وأحمد 1/ 394 و 397 والطيالسى ص 51 والشاشى 2/ 216 و 217 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 202 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 77: من طريق الطيالسى عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كان أحب العراق إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عراق الشاة". والسياق لأبى داود وفي رواية كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يعجبه الذراع" قال: "وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه". وقد اختلف فيه على الطيالسى فقال عنه محمد بن بشار وهارون بن عبد اللَّه وأحمد بن حنبل ما تقدم وتابعهم متابعة قاصرة مالك بن إسماعيل وأسود بن عامر فرواه عن زهير كذلك خالفهم مقاتل والد صالح إذ رواه عن الطيالسى عن شعبة عن أبي إسحاق به كما قاله الدارقطني. وصالح بن مقاتل ذكره الحافظ في اللسان 3/ 177 ونقل عن الدارقطني تضعيفه. ولو صحت روايته لكانت تقوية لرواية الآخرين؛ إذ لم أر تصريحًا لأبى إسحاق وعنعنته مغتفرة فيما يرويه شعبة عنه ليس إلا. وابن عياض حسن الحديث. 74/ 2937 - وأما حديث عائشة: فرواه سعيد بن عمرو البرذعى في الضعفاء عن أبي زرعة 2/ 401: من طريق ابن أبي فديك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "كان أحب اللحم إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الذراع" وعقبه بقوله: "فسألت أبا زرعة عنه فأمرنى أن أضرب عليه ولم يقرأه" وقد ذكر معه حديثًا آخر. وتضعيف أبي زرعة من أجل شيخه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة فإنه ضعف فيما ينفرد به. وذكر المصنف في الباب حديثًا آخر عن عائشة 4/ 277 وفي الشمائل ص 88: من طريق يحيى بن عباد حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة قالت: "ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًّا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجًا"

وعبد الوهاب لا نعلم فيه إلا قول أبي حاتم شيخ لذا قال فيه الحافظ مقبول ولا يعلم له متابع. والحديث الأول في الباب أصرح من هذا إذ هذا السياق ليس صريحًا في تبويب المصنف لكن يؤخذ من هذا الصنيع للمصنف أنه إذا قال وفي الباب عن فلان وفلان إلخ أنه قد يقصد ما أشار إليه في الباب معنى حديث الباب أو ما قد يخالفه. 2938/ 75 - وأما حديث عبد اللَّه بن جعفر: فرواه الترمذي في الشمائل ص 88 والنسائي في الكبرى 4/ 154 وابن ماجه 2/ 1099 وأحمد 1/ 203 و 204 و 205 والفسوى في التاريخ 1/ 242 والحاكم في المستدرك 4/ 111 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 314 وأبو نعيم في الحلية 7/ 225. من طرق عدة إلى مسعر أنه سمع رجلًا من فهم يقول: كنا مع عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما- بالمزدلفة فأمر بجزور فتحرت ثم أطعمنا وعبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما- مع القوم فقال عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما- كنا عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فكان يلقى اللحم وسمعته يقول: "إن أطيب اللحم لحم الظهر". والسياق للفاكهى. ووقع عند أحمد من طريق القطان عن مسعر قوله: "قال يحيى أظنه يسمى محمد بن عبد الرحمن وأظنه حجازيًّا أنه سمع عبد اللَّه بن جعفر" وهذا الظن لا يؤدى إلى جزم بكونه هو كما هو معلوم في أصول الحديث. ووقع في ابن ماجه قول يحيى "أظنه محمد بن عبد اللَّه" فبان بهذا ضعف الحديث. 2939/ 76 - وأما حديث أبي عبيدة: فرواه الترمذي في الشمائل ص 88 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 350 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2957 وأحمد 3/ 484 و 485والطبراني في الكبير 22/ 335 والدارمي 1/ 27: من طريق أبان العطار حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قدرًا فقال له: "ناولنى الذراع" وكان يعجبه الذراع فناوله الذراع ثم قال: "ناولنى الذراع" فناوله ذراعًا ثم قال: "ناولنى الذراع" فقلت: يا نبي اللَّه وكم للشاة من ذراع؟ فقال: "والذى نفسى بيده أن لو سكت لأعطيت أذراعًا ما دعوت" والسياق للدارمى. وشهر ضعيف.

قوله: 35 - باب ما جاء في الخل

قوله: 35 - باب ما جاء في الخل قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانىء 2940/ 77 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وابن أبي مليكة. * أما رواية عروة عنها: ففي مسلم 3/ 1621 وأبي عوانة 5/ 194 والترمذي في الجامع 4/ 278 والعلل ص 302 والدارمي 2/ 27: من طريق سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "نعم الأدم -أو- الإدام الخل" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي أبي عوانة 5/ 198 وأبي يعلى 4/ 274 وابن أبي شيبة 5/ 576 وابن عدى 4/ 137: من طريق عبد اللَّه بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "نعم الإدام الخل" وابن المؤمل ضعيف. 2941/ 78 - وأما حديث أم هانىء: فرواه عنها الشعبى وابن عباس. * أما رواية الشعبى عنها: ففي الترمذي 4/ 279 والطبراني 24/ 437 وأبي نعيم في الحلية 8/ 312 و 313: من طريق أبي حمزة الثمالى عن الشعبى عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: دخل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلت لا إلا كسر يابسة وخل فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قربيه فما أفقر بيت من أدم فيه خل" والسياق للترمذي وأبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية ضعيف. * وأما رواية ابن عباس عنها: ففي الحاكم 4/ 54: من طريق الحسن بن بشر الهمدانى ثنا سعدان بن الوليد بياع السابرى عن عطاء عن ابن عباس عن أم هانىء بنت أبي طالب - صلى اللَّه عليه وسلم - قالت: قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل عندكم طعام

قوله: 36 - باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب

آكله؟ " وكان جائعًا فقلت: إن عندى لكسر يابسة وإنى لأستحى أن أقربها إليك فقال: "هلميها" فكسرتها ونثرت عليها الملح فقال: "هل من إدام؟ " فقالت: يا رسول اللَّه ما عندى إلا شىء من خل قال هلميه فلما جئته به صبه على طعامه فأكل منه ثم حمد اللَّه تعالى ثم قال: "نعم الإدام الخل، يا أم هانىء لا يفقر بيت فيه خل" وسعدان لا أعلم حاله وعطاء لم يتبين لى من هو. قوله: 36 - باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب قال: وفي الباب عن أنس 2942/ 79 - وحديثه: رواه عنه حميد وقتادة. * أما رواية حميد عنه: فرواها الترمذي في الشمائل ص 101 والنسائي في الكبرى 4/ 167 وأحمد 3/ 142 و 143 وابن حبان 7/ 333 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 323 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 217 والدارقطني في المؤتلف 1/ 362: من طريق وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت حميدًا يحدث عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يأكل البطيخ بالرطب" والسند على شرط مسلم. * وأما رواية قتادة عنه: ففي ابن عدى 7/ 154 والطبراني في الأوسط 8/ 44 والحاكم 4/ 121 وتمام 2/ 118: من طريق يوسف بن عطية الصفار: ثنا مطر الوراق عن قتادة عن أنس بن مالك "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه" والسياق للطبراني وقد تفرد به يوسف وهو متروك. قوله: 39 - باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة 2943/ 80 - أما حديث أنس: فرواه عنه كثير بن سليم وعبد العزيز بن صهيب.

قوله: 42 - باب ما جاء في أكل الدباء

* أما رواية كثير عنه: فرواها ابن ماجه كما في زوائده 2/ 174 وابن عدى في الكامل 6/ 63 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 215 و 217: من طريق جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أحب أن يكثر اللَّه خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع". والسياق لابن ماجه. وقد أشار البوصيرى إلى ضعف الحديث من أجل جبارة وشيخه وجبارة لم ينفرد به فقد تابعه إسماعيل بن أبان الأزدى عند أبي الشيخ وهو ثقة فلم تبق إلا علة كثير إذ هو متروك ومدار الحديث عليه. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 163. قال: حدثنا داود بن المحبر ثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خرج من الخلاء فأكل فقيل له: "ألا تتوضأ؟ " فقال: "أريد أن أصلى فأتوضأ" وداود متروك. 2944/ 81 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 2/ 174: من طريق صاعد بن عبيد الجزرى ثنا زهير بن معاوية ثنا محمد بن جحادة ثنا عمرو بن دينار المكى عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه خرج من الغائط فأتى بطعام. فقال رجل: يا رسول اللَّه ألا آتيك بوضوء قال: "أريد الصلاة". والحديث ضعفه البوصيرى بقوله: "هذا إسناد فيه مقال صاعد بن عبيد لم أر من جرحه ولا من وثقه" والأمر كما قال فقد قال الحافظ في التقريب في صاعد مقبول مع أنه لم يذكر عن أحد ممن سبقه كلامًا لأهل العلم ولم يتابع فالحديث من مسند أبي هريرة كما قاله البوصيرى. قوله: 42 - باب ما جاء في أكل الدباء قال: وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه 2945/ 82 - وحديثه: رواه الترمذي في الشمائل ص 84 والنسائي في الكبرى 4/ 156 وابن ماجه 2/ 1098

قوله: 45 - باب ما جاء في فضل إطعام الطعام

وأحمد 4/ 352 وابن قانع في الصحابة 1/ 137 والبغوى في معجمه 1/ 462 وأبو نعيم في المعرفة 2/ 544 والطبراني في الكبير 2/ 258 و 259 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 214 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 316: من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فرأيت عنده دباء تقطع قلت: ما هذا؟ قال: "نكثر به طعامنا" والسياق للنسائي وسنده صحيح. قوله: 45 - باب ما جاء في فضل إطعام الطعام قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد اللَّه بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن هانىء عن أبيه 2946/ 83 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه عطاء بن السائب عن أبيه وأبو عبد الرحمن الحبلى وأبو الخير وواهب بن عبد اللَّه. * أما رواية عطاء عن أبيه عنه: ففي الترمذي 4/ 287 وابن ماجه 2/ 1218 وأحمد 2/ 170 و 196 والبزار 6/ 383 وعبد بن حميد ص 139 والبخاري في الأدب المفرد ص 340 وابن أبي شيبة المصنف 6/ 140 والدارمي 2/ 34 وابن حبان 1/ 356: من طريق أبي الأحوص وغيره عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام" والسياق للترمذي. والحديث من رواية من روى عن عطاء بعد الاختلاط. * وأما رواية أبي عبد الرحمن الحبلى عنه: ففي مكارم الأخلاق للطبراني ص 374 والحاكم 1/ 80 و 321: من طريق ابن لهيعة وغيره عن حيى بن عبد اللَّه المعافرى عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها" قيل: لمن هي يا رسول اللَّه؟ قال: "لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائمًا والناس نيام" والسياق للطبراني. وقد تابع ابن لهيعة، ابن وهب كما عند

الحاكم فالحديث يصح من طريقه. * وأما رواية أبي الخير عنه: ففي البخاري 1/ 55 والأدب المفرد له ص 350 ومسلم 1/ 65 وأبي داود 5/ 379 والنسائي 8/ 107 وابن ماجه 2/ 1083 وأحمد 2/ 169 وابن حبان في صحيحه 1/ 362: من طريق الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- رجلًا سأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: أي إسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" والسياق للبخاري. * وأما رواية واهب عنه: ففي مكارم الأخلاق للطبراني ص 371 والأوسط 6/ 320 والحاكم 4/ 129 وابن حبان في الضعفاء 1/ 301: من طريق وثيمة بن موسى بن الفرات ثنا إدريس بن يحيى الخولانى عن رجاء بن أبي عطاء عن واهب بن عبد اللَّه المعافرى عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه بعده اللَّه من النار سبع خنادق ما بين كل خندق مسيرة مائة عام". والسياق للطبراني. وذكر مخرج الكتاب أيضًا عن الذهبى أن وثيمة وضاع. إلا أن وثيمة لم ينفرد بالحديث فقد تابعه أبو الطاهر بن السرح في الأوسط فبراء من عهدته ورجاء قال فيه ابن حبان "شيخ يروى عن المصريين الأشياء الموضوعة لا يحل الاحتجاج به" فعلة الحيث من قبله. 2947/ 84 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعطاء وسعيد بن جبير. * أما رواية نافع عنه: ففي علل الترمذي ص 257 وابن ماجه 2/ 1083 وأحمد 2/ 156 وابن عدى 3/ 267 وابن الأعرابى 2/ 600 والخطيب 4/ 212: من طريق سليمان بن موسى حدثنا عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانًا كما أمركم اللَّه -عزَّ وجلَّ-". والسياق لابن ماجه وفي زوائده "إسناده صحيح رجاله ثقات إن كان ابن جريج سمعه من سليمان بن موسى" وفيما قاله نظر فقد أنكر هذا الحديث البخاري على سليمان كما ذكر

هذا الترمذي في علله وذكره ابن عدى في ترجمته وتبين مما سبق عدم سماع سليمان له من نافع. فكيف ساغ للبوصيرى ذلك. وأعجب من ذلك جزم مخرج المسند تابع مؤسسة الرسالة وكذا مخرج معجم ابن الأعرابى طبع دار ابن الجوزى. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن عدى 3/ 433: من طريق عمرو بن قيس الملائى أحسبه عن عطاء عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن أفضل العمل عند اللَّه أن تقضى عن مسلم دينه أو تدخل عليه سرورًا أو تطعمه خبزًا" وعمرو ثقة والراوى عنه سيف بن محمد الثورى متروك. * وأما رواية سيد بن جبير عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 47: من طريق الوليد بن عبد الواحد التميمى، عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات، فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشية اللَّه في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام". وعطاء عيب عليه فيما يرويه عن سعيد بن جبير، وابن لهيعة بين أمره وقد تفرد به كما قاله الطبراني. 2948/ 85 - وأما حديث أنس: فرواه عنه زربى وثابت والرقاشى وكثير بن سليم وزيد بن الحوارى وزياد النميرى. * أما رواية زربى عنه: ففي علل المصنف ص 307 والطبراني في المكارم ص 373: من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا زربى عن أنس بن مالك قال: سمعته يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع" والسياق

للترمذي وقد تابع عبد الصمد أبو سعيد مولى بنى هاشم وزربى عامة أهل العلم على ضعفه واختلف فيه قول البخاري ففي التاريخ قال فيه "فيه نظر" ونقل المصنف عنه في العلل هنا أنه قال: "هو مقارب الحديث" والمختار ما اختاره في تاريخه وفاقا للأئمة. * وأما رواية ثابت عنه: ففي معجم ابن المقرى ص 382: من طريق محمد بن عبد اللَّه المخرمى ثنا يونس بن محمد ثنا جعفر بن أسلم الجزرى عن ثابت عن أنس أن رجلًا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: علمنى عملًا إذا عملته دخلت الجنة فقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أطب الكلام وأفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام" وجعفر لم أر فيه شيئًا ثم وجدته في مجمع الزوائد 5/ 17 وعزاه للطبراني وقال فيه: "حفص بن أسلم ضعيف". فما وقع في ابن المقرى تحريف. ولثابت عن أنس سياق آخر: عند أبي يعلى كما في المطالب 3/ 59 والطبراني في المكارم ص 372 وابن عدى 2/ 26: من طريق بكر بن خنيس عن ثابت عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من اهتم بجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى يشبع وسقاه حتى يروى غفر اللَّه له". والسياق لأبى يعلى وبكر ضعيف وقد اضطرب في سياق السند فمرة ساقه كما تقدم ومرة قال عن صدقة بن موسى عن ثابت به. * وأما رواية الرقاشى عنه: ففي المكارم للطبراني ص 373: من طريق مجاشع بن عمرو عن خالد العبد عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لقم أخاه لقمة حلوًا حرف اللَّه عنه مرارة الموقف يوم القيامة" ومجاشع فمن فوقه رموا بالوضع فينبغى أن يكون هذا أوهى الأسانيد الكائنة إلى أنس. * وأما رواية كثير بن سليم عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1114 والطبراني في المكارم ص 372 والأوسط 3/ 288: من طريق جبارة بن المغلس وغيره عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخير أسرع إلى البيت الذى يغشى من الشعر إلى سنام البعير" وضعف

الحديث البوصيرى من أجل جبارة وشيخه ولم يصب بالنسبة لجبارة إذ قد تابعه عبد اللَّه بن صالح عند الطبراني فبرئ من عهدته وكثير متروك. * وأما رواية زيد بن الحوارى عنه: ففي الصمت لابن أبي الدنيا ص 196 و 197: من طريق يوسف بن سعيد حدثنا عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها أعدها اللَّه لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام" وسويد ضعيف جدًّا وكذا من فوقه. * وأما رواية زياد النميرى عنه: فتقدم تخريجها في الطهارة برقم 39. 2949/ 86 - وأما حديث عبد اللَّه بن سلام عنه: فرواه الترمذي 2/ 654 وابن ماجه 2/ 1083 وأحمد 5/ 451 وعبد بن حميد ص 179 وابن سعد في الطبقات 1/ 235 وأبو عبيد في المواعظ ص 98 و 99 وابن أبي عاصم في الأوائل ص 49 والمروزى في قيام الليل ص 21 وابن أبي شيبة 6/ 140 والدارمي 2/ 188 وأبو إسحاق الهاشمى في الأمالى ص 42 و 43 والطبراني في الأوائل ص 62 والمكارم ص 369 والحاكم 3/ 13 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 387 وتمام في الفوائد 2/ 35 و 36 والبيهقي في الآداب ص 31 والفسوى 1/ 264: من طريق عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدى ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة الأعرابى عن زرارة بن أوفى عن عبد اللَّه بن سلام قال: لما قدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المدينة انجفل الناس إليه وقيل: قدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قدم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شىء تكلم به أن قال: "أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نبام ندخلوا الجنة بسلام". والسياق للترمذي. وفي ترجمة زرارة من مراعيل العلائى ومراسيل ابن أبي حاتم ترجيح عدم سماعه من ابن سلام إلا أن ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن أبي عاصم ساقا الحديث من طريق أبي أسامة عن عوف عن زرارة وفيه حدثنى عبد اللَّه بن سلام. وكل من رواه عن عوف سوى أبي أسامة ليس فيه ذلك فأخشى أن ذلك من أبي أسامة واللَّه أعلم.

2950/ 87 - وأما حديث عبد الرحمن بن عائش: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 39. 2951/ 88 - وأما حديث عبد اللَّه بن سلام عنه: فرواه ابن أبي شيبة 6/ 90 والبخاري في الأدب المفرد ص 282 وخلق أفعال العباد كما في عقائد السلف ص 159 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 195 والمروزى في قيام الليل ص 21 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 434 و 435 وابن قانع في الصحابة 3/ 201 و 202 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2747 وابن حبان 1/ 361 والطبراني في الكبير 22/ 180 والحاكم 1/ 23 وابن سعد 6/ 49 و 50 والخرائطى في المكارم ص 46 وابن أبي شيبة 6/ 159: من طريق يزيد بن شريح بن هانىء الحارثى عن أبيه عن شريح بن هانىء قال: حدثنى هانىء بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - مع قومه فسمعهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وهم يكنونه بأبى الحكم فدعاه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن اللَّه هو الحكم واليه الحكم" فلم تكنيت بأبى الحكم قال: لا ولكن قومى إذا اختلفوا في شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين قال: "ما أحسن هذا". ثم قال: "ما لك من الولد؟ " قلت: لى شريح وعبد اللَّه ومسلم بنو هانىء قال: "فمن أكبرهم؟ " قلت: شريح، قال: "فأنت أبو شريح" ودعا له ولولده وسمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يسمون رجلًا منهم عبد الحجر فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما اسمك؟ " قال: عبد الحجر. قال: "لا أنت عبد اللَّه" قال شريح: وإن هانئًا لما حضر رجوعه إلى بلاده. أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: أخبرنى بأى شىءٍ يوجب الجنة؟ قال: "عليك بحسن الكلام وبذل الطعام" والسياق للبخاري ويزيد مقبول وقد توبع كما عند الطبراني. تم بحمد اللَّه في محرم 21/ 1432 هـ. * * *

كتاب الأشربة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الأشربة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: (1) باب ما جاء في شارب الخمر

قوله: (1) باب ما جاء في شارب الخمر قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد اللَّه بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعرى 2952/ 1 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو مسعود وأبو عثمان الطنبذى والسدى عن أبيه ومجاهد وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الحرقى والأعرج وهمام والحسن وعطاء وابن عباس وعطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي البخاري 12/ 114 ومسلم 1/ 77 وأبي عوانة 1/ 29 وأبي داود 5/ 64 و 65 والترمذي 5/ 15 والنسائي 8/ 64 و 65 وأحمد 2/ 376 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 609 وابن أبي شيبة 5/ 509 وعبد الرزاق 7/ 416 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 340 والطبراني في الأوسط 6/ 11 والبيهقي 10/ 186: من طريق الأعمش والقعقاع والسياق له عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا بنتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه شعبة والثورى وعبيدة بن حميد وأبو إسحاق الفزارى وهارون بن سعيد العجلى وأبو حمزة السكرى وأبو معاوية كما تقدم خالفهم أبو بكر بن عياش إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كما في علل الدارقطني 8/ 170. ورواية ابن عياش مرجوحة لأمرين لمخالفته العدد الكثير ولكون روايته هنا عن غير أهل بلده. ولأبى صالح عن أبي هريرة سياق آخر. في ابن ماجه 2/ 1120 والبخاري في التاربخ 1/ 129 وابن أبي شيبة 5/ 509 وابن عدى 6/ 229 وأبي الشيخ في طبقات المحدثين 2/ 46 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 349 والعلل 10/ 114: من طريق محمد بن سليمان الأصبهانى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مدمن الخمر كعابد وثن" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على أبي صالح فقال عنه سهيل واختلف فيه على سهيل فقال محمد بن سليمان وتفرد ابن سليمان بذلك ما تقدم وقال سليمان بن بلال عن سهيل عن محمد بن عبيد اللَّه عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خالف سهيلًا على الوجهين عاصم إذ قال عن أبي صالح عن عبد اللَّه بن عمرو قوله والحديث من مسند أبي هريرة ضعفه البخاري في التاريخ لضعف محمد بن سليمان وقد ضعف محمد بن سليمان، النسائي وابن عدى. * وأما رواية أبي مسعود عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 147: من طريق بقية عن أرطاة بن المنذر عن أبي بسر عن أبي مسعود عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ثلاثة في المنسا تحت قدم الرحمن يوم القيامة لا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم" قلت: يا رسول اللَّه من هم جلهم لنا؟ قال: "المكذب بالقدر والمدمن الخمر والمتبرئ من ولده" والحديث ضعيف لتدليس بقية وشيخه ثقة وأبو بسر هو عبد اللَّه بن بسر قيل صحابي صغير كذا جزم به مخرج الكتاب ولم أر رواية لأرطاة عمن جزم به. * وأما رواية أبي عثمان الطنبذى عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 110. حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثنى أبي عن أبيه عن جده رشدين قال: حدثنى أبو عيسى المؤذن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التجيبى عن سهيل بن علقمة النسائي عن أبي عثمان الطنبذى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شرب خمرًا أخرج اللَّه نور الإيمان من جوفه" ورشدين بن سعد وذريته مشهورون بالضعف. * وأما رواية بقية الروايات: فتقدم تخريجها في السير برقم 40 إلا أبو سلمة فله لفظ مغاير لما سبق في ابن عدى 1/ 361: من طريق محمد بن أيوب بن سويد حدثنى أبي عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا تناول العبد كأس الخمر في يديه ناداه الإيمان نشدتك اللَّه ألا تدخله على فإنى لا أستقر أنا وهو في موضع

فإن شربه نفر منه نفرة لم يعد إليه أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه وسلبه من عقله سلبًا لا يرده اليه الى يوم القيامة" والحديث ضعيف من أجل أيوب إذ الأكثر على ضعفه. 2953/ 2 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه عطية العوفى وسالم بن أبي الجعد ومجاهد وأبو صالح وعدى بن عدى والحسن وسلمان مولاه وأبو نضرة وأبو هارون. * أما رواية عطية عنه: ففي أحمد 3/ 14 والبزار كما في زوائده 3/ 356 وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 3/ 269 والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص 29 وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 324 والبخاري في التاريخ 5/ 122 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 75: من طريق الأعمش عن سعد الطائى عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة صاحب خمس مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان" والسياق لأبى الشيخ. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عبد اللَّه بن بشر في رواية وأبو إسحاق الفزارى ومندل بن على وهو ضعيف جدًا وعمار بن رزيق وهو ضعيف أيضًا ما تقدم وتابعهم محمد بن يونس خالفهم جرير بن عبد الحميد وعبد اللَّه بن بشر في رواية أخرى إذ قالا عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والرواية الأولى أولى خالف الجميع محمد بن فضيل بن عياض إذ قال عن الأعمش عن عدى بن عدى عن أبي سعيد والحديث ضعيف لضعف عطية. * وأما رواية سالم بن أبي الجعد ومجاهد عنه: ففي الكبرى للنسائي 2/ 176 وأحمد 3/ 28 و 44 وابن أبي شيبة 5/ 510 والبيهقي 8/ 288: من طريق يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على مجاهد فقال عنه يزيد ما تقدم وتابعه خصيف وقال خصيف مرة عن مجاهد عن ابن عباس خالفهم منصور إذ قال عنه عن أبي هريرة خالفهم عبد الكريم إذ

جعله من قول مجاهد خالفهم يونس بن خباب إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عمرو وخالف في المتن. واختلف فيه على سالم فقال عنه يزيد بن أبي زياد ما تقدم وذلك من رواية زائدة عن يزيد وقال شعبة عن يزيد عن سالم عن عبد اللَّه بن عمرو وهذا الاضطراب من يزيد خالف يزيد في كلتا الروايتين منصور بن المعتمر إلا أن الرواة عن منصور اختلفوا عنه فقال شعبة عنه سمعت سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد اللَّه بن عمرو خالفه جرير بن عبد الحميد والثورى إذ قالا عن سالم عن جابان عنه بإسقاط نبيط خالف يزيد ومنصور الحكم بن عتيبة إذ قال عنه عن سالم بن أبي الجعد أن عبد اللَّه قال فوقفه. وعلى أي الأولى بالتقديم من لم يقع عليه فيه اختلاف وهو الحكم ويفهم مما ذكره العلائى في جامع التحصيل ص 217 أن في رواية يزيد بن أبي زياد إرسال وأوصل الروايات المرفوعة رواية شعبة عن منصور سمعت سالم بن أبي الجعد به ونبيط وجابان مجهولان فبان أن الصواب وقفه وأن الرواية المرفوعة الراجح أن مدارها على مجهولين ثم وجدت في هامش أطراف المسند للحافظ 4/ 9 أيضًا عن الدارقطني أن الحديث مضطرب. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي التهذيب لابن جرير مسند ابن عباس 2/ 621: من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ثم التوبة معروضة". وقد اختلف في إسناده على الأعمش تقدم ذكره في الحديث السابق وتقدم توهيم ابن عياش. * وأما رواية عدى بن عدى عنه: فتقدم تخريجها في رواية عطية عن أبي سعيد قريبًا. * وأما رواية الحسن عنه: ففي تعظيم قدر الصلاة للمروزى 1/ 493 وتاريخ أصبهان لأبى الشيخ 2/ 397 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 140 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 63: من طريق يحيى بن سعيد عن خالد بن حيان عن بدر بن راشد عن الحسن عن أبي

سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من شرب مسكرًا نجس ونجست صلاته أربعين يومًا فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد في الرابعة كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال" قيل: وما طينة الخبال؟ قال: "صديد أهل النار" والسياق لأبى الشيخ وخالد حسن الحديث وشيخه لا أعلم فيه جرحًا أو تعديلًا والحسن لا سماع له من أبي سعيد كما قاله ابن المدينى وانظر جامع التحصيل ص 195. وللحسن عنه سياق آخر. في الأوسط للطبراني 1/ 170: من طريق ابن أبي ليلى عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" قلنا: يا رسول اللَّه، كيف ذاك؟ قال: "يخرج الإيمان منه، فإن تاب رجع إليه" والحسن لا سماع له ممن تقدم. * وأما رواية سلمان مولاه عنه: ففي التاريخ للبخاري 1/ 354. قال لنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان سمع إسماعيل عن سلمان مولى أبي سعيد عن أبي سعيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يقبل اللَّه -عزَّ وجلَّ- لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شىء" وخالد لا يحتج به خارج الصحيح وسلمان لا أعلم فيه سوى تعديل ابن حبان له. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي مؤتلف الدارقطني 3/ 1223: من طريق محمد بن سعدان الساجى حدثنا شيبان بن جسر بن فرقد حدثنا أبي عن سليمان التيمى عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده وخط التوراة التى أنزلها على موسى -عليه السلام- بيده وخلق الجنة فشق أنهارها وغرس أشجارها وتدلت ثمارها فلما فرغ منها نظر إليها فقال: حرام عليك أن يدخلك خمسة: المخنثين والمتشبهين بالنساء من الرجال والديوث والعاق والسكير حتى يصحى" قال جسر: قال التيمى: الديوث الذى يجلب على امرأته، وجسر ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم وتركه الدارقطني وانظر اللسان 2/ 104 و 105.

* وأما رواية أبي هارون عنه: ففي تعظيم قدر الصلاة للمروزى 1/ 493: من طريق على بن عاصم ثنا أبو هارون عن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يزنى الزانى وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن" وأبو هارون متروك. 2954/ 3 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه مجاهد وجابان وعبد اللَّه بن الديلمى ونافع بن عاصم وشعيب بن محمد وميمون بن أستاذ والوليد بن عبادة وأبو تميم وأبو قبيل والحسن بن أبي الحسن. * أما رواية مجاهد عنه: ففي النسائي 8/ 316 وابن أبي شيبة 5/ 508 وابن حبان في المجروحين 3/ 101 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 24: من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل اللَّه منه صلاة سبعًا إن مات فيها مات كافرًا فإن اذهب عقله عن شىءٍ من الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين يومًا إن مات فيها مات كافرًا" ويزيد ضعيف جدًّا وهو مخالف لما في الصحيح. وقد وقع في سنده اختلاف على مجاهد فقال يزيد عنه ما تقدم خالفه فضيل إذ قال عن مجاهد عن ابن عمر قوله وهو الأرجح. ولمجاهد سياق آخر: في البزار 6/ 366 و 367: من طريق فطر بن خليفة عن يونس بن خباب عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من سكر من الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا فإن مات فيها مات كعابد وثن". وقد اختلف فيه على فطر فقال عنه محمد بن الحسن الأسدى ما تقدم خالفه ثابت بن محمد إذ أسقط يونس وذلك تدليس من فطر والحديث ضعيف إذ يونس ضعيف كما في المجمع 5/ 70. * وأما رواية جابان عنه: ففي الصغرى للنسائي 8/ 318 والكبرى 3/ 175 وأحمد 2/ 164 و 201 وعبد بن

حميد ص 132 وأبي إسحاق الهاشمى في أماليه ص 58 والدارمي 2/ 37 والخرائطى في المساوئ ص 100 و 247 والطيالسى ص 303 والبخاري في التاريخ 2/ 257 وابن حبان 5/ 162 و 163: من طريق سفيان الثورى عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا ولد زنا ولا من أتى ذات محرم ولا مرتد أعرابيًّا بعد هجرة" والسياق للهاشمى. وقد اختلف في إسناده تقدم ذكر ذلك في حديث أبي سعيد من هذا الباب واختلف أهل العلم في الحديث فذهب ابن حبان إلى صحته إذ قال: "اختلف شعبة والثورى في إسناد هذا الخبر فقال الثورى عن سالم عن جابان وهما حافظان إلا أن الثورى كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة وأحفظ له منه ولا سيما حديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصور فالخبر متصل عن سالم عن جابان فمرة روى كما قال شعبة وأخرى كما قال سفيان". اهـ خالفه البخاري وغيره قال البخاري بعد ذكره للحديث مرفوعًا وموقوفًا: "ولم يصح ولا يعرف لجابان سماع من عبد اللَّه بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من نبيط". اهـ وتقدم أن الدارقطني حكم على الحديث بالاضطراب. * وأما رواية عبد اللَّه بن الديلمى عنه: فرواها النسائي 8/ 314 و 316 وابن ماجه 2/ 1120 وأحمد 2/ 176 والدارمي 2/ 36 والبزار 2/ 456 و 453 والفريابى في القدر ص 77 و 78 والفسوى في التاريخ 2/ 521 والحاكم 1/ 30 و 31 وابن حبان في صحيحه 7/ 370 و 371: من طريق الأوزاعى قال: حدثنى ربيعة بن يزيد قال: حدثنى عبد اللَّه الديلمى قال: قلت لعبد اللَّه بن عمرو: بلغنى عنك أنك تحدث عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا" فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه وإن عاد لم تقبل له توبة أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد لم تقبل له توبة أربعين صباحًا فإن تاب" قال الأوزاعى: لا أدرى في الثالثة أو الرابعة "كان حتمًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال -أو- ردغة الخبال" والسياق للبزار. وإسناده صحيح وعبد اللَّه هو ابن فيروز ثقة.

* وأما رواية نافع بن عاصم عنه: ففي أحمد 2/ 189 والبزار 6/ 437 والحاكم 4/ 145 و 146: من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن شربها الرابعة فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب اللَّه عليه وكان حقًا على اللَّه تبارك وتعالى أن يسقيه من عين الخبال -أو- نهر الخبال" قيل: وما عين الخبال أو نهر الخبال؟ قال: "صديد أهل النار" والسياق للبزار. وإسناده صحيح ونافع ثقة. * وأما رواية شعيب عنه: ففي أحمد 1/ 178 والأوسط للطبراني 6/ 166 والحاكم 4/ 146: من طريق ابن وهب حدثنى عمرو يعنى ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد للَّه بن عمرو عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "من ترك الصلاة سكرًا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرًا أربع مرات كان حقًّا على اللَّه -عزَّ وجلَّ- أن يسقيه من طينة الخبال" قيل وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: "عصارة أهل جهنم" والسياق لأحمد. وإسناده حسن وقد اختلف فيه على عمرو بن الحارث فقال عنه ابن وهب كما تقدم خالفه موسى بن أعين إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب أنه سمع محمد بن عبد اللَّه بن عمرو يخبر عن أبيه عبد اللَّه بن عمرو. * وأما رواية ميمون بن أستاذ الصدفى عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 357: من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان ثنا سعيد بن إياس الجريرى عن ميمون بن أستاذ الصدفى قال: قلت لعبد اللَّه بن عمرو لا تحدثنى إلا ما سمعت من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من مات وهو يشرب الخمر حرم شرابها يوم القيامة" وميمون نقل مخرج الكتاب عن ابن معين توثيقه وعبد الرحمن لا أدرى سمع من الجريرى قبل أم بعد الاختلاط.

* وأما رواية الوليد بن عبادة عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 81 والدارقطني 4/ 247. حدثنا شباب بن صالح قال: أنا محمد بن حرب النشائى قال: نا محمد بن ربيعة الكلابى عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلى عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل منه صلاته أربعين يومًا فإن مات وهى في بطنه مات ميتة جاهلية". والحكم قال فيه الفسوى: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات لذا قال فيه الحافظ: صدوق سيئ الحفظ ويحتاج إلى أن يتابع والوليد ثقة وكذا محمد بن ربيع والنسائي حسن الحديث. * وأما رواية أبي تميم عنه: فيأتى تخريجها في الباب التالى. * وأما رواية أبي قبيل عنه: ففي الدارقطني 4/ 247: من طريق أبي صالح كاتب الليث حدثنى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخمر أم الخبائث". * وأما رواية الحسن بن أبي الحسن عنه: فقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده ص 167. حدثنا الخليل بن زكريا ثنا عوف بن أبي جميلة العدانى عن الحسن بن أبي الحسن عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "شارب الخمر كعابد الوثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى" والخليل ضعيف جدًّا. 4/ 2955 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وابن المنكدر وعطاء والضحاك ومالك بن سعد وطاوس وشهر بن حوشب. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 12/ 114 والنسائي في الكبرى 4/ 268 والبزار كما في زوائده 1/ 72 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 497 وابن عدى 2/ 118 وابن جرير في التهذيب في

مسند ابن عباس 2/ 608 والطبراني في الكبير 1/ 244 و 261 و 300 و 12/ 346: من طريق الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن" قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: "هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه فضيل بن غزوان ما تقدم وتابعه الحكم بن أبان وزيد الحجام خالفهم عمارة بن أبي حفصة إذ قال عنه عن أبي هريرة خالفهم جابر الجعفى إذ قال عنه عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وجابر متروك. ولعكرمة عنه سياق آخر: عند أبي يعلى 3/ 13 والبزار 2/ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 18 والطبراني في الكبير 11/ 215: من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من شرب شرابًا حتى يذهب بعقله الذى أعطاه اللَّه ففد أتى بابًا من أبواب الكبائر" والسياق لأبى يعلى وحنش متروك. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 176 والخرائطى في المساوى ص 101 و 203 والطبراني في الكبير 11/ 98 و 99 و 100: من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان" قال ابن عباس: فشق ذلك على لأن المؤمنين يصيبون ذنوبًا حتى وجدت ذلك في كتاب اللَّه في العاق {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} الآية. وفي المنان {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} الآية وفي الخمر: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} إلى قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ}. والسياق للطبراني وقد خرجه مطولًا واقتصر الآخرون على المرفوع منه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على مجاهد تقدم بيان ذلك في حديث أبي سعيد من هذا

الباب وأن الصواب وقفه على مجاهد وذلك من رواية عبد الكريم عنه. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 356 وابن عدى 4/ 209 والطبراني في الكبير 12/ 45 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 164 وابن حبان 7/ 367: من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من مات مدمن خمر لقى اللَّه كعابد وثن" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على إسرائيل فقال عنه أحمد بن يونس ما تقدم خالفه عبيد اللَّه بن موسى والحسن بن عطية إذ قالا عنه عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عنه به وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة رواية الحسن وعبيد اللَّه. وحكيم وثوير متروكان وقد تابعهما العوام بن العوام عند ابن عدى وهو ضعيف والراوى عنه عبد اللَّه بن خراش وهو أضعف منه. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 7/ 239 والدورى في التاريخ 1/ 74: من طريق ابن أبي نجيح والحسن بن صالح والسياق لابن أبي نجيح عن ابن المنكدر عن ابن عباس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من مات مدمن خمر لقى اللَّه وهو عليه غضبان وهو كعابد وثن". وقد اختلف فيه على، ابن المنكدر فقال عنه من سبق وتابعهم سعيد بن سلمة ما تقدم خالفهم سعيد بن محمد بن أبي موسى إذ قال عنه عن جابر والراجح رواية الأكثر إذ سلك ابن أبي موسى الجادة. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 276 والدارقطني 4/ 247: من طريق عبد الكريم أبي أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الخمر أم الفواحش وأكثر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" وعبد الكريم متروك. ولعطاء سياق آخر عند ابن حبان في الضعفاء 1/ 166: من طريق أيوب بن محمد العجلى عن شداد بن أبي شداد عن عطاء عن ابن عباس أن

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من شرب مسكرًا فلم يسكر لم تقبل له صلاة جمعة فإن مات فيها مات ميتة جاهلية وإن هو شرب مسكرًا فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا فإن مات فيها مات ميتة جاهلية ثم أن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد الثانية فمثل ذلك فإن عاد الثالثة فمثل ذلك فإن عاد الرابعة كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول اللَّه وما طينة الخبال؟ قال: "صديد أهل النار". وأيوب ضعفه ابن معين وتركه أبو زرعة وقال الدارقطني مجهول. ولعطاء سياق آخر في الكبير للطبراني 11/ 192: من طريق حكيم بن نافع عن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من شرب حسوة خمر لم يقبل اللَّه منه ثلاثة أيام صرفًا ولا عدلًا ومن شرب كأسًا لم يقبل اللَّه منه أربعين صباحًا والمدمن الخمر حق على اللَّه أن يسقيه من نهر الخبال". قيل: يا رسول اللَّه ومما نهر الخبال؟ قال: "صديد أهل النار" وحكيم ضعيف كما في المجمع 5/ 71. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي تاريخ مكة للفاكهى 2/ 314 و 315: من طريق حماد بن سليمان السدوسى قال: ثنا أبو الحسن قال: أبو محمد أبو الحسن هو جوير عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: إنه سمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن الجنة لتنجد وتزخرف من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحث العرش يقال لها المثيرة تصفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع" الحديث وذكر حديثًا مطولًا وفيه: "يا جبريل ما صنع اللَّه في حوائج المؤمنين من أمة محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - فيقول -عليه السلام-: إن اللَّه -عزَّ وجلَّ- نظر اليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة" قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وهؤلاء الأربعة مدمن خمر وعاق والديه وقاطع رحم ومشاحن" الحديث والضحاك لا سماع له من ابن عباس وجويبر متروك ولوائح الوضع كائنة على المتن. * وأما رواية مالك بن سعد عنه: ففي أحمد 1/ 316 وعبد بن حميد ص 228 والبخاري في التاريخ 7/ 308 والطبراني في الكبير 12/ 233 وابن حبان 7/ 370 والحاكم في المستدرك 4/ 145: من طريق ابن وهب قال: أخبرنا حيوة قال: حدثنى مالك بن خير الزيادى أن مالك بن

سعد التجيبى حدثه أنه سمع ابن عباس يتهول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتاه جبريل فقال: "يا محمد، إن اللَّه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها" وإسناده حسن مالك ثقة وشيخه ذكره الفسوى في ثقات التابعين من أهل مصر وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به، وأما تلميذه فذكره الذهبى في الميزان 3/ 426 ونقل عن ابن القطان ما نصه: "هو ممن لم تثبت عدالته". اهـ. وقال الذهبى ما نصه معلقًا على قوله: "يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم والجمهور. على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح". اهـ. وما قاله ابن القطان وتبعه الذهبى ذلك مبنى على ما علماه وإلا فمالك بن خير قد نص على توثيقه أحمد بن صالح المصرى كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقى 2/ 442 فارتفع ما قالاه وكم ترك الأول للآخر وما أوسع هذا الفن. * تنبيه: وقع في المستدرك: "مالك بن حسين" صوابه ما تقدم ووقع في ابن حبان والفسوى "مالك بن سعيد" والمشهور "ابن سعد" وهو ما ذكره البخاري في التاريخ. * وأما رواية طاوس عنه: ففي أبي داود 4/ 86 والطبراني في الكبير 11/ 26 والبيهقي 8/ 188 وذكره ابن أبي حاتم في العلل 2/ 36: من طريق إبراهيم بن عمر الصنعانى قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول عن طاوس عن أبن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد الرابعة كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال" قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: "صديد أهل النار ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال". وإسناده حسن إلا أن أبا زرعة الرازى في العلل 2/ 36 حكم عليه بالنكارة. 2956/ 5 - وأما حديث عبادة: فرواه النسائي 8/ 312 و 313 وابن ماجه 2/ 1123 وأحمد 5/ 318 والطيالسى ص 80 والبزار 7/ 138 و 159 والشاشى في مسنده 3/ 210 وابن أبي شيبة 5/ 472 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 19:

من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليستحلن آخر أمتى الخمر باسم يسمونها" والسياق للبزار. وقد اختلف في إسناده على أبي بكر بن حفص فقال عنه بلال بن يحيى ما تقدم خالفه شعبة إذ قال عن أبي بكر بن حفص عن عبد اللَّه بن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فإن حملنا المبهم في رواية شعبة أنه المبين في رواية بلال فالمعلوم أن بين عبد اللَّه بن محيريز وعبادة ثابت بن السمط. فعلى أبي الراجح قول شعبة إذ بلال لا يقاومه وفي رواية شعبة ما تقدم فالحديث بهذا السند فيه نظر وإن عد المزى في التهذيب أن ابن محيريز من الرواة عن عبادة فذلك لا يستلزم إثبات السماع. 2956/ 6 - وأما حديث أبي مالك الأشعرى: فرواه البخاري 10/ 52 وأبو داود 4/ 319 وابن ماجه 2/ 1333 وأحمد 2/ 342 وابن حبان 8/ 265 و 266 والطبراني في الكبير 3/ 320 ومسند الشاميين 3/ 192 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 804 و 805 والبخاري في التاريخ 1/ 305 و 7/ 222 والبيهقي 8/ 295 و 10/ 231 وابن أبي شيبة 5/ 472: من طريق عطية بن قيس الكلابى حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال: حدثنى أبو عامر وأبو مالك الأشعرى واللَّه ما كذبنى سمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعنى الفقير- الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدًا فيبينهم اللَّه ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". والسياق للبخاري والحديث صحيح لا مطعن فيه وتجاسر ابن حزم فضعفه بحجة هي واهية وقد وصله البخاري في التاريخ من غير طريق هشام بن عمار وقد اشتهر بأن البخاري خرجه في صحيحه معلقًا ولا يتأتى ذلك على حد التعليق المقرر في حده أنه ما حذف من مبدء إسناده راوٍ فأكثر وإن كان البخاري يروى عن هشام مباشرة وبواسطة إذ أن المقرر في أصول الحديث أن الراوى إذا توفر فيه ثلاثة أمور وهى العدالة واللقاء والأمن من التدليس حملت عنه أبي صيغة أتى بها عن شيخه على السماع وممن قرر هذا المذهب ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام.

قوله: (2) باب ما جاء كل مسحر حرام

قوله: (2) باب ما جاء كل مسحر حرام قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصرى وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشبر ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزنى وعبد اللَّه بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة 2957/ 7 - أما حديث عمر: فرواه عنه سفيان بن واهب الخولانى وابن عمر. * أما رواية سفيان عنه: ففي أبي يعلى 1/ 143 والفسوى في التاريخ 2/ 487 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 2/ 252 و 253 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 215 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 243: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي سيار عن سفيان بن وهب الخولانى قال: كنت مع عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بالشام فقال أهل الذمة: إنك كلفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين العسل ولا نجده فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: إن المسلمين إذا دخلوا أرضًا فلم يوطنوا فيها اشتد عليهم أن يشربوا الماء القراح فلا بد لهم مما يصلحهم فقالوا: إن عندنا شرابًا نصنعه من العنب شيئًا يشبه العسل قال: فأتوا به فجعل -رضي اللَّه عنه- يرفعه بأصبعه فيمده كهيئة العسل فقال: كأن هذا طلاء الإبل فدعا -رضي اللَّه عنه- بماءٍ فصبه عليه ثم خيض فشرب منه وشرب أصحابه وقال: ما أطيب هذا فارزقوا المسلمين منه فرزقهم منه فلبث ما شاء اللَّه ثم إن رجلًا خدر منه فقام المسلمون فضربوه بنعالهم وقالوا: سكران فقال الرجل: لا تقتلونى فواللَّه ما شربت إلا الذى رزقنا عمر -رضي اللَّه عنه- فقام عمر -رضي اللَّه عنه- بين ظهرانى الناس فقال: يا أيها الناس إنما أنا بشر لست أحل حلالًا ولا أحرم حرامًا وإن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قبض ورفع الوحى فأخذ عمر -رضي اللَّه عنه- بثوبه فقال: إنى أبرأ إلى اللَّه تعالى من هذا أن أحل لكم حراما فاتركوه فإنى أخاف أن يدخل الناس فيه دخولًا وقد سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "كل مسكر حرام" فدعوه ثم كان عثمان -رضي اللَّه عنه- يصنعه ثم كان معاوية -رضي اللَّه عنه- يشرب الحلو. والسياق لإسحاق وابن أنعم ضعيف جدًّا وقد تفرد به. * وأما رواية ابن عمر عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 2/ 75 و 76:

من طريق همام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام". وذكر أن غير همام يقول عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رفعه وصوب هذا السياق. 2958/ 8 - وأما حديث على: فرواه عنه ضميرة والحارث وعمر بن على والحارث بن سويد. * أما رواية ضميرة عنه: ففي ابن عدى 2/ 357: من طريق حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام". حسين تركه أحمد واتفقوا على رد حديثه وانظر اللسان 2/ 289. * وأما رواية الحارث عنه: ففي الضعفاء للعقيلى 2/ 324: من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفانى عن أبي إسحاق عن الحارث عن على قال: سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الأشربة عام حجة الوداع فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حرم اللَّه الخمر بعينها والسكر من كل شراب". وابن بشر قال فيه العقيلى مجهول وأنكر خبره الذهبى في الميزان 2/ 550 والحارث متروك. * وأما رواية عمر بن على بن أبي طالب عنه: ففي الدارقطني 4/ 250: من طريق عيسى بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب حدثنى أبي عن أبيه عن جده عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا أحل مسكرًا" وعيسى منكر الحديث وانظر اللسان 4/ 399. * وأما رواية الحارث بن سويد عنه: فيأتى تخريجها في باب برقم 5.

* تنبيه: تقدمت عدة روايات لعلى أول كتاب اللباس تتعلق بهذا الباب. 2959/ 9 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مسروق وعلقمة. * أما رواية مسروق عنه: ففي ابن عدى 1/ 359 وابن حبان 7/ 387 و 388: من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام". وابن وهب ضعف في ابن جريج لكونه سمع منه في حال الصغر ولم يصرح ابن جريج وأيوب ضعفه ابن معين لذا قال ابن عدى: "هذا في كتب ابن جريج مرسل وهذا الحديث لا يساوى شيئًا". اهـ. * وأما رواية علقمة عنه: ففي الدارقطني 4/ 250: من طريق حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام" قال عبد اللَّه هي الشربة التى أسكرتك قال: ونا عمار بن مطر نا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله: "كل مسكر حرام" وهى الشربة التى أسكرتك هذا أصح من الذى قبله ولم يسنده غير الحجاج وقدا ختلف عنه وعمار بن مطر ضعيف وحجاج ضعيف وإنما هو من قول النخعى. اهـ كلام الدراقطنى. 2960/ 10 - وأما حديث أنس: فأسقطه صاحب التحفة وقد رواه عنه الزهرى والمختار بن فلفل وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر. * أما رواية الزهرى عنه: ففي البخاري 10/ 41 ومسلم 3/ 1577 وأبي عوانة 5/ 103 والنسائي في الكبرى 4/ 187 وأبي يعلى 2/ 437 والبزار كما في زوائده 3/ 349 وبيبى في جزئها ص 41 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 195 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 913 والدارمي 2/ 42:

من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "نهى عما يصنع في الظروف المزفتة وفي الدباء وقال: "كل مسكر حرام" والسياق لبيبى وذكر البزار والدارقطني أن ابن إسحاق تفرد عن الزهرى باللفظ المرفوع ولم أر له تصريحًا والمعلوم أنه يسوى وقد خالف بقية الرواة عن الزهرى حيث اقتصروا على ذكر صدر الحديث فحسب كما في الصحيح. * وأما رواية المختار عنه: ففي النسائي 8/ 308 وأحمد 3/ 112 و 119 و 154 وابن أبي شيبة 5/ 471 وأبي يعلى 4/ 99 و 103 و 104: من طريق عبد اللَّه بن إدريس عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الظروف المزفتة" وقال: "كل مسكر حرام" قال: صدقت السكر حرام إنما أشرب الشربة والشربتين على إثر الطعام قال: فقال لى: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" قال: "ثم حرمت الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو الخمر". والسياق لأبى يعلى وسنده صحيح وصححه الحافظ في الفتح10/ 44. * وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر عنه: فتقدمتا في الجنائز برقم 60. 2961/ 11 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه محمد بن واسع وعطاء وعمرو بن ثابت. * أما رواية محمد وعطاء عنه: فتقدم تخريجهما في الجنائز برقم 60. * وأما رواية عمرو: ففي تاريخ البخاري 1/ 194 وانظر الأضاحى رقم 13 فقد خرجه أحمد مطولًا. 2962/ 12 - وأما حديث أبي موسى: فرواه عنه أبو بردة وأبو بكر ابنا أبي موسى. * أما رواية أبي بردة عنه: ففي البخاري 8/ 64 ومسلم 3/ 1586 و 1587 وأبي عوانة 5/ 99 وأبي داود 4/ 89

والنسائي 8/ 298 و 299 وابن ماجه 2/ 1124 وأحمد في السند 4/ 415 و 416 والأشربة ص 33 والطيالسى ص 67 وأبي يعلى 6/ 385 وعلى بن الجعد ص 93 وابن أبي شيبة 5/ 469 والدارمي 2/ 31 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217 و 220 والمشكل 12/ 497 و 498 و 499 وابن حبان في صحيحه 7/ 376 و 377 والثقات 6/ 146 والبيهقي 8/ 291 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 140 والبزار 8/ 106 والرويانى 2/ 304 و 323 و 328: من طريق الشيبانى وشعبة وعمرو وسيار وابن أبي أنيسة وهذا لفظ الشيبانى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعرى -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: "وما هي؟ " قال: البتع والمزر نبيذ الشعير فقال: "كل مسكر حرام". والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على الشيبانى فقال عنه خالد بن عبد اللَّه الواسطى ما تقدم خالفه جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد وعلى بن مسهر وإبراهيم بن الزبرقان إذ قالوا عنه عن أبي بردة عن أبي موسى بإسقاط سعيد وهذه الرواية أرجح خالف الجميع أسباط إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه مرسلًا واختلف فيه على شعبة فقال عنه وكيع والنضر بن شميل والطيالسى والحسن بن موسى الأشيب ويزيد بن هارون كما تقدم خالفهم مسلم بن إبراهيم إذ أرسله والرواية الأولى أرجح واختلف فيه على عمرو وليس ابن دينار بل ابن المهاجر كما قاله المزى في التحفة 6/ 451 نقلًا عن خلف وذكر الحافظ في النكت الظراف عن ابن المدينى قوله: "قال عبد اللَّه بن على بن المدينى: سمعت أبي وذكرت له شيئًا رواه محمد بن عباد، عن ابن عيينة يعنى هذا الحديث فقال: كذب باطل، إنما رواه الشيبانى، عن سعيد بن أبي بردة، ولم يرو عمرو بن دينار، عن أبي بردة ولا عن سعيد بن أبي بردة شيئًا، وأنكره جدًّا". اهـ. وجزم الدارقطني في العلل 7/ 215 أنه ابن دينار وقد رواه عن عمرو، ابن عيينة وعن ابن عيينة وقع الخلاف فقال محمد بن عباد المكى عنه عن عمرو عن سعيد عن أبيه عن أبي موسى خالفه سهل بن صقير إذ قال عن سفيان عن مسعر وغيره عن سعيد ولم يجازوه وكلا الروايتين عن ابن عيينة ضعفها الدارقطني ورواية ابن عباد عن ابن عيينة في مسلم وهى مما انتقدت على مسلم. واختلف فيه على سيار فقال عنه إياس بن دغفل كما تقدم خالفه قرة بن خالد فقال عنه عن أبي بردة عن أبي موسى فلم يذكر سعيدًا خالفهما عوف الأعرابى إذ قال عنه عن بعض

الأشعريين عن أبي موسى وقد رجح الدارقطني رواية قرة. واختلف فيه على عبد الملك بن عمير وطلحة بن مصرف راوياه عن أبي بردة أما الخلاف فيه على عبد الملك فقال عنه أبو عوانة وهى الرواية المشهورة عن أبي عوانة عن عبد الملك عن أبي بردة مرسلًا خالف أصحاب أبي عوانة الهيثم بن جميل إذ رواه عن أبي عوانة عن عبد الملك عن أبي بردة عن أبي موسى. وأما الخلاف فيه على طلحة فقال عنه حريش بن سليم عن أبي بردة عن أبي موسى خالفه بعض آل طلحة فأرسله. وعلى أي أرجح الروايات من وصله وقد وصله أبو إسحاق السبيعى وعاصم بن كليب فقالا عن أبي بردة عن أبيه. * وأما رواية أبي بكر بن أبي موسى عنه: ففي النسائي 8/ 299 و 300 وأحمد 4/ 402 والبزار 8/ 92 وأبي يعلى 6/ 384 والطحاوى في المشكل 12/ 503: من طريق الأجلح حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: بعثنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه إن بها أشربة فما أشرب وما أدع قال: "وما هي؟ " قلت: البتع والمزر قال: وما البتع والمزر؟ قلت: "أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة" فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تشرب مسكرًا فإنى حرمت كل مسكر". والسياق للنسائي وأجلح مختلف فيه وقد توبع هنا كما تقدم. 2963/ 13 - وأما حديث الأشج العصرى: فرواه الترمذي في العلل الكبير ص 308 وأبو يعلى 6/ 215 وابن حبان 9/ 166 والدولابى في الكنى 3/ 1036 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 266 والبغوى في الصحابة 1/ 239: من طريق روح بن عبادة حدثنا حجاج بن حسان التيمى حدثنا المثنى العبدى أبو منازل حدثنى غنم عن الأشج العصرى أنه أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في رفقة من عبد القيس ليزوروه فأقبلوا فلما قدموا رفع لهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأناخوا ركابهم فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصرى معقل ركائب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعين رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم أقبل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فسلم عليه فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن فيك لخصلتين

يحبهما اللَّه ورسوله" قال: ما هما؟ قال: "الأناة والحلم" قال: شىء جبلت عليه أو شىء أتخلقه؟ قال: "لا بل جبلت عليه" قال: الحمد للَّه، ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "معشر عبد الفيس ما لى أرى وجوهكم قد تغيرت؟ " قالوا: يا نبي اللَّه نحن بأرض وخيمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهينا عن الظروف فلذلك الذى ترى في وجوهنا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تحبسوا فتشوبوا حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج" قال وهو يومئذ في القوم الأعرج الذى أصابه ذلك. وقد اختلف فيه على روح فقال عنه محمد بن مرزوق ما تقدم إلا أنه وقع عند ابن أبي عاصم من طريقه "الحارث بن حسان" بدل حجاج وعامة النسخ خلافه، خالفه إبراهيم بن سعيد الجوهرى إذ قال عنه عن حجاج عن المثنى بن ماوى عن أبي المنازل عن الأشج العصرى كما عند الترمذي ونقل الترمذي عن البخاري ما يفهم أن زيادة أبي المنازل غلط من الجوهرى ففي العلل للمصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما هو المثنى بن مازن هكذا حدثنا إسحاق عن روح قلت له أبو المنازل ما اسمه فلم يعرف اسمه". اهـ. وما ذكره الترمذي عن الجوهرى من إدخال أبي المنازل بين المثنى والأشج لا يوافق ذلك من خرج الحديث من طريق الجوهرى كالبغوى والدولابى إذ فيهما أن الجوهرى قال المثنى بن ماوى أبو المنازل عن الأشج وفاقًا لمحمد بن مرزوق فاللَّه أعلم أممن ما ذكره الترمذي عن الجوهرى أم من الجوهرى فكان يحكى الوجهين وأحدهما صواب والآخر خطأ أم ذلك غلط عليه من قبل أبي عيسى وأما سياق إسحاق فقد ذكره عنه البخاري كما تقدم والمثنى لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان وذلك على قاعدته في توثيق من كان بين ثقتين وكان من التابعين. * تنبيه: ما وقع عند ابن حبان من قوله: "حدثنى غنم" غلط الصواب أن المثنى هو أحد بنى غنم كما عند أبي يعلى بهذا السياق. 2964/ 14 - وأما حديث ديلم: فرواه عنه أبو الخير وعبد اللَّه بن عمرو وطاوس. * أما رواية أبي الخير عنه: فرواها أبو داود 4/ 89 وأحمد 4/ 231 و 232 وفي الأشربة ص 82 و 83 وابن أبي

شيبة 5/ 469 والطبراني في الكبير 4/ 227 و 228 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 1010 و 1011: من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنى أن ديلم أخبرهم أنه سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: يا رسول اللَّه إنا ببلد بارد وإنا نشرب شرابًا نتقوى به قال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فهل يسكر؟ " قال: نعم. قال: "لا تقربوه" ثم أعاد المسألة فقال: "هل يسكر؟ " قال: نعم قال: "فلا تقربوه" قال: فإنهم لن يصبروا عنه قال: "فمن لم يصبر عنه فاقتلوه" والسياق لأحمد وسنده صحيح. * وأما رواية عبد اللَّه بن عمرو عنه: ففي الصحابة لابن أبي عاصم 5/ 244 والبغوى في الصحابة 2/ 300: من طريق الدراوردى نا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي وهب الجيشانى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" وسنده حسن. * وأما رواية طاوس عنه: ففي الصحابة للبغوى 2/ 299 والصحابة لأبى نعيم 6/ 3042: من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي وهب الجيشانى أنه سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المزر فقال: "كل مسكر حرام" والسياق لأبى نعيم. وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن طاوس فوصله عنه ابن عيينة وأرسله ابن جريج ومعمر. 2965/ 15 - وأما حديث ميمونة: فرواه أحمد في المسند 6/ 332 و 333 والأشربة ص 34 وإسحاق 5/ 213 و 214 وأبي يعلى 6/ 320 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 28 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217 وابن عدى 3/ 220 والطبراني 23/ 439: من طريق زهير بن محمد العنزى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لا تنتبذوا في الدباء والمزفت ولا في الجر والنقير وكل شراب أسكر فهو حرام". والسياق لإسحاق وابن عقيل ضعيف وقد تفرد به وكذا تفرد به عنه زهير كما قاله ابن عدى.

2966/ 16 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وأبو صالح وقيس بن حبتر وطاوس وعبد اللَّه بن شداد. * أما رواية عكرمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 139: من طريق المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن الخزار عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" فقال: عمر يا رسول اللَّه قولك كل مسكر حرام فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اشرب فإذا نش فدع" والنضر متروك. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي ابن عدى 6/ 117: من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام" والكلبى كذاب. * وأما رواية قيس عنه: فتقدم تخريجها في النكاح برقم 37. ولقيس سياق آخر يأتى في الباب الرابع. * وأما رواية طاوس: فتقدم تخريجها في الباب السابق. * وأما رواية عبد اللَّه بن شداد عنه: ففي النسائي 8/ 320 و 321 وأحمد في الأشربة ص 59 والطبراني في الكبير 10/ 411 والدارقطني 4/ 256 وأعله النسائي وهو من قول ابن عباس. 2967/ 17 - وأما حديث قيس بن سعد: فرواه عنه مبهم وبكر بن سوادة وعمرو بن الوليد بن عبدة. * أما رواية المبهم عنه: ففي أحمد 3/ 422 وأبي يعلى 2/ 155 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 273 و 274 والفسوى في التاريخ 1/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 217: من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة قال: سمعت شيخًا يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن

سعد بن عبادة وهو على مصر يقول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مضجعه من جهنم -أو- بيتًا ألا ومن شرب الخمر أتى عطشانًا يوم القيامة وكل مسكر حرام وإياكم والغبيراء" والحديث فيه أكثر من علة: ضعف ابن لهيعة والمبهم وهل له سماع من الصحابي. * وأما رواية بكر بن سوادة عنه: ففي أحمد 3/ 422 وابن أبي شيبة 5/ 511: من طريق عبيد اللَّه بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه حرم الخمر والكوبة والقنين والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم" والسياق لابن عبد الحكم وعبيد اللَّه عامة أهل العلم على ضعفه. * وأما رواية عمرو بن الوليد عنه: ففي تاريخ مصر لابن عبد الحكم ص 273: من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد فقال: "إن ربى حرم على الخمر والميسر والكوبة والقنين وكل مسكر حرام". وقد أعله ابن عبد الحكم بقوله: "وربما أدخل بين عمرو بن الوليد ويين قيس أنه بلغه". اهـ. يعنى أن سماع ابن الوليد من قيس غير محقق وفيه أيضًا ابن لهيعة. 2968/ 18 - وأما حديث النعمان بن بشير: فرواه أبو داود 4/ 84 والترمذي 4/ 297 والنسائي في الكبرى 4/ 181 وابن ماجه 2/ 1121 وأحمد 4/ 267 و 273 والبزار 8/ 213 وابن عدى 3/ 457 و 4/ 160 والعقيلى 2/ 241 والطحاوى 4/ 217 والبيهقي 8/ 289 والدارقطني 4/ 253: من طريق أبي حريز وغيره عن الشعبى أن النعمان بن بشر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإنى أنهاكم عن كل مسكر" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في رفعه ووقفه ومن أي مسند هو على الشعبى فقال عنه من تقدم وتابعه السرى بن إسماعيل وابراهيم بن المهاجر ما تقدم خالفهم زكريا بن أبي زائدة وابن أبي السفر وأبي حيان وغيرهم إذ قالوا عن الشعبى عن ابن عمر عن عمر رفعه خالفهم أبو

حصين إذ قال عن الشعبى عن ابن عمر قوله وقد رجح المزى في التحفة 9/ 24 من جعله من مسند عمر وهو الحق إذ من جعله عن الشعبى من مسند عمر هم أهل الطبقة الأولى من أصحاب الشعبى وقد سبق المزى الترمذي في جامعه إذ رجح كونه من مسند عمر، والسرى وابن مهاجر وأبي حريز ضعفاء ومال الحافظ في الفتح 10/ 44 إلى تحسينه. 2969/ 19 - وأما حديث وائل بن حجر: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 30. 2970/ 20 - وأما حديث معاوية: فرواه ابن ماجه 2/ 1124 وأحمد 2/ 96 والبخاري في التاريخ 3/ 145 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 27 وأبو يعلى 6/ 432 و 433 والطبراني في الكبير 19/ 388 ومسند الشاميين 3/ 234 وابن حبان 7/ 376: من طريق خالد بن حيان قال: حدثنا سليمان بن عبد اللَّه بن الزبرقان عن يعلى بن شداد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ألا إن كل مسكر حرام على كل مسلم" والحديث صححه البوصيرى في الزوائد 2/ 198 وليس ذلك كذلك بل سليمان قال فيه الحافظ لين كما في التقريب إلا أن هذا يخالف صنيعه في التهذيب إذ من عادته أن من لم يذكر فيه جرحًا وروى عنه أكثر من واحد وذكره بعضى المتساهلين في ثقاتهم كالعجلى وابن حبان أنه يقول فيه ما هو أعلى من ذلك ويفهم من صنيعه هنا في التهذيب أن سليمان أرفع مما ذكره في التقريب إذ قال: قلت ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه أهل الجزيرة خالد بن حيان وغيره وأخرج حديثه المذكور في صحيحه". اهـ. 2971/ 21 - وأما حديث قرة المزنى: فرواه البزار كما في زوائده للحافظ 1/ 623 والطبراني في الكبير 19/ 22: من طريق زياد بن أبي زياد الجصاص عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - سئل عن الأوعية فقال: "إن الأوعية لا تحرم شيئًا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر" والسياق للطبراني وزياد ضعيف. 2972/ 22 - وأما حديث عبد اللَّه بن مغفل: فرواه أحمد في المسند 5/ 54 والأشربة ص 81 والطبراني في الأوسط 1/ 270

والطحاوى 4/ 229 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 167: من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن عبد اللَّه بن مغفل قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اجتنبوا المسكر" والسياق لأحمد. وقد اختلف في إسناده على أبي جعفر الرازى فقال عنه وكيع ما تقدم خالفه إسحاق بن سليمان إذ قال عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بدون شك عن ابن مغفل وقد رجح أبو حاتم رواية وكيع كما في العلل 1/ 311 وقد تابع وكيعًا الفضل بن دكين والحديث ضعيف من أجل أبي جعفر ولعل الخلاف منه إلا أن وكيعًا والفضل اختلفا أيضًا في موضع الشك فجعله وكيع في أبي العالية أو غيره وجعله الفضل في الصحابي إذ قال عن عبد اللَّه بن مغفل أو غيره وكل ذلك جائز حصول الضعف فيه، أما على رواية وكيع فإبهام التابعى كائن فيه الضعف قطعًا، وأما على رواية الفضل فهل أبو العالية سمع من هذا الآخر إن حملنا الحديث عليه وعلى أنه صحابي أم لا مع الجواز أنه تابعى فيكون من رواية تابعى عن تابعى. 2973/ 23 - وأما حديث أم سلمة: فرواه أبو داود 4/ 90 وأحمد في المسند 6/ 309 والأشربة ص 32 وابن أبي شيبة 5/ 470 والطبراني في الكبير 23/ 337 والبيهقي 8/ 296: من طريق الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر". والسياق لأبى داود وشهر ضعيف. 2974/ 24 - وأما حديث بريدة: فرواه عنه سليمان وعبد اللَّه ابنى بريدة. * أما رواية سليمان عنه: ففي مسلم 3/ 1564 وأبي عوانة 5/ 83 والترمذي 3/ 361 و 4/ 294 و 295 والنسائي 8/ 319 وابن ماجه 2/ 1127 وأحمد في المسند 5/ 356 والأشربة ص 81 والطيالسى ص 109 والرويانى 1/ 62 وعلى بن الجعد ص 293 و 294 وابن أبي شيبة 5/ 470 و 495 وأبي عبيد في غريبه 2/ 63 والعقيلى 1/ 114 والطبراني في الأوسط 1/ 82 وابن حبان 7/ 385 والبيهقي 8/ 298 والطحاوى 4/ 228:

من طريق علقمة بن مرثد وغيره عن سليمان بن بريدة عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن محمدًا - صلى اللَّه عليه وسلم - قد أذن له في الزيارة وكنت نهيتكم أن تشربوا في الظروف فاشربوا واجتنبوا كل مسكر فإن كل مسكر حرام وكنت نهيتكم أن تحبسوا الأضاحى فوق ثلاث ليتسع من له السعة على من لا سعة له فكلوا وادخروا" والسياق لأبى عوانة. * وأما رواية عبد اللَّه عنه: ففي مسلم 3/ 1564 وأبي عوانة 5/ 84 وأبي داود 4/ 558 والنسائي 4/ 89 وأحمد 5/ 350 و 355 و 356 والأشربة ص 42 والدارقطني في المؤتلف 2/ 926 وابن عدى 4/ 329: من طريق محارب بن دثار وغيره عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن الأنبذة إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا" والسياق لمسلم. 2975/ 25 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وشهر بن حوشب. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي مسلم 3/ 1577 وأبي عوانة 5/ 130 والنسائي 8/ 297 وابن ماجه 2/ 1177 وأحمد في المسند 2/ 501 وفي الأشربة ص 61 وأبي يعلى 5/ 357 وابن أبي شيبة 5/ 470 وعبد الرزاق 9/ 200 والحميدي 2/ 462 وابن حبان 7/ 387 وذكره الدارقطني في العلل 9/ 290 و 374 و 375: من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال عنه إسماعيل بن جعفر وعيسى بن يونس والمحاربى ما تقدم خالفهم في اللفظ عبد اللَّه بن شبرمة إذ قال بالإسناد السابق بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقيل عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر وقال همام عنه عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر رفعه وذكر الدارقطني تفرد همام بهذا السياق وتقدم في حديث عمر من هذا الباب وقد صوب الدارقطني كونه من مسند أبي هريرة وابن عمر وعائشة وقد

تابع محمد بن عمرو، الزهرى. إلا أنه اختلف فيه عليه فقال عنه معمر وابن عيينة ما تقدم وقال عنه شعيب عن أنس وصوب الدارقطني الوجهين خالفهم زمعة بن صالح وهو ضعيف إذ قال عنه عن سعيد وأبي سلمة به. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 309: من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن إسحاق بن بكر بن أبي العراد عن سعيد ابن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام". وعبد الملك ضعيف وشيخه مجهول وذكر الحديث الدارقطني في العلل 10/ 382 وذكر أنه وقع فيه اختلاف على المقبرى فقال عنه يمان بن عيسى ما تقدم خالفه إسحاق بن بكر إذ قال عن المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة ورواية إسحاق عند ابن عدى على خلاف ما حكاه الدارقطني عنه فاللَّه أعلم. خالفهما عبد اللَّه بن سعيد المقبرى إذ قال عن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة وعبد اللَّه متروك. * وأما رواية شهر عنه: فيأتى تخريجها في باب برقم 6. 2976/ 26 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها القاسم بن محمد وأبو سلمة وعطاء وعروة وأم حييب. * أما رواية القاسم عنها: ففي الترمذي في الجامع 4/ 293 والعلل ص 309 وأبي داود 4/ 91 وأحمد في المسند 6/ 71 و 72 و 131 والأشربة ص 45 و 56 وإسحاق 2/ 298 وابن أبي شيبة 5/ 469 وابن حبان 7/ 379 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 25 وابن الجارود ص 291 وابن عدى 3/ 134 والدارقطني 4/ 255 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 216 وعبد الرزاق 9/ 220 و 221 والطبراني في الأوسط 2/ 176 و 4/ 216 و 9/ 130: في طريق أبي عثمان الأنصارى وغيره عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". وأبو عثمان هو عمرو ويقال عمر بن سالم وثقه أبو داود وابن حبان ولا يعلم له مجرح

ولم يصب الحافظ حيث قال فيه مقبول. وللقاسم سياق آخر عنه في الباب. تقدم ذكره في حديث ميمونة من هذا الباب إلا أنه من رواية ابن عمل عن القاسم وقد توبع ابن عقيل فيما لو كان ذلك السياق من مسند عائشة فحسب. وله سياق آخر في النسائي 8/ 297: من طريق ابن زبر وهو عبد اللَّه بن العلاء بن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير وكل مسكر حرام" وابن زبر ثقة والسند صحيح. * وأما رواية أبي سلمة: فقى البخاري 4/ 351 ومسلم 3/ 1585 و 1586 وأبي عوانة 5/ 97 و 98 وأبي داود 4/ 88 والترمذي 4/ 291 والنسائي 8/ 297 و 298 وابن ماجه 2/ 1123 وأحمد 6/ 36 و 96 و 97 و 225 و 226 وأبي يعلى 1/ 301 و 302 وإسحاق 2/ 485 و 486 والدارمي 2/ 31 وابن أبي شيبة 5/ 469 وابن حبان 7/ 375 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 25 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 216 والدارقطني 4/ 255 وأبي عبيد في غريبه 2/ 175 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 365: من طريق سفيان وغيره عن الزهرى عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل شراب أسكر فهو حرام" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه كمالك وابن عيينة وغيرهما رووه عن الزهرى كما تقدم. خالفهم صالح بن أبي الأخضر إذ قال عنه عن عروة عنها وصالح ضعيف وقد توبع كما يأتى. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 128 والضعفاء للعقيلى 1/ 319: من طريق حيان بن عبيد اللَّه عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن نبيذ الدباء والجر والمزفت إلا وإن الوعاء لا يحل شيئًا ولا يحرمه فانتبذوا فيما بدا لكم فإن كل مسكر حرام" والسياق للعقيلى وحيان ضعفه العقيلى وحكى هو والطبراني تفرده بهذا الحديث إلا أن الطبراني زعم أن شهاب بن معمر تفرد به عن حيان

قوله: باب 3 ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام

وليس ذلك كذلك فقد رواه العقيلى من طريق عفان عن حيان. * وأما رواية عروة عنها: ففي مسند إسحاق 2/ 287 و 288 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1774: من طريق هشام والزهرى والسياق لهشام قال: حدثنى أبي عن عائشة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام" والسياق للدارقطني. وكل ذلك لا يصح إليهما أما الزهرى فتقدم في الرواية السابقة من انفرد بهذا السياق إليه وأما هشام فهو من رواية الدجين بن ثابت حدثنا أبو جابر عن الدجين والدجين ضعفه غير واحد وانظر اللسان 2/ 428. * وأما رواية أم حبيب عنها: ففي التاريخ للبخاري 1/ 370. وقال لنا موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل سمع أم حبيب سمعت عائشة نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "عن كل مسكر". وإسماعيل هو ابن قيس قال أبو حاتم: مجهول كما في اللسان 1/ 430 وأم حبيب لا أعلم حالها. قوله: باب 3 ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام قال: وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير 2797/ 27 - أما حديث سعد: فرواه النسائي 8/ 301 وأبو يعلى 1/ 332 والبزار 3/ 306 والدارمي 2/ 36 وأحمد في الأشربة ص 33 وابن أبي شيبة 5/ 473 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 216 والشاشى في مسنده 5/ 164 وابن الجارود ص 291 وابن حبان كما في زوائده ص 296 والدارقطني في السنن 4/ 251 والأفراد كما في أطرافه 1/ 322: من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "نهى عن قليل ما أسكر كثيره" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الضحاك راويه عن بكير فقال عنه ابن أبي حازم والدراوردى والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أبي كثير والواقدى وابن أبي يحيى كما تقدم. خالفهم عبد اللَّه بن الحارث وابن أبي فديك إذ قالا عن الضحاك عن عثمان عن

بكير عن عامر بن سعد ولم يذكرا سعدًا خالفهم ضرار بن صرد راويه عن الدراوردى إذ قال عن الضحاك عن بكير عن سليمان بن يسار عن سعد وصوب الدارقطني الرواية الأولى وذلك كذلك لثقة وكثرة من ساقه كما تقدم. * تنبيه: وقع في العلل للدارقطني أن عبد اللَّه بن الحارث يرويه عن الضحاك كما تقدم ورواية عبد اللَّه بن الحارث وقعت عند أحمد في الأشربة إلا أنه وقع فيها أن عبد اللَّه يرويه عن الوليد بن كثير عن الضحاك به ونظرت في ترجمة ابن الحارث فعد من شيوخه المزى في التهذيب الضحاك ولم يذكر الوليد فاللَّه أعلم. * تنبيه آخر: وقع في علل الدارقطني "الضحاك عن عثمان" صوابه "ابن عثمان" ووقع في أطراف الأفراد "الضحاك بن عمر" صوابه ابن عثمان. 2978/ 28 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها ابن أبي مليكة وعروة وعطاء والقاسم وأنس وابن المسيب وأبو سلمة. * أما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي الأوسط للطبراني 4/ 249 والدارقطني 4/ 255: من طريق سلمة قال: نا أبو جعفر عن أيوب السختيانى عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام" وسلمة وشيخه إلى الضعف أقرب وسلمة هو ابن الفضل. وقد اختلف فيه على أبي جعفر فقال عنه سلمة ما تقدم خالفه خلف بن الوليد إذ قال عنه عن ليث عن ابن أبي مليكة به موقوفًا وهذه الرواية أولى وخلف قال فيه يعقوب بن شيبة "ثقة ثقة" وانظر تاريخ بغداد 8/ 319 و 320 وروى عنه أحمد وغيره. * وأما رواية عروة عنها: ففي الكامل 3/ 420: من طريق سفيان بن محمد الفزارى ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". والحديث ضعفه ابن عدى بقوله: إنما يرويه ابن عيينة ومالك وغيرهما عن الزهرى

عن أبي سلمة عن عائشة ويروى عن مالك برواية ابن طهمان عنه فقال عن الزهرى عن أبي سلمة وعن عروة عن عائشة فأما من حديث محمد بن المنكدر عن عروة وليس له أصل أتى به سفيان بن محمد هذا". اهـ. ولعروة سياق آخر: في الدارقطني 4/ 255: من طريق الواقدى نا محمد بن عبد اللَّه بن مسلم وعبد الرحمن بن عبد العزيز سمعا الزهرى يحدث عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام" والواقدى كذبه أحمد وغيره. * وأما رواية عطاء عنها: ففي ابن عدى 4/ 316: من طريق أبي نعيم عبد الرحمن بن هانىء عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وابن هانىء كذبه ابن معين وقال أحمد ليس بشىء وضعفه أبو داود والنسائي. * وأما رواية القاسم عنها: فتقدم تخريجها في الباب السابق. * وأما رواية أنس عنها: ففي الدارقطني 4/ 255: من طريق يحيى بن الورد نا أبي عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أسكر الفرق فالجرعة منه حرام" ومحمد مختلف فيه ويحيى ووالده لا أعلم حالهما. * وأما رواية ابن المسيب وأبي سلمة عنها: ففي الدارقطني 4/ 256: من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام". والمشهور عن ابن عيينة أنه يقول عن الزهرى عن أبي سلمة عنها كما سبق في الباب السابق وفي تاريخ الفسوى أن سعيدًا وجدت له أخطأ على، ابن عيينة.

2979/ 29 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه النسائي 8/ 300 وابن ماجه 2/ 1125 وأحمد في المسند 2/ 167 و 179 و 185 والأشربة ص 32 وعبد الرزاق 9/ والدارقطني 4/ 254 و 257: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وسنده صحيح إلى عمرو. 2980/ 30 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وزيد بن أسلم وأبو حازم وسالم. * أما رواية نافع عنه: ففي المسند لأحمد 2/ 91 والأشربة ص 51 والبزار كما في زوائده 3/ 350 والنجاد في مسند عمر ص 92 وعبد الرزاق 9/ 221 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 24 وابن عدى 1/ 397 و 6/ 250 و 393 و 7/ 55 والطبراني في الكبير 12/ 381 والأوسط 1/ 197 و 4/ 155 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في حديثه ص 73 وتمام 2/ 126 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 456: من طريق مالك بن أنس وعبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام". والسياق لخيثمة بن سليمان وقد تابع مالكًا وعبيد اللَّه: موسى بن عقبة وزيد بن أسلم وابن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وعبد اللَّه بن عمر وفي صحة السند إلى نافع نظر وذلك أن السند إلى مالك وعبيد اللَّه لا يصح إذ الراوى عنهما بكر بن الشرود وقد كذبه ابن معين وغيره وانظر اللسان للحافظ 2/ 52 و 53 ويبعد كونه عنده ويخفى على أصحاب مالك وعبيد اللَّه وهما من الأئمة المشهورين ذوى الأتباع. وأما متابعة موسى بن عقبة لهما. فقد اختلف فيه عليه فقال عنه المغيرة بن عبد الرحمن وحماد بن أبي حميد عن نافع عن ابن عمر رفعه خالفهما أنس بن عياض أبو ضمرة إذ قال عنه عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه خالف الجميع عبد العزيز بن المطلب إذ قال عنه عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وأولاهم بالتقديم أبو ضمرة فالمغيرة وإن ختلف فيه فالمختار توثيقه لكنه لا يقاوم أنس بن عياض وأما المتابع له فمتروك وأما ابن المطلب فهو دونهما.

خالف الجميع أبو معشر إذ رواه عن موسى على وجهين: فمرة قال كما قال المغيرة ومرة قال كما قال أبو ضمرة وهو في نفسه ضعيف إذ هو السندى. وأما متابعة زيد بن أسلم: فاختلف فيه عليه فقال عنه أسامة بن زيد بن أسلم عن ابن عمر. وأسامة ضعيف والراوى عنه منصور بن يعقوب بن أبي نويرة أضعف منه. خالفه مطيع الأنصارى إذ قال عن زيد عن نافع عن أبي الزناد عن ابن عمر كما عند ابن عدى 6/ 250 ووقع في ابن أبي الدنيا من طريق مطيع عن أبي الزناد وعن زيد بن أسلم وعن نافع عن ابن عمر فهذا يوهم أن ثلاثتهم رووه عن ابن عمر وهذا خلط يحمله المخرج للكتاب فما أسوأ إخراجه للمخطوطات ووقع في زوائد البزار من طريق محمد بن القاسم نا مطيع الأعور عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر وعن ابن عمر وهذا خلط. وعلى كل السند ضعيف جدًّا إذ هو من رواية محمد بن القاسم الأسدى وهو متروك فالسند إلى زيد لا يصلح من الوجهين المختلفين عنه. وأما ابن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة. فلم أر اختلافًا عنهما إذ قالا عن نافع عن ابن عمر رفعه إلا أن ابن إسحاق لم يصرح وهو يسوى وروايته في الأوسط للطبراني وقد وقع في السند سقط من الأصل كما نبه على ذلك المخرج للكتاب وهى أيضًا في البزار من طريق نوح بن ميمون عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق به ونوح ثقة فلم يبق إلا عنعنة ابن إسحاق. * وأما رواية محمد بن عمرو: فوقعت أيضًا في الأوسط للطبراني ولا يصح السند: إليه إذ هي من طريق مسروق بن المرزبان عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن الأشجعى عنه به ومسروق ضعفه أبو حاتم الرازى وقال فيه صالح بن محمد صدوق وقول أبي حاتم أولى مع أنه يحتاج إلى متابع في هذا الموطن. وأما الرواية عن عبد اللَّه بن عمر فاختلف فيه عليه في الرفع والوقف فوقفه عنه عبد الرزاق كما في مصنفه ورفعه عنه غيره كما في الأطراف للدارقطني إلا أن المنفرد برواية الرفع محمد بن القاسم الأسدى عنه والأسدى متروك مع أن عبد اللَّه ضعيف في نفسه. وأولى الروايات بالتقديم عن موسى بن عقبة رواية أبي ضمرة أنس بن عياض فإن الراوى عنه شيخ البزار على بن الحسين الدرهمى وهو صدوق. وبقية الروايات فيها ما

تقدم. إلا أن الرواية عن عبيد اللَّه بن عمر المتقدمة من رواية بكر بن الشرود قد توبع عند البزار وذلك من رواية سليمان بن بلال عنه وقد قرن سليمان مع عبيد اللَّه يحيى بن سعيد الأنصارى إلا أن السند لا يصح إلى سليمان إذ هو من رواية إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عنه وإسماعيل ووالده ضعيفان. ولنافع عن ابن عمر سياق آخر: في جزء حنبل كما في فوائد ابن السماك عنه ص 67: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عن عبد اللَّه أنه جاء ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى جنب المنبر يكلم الناس قال: فقلت: ما قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قال: قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ولا يطعمها أحد في الدنيا فيطعمها في الآخرة إلا أن يتوب اللَّه على من يشاء" قال عبد اللَّه: فتخلصت حتى قمت بين يدى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: فقلت: يا رسول اللَّه أرأيت ما أسكر كثيره؟ قال: "فقليله حرام" والمجبر تركه البخاري والنسائي وغيرهما. * وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي ابن عدى 1/ 397 والبزار كما في زوائده 3/ 350 وغيرهما. وتقدم سياق لفظهما وما وقع فيهما من اختلاف في الرواية السابقة. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1124 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 30: من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" والحديث ضعفه صاحب الزوائد من أجل زكريا. وقد اختلف فيه على زكريا فقال عنه كما تقدم إبراهيم بن المنذر خالفه يعقوب بن كعب إذ قال عنه عن زكريا عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر. وقد صوب أبو حاتم رواية زكريا مع أن يعقوب ثقة وفي السند علة ثالثة وهى أن أبا حازم هذا هو سلمة بن دينار لا سماع له من ابن عمر وانظر جامع التحصيل ص 227. * تنبيه: وقع في ابن ماجه وزوائده حدثنا إبراهيم بن المنذر نا أبو يحيى نا زكريا إلخ وذكر أبي يحيى في السند غلط محض وانظر تحفة المزى وغيرها. ونبه المزى أنه وقع في بعض نسخ ابن ماجه أن الصحابي عبد اللَّه بن عمرو لا ابن عمر.

قوله: باب (4) ما جاء في نبيد الجر

* وأما رواية سالم عنه: ففي البزار 3/ 350 وأبي يعلى 5/ 197 وأحمد في المسند 2/ 91 والأشربة ص 51: من طريق أبي معشر وأنس بن عياض والسياق لأبى معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام" والسياق لأحمد وتقدم ما وقع في إسناده من اختلاف. 2981/ 31 - وأما حديث خوات بن جبير: ففي الدارقطني 4/ 254 والعقيلى 2/ 233 والطبراني في الكبير 4/ 205 والأوسط 2/ 171 والحاكم 3/ 413: من طريق عبد اللَّه بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: حدثنى أبي عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". والحديث ضعفه العقيلى من أجل عبد اللَّه بن إسحاق وذكر أنه تفرد بهذا الحديث. قوله: باب (4) ما جاء في نبيد الجر قال: وفي الباب عن ابن أبي وفي وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس 2982/ 32 - أما حديث ابن أبي أوفى: فرواه عنه الشيبانى ومنصور الكوفى والأعمش وعبد الملك بن عمير. * أما رواية الشيبانى عنه: ففي البخاري 10/ 58 والنسائي 8/ 353 وأحمد 4/ 53 و 358 و 380 والحميدي 2/ 312 والطيالسى ص 109 والبزار 8/ 265 و 266 وعلى بن الجعد ص 116 وابن أبي شيبة 5/ 479 وعبد الرزاق 9/ 200 وابن حبان 7/ 386 والطحاوى 4/ 226 وابن المقرى في معجمه ص 156 و 398 والبيهقي في الكبرى 8/ 309 وابن صاعد - في مسند ابن أبي أوفى حـ 132 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 181: من طريق عبد الواحد وغيره حدثنا الشيبانى قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: "لا" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه وكيع عن الشيبانى عن ابن أبي أوفى، خالفه قيس بن الربيع إذ أسقط الشيبانى وروايته مرجوحة إذ لا يقاوم وكيعًا. * وأما رواية منصور عنه: ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص 144 وأبي الشيخ في أحاديثه ص 244: من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا منصور الكوفى عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر". والسياق لأبى الشيخ، ومنصور إن كان هو ابن دينار الكوفى فضعيف وإن كان غيره فلا أعلمه. * وأما رواية الأعمش عنه: ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص 132 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 182: من طريق رواد بن الجراح عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبد اللَّه بن أبي أوفى "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن النبيذ في الجر الأخضر" والسياق لابن صاعد. وذكر الدارقطني أن روادًا تفرد به عن قيس عن الأعمش ولعل ما وقع في الأطراف غلط وتقدم ما وقع في إسناده من اختلاف وقيس ضعيف جدًّا والأعمش لا سماع له من ابن أبي أوفى. * وأما رواية عبد الملك بن عمير عنه: ففي مسند ابن أبي أوفى لابن صاعد ص 139: من طريق إبراهيم بن الحجاج نا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي أوفى قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر". وعبد الملك عد من المدلسين ولم أره صرح. 2983/ 33 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وأبو العلانية وأبو المتوكل وأبو هارون وأبو الحكم عن أخيه وبشر بن حرب وأربعة رجال. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 3/ 1580 وأبي عوانة 5/ 111 والترمذي 4/ 298 والنسائي في الكبرى

4/ 184 وأحمد في المسند 3/ 3 و 9 والأشربة ص 49 و 54 و 59 و 71 و 90 وأبي يعلى 2/ 71 وعبد الرزاق 9/ 200 وابن أبي شيبة 5/ 479 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 225 و 226 والمشكل 14/ 276: من طريق قتادة وغيره عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدرى "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سعيد ما تقدم وقال عنه همام كما عند أحمد وأبي يعلى حدثنى خمسة عن أبي سعيد ولا يضر المبهم إذ يحمل بعضهم على من بينته رواية سعيد عنه علمًا بأن سعيدًا هو المقدم وقد توبع سعيد متابعة قاصرة وذلك من رواية أبي قزعة وسليمان التيمى عن أبي نضرة به إلا أن همامًا قال: مرة عنه حدثنى خمس نسوة عن عائشة. * وأما رواية أبي العلانية عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 189 وأحمد 3/ 66 وأبي يعلى 2/ 104 والطبراني في الأوسط 2/ 304 و 305: من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي العلانية قال: سألنا أبا سعيد الخدرى عن نبيذ الجر؟ فقال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر قلنا: فالخف؟ قال: "ذاك شر" والسياق لأبى يعلى. وقد أعله الإمام أبو حاتم كما في العلل 2/ 30، بقوله إنما هو ابن سيرين عن أبي العلانية قال أبي: لا يروى ابن سيرين عن أبي العلانية فأعله بالوقف على أبي العلانية وبالانقطاع بين ابن سيرين وأبي العلانية، ولم يصب مخرج مسند أبي يعلى إذ حكم عليه بالصحة، وقد رواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي العلانية من قول أبي سعيد. * تنبيه: وقع في علل أبي حاتم قوله: "رواه مجالد بن حسين" صوابه "مخلد" كما في النسائي ووقع في النسائي والطبراني "أبو العالية" صوابه "أبو العلانية". * وأما رواية أبي المتوكل عنه: ففي مسلم 3/ 1580 وأبي عوانة 5/ 126 والنسائي 8/ 306 وابن ماجه 2/ 1127 وأحمد 3/ 90 والطبراني في الأوسط 4/ 218:

من طريق المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي هارون عنه: ففي عبد الرزاق 9/ 201. عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو هارون العبدى قال لى أبو سعيد الخدرى: كنا جلوسًا عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "جاءكم وفد عبد القيس"، قال: ولا نرى شيئًا، فمكثنا ساعة، فإذا هم قد جاءوا، فسلموا على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال لهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أبقى معكم شيء من تمركم؟ " -أو قال: "من زادكم؟ "- قالوا: نعم، فأمر بنطع، فبسط ثم صبوا بقية تمر كان معهم، فجمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أصحابه وقال: "تسمون هذه التمر البرنى، وهذه كذا"، وهذه كذا، -لألوان التمر- قالوا: نعم، ثم أمر بكل رجل منهم رجلًا من المسلمين، ينزله عنده ويقرئه "القرآن"، ويعلمه الصلاة، فمكثوا جمعة، ثم دعاهم، فوجدهم قد كادوا يتعلموا، وأن يفقهوا، فحولهم إلى غيره، ثم تركهم جمعة أخرى، ثم دعاهم، فوجدهم قد قرءوا وفقهوا، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنا قد اشتقنا إلى بلادنا، وقد علم اللَّه خيرًا وفقهنا، فقال: "ارجعوا إلى بلادكم"، فقالوا: لو سألنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن شراب نشربه بأرضنا، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنا نأخذ النخلة فنجوبها، ثم نضع التمر فيها، ونصب عليه الماء، فإذا صفا شريناه، قال: "وماذا؟ " قالوا: نأخذ هذه الزقاق المزفتة فنضع فيها التمر، ثم نصب فيها الماء، فإذا صفا شربناه، قال: "وماذا؟ " قالوا: نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا شربناه، قال: "وماذا؟ " قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة، فنضع فيها التمر، ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا شربناه، فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تنتبذوا في الدباء، ولا في النقير، ولا في الحنتم، وانتبذوا في هذه إلا سقية التى يلاث على أفواهها، فإن رابكم فاكسروه بالماء". قال أبو هارون: فقلت لأبى سعيد: أشربت نبيذ الجر بعد ذلك؟ فقال: سبحان اللَّه! أبعد نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وأبو هارون متروك. * وأما رواية أبي الحكم عن أخيه: ففي أحمد 1/ 27 والطيالسى ص 295 والدارمي 2/ 42 وابن أبي شيبة 5/ 476: من طريق سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس أو سمعته يسأل عن النبيذ فقال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، عن الجر والدباء، وسألت ابن الزبير فقال: نهى

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الجر والدباء، وسألت ابن أبي فقال مثل قول ابن عباس، قال: قال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله، أو من كان محرمًا ما حرم اللَّه ورسوله، فليحرم النيذ قال: حدثنى أخى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الجر، والدباء والمزفت وعنب البسر والتمر. * وأما رواية بشر بن حرب عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 337. حدثنا حماد قال: حدئنا بشر بن حرب عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، قلنا: يا أبا سعيد أحرام هو؟ قال: نهى عنه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. وبشر عامة أهل العلم كالنسائي وأبي زرعة على ضعفه. * وأما رواية الأربعة الرجال عنه: ففي أحمد 3/ 78 وتقدم الكلام عليها في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الحديث. 2984/ 34 - وأما حديث سويد: فرواه أحمد 3/ 447 و 5/ 444 وابن أبي شيبة 5/ 479 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 319 والبغوى في الصحابة 3/ 219 وابن قانع في الصحابة 1/ 293 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1395 والطيالسى ص 178: من طريق شعبة عن أبي حمزة جار لهم قال: سمعت هلالًا رجلًا من بنى مازن يحدث عن سويد بن مقرن قال: أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بنبيذ في جره فسألته فنهانى عنه وأخذت الجرة فكسرتها، والسياق لابن أبي شيبة. وذكر أبو نعيم أنه اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر والطيالسى وعمرو بن حكام ما تقدم خالفهم غيرهم إذ قالوا عنه وقالوا عن سويد عن أبيه أو عن ابن سويد. وأبو حمزة قال البغوى: هو عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وذكر في التقريب أنه مقبول وكذا شيخه لم يوثقه إلا ابن حبان فالحديث ضعيف. 2985/ 35 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها معاذة العدوية وثمامة بن حزن وأبو سلمة وابن عباس وعبد اللَّه بن معقل

والأسود وعمران السلمى وعبد خير وزينب بنت نصر وجميلة بن عباد وعمة قتيبة وأم سرحان وشميسة وخمس نسوة وأم جندب وغنية بنت رضى وعطاء والقاسم بن محمد. * أما رواية معاذة عنها: ففي مسلم 3/ 1579 وأبي عوانة 5/ 128 والنسائي 8/ 307 وأحمد 6/ 31 و 47 وإسحاق 3/ 773 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1124: من طريق ابن علية حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت" والسياق لمسلم وعند ابن الأعرابى نهى عن نبيذ الجر. * وأما رواية ثمامة بن حزن عنها: ففي مسلم 3/ 1579 وأبي عوانة 5/ 128 والنسائي 8/ 307 وأحمد 6/ 131وإسحاق 3/ 762 والطيالسى كما في المنحة 1/ 333 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 22: من طريق القاسم بن الفضل حدثنا ثمامة بن حزن القشيرى قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فحدثتنى أن وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فسألوا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم والسياق ولمسلم. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي مسند إسحاق 3/ 656: من طريق يحيى بن أبي كثير أن ثمامة بن كلاب أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ولا تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت وما كان سوى ذلك من الأسقية فاكسروه بالماء" وثمامة مجهول. * وأما رواية ابن عباس عنها: ففي الأوسط للطبراني 7/ 204: من طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عائشة قالت: "كنت أنتبذ لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في جر أخضر" وحكيم ضعيف جدًّا. * وأما رواية عبد اللَّه بن معقل عنها: ففي أحمد 6/ 80 و 98 و 123 والطحاوى 4/ 224 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 118:

من طريق أشعث عن عبد اللَّه بن معقل المحاربى عنها "نهى رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ينتبذ في الدباء والحنتم والمزفت". وابن معقل ذكر في التهذيب أنه مجهول وأشعث هو ابن أبي الشعثاء. * وأما رواية الأسود عنها: ففي مسند إسحاق 3/ 875 و 876 وابن أبي شيبة 5/ 493: من طريق حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنا ننتبذ وكان ينبذ لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في جر أخضر فيشربه". وقد اختلف في إسناده على حكيم فقال عنه حسن بن صالح والعلاء بن المسيب ما تقدم خالفهما إسرائيل وأبو إسرائيل فقالا عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن عائشة ووقع أيضًا اختلاف في سياق المتن والظاهر أن هذا من حكيم لما تقدم القول فيه. وللأسود سياق آخر عند أبي يعلى 4/ 311: من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت": وسليمان متروك. وهو في مسلم من غير طريقهم بدون ذكر شاهد الباب. وفي البخاري 10/ 58 ومسلم 3/ 1579 والنسائي 8/ 305 وأحمد 6/ 115 و 133 و 172 و 203 و 278 وإسحاق 3/ 874 و 875 والطيالسى ص 197 وأبي يعلى 4/ 282 وابن أبي شيبة 5/ 478 و 476 والطبراني في الأوسط 3/ 222: من طريق منصور عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين عم نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ينتبذ فيه؟ قالت: "نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت"، قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع"، والسياق للبخاري ووقع عند أبي يعلى من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن الأوعية التى نهى عنها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت: القرع، والمزفت وهما جرار خضر مزفتة يجاء بها من مصر، وهذا التفسير الظاهر أنه من حماد وهذا ينافى ما قاله إبراهيم للأسود إذ لو أريد بها الجر لما وقع السؤال في الحديث لأن هذا السؤال مسلط على نص الحديث لو حمل المزفت على الجرار الخضر وقد تابع حمادًا أبو حمزة في الأوسط ومغيرة عند ابن أبي شيبة 5/ 476 فارتفع ما توجه إلى حماد.

* وأما رواية عمران السلمى عنها: ففي مسند إسحاق 3/ 946. أخبرنا المؤمل نا سفيان عن سلمة بن كهيل أنه أخبر عن عمران السلمى قال: "سألت عائشة عن نبيذ الجر قالت: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الجر والدباء" ومؤمل يحتاج إلى متابع وقد اختلف فيه على سفيان فقال عنه من سبق ما تقدم خالفه أبو حذيفة فقال عنه عن سلمة أخبرنى عمران عن ابن الزبير وكل ضعيف ورواه شعبة عن الحكم عن عمران عن ابن عباس وعمران ثقة، واختلف فيه على شعبة فقال عنه القطان والطيالسى وغندر في رواية وعمرو بن مرزوق ما تقدم كونه من مسند ابن عباس وجعله مرة القطان عنه من مسند ابن الزبير ومرة من مسند أبي سعيد إلا أن القطان في هذه الرواية وتابعه الطيالسى جعله من رواية الحكم حدثنى أخى عن أبي سعيد ومرة جعله القطان وغندر عنه عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عمر عن عمر، وصحة هذه الوجوه وارد. * وأما رواية عبد خير عنها: ففي مسند إسحاق 3/ 1023. أخبرنا النضر نا شعبه نا مالك وهو ابن عرفطة قال: سمعت عبد خير يحدث عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحنتم والدباء والمزفت" والحديث حسن من أجل عبد خير، ومالك الصواب أن اسمه خالد وإنما نقل ذلك السياق عن شعبة وقد غُلِّط وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 29. * وأما رواية زينب وجميلة عنها: ففي النسائي 8/ 306 وأبي يعلى 4/ 400: من طريق عون بن صالح البارقى عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت: "سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتًا أو خلًّا". وعون مجهول وكذا زينب وجميلة وذكرهما الذهبى في النسوة المجهولات من ميزانه 4/ 605 و 607. * تنبيه: وقع في مسند أبي يعلى من طريق جابر بن الصبح قال: "حدثتنى أمينة وزينب". اهـ.

وجابر حسن الحديث وبه يرتفع الضعف في عون وتبقى الجهالة فيمن فوق ذلك. * وأما رواية أمية عنها: ففي أحمد 6/ 99 وإسحاق 3/ 782 وأبي يعلى 4/ 400 وعبد الرزاق 9/ 210 وابن أبي شيبة 5/ 479: من طريق سليمان التيمى عن أمينة عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر" والسياق لابن أبي شيبة ولا أعلم حال أمينة، وفي رواية إسحاق من طريق أم نهار القيسية قالت: حدثتنى أمية ابنة عبد اللَّه القيسى أنها سألت عائشة عن النبيذ فقالت كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يحرم الحنتم والنقير والدباء وكل مسكر. وأم نهار المتابعة للتيمى لا تعلم وذكرها في التعجيل ص 363، والذهبى في الميزان في النساء المجهولات 4/ 604. * تنبيه: وقع من مصنف ابن أبي شيبة "أميمة" ووقع في مسند إسحاق "أمية" والصواب ما عند إسحاق. * وأما رواية عمة قتيبة عنها: ففي تاريخ البخاري 1/ 434. قال لى قيس بن حفص حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا سعيد الجريرى عن إياس بن بيهس: قلت لأنس أن عمة قتيبة حدثتنى عن عائشة أم المؤمنين حدثتها أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الجر فقال: صدقت -الجر المزفت- وإياس لا أعلم من وثقه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات 4/ 36 وعمة قتيبة لا أعلم من هي. * وأما رواية أم سرحان عنها: ففي التاريخ للبخاري 1/ 234: من طريق محمد بن ميمون السمان سمع أمه ميمونة بنت أم سرحان عن أمها أم سرحان سمعت عائشة: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر" وميمونة وأمها لا أعلم حالهما. * وأما رواية شميسة عنها: ففي أحمد 6/ 235 و 244: من طريق هشام بن حسان عن شميسة عن عائشة "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن نبيذ الجر".

وشميسة ذكرها في التعجيل ص 354 واحتمل الحافظ في أطراف المسند 9/ 308 و 309 أنها سمية وقد ذكر الذهبى سمية في النسوة المجهولات الميزان 4/ 607. * وأما رواية خمس نسوة عنها: ففي أحمد في المسند 6/ 96: من طريق همام ثنا قتادة حدثنى خمس نسوة عن عائشة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن نبيذ الجر، وتقدم ما فيه من خلاف في حديث أبي سعيد في هذا الباب. * وأما رواية أم جندب عنها: ففي تاريخ البخاري 5/ 92: من طريق عبد السلام بن سليمان قال: حدثنى عبد اللَّه بن أبي الريان عن أم جندب عن عائشة -رضي اللَّه عنها- نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير". وأم جندب لم أر فيها جرحًا أو تعديلًا. * وأما رواية غنية بنت رضى عنها: ففي أبي يعلى 4/ 275 و 276: من طريق سكين حدثنا حوشب بن عقيل عن غنية بنت الرَّضِيِّ قالت: دخلت على أم المؤمنين عائشة في نسوة من عبد القيس فسألناها عن النبيذ فقالت: "لا نفعكن اللَّه يا عبد القيس بالنبيذ، نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحنتم والدباء والنقير، قالت: ولكن اشربن في الأدم كله أو ما أوكيتن أو علقتن". والسياق لأبى يعلى وغنية لا أعلم حالها. * تنبيه: وقع في أبي يعلى "غنية بين قصى" وهو غلط نبه على ذلك مخرج الكتاب. * وأما رواية عطاء عنها: ففي الباب الثانى من الأشربة تخريجها. * وأما رواية القاسم عنها: فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة مقرونًا بحديث ميمونة. * وأما رواية حبة عنها: من طريق سليمان بن معاذ قال: ثنا الأشعث قال: سمعت حبة العرنى يقول: سمعت

عائشة تقول: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت". وسليمان متروك. * وأما رواية عبد اللَّه بن شماس عنها: ففي الطحاوى 4/ 224: من طريق شعبة قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر أو عمران بن عبد اللَّه قال: سمعت عبد اللَّه ابن شماس يقول: سألت عائشة -رضي اللَّه عنها- فقالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحنتمة وهى الجرة وعن الدباء والمزفت والنقير" وابن شماس لا أعلم حاله. * وأما رواية سلامة بنت نافع عنها: ففي الأوسط 8/ 167: من طريق محمد بن موسى الحرشى نا محمد بن فضيل عن فرات بن أحنف عن سلامة بنت نافع عن عائشة أنها سئلت عن النبيذ فقالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الحنتم والدباء والنقير" وفرات ضعيف كما في اللسان. 2986/ 36 - وأما حديث ابن الزبير: فرواه عنه عبد العزيز بن أسيد وعمران السلمى. * أما رواية عبد العزيز عنه: ففي النسائي 8/ 303 وأحمد 3/ 4 و 6 وأبي يعلى 6/ 194 وابن أبي شيبة 4/ 479 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة ص 62: من طريق شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت عبد العزيز يعنى ابن أسيد الطاحى بصرى يقول: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. والسياق للنسائي وعبد العزيز مجهول. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة "عبد العزيز بن أبي أسيد" صوابه حذف "أبي". * وأما رواية عمران السلمى عنه: ففي الكبير للطبراني القطعة المفقودة ص 47 والطحاوى 4/ 224 وأحمد 1/ 27 والدارمي 2/ 42: من طريق أبي حذيفة قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران السلمى قال: أتيت ابن الزبير فسألته عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر والدباء".

وأبو حذيفة ضعيف وقد تابعه متابعة قاصرة شعبة عن سلمة إلا أنه اختلف فيه على شعبة كما اختلف فيه على الثورى تقدم بسط ذلك في حديث عائشة من هذا الباب. 2987/ 37 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو جمرة وابن جوشن وسعيد بن جبير وقيس بن حبتر ويحيى بن عبيد وعمران السلمى وأنس القيسى وعكرمة. * أما رواية أبي جمرة عنه: ففي البخاري 1/ 129 ومسلم 1/ 46 و 47 وأبي عوانة 5/ 126 و 127 و 128 وأبي داود 4/ 94 والترمذي 5/ 8 والنسائي 8/ 322 و 323 وأحمد 1/ 228 و 333 و 334 وابن خزيمة 1/ 158 وابن حبان 1/ 187 والطيالسى ص 359 وأبي عبيد في الأموال ص 19 والطبراني في الكبير 12/ 222 و 223 و 224 وابن أبي شيبة 7/ 208 وعبد الرزاق 9/ 200 والطحاوى 4/ 223 والبيهقي 6/ 294 وتمام 2/ 138: من طريق شعبة وغيره عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسنى على سريره فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهمًا من مالى، فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من القوم؟ " أو - "من الوفد" قالوا: ربيعة قال: "مرحبًا بالقوم" -أو- "بالوفد غير خزايا ولا ندامى" فقالوا: يا رسول اللَّه لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان باللَّه وحده قال: "أتدرون ما الإيمان باللَّه وحده" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: "شهادة أن لا اله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس" ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن بن جوشن عنه: ففي النسائي 8/ 303 وأحمد 1/ 228: من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال ابن عباس: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر" والسياق للنسائي وعيينة ووالده ثقتان إلا أنه اختلف فيه على عيينة فقال عنه ابن المبارك ما تقدم. خالفه الطيالسى وابن أبي عدى وابن علية ويزيد بن هارون إذ قالوا عنه عن أبيه عن أبي بردة وانظر المطالب 2/ 260 و 261.

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي مسلم 3/ 1579 وأبي عوانة 5/ 124 وأبي داود 4/ 92 و 93 والنسائي 8/ 308 وأحمد 1/ 352 والطحاوى 4/ 223 والطبراني 12/ 22 والأوسط 2/ 147 و 52 و 85 وابن حبان 7/ 385: من طريق حبيب بن أبي عمرة وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وأن يخلط البلح بالزهو" والسياق لمسلم. * وأما رواية قيس بن حبتر عنه: ففي ابن حبان 7/ 373 والطحاوى 4/ 223 وأبي داود 4/ 96 و 97 والطبراني 12/ 101 و 102 وأحمد في الأشربة ص 79: من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنا قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر والجر الأبيض والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عنه وفد عبد القيس فقال: "لا تشربوا من الدباء والمزفت والحنتم ولا تشربوا في الجر واشربوا في الأسقية" قالوا: فإن اشتد في الأسقية قال: "وإن اشتد في الأسقية فصبوا عليها الماء" قالوا: فإن اشتد قال: "فأهرقوه" ثم قال: "إن اللَّه جل وعلا حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" والسياق لابن حبان وإسناده صحيح. * وأما رواية يحيى بن عبيد عنه: ففي مسلم 3/ 1580 وأبي عوانة 5/ 131 وابن ماجه 2/ 1126 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 335 وابن أبي شيبة 5/ 483 والطيالسى ص 354 وأحمد 1/ 341 والطحاوى 4/ 224 وابن حبان 7/ 379 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 210 و 211: من طريق شعبة وزيد بن أبي أنيسة وغيرهما وهذا لفظ زيد عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: "نعم" قال: "فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بنى إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء قال ابن عباس: وما الطلاء هذا الذى تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة قال: أيسكر؟ قالوا: إن أكثر منه أسكر قال: فكل مسكر حرام ثم سألوه عن النبيذ قال: خرج نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في

سفر فرجع وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذًا في نقير وحناتم ودباء فأمر بها فأهريقت وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك وليلته التى يستقبل ومن الغد حتى يمسى فإذا أمسى فشرب وسقى فإذا أصبح منه أهراقه" والسياق لابن حبان وسنده صحيح. * وأما رواية أبي الحكم عنه وهو عمران السلمى: ففي أحمد 1/ 27 و 229 و 340 والطحاوى 4/ 223 والطبراني في الكبير 12/ 152 و 153 والطيالسى كما في المنحة 1/ 334 والدارمي 2/ 42: من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن النبيذ فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر والدباء في المزفت" قال: وسألت ابن الزبير فقال مثل ذلك قال: وسألت ابن عمر فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر والدباء والمزفت" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب وهذا أولاها. * وأما رواية أنس القيسى عنه: ففي النسائي 8/ 308 والبخاري في التاريخ 2/ 32: من طريق سليمان التيمى عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال: قال ابن عباس: ألم يقل اللَّه -عزَّ وجلَّ- {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قلت: بلى قال: ألم يقل اللَّه {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} قلت: بلى. قال: فإنى أشهد أن نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم" وأنس مجهول. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 9/ 208 وابن عدى 7/ 21 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 238: من طريق ابن جريج قال: بلغنى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ننبذ في جرة أو قرعة أو في جرة من رصاص أو جرة من قوارير وإلا ينبذوا إلا في سقاء يوكأ عليه" والسياق لعبد الرزاق. والحديث ضعيف من أجل الانقطاع إلا أن ابن عدى رواه متصلًا من طريق

المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة به والمشمعل وشيخه ضعيفان جدًّا فما أغنى هذا الاتصال وأخشى أن يكون ابن جريج أدى به الإبهام أن لو صرح أن يكون رواه عمن سبق ورواه عبد الكريم عن عكرمة به ولم يظهر لى من هو إذ الجزرى وأبو أمية يرويان عن عكرمة. ولعكرمة عنه سياق آخر في أبي داود 4/ 96 والنسائي في الكبرى 4/ 188 وأحمد 1/ 334 و 361: من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت قالوا: فيم نشرب؟ قال: "عليكم بأسقية الأم والتى يلاث على أفواهها" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن المسيب فوصله عنه من تقدم خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه رفعه ورواية الوصل أولى خالفهما عبد الخالق الشيبانى إذ قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم قتادة. ولعكرمة سياق آخر خرجه أحمد 1/ 187 ابن عدى 2/ 350: من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النقير والمزفت وقال: "لا تشربوا فيما أعلاه منه" وحسين تركه ابن المدينى وغيره. ولعكرمة سياق آخر يأتى في باب برقم 7. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي أبي يعلى 3/ 12: من طريق غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن ابن عباس قال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم نبيذ الجر" وسنده صحيح. * * *

قوله: باب (5) ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقر

قوله: باب (5) ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقر قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفارى وميمونة 2988/ 38 - أما حديث عمر: فرواه النسائي في الكبرى 1/ 129 وأحمد 1/ 27 والطيالسى رقم 16: من طريق شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر والدباء" وقال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم النبيذ" قال: وسألت ابن الزبير فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والجر" قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الدباء والمزفت" والسياق لأحمد. وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم ذكره في الباب السابق في حديث عائشة والحديث صحيح لا يؤثر فيه الخلاف السابق. 2989/ 39 - وأما حديث على: شفرواه عنه الحارث بن سويد وربيعة بن النابغة عن أبيه. * أما رواية الحارث بن سويد عنه: ففي البخاري 10/ 59 ومسلم 3/ 1578 وأبي عوانة 5/ 119 والنسائي 8/ 305 وأحمد 1/ 83 و 139 و 140 وأبي يعلى 1/ 175 والبزار 3/ 47 والطحاوى 4/ 223 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 105: من طريق إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن على -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والمزفت" والسياق للبخاري. * وأما رواية النابغة عنه: ففي أحمد 1/ 145 وأبي يعلى 1/ 175 وابن أبي شيبة 5/ 473 و 495 وابن عدى 3/ 160 والعقيلى 2/ 54 والطحاوى 4/ 227: من طريق على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم

قال: "إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم" والسياق لأحمد. والحديث ضعفه البخاري كما ذكره عنه العقيلى وتبعه العقيلى وابن عدى إلا أن ابن عدى خص ضعفه بابن جدعان والعقيلى والبخاري بربيعة والظاهر قول ابن عدى وتقدمت عدة روايات لعلى في الباب، سبق تخريجها في أول باب من اللباس. 2990/ 40 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 2991/ 41 - وأما أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 2992/ 42 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه ابن سيرين وأبو صالح ومهران وأبو سلمة ومجاهد. * أما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 3/ 1578 وأبي عوانة 5/ 128 و 129 وأبي داود 4/ 95 والنسائي 8/ 309 وأحمد 2/ 414 و 491 وأبي يعلى 5/ 397 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 226 وابن حبان 7/ 385 والدارقطني 4/ 254 والبيهقي 8/ 309: من طريق ابن عون وغيره عن محمد عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير" والحنتم المزادة المجبوبة "ولكن اشرب في سقانك وأوكه" والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن سيرين فوصله عنه هشام بن حسان وتابعه هشام بن أبي هشام خالفهما جرير بن حازم إذ أرسله. واختلف فيه على، ابن عون فوصله عنه نوح بن قيس وعبد الحميد بن سليمان وغيرهما خالفهما معاذ بن معاذ فأرسله ومن أرسل لا يؤثر ذلك فيمن وصل وانظر علل الدارقطني10/ 51 و 52. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 3/ 1577 وأبي عوانة 5/ 119 والطيالسى كما في المنحة 1/ 337:

من طريق وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير" قال: قيل لأبى هريرة: ما الحنتم قال: "الجرار الخضر" والسياق لمسلم. * وأما رواية مهران عنه: ففي ابن عدى 2/ 325: من طريق الحسن بن الحكم بن طهمان ثنا عمران بن حدير عن مهران المؤذن عن أبي هريرة قال: "أشهد على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير" والحديث ضعيف وقد ذكره ابن عدى في ترجمة الحسن وضعف الحديث من أجله حيث قال: "والحسن بن الحكم هذا ليس له من الحديث إلا القليل وأنكر ما رأيت له ما ذكرته". * وأما رواية أبي سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أبي يعلى 5/ 415 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 227 والدارقطني في الأفراد 5/ 266 وذكره في العلل 10/ 74: من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النبيذ والمزفت والدباء". وقد اختلف فيه على إسحاق فقال عنه من سبق ما تقدم خالفه الجراح بن الضحاك إذ قال عنه عن الزبير بن عدى عن مجاهد عن أبي هريرة وقد رجح الدارقطني إدخال الزبير في السند والأمر كما قال علمًا بأنى لم أره صرح بالسماع في رواية من لم يزد وهو مشهور بالتدليس. 2993/ 43 - وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر: فرواه الترمذي في العلل الكبير ص 309 والصغير كما في نهاية الجامع 5/ 761 والنسائي 8/ 305 وابن ماجه 2/ 1127 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 476 والمسند 2/ 242 والفسوى 1/ 286 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 204 وابن قانع في الصحابة 2/ 166 والبغوى في الصحابة 4/ 452 والطحاوى 4/ 227: من طريق شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "نهى عن الدباء والمزفت" والسياق للترمذي.

ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "سألت محمدًا فقال هذا حديث شبابة عن شعبة لم يعرفه إلا من حديث شباب قال محمد: ولا يصح هذا الحديث عندى". اهـ. والظاهر أن علته تفرد شبابة. * تنبيه: زعم مخرج تاريخ الفسوى أن الحديث في البخاري وأحمد وهذا غلط بين إن عنى من مسند من تقدم وأما إن عنى أن أصله في الصحيح فذاك إلا أن هذا الاحتمال الثانى لا يجرى على اصطلاح القوم. 2994/ 44 - وأما حديث سمرة: فرواه أحمد 5/ 71 وابن أبي شيبة 5/ 485 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 228 والطبراني في الكبير 7/ 215: من طريق وقاء بن إياس عن على بن ربيعة عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنه خطب الناس فنهى عن الدباء والمزفت". ووقاء قال في التقريب لين الحديث. 2995/ 45 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عمارة بن عاصم والزهرى ومختار بن فلفل وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر. * أما رواية عمارة عنه: ففي أحمد 3/ 167 والطبراني في الأوسط 2/ 152: من طريق محمد بن أبي إسماعيل عن عمارة بن عاصم العنبرى قال: دخلت على أنس بن مالك فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والمزفت". وعمارة ذكره الحافظ في التعجيل ورجح كونه عمارة بن عمير وانظر ص 195 فإن كان هو ابن عمير فالسند صحيح وأما ابن عاصم فقد ذكر أنه لا يعلم حاله. * وأما رواية الزهرى ومختار عنه: فتقدم تخريجها في الباب الثانى من الأشربة: * وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر: فتقدم تخريجهما في الجنائز رقم 60:

2996/ 46 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريج حديثها في الباب السابق. 2997/ 47 - وأما حديث عمران: فرواه أحمد 4/ 426 والطيالسى كما في المنحة 1/ 335 والطبراني في الكبير 18/ 20 و 202 وابن حبان 7/ 386: من طريق شعبة عن أبي التياح عن حفص الليثى عن عمران بن حصين أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "نهى عن نبيذ الجر" وإسناده ضعيف. حفص قال في التقريب مقبول ولا أعلم له متابعًا. 2998/ 48 - وأما حديث عائذ بن عمرو: فرواه أحمد 5/ 64 و 65 والطيالسى ص 183 وبحشل في تاريخ واسط ص 56 والطبراني في الكبير 18/ 18 والبخاري في التاريخ 7/ 59 والرويانى 2/ 33 و 34 وأبو أحمد في الكنى القسم المخطوط منه ص 227: من طريق شعبة عن أبي شمر سمع عائذ بن عمرو قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم" والسياق للبخاري وأبو شمر لم يرو عنه إلا شعبة والصلت لم أر من وثقه إلا ابن حبان لذا قيل إنه مقبول لكن يلزم على قول من يقول: إن شعبة لا يروى إلا عن ثقة أن يوثقه إلا أن هذه القاعدة ليست على عمومها فكم قد روى شعبة عن ضعفاء كعاصم بن عبيد اللَّه بل حينًا يروى عن متروك بناءً عن أنه ثقة عنده كجابر الجعفى. 2999/ 49 - وأما حديث الحكم الغفارى: فرواه أحمد 4/ 213 و 51 والبغوى في الصحابة 2/ 99 وابن قانع في الصحابة 1/ 210 والطبراني في الكبير 3/ 234 و 235 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 710 والبخاري في التاريخ 4/ 186 والدارقطني في المؤتلف 1/ 341: من طريق سليمان التيمى عن أبي تميمة عن دلجة بن قيس أن الحكم بن عمرو الغفارى قال لرجل: "أتذكر يوم نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير؟ قال: نعم وأنا شاهد على ذلك" والسياق لابن قانع. وقد اختلف فيه على سليمان فقال القطان وابن أبي عدى ومعتمر بن سليمان وابن

قوله: باب (6) ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف

المبارك ما تقدم خالفهم شعبة كما في تاريخ البخاري ويزيد بن زريع كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا أنه اختلف فيه على شعبة فقال عنه الطيالسى في رواية ما تقدم وقال: مرة عنه عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم وقد تابع الطيالسى متابعة تامة عبد الصمد عند البغوى ومتابعة قاصرة من قيس بن الربيع عند الطبراني ووقع فيه اختلاف أيضًا على، ابن المبارك فرواه عنه عبدان مرة كما تقدم على الوجه الأول وتابعه على هذا السياق محمد بن مقاتل المروزى وحبان بن موسى ونعيم بن حماد وقال عبدان مرة عنه عن عمران بن حدير عن سوادة العنبرى عن الحكم وصحة هذه الوجوه كلها جائز لا سيما وأن الذى قد روى وجهًا قد روى الوجه الآخر. 3000/ 50 - وأما حديث ميمونة: فتقدم تخريجه في الباب الثانى من الأشربة. قوله: باب (6) ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو 3001/ 51 - وأما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 60. 3002/ 52 - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 60. 53/ 3003 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد 2/ 305 و 327 و 355 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 229 والطبراني 6/ 123: من طريق عمر بن حبيب القاضى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنى كنت نهيتكم عن الأوعية أن تتبذوا فيها أن الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه فاتبذوا فيها ما بدا لكم واجتبوا كل مسكر" والسياق للطبراني وشهر ضعيف وقد رواه شهر بألفاظ أخر عند أحمد. 3004/ 54 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه أبو عياض وشعيب بن محمد.

قوله: باب (7) ما جاء في الانتباذ في السقاء

* أما رواية أبي عياض عنه: ففي البخاري 10/ 57 ومسلم 3/ 1585 وأبي داود 4/ 98 و 99 والنسائي في الكبرى 4/ 190 وأحمد 2/ 160 والحميدي 1/ 265 والترمذي في العلل الكبير ص 310 وابن أبي شيبة 5/ 495 وعبد الرزاق 9/ 209: من طريق سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد اللَّه بن عمرو - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لما نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الأسقية قيل للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في الحميدي عن أبي العاص وهو غلط. * وأما رواية شعيب بن محمد عنه: ففي الصغير للطبراني 2/ 42: من طريق عبد الحميد بن بكار الدمشقى حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أباه حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن كل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فكلوا ما شئتم ونهيتكم عن نبيد الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط اللَّه -عزَّ وجلَّ-" وذكر الطبراني أنه تفرد به عبد الحميد وهو مجهول. قوله: باب (7) ما جاء في الانتباذ في السقاء قال: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس 3005/ 55 - أما حديث جابر: فرواه مسلم 3/ 1585 وأبو عوانة 5/ 132 والنسائي 8/ 309 وابن ماجه 2/ 1126 و 310 وأحمد 3/ 304 و 307 و 326 و 384 وأبو يعلى 2/ 321 وعلى بن الجعد ص 387 وابن أبي شيبة 5/ 486 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 209 و 210 وتمام 1/ 215: من طريق أبي عوانة وغيره عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان ينبذ له في تور من حجارة" والسياق لمسلم وقد صرح أبو الزبير عند مسلم وغيره.

3006/ 56 - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في باب برقم 4. 3007/ 57 - وأما حديث ابن عباس: فراوه عنه يوسف بن مهران وبكر بن عبد اللَّه المزنى وحسين بن عبد اللَّه وداود بن على والقاسم بن أبي بزة وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير وعكرمة ويحيى بن عبيد. * أما رواية يوسف عنه: ففي أحمد 1/ 245 و 292 وأبي يعلى 3/ 78 والطيالسى ص 350 وابن سعد 4/ 64 والطبراني في الكبير 12/ 216 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 55: من طريق على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: جاءنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ورديفه أسامة بن زيد فسقيناه من هذا الشراب يعنى شراب السقاية فقال: "أحسنتم هكذا فاصنعوا" وعلى هو ابن جدعان ضعيف. * وأما رواية بكر عنه: ففي مسلم 2/ 953 وأبي داود 2/ 522 و 523 وأحمد 1/ 369 و 372 وابن خزيمة 4/ 307 والبيهقي 5/ 147 والطبراني في الكبير 12/ 307: من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد اللَّه المزنى قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابى فقال: ما لى أرى بنى عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن الحاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: "الحمد للَّه ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: "أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا" فلا نريد تغيير ما أمر به رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لمسلم. * وأما رواية عكرمة: ففي البخاري 3/ 491 وابن خزيمة 4/ 306: من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فائت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بشراب من عندها فقال: "اسقنى" قال: يا رسول اللَّه إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: "اسقنى" فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: "اعملوا فإنكم على عمل صالح" ثم

قوله: باب (8) ما جاء في الحبوب التى يتخذ منها الخمر

قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" يعنى عاتقه وأشار إلى عاتقه والسياق للبخاري. * وأما رواية حسين بن عبد اللَّه وداود بن على عنه: ففي أحمد 1/ 320 و 321 و 336 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 57 والأزرقى 2/ 56: من طريق ابن جريج قال: حدثنى حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس وداود بن على أن رجلًا نادى ابن عباس والناس حوله فقال: "سنة تبتغون بهذا النبيذ أو هو أهون عليكم من العسل واللبن فقال ابن عباس: جاء النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عباسًا فقال: "اسقونا" فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مغث ومرث أفلا نسقيك لبنا وعسلًا فقال: "اسقونى مما تسقون منه الناس" فأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بعساس فيها النبيذ فلما شرب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عجل قبل أن يروى فرفع رأسه فقال: "أحسنتم هكذا فاصنعوا" والسياق لأحمد. وحسين متروك وداود لا سماع له من ابن عباس. * وأما رواية القاسم وعبد اللَّه عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 137: من طريق سريج بن النعمان ثنا هذيل بن بلال قال: سمعت القاسم بن أبي برزة وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير يحدثان عن ابن عباس أن أعرابيًّا أتاه فاستسقاه فسقى نبيذا فقال: ما شأن إخوانكم يسقون العسل واللبن وتسقون أنتم النبيذ؟ فقال: أما إنه ليس بنا بخل ولكن استسقى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فسقيناه نيذًا فقال: "أحسنتم وأجملتم هكذا فافعلوا" والهذيل ضعفه غير واحد وانظر اللسان 6/ 192. * وأما رواية عكرمة ويحيى بن عبيد عنه: فتقدم تخريج روايتهما في باب برقم 4. قوله: باب (8) ما جاء في الحبوب التى يتخذ منها الخمر قال: وفي الباب عن أبي هريرة 3008/ 58 - وحديثه: رواه مسلم 3/ 1573 وأبو عوانة 5/ 95 وأبو داود 4/ 84 والترمذي 4/ 297 و 298 والنسائي 8/ 294 وابن ماجه 2/ 1121 وأحمد 2/ 279 و 408 وأبو يعلى 5/ 374 والدارمي 2/ 38 وابن أبي شيبة 5/ 472 وعبد الرزاق 9/ 234 والطحاوى في شرح

قوله: باب (9) ما جاء في خليط البسر والتمر

المعانى 4/ 211 وابن حبان 7/ 366 وابن عدى 5/ 274 والبيهقي 8/ 289: من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة قال: قال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه حجاج بن أبي عثمان وأبان بن يزيد العطار ومعمر وهشام الدستوائى ما تقدم خالفهم مؤمل بن إسماعيل وأيوب بن عتبة إذ قالا عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وروايتهما منكرة لضعفهما وانظر علل الدارقطني 9/ 273. قوله: باب (9) ما جاء في خليط البسر والتمر قال: وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه 3009/ 59 - أما حديث جابر: فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وعمرو بن دينار. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 10/ 67 ومسلم 3/ 1574 وأبي عوانة 5/ 109 وأبي داود 4/ 99 و 100 والنسائي 8/ 290 وابن ماجه 2/ 1125 واحمد 3/ 294 و 300 و 302 و 363 وابن أبي شيبة 5/ 504 وعبد الرزاق 9/ 214 وابن حبان 7/ 378 والطبراني في الأوسط 1/ 50 و 6/ 152 و 7/ 270 وأبي نعيم في الحلية 7/ 324 والبيهقي 8/ 306: من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى عطاء أنه سمع جابرًا -رضي اللَّه عنه- يقول: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الزبيب والتمر والبسر والرطب" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1574 وأبي عوانة 5/ 110 والترمذي 4/ 298 والنسائي 8/ 291 وابن ماجه 2/ 1125 وأحمد 3/ 389 وعبد الرزاق 9/ 211 والطيالسى ص 242 وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص 243: من طريق الليث وغيره عن أبي الزبير المكى مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد اللَّه الأنصارى عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا" والسياق لمسلم. * وأما رواية عمرو بن دينار عنه: ففي النسائي 8/ 291 والطيالسى كما في المنحة 1/ 334 وغيرهما:

من طريق الحسين بن واقد وغيره قال: حدثنى عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعًا" والسياق للنسائي وسنده صحيح. 3010/ 60 - وأما حديث أنس: فرواه عنه يزيد بن أبي مريم وقتادة ومختار بن فلفل وسليمان التيمى وخالد بن الفزر وهلال. * أما رواية يزيد عنه: ففي ابن أبي شيبة 5/ 503 والطحاوى 4/ 213: من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس قال: "كنا ننبذ الرطب والبسر على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فلما نزل تحريم الخمر هذه فنهى عن الأوعية ثم تركناهما" ولم أر فيه إلا تدليس أبي إسحاق. * وأما رواية قتادة عنه: ففي مسلم 3/ 1572 وأحمد 3/ 134 و 210 و 251 وأبي يعلى 3/ 218 و 279 وابن حبان 7/ 378 والبيهقي 8/ 308: من طريق عمرو بن الحارث وغيره أن قتادة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر" والسياق لمسلم. * وأما رواية المختار عنه: ففي النسائي 8/ 291: من طريق وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن نجمع شيئين نبيذًا يبغى أحدهما على صاحبه" قال: وسألته عن الفضيخ فنهانى عنه قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه" ووقاء لين الحديث. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي أبي يعلى 4/ 135: من طريق حماد عن سليمان التيمى عن أنس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يخلط بين البسر والتمر" وإسناده حسن.

* وأما رواية خالد بن الفزر عنه: ففي أحمد 3/ 155 وأبي يعلى 4/ 129 والبخاري في التاريخ تعليقًا 3/ 166: من طريق الحسن بن صالح عن خالد بن الفزر عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إلا أن المزات حرام خليط البسر والتمر" والسياق لأبى يعلى وخالد قال في التقريب مقبول. * وأما رواية هلال بن سويد عنه: ففي ابن عدى 7/ 122: من طريق مروان بن معاوية ثنا هلال بن سويد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "كنا نأخذ سلاقة الزبيب وسلاقة التمر فننقعها فنشربها فنهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن ذلك وأمرنا أن نجعل كل واحد منهما على حدة ولم أخلط بينهما" قال ابن عدى عقب هذا الحديث وحديث تقدمه. "وهذان الحديثان أنكرا على هلال بن سويد هذا وهو أبو المعلى بن هلال". اهـ. 3011/ 61 - وأما حديث أبي قتادة: فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي قتادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الحارث. * أما رواية عبد اللَّه عنه: ففي البخاري 10/ 76 ومسلم 3/ 1575 وأبي عوانة 2/ 115 و 311 و 411 وأبي داود 4/ 100 والنسائي 8/ 928 و 129 و 292 وابن ماجه 2/ 211 وأحمد 5/ 295 و 307 و 310 وابن أبي شيبة 5/ 503 وعبد الرزاق 9/ 211 والدارمي 243 والبيهقي 8/ 307 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 115 و 116: من طريق يحيى بن أبي قتادة عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه قال: "نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على، يحيى فقال عنه هشام الدستوائى وحجاج الصواف ومعمر وأبان والأوزاعى ما تقدم خالفهم على بن المبارك وحسين المعلم إذ قالا عنه عن أبي سلمة عن أبي قتادة وصحة الوجهين وارد إذ مسلم خرجهما. خالفهم حرب بن شداد إذ قال عنه عن أبي سلمة عن عائشة.

* وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي مسلم 3/ 1575 و 1976 وأبي عوانة 5/ 113 وأبي داود 4/ 101 والنسائي في الكبرى 4/ 183 وأحمد 5/ 308 و 309: من طريق على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعًا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعًا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته" وزعم يحيى أنه لقى عبد اللَّه بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بمثل هذا. والسياق لمسلم: وقد اختلف في إسناده تقدم ذكره في الرواية السابقة. * وأما رواية عبد الرحمن بن الحارث عنه: ففي الموطأ 3/ 56 والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 9/ 361 والدارقطني في العلل 6/ 155: من طريق بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى عن أبي قتادة: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعًا والزهو والرطب جميعًا". وقد اختلف فيه على بكير فقال عنه ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ما تقدم وقيل عنه عن عبد الرحمن بن الحباب بن المنذر بن أخى أبي لبابة بن عبد المنذر وصوب، ابن المدينى هذا السياق كما ذكره عنه الدارقطني. 3012/ 62 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء بن يسار. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 4. * وأما رواية عطاء عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 1/ 116: من طريق القعنبى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ينبذ التمر والرطب جميعًا وأن ينبذ التمر والزبيب جميعًا" وذكر مخرج الكتاب أن هذه الرواية غلط عن مالك إذ عمامة الموطئات رووا الحديث عن مالك

قوله: باب (10) ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة

مرسلًا وذكر هذا أيضًا عن ابن عبد البر. فلعل الغلط ممن بعد القعنبى إذ هو من أوثق من روى عن مالك. 3013/ 63 - وأما حديث أم سلمة: فرواه أبو داود 4/ 101 وأحمد 6/ 292 وأبو يعلى 6/ 276 والطبراني في الكبير 23/ 372 والبيهقي 8/ 307: من طريق ثابت بن عمارة حدثتنى ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة ما كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم النوى طبخًا أو نخلط الزبيب والتمر" والسياق لأبى داود وثابت فيه ضعف ومن فوته مجاهيل. 3014/ 64 - وأما حديث معبد بن كعب عن أمه: فرواه أحمد 6/ 18 والطبراني في الكبير 25/ 147 والبيهقي 8/ 307: من طريق ابن إسحاق وغيره عن معبد بن كعب عن أمه قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عن الخليطين: التمر والبسر والرطب وقال: "اشربوا كل واحد منهما على حدته" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على معبد فقال عنه ابن إسحاق ما تقدم خالفه عقيل بن خالد إذ قال عنه عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبد اللَّه بن كعب عن امرأة وابن إسحاق لا يقاوم عقيلًا فالراجح رواية عقيل والسند ضعيف لما يحتمل من وقوع الإرسال بين عبد اللَّه بن كعب والمبهمة. قوله: باب (10) ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة قال: وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة 3015/ 65 - أما حديث أم سلمة: ففي صحيح البخاري 10/ 96 وفي التاريخ له 5/ 131 ومسلم 3/ 1634 وأبي عوانة 5/ 216 و 217 والنسائي في الكبرى 4/ 196 وابن ماجه 2/ 1120 وأحمد 6/ 300 و 301 و 304 و 306 وأبي يعلى 6/ 236 و 249 و 259 و 280 والطيالسى ص 223 وابن وهب في الجامع 1/ 707 وأبي عبيد في غريبه 1/ 253 وإسحاق في مسنده 4/ 88 والدارمي 2/ 46 وعلى بن الجعد ص 443 و 444 والطحاوى في المشكل 4/ 42 والطبراني 23/ 215 و 288 و 387 و 388 و 389 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 517 وابن عدى 338:

من طريق نافع عن زيد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الذى يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على نافع فقال عنه مالك وأيوب والليث وصخر بن جويرية وعبيد اللَّه بن عمر وجرير بن حازم وعبد الرحمن السراج ما تقدم خالفهم إسماعيل بن أمية إذ ساقه عن نافع بإسقاط زيد بن عبد اللَّه خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عن نافع عن أم سلمة خالفهم عبد اللَّه بن عمر العمرى إذ قال عنه عن يزيد بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عنهما والصواب زيد بن عبد اللَّه خالفهم ابن إسحاق إذ قال عنه عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة كما في الطبراني. خالفهم سعد بن إبراهيم فقال عنه عن امرأة ابن عمر عن عائشة إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على سعد فقال عنه شعبة ما تقدم، خالفه الثورى إذ وقفه كما عند النسائي خالف جميع من تقدم هشام بن سعد وبردًا إذ قالا عنه عن ابن عمر رفعه فسلكا الجادة خالفهم عبد العزيز بن أبي رواد إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد صوب النسائي رواية أيوب إذ قال: "والصواب من ذلك كله حديث أيوب واللَّه أعلم". اهـ. وقد وافق أيوب من تقدم ذكرهم إلا أنه وقع في غريب أبي عبيد من طريق ابن علية. عن أيوب عن نافع عن أم سلمة مرفوعًا وأخاف أن يكون ذلك وهمًا وقع ممن بعد أبي عبيد إذ المشهور عن ابن علية موافقته لأصحاب أيوب وان حكى على بن الجعد عنه في مسنده الشك. * تنبيه: وقع في النسائي محمد بن سلمة "عن أبي إسحاق" صوابه "ابن إسحاق". * تنبيه: آخر: ذكر ابن عدى رواية عبد العزيز عن نافع عن أبي هريرة مرفوعًا وذكر النسائي أنه وقفه فاللَّه أعلم. 3016/ 66 - وأما حديث البراء: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 2. 3017/ 67 - وأما حديث عائشة: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 196 وابن ماجه 2/ 1130 وأحمد 6/ 98 وعلى بن الجعد ص 233 والطبراني في الأوسط 2/ 236 و 3/ 56 وأبي يعلى:

قوله: 11 - باب ما جاء في النهى عن الشرب قائما

من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الذى يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه النار" والسياق للنسائي وامرأة ابن عمر هي صفية بنت أبي عبيد كما جاء مبينًا في رواية أحمد وغيره. وقد اختلف في إسناده على سعد بن إبراهيم فقال عنه شعبة ما سبق وذكر النسائي أن الثورى وقفه إلا أنه ذكره من رواية أبي داود عنه خالفه عبد الرزاق كما في الطبراني إذ رواه عن الثورى خلاف قول النسائي فرفعه خالف الثورى وشعبة، عمران بن زيد التغلبى إذ قال عن سعد عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن عائشة. وفي السند خلاف غير هذا وذلك على نافع تقدم ذكره في حديث أم سلمة من هذا الباب وتقدم عن النسائي أن رجح في الحديث كونه من مسند أم سلمة ثم رأيت كلامًا للدارقطني في العلل 11/ 155 مرجحًا ما قاله النسائي. قوله: 11 - باب ما جاء في النهى عن الشرب قائمًا قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس 3018/ 68 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو عيسى وأبو نضرة. * أما رواية أبي عيسى عنه: ففي مسلم 3/ 1601 وأبي عوانة 5/ 150 وأحمد 3/ 32 و 45 و 54 وأبي يعلى 1/ 463 والطحاوى في المشكل 5/ 345 وابن أبي شيبة 5/ 515 وابن عدى تعليقًا 4/ 114 وابن شاهين في الناسخ ص 428 والبيهقي 7/ 282 وابن الجارود ص 293: من طريق شعبة حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسوارى عن أبي سعيد الخدرى: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الرب قائما" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على قتادة فقال عنه شعبة وغيره ما تقدم وقال سعيد بن أبي عروبة عنه عن أنس وصحة الوجهين وارد دليل ذلك أن بعضهم كهمام بن يحيى روى الوجهين وقد خرجهما مسلم. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي الكبير للطبراني 6/ 36 و 37 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 340:

من طريق سعيد بن زيد عن على بن الحكم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "نهى أن يشرب الرجل وهو قائم وأن يلتقم فم السقاء منه". قال في المجمع 5/ 79 رجاله رجال الصحيح وهو كما قال. 3019/ 69 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو غطفان وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعكرمة وأبو زياد. * أما رواية أبي غطفان عنه: ففي مسلم 3/ 1601 وأبي عونة 5/ 151 والبيهقي 7/ 282: من طريق عمر بن حمزة أخبرنى أبو غطفان المرى أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يشربن أحد منكم قائمًا فمن نسى فليستقئ" وعمر قال في التقريب ضعيف. * وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 342 وأحمد 2/ 283 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 427 وابن حبان 7/ 359 والطحاوى في المشكل 5/ 346 و 347 والبيهقي 7/ 28: من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو يعلم الذى يشرب قائمًا ماذا عليه لاستقاء" والسياق للبزار وقد اختلف في إسناده على عبد الرزاق فقال عنه زهير بن محمد وأحمد بن سفيان ما تقدم وقال الإمام أحمد عنه عن معمر عن الزهرى عن رجل عن أبي هريرة وقال محمد بن عبد الأعلى الصنعانى وأحمد بن منصور والدبرى عنه عن معمر عن الزهرى عن أبي هريرة وقد تابعهم متابعة قاصرة هشام بن يوسف الصنعانى إذ رواه عن معمر كذلك كما عند الطحاوى وأولى هذه الروايات عن عبد الرزاق هذه وقد ساقه عبد الرزاق عن معمر بإسناد آخر إذ قال عنه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهى رواية سلمة بن شبيب وغيره عنه عن عبد الرزاق. وقال محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة" ويحتاج إلى نظر في سماع عبد الرزاق من الثورى هل كان سماعه لهذه الرواية من الثورى في صنعاء أم في مكة إذ قد ضعف فيه فيما سمعه منه في مكة وقد صوب الدارقطني في العلل 11/ 63 هذا السياق إذ قال بعد ذكره للاختلاف السابق ما نصه: "والصحيح عن معمر عن الأعمش". اهـ ولا يفهم من كلامه أنه يريد صحة ما

يرويه معمر عن الأعمش بل المراد بالصحة هنا صحة نسبية والمشهور أنه ضعيف في الأعمش ففي الفسوى 3/ 29 قال معمر: "سقطت منى صحيفة الأعمش فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظى". * وأما رواية عكرمة عنه: ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 272 والمشكل 5/ 345 و 34 وابن شاهين في الناسخ ص 428: من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يشرب الرجل قائمًا" والسياق لابن شاهين وسنده صحيح. * وأما رواية أبي زياد عنه: ففي أحمد 2/ 301 والبزار كما في زوائده 3/ 342 والدارمي 2/ 45 والطحاوى في المشكل 5/ 347 و 348: من طريق شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن على قال: سمعت أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- يحدث عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له: "قئ" قال: لم قال: "أتحب أن يشرب معك الهر" قال: لا فقال: "قد شرب معك شر من الهر الشيطان" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة فرفعه عنه غندر وحجاج وسعيد بن الربيع وعبد الرحمن بن زياد خالفهم عمرو بن مرزوق وحفص بن عمر كما عند البزار فأوقفاه ورواية الرفع صحيحة. 3020/ 70 - وأما حديث أنس: فرواه مسلم 3/ 1600 و 1601 وأبو عوانة 5/ 149 وأبو داود 4/ 108 والترمذي 4/ 300 وابن ماجه 2/ 1132 وأحمد 2/ 118 و 131 و 182 و 199 و 214 و 277 وأبو يعلى 3/ 312 و 243 و 282 و 297 و 305 والطيالسى كما في المنحة 1/ 332 والدارمي 2/ 45 وابن أبي شيبة 5/ 515 والطحاوى في المشكل 5/ 343 وابن حبان 7/ 359 وابن شاهين في الناسخ ص 429 والبيهقي 7/ 282: من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "أنه نهى أن يشرب الرجل قائمًا قال قتادة: فقلنا فالأكل فقال: "ذاك أشر وأخبث" والسياق لمسلم. * * *

قوله: باب (12) ما جاء في الرخصة في الشرب قائما

قوله: باب (12) ما جاء في الرخصة في الشرب قائما قال: وفي الباب عن على وسعد وعبد اللَّه بن عمرو وعائشة 3021/ 71 - أما حديث على: فرواه عنه ميسرة والحسين بن على وعبد خير والنزال. * أما رواية ميسرة عنه: ففي أحمد 1/ 114 و 134 و 136 وابن أبي شيبة 5/ 514 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 274 والمشكل 5/ 350: من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة قال: "رأيت عليًّا يشرب قائمًا قال: فقلت له: أتشرب قائمًا؟ فقال: أن أشرب قائمًا فقد رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يشرب قائمًا وأن أشرب قاعدًا فقد رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يشرب قاعدًا" والسياق لأحمد وهو من رواية من روى عن عطاء بعد الاختلاط وميسرة وثقه ابن حبان وهو الطهوى. * وأما رواية الحسين وعبد خير والنزال عنه: فتقدم تخريجهما في الطهارة برقم 26. 3022/ 72 - وأما حديث سعد: فرواه البزار 4/ 43 والترمذي الشمائل ص 109 والطبراني في الكبير 1/ 110 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 226 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 273: من طريق إسحاق بن محمد الفروى قال: حدثنى عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: "رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يشرب قائمًا" والسياق للبزار وقال عقبه: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه وعبيدة ابنة نابل هذه قد حدث عنها معن بن عيسى وإسحاق بن محمد الفروى وعثمان بن عبد الرحمن الحرانى" إلا أن الحافظ قال في التقريب مقبولة. 3023/ 73 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 225. 3024/ 74 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها مسروق وعطاء.

قوله: باب (17) ما جاء في النهى عن اختناث الأسقية

* أما رواية مسروق عنه: ففي النسائي 3/ 81 و 82 وأحمد 6/ 87 وإسحاق 3/ 924 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 225: من طريق بقية حدثنا الزبيدى أن مكحولًا حدثه أن مسروقًا حدثه عن عائشة قالت: رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يشرب قائمًا وقاعدًا: ويصلى حافيًا ومنتعلًا وينصرف عن يمينه وعن شماله" والسياق للنسائي وسنده صحيح وقد صرح بقية في سائر السند. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 50 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 339: من طريق مخلد بن يزيد الحرانى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عطاء عنها قالت رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يشرب قائمًا وقاعدًا ويصلى منتعلًا وحافيا وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره" والسياق للطبراني ومخلد حسن الحديث والراوى عنه يحيى بن حكيم ثقة حافظ حجة وشيخ الطبراني هو أحمد بن محمد الجهم السمرى ينظر فيه وقد خرج الحديث أبو بكر الشافعى بإسناد آخر إلى عطاء وإسناد الطبراني أصح. قوله: باب (17) ما جاء في النهى عن اختناث الأسقية قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة 3025/ 75 - أما حديث جابر: فرواه عنه الحسن وعطاء وأبو الزبير. * أما رواية الحسن عنه: ففي ابن أبي شيبة 5/ 516. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الشرب من أفواه الأسقية". وفي الحديث ضعف أبي معاوية في هشام كما قال أحمد وعدم سماع الحسن من جابر كما قال ابن المدينى. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 166:

من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى أن يشرب الرجل من في السقاء" وليث ضعيف. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي ابن عدى 6/ 125 و 297: من طريق الثورى عن أبي الزبير عن جابر: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء" والحديث ضعيف إذ راويه عن الثورى موسى بن مسعود. وقد تابعه في الموضع الآخر مسعر إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق محمد بن أحمد بن عيسى شيخ ابن عدى وقد ذكر ابن عدى أنه يضع. 3026/ 76 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعكرمة. * أما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 2/ 75 وأبي يعلى 324 و 25 و 63: من طريق عبيد اللَّه بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن صالح بن كيسان عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يشرب من في الإناء المخنوث" والسياق لأبى يعلى. وقد حكم عليه أبو حاتم بالنكارة وانظر العلل 2/ 32 و 33. * تنبيه: وقع في المطالب "حدثنا عبد اللَّه بن موسى" صوابه "عبيد اللَّه" كما عند أبي يعلى. * وأما رواية عكرمة عنه: فتقدم تخريجها في الأطعمة برقم 24. 3027/ 77 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري 10/ 90 وابن ماجه 2/ 1131 وأحمد 2/ 230 و 247 و 327 و 353 و 487 والدارمي 2/ 44 وأبو الشيخ في طبقات أصبهان 3/ 615 والحاكم 4/ 124: من طريق أيوب قال: قال لنا عكرمة: "ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ " نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة

قوله: باب (18) ما جاء في الرخصة في ذلك

في داره" والسياق للبخاري وقد زاد سلمة بن وهرام عن عكرمة زيادة ضعيفة عند ابن ماجه وغيره إذ راويها عن سلمة زمعة بن صالح وهو ضعيف. قوله: باب (18) ما جاء في الرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن أم سلمة 3028/ 78 - وحديثها: رواه أحمد 6/ 119 و 376 و 431 والترمذي في الشمائل برقم 109 والدارمي 5/ 42 وابن أبي شيبة 5/ 16 وابن الجارود ص 293 وابن شاهين في الناسخ ص 431 وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 226 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 274 والطبراني في الكبير 25/ 126 و 127: من طريق سفيان وشريك وغيرهما وهذا لفظ الثورى عن عبد الكريم عن ابن بنت أنس بن مالك عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب فيها وهو قائم" والسياق لابن أبي شيبة وقد بينت رواية شريك وغيره أن المبهم الكائن في رواية الثورى هو البراء. وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه منصور بن سلمة ما تقدم خالفه عثمان بن أبي شيبة إذ قال: نا شريك عن حميد عن أنس كما عند أبي الشيخ وهذا الخلط من شريك. وعلى أي الحديث ضعيف من أجل البراء إذ لم يوثقه معتبر ولم يصب مخرج الناسخ لابن شاهين إذ جعل رواية حميد عن أنس متابعة لرواية البراء بن بنت أنس وهذه في الواقع ليست متابعة بل مخالفة حيث إن شريك بن عبد اللَّه جعل الحديث من رواية منصور عنه من مسند أم سليم وجعله في رواية عثمان من مسند أمه. ملحوظة: بعد ما تقدم في رواية شريك نظرت إلى كلام لأبى زرعة في العلل 2/ 24 مقررًا ما سبق فللَّه المن والفضل وحده ثم لمن علمنا. عليهم الرحمة والرضوان. * * *

قوله: باب (19) ما جاء أن الأيمن أحق بالشراب

قوله: باب (19) ما جاء أن الأيمن أحق بالشراب قال: وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد اللَّه بن بسر 3029/ 79 - أما حديث ابن عباس: فتقدم تخرجه في الأطعمة برقم 3. 3030/ 80 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري10/ 86 ومسلم 3/ 1604 والبخاري 1268 وأبو عوانة 5/ 158 والنسائي في الكبرى 4/ 195 وأحمد 3/ 333 و 338 والطيالسى كما في المنحة 1/ 332 والرويانى 2/ 195 والطبراني في الكبير 6/ 170 والبيهقي في الآداب ص 186 وأبو الشيخ في الطبقات 2/ 378 وابن حبان 7/ 362 و 363: من طريق مالك وغيره عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: "أتاذن لى أن أعطى هؤلاء؟ " فقال الغلام: واللَّه يا رسول اللَّه لا أوثر بنصيبى منك أحدًا قال: فتله رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في يده" والسياق للبخاري. 3031/ 81 - وأما حديث ابن عمر: فرواه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 224: من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد الهمدانى نا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر "أن النبي في شرب وناول الذى عن يمينه" والوليد حسن الحديث وكذا شيخه فالحديث حسن. 3032/ 82 - وأما حديث عبد اللَّه بن بسر: فرواه مسلم 3/ 1615 وأبو داود 4/ 115 والترمذي 5/ 568 والنسائي في اليوم والليلة ص 266 وأحمد 4/ 157 و 188 و 190 والطبراني في الدعاء 2/ 1230: من طريق شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد اللَّه بن بسر قال: نزل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على أبي قال: فقربنا إليه طعامًا ووطبة فأكل منها ثم أتى بتمر فكان يأكل ويلقى النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة: وهو ظنى فيه إن شاء اللَّه إلقاء النوى بين الأصبعين ثم أتى بشراب فشربه ثم ناوله الذى عن يمينه قال: فقال أبي: وأخذ بلجام دابته ادع اللَّه لنا فقال: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم" والسياق لمسلم.

قوله: باب (20) ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شربا

وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر وعفان وبهز ومسلم بن إبراهيم وأبو داود والنضر بن شميل ما تقدم خالفهم يحيى بن حماد إذ قال عنه عن يزيد بن خمير عن عبد اللَّه بن بسر عن أبيه كما عند النسائي وغيره ورواه الطبراني في الكبير 2/ 17 من طريق معاوية بن صالح عن ابن عبد اللَّه بن بسر عن أبيه عبد اللَّه عن أبيه بسر رفعه وأولى هذه الروايات بالتقديم الأولى. قوله: باب (20) ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شربًا قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى 3033/ 82 - وحديثه: رواه أبو داود 4/ 114 وأحمد 4/ 354 و 382 والبزار 8/ 283 وابن أبي شيبة 5/ 528 وبحشل في تاريخ واسط ص 44 وأبو عمرو عثمان بن أحمد السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص 128 والبيهقي في الكبرى 7/ 286 وفي الآداب ص 186 والبخاري في التاريخ ص 4/ 97 و 9/ 71: من طريق شعبة عن أبي المختار عن عبد اللَّه بن أبي أوفى "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ساقى القوم آخرهم شربًا" والسياق لأبى داود وأبو المختار قال فيه الحافظ: مقبول. تم بحمد اللَّه في 3/ 3/ 1423 هـ. * * *

كتاب البر والصلة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب البر والصلة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: 1 - باب ما جاء في بر الوالدين

قوله: 1 - باب ما جاء في بر الوالدين قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن عمر وعائشة وأبي الدرداء 3034/ 1 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو صالح. * أما رواية أبي زرعة عنه: ففي البخاري 10/ 401 ومسلم 4/ 1974 وابن ماجه 2/ 903 و 1207 وأحمد 2/ 327 و 328 و 391 وإسحاق 1/ 216 و 217 وأبي يعلى 5/ 398 و 402 و 403 والطحاوى في المشكل 4/ 366 و 370 و 371 و 372 وابن حبان 9/ 321 و 330 وابن أبي شيبة 6/ 99 وابن عدى 4/ 117 و 6/ 237 والبيهقي 8/ 2 وهناد في الزهد 2/ 475: من طريق عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "جاء رجل إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 2/ 1148 وأبي داود 5/ 349 و 350 والترمذي 4/ 315 والنسائي في الكبرى 3/ 173 وابن ماجه 2/ 1207 وأحمد 2/ 230 و 263 و 376 و 445 وابن أبي شيبة 6/ 98 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 109 والمشكل 2/ 175 و 1/ 439 و 440 وأبي إسحاق الهاشمى في أماليه ص 39 وابن حبان 1/ 326 والبيهقي 10/ 289: من طريق جرير بن عبد الحميد وغيره عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يجزى ولد والدًا إلا أن بجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" والسياق لمسلم. 3035/ 2 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمر: فرواه عنه أبو العباس وناعم بن أُجيل والسائب بن مالك وعطاء العامرى. وقد وقع في النسخة التى بين يدى أن الصحابي من تقدم. ووقع عند المباركفورى أنه ابن عمرو وهو الأرجح.

* أما رواية أبي العباس عنه: فرواها البخاري 10/ 403 ومسلم 4/ 1975 وأبو داود 3/ 38 والترمذي 4/ 191 و 192 والنسائي 6/ 10 وأحمد 5/ 162 و 188 و 193 و 197 وابن أبي شيبة 7/ 700 وعبد الرزاق 5/ 175 والحميدي 2/ 267 و 268 والطيالسى ص 298 والطحاوى في المشكل 5/ 363 والبيهقي 9/ 25 والسمرقندى في فوائده ص 111 وابن شاهين في الترغيب ص 279: من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رجل للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، أجاهد؟ قال: "لك أبوان؟ ". قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على حبيب فقال عنه السفيانان ومعمر وشعبة ما تقدم وقال الأعمش عنه عن عبد اللَّه بن باباه عنه. واعتمد مسلم لإخراج الحديث على الوجه الأول وذلك الأرجح. * وأما رواية ناعم عنه: ففي مسلم 4/ 1975 وأحمد 2/ 163 و 164: من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعمًا مولى أم سلمة حدثه أن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من اللَّه قال: "فهل من والديك أحد حى؟ " قال: نعم بل كلاهما. قال: "فتبتغى الأجر من اللَّه؟ " قال: نعم. قال: "فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما" والسياق لمسلم. * أما رواية السائب بن مالك عنه: ففي أبي داود 3/ 38 والنسائي 7/ 143 وابن ماجه 2/ 930 وأحمد 2/ 194 والحميدي 2/ 267 والبزار 6/ 388 وابن أبي شيبة 7/ 700 وعبد الرزاق 5/ 175 والبخاري في الأدب المفرد ص 14 وابن حبان 1/ 326 والحاكم 4/ 153 والبيهقي 9/ 26: من طريق سفيان وشعبة وغيرهما وهذا لفظ سفيان نا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواى يبكيان فقال: "ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" وسنده صحيح.

* وأما رواية عطاء العامرى عنه: ففي أحمد 2/ 197 والبزار 6/ 378 و 379 وابن حبان 1/ 325 وسعيد بن منصور 2/ 163: من طريق شعبه عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يستأذن في الجهاد فقال: "أحى أبواك أو والداك؟ " قال: نعم. قال: "فانطلق فبرهما" والسياق للبزار. وعطاء قال في التقريب: مقبول والروايات السابقة متابعة له. 3036/ 3 - وأما حديث عائشة: فرواه النسانى في الكبرى 5/ 65 وأحمد في المسند 6/ 36 و 167 وفضائل الصحابة 2/ 1041 و 1042 وإسحاق 2/ 437 والحميدي 1/ 136 وأبو يعلى 4/ 267 ومعمر في الجامع كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 132 وابن وهب في جامعه 1/ 205 و 223 وابن حبان 9/ 77 وأبو عثمان السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص 45 وابن شاهين في الترغيب ص 281 والحاكم 3/ 208 والطبراني في مكارم الأخلاق ص 166: من طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "نمت فرأيتنى في الجنة فسمعت صوت قراءة تقرأ فقلت: قرأة من هذه؟ فقيل: قراءة حارثة بن النعمان" قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كذاك البر كذاك البر كذاك البر وكان من أبر الناس بأمه" والسياق للنسائي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه ابن عيينة ومعمر وابن أبي عتيق خالفهم يونس بن يزيد إذ أرسله كما عند ابن وهب ومن أرسل لا يقدح فيمن وصل والحديث صحيح. 3037/ 4 - وأما حديث أبي الدرداء: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وعبد الكريم بن فرات الهمدانى. * أما رواية أبي عبد الرحمن السلمى عنه: ففي الترمذي 4/ 311 وابن ماجه 2/ 1208 وأحمد 5/ 196 و 197 و 198 و 445 و 447 و 448 و 451 والطيالسى ص 132 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 43 ومصنفه 6/ 99 والحميدي 1/ 194 والطحاوى في المشكل 3/ 417 وهناد في الزهد 2/ 482:

قوله: باب (3) ما جاء من الفضل في رضا الوالدين

من طريق ابن عيينة وغيره عن عطاء بن السائب الهجيمى عن أبي عبد الرحمن السلمى عن أبي الدرداء سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه" وفي رواية: "الوالدة". وإسناده صحيح وقد رواه عن عطاء شعبة وروايته عنه قبل الاختلاط. * وأما رواية الهمدانى عنه: ففي الترغيب لابن شاهين ص 275: من طريق سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن سليمان بن أبي داود حدثنى جدى محمد ابن سليمان عن أبيه عن عبد الكريم بن الفرات بن الهمدانى عن أبي الدرداء عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "الباب الأوسط من الجنة مفتوح لبر الوالدين فمن برهما فتح له ومن عقهما أغلق دونه" والحديث ضعفه مخرج الكتاب من أجل سليمان بن أبي داود. قوله: باب (3) ما جاء من الفضل في رضا الوالدين قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود 3038/ 5 - وحديثه رواه عنه أبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص. * أما رواية أبي عمرو عنه: ففي البخاري 2/ 9 ومسلم 1/ 89 و 90 وأبي عوانة 1/ 65 و 66 و 287 والترمذي 1/ 325 و 326 و 4/ 310 والنسائي 1/ 292 وأحمد 1/ 368 و 409 و 410 و 439 و 442 و 451 والطيالسى ص 49 وأبي يعلى 5/ 130 والبزار 5/ 192 و 193 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 202 ومصنفه 1/ 350 وعلى بن الجعد ص 84 والشاشى في المسند 2/ 191 و 192 و 194 والدارمي 1/ 223 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 171 و 172 وابن خزيمة 1/ 169 وابن حبان 3/ 17 و 18 والحميدي 1/ 57 والطبراني في الكبير 10/ 23 و 24 و 26 والأوسط 4/ 51 و 5/ 307 وهناد في الزهد 2/ 480 و 481 والدارقطني في السنن 1/ 246 و 247 والطحاوى في المشكل 5/ 368 والحاكم 1/ 188 والبيهقي 1/ 434: من طريق الوليد بن العيزار وغيره قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد اللَّه قال: سألت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أبي العمل أحب إلى اللَّه؟ قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أبي؟ قال: "بر الوالدين" قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه" قال: حدثنى بهن ولو استزدته لزادنى. والسياق للبخاري.

وقد اختلف في إسناده على أبي عمرو فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم خالفهم عبيد المكتب إذ قال عنه عن رجل لم يسمه وهذا المبهم هو المبين في الروايات الأخر. واختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد قرينهم فقال عنه عمرو بن جرير عن إسماعيل عن أبي عمرو عن عبد اللَّه خالفه حماد بن الوليد إذ قال عنه عن أبي عمرو قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فجعل السائل غير أبي عمرو خالفهما عبدة إذ قال عنه عن عون بن عبد اللَّه قال: أتى رجل إلى عبد اللَّه وقال أشعث عن عامر عن عون بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه من قوله وهذا الخلاف غير مؤثر في اختيار صاحبى الصحيح ووقع بين الرواة اختلاف في سياق المتن تعرض له الدارقطني وانظر العلل 5/ 336 و 337. * وأما رواية أبي الأحوص عنه: ففي أحمد 1/ 418 و 421 و 444 و 448 وأبي يعلى 5/ 148 والشاشى 2/ 151 والطبراني في الكبير 10/ 27 و 28: من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: قلنا: يا رسول اللَّه أي الأعمال أحب إلى اللَّه؟ قال: "تصلى الصلوات لمواقيتها" قال: قلت: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين" قال: قلت: ثم أي؟ قال: "ثم الجهاد في سبيل اللَّه" ولو استزدته لزادنى. والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق فقال عنه عبد العزيز بن المغيرة القسملى وأخوه مغيرة وأبو سلمة الخراسانى ورواية عن إسرائيل ما تقدم: خالفهم زهير بن معاوية وموسى بن عقبة ومحمد بن جابر وعلى بن صالح ومعمر وعمار بن رزيق إذ قالوا عنه عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه خالفهم إبراهيم بن طهمان ورواية عن إسرائيل حيث قال عنه عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد اللَّه خالفهم مالك بن مغول إذ قال عنه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عبد اللَّه وضعف هذه الرواية الدارقطني في العلل والروايات السابقة لا تقدح بعضها في بعض فالظاهر أن أبا إسحاق كان يسوقه على هذه الأوجه وتدليس أبي إسحاق يتقوى برواية أبي عمرو السابقة وعامة الخلاف السابق ذكره الدارقطني في العلل 5/ 289.

قوله: باب (4) ما جاء في عقوق الوالدين

قوله: باب (4) ما جاء في عقوق الوالدين قال: وفي الباب عن أبي سعبد 3039/ 6 - وحديثه: تقدم تخريجه في أول باب من الأشربة. قوله: باب (5) ما جاء في إكرام صديق الوالد قال: وفي الباب عن أبي أسيد 3040/ 7 - وحديثه: رواه أبو داود 5/ 352 وابن ماجه 2/ 1208 والبخاري في الأدب المفرد ص 27 والتاريخ 6/ 286 و 287 وأحمد 3/ 497 و 498 وابن حبان 1/ 324 والطبراني في الكبير 19/ 267 والأوسط 7/ 65 والحاكم 4/ 154 والبيهقي 4/ 28 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 649 والبغوى في الصحابة 5/ 182 وابن قانع في الصحابة 1/ 37: من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن على بن عبيد مولى بنى ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدى قال: بينا نحن عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذ جاء رجل من بنى سلمة فقال: يا رسول اللَّه هل بقى من بر أبواى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما" والسياق لأبى داود ومداره على على بن عبيد ولم يوثقه إلا ابن حبان وقال الذهبى في الميزان: لا يعرف. وقال في التقريب: مقبول فالحديث ضعيف. قوله: باب (9) ما جاء في قطيعة الرحم قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم 3041/ 8 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو الهيثم وعطية وسالم بن أبي الجعد ومجاهد وأبو نضرة. * أما رواية أبي الهيثم عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 238: من طريق بكر بن مضر حدثنى عبيد اللَّه بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه

إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الرحم" ثم أحال على الحديث السابق له وهو حديث ابن عباس وهذا إسناد حسن من أجل عبيد اللَّه. * وأما رواية بقية الروايات: فتقدم تخريجهن في أول باب من الأشربة. 3042/ 9 - وأما حديث ابن أبي أوفى: فرواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 3/ 109 وابن منيع في مسنده كما في المطالب والبخاري في الأدب المفرد ص 36 والتاريخ 4/ 15 ومحمد بن أسلم الطوسى في الأربعين ص 76 وهناد في الزهد 2/ 489 والفسوى في التاريخ 1/ 265 وابن عدى 3/ 259 والعقيلى 2/ 129 ووكيع في الزهد 3/ 721 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 149: من طريق أبي إدام عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عشية عرفة في حلقة فقال: "إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا" قال: فلم يقم إلا فتى كان في أقصى الحلقة فأتى خالته فقالت: ما جاء بك ما هذا من أمرك فأخبرها بما قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم رجع فجلس في مجلسه فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما لك لم أر أحدًا قام من الحلقة غيرك؟ " فأخبره بما قال لخالته وما قالت له فقال له: "اجلس فقد أحسنت إنه لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم" والسياق لهناد وأبو إدام وقيل: أبو إدم كذبه ابن معين. 3043/ 10 - وأما حديث عامر بن ربيعة: فرواه أبو يعلى كما في المطالب 3/ 110 والبزار كما في زوائده للحافظ 2/ 243: من طريق شريك عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الرحم شجنة من يصلها يصله اللَّه ومن يقطعها يقطعه اللَّه" والسياق للبزار. وقال الحافظ: "إسناده ضعيف". اهـ وتضعيفه إياه من أجل شريك وشيخه. 3044/ 11 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن يسار ومحمد بن كعب وأبو سلمة وسعيد المقبرى. * أما رواية سعيد بن يسار عنه: ففي البخاري 8/ 579 و 10/ 417 و 580 ومسلم 4/ 1980 وأحمد 2/ 330 وابن جرير في التفسير 26/ 36 والتهذيب في المفقود منه ص 132 و 133 و 135 وابن حبان

1/ 334 والدارقطني في العلل 11/ 10 والحاكم 4/ 162 وابن المقرى في معجمه ص 48 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 159 ووكيع في الزهد 3/ 722 وهناد في الزهد 2/ 488 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 236 والعقيلى 2/ 339 والطبراني في الأوسط 3/ 334: من طريق معاوية بن أبي مزرد وغيره عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "خلق اللَّه الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال لها: مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى يا رب قال: فذاك". قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}. والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على معاوية فقال عنه حاتم بن إسماعيل وأبو بكر الحنفى وغندر وسليمان بن بلال وابن المبارك ما تقدم. خالفهم وكيع إذ قال عنه عن رجل عن أبي هريرة وهذا المبهم هو سعيد بن يسار واختلف في إسناده على عبد اللَّه بن دينار المتابع لمعاوية بن أبي مزرد. فقال عنه سليمان بن بلال عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال عنه ورقاء بن عمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة وقال عنه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال عنه أبو جعفر الرازى عن بشير بن يسار عن أبي هريرة وقال أبو جعفر مرة عنه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة وهذا من تخليط أبي جعفر كما يومئ إلى ذلك كلام الدارقطني وقد صرح بأن أبا جعفر أخطأ فيه، أبو زرعة وأبو حاتم وانظر العلل 2/ 211. خالفهم موسى بن عقبة إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على هذا السياق بالإرسال. وقد اختلف أهل العلم أبي الروايات تقدم عن عبد اللَّه بن دينار فقدم البخاري رواية سليمان بن بلال وخرجها في صحيحه خالفهم الدارقطني إذ قدم رواية ورقاء ولا شك أن سليمان أولى من ورقاء والظاهر صحة الوجهين إذ ورقاء قد تابعه متابعة تامة معاوية بن أبي مزرد كما تقدم أما تصحيح البخاري لرواية سليمان الثانية فالسبب لذلك أن سليمان قد رواه على وجهين. * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي أحمد 2/ 295 و 383 و 406 والبخاري في الأدب المفرد ص 36 و 37 والتاريخ

1/ 168 وابن حبان 1/ 334 و 335 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 98 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 134 والطيالسى كما في المنحة 2/ 58: من طريق محمد بن عبد الجبار قال: سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا رب إنى ظلمت إنى ظلمت. يا رب إنى قطعت. يا رب إنى إنى فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك، والسياق للبخاري ومحمد بن عبد الجبار قال فيه الحافظ: "شيخ لشعبة مقبول". اهـ وقال فيه العقيلى: "مجهول النقل". اهـ. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أحمد 2/ 498 وأبي يعلى 5/ 359 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 125 وهناد في الزهد 2/ 487 والحاكم في المستدرك 4/ 157: من طريق محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قال اللَّه تبارك وتعالى: أنا الرحمن وهى الرحم أشققتها من اسمى فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته" والسياق لهناد والحديث حسنه مخرج تهذيب ابن جرير ولم يصب في ذلك ففي العلل لابن المدينى ص 91 ما نصه: "قال على: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الرحم شجنة من الرحمن" الحديث رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو عندى خطأ لا شك فيه لأن الزهرى رواه عن أبي سلمة عن أبي رداد الليثى عن عبد الرحمن بن عوف وهو عندى الصواب". اهـ. ولأبى سلمة سياق آخر عند الطبراني في الأوسط 2/ 19: من طريق أبي جعفر النفيلى قال: نا أبو الدهماء البصرى شيخ صدق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال: رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم، إن أهل البيت ليكونون فجارًا، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم اذا وصلوا أرحامهم، وإن أعجل المعصية عقوبة البغى والخيانة، واليمين الغموس تذهب المال وتقل في الرحم، وتذر الديار بلاقع" وأبو الدهماء ذكره، ابن منده في الكنى ص 308 وذكر أنه اختلف في اسمه فقيل محمد بن عبد اللَّه وقيل عبد العزيز بن عبد الرحمن وذكره الحافظ في التقريب وقال: مقبول ولم يذكر في التهذيب عنه فيما يتعلق بجرحه أو تعديله شيئَا وما سبق عن النفيلى يؤيد كونه حسن الحديث إذ النفيلى ثقة حافظ وانظره في التهذيب.

قوله: باب (10) ما جاء في صلة الرحم

وله سياق ثالث يأتى تخريجه في باب برقم 63. * وأما رواية سعيد المقبر عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 238. ثنا عبد اللَّه بن شبيب ثنا الحزامى ثنا يحيى بن يزيد عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الرحم شجنة وإنها اشتقت من اسم الرحمن وإنها آخذة بحقويه تقول: اللهم صل من وصلنى واقطع من قطعنى" والحديث ضعفه مخرج الكتاب بشيخ ابن أبي عاصم وبيحيى ووالده. 3045/ 12 - وأما حديث جبير: فرواه البخاري 10/ 415 ومسلم 4/ 1981 وأبو داود 2/ 323 والترمذي 4/ 316 واحمد 4/ 80 والحميدي 1/ 254 وأبو يعلى 6/ 447 و 448 والبزار 8/ 333 ومعمر في جامعه 11/ 173 كما في مصنف عبد الرزاق وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 146 و 147 و 148 وابن حبان 1/ 339 والفسوى 1/ 363 والطبراني في الكبير 2/ 118 و 119 و 120 والأوسط 4/ 32 و 9/ 80 والخرائطى في المساوئ ص 111 و 117 وابن شاهين في الترغيب ص 431 والبيهقي 7/ 27: من طريق الزهرى أن محمد بن جبير بن مطعم قال: أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يدخل الجنة قاطع". قوله: باب (10) ما جاء في صلة الرحم قال: وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد اللَّه بن عمر 3046/ 13 - أما حديث سلمان: فرواه الطبراني في الكبير 6/ 263 و 264 والأوسط 2/ 160 و 161: من طريق محمد بن عبد اللَّه بن علاثة عن الحجاج بن فرافصة عن أبي عمير عن سلمان قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا ظهر القول وخزن العمل واختلفت الألسن وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم اللَّه فأصمهم وأعمى أبصارهم" وأبو عمير لا أعلم حاله وابن علاثة وشيخه صدوقان. 3047/ 14 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والقاسم بن محمد وعائشة بنت طلحة.

* أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 10/ 417 ومسلم 4/ 1981 وأحمد 6/ 62 وأبي يعلى 4/ 327 وهناد في الزهد 2/ 489 ووكيع في الزهد 3/ 708 والحاكم 4/ 159: من طريق معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته" والسياق للبخاري. * وأما رواية القاسم عنها: ففي أحمد 6/ 159 وابن حبان في الضعفاء 2/ 305 وأبي الشيخ في طبقاته 2/ 326 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص 222: من طريق محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمر الديار وتزيد في الأعمار" والسياق لابن حبان زاد أبو الشيخ في أوله: "من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة" الحديث ومحمد بن مهزم وثقه غير واحد كما في التعجيل إلا أن الدارقطني في المؤتلف ضعف سماعه من عبد الرحمن بن القاسم وانظر المؤتلف 4/ 2010 واستشكل كللام الدارقطني مخرج أطراف المسند 9/ 214 ولا إشكال بل الرجل لم يفهم غرض الدارقطني. واختلف فيه على محمد بن مهزم فقال عنه عبد الصمد بن عبد الوارث ما تقدم خالفه محمد بن عبد الملك إذ قال عنه عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. والروايات الأولى أولى. * تنبيه: قول الهيثمى في المجمع 8/ 153 "رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة". اهـ لا معنى له إلا أن تكون نسخة المسند الواقعة للهيثمى وقع فيها سقط وأما النسخة من المسند التى بأيدينا فهي بخلاف ذلك بل هي من رواية عبد الرحمن عن أبيه عنها. * وأما رواية عائشة بنت طلحة عنها: ففي ابن ماجه 2/ 1408 وإسحاق 3/ 1027 و 1028 والطحاوى في المشكل 1/ 259

قوله: باب (11) ما جاء في حب الولد

وابن عدى 4/ 70 والخرائطى في المساوئ ص 110 والطبراني في الأوسط 9/ 148: من طريق صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أسرع الخير ثوابًا البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغى وقطيعة الرحم" والسياق لابن ماجه وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد من أجل ابن موسى وهو كما قال وظاهر كلام الطبراني تفرد صالح به. 3048/ 15 - وأما حديث ابن عمر: فأسقطه الشارح وهو الأصوب وحديثه ذكره أبو أحمد في الكنى 3/ 21. وذكر أن بعضهم جعله من مسند عبد اللَّه بن عمرو وهو الأرجح. قوله: باب (11) ما جاء في حب الولد قال: وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس 3049/ 16 - أما حديث ابن عمر: فرواه البزار كما في زوائده للحافظ 2/ 247 وابن عدى 3/ 361: من طريق سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن لكل شجرة ثمرة وثمرة القلب الولد إن اللَّه لا يرحم من لا يرحم ولده والذى نفسى ببده لا يدخل الجنة إلا رحيم" قلنا: يا رسول اللَّه كلنا نرحم قال: "ليس برحمة أن يرحم أحدكم صاحبه إنما الرحمة أن ترحم الناس" وذكر الحافظ عن البزار أن علته سعيد بن سنان وذكر الهيثمى في المجمع 8/ 155 أنه ضعيف متروك وأكثر أهل العلم على ضعفه وانظر التهذيب. 3050/ 17 - وأما حديث الأشعث بن قيس: فرواه عنه الشعبى وخيثمة وعلى بن رباح وأم حبيبة. * أما رواية الشعبى عنه: ففي أحمد 5/ 211 والطبراني في الكبير 1/ 236: من طريق مجالد عن الشعبى عن الأشعث بن قيس أنه قدم على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في وفد كندة فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل لك من ولد؟ " قال: لا إلا مولود ولد لى مخرجى إليك ولوددت أن لى مكانه شبع القوم فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تقل ذلك فإن فيهم قرة أعين وأجرًا إذا قبضوا

قوله: باب (12) ما جاء في رحمة الولد

ولئن قلت ذلك فإنهم لمجبنة ومحزنة ومبخلة" والسياق للطبراني ومجالد متروك. * وأما رواية خيثمة عنه: ففي الحاكم 4/ 239: من طريق سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الأشعث بن قيس قال: ولد لى غلام فبشرت به وأنا عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقلت: وددت لكم مكانه قصعة من خبز ولحم فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن قلت ذاك إنهم لمبخلة مجبنة محزنة وإنهم لثمرة القلوب وقرة العين" ويحتاج إلى نظر في صحة سماع خيثمة من أشعث وقد أرسل عمن توفى في وفاة الأشعث. * وأما رواية على عنه: ففي الكبير للطبراني 1/ 236: من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح عن الأشعث بن قيس قال: قلت للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ولد لى من بنت جمد بن وليعة الكندى وددت أن لو كان به قصعة ثريد فقال: "أما إن الأولاد مبخلة مجبنة محزنة" وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية أم حبيبة عنه: ففي العيال لابن أبي الدنيا ص 67: من طريق عبد اللَّه بن غالب ثنا تمام بن عبد الرحمن عن علقمة بن مرثد، عن أم حبيبة، عن الأشعث بن قيس قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من لا يرحم لا يرحمه اللَّه -عزَّ وجلَّ-" وابن غالب قال فيه الحافظ: مستور. قوله: باب (12) ما جاء في رحمة الولد قال: وفي الباب عن أنس وعائشة 3051/ 18 - أما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى وثابت وعمرو بن سعيد وإبراهيم. * أما رواية الزهرى عنه: ففي ابن عدى 4/ 239 و 7/ 151 وأبي الفضل الزهرى في الزهريات 2/ 553: من طريق عبد اللَّه بن معاذ الصنعانى عن معمر عن الزهرى عن أنس قال: لم يكن فيهم

أشبه بالنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من الحسن بن على وقال: كان رجل جالس مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فجاءه ابن له فأخذه فقبله ثم أجلسه في حجره وجاءت بنت له فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هلا عدلت بينهما" وعبد اللَّه بن معاذ مختلف فيه والأرجح أن حديثه حسن. * وأما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 3/ 173 ومسلم 4/ 1807 وأبي داود 3/ 493 وأحمد 3/ 194 وأبي الحسن بن حيويه فيمن وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة ص 81 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 65 والبيهقي 4/ 96: من طريق قريش بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: دخلنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على أبي سيف قين وكان ظئرًا لإبرإهيم -عليه السلام- فأخذ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه-: وأتت يا رسول اللَّه؟ فقال: "يابن عوف إنها رحمة" ثم أتبعها بأخرى فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرو بن سعيد عنه: ففي مسلم 4/ 1808 وأحمد 3/ 112 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 65 وابن أبي الدنيا في العيال ص 52: من طريق أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: كان إبراهيم مسترضعًا له عوالى المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن. وكان ظئره قينًا. فيأخذه فيقبله ثم يرجع قال عمر: فلما توفى إبراهيم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن إبراهيم ابنى. وإنه مات في الثدى وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة" والسياق لمسلم وقد سقط في أحد السندين عند أبي الشيخ ذكر عمرو بن سعيد. * وأما رواية ابراهيم عنه: ففي فوائد تمام 1/ 251: من طريق اليمان بن سعيد ثنا الحارث بن عطية عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يفرج بين رجلى الحسن ويقبل ذكره. واليمان ضعيف وإبراهيم لا سماع له من أحد من الصحابة.

قوله: (13) باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات

3052/ 19 - وأما حديث عائشة: فرواه البخاري 10/ 426 ومسلم 4/ 808 وابن ماجه 2/ 1209 وأحمد 6/ 56 و 70 وابن أبي الدنيا في العيال ص 53 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 100 و 101 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 55 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 275 وهناد 2/ 620: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت قدم ناس من الأعراب على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: "نعم" فقالوا: لكنا واللَّه ما نقبل. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وأملك لك إن كان اللَّه نزع منكم الرحمة" والسياق لمسلم. قوله: (13) باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات قال: وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس 3053/ 20 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وثابت وعراك بن مالك والأحنف. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 3/ 283 ومسلم 4/ 2027 والترمذي 9/ 314 وأحمد 6/ 87 و 88 و 166 و 243 وإسحاق 3/ 976 و 977 ومعمر في جامعه كما في المصنف 10/ 457 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 33 وعبد بن حميد ص 429 والطبراني في الأوسط 5/ 322: من طريق الزهرى قال: حدثنى عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: دخلت امرأة معها بنتان لها تسأل فلم تجد عندى شيئًا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين بنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - علينا فأخبرته فقال: "من ابتلى من هذه البنات بشيء كن له سترًا من النار" والسياق للبخاري. * وأما رواية ثابت عنه: فيأتى تخريجها في حديث أنس. * وأما رواية عراك بن مالك عنه: ففي مسلم 4/ 2027 وأحمد 6/ 92: من طريق ابن الهاد أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش. حدثه عن عراك بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قالت: جاءتنى مسكينة تحمل بنتين لها.

فأطعمتها ثلاث تمرات. فأعطت كل واحدة منهما تمرة. ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. فاستطعمتها بنتاها فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما. فأعجبنى شأنها فذكرت الذى صنعت لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن اللَّه قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار" والسياق للبخاري. * وأما رواية الأحنف عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1210 وعبد بن حميد ص 442 وإسحاق 3/ 730: من طريق سعد بن إبراهيم عن الحسن عن صعصعة عن الأحنف قال: دخلت على عائشة امرأة معها بنتان لها فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منها تمرة ثم صدعت الباقية بينهما قال: فأتاها النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فحدثته قال: "فما أعجبك قال: لقد دخلت به الجنة" والسياق لعبد بن حميد. وقد صححه صاحب الزوائد. * تنبيه: وقع في ابن ماجه: عن صعصعة عم الأحنف قال: دخلت على عائشة امرأة. والصواب ما تقدم كونه من رواية صعصعة عن الأحنف عنها. 3054/ 21 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه ابن ماجه 2/ 1210 والبخاري في الأدب المفرد ص 41 والتاريخ 8/ 440 وأحمد 4/ 154 والرويانى 1/ 177 والفسوى 2/ 500 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 289 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 33 والطبراني في الكبير 17/ 300 و 309 وأبو يعلى 2/ 213: من طريق حرملة بن عمران وغيره قال: سمعت أبا عشانة المعافرى قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابًا من النار يوم القيامة". وقد اختلف فيه على حرملة إذ رواه عنه ابن المبارك وأبو عبد الرحمن المقرى وعبد اللَّه بن صالح كما تقدم. واختلف فيه على بن وهب قرينهم فقال عنه أحمد بن عيسى في رواية عنه كرواية ابن المبارك ومن تابعه وقال: مرة عنه عن حرملة بن عمران عن بعض المشيخة عن ابن عدس وابن عدس تابعى. وقال عنه أحمد بن عبد الرحمن بن أخى بن وهب وحجاج بن إبراهيم الأزرق وأصبغ بن الفرج عن عمرو بن الحارث عن أبي عشانة به وهذه الرواية عن ابن وهب أولى.

خالف جميع من تقدم عن حرملة رشدين بن سعد إذ قال: عن حرملة بن عمران وابن الهاد عن عقبة بن عامر رفعه. ورشدين متروك وروايته مرسلة. والحديث صحيح من الوجه الأول. 3055/ 22 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبيد اللَّه بن أبي بكر ويزيد الرقاشى وثابت وبكر بن عبد اللَّه. * أما رواية ابن أبي بكر عنه: ففي مسلم 4/ 2027 و 2028 والترمذي 4/ 319 والبخاري في التاريخ 1/ 166 و 311 والأدب المفرد ص 308 وابن أبي شيبة 6/ 104 وأبي أحمد في الكنى 2/ 258 والطبراني في الأوسط 1/ 176 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 121: من طريق أبي أحمد الزبيري حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد اللَّه بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو" وضم أصابعه. والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على محمد بن عبد العزيز فقال عنه الزبيرى ما تقدم وتابعه متابعة قاصرة روح بن القاسم إذ ساقه روح عن عبيد اللَّه كذلك وتفرد به عن روح. ابن المبارك خالف أبا أحمد الزبيري محمد بن عبيد المحاربى إلا أنه اختلف فيه على المحاربى فقال عنه ابن أبي خلف كالرواية السابقة وفاقًا للزبيري وقال عنه ابن أبي الأسود عن محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. والرواية الأولى هي اختيار مسلم وهي الأصح من غيرها. وقد تابع الزبيرى على ذلك من تقدم. * وأما رواية الرقاشى عنه: ففي ابن أبي شيبة 6/ 103 وهناد 2/ 496: من طريق الأعمش عن الرقاشى عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان له بنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين يعنى السبابة والوسطى" والرقاشي متروك. وللرقاشي سياق آخر من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا أنبئكم بخير الدنانير أفضلها أجرًا وأحسنها أجرًا أما أفضلها أجرًا الدينار الذي أنفقته على والدتك ثم الذي يليه الدينار الذي أنفقته على

نفسك وعيالك ثم الذي يليه الدينار الذي أنففته على قرابتك وأحسنها الدينار الذي أنفقته في سبيل اللَّه عز وجل"، والربيع ضعيف وشيخه أشد منه. * وأما رواية ثابت عنه: ففي أحمد 3/ 147 و 148 و 156 وأبي يعلى 3/ 388 والعقيلي 3/ 312 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 181 والطبراني في الأوسط 8/ 122 وابن حبان 1/ 336 والخلال كما في المنتخب من علله ص 51: من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد قال: دخل المأمون مصر فقام إليه فرح النوبي أبو حرملة فقال: يا أمير المؤمنين الحمد للَّه الذي كفاك أمر عدوك وأدان لك العراقين والحرمين والشامين والجزيرة والثغور والعواصم وأنت العالم باللَّه وابن عم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: ويلك يا فرح أو قال ويحك قد بقيت لي خلة قال: وما هي يا أمير المؤمنين قال جلوسي في عسكر ومستمل تحتي قال إبراهيم: العسكر جناح يقول: من ذكرت رضي اللَّه عنك فأقول: حدثنا الحمادان حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم قالا ثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من عال بنتين أو ثلاثًا أو أختين أو ثلاثًا حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين" وأومأ حماد بأصبعه الوسطى. والسياق للرامهرمزي. وقد اختلف فيه على ثابت فقال عنه حماد بن زيد ومحمد بن زياد البرجمي وزياد بن خيثم وعامر بن عمرو وعيسى بن ميمون وحماد بن سلمة في رواية عنه كما تقدم خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عن ثابت عن عائشة وصوب أبو حاتم كون الحديث من مسند عائشة وانظر العلل 1/ 405 وقد حصر الخلاف أبو حاتم في الحمادين فجعله ابن زيد من مسند أنس وجعله ابن سلمة من مسند عائشة واستدل أبو حاتم على تقديم رواية ابن سلمة بأمرين بكونه أوثق من روى عن ثابت وبمتابعة على بن زيد له. وما قاله غير مدفوع إلا أنا نجد أحاديث يقع فيها الخلاف على ثابت ويقدم فيها غير ابن سلمة كحديث: "إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند اللَّه موعدًا" الحديث وحماد بن زيد لم ينفرد هنا بل تابعه من سبق. وقد صحت متابعة زياد إلا أن الطريق إلى زياد قتد وردت من وجهين الوجه الأول هو المتقدم والثاني عنه عن عبد اللَّه بن عيسى عن زيد بن على عن عروة عن عائشة كما في الأوسط للطبراني 5/ 322 والراوي عن زياد هو شجاع بن الوليد. وأما متابعة البرجمى فلا تصح لجهالته وكذا عامر بن عمرو وانظر الميزان.

* وأما رواية المأمون السابقة: فالظاهر أنما يريد ضرب المثل وعلى فرض إرادة الرواية: فيحتاج إلى نظر في الراوى عن أبي عاصم وهو نصر بن منصور الطفاوي وحكم أحمد عليه كما في علل الخلال بالنكارة. * تنبيه: زعم الطبراني أن شيبان انفرد بالرواية عن محمد بن زياد ولم يصب في ذلك فقد رواه عنه يونس بن محمد عند أحمد. * وأما رواية بكر بن عبد اللَّه عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 377 و 378: من طريق عبيد اللَّه بن فضالة عن بكر بن عبد اللَّه عن أنس أن امرأة دخلت على عائشة ومعها بنتان لها قال: فأعطتها عائشة ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ثم أخذت تمرة لتضعها في فمها قال فنظر الصبيتان إليها قال فصدعتها بنصفين فأعطت كل واحدة منهما نصفًا وخرجت فدخل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فحدثته عائشة بما فعلت المرأة أو تفعل المرأة فقال: "لقد دخلت بذلك الجنة" وعبيد اللَّه هو أخو مبارك وفرج ابنى فضالة ينظر فيه. 3056/ 23 - وأما حديث جابر: فرواه أحمد 3/ 303 والبزار كما في زوائده 2/ 384 وأبي يعلى 2/ 447 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 103 والبخاري في الأدب المفرد ص 41 وابن أبي الدنيا في العيال ص 31 و 33 وأبو الفتح الأزدى في ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمرًا أو نهيًا ص 147 وابن عدى 5/ 233 والطبراني في الأوسط 5/ 90 و 226: من طريق على بن زيد وغيره قال: حدثنى محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد اللَّه حدثهم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان له ثلاث بنات يئويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة" فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول اللَّه؟ قال: "وثنتين" والسياق للبخاري. وقد تابع على بن زيد سفيان بن حسين وأيوب وغيرهما فالحديث صحيح. 3057/ 24 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه شرحبيل بن سعد وعكرمة وزياد بن حدير.

* أما رواية شرحبيل بن سعد عنه: ففي أحمد 1/ 235 و 236 و 363 والبخاري في الأدب المفرد ص 41 وأبي يعلى 3/ 90 وابن أبي شيبة 6/ 103 وابن منيع في مسنده كما في المطالب 3/ 121 وابن حبان 4/ 261 والطبراني في الكبير 10/ 410 والحاكم 4/ 178: من طريق فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة" والسياق لأحمد وشرحبيل متهم. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 209 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 275 ومسدد كما في المطالب العالية 3/ 122 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 32 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 230 والترمذي 4/ 320 مختصرًا: من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من آوى يتيمًا من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يسلبه وجبت له الجنة إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر له ومن عال ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن وجبت له الجنة" قالوا: يا رسول اللَّه أو بنتان قال: "أو بنتان حتى لو قال: واحدة لقال: واحدة ومن أذهبت كريمتيه كان ثوابه على اللَّه الجنة" قالوا: يا رسول اللَّه وما كريمتاه؟ قال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عيناه" فكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- إذا حدث بهذا الحديث قال: هذا من كرائم الحديث وغرره. والسياق لمسدد وحسين متروك. * وأما رواية زياد بن حدير عنه: ففي أبي داود 5/ 354 وأحمد 1/ 223 وابن أبي شية 6/ 103 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 32 والحاكم 4/ 177: من طريق أبي مالك الأشجعى عن ابن حدير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها" قال: يعنى الذكور "أدخله اللَّه الجنة" والسياق لأبي داود وابن حدير هو زياد قال في التقريب: ثقة وذكر مخرج سنن أبي داود أنه غير مشهور وفي هذا نظر. * * *

قوله: (14) باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته

قوله: (14) باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته قال: وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد 3058/ 25 - أما حديث مرة الفهري: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 60 والحميدي في مسنده 2/ 370 والحارث كما في زوائده ص 276 وابن أبي شيبة وأبو يعلى ومسدد في مسانيدهم كما في المطالب 3/ 122 والبغوى في الصحابة 5/ 350 و 351 والفسوى 1/ 706 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 126 و 127 و 350 و 351 وابن قانع في الصحابة 3/ 58 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2582 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 699 والطبراني في الكبير 20/ 320 والمكارم ص 348 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 324 والبيهقي 6/ 283: من طريق صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعد بنت مرة الفهرية عن أبيها قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كافل اليتيم له ولغيره إذا اتقى أنا وهو في الجنة كهاتين وكهذه من هذه" وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. والسياق لابن أبي عاصم. وقد اختلف فيه على صفوان فقال عنه ابن عيينة ما تقدم خالفه محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أم سعيد بنت عمرو بن مره مرفوعًا خالفهما، مالك إذ قال عن صفوان عن عطاء بن يسار وأولاها بالتقديم رواية سفيان ففي الفسوي ما نصه: "قيل لسفيان فإن عبد الرحمن بن مهدى يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك قال سفيان: وما يدريه أدرك صفوان فقالوا: لا ولكنه قال: إن مالكًا قاله عن صفوان عن عطاء بن يسار وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعد بنت مرة عن أبيها فمن أين جاء بهذا الإسناد قال سفيان: ما أحسن ما قال لو قال لنا: صفوا إزار عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن نجىء بهذا الإسناد الشديد". اهـ وهذا يؤيد أن أئمة الجرح والتعديل يحكمون أولًا بالقرائن الخاصة لا للأكثر أو الأحفظ إذ من المشهور أن مالكًا دون الثورى في الحفظ. والحديث ضعيف أنيسة قال عنها الحافظ: لا تعرف وأم سعد ويقال سعيد قال عنها: مقبولة. * تنبيه: سقط من السند ذكر أنيسة عند ابن أبي عاصم. ملحوظة: الذى ألقى عليه السؤال هو ابن عيينة والذى خالف مالكًا هو الثورى.

3059/ 26 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه زيد بن أبي عتاب وأبو عثمان النهدى وأبو عمران والأعرج. * أما رواية زيد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1213 والبخاري في الأدب المفرد ص 61 والطبراني في الأوسط 5/ 99 والمكارم ص 348 وابن المبارك في الزهد ص 236: من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه" والسياق لابن ماجه ويحيى قال فيه البخاري: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم: "مضطرب الحديث ليس بالقوى يكتب حديثه" ويفهم من صنيع أبي حاتم كما في العلل 2/ 180 تصويب إرساله. * وأما رواية أبي عثمان عنه: ففي أبي يعلى 6/ 125: من طريق عبد السلام بن عجلان الحنفي حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أن تأتى امرأة تبادرنى فأقول لها ما لك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لى" وعبد السلام ضعيف وذكر له في اللسان حديثًا منكرًا 4/ 16. * وأما رواية أبي عمران عنه: ففي أحمد 2/ 263 و 387 وابن أبي الدنيا في الرقة ص 27 والطبراني في المكارم ص 350: من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجونى عن أبي هريرة أن رجلًا شكا إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قسوة قلبه فقال: "إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين" والسياق لابن أبي الدنيا. وقد اختلف فيه على حماد فقال عنه على بن الجعد وبهز بن أسد وبشر بن السرى ما تقدم خالفهم أبو كامل وأبو الوليد إذ قالا عنه عن أبي عمران عن رجل عن أبي هريرة والصواب روايتهما وذكر الحافظ في أطراف المسند عدم سماع أبي عمران من أبي هريرة فالصواب إدخال الواسطة والواسطة لا أعلم من هي فالحديث لا يصح لذلك.

قوله: (15) باب ما جاء في رحمة الصبيان

* وأما رواية الأعرج عنه: ففي مكارم الأخلاق للطبراني ص 349: من طريق عبد اللَّه بن عامر الأسلمى عن الزهرى عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "والذى بعثني بالحق لا يعذب اللَّه يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما أعطاه اللَّه" والأسلمى متروك. 3060/ 27 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه أحمد 5/ 250 و 265 والطبراني في الكبير 8/ 239 و 284 والأوسط 3/ 285 ومكارم الأخلاق ص 350: من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من مسح رأس اليتيم كتب اللَّه له بكل شعرة من رأسه حسنة ومن كان عنده يتيم أو يتيمة له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة هكذا ونصب أصبعين وقرنهما" والسياق للطبراني وابن لهيعة ضعيف ورواه أحمد من طريق عبيد اللَّه بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم به وعبيد اللَّه وشيخه ضعيفان. 3061/ 28 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري 10/ 436 وأبو داود 5/ 356 والترمذي 4/ 321 وأحمد 5/ 333 والطبراني في الكبير 6/ 173: من طريق عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثنى أبي قال: سمعت سهل بن سعد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. والسياق للبخاري. قوله: (15) باب ما جاء في رحمة الصبيان قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة 3062/ 29 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه شعيب بن محمد وعبيد اللَّه بن عامر. * أما رواية شعيب عنه: ففي الترمذي 4/ 322 وأحمد 2/ 185 و 207 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 54 وهناد 2/ 615:

من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا" والسياق لابن أبي الدنيا ولم أر تصريحًا لابن إسحاق إلا أن عبد الرحمن بن الحارث قد تابعه عند أحمد فالحديث حسن. * وأما رواية عبيد اللَّه بن عامر عنه: ففي أبي داود 5/ 233 وأحمد 2/ 222 والبخاري في الأدب المفرد ص 129 وأبي الشيخ في الأمثال ص 123 والفسوى في التاريخ 2/ 703 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 77 وابن أبي شيبة 6/ 93: من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا" والسياق لأبي داود وإسناده صحيح وابن عامر هو عبيد اللَّه وفي هامش أبي داود أيضًا عن المنذرى أيضًا عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي ما نصه: "أظنه عبيد بن عامر أخا عروة بن عامر". اهـ ولا حاجة إلى هذا الظن إذ قد ورد مصرحًا به في غير مصدر أنه عبيد اللَّه ووقع عند أبي الشيخ عبد اللَّه وذلك وهم. 3063/ 30 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه ابن المسيب وأبو صالح وأبو سلمة وابن قسيط وأبو حازم وعبيد اللَّه. * أما رواية ابن المسيب عنه: ففي اليوم والليلة لابن السني ص 113 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 971 والعقيلي 3/ 213 وابن عدى 5/ 159 والطبراني في الدعاء 3/ 1697 والدارقطني في العلل 9/ 124 و 125 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 298: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أتى بالباكورة من الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: "اللهم أريتنا أوله فأرنا آخره" ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان" والسياق لابن السنى. وقد اختلف فيه على أصحاب الزهرى إذ رواه عنه يونس وعقيل وصالح بن أبي الأخضر وعبد اللَّه بن عبد الملك. أما الخلاف فيه على يونس فقال عنه عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذرى ما تقدم والعذرى مجهول.

واختلف فيه على جرير بن حازم قرين العذرى فقال عنه فهد بن عوف كما قال العذرى فهذه متابعة للعذرى إلا أن فهد بن عوف رماه ابن المدينى بالكذب. خالف فهدًا أبو عاصم وحماد بن زيد إذ قالا عنه عن يونس عن الزهرى مرسلًا. خالف جميع من تقدم في يونس. ابن وهب إذ قال عنه عن الزهرى عن أنس وتابع ابن وهب أبو عجلان الموصلى. وأما الخلاف فيه على عقيل. فذلك من الرواة عن ابن لهيعة راويه عن عقيل. إذ قال عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة. وقال قتيبة عنه عن عقيل عن الزهرى مرسلًا. والحديث لا يصح موصولًا بل مرسلًا كما قاله ابن عدى والدارقطني. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 1/ 1000 والترمذي في الجامع 5/ 506 والشمائل ص 102 والنسائي في اليوم والليلة ص 270 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 102 وأبي عوانة 2/ 437 وابن ماجه 2/ 1105 والبخاري في الأدب المفرد ص 133 وابن السنى في اليوم والليلة ص 113 والطبراني في الدعاء 3/ 1696 وابن حبان في صحيحه 6/ 22 والطحاوى في المشكل 3/ 286 وابن أبي الدنيا في العيال ص 56 و 61: من طريق مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فإذا أخذه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا. وبارك لنا في مدينتا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وإنى عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإنى أدعوك للمدينة. بمثل ما دعاك لمكة". ومثله معه قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 10/ 426 ومسلم 4/ 1808 وأبي داود 5/ 391 و 392 والترمذي 4/ 318 وأحمد 2/ 228 و 241 و 269 و 514 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 160 وابن حبان 1/ 341: من طريق الزهرى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قبل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميمى جالسًا فقال الأقرع: أنا لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا. فنظر إليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم قال: "من لا يرحم لا يرحم" والسياق للبخاري.

* وأما رواية ابن قسيط عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 129 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 54 والحاكم 4/ 178 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 78: من طريق ابن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، والسياق للبخاري وإسناده صحيح ووقع في البخاري "أبي قيس" صوابه ما سبق. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 407 والبخاري في الأدب المفرد ص 127: من طريق مروان قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رجل معه صبى فجعل يضمه إليه، فقال: النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أترحمه؟ " قال: نعم. قال: "فاللَّه أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين، وسنده حسن. * وأما رواية عبيد اللَّه عنه: ففي الزهد لهناد بن السرى 2/ 614: من طريق يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا" وعبيد اللَّه متروك. 3064/ 31 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وسعيد بن جبير وزر بن حبيش. * أما رواية عكرمة عنه: ففي الترمذي 4/ 322 وأحمد 1/ 257 والبزار كما في زوائده 2/ 401 وابن حبان 1/ 341 وابن عدى 6/ 355 والبيهقي في الشعب برقم 980. والقضاعى في مسند الشهاب 2/ 209: من طريق ليث بن أبي سليم عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" والسياق للترمذي وقد وقع في إسناده اختلاف على ليث إذ رواه عنه شريك وجرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون وأبو حمزة السكرى ومندل بن على وابن إدريس. فقال ابن إدريس عنه ما تقدم وتابعه متابعة قاصرة المغيرة بن زياد ونسير بن ذعلوق إذ روياه عن عكرمة كذلك

والمغيرة مختلف فيه ونسير حسن الحديث وقال مندل عن ليث عن مجاهد عنه ومندل متروك وقال أبو حمزة السكرى عنه عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة به وقال جرير بن عبد الحميد كما قاله أبو حمزة إلا أن جريرًا مرة قال: عبد الملك بن أبي بشير ومرة قال: عبد الملك بن سعيد بن جبير واختلفت الروايات عن شريك فقال عنه يزيد بن هارون عن ليث عن عكرمة وقال عنه أبو نعيم عن ليث عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة به وهذا الاضطراب يحمله ليث لسوء حفظه والحديث يثبت من طريق نسير لولا أن الراوى عنه قيس بن الربيع وفيه ضعف. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 449: من طريق عمر بن محمد بن الحسن حدثنى أبي ثنا محمد بن عبيد اللَّه عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لنا حقنا" ومحمد بن الحسن المشهور بالتل عامة أهل العلم على ضعفه وشيخه هو العرزمى أضعف منه. * وأما رواية زر عنه: ففي المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطى ص 78. قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قاضى عكبرى أنا وضاح بن يحيى نا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه بن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا" وأبو الأحوص ثقة حافظ وشيخه ضعفه أبو حاتم وانظر اللسان 6/ 221. 3065/ 32 - وأما حديث أبي أمامة عنه: فرواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وسليم بن عامر. * أما رواية القاسم عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 130 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 54 وابن عدى في الكامل 7/ 81 والطبراني في الكبير 8/ 281: من طريق الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا" والسياق للبخاري والوليد قال فيه أبو

قوله: (16) باب ما جاء في رحمة المسلمين

زرعة: شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال أبو عبيد الآجرى عن أبي داود: ليس به بأس. اهـ ومن يكن كهذه الحالة فإنه يحتاج إلى متابع. * وأما رواية سليم عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 195 و 196: من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا" وعفير ضعيف. قوله: (16) باب ما جاء في رحمة المسلمين قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو 3066/ 33 - أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه أبو الشيخ في الأمثال ص 122: من طريق يحيى الحمانى ثنا على بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لا يرحم لا يرحم" والحمانى ضعيف وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف. 3067/ 34 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 47 والترمذي في علله الكبير ص 312 وفي الجامع 4/ 591 وأحمد 3/ 40: من طريق فراس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من يرائى يرائى اللَّه به ومن يسمع يسمع اللَّه به" قال: وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لا يرحم الناس لا يرحمه اللَّه" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على عطية فقال عنه فراس ما تقدم خالفه عبد اللَّه بن عيسى إذ قال عنه عن ابن عمر والغلط هو من الراوى عن عبد اللَّه بن عيسى وهو شريك وقد صوب البخاري الرواية الأولى وانظر علل الترمذي. وعلى أي عطية ضعيف.

3068/ 35 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عطية ومجاهد. "أما رواية عطية عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 399: من طريق شريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من لا يرحم لا يرحم". وفيه ثلاث علل ضعف شريك وشيخ شيخه وحصول الاختلاف في إسناده كما تقدم. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 403: من طريق مندل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لا يرحم لا يرحم" ومندل متروك وشيخه ضعيف. 3069/ 36 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو عثمان ومالك وابن المسيب. * أما رواية أبي عثمان عنه: ففي أبي داود 5/ 232 والترمذي 4/ 323 وعلى بن الجعد ص 139 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 67 والبخاري في الأدب المفرد ص 136 وابن أبي شيبة 6/ 93 والدولابى في الكنى 1/ 5 وابن حبان 1/ 343 و 344: من طريق شعبة قال: كتب به إلى منصور وقرأته عليه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" والسياق للترمذي. وأبو عثمان لم أر من وثقه وقد روى عنه غير واحد لذا قال في التقريب: مقبول. * وأما رواية مالك بن أبي عامر عنه: ففي الأمثال لأبي الشيخ ص 122. حدثنا محمود بن محمد الواسطى ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لا يرحم لا يرحم" وسنده صحيح

قوله: (17) باب ما جاء في النصيحة

وشيخ المصنف ذكره الذهبى في السير 16/ 277 والخطيب في تاريخ بغداد 13/ 94 ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 64. حدثنا موسى بن هارون نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا عبد الواحد بن زياد نا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من لا يرحم لا يرحم" وهذا إسناد صحيح. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الباب السابق. 3070/ 37 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 5/ 231 والترمذي 4/ 323 وأحمد 2/ 160 والحميدي 2/ 269 و 270 وابن أبي شيبة 6/ 93 وابن وهب في الجامع 1/ 221 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 68 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 136 والرد على بشر المريسى للدارمى كما في عقائد السلف ص 461 والحاكم 4/ 159: من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله اللَّه ومن قطعها قطعه اللَّه" والسياق للترمذي وأبو قابوس لم يوثقه معتبر لذا قال في التقريب: مقبول. ولا أعلم له متابع. قوله: (17) باب ما جاء في النصيحة قال: وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان 3071/ 38 - أما حديث ابن عمر: فرواه البزار كما في زوائده لابن حجر 2/ 97 ومحمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 687 و 688 والطحاوى في المشكل 4/ 79 والدارمي 2/ 220 وابن المقرى في معجمه ص 138 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 570 والطبراني في المكارم ص 335 وتمام 2/ 67 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 41 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 47 و 48:

من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الدين النصيحة" قال: قلنا لمن يا رسول اللَّه؟ قال: "للَّه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" والسياق للدارمى. وقد اختلف فيه على هشام فقال عنه جعفر بن عون ما سبق وتابعه أبو همام الدلال في الطبراني وغيره إلا أنه رواه ابن الأعرابى من طريقه قائلًا فيه عنه عن نافع وحده وقد زعم البزار أن جعفر بن عون تفرد بالسياق السابق وليس كذلك خالفهما ابن أبي فديك إذ قال عن هشام عن زيد بن أسلم رفعه كما عند المروزى وهو الصواب. * تنبيه: وقع في ابن المقرى: أبو تمام. صوابه: أبو همام. 3072/ 39 - وأما حديث تميم الداري: فرواه عنه عطاء بن يسار والحسن. * أما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 1/ 74 و 75 وأبي عوانة 1/ 36 و 37 وأبي داود 5/ 233 والنسائي 4/ 156 و 157 وأحمد 4/ 102 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 320 وأبي يعلى 6/ 349 والرويانى 2/ 486 و 487 وابن الجعد ص 392 والحميدي 2/ 369 والبخاري في التاريخ 6/ 460 ومحمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 686 وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف ص 99 والطحاوى في المشكل 4/ 75 و 78 وأبي عبيد في الأموال ص 10 ووكيع في الزهد 2/ 621 و 622 وابن أبي عمر في الإيمان ص 132 والآجري في الأربعين ص 116 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 169 وابن المقرى في معجمه ص 294 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 33 و 39 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 518 و 519 والبغوى في الصحابة 1/ 365 و 366 وأبي نعيم في الصحابة 1/ 449 و 450 والطبراني في الكبير 2/ 52 و 53 و 54 وابن حبان 7/ 49 و 50: من طريق سفيان وغيره قال: قلت لسهيل: إن عمرو حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلًا. قال: فقال: سمعته من الذى سمعه منه أبي كان صديقًا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري: أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "للَّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على سهيل. فقال عنه السفيانان والقطان وسليمان التيمى وخالد الطحان وحماد بن سلمة وابن أبي حازم وزهير وجرير بن عبد الحميد والضحاك بن عثمان وروح بن القاسم وإبراهيم بن طهمان وعبيد اللَّه الوازع ووهيب ويحيى بن سعيد الأنصارى ومحمد بن جعفر ما تقدم. واختلف فيه على الثورى فقال عنه أبو نعيم ومحمد بن يوسف وابن مهدى والقطان ووكيع وعبد الرزاق عن سهيل عن عطاء به خالفهم على بن قادم وهو ضعيف في الثورى إذ قال عنه عن سهيل عن أبيه عن عطاء به. خالفهم بشر بن منصور إذ قال عن الثورى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقد تابع بشرًا متابعة قاصرة مالك إذ رواه عن سهيل كذلك. والرواية الأولى عن الثورى هي الصحيحة فحسب. واختلف فيه على إسماعيل بن عياش فقال عنه أبو عبيد القاسم بن سلام كما قال أهل الوجه الأول وقال عنه منصور بن أبي مزاحم عن سهيل عن أبيه عن عطاء عن تميم به وهذا الخلط من إسماعيل خالف جميع من تقدم إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللَّه إذ قال عن صالح أخى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وإسحاق ضعيف. واختلف فيه على، ابن عجلان فقال عنه صفوان بن عيسى عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال إسماعيل بن جعفر وطارق بن عبد العزيز عن العلاف عن ابن عجلان عن القعقاع وسمى وعبيد اللَّه بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك قال سليمان بن بلال عن ابن عجلان إلا أنه أسقط سميًا. وأصح هذه الوجوه للحديث الوجه الأول كما قال الدارقطني وغيره وانظر العلل 10/ 115 فما بعد وثم خلاف آخر وانظر تاريخ البخاري. * وأما رواية الحسن عنه: ففي تعظيم قدر الصلاة للمروزى 2/ 688 وابن عدى 6/ 5: من طريق هشام وغيره عن الحسن عن تميم الداري عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "خمس من جاء بهن لم يصد وجهه من الجنة: النصح للَّه ولدينه ولكتابه ولنبيه ولجماعة المسلمين" والسياق لابن نصر. وهشام ضعيف فما يرويه عن الحسن إلا أنه تابعه غالب بن عبيد اللَّه عند ابن عدى إلا أن غالبا ضعيف كما أن السند أيضا إلى هشام ضعيف إذ راوية عن هشام أبو جعفر الرازى. ويحتاج إلى نظر أسمع الحسن من تميم وقد زعم مخرج كتاب الصلاة حصول الإنقطاع بينهما ولم يثبت دليله. وزعم أن الحسن مدلس ولم يصب.

قوله: (18) باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم

3073/ 40 - وأما حديث جرير: فتقدم تخريجه في الحدود رقم 12 وفي السير رقم 34. 3074/ 41 - وأما حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه: فتقدم تخريجه في البيوع برقم 13. 3075/ 42 - وأما حديث ثوبان: فرواه الرويانى في مسنده رقم 430 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 688 والبخاري في التاريخ 2/ 10 والطبراني في الأوسط 2/ 42 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 338: من طريق أيوب بن سويد حدثنى أمية بن يزيد عن أبي مصبح الحمصي عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "رأس الدين النصيحة" قلنا: يا رسول اللَّه لمن؟ قال: اللَّه ولدينه ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة" والسياق للمروزى. وقد تفرد به أيوب كما قاله الطبراني والدارقطني وهو متروك. * تنبيه: وقع في أطراف الأفراد: أيوب بن سعيد. صوابه ما تقدم. قوله: (18) باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم قال: وفي الباب عن على وأبي أيوب 3076/ 43 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 2. 3077/ 44 - وأما حديث أبي أيوب: فتقدم تخريجه في النكاح برقم (11). ثم قال الترمذي بعد حديث: "إن أحدكم مرآة أخيه". * وفي الباب عن أنس: وهذا المسلك نادر الاستعمال فيحتاج إلى نظر في أصول قديمة للجامع. 3078/ 45 - وحديثه: رواه البزار كما في زوائده 4/ 103 وابن عدى 6/ 231 والطبراني في الأوسط 2/

قوله: (19) باب ما جاء في السترة على المسلم

325 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 88 والأمثال ص 48 وتمام 1/ 200 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 106: من طريق محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المؤمن مرآة المؤمن" وابن عمار ضعيف وقد تفرد به. قوله: (19) باب ما جاء في السترة على المسلم قال: وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عمار 3079/ 46 - أما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في الحدود برقم 3. 3080/ 47 - وأما حديث عقبة بن عامر: فتقدم تخريجه في الحدود برقم 3. قوله: (20) باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم قال: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد 3081/ 47 - وحديثها: رواه ابن المبارك في الزهد ص 240 وأحمد 6/ 461 وابن أبي الدنيا ذم الغيبة ص 157 و 158 والصمت ص 161 و 162 وابن عدى 4/ 328 والطبراني في الكبير 24/ 175 و 176 وأبو الشيخ فوائده ص 48: من طريق عبيد اللَّه بن أبي زياد أنه سمع شهر بن حوشب يحدث عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقًّا على اللَّه أن يعتقه من النار" والسياق لابن المبارك. واختلف في إسناده على شهر فقال عنه عبيد اللَّه ما تقدم ولا أعلم له متابعًا خالفه ليث إذ قال عنه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وعبيد اللَّه ضعيف جدًّا وشهر ضعيف فالحديث ضعيف. * * *

قوله: (21) باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم

قوله: (21) باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري 3082/ 48 - أما حديث عبد اللَّه بن مسعود: فرواه عنه قيس بن أبي حازم وأبو وائل. * أما رواية قيس عنه: ففي البزار 5/ 279 والخرائطى في المساوئ ص 196 والطبراني في الكبير 10/ 227 والأوسط 2/ 99 و 228 والخطيب في التاريخ 3/ 336 والدارقطني في العلل 5/ 127 و 238: من طريق أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" والسياق للطبراني. وقد اختلف في رفعه ووقفه على إسماعيل فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك على بن هاشم بن البريد وتابعهما متابعة قاصرة سلمة بن كهيل إذ رواه عن قيس كذلك خالفهما القطان وعلى بن مسهر فوقفاه من قول ابن مسعود وصوب الدارقطني وقفه. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي البزار 5/ 123 وابن عدى 3/ 256 والطبراني في الأوسط 9/ 152 والصغير 2/ 52: من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" والسياق لابن عدى. وقد اختلف في رفعه ووقفه انظر الكامل وابن قرم متروك. 3083/ 49 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الزهرى وقتادة وسنان بن سعد وسليمان التيمى. * أما رواية الزهرى عنه: ففي البخاري 10/ 481 ومسلم 4/ 1983 وأبي داود 5/ 213 والترمذي 4/ 329 وأحمد 3/ 110 و 165 و 199 و 209 و 225 وأبي يعلى 3/ 425 و 426 والحميدي 2/ 50

والطيالسى ص 280 وابن أبي شيبة 6/ 95 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 169 والخرائطى في المساوئ ص 198 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 75 و 77 و 78 والبيهقي 7/ 303 وابن حبان 7/ 468 وابن جريج في جزئه ص 53: من طريق شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثنى أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانًا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" والسياق للبخاري. * وأما رواية قتادة عنه: ففي مسلم 4/ 1983 وأحمد 3/ 209 و 277 و 283 وأبي يعلى 3/ 321: من طريق شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللَّه إخوانا" والسياق لمسلم. * وأما رواية سنان بن سعد عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 145: من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان سعد عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما تواد اثنان في اللَّه جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما" وسنده صحيح. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي المساوئ للخرائطى ص 198 وابن المبارك في الزهد ص 252. من عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو جعفر الرازى عن سليمان التيمى عن أنس بن مالك عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام". وعبد الصمد مختلف فيه والرازى ضعيف إلا أنه تابعه ابن المبارك في زهده فصح من طريقه. 3084/ 50 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وأبو سعيد وأبو حازم وهلال بن أبي هلال وعبيد اللَّه. * أما رواية الحرقى عنه: ففي مسلم 4/ 1984 وأحمد 2/ 378:

من طريق الدراوردى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا هجرة بعد ثلاث" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 148 ومسلم 4/ 1987 وأبي داود 5/ 214 والترمذي 4/ 373 وابن ماجه 1/ 553 وأحمد 2/ 268 و 329 و 389 و 400 وابن وهب في الجامع 1/ 367 ومعمر في الجامع كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 168 وابن حبان 7/ 468: من طريق مالك والدراوردى والسياق لمالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك باللَّه شيئا إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا" وفي رواية الدراوردى: "إلا المتهاجرين" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سعيد عنه: ففي مسلم 4/ 1986 وابن ماجه 2/ 1409 وأحمد 2/ 277 و 311 و 360 وعبد بن حميد ص 420 و 421 والدارقطني في العلل 11/ 221 و 222 والبيهقي 6/ 92: من طريق داود يعنى ابن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللَّه إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على داود فقال عنه القعنبى وعبد الرزاق وإسماعيل بن عمر وأبو نعيم والدراوردى وعبد اللَّه بن نافع ويونس بن يحيى ما تقدم. واختلف فيه على الثورى فقال عنه الفريابى عن داود عن سعيد بن يسار به وقال الأشجعى عن الثورى عن داود عن رجل لم يسمه عن أبي هريرة وصوب الدارقطني الوجه السابق اختيار مسلم. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي أبي داود 5/ 215 والنسائي في الكبرى 5/ 369 وأحمد 2/ 392 و 456 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 79:

من طريق الثورى وغيره عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار" والسياق لأبي داود وسنده صحيح. * وأما رواية هلال عنه: ففي أبي داود 5/ 214 وابن أبي شيبة 6/ 95 والخرائطى في المساوئ ص 298 والبخاري في الأدب المفرد ص 149: من طريق محمد بن هلال قال: حدثنى أبي عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد السلام عليه فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم" وهلال هو ابن أبي هلال لم يوثقه معتبر ولا أعلم من تابعه على هذا السياق. * وأما رواية عبيد اللَّه عنه: ففي ابن عدى 7/ 204: من طريق يحيى بن عبيد اللَّه بن موهب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق من سبق إلى الجنة" ويحيى ضعيف. 3085/ 51 - وأما حديث هشام بن عامر: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 146 و 147 وابن المبارك في مسنده ص 14 وأحمد 4/ 20 والحربي في غريبه 3/ 1198 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 81 والطبراني في الكبير 22/ 175 وابن حبان 7/ 370 والطيالسى ص 170 وأبو يعلى 1/ 220 وابن قانع في الصحابة 3/ 194 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 343: من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر الأنصارى قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلمًا فوق ثلاث وإنهما ناكبان عن الحق ما كان على صرامهما وإن أولهما فيئًا يكون في سبقه بالفىء كفارة له وإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة أو لم يجتمعا في الجنة، والسياق لأبي يعلى والحديث صحيح.

قوله: (23) باب ما جاء في الغيبة

3086/ 52 - وأما حديث أبي هند الداري: فرواه الطبراني في الكبير 22/ 319 وأحمد 5/ 270 والبزار كما في زوائده 2/ 428 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3046 و 3047 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 218 و 328: من طريق حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد حدثنى مكحول قال: سمعت أبا هند الداري قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قام بأخيه مقام رياء وسمعة راء اللَّه به يوم القيامة وسمع" والسياق لأبي نعيم. وزعم البزار أنه انفرد بهذا الحديث وهذا يؤيد أن مراد الترمذي بحديث أبي هند هو هذا وإن لم يكن صريحًا في الباب إلا أنه يؤخذ منه شاهد الباب من حيث المعنى والحديث سنده صحيح وذكر له أبو نعيم حديثا آخر صالح في باب القدر. قوله: (23) باب ما جاء في الغيبة قال: وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو 3087/ 53 - أما حديث أبي برزة: فرواه أبو داود 5/ 194 وأحمد 4/ 420 وأبو يعلى 6/ 460 والرويانى 2/ 336 و 337 والخرائطى في المساوئ ص 86 وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ص 110 و 111 والصمت ص 123 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 115 و 116 و 117 والبخاري في التاريخ 4/ 487 والبيهقي في الكبرى 10/ 247 والقضاعى في مسند الشهاب 2/ 84: من طريق الأعمش عن سعيد بن عبد اللَّه بن جريج عن أبي برزة الأسلمى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع اللَّه عورته ومن يتبع اللَّه عورته يفضحه في بيته" والسياق لأبي داود. وقد تابع الأعمش على السياق السابق أبان بن أبي عياش وهو متروك. واختلف فيه على الأعمش إذ رواه عنه عبد الرحمن بن مغراء وحفص بن غياث وابن فصل وفضيل بن عياض وعبد اللَّه بن عبد القدوس وأبو بكر بن عياش. واختلفوا عنه فقال ابن مغراء وحفص عن الأعمش عن رجل عن أبي برزة. وقال ابن فضيل عن الأعمش عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي برزة كما عند أبي الشيخ والبخاري في التاريخ إلا أن

ما في البخاري خلاف ذلك إذ نصه: "وقال ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الرحمن بن جريج عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ". اهـ فاللَّه أعلم أكان لابن فضيل روايتان عن الأعمش وصل وإرسال أم ماذا؟ وقد غُمز فيما يرويه عن الأعمش وقد عقب البخاري رواية ابن فضيل السابقة بقوله: "ولا يصح". اهـ. * وأما رواية عبد اللَّه بن عبد القدوس وفضيل بن عياض: فقالا عنه عن سعيد بن عبد اللَّه عن أبي برزة كما تقدم سياق ذلك كذا قاله الدارقطني في العلل 6/ 309 إلا أن أبا الشيخ ساق رواية عبد اللَّه بن عبد القدوس بخلاف ذلك. وأما أبو بكر بن عياش راويه عن الأعمش فاختلف الرواة عنه. فقال عنه مسروق بن المرزبان والحمانى يحيى وأحمد بن عمران وسويد بن عامر وأحمد بن عبد اللَّه بن يونس عن الأعمش عن سعيد عن أبي برزة كما تقدم. خالفهم ثابت بن محمد إذ قال عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة. وأرجح ما تقدم رواية فضيل بن عياض وعبد اللَّه بن عبد القدوس عن أبي بكر بن عياش إلا أن مدار السند على سعيد بن عبد اللَّه بن جريج إذ قال فيه أبو حاتم: مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وقد روى عنه أكثر من واحد والصواب قول أبي حاتم. 3088/ 54 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ويحيى بن راشد وحمران. * أما رواية نافع عنه: ففي الترمذي 4/ 378 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 118 وابن حبان في صحيحه 7/ 506: من طريق الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: "يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع اللَّه عورته ومن تتبع اللَّه عورته يفضحه ولو في جوف رحله" قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت أو الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند اللَّه منك" والسياق للترمذي وسنده صحيح. وأوفى قال أبو حاتم: لا يعرف ولا يدرى من هو. وقال النسائي: ثقة. ومن علم أولى وانظر العلل 2/ 306.

قوله: (24) باب ما جاء في الحسد

* وأما رواية يحيى بن راشد عنه: ففي أبي داود 4/ 23 وأحمد 2/ 70 والحاكم 2/ 27 والبيهقي 6/ 82 والمساوئ للخرائطى ص 85: من طريق يحيى بن أبي بكير عن زهير ثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللَّه في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال" وإسناده صحيح وهو عند أبي داود مطولًا. * وأما رواية حمران عنه: ففي التوبيخ لأبي الشيخ ص 241: من طريق مطر بن خليفة عن القاسم بن أبي برزة عن عطاء الخرسانى عن حمران عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حاك شفاعته دون حد" الحديث وتقدم ذكر ذلك في الحدود برقم (6) فارجع إليه. 3090/ 55 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه ابن المبارك في الزهد ص 245 ومسنده ص 4 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 144 وذم الغيبة ص 138 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 217: من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلًا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اغتبتموه بما فيه" والسياق لابن المبارك والمثنى ضعيف زاد في مسنده فقالوا: إنما حدثنا ما فيه. قال: "فحسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه". قوله: (24) باب ما جاء في الحسد قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 3091/ 56 - أما حديث أبي بكر الصديق: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 501 و 502 وابن ماجه 2/ 1265 وأحمد 1/ 3 و 5 و 7 و 8 والحميدي 1/ 6 والطيالسى ص 3 وأبي يعلى 1/ 92 و 93 والبزار 1/ 146 و 147 والمروزى في مسند الصديق ص 135 و 136 و 137 والبخاري في الأدب المفرد ص 252 وعلى بن الجعد ص 256 و 257 والطحاوى في المشكل 1/ 397 وابن أبي الدنيا في ذم

الكذب ص 115 وأبي عبيد في المواعظ ص 185 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 69 و 70 وابن حبان 7/ 494 والحاكم في المستدرك 1/ 529 وابن أبي شيبة 6/ 95: من طريق سويد بن حجير سمعت سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- بعد وفاة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عام أول مقامى هذا ثم بكى أبو بكر ثم قال: "عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة. وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وسلوا اللَّه المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللَّه إخوانا" والسياق للبخاري وسنده صحيح. 3092/ 57 - وأما حديث الزبير بن العوام: فرواه الترمذي 4/ 664 وأحمد 1/ 164 و 167 والطيالسى ص 27 وعبد بن حميد ص 63 وأبو يعلى 1/ 321 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 385 والبيهقي 10/ 232 وأبو الشيخ في التوبيخ ص 95 والشاشى 1/ 114 وابن شاهين في الترغيب ص 379 وابن وضاح في البدع والنهى عنها ص 78 و 79 وابن قانع في معجمه: من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولى الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه حرب بن شداد وعلى بن المبارك ما تقدم. واختلف فيه على معمر راويه عن يحيى فمرة أرسله إذ قال عن يحيى عن يعيش كما في جامعه ومرة قال عن يحيى عن يعيش عن الزبير بإسقاط الواسطة بين يعيش والزبير. واختلف فيه على شيبان فمرة يرويه متابعًا لحرب وابن المبارك ومرة يسقط الواسطة بين يعيش والزبير كما عند عبد بن حميد. وقال هشام عنه عن يعيش عن الزبير. وقال موسى بن خلف عن يحيى عن يعيش عن مولى لابن الزبير عن الزبير. وذكر الترمذي في جامعه أن بعضهم قال عن يحيى عن يعيش عن مولى الزبير عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وهذا إرسال.

وأرجح هذه الوجوه رواية من أرسل كما قال الدارقطني في العلل 4/ 247 و 248 وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 327. والحديث ضعيف لجهالة الواسطة بين يعيش والزبير. * تنبيه: ذكر الهيثمى في زوائد البزار أن البزار خرجه وانظر زوائده رقم 2002 وجعله من مسند عبد اللَّه بن الزبير وذكر أن هذه رواية موسى بن خلف عن ابن أبي كثير. إلا أن الدارقطني في العلل وابن أبي حاتم ذكرا أن موسى رواه عن يحيى جاعل الحديث من مسند الزبير كما تقدم ذكر ذلك فاللَّه أعلم. 3093/ 58 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه قيس بن أبي حازم وطارق بن شهاب. * أما رواية قيس عنه: فرواها البخاري 1/ 165 ومسلم 1/ 559 والنسائي في الكبرى 3/ 426 وابن ماجه 2/ 1407 وأحمد 1/ 385 و 432 وابن المبارك في المسند ص 35 والزهد له ص 424 وابن أبي شيبة في المسند 1/ 143 والحميدي 1/ 55 وأبو يعلى 5/ 51 و 94 و 108 والبزار 5/ 275 والشاشى 2/ 182 و 183 وهناد في الزهد 2/ 640 والفسوى 2/ 696 والطحاوى في المشكل 1/ 400 وابن المقرى في معجمه ص 248 والفريابى في فضائل القرآن ص 199 وابن حبان 1/ 152 والطبراني في الأوسط 2/ 200 والبيهقي في الكبرى 10/ 88 وأبي عوانة 3/ 469: من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد اللَّه بن مسعود قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه اللَّه مالًا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه اللَّه الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها" والسياق للبخاري. * وأما رواية طارق عنه: ففي الطيالسى ص 490. قال: حدثنا المسعودى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تحاسدوا إلا في اثنتين رجل أعطاه اللَّه مالًا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أعطاه اللَّه عز وجل حكمة وعلمًا فهو يقضى بها ويعلمها الناس" وذكر صاحب الكواكب النيرات أن سماع الطيالسى من المسعودى بعد الاختلاط.

3094/ 59 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 9/ 73 ومسلم 1/ 558 والترمذي 4/ 330 وابن ماجه 2/ 1408 وأبي عوانة 3/ 468 وأحمد 2/ 8 و 9 و 36 و 88 و 152 والحميدي 2/ 278 وابن المبارك في المسند ص 34 والزهد ص 423 و 424 وعبد بن حميد ص 239 والفسوى 2/ 696 والطحاوى في المشكل 1/ 400 وابن أبي شيبة 7/ 203 وعبد الرزاق 3/ 360 و 361 وابن حبان 1/ 167 و 168 والفريابى في فضائل القرآن ص 195 و 196 و 197 والنسائي في الكبرى 3/ 425 والطبراني في الكبير 12/ 296 و 363 والأوسط 3/ 126: من طريق الزهرى وغيره قال: حدثنى سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه اللَّه الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه اللَّه مالًا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار" والسياق للبخاري. * تنبيه: سقط حديث ابن عمر من النسخة المصرية وهو موجود عند الشارح. 3095/ 60 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح والأعرج وهمام وابن المسيب وأبو سلمة والوليد بن رباح ومحمد بن كعب وعلقمة بن أبي علقمة وأبو سعيد الغفارى. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي البخاري 9/ 73 والنسائي في الكبرى 3/ 426 وأحمد 2/ 479 والطحاوى 1/ 401 والفريابى في فضائل القرآن ص 196 وأبي الشيخ في جزئه ص 169 وأبي عوانة 3/ 469: من طريق الأعمش قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا حسد إلا اثنتين: رجل علمه اللَّه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه اللَّه مالًا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال عنه شعبة وجرير بن عبد الحميد وشيبان ويزيد بن عطاء ما تقدم وقال يزيد بن عبد العزيز عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كما عند ابن أبي شيبة والوجه الأول أصح.

ولأبي صالح عن أبي هريرة سياق آخر عند مسلم 4/ 1985 و 1986 وأحمد 2/ 480 و 512 والخرائطى في المكارم ص 168 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 71 و 72 والبيهقي 10/ 232 والطبراني في الصغير 2/ 89: من طريق جرير بن عبد الحميد وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللَّه إخوانا". * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 10/ 484 ومسلم 4/ 1985 وأبي داود 5/ 216 و 217 وأحمد 2/ 287 و 46 و 517 والسنة للمروزى ص 5: من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانا" والسياق للبخاري. * وأما رواية همام عنه: ففي البخاري 10/ 481 وأحمد 2/ 312: من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة بمثل رواية الأعرج مرفوعًا. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي تاريخ واسط لبحشل ص 238 والدارقطني في العلل 9/ 128 والأفراد له كما في أطرافه 1/ 173: من طريق النعمان بن راشد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه اللَّه مالًا فهو ينفق منه سرًا آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه اللَّه الكتاب فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار". وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه من تقدم كما سبق وتفرد بذلك كما قاله الدارقطني في الأفراد خالفه ثقات أصحاب الزهرى مثل ابن عيينة ومعمر ويونس وشعيب فقالوا عن الزهرى عن سالم عن أبيه وهو الصواب وهو اختيار الشيخين كما تقدم.

* وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أحمد 2/ 501 وهناد في الزهد 2/ 540 وأبي الشيخ في التوبيخ ص 73 و 74: من طريق محمد بن عمرو نا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللَّه إخوانًا" والسياق لهناد وسنده حسن ومحمد بن عمرو قد تابعه شتير بن نهار وهو حسن الحديث. * وأما رواية الوليد بن رباح عنه: ففي أحمد 2/ 394 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 119: من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضًا وكونوا عباد اللَّه إخوانًا". وسنده حسن. * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي التوبيخ لأبي الشيخ ص 74: من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كونوا عباد اللَّه إخوانا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا". وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف والرواية السابقة تقوى هذه. * وأما رواية علقمة بن أبي علقمة عنه: ففي التوبيخ لأبي الشيخ ص 107: من طريق شعبة عن محمد بن إسحاق عن علقمة بن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "في المؤمن ثلاث خصال الطيرة والظن والحسد مخرجه من الطيرة أن لا يرجع ومخرجه من الظن أن لا يحقق ومخرجه من الحسد أن لا يبغى" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق وعلقمة أن كان المدنى فيبعد سماعه من أبي هريرة وإن كان غيره فاللَّه أعلم. * وأما رواية أبي سيد الغفارى عنه: ففي مسلم 4/ 1986 وابن ماجه 2/ 1409 وأحمد 2/ 277 و 311 و 360:

قوله: (25) باب ما جاء في التباغض

من طريق داود بن قيس وغيره عن أبي سعيد مولى ابن عامر بن كرز، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا، عباد اللَّه إخوانًا. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى هاهنا" ويشير إلى صدره ثلاث مرات: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه" والسياق لمسلم. قوله: (25) باب ما جاء في التباغض قال: وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه 3096/ 61 - أما حديث أنس: فتقدم في باب برقم 28. 3097/ 62 - وأما حديث سليمان بن عمرو عن أبيه: فرواه أبو داود 3/ 628 و 629 والترمذي 4/ 461 و 5/ 273 و 462 وابن ماجه 2/ 1015 والنسائي في الكبرى 2/ 444 و 445 وأحمد 3/ 426 و 498 و 499 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 55 و 57 وابن قانع 2/ 204 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2003 والطبراني في الكبير 17/ 31 و 32: من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: "يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات" قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذه أبدًا ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بنى ليث فقتلته هذيل ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لكم رءوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. ألا يا أمتاه هل بلغت" ثلاث مرات. قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد" ثلاث مرات. والسياق لابن ماجه وسليمان ذكره ابن القطان في المجهولين وذكره ابن حبان في الثقات وقول ابن القطان أولى.

قوله: (26) باب ما جاء في إصلاح ذات البين

قوله: (26) باب ما جاء في إصلاح ذات البين قال: وفي الباب عن أبي بكر 3098/ 63 - وحديثه: تقدم تخريجه في الباب برقم 24. قوله: (27) باب ما جاء في الخيانة والغش قال: وفي الباب عن أبي بكر 3099/ 64 - وحديثه: رواه الترمذي 4/ 332 و 343 وابن ماجه 2/ 1217 وأحمد 1/ 4 و 7 و 12 و 13 والطيالسى برقم 7 و 8 والمروزى في مسنده الصديق ص 143 وأبو نعيم في الحلية 4/ 163 والدارقطني في الأفراد كما في ترتيبه 1/ 79: من طريق فرقد السبخى عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة سيء الملكة" قالوا: يا رسول اللَّه أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: "نعم فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون" قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: "فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل اللَّه. مملوكك يكفيك. فإذا صلى فهو أخوك" والسياق لابن ماجه وفي الحديث علتان ضعف فرقد والانقطاع بين مرة والصديق كما قاله البزار وغيره بل في جامع التحصيل عن أبي زرعة وغيره عدم سماعه من عمر فالأولى عدم سماعه من الصديق وانظر ترجمة مرة في التهذيب. وقد تابعه عامر الشعبى عند الإسماعيلى 1/ 461 والمروزى في مسند الصديق ص 140 و 141 وأبي نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ 1/ 403. إلا أنه اختلف فيه عليه فقيل عنه عن مرة عن الصديق وقيل عنه عن مسروق عن الصديق. وهذا الخلط هو من الراوى عن الشعبى وهو جابر الجعفى متروك. * تنبيه: سقط قول المصنف: وفي الباب. من النسخة التى بين يدى وهو ثابت في نسخة الشارح. * * *

قوله: (28) باب ما جاء في حق الجوار

قوله: (28) باب ما جاء في حق الجوار قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وأنس والمقداد بن الأسود وعقبة بن عامر وأبي شريح وأبي أمامة 3100/ 65 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عمرة ومجاهد وعروة وطلحة بن عبد اللَّه وعبد اللَّه بن الصامت. * وأما رواية عمرة عنها: ففي البخاري 10/ 441 ومسلم 4/ 2025 وأبي داود 5/ 356 و 357 والترمذي 4/ 332 وابن ماجه 2/ 1211 وأحمد 6/ 52 و 238 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 216 والخرائطى في المنتقى من المكارم ص 55 والطحاوى في المشكل 7/ 217 وابن حبان 1/ 365 وأبي الفضل الزهرى 2/ 625 والإسماعيلى 2/ 642 وابن أبي شيبة 6/ 101 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 317: من طريق أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" والسياق للبخاري. ولعمرة عنها رواية أخرى في أحمد 2/ 69 وابن شاهين في الترغيب ص 328: من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عنها عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه" وإسناده صحيح. * وأما رواية مجاهد عنها: ففي أحمد 6/ 91 و 125 و 187 وأبي يعلى 4/ 324 وإسحاق 3/ 620 و 1005 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 216 و 217 وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 605 و 606 وابن عدى في الكامل 6/ 237 وأبي نعيم في الحلية 3/ 307 وتمام في الفوائد 2/ 190 والخطيب في التاريخ 4/ 187 والدارقطني في العلل 8/ 231: من طريق زبيد اليامى عن مجاهد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى خفت أن يجعل له سهمًا في ميراثى" والسياق لإسحاق. وقد اختلف فيه على مجاهد فقال عنه زبيد ما تقدم إلا أن الراوى عن زبيد وهو الثورى اختلف فيه عليه فقال عنه عامة أصحابه كالقطان ما تقدم. وقد تابع القطان متابعة قاصرة

محمد بن طلحة بن مصرف إذ رواه عن زبيد به كذلك. خالفهم الفريابى إذ قال عن الثورى عن زبيد عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو كما في أبي داود وغيره وقد تابع الفريابى متابعة قاصرة داود بن شابور وبشير بن سليمان خالف جميع من تقدم يونس بن أبي إسحاق حيث قال عن مجاهد عن أبي هريرة إلا أن بشيرًا قال: مرة عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو. وقد مال الدارقطني إلى تقديم من جعل الحديث من مسند عائشة بناءً على أن أرجح من رواه عن مجاهد زبيد وأن الرواية الراجحة عن الثورى رواية القطان ومن تابعه وسبق الدارقطني أبو زرعة وانظر العلل 2/ 243 و 244. * وأما رواية عروة عنها: ففي مسلم 4/ 2025 والطبراني في الأوسط 1/ 202: من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثل رواية عمرة عنها وقد أحال على سياق عمرة مسلم وساقه بنصه الطبراني وذكر تفرد عبد العزيز. ولعروة عنها سياق آخر يأتي برقم 62. * وأما رواية طلحة بن عبد اللَّه عنه: ففي البخاري 10/ 447 وأبي داود 5/ 358 وابن المبارك في المسند ص 7 والزهرى ص 251 والطحاوى في المشكل 7/ 225 وأحمد 6/ 175 و 187 و 239: من طريق شعبة قال: أخبرنى أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه، إن لى جارين فإلى أيهما أهدي قال: "إلى أقربهما منك بابًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد اللَّه بن الصامت عنه: ففي أبي يعلى 4/ 472 والطبراني في الأوسط 3/ 121: من طريق عوبد بن أبي عمران الجونى قال: حدثنى أبي عن عبد اللَّه بن الصامت أن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه: إن لى جارين أحدهما قبالة بابى والآخر شاسع عن بابى وهو أقرب إلى الجوار فبأيهما أبدًا قال: "الذى قبالة بابك" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن عوبد إلا بكر". اهـ وعوبد متروك. 3101/ 66 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبد اللَّه بن أبي المساور وعكرمة وأبو صالح وسعيد بن جبير.

* أما رواية عبد اللَّه بن أبي المساور عنه: ففي الإيمان لابن أبي شيبة ص 33 والبخاري في الأدب المفرد ص 52 وأبي يعلى 3/ 151 ومحمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 593 والطبراني في الكبير 12/ 154 والحاكم 4/ 105 والخطيب 10/ 392 وتمام 2/ 105 وهناد في الزهد 2/ 507: من طريق عبد الملك بن أبي بشير عن عبد اللَّه بن أبي المساور قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه" والسياق لتمام وعبد اللَّه ذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه ابن المدينى: مجهول. والصواب قول ابن المدينى وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 329 إذ فيه. "وسئل أبو زرعة عن حديث رواه قبيصة وثابت بن محمد ووكيع وأبو نعيم عن الثورى فاختلفوا فقال: قبيصة عن الثورى عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد اللَّه بن أبي المساور عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه". وقال ثابت عن الثورى عن عبد الملك عن عبد اللَّه بن المسور عن ابن عباس وقال وكيع عن سفيان عن عبد الملك عن عبد اللَّه بن مساور عن ابن عباس قال: أبو زرعة وهم ثابت فيه قال: وأبو نعيم أثبت في هذا الحديث من وكيع كأنه حكم لأبي نعيم". اهـ. * تنبيه: وقع في أكثر المصادر السابقة عبد اللَّه بن المساور ووقع عند تمام كما سبق ووقع في الطبراني: عبد اللَّه بن المساور وقد أشار المزى في التهذيب إلى القولين الأولين أما الثالث فأخشى كونه غلط. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي ابن عدى 3/ 339: من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وزمعة متروك وشيخه ضعيف. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 391 والطبراني في الكبير 10/ 412:

من طريق مندل بن على عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت" ومندل متروك وأبو صالح ذكر مخرج الطبراني أنه باذام وأنه ضعيف مدلس. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي الصلاة للمروزى 2/ 593 وابن عدى 2/ 219: من طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال: دخل ابن عباس على ابن الزبير فقال له ابن الزبير: أنت الذى تؤنبنى وتبخلنى؟ قال ابن عباس: نعم، إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن المسلم الذى يشبع، ويجوع جاره، ليس بمؤمن" وحكيم ضعيف. * تنبيه: سقط ابن جبير من السند عند ابن عدى. 3102/ 67 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة والمقبرى وعبد الرحمن الحرقى ومجاهد وداود بن فراهيج وأبي حازم والحسن وعجلان وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب وأبو يحيى وواثلة وابن سيرين. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي البخاري 10/ 445 ومسلم 1/ 68 وأبي عوانة 1/ 42 وابن ماجه 2/ 131 وأحمد 2/ 463 وابن أبي شيبة 6/ 101 والطحاوى في المشكل 7/ 211 وهناد في الزهد 2/ 511: من طريق أبي الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" والسياق للبخاري. ولأبي صالح عن أبي هريرة سياق آخر. عند الفاكهى في فوائده ص 328 والطبراني في الأوسط 3/ 251: من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره" الحديث وفيه قالوا: يا

رسول اللَّه وما كرامته؟ قال: "جائزته الضيافة ثلاث ليال فما كان بعد ذلك فهو صدقة" وسنده حسن. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 10/ 532 ومسلم 1/ 68 وأبي عوانة 1/ 42 والترمذي 4/ 659 وأبي داود 5/ 358 والطحاوى في المشكل 7/ 211 وابن حبان 1/ 367: من طريق الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه عقيل ومعمر ويونس وإبراهيم بن سعد كما تقدم خالفهم سليمان بن داود إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة والوجه الأول هو الأصح وهو إختيار الشيخين والدارقطني في العلل 8/ 40. ولأبي سلمة عن أبي هريرة سياق آخر. عند ابن حبان في الضعفاء 2/ 150 وأبي يعلى 5/ 368: من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حق الجوار أربعين جارًا وهكذا يمينًا وشمالًا وقدامًا وخلفًا". وعبد السلام متروك. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي النسائي 8/ 274 وأبي يعلى 6/ 83 وابن أبي شيبة 6/ 101 والطبراني في الدعاء 3/ 1425 والحاكم 1/ 532 وهناد في الزهد 2/ 504 والعسكرى في التصحيفات 1/ 323: من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تعوذوا باللَّه من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك" والسياق للنسائي وابن عجلان ضعيف في المقبرى. وللمقبري عن أبي هريرة سياق آخر. عند أبي يعلى 6/ 104 والحاكم 4/ 164 وإكرام الضيف للحربى ص 64 وابن حبان 7/ 346:

من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ثلاث فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه". وقد تابع ابن إسحاق على ما تقدم ابن عجلان وأبو بكر بن عمر وعبد اللَّه بن عبد العزيز واختلف فيه على، ابن جريج فقال عنه أبو قرة الزبيدى عن زياد عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وقال حجاج عن ابن جريج عن زياد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وقيل عن سعيد المقبرى عن أبي شريح عن على وصوب أبو حاتم هذا الوجه وانظر العلل 2/ 272 إلا أن كلام أبي حاتم يختص بالخلاف فيمن جعل الحديث من مسند أبي هريرة ومن جعله من مسند على. أما من جعله من مسند أبي شريح فلا يتناول ذلك. وفي 2/ 271 جعل الخلاف فيه على المقبرى بين مالك ومحمد بن إسحاق إذ زاد ابن إسحاق أبا سعيد وأسقطه مالك وقدم روايته. ولسعيد سياق آخر. عند أحمد 2/ 288 وعلل الخلال ص 247 والحاكم 1/ 10 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 590: من طريق إسماعيل بن عمر ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "واللَّه لا يؤمن واللَّه لا يؤمن واللَّه لا يؤمن" قالوا: وما ذاك يا رسول اللَّه؟ قال: "الجار لا يأمن جاره بوائقه" قالوا: يا رسول اللَّه وما بوائقه؟ قال: "شره". وقد اختلف فيه على، ابن أبي ذئب فقال عنه إسماعيل ما تقدم وتابعه معن بن عيسى وابن أبي فديك وابن وهب وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وأبو عامر على ما تقدم إلا أن ابن وهب قد رواه على وجه آخر إذ قال: مرة أخرى بما تقدم عن أنس خالفهم محمد بن عيسى بن سميع إذ قال عن ابن أبي ذئب عن المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة ورجح الدارقطني الوجه الأول وانظر العلل 8/ 160 وقيل عن المقبرى عن أبي شريح وصوب أحمد هذا، والوجه الأول عن ابن أبي ذئب وانظر علل ابن أبي حاتم 2/ 238. * وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب عنه: ففي مسلم 1/ 68 وأبي عونة 1/ 38 وأحمد 2/ 372 و 373 وأبي يعلى 6/ 72 وأبي عبيد في الغريب 1/ 348:

من طريق العلاء عن أبيه عن هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" والسياق لمسلم. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1211 وأحمد 2/ 305 و 445 والطحاوى في المشكل 7/ 221 وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 73/ 606 وأبي نعيم في الحلية 3/ 306: من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" والسياق لابن ماجه. وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم ذكره في حديث عائشة من هذا الباب ولم يصب صاحب الزوائد على، ابن ماجه حيث قال: "إسناده صحيح". * وأما رواية داود بن فراهيج عنه: ففي أحمد 2/ 458 وإسحاق 1/ 190 وابن حبان 1/ 365 وابن أبي شيبة 6/ 101 وعلى بن الجعد ص 241 والطحاوى في المشكل 7/ 222 والبزار كما في زوائد الهيثمى 2/ 381 وأبي الطاهر الذهلي في حديثه ص 15 وابن عدى 3/ 82: من طريق شعبة نا داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أو حسبت أنه سيورثه" والسياق لإسحاق وداود مختلف فيه وممن ضعفه شعبة وقد روى عنه وذكر البزار أن شعبة تفرد به عن داود فالحديث ضعيف السند. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي البخاري 9/ 252 ومسلم 2/ 1091 والنسائي في الكبرى 5/ 361 وإسحاق 1/ 250 وأبي يعلى 5/ 451: من طريق زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا" والسياق للبخاري زاد أبو يعلى: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليحسن قرى ضيفه" قيل: يا رسول اللَّه ما قرى الضيف؟ قال: "ثلاث، فما كان بعد فهو صدقة. من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليشهد بخير أو ليسكت".

* وأما رواية الحسن عنه: ففي الترمذي 4/ 551 وأبي يعلى 5/ 461 وأحمد 2/ 310 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 60 وابن أبي الدنيا في الورع ص 39 و 40 وابن شاهين في الترغيب ص 287 والطبراني في الأوسط 7/ 125 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 160: من طريق أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن" فقال أبو هريرة فقلت: أنا يا رسول اللَّه فأخذ بيدى فعد خمسًا وقال: "اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم اللَّه لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، والسياق للترمذي وفي الحديث علتان الانقطاع والوقف بين ذلك الترمذي في جامعه بقوله قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا هكذا روى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة وروى أبو عبيدة الناجى عن الحسن هذا الحديث قوله ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ". اهـ. وأبو طارق مجهول وذكر الطبراني تفرده به عن الحسن وكذا قاله الدارقطني. * وأما رواية عجلان عنه: ففي أبي داود 5/ 357 وأبي يعلى 6/ 117 والبخاري في الأدب المفرد ص 56 و 57 وابن حبان 1/ 368 والحاكم 4/ 165: من طريق سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يشكو جاره فقال: "اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: "اذهب فاطرح متاعك في الطريق" فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل اللَّه به وفعل فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى منى شيئًا تكرهه" والسياق لأبي داود وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن أبيه. ولعجلان سياق آخر من هذه الطريق: في الزهد لهناد 2/ 511. ولفظه مرفوعًا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن باللَّه

واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت". * وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب عنه: ففي الزهد لهناد 2/ 501 والأربعين للطوسى ص 77: من طريق يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" ويحيى ضعيف ووالده لم يوثقه معتبر. ولعبيد اللَّه عن أبي هريرة سياق آخر. في الزهد لابن المبارك ص 245 والزهد لهناد 2/ 502 والمروزى في الصلاة 2/ 590. ولفظه قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه" وفي إسناده من تقدم. * وأما رواية أبي يحيى عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 54 وأحمد 2/ 440 وهناد في الزهد 2/ 505 والبزار كما في زوائده 2/ 382 وابن حبان ص 502 و 503 والحاكم في المستدرك 4/ 166: من طريق الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول اللَّه فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذى جيرانها؟ قال: "هي في النار" قالوا: يا رسول اللَّه فلانة تصلى المكتوبات وتصدق بالأتوار من الأقط ولا تؤذى جيرانها؟ قال: "هي في الجنة". والسياق لهناد وأبو جعدة وثقه ابن معين حسب ما ذكره مخرج الزهد لهناد أيضًا عن الألبانى ولم أر ذلك في جميع مرويات الأسئلة عن ابن معين. وقال فيه الحافظ: مقبول فإذا صح النقل السابق صح الحديث وصار أبو يحيى كما قاله ابن معين. والأعمش صرح عند ابن حبان. * وأما رواية واثلة عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1410 وأبي عبيد في المواعظ ص 196 وهناد في الزهد 2/ 501 وأبي نعيم في الحلية 10/ 365: من طريق أبي معاوية وغيره عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعًا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنًا وأحسن جوار من

جاورك تكن مسلما. وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب" والسياق لابن ماجه وحسن إسناده صاحب الزوائد. وقد اختلف في إسناده على أبي معاوية فقال عنه على بن محمد ما تقدم. خالفه أبو عبيد فأسقط من السند مكحولًا كما في المواعظ. وقد تابع على بن محمد متابعة قاصرة إسماعيل بن زكريا وعبد الرحمن بن أبي مغراء إذ روياه عن أبي رجاء بذكر مكحول. وممكن كون الخلاف السابق كائن من أبي معاوية فقد تكلم فيه عما يرويه عن غير الأعمش. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الكامل لابن عدى 5/ 293: من طريق عبد العزيز بن عبد اللَّه أبي وهب ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" وعبد العزيز غمزه ابن عدى. 3103/ 68 - وأما حديث أنس عنه: فرواه عنه ثابت وقتادة والحسن وسنان بن سعد وعلى بن زيد ويونس وحميد. * أما رواية ثابت عنه: ففي العلل الكبير للترمذي ص 313 والبزار كما في زوائده 2/ 381: من طريق محمد بن ثابت البنانى حدثنى أبي عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" ومحمد متروك. ولثابت عن أنس سياق آخر. في الكبير للطبراني 1/ 259: من طريق محمد بن الأثرم حدثنا همام ثنا ثابت البنانى ثنا أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به" والأثرم تركه أبو زرعة وأبو حاتم وانظر اللسان 5/ 176 ولم يصب المنذرى في الترغيب 3/ 358 إذ حسن إسناده ثم رأيت في علل ابن أبي حاتم 2/ 266 أن أبا حاتم قال: "منكر". وله سياق ثالث في الأوسط للطبراني 7/ 170: من طريق المنذر بن زياد الطائى نا ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى

النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه اكسنى فأعرض عنه فقال: يا رسول اللَّه اكسنى فقال: "أما لك جار له فضل ثوبين" قال: بلى غير واحد قال: "فلا يجمع اللَّه بينك وبينه في الجنة" والمنذر قال فيه الهيثمى كما في المجمع 8/ 168 متروك وقد تفرد بهذا السياق كما قال الطبراني. * وأما رواية قتادة عنه: ففي أحمد 3/ 198 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 33 والمكارم له ص 227: من طريق على بن مسعدة الباهلى حدثنا قتادة عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه" وعلى بن مسعدة لا يحتج به إذا انفرد. ولقتادة سياق آخر. في البخاري 1/ 56 ومسلم 1/ 68 وأبي عوانة 1/ 41: من طريق شعبة وغيره قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه" أو قال: "لجاره ما يحب لنفسه" والسياق لمسلم. * وأما رواية الحسن عنه: ففي ابن عدى 4/ 101: من طريق ضرار بن عمرو عن الحسن عن أنس قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال جبريل يوصينى في الجار حتى ظننت أنه سيورثه" وضرار متروك. * وأما رواية سنان بن سعد عنه: ففي ابن أبي شيبة 6/ 102 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 591 و 592: من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه" وابن إسحاق لم أر له تصريحًا وهو ضعيف فيما يدلس إلا أنه تابعه ابن أبي ذئب عند المروزى من رواية ابن وهب عنه وقد سبق ما وقع فيه من خلاف عن ابن أبي ذئب في حديث المقبرى عن أبي هريرة قبل.

* وأما رواية على بن زيد وحميد ويونس عنه: ففي أحمد 3/ 154 والبزار كما في زوائده 1/ 91 وأبي يعلى كما في زوائده للهيثمي 1/ 11 والبغوى في جزئه فيه ثلاثة وثلاثون حديثًا ص 62 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 227 وابن حبان 1/ 64 والحاكم 1/ 11: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه" والسياق للبغوى. وحماد ضعيف فيما إذا جمع بين الشيوخ كما قال أحمد. وعلى بن زيد ضعيف ويونس لا سماع له من الصحابة وحميد مشهور بالتدليس والعلة الأولى أقوى لتعليل الحديث. 3104/ 69 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فسقط في النسخة التى بين يدى وهو ثابت في نسخة الشارح. وقد رواه عنه مجاهد وأبو عبد الرحمن الحبلى. * أما رواية مجاهد عنه: ففي أبي داود 5/ 357 والترمذي 4/ 333 والبخاري في الأدب المفرد ص 50 وأحمد 2/ 160 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 216 والطبراني في الأوسط 3/ 39 والبزار 6/ 371 وأبي نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 35 وفي الحلية 3/ 306 والحميدي 2/ 270 و 271: من طريق بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجارنا اليهودى فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على مجاهد تقدم ذكره في حديث أبي هريرة من هذا الباب. * وأما رواية أبي عبد الرحمن الحبلى عنه: ففي الترمذي 4/ 333 وأحمد 2/ 167 و 168 والدارمي 2/ 134 وابن حبان 1/ 368: من طريق ابن المبارك وغيره عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي

عبد الرحمن الحبلى عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خير الأصحاب عند اللَّه خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند اللَّه خيرهم لجاره" والسياق للترمذي وإسناده حسن من أجل شرحبيل ووقع في بعض مواضع المسند برقم الحديث 6632 من طريق ابن لهيعة حدثنى حيى بن عبد اللَّه عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليحفظ جاره ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" ولم أر متابعا لابن لهيعة وهو من رواية الأشيب عنه. 3105/ 70 - وأما حديث المقداد بن الأسود عنه: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 55 والتاريخ 8/ 54 وأحمد 6/ 8 والطبراني في الكبير 20/ 256 و 257 والأوسط 6/ 254: من طريق محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعى قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أصحابه عن الزنا قالوا: حرام حرمه اللَّه ورسوله فقال: "لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره" وسألهم عن السرقة قالوا: حرام حرمها اللَّه عز وجل ورسوله فقال: "لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره" والسياق للبخاري ومحمد بن سعد حسن الحديث وشيخه وثقه ابن معين فالحديث حسن. 3106/ 71 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه على بن رباح وأبو عشانة. * أما رواية على بن رباح عنه: ففي الكبير للطبراني 17/ 294 والدعاء له 3/ 1425: من طريق يحيى بن محمد بن السكن ثنا بشر بن ثابت ثنا موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة" ويحيى وشيخه صدوقان والحديث حسن. * وأما رواية أبي عشانة عنه: ففي أحمد 4/ 151 والطبراني في الكبير 17/ 303 و 309:

من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة والسياق لعمرو عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أول خصمين يوم القيامة جاران، والحديث صحيح. والسند إلى عمرو كذلك وصححه الهيثمى في المجمع 8/ 170. 3107/ 72 - وأما حديث أبي شريح: فرواه عنه سعيد المقبرى ونافع بن جبير بن مطعم. * أما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي البخاري 10/ 443 وأحمد 6/ 384 والخلال في علله عن أحمد ص 247 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 57 وهناد في الزهد 2/ 511: من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبي شريح أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "واللَّه لا يؤمن واللَّه لا يؤمن واللَّه لا يؤمن، قيل: من يا رسول اللَّه؟ قال: "الذى لا يأمن جاره بوائقه" والسياق للبخاري. واختلف فيه على، ابن أبي ذئب فقال عنه على بن عاصم وحجاج وروح وشبابة وأسد بن موسى ويزيد بن هارون وابن أبي بكير ما تقدم. خالفهم حميد بن الأسود وروح وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق إذ قالوا عنه عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. والظاهر صحة الوجهين لا سيما وإن أحد الرواة قد روى الوجهين كروح ثم رأيت في علل أبي حاتم 2/ 235 ترجيحه القول الأول إلا أنه ذكر إن الخلاف وقع على سعيد منهم من قال عنه عن أبي شريح ومنهم من قال عنه عن أبيه عن أبي شريح. ثم رأيت في العلل أيضًا 2/ 238 عن أحمد أنه صحح الوجهين ووافقه أبو حاتم. فاللَّه الحمد على ما ألهم وعلم. * وأما رواية نافع بن جبير عنه: ففي مسلم 1/ 69 وأبي عوانة 1/ 42 وابن ماجه 2/ 211 وأحمد 4/ 31 و 6/ 364 والطحاوى 7/ 208 و 209 وهناد في الزهد 2/ 512: من طريق سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت" والسياق لمسلم.

قوله: (29) باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم

3108/ 73 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه أحمد 5/ 267 والخرائطى كما في المنتقى من المكارم ص 57 وابن حبان في الثقات 8/ 38 والطبراني في الكبير 8/ 130: من طريق بقية بن الوليد حدثنى محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: "أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلنا إنه ليورثه" والسياق للطبراني وإسناده صحيح وقد صرح بقية كما أنه لم ينفرد به بل تابعه محمد بن حمير عند ابن حبان. قوله: (29) باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم قال: وفي الباب عن على وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة 3109/ 74 - أما حديث على: فرواه عنه نعيم بن يزيد وأم موسى. * أما رواية نعيم عنه: ففي أحمد 1/ 90 والبخاري في الأدب المفرد ص 67 وابن سعد في الطبقات 2/ 243: من طريق عمر بن الفضل العبدي عن نعيم بن يزيد أخبرنا على بن أبي طالب أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما ثقل قال: "يا على ائتنى بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتى بعدى" قال: فخشيت أن تسبقنى نفسه فقلت: إنى أحفظ ذراعًا من الصحيفة قال: فكان رأسه بين ذراعى وعضدى فجعل يوصينى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم قال: كذلك حتى فاض نفسه وأمر بشهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله حتى فاض نفسه من شهد بهما حرم على النار" والسياق لابن سعد ونعيم قال فيه أبو حاتم: مجهول. * وأما رواية أم موسى عنه: ففي أبي داود 5/ 359 وابن ماجه 2/ 901 وأحمد 1/ 78 وأبي يعلى 1/ 296: من طريق مغيرة بن مقسم عن أم موسى عن على قال: كان آخر كلام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الصلاة الصلاة اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم" والسياق لأحمد وأم موسى قال عنها الدارقطني كما في سؤالات البرقانى ص 75 حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا وذكرها العجلى في ثقاته فمثل هذه لا يقل حديثها عن كونه حسن وما قاله الحافظ من كونها مقبولة فيه نظر.

3110/ 75 - وأما حديث أم سلمة: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 258 و 259 وابن ماجه 1/ 519 وأحمد 6/ 290 و 311 و 315 و 321 وإسحاق 4/ 125 وأبو يعلى 6/ 258 و 274 وابن سعد في الطبقات 2/ 253 و 254 والطحاوى في المشكل 8/ 227 والطبراني في الكبير 23/ 203 و 379: من طريق قتادة أن سفينة مولى أم سلمة حدث عن أم سلمة قالت: كان عامة وصية رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند موته: "الصلاة وما ملكت أيمانكم" حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة ما تقدم خالفهما همام إذ قال عنه عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن سفينة عنها. خالفهم سليمان التيمى إلا أن الرواة عن التيمى اختلفوا فقال عنه الثورى عن سليمان التيمى عن أنس كما عند النسائي وعقب ذلك النسائي بقوله: "سليمان التيمى لم يسمع الحديث من أنس". وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتاده عن صاحب له عن أنس. وقال جرير عن سليمان عن قتاده عن أنس وفي شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 789 أن رواية التيمى خطأ فاحش والحديث من مسند أم سلمة لا يصح من أي وجه إذ قتادة لا سماع له من سفينة كما قاله النسائي في الكبرى ورواية همام فيها أيضًا انقطاع بين صالح أبي الخليل وبين سفينة كما قاله المزى وانظر التهذيب 13/ 90. * تنبيه: وقع في الكبير للطبراني في رواية همام عن قتاده عن أبي الطفيل عن سفينة عنهما وذلك غلط صوابه عن أبي الخليل عن سفينة. 3112/ 76 - وأما حديث ابن عمر: ففي ابن عدى 6/ 78: من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في المماليك: "اكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون" وكوثر ضعفه أبو زرعة وقال: يحيى ليس بشىء. وقال الدارقطني: مجهول. 3113/ 77 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عجلان والأعرج وشقيق بن سلمة.

* أما رواية عجلان عنه: ففي مسلم 3/ 1282 وأحمد 2/ 247 و 342 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 448 وأماليه ص 37 والبخاري في الأدب المفرد ص 77 والحميدي 2/ 247 وأبي عوانة 4/ 74 و 75 والطحاوى في شرح المعاني 4/ 357 وابن حبان 6/ 255 وابن عدى 1/ 395 وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص 121 وابن طهمان في مشيخته برقم 78 والحاكم في علوم الحديث ص 37 وأبي نعيم في الحلية 7/ 91 والبيهقي 8/ 6 وابن عبد البر في التمهيد 24/ 284: من طريق بكير بن الأشج وابن عجلان والسياق لابن الأشج عن عجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على، ابن عجلان فقال عنه الليث وابن عيينة في رواية وسعيد بن أبي أيوب وبكر بن مضر ووهيب بن خالد وأبو ضمرة وطارق بن عبد العزيز ما تقدم. خالفهم محمد بن عبد الوهاب القناد إذ قال عن ابن عجلان عن بكير بن عبد اللَّه عن أبي هريرة بإسقاط عجلان. خالفهم الثورى ورواية عن ابن عيينة ورواية مرجوحة عن مالك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. والرواية الراجحة عن مالك الإرسال واختلف فيه على المفضل بن فضالة فقال عنه يزيد بن موهب عن عياش بن عباس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وقال عبد اللَّه بن عبد الحكم عن المفضل عن ابن عجلان عن بكير عن عجلان عن أبي هريرة. وقد رجح مسلم والدارقطني وابن عبد البر الوجه الأول وهذا الظاهر إذ قد تابعهم متابعة قاصرة عمرو بن الحارث وانظر العلل 11/ 133. * تنبيه: وقع في مصنف عبد الرزاق من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن يزيد بن عبد اللَّه بن الأشج به والصواب بكير بن عبد اللَّه ووقع في ابن حبان عن بكير عن ابن عجلان صوابه حذف "ابن". * تنبيه آخر: عامة من ذكر الحديث يذكر أن عجلان هو والد محمد بن عجلان وذكر أبو عوانة أنه اختلف فيه فقيل هو والد محمد وقيل هو آخر فعلى هذا فلا يجزم بما قاله من سبق.

قوله: (30) باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم

* وأما رواية الأعرج عنه: ففي الضعفاء لابن حبان 1/ 235: من طريق الحسن بن على الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما زال جبريل يوصينى بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلًا ثم يعتقه" والحسن متروك. * وأما رواية شقيق عنه: ففي الضعفاء لابن حبان 1/ 180: من طريق أرطاة بن الأشعث العدوى عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الغنم بركة والإبل عز لأهلها والخيل معقود في نواصيها الخير والعبد أخوك فإن عجز فأعنه" وأرطاة ضعفه ابن حبان ومال الحافظ في اللسان إلى اتهامه بوضع حديث آخر غير ما سبق. قوله: (30) باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم قال: وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد اللَّه بن عمر 3114/ 78 - أما حديث سويد: فرواه عنه معاوية بن مقرن وهلال بن يساف وأبو شعبة. * أما رواية معاوية عنه: ففي مسلم 3/ 1279 وأبي داود 5/ 364 والنسائي في الكبرى 3/ 193 وأحمد 3/ 447 و 5/ 444 والبخاري في الأدب المفرد ص 73 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 320 وعبد الرزاق 9/ 441: من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد. قال: لطمت مولى لنا فهربت. ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي. فدعاه ودعانى ثم قال: امتثل منه. فعفا ثم قال: كنا بنى مقرن على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا. فبلغ ذلك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس لهم خادم غيرها قال: "فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا بينها" والسياق لمسلم.

قوله: (34) باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها

* وأما رواية هلال بن يساف عنه: ففي مسلم 3/ 127 وأبي داود 5/ 363 والترمذي 4/ 115 والنسائي في الكبرى 3/ 194 وأحمد 5/ 444 والطيالسى ص 178 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 319 والبغوى في الصحابة 3/ 218 و 219 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 100 و 101 والطبراني في الكبير 7/ 100 و 101 وأبي أحمد في الكنى 4/ 133 وابن قانع في معجمه 1/ 292: من طريق حصين عن هلال بن يساف. قال: عجل شيخ فلطم خادمًا له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن. ما لنا خادم إلا واحدة. لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن نعتقها. والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي شعبة عنه: ففي مسلم 3/ 1280 والنسائي في الكبرى 3/ 193 و 194 والطبراني في الكبير 7/ 101 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1383: من طريق شعبة قال: قال لى محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة فقال محمد: حدثنى أبو شعبة العراقى عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان. فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة فقال: لقد رأيتنى وإنى لسابع إخوة لى مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وما لنا خادم غير واحد. فعمد أحدنا فلطمه. فأمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن نعتقه. والسياق لمسلم. 3115/ 79 - وأما عبد اللَّه بن عمر: فتقدم تخريجه في الأيمان والنذور برقم 14. قوله: (34) باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر 3116/ 80 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه المقبرى وموسى بن وردان. * أما رواية المقبرى عنه: ففي أبي داود 3/ 807 والترمذي 5/ 730 وأحمد 2/ 292 والنسائي في الكبرى 4/ 136 والبخاري في الأدب المفرد ص 208 والحربى في غريبه 3/ 913:

من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: أهدى رجل من بنى فزارة إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ناقة من إبله التى كانوا أصابوا بالغابة فعوضه منها بعض العوض فتسخطه فسمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على هذا المنبر يقول: إن رجالًا من العرب يهدى أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندى ثم يتسخطه على وايم اللَّه لا أقبل بعد مقامى هذا من رجل من العرب هدية إلا من أنصارى أو ثقفى أو دوسى". وقد اختلف في إسناده على المقبرى فقال عنه ابن إسحاق ما تقدم خالفه أيوب بن مسكين القصاب وابن عجلان إذ قالا عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. وقد مال الترمذي إلى ترجيح رواية ابن إسحاق. وأيوب هو أولى من ابن إسحاق مع من تابعه وابن إسحاق غاية ما قيل: فيه أن حديثه حسن إذا صرح وقد صرح كما عند الحربى في غريبه فاللَّه أعلم. ولسعيد المقبرى عن أبي هريرة سياق آخر. في الترمذي 4/ 441 وأحمد 2/ 405 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص 235: من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة" وأبو معشر هو نجيح ضعيف. * وأما رواية موسى بن وردان عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 208 وابن عدى 4/ 104 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 264 والدولابى في الكنى 2/ 648 وتمام في الفوائد 2/ 220 والبيهقي 6/ 169 وأبي يعلى 5/ 424: من طريق ضمام بن إسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "تهادوا تحابوا" والسياق للبخاري والحديث حسنه الحافظ التلخيص 3/ 70. 3117/ 81 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وعائذ بن شريح. * أما رواية قتادة عنه: ففي الترمذي في الجامع 3/ 614 والشمائل ص 179 وأحمد 3/ 209 وابن المقرى في معجمه ص 227 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 234 وتمام في الفوائد 2/ 15:

من طريق بشر بن المفضل وغيره حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو أهدى إلى كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت" والسياق للترمذي وسنده صحيح وقد زاد سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي الشيخ وتمام أعرضت عنها لضعف سعيد وذكر هذه الزيادة أبو حاتم في العلل 2/ 263. * وأما رواية عائذ بن شريح عنه: ففي مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص 241 والمجروحين لابن حبان 2/ 194: من طريق الفضل بن موسى الشيبانى عن عائذ بن شريح عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا معشر من حضر، تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة وتورث المودة" والسياق لابن حبان وعائذ ضعيف وانظر الميزان 2/ 363. 3118/ 82 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومجاهد. * أما رواية نافع عنه: ففي الضعفاء للعقيلى 4/ 68 وابن عدى 6/ 205: من طريق محمد بن أبي الزعيزعة من أهل أذرعات عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "تصافحوا فإن المصافحة تذهب بالشحناء وتهادوا فإن الهدية تذهب بالغل" والسياق للعقيلى ومحمد قال فيه العقيلى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم كما في العلل 2/ 296: منكر. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أبي داود 2/ 310 و 5/ 334 والنسائي 5/ 82 والبخاري في الأدب المفرد ص 85 والخرائطى في فضيلة الشكر ص 63 وابن قانع في معجمه 1/ 60 وأحمد 2/ 67 و 99 و 127 والطيالسى ص 257 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 213 والحاكم 1/ 412 وأبي نعيم في الحلية 9/ 56 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 260 والبيهقي 4/ 199 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 68 و 69 و 70 و 71: من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال: "من استعاذ باللَّه فأعيذوه ومن سأل باللَّه فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال عنه جرير وأبو عوانة وشريك وإسحاق الأزرق وأبو بكر بن عياش في رواية ما تقدم خالفهم أبو بكر بن عياش في رواية إذ قال عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. وقال في رواية عن ثابت عن مجاهد عن ابن عمر خالفهم أبو عبيدة المسعودى إذ قال عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن مجاهد عن ابن عمر خالفهم مغيرة بن مسلم إذ قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والرواية الأولى أولى والسند صحيح إلا أني لم أجد تصريحًا للأعمش. 3119/ 83 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عمرو بن دينار وأبو الزبير وشرحبيل وأبو سفيان وابن المنكدر. * أما رواية عمرو عنه: ففي أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لأبى الشيخ ص 234. قال: حدثنى أبي رحمه اللَّه نا أحمد بن يحيى نا الحميدي نا سفيان نا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللَّه قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من أجزأ الناس بيد" وسنده صحيح ووالد المصنف ثقة وكذا شيخه وثقه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 87 وهو أحمد بن يحيى بن المنذر بن عثمان. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي الترمذي 4/ 379 وأبي الشيخ في الأمثال ص 59: من طريق إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أعطى عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبى زور" والسياق للترمذي وسنده ضعيف إذ هو من رواية إسماعيل عن المدنيين. * وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه: ففي أبي داود 5/ 158 والبخاري في الأدب المفرد ص 84 وابن جرير في التهذيب ومسند عمر1/ 67 و 68 وابن حبان 5/ 175 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 318: من طريق عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الأنصارى قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من صنع إليه معروف فليجز به. فإن لم يجد ما يجزى به فليثن عليه فإنه

إذا أثنى عليه فقد شكر وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبى زور" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عمارة فقال عنه ابن عياش كما تقدم في الرواية السابقة خالفه يحيى بن أيوب وبشر بن المفضل فقالا مثل هذه الرواية وهذه الرواية أولى وقد تابعهما متابعة قاصرة زيد بن أبي أنيسة إذ رواه عن شرحبيل كذلك. وشرحبيل متروك وقد أبهمه بعضهم كما وقع عند أبي داود. * أما رواية أبي سفيان عنه: ففي علل ابن أبي حاتم 2/ 247 من طريق عبد اللَّه بن بشر الرقى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال عمر للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: سمعت فلانًا يذكر خيرًا يقول: أعطانى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - دينارًا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما إنى أعطيت فلانًا مائة دينار فلم يذكر شيئًا" قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما إنى يجيئنى الرجل فأعطيه وما هي إلا نار". وذكر أنه اختلف فيه على الأعمش فقال عنه من تقدم كما سبق خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال: عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد وتوقف عن الترجيح مع كونه وثقهما. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي علل ابن أبي حاتم 2/ 276 و 311: من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أبلى خيرًا فليجاز عليه فإن لم يجد ما يجازى عليه فليشكره من فعل فقد شكر ومن ترك فقد كفر ومن تحلى باطلًا كان كلابس ثوبى زور". وعقب ذلك أبو حاتم بقوله: "هذا خطأ إنما هو الأوزاعى عن رجل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كذا يرويه الثقات وهو الصحيح من رواية الأوزاعى ورواه مسكين وصدقة السمين عن الأوزاعى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يذكر الرجل وليس لمحمد بن المنكدر معنى". اهـ وذهب في الموضع الأول إلى ترجيح وقفه من قول جابر. * * *

قوله: (35) باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك

قوله: (35) باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك قال: وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير 3120/ 84 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه محمد بن زياد وأبو صالح. * أما رواية محمد بن زياد عنه: فرواها أبو داود 5/ 157 والترمذي 4/ 339 وأحمد 2/ 258 و 295 و 302 و 461 و 492 والبخاري في الأدب المفرد ص 85 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 67 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 72 والخرائطى في فضيلة الشكر ص 62 وأبو الشيخ في الأمثال ص 87 وأبو نعيم في الحلية 7/ 165: من طريق الربيع بن مسلم حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من لا يشكر الناس لا يشكر اللَّه" والسياق للترمذي، وسنده صحيح. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي فضيلة الشكر للخرائطى ص 61: من طريق الدراوردى عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه بمثل الرواية السابقة. 3121/ 85 - وأما حديث الأشعث بن قيس: فرواه عنه عبد الرحمن بن عدى وأبو معشر. * أما رواية عبد الرحمن بن عدى عنه: ففي أحمد 5/ 212، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 68، والخرائطى في فضيلة الشكر ص 61، وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 73 و 74، والطبراني في الكبير 1/ 236، والطيالسى ص 141: من طريق محمد بن طلحة عن عبد اللَّه بن شريك العامرى عن عبد الرحمن بن عدى الكندى عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أشكر الناس للَّه أشكرهم للناس، والسياق لابن جرير وعبد الرحمن قال فيه البخاري أن لم يكن من آل عدى بن عدى فلا أدرى من هو وقال فيه الحافظ في التقريب: مجهول ولأبي حاتم كلام انظر العلل

2/ 314 إذ حكى أنه وقع في إسناده اختلاف ورجح الطريق الأولى على ما رواه عمر بن أيوب الموصلى عن محمد بن عبيد اللَّه بن يزيد العامرى عن عبد الرحمن بن عدى الكندى عن الأشعث بن قيس رفعه. وعلى أي الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة الكندى. * وأما رواية أبي معشر عنه: ففي أحمد 5/ 211 و 212 والخرائطى في فضيلة الشكر ص 61 وهناد في الزهد 2/ 401: من طريق الثورى عن سلم بن عبد الرحمن عن زياد بن كليب عن الأشعث بن قيس عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أشكر الناس للَّه أشكرهم للناس" والسياق للخرائطى وإسناده صحيح فإن سلم بن عبد الرحمن وإن كان دون ذلك إلا أن ابن شبرمة تابعه متابعة تامة فصح الحديث إلى زياد. وزياد لا سماع له من أحد من الصحابة. 3122/ 86 - وأما حديث النعمان بن بشير: فرواه أحمد 4/ 287 وابن أبي الدنيا في الشكر ص 95 والخرائطى في فضيلة الشكر ص 62 وأبو الشيخ في الأمثال ص 88 والبخاري في الكنى من التاريخ ص 51 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 327: من طريق أبي عبد الرحمن الشامى وعبد الحميد والسياق له كلاهما عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يشكر الناس من لا يشكر اللَّه ومن لا يشكر في القليل لا يشكر في الكبير وإن حديثًا بنعمة اللَّه شكر والسكوت عنها كفر وإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب" والسياق لأبى الشيخ وقد وقع بين الراويين عن الشعبى اختلاف في بعض الألفاظ وتفرد بالسياق عن أبي عبد الرحمن الشامى أبو وكيع وهو الجراح بن مليح وذكر البخاري أنه لم يتابع عليه مع إنه قد تابعه من تقدم إلا أن هذه المتابعة ضعيفة فإن السند إلى عبد الحميد ضعيف جدًّا إذ راويه عن عبد الحميد سوار بن مصعب وهو متروك. * * *

قوله: (36) باب ما جاء في صنائع المعروف

قوله: (36) باب ما جاء في صنائع المعروف قال: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة 3123/ 87 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه علقمة وأبو وائل. * أما رواية علقمة عنه: فرواها البزار 5/ 25 والشاشى 1/ 348 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 87 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 27 و 28 وابن عدى 4/ 20 و 77 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 502 والطبراني في الكبير 10/ 110 ومكارم الأخلاق ص 354 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 107 و 108 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 35 وأبو نعيم في الحلية 3/ 39 وذكره الدارقطني في العلل 5/ 151: من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل معروف إلى غنى أو فقير صدقة" والسياق للبزار. وقد رواه عن إبراهيم فرقد السبخى ومسلم الأعور وهما ضعيفان. تابعهما الأعمش إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه عليه فرفعه عنه شريك وعبد الرحيم بن حماد. فقال عبد الرحيم كما سبق واختلف فيه على شريك فقال عنه يحيى بن سلام عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه. وقال عنه طلق بن غنام عن الأعمش عن أبي عمرو الشيبانى عن ابن مسعود. وهذا الخلط من شريك لسوء حفظه خالف شريكًا وعبد الرحيم الثورى وأبو معاوية وزياد بن عبد اللَّه البكائى فأوقفوه كما في فوائد ابن معين ص 205 وابن أبي شيبة 6/ 102 إلا أنهم اختلفوا في سياق السند فقال أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه وقال زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد اللَّه وقال الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد اللَّه وهذا أولى مما تقدم أجمع وقد مال الدارقطني إلى تصحيح رواية أبي معاوية والمعلوم أن الثورى أولى منه. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي الكبير للطبراني 10/ 232 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 169: من طريق بشار بن موسى الخفاف ثنا أبو عوانة عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل معروف صدقة" والسياق للطبراني.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي عوانة فرفعه عنه من سبق كما في الطبراني إلا أن ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 28 رواه من طريق الخفاف موقوفًا ورواه سهل بن بكار كما في الطحاوي 14/ 86 ومالك كما في ابن أبي شيبة 6/ 103 عن أبي عوانة به موقوفًا وهو الصواب. 3124/ 88 - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وعطاء وشرحبيل بن سعد. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي البخاري في صحيحه 10/ 447 والأدب المفرد 88 والترمذي 4/ 347 وأحمد 3/ 344 و 360 وعبد بن حميد ص 327 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 87 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ص 27 وابن أبي شيبة 6/ 103 وابن عدى في الكامل 3/ 151 و 5/ 322 و 6/ 54 والطبراني في الأوسط 9/ 5 وأبي يعلى 2/ 396 والدارقطني 3/ 28 والحاكم 2/ 50: من طريق أبي غسان وغيره حدثنى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل معروف صدقة" والسياق للبخاري وقد تابع أبا غسان على أصل الحديث الزهرى والمنكدر بن محمد بن المنكدر ومسور بن الصلت وعبد الحميد بن الحسن وزاد بعضهم على بعض زيادات مما يؤدى بأن تلك الزيادات ضعيفة لضعف من زادها إذ مسور وعبد الحميد ضعيفان وكذا المنكدر والسند إلى الزهرى لا يصح إذ هو من طريق رشدين بن سعد عن قرة عنه ورشدين متروك وقرة هو ابن عبد الرحمن ضعيف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأمثال لأبى الشيخ ص 43 والأمالى لأبى إسحاق الهاشمى ص 52: من طريق إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "كل معروف صدقة وكل معروف صنعته إلى غنى أو فقير فهو لك صدقة" والسياق للهاشمى وإبراهيم ضعيف. * وأما رواية شرحبيل عنه: فتقدم تخريجه في باب برقم 34.

3125/ 89 - وأما حديث حذيفة: فرواه مسلم 2/ 697 والبخاري في الأدب المفرد ص 91 وأبو داود 5/ 235 و 236 وأحمد 5/ 383 و 397 و 398 و 405 وابن أبي شيبة 6/ 102 وابن حبان 5/ 160 وابن المقرى في معجمه ص 103 والدولابى في الكنى 3/ 978 وأبو الشيخ في الأمثال ص 43 وأبو نعيم في الحلية 4/ 269 و 7/ 194: من طريق عباد بن العوام وشعبة والسياق لعباد عن أبي مالك الأشجعى عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال: قال نبيكم - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل معروف صدقة". وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه غندر وبشر بن المفضل ما سبق خالفهما روح بن عبادة إذ قال: عنه عن نعيم بن أبي هند عن ربعى عن حذيفة. خالفهم داود بن عبد الجبار إذ قال عنه عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس خالفهم مسلم بن إبراهيم إذ قال عنه عن فرقد السبخى عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه. والوجه الأول أولى وقد تابع غندرًا وبشرًا عدة. الثورى وأبو عوانة وغيرهما إذ رووه عن أبي مالك كذلك. 3126/ 90 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عبد اللَّه بن فروخ وطارق بن شهاب. * أما رواية عبد اللَّه بن فروخ عنها: ففي مسلم 3/ 698 والطحاوى في المشكل 1/ 92 والطبراني في الأوسط 1/ 129 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 820 و 821: من طريق معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عبد اللَّه ابن فروخ أنه سمع عائشة تقول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنه خلق كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل من كبر اللَّه وحمد اللَّه وهلل اللَّه وسبح اللَّه واستغفر اللَّه وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة سلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار" والسياق لمسلم. ومال أبو حاتم إلى ضعف الحديث من أجل عبد اللَّه بن فروخ والراوى عنه وهو

مبارك بن أبي حمزة الزبيدى إذ قال هما مجهولان ومبارك توبع بأبى سلام وأما ابن فروخ فصنيع مسلم يخالف ما ذهب إليه أبو حاتم. * وأما رواية طارق عنها: ففي المنتخب من الجزء الأول من فوائد خيثمة بن سليمان القرشى الأطرابلسى ص 75: من طريق حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل معروف صدقة" وحفص هو القارى تركه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وأبو حاتم وغيرهم. 3127/ 91 - وأما أبي هريرة: فرواه عنه همام وابن سيرين والحسن وعجلان وأبو عياض. * أما رواية همام عنه: ففي البخاري 5/ 309 و 6/ 85 ومسلم 2/ 699 وأحمد 2/ 316 والطبراني في مكارم الأخلاق ص 355 و 356 والمروزى في الصلاة 2/ 811: من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر أحاديث منها وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال: تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال: والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مكارم الأخلاق للطبراني ص 354: من طريق المسيب بن واضح ثنا على بن بكار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة" والمسيب ضعفه الدارقطني وأنكرت عليه أحاديث وانظر اللسان 6/ 40. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 56:

قوله: (37) باب ما جاء في المنحة

من طريق إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة" والحسن لا سماع له من أبي هريرة. * وأما رواية عجلان عنه: ففي مكارم الأخلاق للطبراني ص 355: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن داود المدنى عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تدرون ما يقول الأسد في زئيره؟! قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "يقول اللهم لا تسلطنى على أحد من أهل المعروف" ومحمد بن عجلان ضعيف فيما يرويه عن أبيه. * وأما رواية أبي عياض عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 273 و 274 و 308 والمروزى في الصلاة 2/ 811 وهناد في الزهد 2/ 525: من طريق إبراهيم الهجرى عن أبي عياض عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل مسلم في كل يوم صدقة إرشادك الرجل المسلم الطريق صدقة وعيادتك الرجل المسلم صدقة واتباعك جنازته صدقة وردك السلام صدقة" والهجرى ضعيف. قوله: (37) باب ما جاء في المنحة قال: وفي الباب عن النعمان بن بشير 3128/ 92 - وحديثه: رواه أحمد 4/ 272 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 326: من طريق الحسين بن واقد حدثنى سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من منح منيحة ورقًا أو ذهبًا أو سقى لبنًا أو هدى زقاقًا فهو كعدل رقبة" والسياق لأحمد وسنده حسن. * * *

قوله: (38) باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق

قوله: (38) باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق قال: وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر 3129/ 93 - أما حديث أبي برزة: فرواه مسلم 4/ 2021 و 2022 وابن ماجه 2/ 1214 وأحمد 4/ 420 و 424 والرويانى 2/ 335 والبزار 9/ 306 وابن أبي شيبة 6/ 218 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 814 و 821 و 822 والبخاري في الأدب المفرد ص 89 وابن شاهين في الترغيب ص 419 والخرائطى في مكارم الأخلاق كما في المنتقى منه ص 103 وابن السماك في فوائده ص 79 وأبو يعلى 6/ 461 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 335 وبقى بن مخلد في جزئه في الحوض ص 157 و 158: من طريق أبي الوازع عن أبي برزة أن أبا برزة قال: قلت: يا رسول اللَّه! إني لا أدرى لعسى أن تمضي وأبقى بعدك. قال: "افعل كذا وافعل كذا وأمط الأذى عن الطريق" وفي رواية: "اعزل الأذى عن طريق المسلمين" والسياق لمسلم. 3130/ 94 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وطاوس. * أما رواية عكرمة عنه: ففي كتاب الصلاة للمروزى 2/ 812 وهناد في الزهد 2/ 525 وابن حبان 1/ 259 وأبي يعلى 3/ 41 و 42 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 386 والطبراني في الكبير 11/ 296 و 297: من طريق عاصم بن على وغيره عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كل ميسم من الإنسان عليه صلاة كل يوم أو صدقة كل يوم فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتينا به قال: إن أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر صلاة أو صدقة وحملك على الضعيف صلاة وإنمائك القذر عن الطريق صلاة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صلاة" والسياق للمروزى. وقد تابع عاصمًا الوليد بن أبي ثور وأبو الأحوص وحازم بن محمد أبو محمد الكوفي وعمرو بن ثابت. وهؤلاء يضعفون في روايتهم عن سماك وبعضهم يضعف مطلقًا إنما المقبول من ذلك ما رواه شعبة والثورى وإسرائيل.

* وأما رواية طاوس عنه: فتقدم تخريجها في كتاب الصلاة صلاة الضحى برقم 346. 3131/ 95 - وأما حديث أبي ذر: فرواه عنه مرثد وأبو الأسود وأبو الطفيل وحرام بن حكيم والحسن. * أما رواية مرثد عنه: ففي الترمذي 4/ 340 والبخاري في الأدب المفرد ص 307 والبزار 9/ 457 و 458 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 817 وابن حبان 1/ 472 والخرائطى في المكارم ص 40: من طريق عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الردىء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة" والسياق للترمذي. ومرثد مجهول. * أما رواية أبي الأسد عنه: ففي مسلم 1/ 390 أبي عوانة 1/ 338 و 339 وابن ماجه 2/ 1214 وأحمد 5/ 178 و 180 والبزار 9/ 352 والطيالسى ص 65 و 66 وابن أبي شيبة 6/ 218 وبحشل في تاريخ واسط ص 115 والبيهقي 2/ 291: من طريق واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على واصل فقال عنه مهدى بن ميمون ما تقدم. خالفه هشام بن حسان وحماد بن زيد فأسقطا أبا الأسود من السند. وفي روايتهما انقطاع إذ يبعد سماع ابن يعمر من أبي ذر وقد مال الدارقطني إلى تقديم رواية مهدى وانظر العلل 6/ 280 وقد مضى لأبى الأسود رواية في الباب في الصلاة برقم 346.

* وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي الكامل لابن عدى 3/ 214 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 55: من طريق زكريا بن حكيم الحبطى ثنا عطاء بن السائب عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من آذى المسلمين في طريقهم أصابته لعنتهم" وزكريا ضعيف وقد تفرد بهذا السياق وعطاء معلوم أمره وحديث: "اتقوا الملاعن الثلاث" أصح من هذا. * وأما رواية حرام بن حكيم عنه: ففي الصلاة للمروزى 2/ 818: من طريق يحيى بن حمزة قال: حدثنى بشر بن العلاء بن زبر أنه سمع حرام بن حكيم يحدث عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بمثل رواية مرثد السابقة الذكر وينظر في بشر. * وأما رواية الحسن عنه: ففي البزار 9/ 462 وهناد في الزهد 2/ 516: من طريق العوام بن جويرية، عن الحسن، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول اللَّه ما تقول في الصلاة؟ قال: "عمود الإسلام"، قال: قلت: فما تقول في الجهاد؟ قال: "سنام العمل؟ " قال: ثم بدرنى قبل أن أسأله قال: "والصدقة شيء عجب" قال: قلت: يا رسول اللَّه لقد تركت أفضل عملى في نفسى، ما ذكرته، قال: وما هو؟ قال: قلت: الصوم، قال: "قربة وليس هناك"، قال: قلت: فإن لم يكن لى مال قال: "فمن نوالك"، قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: "فمن عقر طعامك"، قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "فاتقى النار، ولو بشق تمرة"، قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "فأمط أذى عن الطريق"، قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "فكلمة طيبة"، قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: "فدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق، على نفسك" قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "فإن لم تعمل يا أبا ذر فما تريد أن تترك فيك من الخير شيئًا؟ " قال: قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: "أكثرها، فأكثرها" والسياق لهناد والعوام ضعيف والحسن لا سماع له من أبي ذر. * * *

قوله: (40) باب ما جاء في السخاء

قوله: (40) باب ما جاء في السخاء قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة 3132/ 96 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وابن المسيب وإبراهيم التيمى وعطاء بن يسار وأبو يزيد المدنى وابن أبي مليكة وأبو هريرة. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 4/ 405 ومسلم 3/ 1338 وأبي داود 3/ 802 وابن ماجه 2/ 769 والنسائي 8/ 246 وأحمد 6/ 39 و 50 و 206 وإسحاق 1/ 224 و 225 والحميدي 1/ 118 وعبد الرزاق 9/ 126 والطحاوى في المشكل 5/ 93 و 94 و 95 والبيهقي في الكبرى 7/ 466 و 477 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 87 و 88 والحربى في غريبه 2/ 564: من طريق هشام بن عروة وغيره عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قالت هند أم معاوية لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل على جناح أن آخذ من ماله سرًّا قال: "خذى أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف" والسياق للبخاري. ولعروة عنها سياق آخر. خرجه ابن شاهين في الترغيب ص 263: من طريق إسحاق بن إبراهيم بن سنين ثنا زكريا بن يحيى المدائنى ثنا إبراهيم بن زكريا البصرى ثنا عبد ربه بن سليمان عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال: رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الجنة دار الأسخياء" وسنده إلى الأوزاعى بين ضعيف ومجهول. * وأما رواية ابن المسيب عنها: ففي حديث أبي الفضل الزهرى 2/ 644 وابن شاهين في الترغيب ص 262: من طريق خلف بن يحيى القاضي عن عنبسة بن عبد الواحد القرشى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال: رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "السخي قريب من اللَّه قريب من الخير قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من اللَّه بعيد من الخير بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخى أحب إلى اللَّه من عابد بخيل" وخلف كذبه أبو حاتم. * وأما رواية إبراهيم بن الحارث التيمى عنها: ففي الأوسط للطبراني 3/ 27 والبيهقي في الشعب 7/ 428 و 429:

من طريق سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "السخى قريب من اللَّه بعيد من النار قريب من الجنة قريب من الناس والبخيل بعيد من اللَّه بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخى أحب إلى اللَّه عز وجل من العابد البخيل" وإبراهيم لا سماع له من عائشة في قول الترمذي والدارقطني وانظر جامع العلائي ص 167 وحكم أبو حاتم على الحديث بالبطلان وانظر العلل 2/ 283. * وأما رواية عطاء عنها: ففي مسند إسحاق 2/ 1004. قال: حدثنا أبو عامر العقدى نا زهير هو ابن محمد عن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن مسكينة وقفت على باب عائشة -رضي اللَّه عنها- فأمرت عائشة الجارية أن تطعمها فجاءت الجارية بالذى تريد أن تطعمها فأرادت عائشة فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لها: "لا تحصى فيحصى اللَّه عليك" والسند ضعيف لأن زهيرًا إذا روى عنه أهل الشام فهو ضعيف في قول أحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم وابن عدى. وأبو عامر شامى. ولم يصب مخرج الكتاب إذ حسن سنده. * وأما رواية أبي يزيد المدنى عنها: ففي مسند إسحاق 3/ 753: من طريق صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي يزيد المدنى قال: قالت عائشة أعطينا اليوم كذا وكذا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحصى فيحصى عليك، قال أبو يزيد وكانت عائشة تقول لخادمتها: "إذا أعطيت السائل شيئًا فتوخى ما يقول حتى تقولى مثله فإن ما يقول خير مما تعطيه فيكون القول بالقول وتبقى لنا صدقتنا" وصالح ضعيف وأبو يزيد وثقه ابن معين وقال أحمد لمن سأله عنه تسأل عن رجل روى عنه أيوب. وهذا توثيق من أحمد والعجب من الحافظ في التقريب حيث قال: مقبول. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي أحمد 6/ 108 و 139 و 160 وإسحاق 3/ 650 و 651: من طريق أيوب وغيره عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها حصت طعام عدة مساكين فقال لها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحصى فيحصى اللَّه عليك".

وقد اختلف فيه على. ابن أبي مليكة فقال عنه ابن عمر ومحمد بن شريك ورواية عن أيوب ما تقدم. وقال أيوب في رواية عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر واختلف فيه على. ابن جريج فقال عنه القطان مرة عن ابن أبي مليكة عن أسماء وقال عنه روح عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد اللَّه بن الزهرى عنها. والظاهر صحة الوجهين عن ابن جريج كما أن الوجهين عن ابن أبي مليكة وارد لا سيما وأن أيوب قد رواهما. * وأما رواية أبي هريرة عنها: ففي ابن عدى 3/ 178: من طريق رواد بن الجراح عن ابن أبي حازم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "السخى الجهول أحب إلى اللَّه من العابد البخيل". وقد اختلف في إسناده على يحيى بن سعيد فقال ابن أبي حازم من رواية رواد عنه ما تقدم خالفه سعيد بن محمد الوراق إذ قال عن يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة وقال: مرة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة. وقد حكم ابن عدى على هذه الوجوه كلها بالضعف إذ قال: "وكل هذه الألوان يعنى الاختلاف السابق ليست بمحفوظة" خالف الوراق سعيد بن مسلمة إذ قال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن عائشة وقيل عن سعيد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة وقال سهل بن عثمان عن تليد بن سليمان وسعيد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثى عنها وكل لا يصح وانظر العلل للدارقطني 8/ 218 وعلل ابن أبي حاتم 2/ 283 و 284. 3133/ 97 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه الترمذي 4/ 342 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 100 وابن عدى 3/ 403 والعقيلى 2/ 117 والإسماعيلى في معجمه 3/ 733 وابن شاهين في الترغيب ص 260 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 135 والمساوئ ص 145 وابن حبان في الروضة ص 235: من طريق سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "السخى قريب من اللَّه قريب من الناس قريب من الجنة

قوله: (41) باب ما جاء في البخيل

بعيد من النار والبخيل بعيد من اللَّه بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار ولجاهل سخى أحب إلى اللَّه من عابد بخيل وأكبر الداء البخيل" والسياق لابن جرير وقد تفرد بالحديث الوراق في جعله إياه من مسند أبي هريرة وقد ضعفه الترمذي والعقيلى وابن عدى وسبق ما وقع فيه من خلاف آنفًا. قوله: (41) باب ما جاء في البخيل قال: وفي الباب عن أبي هريرة 3134/ 98 - وحديثه: رواه عنه الأعرج وعبد الرحمن الحرقى وهمام وأبو سلمة والقعقاع بن اللجلاج وعبد العزيز بن مروان وسعيد المقبرى وأبو سعيد الغفارى. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 3/ 305 ومسلم 2/ 708 والنسائي 5/ 70 وأحمد 2/ 245 و 256 والخرائطى في المساوئ ص 146 وأبي الشيخ في الأمثال ص 196 وابن حبان 5/ 139: من طريق أبي الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو فرت على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل خلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع". وللأعرج سياق آخر عن أبي هريرة. في البخاري 11/ 576 ومسلم 3/ 1261 و 1262 وأبي عوانة 4/ 8 و 9 وأبي داود 3/ 592 والنسائي 7/ 16 وابن ماجه 1/ 686 وأحمد 2/ 242 و 373 والطحاوى في المشكل 2/ 306 وأبي يعلى 6/ 25: من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يأت ابن آدم النذر بشيءٍ لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج اللَّه به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل" والسياق للبخاري. * وأما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 4/ 405 ومسلم 2/ 708 و 709 والنسائي 5/ 70 وأحمد 2/ 389 و 22 و 523:

من طريق ابن طاوس وغيره عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد". والسياق للبخاري وقد ساقه. مسلم مثل الرواية السابقة. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: ففي مسلم 3/ 1261 وأبي عوانة 4/ 8 و 9 والترمذي 4/ 112 والنسائي 7/ 16 و 17 وأحمد 2/ 235 و 301 و 463 والخرائطى في المساوئ ص 145 وابن حبان 6/ 283: من طريق شعبة وغيره قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل" والسياق لمسلم. * وأما رواية همام عنه: ففي البخاري 11/ 499 وأبي عوانة 4/ 9 وأحمد 2/ 314: من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يأتى ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي أبي داود 5/ 144 والترمذي 4/ 344 والبخاري في الأدب المفرد ص 151 وأحمد 2/ 394 وأبي يعلى 5/ 376 وابن وهب في الجامع 1/ 358 و 359 وابن المبارك في الزهد ص 237 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 15 و 16 وابن عدى 2/ 12 والعقيلى 1/ 141 وابن حبان في الضعفاء 1/ 188 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 858 والطحاوى في المشكل 8/ 150 و 151 والقاسم السرقسطى في غريبه 1/ 248 وأبي الشيخ في الأمثال ص 114 و 115 والحاكم في المستدرك 1/ 43 وفي علوم الحديث ص 117 وأبي نعيم في الحلية 3/ 110 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 118 والبيهقي 10/ 195 والخطيب في التاريخ 9/ 38: من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على يحيى فقال عنه بشر بن رافع وهو ضعيف ما تقدم. وقال

أسامة بن زيد كما عند ابن وهب عن رجل من بلحارث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رفعه وهذا إرسال. خالفهما حجاج بن فرافصة من رواية الثورى عنه إلا أنه اختلف فيه على الثورى فقال أبو شهاب الحناط عن الثورى عن حجاج بن فرافصة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة تابع أبا شهاب عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس. وقال قبيصة عن الثورى عن حجاج عن يحيى أو غيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال محمد بن كثير عن الثورى عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة قال سفيان: أراه ذكر أبا هريرة. وقال أبو أحمد الزبيري عن الثورى عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وربما كان هذا الاختلاف من حجاج وإلا فالاضطراب قائم. وقد أورده الحاكم مثالًا للمعل والحديث ضعفه العقيلى. ولأبي سلمة عن أبي هريرة سياق آخر. عند ابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 101 وأبي الشيخ في الأمثال 76 والطبراني في الأوسط 4/ 75: من طريق سعيد بن محمد الوراق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من سيدكم يا بنى عبيد" قالوا: الجد بن قيس على أن فيه بخلًا قال: "وأى داء أدوأ من البخل بل سيدكم وابن سيدكم وابن سيدكم بشر بن البراء بن معرور" والسياق لابن جرير والوراق متروك وقد تابعه إبراهيم بن يزيد الخوزى عند أبي الشيخ وهو يقاربه إلا أن الخوزى قال عن ابن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وخالف أيضا في بعض ألفاظ الحديث إذ فيه: "ولكن سيدكم عمرو بن الجموح" وزعم الطبراني أن الخوزى تفرد بهذا السياق عن عمرو بن دينار. * وأما رواية القعقاع عنه: ففي النسائي 6/ 13 و 14 وأحمد 2/ 256 و 342 و 441 والبخاري في الأدب المفرد ص 106 والتاريخ 4/ 308 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 155 و 156 ومحمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 445 و 447 وابن أبي شيبة 4/ 588 و 6/ 253 وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف ص 86 وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 344 وهناد في الزهد 1/ 269 والحاكم 2/ 72 وابن حبان 5/ 103 والبيهقي 9/ 161: من طريق سهيل عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يجتمع غبار في سبيل اللَّه ودخان جهنم في جوف عبد أبدًا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على صفوان فرفعه عنه سهيل وتابعه محمد بن عمرو خالفهما عبيد اللَّه بن أبي جعفر إذ قال عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن اللجلاج سمع أبا هريرة قوله كما في تاريخ البخاري وجوز أبو حاتم حصول سقط سهيل بين عبيد اللَّه وصفوان وانظر العلل 1/ 303. واختلف فيه أيضًا على سهيل فقال عنه إسماعيل بن عياش ووهيب بن خالد وأبو عوانة وجرير بن عبد الحميد وخالد الطحان ويزيد بن عبد اللَّه بن الهاد وحماد بن سلمة ما تقدم. إلا أنهم اختلفوا في راويه عن أبي هريرة فقال عنه جرير في رواية عنه وتابعه خالد وحماد بن سلمة في رواية عنه ووهيب وأبو عوانة ما تقدم وقال جرير وحماد في رواية عنهما عن أبي اللجلاج. وقال حماد في رواية عنه خالد بن اللجلاج ولعل هذا من أوهامه. ومن قال عن أبي اللجلاج فلا يعارض هذا من قال عن القعقاع إذ هذه تحتمل أنها كنيته. كما اختلفوا في شيخ سهيل فمنهم من قال: صفوان بن سليم ومنهم من قال: ابن أبي يزيد والكل واحد. وهذا الخلاف بينهم أثر في صفوان وشيخه إذ هما في حيز الجهالة. وهذا الخلاف أيضا وقع في الرواة عن محمد بن عمرو. إذ رواه عنه عرعرة بن البرند ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وابن أبي عدى فقالوا عنه عن صفوان بن أبي يزيد عن حصين بن اللجلاج عن أبي هريرة. وتابعهم عباد بن عباد المهلبى وعبدة بن سليمان. وقال حماد بن سلمة عنه عن صفوان يعنى ابن سليم عن القعقاع عن أبي هريرة. وجوز البعض أن حصينًا هو القعقاع. خالف جميع من تقدم في سهيل، ابن عجلان كما عند الحاكم وغيره حيث قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. ولا يعلم له متابع وروايته مرجوحة لسلوكه الجادة ولمخالفته من هو في الطبقة الأولى من أصحاب سهيل مثل وهيب بن خالد وغيره. ولم يصب مخرج كتاب الجهاد لابن أبي عاصم حيث رماه بالاختلاط فيما يرويه ابن عجلان جاعل الحديث من مسند أبي هريرة حاكيًا إطلاق ذلك والمعلوم إن ذلك فيما يرويه من طريق أبيه والمقبرى أو رجل ثلاثتهم عن أبي هريرة.

والحديث ضعيف من أجل صفوان وشيخه. وتكلم الدارقطني على الحديث بإيجاز في العلل 8/ 329. * وأما رواية عبد العزيز بن مروان عنه: ففي أبي داود 3/ 26 وأحمد 2/ 302 و 320 والبخاري في التاريخ 6/ 8 وابن حبان 5/ 103 وابن أبي شيبة 6/ 253 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 143: من طريق موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع" والسياق لأبى داود وسنده صحيح. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي أحمد 2/ 431 وابن حبان 8/ 48 والخرائطى في المساوئ ص 140 وتمام في الفوائد 2/ 29: من طريق ابن عجلان وغيره عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات عند اللَّه يوم القيامة وإياكم والفحش فإن اللَّه لا يحب الفاحش والمتفحش وإياكم والشح فإن الشح قد دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم واستحلوا محارمهم" والسياق لابن حبان. وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن المقبرى إلا أنه قد توبع عند أحمد إذ رواه من طريق القطان عن عبيد اللَّه عن سعيد المقبرى به. * وأما رواية أبي سعيد الغفارى عنه: ففي الأوسط للطبراني 9/ 23: من طريق ابن وهب حدثنى أبو هانىء حميد بن هانىء عن أبي سعيد الغفارى أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "سيصيب أمتى داء الأمم" فقالوا: يا رسول اللَّه وما داء الأمم؟ قال: "الأشر والبطر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل حتى يكون البغي ثم يكون الهرج" وأبو سعيد هو مولى بنى ليث ذكره الحافظ في التعجيل ولم يذكر فيه إلا توثيق ابن حبان وذلك غير كاف. * * *

قوله: (42) باب ما جاء في النفقة في الأهل

قوله: (42) باب ما جاء في النفقة في الأهل قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعمرو بن أمية الضمرى وأبي هريرة 3135/ 99 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه خيثمة بن عبد الرحمن ووهب بن جابر. * أما رواية خيثمة عنه: ففي مسلم 2/ 692 والبزار 6/ 394 وابن حبان 6/ 219 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 126 وأبي نعيم في الحلية 4/ 122 و 5/ 23 والبيهقي 8/ 7: من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسًا مع عبد اللَّه بن عمرو إذ جاء قهرمان له ندخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته" والسياق لمسلم. * وأما رواية وهب عنه: ففي أبي داود 2/ 321 والنسائي في الكبرى 5/ 374 وأحمد 2/ 160 و 193 و 194 و 195 والطيالسى ص 301 والحميدي 2/ 273 والبزار 6/ 393 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 15 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 384 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 303 و 304 وابن حبان 6/ 219 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 44 والحاكم 1/ 415 و 4/ 500 والبيهقي 7/ 467: من طريق أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيوانى عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". والسياق لأبى داود وقد صرح أبو إسحاق بالسماع عند أحمد وصححه الدارقطني في الأفراد إذ قال: "صحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عنه". اهـ ومتابعة خيثمة السابقة تؤيد ذلك وقد ذكر الذهبى في الميزان 4/ 350 وهبًا ووصفه بالجهالة أيضًا عن ابن المدينى وذكر الذهبى أيضا أنه تفرد بالرواية عنه أبي إسحاق ومذهب الدارقطني أن من روى عنه مثل أبي إسحاق وانفرد بالرواية عنه أنه مجهول كما تقدم بسطه في الطهارة. 3136/ 100 - وأما حديث عمرو بن أمية الضمرى: فرواه أحمد 4/ 179 وأبو يعلى 6/ 232 والنسائي في الكبرى 5/ 376 وابن حبان 6/ 218:

من طريق يعقوب بن عبد اللَّه بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن أمية الضمرى قال: حدثنى الزبرقان بن عبد اللَّه بن عمرو بن أمية عن أبيه عن عمرو بن أمية قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط فاستغلاه فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: أو كل ما صنعت إلى أهلك صدقة؟ قال عمرو: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول ذلك. فذكر ما قال عمرو لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "صدق عمرو كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم" والسياق لأبى يعلى. ويعقوب لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان وقد تابعه محمد بن حميد عند أحمد وهو متروك وأما الزبرقان ومن فوقه فثقات. 3137/ 101 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وابن المسيب والمقبرى وعجلان ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن جعدة. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي البخاري 9/ 500 وفي الأدب المفرد له ص 78 وأبي داود 2/ 312 وأحمد 2/ 476 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 16 ووكيع في نسخته عن الأعمش رقم 12 وابن حبان في صحيحه 5/ 150 وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص 116 والدارقطني 3/ 296 و 297: من طريق الأعمش حدثنا أبو صالح قال: حدثنى أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى. ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى. ويقول الابن: أطعمنى إلى من تدعنى؟ " فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة. والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 9/ 500 والنسائي 5/ 69 وأحمد 2/ 251 و 471 والحميدي 2/ 495: من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" والسياق للبخاري.

* وأما رواية المقبرى عنه: ففي أبي داود 2/ 320 والنسائي 5/ 62 وأحمد 2/ 251 و 471 والحميدي 2/ 495 وأبي يعلى 6/ 111 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 16 والطحاوى في شرح المعانى 14/ 102 و 103 وابن حبان 6/ 218 والدارقطني في العلل 10/ 341 والحاكم 1/ 415 والطبراني في الأوسط 8/ 237 والبيهقي 7/ 466 والبخاري في الأدب المفرد ص 78: من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن أبي هريرة قال: أمر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بالصدقة فقال رجل: يا رسول اللَّه عندى دينار فقال: "تصدق به على نفسك" قال: عندى آخر قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندى آخر قال: "تصدق به على زوجتك" أو قال: "زوجك" قال: عندى آخر قال: "تصدق به على خادمك" قال: عندى آخر قال: "أنت أبصر" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه السفيانان والقطان وروح بن القاسم ويعقوب بن إبراهيم والليث بن سعد وغيرهم كما تقدم. واختلف فيه على أبي عاصم راويه عن ابن عجلان فقال عنه إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن عبد اللَّه البصرى وحميد بن زنجويه كما رواه السفيانان ومن تابعهما. خالفهم يوسف القطان إذ قال عنه عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رفعه ورواية يوسف مرجوحة. والسند على أي الوجهين ضعيف ففي جامع الترمذي 5/ 87 ما نصه قال الترمذي: "سمعت أبا بكر العطار البصرى يذكر عن على بن المدينى عن يحيى بن سعيد قال: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبرى روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروى بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة واختلطت على فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة". اهـ. وقد تابعه محمد بن أبي حميد إذ رواه عن سعيد المقبرى عنه كما تابعهما أبو معشر نجيح إلا أن هذه المتابعة ضعيفة ومحمد متروك وأبو معشر ضعيف. * وأما رواية عجلان عنه: ففي النسائي 6/ 62 وابن حبان 6/ 220: من طريق بكر بن مضر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن أبيه إلا أن الروايات السابقة تدفع هذا الضعف.

قوله: (43) باب ما جاء في الضيافة كم هي

* وأما رواية مجاهد عنه: ففي مسلم 2/ 692 والنسائي في الكبرى 5/ 376 وأحمد 2/ 473 وابن أبي الدنيا في كتاب العيال ص 17 والبيهقي 7/ 467: من طريق مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "دينار أنففته في سبيل اللَّه ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك" والسياق لمسلم. * وأما رواية عروة عنه: ففي البخاري 3/ 294 وابن أبي الدنيا في العيال ص 16 والطبراني في الأوسط 8/ 312: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر بمثل رواية ابن المسيب عن أبي هريرة المتقدمة. * وأما رواية يحيى بن جعدة عنه: ففي أبي داود 2/ 312 وأحمد 2/ 358 وابن خزيمة 4/ 102 وابن أبي الدنيا في العيال ص 16 وابن حبان 5/ 144 وأبي الشيخ جزئه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر ص 177 والحاكم 1/ 414 والبيهقي في الكبرى 4/ 180: من طريق الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول اللَّه أي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل وابدأ بمن تعول" والسياق لأبى داود. * تنبيه: ثم روايات أخر في زهد هناد 1/ 340. قوله: (43) باب ما جاء في الضيافة كم هِي قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة 3138/ 102 - أما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في باب برقم 28. 3139/ 103 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يزيد الليثي وسعيد

المقبرى وزياد بن المغيرة وابن سيرين وأبو نضرة وعائشة وأبو حازم. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي أبي داود 4/ 128 وأحمد 2/ 354 والحربى في إكرام الضيف ص 62 و 63: من طريق الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حق الضيف ثلاث فما زاد فهو صدقة" والسياق للحربى. ولأبي صالح عن أبي هريرة سياق آخر: تقدم في الباب برقم 28. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 259 وأحمد 2/ 288 و 431 والحربى في إكرام الضيف ص 63 والبيهقي 9/ 197 وابن أبي شيبة 7/ 702: من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقال عنه أبان بن يزيد ما تقدم وقد تابعه متابعة قاصرة محمد بن عمرو إذ رواه عن أبي سلمة كذلك. خالفه شيبان إذ قال عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة من قوله. واختلف فيه على على بن المبارك فقال عنه أبو عامر العقدى كقول شيبان وقال عنه وكيع كقول أبان بن يزيد إلا أن الراوى عن وكيع ولده سفيان. وقال عمان بن عمر عنه عن يحيى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي هريرة. وأولاهم بالتقديم شيبان فإن أبانا وإن توبع لا يقاومه، ومحمد بن عمرو تكلم في روايته عن أبي سلمة فيما لو خالفه مثل الزهرى وابن أبي كثير. ولأبي سلمة سياق آخر عن أبي هريرة: تقدم تخريجه في باب برقم 28. * وأما رواية عطاء عنه: ففي إكرام الضيف للحربى ص 63: من طريق على بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقول: "الضيافة ثلاثة أيام فما كان أفضل من ذلك فصدقة".

وتقدم ما في السند في الرواية السابقة. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي إكرام الضيف للحربى ص 64: من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الضيافة أول يوم حق والثاني معروف والثالث صدقة ولا يحل لرجل ينزل على قوم أن يؤثمهم" وأبو معشر هو نجيح وهو ضعيف. وللمقبرى سياق آخر عن أبي هريرة: تقدم في باب برقم 28. * وأما رواية زياد بن المغيرة عنه: ففي الطيالسى ص 333 و 334 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 361 ومسدد كما في المطالب وإسحاق 1/ 321 والبخاري في التاريخ 3/ 367 والحربى في إكرام الضيف ص 64: من طريق ليث عن زياد أبي المغيرة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الضيافة ثلاث فما كان فوق ذلك فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول ولا يؤثم أهل منزله" والسياق للحربى وليث ضعيف إذ هو ابن أبي سليم. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الحربى ص 64 وأحمد 2/ 510 و 534: من طريق هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "حق الضيافة ثلاثة أيام فما أصاب بعد ذلك فهو صدقة" والسياق لأحمد. وسنده صحيح ففي علل ابن المدينى ص 68 قوله: "أحاديث هشام عن الحسن عامتها تدور على حوشب وأما أحاديثه عن محمد فصحاح". اهـ. وقد تابع هشامًا عوف الأعرابى عند الحربى. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي إكرام الضيف للحربى ص 65:

قوله: (45) باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر

من طريق حماد عن قتادة والجريرى عن أبي نضرة عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الضيافة ثلاث فما كان فوق ذلك فهو صدقة" وقد ضعف أحمد حماد بن سلمة فيما إذا جمع بين الشيوخ. وقد اختلف في إسناده على الجريرى فقال عنه حماد ما تقدم خالفه معمر وأبو أمامة إذ قالا عن الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد وهذا الأصوب وإن سلكا الجادة إلا أن معمرًا وأبو أسامة اختلفا في الرفع والوقف فرفعه معمر ووقفه أبو سلمة وقد وافق أبا أسامة على وفقه يزيد بن هارون وابن زريع وقولهما أولى ممن تقدم. وكل من حماد وأبي أسامة ويزيد سمعوا من الجريرى قبل الاختلاط فيسلط الخلاف على من بعده. * وأما رواية عائشة عنه: ففي أبي يعلى 5/ 335 وابن عدى 2/ 203: من طريق الحكم بن عبد اللَّه بن سعد الأيلي أنه سمع القاسم بن محمد عن عائشة أنها سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الضيافة ثلاثة فما زاد بعد ذلك فهو صدقة" والسياق لأبى يعلى، والحكم كذبه أبو حاتم والسعدى وغيرهما وقال البخاري: تركوه وانظر اللسان 2/ 332. * وأما رواية أبي حازم عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 28. قوله: (45) باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر قال: وفي الباب عن أبي ذر 3140/ 104 - وحديثه: رواه عنه عبد اللَّه بن الصامت ومرثد. * أما رواية عبد اللَّه بن الصامت عنه: فتقدم تخريجها في الأطعمة برقم 30. * وأما رواية مرثد: فتقدم تخريجها في باب برقم 38.

قوله: (46) باب ما جاء في الصدق والكذب

قوله: (46) باب ما جاء في الصدق والكذب قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد اللَّه بن الشخير وابن عمر 3141/ 105 - أما حديث أبي بكر: فرواه عنه قيس بن أبي حازم وأوسط البجلي. * أما رواية قيس عنه: ففي أحمد 1/ 5 والخرائطى في المساوئ ص 63 و 64 وأبي الشيخ في الطبقات 3/ 523 و 524 وفي جزءٍ من أحاديثه ص 192 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 76 وفي العلل 1/ 258 وابن وهب في الجامع 2/ 639: من طريق عمرو بن ثابت عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- على المنبر وهو يقول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قام في مقامى هذا عام أول وإنه قال: "ما أعطى أحد بعد اليقين مثل العافية ونحن نسأل اللَّه العافية في الدنيا والآخرة ألا أن الصدق والبر في الجنة ألا أن الكذب والفجور في النار" والسياق لأبى الشيخ. وقد اختلف في رفعه ووقفه على إسماعيل فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية وجعفر بن زياد الأحمر خالفهم القطان والثورى وابن المبارك ووكيع وزهير بن معاوية وشريك والعلاء بن سالم فوقفوه وقد تابعهم متابعة قاصرة بيان بن بشر وأبو إسحاق السبيعي ومجالد بن سعيد. وممن رفعه عن إسماعيل أيضًا أبو أسامة ويزيد بن هارون إلا أن الدارقطني ضعف السند إليهما. والصواب في الحديث الوقف. * وأما رواية أوسط البجلى عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 24. 3142/ 106 - وأما حديث عمر: فرواه أبو يعلى في مسنده الكبير كما في المقصد العلى 1/ 42. حدثنا محمد بن جامع العطار بصرى حدثنا محمد بن عثمان حدثنا سليمان بن داود عن رجاء بن حيوة عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: قال

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يبلغ عبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقًّا" والعطار ضعفه أبو حاتم، وأبو يعلى. 3143/ 107 - وأما عبد اللَّه بن الشخير: فرواه عنه ولداه مطرف ويزيد. * أما رواية مطرف عنه: فرواها أبو داود 5/ 154 والنسائي في اليوم والليلة ص 248 و 249 وأحمد 4/ 24 و 25 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 153 والبغوى في معجمه 4/ 125 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1684: من طريق أبي نضرة وغيره عن مطرف قال أبي: انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقلنا: أنت سيدنا فقال: "السيد اللَّه تبارك وتعالى" قلنا: وأفضلنا فضلًا وأعظمنا طولًا فقال: "قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان" والسياق لأبى داود. والسند صحيح. * وأما رواية يزيد عنه: ففي ابن سعد 7/ 34: من طريق الأسود بن شيبان قال: حدثنا أبو بكر بن ثمامة بن النعمان الراسبى عن أبي العلاء يزيد قال: وفد أبى في وفد بنى عامر على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالوا: يا رسول اللَّه أنت سيدنا وذو الطول علينا قال: "مه مه قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان السيد اللَّه السيد اللَّه السيد اللَّه" وأبو بكر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وأبو أحمد الحاكم في الكنى ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا. 3144/ 108 - وأما حديث أبن عمر: فرواه عنه نافع ومحارب بن دثار. * أما رواية نافع عنه: ففي الترمذي 4/ 348 وابن أبي الدنيا في ذم الكذب ص 19 والصمت ص 282 وفي المكارم ص 118 والخرائطى في المساوئ ص 69 وابن عدى 5/ 283 وابن حبان في الضعفاء 2/ 137 والطبراني في الصغير 2/ 30:

قوله: (47) باب ما جاء في الفحش والتفحش

من طريق عبد الرحيم بن هارون الغسانى حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلًا من نتن ما جاء به" والسياق للترمذي وذكر الترمذي والطبراني أن عبد الرحيم تفرد به وقد تركه الدارقطني وحكم عليه أبو حاتم بالجهالة. * وأما رواية محارب عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 53 وابن عدى 4/ 323: من طريق عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب" والوصافى عامة أهل العلم على ضعفه. قوله: (47) باب ما جاء في الفحش والتفحش قال: وفي الباب عن عائشة 3145/ 109 - وحديثها: رواه عنها عروة وابن أبي مليكة ومسروق ومجاهد وأبو سلمة وأبو يونس وأبو يزيد والقاسم بن محمد وأبو عبد اللَّه الجدلى. * أما رواية عروة عنها: ففي البخاري 10/ 449 ومسلم 4/ 1706 والترمذي 5/ 60 والنسائي في اليوم الليلة ص 303 و 304 وأحمد 6/ 37 و 116 و 199 وإسحاق 2/ 296 والحميدي 1/ 121 وعبد بن حميد ص 428 وعبد الرزاق 6/ 11: من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالوا: السام عليكم فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا عائشة إن اللَّه يحب الرفق في الأمر كله" قالت: ألم تسمع ما قالوا قال: "قد قلت وعليكم" والسياق لمسلم. ولعروة عنها سياق آخر. في البخاري 10/ 452 ومسلم 4/ 2002 وأبي داود 5/ 144 و 145 والترمذي 4/ 359 وأحمد 6/ 38 وإسحاق 2/ 308 و 309 والحميدي 1/ 121 ومعمر في جامعه كما في

مصنف عبد الرزاق 11/ 141 وأبي يعلى 4/ 407 و 411 والنسائي في اليوم والليلة ص 246: من طريق ابن المنكدر وغيره عن عروة عن عائشة أن رجلًا استأذن على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فلما رآه قال: "بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل" قالت له عائشة: يا رسول اللَّه حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا عائشة متى عهدتينى فاحشا إن شر الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنه: ففي البخاري 10/ 452 وإسحاق 3/ 659 و 660: من طريق أيوب عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن يهود أتوا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالوا: السام عليكم فقالت عائشة: عليكم ولعنكم اللَّه وغضب عليكم قال: "مهلًا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش" قالت: أولم تسمع ما قالوا قال: "أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لى عليهم ولا يستجاب لهم في" والسياق للبخاري. وله سياق آخر في الصمت لابن أبي الدنيا ص 352 والعقيلى 3/ 85 والطبراني في الأوسط 1/ 106: من طريق أيوب بن موسى عن ابن أبي مليكة عن عائشة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لها: "يا عائشة لو كان الفُحْش رجلًا كان رجل سوء ولو كان الحياء رجلًا كان رجل صدق" والسند فيه شيخ الطبراني أحمد بن رشدين كذب وانظر اللسان وقد تابع أيوب عبد الجبار بن الورد عند العقيلى وهو مختلف فيه كما تابعهما نافع بن عمر عند ابن أبي الدنيا. * وأما رواية مسروق عنها: ففي مسلم 4/ 1706 وابن ماجه 2/ 1219 وأحمد 6/ 229 وإسحاق 3/ 815 و 816 والنسائي في الكبرى 6/ 482: من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أناس من

اليهود. فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم قال: "وعليكم" قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا عائشة لا تكونى فاحشة" فقالت: ما سمعت ما قالوا فقال: "أو ليس قد رددت عليهم الذى قالوا قلت وعليكم" والسياق لمسلم. ولمسروق عنها سياق آخر. في اليوم والليلة للنسائي ص 245 وأحمد 6/ 79 و 80 واسحاق 3/ 1073 والبخاري في التاريخ 1/ 324 والفسوى في التاريخ 1/ 104: من طريق شعبة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي الأحوص عن مسروق عن عائشة أن رجلًا ذكر عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "بئس عبد اللَّه أخو العشيرة" ثم دخل عليه فكلمه فرأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مقبلًا عليه بوجهه حتى ظننت أن له عنده منزلة. والسياق لإسحاق وسنده صحيح. وقد اختلف في إسناده على شعبة فقال عنه خالد بن الحارث وعبد الصمد بن عبد الوارث ما تقدم. خالفهما غندر كما في تاريخ البخاري والفسوى إذ قال عنه عن إبراهيم سمع أبا الأحوص عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن عائشة. والظاهر صحة الوجهين وإن كان غندر هو المقدم مع أنه سلك غير الجادة. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي أبي داود 5/ 145 وأبي يعلى 4/ 334 وإسحاق 3/ 622 و 1038: من طريق الأعمش وليث عن مجاهد عن عائشة قالت: أتى رجل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأدناه وقربه ورحب به فلما خرج قلت: يا رسول اللَّه هذا فلان الذى كنت تذكر؟ قالت: وكان يذكر منه شرًّا فقال: "نعم" ثم قال: "إن شر الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم" والسياق لإسحاق وليث هو ابن أبي سليم ضعيف إلا أنه تابعه من تقدم إلا أن الراوى عن الأعمش شريك والحديث يحسن بهذه المتابعة. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي أبي داود 5/ 145: من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رجلًا استأذن على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بئس أخو العشيرة" فلما دخل انبسط إليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

وكلمه فلما خرج قلت: يا رسول اللَّه لما استأذن قلت: "بئس أخو العشيرة" فلما دخل انبسطت إليه فقال: "يا عائشة إن اللَّه لا يحب الفاحش المتفحش" وسنده حسن. ولأبي سلمة عنها رواية أخرى. في الصمت لابن أبي الدنيا ص 210: من طريق ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو كان الفحش رجلًا لكان رجل سوء" وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية أبي يونس عنها: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 123 وأحمد 6/ 158 وابن وهب في الجامع 2/ 543: من طريق فليح بن سليمان عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة إن عائشة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قالت: استأذن رجل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بئس ابن العشيرة" قالت: فلما دخل تبسم إليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وانبسط إليه ثم خرج الرجل واستأذن رجل آخر فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين استأذن: "نعم ابن العشيرة" فلما دخل لم ينبسط إليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كما انبسط إلى الآخر ولم يهش له كما هش له قالت: فلما خرج قالت: قلت: يا رسول اللَّه قلت لفلان ما قلت وهششت له وانبسطت إليه وقلت لفلان ما قلت ثم لم أرك صنعت به مثل ذلك قال: "يا عائشة إن من شر الناس من اتقى لفحشه" والسياق لابن وهب. وفليح ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني واحتج به البخاري. وقد تفرد بهذا السياق. * وأما رواية أبي يزيد عنها: ففي أمالى أبي إسحاق الهاشمى ص 61: من طريق النضر بن شميل ثنا أبو عامر ثنا أبو يزيد المدنى عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل فلما سمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بئس أخو العشيرة" فلما دخل بشبش به حتى خرج فقلت: يا رسول اللَّه قلت له وهو على الباب ما قلت فلما دخل بشبشت به حتى خرج فقال: أظنها قالت: قال: "عهدتينى فحاشًا إن شر الناس من يتقى لشره" وأبو عامر هو صالح بن رستم ضعيف.

قوله: (48) باب ما جاء في اللعنة

* وأما رواية القاسم عنها: ففي التوبيخ لأبى الشيخ ص 173: من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي غرازة ثنا أبي نا القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو كان الفحش رجلًا لكان رجل سوء وإن اللَّه لم يخلقنى فحاشًا" وأبو غرازة هو المشهور بالمليكى ضعيف وكذا والده. * وأما رواية الجدلى عنها: فتقدم تخريجها في الرضاع برقم (11) قوله: (48) باب ما جاء في اللعنة قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعمران بن حصين 3146/ 110 - أما حديث ابن عباس: ففي أبي داود 5/ 212 والترمذي 4/ 350 و 351 والطبراني في الكبير 12/ 160 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 342 وابن حبان 7/ 499 وأبي الشيخ في العظمة ص 340: من طريق بشر بن عمر حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رجلًا لعن الريح عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه" والسياق للترمذي وذكر الدارقطني إن زيد بن أخزم تفرد به عن بشر. وتقدم قول من قال بأن قتادة ليس له سماع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث وعدها. ولم يذكر هذا الحديث فيها. 3147/ 111 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبد الرحمن الحرقى وأبو حازم وأبو صالح وعجلان والمقبرى. * أما رواية الحرقى عنه: ففي مسلم 4/ 1005 والبخاري في الأدب المفرد ص 118 وأحمد 2/ 337 و 365 و 366 والطبراني في الدعاء 3/ 1731: من طريق سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا" والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبي حازم عنه: ففي مسلم 4/ 2007 والبخاري في الأدب المفرد ص 119 والعقيلى 4/ 366: من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللَّه ادع على المشركين قال: "إني لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 341 و 342 والدعاء له 3/ 1730 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 265 والحاكم 1/ 47: من طريق أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا ينبغى أن يكونوا لعانين وصديقين" والسياق للطبراني. وذكر الدارقطني أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي حصين فوقفه عنه أبو بكر بن عياش ومحمد بن جحادة ورفعه قيس بن الربيع. إلا أن الدارقطني ذكر أن قيسًا وقفه ولم أره عند الطبراني وابن الأعرابى من طريقه إلا مرفوعًا فلعل ما وقع في العلل وهم وانظر 8/ 215. والصواب رواية الوقف إذ قيس حصل له تغير بآخرة ثم وجدت أنه لم ينفرد بذلك بل تابعه إسرائيل وأبو بكر بن عياش عند الحاكم وهذا وجه لابن عياش لم يذكره الدارقطني. * وأما رواية عجلان عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 252 وأحمد 2/ 428 وابن أبي شيبة 6/ 163 والخرائطى في المساوئ ص 45 والطبراني في الدعاء 3/ 1734: من طريق الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينما رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في أناس من أصحابه إذ لعن رجل منهم بعيره فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من اللاعن بعيره" قال الرجل: أنا يا رسول اللَّه قال: "فأخره عنا فقد أوجبت" والسياق للنسائي وقد تكلم فيما يرويه ابن عجلان عن أبيه وسبق ذكره مرارا. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الكامل لابن عدى 4/ 247: من طريق عبد اللَّه بن يوسف الخوارزمى ثنا إسماعيل بن رافع عن المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يضربن أحدكم وجه خادمه ولا يقول لعنك اللَّه

ولعن من أشبه وجهك فإن اللَّه خلق آدم على صورة وجهه" والخوارزمى قال فيه ابن عدى: قد رأيت لعبد اللَّه بن يوسف هذا غير حديث منكر. اهـ وقال العقيلى 2/ 264: حديثه غير محفوظ وهو مجهول النقل. اهـ. 3148/ 112 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 116 والترمذي 4/ 371 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 235 و 237 والحاكم 1/ 47 وابن عدى 6/ 68 وابن المقرى في معجمه ص 123 من طريق كثير بن زيد عن سالم عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يكون المؤمن لعانًا" والسياق للترمذي وسنده حسن. 3149/ 113 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه مسلم 4/ 2004 وأبو داود 3/ 56 والنسائي في الكبرى 5/ 252 وأحمد 4/ 429 والرويانى 1/ 110 و 111 والدارمي 1/ 199 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 229 وابن وهب في الجامع 2/ 478 ومعمر في جامعه كما في المصنف 10/ 412 و 413 وابن أبي شيبة 6/ 162 وابن حبان 7/ 497 والخرائطى في المساوئ ص 45 والطبراني في الكبير 18/ 189 و 199 و 200 والدعاء 3/ 1733: من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: بينما رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة. فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة" قال عمران: فكأنى أراها الآن تمشى في الناس ما يعرضن لها أحد. والسياق لمسلم. ولأبي المهلب عن عمران سياق آخر. عند البزار 9/ 16 و 17 وابن جميع في معجمه ص 61 من طريق إسحاق بن إدريس قال: نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعن المؤمن كقتله" والسياق للبزار وقد ضعف الحديث الهيثمى في المجمع 8/ 73 بقوله: رواه البزار وفيه إسحاق بن إدريس وهو متروك. اهـ. ولم يصب في ذلك إذ لم ينفرد به إسحاق فقد تابعه محمد بن مصعب عند ابن جميع إلا أن ابن مصعب ضعفه عامة أهل العلم.

قوله: (51) باب ما جاء في الشتم

قوله: (51) باب ما جاء في الشتم قال: وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد اللَّه بن مغفل 3150/ 114 - أما حديث سعد: فتقدم تخريجه في الديات برقم 7. 3151/ 115 - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود: فتقدم تخريجه في الديات برقم 7. 3152/ 116 - وأما حديث عبد اللَّه بن مغفل: فرواه الرويانى في مسنده 2/ 88 و 89 والبخاري في التاريخ 7/ 384 و 385 وابن عدى 5/ 110 والعقيلى في الضعفاء 4/ 210 والطبراني في الأوسط 1/ 231 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 199: من طريق مرزوق بن ميمون الناجى نا حميد بن أبي حميد عن الحسن قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" فقال له عمرو بن عبيد: عمن تروى هذا الحديث فقال: عن عبد اللَّه بن مغفل عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. والسياق للرويانى. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الحسن فقال عنه حميد بن أبي حميد ما تقدم خالفه مبارك بن فضالة إذ قال عن الحسن عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قوله وقد مال أبو حاتم كما في العلل 2/ 230 والعقيلى في الضعفاء إلى تقديم رواية مبارك إذ قال أبو حاتم على رواية حميد. هذا خطأ إنما هو الحسن عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوف فلم يضبط عندى فلعله قاله عن عبد اللَّه بن مسعود فظن أنه يقول عن عبد اللَّه بن مغفل. اهـ. وقال العقيلى على رواية مبارك: وهذه الرواية أولى. اهـ. وهذا فيه نظر من وجهين الأول لضعف مبارك. الثانية المتابعة الحاصلة لحميد فقد تابعه صالح صاحب القلانس في الطبراني وصالح هذا إن كان هو ابن رستم وهو يروى عن الحسن فضعيف وإن كان غيره فلا أعلم حاله والراوى عنه ميمون بن زيد ضعيف. كما تابع حميدًا أيضا أبو عمرو بن العلاء عند الدارقطني في الأفراد واستغربه من حديث أبي عمرو عن الحسن فبان بهذا أن حميدًا لم ينفرد به عن الحسن في جعله الحديث من مسند عبد اللَّه بن مغفل. * * *

قوله: (54) باب ما جاء في فضل المملوك الصالح

قوله: (54) باب ما جاء في فضل المملوك الصالح قال: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر 3153/ 117 - أما حديث أبي موسى: فرواه البخاري 1/ 190 ومسلم 1/ 134 وأبو عوانة 1/ 96 وأبو داود 2/ 543 والترمذي 3/ 415 والنسائي 6/ 115 وابن ماجه 1/ 629 وأحمد 4/ 402 و 414 والحميدي 3/ 263 والطيالسى ص 68 والبزار 8/ 7 و 8 و 9 والرويانى 2/ 306 و 307 وأبو يعلى 6/ 417 والدارمي 2/ 77 و 78 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 228 و 229 والطحاوى في المشكل 5/ 223 و 224 و 225 والفسوى في التاريخ 1/ 440 وابن حبان 1/ 225 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 655 وابن شاهين في الترغيب ص 434 والطبراني في الصغير 1/ 44 والبيهقي 7/ 127: من طريق الشعبى حدثنى أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد - صلى اللَّه عليه وسلم - والعبد المملوك إذا أدى حق اللَّه وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران" ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدنية. والسياق للبخاري. 3154/ 118 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وزاذان. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 5/ 175 ومسلم 3/ 1284 وأبي عوانة 4/ 75 و 76 وأبي داود 5/ 365: من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين" والسياق للبخاري. * وأما رواية زاذان عنه: فتقدم تخريجها في كتاب الصلاة برقم 191. * * *

قوله: (55) باب ما جاء في معاشرة الناس

قوله: (55) باب ما جاء في معاشرة الناس قال: وفي الباب عن أبي هريرة 3155/ 119 - وحديثه: رواه عنه أبو سلمة وأبو صالح. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي أبي داود 5/ 60 والترمذي 3/ 457 وأحمد 2/ 450 و 250 و 472 وأبي يعلى 5/ 352 وابن حبان 6/ 166 ومحمد بن أسلم الطوسى في الأربعين ص 90 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 87 والإيمان له برقم 20 وهناد في الزهد 2/ 592 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 441 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 409 والطحاوى في المشكل 11/ 261 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 29 والحاكم 1/ 3 وأبي نعيم في الحلية 9/ 248 والطبراني في الأوسط 4/ 356 والحاكم 1/ 3: من طريق محمد بن عمرو حدثنا أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم خلقًا" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على أبي سلمة فقال عنه محمد بن عمرو ما تقدم. خالف في ذلك الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب إذ قال عن أبي سلمة عن عائشة رفعه وقد قدم أبو حاتم رواية ابن أبي ذباب ففي العلل 2/ 267 قوله: حديث الحارث أشبه عن أبي هريرة وقولهم عن عائشة أقل. وهذا نهج من يعلل إلا أن الراوى عن الحارث. . ابن إسحاق ولم أر له تصريحًا وهذه الرواية سبق تخريجها في الرضاع برقم 11 فرواية محمد بن عمرو أولى من رواية ابن إسحاق علمًا بأن أبا سلمة ممن أكثر عن عائشة ووجدت لمحمد بن عمرو متابعا عند الإسماعيلى في معجمه 3/ 774: من طريق سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خياركم أحاسنكم أخلاقًا" وسنده إلى سلمة صحيح فبان بهذا أن محمدًا لم ينفرد به مع أن محمد بن عمرو قد قال مرة عن أبي سلمة عن أبي سعيد كما في الطبراني فسلك غير الجادة.

قوله: (61) باب ما جاء في الكبر

* تنبيه: وقع في علل ابن أبي حاتم: الحارث بن عبد الرحيم بن أبي ذباب. صوابه: ابن عبد الرحمن. * وأما رواية أبي صالح عنه: فيأتي تخريجها برقم 62. قوله: (61) باب ما جاء في الكبر قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد 3156/ 120 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو مسلم الأغر والأعرج وهمام وابن سيرين وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعطاء وأبو سلمة وعبد اللَّه بن شقيق ومجاهد وعبيد بن عمرو الأصبحى وعجلان وابن المسيب والمقبرى وعقبة العقيلى. * أما رواية الأغر عنه: ففي مسلم 4/ 2023 وأبي داود 4/ 350 وابن ماجه 2/ 1397 وأحمد 2/ 248 و 376 و 414 و 427 و 442 وإسحاق 1/ 305 والطبراني في الأوسط 5/ 69 و 9/ 103 والصغير 1/ 119 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 63 و 155 والخرائطى في المساوئ ص 205 والبخاري في الأدب المفرد ص 194 والزهد لهناد 2/ 421: من طريق حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "العز إزاره والكبرياء رداؤه. فمن ينازعنى عذبته" والسياق لمسلم وذكر الدارقطني والطبراني تفرد حفص بالحديث عن الأعمش. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 4/ 2186 وأبي يعلى 6/ 8 والنسائي في الكبرى 4/ 414. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "احتجت الجنة والنار فقالت هذه: يدخلنى الجبارون والمتكبرون وقالت هذه: يدخلنى الضعفاء والمساكين فقال اللَّه عز وجل لهذه: أنت عذابى أعذب بك من أشاء وربما قال: أصيب

بك من أشاء وقال لهذه: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء ولكل واحد منكما ملؤها". * وأما رواية همام عنه: ففي البخاري 8/ 595 ومسلم 4/ 2186 وأحمد 2/ 314 وابن مندة في الرد على الجهمية ص 41 وابن حبان 9/ 270: من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال اللَّه تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى وقال للنار: إنما أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم اللَّه عز وجل من خلقه أحدًا. وأما الجنة فإن اللَّه عز وجل ينشىء لها خلقًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 4/ 2186 والنسائي في الكبرى 6/ 468 وأحمد 2/ 276 و 507 وابن خزيمة في التوحيد ص 61 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 257 و 258: من طريق هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة: أي رب ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار: أي رب إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون" الحديث ثم ذكر بمثل رواية الأعرج. ولابن سيرين عن أبي هريرة سياق آخر. في أبي داود 4/ 352 وابن حبان 7/ 405: من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إني حبب إلى الجمال فما أحب أن يفوقنى أحد فيه بشراك أفمن الكبر هو قال: "لا إنما الكبر من سفه الحق وغمط الناس". وقد اختلف في وصله وإرساله فوصله عن هشام عبد الوهاب الثقفي وخالد الواسطى وداود بن الزبرقان وعلى بن عاصم. خالفهم فضيل بن عياض إذ قال عن هشام عن ابن سيرين رفعه وصوب الدارقطني الإرسال وانظر العلل 8/ 106.

* وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي التوحيد لابن خزيمة ص 63: من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اختصمت الجنة والنار" الحديث وذكر نحو ما تقدم. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه جرير ما تقدم. خالفه حماد بن سلمة إذ قال عنه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبي سعيد رفعه. وكل من حماد وجرير رويا عن عطاء بعد الاختلاط. * وأما رواية عطاء عنه: ففي التواضع لابن أبي الدنيا ص 197. حدثنا أحمد بن مضيع حدثنا ابن علية وعمار بن أخت الثورى قالا حدثنا عطاء بن السائب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يقول اللَّه عز وجل الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى واحدًا منهما ألقيته في جهنم" وسماع من تقدم من عطاء بعد الاختلاط. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي التواضع لابن أبي الدنيا ص 209: من طريق محمد بن راشد الضرير المنقرى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يحشر المتكبرون والجبارون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم الناس لهوانهم على اللَّه عز وجل" والمنقرى لم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول. * تنبيه: في المطبوع "محمد بن عمر" وذكر مخرجه أنه وقع في الأصل "محمد بن عمرو" فحذف الواو وزعم أن التصويب من تهذيب المزى ورجعت إلى المصدر في ترجمة المنقرى ومحمد بن عمر فلم أجد ما قاله. وما مال إليه فيه نظر وزعم أنه محمد بن عمر بن على بن أبي طالب والمشهور أن الراوى عن أبي سلمة والمكثر عنه هو ابن عمرو لابن عمر فالصواب ما في المخطوط الذى أثبت الواو في النص.

* وأما رواية عبد اللَّه بن شقيق عنه: ففي أحمد 2/ 369 وابن عدى 2/ 49 و 4/ 168 وابن شاهين في الترغيب ص 312 والبخاري في الأدب المفرد ص 443: من طريق البراء بن عبد اللَّه الغنوى وقال أبو عمران أبو يزيد عن عبد اللَّه بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا أنبئكم بخياركم أحاسنكم أخلاقًا" زاد عمران: "ألا أنبئكم بشرار هذه الأمة هم الثرثارون المتفيهقون" والسياق لابن عدى. والبراء ضعيف. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي المساوئ للخرائطى ص 206: من طريق أبي يحيى عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا أنبئك بصفة أهل النار" قلت: بلى قال: "كل جعضرى جواظ مستكبر" فسألنا ما الجعظرى قال: "العظيم في نفسه" قلت: ما الجواظ قال: "الضخم"، وأبو يحيى هو القتاة ضعيف. * وأما رواية عبيد بن عمرو الأصبحى: ففي المساوئ للخرائطى ص 212: من طريق رشدين بن سعد عن شراحيل بن يزيد المعافرى عن عبيد بن عمرو الأصبحى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنكم من أمة مرحومة فلا تنزقوا ولا تطفوا" ورشدين متروك وشراحيل لم يوثقه معتبر. * وأما رواية عجلان عنه: ففي الصمت لابن أبي الدنيا ص 280 و 289 و 290: من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: الشيخ الزانى والإمام الكذاب والعائل المزهو" وتقدم الكلام فيما يرويه ابن عجلان عن أبيه مرارًا. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي الحاكم 1/ 61: من طريق سهل بن بكار ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن

أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فيما يحكى عن ربه عز وجل قال: "الكبرياء ردائى فمن نازعنى ردائى قصمته" وسنده صحيح إن سلم من تدليس قتادة. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي ابن عدى 1/ 317: من طريق أبي أمية بن يعلى حدثنا سعيد عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: إمام كذاب وعائل مختال وشيخ زان". وأبو يعلى بن أمية تركه النسائي وقال البخاري: سكتوا عنه وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدى: هو في جملة الضعفاء وهو ممن يكتب حديثه. اهـ. * وأما رواية عقبة العقيلى عنه: فتقدم تخريجها في الزكاة برقم (1). 3157/ 121 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة ومكحول. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1397 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 175: من طريق عبد الرحمن المحاربى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يقول اللَّه سبحانه: الكبرباء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى واحدًا منهما ألقيته في النار". وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه المحاربى السياق السابق وتفرد بذلك كما قاله الدارقطني في الأفراد وذكر أن أبا الأحوص خالفه فقال عن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر. ورواية أبي الأحوص عند ابن ماجه بخلاف هذا إذ هي عنده عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رفعه إلا أني وجدت متابعًا له في العلل لابن أبي حاتم 1/ 101 وهو محمد بن فضيل. وعلى أي مال أبو حاتم إلى أن الصواب كون الحديث بهذا الإسناد عن عطاء من مسند أبي هريرة. ولسعيد بن جبير سياق آخر: عند البزار كما في زوائده للهيثمي 1/ 70 والكبير للطبراني 11/ 435:

من طريق محمد بن كثير المصيصى ثنا هارون بن حيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنة مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار مثقال حبة من إيمان" والمصيصى متروك. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي المساوئ للخرائطى ص 207. قال: حدثنا محمد بن يونس أبو العباس الكديمى ثنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفى ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما من آدمي إلا وفي رأسه سلسلتان: سلسلة في السماء السابعة وسلسلة في الأرض السابعة فإذا تواضع رفعه اللَّه إلى السماء السابعة وإذا تجبر وضعه اللَّه إلى الأرض السابعة" والسند مسلسل بالمتروكين ما عدا الحنفى وعكرمة. * وأما رواية مكحول عنه: ففي المساوئ للخرائطى ص 212. ثنا أبو فضالة عن الأوزاعى عن مكحول عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا أسبلت الشعور ومشى بالتبختر ويصم عن السامع قال اللَّه عز وجل: فبى حلفت لأذعرن بعضهم بعضًا" ويبعد كل البعد أن يكون بين الخرائطى وبين الأوزاعى واحد مع وجدان الإتصال. وما بين مكحول وبين ابن عباس انقطاع بين. 3158/ 122 - وأما حديث سلمة بن الأكوع: فرواه مسلم 3/ 1599 وأبو عوانة 5/ 163 و 164 وأحمد 4/ 45 و 46 و 50 والطبراني في الكبير 7/ 15 وابن أبي شيبة 5/ 556 والدارمي 2/ 23 و 24: من طريق عكرمة بن عمار حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلًا أكل عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بشماله فقال: "كل بيمينك" قال: لا أستطيع قال: "لا استطعت ما منعه إلا الكبر" قال: فما رفعها إلى فيه. والسياق لمسلم. ولإياس عن أبيه سياق آخر: عند الترمذي 4/ 362 وابن أبي الدنيا في التواضع ص 198 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 2/ 446 والطبراني في الكبير 7/ 21 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 113:

من طريق عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم" والسياق للترمذي وعمر ضعيف وذكر الدارقطني أنه تفرد به وعنه أبو معاوية الضرير. 3159/ 123 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو صالح وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وأبو الهيثم. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 4/ 2187 وأحمد 3/ 79 وأبي يعلى 2/ 59: من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "احتجت الجنة والنار فقالت النار فيَّ الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيَّ ضعفاء الناس ومساكينهم قال: فقضى بينهما إنك الجنة رحمتى أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابى أعذب بك من أشاء ولكليكما على ملؤها" والسياق لأبى يعلى. * وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي أحمد 3/ 13 و 78 وأبي يعلى 2/ 104 والحربى في غريبه 3/ 958 وابن خزيمة في التوحيد ص 62 و 63 وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب منه ص 284: من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي سعيد الخدرى أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "افتخرت الجنة والنار فقالت النار: يا رب يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وقالت الجنة: أي رب يدخلنى الضعفاء والفقراء والمساكين فقال اللَّه تبارك وتعالى للنار: أنت عذابى أصيب بك من أشاء وقال للجنة: أنت رحمتى وسعت كل شيء ولكل واحلة منكما ملؤها فيلقى في النار أهلها فقول: هل من مزيد قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوى فقول: قدنى وأما الجنة فيبقى فيها ما يشاء اللَّه أن يبقى فينشىء اللَّه لها خلقًا ما يشاء" والسياق لعبد بن حميد. واختلف في سماع حماد من عطاء فقال الطحاوى وحمزة بن محمد الكنانى: أن سماعه منه قبل التغير وتبعهما ابن المواق من المتأخرين. خالفهما العقيلى والدارقطني إذ ذكرا أن سماعه بعد التغير وتبعهما عبد الحق في أحكامه وقولهما أحق.

قوله: (62) باب ما جاء في حسن الخلق

* وأما رواية أبي الهيثم عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1398 وأحمد 3/ 76 وأبي يعلى 2/ 38 وابن حبان 7/ 475: من طريق ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من تواضع للَّه درجة رفعه اللَّه درجة حتى يجعله في عليين ومن تكبر على اللَّه درجة يضعه اللَّه درجة حتى يجعله في أسفل السافلين" والسياق لأبى يعلى وابن لهيعة قد تابعه عمرو بن الحارث عند ابن ماجه ولم تبق إلا رواية دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف فيه. قوله: (62) باب ما جاء في حسن الخلق قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك 3160/ 124 - أما حديث عائشة: فرواه عنها مطلب بن عبد اللَّه وعروة والقاسم وأبو قلابة. * أما رواية المطلب عنها: ففي أبي داود 5/ 149 وابن وهب في الجامع 2/ 603 وأحمد 6/ 64 وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ص 180 وابن حبان كما في زوائده ص 475 والحاكم 1/ 60 وتمام 1/ 372 والطحاوى في المشكل 11/ 252: من طريق عمرو مولى المطلب عن المطلب عن عائشة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القانت المخبت" والسياق لابن وهب. والمطلب لا سماع له من أحد من الصحابة كما قال ذلك عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي والبخاري وجزم أبو حاتم بأنه لم يدرك عائشة ولا يرد هذا بقول أبي زرعة: نرجو أن يكون سمع من عائشة. اهـ فمن علم أولى ممن لم يعلم. * وأما رواية عروة عنها: ففي الضعفاء لابن حبان 3/ 81 وتمام 2/ 289: من طريق الوليد بن الوليد العنسى عن ثابت بن يزيد عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "مكارم الأخلاق عشرة تكون في الرجل ولا تكون في ابنه وتكون في العبد ولا تكون في سيده وتكون في الابن ولا تكون في أبيه يقسمها اللَّه لمن أراد به السعادة صدق الحديث وصدق الناس وإعطاء السائل والمكافآت

بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم للجار وإقراء الضيف ورأسهن الحياء" والسياق لابن حبان وذكر أنه لا أصل له من حديث النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وذكره في ترجمة العنسي. * وأما رواية القاسم عنها: ففي ابن عدى 3/ 220 والضعفاء لابن حبان 3/ 144 والطبراني في المكارم ص 313: من طريق اليمان بن عدى ثنا زهير بن محمد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الصائم بالنهار" والسياق لابن عدى وذكر ابن عدى تفرد اليمان وهو ضعيف كما قال أحمد والدارقطني وقال البخاري: فيه نظر وزهير بن محمد ضعيف إذا روى عنه أهل الشام وهذا من ذاك إذ اليمان حمصى. وللقاسم عنها سياق آخر: في المكارم للخرائطى ص 30: من طريق إبراهيم بن محمد الشافعى نا محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن القاسم عنها قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو كان حسن الخلق رجلًا يمشى في الناس لكان رجلًا صالحا" ومحمد هو أبو غرازة المشهور بالمكى ضعيف هو ووالده. * وأما رواية أبي قلابة عنه: فتقدم في الرضاع برقم 11. 3161/ 125 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح ويزيد الأودى وابن سيرين وسعيد المقبرى وداود بن فراهيج وأبو عثمان النهدى وعبد الرحمن الحرقى وعطاء الخرسانى وخالد بن اللجلاج وأبو سلمة وعمرو بن أبي عمرو وعطاء بن أبي رباح وعيسى بن سيلان والأعرج والمطلب بن عبد اللَّه ومحمد بن زياد وابن شقيق. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 104 والتاريخ 7/ 188 وأحمد 2/ 381 وابن سعد 1/ 192 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 26 وأبي محمد الفاكهى في الفوائد ص 527 و 528 والحاكم 2/ 613 والبيهقي 10/ 191 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 19 و 20 وتمام في الفوائد 1/ 121 و 122:

من طريق عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" والسياق للبخاري. وسنده صحيح. ولأبي صالح عن أبي هريرة بهذا الإسناد سياق آخر: في أحمد 2/ 527 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 188 والإيمان له برقم 20 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 441 والدارمي 2/ 231 والطبراني في المكارم ص 315. بلفظ: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا". وله سياق ثالث: في الأدب المفرد للبخاري ص 107: من طريق صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الرجل ليدرك بحسن خلفه درجة القائم بالليل" وصالح ثقة وكذا من فوقه والحديث صحيح. * وأما رواية يزيد الأودى عنه: ففي الترمذي 4/ 363 وابن ماجه 2/ 1418 وأحمد 2/ 291 و 392 والخرائطى في المساوئ ص 185 و 442 وابن أبي شيبة 6/ 90 وابن أبي عاصم في الزهد ص 200 وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ص 182 والصمت ص 28 وابن حبان 1/ 349 وأبي نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 35 و 36 والحاكم 4/ 324 والبزار كما في زوائده 2/ 409: من طريق داود يعنى الأودى قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لأصحابه: "تدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار، قالوا: اللَّه ورسوله أعلم قال: "فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. أتدرون ما يدخل الناس الجنة" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم قال: "تقوى اللَّه وحسن الخلق" والسياق لأبي نعيم. ويزيد بن عبد الرحمن الأودى وثقه العجلى وابن حبان وقال ابن حجر مقبول. ومعنى ذلك أنه بحاجة إلى متابع. وعلم من هذا أن ابن حجر لا يعتد بتوثيق العجلى وهذا ما قرره المعلمى عبد الرحمن وزعم بعض معاصرينا أن المعلمى لم يسبق إلى ما مال إليه.

* وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي جزء بيبى بنت عبد الصمد ص 39 وابن عدى 4/ 251 والخرائطى في المكارم كما المنتقى منه ص 28: من طريق أبي خلف عبد اللَّه بن عيسى عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن من أكمل الإيمان حسن الخلق" وأبو خلف ضعيف وقد تفرد بهذا. ولابن سيرين عن أبي هريرة سياق آخر: في المكارم للطبراني ص 316: من طريق النضر بن معبد الجرمى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "حسن الخلق يذهب الخطيئة كما تذهب الشمس الجليد" والنضر ضعفه النسائي وابن معين وغيرهما وانظر اللسان 6/ 165 و 166 وذكره العقيلى في الضعفاء 4/ 291 وأورد له حديثا بهذا الإسناد في سوء الخلق. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 3/ 126 وأبي يعلى 6/ 87 والبزار 2/ 408 و 409 وإسحاق 1/ 461 وابن عدى 4/ 163 والحاكم 1/ 124 وأبي نعيم في الحلية 10/ 25 وعلى بن حرب الطائي في حديثه 1/ 81: من طريق عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق" وعبد اللَّه متروك. * وأما رواية داود بن فراهيج عنه: ففي ابن عدى 3/ 82: من طريق أبي غسان المدينى سمعت داود بن فراهيج سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما حسن اللَّه خلق رجل وخلقه فتطعمه النار" وداود ضعفه ابن معين في رواية ووثقه في أخرى وضعفه شعبة ووثقه غيرهما إلا أن هذا الحديث مما أنكره عليه ابن عدى. * وأما رواية أبي عثمان النهدى عنه: ففي ابن عدى 4/ 63 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 170 والطبراني في الأوسط 7/ 350 والصغير 2/ 25:

من طريق صالح بن بشير عن سعيد الجريرى عن أبي عثمان النهدى عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "أحبكم إلى اللَّه أحاسنكم أخلاقًا الموطؤن أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون وأبغضهم إلى اللَّه المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون لأهل البراء العثرات" وصالح عامة أهل العلم على ضعفه وقال فيه البخاري: منكر الحديث. وقد تفرد به كما قال الطبراني. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: ففي ابن عدى 4/ 127 و 6/ 311 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 28: من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه" ومسلم ضعيف وهو المشهور به كما قال ابن عدى إلا أنه تابعه عبد اللَّه بن زياد القرشى المعروف بابن سمعان وقد كذب. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 449. حدثنا كلثوم عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن من أكمل الناس إيمانًا أحسنهم خلقًا" وكلثوم هو ابن محمد الحلبى ضعيف كما في اللسان وعطاء هو ابن أبي مسلم لا سماع له من أبي هريرة. * وأما رواية خالد بن اللجلاج عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 5: من طريق رواد بن الجراح نا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن عجلان عن خالد بن اللجلاج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كرم المرء تقواه ومروءته عقله وحسبه خلقه، ورواد الأكثر على ضعفه وتركه الدارقطني وضعفه النسائي وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس. اهـ. والكلام فيه أكبر من ذلك ووثقه بعضهم كابن معين. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 206 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 373 وابن أبي شيبة 8/ 242 و 7/ 219 وأحمد 2/ 235 و 403 وابن حبان 1/ 352 و 4/ 277:

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم أخلاقًا" والسند حسن وقد صرح ابن إسحاق في ابن حبان. وزعم المباركفورى وتبعه الألبانى بأن ابن إسحاق لم يصرح وليس ذلك كذلك. ولأبي سلمة عن أبي هريرة سياق آخر: تقدم تخريجه في باب برقم 55. * وأما رواية عمرو بن أبي عمرو عنه: ففي الزهد لهناد 2/ 596: من طريق سعد بن سعيد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان هينًا لينًا سهلًا قريبًا حرمه اللَّه على النار" والسند ضعيف لانقطاعه بين عمرو وأبي هريرة. * وأما رواية عطاء بن أبي رباح عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 408: من طريق طلحة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق". قال البزار: طلحة لين الحديث. اهـ. * وأما رواية عيسى بن سيلان عنه: ففي الصلاة للمروزى 1/ 442: من طريق ابن لهيعة حدثنى عيسى بن سيلان عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحاسنهم أخلاقًا وإن المرء ليكون مؤمنًا وإن في خلقه شيئًا فينقص ذلك من إيمانه" وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي أحاديث نافع بن أبي نعيم لابن المقرى رقم 15: من طريق ابن أبي فديك عن نافع بن أبي نعيم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه بنحو ما تقدم والسند حسن.

* وأما رواية المطلب عنه: ففي ابن حبان 6/ 188: من طريق خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال أخبرنى عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلفًا وخياركم خيارهم لنسائهم" وخالد لا يحتج به خارج الصحيح. والمطلب تقدم قول البخاري فيه وكذا الدارمي: إنه لا سماع له من الصحابة. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي أحمد 2/ 466 و 469 و 481 والبخاري في الأدب المفرد ص 107: من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم يقول: "خيركم إسلامًا أحاسنكم أخلاقًا إذا فقهوا" والسياق للبخاري وسنده صحيح. * وأما رواية عبد اللَّه بن شقيق عنه: فتقدم تخريجها في الباب السابق. 3162/ 126 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد وثابت وشعيب بن الجحاب وأبو حازم وعبد الرحمن بن سليمان وعبد الحكم بن عبد اللَّه والحسن وإسحاق وزربى وغيلان بن جرير والزهري. * أما رواية حميد عنه: ففي مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص 17 و 18 والطبراني في الأوسط 6/ 313 وابن حبان في الضعفاء 1/ 335 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 339 وتمام 2/ 141 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 112: من طريق طلق بن السمح عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل قال: كنا إذا أتينا أنس بن مالك قال لجاريته: قدمى لأصحابنا ولو كسرة فإني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة" والسياق لتمام. والحديث حكم عليه أبو حاتم الرازى بالبطلان ففي العلل: قال أبي: هذا حديث باطل وطلق مجهول. إلا أن طلقًا قد توبع عند ابن حبان إذ رواه من طريق سليمان بن بشار الخراسانى عن سفيان بن عيينة عن حميد به إلا أن بشارًا رماه ابن حبان بالوضع.

* تنبيه: زعم الطبراني أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الحكم تفرد به عن طلق وليس ذلك كذلك فقد رواه الربيع بن سليمان الجيزى عن طلق كما عند ابن الأعرابى وغيره. ولحميد سياق آخر: في البزار كما في زوائده 2/ 409 وابن عدى في الكامل 5/ 348: من طريق عبيد بن إسحاق العطار الكوفى ثنا سيار بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قالت أم حبيبة: يا رسول اللَّه المرأة تكون لها الزوجان في الدنيا يعنى يكون زوج بعد زوج فيدخلون الجنة فلأيهما تكون قال: "لأحسنهما خلقًا" والسياق للبزار. وعبيد متروك وقد اضطرب في هذا الحديث فمرة جعله من مسند أنس ومرة ساقه بهذا الإسناد قائلًا عن أنس عن أم حبيبة كما عند ابن عدى وقد تفرد بهذا السياق كما قال ابن عدى. * وأما رواية ثابت عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 220 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 127 وابن حبان في الضعفاء 1/ 191 وابن أبي عاصم في الزهد ص 11 و 12: من طريق بشار بن الحكم ثنا ثابت البنانى عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال لقى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أبا ذر -رضي اللَّه عنه- فقال: "يا أبا ذر إلا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان" قال: بلى يا رسول اللَّه قال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذى نفسى بيده مما عمل الخلائق بمثلهما" وبشار قال ابن عدى فيه: منكر الحديث. وابن حبان قال فيه كذلك. ولثابت عن أنس سياق آخر بهذا الإسناد. في التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص 182. بلفظ: "ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة". ولثابت سياق ثالث: في المصدر السابق ص 281.

حدثنا حميد النسائي حدثنى أبو الأسود النضر بن عبد الجبار حدثنى نوح بن عباد القرشى وما رأيت أحدًا أخشى للَّه منه عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درك من جهنم وهو عابد" ونوح ذكره ابن حبان في الثقات وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا له من روى عنه إلا من هنا وذلك لا يخرجه عن الجهالة. * وأما رواية شعيب عنه: ففي أبي يعلى 4/ 171 و 172 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 77: من طريق زكريا بن يحيى الطائى ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة" قال البوصيرى: رواته ثقات. وذكر البزار تفرد زكريا به. وقد اختلف الأئمة في شأنه فوثقه الخطيب وابن حبان وتركه الدارقطني كما في سؤالات البرقانى عنه. وقول الدارقطني أولى. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي ابن عدى 6/ 378 وابن شاهين في الترغيب ص 313: من طريق عمر بن راشد ثنا أبو مودود عن أبي حازم بن دينار عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفى غيظه" والسياق لابن شاهين وعمر ضعيف وقد تابعه مطر بن عبد اللَّه أبو مصعب اليسارى وهو مختلف فيه فكذبه الدارقطني وضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان وابن سعد والحق مع من ضعفه. والحديث ضعيف وأبو مودود مجهول وذكر ابن عدى أنه عزيز الحديث يعنى مقل. * وأما رواية عبد الرحمن بن سليمان عنه: ففي المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطى ص 31: من طريق محمد بن مصفى نا بقية بن الوليد حدثنى أبو سعيد ثنى عبد الرحمن بن سليمان عن أنس بن مالك قال: بينما نحن مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يومًا إذ قال: "إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد" والسند ضعيف قال ابن معين في بقية: إذا

حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا وإذا كنى الرجل ولم يسم اسم الرجل فليس يساوى شيئًا. اهـ وهذا قول عدة من أهل العلم وقد كنى هنا بما لا يعرف. * وأما رواية عبد الحكم بن عبد اللَّه عنه: من طريق عمرو بن منصور ثنا عبد الحكم بن عبد اللَّه ثنا أنس بن مالك أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقول: "إن من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك" وعبد الحكم قال فيه البخاري: منكر الحديث وكذا قاله أبو حاتم الرازى. * وأما رواية الحصن عنه: ففي الفوائد لتمام 1/ 136: من طريق خليد بن دعلج عن الحسن عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الخلق الحسن يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل" وخليد قال فيه النسائي: ليس بثقة وقال أبو حاتم: ليس بالمتين وتركه الدارقطني وقال ابن معين: ضعيف. * وأما رواية إسحاق عنه: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 75: من طريق هانىء بن المتوكل ثنا عبد اللَّه بن سليمان عن إسحاق عن أنس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاث من كن فيه فقد استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم اللَّه وحلم يرده عن جهل الجاهل" وهانىء رمى بالتغير كما في اللسان وشيخه قال فيه البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. اهـ. * وأما رواية زربى عنه: ففي أبي يعلى 4/ 200: من طريق أبي سعيد مولى بنى هاشم حدثنا زربى أبو يحيى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا" وزربى ضعيف. * وأما رواية غيلان بن جرير عنه: ففي تاريخ البخاري 2/ 130:

قوله: (63) باب ما جاء في الإحسان والعفو

من طريق بشار بن إبراهيم النمرى أخبرنا غيلان يعنى ابن جرير عن أنس قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا". وبشار ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا. 3163/ 127 - وأما حديث أسامة بن شريك: فرواه ابن ماجه 2/ 1137 والترمذي 4/ 384 وأحمد 4/ 278 والبخاري في الأدب المفرد ص 609 وفي التاريخ 2/ 20 وهناد في الزهد 12/ 595 وابن خزيمة 4/ 237 و 310 والفسوى في التاريخ 1/ 304 والطيالسى ص 171 وابن أبي خيثمة في التاريخ ص 418 والخرائطى في المساوئ ص 31 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 140 و 141 والبغوى في الصحابة 1/ 223 وابن قانع في الصحابة 1/ 13 والطبراني في الكبير 1/ 179 وابن حبان 7/ 22: من طريق شعبة وغيره عن زياد بن علاقة قال: سمعت أسامة بن شريك يقول: أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فجاءته الأعراب من جوانب فسألوه عن أشياء لا بأس بها فقالوا: يا رسول اللَّه علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عباد اللَّه وضع اللَّه الحرج" أو قال: "رفع اللَّه الحرج إلا امرأً اقترض امرأً ظلمًا فذلك الذى حرج وهلك" وسألوه في الدواء فقال: "عباد اللَّه تداووا فإن اللَّه لم يضع داءً إلا وضع له دواء إلا الهرم" وسئل ما خير ما أعطى الناس قال: "خلق حسن" والسياق للبغوى وسنده صحيح. قوله: (63) باب ما جاء في الإحسان والعفو قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة 3164/ 128 - أما حديث عائشة. فتقدم تخريجه في الرضاع برقم 11. 3165/ 129 - وأما حديث جابر: فرواه عنه سنان بن أبي سنان وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية سنان عنه: ففي البخاري 6/ 99 و 96 ومسلم 4/ 1786 و 1787 والنسائي في الكبرى 5/ 236 وأحمد 3/ 311 و 364:

من طريق الزهرى حدثنى سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرًا أخبره أنه غزى مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر فنزل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن هذا اخترط سيفى فقال: فمن يمنعك قلت: اللَّه فشام السيف فها هو ذا جالس". ثم لم يعاقبه. والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الرواية السابقة إلا أنها لم تقع عند النسائي. 3166/ 130 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبد الرحمن الحرقى وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية الحرقى عنه: ففي مسلم 4/ 1982 وأحمد 2/ 200 و 412 و 484 والبخاري في الأدب المفرد ص 33 وابن حبان 1/ 337 و 338 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 186: من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه إن لى قرابة أصلهم ويقطعونى وأحسن إليهم ويسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون على. فقال: "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من اللَّه ظهير عليهم ما دمت على ذلك" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سلمة عنه: في مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص 29 والطبراني في الأوسط 1/ 279 و 5/ 196 وابن عدى 3/ 276 والحاكم في المستدرك 2/ 518 والبيهقي 10/ 435: من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاث من كن فيه حاسبه اللَّه حسابا يسيرًا وأدخله الجنة برحمته تعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك" وسليمان متروك وقد تفرد به كما قاله الطبراني. ولأبي سلمة عن أبي هريرة سياق آخر: في ابن عدى 4/ 110 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 729: من طريق طلحة بن زيد عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن

أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من أراد أن يشرف اللَّه له البنيان وأن يرفع له الدرجات يوم القيامة فليعفو عمن ظلمه وليصل من قطعه وليعط من حرمه وليحلم عمن جهل عليه". وطلحه متروك كما قال النسائي وقال البخاري: منكر الحديث وشيخه يقاربه. وله سياق ثالث: في البخاري 4/ 483 ومسلم 3/ 1225 والترمذي 3/ 599 والنسائي 7/ 318 وابن ماجه 2/ 809 وأحمد 2/ 393 و 431 و 509: من طريق سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا. ثم قال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء" والسياق للبخاري. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لأبى الشيخ ص 80: من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يستعينه في شيء فأعطاه شيئا ثم قال: "أحسنت إليك" فقال الأعرابى: لا ولا أجملت قال: فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا. قال عكرمة: قال أبو هريرة: ثم قام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابى فدعاه إلى البيت فقال: "إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت: ما قلته" فزاده رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - شيئًا ثم قال: "أحسنت إليك" قال الأعرابى: نعم فجزاك اللَّه من أهل وعشيرة خيرًا فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنك كنت جئتا فسألتنا فأعطيناك وقلت ما قلت وفي أنفس أصحابي شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك" قال: نعم قال عكرمة: قال أبو هريرة: فلما كان الغد أو العشى جاء فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن صاحبكم هذا كان جاء فسألنا فأعطيناه وقال ما قال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضى أكذلك" قال الأعرابى: نعم فجزاك اللَّه من أهل وعشيرة خيرًا. قال أبو هريرة: فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا إن مثلى ومثل الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورًا فناداهم صاحب الناقة خلوا بينى وبين ناقتى فأنا أرفق بها وأعلم فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وأخد لها من قمام الأرض فردها هونًا هونًا هونًا حتى جاءت واستناخت

قوله: (65) باب ما جاء في الحياء

وشد عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار" والحكم ضعيف. قوله: (65) باب ما جاء في الحياء قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين 3167/ 131 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم وابن البيلماني. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 1/ 74 ومسلم 1/ 63 وأبي داود 5/ 147 والترمذي 5/ 11 والنسائي 8/ 121 وابن ماجه 1/ 22 وأحمد 2/ 9 وابن أبي عمر في الإيمان ص 110 و 111 والحميدي 2/ 281 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 142 والطحاوى في المشكل 4/ 188 و 189 والخرائطى في المكارم ص 66 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 64 وابن أبي شيبة 6/ 91 والطحاوى في المشكل 4/ 188 و 189 والآجري في الشريعة ص 115 والطبراني في الأوسط 5/ 156 وهناد في الزهد 2/ 626 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 436 و 437: من طريق الزهرى عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "دعه فإن الحياء من الإيمان" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن البيلمانى عنه: ففي الكامل لابن عدى 6/ 179: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "خصلتان من أخلاق العرب وهما عمود الدين يوشك أن تدعوهما" قيل: يا رسول اللَّه وما هما؟ قال: "الحياء والأخلاق الكريمة" وابن البيلمانى متروك. 3168/ 132 - وأما حديث أبي بكرة: فرواه ابن ماجه 2/ 1400 والبخاري في الأدب المفرد ص 445 والترمذي في العلل الكبير ص 315 والخلال في العلل عن أحمد كما في المنتخب منه ص 246 وابن

حبان 7/ 484 والطحاوى في المشكل 8/ 234 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 64 والطبراني في الأوسط 8/ 271 والصغير 2/ 115 والحاكم 1/ 52 وأبو نعيم في الحلية 3/ 60: من طريق هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف فيه على هشيم فقال عنه إسماعيل بن موسى الفزارى وسعيد بن سليمان وابن عون ما تقدم خالفهم داود بن جبير الواسطى إذ قال عنه عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة رفعه خالفهم الخليفة بن المأمون كما عند الطبراني إذ قال عن هشيم عن منصور بن زاذان عن أبي بكرة وعمران خالفهم محمد بن أبي نعيم ووهب بن بقية إذ جعلاه من مسند عمران. واختلف أهل العلم في الترجيح فرجح البخاري والدارقطني في العلل 7/ 160 كونه من مسند أبي بكرة وتوقف الإمام أحمد ففي علل الخلال قوله: إذا جاء من هشيم حدث به مرة عن الحسن عن أبي بكرة ومرة عن الحسن عن عمران وقد سمعته من هشيم عن عوف عن الحسن مرسلًا وأخبرني المروزى عنه قال: أما أهل واسط فيقولون: عن عمران بن حصين وأما غيرهم فيقولون: عن أبي بكرة فقلت: أيهما الصحيح قال: لا أدرى. اهـ. فبان بهذا أن ثم من أرسله عن هشيم. وعلى أي الحسن له سماع من أبي بكرة خلافًا لمن نفاه ولا سماع له من عمران فالحديث من مسند أبي بكرة أولى لولا عنعنة هشيم هذا إن حمل الخلاف على أصحاب هشيم أما إن كان منه فالحديث يكون مضطربا. 3169/ 132 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه عنه حسان بن عطية وخالد بن معدان. * أما رواية حسان عنه: فرواها أحمد 5/ 269 وابن أبي شيبة في الإيمان ص 39 والمصنف 7/ 227 والترمذي 4/ 375 وعلى بن الجعد ص 433 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 211 ومكارم الأخلاق ص 65 و 66 والطحاوى في المشكل 7/ 432 و 433 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات

ص 284 والحاكم 1/ 8 و 9 و 52 وابن أبي شيبة 7/ 227 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 347: من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحياء والعى شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق" والسياق للترمذي. وإسناده صحيح. * وأما رواية خالد عنه: فيأتى تخريجها في الإيمان برقم 7. 3170/ 134 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو السوار وأبو قتادة والحسن البصرى وبشير بن كعب. * أما رواية أبي السوار عنه: ففي البخاري 10/ 521 ومسلم 1/ 64 وأحمد 4/ 427 وابن وهب في الجامع 2/ 574 والرويانى في مسنده 1/ 119 وابن أبي شيبة 6/ 91 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 66 و 7 و 9 و 86 والبزار 9/ 64 و 65 والطيالسى ص 114 ووكيع في الزهد 2/ 670 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 67 والعسكرى في التصحيفات 1/ 8 والطبراني في الكبير 18/ 205 و 206 والصغير 1/ 85 وأبو نعيم في الحلية 2/ 251 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 75 و 76 والدارقطني في الأفراد 4/ 221 وهناد في الزهد 2/ 625: من طريق شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوى قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحياء لا يأتى إلا بخير"، فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة أن من الحياء وقارًا وأن من الحياء سكينة فقال له عمران: أحدثك عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وتحدثنى عن صحيفتك. والسياق للبخاري واختلف في اسم أبي السوار فقيل حسان بن حريث وقيل عكسه وقيل حريف بالفاء وقيل حجير بن الربيع. واختلف فيه على أبي نعامة العدوى المتابع لقتادة فقال عنه النضر ما تقدم. وقال عنه يزيد بن هارون عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حصين. * وأما رواية أبي قتادة عنه: ففي مسلم 1/ 64 وأبي داود 5/ 147 وأحمد 4/ 445 و 446 والطبراني في الكبير 18/ 222:

من طريق إسحاق بن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط قلنا. وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحياء خير كله قال أو قال: الحياء كله خير" فقال بشر بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارًا للَّه. ومنه ضعف قال: فغضب عمران حتى أحمرتا عيناه. وقال: ألا أرانى أحدثك عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وتعارض فيه قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشر فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا إنه لا بأس به. والسياق لمسلم. * وأما رواية بشير بن كعب عنه: ففي أحمد 4/ 442 والطبراني في المكارم ص 78: من طريق يزيد بن هارون أنا أبو نعامة العدوى عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحياء خير كله" فقلت: إن منه ضعفًا وإن منه لعجزًا. فقال: أحدثك عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وتجئ بالمعاريض لا أحدثك بحديث ما عرفتك فقالوا: يا أبا نجيد إنه طيب الهوى وإنه وإنه فلم يزالوا به حتى سكن. وإسناده صحيح. * وأما رواية الحسن عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 315 وأحمد 4/ 440 والطبراني في الكبير 18/ 178 والأوسط 5/ 193 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 438 والبزار 9/ 29 و 49: من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الحياء خير كله" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على حماد فقال عنه حبان بن هلال ما تقدم خالفه عفان بن مسلم إذ قال عنه عن ثابت أن عمران ورواية عفان أصح وقد تابع حبان بن هلال متابعة قاصرة منصور بن زاذان إذ رواه عن الحسن عن عمران إلا أن السند إلى منصور لا يصح علمًا بأنه وقع في هذا السياق اختلاف على هشيم راويه عن منصور تقدم ذكره في حديث أبي بكرة من هذا الباب. * * *

قوله: (66) باب ما جاء في التأنى والعجلة

قوله: (66) باب ما جاء في التأنى والعجلة قال: وفي الباب عن ابن عباس 3171/ 135 - وحديثه: رواه عنه أبو ظبيان وكريب. * أما رواية أبي ظبيان عنه: ففي أبي داود 5/ 136 والبخاري في الأدب المفرد ص 165 و 166 وأحمد 1/ 296 والطبراني 12/ 106: من طريق قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الهدى الصالح والسمت والاقتصاد جزء من سبعين جزءًا من النبوة" والسياق للبخاري وقابوس ضعيف. * وأما رواية كريب عنه: ففي ابن عدى 2/ 54 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 91 و 92: من طريق بحر السقاء نا الثورى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "التؤدة والاقتصاد والسمت جزء من ستة وعشرين جزءًا من النبوة" وبحر متروك. * تنبيه: وقع في ابن الأعرابى الصمت ووقع في ابن عدى بالسين. * تنبيه آخر: ساق المصنف في الباب حديثًا في الحكم ثم قال بعد وفي الباب عن الأشخ العصري. 3172/ 136 - وحديثه: تقدم في الأشربة برقم 2. * * *

قوله: (67) باب ما جاء في الرفق

قوله: (67) باب ما جاء في الرفق قال: وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد اللَّه وأبي هريرة 3173/ 137 - أما حديث عائشة: فرواه عنه شريح بن النعمان وعروة وابن أبي مليكة ومسروق وعبد اللَّه المزنى وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر. * أما رواية شريح عنه: ففي مسلم 4/ 2004 والبخاري في الأدب المفرد ص 167 وأبي داود 5/ 156 وأحمد 6/ 125 و 171 و 206 و 222 وإسحاق 3/ 900 و 901 والطيالسى كما في المنحة 2/ 40 ووكيع في الزهد رقم 464 وهناد 2/ 653: من طريق المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيءٍ إلا شانه" والسياق لمسلم. ولشريح سياق آخر: في البزار كما في زوائده 2/ 404: من طريق أبي حمزة السكرى، عن رقبة بن مصقلة عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: أعطانى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ناقة سوداء كأنها فحمة، صعبة لم تخطم، ثم دعا عليها بالبركة ثم قال: "يا عائشة اركبى وارفقى" قال في الزوائد: رجاله رجال الصحيح. * وأما رواية عروة عنها: فتقدمت في باب برقم 47. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي العلل لابن أبي حاتم 2/ 298: من طريق حيوة بن شريح عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من رزق حظه من الرفق فقد رزق الخير كله ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير كله" وذكر أنه وقع في إسناده اختلاف على حيوة فقال عنه ما سبق يحيى بن حمزة خالفه ابن وهب إذ قال: عنه عن ابن الهاد عن ابن أبي ربيعة عن ابن أبي مليكة. اهـ وابن وهب أولى.

* تنبيه: مضت عدة روايات في باب 47 لابن أبي مليكة صالحة في هذا الباب. * وأما رواية مسروق عنها: فتقدمت في باب برقم 47. * وأما رواية عبد اللَّه المزنى عنها: ففي أحمد 6/ 62 و 93 و 257 و 258 و 260 وإسحاق 2/ 536 و 537 ووكيع في الزهد 3/ 779 وهناد في الزهد 2/ 603 والطبراني في الأوسط 6/ 82: من طريق جعفر بن برقان عن عبد اللَّه المزنى عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللهم من رفق بأمتى فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه" وإسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على جعفر فقال عنه وكيع ومحمد بن ربيعة وأبو نعيم الفضل ما تقدم خالفهم الثورى إذ قال: عنه عن عبد اللَّه بن دينار عنها إلا أنه يحتاج إلى نظر في صحته إلى الثورى. * وأما رواية عبد اللَّه بن عبد الرحمن عنها: ففي الزهد لهناد 2/ 654: من طريق هشام بن عروة عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أو عن أم حبيبة قالت: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لم يقسم الرفق لأهل بيت إلا نفعه، ولم يعزل عنهم إلا ضرهم". وقد اختلف في إسناده على هشام، فقال عنه أبو معاوية وقد ضعفه أحمد فيه ما تقدم إلا أنه تابعه عبدة بن سليمان خالفهما معمر إذ قال عنه عن أبيه عنها وغلطه أبو حاتم وانظر العلل 2/ 333 وقد سلك الجادة مع أنه ضعف فيه، خالفهم حماد بن سلمة إذ قال: عنه عن أبيه عن عبيد اللَّه بن معمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وغلط هذه الرواية أبو حاتم من أجل حماد وصوب الأولى. * تنبيه: أخطأ مخرج الزهد لهناد حيث حكى أن أبا معاوية قال في روايته عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن معمر به ولم يصب فالصواب عن أبي معاوية كما في علل ابن أبي حاتم عدم ذكر "أبيه" وقد جعل ذلك بين قوسين.

3174/ 138 - وأما حديث جرير بن عبد اللَّه: فرواه مسلم 4/ 2003 والبخاري في الأدب المفرد ص 164 وأبو داود 5/ 157 وابن المنذر في الأوسط 11/ 14 والفسوى في التاريخ 3/ 218 وابن المقرى ص 105 وابن أبي شيبة 6/ 86 وهناد 2/ 653 ووكيع في الزهد 3/ 778 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 275: من طريق عبد الرحمن بن هلال قال: سمعت جرير بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير" والسياق لمسلم. وقد اختلف في اسم ابن هلال انظر علل ابن أبي حاتم. 3175/ 139 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وعطاء وعروة وعبيد اللَّه. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي الكبرى للنسائي كما في التحفة للمزى 9/ 374 وابن ماجه 2/ 1216 وابن حبان 1/ 381 والدولابى في الكنى 2/ 771: من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف" والسياق لابن ماجه وسنده حسن. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 405 والطبراني في مسند الشاميين 3/ 315 و 316: من طريق كلثوم بن محمد نا عطاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف" كلثوم ضعيف وعطاء لا سماع له من أبي هريرة إذ هو الخراسانى. * وأما رواية عروة عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 404 وابن عدى في الكامل 4/ 295 و 296: من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكى عن ابن أبي مليكة عن الزهرى عن عروة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا

قوله: (68) باب ما جاء في دعوة المظلوم

يعطى على العنف". والمليكى ضعيف وقد اضطرب في إسناده فمرة رواه كما تقدم. ومرة يسقط ابن أبي مليكة وانظر علل الدارقطني 8/ 292 و 293 إذ ذكر أن المليكى قال: مرة أخرى عن الزهرى عن عروة عنها. * تنبيه: تقدمت روايات في الباب تقدم تخريجها في باب برقم 63. * وأما رواية عبيد اللَّه عنه: ففي الزهد لهناد 2/ 653: من طريق يحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف" ويحيى ضعيف جدًّا. قوله: (68) باب ما جاء في دعوة المظلوم قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرو وأبي سعيد 3176/ 140 - أما حديث أنس: فرواه عنه أبو عبد اللَّه الأسدى وأبو عبد الغفار. * أما رواية أبي عبد اللَّه الأسدى عنه: فرواها أحمد 3/ 153. ثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنى أبو عبد اللَّه الأسدى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا فإنه ليس دونها حجاب" والأسدى ذكره في التعجيل وأنه عبد الرحمن بن عيسى ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا وذكر الشارح عن المناوى صحة إسناده وفي ذلك نظر لما تقدم. * وأما رواية أبي عبد الغفار عنه: ففي الدعاء للطبراني 3/ 1416: من طريق يحيى بن أيوب عن أبي عبد الغفار الأزدى عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اتقوا دعوة المظلوم وإن كانت من كافرٍ ليس لها حجاب دون اللَّه عز وجل" والأزدى مجهول.

3177/ 141 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد المقبرى وأبو جعفر وأبو مدلة وزياد الطائى وعلى بن رباح وعطاء وعراك بن مالك. * أما رواية المقبرى عنه: ففي الطيالسى ص 306 وأحمد 2/ 367 وابن أبي شيبة 7/ 58 والطبراني في الدعاء 3/ 1415 ومكارم الأخلاق 359 والدارقطني في العلل 10/ 396 وابن عدى في الكامل 7/ 53: من طريق أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه" وفي الحديث علتان. الأولى: الاختلاف في الرفع والوقف على أبي معشر فرفعه عنه الثورى والطيالسى أبو داود وكذا أبو الوليد الطيالسى. وعاصم بن على وآدم بن أبي إياس وغيرهم. خالفهم سعيد بن منصور إذ رواه عن أبي معشر عن المقبرى عن أبي هريرة قوله. والراجح المذهب الأول. الثانية: ضعف أبي معشر إذ هو نجيح لذا كان الثورى أحيانًا يبهمه. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة: أبو مشر. صوابه ما سبق. * وأما رواية أبي جعفر عنه: ففي أبي داود 2/ 187 والترمذي 4/ 314 وابن ماجه 2/ 1270 وأحمد 2/ 258 و 348 و 434 و 478 و 517 والبخاري في الأدب المفرد ص 25 وابن حبان 4/ 167 وأبي إسحاق الهاشمى في الأمالى ص 46 والخرائطى في المساوئ ص 222 والطبراني في الأوسط 1/ 12 والدعاء له 3/ 1413 و 1414 وعبد بن حميد ص 416 والعقيلى 1/ 72 والدارقطني في الأفراد 5/ 328: من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده" والسياق للترمذي.

وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه هشام الدستوائى وأبان بن يزيد وحجاج الصواف وأبو معاوية والخليل بن مرة ما تقدم. واختلف فيه على الأوزاعى راويه عن يحيى فقال عنه هقل وبقية بن الوليد كما سبق خالفهما أبو المغيرة إذ قال عنه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما في الأوسط للطبراني وذكر الطبراني تفرد أبي المغيرة بهذا السياق عن الأوزاعى وليس الأمر كما قال بل تابعه إبراهيم بن يزيد بن قديد عند العقيلى والدارقطني. كما زعم الدارقطني تفرد إبراهيم به عن الأوزاعى وهو محجوج برواية الطبراني كما تقدم. وإبراهيم ضعفه العقيلى. وأبو جعفر قال فيه ابن القطان: مجهول وقال في التقريب: مقبول. ولم أر من تابعه. * وأما رواية أبي مدلة عنه: ففي الترمذي 5/ 578 وابن ماجه 1/ 557 وابن حبان 5/ 181 والخرائطى في المساوئ ص 217 والطبراني في الأوسط 7/ 144 والدعاء 3/ 1414 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 297 وأحمد 2/ 445 وإسحاق 1/ 317 و 318 و 319 والطيالسى ص 337: من طريق سعدان القمى عن أبي مجاهد عن أبي مدله عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها اللَّه فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين" والسياق للترمذي وساقه مطولًا الطبراني وأبو مدلة قال عنه في التقريب: مقبول. وذكر الحافظ في التهذيب عن ابن المدينى قوله: أبو مدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه مجهول لم يرو عنه غير أبي مجاهد. اهـ. وذكر ابن ماجه توثيقه في وسط الإسناد هو والراوى عنه كما إن ابن حبان نص على توثيقه في صحيحه وسماه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه. وقول ابن المدينى أولى. * تنبيه: وقع في الأوسط للطبراني عن أبي مجاهد وأبي مدله عن أبي هريرة صوابه عن أبي مجاهد عن أبي مدله به.

* وأما رواية زياد الطائى عنه: ففي الترمذي 4/ 672: من طريق حمزة الزيات عن زياد الطائى عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول اللَّه: ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندى كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء اللَّه بخلق جديد كى يذنبوا فيغفر لهم" قال: قلت: يا رسول اللَّه: مم خلق الخلق؟ قال: "من الماء" قلنا: الجنة ما بناؤها؟ قال: "لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ثم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها اللَّه فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين" والحديث ضعفه الترمذي بقوله: "هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندى بمتصل". اهـ. * وأما رواية على بن رباح عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 325: من طريق معروف بن سويد الجذامى أنه سمع على بن رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اتقوا دعوة المظلوم" ومعروف روى عنه عدة ولم يوثقه إلا ابن حبان لذا قال فيه في التقريب: مقبول. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الدعاء للطبراني 3/ 1414: من طريق محمد بن أبي بكر المقدمى ثنا حميد بن الأسود ثنا عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يرد اللَّه عز وجل دعاءهم الذاكر اللَّه عز وجل كثيرًا ودعوة المظلوم والإمام المقسط" وسنده حسن. * وأما رواية عراك بن مالك عنه: ففي المؤتلف للدارقطني 1/ 199:

قوله: (69) باب ما جاء في خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -

من طريق أسلم بن سهل حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معاوية الحداد يعرف ببلبل حدثنا عبد اللَّه بن نافع حدثنا إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد والمسافر والمظلوم" وإبراهيم ذكره الحافظ في اللسان 1/ 53 وذكر عن النسائي أنه تركه وعن أبي زرعة أنه منكر الحديث وذكر عن عدة تضعيفه. 3178/ 142 - وأما عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في السير برقم 33. 3179/ 143 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه ابن أبي شيبة 7/ 58 والبخاري في التاريخ 7/ 139: من طريق فراس عن عطية عن أبي سعيد رفعه قال: "اجتنبوا دعوات المظلوم" والسياق لابن أبي شيبة وعطية ضعيف. قوله: (69) باب ما جاء في خلق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: وفي الباب عن عائشة والبراء 3180/ 144 - أما حديث عائشة: فقد جاءت عنها روايات كثيرة تقدم جملة وافرة من ذلك بعضها في كتاب الصلاة برقم 336. وبعضها في الرضاع برقم 11 وبعضها في البر والصلة برقم 47. 3181/ 145 - وأما حديث البراء: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 21. قوله: (71) باب ما جاء في معالى الأخلاق قال: وفي الباب عن أبي هريرة 3182/ 146 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 61 و 62.

قوله: (72) باب ما جاء في اللعن والطعن

قوله: (72) باب ما جاء في اللعن والطعن قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود 3183/ 147 - وحديثه: رواه عنه علقمة وعبد الرحمن بن يزيد وشقيق وأبو عمير وعون بن عبد اللَّه. * أما رواية علقمة عنه: ففي البخاري في الأدب المفرد ص 122 والترمذي 4/ 350 وأحمد 1/ 405 والبزار 4/ 330 وأبي يعلى 5/ 163 وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 215 والإيمان ص 26 والدارقطني في الأفراد كما أطرافه 4/ 103 والحاكم 1/ 12 والبيهقي 15/ 243 والخطيب في التاريخ 5/ 339 والطبراني في الأوسط 2/ 225: من طريق محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" والسياق للترمذي وذكر الدارقطني والطبراني أن ابن سابق تفرد به وهو حسن الحديث. * وأما رواية عبد الرحمن بن يزيد عنه: ففي أحمد 1/ 416 وأبي يعلى 5/ 54 و 167 والبخاري في الأدب المفرد ص 116 و 117 وأبي عاصم في السنة 2/ 487 والبزار 5/ 396 وابن حبان 1/ 207 والطبراني في الكبير 10/ 255 و 256 والإسماعيلى في معجمه 2/ 539 و 540 والحاكم 1/ 12 والبيهقي 10/ 193 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 238 و 239: من طريق أبي بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء وهذا لفظ ابن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" والسياق لابن أبي شيبة وسنده صحيح. * وأما رواية شقيق عنه: ففي علل الدارقطني 5/ 92: من طريق زبيد عن أبي وائل عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان".

وقد اختلف في رفعه ووقفه على زبيد فرفعه عنه خالد الطحان عن ليث عن زبيد به ووقفه فضيل بن عياض إذ رواه عن ليث عن زبيد به موقوفًا وصوب الدارقطني رواية الوقف وربما كان هذا من ليث إذ هو ابن أبي سليم. * أما رواية أبي عمير عنه: ففي أحمد 1/ 408 و 425 وعلل ابن أبي حاتم 2/ 273: من طريق عمر بن ذر، عن العيزار بن جرول الحضرمى، عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان صديقا لعبد اللَّه بن مسعود، وأن عبد اللَّه بن مسعود زاره في أهله، فلم يجده، قال: فاستأذن على أهله، وسلم، فاستسقى، قال: فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران، فأبطأت فلعنتها، فخرج عبد اللَّه، فجاء أبو عمير، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ليس مثلك يغار عليه، هلا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال: قد فعلت، فأرسلت الخادم، فأبطأت، إما لم يكن عندهم، وإما رغبوا فيما عندهم فأبطأت الخادم فلعنتها، وسمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلًا، أو وجدت فيه مسلكًا وإلا قالت: يا رب، وجهت إلى فلان، فلم أجد عليه سبيلًا ولم أجد فيه مسلكًا، فيقال لها: ارجعى من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورة، فترجع اللعنة، فأكون سببها". وقد اختلف في إسناده على عمر فقال: عنه وكيع وإسحاق بن يوسف ما تقدم خالفهما يعلى بن عبيد إذ أسقط أبا عمير من السند خالفهما أبو نعيم إذ أرسله فلم يذكر ابن مسعود وقد رجح أبو حاتم إرساله. * وأما رواية عون بن عبد اللَّه عنه: في علل ابن أبي حاتم 2/ 277: من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن صالح بن كيسان عن عون بن عبد اللَّه عن أبيه عن ابن مسعود أن الديك صرخ مرة عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال رجل منهم: اللهم العنه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تلعنه ولا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة". وقد اختلف فيه على صالح فقال عنه الزنجى: ما سبق وهو ضعيف وقال: غيره عنه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن زيد بن خالد عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقد صوب أبو حاتم هذا الوجه.

قوله: (73) باب ما جاء في كثرة الغضب

قوله: (73) باب ما جاء في كثرة الغضب قال: وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن صرد 3184/ 148 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو صالح وأبو نضرة. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي مسند مسدد كما في المطالب 3/ 147. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه علمني عملًا أدخل به الجنة وأقلل: قال: "لا تغضب" وقد حكم الحافظ على إسناده بالشذوذ وصوب كونه من مسند أبي هريرة. وخالف نفسه في الفتح 10/ 509 إذ جعل هذا على شرط الصحيح قال: "لولا عنعنة الأعمش". فاللَّه أعلم. * وأما رواية أبي نضرة عنه: فتقدم تخريجها في السير برقم 28. 3185/ 149 - وأما حديث سليمان بن صرد: فرواه البخاري 10/ 465 ومسلم 4/ 2015 وأبو داود 5/ 140 والنسائي في اليوم والليلة ص 307 وأحمد 6/ 394 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 357 ومصنفه 6/ 96 وابن حبان 7/ 480 والطبراني في الكبير 7/ 116 والخرائطى في المساوئ ص 131 وهناد في الزهد 2/ 609: من طريق الأعمش قال: حدثنى عدى بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد رجلًا من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: استب عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجلان فغضب أحدهما حتى اشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذى يجد". فانطلق إليه رجل فأخبره بقول النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقال: تعوذ باللَّه من الشيطان. فقال: أترى بى بأسًا، أمجنون أنا؟ اذهب. والسياق للبخاري. * * *

قوله: (77) باب ما جاء في الصبر

قوله: (77) باب ما جاء في الصبر قال: وفي الباب عن أنس 3186/ 150 - وحديثه: رواه الخرائطي في كتاب الشكر ص 39: من طريق العلاء بن خالد بن وردان قال: حدثنا يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الإيمان نصفان فنصف في الصبر ونصف في الشكر" ويزيد متروك. قوله: (78) باب ما جاء في ذي الوجهين قال: وفي الباب عن أنس وعمار 3187/ 151 - أما حديث أنس: فرواه ابن أبي عمر في مسنده كما في المطالب 3/ 169 وابن أبي عاصم في الزهد ص 87 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 182 و 183 والطبراني في الأوسط 8/ 365 والخرائطى في المساوئ ص 121 والبزار كما في زوائده لابن حجر 2/ 225 و 226 وأبو يعلى 3/ 183 وهناد في الزهد 2/ 549: من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من كان له لسانان في الدنيا جعل اللَّه له لسانان من نار" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على إسماعيل فقال عنه عبد الرحمن بن محمد المحاربى وعرعرة بن البرند ما تقدم. خالفهما مروان بن معاوية ومحمد بن عبد اللَّه الأنصارى إذ قالا عنه عن الحسن عن أنس. خالف الجميع محمد بن يوسف الصفار إذ قال عنه عن أنس بإسقاط الواسطة كما عند الفسوى إلا أن ذلك وقع سقط في النسخة إذ مخرجها ليس ممن يعتمد عليه. وعلى أي لعل هذا الاختلاف من إسماعيل إذ هو ضعيف. * تنبيه: زعم الهيثمى في زوائد البزار للحافظ أن إسماعيل تفرد به وليس كما زعم بل تابعه أيوب بن خوط كما عند ابن حبان وغيره. وأيوب أشد ضعفًا من إسماعيل فالحديث ضعيف.

قوله: (81) باب ما جاء في "إن من البيان سحرا"

3188/ 152 - وأما حديث عمار: فرواه أبو داود 5/ 191 والبخاري في الأدب المفرد ص 444 والطيالسى ص 89 والدارمي 2/ 222 وابن أبي شيبة 6/ 106 وابن أبي عاصم في الزهد ص 86 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 180 وابن حبان 7/ 503 والخرائطى في المساوئ ص 119 و 120 والبيهقي 10/ 246: من طريق شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على شريك فقال عامة أصحابه مثل ابن أبي شيبة وأبي أحمد الزبيري ومحمد بن سعيد الأصبهانى ويحيى بن عبد الحميد الحمانى ما تقدم خالفهم أبو داود الطيالسى إذ قال عنه عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن عمار وقال: مرة عنه عن الركين عن قبيصة بن النعمان أو النعمان بن قبيصة عن عمار وهذا الخلط الأولى به شريك لسوء حفظه وقد حسن الحديث بعض أهل العلم وفيه نظر لتفرد شريك. قوله: (81) باب ما جاء في "إن من البيان سحرًا" قال: وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد اللَّه بن الشخير 3189/ 153 - أما حديث عمار: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 364. 3190/ 154 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه البزار 5/ 290 وابن عدى في الكامل 6/ 42 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 88: من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطب وإن من البيان لسحرًا وإنه سيأتى بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة" والسياق للبزار. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الأعمش فرفعه عنه قيس بن الربيع وتفرد بذلك كما

قوله: (82) باب ما جاء في التواضع

قاله الدارقطني في الأفراد خالفه سفيان وزائدة كما في الطبراني 9/ 345 وأبو معاوية عند ابن أبي شيبة 2/ 24 إذ أوقفوه ومع ذلك خالفوه أيضًا في سياق السند عن الأعمش إذ قالوا عنه عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اللَّه هذا قول سفيان وزائدة وأما أبو معاوية فأسقط عمرو بن شرحبيل من السند. وعلى أي لا يصح مرفوعًا قيس تغير بآخرة. 3191/ 155 - وأما حديث عبد اللَّه بن الشخير: فتقدم في باب برقم 46. قوله: (82) باب ما جاء في التواضع قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنمارى 3192/ 156 - أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 28. 3193/ 157 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه يوسف بن مهران ومحمد بن عبد اللَّه بن عباس. * أما رواية يوسف عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 218 و 219: من طريق على بن الحكم بن ظبيان ثنا سلام أبو المنذر عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته" وعلى وشيخه ضعيفان. * وأما رواية محمد عنه: ففي الأطعمة تخريجه برقم 28. 3194/ 158 - وأما حديث أبي كبشة الأنمارى: ففي الترمذي 4/ 562 وأحمد 4/ 231 والفسوى في التاريخ 3/ 191 والطبراني في الكبير 22/ 345: من طريق يونس بن خباب عن سعيد الطائى أبي البخترى أنه قال: حدثنى أبو كبشة

قوله: (83) باب ما جاء في الظلم

الأنمارى أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده اللَّه عزًّا ولا فتح عبد باب مسئلة إلا فتح اللَّه عليه بابٍ فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثًا فاحفظوه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه اللَّه مالًا وعلمًا فهو يتقى فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم للَّه فيه حقًّا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه اللَّه علمًا ولم يرزقه مالًا فهو صادق النية يقول لو أن لى مالًا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزفه مالًا ولم يرزقه علمًا فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم للَّه فيه حقًّا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه اللَّه مالًا ولا علمًا فهو يقول لو أن لى مالًا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء" والسياق للترمذي ويونس ذكر فيه الفسوى أنه كان من رافضة أهل الكوفة وكان يشتم الصحابة ويتنقصهم مثل عثمان جهارًا وقد تكلم فيه غير واحد فمثل هذا يجب أن يكون مهجور الرواية. قوله: (83) باب ما جاء في الظلم قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر 3195/ 159 - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فتقدم تخريجه في السير برقم 33. 3196/ 160 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في النذور والأيمان برقم 13 وفي البر والصلة برقم 40 ويأتى بأصرح مما سبق في الفتن برقم 68. 3197/ 161 - وأما حديث أبي موسى: فرواه البخاري 8/ 354 ومسلم 4/ 1997 والترمذي 5/ 288 والنسائي في الكبرى 6/ 365 وابن ماجه 2/ 1332 والبزار 8/ 162 وأبو يعلى 6/ 403 والرويانى 1/ 315 وابن أبي حاتم في التفسير 6/ 2083 وابن جرير في سورة هود تفسير هذه الآية: من طريق بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" قال: ثم قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}. والسياق للبخاري.

قوله: (87) باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه

3198/ 162 - وأما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه في باب برقم 41. 3199/ 163 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عبيد اللَّه بن مقسم وأبو الزبير. * أما رواية عبيد اللَّه عنه: ففي مسلم 4/ 1996 والبخاري في الأدب المفرد ص 170 وأحمد 3/ 323 وعبد بن حميد ص 346: من طريق داود بن قيس عن عبيد اللَّه بن مقسم عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي الدارمي 2/ 220 والطبراني في الأوسط 1/ 210: من طريق زهير وغيره عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، فإن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصرة وإن كان مظلومًا فلينصره". قوله: (87) باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة 3200/ 164 - أما حديث أسماء: فرواه البخاري 9/ 317 ومسلم 3/ 1681 وأبو داود 5/ 169 والحميدي 1/ 152 والنسائي في الكبرى في عشرة النساء 4/ 292 وأحمد 6/ 345 و 346 و 353 وإسحاق 5/ 132 و 133 والطبراني في الأوسط 8/ 247 وأبو الشيخ في الأمثال ص 59 وابن حبان 7/ 496 والحاكم في علوم الحديث ص 77: من طريق هشام بن عروة حدثتنى فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن لى ضرة فهل على جناح أن تشبعت من زوجى غير الذى يعطينى فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور". وقد اختلف في إسناده على هشام فقال عنه القطان وحماد بن زيد وأبو معاوية

ووهب بن خالد وأبو أسامة ومرجا بن رجا ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوى وأبو ضمرة أنس بن عياض وعلى بن مسهر وابن عيينة ما تقدم خالفهم معمر ومبارك بن فضالة ووكيع إذ قالوا عنه عن عروة عن عائشة وقد تابعهم متابعة قاصرة الزهرى إذ رواه عن عروة عن عائشة كما في ابن عدى 4/ 65 إلا أن السند إلى الزهرى لا يصح إذ هو من طريق ابن أبي الأحضر عنه واختلف فيه على عبدة بن سليمان الكلابى إذ روى عنه الوجهان السابقان كما اختلف فيه أيضًا على حميد بن الأسود فمرة وافق أهل الوجه الأول ومرة قال عن هشام عن أبيه عن سفيان بن عبد اللَّه ولم أر من وافقه على هذا السياق وأولى هذه الوجوه بالتقديم الأول كما مال إلى ذلك الدارقطني وانظر التتبع ص 516 وقد تابعهم متابعة قاصرة محمد بن إسحاق كما عند أبي الشيخ في الأمثال وأما أهل الوجه الثاني فالمعلوم أن معمرًا ضعف في هشام ومبارك ضعيف ولم تبق إلا رواية وكيع وأحد الوجهين عن عبدة وذلك داخل في المرجحات إذ لا توازى بين هذا وذاك وقد سبق الدارقطني إلى ترجيح الرواية الأولى الإمام النسائي في الكبرى. 3201/ 165 - وأما حديث عائشة: فرواه مسلم 3/ 1681 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 248 وأحمد 6/ 167 وإسحاق 2/ 227 وابن عدى 4/ 65 والطبراني في الصغير 2/ 106 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 238 و 239 وأبو الشيخ في الأمثال ص 60 والحاكم في علوم الحديث ص 77: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه أقول إن زوجي أعطانى ما لم يعطنى، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور" والسياق لمسلم وتقدم الكلام على إسناده وما وقع فيه من خلاف في الحديث السابق. تم في جمادى 25/ 1423 هـ * * *

كتاب الطب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الطب عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: (1) باب ما جاء في الحمية

قوله: (1) باب ما جاء في الحمية قال: وفي الباب عن صهيب وأم المنذر 3202/ 1 - أما حديث صهيب: فرواه ابن ماجه 2/ 1139 والبزار 6/ 28 والطبراني في الكبير 8/ 41 والسرقسطى في غريبه 1/ 186 والحاكم في المستدرك 3/ 399 والبيهقي 9/ 344 والبخاري في التاريخ 3/ 231: من طريق عبد الحميد بن صيفى من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال: قدمت على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وبين يديه خبز وتمر فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ادن فكل" فأخذت آكل التمر فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تأكل تمرًا وبك رمد" قال: فقلت: إنى أمضغ من ناحية أخرى فتبسم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. والسياق لابن ماجه والحديث قال فيه البوصيرى في الزوائد 2/ 206: هذا إسناد صحيح. اهـ وفي هذا نظر لأمرين الأول ما قيل في عبد الحميد إذ غاية ما وجدت فيه توثيق ابن حبان وقول أبي حاتم فيه: شيخ. وذلك غير كاف لما قاله البوصيرى زد على ذلك أن الذهبى قال فيه: مستور وقال فيه الحافظ: لين الحديث. وهذا أولى به الثانية ما وجدته في هامش تهذيب المزى 16/ 430 ما نصه وقال البخاري: عبد الحميد بن زياد بن صيفى بن صهيب عن أبيه عن جده ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. اهـ وهذا القول متجه ولا يعلم راو لصيفى إلا من هنا مع وجدان الاختلاف في اسم أبي عبد الحميد ففي الرواية السابقة سماه صيفى وفي رواية البزار سماه زياد بن صهيب وعند السرقسطى قال زياد بن صيفى بن صهيب وهذا الاختلاف في هذا الموطن مما يؤدى به إلى الجهالة. 3203/ 2 - وأما حديث أم المنذر: فرواه أبو داود 4/ 193 والترمذي 4/ 380 وابن ماجه 2/ 1139 وأحمد 6/ 364 و 365 وإسحاق 5/ 199 و 200 وابن سعد في الطبقات 8/ 422 وابن أبي شيبة 5/ 458 والطبراني في الكبير 25/ 9 والحاكم 3/ 407 والبيهقي 9/ 344: من طريق فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت: دخل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ومعه على ولنا دوال معلقة قالت: فجعل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يأكل وعلى معه يأكل فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لعلى: "مه مه يا على فإنك ناقه" قال: فجلس على والنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يأكل قالت: فجعلت لهم سلقًا وشعيرًا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -:

قوله: (2) باب ما جاء في الدواء والحث عليه

"يا على من هذا فأصب فإنه أوفق لك" والسياق للترمذي. وقد اختلف في شيخ فليح فقيل عنه ما تقدم وقيل عنه عن أيوب بن عبد الرحمن والرواية الأولى هي رواية يونس بن محمد وغيره مع أنه قد روى عنه القول الآخر وقال أبو داود وأبو عامر عنه القول الثاني وهذا غير ضار إذ أيا منهما فكل ثقة والسند حسن إن صح سماع يعقوب من أم المنذر وللحافظ كلام عليه في ترجمة أم المنذر من الإصابة 4/ 477 وقد سبقه إلى قوله أبو حاتم كما في العلل 2/ 271. * تنبيهان: الأول: قول الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث فليح. اهـ تعقب كما قاله الحافظ في الإصابة 4/ 477 بمتابعة ابن أبي فديك عن محمد بن أبي يحيى الأسلمى عن أبيه به وللحافظ كلام على هذا التعقب إذ جوز كون أبي يحيى هو فليح وكنى بأبي يحيى وهو أسلمى ومحمد شيخ ابن أبي فديك هو ولده لا شيخ الشافعى وذكر أن ابن أبي فديك صنع ذلك مخافة أن لا يؤخذ عنه لحصول النزول. وهذا هو معنى كلام أبي حاتم في العلل ولو استحضره الحافظ لما تركه للحاجة إليه واللَّه أعلم. الثاني: أسقط الشارح من نسخته حديث أم المنذر. قوله: (2) باب ما جاء في الدواء والحث عليه قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس 3204/ 3 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وطارق بن شهاب. * أما رواية أبي عبد الرحمن عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1138 وأحمد 1/ 377 و 413 و 443 و 446 و 453 والحميدي 1/ 50 وأبي يعلى 5/ 92 و 93 والشاشى 2/ 1185 وابن حبان 7/ 621 والطبراني في الأوسط 7/ 121 والكبير 10/ 20 والحاكم 4/ 196 و 197 والبيهقي 9/ 343: من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما أنزل اللَّه داءً إلا أنزل له دواءً" والسياق لابن ماجه زاد غيره: "علمه من علمه وجهله من جهله".

وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه خالد بن عبد اللَّه الطحان وابن عيينة وعبد العزيز بن أبي رواد وهمام وعلى بن عاصم وعبيدة بن حميد. خالفهم وهيب وسعيد بن زيد أخو حماد إذ وقفاه. وروى الوجهان عن الثورى وشعبة فرفعه عن الثورى القطان وابن مهدى ومؤمل ومحمد بن كثير. خالفهم وكيع إذ رواه عن الثورى به موقوفًا كما عند ابن أبي شيبة 5/ 422. خالف جميع من سبق جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أبي وائل عن أبي عبد الرحمن عن عبد اللَّه فزاد في السند أبا وائل. وأولى الوجوه مما تقدم الوجه الأول إذ هو الراجح عن الثورى وسماعه من عطاء قبل الاختلاط كما لا يخفى لذا مال الدارقطني في العلل 5/ 334 و 335 إلى هذا وقد تابع عطاءً على هذا السياق أبو إسحاق السبيعى. * وأما رواية طارق بن شهاب عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 370 وعلى بن الجعد ص 307 والطيالسى ص 48 والبزار 4/ 282 و 283 والشاشى 2/ 198 و 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 326 وابن حبان 7/ 625 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 81 وفي العلل 6/ 28 والحاكم 4/ 403 والبيهقي 9/ 345 والطبراني في الكبير 9/ 271 و 272 والخطيب في التاريخ 7/ 356: من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أنزل اللَّه داءً إلا أنزل له شفاءً فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في وصله وإرساله على قيس بن مسلم ومن أي مسند هو فوصله عنه الركين بن الربيع والمسعودى وأبو وكيع. خالفهم أيوب الطائى إذ قال عنه عن طارق بن شهاب رفعه. واختلف فيه على الثورى فقال عنه الفريابى عن قيس عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه كما عند الطحاوى وتابعه محمد بن كثير وقال ابن مهدى عنه عن يزيد بن أبي خالد كذا وقع في التهذيب والصواب يزيد أبي خالد إذ هو الدالانى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رفعه. وأولى هؤلاء عن قيس الثورى كما أن أولاهم عن الثورى ابن مهدى وقد غلط رواية الفريابى عن الثورى أبو حاتم ففي العلل 2/ 254: سألت أبي عن حديث رواه الفريابى عن الثورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أنزل اللَّه من داءٍ إلا أنزل له دواء" وأما

الثورى فإنه لا يسنده إلى الفريابى ولا أظن الثورى سمعه من قيس أراه مدلسًا. اهـ وفي هذا ما يدل على أنه خفى على أبي حاتم ما يأتى عن الدارقطني. ولم يحك الدارقطني في الأفراد إلا وجهًا واحدًا عن الثورى هي صورة الرفع ثم وجدت في علله أن ابن مهدى قال عن الثورى عن رجل عن قيس. اهـ. وعقب الدارقطني ذلك بقوله: "وقيل إن الثورى لم يسمعه من قيس وإنما أخذه عن يزيد أبي خالد عن قيس وهو عنده مرسل ورفعه صحيح وقال مسعر عن قيس عن طارق عن عبد اللَّه موقوفًا". اهـ فبان بهذا تصحيح الوجه الأول عن الدارقطني، وأن في رواية ابن مهدى علة تقدم ذكرها خالف الجميع محمد بن جابر إذ قال: "عن قيس عن طارق عن أبي موسى كما في زوائد البزار 3/ 386 وابن جابر مختلط. خالف الجميع أيضًا حماد بن سلمة كما في علل ابن أبي حاتم 2/ 338 إذ قال عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن أبي حذابة كذا في الكتاب صوابه ما سبق عن رجل من بنى سعد بن هريم عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. وقد غلط ابن سلمة أبو زرعة وأبو حاتم إذ قالا: هذا خطأ أخطأ فيه حماد إنما هو الزهرى عن أبي خزامة أحد بنى سعد عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال أبي وأخطأ فيه أيضًا سفيان بن عيينة فقال عن الزهرى عن ابن أبي خزامة عن أبيه قالا وإنما هو عن أبي خزامة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. اهـ. * تنبيه: زعم على بن الجعد في مسنده أن الفريابى وقفه على الثورى والموجود عنه خلافه كما تقدم. * تنبيه آخر: زعم البزار أن الفريابى تفرد به عن الثورى وهو محجوج بمن تقدم. 3205/ 4 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عطاء بن أبي رباح وأبو صالح. * أما رواية عطاء عنه: ففي البخاري 10/ 134 والنسائي في الكبرى 4/ 369 وابن ماجه 2/ 1138 وابن أبي شيبة 5/ 421:

من طريق عمرو بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما أنزل اللَّه داءً إلا نزل له شفاءً" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عطاء فقال عنه عمرو بن سعيد ما تقدم خالفه شبيب بن بشر إذ قال عن عطاء عن أبي سعيد كما عند الحاكم واختلف فيه على طلحة بن عمرو فمرة قال عن عطاء عن أبي هريرة ومرة قال عنه عن ابن عباس. وطلحة تركه غير واحد ورواية شبيب لا تقاوم اختيار البخاري واللَّه الموفق. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي ابن عدى 2/ 32 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 823: من طريق بكر بن بكار نا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تداووا فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء". والسياق لابن الأعرابى وقد تفرد به بكر في قول ابن عدى وهو ضعيف. 3206/ 5 - وأما حديث أبي خزامة عن أبيه: فرواه الترمذي 4/ 399 و 453 وابن ماجه 2/ 137 وأحمد 3/ 431 والخلال في العلل ص 243 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 70 والدولابى في الكنى 1/ 74 والفسوى في التاريخ 1/ 412 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 37 وأبو نعيم في المعرفة 3/ 1280 وتمام في فوائده 2/ 67. من طريق الزهرى عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقلت: يا رسول اللَّه أرأيت رقى نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر اللَّه شيئًا؟ قال: "هي من قدر اللَّه" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه ابن عيينة ما تقدم خالفه مالك ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعى والزبيدى وصالح بن كيسان وابن أخى الزهرى إذ قالوا عن الزهرى عن أبي خزامة عن أبيه به إلا أن يونس بن يزيد روى عنه كما عند أبي نعيم أنه قال: عن الزهرى عن أبي خزامة عن الحارث بن سعد عن أبيه والصواب عنه ما تقدم والرواية الثانية عن الزهرى هي الأصوب وقد اضطرب فيه سفيان مما يدل على ذلك أنه روى عنه ما سبق وروى عنه أنه قال: ابن خزيمة وروى عنه أنه قال: أبو خزيمة وفي كنى الدولابى أنه قال: "أما أنى لم أتقنه أتقننيه معمر". اهـ وإسناده صحيح. وفي

قوله: (5) باب ما جاء في الحبة السوداء

هامش فوائد تمام أيضًا عن الألبانى أنه ذكر الحديث في ضعيف ابن ماجه فما أدرى ما علة ذلك وإلا فإن أبا خزامة صحابي. 3207/ 6 - وأما حديث ابن عباس: ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 323 والطبراني في الكبير 11/ 153: من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يأيها الناس تداووا فإن اللَّه عز وجل لم يخلق داءً إلا خلق له شفاءً إلا السام والسام الموت" والسياق للطبراني. وقد اختلف في إسناده على عطاء تقدم ذكره في حديث أبي هريرة وتقدم القول في طلحة وأنه متروك. قوله: (5) باب ما جاء في الحبة السوداء قال: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة 3208/ 7 - أما حديث بريدة: فرواه أحمد 5/ 354 وابن عدى في الكامل 4/ 53 وابن أبي شيبة 5/ 425 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 460: من طريق صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: أنه كان مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في اثنين وأربعين من أصحابه -رضي اللَّه عنهم- والنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يصلى إلى المقام وهم خلفه جلوس فلما قضى صلاته أهوى فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئًا ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا فأشار إليهم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بيده اجلسوا فجلسوا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "رأيتمونى حين فرغت من صلاتى أهويت بيدى فيما بينى وبين الكعبة كأني أريد أن آخذ شيئًا؟ " قالوا: نعم يا رسول اللَّه قال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الجنة عرضت على فلم أر مثل ما فيها من الخير والحسن والأعاجيب وإنه مرت بى خصلة من عنب فأعجبتنى فأهويت لآخذها فسبقتنى ولو أخذتها لغرستها بين أظهركم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة واعلموا أن هذه الحبة السوداء التى تكون في الملح دواء من كل داء إلا من الموت" والسياق للفاكهى ولم أره مطولًا إلا عنده وقد ساقه بقية من خرجه مقتصرًا على ما في الباب وهو بهذا الطول من طريق محمد بن إسحاق بن يزيد شيخ الفاكهى وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/ 196 أنه سأل بعض

شيوخه عنه فكذبه قال ابن أبي حاتم فتركته ومن رواه مختصرًا لشاهد الباب فذلك من طريق صالح بن حيان كما في ابن عدى إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه حسين بن واقد عند أحمد وقتادة ومطرف بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح عندهما. وذكر أبو حاتم في العلل 2/ 232 أن زهير بن معاوية غلط في صالح بن حيان إذ قال: "واصل بن حيان". 3209/ 8 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع: * أما رواية سالم عنه: فرواها ابن ماجه 2/ 1141: من طريق عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد اللَّه يحدث عن أبيه أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داءٍ إلا السام" وعثمان ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: منكر الحديث وقال ابن معين: ليس به بأس ووثقه ابن حبان وقال في التقريب: لين الحديث. وهو الصواب. * وأما رواية نافع عنه: ففي البزار كما في زوائد الحافظ 1/ 634: من طريق عبد اللَّه بن صالح ثنا عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما مررت بسماء من السماوات إلا قالت الملائكة: يا محمد مر أمتك بالحجامة والكست والشوينيز" وعطاف ضعيف وكذا تلميذه. ولنافع سياق آخر: عند ابن أبي حاتم في العلل 2/ 326: من طريق أبي سعيد محمد بن أسعد عن زهير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن كان في أدويتكم شفاء ففي شرطة حجام أو شربة عسل أو حبات سوداء ولذعة من نار توافق داء وما أحب أن أكتوى" قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. 3210/ 9 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها ابن أبي عتيق والقاسم بن محمد وبهية.

قوله: (6) باب ما جاء في شرب أبوال الإبل

* أما رواية ابن أبي عتيق: ففي البخاري 10/ 143 وابن أبي شيبة 5/ 425: من طريق منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسًا أو سبعًا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة -رضي اللَّه عنها- حدثتنى أنها سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داءٍ إلا من السام". قلت: وما السام؟ قال: "الموت". * وأما رواية القاسم عنها: ففي مسند إسحاق 2/ 385 و 386 وأبي يعلى 4/ 315 وابن عدى في الكامل 2/ 235: من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدنى عن داود بن الحصين عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن في الحبة السوداء شفاء من كل داءٍ إلا السام" قيل: يا رسول اللَّه وما السام؟ فقال: "الموت" والسياق لإسحاق وإبراهيم ضعيف جدًّا ووقع في أبي يعلى إسماعيل بن إبراهيم وهو غلط. * وأما رواية بهية عنها: ففي أحمد 6/ 138 وابن عدى 7/ 207: من طريق يحيى المتوكل أبي عقيل عن بهية عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عليكم بالشوينيز فإنه شفاء من كل داءٍ إلا السام والسام الموت" والسياق لابن عدى. وأبو عقيل ضعفه ابن معين وابن المدينى والنسائي والفلاس. قوله: (6) باب ما جاء في شرب أبوال الإبل قال: وفي الباب عن ابن عباس 3211/ 10 - وحديثه: رواه أحمد 1/ 293 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 80 والطبراني في الكبير 12/ 238: من طريق ابن لهيعة حدثنا عبد اللَّه بن هبيرة عن حنش بن عبد اللَّه أن ابن عباس قال:

قوله: (10) باب كراهية التداوى بالكى

قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم" والسياق لأحمد وابن لهيعة ضعيف. وقد وهم الألبانى في المجلد الثالث من الضعيفة حيث زعم أن حنشًا هذا هو حسين بن قيس المتروك إذ حسين متأخر لا يروى عن عبد اللَّه بن عباس بل عن أصحابه كعكرمة عنه وهذا ثقة فالحديث يضعف بابن لهيعة لا بهذا. قوله: (10) باب كراهية التداوى بالكى قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس 3212/ 11 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو الأحوص وأبو عبيدة وعمران بن حصين وزر. * أما رواية أبي الأحوص عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 377 وأحمد 1/ 390 و 406 و 423 و 426 والشاشى 2/ 172 و 173 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 320 وابن حبان 7/ 627 والحاكم 4/ 214 ومعمر في جامعه كما في المصنف 10/ 407 والبيهقي 9/ 342: من طريق شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع أبا الأحوص يحدث عن عبد اللَّه قال: أتى قوم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يستأمرونه أن يكووا صاحبهم فسكت ثم كلموه فسكت فقال: "أرضفوه أحرقوه وكره ذلك" والسياق للنسائي وسنده صحيح. وقد وقع في إسناده اختلاف يأتى ذكره في الرواية التالية. * وأما رواية أبي عبيدة عنه: ففي أبي يعلى 5/ 57 والطبراني في الكبير 10/ 183: من طريق معتمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن مسعود أن ناسًا أتوا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالوا: إن صاحبنا اشتكى أفنكويه؟ قال: فسكت ساعة ثم قال: "إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه معتمر ما تقدم. خالفه شعبة وإسرائيل وسفيان وزهير ومعمر فقالوا عنه عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه وقولهم أولى. * تنبيه: وقع عند الطبراني "معمر" ووقع عند أبي يعلى ما تقدم والمعلوم أن معمرًا يوافق

الجماعة كما في جامعه إلا أن روايته كما ذكرها الطبراني واللَّه أعلم إلا أن يقال إن لمعمر فيه قولان. * وأما رواية عمران بن حصين عنه: ففي أحمد 1/ 401 و 420 و 421 والبزار 4/ 270 و 271 وعبد الرزاق 10/ 408 والطحاوى في المشكل 1/ 332 وابن حبان 8/ 116 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 307 وأبي يعلى 5/ 151 والطبراني في الكبير 10/ 5 و 6 و 7: من طريق شعبة وغيره عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد عن عمران بن حصين عن عبد اللَّه بن مسعود قال: تحدثنا عند نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذات ليلة حتى أكرينا الحديث ثم تراجعنا إلى البيت فلما أصبحنا غدونا إلى نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عرضت على الأنبياء الليلة بأتباعها من أمتها فجعل النبي يجيء ومعه الثلاثة من قومه والنبي يجيء ومعه العصابة من قومه والنبي ومعه النفر من قومه والنبي وليس معه من قومه أحد حتى أتى على موسى بن عمران في كبكبة من بنى إسرائيل فلما رأيتهم أعجبونى فقلت: يا رب من هؤلاء؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران قال: وإذا ظراب من ظراب مكة قد سد وجوه الرجال قلت: رب من هؤلاء؟ قال: أمتك قال: فقيل لى: رضيت؟ قال: قلت: رب رضيت رب رضيت رب رضيت قال: ثم قيل لى إن مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخلون الجنة لا حساب عليهم" قال: فأنشأ عكاشة بن محصن أخو بنى أسد بن خزيمة فقال: يا نبي اللَّه ادع ربك أن يجعلني منهم قال: "اللهم اجعله منهم" قال: ثم أنشأ رجل آخر فقال: يا نبي اللَّه ادع ربك أن يجعلني منهم فقال: "سبقك بها عكاشة" قال: ثم قال نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فداكم أبى وأمى إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الضراب فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الأفق فإني رأيت ثم أناسًا يتهرشون كثيرًا" قال: فقال نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إني لأرجو أن يكون من تبعنى من أمتى ربع أهل الجنة" قال: فكبرنا ثم قال: "إني لأرجو أن يكونوا الثلث" قال: فكبرنا ثم قال: "إني لأرجو أن تكونوا الشطر" قال: فكبرنا فتلا نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ} قال: فتراجع المسلمون على هؤلاء السبعين فقالوا: نراهم أناسًا ولدوا في الإسلام ثم لم يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه قال: فنمى حديثهم إلى نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس كذلك ولكنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" والسياق لابن حبان.

وإسناده صحيح والحسن لا سماع له من عمران والعمدة على العلاء. * وأما رواية زر عنه: ففي أحمد 1/ 403 و 417 و 418 و 454 والطيالسى ص 47 وأبي يعلى 5/ 152 والبخاري في الأدب المفرد ص 314 وابن حبان 7/ 628: من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "عرضت على الأمم بالموسم أيام الحج فأعجبنى كثرة أمتى: قد ملئوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" قال عكاشة: فادع اللَّه أن يجعلنى منهم قال: "اللهم اجعله منهم" فقال رجل آخر: ادع اللَّه يجعلنى منهم قال: "سبقك بها عكاشة" والسياق للبخاري وإسناده حسن. 3213/ 12 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه أبو الخير وعبد الرحمن بن جبير. * وأما رواية أبي الخير عنه: ففي أحمد 4/ 146 والرويانى 1/ 154 وأبي يعلى 2/ 313 والطبراني في الكبير 17/ 288 و 189 والأوسط 9/ 135: من طريق سعيد بن أبي أيوب نا عبد اللَّه بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة من عسل أو كية تصيب ألمًا وأنا أكره الكى ولا أحبه" والسياق للرويانى وعبد اللَّه بن الوليد هو ابن قيس المصرى وثقه ابن حبان وقال الدارقطني كما في سؤالات البرقانى: لا يعتبر به. وهذا هو الأصوب. * وأما رواية عبد الرحمن بن جبير عنه: ففي أحمد 4/ 156 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 291 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 321 والطبراني في الكبير 17/ 338: من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عقبة بن عامر يقول: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الكى وكان يكره شرب ماء الحميم وكان إذا اكتحل اكتحل وترًا وإذا استجمر استجمر وترًا. والسياق للطبراني.

قوله: (11) باب ما جاء في الرخصة في ذلك

وقد اختلف فيه على، ابن لهيعة فقال عنه سعيد بن أبي مريم ما تقدم وتابعه على ذلك حسن الأشيب في رواية وقال الأشيب في رواية عنه عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن به وتابعه على ذلك عمرو بن خالد. 3214/ 13 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 11/ 405 ومسلم 1/ 199 و 200 وأبو عوانة 1/ 82 و 83 والترمذي 4/ 131 والنسائي في الكبرى 4/ 378 وأحمد 1/ 271 و 321 وابن حبان 8/ 115 وابن أبي شيبة 5/ 452 والثقفي في جزئه ص 123: من طريق حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثنى ابن عباس قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عرضت على الأمم فأخذ النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت: يا جبريل هؤلاء أمتى قال: لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد غير قال: هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفًا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع اللَّه أن يجعلنى منهم. قال: "اللهم اجعله منهم" ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادع اللَّه أن يجعلنى منهم قال: "سبقك بها عكاشة" والسياق للبخاري. قوله: (11) باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن أبي وجابر 3215/ 14 - أما حديث أبي: فرواه أحمد في المسند 5/ 115: من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي بن كعب أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كواه. وهو على شرط الصحيح. 3216/ 15 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1731 وأبي داود 4/ 200 والترمذي 4/ 144 والسرقسطى في غريبه

قوله: (12) باب ما جاء في الحجامة

1/ 264 والنسائي في الكبرى 5/ 206 و 207 وابن ماجه 2/ 1157 وأحمد 3/ 363 وأبي يعلى 2/ 432 والطيالسى ص 344 وابن أبي شيبة 5/ 450 وابن سعد 3/ 429 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 321 والمشكل 9/ 207 و 208 وتمام 2/ 143 وابن عدى 6/ 125: من طريق الليث وغيره عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: رقى سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أصبت حكم اللَّه فيهم" وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. والسياق للترمذي. * وأما رواية أبي سفيان عنه: ففي مسلم 4/ 1730 وأبي داود 4/ 197 وابن ماجه 2/ 1156 وأحمد 3/ 303 و 304 و 315 و 371 وأبي يعلى 2/ 470 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 321 وأبي الشيخ في الطبقات 3/ 393: من طريق شعبة وغيره قال: سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه قال: رمى أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. والسياق لمسلم وزعم شعبة أن أبا سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وزعم أبو حاتم وأبو خالد الدالانى أنه لم يسمع منه شيئًا وما هنا يرد عليهما وقد رد هذا القول البخاري وما وقع هنا يرد ذلك. قوله: (12) باب ما جاء في الحجامة قال: وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار 3217/ 16 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وميمون بن مهران. * أما رواية عكرمة عنه: ففي الترمذي 4/ 391 وابن ماجه 2/ 1151 وأحمد 1/ 354 والعقيلى 2/ 136 وابن عدى 4/ 340 وابن حبان في الضعفاء 2/ 166 وأبي الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 258

والحاكم في المستدرك 4/ 409 وابن أبي شيبة 5/ 459: من طريق عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله وواحد يحجمه ويحجم أهله قال: وقال ابن عباس: قال نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نعم العبد الحجام يذهب الدم ويجف الصلب ويجلو عن البصر، وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين عرج به: "ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة" وقال: "إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين" وقال: "إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشى" الحديث والسياق للترمذي. وزعم البزار كما في زوائد مسنده 3/ 389 أن عبادًا لم يسمعه من عكرمة إلا أن الصيغة السابقة لا تلائم ذلك والظاهر أن عبادًا وهم في تصريحه بالسماع من عكرمة ففي ضعفاء العقيلى وابن حبان من طريق ابن المدينى قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الناجى عمن سمعت "ما مررت بملأ من الملائكة" وأن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يكتحل بالليل ثلاثًا فقال: حدثنى ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. اهـ. فبان بهذا أن عبادًا أسقط ضعيفين: ابن أبي يحيى وداود. وداود متروك في عكرمة ولأبي حاتم في العلل 2/ 265 كلام على رواية عباد عن عكرمة عن ابن عباس ونصه: سألت أبي عن حديث رواه زياد بن الربيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما مررت بملأ" الحديث. فقال أبي: يقال إن عباد بن منصور أخذ جزءًا من ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس فما كان من المناكير فهو من ذاك. * وأما رواية ميمون عنه: ففي ابن عدى 6/ 24: من طريق فرات أبي المعلى الجزرى عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه لما عرج بالنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى السماء مع جبريل عليه السلام أمره المقربون أهل كل سماء بالحجامة وكان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن في الحجامة لشفاء من كل داء إلا البأس" قيل: يا رسول اللَّه وما البأس؟ قال: "الموت" وفرات تركه غير واحد كالبخاري والنسائي والدارقطني.

* فائدة: تقدمت عدة روايات عن ابن عباس في البيوع برقم 48 لها تعلق بالباب. 3218/ 17 - وأما حديث معقل بن يسار: فرواه ابن سعد 1/ 448 وابن عدى في الكامل 3/ 301 والطبراني في الكبير 20/ 215 و 216: من طريق زيد العمى عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء سنة" والسياق للطبراني وزيد ضعيف جدًّا والراوى عنه سلام بن سلم تركه البخاري وغيره فما قاله الهيثمى في المجمع 5/ 93: وفيه زيد العمي وهو ضعيف وقد وثقه الدارقطني وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ غير صحيح لما سبق. * تنبيه: بعد أن ذكر المصنف حديث الباب عقبه بقوله: وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار. ثم خرج حديث ابن عباس السابق تخريجه من رواية عكرمة عنه عقب ذلك بقوله: وفي الباب عن عائشة. وذلك نهاية الباب وهذا السبيل نادر الصنيع في الجامع فأخشى أن ذلك وهم في الجامع لولا أن الشارح ذكر هذا في نسخته وإن كان ذلك غير كاف للجزم بصحة ذلك. 3219/ 18 - وحديثه: خرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ص 258: من طريق يعقوب بن الوليد الأزدى نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا احتجم أو أخذ من شعره أو من ظفره بعث به إلى البقيع فدفنه. ويعقوب بن الوليد اتفق أهل العلم كأبي زرعة والجوزجانى وابن معين والفلاس وأبي حاتم وأبي داود والنسائي والدارقطني وابن عدى وغيرهم على رد حديثه بل بالغ بعضهم إذ رماه بالكذب الصريح كالإمام أحمد إذ رماه بالوضع وكذا غير أحمد وفي علل ابن أبي حاتم 2/ 337 قال أبو زرعة: حديث باطل ليس له عندى أصل. إلخ. * * *

قوله: (14) باب ما جاء في كراهية الرقية

قوله: (14) باب ما جاء في كراهية الرقية قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين 3220/ 19 - أما حديث ابن مسعود: تقدم تخرجه في باب برقم 10. 3221/ 20 - وأما حديث ابن عباس: تقدم تخريجه في باب برقم 10. 3222/ 21 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو الصهباء والحسن وابن سيرين والحكم بن الأعرج. * أما رواية أبي الصهباء عنه: ففي ابن حبان 7/ 629 و 630: من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن أبي الصهباء عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عرضت على الليلة الأنبياء فكان الرجل يجيء معه الرجل ويجيء معه الرجلان ويجيء معه النفر كذلك حتى رأيت سوادًا كثيرًا فظننت أنهم أمتى فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء قوم موسى ثم رأيت سوادًا كثيرًا قد سد أفق السماء فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء أمتك ففرحت بذلك وسررت به ثم قيل إنه يدخل بعد هؤلاء من أمتك الجنة سبعون ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب" ثم قام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال القوم: من هؤلاء فتراجعوا ثم أجمع رأيهم أنهم من ولد في الإسلام وثبت فيه ولم يدرك شيئًا من الشر فخرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فسألوه عنهم فقال: "الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" وسنده صحيح وإن كان أبو الصهباء واسمه صهيب مختلف فيه فضعفه النسائي ووثقه العجلى وابن حبان وأبو زرعة وذكره ابن خلفون في الثقات والصواب توثيقه ولم يصب الحافظ في التقريب حيث قال فيه: مقبول. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 4/ 436 والرويانى 1/ 100 و 101 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 320 والطبراني في الكبير 18/ 169 وأبي عوانة 1/ 83 والبزار 9/ 45:

من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يدخل من أمتى سبعون ألفًا الجنة بغير حساب" قيل: يا رسول اللَّه من هم؟ قال: "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون" فقال عكاشة بن محصن: يا رسول اللَّه ادع اللَّه أن يجعلنى منهم فقال: "أنت منهم" فقام آخر فقال: يا رسول اللَّه ادع اللَّه أن يجعلنى منهم قال: "سبقك بها عكاشة" والسياق للرويانى. وقد اختلف فيه على هشام فقال عنه وهب بن جرير ومعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون ما تقدم، وقال موسى بن هلال العبدى عن هشام عن الحسن وابن سيرين عن عمران، والحسن لا سماع له من عمران. وابن سيرين أنكر سماعه من عمران الدارقطني وأثبته أحمد وروايته عن عمران في الصحيح فالصواب قول أحمد ولم يبق في السند إلا ما قيل في رواية هشام عن الحسن بأن بينهما حوشب إلا أنه قد تابعه ابن سيرين فيصح الحديث من هذه الطريق. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 1/ 198 وأبي عوانة 1/ 83 وأحمد كما في أطرافه لابن حجر 5/ 108 والطبراني في الكبير 18/ 182 و 183 والأوسط 1/ 293 و 2/ 49: من طريق هشام بن حسان عن محمد يعنى ابن سيرين قال: حدثنى عمران قال: قال نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب" قالوا: ومن هم يا رسول اللَّه؟ قال: "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون" فقام عكاشة فقال: ادع اللَّه أن يجعلنى منهم. قال: "أنت منهم" قال: فقام رجل فقال: يا نبي اللَّه ادع اللَّه أن يجعلنى منهم. قال: "سبقك بها عكاشة" والسياق لمسلم وتقدم الخلاف في سماع ابن سيرين من عمران. * وأما رواية الحكم بن الأعرج عنه: ففي مسلم 1/ 198 وأحمد 4/ 443 والطبراني في الكبير 18/ 202 و 203 والأوسط 4/ 100: من طريق حاجب بن عمر أبي خشينة حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفًا بغير حساب" قالوا: من هم يا رسول اللَّه؟ قال: "هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" والسياق لمسلم.

قوله: (15) باب ما جاء في الرخصة في ذلك

قوله: (15) باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال: وفي الباب عن بريدة وعمران بن حصين وجابر وعائشة وطلق بن على وعمرو بن حزم وأبي خزامة عن أبيه 3223/ 22 - أما حديث بريدة: فرواه ابن ماجه 2/ 1161 والرويانى 1/ 88 والطبراني في الأوسط 2/ 121 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 331: من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عامر عن بريدة الأسلمى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا رقية إلا من عين أو حمة" والسياق للرويانى. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حصين فرفعه عنه عباد بن العوام وأبو جعفر الرازى وتابعهم متابعة قاصرة العباس بن ذريح إذ رواه عن الشعبى كذلك كما في الأفراد خالفهم هشيم وشعبة في رواية عن شعبة إذ أوقفاه على بريدة كما ذكر هذا الحافظ في الفتح 10/ 156 ثم وجدت أن شعبة قد رواه عن حصين عن الشعبى عن عمران مرفوعًا خالف جميع من تقدم ابن فضيل وابن عيينة ومالك بن مغول وعبد اللَّه بن إدريس إذ قالوا عنه عن الشعبى عن عمران ووافقهم شعبة في رواية عنه كما في أوسط الطبراني 2/ 121. 3224/ 23 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه أبو داود 4/ 213 والترمذي 4/ 394 وأحمد 4/ 436 و 438 و 446 والبزار 9/ 68 والطبراني في الكبير 18/ 235 والأوسط 2/ 121: من طريق مالك بن مغول وغيره عن حصين عن الشعبى عن عمران بن حصين عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على الشعبى فقال عنه حصين ما سبق إلا أنه اختلف فيه عليه تقدم ذكره في الحديث السابق خالف حصينًا العباس بن ذريح كما عند أبي داود فقال عن الشعبى عن أنس وهذا قول آخر عن العباس وحكم الحافظ على روايته في الفتح 10/ 156 بالشذوذ وفي ذلك نظر إذ الراوى عن العباس شريك القاضى في كلا الروايتين فالخلط منه إذ العباس ثقة. خالفهما مجالد وهو متروك إذ قال عنه عن جابر كما في البزار. وقال مجالد مرة عن الشعبى عن بعض أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فيحمل المبهم على المبين.

* تنبيه: ذكر الحافظ في الفتح 10/ 156 عن صاحب الجمع بين الصحيحين أن الشعبى عن عمران مرسل ولم أر هذا في غير هذا الموطن. 3225/ 24 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان والشعبى. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 4/ 1726 والنسائي في الكبرى 4/ 366 وابن جريج في جزئه ص 46 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 346 وابن حبان 7/ 632: من طريق ابن جريج وغيره أخبرنى أبو الزبيرى أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: لدغت رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال رجل: يا رسول اللَّه أرقى؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سفيان عنه: ففي مسلم 4/ 4/ 1726 وابن ماجه 2/ 1161 وأحمد 3/ 302 و 315 وأبي يعلى 2/ 359 و 385 و 473 وابن أبي شيبة 5/ 438 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 348: من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان لى خال يرقى من العقرب فنهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الرقى. قال: فأتاه فقال: يا رسول اللَّه إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقى من العقرب. فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" والسياق لمسلم. * وأما رواية الشعبى عنه: ففي ابن أبي شيبة 5/ 437 والبزار كما في زوائده للحافظ 1/ 645 و 646: من طريق مجالد عن عامر عن بعض أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا رقية إلا من عين أو حمة" والسياق لابن أبي شيبة وقد بينت رواية البزار أن المبهم هو جابر بن عبد اللَّه. 3226/ 25 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 4. 3227/ 26 - وأما حديث طلق: فرواه ابن حبان 7/ 631 والطبراني في الكبير 7/ 406:

قوله: (16) باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين

من طريق ملازم بن عمرو قال: حدثنى عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: "لدغتنى عقرب عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فرقانى ومسحها" والسياق لابن حبان. وقد اختلف فيه على ملازم، فقال عنه ابن أبي الشوارب ما تقدم خالفه الحسن بن قزعة فأسقط قيسًا كما عند الطبراني ورواية ابن أبي الشوارب أولى والسند حسن. 3228/ 27 - وأما حديث عمرو بن حزم: فرواه أحمد كما في أطراف المسند للحافظ 5/ 131 وأبو يعلى 6/ 355 وابن ماجه 2/ 1163: من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال: "عرضت على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رقية النهشة من الحية فأمر بها" والسياق لأبى يعلى. والحديث ضعيف أبو بكر لم يدرك جده. 3229/ 28 - وأما حديث أبي خزامة عن أبيه: فتقدم تخريجه في باب برقم 2. قوله: (16) باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين قال: وفي الباب عن أنس 3230/ 29 - وحديثه: رواه ابن مردويه في التفسير كما في الدر المنثور 6/ 468. وسياقه عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: صنعت اليهود بالنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - شيئًا فأصابه منه وجع شديد فدخل عليه أصحابه فخرجوا من عنده وهم يرون أنه ألم به فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذ بهما ثم قال: "بسم اللَّه أرقيك من كل شيءٍ يؤذيك ومن كل عين ونفس حاسد اللَّه يشفيك بسم اللَّه أرقيك". قوله: (17) باب ما جاء في الرقية من العين قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وبريدة 3231/ 30 - أما حديث عمران: فتقدم تخريجه في باب برقم 15.

قوله: (19) باب ما جاء أن العين حق والغسل لها

3232/ 31 - وأما حديث بريدة: فتقدم تخريجه في باب برقم 15. قوله: (19) باب ما جاء أن العين حق والغسل لها قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو 3233/ 32 - وحديثه: رواه أحمد 2/ 222 وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 256: من طريق ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان الهوزنى عن هشام بن أبي رقية اللخمى عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا طائر، ولا عدوى، ولا هامة، ولا جد، والعين حق" وابن لهيعة ضعيف وقد تابعه من هو أضعف منه وهو رشدين بن سعد عند أحمد. قوله: (22) باب ما جاء في الكماة والعجوة قال: وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر 3234/ 33 - أما حديث سعيد بن زيد: فرواه البخاري 8/ 163 ومسلم 3/ 1619 وأبو عوانة 5/ 191 و 192 والترمذي 4/ 401 والنسائي في الكبرى 4/ 370 وابن ماجه 2/ 1143 وأحمد 1/ 187 والحميدي 1/ 43 و 44 وأبو يعلى 1/ 454 و 456 والبزار 4/ 82 و 83 و 84 والشاشى 1/ 231 و 232 و 233 وسعدان بن نصر في جزئه ص 11 والحربى في غريبه 2/ 483 و 483 وأبو عبيد في غريبه 2/ 173 وابن أبي شيبة 5/ 462 والبخاري في التاريخ 3/ 69 و 6/ 157 وابن عدى 5/ 363 والبيهقي 9/ 345 والطبراني في الأوسط 6/ 324: من طريق عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عمرو بن حريث فقال عنه سلمة بن كهيل والحسن العرنى ما تقدم خالفهم عطاء بن السائب كما عند ابن عدى إذ قال عن عمرو بن حريث عن أبيه رفعه ووهم الدارقطني في العلل 4/ 407 عطاء إذ قال: "ورواه عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ووهم في قوله عن أبيه ولا نعلم لأبيه حريث صحبة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ولا سماع منه والصواب عن سعيد بن زيد وقد قيل: إن سعيد بن زيد تزوج أم

عمرو بن حريث فكان عمرو ربيبه فلذلك قال: حدثنى أبي وإنما عنى به سعيد بن زيد فإن كان ذلك كذلك فليس بخلاف في الإسناد واللَّه أعلم". اهـ. واختلف فيه على عبد الملك بن عمير فجمهور أصحابه قال عنه ما تقدم خالفهم المسعودى إذ قال عنه عن عمرو بن حريث رفعه. وليس هذا بشيء والصواب الوجه الأول من الحديث وهو اختيار من شرط الصحة في كتابه ممن تقدم. 3235/ 34 - وأما حديث أبي سعيد: ففي الكبرى للنسائي 4/ 165 وابن ماجه 2/ 1142 وأحمد 3/ 48 وسعدان بن نصر في جزئه ص 11 والعقيلى 1/ 120 والطحاوى في المشكل 14/ 354 وأبي إسحاق الهاشمى في الأمالى ص 38 وابن أبي شيبة 5/ 462 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 977: من طريق الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر بن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "العجوة من الجنة وهي شفاء في السم". وقد اختلف فيه على شهر إذ رواه عنه من سبق وقتادة وشمر وعثمان بن عمير وبديل بن ميسرة وعبد الجليل بن عطية ومطر الوراق وداود بن أبي هند وخالد الحذاء وأبو بكر الهذلى وعثمان بن عمير. أما مطر وداود وخالد والهذلى فقالوا عن شهر عن أبي هريرة رفعه واختلف فيه على أبي بشر وقتادة. أما الخلاف فيه على أبي بشر. فقال عنه حماد بن سلمة وهشيم وأبو عوانة وأبان بن تغلب عن شهر عن أبي هريرة وقال سعاد بن سليمان عنه عن ابن المسيب عن أبي هريرة. واختلف فيه على الأعمش راويه عن أبي بشر. فقال عنه الحمانى عن أبي بشر عن شهر عن أبي هريرة وأبي سعيد. وقال عبثر بن القاسم وأسباط بن محمد عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عن أبي سعيد وجابر. تابع القاسم وأسباطًا أبو خيثمة. وقال جرير بن عبد الحميد مرة عن الأعمش عن جعفر عن شهر وأبي نضرة عن أبي سعيد وجابر. وقال: مرة عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر مرسلًا. وقد وافق جريرًا على هذه الرواية عن الأعمش ابن عيينة إلا أن ابن عيينة قال عن الأعمش عن شمر عن شهر مرسلًا. وقال يحيى بن سعيد الأموى عن الأعمش عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وقال أبو

قوله: (24) باب ما جاء في كراهية التعليق

الأحوص وشيبان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد. واختلف فيه على قتادة، فقال عنه سعيد بن أبي عروبة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة. وقال عدى بن أبي عمارة عنه عن الحسن عن أبي هريرة. وقال همام وأبان بن يزيد وحماد بن سلمة وهشام الدستوائى عنه عن شهر عن أبي هريرة. وقال عدى بن أبي عمارة عنه عن الحسن عن أبي هريرة. خالف جميع من تقدم بديل بن ميسرة إذ قال عن شهر رفعه. خالف جميع من تقدم أيضًا في شهر عثمان بن عمير إذ قال عن شهر عن محجن عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. خالف جميع من تقدم في شهر عبد الجليل بن عطية إذ قال عن شهر عن ابن عباس. وهذا الاضطراب يحمله شهر لسوء حفظه. 3236/ 35 - وأما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وشهر بن حوشب. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن عدى 6/ 368: من طريق المنذر بن زياد ثنا محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهو شفاء من السقم" والمنذر كذبه الفلاس وتركه الدارقطني. * وأما رواية شهر عنه: فتقدم تخريجها في الحديث السابق. قوله: (24) باب ما جاء في كراهية التعليق قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر 3237/ 36 - وحديثه: رواه أحمد 4/ 154 وأبو يعلى 2/ 311 وابن وهب في الجامع 2/ 748 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 325 وابن حبان 7/ 629 والطبراني في الكبير 17/ 297 والرويانى 1/ 172:

قوله: (25) باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء

من طريق حيوة بن شريح أن خالد بن عبيد اللَّه المعافرى حدثه عن أبي مصعب مشرح بن هاعان عن عقبة بن الحارث عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه سمعه يقول: "من علق تميمة فلا أتم اللَّه له ومن علق ودعة فلا ودع اللَّه له" والسياق للرويانى. ومشرح روى عنه عدة وذكره ابن حبان والعجلى في الثقات ونقل عن أحمد أنه قال: فيه معروف. وذكر المزى في التهذيب عن ابن معين رواية الدارمي أنه قال: فيه ثقة ونسخة الدارمي التى بأيدينا فيها أنه قال: فيه ما نصه: "ومشرح ليس بذاك وهو صدوق". اهـ فبان بهذا أنه حسن الحديث وهذا اختيار ابن عدى حيث قال فيه: أرجو أنه لا بأس به. اهـ. وتبعه الذهبى في الميزان حيث قال فيه صدوق. وكل ذلك خلاف لما قاله الحافظ في التقريب: مقبول. وخالد تلميذه لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان 6/ 262 إلا أنه قال: فيه: خالد بن عبيد. بدون إضافة وهو الموجود من تاريخ البخاري 3/ 162. قوله: (25) باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وامرأة الزبير وعائشة وابن عباس 3238/ 37 - أما حديث أسماء بنت أبي بكر: فرواه البخاري 10/ 174 ومسلم 4/ 1732 والترمذي 4/ 404 والنسائي في الكبرى 4/ 379 وابن ماجه 2/ 1150 وأحمد 6/ 346 وإسحاق 5/ 115 و 116 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ص 62 وابن أبي شيبة 5/ 458 والطحاوى في المشكل 5/ 107 والطبراني في الكبير 24/ 122 و 123: من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جبينها وقالت: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يأمرنا أن نبردها بالماء" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على هشام فمنهم من قال عنه ما سبق ومنهم من قال عنه عن أبيه عنها وقد خرج الشيخان الوجهين وقد رواه بعض الرواة على الوجهين وصحح الترمذي وغيره الوجهين. 3239/ 38 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وولده محمد وسليط.

* أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 10/ 174 ومسلم 4/ 1731 و 1732 والنسائي في الكبرى 4/ 379 وابن ماجه 2/ 1149 وأحمد 2/ 21 وابن أبي شيبة 5/ 459 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ص 62 والطحاوى في المشكل 5/ 108 وابن حبان في صحيحه 7/ 622 و 623 وفي الثقات 8/ 396 والطبراني في الأوسط 2/ 245 والبيهقي 1/ 225 وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 508: من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء" والسياق للبخاري. * وأما رواية محمد عنه: ففي مسلم 4/ 1732 وأحمد 2/ 85 و 134 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ص 62 والطحاوى في المشكل 5/ 108 والطبراني في معجمه الكبير 12/ 360: من طريق شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء" والسياق لمسلم. * وأما رواية سليط عنه: ففي أحمد 2/ 119 و 120 والطيالسى كما في المنحة 1/ 343 وابن حبان في الثقات 5/ 339: من طريق جسر عن سليط قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحمى من نفح -أو- فيح جهنم فأطفئوها عنكم بالماء البارد" وسليط هو ابن عبد اللَّه الطهوى مجهول، وجسر هو ابن فرقد ضعيف. 3240/ 39 - وأما حديث امرأة الزبير: فرواه الترمذي في العلل الكبير ص 317 والحاكم 4/ 403: من طريق إسحاق بن سليمان الرازى عن الجراح بن الضحاك الكندى عن كريب بن سليم عن أمه امرأة الزبير بن العوام قالت: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يأمرنا إذا حم الزبير أن نبرد الماء ونحدره عليه" والسياق للترمذي والجراح حسن الحديث وشيخه ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أن أمه هي امرأة الزبير ولم أر له راويًا إلا من هنا فالجهالة قائمة في حقه حتى يعلم سوى ما هنا.

* تنبيه: زعم مخرج الثقات أن البخاري ترجم في التاريخ لكريب بن سليم وليس كما زعم وإنما ترجم لكريب بن أبي مسلم والد محمد ورشدين. 3241/ 40 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة والأجلح. * أما رواية عروة عنها: فرواها البخاري 10/ 174 ومسلم 4/ 1732 والترمذي 4/ 404 والنسائي في الكبرى 4/ 379 وابن ماجه 2/ 1149 وأحمد 6/ 50 و 90 وإسحاق 2/ 351 و 352 وعبد بن حميد ص 434 و 435 وأبو يعلى 4/ 339 وابن أبي شيبة 5/ 458 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ص 60 والطحاوى في المشكل 5/ 105 و 106 والطبراني في الأوسط 3/ 62 وابن عدى في الكامل 5/ 206: من طريق يحيى حدثنا هشام أخبرنى أبي عن عائشة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" والسياق للبخاري. * وأما رواية الأجلح عنه: ففي مسند إسحاق 2/ 592. أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأجلح مولى لعبد الرحمن عن عائشة أو عن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الحمى من فيح جهنم فإذا وجدتموها فأبردوها بالماء" والأجلح لا سماع له من عائشة. 3242/ 41 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 6/ 330 والنسائي في الكبرى 4/ 380 وأحمد 1/ 291 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 220 وأبو يعلى 3/ 165 وابن أبي شيبة 5/ 459 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ص 63 والطحاوى في المشكل 5/ 111 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 28 وابن عدى 7/ 131 وابن حبان 7/ 623 والطبراني في الكبير 12/ 230 والحاكم 3/ 403: من طريق همام عن أبي جمرة الضبعى قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتنى الحمى فقال: "أبردوها بالماء -أو قال- بماء زمزم" شك همام والسياق للبخاري.

قوله: (27) باب ما جاء في الغيلة

* تنبيه: وقع في الحاكم: أبو حمزة. بالحاء والصواب أنه بالجيم المعجمة. قوله: (27) باب ما جاء في الغيلة قال: وفي الباب عن أسماء بنت يزيد 3243/ 42 - وحديثها: رواه أبو داود 4/ 211 وابن ماجه 1/ 648 وأحمد 6/ 453 و 457 و 458 وابن سعد في الطبقات 7/ 462 والفسوى في التاريخ 2/ 447 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 129 والطبراني في الكبير 24/ 183: من طريق محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه" والسياق لأبى داود ومحمد ثقة ووالده لا أعلم فيه سوى توثيق ابن حبان لذا قال فيه في التقريب مقبول ولا أعلم من تابعه. * * *

كتاب الفرائض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الفرائض عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: (1) باب ما جاء من ترك مالا فلورثته

قوله: (1) باب ما جاء من ترك مالًا فلورثته قال: وفي الباب عن جابر وأنس 3244/ 1 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو سلمة ومحمد بن على بن الحسين. * أما رواية أبي سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 69. * أما رواية محمد بن على عنه: ففي مصنف عبد الرزاق 8/ 291: من طريق الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ترك مالًا فلأهله ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلى وعلى فأنا أولى بالمؤمنين" وسنده حسن. 3245/ 2 - وأما حديث أنس: فرواه أحمد 3/ 215 وأبو يعلى 4/ 234: من طريق الضحاك بن شرحبيل المكي عن أعين البصرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ترك -يعنى مالًا- فلأهله ومن ترك دينًا فعلى اللَّه ورسوله" والسياق لأبى يعلى وأعين لم يوثقه إلا ابن حبان وذكره في التعجيل ص 30 وعنه من هنا وذلك لا يخرجه عن حد الجهالة. قوله: (9) باب ما جاء في ميراث الجد قال: وفي الباب عن معقل بن يسار 3246/ 3 - وحديثه: رواه عنه الحسن وعمرو بن ميمون. * أما رواية الحسن عنه: فرواها أبو داود 3/ 318 والنسائي في الكبرى 4/ 72 وابن ماجه 2/ 909 وأحمد 5/ 27 وعلى بن الجعد ص 205 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 44 وابن أبي شيبة 7/ 351

قوله: (10) باب ما جاء في ميراث الجدة

وأبو الطاهر الذهلي في الجزء الثالث والعشرين من حديثه ص 29 والدارقطني 4/ 91 والطبراني 20/ 202 و 203 والحاكم 4/ 339 والبيهقي 6/ 244: من طريق يونس هو ابن عبيد عن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا ورثه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - السدس قال مع من قال: لا أدرى قال: لا دريت فما تغنى إذا. والسياق لأبى داود. والحسن لا سماع له من معقل بن يسار ولا من عمر وانظر جامع العلائى ص 197 إلا أن أبا زرعة لما ذكر رواية الحسن عن معقل قيل له معقل بن يسار أم ابن سنان قال ابن سنان بعيد جدًّا وابن يسار أشبه. فقال العلائى معقبًا ذلك هذا يقتضى سماعه من ابن يسار. وفيما قاله العلائى نظر إذ مراد أبي زرعة من هذا أن الصواب في أن الحسن إذا قال عن معقل يعنى به ابن يسار لا سنان ولا دخل لهذا فيما قاله العلائى إنما ذلك من الحسن مجرد رواية فكأن أبا زرعة يقول رواية الحسن عن معقل بن سنان لا توجد أصلًا هذا معنى كلام أبي زرعة لا ما مال إليه العلائى. ثم وجدت رواية للحسن عن ابن سنان في الكبير للطبراني 20/ 233 إلا أن السند إلى الحسن لا يصح إذ ذلك من رواية عطاء بن السائب عنه وهي من رواية من حمل عن عطاء بعد التغير. * وأما رواية عمرو بن ميمون عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 72 وابن ماجه 2/ 909 وأحمد 5/ 27 والطحاوى في المشكل 11/ 384 والطبراني في الكبير 20/ 229: من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عمر جمع أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في شأن الجد فنشدهم من سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذكر من الجد شيئًا؟ فقام معقل بن يسار المزنى فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتى بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا فقال له عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدرى فركله عمر بقدمه ثم قال: لا دريت. والسياق للنسائي وسنده صحيح وليس فيه إلا عنعنة أبي إسحاق. قوله: (10) باب ما جاء في ميراث الجدة قال: وفي الباب عن بريدة 3247/ 4 - وحديثه: رواه أبو داود 3/ 317 والنسائي في الكبرى 4/ 73 وابن أبي شيبة 7/ 364 والرويانى

قوله: (12) باب ما جاء في ميراث الخال

1/ 92 وابن عدى 4/ 330 والدارقطني 4/ 91 وابن الجارود ص 321: من طريق أبي المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكى عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: "أطعم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الجدة السدس إذا لم تكن أمًّا" والسياق للنسائي. وعبيد اللَّه مختلف فيه والقول الوسط فيه ما قاله ابن عدى لا بأس به فالحديث حسن. قوله: (12) باب ما جاء في ميراث الخال قال: وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب 3248/ 5 - أما حديث عائشة: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 76 والترمذي 4/ 422 وإسحاق 3/ 645 و 647 وعبد الرزاق 10/ 285 والدارمي 2/ 265 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 397 والدارقطني 4/ 85 و 86 وأبو عمرو السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص 128 والبيهقي 6/ 215 والحاكم 4/ 344 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 72: من طريق ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له". وقد اختلف في رفعه ووقفه على، ابن جريج فوقفه عنه روح بن عبادة. واختلف في رفعه ووقفه على قرنائه كأبي عاصم ومخلد بن يزيد وهشام بن سليمان وعبد الرزاق. والأصوب عنهم رواية الوقف إذ رواه أبو عاصم أولًا مرفوعًا ثم لما روجع أوقفه وأبي رفعه كما عند الدارقطني في السنن ورواه ابن عيينة عن ابن طاوس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكره وهذا إعضال وهذه رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة به خالف إسحاق سعيد بن منصور إذ قال عن ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه رفعه. وإسحاق أقوى من سعيد وذلك أولى من الرواية الموصولة المرفوعة. وعمرو بن مسلم تكلم فيه. وابن طاوس إمام. * تنبيه: وقع في النسائي: عاصم عن ابن جريج. صوابه: "أبو عاصم". ووقع في الفوائد المنتقاة: "أبو عاصم عن عمرو بن مسلم". والظاهر من ذلك سقط ابن جريج.

3249/ 6 - وأما حديث المقدام: فرواه عنه أبو عامر الهوزنى ويحيى بن المقدام. * أما رواية أبي عامر عنه: ففي أبي داود 3/ 320 والنسائي في الكبرى 4/ 76 و 77 وابن ماجه 2/ 879 و 880 وأحمد 4/ 131 و 133 والطيالسى كما في المنحة 1/ 284 وابن أبي شيبة في المسند 2/ 402 و 403 والمصنف 7/ 338 وابن الجارود ص 322 و 323 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 397 و 398 والمشكل 11/ 169 و 171 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 72 والدارقطني 4/ 85 و 86 والحاكم 4/ 344 والبيهقي 6/ 214 و 243 وابن حبان 7/ 611 و 612 و 20/ 264 و 265 و 266: من طريق راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنى عبد اللَّه بن لحى عن المقدام قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من ترك كلًّا فإلي -وربما قال- إلى اللَّه وإلى رسوله ومن ترك مالًا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له: يعقل عنه ويرثه" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على راشد فقال عنه على بن أبي طلحة ما تقدم. إلا أنه وقع فيه اختلاف على بديل بن ميسرة راويه عن على بن أبي طلحة فقال عنه شعبة وحماد بن زيد عن بديل عن على بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام. خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عن بديل عن على بن طلق وغيره عن رجل من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وقد حكم أبو حاتم على حماد بالوهم كما في العلل 2/ 51 خالف على بن أبي طلحة على جميع ما سبق عنه معاوية بن صالح إذ أسقط أبا عامر من السند. خالفهما الزبيدى إذ قال عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام خالفهم ثور بن يزيد إذ قال عن راشد رفعه فأرسله وثور ثقة والسند إليه حسن فبان حصول التعارض بين من وصل ومن أرسل إلا أن من وصل هم أكثر عددًا إذ الواصل عن راشد هو ابن أبي طلحة والزبيدى ومعاوية بن صالح وقد جمع ابن حبان بين روايتى الزبيدى وبين الرواية الراجحة عن على بن أبي طلحة بأن راشد بن سعد سمعه من عبد اللَّه بن عائذ ومن الهوزنى. إلا أنه لم يتكلم على رواية معاوية علمًا بأنه أقوى من ابن أبي طلحة. وأقواهم عن راشد الزبيدى، ومعاوية دونه وأدونهما، ابن أبي طلحة. وإنما يحتاج إلى الجمع عند حصول التكافؤ مع أن الاحتمال قائم بين روايتى من

قوله: (13) باب ما جاء في الذى يموت وليس له وارث

زاد ومن لم يزد أن ذلك من المزيد إذ قد صرح معاوية في موطن السقط ومن زاد هو أقوى ممن لم يزد. وعلى أي الحديث حسنه أبو زرعة ففي العلل 2/ 50 ما نصه: سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الخال وارث من لا وارث له" قال: هو حديث حسن قال له الفضل الصائغ أبو عامر الهوزنى من هو؟ قال معروف روى عنه راشد بن سعد لا بأس به. اهـ ويفهم من هذا أن أبا زرعة لا يوافق أبا حاتم في رده للحسن. * تنبيه: وقع في العلل: الهودى. صوابه: الهوزنى. * وأما رواية يحيى بن المقدام عنه: ففي أبي داود 3/ 321: من طريق إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "أنا وارث من لا وارث له: أفك عانيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله" وابن حجر مجهول وشيخه ضعيف وشيخ شيخه يقارب ابن حجر. قوله: (13) باب ما جاء في الذى يموت وليس له وارث قال: وفي الباب عن بريدة 3250/ 7 - وحديثه: رواه أبو داود 3/ 323 والنسائي في الكبرى 4/ 85 وأحمد 5/ 347 وابن أبي شيبة 7/ 401 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 323 والبيهقي 6/ 243: من طريق جبريل بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - رجل فقال: أن عندى ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديًّا أدفعه إليه قال: "اذهب فالتمس أزديًّا حولًا" قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول اللَّه لم أجد أزديًّا أدفعه إليه قال: "فانطلق فانظر أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه" قال: فلما ولى قال: "على بالرجل" فلما جاءه قال: "انظر كبر خزاعة فادفعه إليه" والسياق لأبى داود.

قوله: (15) باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر

وقد اختلف في وصله وإرساله على جبريل فوصله عنه عباد بن العوام والمحاربى وشريك خالفهم عبد اللَّه بن إدريس إذ أرسله وهو الأصوب ووجدت في تحفة المزى أيضًا عن النسائي قوله: جبريل بن أحمر ليس بالقوى والحديث منكر. اهـ. * تنبيه: وقع حديث الباب في بعض النسخ. قوله: (15) باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر قال: وفي الباب عن جابر وعبد اللَّه بن عمرو 3251/ 8 - أما حديث جابر: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 83 و 84 وعبد الرزاق 6/ 18 وابن عدى 6/ 226 والدارقطني 4/ 74 و 75 والحاكم في المستدرك 4/ 345 والبيهقي 6/ 218: من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على، ابن جريج فرفعه عنه محمد بن عمرو اليافعى خالفه عبد الرزاق إذ وقفه. وصوب الدارقطني في السنن الوقف. وذلك كذلك إذ في اليافعى ضعف. 3252/ 9 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أبو داود 3/ 328 والنسائي في الكبرى 4/ 82 وابن ماجه 2/ 912 وأحمد 2/ 178 و 195 وعبد الرزاق 6/ 16 و 18 والحاكم 4/ 345 والبيهقي 6/ 218 والطبراني في الأوسط 6/ 251 وسعيد بن منصور 1/ 65: من طريق قتادة وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" والسياق للحاكم. وهذا السياق ضعيف إذ هو من طريق الخليل بن مرة عن قتادة والخليل ضعيف إلا أنه قد تابعه متابعة قاصرة يعقوب بن عطاء وعامر الأحول وبكير بن عبد اللَّه بن الأشج والضحاك بن عثمان. إلا أن هؤلاء خالفوه في سياق المتن وإن كان مآل اللفظ يعود إلى معنى واحد. وقد وافق الخليل على سياقه السابق ابن جريج إذ رواه عن عمرو بن شعيب كذلك إلا أنه

أرسله كما في مصنف عبد الرزاق وذلك أولى. ويعقوب ضعيف وبكير راويه عنه ولده مخرمة وقد تكلم في رواية ولده عنه. والضحاك راويه عنه الواقدى فلم يبق إلا رواية عامر. وابن جريج أقوى منه إلا أنه تابع عامرًا حبيب المعلم. * * *

كتاب الوصايا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الوصايا عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث

قوله: (1) باب ما جاء في الوصية بالثلث قال: وفي الباب عن ابن عباس 3253/ 1 - وحديثه: تقدم تخريجه الجنائز برقم 6. قوله: (5) باب ما جاء لا وصية لوارث قال: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس 3254/ 2 - أما حديث عمرو: فتقدم تخريجه في الرضاع برقم 8. 3255/ 3 - وأما حديث أنس: فرواه عنه سعيد بن أبي سعيد ويحيى بن سعيد. * أما رواية سعيد بن أبي سعيد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 906 والدارقطني 4/ 70 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 202 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 360 و 361: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يسيل على لعابها فسمعته يقول: "إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر لا يدعين رجل إلى غير أبيه ولا ينتمى إلى غير مواليه فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه المتتابعة لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه" فقال رجل: ولا الطعام يا رسول اللَّه؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "ألا إن العارية مؤداة والدين مقضى والزعيم غارم" والسياق للدارقطني. والحديث صححه البوصيرى في الزوائد وليس ذلك كذلك وقد ظن أن سعيدًا هو المقبرى وسبقه المزى في التحفة. والذي جعلهما يقولان ذلك أنه وقع التصريح به في رواية محمد بن شعيب بن شابور. وقد خالفه عمر بن عبد الواحد والوليد بن مزيد إذ أنبأنا أنه الشامى وأن لا سماع له من أنس كما عند ابن جرير إذ فيه من طريق عمر بن عبد الواحد حدثنى سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عمن حدثه عن أنس بن مالك. وقال الوليد بن

مزيد نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنى سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة قال: إنى لتحت ناقة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكره. والساحلى مجهول وانظر ما قاله الحافظ في التهذيب في ترجمة سعيد المقبرى. * وأما رواية يحيى بن سعيد عنه: ففي ابن عدى 4/ 263: من طريق عبد اللَّه بن شبيب ثنا عبد الجبار بن سعيد عن شعيب بن بكر عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا وصية لوارث" وابن شبيب متروك وانظر اللسان 3/ 299 وما قاله فضلك فيه في الكامل. * * *

كتاب الولاء والهبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الولاء والهبة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: باب (1) ما جاء أن الولاء لمن أعتق

قوله: باب (1) ما جاء أن الولاء لمن أعتق قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة 3256/ 1 - أما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في البيوع برقم 33. 3257/ 2 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو صالح وابن المسيب. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 2/ 1145 وأبي عوانة 3/ 136: من طريق سليمان بن بلال حدثنى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" والسياق لمسلم. * وأما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي ابن عدى 4/ 189: من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" قال ابن عدى: "وهذا ليس بمحفوظ عن الزهرى". اهـ. وابن أبي أنيسة متروك وقد كذبه أخوه كما في مقدمة مسلم. قوله: باب (7) ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة قال: وفي الباب عن ابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو 3258/ 3 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وطاوس وسعيد بن المسيب. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 5/ 234 و 235 والترمذي 3/ 583 والنسائي 6/ 267 وأحمد 1/ 217 والحميدي 1/ 243 وأبي يعلى 3/ 31 وابن أبي شيبة 5/ 199 وعبد الرزاق 9/ 109

والطحاوى في شرح المعانى 4/ 78 والطبراني في الكبير 11/ 315 و 316 وأبي الشيخ في الأمثال ص 148 والخرائطى في المساوئ ص 189 والبيهقي 6/ 180: من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس لنا مثل السوء الذى يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه عبد الوارث وعبد الوهاب بن عبد المجيد وابن علية وغيرهم ما تقدم. واختلف في وصله وإرساله على الثورى فوصله عنه معاوية بن هشام كما عند الخرائطى إلا أن معاوية قال عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد حكم أبو زرعة على روايته بالوهم كما في العلل 2/ 231 خالف معاوية عبد الرزاق إذ أرسله وكل ذلك لا يؤثر في روايته من وصل ورفع. * وأما رواية طاوس عنه: فتقدم تخريجها في البيوع برقم 62. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 5/ 234 ومسلم 2/ 1240 وأبي داود 3/ 808 والنسائي 6/ 266 وابن ماجه 2/ 797 وأحمد 1/ 280 و 289 و 291 و 342 و 349 و 350 وعلى بن الجعد ص 148 وابن المبارك في مسنده ص 129 وابن أبي شيبة 5/ 199 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 77 وابن حبان 7/ 289 والخرائطى في المساوئ ص 190 وأبي الشيخ في الأمثال ص 249 والطبراني في الكبير 10/ 356 والحاكم 3/ 46: من طريق شعبة وغيره حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبيد اللَّه عنه: ففي الفوائد لتمام 2/ 264 و 265: من طريق سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبد الرحمن عن الأوزاعى عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الذى يرجع في هبته كمثل الكلب يرجع في قيئه" وينظر في سنده. 3259/ 4 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه النسائي 6/ 264 و 265 وابن ماجه 2/ 796 وأبو داود 3/ 810 وأحمد 3/ 175

و 182 و 208 والدارقطني 3/ 43 و 44 و 5/ 82 والخرائطى في المساوئ ص 190: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه" والسياق للنسائي، وسنده إلى عمرو صحيح. * * *

كتاب القدر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب القدر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: (1) باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر

قوله: (1) باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر قال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس 3260/ 1 - أما حديث عمر: فرواه أبو داود 5/ 84 وأحمد 1/ 35 وأبو يعلى 1/ 143 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 145 والفريابى في القدر ص 183 و 184 وابن حبان 1/ 148 والآجري في الشريعة ص 239 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 457 والحاكم في المستدرك 1/ 85 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 302 والبيهقي في السنن 10/ 204 والقدر ص 290 والبخاري في التاريخ 3/ 15: من طريق عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلى عن يحيى بن ميمون الحضرمى عن ربيعة الجرشى عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" والسياق لأبى داود وحكيم مجهول. 3261/ 2 - وأما حديث عائشة: فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 52 والعقيلى في الضعفاء 4/ 420 وابن عدى 7/ 191 و 223 والآجري في الشريعة ص 225 وابن حبان 3/ 122 و 123: من طريق يحيى بن عثمان مولى أبي بكر ثنا يحيى بن عبد اللَّه أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئًا من القدر فقالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه" والسياق لابن ماجه واتفقوا على ضعف يحيى كما قاله البوصيرى إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه ابن أبي أنيسة يحيى وهو أضعف منه. 3262/ 3 - وأما حديث أنس: فرواه عنه محمد بن زياد وعبد اللَّه بن يزيد وعبد اللَّه الداناج ومطر الوراق وقتادة وثابت. * أما رواية محمد بن زياد عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 116: من طريق عبد اللَّه بن محمد الزهرى ثنا سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد أو البريد شك الزهرى عن محمد بن زياد عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لم تهلك أمة قط

إلا كان بدء هلاكها الكلام في القدر فإن لقيتم من أولئك أحدًا فلا تدعوهم يسألونكم وكونوا أنتم السائلين" وابن زياد لا أعلم حاله. * أما رواية عبد اللَّه عنه: ففي الكبير للطبراني 22/ 82 وابن حبان 2/ 225 في الضعفاء وابن عدى 6/ 69 والبيهقي في الزهد ص 147: من طريق كثير بن مروان السلمى عن عبد اللَّه بن زيد الدمشقي قال: حدثنى أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلى وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع قالوا: خرج علينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ونحن نتمارى في شيء من الدين فغضب علينا غضبًا شديدًا لم يغضب مثله ثم انتهر فقال: "يا أمة محمد لا تهجوا على أنفسكم وهج النار" ثم قال: "أبهذا أمرتكم أليس عن هذا نهيتكم أوليس قد هلك من قبلكم بهذا" ثم قال: "ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان ذروا المراء فإن المراء لا يؤمن فتنة ذروا المراء يورث الشك ويحبط العمل ذروا المراء فإن المؤمن لا يمارى ذروا المراء فإن الممارى قد تمت خسارته ذروا المراء فكفاك إثمًا أن لا تزال مماريًا ذروا المراء فإن الممارى لا أشفع له يوم القيامة ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة بيوت في الجنة في وسطها ورياضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق ذروا المراء فإن أول ما نهانى عنه ربى بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضى منكم بالتحريش وهو المراء في الدين ذروا المراء فإن بنى إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وإن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم على الضلال إلا السواد الأعظم". قالوا: يا رسول اللَّه وما السواد الأعظم؟ قال: "من كان على ما أنا عليه وأصحابى من لم يمار في دين ولم يكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب". ثم قال: "إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء". قالوا: يا رسول اللَّه ومن الغرباء؟ قال: "الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين اللَّه ولا يكفرون أحدًا من أهل التوحيد بذنب" والسياق لابن حبان وفي رواية الطبراني: "كنا في مجلس أناس من اليهود ونحن نتذاكر القدر" الحديث وعبد اللَّه ذكر في المجمع 7/ 202 أيضا عن أحمد أن أحاديثه موضوعة. ولوائح الوضع على السياق بين. * وأما رواية الداناج ومطر وقتادة عنه: ففي أبي يعلى 3/ 285:

قوله: باب (2) ما جاء في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام

من طريق يوسف بن عطية حدثنا قتادة وعبد اللَّه الداناج ومطر الوراق كلهم عن أنس قال: خرج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من باب البيت وهو يريد الحجرة فسمع قومًا يتنازعون في القدر وهم يقولون: ألم يقل اللَّه آية كذا وكذا ألم يقل اللَّه آية كذا وكذا. قال: ففتح النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - باب الحجرة. فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: "أبهذا أمرتم أم بهذا عنيتم إنما أهلك من كان قبلكم بأشباه هذا ضربوا كتاب اللَّه بعضه ببعض أمركم اللَّه بأمر فاتبعوه ونهاكم فانتهوا". ويوسف متروك وقد خالفه حماد بن سلمة إذ قال عن قتادة ومطر الوراق وداود بن أبي هند وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في الأوسط للطبراني 2/ 79. وحماد إذا جمع ضعف في قول أحمد إلا أن هذا أولى مما تقدم. * وأما رواية ثابت عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 147: من طريق مجزأة بن سفيان بن أسيد بن مجزأة الثقفي قال: أخبرنى النعمان بن محمد بن النعمان المنقرى قال: نا جدك أسيد بن مجزأة عن أبيه مجزأة قال: حدثنى ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: تماروا بين يدى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في القدر فكرهه كراهية شديدة حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: "فيم أنتم؟ " قالوا: تمارينا في القدر يا رسول اللَّه فقال: "كل شيءٍ بقضاءٍ وقدر ولو هذه" وضرب بأصبعه السبابة على حبل ذراعه الآخر. ومجزأة بن سفيان مجهول والبقية لا أعلم حالهم. قوله: باب (2) ما جاء في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام قال: وفي الباب عن عمر وجندب 3263/ 4 - أما حديث عمر: فرواه عنه أسلم وابن عمر. * أما رواية أسلم عنه: ففي أبي داود 5/ 78 والفريابى في القدر ص 103 والآجري في الشريعة ص 85 و 179 و 180 و 301 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 62 والدارمي الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 368:

من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه اللَّه آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم قال: أنت الذى نفخ اللَّه فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى قال: أنت نبي بنى إسرائيل الذى كلمك اللَّه من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب اللَّه قبل أن أخلق؟ قال: نعم قال: فيم تلومنى في شيء سبق من اللَّه تعالى فيه القضاء قبلى؟ قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند ذلك: "فحاج آدم موسى فحاج آدم موسى" والسياق لأبى داود. وهشام ضعيف حال الانفراد ولا أعلم من تابعه على هذا السياق الإسنادى أما المتن فلا يخفى. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي مسند عمر للنجاد ص 59 والبزار كما في زوائده 3/ 22 والفريابى في القدر ص 104 و 105 وابن عدى 1/ 189 وأبي الشيخ في تاريخ أصبهان 3/ 563 والطبراني في الأوسط 5/ 15 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 121 والبيهقي في القدر ص 298 و 191: من طريق نافع ويحيى بن يعمر وهذا لفظ نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "التقى آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذى خلقك اللَّه بيده وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته ثم أخرجتنا منها؟ فقال له آدم: أنت موسى الذى اصطفاك اللَّه برسالته وقربك نجيًّا فانزل عليك التوراة فأسألك بالذى أعطاك ذلك بكم تجده كتب على قبل أن أخلق؟ قال: أجده كتب عليك في التوراة قبل أن نخلق بألفى عام" قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فحاج آدم موسى فحاج آدم موسى فحاج آدم موسى" والسياق للنجاد. ولا يصح السند إلى نافع إذ هو من طريق عمار بن زربى قال: حدثنا بشر بن منصور عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع به. وعمار كذب كما في الكامل وقد تفرد بهذا كما قاله الطبراني. وأما الرواية إلى ابن يعمر فجاءت من رواية عبد اللَّه بن بريدة والردينى بن أبي مجلز وسليمان التيمى. أما الرواية إلى ابن بريدة فهي من طريق مطر الوراق وفيه ضعف قابل الانجبار وأما رواية سليمان التيمى فمن طريق ابنه معتمر إلا أن الدارقطني في: الأفراد

قوله: باب (3) ما جاء في الشقاء والسعادة

زعم أن المنفرد به عن معتمر عمار بن زربى. مع أنى وجدته عند أبي الشيخ من طريق محمد بن أبي يعقوب عن معتمر. وابن أبي يعقوب وثقه ابن معين والدارقطني ولا يضره من جهله. فهذه متابعة ترفع ما قاله الدارقطني. والحديث يصح من طريقه. وقد أشار مسلم إلى رواية ابن يعمر ولم يسق لفظها 1/ 38 وساقه البيهقي. * تنبيه: وقع عند النجاد "عبد اللَّه بن عمر عن نافع" صوابه "عبيد اللَّه". 3264/ 5 - وأما حديث جندب: فرواه النسائي في الكبرى 6/ 394 وأحمد 2/ 464 وأبو يعلى في مسنده 2/ 197 ومفاريده ص 42 والفريابى في القدر ص 156 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 66 والآجري في الشريعة ص 180 و 351 والطبراني في الكبير 3/ 165 واللالكائي في شرح أصول السنة 4/ 644 والدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 327: من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لقى آدم موسى فقال موسى: يا آدم أنت الذى خلقك اللَّه بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ونفخ فيك من روحه قال آدم: يا موسى أنت الذى اصطفاك اللَّه برسالاته وآتاك التوراة وكلمك وقربك نجيًّا فأنا أقدم أم الذكر". قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فحاج آدم موسى فحاج" والسياق للنسائي. والسند منقطع إذ الحسن لا سماع له من جندب في قول أبي حاتم كما في المراسيل ص 42. قوله: باب (3) ما جاء في الشقاء والسعادة قال: وفي الباب عن على وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين 3265/ 6 - أما حديث على: فرواه البخاري 1/ 708 و 709 ومسلم 4/ 2039 و 3040 وأبو داود 5/ 68 و 69 والترمذي 4/ 445 و 5/ 441 والنسائي في الكبرى 6/ 517 وابن ماجه 1/ 30 وأحمد 1/ 82 و 129 و 132 وأبو يعلى 1/ 212 و 300 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 75 و 83 والدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 222 والفريابى في القدر ص 52 و 53 والآجري في الشريعة ص 171 و 172 وابن حبان 1/ 275 و 276 واللالكائى في السنة 4/ 661 والطيالسى كما في المنحة 1/ 32:

من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمى عن على -رضي اللَّه عنه- قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: "ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة" قال رجل: يا رسول اللَّه أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: "أما أهل السعادة، فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء"، ثم قرأ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} الآية. والسياق للبخاري. 3266/ 7 - وأما حديث حذيفة بن أسيد: فرواه مسلم 4/ 2037 وأحمد 4/ 6 و 7 والحميدي 2/ 364 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 318 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 79 و 80 والفريابى في القدر ص 114 و 115 والطحاوى في المشكل 7/ 92 و 93 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 630 والآجرى في الشريعة ص 182 وابن حبان 8/ 19 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 257 و 258 والبغوى في الصحابة 2/ 27 و 28 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 693 والطبراني في الكبير 3/ 195 والأوسط 2/ 148: من طريق عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقى أو سعيد فيكتبان: فيقول: أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف، فلا يزاد فيها ولا ينقص" والسياق لمسلم. 3267/ 8 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 1/ 418 ومسلم 4/ 2038 وأحمد 3/ 116 و 117 و 148 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 82 والفريابى في القدر ص 123 والآجرى في الشريعة ص 184 والطيالسى كما في المنحة 1/ 31. من طريق حماد بن زيد عن عبيد اللَّه بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه عز وجل وكل بالرحم ملكًا يقول: يا رب نطفة يا رب علقة، فإذا أراد أن يقضى خلقه قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه" والسياق للبخاري.

3268/ 9 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير وأبو الأسود الديلى. * أما رواية مطرف عنه: ففي البخاري 11/ 491 ومسلم 4/ 2041 وأبي داود 5/ 83 والنسائي في الكبرى 6/ 517 وأحمد 4/ 427 والبزار 9/ 39 و 40 والطيالسى ص 111 وعلى بن الجعد ص 227 والفريابى في القدر ص 60 وابن حبان 1/ 275 والآجرى في الشريعة ص 174 والطبراني في الكبير 18/ 129 و 130 واللالكائى في شرح أصول السنة 4/ 663: من طريق يزيد الرشك قال: سمعت مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول اللَّه أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: "نعم" قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: "كل يعمل لما خلق له -أو- لما يسر له" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي الأسود عنه: ففي مسلم 4/ 2041 وأحمد 4/ 438 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 76 والفريابى في القدر ص 126 والطبراني في الكبير 18/ 223 والطيالسى كما في المنحة 1/ 32: من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلى قال: قال لى عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدون فيه أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا. وقلت: كل شيءٍ خلق اللَّه وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لى: يرحمك اللَّه إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالا: يا رسول اللَّه أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: "لا بل شيء قضى عليهم ومضى منهم، وتصديق ذلك في كتاب اللَّه عز وجل: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} والسياق لمسلم. * * *

قوله: باب (5) ما جاء أن الأعمال بالخواتيم

قوله: باب (5) ما جاء أن الأعمال بالخواتيم قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس 3269/ 10 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الحرقى وشهر بن حوشب وحفص بن عاصم. * أما رواية الحرقى عنه: ففي مسلم 4/ 2042 وأحمد 2/ 278 و 484 و 485 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 97 و 98 والطبراني في الأوسط 3/ 157 وتمام 1/ 336: من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة" والسياق لمسلم. * وأما رواية شهر عنه: ففي أبي داود 3/ 288 و 289 والترمذي 4/ 431 وابن ماجه 2/ 902 وأحمد 2/ 278 والطبراني في الأوسط 3/ 229 والبخاري في التاريخ معلقا 1/ 329 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 205: من طريق الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اللَّه ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار" ثم قرأ على أبو هريرة {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إلى قوله: {ذَلِكَ الْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ} والسياق للترمذي. وقد اختلف الرواة في الأشعث من هو فقال نصر بن على الأكبر ما تقدم وتفرد بذلك في قول الدارقطني. وليس الأمر كما قال فقد تابعه معمر عند البخاري والطبراني إلا أن معمرًا قال أشعث بن عبد اللَّه مع أنه لا خلاف بينهما إذ نصر نسبه إلى أبيه الأعلى ومعمر إلى أصله المباشر والحديث ضعيف من أجل شهر فقد تفرد به. * وأما رواية حفص عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 97 والطبراني في الأوسط 3/ 53 والبزار كما في زوائده 3/ 27:

قوله: باب (5) ما جاء كل مولود يولد على الفطرة

من طريق عبد اللَّه بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهل النار وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة" والسياق للطبراني والحديث ضعيف من أجل العمرى وقد تفرد به في قول الطبراني. * تنبيه: وقع في زوائد البزار "محمد بن خالد بن عثمان ثنا عبد اللَّه بن خبيب" صوابه: "محمد بن خالد بن عثمان عن عبد اللَّه بن عمر عن خبيب به". 3270/ 11 - وأما حديث أنس: فرواه أحمد 3/ 120 و 223 وأبو يعلى 4/ 39 و 40 والبزار كما في زوائده 3/ 27 والآجرى في الشريعة ص 185 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 174 والطبراني في الأوسط 6/ 285. من عدة طرق إلى حميد عن أنس قال: قال رسوله اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له فإن العامل يعمل زمانًا من عمره أو برهة من دهره يعمل عملًا صالحًا لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل بعمل سيء وإن العبد ليعمل زمانًا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل بعمل صالح وإذا أراد اللَّه عز وجل بعبد خيرًا استعمله". قالوا: يا رسول اللَّه كيف يستعمله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه" والسياق للآجرى، ولا أعلم له علة سوى عنعنة حميد. قوله: باب (5) ما جاء كل مولود يولد على الفطرة قال: وفي الباب عن الأسود بن سريع 3271/ 12 - وحديثه: تقدم تخريجه في السير برقم 19. * * *

قوله: باب (6) ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء

قوله: باب (6) ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء قال: وفي الباب عن أبي أسيد 3272/ 13 - وحديثه: تقدم تخريجه في البر والصلة برقم 5. قوله: باب (7) ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن قال: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد اللَّه بن عمرو وعائشة 3273/ 14 - أما حديث النواس: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 414 وابن ماجه في المقدمة 2/ 92 وأحمد 4/ 182 وابن خزيمة في التوحيد ص 54 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 98 و 103 وابن مندة في الرد على الجهمية ص 87 والآجرى في الشريعة ص 317 وابن حبان 2/ 174 والطبراني في الدعاء 3/ 1391 والحاكم 1/ 525 و 2/ 289 و 4/ 321 وابن جرير في التفسير 3/ 116: من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد اللَّه يقول: سمعت أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابى قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" وكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًا ويخفض آخرين إلى يوم القيامة" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على بسر فقال عنه ابن جابر ما سبق خالفه الوليد بن سليمان بن أبي السائب إذ قال: حدثنا بسر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولانى عن نعيم بن همار رفعه والصواب الأول وابن أبي السائب فيه بعض الضعف ووجه مخرج السنة لابن أبي عاصم الوهم إلى شيخ ابن أبي عاصم وهو ابن مصفى وليس الأمر كما قال فإن ابن مصفى لم ينفرد به عن أبي المغيرة عن ابن أبي السائب بل قد تابعه أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة كما عند الطبراني في مسند الشاميين 2/ 225 ثم وجدت ما يؤيد ذلك في علل ابن أبي حاتم 2/ 117 فللَّه الحمد على منه وقد ذكر لابن جابر متابعًا وهو عمرو بن بشر بن السرح. 3274/ 15 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها شهر بن حوشب وأم الحسن.

* أما رواية شهر عنها: ففي الترمذي 5/ 538 وأحمد 6/ 294 و 301 و 302 و 315 وإسحاق 4/ 112 و 113 وأبي يعلى 6/ 251 والطيالسى ص 224 وابن أبي شيبة في الإيمان ص 17 والمصنف 7/ 224 وابن جرير في التفسير 3/ 115 و 116 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 420 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 396 وأبن أبي عاصم في السنة 1/ 100 و 104 وابن خزيمة في التوحيد ص 55 والآجرى في الشريعة ص 316 والطبراني في الكبير 23/ 334 و 366 والأوسط 3/ 33 و 9/ 165 والدعاء له 3/ 1388 و 1389 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 814 والدولابى في الكنى 3/ 938: من طريق أبي بن كعب صاحب الحرير وغيره حدثنى شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك" قالت: يا رسول اللَّه ما أكثر دعاءك "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك" قال: "يا أم سلمة إنه ليس آدمى إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع اللَّه فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ" فتلا معاذ {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} والسياق للترمذي وشهر ضعيف إلا أنه قد ورد من رواية عبد الحميد بن بهرام عنه وهو ممن احتمل الأئمة الرواية عنه لذا حسن الحديث المصنف إلا أن عبد الحميد حينًا يقول عنه عن أسماء وهذا مما يدل على اضطرابه. * وأما رواية أم الحسن عنها: ففي الشريعة للآجرى ص 316 والكبير للطبراني 23/ 366 والأوسط 5/ 285: من طريق الوليد بن مسلم قال: سمعت سالمًا الخياط يقول: سمعت الحسن ما لا أحصيه يذكر عن أمه قالت: سمعت أم سلمة -رضي اللَّه عنها- تقول: سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه" والسياق للآجرى وسالم الأكثر على ضعفه وأم الحسن تحتاج إلى من يتابعها إلا أن الرواية السابقة تقوى أمرها أن ثبت السند إليها. 3275/ 16 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه عنه أبو عبد الرحمن الحبلى وعبد الرحمن بن رافع التنوخى.

* أما رواية الحبلى عنه: فرواها مسلم 4/ 2045 والنسائي في الكبرى 4/ 414 وأحمد 2/ 168 و 173 وعبد بن حميد في مسنده ص 137 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص 419 والآجرى في الشريعة ص 316 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 100 و 104 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 428 والطبراني في الدعاء 3/ 1390: من طريق حيوة وهو ابن شريح أخبرنى أبو هانىء أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلى أنه سمع عبد اللَّه بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء". ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" والسياق لمسلم. * تنبيه: سقط ذكر حديث عبد اللَّه في نسخة الشارح وذكر في هذه النسخة والظاهر ثبوته إذ سوف يذكره في الدعوات عند ذكر حديث أم سلمة في الباب مع هذه الأحاديث. * وأما رواية التنوخى عنه: ففي الزهد لهناد 1/ 256 والخطيب في التاريخ 12/ 121: من طريق الإفريقى عن التنوخى عنه ولفظه مرفوعًا "اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر" والإفريقى ضعيف. 3276/ 17 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها الحسن وأم محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية الحسن عنها: ففي الكبرى للنسائي 4/ 414 وأحمد 6/ 91 وأبي الطاهر الذهلى في حديثه ص 18 والآجرى في الشريعة ص 164: من طريق حماد هو ابن سلمة قال: حدثنا يونس والمعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن عائشة قالت: كنت أسمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يكثر أن يدعو "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك" قلت: يا رسول اللَّه دعوة أراك وأسمعك تكثر أن تدعو بها: "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك" قال: "ليس آدمى إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع اللَّه إن شاء أقامه وإن

شاء أزاغه" والسياق للنسائي وفي الحديث علتان: ما قاله أحمد في حماد إذا جمع بين الشيوخ وما قاله المزى في التهذيب 6/ 97 في الحسن: رأى على بن أبي طالب وطلحة بن عبيد اللَّه وعائشة ولم يصح له سماع من أحد منهم". اهـ. * وأما رواية أم محمد عنها: ففي أحمد 6/ 250 و 251 وإسحاق 3/ 755 و 756 وأبي يعلى 4/ 351 وابن أبي شيبة في الإيمان ص 18 والمصنف 7/ 224 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 100 و 104 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص 419 والآجرى في الشريعة ص 317 والطبراني في الأوسط 2/ 147 والدعاء له 3/ 1389: من طريق على بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه". وقد اختلف فيه على على بن زيد وهو ابن جدعان فقال عنه حماد بن سلمة ما سبق وتابعه همام بن يحيى خالفهما المبارك بن فضالة إذ قال عنه عمن سمع عائشة وقد بين الطبراني في رواية أن المبهم في رواية مبارك هو ابن أبي مليكة ومبارك فيه ضعف والصواب الرواية الأولى والحديث ضعيف لجهالة أم محمد وضعف ابن جدعان. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي عمل اليوم والليلة للنسائي ص 271 وأحمد 2/ 418 وأبي يعلى 4/ 408: من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما رفع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - رأسه إلى السماء إلا قال: "يا مصرف القلوب ثبت قلبى على طاعتك" وصالح ضعيف. * تنبيه: وقع في المسند محمد بن مسلم بن زائدة. * تنبيه آخر: زاد الشارح في نسخته قوله: "وأبي ذر". 3277/ 18 - وحديثه: في التوحيد لابن خزيمة ص 55: من طريق شرحبيل بن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع اللَّه فإذا شاء صرفه وإذا شاء بصره وإذا شاء نكسه ولم يعط اللَّه أحدًا من الناس شيئًا هو خير من أن يسلك في قلبه

قوله: 8 - باب ما جاء أن لله كتابا لأهل الجنة وأهل النار

اليقين وعند اللَّه مفاتيح القلوب فإذا أراد اللَّه بعبد خيرًا فتح له قفل قلبه واليقين والصدق وجعل قلبه وعاءً واعيًا لما سلك فيه وجعل قلبه سليمًا ولسانه صادقًا وخليقته مستقيمة وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة ولم يؤت أحد من الناس شيئًا يعنى هو شر من أن يسلك اللَّه في قلبه الريبة وجعل نفسه شرة شرهة متطلعة لا ينفعه المال وإن أكثر له وغلق اللَّه القفل على قلبه فجعله ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء" وقد رد الحديث ابن خزيمة بقوله: "أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل". اهـ. قوله: 8 - باب ما جاء أن للَّه كتابًا لأهل الجنة وأهل النار قال: وفي الباب عن ابن عمر 3278/ 19 - وحديثه: رواه عنه نافع ومجاهد. * وأما رواية نافع عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 20 و 26 والطبراني في الصغير 1/ 130 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 2/ 447 و 448 والبيهقي في القضاء والقدر ص 145: من طريق عبيد اللَّه بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قابضًا على شيء في يده ففتح يده اليمنى فقال: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم فيه أهل الجنة بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم يجمل عليهم إلى يوم القيامة لا ينقص منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد وقد يسلك بالسعيد طريق الشقاء حتى يقال هو منهم ما أشبهه بهم ثم يزال إلى سعادته قبل موته ولو بفواق ناقة" وفتح يده اليسرى فقال: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم فيه أهل النار بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم يجمل عليهم إلى يوم القيامة لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم أحد وقد يسلك بالأشقياء طريق السعادة حتى يقال هو منهم وما أشبهه بهم ثم يدرك أحدهم شقاؤه قبل موته ولو بفواق ناقة، ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "العمل بخواتيمه والعمل بخواتيمه" ثلاثًا والسياق للبزار وقد قال عقبه: "لا نعلم أحدًا رواه عن عبيد اللَّه إلا عبد اللَّه بن ميمون وهو صالح". اهـ. وتعقبه الحافظ في زوائده بقوله: "بل هو ضعيف جدًّا" وانظر 2/ 158. وقد رواه الثورى عن أيوب وإسماعيل بن أمية كلاهما عن نافع به بدون هذا الطول كما عند الطبراني والزهرى في حديثه وسنده صحيح.

قوله: باب (9) ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر

* وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 427: من طريق حماد بن زيد عن ابن مجاهد عن مجاهد عن ابن عمر "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خرج فبسط كفه اليمنى فقال: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من اللَّه الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم" ثم بسط كفه اليسرى فقال: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من اللَّه الرحمن الرحيم لأهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم وعشائرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم" وابن مجاهد أن كان عبد الوهاب فمتروك وإلا فلا أعلمه. قوله: باب (9) ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس 3279/ 20 - أما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه في السير برقم 47. 3280/ 21 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وعطاء. * أما رواية عكرمة عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1171 وأحمد 2/ 269 و 328 وأبي يعلى 3/ 9 و 93 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 14 و 15 والطيالسى كما في المنحة 1/ 347 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 122 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 307 وابن أبي شيبة في المصنف 6/ 224 والخرائطى في المساوئ ص 274 وابن حبان 7/ 640 والطبراني في الكبير 11/ 238 و 288: من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" قال رجل: يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن الرجل ليأخذ الشاة الجرباء فيطرحها في مائة شاة فتجربها قال: "فمن أجرب الأول؟ " والسياق لابن جرير وقد خرجه ابن ماجه مختصرًا وصحح سنده البوصيرى وهو كذلك إذ إسرائيل فيمن التحقت روايته في القبول برواية شعبة وسفيان عن سماك وتقدم بسط هذا مرارًا.

قوله: باب (10) ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره

* وأما رواية عطاء عنه: ففي الجامع لابن وهب 2/ 717 قال: حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا طيرة ولكنه فألًا والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الأسماء يعرض لك على غير ميعاد" وطلحة متروك. 3281/ 22 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 10/ 214 ومسلم 4/ 1746 وأبو داود 4/ 234 والترمذي 4/ 161 وابن ماجه 2/ 1170 وأحمد 3/ 154 و 173 و 275 و 176 وأبو يعلى 3/ 213 و 256 و 308 و 309 والطيالسى كما في المنحة 1/ 347 وابن أبي شيبة 6/ 225 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 309 والمشكل 5/ 99 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 15 وابن حبان 7/ 642 والبيهقي 8/ 139: من طريق هشام وغيره عن قتادة عن أنس -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل الصالح الكلمة الحسنة" والسياق للبخاري. قوله: باب (10) ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره قال: وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد اللَّه بن عمرو 3282/ 23 - أما حديث عبادة: فرواه عنه محمد والوليد بن عبادة بن الصامت وأبو حفصة. * أما رواية محمد عنه: ففي الشريعة للآجرى ص 178 والقدر للبيهقي ص 199: من طريق معاوية بن يحيى عن الزهرى عن محمد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على أبي فقال: أي بنى إني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن أول شيء خلقه اللَّه عز وجل القلم فقال: اكتب؟ قال: وما أكتب قال اكتب القدر فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة" ومعاوية متروك. * وأما رواية الوليد عنه: ففي الترمذي 4/ 457 وأحمد 5/ 317 والبزار 7/ 137 والشاشى 3/ 124 و 125 والطيالسى ص 79 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 48 و 49 والأوائل ص 25 و 26 والقدر

للفريابى ص 80 و 134 و 270 والبخاري في التاريخ 6/ 92 والطبراني في الأوسط 6/ 249 و 250 ومسند الشاميين 3/ 128 وعلى بن الجعد ص 494 والآجرى في الشريعة ص 177 و 186 و 187 و 210 و 211 وأبي الطاهر الذهلى في المنتقى من حديثه ص 16 والدولابى في الكنى 1/ 314 والبيهقي في القدر ص 305: من طريق عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر قال: يا بنى أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: فاقرأ الزخرف قال: فقرأت {حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} فقال: أتدرى ما أم الكتاب؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم قال: فإنه كتاب كتبه اللَّه قبل أن يخلق السماوات والأرض فيه أن فرعون من أهل النار وفيه {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فسألته: ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعانى أبي فقال لى: يا بنى اتق اللَّه واعلم أنك لن تتقى اللَّه حتى تؤمن باللَّه وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فإن مت على غير هذا دخلت النار إني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن أول ما خلق اللَّه القلم فقال: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على عبد الواحد فقال عنه الطيالسى وسعيد بن سليمان وعلى بن الجعد ما تقدم خالفهم عباد بن العوام كما عند الفريابى وغيره إذ قال عنه عن عطاء عن ابن عباس. وعباد ثقة والوهم من شيخه أولى إذ هو ضعيف إلا أنه لم ينفرد بالحديث فقد تابعه متابعة تامة عبد اللَّه بن السائب كما في القدر للفريابى والشريعة للآجرى من طريق بقية عن معاوية بن سعيد حدثنى عبد اللَّه بن السائب عن عطاء بن أبي رباح سألت الوليد بن عبادة فذكره وحسن هذا السند مخرج السنة لابن أبي عاصم إلا أنه قال: "لولا عنعنة بقية". اهـ. يعنى بذلك أنه لم يصرح بالسماع من شيخه والأمر كما قال عند ابن أبي عاصم إلا أنه صرح بالسماع من شيخه عند الفريابى والشريعة للآجرى فارتفع ما قاله من تقدم فالسند صحيح إلى عبد اللَّه بن السائب كما أنه قد رواه عن الوليد بن عبادة بن الصامت غير عطاء فقد جاء من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت والسند إلى عبادة بن الوليد حسن كما رواه أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به وابن لهيعة لا بأس به في الشواهد فأقل درجات الحديث أنه حسن.

* وأما رواية أبي حفصة عنه: ففي أبي داود 5/ 76 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 48 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 58 وأبي نعيم في الحلية 5/ 248 والبيهقي في الاعتقاد ص 136 وفي القضاء والقدر ص 112: من طريق الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن أول ما خلق اللَّه القلم فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" يا بنى إني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "من مات على غير هذا فليس مني" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على الوليد فقال عنه يحيى بن حسان ما تقدم خالفه مروان بن محمد إذ قال: ثنا رباح بن الوليد بن يزيد بن نمران الذمارى حدثنى إبراهيم بن أبي عبلة حدثنى أبو عبد العزيز الأردنى عن عبادة فذكره وذكر المزى في التحفة 4/ 246 أن مروان قال: مرة أخرى عن رباح عن إبراهيم عن أبي يزيد عن عبادة به وأبو حفصة هو حبشى بن شريح الشامى لم يوثقه معتبر وكذا المتابع له وهو أبو عبد العزيز الأردنى مع أن المزى رجح رواية مروان. 3283/ 24 - وأما حديث جابر: فرواه الترمذي 4/ 451 وبيبى في جزئها ص 57 وابن عدى 4/ 188: من طريق عبد اللَّه بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه" والقداح متروك. ولجعفر عن أبيه عن جابر سياق آخر في جزء بيبى ص 76: من طريق يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: بينما رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جالس في ملأ من أصحابه إذ دخل أبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنه- من بعض أبواب المسجد معهما فئام من الناس يتمارون وقد ارتفعت أصواتهم يرد بعضهم على بعض حتى انتهوا إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "ما الذى كنتم تمارون فيه؟ قد

قوله: باب (11) ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها

ارتفعت أصواتكم وكثر لغطكم" فقال بعضهم: يا رسول اللَّه لشيء تكلم فيه أبو بكر وعمر فاختلفا فاختلفنا لاختلافهما فقال: "وما ذاك" قالوا: في القدر قال أبو بكر: يقدر اللَّه الخير ولا يقدر الشر. وقال عمر: يقدرهما جميعًا قال: فكنا في ذلك نتمارى حتى ذكر كلمة فقال بعضهم مقالة أبي بكر وقال بعضنا مقالة عمر فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا أقضى بينكما فيه بقضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل" فقال بعض القوم: وقد تكلم فيه جبريل وميكائيل؟ فقال: "والذى بعثني بالحق إنهما لأول الخلائق تكلما فيه فقال جبربل مقالة عمر وقال ميكائيل مقالة أبي بكر فقال جبريل أما إنا إذا اختلفنا اختلف أهل السماوات فهل لك في قاض بينى وبينك فتحاكما إلى إسرافيل فقضى بينهما قضاءً هو قضائى بينكما" فقالوا: يا رسول اللَّه ما كان من قضائه؟ فقال: "أوجب القدر خير وشره وضره ونفعه وحلوه ومره فهذا قضائى بينكما" قال: ثم ضرب على كف أبي بكر أو فخذه وكان إلى جنبه فقال: "يا أبا بكر إن اللَّه عز وجل لو لم يشاء أن يعصى ما خلق إبليس" وقال: فقال أبو بكر: أستغفر اللَّه كانت منى يا رسول اللَّه زلة أو هفوة ولا أعود لشيءٍ من هذا المنطق أبدًا قال: فما عاد حتى لقى اللَّه عز وجل" والحديث موضوع آفته ابن زكريا فقد رمى بالوضع. 3284/ 25 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 181 و 212 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 61 والفريابى في القدر ص 158 و 159 والآجرى في الشريعة ص 188. من عدة طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره" والسياق للفريابى. وقد اختلف الرواة عن عمرو من أي مسند هو فخرجه ابن أبي عاصم من طريق هشام بن سعد وقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص وقال بقية الرواة وهم أوثق من هشام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فحسب وصنيع الإمام أحمد في مسنده يدل أنه من مسند عبد اللَّه بن عمرو إذ ذكره في مسنده. قوله: باب (11) ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها قال: وفي الباب عن أبي عزة 3285/ 26 - وحديثه: رواه الترمذي 4/ 453 وأحمد 3/ 429 وأبو يعلى 1/ 434 والطيالسى ص 188

قوله: باب (13) ما جاء في القدرية

والبخاري في الأدب المفرد ص 273 والتاريخ 8/ 419 والبزار كما في زوائده 3/ 25 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 307 وابن قانع في الصحابة 3/ 236 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2805 وابن حبان 8/ 8 والدولابى في الكنى 1/ 131 والطبراني في الكبير 22/ 376 والأوسط 8/ 206 والحاكم 1/ 42: من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا قضى اللَّه لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة -أو قال- بها حاجة" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه إسماعيل وتابعه حماد بن سلمة وأبو جزىء وعدى بن الفضل ما سبق وقال وهيب عنه عن أبي المليح عن رجل من قومه ولم يسمه وروى عن حماد بن زيد عن أيوب الوجهين فيحمل من أبهم على من بين. قوله: باب (13) ما جاء في القدرية قال: وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج 3286/ 27 - أما حديث عمر: فرواه عنه أبو هريرة وابن عمر. * أما رواية أبي هريرة عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من القدر. * وأما رواية ابن عمر عن عمر: ففي مسند إسحاق كما في المطالب 3/ 287 وأبي يعلى في مسنده الكبير كما في المقصد العلي 3/ 84 و 85 والطبراني في الأوسط 6/ 317 وعلل ابن أبي حاتم 2/ 435: من طريق بقية بن الوليد حدثنا حبيب بن عمرو الأنصارى عن أبيه عن عبد اللَّه عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ينادى يوم القيامة منادٍ ألا ليقم خصماء اللَّه عز وجل وهم القدرية" والسياق لإسحاق والحديث منكر كما قال أبو حاتم ففي العلل 2/ 435 قوله: "هذا حديث منكر وحبيب بن عمر كذا وقع في نسخة العلل صوابه ما تقدم ضعيف الحديث مجهول لم يرو عنه غير بقية". اهـ. وتبعه في الحكم على التفرد الطبراني. * تنبيه: قال الهيثمى في المجمع 7/ 256: "رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية

وهو مدلس وحبيب بن عمرو مجهول" وما قاله من تدليس بقية إن عنى أنه لم يصرح في كل السند قط فمردود بما في الأوسط إذ فيه تصريحه بالسماع من شيخه وان أراد عدم تصريحه ممن فوق شيخه لكونه يسوى فمردود أيضًا إذ قد صرح بالسماع ممن فوق شيخه كما عند إسحاق والصواب في ضعف الحديث ما تقدم عن أبي حاتم. 3287/ 28 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعمر مولى غفرة وثابت وأبو حازم. * أما رواية نافع عنه: ففي تهذيب الآثار لابن جرير مسند ابن عباس 2/ 656 وابن عدى في الكامل 6/ 187: من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صنفان من أمتى ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية" والسياق لابن جرير. وقد اختلف فيه على، ابن أبي ليلى فقال عنه إسماعيل بن أبي إسحاق وهو ضعيف ما تقدم خالفه أبو طيبة إذ قال عنه عن أخيه عن أبيه عن ابن عمر وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف. ولنافع سياق آخر: في أبي داود 5/ 20 و 21 والترمذي 4/ 456 وابن ماجه 2/ 1350 وأحمد 2/ 90 و 108 و 136 و 137 والفريابى في القدر ص 173 وابن عدى 3/ 269 و 4/ 151 والحاكم 1/ 84: من طريق أبي صخر حميد بن زياد قال: حدثنى نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السلام فقال له إنه بلغنى أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه منى السلام فإني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يكون في أمتى -أو- في هذه الأمة - الشك منه خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر" والسياق للترمذي وقد تفرد بهذا السياق حميد بن زياد وهو صدوق إلا أن ابن عدى أنكر عليه حديثين هذا أحدهما. ولنافع سياق ثالث عن ابن عمر. عند البخاري في التاريخ 2/ 341 والخلال في العلل عن أحمد ص 244 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 150 و 151 والعقيلى 1/ 260 وابن عدى 3/ 212 و 7/ 77 والآجرى

في الشريعة ص 190 والحاكم 1/ 85 والفريابى في كتاب القدر ص 174 والطبراني في الأوسط 3/ 65: من طريق أبي حازم وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم" والسياق للخلال. وقد اختلف فيه على أبي حازم فقال عنه زكريا بن منظور ما تقدم وزكريا ضعيف جدًّا وذكر الحديث ابن عدى في الكامل من منكراته خالفه عبد العزيز بن أبي حازم كما عند الحاكم إذ قال عن أبيه عن ابن عمر ولا يصح سماع لأبى حازم سلمة من ابن عمر وقد تابع زكريا متابعة قاصرة كل من الجعد بن عبد الرحمن وأبي الحسين وعمر بن محمد بن زيد العمرى إلا أن الأسانيد إليهم لا تصح إذ راويه عن الجعيد الحكم بن سعيد وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأما أبو حسين فلا يعلم من هو مع أنه من رواية إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي حسين به وإسماعيل منكر الحديث في قول البخاري وغيره. وأما رواية عمر بن محمد فهي من رواية الوليد بن سلمة الطبراني كذبه دحيم: وتركه الدارقطني وغيره فبان بما سبق أن هذا السياق لا يصح. * أما رواية عمر مولى غفرة عنه: ففي أحمد 2/ 86 والخلال في العلل عن أحمد ص 241 والفريابى في القدر ص 189 و 190 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 144 و 150 وابن عدى في الكامل 5/ 36 و 37: من طريق أنس بن عياض عن عمر بن عبد اللَّه مولى غفرة عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لكل أمة مجوس ومجوس أمتى الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم" والسياق لابن عدى. وقد اختلف فيه على عمر فقال عنه أنس بن عياض ما تقدم خالفه الثورى وعيسى بن يونس إذ قالا عن عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة وهذه الرواية أولى وقد ضعف مخرج القدر للفريابي رواية الثورى بحجة أنها وردت عنه من طريق سيف ابن أخت الثورى وقد اتهم وغفل عن أن سيفًا لم ينفرد به فقد تابعه محمد بن أبي كثير في أبي داود 5/ 67 وشعيب بن حرب عند ابن أبي عاصم فسلمت رواية الثورى من الضعف. وهذا الاختلاف الأولى به عمر مولى غفرة فإنه ضعيف وقد ذكر الحديث ابن عدى في ترجمته منكرًا عليه روايته.

* وأما رواية ثابت عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 1/ 143: من طريق بقية ثنا عمر بن محمد الطائى عن سعيد بن أبي جميل عن ثابت البنانى قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يكون مكذبون بالقدر ألا إنهم مجوس هذه الأمة وما هلكت أمة بعد نبيها إلا بشركها ولا كان بدء شركها بعد إيمانها إلا التكذيب بالقدر" وبقية ضعيف فيما لم يصرح في جميع السند مع احتياج النظر في حال شيخه وشيخ شيخه. * وأما رواية أبي حازم عنه: ففي أبي داود 5/ 66 والحاكم 1/ 85: من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدثنى بمنى عن أبيه عن ابن عمر، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم" وأبو حازم لا سماع له من ابن عمر. 3288/ 29 - وأما حديث رافع بن خديج: ففي القدر للفريابى ص 177 و 178 والعقيلى 3/ 358 والآجرى في الشريعة ص 192 وأبي يعلى كما في المطالب 3/ 278 والطبراني في الكبير 4/ 245 و 246 واللالكائى في شرح أصول أهل السنة والجماعة 4/ 681 و 282 وابن بطة في الإبانة برقم 151 والحارث كما في زوائده ص 236 و 237: من طريق ابن لهيعة قال: حدثنى عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب فجاء رجل فقال: إن الناس يقولون: قدر اللَّه كل شيء ما خلا الأعمال قال: فغضب غضبًا لم يغضب مثله حتى هم بالقيام ثم قال فعلوها ويحهم لو يعلمون، أما إني قد سمعت فيهم حديثًا قد كفاهم به شرًّا قلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك اللَّه؟ قال: حدثنى رافع بن خديج عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "سيكون في أمتى قوم يكفرون باللَّه وبالقرآن وهم لا يشعرون" قال: قلت: يقولون: ماذا يا رسول اللَّه؟ قال: "يقولون الخير من اللَّه والشر من إبليس ويقرءون على ذلك كتاب اللَّه ويكفرون باللَّه وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة فما تلقى أمتى منهم من العداوة والبغضاء ثم يكون المسخ فيهم عامًّا أولئك قردة وخنازير ثم يكون الخسف قل من ينجو منهم المؤمن يومئذ، قليل فرحه. شديد غمه" ثم بكى

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى بكينا لبكائه قيل: يا رسول اللَّه ما هذا البكاء؟ قال: "رحمة لهم الأشقياء أن فيهم المجتهد وفيهم المتعبد وليسوا بأول من سبق إلى القول به وضاق بحمله ذرعا أن عامة من هلك من بنى إسرائيل بالتكذيب بالقدر" قيل: يا رسول اللَّه فما الإيمان بالقدر؟ قال: "تؤمن باللَّه وحده وتؤمن بالجنة والنار وتعلم أن اللَّه خلقهما قبل خلق الخلق ثم خلق الخلق لهما ثم جعل من شاء منهم للجنة وجعل من شاء منهم للنار وكل يعمل على أمر قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له صدق اللَّه ورسوله" والسياق للالكائي. وسنده إلى ابن لهيعة صحيح. وابن لهيعة قد صرح بالسماع وهو من رواية من احتمل الأئمة قبول حديثه عن ابن لهيعة وهو المقرى وظن مخرج القدر للفريابى أن ابن لهيعة لم يصرح لذا جعل عدم تصريحه من الأسباب المؤدية إلى ضعف الحديث وذلك ممنوع فقد صرح ابن لهيعة بالسماع كما عند اللالكائى والآجرى فانتفى ذلك. كما وافقه على ذلك مخرج الكبير للطبراني فحسن الحديث لوجود الشرطين السابقين وفي كل ذلك نظر إذ قد وجد أن ابن لهيعة يصرح وكان الراوى عنه ممن قبل في انتقاء حديثه ومع ذلك كله لا يسلم من النقد ففي شرح العلل لابن رجب 1/ 420 قال ابن مهدى: "لا أحمل عن ابن لهيعة قليلًا ولا كثيرًا ثم قال: كتب لى ابن لهيعة كتابًا فيه: حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته على، ابن المبارك فأخرجه إلى ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال: أخبرنى إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه". اهـ. فبان بهذا أن ابن لهيعة شديد الضعف والظاهر أن تصريحه بالسماع في موطن التدليس ليس ذلك راجعًا إلى التعمد إذ لو كان ذلك كذلك لكذب إنما كان فعله ذلك لشدة غفلته وقد جوز العقيلى أن يكون أسقط في هذا الإسناد ما تقدم في حكاية ابن المبارك إذ قال: "فلم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرى ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمرو بن شعيب". اهـ. والإشارة التى في كلام العقيلى تعود إلى بعض الضعفاء الذين أخذوه عن عمرو بن شعيب فقد رواه العقيلى من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عمرو، وإبراهيم متروك. إلا أن ابن لهيعة قد توبع كما عند العقيلى والآجرى فقد رواه عطية بن أبي عطية عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب به. إلا أن هذه المتابعة لا تغنى إذ عطية مجهول كما قاله العقيلى وغيره. فظهر بما سبق

عدم صحة الحديث ثم وجدت في علل ابن أبي حاتم حاكيًا عن والده قوله في الحديث بعد أن ساقه من طريق المقرى عن ابن لهيعة به ما نصه: "سمعت أبي يقول هذا حديث عندى موضوع". * تنبيه: وقع في علل ابن أبي حاتم: "عن سعيد بن المسيب عن نافع بن خديج" صوابه "رافع". * * *

كتاب الفتن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الفتن عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: باب (1) ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

قوله: باب (1) ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس 3289/ 1 - أما حديث ابن مسعود: فرواه البخاري (12/ 201) ومسلم (3/ 1302) وأبو عوانة (4/ 97 و 98) وأبو داود (4/ 522) والترمذي (4/ 19) والنسائي (7/ 90 و 91) وابن ماجه (2/ 847) وأحمد (1/ 382 و 428 و 444 و 465) والطيالسى ص (37 و 38) والبزار (5/ 329) وأبو يعلى (5/ 100) وابن أبي شيبة في مسنده (1/ 169 و 170) ومصنفه (6/ 428) والدارمي (1/ 138 والحميدي (1/ 65) والشاشى (1/ 383 و 384 و 385 و 386) وابن أبي عاصم في السنة (1/ 30 و 31) والطحاوى في شرح المعانى (3/ 160 و 161) والمشكل (5/ 59) وابن حبان (6/ 295) والدارقطني في السنن (3/ 82) والعلل (5/ 255) والبيهقي (8/ 194 و 202). من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فعامة أصحابه مثل السفيانين وشيبان وعيسى بن يونس وابن نمير وأبي معاوية وحفص بن غياث ويعلى بن عبيد وأبي شهاب الحناط وأبي الأحوص ويحيى بن سعيد الأموى وجرير بن عبد الحميد وشعبة وشجاع بن الوليد رووه عنه كما تقدم. خالفهم زهير بن معاوية إذ قال عنه عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه، وضعف البزار هذا السياق. واختلف فيه على الأعمش فروى عنه الوجه الأول وروى عنه أنه قال: عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه، وضعف الدارقطني هذا السياق عن وكيع. وقد خالف الأعمش في جميع الوجوه السابقة منصور إذ قال عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة قولها. وأولى هذه الوجوه الأول وهو اختيار صاحبى الصحيح. 3290/ 2 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الديات برقم 10.

قوله: باب (2) ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام

3291/ 3 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الديات برقم 10. قوله: باب (2) ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام قال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وحُذيم بن عمرو السعدي 3292/ 4 - أما حديث أبي بكرة: فتقدم تخريجه في الأضاحى برقم (2) * أما رواية عبد اللَّه بن عباس: فرواه البخاري 3/ 573 والترمذي 4/ 462 وأحمد 1/ 230 والمروزى في السنة ص 21: من طريق فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: "يا أيها الناس أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم حرام. قال: "فأى بلد هذا؟ " قالوا: بلد حرام. قال: "فأى شهر هذا؟ " قالوا: شهر حرام قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا". فأعادها مرارًا ثم رفع رأسه فقال: "اللهم هل بلغت" اللهم هل بلغت"، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: فوالذى نفسى بيده لوصيته إلى أمته "فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". والسياق للبخاري. 3293/ 5 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو صالح ومحمد بن على. * أما رواية أبي صالح عنه: ففي أحمد 3/ 80 و 313 و 371 وأبي يعلى 2/ 419 وابن أبي شيبة 8/ 600: من طريق الأعمش عن أبي صالح عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في حجته: "أي يوم أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا هذا قال: "فأى شهر أعظم حرمة" قالوا: شهرنا هذا قال: "فأى بلد أعظم حرمة" قالوا بلدنا هذا قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه أبو معاوية ومحمد بن عبيد ما تقدم، خالفهما

قوله: باب (3) ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما

حفص بن غياث إذ قال عنه عن أبي سفيان وأبي صالح أو أحدهما عن جابر. خالف الجميع عيسى بن يونس إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد. وأولى هذه الوجوه الأول إذ أبو معاوية أولى ممن خالفه في الأعمش مع أنه لم ينفرد بل توبع كما تقدم. * وأما رواية محمد بن على عنه: فتقدم تخريجها في الحج برقم 10. 3294/ 6 - وأما حديث حُذيم بن عمرو السعدى: فرواه النسائي 2/ 422 وأحمد 4/ 443 وابن خزيمة 5/ 250 والبخاري في التاريخ 3/ 127 والبغوى في الصحابة 2/ 216 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 881 والطبراني في الكبير 4/ 7 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 48: من طريق جرير عن مغيرة عن موسى بن زياد بن حُذيم بن عمرو السعدى عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: "اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا" والسياق للنسائي. وموسى وشيخه مجهولان وقد تفرد بالرواية عنهما من سبق في قول الدارقطني. قوله: باب (3) ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا قال: وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن صرد وجعدة وأبي هريرة 3295/ 7 - أما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في الحدود برقم 26. 3296/ 8 - وأما حديث سليمان بن صرد: فرواه الطبراني في الكبير 7/ 116: من طريق يعقوب بن حميد حدثنى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن شمر بن عطية عن سليمان بن صرد أن أعرابيًّا صلى مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعه قرن فأخذها بعض القرن فلما سلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال الأعرابى: فأين

قوله: باب (4) ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح

القرن؟ فكأن بعض القوم ضحك فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يرو عن مسلمًا" والحديث قال فيه في المجمع 6/ 245 رواه الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم فإن كان هو العبدى فهو من رجال الصحيح وإن كان هو المكى فهو ضعيف وبقية رجاله ثقات اهـ، وفي تهذيب المزى أن العبدى شيخ لابن عيينة عند مسلم ولم يذكر المكى أنه من شيوخ ابن عيينة وسنده حسن إن صح سماع شمر من سليمان فإن المزى في التهذيب ذكر أن رواية شمر عن الصحابي الأخرم بن فاتك مرسلة ولم يذكر أنه روى عن صحابي سواه. 3297/ 9 - وأما حديث جعدة: فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 576 وأحمد 3/ 371 وعلى بن الجعد ص 91 و 92 والطيالسى ص 172 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 269 وابن قانع في الصحابة 1/ 153 والبغوى في الصحابة 2/ 487 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 617 و 618 والطبراني في الكبير 2/ 284: من طريق شعبة عن أبي إسرائيل قال: سمعت جعدة رجلًا من بنى جشم بن معاوية يقول: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم جيء إليه برجل فقالوا: إن هذا أراد أن يقتل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "لم ترع لم ترع لو أردت ذلك لم يسلطك اللَّه على". والسياق للنسائي. والحديث صححه الحافظ في التهذيب في ترجمة جعدة وفي الإصابة 1/ 237 وفي ذلك نظر فإن أبا إسرائيل لم يذكر في التهذيب له إلا توثيق ابن حبان لذا قال في فرعه مقبول. وقاعدته فيمن يستحق ذلك أن حديثه حسن لغيره فيما لو توبع وإلا فضعيف فكان حقه هنا أن يخرج عن ذلك واللَّه أعلم. 3298/ 10 - وأما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه في الحدود برقم 26. قوله: باب (4) ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح قال: وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر. 3299/ 11 - أما حديث أبي بكرة: فرواه البزار 9/ 103 وابن عدى 3/ 423:

من طريق سويد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيحه عنه" والسياق للبزار وسويد عامة أهل العلم على ضعفه لا سيما في قتادة كما قاله ابن عدى والساجى ولا يعلم من تابعه هنا. * تنبيه: زعم الهيثمى في المجمع 7/ 291 أن أبا زرعة وثقه وما في التهذيب خلافه. 3300/ 12 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 266 والطحاوى في المشكل 3/ 323 والحاكم في المستدرك 2/ 158 و 159: من طريق سليمان بن بلال قال: حدثنى علقمة يعنى ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه" والسياق للطحاوى وأم علقمة اسمها مرجانة مقبولة. 3301/ 13 - وأما حديث جابر: فرواه أبو الزبير وعمرو بن دينار. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي سنن أبي داود 3/ 70 والترمذي 4/ 464 وأحمد 3/ 300 و 361 وابن أبي شيبة 6/ 119 والطبراني في الأوسط 3/ 85 وابن حبان في الضعفاء 2/ 298 والبزار كما في زوائده 4/ 117 و 118 من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولًا" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على أبي الزبير فقال عنه حماد ما تقدم خالفه ابن لهيعة حيث قال عنه عن جابر عن بُنة الجهنى وقد رجح الترمذي قول حماد مع العلم أن ابن لهيعة سلك الطريق التى ليست جادة ولم أر تصريحًا لأبى الزبير في السياقين عنه. وقد تابع حماد بن سلمة ابن جريج إلا أنه اختلف فيه على، ابن جريج فقيل عنه كما تقدم في رواية حماد بل عنه عن سليمان بن موسى عن جابر كما عند البزار وسليمان لا سماع له من جابر كما قاله البزار. ولأبي الزبير عنه سياق آخر في مسلم 4/ 2019:

قوله: باب (5) ما جاء في النهي عن تعاطى السيف مسلولا

من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم "أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها". وقال ابن رمح: كان يتصدق بالنبل. * وأما رواية عمرو عنه: ففي البخاري 1/ 546 ومسلم 4/ 2018 والنسائي في الصلاة رقم الباب 147 وابن ماجه 2/ 1241 وأحمد 3/ 308: من طريق سفيان قال: قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "أمسك بنصالها". والسياق للبخاري. قوله: باب (5) ما جاء في النهي عن تعاطى السيف مسلولًا قال: وفي الباب عن أبي بكرة 3302/ 14 - وحديثه: رواه أحمد 5/ 41 و 42 وابن أبي شيبة 6/ 119 وابن عدى في الكامل 1/ 32 و 6/ 320: من طريق مبارك بن فضالة ثنا الحسن حدثنى أبو بكرة قال: أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: "لا تفعلوا هذا، لعن اللَّه من فعل هذا أليس قد نهيت عن هذا، إذا أخذ أحدكم سيفًا فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم ليناوله إياه" والسياق لابن عدى. وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه من سبق خالفه على بن زيد بن جدعان إذ أرسله. وكل ضعيف إلا أن الحافظ في الفتح 13/ 25 قال إسناده جيد. وفي ذلك نظر. قوله: باب (6) ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه قال: وفي الباب عن جندب وابن عمر 3303/ 15 - أما حديث جندب: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 165.

قوله: باب (7) نزول العذاب إذا لم يغير المنكر

3304/ 16 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 165. قوله: باب (7) نزول العذاب إذا لم يغير المنكر قال: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد اللَّه بن عمرو وحذيفة 3305/ 17 - أما حديث عائشة: فرواه ابن ماجه 2/ 1327 وأحمد 6/ 159 وإسحاق 2/ 338 والبزار كما في زوائده 4/ 105 و 106 وابن حبان 1/ 255: من طريق عثمان بن عمرو بن هانىء عن عروة عن عائشة قالت: دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فعرفت في وجهه أنه قد حفزه شيء فتوضأ ثم خرج ولم يتكلم فاقتربت من الجدران فسمعته يقول: "يا أيها الناس، إن اللَّه يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعونى فلا أجيبكم وتسألونى فلا أعطيكم وتستنصرونى فلا أنصركم" والسياق لإسحاق. وقد اختلف في إسناده على راويه عن عروة فقال عنه هشام بن سعد ما سبق، وقال: مرة عنه عن عاصم بن عمرو عن عروة به فزاد عاصمًا بين شيخه ومن فوقه ووافقه على هذا السياق ابن أبي فديك كما أن هشامًا ساقه مرة بالزيادة مغايرًا بين اسم شيخه إذ قال عن عمرو بن عثمان عن عاصم به. وأولى هذه الوجوه عن هشام السياق الثانى لحصول المتابعة لهشام. خالفهما غيرهما كما في تحفة المزى 12/ 9 إذ قال عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عروة به. وعلى أي أرجح الأقوال مما تقدم ما سبق ذكره، وعثمان بن عمرو وقيل عكسه مجهول وكذا شيخه عاصم بن عمرو وأما عاصم بن عبيد اللَّه فأشد منه. ولعروة عنها سياق آخر في الأوسط للطبراني 2/ 233 و 234: من طريق عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "أن موسى قال: يا رب أخبرنى بأكرم خلقك عليك. فقال: الذى يسرع إلى هواى إسراع النسر إلى هواه والذى يكلف بعبادى الصالحين كما يكلف الصبى بالناس، والذى يغضب إذا انتهكت محارمى غضب النمر لنفسه فإن النمر

إذا غضب لم يبال أقل الناس أم كثروا" وعبد اللَّه تركه غير واحد وانظر اللسان 3/ 331. 3306/ 18 - وأما حديث أم سلمة: فرواه مسلم 3/ 1480 و 1481 وأبو داود 5/ 119 و 120 والترمذي 4/ 529 وأحمد 6/ 295 و 302 و 305 و 306 و 321 وابن المبارك في المسند ص 148 وأبو يعلى 6/ 275 وإسحاق 4/ 127 و 128 و 146 والطيالسى ص 223 وأبو الطاهر الذهلى في حديثه انتقاء الدارقطني ص 20 والطبراني في الكبير 23/ 330 و 331 والأوسط 5/ 85 والبخاري في التاريخ 4/ 343 والبيهقي 8/ 158 وابن وضاح في البدع والنهى عنها ص 92: من طريق قتادة وغيره عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضى وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا". والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الحسن فقال عنه قتادة ما سبق خالفه على بن زيد فأسقط ضبة وهو ضعيف. 3307/ 19 - وأما حديث النعمان بن بشير: فرواه البخاري 5/ 132 والترمذي 4/ 470 وأحمد 4/ 268 و 269 و 270 و 273 و 274 وابن المبارك في مسنده ص 47 والبزار 8/ 237 و 238 وابن حبان 1/ 258 والرامهرمزى في الأمثال ص 101 وأبو الشيخ في الأمثال ص 236 والخرائطى في المساوئ ص 160 والبيهقي 10/ 9: من طريق زكريا وغيره قال: سمعت عامرًا يقول: سمعت النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنهما- عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "مثل القائم على حدود اللَّه والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعًا". والسياق للبخاري. 3308/ 20 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمر: فرواه الطبراني في الأوسط 2/ 96 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 378: من طريق إسحاق بن إبراهيم الحجازى قال: نا عبد اللَّه بن عبد العزيز العمرى عن أبيه

عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "يا أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا اللَّه فلا يستجيب لكم وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم، إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقرب أجلًا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لعنهم اللَّه على لسان أنبيائهم، وعمهم البلاء". والسياق للطبراني. وقد حكم على الحديث أبو حاتم بالنكارة وانظر العلل 2/ 138 و 431. 3309/ 21 - وأما حديث حذيفة: فرواه عنه عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأشهلى وصلة. * أما رواية عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأشهلى عنه: فرواها الترمذي 4/ 468 وأحمد 5/ 388 و 390 و 391 وأبو عبيد في ناسخ القرآن ومنسوخه ص 291: من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأشهلى عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم اللَّه بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم". والسياق لأبى عبيد والأشهلى لا يعلم من وثقه إلا ابن حبان ولم أر من روى عنه سوى من هنا وذلك غير مخرج له عن الجهالة مع أن الذهبى استنكر له حديثًا ولعله ما في الباب. * تنبيه: وقع في الترمذي: "عن عمرو بن أبي عمرو وعبد اللَّه الأنصارى عن حذيفة"، صوابه: "عن عمرو عن عبد اللَّه الأنصارى عنه". * وأما رواية صلة عنه: ففي مسند الطيالسى ص 55. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة -رضي اللَّه عنه- قال: "الإسلام ثمانية: أسهم الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم والحج سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهى عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل اللَّه تعالى سهم، وقد خاب من لا سهم له، وسنده صحيح.

قوله: باب (8) ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

قوله: باب (8) ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر قال: وفي الباب عن أبي أمامة 3310/ 22 - وحديثه: رواه ابن ماجه 2/ 1330 وأحمد 5/ 251 و 256 والرويانى 2/ 270 و 271 والطبراني في الكبير 8/ 338 والأوسط 2/ 166 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 289 وابن عدى 6/ 370 وابن حبان في الثقات 9/ 104 وعلى بن الجعد ص 480: من طريق حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسأله فقال: يا نبي اللَّه أي الجهاد أفضل؟ قال: "كلمة الحق عند سلطان جائر" والسياق لابن حبان وسنده حسن. قوله: باب (14) ما جاء في سؤال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثلاثًا لأمته قال: وفي الباب عن سعد وابن عمر 33011/ 23 - أما حديث سعد: فتقدم تخريجه في الديات برقم 7. 33012/ 24 - وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد 5/ 445 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 67 وابن عبد البر في التمهيد 19/ 194: من طريق مالك عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك قال: جاءنا عبد اللَّه بن عمر في بنى معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال: تدرون أين صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مسجدكم هذا؟ قلت: نعم. وأشرت له إلى ناحية منه. قال: فهل تدرون بالثلاث التى دعا بهن فيه؟ قلت: نعم. فأخبرنى بهن. قلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدو من غيرهم وأن لا يهلكهم بالسنين فأعطانيهما. ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال: صدقت فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. والسياق لابن شبة. وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه محمد بن يحيى ما تقدم وقال ابن مهدى عنه عن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد اللَّه بن عمر في بنى معاوية

قوله: باب (15) ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة

قرية من قرى الأنصار. فقال لى: هل تدرى أين صلى رسول اللَّه صلى عليه وآله وسلم من مسجدكم هذا فذكره. ووجه الخلاف بينهما التغاير في موضعين في شيخ مالك وجعل الواسطة بين شيخ مالك وبين ابن عمر وذكر ابن عبد البر خلافًا على مالك أكبر مما سبق وذكر أن يحيى بن يحيى قال كما قال محمد بن يحيى وكذا ابن وهب وابن بكير ومعن بن عيسى. خالفهم ابن القاسم إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد اللَّه بن عمر. وروى عن ابن القاسم مثل رواية أهل الوجه الأول. وقال عبد اللَّه بن يوسف وموسى بن أعين ومطرف ورواية عن القعنبى على خلاف عنه مثل ما تقدم عن ابن مهدى. ورجح ابن عبد البر الوجه الأول. وقد صوب سماع عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك من ابن عمر. ونقل شيخنا الحافظ عبد اللَّه بن محمد الدويش في تعليقه على تاريخ ابن شبة 1/ 69 عن ابن كثير في تفسيره أنه قال: "إسناده جيد". قوله: باب (15) ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة قال: وفي الباب أم مبشر وأبي سعيد وابن عباس 3313/ 25 - أما حديث أم مبشر: فرواه إسحاق 5/ 95 والطبراني في الكبير 25/ 104 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3558: من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم مبشر قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "ألا أخبركم بخير الناس رجلًا؟ " قالوا: بلى، فأشار بيده نحو المشرق، "رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل اللَّه ينتظر أن يغير أو يغار عليه، ألا أخبركم بخير الناس بعده رجلًا". قالوا: بلى. فأشار بيده نحو الحجاز، فقال: "رجل في غنم يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة يعلم ما حق اللَّه في ماله قد اعتزل الناس" والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن أبي نجيح، فوصله عنه ابن إسحاق وعنعن. خالفه ابن عيينة وهو أولى إذ أرسله كما عند إسحاق فقال عنه عن مجاهد، أن أم مبشر سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكر الحديث.

* تنبيه: أعل الحديث الهيثمى في المجمع 1/ 304 بتدليس ابن إسحاق وذلك غير سديد إذ قد توبع إنما العلة فيه ما سبق ذكره. 3314/ 26 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه ابن أبي صعصعة وأبو الخطاب وعطاء بن يزيد. * أما رواية ابن أبي صعصعة عنه: ففي البخاري 1/ 69 وأبي داود 4/ 461 والنسائي 8/ 123 و 124 وابن ماجه 2/ 1317 وأحمد 3/ 6 و 30 و 43 و 57 والحميدي 2/ 321 وعبد بن حميد ص 306 وأبي يعلى 1/ 461 وابن حبان 7/ 578 والدارقطني في العلل 11/ 317: من طريق مالك عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أنه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على، ابن أبي صعصعة فقال عنه ولده ما سبق خالفه يحيى بن سعيد الأنصارى إذ قال عنه عن نهار العبدى عن أبي سعيد إلا أن السند إلى يحيى فيه ضعف إذ هو من طريق أحمد بن شيبان الرملى ثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد ووهيب وسفيان عن يحيى بن سعيد به وكذا مؤمل متكلم فيه. فالصواب اختيار صاحب الصحيح. * وأما رواية أبي الخطاب عنه: ففي النسائي 6/ 11 و 12 وأحمد 3/ 37 و 41 و 42 و 57 و 58 وابن المبارك في الجهاد ص 128 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 306 والحاكم 2/ 67 و 68 والبيهقي 9/ 160: من طريق الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قام عام تبوك خطب الناس وهو يضيف ظهره إلى نخلة فقال: "ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجل يحمل في سبيل اللَّه على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وهو على ذلك وإن من شر الناس فاجر جرىء يقرأ كتاب اللَّه لا يرعوى إلى شيء منه" والسياق لأبى أحمد الحاكم وأبو الخطاب قال فيه في التقريب مجهول.

* وأما رواية عطاء عنه: فتقدم تخريجها في الجهاد برقم 1. 3315/ 27 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عطاء بن يسار وطاوس وحبيب بن شهاب. * أما رواية عطاء عنه: ففي الترمذي 4/ 182 والنسائي 5/ 83 و 84 وأحمد 1/ 237 و 319 و 322 والطيالسى ص 347 وعبد بن حميد ص 223 والدارمي 2/ 121 وابن أبي شيبة 4/ 565 وسعيد بن منصور 2/ 166 وابن المبارك في الجهاد ص 139 وابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 429 وابن حبان 1/ 404 و 405 والطحاوى في المشكل 14/ 156 و 157 والطبراني في الكبير 10/ 373: من طريق ابن وهب أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن عطاء بن يسار عن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم إذ جاءهم فقال: "ألا أخبركم بخير الناس منزلًا" قلنا: بلى يا رسول اللَّه. قال: "آخد بعنان فرسه في سبيل اللَّه حتى يقتل أو يموت وأخبركم بالذى يليه" قلنا: نعم يا رسول اللَّه. قال: "رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس منزلًا" قلنا: نعم يا رسول اللَّه قال: "الذى يسأل باللَّه ولا يعطى به" والسياق للطحاوى. وقد اختلف فيه على، ابن وهب فقال عنه يونس بن عبد الأعلى ما سبق وهى رواية الطحاوى عن يونس وقد تابعه متابعة قاصرة يزيد بن هارون وأبو النضر وحسين وعثمان بن عمر وآدم بن أبي إياس وأسد بن موسى والطيالسى وابن المبارك وعاصم بن على وشبابة بن سوار فقالوا عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن عبد اللَّه بن عباس رفعه إلا أنه وقع بين هؤلاء اختلاف في السند فعامة من سبق ساقه عن ابن أبي ذئب كما تقدم إلا آدم والطيالسى فقد أسقط إسماعيل بن عبد الرحمن من السند أبو داود الطيالسى ولم ينفرد الطيالسى بذلك بل هي رواية الطحاوى عن يونس عن ابن وهب كما سبق سياق ذلك وظن مخرج الجهاد لابن أبي عاصم احتمال وجدان سقط في السند وذلك كذلك لولا ما فاته عند الطحاوى. خالفه

آدم حيث ذكر إسماعيل وأسقط سعيدًا" كما عند الطحاوى ورواية الجماعة أولى عن ابن أبي ذئب. رجوعًا إلى ذكر الخلاف عن ابن وهب، خالف يونس في الرواية السابقة عنه أحمد بن صالح المصرى وحرملة بن يحيى وسعيد بن منصور وهارون بن معروف. إذ قالوا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد اللَّه عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس إلا أن هؤلاء اختلفوا في هذا السياق فعامتهم قالوا عن ابن وهب كما تقدم وهي رواية أبي بكر النيسابورى عن يونس بن عبد الأعلى ما عدا حرملة فقد روى عنه أنه يوافق هؤلاء وروى عنه أنه يسقط والد بكير من السند ولا يضر ذلك إذ بكير سمع أباه وعطاء كما في التاريخ للبخاري وقد تابع حرملة على إسقاط والد بكير متابعة قاصرة ابن لهيعة عند الترمذي إذ رواه عن بكير عن عطاء عن ابن عباس كما تابعه أيضًا أسامة بن زيد عن عمرو بن الحارث عن بكير عن عطاء به وذلك في الجهاد لابن أبي عاصم وهي قاصرة إذ لم تحصل إلا في شيخ شيخ حرملة وأولى هذه الوجوه بالتقديم قول من قال عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل عن عطاء به وكذا من قال عن عمرو بن الحارث عن بكير عن أبيه عن عطاء به والحديث يصح من هذه الطرق عن عطاء ولا يضر إرسال من أرسله عن عطاء فقد جاء ذلك من رواية مالك عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر الأنصارى مرسلًا كما في الموطأ والمعلوم من عادة مالك إرسال ما هو موصول عنده. ونحو هذا قاله الدارقطني. * تنبيه: وقع في مسند أحمد تابع مؤسسة الرسالة ما نصه. "وأخرجه سعيد بن منصور (2434) والطبراني (10868) من طريق ابن وهب وبكير عن أبيه عن عطاء به". اهـ. والصواب ذكر عمرو بن الحارث بين ابن وهب وبكير كما في المصدرين اللذين ذكرهما. * وأما رواية طاوس عنه: ففي الحاكم (4/ 446): من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد اللَّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه -أو قال- برأس فرسه خلف أعداء اللَّه يخيفهم ويخيفونه أو

قوله: باب (18) ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم

رجل معتزل في باديته يؤدى حق اللَّه تعالى الذى عليه" وسنده على شرطهما. * وأما رواية حبيب بن شهاب عنه: ففي أحمد (1/ 226 و 311) والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص (195) وأبي يعلى كما في المطالب (2/ 309) وابن أبي عاصم في الجهاد (2/ 433) والطبراني في الكبير (12/ 212) والحاكم 2/ 67 والطحاوى في المشكل 14/ 63 وابن أبي حاتم في العلل (1/ 341) وأبي نعيم في الحلية 8/ 386: من طريق روح بن عبادة وغيره حدثنا حبيب بن شهاب بن مدلج العنبرى قال: سمعت أبي يحدث قال: أتيت ابن عباس أنا وصاحب لى فلقينا أبا هريرة عند باب ابن عباس فقال: من أنتما؟ فأخبرناه فقال: انطلقا إلى ناس على تمر وماء إنما يسيل كل واد بقدر قلنا: كثر خيرك استأذن لنا على ابن عباس فاستأذن فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: خطب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم تبوك فقال: "ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل اللَّه ويجتنب شرور الناس ومثل رجل باد في غنمه يقرى ضيفه ويؤدى حقه" والسياق للطحاوى. وقد اختلف في إسناده فمنهم من قال ما سبق ومنهم من قال عن حبيب بن الشهيد عن أبيه عن ابن عباس وقضى أبو حاتم على هذه الرواية بالغلط وحبيب ووالده ثقتان وانظرهما في التعجيل وقد صرح شهاب بن مدلج بالسماع من ابن عباس كما عند ابن أبي عاصم فانتفى ما كان يخشى من إرسال. قوله: باب (18) ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة 3316/ 28 - أما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري (6/ 495) ومسلم (4/ 2054) وأحمد (3/ 84 و 89) وابن أبي عاصم في السنة (1/ 37) وابن حبان (8/ 248) والمروزى في السنة ص 12: من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراعٍ حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه" قلنا: يا رسول اللَّه اليهود والنصارى؟ قال: "فمن" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على زيد فقال عنه أبو غسان وحفص بن ميسرة ما سبق وخالفهما معمر إذ قال عنه عمن حدثه عن أبي سعيد فيحمل المبهم على المبين. 3317/ 29 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه المقبرى وأبو سلمة وإبراهيم بن أبي أسيد عن جده. * أما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري (13/ 300) وأحمد (2/ 325 و 327 و 336 و 367) والآجرى في الشريعة ص (18 و 19) والمروزى في السنة ص (13). من طريق ابن أبي ذئب عن المقبرى عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع" فقيل: يا رسول اللَّه كفارس والروم؟ فقال: "ومن الناس إلا أولئك" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في الشريعة للآجرى من طريق محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد المقبرى وفي المسند من هذه الطريق عن سعيد المقبرى وهو الصواب والموافق لما في الصحيح. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي ابن ماجه كما في زوائده (2/ 296) وأحمد (2/ 450 و 527) والمروزى في السنة ص (13) والحاكم (1/ 37) والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده ص (239) والسنة لابن أبي عاصم (1/ 36) وابن أبي شيبة (8/ 634): من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لتتبعن سنة من كان قبلكم باعًا بباع وذراعًا بذراع وشبرًا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه" قالوا: يا رسول اللَّه اليهود والنصارى؟ قال: "فمَن إذًا" والسياق لابن ماجه. وسنده حسن وقد صححه البوصيرى. * وأما رواية ابن أبي أسيد عن جده عنه: ففي السنة للمروزى ص 14: من طريق سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة عن

قوله: باب (19) ما جاء في كلام السباع

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "والذى نفسى بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" وإبراهيم ثقة وجده هو أسيد بن أبي أسيد حسن الحديث إلا أنه لم يسمع من أبي هريرة. قوله: باب (19) ما جاء في كلام السباع قال: وفي الباب عن أبي هريرة 3318/ 30 - وحديثه: رواه البخاري (6/ 512) ومسلم (4/ 1857) والترمذي (5/ 615 و 623) والنسائي في الكبرى (5/ 37) وأحمد (2/ 245) والحميدي (2/ 454) والطحاوى في المشكل (8/ 76) وابن الأعرابى في معجمه (1/ 41) وأبو عمرو عثمان بن أحمد السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص (39 و 40): من طريق ابن شهاب وغيره حدثنى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث" فقال الناس: سبحان اللَّه تعجبًا وفزعًا أبقرة تكلم؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فإني أومن به وأبو بكر وعمر" قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعى حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيرى" فقال الناس سبحان اللَّه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فإني أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر" والسياق لمسلم. قوله: باب (20) ما جاء في انشقاق القمر قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم 3319/ 31 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه أبو معمر ومسروق. * أما رواية أبي معمر عنه: فرواه البخاري (8/ 617) ومسلم (4/ 2158) والترمذي (5/ 397 و 398) والنسائي في الكبرى (6/ 476) وأحمد (1/ 413 و 377 و 447 و 456) والبزار (5/ 202 و 203)

وأبو يعلى (5/ 5) والشاشى (2/ 188 و 189 و 190) وسعدان بن نصر في جزئه ص (23) وابن حبان (8/ 145) وابن جرير في التفسير (27/ 50 و 51) والطحاوى في المشكل (2/ 178 و 179 و 180) والطبراني في الكبير (10/ 94) والبيهقي في الدلائل (2/ 265 و 266) والفاكهى في تاريخ مكة (4/ 46) والدارقطني في العلل (5/ 169): من طريق الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اشهدوا" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه شعبة وسفيان وأبو معاوية وعلى بن مسهر وأبو معاوية وحفص بن غياث ما تقدم خالفهم سعدان بن يحيى إذ قال عنه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه وقد تابع سعدان متابعة قاصرة سماك إذ قال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه إلا أنه اختلف فيه على سماك فقال عنه يزيد بن عطاء ما تقدم وقال عنه إسرائيل وأسباط عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه وهي رواية أيضًا عن يزيد بن عطاء. وعلى أي سماك لا يساوى الأعمش خالفهم في الأعمش عبد الواحد بن زياد وحفص بن غياث في رواية ويوسف بن خالد إذ قالوا عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن أبي معمر عن عبد اللَّه. واختلف فيه على يحيى بن عيسى الرملى راويه عن الأعمش فقيل عنه كقول سعدان وقيل عنه عن الأعمش عن إبراهيم عن رجل عن عبد اللَّه وقال شعبة مرة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وهذه الطريق والطريق الأولى صحيحتان إلا أنه اختلف فيه على مجاهد فقيل عنه ما سبق وقال عنه ابن أبي نجيح عن أبي معمر عن عبد اللَّه وقد زعم البزار أن ابن أبي نجيح تفرد به عن مجاهد عن أبي معمر به وليس كما زعم فقد تابع ابن أبي نجيح ابن جريج عند الفاكهى خالف جميع من رواه عن مجاهد ليث بن أبي سليم إذ قال مجاهد رفعه وهذا إرسال وليث ضعيف. * وأما رواية مسروق عنه: ففي الطيالسى ص 38 والبزار 5/ 344 والبيهقي في الدلائل 2/ 266 وابن جرير في التفسير 27/ 50 والطحاوى في المشكل الآثار 2/ 77: من طريق المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: انشق القمر على عهد

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة قال: فقالوا: انتظروا ما تأتيكم به السفار فإن محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال: فجاء السفار فقالوا ذاك". والسياق للطيالسى وسنده صحيح. 3320/ 32 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري 6/ 631 ومسلم 4/ 2159 والترمذي 5/ 397 والنسائي في الكبرى 6/ 476 وأحمد 3/ 165 و 207 و 220 و 275 و 278 وأبو يعلى 3/ 230 و 282 و 303 وابن جرير في التفسير 27/ 50 والطحاوى في المشكل 2/ 182 والطيالسى ص 265: من طريق سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر" والسياق للبخاري. 3321/ 33 - وأما حديث جبر بن مطعم: فرواه الترمذي 5/ 398 وأحمد 4/ 81 و 82 والبزار 8/ 357 وابن حبان 8/ 145 و 146 وابن جرير في التفسير 27/ 51 والإسماعيلى في معجمه 3/ 784 والطبراني في الكبير 2/ 132: من طريق سليمان بن كثير وغيره عن حصين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: "انشق القمر على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا: سحرنا محمد فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم" والسياق للترمذي. وقد تابع سليمان، محمد بن كثير وحصين بن نمير واختلف فيه على محمد بن فضيل فقال عنه عبد اللَّه بن سعيد الأموى وأبو كريب كما تقدم خالفهم أحمد بن بديل كما عند الإسماعيلى إذ قال عنه حصين عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده خالفهم على بن المنذر الطريقى إذ قال: ثنا ابن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن جبير عن أبيه كما عند الطبراني وأولى هذه الوجوه بالتقديم الأولى مع أن أولى هذه الوجوه عن ابن فضيل رواية من رواه عنه موافقًا للجماعة والحديث صحيح من هذه الطريق أعني الأولى. * * *

قوله: باب (21) ما جاء في الخسف

قوله: باب (21) ما جاء في الخسف قال: وفي الباب عن على وأبي هريرة وأم سلمة وصفية بنت حيي 3322/ 35 - أما حديث على: فرواه الترمذي 4/ 494 وابن حبان في الضعفاء 2/ 206: من طريق الفرج بن فضالة أبي فضالة الشامى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن على عن على بن أبي طالب قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء" قيل: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال: "إذا كان المغنم دولًا والأمانة مغنمًا والزكاة مغرمًا وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليترقبوا عند ذلك ريحًا حمراء أو خسفًا ومسخًا" والسياق للترمذي وفي السند علتان: ضعف فرج وانقطاع بين محمد وعلى. 3323/ 36 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه الأغر أبو مسلم وسحيم ورميح وأبو صالح وأبو سلمة. * أما رواية الأغر عنه: ففي النسائي 5/ 206 و 207 والحاكم 1/ 281 و 4/ 430 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 361 وتمام 1/ 281: من طريق مسعر قال: أخبرنى طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم" والسياق للنسائي وسنده صحيح. * وأما رواية سحيم عنه: ففي النسائي 5/ 206 والفسوى في التاريخ 1/ 417 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 361: من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهرى أخبرنى سحيم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء" والحديث ضعفه مخرج تاريخ الفاكهى ولم يذكر سبب ذلك ولعله من أجل سحيم فقد وصفه الحافظ في

التقريب بأنه مقبول وفي كل ذلك نظر فإن ابن شاهين ذكره في ثقاته ونقله عن ابن عمار مع أنه قد توبع كما تقدم فارتفع ما قاله الحافظ ومن تبعه. * وأما رواية رميح عنه: ففي الترمذي 4/ 495 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسى 5/ 165: من طريق المستلم بن سعيد بن رميح الجذامى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا اتخذ الفيء دولًا والأمانة مغنمًا والزكاة مغرمًا وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات وشربت الخمور ولعن آخر هده الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع" والسياق للترمذي والمستلم صدوق وشيخه مجهول. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي ابن عدى 3/ 276: من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: "والذى بعثنى بالحق لا تنقضى هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف" قالوا: ومتى ذاك يا رسول اللَّه بأبى أنت وأمى؟ قال: "إذا رأيت النساء ركبن السرج وكثرت القينات وشهد شهادة الزور وشرب المصلى في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستنفروا واستعدوا" قال بيده هكذا فوضعها على جبهته يستر وجهه. والحديث ضعيف جدًّا من أجل سليمان فإنه متروك، وانظر اللسان 3/ 83 و 84. * وأما رواية أبي سلمة عنه: فيأتي تخريجها برقم 51. 3324/ 36 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها عبيد اللَّه بن القبطية ومهاجر بن القبطية وعبد اللَّه بن الحارث وأم الحسن ويوسف بن سعد.

* أما رواية عبيد اللَّه عنها: ففي مسلم 4/ 2208 و 2209 وأبي داود 4/ 474 و 475 وأحمد 6/ 290 وإسحاق 4/ 121 و 122 والطيالسى كما في المنحة 2/ 221 وعلى بن الجعد ص 393 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 363 وأبي يعلى 6/ 279 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 111 والحاكم 4/ 429 والطبراني في الكبير 23/ 321 و 322 و 409 والأوسط 4/ 269 والبخاري في التاريخ 5/ 120 و 396 وابن أبي شيبة 8/ 608: من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عبيد اللَّه بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد اللَّه بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذى يخسف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير فقالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم" فقلت: يا رسول اللَّه فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: "يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على، ابن رفيع فقال عنه جرير بن عبد الحميد ما تقدم وقد تابع جريرًا عبد الملك بن عمير متابعة قاصرة إذ قال عن عبيد اللَّه بن القبطية عن أم سلمة كما تابع جريرًا متابعه تامة زهير بن معاوية من رواية على بن الجعد عن زهير وقال أبو الوليد عن زهير عن عبد العزيز عن مهاجر بن القبطية عن أم سلمة واختلف فيه على أبي يونس قرين عبد العزيز فقال عنه القطان عن مهاجر عنها وقد تابع القطان متابعة قاصرة، حاتم بن أبي صغيرة إذ قال عن مهاجر وكذا تابعه متابعة قاصرة أبو بشر إذ قال عن مهاجر عنها كما تابع القطان متابعة تامة شعبة وعبد العزيز بن المختار خالف الجميع عن أبي يونس عمران القطان إذ قال عنه عن عبيد اللَّه بن القبطية عنها والقول الأول أولى إلا أن الدارقطني في العلل 7/ 44 زعم حسب ما وجدته في هامش تهذيب المزى في ترجمة عبيد اللَّه أنه يلقب بمهاجر فإن صح هذا ارتفع الخلاف إلا أنى رجعت إلى العلل فلم أر هذا فيه مع أن البخاري في تاريخه قد ترجم لهما وجعلهما اثنين وعبيد اللَّه ثقة ومهاجر ضعيف كما في اللسان 6/ 104 وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 428 وقال: "أحسبه أخا عبيد اللَّه بن القبطية". وعلى أي الأرجح مما تقدم قول من قال عبيد اللَّه كما خرجه مسلم.

* وأما رواية مهاجر عنها: فتقدم تخريجها في ضمن الرواية السابقة. * وأما رواية نافع بن جبير عنها: ففي الترمذي 4/ 478 وابن ماجه 2/ 1351 وأحمد 6/ 269 والفاكهى 1/ 363 وأبي يعلى 6/ 254 وابن جميع في معجمه ص 190 وابن حبان 8/ 266: من طريق محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم عن أم سلمة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه ذكر الجيش الذى يخسف بهم فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره قال: "إنهم يبعثون على نياتهم" والسياق للترمذي. وقد اختلف على محمد بن سوقة فقال عنه ابن عيينة ما تقدم خالفه إسماعيل بن زكريا إذ قال: حدثنا محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتنى عائشة كما عند ابن جميع وقد ذكر الترمذي هذه الرواية تعليقًا. وابن عيينة إمام حجة وإسماعيل قال فيه الحافظ صدوق يخطىء قليلًا ومن يك هكذا فلا يقاوم من سبق. * أما رواية عبد اللَّه بن الحارث عنها: ففي أبي داود 4/ 475 و 476 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 371 وأحمد 6/ 316 وأبي يعلى 6/ 259 والطبراني في الكبير 23/ 389 و 390 والأوسط 9/ 176 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 309 والحاكم في المستدرك 4/ 431 وابن حبان كما في زوائده ص 464: من طريق هشام الدستوائى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم - صلى اللَّه عليه وسلم - ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه من سبق كما تقدم وتابعه همام خالفهما عمران

القطان إذ قال عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث عنها فيحمل المبهم على المبين إلا أن من بين عن قتادة لم يتحدوا في البيان فقال عمران كما تقدم خالف الجميع معمر إذ قال عن قتادة رفعه وقال: مرة أخرى عن قتادة عن مجاهد عن أم سلمة وقد تابعه متابعة قاصرة ليث حيث قال عن مجاهد عن أم سلمة وليث ضعيف ومعمر ضعيف في قتادة خالفهم إدريس الأودى إذ قال عن قتادة عن أم سلمة كما في علل الدارقطني ووقفه هشام في رواية عنه ولا أعلم في الحديث إلا عنعنة قتادة كما أن الاختلاف السابق يوجب الاضطراب. * وأما رواية خيرة أم الحسن عنها: ففي أحمد 6/ 259 و 316 و 317 وأبي يعلى 6/ 258 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 1/ 309 والطبراني في الكبير 23/ 365: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن الحسن عن أم سلمة قالت: بينما رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مضطجع في بيتى إذ احتفز جالسًا وهو يسترجع، فقلت: بأبى أنت وأمى ما شأنك تسترجع؟ قال: "لجيش من أمتى يجيئون من قبل الشام، يؤمون البيت لرجل يمنعهم اللَّه منه حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة خسف بها ومصادرهم شتى" قلت: بأبى أنت وأمى كيف يخسفهم جميعًا ومصادرهم شتى؟ قال: "إن منهم من جبر، إن منهم من جبر، إن منهم من جبر" والسياق لأبى يعلى وقد اضطرب حماد في روايته لهذا الإسناد فمرة يقول كما تقدم ومرة يدخل بين الحسن وأم سلمة أم الحسن خيرة وقد تابعه على هذا السياق عبد الصمد بن عبد الوارث. وعلى أي على بن زيد ضعيف. * وأما رواية يوسف بن سعد عنه: ففي أحمد 6/ 259 كما في أطراف المسند 9/ 254: من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران عن يوسف بن سعد عن عائشة وأم سلمة بمثل السياق السابق. وهذا من حماد بن سلمة فحينًا يقول ما تقدم وحينًا يقول بهذا الإسناد جاعله من مسند عائشة كما عند أبي يعلى 6/ 259 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 310 وأحمد كما في المصدر السابق.

قوله: باب (22) ما جاء في طلوع الشمس من مغربها

3325/ 37 - وأما حديث صفية بنت حيي: فرواه الترمذي 4/ 478 وابن ماجه 2/ 1351 وأحمد 6/ 336 و 337 وإسحاق 4/ 262 وأبو يعلى 6/ 325 والبخاري في التاريخ 5/ 120 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 364 والطبراني في الكبير 24/ 76: من طريق سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبى عن مسلم بن صفوان عن صفية قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا ينتهى الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء -أو- بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أواسطهم" قلت: يا رسول اللَّه فمن كره منهم قال: "يبعثهم اللَّه على ما في أنفسهم" والسياق للترمذي. وقد وقع اختلاف في سياقه من قبل سلمة فمرة يسوقه كما تقدم ومرة يقول عن أبي إدريس عن أبي صفوان عن صفية وأم سلمة ومرة يقول: حدثنى عبيد بن أبي الجعد عن رجل يقال له مسلم لذا أعل الحديث الحافظ في التهذيب 10/ 133 ولم ينسب سبب التعليل بل اكتفى بما تقدم ومسلم مجهول. قوله: باب (22) ما جاء في طلوع الشمس من مغربها قال: وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى 3326/ 38 - أما حديث صفوان: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 71. 3327/ 39 - وأما حديث حذيفة بن أسيد: فرواه عنه أبو الطفيل والربيع بن عملية. * أما رواية أبي الطفيل عنه: فرواها مسلم 4/ 2225 وأبي داود 4/ 491 والترمذي 4/ 477 والنسائي في الكبرى 6/ 424 وابن ماجه 2/ 2341 وأحمد 4/ 6 و 7 والحميدي 2/ 364 والطيالسى ص 143 و 144 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 317 ومصنفه 8/ 647 و 662 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 258 والدولابى في الكنى 1/ 99 والطبراني في الكبير 3/ 191 و 192 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 692 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 35 والحاكم 3/ 594 وابن المبارك في الزهد ص 559 و 560:

من طريق ابن عيينة وغيره عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال اطلع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: "ما تذكرون؟ " قالوا: نذكر الساعة قال: "إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات" فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم - صلى اللَّه عليه وسلم - ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف: بالغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي الطفيل فرفعه عنه من سبق خالفه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة إذ أوقفاه إلا أنه اختلف فيه على عبد الملك بن ميسرة فقال عنه زيد بن أبي أنيسة عن أبي الطفيل عن حذيفة قوله وقال عنه أشعث بن سوار وهو ضعيف كما في الأفراد بهذا الإسناد رفعه وأشعث ضعيف وقد تابع فراتًا على رفعه قتادة كما ذكر هذا أبو نعيم في الصحابة ورواية قتادة وصلها الطبراني في الكبير إلا أن السند إلى قتادة لا يصح إذ راويه عنه سعيد بن بشير وهو متروك. وعلى أي صوب الدارقطني رواية الوقف خلاف اختيار مسلم وانظر التتبع ص 257 و 259 و 260. * وأما رواية الربيع بن عميلة عنه: ففي الصحابة للبغوى 2/ 28 والدولابى في الكنى 1/ 99 والطبراني في الكبير 3/ 204 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 37: من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن الربيع بن عميلة عن أبي سريحة الغفارى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "عشر قبل الساعة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بحجاز العرب، ويأجوج ومأجوج، وريح تسفيهم فتطرحهم بالبحر، وطلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، ونزول عيسى ابن مريم" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه محمد بن أبي ليلى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة إذ قال عنه عن أبي الطفيل عن حذيفة والحسن أشد ضعفًا من ابن أبي ليلى إلا أنه قد تابعه على هذا السياق متابعة قاصرة فرات القزاز وعبد العزيز بن رفيع إلا أنه وقفه هو وقتادة والطريق إليه تقدم القول فيها. ووقفه أيضًا عدى بن ثابت كما قاله الدارقطني في الأفراد. وعلى أي الحديث لا يصح من هذا الوجه ولا من الوجه المتقدم كما أنه قد رواه أبو

حمزة عن رقبة عن الربيع عن حذيفة كما ذكره الدارقطني وأبو حمزة هذا هو السكرى حجة وهذا أصح سند للحديث من مسند ابن أسيد إن صح السند إلى أبي حمزة فالربيع وثقه ابن معين كما في سؤالات الدارمي عنه وذكر هذا ابن أبي حاتم في ترجمته من الجرح والتعديل. 3328/ 40 - وأما حديث أنس: فرواه عنه سنان بن سعد وعبد العزيز بن صهيب ويزيد الرقاشى والحسن. * أما رواية سنان عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1248: من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة" وحسنه البوصيرى في الزوائد وهو كما قال. * وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي ابن عدى 6/ 322: من طريق المبارك أبي سحيم مولى عبد العزيز بن صهيب ثنا عبد العزيز عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال لأصحابه: "بادروا بالعمل ستًّا: طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وخويصة أحدكم وأمر العامة" ومبارك متروك كما قال النسائي وقال البخاري منكر الحديث وتركه غير واحد. * وأما رواية يزيد والحسن عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 3/ 1011 و 1013: من طريق الربيع يعنى ابن صبيح عن الحسن ويزيد عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان -يعنى الموت- وأمر العامة -يعنى القيامة". والربيع هو ابن صبيح ضعيف. 3329/ 41 - وأما حديث أبي موسى: فرواه مسلم 4/ 2113 والنسائي في الكبرى 6/ 344 وأحمد 4/ 395 و 404

قوله: باب (24) في صفة المارقة

والطيالسى ص 66 و 67 والبزار 8/ 39 وعبد بن حميد ص 39 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 273 وأبو الشيخ في العظمة ص 79 وابن مندة في الرد على الجهمية ص 74 وهناد في الزهد 2/ 447: من طريق عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن اللَّه عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" والسياق لمسلم. قوله: باب (24) في صفة المارقة قال: وفي الباب عن على وأبي سعيد وأبي ذر 3330/ 42 - أما حديث على: فرواه عنه سويد بن غفلة وعبيدة السلمانى وزيد بن وهب وعبيدة بن أبي رافع وكليب بن شهاب وأبو كثير وأبو سعيد وأبو وائل. * أما رواية سويد عنه: ففي البخاري 6/ 618 ومسلم 2/ 746 وأبي داود 5/ 124 والنسائي في الكبرى 5/ 160 وأحمد 1/ 81 و 113 و 131 و 156 والطيالسى ص 24 والبزار 2/ 187 و 188 و 189 و 190 وعبد الرزاق 10/ 157 وأبي يعلى 1/ 169 وعلى بن الجعد ص 385 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 441 و 443 والبيهقي 8/ 170 والدارقطني في الأفراد كما في أطرفه 1/ 214: من طريق خيثمة وغيره عن سويد بن غفلة قال: قال على - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا حدثتكم عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فلأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يأتى في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش راويه عن خيثمة فقال عنه الثورى ووكيع وأبو معاوية وحفص بن غياث وعيسى بن يونس وفطر بن خليفة ويعلى بن عبيد وغيرهم ما تقدم

خالفهم محمد بن طلحة بن مصرف اليامى إذ قال عنه عن زيد بن وهب عن على والقول الأول أصوب. واختلف فيه على أبي إسحاق قرين خيثمة فقال عنه إسرائيل وخديج عن سويد عن على خالفهما يوسف بن أبي إسحاق إذ قال عنه عن أبي قيس عن سويد عن على وإسرائيل أقوى من يوسف مع كونه قد توبع مع إمكان كون رواية يوسف من المزيد خالف الجميع سعاد بن سليمان إذ قال عن أبي إسحاق عن قيس بن سويد عن على وقد حكم الدارقطني على هذا السياق بالوهم ونظر العلل 3/ 228. * وأما رواية عبيدة عنه: ففي مسلم 2/ 747 وأبي داود 5/ 120 وابن ماجه 1/ 59 وأحمد 1/ 83 و 95 و 113 و 121 و 144 والبزار 2/ 170 و 171 وأبي يعلى 1/ 253 و 255 والطيالسى ص 24 وعبد الرزاق 10/ 149 وابن أبي شيبة 8/ 729 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 442 والطحاوى في المشكل 10/ 247 والآجرى في الشريعة ص 32 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 253 والبيهقي 8/ 188: من طريق أيوب عن محمد عن عبيدة عن على قال: ذكر الخوارج فقال: "فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد اللَّه الذين يقتلونهم على لسان محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قلت: أنت سمعت من محمد - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قال: أي ورب الكعبة أي ورب الكعبة أي ورب الكعبة" والسياق لمسلم. * وأما رواية زيد بن وهب عنه: ففي مسلم 2/ 748 وأبي داود 5/ 125 وأحمد 1/ 91 و 92 والنسائي في الكبرى 5/ 163 والبزار 2/ 194 و 195 و 196 و 197 وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 147 وفي أماليه ص 90 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 244 و 446 والطحاوى في المشكل 10/ 251: من طريق سلمة بن كهيل حدثنى زيد بن وهب الجهنى أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على -رضي اللَّه عنه- الذين ساروا إلى الخوارج فقال على -رضي اللَّه عنه- أيها الناس إني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيءٍ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيءٍ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيءٍ يقرءون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم

الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم - صلى اللَّه عليه وسلم - لا تكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلًا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدى عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم واللَّه إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم اللَّه". قال سلمة بن كهيل: فنزلنى زيد بن وهب منزلًا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد اللَّه بن وهب الراسبى فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال على -رضي اللَّه عنه-: التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام على -رضي اللَّه عنه- بنفسه حتى أتى ناسًا قد قتل بعضهم على بعض قال: أخروهم فوجدوه مما يلى الأرض فكبر ثم قال: صدق اللَّه وبلغ رسوله قال: فقام إليه عبيدة السلمانى فقال: يا أمير المؤمنين اللَّه الذى لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ فقال: إى واللَّه الذى لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثًا وهو يحلف له" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن أبي رافع عبيد اللَّه عنه: ففي مسلم 2/ 749 والنسائي في الكبرى 5/ 160 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 452: من طريق بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد اللَّه بن أبي رافع مولى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن الحرورية لما خرجت وهو مع على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قالوا: لا حكم إلا للَّه قال على: كلمة حق أريد بها باطل أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم وهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من أبغض حلق اللَّه إليه منهم أسود إحدى يديه طَبْيُ شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئًا فقال: ارجعوا فواللَّه ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثًا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد اللَّه وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول على فيهم" والسياق لمسلم. * وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي أحمد 1/ 160 وأبي يعلى 1/ 256 والبزار 3/ 93 و 94 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 442 والطحاوى في المشكل 10/ 246:

من طريق ابن فضيل وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت عند على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- جالسًا عليه ثياب السفر وعلى يكلم الناس ويكلمونه فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن أن أتكلم؟ فلم يلتفت إليه فجلس إلى الرجل فسألته فأخبره فقاله: كنت معتمرًا فلقيت عائشة فقالت لى: هؤلاء الذين خرجوا من أرضكم يسمون الحرورية قلت خرجوا من موضع يسمى الحروراء فسموا بذلك فقالت: طوبى لمن شهد تعنى هلكتهم لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم بخبرهم فجئت أسأله عن خبرهم فلما فرغ على -رضي اللَّه عنه- قال: أين المنادى فقص عليه كما قص علينا قال: إني دخلت على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ليس عنده أحد غير عائشة أم المؤمنين فقال لى: "يا على، كيف أنت وقوم كذا وكذا" قلت: اللَّه ورسوله أعلم ثم أشار بيده إلى "قوم يخرجون من المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج كأن يده ثدي أنشدكم اللَّه أأخبرتكم بهم؟ قالوا: اللهم نعم فأتيتمونى فأخبرتمونى أنه ليس فيهم فحلفت لكم باللَّه عز وجل أنه فيهم فأتيتمونى تسحبونه كما نعت لكم قالوا: نعم قال: صدق اللَّه ورسوله" وسنده حسن. * وأما رواية أبي كثير عنه: ففي أحمد 1/ 88 والحميدي 1/ 31 وأبي يعلى 1/ 254 والبخاري في التاريخ قسم الكنى ص 64: من طريق إسماعيل بن مسلم ثنا أبو كثير قال: كنت مع سيدى على بن أبي طالب حين قتل أهل النهروان فكان الناس قد وجدوا في أنفسهم من قتلهم فقال على: أيها الناس إن نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حدثنى أن ناسًا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ولا يعودون فيه أبدًا ألا وإن آية ذلك أن فيهم رجلًا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة لها حلمة كحلمة المرأة قال وأحسبه قال: حولها سبع هلبات فالتمسوه فإني لا أراه إلا فيهم فوجوه على شفير النهر تحت القتلى فقال: صدق اللَّه ورسوله وإن عليًّا لمتقلد قوسًا له عربية يطعن بها في مخدجته قال: ففرح الناس حين رآه واستبشروه وذهب عنهم ما كانوا يجدون" والسياق للحميدى وأبو كثير مجهول. * وأما رواية أبي سعيد عنه: ففي البزار 2/ 125:

من طريق حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال على أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يخرج قوم يقرءون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" ويأتى الكلام عنه في مسند أبي سعيد من ذا الباب. * وأما رواية وائل عنه: ففي مسند أبي يعلى 1/ 247 وإسحاق وابن أبي شيبة في مسنديهما كما في المطالب 5/ 52 و 53 وابن أبي شيبة أيضًا في المصنف 8/ 736 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 299 و 300 والطبراني في الأوسط 6/ 186: من طريق عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل وهو في مسجد حيه فاعتزلنا في ناحية المسجد فقلت: ألا تخبرنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على -رضي اللَّه عنه- فيم فارقوه وفيم استجابوا له حين دعاهم وحين فارقوه فاستحل قتالهم؟ قال: لما كنا بصفين استحر القتل في أهل الشام بصفين اعتصم معاوية وأصحابه بجبل فقال عمرو بن العاص: أرسل إلى على بالمصحف فلا واللَّه لا يرده عليك قال: فجاء به رجل يحمله ينادى بيننا وبينكم كتاب اللَّه {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ} قال: فقال على: نعم بيننا وبينكم كتاب اللَّه إنا أولى به منكم قال: فجاءت الخوارج وكنا نسميهم يومئذ القراء قال: فجاءوا بأسيافهم على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين لا نمشى إلى هؤلاء القوم حتى يحكم اللَّه بيننا وبينهم فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم الحديبية ولو نرى قتالًا لقاتلنا وذلك في الصلح الذى كان بين رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وبين المشركين فجاء عمر فأتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه ألسنا على حق؟ وهم على باطل؟ قال: "بلى" قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: "بلى" قال: ففيم نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم اللَّه بيننا وبينهم؟ فقال: "يا ابن الخطاب إني رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولن يضيعنى اللَّه أبدًا" قال: فانطلق عمر ولما يصبر متغيظًا حتى أتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال: بلى، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم اللَّه بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول اللَّه ولن يضيعه اللَّه أبدًا. قال: فنزل القرآن على محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - بالفتح فأرسل إلى عمر فاقرأه إياه فقال: يا رسول اللَّه أَوَ فتح هو؟ قال:

"نعم" فطابت نفسه ورجع فقال على: أيها الناس، إن هذا فتح فقبل على القضية ورجع ورجع الناس ثم إنهم خرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج بضعة عشر ألفًا فأرسل إليهم يناشدهم اللَّه فأبوا عليه فأتاهم صعصعة بن صوحان فناشدهم اللَّه وقال: علام تقاتلون خليفتكم؟ قالوا: نخاف الفتنة قال: فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنة العام القابل فرجعوا فقالوا: "نسير على ناحيتنا فإن قبل على القضية قاتلناهم على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين وإن نقضها قاتلنا معه فساروا حتى بلغوا النهروان فافترقت منهم فرقة فجعلوا يقتلون الناس فقال أصحابهم: ويلكم ما على هذا فارقنا عليا فبلغ عليًّا أمرهم فقام فخطب الناس فقال: أما ترون أتسيرون إلى أهل الشام أم ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى ذراريكم فقالوا: بل نرجع إليهم فذكر أمرهم فحدث عنهم ما قال فيهم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن فرقة تخرج عند اختلاف الناس تقتلهم أقرب الطائفتين بالحق علامتهم رجل فيهم يده كثدي المرأة" فساروا حتى التقوا بالنهروان فاقتتلوا قتالًا شديدًا فجعلت خيل على لا تقوم إليهم فقام على فقال: أيها الناس إن كنتم إنما تقاتلون لى فواللَّه ما عندى ما أجزيكم به وإن كنتم إنما تقاتلون للَّه فلا يكن هذا قتالكم فحمل الناس حملة واحدة فانجلت الخيل عنهم وهم مكبون على وجوههم فقال على: اطلبوا الرجل فيهم قال: فطلب الناس فلم يجدوه حتى قال بعضهم: غرنا ابن أبي طالب من إخواننا حتى قتلناهم فدمعت عين على قال: فدعا بدابته فركبها فانطلق حتى أتى وهدة فيها قتلى بعضهم على بعض فجعل يجر بأرجلهم حتى وجد الرجل تحتهم فأخبروه فقال على: اللَّه أكبر، وفرح الناس ورجعوا وقال على: لا أغزو العام ورجع إلى الكوفة وقتل واستخلف حسن فسار بسيرة أبيه ثم بالبيعة إلى معاوية". والسياق لابن أبي شيبة وبعض ألفاظه من المطالب لحصول تغاير والحديث صححه الحافظ في المطالب. 3331/ 43 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو سلمة وأبو نضرة وعبد الرحمن بن أبي نعم ومعبد بن سيرين وقتادة والضحاك المشرقى ويزيد الفقير وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وأبو إسحاق وأبو الصديق. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 6/ 617 ومسلم 2/ 743 و 744 والنسائي في الكبرى 5/ 159 و 160 وابن ماجه 1/ 60 وأحمد 3/ 33 و 34 و 56 و 60 و 65 وعبد الرزاق في المصنف 10/ 146 وأماليه ص 85 وابن أبي شيبة 8/ 735 و 738 و 741 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 449

و 450 و 456 والطحاوى في المشكل 10/ 254 و 455 والآجرى في الشريعة ص 24 والبيهقي 8/ 171 وابن حبان 8/ 260 و 261 و 262: من طريق الزهرى وغيره قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدرى -رضي اللَّه عنه- قال: بينما نحن عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو يقسم قسمًا إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بنى تميم فقال: يا رسول اللَّه اعدل فقال: "ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت أن لم أكن أعدل" فقال عمر: يا رسول اللَّه ائذن لى فيه فأضرب عنقه فقال: "دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه -وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث الدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس" قال أبو سعيد: فاشهد إني سمعت هذا الحديث من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - واشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت إليه على نعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - الذى نعته" والسياق للبخاري وقد تابع الزهرى يحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو. واختلف فيه على الزهرى فقال عنه شعيب ومعمر ما مضى خالفهم الأوزاعى من رواية الوليد عنه إذ قال عن الزهرى عن أبي سلمة والضحاك المشرقى عن أبي سعيد وقد تابع الوليد متابعة قاصرة إسحاق بن راشد إذ رواه عن الزهرى كذلك وقال بشر بن بكر مرة عن الأوزاعى عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي سعيد وهذه متابعة لشعيب ومعمر. وقال: مرة عن الأوزاعى عن قتادة عن أنس وأبي سعيد. وشعيب ومعمر أولى في الزهرى من الأوزاعى. واختلف فيه على، ابن وهب راويه عن يونس بن يزيد به فقال عنه أبو الطاهر أحمد بن السرح عن يونس عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي سعيد وتعتبر هذه متابعة قاصرة لشعيب ومعمر وقال عنه أحمد بن عبد الرحمن بن أخى بن وهب وحرملة بن يحيى عن يونس عن الزهرى عن أبي سلمة والضحاك به وهذه متابعة قاصرة للوليد بن مسلم. واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصارى فقال عنه مالك عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد وقال عنه عبد الوهاب بن عبد المجيد والليث بن سعد

وعبد العزيز بن أبي حازم وسويد بن عبد العزيز عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار عنه وقد تابعهم متابعة قاصرة عبد اللَّه بن دينار إذ قال عن أبي سلمة وعطاء عنه إلا أن راويه عن ابن دينار موسى بن عبيدة وهو متروك خالفهم عبد العزيز بن محمد إذ قال عنه عن محمد بن يحيى وابن حبان عن أبي سلمة وعطاء بن يسار عنه وقد صوب الدارقطني رواية مالك والثقفي ومن تابعه كما في العلل 11/ 338. * تنبيه: وقع في العلل: "رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم" صوابه: "عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم". * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 2/ 745 و 746 وأبي داود 5/ 50 والنسائي في الكبرى 5/ 158 وأحمد 3/ 5 و 25 و 72 و 48 و 64 و 79 و 95 و 97 وأبي يعلى 2/ 11 و 83 و 117 والطيالسى ص 287 و 288 والطحاوى في المشكل 10/ 258 وابن حبان في صحيحه 8/ 259 و 260 والبيهقي 8/ 170 وعبد الرزاق 10/ 151: من طريق سليمان التيمى وغيره عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ذكر قومًا يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس. سيماهم التحالق قال: "هم شر الخلق -أو- من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق" قال: فضرب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لهم مثلًا أو قال قولًا "الرجل يرمى الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضى فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة" قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه من أي مسند هو على أبي نضرة فقال عنه التيمى وقتادة والقاسم بن الفضل وعوف الأعرابى وداود بن أبي هند ما تقدم. خالفهم الجريرى إذ قال عنه عن أبي سعيد عن على كما تقدم في حديث على والحمل فيه على حماد بن سلمة راويه عن الجريرى وإن كانت روايته عنه قبل الاختلاط إلا أنه لا يقاوم من تقدم. * وأما رواية ابن أبي نعم عنه: ففي البخاري 8/ 67 ومسلم 2/ 742 وأبي داود 5/ 121 و 122 والنسائي 5/ 87

وأحمد 3/ 4 و 31 و 68 و 72 و 73 وعبد الرزاق 10/ 156 وسعيد بن منصور في السنن: من طريق عمارة بن القعقاع حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: بعث على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال: فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخير والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إلا تأمنونى وأنا أمين من في السماء يأتينى خبر السماء صباحًا ومساءً" قال: فقام رجل غاير العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: يا رسول اللَّه اتق اللَّه قال: "ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى اللَّه". ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول اللَّه ألا أضرب عنقه. قال: "لا، لعله أن يكون يصلى" فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم" قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اللَّه رطبًا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" وأظنه قال: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود" والسياق للبخاري. * وأما رواية معبد بن سيرين عنه: ففي البخاري 13/ 535 و 536 وأحمد 3/ 64 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 324: من طريق مهدى بن ميمون سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدرى -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يخرج ناس من قبل المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه" قيل: ما سيماهم؟ قال: "سيماهم التحليق" أو قال: "التسبيد" والسياق للبخاري. وذكر المزى في التحفة 3/ 452 أن ابن أبي عدى قال عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل عن آخر عن أبي سعيد الخدرى أو عن رجل عن أبي سعيد الخدرى". اهـ. ولم ير البخاري ذلك علة توجب رد ما روى. * وأما رواية قتادة عنه: ففي أبي داود 5/ 123 والطحاوى في المشكل 10/ 257 وأحمد 3/ 224 والحاكم 2/ 148 وعبد الرزاق 10/ 154 والمروزى في السنة ص 15:

من طريق الأوزاعى قال: حدثنى قتادة عن أبي سعيد الخدرى وأنس بن مالك عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "سيكون في أمتى اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حنى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب اللَّه وليسوا منه في شيءٍ من قاتلهم كان أولى باللَّه منهم" قالوا: يا رسول اللَّه ما سيماهم؟ قال: "التحليق" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على قتادة في الوصل والإرسال إلا أن الذين وصلوه اختلفوا فقال الأوزاعى مرة ما سبق وقال: مرة عنه عن أنس وحده كما عند ابن ماجة برقم 175 خالف الأوزاعى سعيد بن بشير وهو متروك إذ قال عنه عن على الناجى عن أبي سعيد واختلف فيه على معمر فمرة يوصله ومرة لا يجاوزه قتادة وهو ضعيف في قتادة وأولاهم بالتقديم الأوزاعى على أن قتادة لا سماع له من أبي سعيد فالسند منقطع إذ لا يصح لقتادة سماع من صحابي إلا أنس وابن سرجس. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي مسلم 2/ 747 وأحمد 3/ 82 وأبي يعلى 1/ 93: من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في حديث ذكر فيه "قومًا يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق" والسياق لمسلم. * وأما رواية يزيد الفقير عنه: ففي أحمد 3/ 52 والبخاري في التاريخ: من طريق سويد بن نجيح أبي قطبة عن يزيد الفقير عن أبي سعيد سمع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" والسياق للبخاري وسويد ثقة كما في الإكمال للحسينى ص 187 سمع من يزيد فالسند صحيح. * وأما رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عنه: ففي أبي يعلى 2/ 6 و 7:

من طريق أبي معشر حدثنا أفلح بن عبد اللَّه بن المغيرة عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي سعيد قال: حضرت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم حنين يقسم بين الناس قسمة فقام رجل من بنى أمية فقال له: اعدل يا رسول اللَّه. فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خبت إذًا وخسرت إن لم اعدل أنا فمن يعدل ويحك". فاستأذن عمر بن الخطاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في قتله. فقال: "ما أنا بالذى أقتل أصحابى، سيخرج ناس يقولون مثل قوله يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" فأخذ سهمًا فنظر إلى رصافه فلم يحيى فيه شيئًا ثم نظر إلى نصله يعنى القدح فلم ير فيه شيئًا ثم نظر إلى قذذه فلم ير فيه شيئًا سبق الفرث الدم قال أبو سعيد: وحضرت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم حنين وحضرت عليًّا يوم قتلهم بنهروان قال: فالتمسه على فلم يجده قال: ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت فقال على: أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: نحن نعرفه هذا حرقوس وأمه هاهنا قال: فأرسل على إلى أمه فقال لها: من هذا؟ فقالت: ما أدرى يا أمير المؤمنين إلا أنى كنت أرعى غنمًا لى في الجاهلية بالربذة فغشينى شيء كهيئة الظلمة فحملت منه فولدت هذا" وفي الحديث علتان: ضعف نجيح أبي معشر والاختلاف فيه على الزهرى والصواب عنه من قال عن أبي سلمة عن أبي سعيد وقد سبق ذكر هذا في هذا الباب. * وأما رواية أبي إسحاق مولى بنى هاشم عنه: ففي الكنى لأبى أحمد الحاكم 1/ 191 وعزاه الحافظ في الفتح 12/ 289 لأبى جرير: من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن أخى بن وهب نا عمى أخبرنى عمرو يعنى ابن الحارث وابن لهيعة عن بكير عن أبي إسحاق مولى بنى هاشم عن أبي سعيد الخدرى أنه سأله عن الحرورية فقال أبو سعيد: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يخرج أقوام يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في نصله فلا يرى شيئًا فلا يعلقون من الدين بشيءٍ إلا كما يتعلق به ذلك السهم" وأحمد ابن أخى بن وهب ضعيف وأبو إسحاق مجهول. * وأما رواية أبي الصديق عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 243:

قوله: باب (26) ما جاء ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة

من طريق معاذ بن معاذ قال نا عمران أبو النعمان العمى قال: نا أبو الصديق الناجى عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يخرج في هذه الأمة قوم سيماهم التحليق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدًا" وعمران هو ابن يحيى ذكره العقيلى في الضعفاء 3/ 307 وكذ ابن حبان 2/ 123 ورماه ابن حبان بالاختلاط وأما شيخه فثقة. 3332/ 44 - وأما حديث أبي ذر: فرواه مسلم 2/ 750 وابن ماجة 1/ 60 وأحمد 5/ 176 وابن سعد 7/ 29 وابن أبي شيبة 8/ 730 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 448 و 449 وابن حبان 8/ 260: من طريق حميد بن هلال عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن بعدى من أمتى -أو- سيكون بعدى من أمتى قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة" والسياق لمسلم. قوله: باب (26) ما جاء ما أخبر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة قال: وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن شعبة 3333/ 45 - أما حديث حديفة: فرواه عنه عبد اللَّه بن يزيد وأبو وائل وأبو إدريس. * أما رواية عبد اللَّه بن يزيد عنه: ففي مسلم 4/ 2217 وأحمد 5/ 386 والطيالسى ص 58 والبزار 7/ 222: من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد عن حذيفة أنه قال: أخبرنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما من شيء إلا قد سألته إلا أنى لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي وائل عنه: ففي البخاري 11/ 494 ومسلم 4/ 2217 وأبي داود 4/ 441 وأحمد 5/ 385 و 389 و 401 والبزار 7/ 277 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 287:

من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة -رضي اللَّه عنه- قال: "لقد خطبنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لأرى الشىء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي إدريس عنه: ففي مسلم 4/ 2216 وأحمد 5/ 388 و 407 ونعيم بن حماد في الفتن 1/ 28: من طريق ابن شهاب أن أبا إدريس الخولانى كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: واللَّه إنى لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بينى وبين الساعة وما بى إلا أن يكون رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أسر إليّ في ذلك شيئًا لم يحدثه غيرى ولكن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو يعد الفتن: "منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئًا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار" قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط غيرى. 3334/ 46 - وأما حديث أبي مريم: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 130. 3335/ 47 - وأما حديث أبي زيد بن أخطب: فرواه مسلم 4/ 2217 وأحمد 5/ 341 وأبو يعلى 6/ 214 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 199 والطبراني في الكبير 7/ 1/ 28: من طريق عزرة بن ثابت أخبرنا علباء بن أحمر حدثنى أبو زيد يعنى عمرو بن أخطب قال: "صلى بنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا" والسياق لمسلم. 3336/ 48 - وأما حديث المغيرة بن شعبة: فرواه أحمد 4/ 254 والبخاري في التاريخ 6/ 141 والعقيلى في الضعفاء 3/ 146: من طريق عمر بن إبراهيم عن محمد بن كعب القرظى عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قام فينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - مقامًا وأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة وعاه من وعاه ونسيه من نسيه" وعمر ضعفه العقيلى ووثقه ابن حبان وقول العقيلى أولى لما علم من تساهل ابن حبان.

قوله: باب (27) ما جاء في الشام

قوله: باب (27) ما جاء في الشام قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عمرو 3337/ 49 - أما حديث عبد اللَّه بن حوالة: فرواه عنه أبو قتيلة وأبو إدريس وجبير بن نفير. * أما رواية أبي قتيلة عنه: ففي أبي داود 3/ 9 وأحمد 4/ 110 والبغوى في الصحابة 4/ 155 وأبي أحمد الحاكم في الكنى 4/ 160 وابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق المخطوط 1/ 34: من طريق بقية حدثنى بحير عن خالد يعنى ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق" قال ابن حوالة: خر لى يا رسول اللَّه إن ادركت ذلك فقال: "عليك بالشام فإنها خيرة اللَّه من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده فأما أن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن اللَّه توكل لى بالشام وأهله" والسياق لأبى داود. ولم أر تصريحًا لبقية إلا فيمن تقدم وذلك غير كاف لما علم من تسويته وقد صحح بعض المعاصرين هذه الطريق وفي ذلك نظر لما سبق. * تنبيه: وقع في أبي داود: "ابن أبي قتيلة" صوابه: "أبو قتيلة" كما في بقية المصادر وكما وقع الحديث في تحفة المزى أبو قتيلة وانظر ترجمته من تهذيب المزى. * وأما رواية أبي إدريس عنه: فرواها أبو مسهر في نسخته ص 24 وابن المبارك في الجهاد ص 151 والبخاري في التاريخ 1/ 292 والفسوى 2/ 302 والأزدى في الوحدان من الصحابة ص 72 وابن قانع في الصحابة 2/ 89 وابن حبان 9/ 206 والحاكم 4/ 510 وابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق المخطوط منه 1/ 24 فما بعد وأبي نعيم في الصحابة 3/ 1622: من طريق سعيد بن عبد العزيز قال: أخبرنى مكحول عن أبي إدريس الخولانى عن عبد اللَّه بن حوالة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنكم ستجندون أجنادًا جندًا بالشام وجندًا بالعراق وجندًا باليمن" قال: قلت: يا رسول اللَّه خر لى قال: "عليك بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليسق من غدره فإن اللَّه تكفل لى بالشام وأهله" والسياق لابن حبان.

وقد اختلف في إسناده على سعيد وذلك في الوصل والإرسال واختلف الواصلون له فقال عنه أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر والوليد بن مزيد وحيوة بن شريح وسعيد بن مسلمة ومروان بن محمد وعقبة بن علقمة ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر ما تقدم. خالفهم ابن المبارك كما في الجهاد له إذ قال عن سعيد عن ربيعة عن أبي إدريس مرسلًا. خالفهم الوليد بن مسلم إذ قال عن سعيد عن مكحول وربيعة عن عبد اللَّه بن حوالة وقد تابعه متابعة قاصرة أبو معبد إذ قال عن مكحول عن عبد اللَّه بن حوالة رفعه خالفهم وكيع إذ قال عن سعيد عن ربيعة عن رجل يقال له حولى رفعه. وأولى هذه الوجوه بالتقديم الوجه الأولى وقد تابعهم متابعة قاصرة يونس بن ميسرة بن حلبس كما عند البخاري وهو ثقة إذ قال يونس عن أبي إدريس عن عبد اللَّه بن حوالة وقد قال أبو حاتم على هذه الرواية حسن صحيح غريب كما في العلل 1/ 337 وفيه موافقة الترمذي لهذا الاستعمال وعدم انفراد الترمذي لذلك وقال أبو مسهر مرة عن سعيد عن ربيعة عن أبي إدريس عن عبد اللَّه بن حوالة رفعه. كما أن الوليد بن مسلم قال: مرة عن سعيد عن مكحول عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد اللَّه بن حوالة رفعه خالف جميع من تقدم سويد بن عبد العزيز. إذ قال عن سعيد عن ابن حلبس ووقع في ابن عساكر أبي عن عبد اللَّه بن عمر. وسويد متروك. * وأما رواية جبير بن نفير عنه: ففي التاريخ للبخاري 5/ 33 والفسوى 2/ 288 والطحاوى في المشكل 3/ 147 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 274 وأبي نعيم في الحلية 2/ 3 و 4 والبيهقي في الدلائل 6/ 327 وابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ 30 فما بعد: من طريق يحيى بن حمزة قال: حدثنى أبو علقمة نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبير بن نفير قال: قال عبد اللَّه بن حوالة -رضي اللَّه عنه-: قال: كنا عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فشكونا إليه الفقر والعرى وقلة الشىء فقال: "أبشروا فواللَّه لأنا من كثرة الشىء أخوف عليكم من قلته واللَّه لا يزال هذا الأمر فيكم حتى تفتح لكم أرض فارس والروم وأرض حمير حتى تكونوا أجنادا ثلاثة جندًا بالشام وجندًا بالعراق وجندًا باليمن حنى يعطى الرجل المائة الدينار فيتسخطها" قال ابن حوالة -رضي اللَّه عنه-: فقلت: يا رسول اللَّه ومن يستطيع الشام وبها ذات القرون؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "واللَّه ليستخلفنكم اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- فيها حتى تكون العصابة منهم البيض قمصهم المحلقة أقفاؤهم قيامًا على رأس الرجل الأسود منكم المحلوق ما يأمرهم

فعلوه وإن بها اليوم لرجالًا لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل" قال ابن حوالة -رضي اللَّه عنه-: فقلت: خر لى يا رسول اللَّه إن أدركنى ذلك قال: "أختار لك الشام فإنها صفوة اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- من بلاده فإليها يجتبى صفوته من عباده يا أهل الاسلام فعليكم بالشام فإن صفوة اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- من الأرض الشام فمن أبي فليسق بغدر اليمن فإن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- قد تكفل لى بالشام وأهله" قال فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول: فعرف أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نعت هذا الحديث في جزء بن سهيل السهمى وكان قد ولى الأعاجم وكان أويدمًا قصيرًا وكانوا يرون تلك الأعاجم حوله قيامًا لا يأمرهم بشىء إلا فعلوه فيتعجبون من هذا الحديث" والسياق لابن أبي عاصم. وقد اختلف فيه على نصر بن علقمة فقال عنه يحيى بن حمزة ما تقدم وقد تابعه متابعة قاصرة سليم بن عامر إذ رواه عن جبير بن نفير كذلك إلا أنه من طريق عبد اللَّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم به وذكر المزى في التحفة 4/ 315 أن نصر بن علقمة قال: مرة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه اليمانى وجبير بن نفير والحارث بن الحارث وكثير بن مرة ونفر من الفقهاء أن ابن حوالة قال: قال نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر نحوه ونصر ذكر الحافظ في التقريب أنه مقبول وذلك ذهول منه فقد ذكر في أصله أن دحيمًا وثقه وكذا ابن حبان ولم ينقل عن أحد أنه تكلم فيه وذلك كافٍ في توثيقه إلا أنما يتعلق بالسند فقد ذكر الحافظ عن ابن أبي حاتم عن أبيه أن نصرًا لا سماع له من جبير. إلا أن رواية سليم بن عامر المتقدمة تعتبر رافعة لهذا الانقطاع وسليم ثقة. إلا أن السند إلى سليم فيه ما سبق. وقد أطال ابن عساكر تخريج طرق هذا الحديث فمن شاء بسط ذلك فليرجع إليه. 3338/ 50 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمر: فرواه عنه سالم ونافع وابن حلبس وعبد اللَّه بن مساحق وبشر بن حرب وأنس بن سيرين ويعقوب بن عبد اللَّه. * أما رواية سالم عنه: ففي الترمذي 4/ 498 وأحمد 2/ 8 و 53 و 69 و 99 و 119 وأبي يعلى 5/ 220 وابن حبان 9/ 206 والفسوى في المعرفة والتاريخ 2/ 303 و 306 وابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق 1/ 38:

من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ستخرج نار من حضرموت -أو- من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس" قالوا: يا رسول اللَّه فما تأمرنا قال: "عليكم بالشام" والسياق للترمذي وقد صرح يحيى بالسماع فيه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن عمر فرفعه من سبق ووقفه نافع وقد رجح النسائي والدارقطني قول نافع وانظر شرح علل الترمذي 2/ 666. * وأما رواية ثابت عن أبيه عنه. في تاريخ الفسوى 2/ 746 و 747 والطبراني في الأوسط 4/ 245 و 246 ومسند الشاميين 6/ 242 وأبي نعيم في الحلية 6/ 133 والدارقطني في الأفراد 3/ 372: من طريق ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن توبة العنبرى عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي مدنا وفي يمننا وفي شامنا" فقال الرجل: يا رسول اللَّه وفي عراقنا فقال رسوله اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان" والسياق للفسوى وهذا إسناد حسن وزعم مخرج مسند أحمد تابع مؤسسة الرسالة أن ذكر العراق منكر وفيما قاله نظر إذ لم ينفرد بهذا الذكر سالم عن ابن عمر بل قد رواه نافع عنه كما يأتى إلا أنه وقع في إسناده اختلاف على، ابن شوذب فقال عنه ضمرة ما سبق خالفه الوليد بن مزيد إذ قال عن ابن شوذب حدثنى عبد اللَّه بن القاسم ومطر وكثير أبو سهل. والوليد أوثق من ضمرة ولم يصرح في موطن الزيادة فهو أولى. * تنبيه: وقع في أفراد الدارقطني عن "عبد اللَّه بن القاسم ومطر وبشير بنى سهل" صوابه ما تقدم. * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 2/ 521 والترمذي 5/ 733 وأحمد 2/ 118 وابن حبان 9/ 205 والطبراني في الأوسط 2/ 270: من طريق ابن عون وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: "اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا". قالوا: يا رسول اللَّه وفي نجدنا قال: "اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا". قالوا: يا رسول اللَّه وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة: "هناك الزلازل

والفتن وبها يطلع قرن الشيطان" والسياق للبخاري. وقد تابع ابن عون عبد الرحمن بن عطاء عند الطبراني وزاد ألفاظًا تحتاج إلى نظر. ولنافع عن ابن عمر سياق آخر. في الكبير للطبراني 12/ 384 ومسند الشاميين 2/ 270: من طريق أبي عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك وابن عون وهذا لفظ أبي عبيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وفي مكتنا وفي مدينتنا وفي شامنا وفي يمننا" فقال رجل: يا رسول اللَّه وفي العراق ومصر فقال: "هناك يطلع قرن الشيطان وثم الزلازل والفتن" وهذا سياق مسند الشاميين. والسند إلى أبي عبيد لا يصح إذ هو من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى عن أبيه عن أبي رزين الفلسطينى عن أبي عبيد به والرهاوى ضعيف إذ كان الراوى عنه ابنه وأبو رزين ذكره ابن مندة في فتح الباب ص 312 ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا. وأبو عبيد ثقة كما أن السند إلى ابن عون يحتاج إلى نظر إذ الراوى عن ابن عون هو عبيد اللَّه ولده قال فيه البخاري كما في تاريخه معروف الحديث 5/ 388 وقال فيه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 5/ 322 صالح الحديث والراوى عنه إسماعيل بن مسعود الجحدرى وثقه النسائي. فالحديث من هذه الطريق حسن إلا أنه لم يذكر في متنه مصر ولم أر ذكرها إلا في طريق الرهاوى. * وأما رواية ابن حلبس عنه: ففي تاريخ دمشق لابن عساكر المخطوط منه 1/ 27: من طريق سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن أبي حلبس -صوابه ابن- عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنكم ستجندون أجنادًا جندًا بالشام وجندًا بالعراق وجندًا باليمن" فقال له رجل يقال له الحولانى وفي المخطوط بالخاء: خر لى يا رسول اللَّه خر لى قال: "عليكم بالشام فمن أبي فليلحق بيمنه وليستق من غدره فإن اللَّه تعالى تكفل لى بالشام وأهله". وسويد متروك وقال ابن عساكر عقبه "وهو وهم" إلى قوله: "وسويد سيء الحفظ". * وأما رواية عبد اللَّه بن مساحق عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 154. حدثنا على بن سعيد الرازى قال: نا إسحاق بن زريق الراسبى قال: نا عثمان بن

عبد الرحمن قال: نا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي العوام عن عبد اللَّه بن مساحق قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تجندون أجنادًا" فقال رجل: يا رسول اللَّه خر لى. قال: "عليك بالشام فإنها صفوة اللَّه من بلاده فيها خيرته من عباده فمن رغب عن ذلك فليلحق بيمنه وليسق بغدره فإن اللَّه قد تكفل لى بالشام وأهله" وعثمان هو الطرائفى قال في التقريب: صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقه ابن معين". اهـ. وأبو العوام وشيخه لم يظهر لى حالهما. * وأما رواية أنس بن سيرين عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 251 و 252: من طريق محمد بن العباد بن آدم نا ابى: نا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند حجرة عائشة يدعو: "اللهم بارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في شامنا ويمننا" ثم استقبل المشرق فقال: "من هاهنا يخرج قرن الشيطان والزلازل والفتن ومن هاهنا الفدادون" ومحمد بن عباد ووالده مجهولان. * وأما رواية يعقوب بن عبد اللَّه عنه: ففي تاريخ الفسوى 1/ 401 و 2/ 749: من طريق ابن وهب أخبرنى يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عقيل عن أبن شهاب عن يعقوب بن عبد اللَّه بن المغيرة بن عبد اللَّه بن الأخنس عن ابن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "دخل إبليس العراق فقضى حاجته ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ بساق ثم دخل مصر فباض بها وفرخ وبسط عبقرينه". ويعقوب لا أعلم حاله إلا أن السيوطى في اللآلئ 1/ 465 مال إلى تحسين سنده. 3339/ 51 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه الترمذي 5/ 734 وأحمد 5/ 184 و 185 وابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 583 و 7/ 556 وفي مسنده 1/ 111 والفسوى في التاريخ 2/ 301 وابن حبان 9/ 286 والحاكم 2/ 229 والطبراني في الكبير 5/ 158: من طريق يحيى بن أَيّوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -:

قوله: باب (28) ما جاء لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

"طوبى للشام" فقلنا: لأى ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: "لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها" والسياق للترمذي وابن شماسة ثقة وكذا بقية السند وسنده صحيح. 3340/ 52 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه الفسوى في التاريخ 2/ 300 والحاكم 4/ 509 وابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق 1/ 46 فما بعد: من طريق سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنى رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتى فاتبعته بصرى فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، إلا أن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام" والسياق للفسوى. وقد اختلف فيه سعيد فقال عنه الوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة وأبو إسحاق الفزارى ومحمد بن معاذ بن عبد الحميد ويحيى بن صالح الوحاضى وسعيد بن مسلمة الأموى ما سبق. خالفهم عقبة بن علقمة إذ قال عنه عن عطية بن قيس عن عبد اللَّه بن عمرو. وقال عقبة مرة عن الأوزاعى عن عطية بن قيس عن عبد اللَّه بن عمرو والصواب ما سبق وسنده صحيح. قوله: باب (28) ما جاء لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة والصنابحى 3341/ 53 - أما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في الديات برقم 7. 3342/ 54 - وأما حديث جرير: فرواه عنه قيس بن أبي حازم وأبو زرعة بن عمرو بن جرير. * أما رواية قيس عنه: ففي أحمد 4/ 366 والنسائي 7/ 128 وابن أبي شيبة 8/ 602 والطبراني في الكبير 2/ 307: من طريق عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: قال لى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

"استنصتِ الناس" ثم قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للطبراني. وقد بينت رواية أحمد والنسائي عدم سماع قيس من شيخه إلا أن هذا الانقطاع مدفوع بما يأتى. * وأما رواية أبي زرعة عنه: ففي البخاري 1/ 217 ومسلم 1/ 81 و 82 وأبي عوانة 1/ 34 والنسائي 7/ 127 و 128 وابن ماجة 2/ 1300 وأحمد 4/ 358 و 363 و 366 وابن أبي شيبة 2/ 608 والدارمي 1/ 395 والطحاوى في المشكل 6/ 300 والطبراني في الكبير 2/ 336 وابن حبان 7/ 572: من طريق شعبة عن على بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال له في حجة الوداع: "استنصت الناس". فقال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا بضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للبخاري. 3343/ 55 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه محمد بن زيد ومسروق ومجاهد وسالم. * أما رواية محمد عنه: ففي البخاري 13/ 26 و 8/ 106 ومسلم 1/ 82 والنسائي 7/ 126 وابن ماجة 2/ 1300 وأبي داود 5/ 63 وأبي عوانة 1/ 34 وأحمد 2/ 85 و 87 و 104 وابن أبي شيبة 8/ 602 وابن حبان 1/ 205 والطبراني في الكبير 12/ 358 والبيهقي 6/ 92: من طريق عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بين أظهرنا ولا ندرى ما حجة الوداع فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: "ما بعث اللَّه من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفى عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم" ثلاثًا. "وإن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية إلا أن اللَّه حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلا هل بلغت؟ " قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد" ثلاثًا "ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للبخاري.

* وأما رواية مسروق عنه: ففي النسائي 7/ 126: من طريق شريك عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه" قال النسائي عقبه: قال أبو عبد الرحمن: "هذا خطأ والصواب مرسل". اهـ. وقد أوضحت الخلاف فيه في كتاب الديات برقم الباب 7 في حديث ابن مسعود. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 416 وابن حبان في الثقات 6/ 81: من طريق أبي حمزة عن أشرس بن حسان الأسدى عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال في حجة الوداع: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للطبراني وأبو حمزة هو السكرى إمام حجة وأشرس لا أعلم فيه إلا ما ذكره ابن حبان في ثقات 6/ 81 وذلك غير كافي علمًا بأنه قال: فيه خلاف ما هنا إذ قال: "اشرس بن كيسان". * وأما رواية سالم عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 282: من طريق رشدين بن سعد ثنا قرة وعقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" ورشدين متروك. 3344/ 56 - وأما حديث كرز بن علقمة: فرواه أحمد 3/ 477 والحميدي 1/ 260 وابن أبي شيبة 8/ 594 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 362 والبزار كما في زوائده 4/ 124 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 284 والبغوى في الصحابة 5/ 137 وابن قانع في معجمه 2/ 372 وسعدان بن نصر في جزئه ص 16 والطبراني في الكبير 19/ 197 و 198 والطيالسى ص 182 والطحاوى في المشكل 15/ 457 وابن حبان في الثقات 7/ 29 والحاكم 1/ 34 و 4/ 455 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2409 والفتن لنعيم بن حماد 1/ 29:

من طريق سفيان قال: حدثنا الزهرى قال: ثنا عروة بن الزبير قال: سمعت كرز بن علقمة الخزاعى يقول: سأل رجل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه هل للاسلام من منتهى؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نعم أيما أهل بيث من العرب أو العجم أراد اللَّه بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام" قال: ثم مه يا رسول اللَّه قال: "ثم تقع الفتن كأنها الظلل" فقال له الرجل: كلا واللَّه أن شاء اللَّه يا رسول اللَّه فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بلى والذى نفسى بيده ليعودن فيها أساود أساود صبًا يضرب بعضهم رقاب بعض" قال الزهرى: والأسود الحية إذا أرادت أن تنهش تنتصب هكذا ورفع الحميدي يده ثم تنصب قال سفيان حين حدث بهذا الحديث: لا تبالى إلا تسمع هذا من ابن شهاب، والسياق للحميدى وسنده صحيح على شرطهما. 3345/ 57 - وأما حديث واثلة: فرواه أحمد 4/ 106 وأبو يعلى 5/ 479 و 480 والطبراني في الكبير 22/ 168 و 169 ومسند الشاميين 3/ 24 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 551 و 552 وابن حبان 8/ 223 وابن سعد 2/ 193: من طريق الأوزاعى قال: حدثنى ربيعة قال: سمعت واثلة بن الأسقع قال: خرج علينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "تزعمون أنى من آخركم وفاة ألا وإنى من أولكم وفاة وتتبعونى أفنادًا يهلك بعضكم بعضًا". والسياق لأبى يعلى وهو صحيح. 3346/ 58 - وأما حديث الصنابحى: فرواه ابن ماجة 2/ 1300 وأحمد 4/ 349 وابن المبارك في مسنده ص 145 وابن أبي شيبة 8/ 602 وأبو يعلى 2/ 163 و 164 والحميدي 2/ 343 و 344: من طريق إسماعيل بن أبي خالد وغيره عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت الصنابحى الأحمسى يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قول. "إلا إنى فرطكم على الحوض وإنى مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدى" ثنا الحميدي "الصنابحى هو أبو الأعسر ولم يقله لنا سفيان فعلمناه من وجه آخر" والسياق للحميدى وهو على شرطهما. * * *

قوله: باب (29) ما جاء تحون فتنة القاعد فيها خير من القائم

قوله: باب (29) ما جاء تحون فتنة القاعد فيها خير من القائم قال: وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة 3347/ 59 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو الغيث. * وأما رواية سعيد عنه: فرواها البخاري 13/ 29 و 30 ومسلم 4/ 2211 و 2212 وأحمد 2/ 282 والطيالسى ص 308 وأبو يعلى 5/ 362 وابن المبارك في مسنده ص 161 والآجرى في الشريعة ص 42 والدارقطني في العلل 9/ 336 والبيهقي 8/ 190 وابن حبان 7/ 578: من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأً أو معاذًا فليعذ به" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى منهم من ساقه عنه كما سبق ومنهم من قرن مع سعيد أبا سلمة بن عبد الرحمن ومنهم من ذكر أبا سلمة منفردًا والكل صحيح إذ هذا من باب العلة التى لا تقدح. * وأما رواية أبي الليث عنه: ففي ابن حبان 8/ 249: من طريق الدراوردى عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة ذكر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه كان يقول: "ويل للعرب من شر قد اقترب من فتنة عمياء صماء بكماء القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشى، والماشى فيها خير من الساعى، ويل للساعى فيها من اللَّه يوم القيامة". 3348/ 60 - وأما حديث خباب: فرواه أحمد 5/ 110 وأبو يعلى 6/ 374 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 318 وعبد الرزاق 10/ 118 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 215 والطبراني في الكبير 4/ 59 و 60: من طريق أيوب وغيره عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج

ثم فارقهم فقال: دخلوا قرية فخرج عبد اللَّه بن خباب ذعرًا يجر رداءه فقالوا لم ترع فقال: واللَّه لقد رعتمونى. قالوا: لم ترع. قال: واللَّه لقد رعتمونى قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثًا تحدثنا به؟ قال: نعم سمعته يحدث عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه ذكر فتنة: "القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى" قال: فإن ادركك ذاك فكن عبد اللَّه المقتول قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد اللَّه القاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: نعم قال: فقدموه إلى ضفة النهر فضربوا عنقه فسأل دمًا كأنه شراك نعل مبدقر وبقروا أم ولده عما في بطنها" والسياق لأبى يعلى. وسنده ضعيف من أجل المبهم. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - صوابه ما تقدم. 3349/ 61 - وأما حديث أبي بكرة: فرواه عنه مسلم بن أبي بكرة والحسن. * أما رواية مسلم عنه: فرواها مسلم 4/ 2212 و 2213 وأبو داود 4/ 455 وأحمد 5/ 39 و 40 و 48 والطحاوى في المشكل 14/ 164 و 275 وابن أبي شيبة 8/ 591 وابن حبان 7/ 581 و 582 والحاكم 4/ 440 والبزار 9/ 127 وابن عدى: من طريق عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخى إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه. فدخنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثًا؟ قال: نعم. سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشى فيها، والماشى فيها خير من الساعى إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه" قال: فقال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال: "يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج أن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت" قال: فقال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربنى رجل بسيفه أو يجىء سهم فيقتلنى قال: "يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار" والسياق لمسلم.

* وأما رواية الحسن عنه: ففي معجم الإسماعيلى 1/ 442: من طريق محمد بن بشر العبدى حدثنا بسام الصيرفى حدثنا شيخ من أهل واسط عن الحسن حدثنى أبو بكرة قال: سمعت أذناى من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان خير من القائم والقائم خير من الماشى إليها". قلت: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قال: نعم رددها ثلاثًا" والسند ضعيف للإبهام في الإسناد. وبسام ثقة. 3350/ 62 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه أبو داود 4/ 456 وأحمد 1/ 449 و 480 والبزار 4/ 276 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 269 ومصنفه 8/ 642 وابن المبارك في مسنده ص 161 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 41 ومعمر في جامعه 11/ 350 كما في المصنف والطبراني في الكبير 10/ 9 و 10 والحاكم 4/ 427: من طريق القاسم بن غزوان ومعمر وهذا لفظ القاسم عن إسحاق بن راشد الجزرى عن سالم حدثنى عمرو بن وابصة الأسدى عن أبيه قال: إنى بالكوفة في دارى إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم أألج؟ قلت: عليكم السلام فلج فلما دخل فإذا هو عبد اللَّه بن مسعود قلت: يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة قال: طال على النهار فذكرت من أتحدث إليه قال: فجعل يحدثنى عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى خير من الراكب والراكب خير من المجرى قتلاها كلها في النار" قال: قلت: يا رسول اللَّه ومتى ذلك؟ قال: "ذلك أيام الهرج" قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه" قال: قلت: فما تأمرنى أن أدركت ذلك؟ قال: "اكفف نفسك ويدك وادخل دارك" قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: "فادخل بيتك" قال: قلت: أفرأيت أن دخل على بيتى قال: "فادخل مسجدك واصنع هكذا" وقبض بيمينه على الكوع وقل: "ربى اللَّه حتى تموت على ذلك" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على معمر فقال عنه ابن المبارك كما في مسنده كما تقدم إلا أن في

المسند من طريق ابن المبارك عن معمر عن سالم عن إسحاق بن راشد عن عمرو به ولعل هذا جاء من معمر حدث من حفظه بخلاف ما في جامعه إن لم يكن الوهم ممن بعد ابن المبارك في مسنده إذ لم أجد هذا السياق عن ابن المبارك في غير هذا الموطن وقال ابن المبارك مرة عنه كما في ابن أبي شيبة من طريق معتمر عنه بحذف سالم وهذه هي رواية الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر كما في جامعه والراجح إدخال الواسطة إذ لم يصرح إسحاق بن راشد بالسماع من عمرو حتى يقال إدخال سالم بين من سبق من المزيد وقال عبد الرزاق مرة عن معمر عن رجل عن عمرو بن وابصة به وهذا المبهم هو إسحاق بن راشد كما عينه الدارقطني في العلل 5/ 280. واختلف فيه أيضًا على عمرو بن وابصة فقال عنه من سبق كما تقدم وقد وافق من سبق جعفر بن برقان كما في تاريخ الرقة إلا أن السند إلى جعفر يحتاج إلى نظر. خالف في ذلك عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب إذ قال عن عمرو بن وابصة قال: طرق بابى عبد اللَّه بن مسعود فذكر بإسقاط وابصة إلا أن السند إلى عبد الحميد وإن كان ثقة لا يصح إذ هو من طريق إبراهيم بن أبي حميد الحرانى وذكر الحافظ في اللسان 1/ 28 عن أبي عروبة الحرانى صاحب الطبقات تكذيبه وعمرو ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 171 وذلك غير مخرج له عن الجهالة وقد قال فيه الحافظ صدوق واعتمد على ما في ثقات ابن حبان بناء على أنه روى عنه إسحاق بن راشد وسالم وعبد الحميد بن عبد الرحمن وهذا الاعتماد على أنه استحق ما قاله الحافظ في التقريب غير سديد إذ أن رواية إسحاق وسالم من باب الاختلاف في الرواة مع أن الصواب أن إسحاق يرويه عن عمرو بواسطة سالم فصار على هذا أن إسحاق لا يروى عن عمرو مباشرة وأما عبد الحميد فتقدم أن السند إليه لا يصح يبقى جعفر بن برقان كما في تاريخ الرقة. إلا أنه يحتاج إلى نظر هل ثبت سماعه منه أم أيشٍ مع أن جعفر قال في روايته عن عمرو قال عمرو ولم يصرح فبان بما سبق جهالة عمرو وضعف الحديث. * تنبيه: وقع في مسند ابن أبي شيبة "ثنا يعمر" صوابه "معتمر" ووقع فيه أيضًا عن ابن وابصة الأسد قال: إنى لبالكوفة صوابه "عن أبيه" قال إلخ. ووقع في المصنف له "حدثنا معتمر بن بشر" صوابه: "ابن سليمان".

* تنبيه: آخر. وقع في الكبير للطبراني "عن أبي إسحاق بن راشد" صوابه حذف "أبي". 3351/ 63 - وأما حديث أبي واقد: فرواه الطحاوى في المشكل 3/ 221 والطبراني في الكبير 3/ 281 والأوسط 8/ 294 و 295: من طريق الليث عن عياش بن عباس القتبانى عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد حدثه أن أبا واقد قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال ونحن جلوس على بساط "إنها ستكون فتنة" قالوا: كيف نفعل يا رسول اللَّه؟ قال: فرد يده إلى البساط فأمسك به قال: "تفعلون هكذا" وذكر لهم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يومًا أما ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس فقال معاذ: تسمعون ما يقول رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قالوا: ما قال: قال: يقول: "إنها ستكون فتنة" قالوا: فكيف لنا يا رسول اللَّه أو كيف نصنع؟ قال: "ترجعون إلى أمركم الأول" والسياق للطحاوى والحديث غمزه الهيثمى في المجمع 7/ 303 بعبد اللَّه بن صالح كاتب الليث ولم يصب في ذلك إذ لم ينفرد به عبد اللَّه بن صالح فقد تابعه يحيى بن عبد اللَّه بن بكير عند الطحاوى وابن بكير ثقة والحديث يصح من طريقه إن صح سماع بسر من أبي واقد. 3352/ 64 - وأما حديث أبي موسى: فرواه عنه أبو كبشة وأبو مريم وهزيل بن شرحبيل وأنس بن جندل ومحمد بن على. * أما رواية أبي كبشة عنه: ففي أبي داود 4/ 459 وأحمد 4/ 408 والبزار 8/ 166 و 167 والآجرى في الشريعة ص 43 والحاكم 4/ 440 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 4/ 1969: من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسى كافرًا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى" قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "كونوا أحلاس بيوتكم" والسياق لأبى داود ورواه البزار بأطول مما هنا. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عاصم فرفعه عنه عبد الواحد والقاسم بن معن خالفهما على بن مسهر وأبو معاوية كما في ابن أبي شيبة 8/ 593 ولم يجزم الدارقطني

بالميل إلى جهة إذ قال في العلل 7/ 248. "فإن كان عبد الواحد بن زياد حفظ فالحديث له لأنه ثقة". اهـ. وثم علة أخرى هي في أبي كبشة إذ لم يوثقه إلا ابن حبان وقال الحافظ: مقبول وقال الذهبى: لا يعرف وهو الأقوم إذ لم يرو عنه سوى من هنا. * وأما رواية أبي مريم عنه: ففي ابن عدى 5/ 187: من طريق على بن أبي فاطمة عن أبي مريم قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: يا أبا موسى أنشدك باللَّه ألم تسمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" فأنا سائلك عن حديث فإن صدقت وإلا بعثت عيك من أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من يقززك أنشدك اللَّه أليس إنما عناك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنت بنفسك فقال: "إنها ستكون فتنة بين أمتى أنت يا أبا موسى فيها نائم خير منك قاعد. وقاعد خير منك نائم وقائم خير منك ماش" فخصك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ولم يعم الناس فخرج أبو موسى ولم يرد عليه شيئًا" وابن أبي فاطمة هو على بن الحزور الكوفى تركه النسائي وغيره. * وأما رواية هزيل عنه: ففي أبي داود 4/ 459 والترمذي 4/ 490 وابن ماجة 2/ 1310 وأحمد 4/ 408 و 416 وابن حبان 7/ 579 والرويانى 1/ 382 والطبراني في الأوسط 8/ 257 والفريابى في صفة النفاق والمنافقين ص 84: من طريق محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعرى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن بين يدى الساعة لفتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسى كافرًا ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى والماشى خبر من الساعى كسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدٍ بيته فليكن كخير ابنى آدم" والسياق لابن حبان وسنده حسن. * وأما رواية أنس بن جندل عنه: ففي أبي يعلى 6/ 419 والبخاري في التاريخ 2/ 31: من طريق أبي عثمان عن أنس بن جندل يحدث أنس أنه سمع من أبي موسى يقول: أن

قوله: باب (30) ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم

النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حدث بفتنةٍ "النائم فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعى" أو كما قال. والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف في إسناده على أبي عثمان فقال عنه سليمان التيمى كما تقدم خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه عن سعد. وعلى أي أبو عثمان ليس النهدى بل آخر مجهول. * وأما رواية محمد بن على عنه: ففي الأفراد للدارقطني كما في أطرافه 5/ 134 و 135: من طريق محمد بن كثير الكوفى عن الحارث بن حصيرة عن عبيد بن أبي الكنود عن محمد بن على أبي جعفر عن أبي موسى قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "عذرات الفتن أنت فيها نائم خير. . . " الحديث ومحمد ضعيف وشيخه حسن الحديث. 3353/ 65 - وأما حديث خرشة: فرواه أحمد 4/ 110 وأبو يعلى 9/ 216 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 33 والبغوى في الصحابة 2/ 262 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 999 والقاضى عبد الجبار الهمدانى في تاريخ داريا. ص 78 و 79 والطبراني في الكبير 4/ 218 وابن عدى 2/ 97: من طريق ثابت بن عجلان حدثنى أبو كثير المحاربى قال: سمعت خرشة المحاربى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ستكون فتن النائم فيها خير من اليقظان والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى خير من الساعى إلا فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى الصفاة فليضربه حتى ينكسر ثم يضطجع حتى تخلى عما انجلت" والسياق للطبراني وأبو كثير ذكره الحافظ في التعجيل ص 338 وذكر أنه مجهول. قوله: باب (30) ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى 3354/ 66 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه عبد الرحمن بن يعقوب وزياد بن رياح والأعرج والمقبرى وأبو يونس وعطاء بن أبي مسلم وأبو عثمان الأصبحى.

* أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 4/ 2267 وأحمد 2/ 337 و 372 والطحاوى في المشكل 4/ 422 والطبراني في الأوسط 3/ 156 وابن حبان 8/ 248 وأبي عبيد في المواعظ ص 195 والفريابى في صفة النفاق ص 82: من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: قال: "بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو خاصة أحدكم أو أمر العامة" والسياق لمسلم. * وأما رواية زياد عنه: ففي مسلم 4/ 2267 وأحمد 2/ 323 و 407 والطيالسى كما في المنحة 5/ 212 وابن حبان 8/ 279 والحاكم في المستدرك 4/ 516 والطبراني في الأوسط 8/ 115 وأبي الطاهر الذهلى في حديثه ص 48: من طريق قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بادروا بالأعمال ستًّا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة وهمام ما تقدم. خالفهما عمران القطان إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن رباح عن أبي هريرة. وعمران فيه ضعف ولا يقاوم من سبق وانظر علل الدارقطني 10/ 330. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي الترمذي 4/ 552 وابن أبي الدنيا في الأهوال ص 27 وقصر الأمل ص 87 وابن عدى 6/ 2434 والعقيلى 4/ 230 وابن شاهين في الترغيب ص 453 وأبي الفضل الزهرى في الزهريات 2/ 639 والطبراني في الأوسط 8/ 234: من طريق محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بادروا بالأعمال سبعًا: هل ننتظرون إلا فقرًا منسيًّا أو غنى مطغيًا أو مرضًا مفسدًا أو هرمًا مفندًا أو موتًا مجهزًا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر" وقد تفرد به محرز وهو ضعيف.

* وأما رواية المقبرى عنه: ففي الزهد لابن المبارك ص 3 وهناد 1/ 289 وابن أبي الدنيا في قصر الأمل ص 88 والحاكم 4/ 320 و 321 والحربى في غريبه 2/ 642: من طريق معمر عمن سمع المقبرى عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما ينتظر أحدهم إلا غنى مطغيًا أو فقرًا منسيًّا أو مرضًا مفندًا أو موتًا مجهزًا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر" والسياق لابن أبي الدنيا والسند ضعيف للانقطاع. واختلف فيه على، ابن المبارك فقال عنه عبدان وأبو الموجه وهناد وقتيبة بن سعيد. كما تقدم خالفهم محمد بن سهم كما في غريب الحربى إذ قال عنه عن معمر عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة وهذه الرواية مرجوحة. * وأما رواية أبي يونس عنه: ففي أحمد 2/ 390 و 391 والفريابى في صفة النفاق والمنافقين ص 87: من طريق ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ويل للعرب من شر فد اقترب فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتمسك يومئذٍ بدينه كالقابض على الجمر -أو قال- على الشوك" وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 373 و 401. حدثنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة، نا عطاء بن أبي مسلم الخراسانى، عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بادروا بالعمل قبل ست، الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، والدجال والدخان، وخويصة أحدكم وأمر العامة". وبهذا الإسناد عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "بين يدى الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا، ويمسى كافرًا، ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل" وكلثوم ضعيف وعطاء لا سماع له من أبي هريرة. * وأما رواية أبي عثمان عنه: فيأتى تخريجها في الزهد برقم 9.

وله سياق آخر في الفتن لنعيم بن حماد 2/ 28. 3355/ 67 - وأما حديث جندب: فرواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 5/ 8 وأبو يعلى 2/ 198 والطبراني في الكبير 2/ 177: من طريق عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب حدثنى جندب بن سفيان رجل من بجيلة قال: إنى لعند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين جاءه بشير من سرية بعثها فأخبره بنصر اللَّه الذى نصر سريته وبفتح اللَّه الذى فتح لهم قال: يا رسول اللَّه بينا نحن نطلب العدو وقد هزمهم اللَّه إذ لحقت رجلًا بالسيف فلما أحس أن السيف واقعه التفت وهو يسعى فقال: إنى مسلم إنى مسلم فقتلته وإنما كان يا نبي اللَّه متعوذًا قال: "فهلا شققت عن قلبه فتنظر صادق هو أو كاذب" قال: "لو شققت عن قلبه ما كان يعلمنى القلب؟ هل قلبه إلا مضغة من لحم" قال: "فأنت قتلته لا ما في قلبه علمت ولا لسانه صدقت" قال: يا رسول اللَّه استغفر لى قال: "لا أستغفر لك" فدفنوه فأصبح على وجه الأرض ثلاث مرات فلما رأى ذلك قومه استحيوا وخزوا مما لقى فحملوه وألقوه في شعب من تلك الشعاب فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عند ذلك "سيكون بعدى فتن كقطع الليل المظلم تصدم كصدم الحيات وفحول الثيران يصبح الرجل فيها مسلمًا ويمسى كافرًا ويمسى فيها مسلمًا ويصبح كافرًا" فقال رجل من المسلمين فكيف نصنع عند ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: "ادخلوا بيوتكم واخملوا ذكركم" فقال رجل من المسلمين: أفرأيت إن دخل على أحدنا في بيته؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فليمسك بيده وليكن عبد اللَّه المقتول ولا يكن عبد اللَّه القاتل فإن الرجل يكون في فئة الاسلام فيأكل مال أخيه ويسفك دمه ويعصى ربه ويكفر بخالقه وتجب له جهنم" والسياق لأبى يعلى وشهر ضعيف إلا أن بعض الأئمة قبل ما يرويه عنه من هنا كأحمد وأبي حاتم والدارقطني ويعضهم وثقه كابن معين وغالبهم على ضعفه والقول الوسط من فصل. 3356/ 68 - وأما حديث النعمان بن بشير: فرواه عنه الحسن وأبو عازب. * أما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 4/ 272 و 273 و 277 وابن المبارك في مسنده ص 152 والطبراني في الأوسط 3/ 49:

من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن بين يدى الساعة فتن كأنها قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسى كافرًا ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع خلاقهم فيها بعرض من الدنيا يسيرًا -أو- بعرض الدنيا" قال الحسن: فقد واللَّه الذى لا إله إلا هو رأيناهم صور لا عقول وأجسام ولا أحلام فراش نار وذبان طمع يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن عنز" والسياق لابن المبارك. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو فقال عنه مبارك بن فضالة ما تقدم وتفرد بذلك كما قال الطبراني خالفه يونس بن عبيد إذ قال عن الحسن أن النعمان بن بشير كتب إلى قيس بن الهيثم وصيغة الإرسال في رواية يونس أوضح منها فيما قال المبارك علمًا بأن الحسن لا سماع له في الجملة من النعمان كما قاله ابن المدينى وانظر جامع العلائى خالفهم هشام بن حسان إذ قال عنه عن أبي موسى. وقد مال أبو حاتم كما في العلل 2/ 428 إلى ترجيح هذه الرواية علمًا بأن ذلك لا يلزم صحة الحديث إذ فيه علتان: ما قيل في رواية هشام عن الحسن بأن بينهما حوشب، وما قيل في عدم سماع الحسن من أبي موسى. وعلى أي الحديث من تلك الطرق كلها لا تصح لما سبق ذكره. * وأما رواية أبي عازب عنه: ففي الطيالسى ص 108: من طريق جابر الجعفى عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: صحبنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فسمعناه يقول: "إن بين يدى الساعة فتن كأنها قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع أقوام أخلاقهم بعرض من الدنيا قليل" وجابر متروك وشيخه قال عنه في التقريب مستور. 3357/ 69 - وأما حديث أبي موسى: فرواه عنه الحسن وأبو كبشة وهزيل بن شرحبيل. * أما رواية الحسن عنه: ففي الإيمان لابن أبي شيبة ص 27 والمصنف 7/ 215: من طريق هشام عن الحسن عن أبي موسى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يكون في آخر الزمان

قوله: باب (31) ما جاء في الهرج والعبادة فيه

فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا" وفي السند علتان تقدم بيانهما في الحديث المتقدم. ولم يصب الألبانى حيث حكم عليه في المصدر السابق بالصحة. * وأما رواية أبي كبشة وهزيل عنه: فتقدم تخريجهما في الباب السابق. قوله: باب (31) ما جاء في الهرج والعبادة فيه قال: وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار 3358/ 70 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو حازم وأبو سلمة وزياد بن قيس ويزيد بن الأصم وابن المسيب والأعرج وعبد الرحمن الحرقى وأبو صالح وسعيد بن سمعان وابن حجرة. * أما رواية أبي حازم عنه: ففي مسلم 4/ 2231 و 2232 وأبي الفضل الزهرى في الزهريات 1/ 294: من طريق محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمى عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل. ولا المقتول فيم قتل" فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتل والمقتول في النار" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي ابن عدى 6/ 160: من طريق محمد بن عبد الملك ثنا الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "العمل في الهرج كهجرة معى" والأنصارى تركه غير واحد كالشافعى ومسلم والنسائي وغيرهم. * وأما رواية زياد بن قيس عنه: ففي أحمد 2/ 536 وأبي يعلى 5/ 122 والطحاوى في المشكل 1/ 288: من طريق عاصم بن بهدلة عن زياد بن قيس عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ويل للعرب من شر قد اقترب ينقص العلم ويكثر الهرج" قال: قلت: ما يكثر الهرج يا

رسول اللَّه؟ قال: "القتل القتل" والسياق لأبى يعلى. وابن قيس لا يعلم فيه إلا توثيق ابن حبان وذلك لا يخرجه عن الجهالة. * وأما رواية يزيد بن الأصم عنه: ففي أحمد 2/ 539 و 481 وإسحاق 1/ 329 وابن أبي شيبة 8/ 668 والطحاوى في المشكل 1/ 288: من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يقبض العلم ويظهر الفتن ويكثر الهرج" فقلنا له: وما الهرج؟ قال: "القتل" فلما سمع عمر بن الخطاب قوله: يقبض يأثره عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ليس ذهاب العلم أن بنزع من صدور الرجال ولكن ذهاب العلم ذهاب العلماء" والسياق لإسحاق وسنده صحيح. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 13/ 13 ومسلم 4/ 2057 وأبي داود 4/ 454 وابن ماجة 2/ 1345 وأحمد 2/ 525 وابن حبان في صحيحه 8/ 251 و 253 ومقدمة الضعفاء له 1/ 12 والطبراني في الأوسط 5/ 8 و 9 و 8/ 295 وأبي يعلى 6/ 9 وابن أبي شيبة 8/ 717 والحارث كما في زوائده ص 249: من طريق الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج". قالوا: يا رسول اللَّه أيما هو؟ قال: القتل القتل" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه معمر ما تقدم خالفه شعيب والليث ويونس وابن أخى الزهرى وإسحاق بن يحيى وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر إذ قالوا عنه عن حميد بن عبد الرحمن عنه. وقد صوب الزهرى الوجهين خالفه الدارقطني في العلل 9/ 181 و 182 فقد رجح رواية الجماعة وذكر في التتبع ص 161 أنه وقع في إسناده اختلاف آخر على معمر وذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه حماد بن زيد وعبد الأعلى خالفهما عبد الرزاق فلم يذكر أبا هريرة وكلام الدارقطني يومئ أن الخطأ من معمر حيث قال: "ويقال أن معمرًا حدث بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن أخى الزهرى رووه عن الزهرى عن حميد عن أبي هريرة". اهـ. وإرسال عبد الرزاق الذى ذكره عن معمر مذكور في جامع معمر كما في المصنف

11/ 364 و 365 وقد رواه أبو معشر عن سعيد بن المسيب وموسى بن سعيد عن أبي هريرة وتعتبر هذه متابعة قاصرة لمعمر إلا أن السند إليها لا يصح إذ أبو معشر هذا نجيح بن عبد الرحمن ضعيف. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 13/ 81 وأبي يعلى 6/ 17: من طريق شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول اللَّه وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج -وهو القتل- وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه: لا أرب لى فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسعى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: ففي ابن ماجة 2/ 1343: من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج" قالوا: وما الهرج يا رسول اللَّه؟ قال: "القتل القتل القتل" وقد صحح إسناده البوصيرى في الزوائد وهو حسن. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي ابن حبان 8/ 247: من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج وحتى تعود أرض العرب مروجًا

وانهارًا" وسنده حسن إلا أن الحافظ في النكت يتوقف فيما يرويه سهيل والعلاء خارج الصحيح إذ انتقى عنهما في الصحيح صاحب الصحيح. * وأما رواية سعيد بن سمعان عنه: ففي أحمد 2/ 519 وابن حبان 8/ 253: من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق ويكثر الهرج" قيل وما الهرج؟ قال: "القتل" والسياق لابن حبان وسنده صحيح. * وأما رواية ابن حجيرة عنه: فيأتى تخريجها في باب برقم 34. 3359/ 71 - وأما حديث خالد بن الوليد: فرواه أحمد 4/ 90 والطبراني في الكبير 4/ 116 والأوسط 8/ 227: من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عزرة بن قيس قال: قال خالد بن الوليد: كتب إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين -رضي اللَّه عنه- حين ألقى الشام بونية بثنية وعسلًا فأمرنى أن أسير إلى الهند قال: والهند في أنفسنا يومئذ البصرة وأنا لذلك كاره قال: فقام رجل فقال: يا أبا سليمان اتق اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فإن الفتن قد ظهرت قال: وابن الخطاب حى إنما يكون بعده والناس بذى بليان وذى بليان بمكان كذا وكذا فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانًا لم ينزل به مثل الذى نزل بمكانه الذى هو من الفتنة والشر فلا يجده قال: وأولئك الأيام التى ذكر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بين يدى الساعة أيام الهرج" فنعوذ باللَّه أن تدركنا وإياكم تلك الأيام" والسياق للطبراني والحديث حسنه الحافظ في الفتح 13/ 15. 3360/ 72 - وأما حديث معقل بن يسار: فرواه مسلم 4/ 2268 والترمذي 4/ 489 وابن ماجة 9/ 1312 وأحمد 5/ 25 و 27 وعبد بن حميد ص 153 والطيالسى ص 127 والرويانى 2/ 328 وابن أبي شيبة 8/ 621 وأبو القاسم البغوى في جزئه فيه ثلاث وثلاثون حديثا ص 39 والطحاوى في المشكل 15/ 250 و 251 وابن عدى في الكامل 6/ 370 وبحشل في تاريخ واسط ص 144 وابن حبان 7/ 577 والطبراني في الكبير 20/ 212 و 213 والبخاري في التاريخ 1/ 356 و 352

قوله: باب (33) ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة

والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 310 و 311 والبغوى في الصحابة 5/ 325 وابن قانع في الصحابة 3/ 78 و 79: من طريق المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "العبادة في الهرج كهجرة إلى" والسياق لمسلم. قوله: باب (33) ما جاء في اتخاذ سيفٍ من خشب في الفتنة قال: وفي الباب عن محمد بن مسلمة 3361/ 73 - وحديثه: رواه عنه أبو بردة بن أبي موسى والحسن وأبو الأشعث الصنعانى وعمرو عن عمه وأسلم. * أما رواية أبي بردة بن أبي موسى عنه: فرواها ابن ماجة 2/ 1310 وأحمد 3/ 493 وابن المبارك في مسنده ص 152 والبخاري في التاريخ 1/ 11 وابن أبي شيبة 8/ 605: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي بردة بن أبي موسى قال: مررنا بالربذة فإذا فسطاط وخباء فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لمحمد بن مسلمة فدخلت عليه فقلت: يرحمك اللَّه ألا تخرج إلى الناس فإنك من هذا الأمر بمكان يسمع منك فقال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنه ستكون فتنة وفرقة فاضرب بسيفك عرض أو عرض أحد واكسر نبلك واقطع واترك واقعد في بيتك" قال: فقد فعلت ما أمرنى وإذا سيف معلق بعمود الفسطاط فأنزله فسله فإذا سيف من خشب ثم قال: قد فعلت بسيفى ما أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فهذا أعده أهيب به الناس" والسياق لابن المبارك. وعلى بن زيد ضعيف ووقع في ابن ماجة من طريق ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان أو ثابت به. وعقب ذلك البوصيرى بقوله: "هذا إسناد صحيح إن كان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى". اهـ. وهذا منه غير سديد لأمرين: الأول تصريح ابن أبي شيبة بالشك فيه، الأمر الثانى أن أحمد بن حنبل رواه في مسنده عن يزيد بن هارون جازمًا بأنه على بن زيد لا ثابت.

* وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 4/ 226 والطبراني في الأوسط 2/ 354 وابن أبي شيبة 8/ 598 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 284: من طريق محمد بن جحادة قال: قال الحسن إن محمد بن مسلمة الأنصارى سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - سيفًا فأعطاه إياه واشترط عليه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - والسيف في يده قبل أن يرفعه إليه فقال: "ها يا محمد قاتل به المشركين ما قوتلوا فإذا رأيت المسلمين اقتتلوا فاعمد به إلى أحد فاكسره" والسياق للطبراني والسند ضعيف للإرسال ووقع في ابن أبي شيبة من طريق هشام عن الحسن قال محمد بن مسلمة. * وأما رواية أبي الأشعث الصنعانى عنه: ففي مسند أحمد 4/ 226. حدثنا عبد الصمد ثنا زياد بن مسلم أبو عمر حدثنا أبو الأشعث الصنعانى قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير فلما قدمت المدينة دخلت على فلان سمى زياد اسمه فقال إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى فقال: أوصانى خليلى أبو القاسم - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن أدركت شيئًا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك" قال: "فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع فإن دخل عليك المخدع فاحث على ركبتيك وقل بؤ بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقد كسرت حد سيفى وقعدت في بيتى" وذكر الحافظ في أطراف المسند 5/ 263 من طريق جرير بن حازم عن زياد أن المبهم هو محمد بن مسلمة وعزا رواية جرير إلى مسند إسحاق وهذا السند حسن زياد لا يقل أمره عن ذلك. * وأما رواية عمرو عن عمه عنه: ففي مسند إسحاق كما في المطالب 5/ 12 والبخاري في التاريخ 6/ 385: من طريق عكرمة بن عمار اليمامى عن رجل يقال له عمرو حدثنى عمى قال: خرجت مع مسلم بن عقبة فلما حاذينا بواد فيه محمد بن مسلمة أرسلنى إليه فقلت أرأيت إن لم يأتك قال: فائتنى برأسه فأتيته فقلت: أجب الأمير فقال: من الأمير فقلت: مسلم بن عقبة فقال: وما يريد أن يصنع بى الأمير وقد بايعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بيدى هذه فما نكثت ولا بدلت فاخترطت سيفى فقلت آتيه برأسك قال فهات قلت فما يحملك على ذلك فقال: إن

قوله: باب (34) ما جاء في أشراط الساعة

رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عهد إليَّ فقال: "إذا رأيت الناس يبايعون لأميرين فخذ سيفك الذى جاهدت به معى فاضرب به أحدًا حتى ينكسر ثم اقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية". والحديث قال فيه الحافظ في المطالب: "هذا إسناد لين فيه من لا يعرف حاله". اهـ. وقد وقع خلط في تاريخ البخاري وذلك عائد إلى سوء إخراج المجلدة السادسة من التاريخ. * وأما رواية أسلم عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 73: من طريق محمد بن مسلم المخزومى قال: حدثنى محمد بن إبراهيم بن دينار قال: حدثنى عبيد اللَّه بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يا محمد إذا رأيت الناس يقتتلون على الدنيا فاعمد بسيفك على أعظم صخرة في الحرة فاضرب بها حتى تنكسر ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية" ففعلت ما أمرنى به النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - " وسنده صحيح فالمخزومى ثقة وانظر ثقات ابن حبان 9/ 55 وهو من شيوخ هارون بن عبد اللَّه الحمال ومن فوقه ثقة والراوى عن المخزومى هو البخاري ولم يبق إلا شيخ الطبراني ينظر فيه. قوله: باب (34) ما جاء في أشراط الساعة قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبي هربرة 3362/ 74 - أما حديث أبي موسى: فرواه عنه أبو وائل وأسيد بن المتشمس. * أما رواية أبي وائل عنه: ففي البخاري 13/ 13 و 14 ومسلم 2/ 2056 و 2057 والترمذي 4/ 489 وابن ماجة 2/ 1345 وأحمد 4/ 392 و 405 والشاشى 2/ 46 و 47 والبزار 8/ 34 والطحاوى في المشكل 1/ 287 وابن أبي شيبة 8/ 594 وأبي نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 95 و 96: من طريق الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد اللَّه وأبي موسى فقالا: قال

النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن بين يدى الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر فيها الهرج" والهرج القتل" والسياق للبخاري. * وأما رواية أسيد عنه: ففي ابن ماجة 2/ 1309 وأحمد 4/ 406 والبزار 8/ 56 و 57 و 58 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 244: من طريق عوف وغيره عن الحسن عن أسيد بن المتشمس قال: حدثنا أبو موسى حدثنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "إن بين يدى الساعة لهرجًا" قال: قلت: يا رسول اللَّه ما الهرج؟ قال: "القتل" فقال بعض المسلمين: يا رسول اللَّه، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضًا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته" فقال بعض القوم: يا رسول اللَّه ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم" ثم قال الأشعرى: وايم اللَّه إنى لأظنها مدركتى وإياكم وايم اللَّه ما لى ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيها عهد إلينا نبينا - صلى اللَّه عليه وسلم - إلا أن نخرج كما دخلنا" والسياق لابن ماجة. وقد رواه عن الحسن قتادة وعوف الأعرابى ومبارك بن فضالة ويونس بن عبيد وحميد الطويل وحبيب بن الشهيد وثابت وحزم بن أبي حزم القطعى ويزيد بن إبراهيم التسترى. وقد اختلفوا فيه على الحسن فقال عنه عوف الأعرابى وقتادة وأبو حرة ما تقدم واختلف فيه على مبارك فقال عنه أبو داود الطيالسى ما تقدم وقال عنه الهيثم بن جميل وأسد بن موسى عنه عن الحسن عن أسيد بن عم الأحنف بن قيس عن أبي موسى وقال مؤمل بن إسماعيل عنه عن الحسن عن أسيد عن الأحنف بن قيس عن أبي موسى وهذا الاختلاف يوجه إلى مبارك لكون حفظه غير اسمه. واختلف فيه على، يونس فقال عنه يزيد بن زريع وابن علية عن الحسن عن أسيد عن أبي موسى وهذه متابعة لعوف وقرنائه وقال حماد بن سلمة عنه وحميد الطويل وحبيب بن الشهيد وثابت عن الحسن عن حطان الرقاشى عن أبي موسى وحماد ضعيف فيما يجمع بين الشيوخ إلا أن المعتمر بن سليمان قد رواه عن حميد عن الحسن عن حطان عن أبي موسى قوله وهذا أولى من قول حماد.

خالفهم عبد الوهاب الثقفي إذ قال عن يونس عن الحسن عن أبي موسى وقد تابع الثقفي متابعة قاصرة حزم بن أبي حزم القطعى ويزيد بن إبراهيم التسترى وأبان بن قيس الحنظلى وقد صوب الدارقطني من أدخل أسيدًا بين أبي موسى والحسن وهى الراجحة عن الحسن والحديث صحيح من هذه الطريق فحسب وانظر علل الدارقطني 7/ 236. 3363/ 75 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو علقمة وابن حجيرة وابن سيرين. * أما رواية أبي علقمة عنه: ففي الكنى من تاريخ البخاري ص 59 والطحاوى في المشكل 10/ 79 والطبراني في الأوسط 1/ 228: من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن الحارث قال: قدم رجل يقال له أبو علقمة حليف بنى هاشم وكان فيما حدثنا أن قال: سمعت أبا هريرة يقول: "إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات ويعلو التحوت الوعول" أكذك يا عبد اللَّه بن مسعود سمعته من حبى؟ قال: نعم ورب الكعبة قلنا وما التحوت؟ قال: "فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم والوعول أهل البيوت الصالحة" والسياق للطبراني ومحمد روى عنه من سبق وابن عيينة وغيرهما إلا أنه لا يعلم من وثقه سوى ابن حبان لذا قال في التقريب مقبول. * وأما رواية ابن حجيرة عنه: ففي الحاكم 4/ 457: من طريق ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "سيأتى على أمتى زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج" قالوا: وما الهرج يا رسول اللَّه؟ قاله: "القتل بينكم ثم يأتى بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ثم يأتى من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك باللَّه المؤمن بمثل ما يقول" ودراج اختلف فيه فأنكر أحاديثه أحمد والنسائي وقال الدارقطني مرة ضعيف ومرة متروك وتوسط آخرون إذ قال ابن معين وأبو داود أحاديثه مستقيمة فيما كان عن غير أبي الهيثم". اهـ. وهذا من ذاك.

قوله: باب (38) ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف

* وأما رواية ابن سيرين عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 10/ 60 وهى في ابن عدى 4/ 39: من طريق عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء رءوس الناس وإن يرى الباد الحفاة يبارون في الدنيا وأن ترى الأمة تلد ربتها". وذكر أنه اختلف فيه على عوف فقال عنه عثمان بن الهيثم ويحيى بن أبي الحجاج ما سبق خالفهما هوذة بن خليفة إذ قال عنه عن شهر عن أبي هريرة قال الدارقطني والقلب إلى قول هوذة أميل". اهـ. وإنما قال ذلك لأنهما لا يوازيانه في الحفظ. * تنبيه: سبق لأبى هريرة عدة روايات في الباب برقم 31. قوله: باب (38) ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف قال: وفي الباب عن على 3364/ 76 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 21. قوله: 40 - باب ما جاء في قتال الترك قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمرو بن تغلب ومعاوية 3365/ 77 - أما حديث أبي بكر: فرواه الترمذي 4/ 497 وابن ماجة 2/ 1353 وأحمد 1/ 4 و 7 وعبد بن حميد ص 30 والمروزى في مسند الصديق ص 99 و 100 وأبو يعلى 1/ 49 والبزار 1/ 112 والحاكم 4/ 527: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق قال: حدثنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجههم المجان المطرقة" والسياق للترمذي وحكى الدارقطني في العلل 1/ 275 و 276 أن سعيدًا دلسه وأنه يرويه عن عبد اللَّه بن شوذب عن أبي التياح به وقد رواه الحسن بن دينار عن أبي التياح وخلط في إسناده وقد تابع سعيدًا أبو إسحاق الفزارى كما عند المروزى وإسناده صحيح.

3366/ 78 - وأما حديث بريدة: فرواه أبو داود 4/ 487 وأحمد 5/ 348 والرويانى في مسنده 1/ 77 والحاكم 4/ 474: من طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن أمتى يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجههم الحجف إلى جزيرة العرب ثلاث مرات أما السوقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما الساقة الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما الثالثة فيصطلحون كلهم" قالوا: يا رسول اللَّه مَن هم؟ قال: "هم الترك والذى نفسى بيده ليربطن خيولهم إلى سوارى مسجد المسلمين" والسياق للرويانى وبشير قال فيه أحمد منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجىء بالعجب". اهـ. وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به". اهـ. وقال النسائي: لا بأس به وقال أبو أحمد بن عدى روى ما لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه وإن كان فيه بعض الضعف". اهـ. وضعفه الساجى والعقيلى وابن الجارود وقال الحافظ صدوق لين الحديث رمى بالإرجاء". اهـ. والظاهر أن من كان بهذه المثابة أنه يحتاج إلى متابع وأنه ضعيف في حال الانفراد. 3367/ 79 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه ابن ماجة 2/ 1372 وابن حبان 8/ 263: من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيلهم بالنخل" والسياق لابن ماجة وسنده صحيح وقد حسنه صاحب الزوائد وهو عند ابن ماجة من طريق عمار بن محمد وزعم أنه مختلف فيه علما بأنه لم ينفرد بل قد تابعه أبو عبيدة بن معن عند ابن حبان وهو ثقة. 3368/ 80 - وأما حديث عمرو بن تغلب: فرواه البخاري 3/ 106 و 104 وابن ماجة 2/ 1372 وأحمد 5/ 69 و 70 والطيالسى كما في المنحة 2/ 212 والبخاري في التاريخ 6/ 305 وابن عدى 2/ 130 والطبراني في الأوسط 6/ 133 وابن قانع في الصحابة 2/ 212:

قوله: باب (42) ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز

من طريق جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا ينتعلون نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة" والسياق للبخاري. 3369/ 81 - وأما حديث معاوية: ففي أبي يعلى 6/ 440. حدثنا محمد بن يحيى البصرى حدثنا محمد بن يعقوب حدثنى أحمد بن إبراهيم حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن المعمر مولى سمؤل قال: حدثنى أبي عن جدى قال: سمعت معاوية بن حديج يقول: كنت عند معاوية بن أبي سفيان حين جاءه كتاب عامله يخبره أنه وقع بالترك وهزمهم وكثرة من قتل منهم وكثرة من غنم فغضب معاوية من ذلك ثم أمر أن يكتب إليه قد فهمت ما ذكرت مما قلت وغنمت فلا أعلمن ما عدت لشيءٍ من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمرى قلت له: لم يا أمير المؤمنين؟ فقال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لتظهرن الترك على العرب حتى يلحقها بمنابت الشيح القيصوم" فأكره قتالهم لذلك. وإسحاق بن إبراهيم بن المعمر لا أعلم من ذكر له ترجمة. قوله: باب (42) ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز قال: وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر 3370/ 82 - أما حديث حذيفة: فتقدم تخريجه في باب برقم 21. 3371/ 83 - وأما حديث أنس: ففي البخاري 2/ 366 والنسائي في الكبرى 5/ 338 وأحمد 3/ 108 و 189 وابن أبي شيبة 8/ 623 وأبي يعلى 4/ 36 والطيالسى كما في المنحة 1/ 222 وابن حبان 9/ 255 وأبي نعيم في الحلية 6/ 252: من طريق الفزارى عن حميد عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: بلغ عبد اللَّه بن سلام مقدم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - المدينة فأتاه فقال: "إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي" قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء

ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها" قال: أشهد أنك رسول اللَّه، ثم قال: يا رسول اللَّه، إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم بهتونى عندك، فجاءت اليهود ودخل عبد اللَّه البيت، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أي رجل فيكم عبد اللَّه بن سلام؟ " قالوا: أعلمنا وابن اعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أفرأيتم إن أسلم عبد اللَّه؟ " قالوا: أعاذه اللَّه من ذلك. فخرج عبد اللَّه إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. فقالوا: شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على حميد فقال عنه الفزارى وتابعه ابن أبي عدى وإسماعيل بن إبراهيم وأبو خالد الأحمر وبشر بن المفضل كما تقدم خالفهم حماد بن سلمة إذ قال عن حميد وثابت عنه ومرة قال ثابت وحده به وحماد إذا جمع ضعف مع مخالفته لما سبق. 3372/ 84 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وطاوس. * أما رواية سعيد عنه: ففي البخاري 13/ 78 ومسلم 4/ 2227 و 2228 وابن حبان 8/ 286 والدارقطني في العلل 9/ 192 والحاكم 4/ 443: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب أخبرنى أبو هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه من أي مسند هو فعامة من رواه عن الزهرى كشعيب وعقيل ويونس وموسى بن عقبة وغيره قالوا كما سبق وقال عباس بن طالب عن الليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة وعباس ضعيف. * وأما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 11/ 377 ومسلم 5/ 2194 والنسائي 5/ 114 و 116: من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يحشر

قوله: باب (43) لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون

الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا" والسياق للبخاري. 3373/ 86 - وأما حديث أبي ذر: فرواه أحمد 5/ 144 والبزار 9/ 424 وابن أبي شيبة 8/ 623 و 624: من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن الحارث عن حبيب بن جماز عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه- قال: أقبلنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فنزلنا ذا الحليفة فتعجلت رجال إلى المدينة وبات رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وبتنا معه فلما أصبح سأل فقال: "تعجلوا إلى المدينة والنساء أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت" وقال للذين أقاموا معه معروفًا ثم قال: "ليت شعرى متى تخرج نار من اليمن من جبل الورقان تضىء منها أعناق الإبل ببصرى" والسياق للبزار. وقد وقع في سنده اختلاف فقال جرير بن حازم عن الأعمش ما سبق وقال أبو خالد الأحمر عنه وعمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن رجل لم يسمه عن أبي ذر وقد صوب الدارقطني رواية جرير وانظر العلل 6/ 238 وحبيب لا يعلم من وثقه إلا ابن حبان والعجلى. قوله: باب (43) لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر 3374/ 86 - أما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 4/ 2239 وأحمد 5/ 86 و 87 و 90 و 92 و 94 و 100 و 106 و 107 وأبو يعلى 6/ 467 وابن أبي شيبة 8/ 665 وابن عدى في الكامل 7/ 76 و 3/ 462: من طريق شعبة وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن بين يدى الساعة كذابين" والسياق لمسلم. 3375/ 87 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عبد الرحمن بن نعيم أو نعيم ويوسف بن مهران. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي أحمد 5/ 92 و 104 وأبي يعلى 5/ 273 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 218:

قوله: باب (44) ما جاء في ثقيف كذاب ومبير

من طريق عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط عن أبيه عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء وأنا عنده فغضب وقال: ما كنا على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بزانين ولا مسافحين ثم قال: واللَّه لقد سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وثلاثون كذابًا أو أكثر من ذلك" والسياق لأبى يعلى وابن نعيم مجهول. * وأما رواية يوسف عنه: ففي أحمد 2/ 117 و 118: من طريق حماد عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان عنده رجل من أهل الكوفة فجعل يحدثه عن المختار فقال ابن عمر: إن كان كما تقول فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن بين يدى الساعة ثلاثين دجالًا كذابًا" وعلى هو ابن جدعان ضعيف. قوله: باب (44) ما جاء في ثقيف كذاب ومبير قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر 3376/ 88 - وحديثها: رواه عنها أبو نوفل بن أبي عقرب وأبو الصديق والقاسم بن محمد الثقفي ويعلى بن حرملة وعروة وأبو العالية وعنترة أبو وكيع وخليفة الوسطى وأم جعفر. * أما رواية أبي نوفل عنها: ففي مسلم 1/ 1974 والطيالسى ص 228 وابن الأعرابى في معجم شيوخه 2/ 732 والطبراني في الكبير 24/ 102 والبيهقي في الدلائل 6/ 481: من طريق الأسود بن شيبان عن أبي نوفل رأيت عبد اللَّه بن الزبير على عقبة المدينة قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد اللَّه بن عمر فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما واللَّه لقد كنت أنهاك عن هذا أما واللَّه لقد كنت أنهاك عن هذا أما واللَّه لقد كنت انهاك عني هذا أما واللَّه إن كنت ما علمت صوامًا قوامًا وصولًا للرحم أما واللَّه لأمة أنت شرها لأمة خير ثم نفذ عبد اللَّه بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد اللَّه وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقى في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتينى

أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك قال فأبت وقالت: واللَّه لا آتيك حتى تبعث إلى من يسحبنى بقرونى قال: فقال: أرونى سبتى فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها فقال: كيف رأيتينى صنعت بعدو اللَّه؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك بلغنى أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا واللَّه ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وطعام أبي بكر من الدواب وأما الآخر فنطاق المرأة التى لا تستغنى عنه أما إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومبيرًا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه قال: فقام عنها ولم يراجعها" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي الصديق عنها: ففي أحمد 6/ 351 وابن سعد 8/ 254 والحاكم 4/ 526: من طريق عوف الأعرابى عن أبي الصديق الناجى أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر فقال لها: إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن اللَّه أذاقه من عذاب أليم وفعل به وفعل فقالت له كذبت كان بارًا بالوالدين صوامًا قوامًا ولكن واللَّه لقد أخبرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبير" والسياق لابن سعد وسنده صحيح إن صح سماع أبي الصديق من أسماء مع أنه قد روى عمن مات قبلها بدهر كأبى سعيد وعائشة وغيرهما إلا أن هذا ليس كاف للقائه أسماء واللَّه أعلم. * وأما رواية القاسم بن محمد عنها: ففي تاريخ البخاري 7/ 157 و 158 وابن سعد 8/ 254 وبحشل في تاريخ واسط ص 73 والطبراني في الكبير 24/ 100 و 106 وإسحاق في مسنده 5/ 123: من طريق يزيد بن أبي زياد عن قيس بن الأحنف الثقفي عن القاسم بن محمد قال: جاءت أسماء مع جوار لها وقد ذهب بصرها فقالت: أين الحجاج؟ فقلنا: ليس هاهنا قالت: فمروه فليأمر لنا بهذه العظام فإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عن المثلة قلنا: إذا جاء قلنا له قالت: فإذا جاء فأخبروه أنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يخرج في ثقيف كذاب ومبير" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على يزيد فقال عنه إسماعيل بن زكريا ما تقدم وتابعه على ذلك أبو عوانة خالفهما جرير بن عبد الحميد إذ قال عن يزيد عن قيس بن الأحنف عن أسماء بإسقاط القاسم وهذا الخلاف يحمله يزيد لسوء حفظه.

وللحديث سند آخر إلى القاسم في تاريخ البخاري إذ رواه عن شيخه يحيى بن حماد عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن المنذر عن القاسم بن محمد أنه سمع أسماء ثم ذكر اللفظ المرفوع دون القصة والوليد لم يصرح وشيخه وشيخ شيخه ذكرهما ابن حبان في الثقات والبخاري في التاريخ ولم يذكرا فيه شيئا وذلك غير كاف لهما في الجرح والتعديل. * تنبيه: وقع في تاريخ بحشل "قريش بن الأحنف" ووقع في ابن سعد "الأخنف" صوابه "قيس" والصواب ما عند ابن سعد بالحاء المهملة. * تنبيه آخر: وقع في تاريخ البخاري ما نصه: "القاسم بن محمد الثقفي عن معاوية روى الوليد بن مسلم عن عثمان بن المنذر وقال يحيى بن حماد سمع أسماء بنت أبي بكر". اهـ. إلخ فقال المعلمى معقبًا قول البخاري" وقال يحيى بن حماد سمع أسماء بنت أبي بكر ما نصه: "يحيى بن حماد هو شيخ البخاري ولعله سقط بعده شيء وذكر ابن أبي حاتم وابن حبان القاسم بن محمد الثقفي وأنه روى عن معاوية وأسماء روى عنه عثمان بن المنذر وقيس بن الأحنف، واللَّه أعلم". اهـ. ووجه ما أشكل على المعلمى أن يحيى شيخ البخاري فكيف وقع في النص سمع أسماء فحكم عليه بالسقط وهذا اللهم من المعلمى غير صواب إذ قول البخاري وقال يحيى: "ابن حماد يعنى بذلك في روايته عن الوليد عن عثمان عن القاسم سمع أسماء" الحديث فمعنى هذا أن ابن حماد ذكر أن القاسم بن محمد سمع من أسماء ففاعل سمع يعود إلى القاسم لا إلى شيخ البخاري واللَّه الموفق. * وأما رواية يعلى عنها: ففي الحميدي 1/ 156 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 374 والبخاري في التاريخ 8/ 416 والطبراني في الكبير 24/ 101 وأبي نعيم في حلية الأولياء 1/ 333 والبيهقي في الدلائل 6/ 481 و 482: من طريق سفيان وغيره ثنا أبو المحياة عن أبيه قال: لما قتل الحجاج، ابن الزبير دخل الحجاج على أسماء بنت أبي بكر فقال لها: يا أمه إن أمير المؤمنين أوصانى بك فهل لك

من حاجة؟ قالت: ما لى إليك من حاجة ولست لك بأم ولكن أم المصلوب انظر حتى أحدثك حديثًا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يخرج من ثقيف كذاب ومبير" فأما الكذاب فقد رأيناه تعنى المختار وأما المبير فأنت قال الحجاج مبير المنافقين. والسياق للطبراني. وقد وقع في سياق إسناده اختلاف فساقه ابن أبي شيبة وأحمد بن يونس كما سبق ووافقهم ابن عيينة مرة ومرة قال: ثنا أبو المحياة عن أمه أما قالت لما قتل الحجاج، ابن الزبير فذكره وهذا الاضطراب من ابن عيينة فقد روى هذين الوجهين عن ابن عيينة الحميدي كما في مسنده وتاريخ البخاري وكذا رواهما ابن أبي عمر كما في الطبراني وتاريخ مكة. وأم أبي المحياة لا تعرف. ووالده يعلى بن حرملة ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 556 وذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أوتعديلًا وتوثيق أبي حاتم ابن حبان لا يكفى. * وأما رواية عروة عنها: ففي الكبير للطبراني 24/ 81 والأوسط 6/ 259: من طريق إبراهيم بن المنذر ثنا عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أشهد لسمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يخرج من ثقيف كذاب ومبير" قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد اللَّه بن محمد بن يحيى بن عروة تفرد به: إبراهيم بن المنذر". اهـ. وعبد اللَّه بن يحيى واهى الحديث. * وأما رواية أبي العالية عنها: ففي الكبير للطبراني 24/ 103 والأوسط 4/ 376: من طريق الحسن بن أبي الحسناء عن أبي العالية البراء عن أسماء بنت أبي بكر أن الحجاج لما دخل عليها قيل هذا الأمير الحجاج قالت: أما إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "في ثقيف كذاب ومبير" فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت هو" قال الطبراني. "لم يرو هذا الحديث عن أبي العالية إلا الحسن بن أبي الحسناء". اهـ. وإسناده حسن إن ثبت سماع أبي العالية من أسماء وقد سمع ممن توفى قبلها إلا أن هذه الطريقة هي اختيار مسلم.

قوله: باب (46) ما جاء في الخلفاء

* وأما رواية عنترة عنها: ففي أحمد 2/ 352: من طريق عباد يعنى ابن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما قتل الحجاج، ابن الزبير وصلبه منكوسًا فبينا هو على المنبر إذ جاءت أسماء ومعها أمة تقودها وقد ذهب بصرها فقالت: أين أميركم؟ فذكر قصة فقالت: كذبت ولكنى أحدثك حديثًا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما أشر من الأول وهو مبير" وعنترة لم يوثقه سوى ابن حبان. * وأما رواية خليفة الواسطى عنها: ففي التاريخ للبخاري 3/ 191: من طريق سعيد بن سليمان حدثنا خلف بن خليفة سمع أباه خليفة الواسطى مولى أشجع عن أسماء حدثنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يكون في ثقيف كذاب ومبير". وخلف اختلط بآخرة ولا أعلم سماع سعيد متى كان عنه. * وأما رواية أم جعفر عنها: ففي تاريخ البخاري 4/ 349: من طريق عبد الصمد نا طلحة قال: حدثتنى أم جعفر سمعت أسماء قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "في ثقيف كذاب ومبير" وطلحة هو ابن الشجاج لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان وأم جعفر ويقال أم عون مقبولة والسند ضعيف لهذا إلا أن أم جعفر قد توبعت بما تقدم والسند إليها فيه ما تقدم. قوله: باب (46) ما جاء في الخلفاء قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعبد اللَّه بن عمرو 3377/ 89 - أما حديث ابن مسعود: فرواه أحمد 1/ 398 و 406 والبزار 5/ 320 وأبو يعلى 5/ 31 و 146 والشاشى 1/ 404 والطبراني في الكبير 10/ 195 وابن عدى 3/ 15: من طريق مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عبد اللَّه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يكون بعدى اثنا عشر خليفة" أحسبه قال عدة نقباء بنى إسرائيل" والسياق للبزار ومجالد متروك.

قوله: باب (48) ما جاء في الخلافة

3378/ 90 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه ابن أبي عاصم في السنة 2/ 548 و 563 وابن عدى 4/ 208 والطبراني في الأوسط 8/ 319: من طريق عبد اللَّه بن صالح حدثنى الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال: كنا عند شفى الأصبحى قال: حدثنا عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يكون بعدى اثنا عشر خليفة منهم أبو بكر الصديق لا يلبث بعدى إلا يسيرًا وصاحب رحا دارة العرب يعيش حميدًا ويموت شهيدًا" فقال رجل: من هو؟ قال: "عمر بن الخطاب" ثم التفت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى عثمان بن عفان فقال: "يا عثمان إن ألبسك اللَّه قميصًا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه فواللَّه لئن خلعت لا ترى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد تفرد به الليث". اهـ. وكاتب الليث ضعيف عند الانفراد وربيعة أضعف منه. قوله: باب (48) ما جاء في الخلافة قال: وفي الباب عن عمر وعلى 3379/ 91 - أما حديث عمر: فتقدم تخريجه في الأطعمة برقم 13. 3380/ 92 - وأما حديث على: فرواه العقيلى في الضعفاء الكبير 2/ 183: من طريق شعيب بن ميمون صاحب البذور عن رجل سماه قال عمرو: ولا أعلمه إلا أبو جناب عن أبي وائل قال: قيل لعلى: ألا تستخلف؟ فقال: "لا إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يستخلف فإن يرد اللَّه بالناس خيرًا يستجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم" والحديث ضعيف، شعيب ضعفه البخاري وحصول الشك في السند وإن كان هو أبو جناب فمدلس شديد التدليس ولم يصرح والمشهور عن على تسليمه الخلافة للحسن بن على. * * *

قوله: باب (49) ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة

قوله: باب (49) ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وجابر 3381/ 93 - أما حديث ابن مسعود: فرواه أحمد 1/ 458 وأبو يعلى 5/ 28 والشاشى 2/ 293 وابن أبي شيبة 7/ 547 والترمذي في علله الكبير ص 326: من طريق ابن شهاب حدثنى عبيد اللَّه بن عتبة أن عبد اللَّه بن مسعود قال: بينا نحن عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في قريب من ثمانين رجلًا من قريش ليس فيهم إلا قرشى لا واللَّه ما رأيت صفيحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ فذكروا النساء فتحدثوا فيهن فتحدث معهم حتى أحببت أن يسكت قال: ثم أتيته فتشهد ثم قال: "أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا اللَّه فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب" لقضيب في يده ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عبيد اللَّه فقال ابن شهاب ما سبق وقال القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عنه عن أبي مسعود والقاسم مجهول. وعلى أي لا سماع لعبيد اللَّه من ابن مسعود فالسند منقطع. 3382/ 94 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 13/ 114 ومسلم 3/ 1452 وأحمد 2/ 29 و 93 و 128 وأبو يعلى 5/ 233 وابن الجعد ص 311 والطيالسى ص 264 وابن أبي شيبة 7/ 546 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 531 وابن السماك في الفوائد ص 63 وابن حبان 8/ 54 و 226 والبيهقي 8/ 141: من طريق عاصم بن محمد سمعت أبي يقول: قال ابن عمر: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان" والسياق للبخاري. 3383/ 95 - وأما حديث جابر بن عبد اللَّه: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سعيد. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 3/ 1245 وأحمد 3/ 383 وابن حبان 4/ 58:

قوله: باب (52) ما جاء في المهدى

من طريق ابن جريج حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الناس تبع لقريش في الخير والشر" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سعيد عنه: ففي ابن أبي شيبة 7/ 545: من طريق الأعمش عن أبي سعيد عن جابر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الناس تبع لقريش في الخير والشر" وأخشى أنه وقع في السند غلط إذ النسخة سقيمة لا يكفى أن يعتمد عليها بمفردها. قوله: باب (52) ما جاء في المهدى قال: وفي الباب عن على وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة 3384/ 96 - أما حديث على: فرواه عنه أبو إسحاق السبيعى ومحمد بن الحنفية وهلال بن عمرو وأبو الطفيل وعبد اللَّه بن زرير وعمر بن على ومكحول وأبو رومان وأبو ثابت. * أما رواية أبي إسحاق عنه: ففي أبي داود 4/ 477: من طريق شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال على -رضي اللَّه عنه- ونظر إلى ابنه الحسن فقال: "إن ابنى هذا سيد كما سماه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخُلق ولا يشبهه في الخَلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلًا" وأبو إسحاق لا سماع له من على كما قال البرديحيى وانظر جامع التحصيل ص 300 علمًا بأن أبا داود لم يوصله بل قال: حدثت عن هارون بن المغيرة. * وأما رواية هلال عنه: ففي أبي داود 4/ 477. قال أبو داود وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو قال: سمعت عليًّا -رضي اللَّه عنه- يقول: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وجب على كل مؤمن نصره -أو قال- إجابته"

وأبو الحسن وشيخه مجهولان وذكره أبو داود معلقًا. * وأما رواية ابن الحنفية عنه: ففي ابن ماجة 2/ 1367 وأحمد 1/ 84 والبزار 2/ 243 وأبي يعلى 1/ 244 والبخاري في التاريخ 1/ 317 وابن أبي شيبة 8/ 678 وابن عدى 7/ 185 والعقيلى 4/ 466 وأبي الشيخ في الطبقات 1/ 385 ونعيم بن حماد في الفتن 1/ 361: من طريق ياسين الزيات العجلى عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "المهدى منا أهل البيت يصلحه اللَّه في ليلة" والسياق للبزار وياسين ضعيف جدًّا ولم يصب مخرج مسنده أبي يعلى حيث حسن سنده وقد قال البخاري في الحديث "في إسناده نظر". اهـ. * وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي أبي داود 4/ 473 و 474 وأحمد 1/ 99 والبزار 2/ 134 وابن أبي شيبة 8/ 678 و 679: من طريق أبي نعيم حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن على -رضي اللَّه عنه- عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث اللَّه رجلًا من أهل بيتى يملؤها عدلًا كما ملئت جورًا" وفطر هو ابن خليفة شديد التدليس فقد رد القطان مروياته وإن قال فيها ثنا وانظر فتح المغيث 1/ 211 و 212. * وأما رواية ابن زرير عنه: ففي الفتن لنعيم بن حماد 1/ 371 و 373 والطبراني في الأوسط 1/ 96 و 4/ 176: من طريق ابن لهيعة قال: نا عياش بن عباس القتبانى عن عبد اللَّه بن زرير الغافقى عن على بن أبي طالب أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يكون في آخر الزمان فتنة يحصل الناس كما يحصل الذهب في المعدن فلا تسبوا أهل الشام ولكن شرارهم فإن فيهم الأبدال يوشك أن يرسل على أهل الشام سبب من السماء فيفرق جماعتهم حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتى في ثلاث رايات المكثر يقول هم خمسة عشر ألفًا والمقل يقول هم اثنا عشر ألفًا أماراتهم أمت أمت يلقون سبع رايات تحت كل راية منها رجل يطلب الملك فيقتلهم اللَّه جميعًا ويرد اللَّه إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم وقاصيهم ودانيهم". وابن لهيعة ضعيف جدًّا وتقدم بسط القول فيه في القدر ومن فوقه ثقات.

ولابن لهيعة سياق آخر. في الأوسط للطبراني 1/ 56 ونعيم بن حماد في الفتن 1/ 370: من طريق أبي زرعة عمرو بن جابر عن عمر بن على عن أبيه عن على بن أبي طالب أنه قال: للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "أمنا المهدى أم من غيرنا يا رسول اللَّه؟ " قال: "بل منا يختم اللَّه كما بنا فتح وبنا يستنقذون من الشرك وبنا يؤلف اللَّه بين قلوبهم بعد عداوة بينة كما بنا ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك" قال على: أمؤمنون أم كافرون؟ فقال: "مفتون وكافر" وقد ساق نعيم بن حماد هذا اللفظ بإسناد آخر إذ قال: حدثنا الوليد عن على بن حوشب سمع مكحولًا يحدث عن على بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه فذكره وفي الحديث أكثر من علة تدليس الوليد وعدم سماع مكحول من على. ولابن لهيعة سياق آخر في الفتن لنعيم بن حماد 1/ 311 و 323. قال نعيم: حدثنا رشدين عن ابن لهيعة قال: أخبرنى عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي رومان وأبي ثابت عن على -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يخرج رجل من أهل بيتى في تسع رايات" يعنى بمكة وقال ابن لهيعة مرة عن أبي قبيل عن أبي رومان. وأما روايات عمر بن على ومكحول وأبي رومان وأبي ثابت. فتقدمت في الرواية السابقة. 3385/ 97 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو الصديق الناجى وعطية وأبو نضرة وأبو الوداك. * أما رواية أبي الصديق عنه: ففي الترمذي 4/ 506 وأحمد 3/ 21 و 22 و 26 و 27 و 28 و 36 و 37 و 52 و 70 وأبي يعلى 2/ 43 و 1/ 463 ومعمر في جامعه 11/ 371 والعقيلى 4/ 260 وابن عدى 3/ 201 وابن أبي شيبة 8/ 678 ونعيم بن حماد في الفتن 1/ 376 و 377 والحاكم 4/ 558 والطبراني في الأوسط 2/ 15 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 100: من طريق زيد العمى وغيره قال: سمعت أبا الصديق الناجى يحدث عن أبي سعيد الخدرى قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: "إن في أمتى المهدى يخرج يعيشى خمسًا أو سبعًا أو تسعًا" زيد الشاك قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين قال: "فيجىء إليه رجل فيقول: يا مهدى أعطنى أعطنى قال: فيحثى له في ثوبه ما استطاع

أن يحمله" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على أبي الصديق فقال عنه من سبق وتابعه على ذلك معاوية بن قرة ومطر الوراق والمعلى بن زياد والعلاء بن بشير وأبو هارون العبدى وعوف الأعرابى والقاسم بن الفضل كما تقدم خالفهم أبو واصل كما عند الطبراني وتفرد بذلك إذ قال عن أبي الصديق عن الحسن بن يزيد السعدى أحد بنى بهدلة عن أبي سعيد والصواب الرواية الأولى وسنده حسن بمتابعة من تابع زبد العمى وقد وقع بينهم اختلاف في سياق ألفاظه وضعف الحديث صاحب كتاب الموسوعة في أحاديث المهدى الضعيفة والموضوعة 2/ 68 مع كونه ليس أهلًا لذلك. * وأما رواية عطية عنه: ففي أحمد 3/ 80 وأبي يعلى 2/ 36 وابن أبي شيبة 8/ 678 وعلى بن الجعد ص 301 ونعيم بن حماد في الفتن 1/ 362 و 365 و 374: من طريق ابن فضيل وغيره عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يقوم آخر الزمان على تظاهر الفتن وانقطاع من الزمان أمير أو إمام يكون عطاؤه الناس أن يأتيه الرجل فيحثى له في حجره يهمه من يقبل منه صدقة ذلك المال بينه وبين أهله مما يصيب الناس من الفرح" وعطية متروك. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 4/ 2235 وأحمد 3/ 5 و 38 و 48 و 49 و 65 و 96 و 333 وأبي يعلى 2/ 173 و 1/ 463 و 99 وابن أبي شيبة 8/ 678 والحربى في غريبه 1/ 111 وبحشل في التاريخ ص 13 وابن عدى 6/ 318 ونعيم بن حماد في الفتن 1/ 357: من طريق داود بن أبي هند وسعيد بن يزيد واللفظ له عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيًا لا يعده عدًّا" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على داود فمنهم من ساقه عنه كما سبق ومنهم من قرن مع أبي سعيد جابرًا ومنهم من جعله من مسند أبي سعيد وصوب الدارقطني في العلل 11/ 329 و 330 هذا القول. ولأبى نضرة عن أبي سعيد سياق آخر في أبي داود 4/ 474 بلفظ: "المهدى منى أجلى الجبهة" الحديث.

* وأما رواية أبي الوداك عنه: ففي أحمد 3/ 98: من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى قال: قلت: واللَّه ما يأتى علينا أمير إلا وهو شر من الماضى ولا عام إلا وهو شر من الماضى قال: لا شيء سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لقلت مثل ما يقول ولكنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إن من أمرائكم أمير يحثى المال حثيًا ولا يعده عدًّا يأتيه الرجل فيسأله فيقول خذ فيبسط الرجل ثوبه فيحثى فيه" وبسط رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ملحفة غليظة كانت عليه يحكى صنيع الرجل ثم جمع إليه أكنافها قال: "فيأخذه ثم ينطلق" ومجالد متروك. 3386/ 98 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها ابن المسيب وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين وعبد اللَّه بن الحارث وعبيد اللَّه بن القبطية. * أما رواية ابن المسيب عنها: ففي أبي داود 4/ 474 وابن ماجة 2/ 1368 والبخاري في التاريخ 3/ 346 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 95 والعقيلى 2/ 76 و 3/ 254 وابن عدى في الكامل 3/ 196 والطبراني في الكبير 23/ 267 والحاكم في المستدرك 4/ 557: من طريق أبي المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن على بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "المهدى من عترتى من ولد فاطمة" والسياق لأبى داود. والحديث صححه مخرج الكبير للطبراني وليس الأمر كذلك فقد قال فيه البخاري "في إسناده نظر". اهـ. * وأما رواية أبي جعفر محمد بن على عنها: ففي الأوسط للطبراني 5/ 334. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: نا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: نا اليطلب بن زياد عن ليث عن أبي جعفر محمد بن على بن حسين عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يسير ملك المشرق إلى ملك المغرب فيقتله ثم يسير ملك المغرب إلى ملك المشرق فيقتله فيبعث جيشًا إلى المدينة فيخسف بهم ثم يبعث جيشًا فيسبى ناسًا من

أهل المدينة فيعوذ عائذ بالحرم فيجتمع الناس إليه كالطائر الواردة المتفرقة حتى تجمع إليه ثلاثمائه وأربع عشر فيهم نسوة فيظهر على كل جبار وابن جبار ويظهر من العدل ما يتمنى له الأحياء أمواتهم فيحيا سبع سنين فإن زاد ساعة فأربع عشرة ثم ما تحت الأرض خير مما فوقها" والحديث ضعيف من أجل ليث. * وأما رواية عبد اللَّه بن الحارث وابن القبطية عنه: فتقدم تخريجهما في باب برقم 21. 3387/ 99 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن سمعان وبشير بن نهيك وأبو صالح وأبو سلمة وابن سيرين ويحيى بن عبيد اللَّه عن أبيه. * أما رواية سعيد بن سمعان عنه: ففي أحمد 2/ 291 و 312 و 228 و 351 وابن أبي شيبة 8/ 612 وابن حبان 8/ 292 والفاكهى في تاريخ مكة 1/ 365 والأزرقى 1/ 278 والطيالسى كما في المنحة 6/ 212 والحاكم 4/ 452: من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان أنه سمع أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- يحدث أبا قتادة -رضي اللَّه عنه- قال: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يبايع رجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإن استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تأتى الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبدًا وهم الذين يستخرجون كنزه" والسياق للفاكهى وابن سمعان قال الذهبى في تلخيص المستدرك بعد قول الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ما نصه: "ما أخرجا لابن سمعان شيئًا ولا روى عنه إلا ابن أبي ذئب وقد تكلم فيه". اهـ. نقل هذا مخرج كتاب الفاكهى ساكتًا ومقرًّا للذهبى بعد أن حكم على السند بأنه حسن وفي كل ذلك نظر فابن سمعان وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما ولم يضعفه إلا الأزدى بغير مستند وقد روى عنه غير ابن أبي ذئب فالحديث صحيح ولا مطعن فيه. * وأما رواية بشير عنه: من طريق المرجى بن رجاء اليشكرى عن عيسى بن هلال عن بشير بن نهيك قال: سمعت أبا هريرة يقول: حدثنى خليلى أبو القاسم - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى يخرج عليهم رجل من أهل بيتى فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق" قال: قلت: وكم يكون؟

قال: خمس واثنين. قالى: قلت: ما خمس واثنين؟ قال: لا أدرى" والحديث ضعيف من أجل عيسى فلا أعلم من وثقه من المعتبرين. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي ابن ماجة 2/ 928 وابن حبان 7/ 576: من طريق أبي حصين وعاصم كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- حتى يملك رجل من أهل بيتى يملك جبل الديلم والقسطنطينية" والسياق لابن ماجة وقد ضعفه البوصيرى في الزوائد 2/ 112 بقوله: "هذا إسناد فيه مقال قيس هو ابن الربيع ضعفه أحمد وابن المدينى ووكيع والنسائي والدارقطني" إلخ. وقيس انفرد بقوله: "يملك جبل الديلم والقسطنطينية" وأما صدر الحديث فهو في ابن حبان من طريق أبي شهاب محمد بن إبراهيم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح به إلا أنه اختلف فيه على عاصم فقال عنه عامة أصحابه كالثورى وغيره عن زر عن عبد اللَّه وقال أبو شهاب الوجهين والظاهر ثبوت الوجهين وهو الذى مال إليه بعض الحفاظ والخلاصة أن حصول النقد في الحديث على ما تفرد به قيس لذا لام الشافعى من يزيد لا من ينقص. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي الحاكم 4/ 520: من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يخرج رجل يقال له السفيانى في عمق دمشق وعامة من تبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة ويخرج رجل من أهل بيتى في الحرة فيبلغ السفيانى فيبعث إليه جندًا من جنده فيهزمهم فيسير إليه السفيانى بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم" وذكر الحاكم أنه على شرطهما مع كون الوليد لم يصرح في جميع السند وهو يدلس من أسوأ أنواعه. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 114 والطبراني في الأوسط 5/ 311. والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 248:

قوله: باب (55) ما جاء في الدجال

من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يكون في أمتى المهدى أن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع تنعم أمتى فيه نعمة لم ينعموا مثلها يرسل اللَّه السماء عليهم مدرارًا ولا تدخر الأرض بشيءٍ من النبات والمال كدوس يقوم الرجل فيقول: يا مهدى أعطنى فيقول خذه" وابن مروان هو السدى الصغير متروك وقد تفرد به كما قال البزار. وقد اختلف فيه على هشام فقال عنه السدى ما تقدم خالفه عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب ويحيى بن مسلم الطائفى إذ قالا عن هشام عن العلاء بن بشير عن أبي الصديق عن أبي سعيد وتقدم ذكر من خرج هذه الطريق وحديث أبي سعيد من هذا الباب. * وأما رواية يحيى عن أبيه عنه: ففي مسنده الحارث كما في زوائده ص 36: من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن عبيد اللَّه التيمى عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن اللَّه جاركم من ثلاثة أن تستجمعوا على ضلالة كلكم وأن يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن أدعو عليكم بدعوة فتهلكوا أو أبدلكم بهذا: الدابة والدجال والدخان" وإسماعيل ضعيف في رواية عن غير الشاميين وهذا منها وشيخه متروك. قوله: باب (55) ما جاء في الدجال قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن بسر وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء وعبد اللَّه بن مغفل وأبي هريرة 3388/ 100 - أما حديث عبد اللَّه بن بسر: فرواه الطبراني في الأوسط 6/ 310. حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة ثنا على بن شعيب السمسار نا معن بن عيسى القزاز نا معاوية بن صالح عن أبي الوازع عن عبد اللَّه بن بسر السلمى أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ليدركن الدجال من أدركنى أو ليكونن قريبًا من موتى". والحديث قال فيه الذهبى أبو الوازع لا يعرف والحديث منكر كما في النهاية لابن كثير 1/ 98.

3389/ 101 - وأما حديث عبد اللَّه بن الحارث بن جزء: فرواه البزار 9/ 245: من طريق ابن لهيعة قال: حدثنى المقدام بن سلامة الحجرى عن عباس بن جليد الحجرى قال: سمعت عبد اللَّه بن الحارث بن جزء الزبيدى قال: ما كنا نسمع وجبة بالمدينة إلا ظننا أنه الدجال لما كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يحدثنا عنه ويقربه لنا" وابن لهيعة ضعيف وشيخه ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا. 3390/ 102 - وأما حديث عبد اللَّه بن مغفل: فرواه أبو يعلى كما في المطالب 5/ 94 والعقيلى 4/ 133 والآجرى في الشريعة ص 374 والطبراني في الأوسط 5/ 27 والبزار كما في زوائده 4/ 136: من طريق يونس بن عبيد وعلى بن زيد بن جدعان وهذا لفظ يونس عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مما أهبط اللَّه إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال وقد قلت فيه قولًا لم يقله أحد قبل: إنه آدم جعد ممسوح عين اليسار على عينه ظفرة غليظة وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويقول: أنا ربكم فمن قال ربى اللَّه فلا فتنة عليه ومن قال: إنت ربى فقد افتتن يلبث فيكم ما شاء اللَّه ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدقًا بمحمد - صلى اللَّه عليه وسلم - وعلى ملته مات إمامًا مهديًّا وحكما عدلًا فيقتل الدجال" والسياق للطبراني. وعلى بن زيد ضعيف ومتابعة يونس له لا يصح السند إلى يونس إذ راويه عن يونس السدى الصغير متروك وتفرد بالسياق السابق. واختلف فيه على، ابن جدعان فقال عنه ابن عيينة مرة ما تقدم وقال: مرة عنه عن الحسن عن عمران وقال حماد بن سلمة عنه عن الحسن مرسلًا وحماد أولى. 3391/ 103 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو حازم والحرقى وزياد بن رياح والأعرج والمقبرى وزيد بن أبي عتاب. * أما رواية أبي حازم عنه: ففي مسلم 1/ 138 وأبي عوانة 1/ 100 والترمذي 4/ 264 وأحمد 2/ 445 وابن أبي شيبة 8/ 669: من طريق فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -:

قوله: باب (57) ما جاء من أين يخرج الدجال

"ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مفربها والدجال ودابة الأرض" والسياق لمسلم. * وأما رواية بقية الروايات: فتقدم تخريجهن في باب برقم 30 إلا رواية ابن أبي عتاب ففي الفتن لنعيم بن حماد 2/ 653. قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن إسحاق بن أبي فروة، عن زيد بن أبي عتاب سمع أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "خمسًا لا أدرى أيتهن أول الآيات، وأيتهن جاءت لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها. والدجال ويأجوج ومأجوج. والدخان. والدابة" وسويد وشيخه متروكان. قوله: باب (57) ما جاء من أين يخرج الدجال قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة 3392/ 104 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه بلال بن أبي هريرة وكليب بن شهاب والحرقى. * أما رواية بلال عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 136 وتمام في فوائده 2/ 247 وابن حبان 8/ 280 وإسحاق كما في المطالب 5/ 94 والحاكم 4/ 528: من طريق مطرف عن الشعبى عن بلال بن أبي هريرة عن أبيه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يخرج الدجال من هاهنا أو من هاهنا أو من هاهنا" يعنى المشرق والسياق لتمام. وقد اختلف فيه على الشعبى فقال عنه مطرف ما سبق خالفه مجالد بن سعيد إذ قال عنه عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه كما عند البزار خالف الجميع مغيرة وقتادة إذ قالا عنه عن فاطمة بنت قيس وهذا أولى وحديث فاطمة في الصحيح مطولًا قبل. * وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 142 وإسحاق 1/ 288 وابن حبان 8/ 286: من طريق محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: "يخرج الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في

قوله: باب (58) ما جاء في علامات خروج الدجال

زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما شاء اللَّه أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا اللَّه أعلم ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم ينزل عيسى ابن مريم -عليه السلام- من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال سمع اللَّه لمن حمده قتل اللَّه المسيح الدجال وظهر المؤمنون" فأحلف أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أبا القاسم الصادق المصدوق - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: إنه لحق وأما أنه قريب فكل ما هو آت قريب" قال الهيثمى في المجمع 7/ 349 رجاله رجال الصحيح غير على بن المنذر وهو ثقة". اهـ. وهو كما قال. * وأما رواية الحرقى عنه: فيأتى تخريجها في باب برقم 61. 3393/ 105 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 75 وابن أبي شيبة 8/ 649 وابن مندة في الإيمان 3/ 929. حدثنا سليمان بن داود حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير حدثنى الحضرمى بن لاحق أن ذكوان أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرته قالت: دخل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنا أبكى قال: "ما يبكيك؟ " قلت: يا رسول اللَّه ذكرت الدجال فبكيت قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن يخرج الدجال وأنا حى كفيتكموه وإن يخرج بعدى فإن ربكم ليس بأعور إنه يخرج في يهود أصبهان حتى يأتى فينزل في ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب على كل نقب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتى الشام مدينة فلسطين بباب لد فينزل عيسى ابن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى ابن مريم في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا" والحضرمى لا يعلم من وثقه سوى ابن حبان لذا حكم عليه الذهبى بالجهالة وقال الحافظ لا بأس به وفي بعض ألفاظ متن الحديث مغايرة لما هو أصح منه إذ ورد في لبث عيسى أما سبع سنين لا كما هنا. قوله: باب (58) ما جاء في علامات خروج الدجال قال: وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد اللَّه بن بسر وعبد اللَّه بن مسعود وأبي سعيد الخدرى 3394/ 106 - أما حديث الصعب بن حثامة: ففي زوائد المسند 4/ 71 و 72 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 175 وابن قانع في الصحابة 2/ 8:

من طريق بقية عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج قال: فلقيهم الصعب بن جثامة قال: فقال: لولا ما أخبرتكم أنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر" والسياق لأحمد. وفي الحديث عنعنة بقية إلا أنه صرح بالسماع في شيخه وشيخ شيخه عند ابن أبي عاصم فزال ما كان يخاف من تدليس ولوائح الانقطاع عليه كائنة وذلك أن الإمام أحمد أنكر سماع راشد من ثوبان وتوفى ثوبان عام بضع وخمسين كما أنكر أبو زرعة سماعه من سعد وتوفى بعد الستين ويفهم من عبارة أحمد استعماله التاريخ إذ قال حين سئل هل سمع ثوبان فأجاب بقوله: "لا ينبغى أن يكون سمع منه". اهـ. وكذا قال الحافظ في التهذيب 3/ 226 قلت: وفي روايته عن أبي الدرداء نظر". اهـ. مع كون أبي الدرداء توفى فيما قيل في خلافة عثمان والصعب قيل في خلافة الصديق وصوب الحافظ أنه توفى في خلافة عثمان وكانت وفاة راشد في عام ثمان ومائة وقيل ثلاثة عشر ومائة ويبعد أن يكون في خلافة عثمان ممن يتحمل وذكر الحافظ في أطراف المسند 2/ 590 أن ابن السكن قال في إسناده: "صالح الإسناد". اهـ. 3395/ 107 - وأما حديث عبد اللَّه بن بسر: فرواه أبو داود 4/ 483 وابن ماجة 2/ 1370 ونعيم بن حماد في الفتن 2/ 522 و 525: من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن أبي بلال عن عبد اللَّه بن بسر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة" والسياق لابن ماجة. وقد اختلف في إسناده على بقية فقال عنه سويد بن سعيد ونعيم بن حماد في رواية ما تقدم وقال نعيم مرة حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن عبد اللَّه بن بسر رفعه ووقع في السند يحيى بن سعيد صوابه بحير بن سعد كما في الموضع الأول من الكتاب خالفهم حيوة بن شريح إذ قال عن بقية عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عبد اللَّه بن بسر وأولاهم بالتقديم حيوة وقد حكم المزى في التحفة 4/ 294 على

رواية سويد بالوهم والوهم الذى أشار إليه المزى هو قول سويد "خالد بن أبي بلال" والصواب كما قال حيوة "عن خالد عن ابن أبي بلال" إذ ابن أبي بلال ليس اسمه ما قاله سويد بل هو عبد اللَّه كما عينه المزى وعبد اللَّه هذا لم يوثقه معتبر بل ابن حبان وذلك كعادته في التابعين إذا كان الراوى عن التابعى ثقة. ولم يرو عنه إلا خالد بن معدان فهو مجهول مع أن السند لا يصح إلى ابن أبي بلال فإن بقية لم يصرح في أي موضع من السند. 3396/ 108 - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود: فرواه مسلم 4/ 2240 وأحمد 1/ 380 وأبو يعلى 5/ 107 وابن شبة في تاريخ المدينة 6/ 402 والطبراني في الأوسط 2/ 37 والبزار 5/ 110 والشاشى 2/ 76 والطحاوى في المشكل 7/ 388 وابن حبان 8/ 274 وابن أبي شيبة 8/ 661: من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كره ذلك فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تربت يداك أتشهد أنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " فقال: لا بل تشهد أنى رسول اللَّه فقال عمر بن الخطاب: ذرنى يا رسول اللَّه أقتله فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن يكن الذى ترى فلن تستطيع قتله" والسياق لمسلم. 3397/ 109 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب 5/ 92 وعبد بن حميد ص 282 والبزار كما في زوائده 4/ 140 وأبو يعلى 2/ 24 وأبو نعيم في التاريخ 1/ 266. قال: حدثنا حسين بن حسن بن عطية العوفى عن أبيه عن جده قال: إنه سأل أبا سعيد الخدرى -رضي الله عنه- عن الدجال فقال: "إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن كل نبي قد أنذر قومه الدجال ألا وإنه قد كل الطعام ألا إنى أعهد إليكم فيه عهدًا لم يعهده نبي إلى أمته ألا وإن عينه اليمنى ممسوحة كأنها نخعة في جانب حائط ألا وإن عينه اليسرى كأنها كوكب درى معه مثل الجنة والنار فالنار روضة خضراء والجنة غبراء ذات دخان وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى كلما دخل قرينة أنذر أهلها وإذا خرج منها دخل أول أصحاب الدجال فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه والمؤمنون متفرقون في الأرض فيجمعهم اللَّه تعالى فيقول رجل منهم: واللَّه لأنطلقن فلأنظرن هذا الذى أنذرناه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيقول له

أصحابه: إنا لا ندعك تأتيه ولو علمنا أنه لا يفتنك لخلينا سبيلك ولكنا نخاف أن يفتنك فتتبعه فيأبى إلا أن يأتيه فينطلق حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالح أخذوه فسألوه ما شأنه وأين يريد فيقول: أريد الدجال الكاذب فيقول: إنت تقول ذلك فيكتبون إليه إنا أخذنا رجلًا يقول كذا وكذا أفنقتله أم نبعث به إليك فيقول أرسلوا به إلى فينطلق به إليه فلما رآه عرفه بنعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فيقول له أنت الدجال الكاذب الذى أنذرناه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال له الدجال أنت تقول ذلك لتطيعنى فيما آمرك به أو لأشقنك شقين فينادى العبد المؤمن في الناس يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب فيأمر به فيمد برجليه ثم أمر بحديدة فوضعت على عجز ذنبه فشقه شقين ثم قال الدجال لأوليائه أرأيتم إن أحييت لكم هذا ألستم تعلمون أنى ربكم فيقولون نعم فيأخذ عصا فيضرب بها إحدى شقيه أو الصعيد فاستوى قائمًا فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا به أنه ربهم واتبعوه فيقول الدجال للعبد المؤمن: ألا تؤمن بى؟ فقال: أنا الآن أشد بصيرة فيك منى ثم نادى في الناس يأيها الناس هذا المسيح الكذاب من أطاعه فهو في النار ومن عصاه فهو في الجنة فقال الدجال: لتطيعنى أو لأذبحنك فقال: واللَّه لا أطيعك أبدًا إنك لأنت الكذاب فأمر به فاضطجع وأمر بذبحه فلا يقدر عليه لا يسلط عليه إلا مرة واحدة فأخذ بيديه ورجليه فيلقى في النار وهى غبراء ذات دخان" فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ذلك الرجل أقرب أمتى منى وأرفعهم درجة" قال أبو سعيد -رضي اللَّه عنه-: كان أصحاب محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - يحسبون ذلك الرجل عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله -رضي اللَّه عنه- قلت: فكيف يهلك؟ قال: اللَّه أعلم قلت: إن عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام هو يهلكه؟ قال: اللَّه أعلم غير أن اللَّه تعالى يهلكه ومن معه. قلت: فماذا يكون بعده؟ قال: "حدثنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن الناس يغرسون بعده الغروس ويتخذون من بعده الأموال. قلت سبحان اللَّه، أبعد الدجال؟ قال: نعم، فيهلكون من في الأرض إلا من تعلق بحصن، فلما فرغوا من أهل الأرض أقبل بعضهم على بعض فقالوا: إنما بقى من في الحصون، ومن في السماء، فيرمون بسهامهم فخرت عليهم منغمرة دمًا فقالوا: قد استرحتم ممن في السماء وبقى من في الحصون فحاهروهم حتى اشتد عليهم الحصر والبلاء فبينما هم كذلك إذ أرسل اللَّه نعالى عليهم نغفًا في أعناقهم فقصمت أعناقهم فمال بعضهم على بعض موتى، فقال رجل منهم قتلهم اللَّه رب الكعبة، قال: إنما يفعلون هذا مخادعة، فنخرج إليهم فيهلكونا كما أهلكوا إخواننا، فقال افتحوا لى الباب، فقال أصحابه، لا نفتح. فقال دلونى بحبل فلما نزل وجدهم موتى، فخرج الناس من

قوله: باب (60) ما جاء في صفة الدجال

حصونهم فحدثنى أبو سعيد -رضي اللَّه عنه- أن مواشيهم جعلها اللَّه تعالى لهم حياة يقتضمونها ما يجدون غيرها، قال: وحدثنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن الناس يغرسون بعدهم الغروس ويتخذون الأموال، قال: قلت سبحان اللَّه أبعد يأجوج ومأجوج؟ قال: نعم، فبينما هم في تجارتهم إذ نادى مناد من السماء: أتى أمر اللَّه ففزع أهل الأرض حين سمعوا الدعوة، وأقبل بعضهم على بعض، ثم أقبلوا على تجارتهم وأسواقهم وصناعتهم فبينما هم كذلك إذ نودوا مرة أخرى: يا أيها الناس، أتى أمر اللَّه، فانطلقوا نحو الدعوة التى سمعوا، وجعل الرجل يفر من غنمه وسلعه قبل الدعوة، وذهلوا في مواشيهم، وعند ذلك عطلت العشار، فبينما هم كذلك يسعون قبل الدعوة إذ لقوا اللَّه تعالى في ظلل من الغمام ونفخ في الصور فصعق من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء اللَّه فمكثوا ما شاء اللَّه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون" وذكر الحديث مطولًا وعطية متروك وقد قال الحافظ وفي سياق هذا بعض المخالفة وما في الصحيح أصح". اهـ. قوله: باب (60) ما جاء في صفة الدجال قال: وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد اللَّه وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم 3398/ 101 - أما حديث سعد: فرواه أحمد 1/ 176 و 3/ 314 وأبو يعلى 1/ 343 والدورقى في مسند سعد ص 47 والشاشى 1/ 163 وابن أبي شيبة 8/ 646 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 139: من طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمته ولأصفنه صفة لم يصفها أحد كان قبلى إنه أعور" والسياق للدورقى. وقد اختلف فيه على يزيد فقال عنه الإمام أحمد وأحمد بن إبراهيم الدورقى وعيسى بن أحمد وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ما تقدم خالفهم عباس بن عبد العظيم إذ قال عنه عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن داود به وأخشى أن يكون هذا من ابن إسحاق وإلا فمن العباس وقد كان يزيد بن هارون يتحفظ حديثه بآخرة وانظر ترجمته من تاريخ بغداد. وعلى أي لم أر لابن إسحاق تصريحًا وقد كان يسوى.

3399/ 111 - وأما حديث حذيفة: فرواه عنه أبو وائل وطارق بن شهاب وربعى بن حراش. * أما رواية أبي وائل عنه: ففي مسلم 4/ 2248 و 2249 وابن ماجة 2/ 1353 وأحمد 5/ 383 والبزار 7/ 281 وأبي عبيد في غريبه 3/ 163: من طريق الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنه نار" والسياق لمسلم. * وأما رواية طارق عنه: ففي البزار 7/ 232 وابن حبان 8/ 285 والطبراني في الكبير 3/ 185 وتمام 2/ 150: من طريق الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن حذيفة -رضي اللَّه عنه- قال: كنا عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكر الدجال فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الفتنة بعضكم أخوف عندى من فتنة الدجال ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منها واللَّه لا يضر مسلمًا مكتوب بين عينيه كافر" والسياق للبزار وسليمان ذكره الحافظ في التعجيل ص 113 ونقل توثيقه عن ابن معين والنسائي وغيرهما ولا أعلم للسند علة سوى عنعنة الأعمش والراوى عن الأعمش أبو بكر بن عياش وقد قيل في حفظه. إلا أنه تابعه حفص بن غيات عند تمام. * وأما رواية ربعى عنه: ففي البخاري 13/ 90 ومسلم 4/ 2249 وأبي داود 4/ 494 وأحمد 5/ 386 و 393 و 395 و 399 و 404 و 405 والبزار 7/ 243 وابن أبي شيبة 8/ 648 والطبراني في الكبير 17/ 231 و 232 وابن حبان 8/ 282: من طريق أبي مالك الأشجعى عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى العين نار تأجج فإما أدركن أحد فليأت النهر الذى يراه نارًا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب" والسياق لمسلم.

3400/ 112 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وسعيد المقبرى وعقبة بن أبي عتاب. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي البخاري 6/ 370 و 371 ومسلم 4/ 2250 وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 652: من طريق شيبان عن يحيى عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إلا أحدثكم حديثًا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجىء معه بمثال الجنة والنار فالتى يقول: إنها الجنة هي النار وإنى أنذركم كما أنذر به نوح قومه" والسياق للبخاري. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 2/ 218 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسى كما في عقائد السلف ص 407: من طريق أبي معشر المدنى عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال حتى نوح وسأخبركم عنه بشىء ما أخبر به نبي كان قبلى إنه أعور وإن اللَّه ليس بأعور وكذلك مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن" والسياق للدارمى وأبو معشر ضعيف. * وأما رواية عقبة عنه: ففي تاريخ البخاري 1/ 99. قال: قال لى إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن محمد بن عقبة بن أبي عتاب المدينى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يخرج الدجال على حمار أقمر بين أذنيه سبعون باعًا" وإسماعيل متروك خارج الصحيح. 3401/ 113 - وأما حديث أسماء: فرواه أحمد 6/ 456 وإسحاق 5/ 169 والطبراني في الكبير 24/ 169 و 170: من طريق عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو بين ظهرانى أصحابه يقول: "أحذركم المسيح وأنذركموه وكل نبي قد حذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأحكى لكم من نعته ما لم يحك الأنبياء

قبلى لقومهم يكون قبل خروجه سنون خمس جدب حتى يهلك كل ذي حافر" فناداه رجل فقال: يا رسول اللَّه فبم يعيش المؤمنون؟ قال: بما يعيش به الملائكة ثم يخرج وهو أعور وليس اللَّه بأعور وبين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب أكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب يرون السماء تمطر وهى لا تمطر والأرض تنبت وهى لا تنبت ويقول للأعراب ما تبغون منى ألم أرسل السماء عليكم مدرارًا وأحيى لكم أنعامكم شاخصة دراها خارجة خواصرها دارة ألبانها؟ وتبعث معه الشياطين على صورة من قد مات من الآباء والإخوان والمعارف فيأتى أحدهم إلى أبيه أو أخيه أو ذوى رحمه فيقول ألست تعرفنى؟ هو ربك فأتبعه يعمر أربعين سنة السنة الأولى كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السفعة من النار ويرد كل منهل إلا المسجدين" ثم قام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يتوضأ فسمع بكاء الناس وشهيقهم فرجع إليهم فقام بين أظهرهم فقال: "أبشروا فإن يخرج وأنا بين أظهركم فاللَّه كافيكم ورسوله وإن يخرج بعدى فاللَّه خليفتى على كل مسلم" والسياق للطبراني. وشهر ضعيف وقد رواه عنه عبد الحميد بن بهرام عند أحمد وقد احتمل بعضهم روايته عنه إلا أن في الحديث ألفاظًا معارضة لما هو أصح مما هنا كالقول في لبث الدجال أربعين سنة والصحيح أربعين يومًا ومال ابن كثير في النهاية إلى تحسين إسناده 1/ 94. 3402/ 114 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير والشعبى وزيد بن أسلم. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي أحمد 3/ 333 وابن خزيمة في التوحيد ص 31 والطحاوى في المشكل 14/ 381 و 382 والحاكم 4/ 530: من طريق ابن جريج وغيره أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الدجال أعور وهو أشد الكذابين". وسنده على شرط الصحيح، وقد تابع ابن جريج ابن طهمان عند الطحاوى وقد ساقه ابن طهمان مطولًا وابن جريج أولى وتكلم أهل العلم على الزيادة لا على النقصان وذكر ابن كثير في النهاية 1/ 73 أن أحمد رواه من طريق إبراهيم بن طهمان مطولًا كذلك وعقب ذلك بقوله: "وقد رواه غير واحد عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة". اهـ.

ولفظ رواية ابن طهمان كما عند أحمد مرفوعًا "يخرج الدجال في خفية من الدين وإدبار من العالم وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًا فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر هجاؤه يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما اللَّه عليه وقالت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد إلا من اتبعه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول له الجنة ونهر يقول النار فمن أدخل الذى يسميه الجنة فهو النار ومن أدخل الذى يسميه النار فهو الجنة". قال: "وتبعث معه شياطين تكلم الناس ومعه فتة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسًا ثم يحييها فيما يرى الناس، ويقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب قال فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدًا شديدًا ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادى من السحر فيقول: يا أيها الناس ما يمنعكم من الخروج إلى الكذاب الخبيث فيقول هذا رجل جاء فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح اللَّه فيقول ليتقدم إمامكم فيصلى بكم فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه قال فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشى إليه فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادى يا روح اللَّه هذا يهودى فلا يترك ممن كان يتبعه أحدًا إلا قتله" وهذا سياق أحمد. وفي الواقع أن في بعض ألفاظه غرابة وإن سبق قول ابن كثير في ابن طهمان. مثل ما تقدم في مركبه والمعلوم من وصفه في حديث النواس "أن سرعته في الأرض كالغيث استدبرته الريح". * وأما رواية الشعبى عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 135 وابن أبي شيبة 8/ 646: من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أنا أختم ألف نبي أو أكثر وأنه ليس من نبي بعث إلى قوم إلا يندر قومه الدجال وأنه قد بين لى ما لم يبين لأحد وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور" ومجالد متروك وقد حسن سنده الحافظ ابن كثير في النهاية 1/ 89.

* وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي أحمد 3/ 292 والحاكم 1/ 24. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن زيد يعنى ابن أسلم عن جابر بن عبد اللَّه قال: أشرف رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال: "نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها فإذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه وكثر -يعنى- من يخرج إليه النساء وذلك يوم التخليص يوم تنفى المدينة الخبيث كما ينفى الكير خبث الحديد يكون معه سبعون ألفًا من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف محلى فيضرب رواقه بهذا الضرب الذى عند مجتمع السيول" ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من الدجال وما من نبي إلا وقد حذره أمته لأخبرنكم بشىء ما أخبره أمته نبي قبلى ثم وضع يده على عينيه ثم قال أشهد أن اللَّه ليس بأعور" وقد قال ابن كثير كما في النهاية 1/ 8 و 89 "إسناده جيد". 3403/ 115 - وأما حديث أبي بكرة: فرواه أحمد 5/ 38. حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة حدثنى أبي عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الدجال أعور بعين الشمال بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه الأمى والكاتب" وعبينة هو ابن عبد الرحمن بن جوشن حسن الحديث ووالده ثقة فالحديث حسن. 3404/ 116 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في باب برقم 57. 3405/ 117 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وحميد وشعيب. * أما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 13/ 91 ومسلم 4/ 2248 وأبي داود 4/ 494 والترمذي 4/ 516 وأحمد 3/ 207 و 229 وأبي يعلى 3/ 254 و 272 و 277 و 322 وابن حبان 8/ 281: من طريق شعبة عن قتادة عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما بعث نبي إلا أنذر أمته

الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر" والسياق للبخاري. * وأما رواية حميد عنه: ففي أحمد 3/ 115 و 201 و 228 و 250 وأبي يعلى 4/ 43 و 66 وابن أبي شيبة 8/ 648. من طريق خالد الحذاء ويزيد بن هارون وهذا لفظ خالد عن حمد عن أنس قال: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الدجال أعور عين الشمال مكتوب بين عينيه كافر" والسياق لأبى يعلى وسنده على شرط الصحيح. * وأما رواية شعيب عنه: ففي مسلم 4/ 2248 وأبي داود 4/ 494 وأحمد 3/ 211 و 249 و 250 وابن خزيمة في التوحيد ص 32: من طريق عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كفر يقرؤه كل مسلم" والسياق لمسلم. 3406/ 118 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 1/ 240 و 312 و 313 والطيالسى كما في المنحة 2/ 218 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسى كما في عقائد السلف ص 406 وابن أبي شيبة 8/ 648 والحربى في غريبه 2/ 372 و 497 وابن حبان 8/ 280 والطبراني في الكبير 11/ 273 و 274 والأوسط 2/ 180 وابن خزيمة في التوحيد ص 31: من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الدجال جعد هجان أقمر كأن رأسه غصن شجرة مطموس عينه اليسرى والأخرى كأنها عنبة طافية أشبه الناس به عبد العزى بن قطن فأما هلك الهلك فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور" والسياق للطبراني وسنده صحيح فقد رواه عن سماك الثورى وشعبة وقد تابع سماك بن حرب قتادة إذ رواه عن عكرمة كذلك إلا أن الغرابة المتنية على الإسناد بائنة وهى طمس العين اليسرى.

قوله: باب (61) ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة

3407/ 119 - وأما حديث الفلتان: فتقدم تخريجه في الصوم برقم 72. قوله: باب (61) ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس وأسامة بن زيد وسمر بن جندب ومحجن 3408/ 120 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه نعيم المجمر والحرقى. * أما رواية نعيم المجمر عنه: ففي البخاري 13/ 101 ومسلم 2/ 1005 والنسائي في الكبرى 4/ 363 وأحمد 2/ 237 و 375 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 2/ 634: من طريق مالك عن نعيم بن عبد اللَّه المجمر عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال" والسياق للبخاري. * وأما رواية الحرقى عنه: ففي مسلم 5/ 1005 والترمذي 4/ 515 وأحمد 2/ 372 و 397 و 398 و 407 و 408 و 457 و 484 وابن حبان 7/ 512: من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يأتى المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دير أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك" والسياق لمسلم. 3409/ 121 - وأما حديث فاطمة بنت قيس: فرواه مسلم 4/ 2261 وأبو داود 4/ 500 والترمذي 4/ 521 والنسائي في الكبرى 2/ 481 وابن ماجة 2/ 1354 وأحمد 6/ 373 و 374 وإسحاق 9/ 215 فما بعد والطيالسى ص 228 و 229 والحميدي 1/ 177 والطبراني في الكبير 24/ 285 و 403 وابن مندة في الإيمان 3/ 930 وابن أبي شيبة 8/ 658 والطحاوى 7/ 389: من طريق مغيرة وغيره عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنه لم يأت نبي قط إلا وقد حذر أمته الدجال وإنه فيكم أيتها الأمة وأنه يطأ الأرض كلها غير

طيبة يعنى المدينة" والسياق لإسحاق وقد رواه مسلم مطولًا. 3410/ 122 - وأما حديث أسامة: فرواه الطبراني في الكبير 1/ 165 وأحمد 5/ 207: من طريق الزهرى حدثنى ابن ضيرى مولى أُسامة عن أسامة أن رجلًا قدم من بعض الأرياف فأخذه الوجع فرجع فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنى لأرجو أن لا يطلع علينا نقابها -يعنى نقاب المدينة" والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله على إبراهيم بن سعد راويه عن الزهرى فوصله عنه إبراهيم بن حمزة الزهرى ووصله أبو كامل وأبو معمر ومن أرسل أولى للحفظ والكثرة. 3411/ 123 - وأما حديث سمرة بن جندب: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 396. 3412/ 124 - وأما حديث محجن: فرواه أحمد 4/ 338 والطيالسى ص 183 وابن أبي شيبة في المسند 2/ 98 والمصنف 8/ 652 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 349 و 350 وابن قانع في الصحابة 3/ 66 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2572 و 2573 والطبراني في الكبير 20/ 297 و 298 والأوسط 3/ 60 والحاكم 4/ 427 والبخاري في الأدب المفرد ص 124 و 125: من طريق عبد اللَّه بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء قال: دخل بريدة المسجد ومحجن على باب المسجد فقال بريدة وكان فيه مزاحًا يا محجن ألا تصلى كما صلى سكبة؟ فقال محجن: إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أخذ بيدى فصعد على أحد فأشرف على المدينة فقال: "ويل أمها مدينة يدعها أهلها خير ما كانت وأعمر فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكًا مصلتًا جناحيه فلا يدخلها" ثم نزل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو آخذ بيدى فدخل المسجد فإذا رجل يصلى فقال لى: "من هذا؟ " فأثنيت عليه خيرًا فقال: "اسكت لا تسمعه فتهلكه" ثم أتى باب حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدى ثم قال لى: "إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره -مرتين" والسياق لابن أبي شيبة. وقد اختلف في إسناده على، ابن شقيق فقال عنه جعفر بن إياس ما سبق وقال عنه كهمس والجريرى عن محجن بإسقاط رجاء خالف الجميع أبو بكر بن عياش إذ قال عن الأعمش عن أبي بشر عن ابن شقيق عن عمران بن حصين وعقب أبو نعيم في الصحابة هذا

قوله: باب (62) ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال

السياق بأنه وهم ويحمله ابن عياش ثم وجدت متابعًا لأبى بكر بن عياش عند الطبراني في الكبير 18/ 231 من طريق جرير عن الأعمش به إلا أن الطبراني جعل هذا الخلاف على أبي بشر إذ قال هكذا روى الأعمش عن أبي بشر عن عبد اللَّه بن شقيق عن عمران بن حصين وخالفه شجة وأبو عوانة فروياه عن عبد اللَّه بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن بن الأدرع". اهـ. ولم أر تصريحًا لابن شقيق من محجن فالصواب رواية من أدخل بينهما من سبق وقد أومأ المزى إلى نحو هذا في التهذيب إذ ذكر في ترجمة ابن شقيق روايته عن محجن ثم قال وقيل بينهما رجاء بن أبي رجاء". اهـ. إذ علم ما سبق فالحديث ضعيف إذ رجاء لم يوثقه سوى العجلى وابن حبان لذا لم يقتنع الحافظ بذلك فقال فيه مقبول ولم يرو عنه إلا من هنا. * تنبيه: سقط من السند ذكر ابن شقيق عند الطيالسى. قوله: باب (62) ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال قال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد اللَّه بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان 3413/ 125 - أما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه الحسن وعبد اللَّه بن شقيق ومطرف. * أما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 4/ 444 والبزار 9/ 50 و 51 والحميدي 2/ 368 والطبراني في الكبير 18/ 155: من طريق ابن عيينة عن على بن زيد عن الحسن عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لقد أكل الدجال الطعام ومشى في الأسواق" والسياق للبزار وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من وجه أحسن من هذا الوجه على أنه اختلف فيه على على بن زيد عن ابن عيينة فقال عنه جماعة عن ابن عيينة عن على عن الحسن عن عمران وقال غير واحد من أصحاب ابن عيينة عن على عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل وأحسب ابن عيينة هكذا حدث به مرة ومرة حدث به هكذا وقال حماد بن

سلمة عن على بن زيد عن الحسن عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فلم يذكر عمران ولا عبد اللَّه بن مغفل". اهـ. وتقدم أن ذكرت هذا الخلاف قبل وانظر إلى ما قاله البزار في تخريجى لحديث ابن مغفل في باب برقم. وقد ورد في الحديث التصريح لشاهد الباب في حديث ابن مغفل في أن عيسى قاتل الدجال فعلى هذا ما ورد هنا من سياق المتن يكون مختصرًا من السياق المطول في حديث ابن مغفل. وعلى ضعيف والحسن لا سماع له من عمران. * وأما رواية ابن شقيق عنه: فتقدم ذكرها في حديث محجن من الباب السابق. * وأما رواية مطرف عنه: ففي أبي داود 3/ 11 وأحمد 4/ 429 و 434 و 437 والطبراني في الكبير 18/ 116: من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن عمران بن حصين أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال" وفي رواية: "حتى ينزل عيسى ابن مريم -عليه السلام-" ولا أعلم في السند علة سوى تدليس قتادة. 3414/ 126 - وأما حديث نافع بن عتبة: فرواه مسلم 4/ 2225 وابن ماجة 2/ 1370 وأحمد 4/ 178 و 337 و 338 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 28 ومصنفه 8/ 655 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 462 وابن قانع في الصحابة 3/ 139 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2672 وابن حبان 8/ 285 وأبو الشيخ في جزء من حديثه ص 174 والبخاري في التاريخ 8/ 18 والطبراني في الأوسط 4/ 93 والحاكم 3/ 430 و 431: من طريق جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في غزوة قال: فأتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قاعد قال: فقالت لى نفسى: ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالوه قال: ثم قلت: لعله يجىء معهم فأتيتهم فقمت بينهم وبينه قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدى قال: "تغزون جزيرة العرب فيفتحها اللَّه ثم

فارس فيفتحها اللَّه ثم تغزون الروم فيفتحها اللَّه ثم تغزون الدجال فيفتحه اللَّه" قال: فقال نافع: "يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم" والسياق لمسلم. 3415/ 127 - وأما حديث أبي برزة: فرواه أحمد 4/ 421 و 422 والنسائي 7/ 119 و 120 والبزار 9/ 294 والطيالسى ص 124 والرويانى 2/ 26: من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلًا من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أساله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له: هل سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يذكر الخوارج فقال: نعم سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بأذنى ورأيته بعينى أتى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئًا فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة رجلًا أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - غضبًا شديدًا وقال: "واللَّه لا تجد بعدى رجلًا هو أعدل منى" ثم قال: "يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة" قال أبو عبد الرحمن رحمه اللَّه: "شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور" والسياق للنسائي والحديث ضعيف. وشريك لم يرو عنه إلا الأزرق فهو مجهول. 3416/ 128 - وأما حديث حذيفة بن أسيد: فتقدم تخريجه في باب برقم 22. 3417/ 129 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه مطير وعبد الرحمن بن آدم والزهرى عمن حدثه وكليب بن شهاب. * أما رواية مطير عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 2/ 219. حدثنا موسى بن مطير عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لم يسلط على قتل الدجال إلا عيسى ابن مريم عليه السلام" وموسى كذبه ابن معين وقال أبو حاتم والنسائي متروك والكلام فيه أكبر من ذلك وانظر اللسان 6/ 130.

* وأما رواية عبد الرحمن بن آدم: ففي أبي داود 4/ 498 وأحمد 2/ 406 و 437 والآجرى في الشريعة ص 380: من طريق همام وغيره عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ليس بينى وبينه نبي -يعنى عيسى- وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك اللَّه في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون" والسياق لأبى داود وقتادة لم يسمع من ابن آدم في قول ابن معين وانظر جامع التحصيل ص 313. * وأما رواية الزهرى عمن حدثه عنه: ففي الفتن لنعيم بن حماد 2/ 559: من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عمن حدثه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يقتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال دون باب لد بسبعة عشر ذراعًا" وابن إسحاق يسوى والإيهام كافٍ في الضعف. * وأما رواية كليب بن شهاب عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 57. 3418/ 130 - وأما حديث كيسان: فرواه البخاري في التاريخ 7/ 234 والطبراني في الكبير 19/ 196: من طريق الوليد بن مسلم ثنا ربيعة بن يزيد عن نافع بن كيسان عن أبيه قال سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء في دمشق" والسياق للطبراني وقد صرح الوليد بالسماع في جميع الإسناد كما عند البخاري فأمن من تدليسه. وقد اختلف في وصله وإرساله وقد مال أبو حاتم إلى ترجيح الإرسال وانظر الإصابة 3/ 292. * تنبيه: وقع في السند عند الطبراني ربيعة بن يزيد وفي البخاري ربيعة بن ربيعة وعزا الحافظ

في الإصابة هذا إلى ابن السكن والطبراني وابن مندة وهذا خلاف ما وجد عند الطبراني. وعلى أي صوابه ابن ربيعة. 3419/ 131 - وأما حديث عثمان بن أبي العاص: فرواه أحمد 4/ 216 وابن أبي شيبة 8/ 650 والطبراني في الكبير 9/ 51: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي نضرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض مصحفًا لنا بمصحفه فجلسنا إلى رجل يحدث ثم جاء عثمان بن أبي العاص فتحولنا إليه فقال عثمان: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بملتقى البحرين، ومصر بالجزيرة، ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض جيش ينهزم من قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذى بملتقى البحرين فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقيم وتقول نشأمه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم ومعه سبعون ألفًا عليهم السيجان فأكثر أتباعه اليهود والنساء ثم يأتى المصر الذى يليهم فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقيم وتقول نشأمه وننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم ثم يأتى الشام فينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق يبعثون سرحًا لهم فيصاب سرحهم ويشتد عليهم ذلك وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه في أكله فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر يا أيها الناس أتاكم الغوث ثلاث مرات فيقول بعضهم لبعض أن هذا الصوت لرجل شبعان فينزل عيسى ابن مريم عند صلاة الفجر فيقول له أمير الناس: تقدم يا روح اللَّه فصل بنا فيقول إنكم معشر هذه الأمة أمراء بعضكم على بعض تقدم تقدم أنت فصل بنا فيتقدم الأمير فيصلى يهم فإذا انصرف أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فإذا رآه ذاب كما يذوب الرصاص ويضع حربته بين ثندوته فيقتله ثم ينهزم أصحابه" والسياق لابن أبي شيبة وعلى بن زيد ضعيف. 3420/ 132 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في باب برقم 60 من رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر. 3421/ 133 - وأما حديث أبي أمامة: فرواه أبو داود 4/ 497 وابن ماجة 2/ 1359 وابن أبي عمر في مسنده كما في المطالب 5/ 91 والرويانى 2/ 295 ونعيم بن حماد في كتاب الفتن 2/ 559 وابن أبي عاصم في السنة

1/ 171 والطبراني في الكبير 8/ 171 و 172 ومسند الشاميين 2/ 28 والآجرى في الشريعة ص 375 والحاكم 4/ 536 و 537 وتمام 1/ 116: من طريق السيبانى عن عمرو بن عبد اللَّه الحضرمى عن أبي أمامة الباهلى -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يدرك عيسى ابن مريم الدجال بعدما يهرب منه فإذا بلغه نزوله فيدركه عند باب لد الشرقى فيقتله" والسياق لنعيم. وقد أورده مطولًا، ابن ماجه. وقد اختلف في إسناده على السيبانى فقال ضمرة بن ربيعة عنه ما تقدم خالفه عطاء الخراسانى إذ قال عنه عن حريث بن عمرو الحضرمى عن أبي أمامة واختلف فيه على إسماعيل بن رافع راويه عن السيبانى فقال عنه هشام بن سليمان المخزومى كما عند ابن أبي عمر عن إسماعيل بن رافع عمن أخبره عن أبي أمامة وقال عبد الرحمن المحاربى كما عند ابن ماجة عن إسماعيل عن أبي زرعة الشيبانى يحيى بن أبي عمرو عن أبي أمامة بإسقاط الواسطة بين يحيى بن أبي عمرو والصحابي وقد حكم المزى على هذا السياق بالوهم كما في التحفة 4/ 175 وتعقبه الحافظ في النكت الظراف أن ذلك السقط كائن من اختلاف وقع في نسخ ابن ماجة لا أن ذلك من رواة السند وأن الصواب عن إسماعيل ذكر الواسطة وأنه عمرو بن عبد اللَّه لا حريث بن عمرو كما قاله الخراسانى. وعلى أي الراجح من قال إن شيخ السيبانى عمرو، وعمرو هذا مجهول فالحديث ضعيف. * تنبيه: وقع في الآجرى "حمزة بن ربيعة" صوابه "ضمرة" ووقع في ابن ماجة "الشيبانى" صوابه بالسين. 3422/ 134 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه عنه مؤثر بن عفازة والحارث. * أما رواية مؤثر عنه: ففي أحمد 1/ 375 وابن ماجه 2/ 1365 وأبي يعلى 5/ 134 والشاشى 2/ 271 و 272 و 273 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 205 ومصنفه 8/ 660 وابن جرير في التفسير 17/ 72 والحاكم 4/ 488 و 489 و 545 و 546:

من طريق العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن أبي مسعود عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لى بها فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لى بها فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا اللَّه وذلك فيما عهد إلى ربى -عَزَّ وَجَلَّ- أن الدجال خارج قال ومعى قضيبين فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه اللَّه حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتى كافر فتعال فاقتله قال فيهلكهم اللَّه ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطئون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم فأدعو اللَّه عليهم فيهلكهم اللَّه ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم قال فينزل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر" قال أبي: ذهب على هاهنا شيء لم أفهمه كأديم وقال يزيد يعنى ابن هارون "ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم" ثم رجع إلى حديث هشيم قال: "ففيما عهد إلى ربى -عَزَّ وَجَلَّ- أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التى لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلًا أو نهارًا" والسياق لأحمد. والحديث صححه البوصيرى في الزوائد وفي ذلك نظر لأمرين: الأول: الخلاف في الرفع والوقف على العوام فرفعه عنه هشيم وأصبغ ووقفه يزيد بن هارون والوقف أولى. الثانى: ما قيل في مؤثر إذ لا يعلم من وثقه سوى ابن حبان والعجلى فهو مجهول. * وأما رواية الحارث عنه: ففي الفتن لنعيم بن حماد 2/ 572 و 579 و 594 و 599: من طريق محمد بن ثابت عن أبيه عن الحارث عن عبد اللَّه عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا نزل عيسى ابن مريم وقتل الدجال تمتعوا حتى يحبوا ليلة طلوع الشمس من مغربها وحتى يتمتعوا بعد خروج الدابة أربعين سنة لا يموت أحد ولا بمرض ويقول الرجل لغنمه ودوابه: اذهبوا فارعوا في مكان كذا وكذا وتعالوا ساعة كذا وكذا وتمر الماشية بين الزرعين لا تأكل منه سنبلة ولا تكسر بظلفها عودًا والحيات والعقارب ظاهرة لا تؤذى أحدًا ولا يؤذيها أحد والسبع على أبواب الدور تستطعم لا تؤذى أحدًا ويأكل الرجل

الصاع والمد من القمح أو الشعير فيبذره على وجه الأرض فلا حراث ولا كراب فيدخل من المد الواحد سبع مائة مد" ورواه بغير هذا السياق ومحمد والحارث متروكان. 3423/ 135 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه مسلم 4/ 2258 والنسائي في الكبرى 1/ 506 وأحمد 2/ 166 وابن حبان 9/ 223 وابن مندة في الإيمان 3/ 937: من طريق شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد اللَّه بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذى تحدث به؟ تقول: أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال: سبحان اللَّه -أو- لا إله إلا اللَّه أو كلمة نحوهما لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئًا أبدًا. إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يخرج الدجال في أمتى فيمكث أربعين لا أدرى أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا فيبعث اللَّه عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل اللَّه ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى يقبضه" قال: "سمعتها من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا بعرفون ولا ينكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجببون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتًا ورفع ليتًا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل اللَّه أو قال ينزل اللَّه مطرًا كأنه الطل أو الظل -نعمان شك- فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون قال: ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا وذلك يوم يكشف عن ساق" والسياق لمسلم. 3424/ 136 - وأما حديث سمرة بن جندب: فرواه عنه الحسن وولده سليمان وثعلبة بن عباد.

* أما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 5/ 13 والطبراني في الكبير 7/ 267 والرويانى 2/ 56: من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الدجال خارج وهو أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى ويقول للناس أنا ربكم فمن قال: إنت ربى فقد فتن ومن قال ربى اللَّه حتى يموت فقد عصم من فتنة الدجال ولا فتنة عليه فيلبث في الأرض ما شاء اللَّه ثم يجىء عيسى ابن مريم من قبل المغرب مصدقًا بمحمد - صلى اللَّه عليه وسلم - فيقتل الدجال وإنما هو قيام الساعة" وليس في السند إلا عنعنة قتادة. * وأما رواية ولده عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 143 والطبراني في الكبير 9/ 317: من طريق جعفر بن سمرة ثنا حبيب بن سليمان عن أبيه عن سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا السند ثم قال وبإسناده أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن المسيح الدجال يمكث في الأرض إذا خرج ما شاء اللَّه ثم يجىء عيسى ابن مريم - صلى اللَّه عليه وسلم - قبل المشرق مصدقًا بمحمد - صلى اللَّه عليه وسلم - وعلى ملته ثم يقتل المسيح الدجال ثم إنما هو قيام الساعة وسوف ترون قبل قيام الساعة أشياء عظامًا تقولون هل كنا حدثنا بهذا فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اللَّه واعلموا أنها أوائل الساعة" والسياق للبزار وجعفر ضعيف وشيخه مجهول وكذا شيخ شيخه. * وأما رواية ثعلبة عنه: فتقدم تخريجها في الصلاة برقم 396. 3325/ 137 - وأما حديث النواس بن سمعان: فرواه مسلم 4/ 2250 وأبو داود 4/ 496 والترمذي 4/ 510 والنسائي في الكبرى 5/ 15 وابن ماجة 2/ 1356 وأحمد 4/ 281 و 282 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 164 والآجرى في الشريعة ص 376 وابن مندة في الإيمان 3/ 911: من طريق الوليد بن مسلم حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمص حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى قال: ذكر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الدجال ذات غداة فخفض فيه

ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: "ما شأنكم؟ " قلنا: يا رسول اللَّه ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: "غير الدجال أخوفنى عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه واللَّه خليفتى على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينًا وعاث شمالًا يا عباد اللَّه فاثبتوا" قلنا: يا رسول اللَّه وما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" قلنا: يا رسول اللَّه فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا اقدروا له قدره" قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: "كالغيث استدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرًّا وأسبغه ضروعًا وأمده خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلًا ممتلًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث اللَّه المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتى عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم اللَّه منه فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى اللَّه إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور ويبعث اللَّه يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي اللَّه عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي اللَّه عيسى وأصحابه فيرسل اللَّه عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي اللَّه عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي اللَّه عيسى وأصحابه إلى اللَّه فيرسل اللَّه طيرًا كأعناق البخت فتطرحهم حيث شاء اللَّه ثم يرسل اللَّه مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفه ثم

يقال للأرض أنبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث اللَّه ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة" والسياق لمسلم. 3426/ 138 - وأما حديث عمرو بن عوف: فرواه ابن ماجة 2/ 1370 والبزار 8/ 318 والطبراني في الكبير 17/ 15 و 21 و 22 وابن عدى 6/ 58: من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تذهب الدنيا حتى تكون رابطة من المسلمين بموضع يقال له بولان حتى تقاتلون بنى الأصفر يجاهدون في سبيل اللَّه لا تأخذهم في اللَّه لومة لائم حتى يفتح اللَّه عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير فيهدم حصنها وحتى يقتسموا المال بالأترسة قال: ثم يصرخ صارخ يا أهل الإسلام قد خرج المسيح الدجال في بلادكم ودياركم فيقولون من هذا الصارخ فلا يعلمون من هو فيبعثون طليعة تنظر هل هو المسيح فيرجعون إليهم فيقولون لم نر شيئًا ولم نسمعه فيقولون إنه واللَّه ما صرخ الصارخ إلا من السماء أو من الأرض تعالوا نخرج بأجمعنا فإن يكن المسيح بها نقاتله حتى يحكم اللَّه بيننا وبينه وهو خير الحاكمين وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم وعساكركم وعشائركم رجعتم إليها" والسياق للبزار وكثير قال فيه عدة من أهل العلم إنه ركن من أركان الكذب كالشافعى وأبي داود والنسائي وغيرهم. 3427/ 139 - وأما حديث حذيفة بن اليمان: فرواه عنه ربعى بن حراش ومكحول. * أما رواية ربعى عنه: ففي الإيمان لابن مندة 3/ 918 و 919: من طريق خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعى عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنا أعلم بما مع الدجال معه نهران أحدهما نار تأجج في عين من يراه والآخر ماء أبيض من أدركه منكم فليغمض وليشرب من الذى يراه نارًا فإنه ماء

بارد وإياكم والآخر فإنه فتنة واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كتب ومن لا يكتب وإن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة وإنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن على ثنية فيق وكل أحد يؤمن باللَّه واليوم الآخر ببطن الأردن وإنه يقتل من المسلمين ثلثًا ويهزم ثلثًا ويبقى ثلثًا فيحجز بينهم الليل فيقول بعض المؤمنين ما تنظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربكم من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم فلما قاموا يصلون نزل عيسى ابن مريم إمامهم فصلى بهم فلما انصرف قال هكذا وفرجوا بينى وبين عدو اللَّه قال: فيذوب -يعنى ذوب الملح- فيسلط اللَّه عليهم المسلمين فيقتلونهم حتى إن الحجر والشجر لينادى يا عبد اللَّه يا عبد الرحمن يا مسلم هذا يهودى فاقتله فيعينهم اللَّه ويظهر المسلمون فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فبينما هم كذلك إذ أخرج اللَّه يأجوج ومأجوج فيشرب أولهم البحيرة وتجىء آخرهم وقد انتشفوا فما يدعون فيه قطرة فيقولون كان هاهنا أثر ماء مرة ونبى اللَّه وأصحابه وراءهم حتى يدخلوا مدينة من مدائن فلسطين يقال لها باب لد فيقولون ظهرنا على من في الأرض فتعالوا نقاتل من في السماء، فيدعو اللَّه نبيه عليه السلام عند ذلك فيبعث اللَّه عليهم قرحة في حلوقهم فلا يبقى منهم بشر وتؤذى ريحهم المسلمين فيدعو عيسى عليهم فيرسل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- عليهم ريحًا يقذفهم في البحر أجمعين" والحديث نقل ابن كثير في النهاية 1/ 117 عن الذهبى قوله: "هذا إسناد صالح" اهـ. وتعقبه ابن كثير بقوله: "قلت وفيه سياق غريب وأشياء منكرة واللَّه أعلم". اهـ. وخلف بن خليفة قال فيه أحمد: "رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة وقد حمل وكان لا يفهم فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح". اهـ. وقال ابن عدى: "أرجو أن لا بأس به ولا أبرئه من أن يخطىء في بعض الأحايين في بعض مروياته". اهـ. والراوى عنه هنا هو سعيد بن سليمان الواسطى ولم يبين أحد فيما قرأت متى كان سماعه منه علمًا بأن الحديث عند الشيخين وغيرهما وليس فيه هذا السياق المطول فما قاله ابن كثير من غرابة بعض ألفاظه سديد وقد رواه عن أبي مالك يزيد بن هارون كما عند مسلم وتابع أبا مالك متابعة تامة عبد الملك بن عمير عند البخاري وليس فيه هذا الطول وقد ذم أهل العلم الزيادة متى صدرت ممن ليس بأهل أن يتفرد بها. * وأما رواية مكحول عنه: ففي الفتن لنعيم بن حماد 2/ 568.

قوله: باب (63) ما جاء في ذكر ابن صائد

حدثنا سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن أبي فروة وابن شابور جميعًا عن مكحول عن حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "بينما الشياطين الذين مع الدجال يزاولون بعض بنى آدم على متابعة الدجال فيأتى عليه من يأتى ويقول له بعضهم إنكم شياطين وإن اللَّه تعالى سيسوق إليه عيسى ابن مريم بإيلياء فيقتله فبينما أنتم على ذلك حتى ينزل عيسى ابن مريم بإيلياء وفيها جماعة من المسلمين وخليفتهم بعدما يؤذن المؤذن لصلاة الصبح فيسمع المؤذن للناس عصعصة فإذا هو عيسى ابن مريم فيهبط عيسى فيرحب به الناس ويفرحون بنزوله ولتصديق حديث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ثم يقول للمؤذن أقم الصلاة ثم يقول له الناس صل لنا فيقول انطلقوا إلى إمامكم فيصلى لكم فإنه نعم الإمام فيصلى بهم إمامهم ويصلى عيسى معهم ثم ينصرف الإمام ويعطى عيسى الطاعة فيسير بالناس حتى إذا رآه الدجال ماع كما يميع القير فيمشى إليه عيسى فيقتله بإذن اللَّه تعالى ويقتل معه من شاء اللَّه ثم يفترتون حتى يقول الشجر يا عبد اللَّه يا مسلم تعالى هذا يهودى ورائى فاقتله ويدعو الحجر مثل ذلك غير شجرة الغرقدة شجر اليهود لا تدعو إليهم أحدًا يكون عندنا" ثم قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما أحدثكم هذا لتعقلوه وتفهموه وتعوه واعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم وليحدث الآخر الآخر وإن فتنة أشد الفتن ثم تعيشوا بعد ذلك ما شاء اللَّه تعالى مع عيسى ابن مريم" وسويد متروك وكذا شيخه إلا أنه توبع ومكحول لا سماع له من حذيفة. قوله: باب (63) ما جاء في ذكر ابن صائد قال: وفي الباب عن عمر وحسين بن على وابن عمر وأبي ذر وابن مسعود وجابر وحفصة 3428/ 140 - أما حديث عمر: فرواه البخاري 13/ 323 ومسلم 4/ 2243 وأبو داود 4/ 506: من طريق ابن المنكدر قال: "رأيت جابر بن عبد اللَّه يحلف باللَّه أن ابن صائد الدجال فقلت: أتحلف باللَّه؟ قال: إنى سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -. فلم ينكره النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - " والحديث وإن كان الأولى كونه من مسند جابر إلا أن المصنفين حينًا يجعلونه من مسند هذا وحينًا من مسند ذا لكون جابر تبع عمر في الجزم بما قاله فاحتمال أن عمر كان لا يحلف بذلك إلا وقد سمع ذلك من النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قبل ذلك.

3429/ 141 - وأما حديث الحسين بن على: فرواه معمر في جامعه كما في المصنف 11/ 389 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 5/ 14 ونعيم بن حماد في الفتن 2/ 550 والطبراني في الكبير 3/ 147: من طريق معمر عن الزهرى عن سنان بن أبي سنان أنه سمع الحسين بن على يحدث أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - خبأ لابن صياد "دخانًا" فسأله عما خبأ له فقال: دخ. فقال: "اخسأ فلن تعدو قدرك أجلك" فلما ولى قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال؟ فقال بعضهم: "دخ" وقال بعضهم: "ريح" فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "قد اختلفتم وأنا بين أظهركم وأنتم بعدى أشد اختلافًا" والسياق لمعمر. وقد صحح البوصيرى إسناده كما في هامش المطالب وذلك كذلك. 3430/ 142 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 3/ 218 ومسلم 4/ 2246 وأبو داود 4/ 503 والترمذي 4/ 519 وأحمد 2/ 148 و 149 والطحاوى في المشكل 7/ 393 ونعيم بن حماد في الفتن 2/ 548 و 549 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 389 وابن حبان 8/ 275 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 402 والطبراني في الكبير 12/ 289 و 290 والأوسط 9/ 111: من طريق يونس وغيره عن الزهرى قال: أخبرنى سالم بن عبد اللَّه أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أخبره أن عمر انطلق مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بنى مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بيده ثم قال: لابن صياد: "تشهد إنى رسول اللَّه" فرفضه. وقال: آمنت باللَّه وبرسله. فقال له: "ماذا ترى؟ " قال ابن صياد: يأتينى صادق وكاذب، فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "خلط عليك الأمر". ثم قال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إنى: "قد خبأت لك خبيئًا" فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: "اخسأ فلن تعدو قدرك". فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: دعنى يا رسول اللَّه أضرب عنقه، فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكن هو فلا خير لك في قتله" وقال سالم: سمعت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: انطلق بعد ذلك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأبي بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو مضطجع يعنى في قطيفة له فيها زمزمة أو زمرة فرأيت أم ابن صياد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وهو يتقى بجذوع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد - صلى اللَّه عليه وسلم - فثار ابن صياد فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - "لو تركته بين" والسياق للبخاري.

3431/ 143 - وأما حديث أبي ذر: فرواه أحمد 5/ 148 والبزار 9/ 395 و 396 والطحاوى في المشكل 7/ 288 و 289 وابن أبي شيبة 8/ 652 وابن شبة في تاريخ المدينة 2/ 401 والطبراني في الأوسط 8/ 242 والعقيلى 1/ 217: من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر "لأن أحلف مرارًا أن ابن صياد هو الدجال أحب إلى من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به ولد مولود في اليهود فبعث النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى أمه يسألها "كم حملت به". فسألتها فقالت: اثنى عشر شهرًا فأتيته فأخبرته فقال: "سلها من صحيته حيث وقع إلى الأرض" فقالت: كلمة ذهبت عنى فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنى قد خبأت لك خبيئًا فما هو؟ " قال: عظم شأن عفراء والدخان فكان إذا أراد يقول: الدخان لم يستطع فقال الدخ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اخسأ فلن تسبق القدر" والسياق للبزار والحديث ضعفه العقيلى في ترجمة الحارث وهو مختلف فيه. 3432/ 144 - وأما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في باب برقم 58. 3433/ 145 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو نضرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية أبي نضرة عنه: ففي مسلم 4/ 2241 وأحمد 3/ 66 و 388 وابن أبي شيبة 8/ 656 وابن حبان 8/ 274: من طريق سليمان التيمى عن أبي نضرة عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لقى ابن صياد ومعه أبو بكر وعمر أو قال رجلان فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "أتشهد أنى رسول اللَّه، فقال ابن صياد: أتشهد أنى رسول اللَّه فقال نبي اللَّه: "آمنت باللَّه وبرسوله" قال: فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما ترى؟ " قال: أرى عرشًا على الماء. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ترى عرش إبليس على البحر" قال: انظر ما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبين. فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لبس على نفسه فدعاه" والسياق لابن حبان. وقد اختلف فيه على أبي نضرة فقال عنه التيمى وتابعه على بن زيد ما سبق خالفهما

داود بن أبي هند والجريرى وقد خرج مسلم الوجهين وذلك بناء على أن هذا علة غير مؤثرة لتعدد شيوخ أبي نضرة. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 247 والعقيلى 4/ 317 والطحاوى في المشكل 7/ 394: من طريق الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللَّه قال: أتى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ابن صياد وهو يلعب مع الغلمان فقال له: "أتشهد أنى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ " فقال له ابن صياد: أتشهد أنت أنى رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اخسأ بل أنت عدو اللَّه، اخسأ فلن تعدو قدرك" قال: "إنى خبأت لك خبئًا" "الدخ". والسياق للحارث والوليد مختلف فيه وقد غمزه العقيلى ووثقه غيره وقد تفرد بهذا السياق. وقد اختلف في إسناده عليه فقال عنه يزيد بن هارون ما تقدم خالفه أبو نعيم إذ قال عنه عن أبي سلمة عن أبي سعيد وقد خرج الوجهين العقيلى والوليد حسن الحديث. * تنبيه: وقع في مسند الحارث "حدثنا أبو سلمة عن عبد الرحمن ثنا عوف" صوابه "أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف". * وأما رواية ابن المنكدر عنه: فتقدم تخريجها في حديث عمر من هذا الباب. * وأما رواية أبي الزبير عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 60. 3434/ 146 - وأما حديث حفصة: فرواه مسلم 4/ 2246 وأحمد 6/ 283 و 284 وإسحاق 4/ 198 وأبو يعلى 6/ 297 والطبراني في الكبير 23/ 210 و 211: من طريق أيوب عن نافع قال: لقى، ابن عمر، ابن صائد في بعض طرف المدينة فقال له قولًا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له: رحمك اللَّه ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنما يخرج من غضبة يغضبها" والسياق لمسلم.

قوله: باب (64) ما جاء في مدة أعمار الصحابة

قوله: باب (64) ما جاء في مدة أعمار الصحابة قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وبريدة 3435/ 147 - أما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 1/ 211 ومسلم 4/ 1965 وأبو داود 4/ 516 والترمذي 4/ 520 والنسائي في الكبرى 3/ 441 وأحمد 2/ 88 و 121 و 131 والطحاوى في المشكل 1/ 348 وابن حبان 4/ 279 والطبراني في الكبير 12/ 278 و 279: من طريق ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد اللَّه بن عمر قال: صلى بنا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: "أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد" والسياق للبخاري. 3436/ 148 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم 14/ 967 وابن أبي شيبة 8/ 665 وابن الأعرابى معجمه 3/ 1030 وابن حبان 4/ 278 و 279: من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لما رجع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" السياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على أبي نضرة فقال عنه داود ما سبق وقال سليمان التيمى عنه عن جابر وقد خرج مسلم الوجهين لصحتها. 3437/ 149 - وأما حديث بريدة: فرواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسنديهما كما في المطالب 5/ 11 والرويانى 1/ 87 والبخاري في التاريخ 2/ 101: من طريق بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن للَّه ريحًا يبعثها عند رأس مائة سنة تقبض روح كل مؤمن" والسياق للرويانى والحديث حسنه الحافظ في المطالب وبشير مختلف فيه لذا قال البخاري في هذا الحديث "يخالف في بعض حديثه هذا". اهـ. * * *

قوله: باب (65) ما جاء في النهى عن سب الرياح

قوله: باب (65) ما جاء في النهى عن سب الرياح قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر 3438/ 150 - أما حديث عائشة: فرواه عنها عطاء وسليمان بن يسار وطاوس وشريح بن هاني وأبو سلمة. * أما رواية عطاء عنها: ففي البخاري 6/ 300 ومسلم 2/ 616 وأبي عوانة 2/ 116 و 117 والترمذي 5/ 503 والنسائي في الكبرى 1/ 562 وفي اليوم والليلة ص 522 وأحمد 6/ 240 وابن ماجة 2/ 1280 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد ص 137 و 158 و 158 وأبي الشيخ في العظمة ص 340 و 341 والطحاوى في المشكل 2/ 384 والبيهقي 3/ 361: من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنها قالت: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا عصفت الريح قال: "اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به" قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطر سرى عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة فقال: "لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} والسياق لمسلم. * وأما رواية سليمان عنها: ففي البخاري 8/ 578 ومسلم 2/ 616 وأبي عوانة 2/ 118 وأبي داود 5/ 329 وأحمد 6/ 66 وأبي الشيخ في العظمة ص 340: من طريق أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال ما رأيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ضاحكًا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف في وجهه قالت: يا رسول اللَّه، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال: "يا عائشة ما يؤمنى أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا" والسياق للبخاري.

* وأما رواية طاوس عنه: ففي الكبرى للنسائي 1/ 562 وأحمد 6/ 167 وأبي الشيخ في العظمة ص 355 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 88 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ص 77: من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سرى عنه فذكرت ذلك له فقال: "ما آمنه أن يكون كما قال اللَّه: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} إلى {رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} والسياق للنسائي وهو على شرطهما. * وأما رواية شريح عنها: ففي أبي داود 5/ 330 والنسائي في الصغرى 3/ 164 والكبرى 1/ 562 وابن ماجة 2/ 1280 وأحمد 6/ 137 و 138 و 190 و 222 و 223 وإسحاق 3/ 897 وابن حبان 2/ 170 و 174. من طرق عدة إلى المقدام بن شريح عن أبيه أن عائشة أخبرته أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا رأى سحابًا مقبلًا من أشق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في الصلاة حتى يستقبله فيقول: "اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل له" فإن مطر قال: "اللهم صيبَّا نافعًا اللهم صيبًا نافعًا" وإن كشفه اللَّه ولم يمطر حمد اللَّه على ذلك. * وأما رواية أبي سلمة عنها: ففي أحمد 96/ 121 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ص 136 وابن عدى 5/ 41 وأبي الشيخ في العظمة ص 340: من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت: "كانت الريح إذا اشتدت تغير وجه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق لابن أبي الدنيا وإسناده حسن على اختلاف في عمر. 3439/ 151 - وأما حديث أبي هريرة: ففي أبي عوانة 2/ 118 وأبي داود 5/ 329 والنسائي في اليوم والليلة ص 519 و 520 وابن ماجة 2/ 1228 وأحمد 2/ 520 و 251 و 436 و 347 والفسوى في التاريخ 1/ 382 وابن أبي شيبة 6/ 212 وابن حبان 2/ 176 والطبراني في الدعاء 5/ 1255 و 1256 و 1257 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 89 والطحاوى في المشكل 2/ 382

و 383 وأبي الشيخ في العظمة ص 339 و 340 والحاكم 4/ 285: من طريق معمر وغيره عن الزهرى قال: حدثنى ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال: أخذت الريح الناس بطريق مكة وعمر بن الخطاب حاج فاشتدت عليهم فقال عمر لمن حوله: من يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا قال: فبلغنى الذى سأل عنه عمر من ذلك فاستحثيت راحلتى حتى أدركته فقلت: يا أمير المؤمنين إنك سألت عن الريح وإنى سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "الريح من روح اللَّه تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا اللَّه خيرها واستعيذوا به من شرها" والسياق لعبد الرزاق. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه معمر وتابعه الأوزاعى ويونس بن يزيد وزياد بن سعد ما تقدم خالفهم سالم الأفطس إذ قال عن الزهرى عن عمرو بن سليم الزرقى عن أبي هريرة خالف الجميع عقيل بن خالد إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعقيل من أوثق أصحاب الزهرى إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق طلق بن السمح حدثنا نافع بن يزيد عن عقيل به وطلق مجهول وأولى هذه الوجوه بالتقديم الوجه الأول. 3440/ 152 - وأما حديث عثمان بن أبي العاص: فرواه البزار 6/ 314 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ص 159 والطبراني في الكبير 9/ 36 و 37 والدعاء له 2/ 1255: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن يزيد بن الحكم عن عثمان بن أبي العاص -رضي اللَّه عنه- قال: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا اشتد الريح قال: "اللهم أعوذ بك من شر ما أرسل فيها" والسياق للبزار وعبد الرحمن هو أبو شيبة الواسطى ضعيف. 3441/ 153 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد وقتادة والأعمش. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 2/ 520 وأحمد 3/ 159 وأبي يعلى 4/ 50 وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ص 159: من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرنى حميد أنه سمع أنسًا يقول: "كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - " والسياق للبخاري.

* وأما رواية قتادة عنه: ففي أبي يعلى 3/ 223 والبخاري في الأدب المفرد ص 250 والطحاوى في المشكل 2/ 386 والطبراني في الدعاء 2/ 1254: من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا هاجت ريح شديدة قال: "اللهم أسالك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به" والسياق لأبى يعلى وقد أشار الحافظ في الفتح 2/ 520 إلى أن هذه الرواية مع رواية حميد السابقة يجب قبولها لثقة رواتها وكأنه لم يلتفت إلى ما قيل في قتادة من حيث عنعنته هنا. * وأما رواية الأعمش عنه: ففي كتاب المطر لابن أبي الدنيا ص 134 وأبي الشيخ في العظمة ص 345 وأبي يعلى 4/ 118: من طريق ابن فضيل حدثنا الأعمش عن أنس قال: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أبصر الريح فزع وقال: "اللهم إنى أسألك من خير ما أمرت به اللهم إنى أعوذ بك من شر ما أرسلت به" والسياق لأبى يعلى والأعمش لا سماع له من أنس وتتعزز روايته بما سبق. 3442/ 154 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في كتاب البر والصلة برقم 48. علمًا بأن لابن عباس في هذا الباب روايات عنه من رواية غريب وعكرمة إلا أن هذه الروايات تصلح شاهدًا لمعنى الباب وشرطى أنه إذا وجد ما هو صريح للباب ومعنى أنى أكتفى بالأول مخافة الطول ولا أحتاج إلى الثانى إلا عند فقد الأول. 3443/ 155 - وأما حديث جابر: فرواه أبو يعلى 2/ 444 والطبراني في الأوسط 5/ 70 و 7/ 42: من طريق سعيد بن بشير عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا تسبوا الليل والنهار ولا الشمس والقمر ولا الرياح فإنها رحمة لقوم وعذاب لآخرين" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا سعيد بن بشير". اهـ ولم يصب في هذا الجزم بل قد رواه عن أبي الزبير ابن أبي ليلى عند أبي يعلى وابن أبي ليلى هو محمد ضعيف وسعيد أشد ضعفًا منه فالحديث ضعيف مع كون السند لا يصح إلى ابن أبي ليلى.

قوله: باب (68) كف المسلم عن الظلم

* تنبيه: زعم الطبراني في 5/ 70 أن محمد بن بكار تفرد بالحديث عن سعيد بن بشير مع أنه رواه في الموضع الثانى من طريق الوليد بن الوليد عن سعيد بن بشير فسبحان من كتب النسيان على البشر ويقع له في مثل هذا في عدة مواطن من كتابه. قوله: باب (68) كف المسلم عن الظلم قال: وفي الباب عن عائشة 3444/ 156 - وحديثها: رواه الطبراني في الأوسط 1/ 202 و 203: من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا إن كان ظالمًا فرده وإن كان مظلومًا فخذ له" وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا إسماعيل وعكرمة بن إبراهيم الأزدى". اهـ. ورواية إسماعيل عن المدنيين ضعيفة وهذا منها ومتابعة عكرمة له لا تصح إذ هو أشد ضعفًا منه وانظره في اللسان. قوله: باب (69) من الفتن الدخول على السلطان قال: وفي الباب عن أبي هريرة 3445/ 157 - وحديثه: رواه أحمد 2/ 371 وابن عدى 1/ 318 وابن حبان في الضعفاء 1/ 233: من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعى عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان قربًا إلا ازداد من اللَّه بعدًا" والسياق لأحمد. وقد اختلف في إسناده على الحسن بن الحكم فقال عنه إسماعيل بن زكريا وتفرد بذلك ما تقدم خالفه شريك إذ قال عنه عن عدى بن ثابت عن البراء كما في علل الترمذي الكبير ص 328. والحديث ضعفه ابن حبان بالحسن بن الحكم وإسماعيل ضعفه ابن معين.

قوله: باب (72) النهى عن تصديق السلطان الكذاب

قوله: باب (72) النهى عن تصديق السلطان الكذاب قال: وفي الباب عن حذيفة 3446/ 158 - وحديثه: رواه أحمد 5/ 384 والبزار 7/ 253 و 255 والطبراني في الكبير 3/ 185 و 186 والأوسط 8/ 231 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 353: من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال عن ربعى بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "سيكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه ويرد على الحوض" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا سهل بن أسلم". اهـ. وما زعم من تفرد سهل عن يونس غير سديد فقد رواه عن يونس. ابن علية كما عند أحمد والبزار إلا أن ابن علية كان يشك في إسناده إذ كان يقول عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال وغيره عن ربعى به وهذه رواية أحمد عن ابن علية وفي البزار حدثنا مؤمل بن هشام أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن ربعى أو غيره عن حذيفة وما في أحمد أولى من كون الشك في شيخ يونس وهذا الشك من ابن علية يتقوى ارتفاعه بمتابعة سهل بن أسلم إذ هو صدوق فقد جزم سهل بالسياق السابق مع أن ابن علية وسهل قد توبعا متابعة قاصرة إذ قد رواه مبارك بن فضالة عن خالد بن أبي الصلت عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن حذيفة ومبارك وشيخه يقبلان في هذا الموطن فالحديث صحيح لذاته من طريق ابن علية لولا ما سبق من الشك فيه ولغيره بمجموع الطرق. * تنبيه: وقع في زوائد البزار للهيثمى 2/ 140: من طريق ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن ربعى أو غيره عن رجل عن حذيفة". اهـ. وزيادة المبهم في الأصل غير موجودة فالظاهر أن ذلك وهم من الهيثمى أو ممن بعده ولا يضر هذا في أصل الحديث إذ سماع ربعى من حذيفة محقق. * تنبيه: وقع في نسخة الشارح بعد قول الترمذي "وفي الباب عن حذيفة" زيادة "ابن عمر".

قوله: باب (79) صفة أهل آخر الزمان

3447/ 159 - وحديثه: رواه أحمد 2/ 95 والبزار كما في زوائده 2/ 240 وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر ص 40 والطحاوى في المشكل 3/ 375: من طريق العلاء بن المسيب عن إبراهيم قعيس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولن يرد على الحوض" والسياق لأحمد. والحديث ضعيف قعيس هو إبراهيم بن إسماعيل ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان والصواب قول أبي حاتم وقعيس لقب له كما في نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ص 131. * تنبيه: وقع عند الطرسوسي "قعيص" بالصاد صوابه بالسين. قوله: باب (79) صفة أهل آخر الزمان قال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد 3448/ 160 - أما حديث أبي ذر: فرواه أحمد 5/ 155. حدثنا مؤمل ثنا حماد ثنا حجاج الأسود قال مؤمل وكان رجلًا صالحًا قال: سمعت أبا الصديق يحدث ثابتًا البنانى عن رجل عن أبي ذر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إنكم في زمان علماؤه كثير خطباؤه قليل من ترك فيه عشر ما يعلم هوى -أو قال- هلك وسيأتى على الناس زمان يقل علماؤه ويكر خطباؤه من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا" والحديث ضعيف. 3449/ 161 - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه برقم 24. تم في رمضان 9/ 1423 هـ.

كتاب الرؤيا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الرؤيا عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -

قوله: باب (1) أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

قوله: باب (1) أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رزين العقيلى وأبي سعيد وعبد اللَّه بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر وأنس 3450/ 1 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وسليمان بن عريب وأبو صالح وكليب بن شهاب وأبو سلمة وأبو عياض والأودى وهمام. * أما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 12/ 373 ومسلم 1774 وابن ماجة 2/ 1282 وأحمد 2/ 233 و 269 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 213 وابن أبي شيبة 7/ 230 والدارقطني في العلل 9/ 128 و 129: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والسياق للبخاري. وذكر الدارقطني أنه اختلف في رفعه ووقفه على الزهرى فذكر أن معمرًا رفعه ووقفه إبراهيم بن سعد وصحح رفعه وما زعمه من كون إبراهيم وقفه غريب فروايته عند البخاري صريحة الرفع ولم أره عنه موقوفًا واللَّه أعلم. * وأما رواية سليمان عنه: ففي أبي يعلى 6/ 147 والبزار كما في زوائده 2/ 12 والبخاري في التاريخ 7/ 2 والطحاوى في المشكل 5/ 417 والطبراني في الأوسط 6/ 67: من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن سليمان بن عريب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "رؤيا الرجل -أحسبه قال المؤمن- بشرى من اللَّه جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" قال: فحدثت به ابن عباس فقال: قال أبي العباس بن عبد المطلب: ما حدث به أبو هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" وقال ابن عباس: قال العباس بن عبد المطلب: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "جزءًا من خمسين جزءًا من النبوة" والسياق للبزار ولم أر تصريحًا لابن إسحاق وهو يسوى وسليمان لم أر من وثقه سوى ابن حبان ولم يذكر من ترجمه، من روى عنه سوى من هنا وذلك لا يخرجه عن الجهالة.

* وأما رواية أبي صالح عنه: ففي مسلم 4/ 1774 وأحمد 2/ 495 وابن أبي شيبة 7/ 230: من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والسياق لمسلم. * وأما رواية كليب بن شهاب عنه: ففي أحمد 2/ 232 و 342 وإسحاق 1/ 290: من طريق عبد الواحد بن زياد نا عاصم بن كليب حدثنى أبي قال: سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" قال: فذكر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ذلك فقال: "رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والسياق لإسحاق وسنده صحيح. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي مسلم 4/ 1774 وأحمد 2/ 438 والنسائي في اليوم والليلة ص 509 وابن أبي شيبة 7/ 230 وابن عدى 6/ 214 والطحاوى في المشكل 5/ 418: من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "رؤيا الرجل الصالح جزءٌ من ستة وأربعين جزء من النبوة" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي عياض عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 276: من طريق إبراهيم الهجرى عن أبي عياض عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لم يبق من النبوة إلا رؤيا العبد الصالح وهو جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والهجرى ضعيف. * وأما رواية الأودى عنه: ففي ابن حبان 7/ 615: من طريق ابن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الرؤيا جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوة" وعبد اللَّه إمام ومن فوقه مضعف وهو مخالف لما في الصحيح. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 4/ 1775 وأحمد 2/ 314:

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رفعه قال: "رؤيا الرجل الصالح جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والسياق لأحمد. 3451/ 2 - وأما حديث أبي رزين: فرواه أبو داود 5/ 283 والترمذي 4/ 536 وأبي ماجة 2/ 1288 وأحمد 4/ 10 وعلى ابن الجعد ص 256 والطيالسى كما في المنحة 2/ 349 وابن أبي عاصم في الصحابة 3/ 144 وابن أبي شبة 7/ 230 والدولابى في الكنى 1/ 86 والحاكم 4/ 390 وابن حبان 7/ 616 و 617 و 619 والطبراني في الكبير 19/ 205 والطحاوى في المشكل 2/ 163: من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "رؤيا المؤمن جزءٌ من أربعين جزءًا من النبوة وهى على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت" قال: وأحسبه قال: "ولا يحدث بها إلا لبيبًا أو حبيبًا" والسياق للترمذي ووكيع قال فيه ابن قتيبة: غير معروف وقال الذهبى: لا يعرف وقال ابن القطان: مجهول الحال وقال الحافظ: مقبول ووثقه ابن حبان والمعلوم أنه لا يعلم له راو سوى من هنا فالظاهر أنه مجهول عين وقد حسن الحديث الحافظ في الفتح 12/ 432 وبعض ألفاظه مخالفة لحديث أبي هريرة الذى في الصحيح في قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا". 3452/ 3 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه عبد اللَّه بن خباب وعطية. * أما رواية عبد اللَّه بن خباب عنه: ففي البخاري 12/ 373 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 2/ 623 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 69: من طريق يزيد بن الهاد وغيره عن عبد اللَّه بن خباب عن أبي سعيد الخدرى أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في البخاري "يزيد بن عبد اللَّه بن خباب" صوابه "يزيد عن عبد اللَّه". * وأما رواية عطية عنه: ففي أبي يعلى 2/ 113 وابن أبي شبة 7/ 232 والطحاوى في المشكل 5/ 415 وابن ماجة 2/ 1282:

من طريق عبيد اللَّه بن موسى أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدرى عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "رؤيا المسلم الصالح جزءٌ من سبعين من النبوة" والسياق لأبى يعلى وعطية متروك. * تنبيه: وقع في ابن أبي شيبة: "حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن سفيان عن فراس عن أبي سعيد" صوابه ما تقدم وما أسقم هذه النسخة من المصنف. 3453/ 4 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 219 وابن جرير في التفسير 11/ 94 و 96: من طريق ابن لهيعة: حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} "الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن هي جزءٌ من تسعة وأربعين جزءًا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره ثلًاثا وليسكت ولا يخبر بها أحدًا" والسياق لأحمد وقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث عند ابن جرير فالسند حسن ودراج يضعف إذا روى عن أبي الهيثم لا ابن جبير. * تنبيه: وقع عند ابن جرير "أبي الشيخ" صوابه "أبي السمح". 3454/ 5 - وأما حديث عوف بن مالك: فرواه ابن ماجة 2/ 1285 والبزار 7/ 177 وابن أبي شيبة 7/ 242 والبخاري في التاريخ 8/ 348 والطحاوى في المشكل 5/ 418 والطبراني في الكبير 18/ 63 و 64 والأوسط 7/ 24 وابن حبان 7/ 615 وابن عبد البر في التمهيد 1/ 286: من طريق يزيد بن عبيدة حدثنى أبو عبيد اللَّه مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعبن جزءًا من النبوة" قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ قال: "نعم أنا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنا سمعته من رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - " قال البوصيرى في الزوائد: "إسناده صحيح رجاله ثقات" اهـ ويزيد لم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا أن ابن ماجة إلا أن أبا داود قال فيه: لا بأس به وهذه عند ابن معين بمنزلة مقالة دحيم فبان أنه ثقة ولم يذكر المزى عن أحد سوى ذلك فبان بهذا أن ما ادعاه المزى حسبا ما ذكره عنه السيوطى في التدريب في نوع الصحيح أن

كل من انفرد عنه ابن ماجه ضعيف، ضعيف وإن حمله بعضهم على أن المراد به المتون فما تقدم عن البوصيرى مضعف أيضًا والله الموفق. 3455/ 6 - وأما حديث ابن عمر: فرواه مسلم 4/ 1775 وأحمد 2/ 50 و 119 و 122 وابن ماجه 2/ 1283 وابن أبى شيبة 1/ 237 وابن عدى 4/ 155 والطحاوى في المشكل 5/ 413 والنسائي في الكبرى 4/ 383: من طريق عبيد الله وغيره عن نافع عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة" والسياق لمسلم. 3456/ 7 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وإسحاق بن أبى طلحة وحميد وابن سيرين. * أما رواية ثابت عنه: ففي البخاري 12/ 383 ومسلم 4/ 1774 والترمذي في الشمائل ص 220 و 221 وأحمد 3/ 269 وعلى بن الجعد ص 207 وأبى يعلى 3/ 328 والطبراني في الأوسط 4/ 115: من طريق عبد العزيز بن المختار حدثنا ثابت البنانى عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والسياق للبخاري. * وأما رواية إسحاق عنه: ففي البخاري 12/ 361 والنسائي في الكبرى 4/ 383 وابن ماجه 2/ 282 وأحمد 3/ 126 و 149 والطحاوى في المشكل 5/ 416 وابن حبان في صحيحه 7/ 615: من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" والسياق للبخاري. * وأما رواية حميد عنه: ففي أحمد 6/ 103 وأبى يعلى 3/ 382 و 4/ 39 و 57: من طريق يزيد بن هارون عن حميد عن أنس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رؤيا المؤمن جزء

قوله: باب (2) ذهبت النبوة وبقيت المبشرات

من ستة وأربعين من النبوة" والسياق لأبي يعلى وسنده صحيح. وقد اختلف أصحاب أنس عليه وأشار إلى هذا البخاري في صحيحه فثابت وإسحاق وحميد وشعيب بن الحبحاب جعلوه من مسنده وقال قتادة عنه عن عبادة وقد خرج البخاري الوجهين. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 91: من طريق محمد بن عبيد الله عن عروة بن عبد الله بن قشير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رؤيا المؤمن جزء واحد من سبعين جزءًا من النبوة" والعرزمى متروك وقد تفرد به كما قاله الطبراني. قوله: باب (2) ذهبت النبوة وبقيت المبشرات قال: وفى الباب عن أبى هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وأم كرز وأبى أسيد 3457/ 8 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وصعصعة بن مالك وأبو صالح وابن سيرين: * أما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 1/ 375: من طريق شعيب عن الزهري حدثنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات" قالوا: وما المبشرات؟ قال: "الرؤيا الصالحة". * وأما رواية صعصعة عنه: ففي أبى داود 5/ 281 والنسائي في الكبرى 4/ 382 وأحمد 2/ 325 والحاكم 4/ 390 و 391 والبخاري في التاريخ 3/ 430 وابن حبان 7/ 616: من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى صعصعة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: "هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ " ويقول: "إنه ليس يبقى بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة" والسياق لأبي داود.

وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه القعنبى وأبو المنذر ومعن وابن القاسم وعبد الله ابن يوسف وإسحاق بن سليمان الرازى ما تتهدم وحكى الدارقطني في العلل 8/ 294 أن روح بن عبادة رواه عن مالك بإسقاط والد زفر ورواية روح وجدتها عند أحمد بإثباته والله أعلم والرواية الأولى أولى وصعصعة وولده ثقتان فقد وثق صعصعة النسائي مع أنه لم يرو عنه حسب ما في تهذيب المزى سوى من هنا وابن أخيه ضابئ بن يسار بن مالك. وذكره ابن حبان في الثقات 6/ 475 قائلًا فيه "شيخ يروى المراسيل روى عنه ابن أخيه ضابئ بن يسار وقد روى صعصعة هذا عن أبى هريرة وما أظنه لقيه". اهـ، ولم أر من وافق ابن حبان على قوله الأخير ولم أرى لصعصعة عن أبى هريرة تصريحًا. * تنبيه: وقع في النسائي "زفر بن صعصعة عن مالك عن أبى هريرة" صوابه "ابن مالك" ووقع في ثقات ابن حبان "بشار" صوابه "يسار". * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي التفسير لابن جرير 11/ 94: من طريق عمار بن محمد قال: ثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} "الرؤيا في الحياة الدنيا يراها العبد الصالح أو ترى له وهى في الآخرة الجنة" وعمار حسن الحديث إلا أنه اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عمار ما سبق خالفه أبو معاوية وسفيان إذ قالا عن أبى صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبى الدرداء خالفهما جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أبى صالح عن عطاء بن يسار عن أبى الدرداء وأولاهم بالتقديم أبو معاوية ومن تابعه. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي التفسير لابن جرير 11/ 94: من طريق أبى بكر بن عياش قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له" والسند حسن. 3458/ 9 - وأما حديث حذيفة بن أسيد: فرواه البزار كما في زوائده 3/ 11 والطبراني في الكبير 3/ 200: من طريق مهدى بن ميمون عن عثمان بن عبيد عن أبى الطفيل عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له" والسياق

قوله: باب (3) قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا

للبزار وعثمان ذكره الحافظ في التعجيل ص 188 ونقل توثيقه عن ابن معين وقال أبو حاتم: مستقيم الأمر وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 105 فالسند صحيح. 3459/ 10 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 195. 3460/ 11 - وأما حديث أم كرز: فرواه ابن ماجه 2/ 1283 وأحمد 6/ 381 والحميدي 1/ 167 والدارمي 2/ 48 والطبراني في التفسير 11/ 94 وابن حبان 7/ 616 والطحاوى في المشكل 5/ 419: من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات" والسياق لابن ماجه وقد صحح البوصيرى في الزوائد إسناده وهو كما قال وقد حكى الحميدي في مسنده أن ابن عيينة بقى برهة يرسله ثم جزم بوصله. 3461/ 12 - وأما حديث أبى أسيد: فسقط ذكره في نسخة الشارح وهى أوثق من النسخة التى بين يدى. قوله: باب (3) قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا قال: وفى الباب عن عبادة بن الصامت 3462/ 13 - وحديثه: رواه عنه أبو سلمة وحميد بن عبد الله. * أما رواية أبى سلمة عنه: فرواها الترمذي 4/ 534 وابن ماجه 2/ 1283 وأحمد 5/ 315 و 361 والطيالسى ص 79 والدارمي 2/ 48 وابن جرير في التفسير 11/ 93 و 94 و 95 والشاشى 3/ 111 و 142 و 143 وابن عدى في الكامل 4/ 216 والحاكم 2/ 340 و 4/ 391: من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قال: "لقد سألتنى عن شيءٍ لم يسألنى عنه أحد" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له" والسياق للشاشى.

وقد اختلف وإسناده على يحيى فقال عنه ولده عبد الله وأبان بن يزيد العطار والأوزاعى ما تقدم وقال عمران القطان عنه عن يحيى عن أبى سلمة قال: نبئت عن عبادة فذكره وأما حرب بن شداد وعلى بن المبارك فروى الوجهين السابقين واختلف فيه على شيبان بن عبد الرحمن راويه عن يحيى فقال عنه الفضل بن دكين كالرواية الأولى خالفه عبيد الله بن هوسى إذ قال عنه عن يحيى عن أبى سلمة قال: أخبرنى عبادة بن الصامت فذكره كما في الشاشى 3/ 11 ويخشى أن ذلك وهم من عبيد الله إذ الفضل أوثق منه علمًا بأنه لم يأت بصيغة السماع أحد غيره ممن سبق وقد جزم المزى في التحفة 4/ 264 بأن أبا سلمة لا سماع له من عبادة ووافقه الحافظ ابن حجر في أطراف المسند 2/ 665 إلا أنه استدرك على قول المزى هذا في النكت الظراف وذلك أنه قال: "وأخرجه ابن مندة في كتاب الروح من طريق الأوزاعى عن يحيى حدثنى أبو سلمة حدثنى عبادة، أخرجه عن خيثمة بن سليمان عن العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعى ورجاله كلهم ثقات". اهـ. ويجاب عن استدراك الحافظ بأمرين: الأول أن على بن المبارك وشيبان على الرواية المشهورة عنه وحرب ومن تابعهم أولى من رواية الأوزاعى هذه علمًا بأن الإمام أحمد قد غمزه في ابن أبى كثير ففي شرح العلل 2/ 677 ما نصه "وذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعى كان لا يقيم حديث يحيى بن أبى كثير ولم يكن عنده كتاب إنما كان يحدث به من حفظه ويهم فيه". اهـ. الثانى: أن ابن جرير في التفسير قال: حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنى أبى أخبرنا الأوزاعى قال أخبرنى يحيى بن أبى كثير قال: ثنى أبو سلمة قال سأل عبادة بن الصامت" فذكره وابن جرير أولى من خيثمة مع أن الوليد بن مسلم قد رواه عن الأوزاعى وفاقًا لما رواه ابن جرير كما عند ابن جرير أيضًا فترجح الانقطاع على ما تقدم. * وأما رواية حميد بن عبد الله عنه: ففي أحمد 5/ 325 والشاشى 3/ 144 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 213 وابن جرير في التفسير 11/ 94 و 96: من طريق صفوان بن عمرو حدثنى حميد {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} الآية فقال عبادة: لقد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه أحد قبلك ولقد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "قد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه أحد من أمتى قبلك" فقال: "تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له" والسياق للشاشى.

قوله: باب (4) ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فقد رآنى"

وقد اختلف الرواة عن صفوان في تعيين شيخه من هو فقال عنه بقية بن الوليد ما سبق وقال إسماعيل بن عياش كما عند ابن أبى عاصم حميد بن عبد الرحمن وقال أبو المغيرة القولين وقد تابع بقية متابعة قاصرة عمر بن عمرو بن عبد الأحموسى إذ رواه عن حميد بن عبد الله كذلك. وقد جزم الألبانى في تخريجه للسنة لابن أبى عاصم أن من قال "ابن عبد الرحمن" غلط وهذا الجزم مردود بما وقع عند أحمد وصرح الحافظ في أطراف المسند أنه "يَزَنى" إلا أنه فات الحافظ عن أن يذكره في التعجيل إذ هو على شرطه ولم يتضح لى حالهما إلا أن ابن حبان ذكر حميد بن عبد الله في ثقاته 4/ 149 وذلك لا يخرجه عن الجهالة فالرواية هذه ضعيفة لحصول الاختلاف على راوٍ غير معروف العدالة فما ذهب إليه الألبانى من صحتها غير صحيح. قوله: باب (4) ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فقد رآنى" قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى قتادة وابن عباس وأبى سعيد وجابر وأنس وأبى مالك الأشجعي عن أبيه وأبى بكرة وأبى جحيفة 3463/ 14 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وابن سيرين وأبو صالح وكليب بن شهاب وعبد الرحمن الحرقى. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي البخاري 12/ 383 ومسلم 4/ 1775 وأبى داود 5/ 285 وأحمد 2/ 261 و 425 وابن حبان 7/ 617: من طريق الزهري حدثنى أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من رآنى في المنام فسيرانى في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بى" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهري فقال عنه يونس ما سبق وقد تابعه متابعة قاصرة محمد بن عمرو كما في أحمد وغيره خالفه الزبيدى وبن أبى أخى الزهري وشعيب إذ قالوا عنه عن أبى سلمة عن أبى قتادة وهى رواية عن يونس أيضًا وابن أخى الزهري. وكلا الوجهين صحيح وقد خرج الشيخان الوجهين وذلك أن هذه العلة ليست قادحة. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي مسلم 4/ 1775 والترمذي 4/ 537 وأحمد 2/ 411 و 472 والدارقطني في العلل 10/ 31:

من طريق قتادة وأيوب وهشام وهذا لفظ قتادة عن محمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق ورؤيا يحدث الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان فمن رأى ما يكره فليقم فليصل"، وكان يقول: "يعجبنى القيد وأكره الغل" القيد ثبات في الدين، وكان يقول: "من رآنى فإنى أنا هو، فليس للشيطان أن يتمثل بى"، وكان يقول: "لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه على أيوب وغيره ذكر ذلك الدارقطني في العلل وصوب رفعه. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي شمائل الترمذي ص 218 وأحمد 2/ 410 و 469 وابن أبى شيبة 7/ 232 وتمام 1/ 244 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 334: من طريق شعبة عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من رآنى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتصور -أو قال- لا يتشبه بى". وقد اختلف في شيخ شعبة فساقه شعبة كما سبق ووافقه الثورى واختلف فيه على قرينهما أبى عوانة فساقه بعضهم عنه وفاقًا لشعبة وسفيان وقال عنه سعيد بن هبيرة عن حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة ذكر هذا الدارقطني في العلل 10/ 131 وسعيد متروك والسند صحيح من طريق شعبة وسفيان. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة أن سفيان يرويه عن أبى صالح مباشرة واغتر بهذا يخرج العلل وما وقع في المصنف غلط محض ولا شك أنه ممن بعد ابن أبى شيبة والصواب أن سفيان يرويه عن أبى حصين كما عند أحمد وتمام. * وأما رواية كليب بن شهاب: ففي أحمد 2/ 232 و 342 وإسحاق 1/ 287 والترمذي في الشمائل ص 218 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 16 والحاكم 4/ 393: من طريق محمد بن فضيل وغيره حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى" وقال ابن فضيل مرة: "يتخيل بى فإن رؤيا العبد المؤمن الصادقة الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة" وسنده صحيح.

* وأما رواية الحرقى عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1284 وأبى يعلى 2/ 76 وعلى بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفرص 319: من طريق العلاء عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى" وهذا السند على شرط مسلم إذ الروايات السابقة متابعة للعلاء. 3464/ 15 - وأما حديث أبى قتادة: ففي البخاري 12/ 383 ومسلم 4/ 1776 وأبى داود 5/ 284 والترمذي في الشمائل ص 220 وأحمد 5/ 404 و 405 والدارمي 2/ 49 والطبراني في الأوسط 8/ 310: من طريق الزهري وعبيد الله بن أبى جعفر واللفظ له قال: أخبرنى أبو سلمة عن أبى قتادة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلًاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتراءى بى" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهري تقدم ذكره في الحديث السابق. 3465/ 16 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة ويزيد الفارسى وأبو جهضم. * أما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1285 وأحمد 1/ 279 والطبراني في الكبير 12/ 38: من طريق جابر عن عامر عن سعيد بن جبير قال: حدثنى عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فإياى رأى فإن الشيطان لا يتخيل بى" وجابر هو الجعفى متروك. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي ابن عدى 3/ 339: من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى فقد رآنى فإن الشيطان لا يتبدى في صورتى" وزمعة وشيخه ضعيفان.

* وأما رواية يزيد الفارسى عنه: ففي الشمائل للترمذي ص 219 وأحمد 1/ 361 وابن أبى شيبة 7/ 232 وابن سعد 1/ 417: من طريق عوف بن أبى جميلة عن يريد الفارسى وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس: إنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بى فمن رآنى في النوم فقد رآنى" هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذى رأيته في النوم؟ قال: نعم أنعت لك رجلًا بين الرجلين جسم ولحم أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف: ولا أدرى ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس: "لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا" والسياق للترمذي. وقد اختلف في يزيد هذا هل هو الذي في الصحيح أم غيره واختار أبو حاتم الرازى أن هذا غير الذي في الصحيح وقد قال أبو حاتم في هذا: لا بأس به وضعفه أبو زرعة ووثقه العجلي وابن حبان والصواب كونه حسن الحديث. * وأما رواية أبى جهضم عنه: ففي الطبراني 12/ 313: من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن ليث عن أبى جهضم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رآنى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بي" ومعاوية ضعيف في الثورى وشيخ الثورى هو ابن أبى سليم ضعيف. 3466/ 17 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه عبد الله بن خباب وعطية العوفى وعطاء بن يسار. * أما رواية ابن خباب عنه: ففي البخاري 12/ 283 وأحمد 3/ 55 وابن عدى 4/ 237: من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدرى سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من رآنى فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكوننى" والسياق للبخاري. * وأما روايه عطية عنه: ففي ابن ماجه 2/ 284 وابن أبى شيبة 7/ 233:

من طريق ابن أبى ليلى عن عطية عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رآنى في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى" وابن أبى ليلى هو محمد، هو وشيخه ضعيفان. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 237 والصغير 1/ 100: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبى الورس الغزى قال: نا محمد بن أبى السرى العسقلانى قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في منامه فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى ولا بالكعبة" وقال عقبه: "لم يروه عن زيد بن أسلم إلا معمر ولا عن معمر إلا عبد الرزاق تفرد به ابن أبى السرى ولا يروى عن أبى سعيد إلا بهذ الإسناد ولا يحفظ في حديث "ولا بالكعبة" إلا في هذا الحديث. اهـ. وابن أبى السرى هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن ذكره في التهذيب وقد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: لين الحديث وقال ابن عدى: كثير الغلط وذكره الذهبى في الميزان قائلًا: "ولمحمد هذا أحاديث تستنكر". اهـ. فبان أن هذه اللفظة لا تصح. 3467/ 18 - وأما حديث جابر: فرواه مسلم 4/ 1776 وأبو داود 5/ 284 والنسائي في الكبرى 4/ 384 وابن ماجه 2/ 1284 وأحمد 3/ 350 وعبد بن حميد ص 319 وابن أبى شيبة 7/ 232 وأبو الجهم في جزئه ص 29 وأبو القاسم الختلى في كتاب الديباج ص 88 وابن عدى 6/ 215 وابن حبان 7/ 619 و 620: من طريق الليث عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رآنى في النوم فقد رآنى أنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثل في صورتى" وقال: "إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدًا بتلعب الشيطان به في المنام" والسياق لمسلم. 3468/ 19 - وأما حديث أنس: فرواه عنه سعيد بن ميسرة وثابت. * أما رواية سعيد عنه: ففي ابن عدى 3/ 388:

من طريق ابن مصفى ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فإنه لا يدخل النار" وابن ميسرة ضعيف. * وأما رواية ثابت عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من الرؤيا. 3469/ 20 - وأما حديث أبى مالك عن أبيه: فرواه الترمذي في الشمائل ص 218 وأحمد 3/ 472 و 6/ 394 والبزار كما في زوائده 3/ 17 والبخاري في التاريخ 4/ 353 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 21 وابن قانع في الصحابة 2/ 47 والطبراني في الكبير 8/ 387 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 232: من طريق خلف بن خليفة عن أبى مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فقد رآنى" والسياق للترمذي وسنده حسن. 3470/ 21 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه ابن عدى 2/ 209 وعزاه الهيثمى في المجمع 7/ 182 إلى الطبراني. من طريق الحكم بن ظهير عن ثابت بن عبيد بن أبى بكرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رآنى في المنام فقد رآنى في اليقظة ومن رأى أنه يشرب لبنًا فهي الفطرة ومن رأى أنه يبنى بناءً فهو عمل يعمله ومن رأى أن عليه درع حديد فهو حصن لدينه ومن رأى أنه غرق فهو في النار" والسياق لابن عدى والحكم ضعيف. 3471/ 22 - وأما حديث أبى جحيفة: فرواه ابن ماجه 2/ 1284 وأبو يعلى 1/ 401 وابن حبان 7/ 618 والبخاري في التاريخ 4/ 296 وأبو عمرو السمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص 108 والطبراني 22/ 111: من طريق صدقة بن أبى عمران عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رآنى في المنام فكأنما رآنى في اليقظة أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بى" والسياق لابن ماجه وقد حسن إسناده صاحب الزوائد من أجل صدقة لحصول الخلاف فيه كذا قال وصدقة قال فيه الدارقطني مجهول ضعيف وقال أبو حاتم صدوق شيخ صالح ليس بذاك المشهور وقال أبو داود: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ليس بشيء وقال مرة: لا أعرفه ومن كان بهذه المثابة لا يستحق أن يحسن حديثه لا سيما عند الانفراد وقد انفرد هنا بهذا الإسناد.

قوله باب (5) إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع

قوله باب (5) إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى سعيد وجابر وأنس. 3472/ 23 - أما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم تخريجه في أول باب من الرؤيا. 3473/ 24 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه البخاري 12/ 430 والترمذي 5/ 505 والنسائي في الكبرى 4/ 390 وأحمد 3/ 8 وأبو يعلى 2/ 125 و 126 وأبو الفضل الزهري في حديثه 2/ 622 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسى 5/ 69 والحاكم 4/ 392: من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره" والسياق للبخاري. 3474/ 25 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو سفيان وأبو الزبير. * أما رواية أبى سفيان عنه: ففي أبى يعلى 2/ 467 وابن أبى شيبة 7/ 233: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى رأيت في المنام كان رأسى قطع فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس" والسياق لأبي يعلى وهذا السند على شرط مسلم فقد خرج عدة أحاديث من هذه الطريق إلا أن بعض أهل العلم كشعبة وغيره قالوا لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث وأبى ذلك غيره وانظر جامع العلائى ص 245 وأطلق الحافظ القول عن شعبة بعدم السماع منه كما في أطرافه المسند 2/ 16 وليس ذلك بسديد. * وأما رواية أبى الزبير عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 4. 3475/ 26 - وأما حديث أنس: فرواه عنه كثير بن سليم ويزيد الرقاشى.

قوله: باب (7) في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره

* أما رواية كثير عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 289 وابن عدى 6/ 64 والعقيلى في الضعفاء له 4/ 5. من طرق عدة إلى كثير بن سليم اليشكرى عن أنس أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنى أرى الرؤيا تمرضنى؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا الحسنة من الله والسيئة من الشيطان فإذا رأى ذلك أحدكم فلينفث عن يساره ثلاثًا وليتعوذ من شرها فإنها لا تضره" والسياق للطبرآنى وكثير تركه غير واحد. * وأما رواية الرقاشى عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1288 وأبى يعلى 4/ 157 وابن أبى شيبة 7/ 240: من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر" والسياق لابن ماجه ويزيد متروك. قوله: باب (7) في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره قال: وفى الباب عن أنس وأبى بكرة وأم العلاء وابن عمر وعائشة وأبى موسى وجابر وأبى سعيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو 3476/ 27 - أما حديث أنس: فرواه عنه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وثابت. * أما رواية إسحاق عنه: ففي البخاري 12/ 391 ومسلم 3/ 1518 وأبى عوانة 4/ 494 وأبى داود 3/ 15 والترمذي 4/ 178 والنسائي 6/ 40 وأحمد 3/ 240 وابن المبارك في الجهاد ص 157 وابن سعد 8/ 435 والبيهقي 9/ 165 و 166: من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها يومًا فأطعمته وجلست تفلى رأسه فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرة -أو- مثل الملوك على الأسرة" شك إسحاق قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمتى عرضوا

على غزاة في سبيل الله" كما قال في الأول قال: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: "أنت من الأولين" فركبت البحر في زمن معاوية بن أبى سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت" والسياق للبخاري. * وأما رواية ثابت عنه: ففي مسلم 4/ 1779وأبى داود 5/ 286 والنسائي في الكبرى 4/ 388 وأحمد 3/ 213 و 286 وابن أبى شيبة 7/ 239 وابن حبان في الصحيح 7/ 618 وعبد بن حميد ص 391: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنى في دار عقبة بن رافع فأوتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب" والسياق لمسلم. * وأما رواية على بن زيد عنه: ففي أحمد 3/ 267 وابن أبى شيبة 7/ 239 والبزار كما في زوائده 3/ 15 والحاكم 3/ 198: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت فيما يرى النائم كان ضبة سيفى انكسرت وكأنى مردف كبشًا فأولت أن ضبة سيفى قتل رجل من قومى وأنى مردف كبشًا أنى أقتل كبش القوم" فقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلحة بن أبى طلحة كان صاحب لواء المشركين وقتل حمزة بن عبد المطلب" والسياق للبزار وابن زيد ضعيف. 3477/ 28 - وأما حديث أبى بكرة: فرواه عنه عبد الرحمن وعبيد ابنى أبى بكرة. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 349 و 350 وابن أبى شيبة 7/ 235 وأحمد في فضائل الصحابة 1/ 225: من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال: وفدنا مع زياد إلى معاوية فما أعجب بوفد أعجب بنا فقال: يا أبا بكرة حدثنى بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وكانت تعجبه الرؤيا الحسنة يسأل عنها فيقول: "رأيت ميزانًا أنزل من السماء فوزنت فيه أنا وأبو بكر فرجحت بأبى بكر ووزن أبو بكر وعمر

فرحج أبو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان إلى السماء" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء" قال: فأخرج في أفنيتنا فأخرجنا" والسياق لابن أبى شيبة وعلى ضعيف. * وأما رواية ثابت عنه: فتقدم تخريجها في باب برقم 4. * تنبيه: ذكر الهيثمى في المجمع 7/ 185 له حديثًا في الباب وعزاه للطبراني. 3478/ 29 - وأما حديث أم العلاء: فرواه البخاري 12/ 392 و 410 والنسائي في الكبرى 4/ 385 وأحمد 6/ 436 وإسحاق 5/ 87 وعبد بن حميد ص 461 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 237 والطبراني في الكبير 25/ 139 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 106 و 106: من طريق الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهى امرأة من نسائهم بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفى ثم جعلناه في ثوبه فدخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمك الله قال: "وما يدريك؟ " قلت لا أدرى والله قال: "أما هو فقد جاءه اليقين إنى لأرجو له الخير من الله والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بى ولا بكم" قالت أم العلاء: فوالله لا أزكى بعده أحدًا قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينًا تجرى فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "ذلك عمله يجرى له" والسياق للبخاري. 3479/ 30 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم وحمزة. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 12/ 425 والترمذي 4/ 541 والنسائي في الكبرى 4/ 386 وابن ماجه 2/ 293 وأحمد 2/ 107 و 117 و 137 وأبى يعلى 5/ 214 و 215 والطبراني في الكبير 12/ 290 والأوسط 4/ 357 وابن أبى شيبة 7/ 235: من طريق موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة -وهى الجحفة- فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة".

ولسالم سياق آخر في الباب: في البخاري 7/ 411 ومسلم 4/ 1862 والنسائي في الكبرى 4/ 386 وأحمد 2/ 131 و 147 وابن أبى شيبة 7/ 236: من طريق أبى بكر بن سالم والزهرى وهذا لفظه عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث يقول: "بينا أنا نائم رأيتنى أتيت بقدح فشربت منه حتى إنى لأرى الرى يجرى من أظفارى ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب" قالوا: فما ذلك يا رسول الله؟ قال: "العلم" والسياق للنسائي. وقد اختلف الرواة فيه على الزهري فقال عنه معمر كما سبق ولا أعلم من تابعه ولذا لم أر طريقه إلا عند النسائي وأحمد. خالفه عقيل ويونس وصالح بن كيسان والزبيدى إذ قالوا عنه عن حمزة بن عبيد الله بن عمر عن أبيه وهم أولى وقد سلك معمر الجادة. * وأما رواية حمزة عنه: ففي البخاري 1/ 180 ومسلم 4/ 1859 والترمذي 4/ 539 والنسائي في الكبرى 4/ 386 وأحمد 2/ 83 و 108 وأبى الفضل الزهري في حديثه 1/ 136: من طريق ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إنى لأرى الرى يخرج في أظفارى ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب" قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: "العلم". وقد اختلف فيه على الزهري تقدم ذكره في الرواية السابقة. 3480/ 31 - وأما حديث عائشة: ففي البخاري 12/ 399 ومسلم 4/ 1889 وأحمد 6/ 41 و 128 و 161 وإسحاق 1/ 199 وابن سعد 8/ 64 و 67. من طرق عدة إلى هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول: أن يكن هذا من عند الله يمضه" والسياق للبخاري. * وأما رواية سليمان عنها: ففي الدارمي 2/ 56: من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن عائشة

زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف فكانت ترى رؤيا كما غاب عنها زوجها وقلما يغيب إلا تركها حاملًا فتأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقول: إن زوجى خرج تاجر فتركنى حاملًا فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتى انكسرت وأنى ولدت غلامًا أعور فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير يرجع زوجك عليك أن شاء الله صالحًا وتلدين كلامًا برًّا" فكانت تراها مرتين أو ثلاثًا كل ذلك تأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول ذلك لها فيرجع زوجها وتلد غلامًا فجاءت يومًا كما كانت تأتيه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - غائب وقد رأت تلك الرؤيا فقلت لها: عم تسألين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمة الله؟ فقلت: رؤيا كنت أراها فآتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله عنها فيقول خيرًا فيكون كما قال فقلت: فأخبرينى ما هي؟ قالت: حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعرضها عليه كما كنت أعرض فوالله ما تركتها حتى أخبرتنى فقلت: والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك ولتلدين غلامًا فاجرًا فقعدت تبكى وقالت: ما لى حين عرضت عليك رؤياى فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى تبكى فقال لها: "ما لها يا عائشة؟ " فأخبرته الخبر وما تأولت لها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فأعبروها على خير فإن الرؤيا على ما يعبرها صاحبها" فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت غلامًا فاجرًا" وثم خلاف في سماع سليمان من عائشة والصواب إثباته وابن إسحاق لم يصرح فالحديث ضعيف لذلك. 3481/ 32 - وأما حديث أبى موسى: فرواه البخاري 6/ 627 و 12/ 421 و 426 ومسلم 4/ 1779 والنسائي في الكبرى 4/ 389 وابن ماجه 2/ 1292 وأبو يعلى 7/ 406 والدارمي 4/ 52: من طريق بريد بن عبد الله بن أبى بردة عن جده أبى بردة عن أبى موسى أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت في المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلى إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياى هذه أنى هززت سيفًا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرًا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر" والسياق للبخاري. 3482/ 33 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير والشعبى.

* أما رواية أبى الزبير عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 389 وأحمد 3/ 351 والبزار كما في زوائده 3/ 16 وابن أبى شيبة 7/ 239: من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر قال: استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس يوم أحد فقال: "إنى رأيت فيما يرى النائم كأنى في درع حصينة وكأن بقرًا تنحر وتباع ففسرت الدرع المدينة والبقر بقرًا والله خير فلو قاتلتموهم في السكسك فرماهم النساء من فوق الحيطان" قالوا: فيدخلون علينا المدينة ما دخلت علينا قط ولكنا نخرج إليهم قال: فشأنكم إذًا قال: ثم ندموا قالوا: رددنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيه فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله رأيك فقال: "ما كان لنبى أن يلبس لأمته ثم يخلعها حتى يقاتل" والسياق للنسائي وسنده على شرط الصحيح إلا أنى لم أر تصريحًا لأبي الزبير. * وأما رواية الشعبي عنه: ففي أحمد 3/ 399 والدارمي 2/ 55: من طريق مجالد عن عامر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يومًا من الأيام: "رأيت في المنام أن رجلًا أتانى بكتلة من تمر فأكلتها فوجدت فيها نواة فآذتنى حين مضغتها ثم أعطانى كتلة أخرى فقلت: إن الذي أعطيتنى وجدت فيها نواة آذتنى فأكلتها" فقال أبو بكر: نامت عينك يا رسول الله هذه السرية التى بعثت بها غنموا مرتين كلتاهما وجدوا رجلًا ينشد ذمتك فقلت لمجالد: ما ينشد ذمتك؟ قال: يقول: "لا إله إلا الله" والسياق للدارمى ومجالد متروك ولم يصب الهيثمى في المجمع 7/ 180 حيث وثقه. 3483/ 34 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو هارون وأبو أمامة بن سهل وسليمان بن يسار. * أما رواية أبى هارون عنه: ففي التفسير لابن جرير 4/ 170: من طريق معمر عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: حدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة أسرى به قال: " نرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم يجعل في أفواههم صخر من نار يخرج من أسفلهم قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكون أموال اليتامى ظلمًا إنما يكون في بطونهم نارًا" وأبو هارون متروك.

* وأما رواية أبى أمامة عنه: ففي البخاري 7/ 43 و 12/ 395 ومسلم 4/ 1859 والترمذي 4/ 539 والنسائي في الكبرى 4/ 388 وأحمد 3/ 86 و 373 و 374 والطبراني في الأوسط 8/ 331 وابن حبان 9/ 20: من طريق ابن شهاب قال: حدثنى أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدى ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره". قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: "الدين" والسياق للبخاري. * وأما رواية سليمان بن يسار: ففي أحمد 3/ 86 والبزار 3/ 17: من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن أخيه سليمان بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنى رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها ثم أريت في يدى سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابَين صاحب اليمن وصاحب اليمامة" والسياق للبزار وإسناده حسن. 3484/ 35 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ونافع بن جبير. * أما رواية عبيد الله عنه: ففي البخاري 12/ 431 ومسلم 4/ 1777 و 1778 وأبى داود 3/ 578 و 579 والنسائي في الكبرى 4/ 387 وابن ماجه 2/ 1289 وأحمد 1/ 219 و 236 والدارمي 2/ 43 و 54 وابن أبى شيبة 7/ 234: من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يحدث أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنى رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها: فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبى أنت يا رسول الله والله لتدعنى أعبرها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعبرها" قال: أما الظلة فالإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته

تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأوض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله. ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبى أنت وأمى والله لتدعنى فأعبرها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به". فأخبرنى يا رسول الله بأبى أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا" قال: فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذى أخطأت قال: "لا تقسم" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الزهري من أي مسند هو فقيل من مسند من سبق وقيل من مسند أبى هريرة وانظر علل الدارقطني 11/ 60 و 61. وثم سياق آخر بهذا الإسناد خرجه: البخاري 12/ 420 والنسائي في الكبرى 4/ 389 وأحمد 1/ 263: ولفظه قال ابن عباس: ذكر لى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أنا نائم رأيت أنه وضع في يدى سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما فأذن لى فنفختهما فطارا فأولتهما كذابان يخرجان" فقال عبيد الله: "أحدهما العنسى الذي قتله فيروز في اليمن والآخر مسيلمة". والسياق للبخاري وقد مال الحافظ في النكت الظراف 5/ 155 إلى أن الصواب أن هذا من مسند ابن عباس عن أبى هريرة وأما في الأطراف للمسند فتبع أحمد حيث جعله من مسند ابن عباس 3/ 164. وله سياق آخر في البزار كما في زوائده 3/ 16: حدثنا هدبة بن خالد، ثنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت في المنام كأنى في درع حصينة رأيت بقرًا تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة والبقر بقر، والله خير". * وأما رواية نافع عنه: ففي البخاري 6/ 626 ومسلم 4/ 1780: من طريق عبد الله بن أبى حسين حدثنى نافع بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم

قوله: باب (8) في الذي يكذب في حلمه

مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفى يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: "لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذي أريت فيك ما رأيت" والسياق للبخاري. 3485/ 36 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه واهب بن عبد الله ويونس بن ميسرة. * أما رواية واهب عنه: ففي أحمد 2/ 222: من طريق ابن لهيعة عن واهب بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى أصبعى سمنًا وفى الأخرى عسلًا فأنا ألعقهما فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تقرأ الكتابين: التوراة والفرقان" فكأن يقرأهما وابن لهيعة ضعيف. * وأما رواية يونس عنه: فتقدم تخريجها في الفتن برقم 27. قوله: باب (8) في الذي يكذب في حلمه قال: وفى الباب عن ابن عباس وأبى هريرة وأبى شريح وواثلة 3486/ 37 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وأبو سلمة. * أما رواية عكرمة عنه: ففي البخاري 12/ 427 وأبى داود 5/ 285 و 286 والترمذي 4/ 538 وابن ماجه 2/ 1289 وأحمد 1/ 216 و 359 والحميدي 2/ 234 وابن حبان 7/ 619 والطبراني في الكبير 11/ 316 و 344 والبيهقي في الكبرى 7/ 269: من طريق أيوب وغيره عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون

أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على عكرمة فقال عنه أيوب وتابعه خالد الحذاء ما سبق خالفهم قتادة إذ قال عنه عن أبى هريرة إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على قتادة فرفعه عنه همام والحكم بن عبد الملك ووقفه أبو عوانة. ومن وقف أولى إذ الحكم ضعيف وأبو عوانة أولى من همام أن حدث عن قتادة من كتابه. وقد تابع أبا عوانة متابعة قاصرة أبو هاشم الرمانى إذ رواه عن عكرمة عن أبى هريرة موقوفًا. وقد مال الدارقطني في العلل 11/ 124 إلى صحة الوجهين. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي مسند الحارث كما في المطالب 3/ 236 وانظر البغية ص 71 و 80: حدثنا داود بن المحبر ثنا ميسرة بن عبد ربه عن أبى عائشة السعدى عن يزيد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثًا طويلًا فيه "ومن تحلم ما لم يحلم كان كمن شهد الزور وكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين يعذب حتى يعقدهما ولا يعقدهما" والحديث موضوع. 3487/ 38 - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. 3488/ 39 - وأما حديث أبى شريح: فرواه أحمد 4/ 32 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 254 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 283 والطبراني في الكبير 12/ 191 والبيهقي 8/ 26: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبى شريح - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله ومن طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام ومن بصر عينيه في المنام ما لم يره" والسياق لابن أبى عاصم. وابن إسحاق هو المدنى حسن الحديث إلا أنه تفرد بشاهد الباب من بين قرنائه كعمرو بن دينار وفى تفرده بهذه الزيادة عن هذا الإمام الذي له أتباع لا سيما من كان منهم في الطبقة الأولى كمن سبق يوجب النظر فيها. 3489/ 40 - وأما حديث واثلة: فرواه عنه عبد الواحد النصرى وعبد الأعلى بن هلال وربيعة بن يزيد والنضر بن عبد الوحد.

* أما رواية عبد الواحد عنه: فرواها البخاري 6/ 540 وأحمد 4/ 106 والخرائطى في المساوئ ص 5 والطبراني في الكبير 22/ 70 و 71 و 72 و 73 ومسند الشاميين 3/ 96: من طريق حريز حدثنى عبد الواحد بن عبد الله النضرى قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يُرى عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل" والسياق للبخاري. * تنبيه: وقع في الخرائطى من طريق ابن عجلان عن عبد الوهاب عن النصرى عن واثلة. ووقع في الطبراني من طريق ابن عجلان قال: سمعت عبد الواحد بن عبد الله يقول: سمعت واثلة فذكره. وما في الطبراني أولى لسقم إخراج المساوئ. * وأما رواية عبد الأعلى بن هلال عنه: ففي الكبير للطبراني 22/ 93 والأوسط 6/ 191 و 192: من طريق طلحة بن زيد عن الزهري عن عبد الأعلى بن هلال الحمصى عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه أو كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كذب على عينيه" وطلحة رماه أحمد وابن المديني بالوضع. وقال غيرهما: منكر الحديث. * وأما رواية ربيعة عنه: ففي أحمد 3/ 490 و 491 والطبراني في الكبير 22/ 68 ومسند الشاميين 3/ 124 وابن حبان 1/ 118 والحاكم 4/ 398: من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن من أعظم الفرية ثلًاثا أن يفرى الرجل على نفسه يقول: رأيت ولم ير شيئًا في المنام ويتقول الرجل على والديه فيدعى إلى غير أبيه أو يقول: سمع منى ولم يسمع منى" والسياق لابن حبان ومعاوية حسن الحديث. * وأما رواية النضر عنه: ففي أحمد 4/ 107: من طريق محمد بن عجلان قال: سمعت النضر بن عبد الرحمن بن عبد الله يقول:

قوله: باب (9) ما جاء رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - اللبن والقميص

سمعت واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الفرى من يقولنى ما لم أقل ومن أرى عينيه في المنام ما لم تريا ومن ادعى إلى غير أبيه" والنضر ذكره الحافظ في التعجيل ص 276 وذكر أنه وقع خلاف في نسخ المسند فقيل ما سبق وقيل نصر بالصاد ونقل عن صاحب الإكمال أنه مجهول ويفهم من صنيع الحافظ عدم معرفته للنضر. وقد سبق أن ابن عجلان يروى هذا الحديث عن عبد الواحد النصرى فأخشى أن يكون انقلب عليه إذ جعل النسبة اسمًا له ولم أر ابن حبان ذكر النضر بن عبد الرحمن على سعته. قوله: باب (9) ما جاء رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - اللبن والقميص قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى بكرة وابن عباس وعبد الله بن سلام وخزيمة والطفيل بن سخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر 3490/ 41 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو أمامة بن سهل وابن سيرين. * أما رواية أبى أمامة عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 11/ 234: من طريق أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبى هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيتنى في المنام أتيت بلبن فشربت منه حتى أنى لأرى الرى بين أطرافى وناولت فضلى عمر" قالوا: يا رسول الله وما أولته؟ قال: "العلم". وذكر أنه اختلف فيه على أبى أمامة فمنهم من جعله من مسند أبى هريرة ومنهم من جعله من مسند أبى سعيد. والمشهور من مسند ابن سعيد بهذا الإسناد خلاف هذا السياق كما سبق في باب برقم 7. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي البزاركما في زوائده للحافظ 2/ 145: من طريق محمد بن مروان عن هشام عن محمد عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللبن في المنام فطرة" ومحمد بن مروان هو السدى متروك وقد تابعه من هو مثله وهو عون بن عمارة. 3491/ 42 - وأما حديث أبى بكرة: فتقدم تخريجه في باب برقم 4.

3492/ 43 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في باب برقم 7. إن حمل بكون السمن أو العسل على ما هنا إذ في الحديث "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا". 3493/ 44 - وأما حديث عبد الله بن سلام: فرواه عنه قيس بن عباد وخرشة بن الحر. * أما رواية قيس عنه: ففي البخاري 7/ 129 ومسلم 4/ 1930 و 1931 وأحمد 5/ 452 والطبراني في الكبير الجزء المفقود ص 115 و 116: من طريق ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال: كنت جالسًا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة قال: والله ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لما ذاك: رأيت رؤيا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقصصتها عليه ورأيت كأنى في روضة ذكر من سعتها وحضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة فقيل لى: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتانى منصف فرفع ثيابى من خلفى فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت في العروة فقيل له: استمسك: فأيتقضت وإنها لفى يدى. فقصصتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذلك الرجل عبد الله بن سلام" والسياق للبخاري. * وأما رواية خرشة بن الحر عنه: ففي مسلم 4/ 1931 و 1932 والنسائي في الكبرى 4/ 384 وابن ماجه 2/ 1291 و 1292 وأحمد 5/ 452 و 453 وابن أبى شيبة 7/ 238 والطبراني في الكبير الجزء المفقود منه ص 118 و 119 و 120: من طريق سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: كنت جالسًا في حلقة في مسجد المدينة قال وفيها شيخ حسن الهيئة. وهو عبد الله بن سلام. قال فجعل يحدثهم حديثًا حسنًا. قال: فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.

قال: فقلت: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته. قال: فتبعته، فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، قال فاستأذنت عليه فأذن لى. فقال: ما حاجتك يا ابن أخى؟ قال: فقلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فأعجبنى أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة. وسأحدثك مم قالوا ذاك" ثم ذكر بمثل الرواية السابقة كما عند مسلم. 3494/ 45 - وأما حديث خزيمة: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 384 وأحمد 5/ 214 و 215 و 216 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 37 ومصنفه 7/ 243 وعبد بن حميد ص 102 والطبراني في الكبير 4/ 84 وابن حبان 9/ 140 والبغوى في الصحابة 2/ 248 و 249 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 915 و 916: من طريق الزهري وأبى جعفر الخطمى والسياق لأبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال: رأيت في المنام كأنى أسجد على جبهة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فقال: "إن الروح ليلقى الروح واقتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه هكذا قال عفان برأسه إلى خلفه فوضع جبهته على جبهة النبي - صلى الله عليه وسلم -" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على الخطمى فقال عنه حماد بن سلمة ما سبق. خالفه شعبة إذ قال عنه: "سمعت عمارة بن عثمان بن حنيف يحدث عن خزيمة بن ثابت أنه رأى في المنام. وشعبة أولى من حماد "واختلف فيه على الزهري وذلك في وصله وإرساله فوصله عنه يونس وأرسله صالح بن أبى الأخضر وهو ضعيف في الزهري إلا أن الرواة عن يونس اختلفوا في صورة الوصل إذ رواه عنه عامر بن صالح والليث وعثمان بن عمر وابن وهب. أما عامر والليث فقالا عنه عن الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: أخبرنى عمى وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن خزيمة رأى في المنام فذكره فجعلاه من مسند أخى خزيمة لا من مسند خزيمة وهذه الرواية مرجوحة إذ عامر ضعيف جدًّا والرواية إلى المتابع له فيها ضعف إذ راويه عن الليث عبد الله بن صالح كاتبه وأما عثمان بن عمر فقال عنه عن الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن عمه أن خزيمة رأى في المنام. وهذا أن حمل على أن الإبهام هو من سبق كان متابعًا لهم. خالفهم ابن وهب إذ قال عنه عن الزهري أخبرنى خزيمة بن ثابت بن خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته بشهادة

رجلين أن خزيمة بن ثابت أرى في النوم أنه سجد على جبهة النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وهذه الرواية أولى الروايات عن الزهري. وقد أرسله ابن وهب وهذه متابعة لرواية صالح عن الزهري. والذى يظهر أنه حصل عن الزهري فيه اضطراب. وأحق الروايات بالتقديم مطلقًا رواية شعبة. وأبو جعفر وعمارة ثقتان والحديث يصح من هذا الوجه ولا يضرهما من خالفهما لتجويد شعبة لسنده وقد أدمج الحافظ في أطراف المسند بين الرواية عن يونس الموصولة عن الزهرى مع رواية صالح المرسلة وذلك غير سديد إذ يوهم هذا الصنيع حصول الاتفاق بينهما عن الزهري والله أعلم. 3495/ 46 - وأما حديث الطفيل بن سخبرة: فرواه ابن ماجه 1/ 685 وأحمد 5/ 72 والبخاري في التاريخ 4/ 364 والدارمي 2/ 205 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 165 والطبراني في الكبير 8/ 388 و 389 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 213 والبغوى في الصحابة 3/ 430 و 431 وابن قانع 2/ 50 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1565 و 1566 والحاكم في المستدرك 3/ 462 و 463: من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخى عائشة لأمها أنه قال: رأيت فيما يرى النائم كأنى أتيت على رهط من اليهود فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أتكم تقولون عزير بن الله قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أخبر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل أخبرت بها أحدًا؟ " فقال: نعم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإن طفيلًا رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم وإنكم تقولون كلمة يمنعنى الحياء منكم أن أنهاكم عنها فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد" والسياق لابن أبى شيبة. وقد اختلف فيه على عبد الملك فقال عنه حماد بن سلمة وشعبة وأبو عوانة وزياد بن عبد الله وعبيد الله بن عمرو ما تقدم. خالفهم ابن عيينة إذ قال عنه عن ابن ربعى عن حذيفة. خالف الجميع معمر إذ قال عنه عن جابر بن سمرة فيما حكاه أبو نعيم. وكان يمكن أن يوجه هذا الخلاف إلى عبد الملك لولا أن البخاري رجح في تاريخه بين الوجه

الأول والثانى فقدم الأول واذا قالت حذام فصدقوها. والحديث يصح من ذلك الوجه. 3497/ 47 - وأما حديث سمرة: فرواه أبو داود 5/ 31 و 32 وأحمد 5/ 21: من طريق حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلًا قال: يا رسول الله إنى رأيت كأن دلوًا دلى من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا ضعيفًا ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء على فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء" والسياق لابى داود وسنده حسن. 3498/ 48 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه الفسوى في تاريخه 2/ 301 والطبراني في الكبير 8/ 199 وابن عساكر في مقدمة تاريخه 1/ 50 و 51: من طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتى فأتبعته بصرى فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به فعمدته إلى الشام وإنى أولت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام" والسياق للطبراني. والوليد قد صرح بالسماع من شيخه عند الفسوى فامن من تدليسه. إلا أن عفيرًا ضعيف. 3499/ 49 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في باب برقم 7. * تنبيه: بعض الروايات لا توافق صريح الباب والمعلوم أن بعض الروايات لا يمكن أخذ ذلك إلا بطريق الاستنباط الخفى ولا يقال أن لهؤلاء الصحابة رواية خفيت لأن بعضهم ليس له من الرواية إلا ما في الباب كالطفيل فقد زعم البغوى أنه لا يعلم له إلا هذا الحديث والله الموفق.

قوله: باب (10) ما جاء في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - الميزان والدلو

قوله: باب (10) ما جاء في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - الميزان والدلو قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3500 - وحديثه: رواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو صالح. * أما رواية سعيد عنه: ففي البخاري 12/ 414 ومسلم 4/ 1860 وابن حبان 9/ 23 والطبراني في الأوسط 8/ 332 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 625: من طريق الزهري أخبرنى سعيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أنا نائم رأيتى على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبى قحافة فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غربًا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريًّا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن" والسياق للبخاري. وقد اختلف شى وصله وإرساله على الزهري فوصله عنه عقيل وصالح بن كيسان والزبيدى ويونس وإبراهيم بن مرة. خالفهم عبيد الله بن أبى زياد إذ أسقط سعيدًا والصواب الوصل. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي أحمد 2/ 450 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 625 وأحمد في الفضائل. 1/ 332 - و 333: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينا أنا أسقى على بئر إذ جاء ابن أبى قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبين فيهما ضعف والله يغفر له ثم جاء عمر فنزع حتى استحالت في يده غربًا وضرب الناس بعطن فما رأيت عبقريًّا يفرى فريه" والسياق لابن أبى عاصم. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبى سلمة فوصله عنه من تقدم خالفه سعد بن إبراهيم إذ أرسله فلم يذكر أبا هريرة. والصواب رواية الإرسال لأمرين لأن سعدًا أحفظ وأتقن ولأن محمدًا وقعت له أخطاء فيما يرويه عن أبى سلمة لما سبرت بأحاديث قرنائه كالزهرى وابن أبى كثير وثالث أنه سلك الجادة في روايته.

* وأما رواية أبى صالح عنه: ففي مسند أحمد 2/ 368 وفضائل الصحابة له 1/ 300: من طريق عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى رأيتنى على قليب أنزع بدلو ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين فيهما ضعف والله يرحمه ثم أخذها عمر فإن برح ينزع حتى استحالت غربًا ثم ضربت بعطن فما رأيت من نزع عبقرى أحسن من نزع عمر" وسنده حسن. تم بحمد الله

كتاب الشهادات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الشهادات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (2) ما جاء فيمن لا تجوز شهادته

قوله: باب (2) ما جاء فيمن لا تجوز شهادته قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو 3501/ 1 - وحديثه: رواه أبو داود 4/ 24 وابن ماجه 2/ 792 وأحمد 2/ 181 و 204 و 225 وعبد الرزاق 8/ 320 والدارقطني في السنن 4/ 243 و 244 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 1521 وابن جميع في معجمه ص 108 والبيهقي في الكبرى 10/ 155: من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم" والسياق لأبي داود وسنده حسن. قوله: باب (3) ما جاء في شهادة الزور قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو 2/ 3502 - وحديثه: رواه البخاري 12/ 264 والترمذي 4/ 236 والنسائي 7/ 89 و 8/ 63 وأحمد 2/ 201 والطحاوى في المشكل 13/ 341 والطبرى في التهذيب مسند على 1/ 189 والبيهقي 10/ 35: من طريق فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم ماذا؟ قال "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب" والسياق للبخاري. * تنبيه: سقط هذا الحديث من نسخة الشارح.

كتاب الزهد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الزهد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس

قوله: باب (1) الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس قال: وفى الباب عن أنس 1/ 3503 - وحديثه: رواه البزار كما في زوائده 4/ 239 وأبو الشيخ في الأمثال ص 120 و 121 وابن أبى الدنيا في قصر الأمل ص 95 و 91 والطبراني في الأوسط 6/ 193 والدارقطني في الأفراد كما في طرافه 2/ 61 وابن حبان في الضعفاء 1/ 262 و 263 وتمام 2/ 97: من طريق عمرو بن عاصم البرجمى ثنا حميد بن الحكم عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ" والحديث تفرد به حميد بن الحكم وعنه من سبق كما قاله الدارقطني والطبراني وحميد منكر الحديث كما قاله ابن حبان. * تنبيه: وقع في الأمثال لأبي الشيخ "ثنا عمر بن الحكم" فقال يخرج الكتاب "عمر بن الحكم بن ثوبان ثقة". اهـ، وكل ذلك غلط محض لعله من المخطوط للكتاب فلم يهتد إلى ذلك يخرج الكتاب. قوله: باب (4) ما جاء في ذكر الموت قال: وفى الباب عن أبى سعيد 3504/ 2 - وحديثه: رواه عنه أبو الهيثم وعطية العوفى. * أما رواية أبى الهيثم عنه: فرواها 3/ 68 و 71 وابن عدى في الكامل 3/ 113 وابن حبان في صحيحه 2/ 92: من طريق دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكثروا الله حتى يقولوا مجنون" والسياق لابن حبان ودراج ضعيف في روايته عن أبى الهيثم. * وأما رواية عطية عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 70 وهى أصرح من الرواية السابقة.

قوله: باب (6) ما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

قوله: باب (6) ما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى موسى 3505/ 3 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 67. 3506/ 4 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 67. 3507/ 5 - وأما حديث أنس: فرواه أبو يعلى 4/ 75 و 76 والبزار كما في زوائده 1/ 370 وابن المبارك في الزهد كما في زوائده ص 34 والطبراني في الأوسط 3/ 282 و 283. من طرق عدة إلى حميد عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالوا: يا رسول الله كلنا نكره الموت قال: "ليس بكراهية الموت لكن المؤمن إذا حضر موته جاءه البشير من الله بما يرجع إليه فليس شىء أحب إليه من لقاء الله فأحب الله عند ذلك لقاءه وإن الفاجر -أو قال- الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر وما يلقى من الشر فكره لقاء الله وكره الله لقاءه" والسياق لابن المبارك. وقد اختلف أصحاب أنس من أي مسند الحديث فجعله حميد من مسند أنس وتفرد بذلك كما قاله البزار خالفه غيره كقتادة إذ جعله من مسند أنس عن عبادة وهذه الطريق عليها اعتمد الشيخان في إخراجه وكان ذلك لأمرين: لكون قتادة أوثق من حميد في أنس إذ هو في الطبقة الأولى من أصحاب أنس. الثانى سلوك حميد الجادة إذ رواية أنس عن عبادة نادرة الوجود والذى يميل القلب إليه صحة الوجهين ولا يخاف من تدليس حميد فقد صرح بالسماع كما عند الطبراني. 3508/ 6 - وأما حديث أبي موسى: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم. قوله: باب (7) ما جاء في إنذار النبي - صلى الله عليه وسلم - قومه قال: وفى الباب عن أبي هريرة وأبى موسى وابن عباس 3509/ 7 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة وموسى بن طلحة والأعرج وموسى بن وردان.

* أما رواية سعيد وأبى سلمة عنه: ففي البخاري 5/ 382 ومسلم 1/ 192 وأبى عوانة 1/ 89 - والنسائي 6/ 249 و 250 والدارمي 2/ 215 وابن جرير في التفسير 18/ 72 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 388 والدارقطني في العلل 9/ 370: من طريق الزهري قال: أخبرنى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزل الله عز وجل {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} قال: "يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئًا يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئًا يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئًا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئًا ويا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئًا" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهري فقيل عنه ما سبق وقيل عنه عن أبى سلمة عن أبى هريرة وذلك غير مؤثر. * وأما رواية موسى عنه: ففي مسلم 2/ 192 وأبى عوانة 1/ 89 والبخاري في الأدب المفرد ص 31 والترمذي 5/ 338 والنسائي 248 وأحمد 2/ 333 و 360 و 519 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 214 والطبرى في التفسير 18/ 73 وإسحاق في مسنده 1/ 261 والطبراني في الأوسط 8/ 138 ومؤمل الشيبانى في فوائده ص 102: من طريق عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبى هريرة قال: لما نزلت هذه الآية {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: "يا بنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها" والسياق لمسلم. * وأما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 6/ 551 ومسلم 1/ 1932 وأبى عوانة 1/ 90 وأحمد 2/ 350: من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بنى

عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بنى عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير يا عمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، يا فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئًا سلانى من مال ما شئتما" والسياق لأبي عوانة ولم يسق مسلم لفظه بل أحاله على رواية موسى عن أبى هريرة. * وأما رواية موسى عنه: ففي البعث لابن أبى داود ص 31 والقضاعى في مسند الشهاب ص 1/ 218: من طريق ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بنى هاشم، يا بنى قصى، يا بنى عبد مناف أنا النذير، والموت المغير، والساعة الموعد" وضمام وشيخه مختلف فيهما وهما في مرتبة الحسن. 3510/ 8 - وأما حديث أبي موسى: فرواه أبو عوانة 1/ 89 والترمذي 5/ 339 والبزار 8/ 45 و 46 وابن جرير في التفسير 18/ 73 وابن حبان 8/ 174: من طريق عوف عن قسامة بن زهير حدثنا الأشعرى قال: لما نزل {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه في أذنيه فرفع من صوته فقال: "يا بنى عبد مناف، يا صباحاه" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على عوف فوصله عنه أبو زيد الأنصاري خالفه عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر إذ أرسلاه وأما أبو عاصم فقد كان يشك فيه فيوصله مع الشك في ذلك وقد مال الترمذي في جامعه إلى تقديم من أرسل. 3511/ 9 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعكرمة. * أما رواية سعيد عنه: ففي البخاري 1/ 556 ومسلم 1/ 193 و 194 والترمذي 5/ 451 والنسائي في الكبرى 6/ 526 وأحمد 1/ 281 و 307 وأبى عوانة 1/ 87 والطبراني في التفسير 18/ 73 و 74 وتاريخه 2/ 216 و 217 والبلاذرى في أنساب الأشراف 1/ 37 وابن حبان 8/ 73 والطبراني في الكبير 12/ 12: من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية

قوله: باب (8) ما جاء في فضل البكاء من خشية الله

{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صعد الصفا فهتف: "يا صباحاه" فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليه فقال: "يا بنى فلان، يا بنى فلان، يا بنى عبد مناف، يا بنى عبد المطلب" فاجتمعوا إليه فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى؟ " قالوا: ما جربنا عليك كذبًا قال: "فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد" قال: فقال أبو لهب: تبًّا لك تبًّا لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة والسياق لمسلم. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي طبقات ابن سعد 1/ 199 و 200 وعنه البلاذرى في أنساب الأشراف 1/ 137: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنى إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أنزلت {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصفا فقال: "يا معشر قريش" فقالت قريش: محمد على الصفا يهتف فأقبلوا واجتمعوا فقالوا: ما لك يا محمد؟ قال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بسفح هذا الجبل كنتم تصدقوننى؟ " قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبًا قط قال: "فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد، يا بنى عبد المطلب، يا بنى مناف، يا بنى زهرة" حتى عدد الأفخاذ من قريش "إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله" قال: يقول أبو لهب تبًّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} السورة كلها وسنده مسلسل بالمتروكين. قوله: باب (8) ما جاء في فضل البكاء من خشية الله قال: وفى الباب عن أبى ريحانة وابن عباس 3512/ 10 - أما حديث أبى ريحانة: فتقدم تخريجه في فضائل الجهاد برقم 12. 3513/ 11 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي 4/ 175 وابن أبى عاصم في الجهاد 2/ 416 وابن أبى الدنيا في الرقة والبكاء ص 11 وابن شاهين في الفضائل ص 238 وأبو نعيم في الحلية 5/ 209:

قوله: باب (9) في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا"

من طريق شعيب بن رزيق أبى شيبة: حدثنا عطاء الخرسانى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على الخراساني فقال عنه شعيب ما سبق خالفه عثمان بن عطاء الخراساني إذ رواه عن أبيه عن ابن عباس كما قاله أبو نعيم ورواية شعيب أولى إذ عثمان ضعيف كما في التقريب. وعلى أي مدار الحديث على عطاء الخراساني وفيه وهم وقد رمى بالتدليس ولم أره صرح. قوله: باب (9) في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا" قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وابن عباس وأنس 3514/ 12 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه محمد بن زياد وسعيد بن المسيب وهمام وأبو سلمة وأبو عثمان الأصبحى وابن عجلان عن أبيه. * أما رواية محمد عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 98 وأحمد 2/ 467 و 477 وإسحاق 1/ 439 ووكيع في الزهد 1/ 245 و 246 وابن حبان 1/ 163 و 285: من طريق الربيع بن مسلم وغيره قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبى هريرة قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال: "والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" ثم انصرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه: "يا محمد لم تقنط عبادى؟ " فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أبشروا وسددوا وقاربوا" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 11/ 319 وأحمد 2/ 453 وابن حبان 2/ 29 و 7/ 519 والدارقطني في العلل 7/ 300: من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" والسياق للبخاري.

وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهري فوصله عنه عقيل ويونس وأرسله إسحاق بن يحيى العوصى كما قاله الدارقطني وقد صوب الدارقطني الأول. * وأما رواية همام عنه: ففي البخاري 11/ 524 وأحمد 2/ 12 و 313: من طريق معمر عن همام عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلًا". * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الترمذي 4/ 556 وأحمد 2/ 502 والزهد له ص 8: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" والسياق للترمذي وقد عقبه بقوله: "صحيح". اهـ، والمشهور الذي اعتمده البخاري رواية ابن المسيب عنه من رواية الزهري عنه حسب ما سبق والقول في ابن عمرو معلوم. * وأما رواية الأصبحى عنه: ففي ابن حبان 8/ 249 والحاكم 4/ 549 وإسحاق 1/ 347 مختصرًا. من طريق خالد بن عبد الله الزيادى عن أبى عثمان عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غيرالأمين أناخ بكم الشرف الجون" قالوا: وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال: "فتن كقطع الليل المظلم" والسياق لابن حبان. وخالد يقال له الزيادى بالياء المثناة ويقال له بالباء الموحدة وقد ذكره البخاري وابن أبى حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا ولم أر من وثقه سوى ابن حبان وقد تابعه سلامان بن عامر الشعبانى وهو مثله فالحديث بهما حسن لغيره إلا أن شيخهما وهو الأصبحى ذكره الحسينى في الإكمال ذاكرًا كونه مجهولًا وأبى ذلك الحافظ في التعجيل إلا أن الحافظ لم يأت بدليل قوى ما يدل على دفع قول الحسينى. * وأما رواية ابن عجلان عن أبيه عنه: ففي أحمد 2/ 432: حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو تعلمون ما

أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" وابن عجلان ضعيف فيما يرويه عن أبيه. 3515/ 13 - وأما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 396. 3516/ 14 - وأما حديث ابن عباس: ففي ابن عدى 6/ 75: من طريق كنانة بن جبلة ثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" وابن جبلة والراوى عنه وهو محمد بن حميد الرازى متروكان. 3517/ 15 - وأما حديث أنس: فرواه عنه موسى بن أنس وأبو طلحة وقتادة. * أما رواية موسى عنه: ففي البخاري 11/ 319 ومسلم 4/ 1832 والترمذي 5/ 256 والنسائي في الكبرى 6/ 338 وأحمد 3/ 210 و 268 وابن أبى شيبة 8/ 138 وابن حبان 7/ 519 والدارمي 2/ 216: من طريق شعبة: حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصحابه شيء فخطب فقال: "عرضت على الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" قال: فما أتى يوم على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أشد منه قال: غطوا رءوسهم ولهم حنين قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا قال: فقام ذلك الرجل فقال: من أبى؟ قال: "أبوك فلان" فنزلت {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة فمنهم من ساقه كما تقدم ومنهم من قال عنه عن قتادة عن أنس ومنهم من قال عنه عن موسى وقتادة عنه وكل صحيح. * وأما رواية أبى طلحة الأسدى عنه: ففي مسند أحمد 3/ 180 والزهد له ص 28 وأبى يعلى 4/ 237 وركيع في الزهد 1/ 242 وابن أبى شيبة 8/ 138: من طريق أبى العميس عن أبى طلحة الأسدى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال

قوله: باب (10) فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" وأبو طلحة لم يوثقه معتبر إلا أنه توبع بمن سبق. * وأما رواية قتادة عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1402 وأحمد 3/ 193 و 268 و 215 وأبى يعلى 3/ 280 وابن حبان 7/ 519 وابن المقرى في معجمه ص 35: من طريق همام وغيره عن قتادة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" وهو على شرطهما وقد رواه شعبة عن قتادة. قوله: باب (10) فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3518/ 16 - وحديثه: رواه عنه أبو صالح وعطاء بن يسار والحسن البصرى وعبيد الله بن موهب وأبو سلمة. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 11/ 308 وأحمد 2/ 334: من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالًا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالًا يهوى بها في جهنم" والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء بن يسار عنه: ففي أحمد 2/ 402 وابن المبارك في مسنده ص 27 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 71 وابن عدى 3/ 225: من طريق الزبير بن سعيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك منها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا" والسياق لابن أبى الدنيا. والزبير ضعفه ابن معين على الأصح عنه وكذا أبو داود والنسائي وقال صالح بن محمد البغدادى كان يكون بالبصرة روى حديثين أو ثلاثة مجهول.

قوله: باب (12) في قلة الكلام

* وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 2/ 355 و 533 وأبى يعلى 5/ 458 و 459 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 84: من طريق جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يحدث عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ به حيث بلغت ترديه في النار أربعين خريفًا" والسياق لابن أبى الدنيا والحسن لا سماع له من أبى هريرة. * وأما رواية عبيد الله بن موهب عنه: ففي مسند ابن المبارك ص10 وهناد في الزهد 2/ 552: من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يقولها إلا يضحك بها المجلس فيهوى بها أبعد ما بين السماء والأرض وإنه ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدمه" والسياق لهناد ويحيى متروك ووالده مجهول. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي العلل لابن أبى حاتم 2/ 297: من طريق عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة لعله يضحك بها يهوى أبعد من الثريا" وقد ضعفه أبو حاتم بقوله: "قال أبى: هذا حديث منكر فإن هذا الحديث لم يروه إلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ، وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فوصله من سبق وقال مالك عنه عن أبيه بلال بن الحارث رفعه. قوله: باب (12) في قلة الكلام قال: وفى الباب عن أم حبيبة 3519/ 17 - وحديثها: رواه الترمذي 8/ 604 وابن ماجه 2/ 1315 وأبو يعلى 6/ 332 و 333 والبخاري في التاريخ 1/ 262 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 38 وبحشل في تاريخه ص 245 و 246 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 328 و 329 والطبراني في الكبير 23/ 243 وابن الأعرابي في

قوله: باب (13) ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل

معجمه 1/ 97 والحاكم 2/ 512 والقضاعى في مسند الشهاب 2/ 201 والخطيب في التاريخ 12/ 321: من طريق محمد بن يزيد بن خنيس المكى قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومى قال: حدثتنى أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله" والسياق للترمذي. ومدار الحديث على هذا السند وابن خنيس قال فيه الحافظ: مقبول ولم يصب إذ قد وثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ولم يصب من ضعف الحديث من أجل ذلك كما صنع مخرج كتاب القضاعى والأولى أن يكون الضعف من أجل أم صالح فإنها مجهولة فقد قال الحافظ فيها "لا يعرف حالها" وكذا لم يصب من أطلق تحسينه كما صنع مخرج كتاب الفاكهى. قوله: باب (13) ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل قال: وفى الباب عن أبى هريرة ثم ذكر حديث المستورد وعقبه بعد بقوله. وفى الباب عن جابر وابن عمر. 3520/ 18 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو المهزم وسعيد المقبرى وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن ضمرة. * أما رواية أبى المهزم عنه: ففي أحمد 2/ 338 وهناد في الزهد 1/ 321 والدارمي 2/ 216 وابن أبى عاصم في الزهد ص 51: من طريق حماد بن سلمة عن أبى المهزم قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى سخلة جرباء أخرجها أهلها فقال: "أترون هذه هينة على أهلها؟ " قالوا: نعم قال: "فوالله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها" والسياق لهناد وأبو المهزم متروك. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي الزهد لابن أبى عاصم ص 49:

من طريق أبى معشر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة من خير ما سقى كافرًا منها شربة من ماء" وأبو معشر ضعيف. * وأما رواية صالح مولى التوأمة عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 269 و 270 وابن أبى عاصم في الزهد ص 49 و 50 وابن على 6/ 230: من طريق محمد بن عمار بن جعفر بن سعيد عن مولى التوأمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرًا منها شيئًا" والسياق للبزار. وابن عمار مختلف فيه، ومولى التوأمة هو صالح اختلط ورواية من هنا عنه بعد الاختلاط. * وأما رواية عبد الله بن ضمرة عنه: ففي الترمذي 4/ 561 وابن ماجه 2/ 1377 وابن أبى عاصم في الزهد ص 48 وابن الأعرابي في الزهد ص 45 والعقيلى 2/ 326: من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: سمعت عطاء بن قرة قال: سمعت عبد الله بن ضمرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم" والسياق للترمذي. والحديث ضعفه العقيلى بابن ثوبان وهو مختلف فيه إلا أنه رمى بالاختلاط وعبد الله ابن ضمرة لا يعلم من وثقه سوى العجلي وابن حبان وذلك غير كاف فيما ينفرد فيه الراوى. 3521/ 19 - وأما حديث جابر: فرواه عنه محمد بن على وابن المنكدر. * أما رواية محمد عنه: ففي مسلم 4/ 2272 وأبى داود 1/ 130 والبخاري في الأدب المفرد ص 334 وأحمد 3/ 365 وابن أبى عاصم في الزهدص 50 و 51 وابن المبارك في الزهد ص 349 وابن أبى شيبة 8/ 138: من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالسوق

داخلًا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدى أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: "أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ " فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال: "أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال: "فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم" والسياق لمسلم. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي معجم ابن الأعرابي 2/ 502 و 548 وابن أبى الدنيا في الزهد ص 26 وأبى نعيم في الحلية 3/ 157 و 7/ 90 والبيهقي في الزهد الكبير ص 168 وأحمد في الزهد ص 28: من طريق عبد الله بن الجراح القهستانى نا عبد الملك بن عمرو عن سفيان الثورى عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدنيا ملعونة ملعون ما كان فيها إلا ما كان من ذكر الله" والسياق لابن الأعرابي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الثورى فوصله عنه أبو عامر العقدى وأرسله القطان ومهران بن أبى عمر. إلا أنهما اختلفا في صورة الإرسال فقال القطان عن الثورى عن ابن المنكدر رفعه وقال مهران عن الثورى عن ابن المنكدر عن أبيه وأولاهم بالتقديم مطلقًا القطان وانظر علل ابن أبى حاتم 2/ 124 وقد صوب الدارقطني في العلل إرساله. 3522/ 20 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الطبراني في الأوسط 3/ 197 و 198: من طريق إبراهيم بن الحجاج قال: نا بكار بن سقير الأعرج قال: حدثنى أبى سقير عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم من منزله ومعه ناس من أصحابه فأخذ في بعض طرق المدينة فمر بفناء قوم وسخلة ميتة مطروحة بفنائهم فقام عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليها ثم التفت إلى أصحابه فقال: "ترون هذه السخلة هانت على أهلها إذ طرحوها؟ " فقالوا: نعم يا رسول الله فقال: "فوالله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها إذ طرحوها هكذا" وبكار ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري في التاريخ 2/ 122 وذكر عن عبد الرحمن بن المبارك أنه أثنى عليه خيرًا ووالده لم أر من وثقه سوى ابن حبان وذلك غير كاف.

قوله: باب (16) ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

قوله: باب (16) ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو 3523/ 21 - وحديثه: رواه عنه أبو عبد الرحمن الحبلى وعطاء العامرى. * أما رواية أبى عبد الرحمن عنه: فرواها أحمد 2/ 197 وابن المبارك في الزهد ص 211 و 212 وابن أبى الدنيا في الزهد ص 94 والحاكم 4/ 315 وابن أبى عاصم في الزهد ص 54 وعبد بن حميد ص 137: من طريق عبد الله بن جنادة المعافرى أن أبا عبد الرحمن الحبلى حدثه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة" والسياق لابن أبى الدنيا والمعافرى لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان. * وأما رواية العامرى عنه: ففي العلل لابن أبى حاتم 2/ 141: من طريق شريك عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إنما مثل المؤمن اذا مات مثل رجل كان في سجن فأخرج منه فجعل يتقلب في الدنيا ويتفسح فيه" وقد صوب أبو حاتم وقفه. قوله: باب (19) ما يكفى من الدنيا قال: وفى الباب عن بريدة الأسلمي 3524/ 22 - وحديثه: رواه النسائي في الكبرى 5/ 507 وأحمد 5/ 360 والرويانى 1/ 89 والدارمي 2/ 211 وابن أبى عاصم في الزهد ص 65 و 66 وفى الصحابة 4/ 326 وابن أبى شيبة 8/ 137 والحلية لأبي نعيم 6/ 206: من طريق عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن عبد الله بن مَولة عن بريدة الاسلمى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يكفى أحدكم من الدنيا خادم ومركب" والسياق للنسائي وابن مولة لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان لذا قال في التقريب مقبول ولم يتابع.

قوله: باب (21) ما جاء في طول العمر للمؤمن

قوله: باب (21) ما جاء في طول العمر للمؤمن قال: وفى الباب عن أبى هريرة وجابر 3525/ 23 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن موهب. * أما رواية أبى سلمة عنه: فتقدم تخريجها في البر والصلة برقم 62. * وأما رواية عبيد الله عنه: ففي مسند ابن المبارك ص 45. حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طوبى لمن طال عمره وحسن عمله" ويحيى متروك ووالده مجهول. 3526/ 24 - وأما حديث جابر: فرواه عنه الحارث بن أبى يزيد وابن المنكدر. * أما رواية الحارث عنه: ففي أحمد 3/ 332 وابن أبى شيبة 8/ 142 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 374 و 375 وأبى الفضل الزهري في الزهريات 1/ 356 والحاكم 4/ 240 والبيهقي في الشعب 7/ 362 والبزار كما في زوائده 4/ 152 وابن عدى 6/ 68 والبخاري في التاريخ 2/ 285: من طريق كثير بن زيد حدثنى الحارث بن يزيد ويقال ابن أبى يزيد قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الإنابة" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على كثير فقال عنه أبو عامر العقدى وأبو أحمد ووكيع وسفيان بن حمزة وسليمان بن بلال في رواية عنه كما تقدم وقال في رواية كما عند ابن عدى عن كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة عن جابر رفعه. وهذا الخلط يحمله كثير فإن في حفظه شيء كثير مع كون سليمان قد روى عنه الوجهين وعلى فرض صحة الوجه الأول فلا يلزم من ذلك صحة السند إذ الحارث لم يوثقه معتبر.

قوله: باب (25) ما جاء في قصر الأمل

* تنبيه: حكى البخاري في التاريخ أن وكيعًا قال في اسم الحارث سلمة بن أبى يزيد ورواية وكيع وجدتها عند ابن أبى شيبة موافقًا للجماعة فالله أعلم. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 328 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 373 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 152 والحاكم 1/ 339: من طريق عبد الله بن عامر الأسلمى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بخياركم، خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمالًا" والسياق لعبد بن حميد وعبد الله ضعيف إلا أنه تابعه زيد بن أسلم وأبو معشر هو نجيح ضعيف والحديث يصح من طريق زيد بن أسلم. قوله: باب (25) ما جاء في قصر الأمل قال: وفى الباب عن أبى سعيد 3527/ 25 - وحديثه: رواه عنه أبو المتوكل الناجى وعطاء بن أبى رباح. * أما رواية أبى المتوكل عنه: ففي أحمد 3/ 18 وابن المبارك في الزهد ص 86 وابن أبى الدنيا في قصر الأمل ص 31 و 32 والرامهرمزى في الأمثال ص 114: من طريق على بن على عن أبى المتوكل عن أبى سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرز بين يديه غرزا ثم غرز إلى جنبه آخر ثم غرز الثالث فأبعده ثم قال: "هل تدرون ما هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "هذا الانسان، وهذا أجله، وهذا أمله يتعاطى الأمل يختلجه دون ذلك" والسياق لأحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على على بن على الرفاعى فوصله عنه أبو نعيم وأبو عامر العقدى وحرمى بن عمارة وأرسله ابن المبارك والواصلون ثقات وقد حسن سنده العراقى. * وأما رواية عطاء عنه: ففي قصر الأمل لابن أبى الدنيا ص 28 و 29 والطبراني في مسند الشاميين 2/ 365 وأبى نعيم في الحلية 6/ 91:

قوله: باب (27) لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا

من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن عطاء بن أبى رباح عن أبى سعيد الخدرى قال: اشترى أسامة بن زيد بن ثابت وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر إن أسامة طويل الأمل والذى نفسى بيده ما طرفت عيناى إلا ظننت أن شفرى لا يلتقيان حتى يقبض الله روحى ولا رفعت طرفى فظننت أنى واضعه حتى أقبض ولا لقمت لقمة إلا ظننت أنى لا أسيفها حتى أغص بها من الموت" ثم قال: "يا بنى آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذى نفسى بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين" والسياق لابن أبى الدنيا وأبو بكر متروك. قوله: باب (27) لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا قال: وفى الباب عن أبى بن كعب وأبى سعيد وعائشة وابن الزبير وأبى واقد وجابر وابن عباس وأبى هريرة 3528/ 26 - أما حديث أبى بن كعب: فرواه الترمذي 5/ 665 و 711 وأحمد 5/ 131 و 132 والطيالسى ص 73 والشاشى 3/ 363 و 364 و 365 و 366 والحاكم 2/ 224 وأبو نعيم في الحلية 4/ 187 وأبو الشيخ في الأمثال ص70: من طريق عاصم بن أبى النجود قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبى بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إن الله أمرنى أن أقرأ عليك" فقرأ عليه {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} فقرأ فيها" إن ذات الدين عند الله الحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرًا فلن يكفره" وقرأ عليه "ولو أن لابن آدم واديًا من مال لا بتغى إليه ثانيًا ولو كان له ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" والسياق للترمذي وإسناده حسن. 3529/ 27 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه البزار كما في زوائده 4/ 245 وعلى بن الجعد في مسنده ص 301: من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن لابن آدم واديًا من مال لابتغى إليه ثانيًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" وعطية ضعيف جدًّا. 3530/ 28 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 55 والبزار في مسنده كما في زوائده 4/ 246:

من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول شيئًا عند منامه؟ فقلت: كان إذا دخل بيته قال: "لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليه ثالثًا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب" كنا نرى هذا فيما نسخ والسياق للبزار ومجالد متروك. 3531/ 29 - وأما حديث ابن الزبير: فرواه البخاري 11/ 253 والبزار 6/ 181 والطبراني في الكبير الجزء المفقود منه ص 49 والأوسط 4/ 67 وأبو نعيم في تسمية الرواة عن أبى نعيم ص 27 و 67: من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة يخطب يقول: يأيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لو أن ابن آدم أعطى واديًا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيًا ولو أعطى ثانيًا أحب اليه ثالثًا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" والسياق للبخاري. 3532/ 30 - وأما حديث أبى واقد: فرواه أحمد 5/ 218 و 219 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 322 والطبراني في الكبير 3/ 279 و 280 والأوسط 3/ 51 و 52 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 759 و 60 و 761: من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى واقد الليثى قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا مما أوحى إليه قال: فجئته ذات يوم فقال: "إن الله قوله: انا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واديًا من ذهب لأحب أن يكون له الثانى ولو كان له الثانى لأحب أن يكون له الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" والسياق لأبي عبيد. وقد اختلف فيه على زيد فقال عنه من سبق وتابعه على ذلك محمد بن عبد الرحمن بن مجبر وعبد الله بن جعفر ما تقدم خالفهم ربيعة بن عثمان إذ قال عنه عن أبى مراوح عن أبى واقد رفعه خالف الجميع عبد الله بن الحسين بن عطاء بن يسار إذ قال عنه عن أبيه عن أبى واقد. وابن مجبر قال فيه ابن معين: ليس بشىءٍ وقال أبو زرعة: واهى الحديث وانظر الجرح والتعديل 7/ 320 وعبد الله بن جعفر هو والد ابن المديني ضعيف وهشام في حفظه ضعف وعبد الله بن الحسن ضعيف وأولاهم بالتقديم ربيعة فإنه وإن اختلف أهل العلم فيه فروايته أولى لكونه أولاهم فقد وثقه ابن معين وابن سعد ومحمد بن عبد الله بن نمير وابن شاهين وابن حبان وقال النسائي: ليس به بأس وقال أبو زرعة: إلى الصدق ما هو وليس

بذلك القوى وقال أبو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه وهو ممن وصف بالتشدد مع أن الذهبى قد ذكر ربيعة فيمن تكلم فيه وهو موثق. وأبو مراوح هو الغفارى ويقال له الليثى ثقة ويقال له صحبة والحديث يصح من هذا الوجه إلا أنى وجدت بعد هذا أن أبا حاتم يقدم من قال عن زيد عن عطاء عن أبى واقد. العلل 2/ 107. * تنبيه: وقع في المعرفة لأبي نعيم "عبد الله بن الحسن بن عطاء بن سنان" صوابه ما تقدم. 3533/ 31 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي أحمد 3/ 340 و 341 و 355 و 381 وأبى عبيد في فضائل القرآن ص 323 وابن حبان 5/ 97: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو أن لابن آدم واديان مالًا لأحب أن له مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" والسياق لابن حبان وسنده على شرط الصحيح. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 245 وأبى يعلى 2/ 356 و 474 وابن حبان 5/ 96: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو كان لابن آدم نخل لتمنى إليه مثله ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" والسياق لأبي يعلى وسنده على شرط الصحيح والعنعنة تغتفر بما سبق. 3534/ 32 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 11/ 253 ومسلم 2/ 725 و 726 وأحمد 1/ 370 وأبو يعلى 3/ 90 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 324 وابن حبان 5/ 96 والطبراني في الكبير 11/ 180 والأوسط 3/ 78: من طريق ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" والسياق للبخاري.

قوله: باب (28) ما جاء أن قلب الشيخ شاب على حب اثنيين

وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه أبوعاصم ومخلد بن يزيد وروح بن عبادة ما سبق وقد وافقهم حجاج بن محمد في رواية عنه وقال: مرة عنه أبى الزبير عن جابر وسبق تخريج هذا الوجه والوجهان ثابتان لورود ذلك عمن سلف. 3535/ 33 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه عبد الرحمن الحرقى والمقبرى. * أما رواية الحرقى عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1415: من طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون معهما ثالث ولا يملأ نفسه إلا التراب ويتوب الله على من تاب" والحديث صححه صاحب الزوائد والمعلوم أن مسلمًا خرج للعلاء على سبيل الانتخاب وقد ضعف بعض أهل العلم بعض الأحاديث الواردة بهذا السند مما كان خارج الصحيح كحديث "إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا" والحديث ضعفه ابن معين لتفرد العلاء به والله أعلم. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي أبى يعلى 6/ 94 و 110: من طريق عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد عن جده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". وعبد الله متروك. قوله: باب (28) ما جاء أن قلب الشيخ شاب على حب اثنيين قال: وفى الباب عن أنس 3536/ 34 - وحديثه: رواه مسلم 2/ 724 و 725 والترمذي 4/ 570 و 636 وابن ماجه 4/ 1412 وأحمد 3/ 192 وأبو يعلى 3/ 210 و 245 و 252 و 323 والطيالسى كما في المنحة 2/ 62 ووكيع في الزهد 2/ 433 وابن أبى الدنيا في قصر الأمل ص 35 و 36 والزهد لابن المبارك ص 87 والبيهقي في الزهد ص 189: من طريق أبى عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يهرم ابن آدم

قوله: باب (34) في التوكل على الله

وتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر" والسياق لمسلم. * تنبيه: هذا الحديث سقط من النسخة التى بين يدى وأثبته الشارح في نسخته. قوله: باب (34) في التوكل على الله قال: وفى الباب عن أبى الدرداء 3537/ 35 - وحديثه: رواه أبو نعيم في الحلية 5/ 249 وعزاه الهيثمى في مجمع الزوائد 10/ 289 إلى الطبراني في الكبير وهو في مسند الشاميين 1/ 36 و 37 وابن حبان 2/ 32 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 320. حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضى ثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابى ثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن المقدسى ثنا أبى ثنا إبراهيم بن أبى عبلة عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصبح معاني في بدنه آمنًا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك وإن كان بيتًا يواريك فذاك فلق الخبز وماء الجر وما فوق ذلك حساب" غريب من حديث إبراهيم تفرد به ابن أخيه عنه والسياق لأبي نعيم والحديث ضعفه العقيلى في الضعفاء 2/ 146 وتبعه الهيثمى في المجمع وعبد الله بن هانئ كذب وانظر اللسان 3/ 370 و 371. * تنبيه: لم يذكر الشارح حديث أبى الدرداء في نسخته. قوله: باب (35) ما جاء في الكفاف والصبر عليه قال: وفى الباب عن فضالة بن عبيد 3538/ 36 - وحديثه: رواه الترمذي 4/ 576 وأحمد 6/ 19 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 277 وابن السنى في القناعة ص 41 وابن شاهين في الترغيب ص 285 والحاكم في المستدرك 1/ 34 و 35: من طريق عبد الله بن يزيد المقرى أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنى أبو هانئ الخولانى أن أبا على عمرو بن مالك الجنبى أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع" وإسناده صحيح.

قوله: باب (37) ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم

قوله: باب (37) ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم قال: وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر 3539/ 37 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وعقيل بن سمير. * أما رواية أبي سلمة عنه: فرواها الترمذي 4/ 578 وابن ماجه 2/ 1380 وأحمد 2/ 296 و 343 و 451 و 512 و 519 وهناد في الزهد 1/ 324 وابن أبى شيبة 8/ 138 وابن حبان 2/ 33 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 324 والحلية 2/ 59 و 7/ 91 و 99 وابن المقرى في معجمه ص 97: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم" والسياق للترمذي وسنده حسن. * وأما رواية عقيل عنه: فيأتى تخريجها في الإيمان برقم 13. 3540/ 38 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو عبد الرحمن الحبلى وأبو عشانة وجبير بن نفير وأبو كثير ومعاوية بن حديج وسفيان بن عوف. * أما رواية أبى عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 4/ 2285 وأحمد 2/ 296 وابن حبان 2/ 34: من طريق أبى هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلى يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص وساله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم ألك مسكن؟ قال: نعم قال: فأنت من الأغنياء قال: فإن لى خادمًا قال: فأنت من الملوك قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقال: يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء. لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم ما شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون

الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا" قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئًا والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى عشانة: ففي أحمد 2/ 168 والبزار 6/ 26 و 427 وعبد بن حميد ص 138 وابن أبى عاصم في الأوائل ص 42 و 43 وابن حبان 9/ 254 وأبى نعيم في الحلية 1/ 347 وصفة الجنة ص 112 والحاكم 2/ 71: من طريق سعيد بن أبى أيوب قال: حدثنى معروف بن سويد الجذامى عن أبى عشانة المعافرى عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "أول من يدخل من خلق الله الجنة الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءً ويقول الجبار تبارك وتعالى لمن شاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم قال: إنهم كانوا عبادًا لى يعبدوننى لا يشركون بى شيئًا وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار" والسياق للبزار ومعروف ذكره ابن حبان في ثقاته ولم أر من وثقه سواه وأما الذهبى فمال في الكاشف إلى توثيقه وقال الحافظ في التقريب مقبول وذلك أولى حتى يتبين من وثقه ممن يعتبر قوله إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه عمرو بن الحارث عند الحاكم فصح من طريقه. * وأما رواية جبير بن نفير عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 443 والدارمي 2/ 245 وابن حبان 2/ 34: من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينا أنا في المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين قعودًا إذ قعد إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت إليهم فقال: "ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عامًا فلقد رأيت ألوانهم أسفرت حتى تمنيت أن أكون منهم" والسياق للنسائي وإسناده حسن. * وأما رواية أبي كثير عنه: ففي ابن حبان 9/ 253:

من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبى كثير عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال: فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم؟ فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا وأتيت الأموال السلطان وغيرنا فيقول الله صدقتم قال فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوى الأموال والسلطان قالوا: فأين المؤمنون يومئذ قال: توضع لهم كراسى من نور وتظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار" وأبو كثير مختلف فيه من هو فإن كان هو زهير بن الأقمر فثقة كما قال النسائي وقد جزم الحافظ في أطراف المسند أنه الزبيدى والمشهور أنه زهير بن الأقمر فإن كان غيره كما مال إلى هذا بعضهم فمجهول. * وأما رواية معاوية بن حديج عنه: ففي تاريخ الفسوى 2/ 528 و 529: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب حدثنى أبو هانئ الخولانى عن عبد الرحمن بن مالك عن معاوية بن حديج قال: كنا جميعًا في المسجد ومسلمة بن مخلد وذكروا السبق فهم على ذلك دخل عبد الله بن عمرو قبل صلاة الصبح بغلس فقال معاوية لمسلمة: فصل ما بيننا وبينك يا أبا محمد حدثنا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عن المهاجرين؟ قال: "نعم سبقوا الناس بأربعين خريفًا يتنعمون فيها والناس محبوسون بالحساب ثم تكون الزمرة الثانية مائة خريف" وعبد الله هو السبيء ذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ساكتًا عنه ولا أعلم حاله ولم يصب يخرج التاريخ للفسوى حيث زعم أنه المدلجى. * وأما رواية سفيان عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 357: من طريق عدى بن الفضل عن سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة عن عَقيل بن سمير عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم" قلت: وما نصف يوم؟ قال: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ} قال:"ويدخلون جميعًا على صورة آدم" قلت: وما صورة آدم؟ قال: "كان اثنى عشر ذراعًا طوله في السماء وستة عرضًا" قلت: بأى ذراع؟ قال: "الذراع كطول الرجل الطويل منكم" وعدى متروك وعَقيل لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان.

قوله: باب (38) ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله

3541/ 39 - وأما حديث جابر: فرواه الترمذي 4/ 578 وأحمد 4/ 323 وعبد بن حميد ص 336: من طريق سعيد بن أبى أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا". والسياق للترمذي وعمرو ضعيف والصحيح ما سبق "فقراء المهاجرين". قوله: باب (38) ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3542/ 40 - وحديثه: رواه عنه أبو حازم وأبو زرعة وعطاء الخراساني وأبو سلمة. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي مسلم 4/ 2284 والترمذي 4/ 579 وابن ماجه 2/ 1110 وأحمد 2/ 434 وأبى يعلى 5/ 434 والطبراني في الأوسط 3/ 316 وابن حبان 8/ 87: من طريق يزيد بن كيسان حدثنى أبو حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارًا يقول: "والذى نفس أبى هريرة بيده ما شبع نبى الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله ثلاثة أيام تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا". والسياق لمسلم. ولأبى حازم بهذا الإسناد سياق آخر. في مسلم 3/ 1609 وأبى عوانة 5/ 175 و 176 وأبى يعلى 5/ 435: من طريق خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبى بكر وعمر فقال: "ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ " قالا: الجوع يا رسول الله قال: "وأنا والذى نفسى بيده لا أخرجنى إلا الذي أخرجكما قوموا" فقاموا معه فأتى رجلًا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلًا فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أين فلان؟ " قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا منى قال: فانطلق فجاءهم يعذق فيه تمر ورطب فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياك والحلوب" فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن

قوله: باب (39) ما جاء في معيشة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -

ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر: "والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى زرعة عنه: ففي البخاري 11/ 283 ومسلم 4/ 2281 والترمذي 4/ 580 وابن ماجه 2/ 1387 وأحمد 2/ 446 و 481 وإسحاق 1/ 119 وابن حبان 8/ 86 و 87 وابن أبى شيبة 8/ 136 ووكيع في الزهد 1/ 343 و 344 وابن السنى في القناعة ص 78 وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 268 وابن حبان 8/ 86 و 87 والبيهقي 1/ 293: من طريق عمارة بن القعقاع وغيره عن أبى زرعة عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم ارزق آل محمد قوتًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية عطاء الخراسانى عنه: ففي أبى يعلى 6/ 69: من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال: "زار أبو هريرة قومه فأتوه برقاق من الرقاق الأول فلما رآه بكى فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا بعينه قط" وعثمان ضعيف ووالده لم يسمع من أبى هريرة. * وأما رواية أبى سلمة عنه: فتقدم تخريجها في الجهاد برقم 34. * تنبيه: لم يذكر حديث أبى هريرة في النسخة التى بين يدى وذكرها الشارح في نسخته. قوله: باب (39) ما جاء في معيشة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن عتبة بن غزوان 3543/ 41 - وحديثه: رواه عنه خالد بن عمير والحسن وإبراهيم بن العلاء وأبى نضرة وقيس بن أبى حازم ومطرف بن عبد الله بن الشخير ويزيد بن نعامة. * أما رواية خالد عنه: ففي مسلم 4/ 2278 و 2279 والترمذي في الشمائل ص 73 والنسائي في الكبرى كما

في تحفة الأشراف 7/ 234 وابن ماجه 2/ 1392 وأحمد 4/ 174 و 5/ 61 والطيالسى ص180 ووكيع في الزهد 1/ 244 و 345 وابن المبارك في الزهد ص 188 و 189 والفسوى في التاريخ 1/ 340 وهناد في الزهد 2/ 396 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 230 وأبى نعيم في الصحابة 4/ 2127 و 2128 والطبراني في الكبير 7/ 114 و 115 وأبى يعلى في المفاريد ص 114 والحربى في غريبه 3/ 1185 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 227: من طريق سليمان بن المغيرة: حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوى قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عامًا لا يدرك لها قعرًا ووالله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرًا على مصر من الأمصار وإنى أعوذ بالله أن أكون في نفسى عظيمًا وعند الله صغيرًا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكًا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا والسياق لمسلم وخالد قال فيه الحافظ: مقبول وقد رواه أبو نعامة المتابع لحميد عن خالد وشويس كما عند الترمذي في الشمائل فتابع خالدًا شويس وشويس مقبول أيضًا وبهما يرتقى الحديث إلى الحسن ولهما متابعون يأتي ذكرهم وقد ذكر بعضهم خالدًا في الصحابة فإن صح هذا ارتفع ذلك إلا أن صنيع الحافظ يدل على خلافه. * تنبيه: وقع في زهد هناد أن أبا نعامة يرويه عن عتبة مباشرة وفى هذا نظر بل السقط وارد في السند. * وأما رواية الحسن وإبراهيم بن العلاء عنه: ففي الترمذي 4/ 702 والطبراني في الكبير 17/ 116 والأوسط 3/ 100 والدارقطني عنه الأفراد كما في أطرافه 4/ 226: من طريق يزيد بن إبراهيم التسترى قال: نا الحسن وإبراهيم بن العلاء الغنوى قالا في

خطبة عتبة بن غزوان بالبصرة "ألا إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ألا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصبها أحدكم ألا وإنكم منتقلون منها لا محالة فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ألا ولقد كنت سابع سبعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا ولقد أصبحنا وما منا إلا أمير ولقد رأيتنى وسبعة أصبنا بردة فشققناها بيننا ألا وإن من العجب أن الصخرة العظيمة لتطرح في جهنم فتهوى سبعين خريفًا لا تبلغ قعرها ألا وإن من العجب أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة أربعين يومًا وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام" والسياق للطبراني في الأوسط. وقد اختلف فيه على الحسن فقال عنه يزيد ما تقدم خالفه هشام إذ قال عنه عن عتبة ويزيد أولى إذ رواية هشام عن الحسن تكلم فيها ابن المديني وقال: بينهما حوشب كما هو المشهور والحسن لا سماع له من عتبة كما قال الترمذي في جامعه وتبعه ابن قانع في معجمه في ترجمة عتبة والغنوى ثقة وانظر الجرح والتعديل 2/ 120. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي غريب الحديث للحربى 3/ 1185 والطبراني في الكبير 17/ 114 وأبى نعيم في الصحابة 4/ 2128 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 228: من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى نضرة خطبنا عتبة ابن غزوان فقال: "لقد كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة ما لنا طعام إلا لحاء الشجر" والسياق للطبراني وسنده حسن. * تنبيه: وقع في الطبراني وأبى نعيم "عن أبى نصر" صوابه "أبو نضرة" كما عند الحربى. * وأما رواية قيس عنه: ففي الكبير للطبراني 117/ 116 وأبى نعيم في الحلية 1/ 171 ومعرفة الصحابة 4/ 2129: من طريق أبى سعيد مولى بنى هاشم ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن قيس بن أبى حازم عن عتبة بن غزوان قال: لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما يخالطه شيء". وقد اختلف في إسناده على قيس فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه إسماعيل بن أبى خالد إذ قال عنه عن سعد رفعه وإسماعيل أولى من أبى إسحاق والمعلوم أن رواية

إسماعيل عن قيس مما وصفت بكونها من أصح الأسانيد علمًا بأن أبا حاتم قد حكم على من جعل رواية قيس من مسند عتبة بالبطلان كما في العلل 2/ 109 إلا أنه وجه الخطأ إلى من بعد أبى إسحاق وهو محمد بن ميمون الخياط المكى راويه عن أبى سعيد مولى بنى هاشم وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد عن شعبة عن أبى إسحاق قال بعد أن ذكره له ولده بهذا السند "هذا حديث باطل بهذا الإسناد وما أبعد أن يكون قد وضع للشيخ فإنه كان أميًّا". اهـ، إلا أنه يجاب بعدم تفرد من ذكر فقد تابعه أبو عبيدة بن فضيل بن عياض كما عند أبى نعيم ومحمد بن منصور الجواز كما عند الطبراني والأولى أن يكون المنفرد به ما قاله أبو نعيم وهو راويه عن شعبة أبو سعيد وهو ثقة حجة. * وأما رواية مطرف عنه: ففي الكبير للطبراني 17/ 16 والأوسط 4/ 243: من طريق عباد بن يعقوب قال: نا عمرو بن ثابت عن يونس بن خباب قال: سمعت أبا الخليل يحدث مجاهدًا قال: نا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: "أول أمير خطب علينا بالبصرة عتبة بن غزوان السلمى وكان أول من مصرها وكان سريًّا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وإنكم منتقلون من هذه الدار فانتقلوا بخير ما بحضرتكم لقد بلغنى أن الحجر يرمى به من شفير جهنم ما يبلغ قعرها أربعين عامًا ألا فعجبتم وايم الله لتملأن وإنه بلغنى أن بين مصراعين من مصاريع الجنة أربعين عامًا والله ليأتين عليه يوم كظيظ الزحام وقد رأيتنى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابع سبعة وقد تسلقت أفواهنا من أكل الشجر ولقد رأيتنى وسعد اشتققنا بردة نصفين فلبست نصفها ولبس سعد نصفها وما منا اليوم إلا أمير على مصر من هذه الأمصار وإنه بلغنى أنها لم تكن نبوة إلا نسخت ملكًا وإنى أعوذ بالله أن أكون في نفسى عظيمًا وفى أعين الناس حقيرًا وستجربون الأمراء بعدى" وعمرو رافضى ضعيف وشيخه متكلم فيه رافضى أيضًا وعباد مشهور بما لا يخفى. * وأما رواية يزيد بن نعامة عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 289: من طريق عثمان بن حفص التومنى قال: نا فضالة بن حصين العطار قال: ثنا يزيد بن نعامة قال: خطبنا عتبة بن غزوان فقال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء ولقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أيام ما لنا طعام إلا

قوله: باب (43) "ذم الحرص على المال والشرف"

ورق البشام وشوك القتاد حتى قرحت أشداقنا ولقد بلغنى أن الحجر يقذف من شفير جهنم يهوى فيها سبعين عامًا ما يبلغ قعرها ولقد بلغنى أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة سبعمائة عام وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام" وفضالة متهم وانظر اللسان 4/ 434 و 435. قوله: باب (43) "ذم الحرص على المال والشرف" قال: وفى الباب عن ابن عمر 3544/ 42 - وحديثه: رواه البزار كما في زوائده 4/ 234 والعقيلى 3/ 487: من طريق قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوى حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ذئبان ضاريان في حظيرة وثيقة يأكلان ويفرسان بأسرع فيهما من حب الشرف والمال في دين المرء المسلم". وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على الثورى فجعله قطبة من مسند من مضى خالفه عبد الملك الذمارى إذ قال عنه عن أبى الجحاف عن أبى حازم عن أبى هريرة والذمارى وقطبة واهيان خالفهما قبيصة وعبد الصمد بن حسان إذ قالا عن الثورى رفعه وقد ضعف المرفوع أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل 2/ 102 كما ضعفه الترمذي في الجامع وكذا العقيلى في الضعفاء. قوله: باب (44) "قدر الدنيا من الآخرة" قال: وفى الباب عن عمر وابن عباس 3545/ 43 - أما حديث عمر: فتقدم تخريجه في الصيام برقم 6. 3546/ 44 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد 1/ 301 وعبد بن حميد ص 206 وابن أبى عاصم في الزهد ص 71 وابن أبى الدنيا في قصر الأمل ص 98 وذم الدنيا ص 55 وابن حبان 8/ 90 و 91 وفى الضعفاء له 3/ 87 والطبراني في الكبير 11/ 327 والحاكم 309/ 4 و 310 وأبو نعيم في الحلية 3/ 342: من طريق ثابت بن يزيد حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل

قوله: باب (48) ما جاء في الرياء والسمعة

عمر بن الخطاب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشًا آثر من هذا فقال: "يا عمر ما لى وللدنيا وما للدنيا ولى والذى نفسى بيده ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها" والسياق لابن حبان وهلال ثقة رمى بالتغير كما قاله القطان وتبعه ابن حبان وإن خرج حديثه في صحيحه وقد وافقهما العقيلى في الضعفاء 4/ 347. والحديث أولى أن يكون من مسند عمر وهو اعتماد الشيخين على ذلك وكونه من مسند ابن عباس لا يصح. قوله: باب (48) ما جاء في الرياء والسمعة قال: وفى الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو 3547/ 45 - أما حديث جندب: فرواه البخاري 11/ 335 و 336 ومسلم 4/ 2289 وابن ماجه 2/ 407 وأحمد 3/ 313 والحميدي 2/ 342 وأبو يعلى 2/ 198 و 199 والرويانى 2/ 137 ووكيع في الزهد 2/ 582 وابن أبى شيبة 8/ 266 وعلى بن الجعد ص 78 والفسوى في التاريخ 2/ 6339 و 648 ووكيع القاضى في أخبار القضاة 3/ 46 والطبراني في الكبير 2/ 183 و 184 وأبو نعيم في الحلية 10/ 51 و 222: من طريق سفيان وغيره عن سلمة قال: سمعت جندبًا يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم أسمع أحد يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - غيره فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع سمع الله به ومن يرائى يرائى الله به" والسياق للبخاري. 3548/ 46 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد 2/ 212 و 223 و 224 وابن أبى شيبة 8/ 267 وهناد في الزهد 2/ 441 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 62 و 63 والطبراني في الأوسط 5/ 172 وأبو نعيم في الحلية 4/ 123 و 124 و 5/ 99 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 51: من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه فحقروه وصفروه" والسياق لهناد. وقد اختلف في رفعه ووقفه وسياق سنده على عمرو فقال عنه الأعمش ما سبق خالفه

قوله: باب (50) ما جاء أن المرء مع من أحب

أبان بن تغلب وهو دون الأعمش في الإتقان إذ قال عنه عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو خالفهما مسعر كما عند وكيع في الزهد 2/ 583 و 584 إذ قال عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو قوله وأولاهم بالتقديم مسعر. قوله: باب (50) ما جاء أن المرء مع من أحب قال: وفى الباب عن على وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبى موسى 3549/ 47 - أما حديث على: فرواه عنه حبة العرنى وقيس بن أبى حازم. * أما رواية حبة عنه: ففي الطيالسى ص 23 والبزار 2/ 317: من طريق شعبة عن مسلم الملائى عن حبة العرنى عن على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرء مع من أحب" والسياق للبزار ومسلم ضعيف. * وأما رواية قيس عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 293 والصغير 2/ 40 و 41: من طريق محمد بن ميمون الحناط المكى حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن على كرم الله وجهه في الجنة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبدًا فيوليه غيره ولا يحب رجل قومًا إلا حشر معهم" والحناط وصفه أبو حاتم في العلل 2/ 109" بأنه كان أميًّا ربما وضع له الحديث وهو لا يدرى" وذكره ابن حبان في ثقاته 9/ 117 وقال: "ربما وهم". اهـ، وقال النسائي مرة ليس بالقوى ومرة صالح وقال: مرة "أرجو أن لا بأس به" والظاهر أن من كان بمثل هذا وتفرد عن إمام كابن عيينة إذ له أصحاب مشهورون فليس بحجة. 3550/ 48 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه أبو وائل وأبو سعيد ومسروق. * أما رواية أبى وائل عنه: ففي البخاري 10/ 557 ومسلم 4/ 2034 وأحمد 1/ 292 وأبى يعلى 5/ 78 والبزار

5/ 101 والشاشى 2/ 68 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 142: من طريق الأعمش عن أبى وائل قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرء مع من أحب" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش من أي مسند هو فقال عنه شعبة وجرير وأبو عوانة وغيرهم ما سبق وقال الثورى وأبو معاوية عنه عن أبى وائل عن أبى موسى وقد مال الدارقطني في التتبع ص 241 وفى العلل 5/ 94 إلى صحة الوجهين خالفه أبو حاتم كما في العلل 2/ 254 إذ رجح كونه من مسند أبى موسى وما قاله الدارقطني أولى وهو اختيار صاحبى الصحيح وسبب تقديم أبى حاتم رواية من سبق أن الثورى لا يجارى. ولأبى وائل عن ابن مسعود سياق آخر: تقدم تخريجه في نهاية الطهارة. * وأما رواية أبى سعيد عنه: ففي البزار 4/ 270 والطبراني في الكبير 10/ 13: من طريق محمد بن حميد أن هارون بن المغيرة حدثه عن عمرو بن أبى قيس عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبى سعيد الخدرى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرء مع من أحب" وابن حميد متروك وحجاج وشيخه ضعيفان. * وأما رواية مسروق عنه: ففي البزار 5/ 328: من طريق السرى بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابى فقال: يا محمد إنى لأحبك أحسبه قال: والله إنى لأحبك قالها ثلاث مرات. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من هذا الحالف على ما حلف؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول الله فقال: "انطلق فأنت مع من أحببت وعليك ما اكتسبت وعلى الله ما احتسبت" والسرى متروك. 3551/ 49 - وأما حديث صفوان بن عسال: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 71. 3552/ 50 - وأما حديث أبى هريرة: ففي العلل لابن أبى حاتم 2/ 107:

قوله: باب (53) ما جاء في الحب في الله

سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة أن أعرابيًّا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر فقال: متى الساعة؟ فقال: "ما أعددت لها؟ " قال: حب الله ورسوله قال: "فإنك مع من أحببت" فقالا: هذا خطأ يرويه الليث بن سعد عن سعيد المقبرى عن شريك بن عبد الله عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الصحيح فقلت لأبي زرعة الوهم ممن هو؟ قال: من ابن عجلان وقلت لأبي الوهم ممن هو؟ قال: الوهم من محمد بن عباد أو حاتم". اهـ، وما قاله أبو زرعة من تسيلط الوهم على من ذكر أولى فإن الخلاف كائن في سعيد والمعلوم أن ابن عجلان ضعيف في المقبرى وقد سلك الجادة والليث أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس في المقبرى. 3553/ 51 - وأما حديث أبي موسى: فرواه البخاري 10/ 557 ومسلم 4/ 2034 وأحمد 4/ 392 و 405 وعبد بن حميد ص 195 والبزار 8/ 32 و 33 وابن حبان 1/ 384 وهناد في الزهد 1/ 275 وأبو نعيم في الرواة عن أبى نعيم ص 95 وأبو الشيخ في جزئه ص 201: من طريق سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن أبى موسى قال: قيل للنبى - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: "المرء مع من أحب". والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الأعمش تقدم ذكره في حديث ابن مسعود من هذا الباب. قوله: باب (53) ما جاء في الحب في الله قال: وفى الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وأبى مالك الأشعري 3554/ 52 - أما حديث أبي الدرداء: فرواه الطبراني في الأوسط 2/ 85: من طريق على بن ثابت عن يحيى بن زيد عن حكيم بن كيسان عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المتحابون في الله عز وجل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله على منابر من نور يفزع الناس ولا يفزعون إذا أراد الله بأهل الأرض عذابًا ذكرهم فصرت العذاب عنهم بذكره إياهم" ويحيى وشيخه لا أعلم حالهما.

3555/ 53 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن أبى شيبة في مسنده 1/ 276 و 277 والمصنف 8/ 88 وأبو يعلى كما في المطالب 3/ 203 وابن أبى الدنيا في كتاب الإخوان ص 96 وأبو القاسم الختلى في كتاب الديباج ص 45 وابن شاهين في الترغيب ص 385 وحمزة السهمى في تاريخ جرجان ص 77 وابن عدى 2/ 273: من طريق حميد بن عطاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتحابون في الله على عمود من ياقونة حمراء مشرفين على بيوت أهل الدنيا قال: فيقول أهل الجنة أخرجوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله قال فيخرجون وينظرون إليهم ووجوههم كالقمر ليلة البدر مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله" والسياق لابن أبى شيبة وحميد ضعيف وقد تفرد به. 3556/ 54 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه عنه أبو إدريس الخولانى وأبو مسلم الخولانى. * أما رواية أبى إدريس عنه: ففي أحمد 5/ 328 والطيالسى ص 78 والشاشى في مسنده 3/ 157 و 158 والبزار 7/ 143 والطحاوى في المشكل 10/ 35 و 36 و 37 و 38 والفسوى في التاريخ 2/ 324 والحاكم 4/ 169 و 170 وأبو نعيم في الحلية 5/ 206: من طريق يونس بن حلبس وغيره عن أبى إدريس عائذ الله قال: دخلت مسجد حمص فقعدت في حلقة فيها نيف وثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا وينصت الآخرون وفيهم فتى أدعج براق الثنايا إذا اختلفوا في شيء انتهوا إلى قوله فلما انصرفت إلى منزلى بت بأطول ليلة فقلت جلست في حلقة فيها كذا وكذا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أعرف منازلهم ولا أسماءهم فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا الفتى الأدعج قاعد إلى سارية فجلست إليه فقلت: إنى لأحبك لله عز وجل فأخذ بحبوتى حتى مست ركبتى ركبته ثم قال: الله إنك لتحبنى لله عز وجل فقلت: الله إنى لأحبك لله عز وجل فقال: أفلا أخبرك بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: بلى فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المتحابون في الله عز وجل يظلهم الله عز وجل بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله" قال: فبينا نحن كذلك إذ مر رجل ممن كان في الحلقة فقمت إليه فقلت: إن هذا حدثنى بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل سمعتة منه؟ قال: وما حدثك ما

كان ليحدثك إلا حقًّا؟ قال: فأخبرته فقال: سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما هو أفضل منه سمعته يقول يأثر عن الله عز وجل: "وحقت محبتى للمتزاورين في وحقت محبتى للمتباذلين في" قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عبادة بن الصامت قلت: فمن الفتى؟ قال: معاذ بن جبل والسياق للطحاوى وإسناده صحيح. * وأما رواية أبى مسلم عنه: ففي أحمد 5/ 328 وابن أبى شيبة 8/ 88 وابن أبى الدنيا في كتاب الإخوان ص 94 والفسوى في التاريخ 2/ 323 وابن حبان 1/ 392 والشاشى 3/ 159 و 160: من طريق جعفر بن برقان نا حبيب بن أبى مرزوق عن عطاء بن أبى رباح عن أبى مسلم الخولانى قال: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر نحو الرواية السابقة وإسناده صحيح. 3557/ 55 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه حفص بن عاصم وابن سيرين وأبو صالح وسعيد بن يسار وأبو زرعة وأبو رافع وموسى بن وردان وبشير بن نهيك. * أما رواية حفص عنه: ففي البخاري 2/ 143 ومسلم 2/ 715 وأبى عوانة 4/ 380 والترمذي 4/ 598 والنسائي 8/ 222 و 223 وأحمد 2/ 449 وابن المبارك في الزهد ص 473 والطيالسى ص 323 والطحاوى في المشكل 15/ 69 و 70 و 71 وابن خزيمة 1/ 186 وابن حبان 7/ 10 والطبراني في الأوسط 6/ 251 وابن شاهين في الترغيب ص 239 والبيهقي 4/ 190 و 8/ 162 و 10/ 87: من طريق حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" والسياق للبخاري. وقد رواه عن خبيب مالك وعبيد الله بن عمر وسعيد بن أبى الأبيض ومبارك بن فضالة وقد وقع اختلاف بينهم فقال: مالك عنه عن حفص عن أبى هريرة أو أبى سعيد خالفه سعيد بن أبى الأبيض إذ قال عنه عن حفص عن أبى هريرة بدون شك.

واختلف الرواة عن عبيد الله وذلك في الرفع والوقف فقال عنه القطان وابن المبارك وحماد بن زيد وأنس بن عياض أبو ضمرة عن خبيب عن حفص عن أبى هريرة رفعه. خالفهم جرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة إذ وقفاه إلا أنهما اختلفا في صورة الوقف فقال جرير عنه عن خبيب عن حفص عن أبى هريرة وقال حماد عنه عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة، وأولى هذه الوجوه بالترجيح الوجه الأول عن عبيد الله وهو اختيار صاحبى الصحيح وقد تابعهم على ذلك مبارك بن فضالة وابن أبى الأبيض وانظر علل الدارقطني 8/ 313 وابن أبى حاتم 2/ 407 و 408. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي جزء بيبى ص 80 و 81: من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها، ورجل يعطى الصدقة بيمينه يكاد أن يخفيها من شماله، وإمام مقسط في رعيته، ورجل عرضت امرأة نفسها عليه ذات جمال ومنصب فتركها لجلال الله عز وجل، ورجل كان في سرية قوم فالتقوا العدو فانكشفوا فحمى أدبارهم حتى نجا ونجوا واستشهد" وعثمان ثقة وقد زعم الدارقطني في العلل 8/ 314 أنه تفرد بهذا السياق. * تنبيه: زعم يخرج جزء بيبى بأن هشامًا ضعف في ابن سيرين والحسن وقد أصاب بعضًا وأخطأ في بعض إذ هو في ابن سيرين من أوثق الناس فيه علمًا بأنه قد خرج من عهدته إذ قد رواه عوف الأعرابي أيضًا عن ابن سيرين حسب ما قاله الدارقطني في العلل. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي ابن عدى 4/ 154 والأوسط للطبراني 9/ 93: من طريق عبد الله بن عامر الأسلمى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة إمام مقسط، ورجل يتصدق بيمينه يخفيها من شماله، ورجل بذلت له امرأة ذات حسب وميسم نفسها فقال إنى أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله عنده فقاضت عيناه من خشية الله، ورجل لقى رجلًا فقال والله إنى لأحبك لله فقال وأنا أحبك لله" والسياق للطبراني والأسلمى ضعيف.

* وأما رواية سعيد بن يسار عنه: ففي مسلم 4/ 1988 وأحمد 2/ 237 و 338 و 370 و 523 و 535 وابن وهب في الجامع 1/ 336 وابن المبارك في مسنده ص 5 وابن أبى الدنيا في كتاب الإخوان ص 89 والدارمي 2/ 221 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 199 وابن حبان 1/ 390: من طريق مالك فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إشاده على مالك فقال عنه عبد الرحمن ابن مهدى وقتيبة وروح بن عبادة وابن وهب والحكم بن المبارك وعبد الله بن المبارك كما تقدم خالفهم مصعب الزبيرى إذ قال عنه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة خالف الجميع إبراهيم بن طهمان إذ قال عنه عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة وتفرد بذلك كما قاله الدارقطني في الأفراد وقد حكم أبو حاتم كما في العلل 2/ 136 والدارقطني في العلل 8/ 162 و 163 على ابن طهمان بالوهم والأمر كما قالا إذ سلك الجادة وخالف من هم في الدرجة العليا من أصحاب مالك. * وأما رواية أبى زرعة عنه: ففي ابن حبان 1/ 390 وابن أبى الدنيا في كتاب الإخوان ص90: من طريق ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء" قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم قال: "هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس" ثم قرأ {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} وسنده حسن. * تنبيه: وقع في كتاب ابن أبى الدنيا عن ابن فضيل عن أبيه عن عمارة ووقع في ابن حبان ما سبق وأخشى أن ما في ابن أبى الدنيا وهم. * وأما رواية أبى رافع عنه: ففي مسلم 4/ 1988 وأحمد 2/ 408 و 462 و 482 و 508 وإسحاق 1/ 114 وهناد في الزهد ص 277 ووكيع في الزهد 2/ 611 والبخاري في الأدب المفرد ص 128 وابن حبان 1/ 389 والطحاوى في المشكل 9/ 406:

من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رجلًا زار أخًا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكًا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لى في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير أنى أحببته في الله عز وجل قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه" والسياق لمسلم. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حماد فرفعه عنه عبد الأعلى بن حماد والنضر بن شميل ووكيع ويزيد بن هارون وابن مهدى والحسن بن موسى الأشيب وعفان بن مسلم خالفه ابن المبارك إذ وقفه كما في الزهد له ص 247. * وأما رواية موسى عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 418 وابن أبى الدنيا في كتاب الإخوان ص 97 والبزار كما في زوائد مسنده 4/ 228 وابن المبارك في الزهد ص 521 و 522 وتمام في الفوائد 1/ 182 و 183: من طريق حماد بن أبى حميد عن موسى بن وردان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الجنة لعمدًا من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيء كما تضيء الكوكب الدرى" قلنا: يا رسول الله من يسكنها؟ قال: "المتحابون في الله عز وجل والمتجالسون في الله عز وجل والمتلاقون في الله عز وجل" والسياق لعبد بن حميد وحماد ويقال محمد بن أبى حميد ضعيف جدًّا وقد تابعه ليث إلا أن أبا حاتم ضعف هذه المتابعة وانظر العلل 2/ 131 و 132. * وأما رواية بشير عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 228 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 883: من طريق موسى السلعى نا عمر بن الأبح عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشر بن نهيك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عن يمين الرحمن -أو قال- كراسى عليها رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم" قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: "المتحابين في الله" والسياق لابن الأعرابي وعمر هو ابن سعيد هل سماعه من سعيد قبل أو بعد التغير وهو منكر الحديث كما قاله البخاري وانظر اللسان 4/ 309.

3558/ 56 - وأما حديث أبى مالك الأشعرى: فرواه أحمد 5/ 343 وابن وهب في الجامع 1/ 282 و 283 وابن المبارك في الزهد ص 248 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 201 و 202 وابن أبى الدنيا في كتاب الإخوان ص 91: من طريق شهر بن حوشب حدثنى عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك الأشعرى أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فاحص الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وأنكر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال: "سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال: سمع الله لمن حمده واستوى قائمًا ثم كبر وخر ساجدًا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فنهض قائمًا فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيرى وتعلموا ركوعى وسجودى فإنها صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى لنا كذا الساعة من النهار ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: "يا أيها الناس أسمعوا واعقلو" -أو- "اعلموا أن لله عز وجل عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله" فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبى الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا يعنى صفهم لنا فسر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسؤال الأعرابي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورًا وثيابهم نورًا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" والسياق لأحمد. وقد اختلف في إسناده على شهر فقال عنه عبد الحميد ما سبق خالفه ابن أبى حسين إذ أسقط ابن غنم وعبد الحميد أولى من روى عن شهر وشهر ضعيف. إلا أن بعض الأئمة تسامح فيه إذا كان الراوى عنه عبد الحميد إلا أن شاهد الباب قد وجد من أرسله عن عبد الحميد وهو وكيع كما خرجه في الزهد له 2/ 607 ووصله عنه

قوله: باب (54) ما جاء في إعلام الحب

أبو النضر وابن المبارك وعلى بن الجعد وهؤلاء أئمة فلا يقدم الإرسال على وصل من وصل مع احتمال كون ذلك من شهر حدث عبد الحميد مرة كذا ومرة أسقط ابن غنم فحصل له اضطراب. قوله: باب (54) ما جاء في إعلام الحب قال: وفى الباب عن أبى ذر وأنس 3559/ 57 - أما حديث أبي ذر: فرواه أحمد 5/ 145 و 173: من طريق ابن لهيعة: حدثنا يزيد بن أبى حبيب أن أبا سالم الجيشانى أتى أبا أمية في منزله فقال: إنى سمعت أبا ذر يقول: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله عز وجل وقد أحببتك فجئتك في منزلك". وابن لهيعة ضعيف إلا أن ابن المبارك قد رواه عنه وقد احتملت روايته عند بعضهم وسبق بسط هذا في القدر. 3560/ 58 - وأما حديث أنس: فرواه أبو داود 5/ 344 وأحمد 3/ 140 و 141 وابن أبى الدنيا في الإخوان ص 139 و 140 وابن حبان 1/ 389: من طريق مبارك بن فضالة: حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رجلًا كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر به رجل فقال: يا رسول الله إنى لأحب هذا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعلمته؟ " قال: لا قال: "أعلمه" قال: فلحقه فقال: إنى أحبك في الله فقال: أحبك الذي أحببتنى له" والسياق لأبي داود ومبارك ضعيف إلا أنه تابعه حسين بن واقد وهو ثقة فصح من طريقه. * تنبيه: سقط هذا الباب من النسخة التى بين يدى وأثبته الشارح. قوله: باب (55) ما جاء في كراهية المدحة والمداحين قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3561/ 59 - وحديثه: رواه عنه الحسن والمقبرى.

قوله: باب (56) ما جاء في الصبر على البلاء

* أما رواية الحسن عنه: ففي الترمذي 4/ 600 وابن عدى 3/ 345: من طريق سالم الخياط عن الحسن عن أبى هريرة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحثو في أفواه المداحين التراب" والسياق لترمذي. وفى الحديث ثلاث علل: ضعف سالم، وعدم سماع الحسن من أبى هريرة، والاختلاف فيه على الحسن إذ رواه عنه من سبق كما تقدم خالفه على بن على الرفاعى إذ قال عنه عن أبى موسى، وعلى أولى من سالم. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي ابن عدى 4/ 180: من طريق عبد الله بن جعفر عن ابن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب" وابن جعفر ضعيف والد ابن المديني. قوله: باب (56) ما جاء في الصبر على البلاء قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأخت حذيفة بن اليمان 3562/ 60 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في أول باب من الجنائز. 3563/ 61 - وأما حديث أخت حذيفة بن اليمان: فرواه النسائي في الكبرى 4/ 352 وأحمد 6/ 369 وابن سعد في الطبقات 8/ 325 وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات ص 22 والطبراني في الكبير 24/ 244 و 245 والحاكم 4/ 404: من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبى عبيدة بن حذيفة عن عمته قالت: أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى شديدة أمر بسقاء معلق بشجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على فواده قال: "إن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل" والسياق للنسائي وأبو عبيدة وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه عدة وقد وصفه الحافظ بالقبول ولا أعلم من تابعه فالحديث بهذا السند الأصل فيه الضعف.

قوله: باب (57) ما جاء في ذهاب الصبر

قوله: باب (57) ما جاء في ذهاب الصبر قال: وفى الباب عن أبى هريرة وزيد بن أرقم والعرباض بن سارية 3564/ 62 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة. * أما رواية أبى صالح عنه: فرواها الترمذي 4/ 603 والنسائي في الكبرى 6/ 445 وهناد في الزهد 2/ 229 وأحمد 2/ 265 والدارمي 2/ 231 و 232 وابن حبان 4/ 257 وتمام 1/ 102: من طريق سفيان وغيره عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة" والسياق للترمذي وسنده صحيح. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 113: من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله عز وجل: اذا أخذت كريمتى عبدى فصبر واحتسب لم يكن جزاؤه الا الجنة" وسنده حسن. 3565/ 63 - وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه عنه أبو إسحاق وخيثمة وأنيسة. * أما رواية أبى اسحاق عنه: فرواها أبو داود 3/ 477 وأحمد 4/ 375 والبغوى في الصحابة 2/ 478 والطبراني في الكبير 5/ 190 وأبو أحمد في الكنى 2/ 66 والحاكم 1/ 342: من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: أصابنى رمد فعادنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا زيد أرأيت لو كان عيناك لما بهما ما كنت صانعًا؟ " قال: قلت: كنت أصبر وأحتسب قال: "إذا كنت تلقى الله تبارك وتعالى ولا ذنب لك" والسياق للبغوى وسنده صحيح وأبو إسحاق قد صرح عند الطبراني. * وأما رواية خيثمة عنه: ففي الكبير للطبراني 5/ 204 والبزار كما في زوائده 1/ 336:

من طريق سفيان عن جابر عن خيثمة عن زيد بن أرقم قال: اشتكيت عينى فعادنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا زيد إن كانت عيناك لما بهما كيف أنت صانع؟ " قلت: إذا أحتسب وأصبر قال: "إذن تلقى الله بغير ذنب" وجابر هو الجعفى متروك. * وأما رواية أنيسة عنه: ففي الكبير للطبراني 5/ 211 و 212: من طريق معتمر بن سليمان حدثتنا نباتة بنت برير عن حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على زيد بن أرقم يعوده من مرض كان به قال: "ليس عليك من مرضك هذا بأس ولكن كيف بك إذا عمرت بعدى فعميت؟ " قال: إذن أحتسب وأصبر قال: "إذن تدخل الجنة بغير حساب" قال: فعمى بعد ما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رد الله عليه بصره ثم مات -رحمه الله-" ونباتة فمن فوقها مجهولات. 3566/ 64 - وأما حديث العرباض بن سارية: فرواه عنه حبيب بن عبيد وسويد بن جبلة. * أما رواية حبيب عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 366 والطبراني في الكبير 18/ 257 والفسوى في التاريخ 2/ 348 وأبى نعيم في الحلية 6/ 103: من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن حبيب بن عبيد عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: "إذا أخذت من عبدى كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابًا دون الجنة" والسياق للبزار وأبو بكر ضعيف جدًّا وشيخه ثقة. * وأما رواية سويد بن جبلة عنه: ففي أبى يعلى كما في المطالب 3/ 89 والبخاري في التاريخ 8/ 412 وابن حبان 4/ 257: من طريق لقمان بن عامر عن سويد بن جبلة عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن ربكم عز وجل قال: إذا أخدت من عبدى كريمتيه وهو بهما ضنين لن أرض له بهما ثوابًا دون الجنة إذا حمدنى عليهما" والسياق لأبي يعلى وسويد وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم ولقمان حسن الحديث.

قوله: باب (59) (من يظهر خلاف ما يسر)

قوله: باب (59) (من يظهر خلاف ما يسر) قال: وفى الباب عن ابن عمر 3567/ 65 - وحديثه: رواه الترمذي 4/ 604 و 605: من طريق حمزة بن أبى محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقًا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبى حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم حيران فبى يغترون أم على يجترءون" وحمزة ضعيف. قوله: باب (60) ما جاء في حفظ اللسان قال: وفى الباب عن أبى هريرة وابن عباس 3568/ 66 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم وسعيد المقبرى والوليد بن رباح وأبو صالح وأبو سلمة ويزيد الأودى. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي الترمذي 4/ 606 وأبى يعلى 5/ 442 و 443 وابن حبان 7/ 384 والحاكم 4/ 357 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 286 وفى العلل 8/ 237 و 278 وابن أبى عاصم في الزهد ص 16 و 17: من طريق ابن عجلان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة" والسياق للترمذي. وفى الحديث علتان: الأولى: الاختلاف فيه على ابن عجلان فقال عنه أبو خالد الأحمر ما سبق خالفه سعيد بن أبى أيوب إذ قال عنه عن أبى حازم عن أبى صالح عن أبى هريرة وقد قال أبو خالد مرة عنه عن أبيه عن أبى هريرة وهذا الاضطراب ممكن كونه من ابن عجلان فإنه وإن أمكن تقديم رواية سعيد بن أبى أيوب إلا أن أبا خالد لم ينفرد بالسياق الأول إذ قد تابعه عليه خالد بن الحارث وقد خالف ابن عجلان عمر بن على إذ قال عن أبى حازم عن سهل بن سعد وهو الأصح. العلة الثانية: الانقطاع بين أبى حازم وأبى هريرة إذ أبو حازم هذا هو سلمة بن دينار ولا سماع له من أبى هريرة وانظر علل الدارقطني 8/ 238.

* وأما رواية المقبرى عنه: ففي الزهد لهناد 2/ 532: من طريق أبى معشر المدنى عن سعيد بن أبى سعيد القبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل وأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى لسانه فقال: "أمسكه عليك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك" وأبو معشر هو نجيح ضعيف. * وأما رواية الوليد عنه: ففي الصمت لابن أبى الدنيا ص 55 و 56: من طريق سفيان بن أبى حمزة الأسلمى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت" وسفيان ذكره البخاري وابن أبى حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه شيئًا ولم أر من وثقه سوى ابن حبان وذلك غير كاف وشيخه مختلف فيه وإذا انفرد لا يحتج به. * وأما رواية أبى صالح وأبى سلمة عنه: فتقدم تخريجهما في البر والصلة برقم 62. 3569/ 67 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريج حديثه في باب برقم 28 من البر والصلة. تم في 17 شوال 1423 هـ

كتاب صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) في القيامة

قوله: باب (1) في القيامة قال: وفى الباب عن أبى برزة وأبى سعيد 3570/ 1 - أما حديث أبي برزة: ففي الترمذي 4/ 612 والدارمي 1/ 110 وأبى يعلى 6/ 463 والرويانى 2/ 337 والخطيب في اقتضاء العلم العمل ص 16 و 17 والطبراني في الأوسط 2/ 348: من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنففه وعن جسمه فيم أبلاه" والسياق للترمذي وسعيد وثقه ابن حبان وقال فيه أبو حاتم: مجهول والحق معه. وقد اختلف في إسناده على أبى بكر فقال عنه الأسود بن عامر ما تقدم خالفه الحارث ابن محمد الكوفي كما في الأوسط للطبراني إذ قال عنه عن معروف بن خربوذ عن أبى الطفيل عامر عن أبى برزة ورواية الأسود أولى إذ الحارث إن كان هو المعروف بشيطان الطاق فرافضى. 3571/ 2 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه المروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 840: من طريق عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه" وعطية ضعيف. قوله: باب (2) ما جاء في شأن الحساب والقصاص قال: وفى الباب عن أبى سعيد وابن عمر 3572/ 3 - أما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو المتوكل وأبو الهيثم وسعيد بن عمير. * أما رواية أبى المتوكل عنه: ففي البخاري 11/ 395 وأحمد 3/ 57 و 63 و 74 وعبد بن حميد ص 291 والخرائطى في المساوئ ص 224: من طريق سعيد وغيره عن قتادة عن أبى المتوكل الناجى أن أبا سعيد الخدرى - رضي الله عنه -

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذى نفسى بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا" والسياق للبخاري. وقتادة صرح بالسماع في موضع آخر من الصحيح وفى مسند عبد بن حميد. * وأما رواية أبى الهيثم عنه: ففي أحمد 3/ 29 وأبى يعلى 2/ 37 وأسد بن موسى في الزهد له ص 78: من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذى نفسى بيده إنه ليختصم حتى الشاتان فيم انتطحتا" وابن لهيعة ضعيف وشيخه ضعيف في شيخه وتحسين الهيثمى له في الزوائد 10/ 349 ليس حسنًا لا سيما وأن ابن لهيعة يدلس الكذابين. * وأما رواية سعيد عنه: فيأتى تخريجها في حديث ابن عمر من هذا الباب. 3573/ 4 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومجاهد وسعيد بن عمير. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 8/ 696 ومسلم 4/ 2195 والترمذي 4/ 615 وأحمد 2/ 70 والنسائي في الكبرى 6/ 509 وعبد بن حميد ص 246 وابن أبى شيبة 8/ 132 وابن أبى الدنيا في الأهوال ص 150 و 215 والحربى في غريب الحديث 1/ 288 وابن جرير في التفسير 30/ 68 و 69 و 70 وأبى عروبة الحرآنى في حديثه ص 43 وأبى الفضل الزهري في حديثه 1/ 375 وهناد في الزهد 1/ 200 وابن حبان 5/ 219 و 216: من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه" والسياق للبخاري. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي معجم ابن الأعرابي 1/ 45 و 46: من طريق ليث عن أبى عبيد الله عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا

قوله: باب (3) ما جاء في شأن الحشر

تتركن دينًا فليس ثم دينار ولا درهم إنما الحسنات والسيئات جزاء بجزاء وقصاص بقصاص" وليث هو ابن أبى سليم ضعيف. * وأما رواية سعيد بن عمير عنه: ففي مسند ابن عمر للطرسوسى ص 29 وأحمد 3/ 90 وأبى يعلى 5/ 275: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر حدثنى أبى عن سعيد بن عمير قال: جلست إلى ابن عمر وأبى سعيد فقال أحدهما لصاحبه: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يبلغ العرق من بنى آدم" فقال أحدهما: إلى شحمة إذنه وقال الآخر: يلجمه". * تنبيه: وقع عند الطرسوسى "عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: جلست إلى ابن عمر". اهـ، صوابه عن "أبيه عن سعيد بن عمير به". قوله: باب (3) ما جاء في شأن الحشر قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3574/ 5 - وحديثه: رواه عنه طاوس وأبو الغيث وأبو سلمة وأوس بن خالد ومكحول الشامى. أما رواية طاوس عنه: ففي البخاري 11/ 377 ومسلم 4/ 2195 والنسائي 4/ 115 وابن أبى شيبة 8/ 139 وابن أبى الدنيا في الأهوال ص 239 والطبراني في الأوسط 5/ 210 وابن حبان 9/ 217: من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقينهم النار تقيل معهم حيث قالوا: وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى الغيث عنه: ففي البخاري 1/ 378 وأحمد 2/ 378: من طريق ثور يعنى ابن زيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أول من يدعى يوم القيامة آدم فقراء ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين" فقالوا: يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال:

قوله: باب (6) منه (يعنى من العرض)

"أن أمتى في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود" والسياق للبخاري. * وأما رواية أوس عنه: ففي الترمذي 5/ 305 وأحمد 2/ 354 و 363 وإسحاق 1/ 180 و 181 والطيالسى ص 334: من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أوس بن خالد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفًا مشاة وصنفًا ركبانًا وصنفًا على وجوههم" قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: "إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك" والسياق للترمذي وابن زيد ضعيف وأوس مجهول. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي البزار كما في زوائده 4/ 155: حدثنا محمد بن عثمان العقيلى ثنا محمد بن راشد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر" والعقيلى وشيخه وشيخ شيخه لا أعرفهم. * وأما رواية مكحول عنه: من طريق بقية عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر الحكارون وقتلة الأنفس إلى جهنم في درجة واحدة" وبقية ضعيف فيما عنعن وهو هنا كذلك ومكحول لا سماع له من أبى هريرة وذكر ابن عدى أن بقية تفرد به. قوله: باب (6) منه (يعنى من العرض) قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى 3575/ 6 - أما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم 4/ 2279 وأحمد 2/ 492 وأسد بن موسى في الزهد ص 68 وابن أبى داود في البعث ص 68 والحربى في غريبه 1/ 212 والترمذي 4/ 619: من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في صحابة؟ " قالوا: لا قال: "فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ "

قوله: باب (9) ما جاء في شأن الصراط

قالوا: لا قال: "فو الذى نفسى بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما قال: فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول: أفظننت أنك ملاقى فيقول: لا، قال فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى الثانى فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والأبل وأذرك ترأس وتربع فيقول: بلى أي رب فيقول: أفظننت أنك ملاقى فيقول: لا. فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثنى بخير ما استطاع فيقول: ها هنا إذًا قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطفى فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه" والسياق لمسلم. 3576/ 7 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه الترمذي 4/ 619 وابن أبى داود في البعث ص 72 و 73: من طريق مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالًا وولدًا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقى يومك هذا؟ قال: فيقول لا فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتنى" وسنده حسن. قوله: باب (9) ما جاء في شأن الصراط قال: وفى الباب عن أبي هريرة 3577/ 8 - وحديثه: أسقطه الشارح في نسخته وهى أصح من النسخة التى بين يدى. قوله: باب (10) ما جاء في الشفاعة قال: وفى الباب عن أبى بكر الصديق وأنس وعقبة بن عامر وأبى سعيد 3578/ 9 - أما حديث أبى بكر الصديق: فرواه أبو عوانة في مستخرجه 1/ 151 وأحمد 1/ 4 و 5 والمروزى في مسند الصديق ص 48 و 49 والبزار 1/ 149 و 150 وأبو يعلى 1/ 57 و 58 والبخاري في التاريخ 8/ 185

وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 328 وابن خزيمة في التوحيد ص 202 و 203 والدولابى في الكنى 3/ 1153 وابن حبان 8/ 134 و 135 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 349 و 381 وذكره الدارقطني في العلل 1/ 189 و 190 وابن عدى 2/ 329: من طريق النضر بن شميل بن خرشة المازنى أبى الحسن قال: ثنا أبو نعامة قال: ثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوى عن حذيفة بن اليمان عن أبى بكر الصديق قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأنه صنع اليوم شيئًا لم يصنعه قط فسأله فقال: "نعم عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة فجمع الأولون والآخرون في سعيد واحد ففظع الناس لذلك حتى انطلقوا إلى آدم والعرق كان يلجمهم فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك قال: قد لقيت مثل الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)} [آل عمران: 33] قال: فينطلقون إلى نوح فيقولون: اشفع لنا إلى ربك وأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارًا فيقول: ليس ذاكم عندى ولكن انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلًا قال: فيأتون إبراهيم فيقول: ليس ذاكم عندى ولكن انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليمًا فيقول موسى: ليسى ذاكم عندى ولكن انطلقوا إلى عيسى فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى فيقول عيسى ليس: ذاكم عندى ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة انطلقوا إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - فليشفع لكم إلى ربكم قال فينطلق فآتى جبريل فيأتى جبريل فيقول الله له: ائذن له وبشره بالجنة قال فينطلق به جبريل فيخر ساجدًا قدر جمعة ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدًا قدر جمعة أخرى فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشقع قال فيدهب ليقع ساجدًا قال فيأخد جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئًا لم يفتحه على بشر قط قال: فيقول أي رب جعلتنى سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجىء النبي معه العصابة والنبي معه الخمسة والسنة والنبي ليس معه أحد ثم يقال ادعوا

الشهداء قال فيشفعون لمن أرادوا فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: يقول الله أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بالله شيئًا قال فيدخلون الجنة قال: ثم يقول: انظروا في النار هل من أحد عمل خيرًا قط قال فيجدون في النار رجلًا فيقال له هل عملت خيرًا قط فيقول لا غير أنى كنت أسامح الناس في البيع فيقول اسمحوا لعبدى كإسماحه إلى عبيدى ثم يخرجون من النار رجلًا آخر فيقول هل عملت خيرًا قط؟ فيقول لا غير أنى أمرت ولدى إذا مت فأحرقونى بالنار ثم اطحنونى حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا إلى البحر فذرونى في الريح قال فقال الله: لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك قال: فيقول انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله قال فيقول: لم تسخر بى وأنت الملك فذلك الذي ضحكت منه من الضحى" والسياق لأبي عوانة. وقد اختلف فيه على أبى هنيدة فقال عنه أبو نعامة عمرو بن عيسى العدوى ما سبق خالفه الجريرى إذ جعله من مسند حذيفة ولا شك أن الجريرى أقوى منه إلا أن الدارقطني مال إلى ضعف الحديث من أجل والان إذ قال: "ووالان غير مشهور إلا في هذا الحديث والحديث غير ثابت". اهـ، خالفه من سبقه وهو ابن معين إذ وثقه كما في الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وهذا الخلاف مبناه على رفع الجهالة من الراوى فقد تقدم في الطهارة عن الدارقطني أنه لا ترتفع الجهالة عن الراوى إلا إذا كان الراوى له راويان فأكثر وابن معين يرفع الجهالة عن الراوى متى ما كان الراوى عنه راو فأكثر إلا أن ابن معين يشترط أن يكون الراوى عنه إمام ينتقى الشيوخ كما ذكر هذا عن ابن معين، ابن رجب في شرح العلل ولذا وثق ابن معين ابن أكيمة الراوى عنه الزهري إلا أنه ضعف أبا الأحوص بالجهالة والراوى عنه الزهري ولذا نسب ابن عبد البر، ابن معين في هذا إلى حصول التناقض منه وانظر التهذيب. وعلى أىّ "والان" غير مشهور فالميل إلى ما قاله الدارقطني أولى مع حصول الخلاف في سند الحديث. 3579/ 10 - وأما حديث أنس: فرواه عنه قتادة ومعبد بن هلال وحميد والنضر بن أنس وثابت وسعيد بن عبد الرحمن والحسن وعمرو بن أبى عمرو ويزيد الرقاشى.

* أما رواية قتادة عنه: ففي البخاري 11/ 417 و 13/ 392 و 422 و 477 ومسلم 1/ 180 و 181 وأبى عوانة 1/ 153 و 154 والنسائي في الكبرى 6/ 364 و 440 وابن ماجه 2/ 1442 وأحمد 3/ 116 و 244 وأبى يعلى 3/ 221 و 268 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 373 و 374 و 375 و 376 و 377 وابن حبان 8/ 128 وابن أبى شيبة 7/ 417: من طريق همام وغيره حدثنا قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شى لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا قال: فيقول: لست هناكم قال ويذكر خطيئته التى أصاب أكله من الشجرة وقد نهى عنها ولكن ائتوا نوحًا أول نبى بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض فيأتون نوحًا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التى أصاب، سؤاله ربه بغير علم ولكن ائتموا إبراهيم خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم فيقول إنى لست هناكم ويذكر ثلاث كذبات كذبهن ولكن ائتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيًّا قال فيأتون موسى فيقول إنى لست هناكم ويذكر خطيئته التى أصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونى فأستأذن على ربى في داره فيؤذن لى عليه فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط قال: فأرفع رأسى فأثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه فيحد لى حدًّا فأخرج فأدخلهم الجنة" قال قتادة: وسمعته أيضًا يقول: "فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربى في داره فيؤذن لى عليه فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل نعطه قال فأرفع رأسى فأثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع فيحد لى حدًّا فأخرج فأدخلهم الجنة" قال قتادة: وسمعته يقول: "فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فأستاذن على ربى في داره فيؤذن لى عليه فإذا رأيته ونعت ساجدًا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه، قال: فأرفع رأسى فأثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع فيحد لى حدًّا فأخرج فأدخلهم الجنة" قال قتادة: وقد سمعته

يقول: "فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن" أي وجب عليه الخلود ثم تلا {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79)} قال: "وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم - صلى الله عليه وسلم -" والسياق للبخاري. * وأما رواية معبد بن هلال عنه: ففي البخاري 13/ 473 ومسلم 1/ 182 والنسائي في الكبرى 6/ 330 و 331 وابن خزيمة في التوحيد ص 194: من طريق حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البنانى إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلى الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال: حدثنا محمد - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض فيأتون آدم فيقول" وذكر مثل رواية قتادة السابقة. * وأما رواية حميد عنه: ففي السنة لابن أبى عاصم 2/ 387 وابن خزيمة في التوحيد ص 195: من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت حميدًا يحدث عن أنس بن مالك قال: "يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوا من الحزن فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا فينطلقون إليه فيقولون با آدم اشفع لنا إلى ربك فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى خليل الله إبراهيم فينطلقون إليه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى من اصطفاه الله برسالاته وبكلامه قال فينطلقون إلى موسى فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى كلمة الله وروحه فينطلقون إليه فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فيقول لست هناك ولكن انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورًا له ليس عليه ذنب قال فينطلقون إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك قال: فيقول أنا لها وأنا صاحبها قال فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لى فأدخل وربى على عرشه فأخر ساجدًا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلى" -قال: أحسبه قال:- "ولا يحمده أحد بعدى قال: فيقال: يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع قال: فأقول يا رب فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال حبة شعيرة قال فأخر ساجدًا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلى" -قال أحسبه قال- "ولا يحمده أحد بعدى قال

فيقال: يا محمد ارفع راسك اشفع تشفع قال فأقول يا رب فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة قال فأخر ساجدًا فأحمده بمحامد لم يحمد. بها أحد قبلى" -قال وأحسبه قال- "ولا يحمده أحد بعدى قال فيقال: يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع قال فأقول يا رب فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة قال فأخر ساجدًا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلى" -قال وأحسبه قال- "ولم يحمده بها أحد بعدى قال فيقال: يا محمد ارفع رأسك قل تسمع واشفع تشفع فأقول يا رب يا رب فيقول أخرج من كان في قلبه أدنى شيء. قال: فأخرج أناسًا من النار يقال لهم الجهنميون وإنهم لفى الجنة" قال فقال رجل: يا أبا حمزة فسمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فتغير وجهه واشتد عليه فقال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضًا" والسياق لابن أبى عاصم وهو على شرطهما. * وأما رواية النضر عنه: ففي أحمد 3/ 178: من طريق حرب بن ميمون أبى الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس قال: حدثنى نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنى لأنتظر أمتى تعبر على السراط إذ جاءنى عيسى بن مريم فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يشتكون" -أو قال- "يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل أن يفرق جمع الأمم إلى حيث شاء الله لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في العرق وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت" قال: قال عيسى: انتظر حتى أرجع إليك قال: فذهب نبى الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قام تحت العرش فلقى ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل فأوحى الله عز وجل إلى جبريل اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع قال فشفعت في أمتى أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا قال: فما زلت أتردد على ربى عز وجل فلا أقوم مقامًا إلا شفعت حتى أعطانى الله عز وجل من ذلك أن قال: يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصا ومات على ذلك" وسنده حسن. * وأما رواية ثابت عنه: فتقدم ذكرها في رواية معبد بن هلال من هذا الباب. * وأما رواية سعيد عبد الرحمن عنه: ففي الزهد لابن المبارك ص 450:

من طريق الهيثم بن جميل قال: أخبرنا هذيل بن بلال المدائني قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدى عن أنس بن مالك قال: "أول من يأذن الله تعالى له يوم القيامة في الكلام والشفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فيقال قل يسمع وسل تعطه فيخر ساجدًا فيثنى على الله ثناء لم يثنه عليه أحد فيقال له: ارفع رأسك فيرفع رأسه فيقول: يا رب أمتى أمتى فيخرج له ثلث من في النار من أمته ثم يقال له قل يسمع وسل تعطه فيخر ساجدًا ويثنى على الله ثناءً لم يثنه عليه أحد فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع فيرفع رأسه فيقول: يا رب أمتى أمتى فيخرج له ثلث آخر من أمته ثم يقال له قل يسمع وسل تعطه فيخر ساجدًا ويثنى على الله ثناءً لم يثنه عليه أحد فيقال له ارفع رأسك قل يسمع فيرفع رأسه فيقول: يا رب أمتى أمتى فيخرج له الثلث الباقى" قال فقيل للحسن: إن أبا حمزة يحدث بكذا وكذا فقال الحسن: يرحم الله أبا حمزة نسى الرابعة قلنا: وما الرابعة؟ قال: "من ليست له حسنة إلا لا إله إلا الله فيقول يا رب أمتى أمتى فيقال يا محمد هؤلاء ينجيهم الله برحمته حتى لا يبقى أحد ممن قال: لا إله إلا الله فعندها يقول أهل جهنم" {فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102)} وقوله: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} وسعيد ثقة إلا أنه يبعد لقاؤه أنسًا وكل رواياته عن التابعين فمن بعدهم كما في التهذيب ولم يصب الحافظ حيث قال فيه مقبول إذ قد وثقه ابن معين وأبو داود. والهذيل جمهور أهل العلم على ضعفه وانظره في اللسان 6/ 192 والهيثم ثقة. * وأما رواية الحسن عنه: فتقدم تخريجها في رواية معبد بن هلال من هذا الباب. * وأما رواية عمرو بن أبى عمرو: ففي الكبرى للنسائي 4/ 301 وأحمد 3/ 144 وابن خزيمة في التوحيد ص 192 والدارمي 1/ 31: من طريق الليث عن يزيد يعنى ابن الهاد عن عمرو عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنى لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتى يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وإنى آتى باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لى فأدخل فإذا الجبار عز وجل مستقبلى فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسى فأقول أمتى أمتى يا رب فيقول

اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة فإذا الجبار عز وجل مستقبلى فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسى فأقول أمتى أمتى يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخلهم الجنة فأدخلهم الجنة فاذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلهم الجنة فإذا الجبار عز وجل مستقبلى فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسى فأقول أمتى أمتى فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة" وذكر بقية الحديث والسياق لأحمد وهو حسن من أجل عمرو وهو ابن عمرو كما صرح به ابن خزيمة. * وأما رواية يزيد الرقاشى عنه: ففي أبى يعلى 3/ 156 و 157: من طريق أبى شهاب عن الأعمش عن يزيد الرقاشى عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقرع باب الجنة فيفتح باب من ذهب وحلقة من فضة فيستقبلنى النور الأكبر فأخر ساجدًا فألقى من الثناء على الله ما لم يلق أحد قبلى فيقال لى ارفع رأسك سل تعط وقل يسمع واشفع تشفع فأقول أمتى فيقال لك من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان قال ثم أسجد الثانية ثم ألقى مثل ذلك ويقال لى مثل ذلك وأقول أمتى فيقال لى لك من كان في قلبه مثقال خردلة من وإيمان ثم أسجد الثالثة فيقال لى مثل ذلك ثم أرفع رأسى فأقول أمتى فيقال لى لك من قال لا إله إلا الله مخلصًا" ويزيد ضعيف جدًّا. 3580/ 11 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه الدارمي 2/ 234 والطبراني في الكبير 17/ 320 و 321: من طريق عبد الرحمن بن زياد ثنا دخين الحجرى عن عقبة بن عامر الجهنى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا جمع الله الأولين والأخرين فقضى بينهم وفرغ من القضاء قال المؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا إلى ربنا فيقولون انطلقوا إلى آدم فإن الله خلقه بيده وكلمه فيأتونه فيقولون قم فاشفع لنا إلى ربنا فيقول آدم: عليكم بنوح فيأتون نوحًا فيدلهم على إبراهيم فيأتون إبراهيم فيدلهم على موسى فيأتون موسى فيدلهم على عيسى فيأتون عيسى فيقول أدلكم على النبي الأمى قال فيأتونى فيأذن الله عز وجل لى أن أقوم إليه فيثور مجلسى أطيب ريح شمها أحد قط حتى آتى ربى فيشفعنى ويجعل لى

نورًا من شعر رأسى إلى ظفر قدمى فيقول الكافرون عند ذلك لإبليس قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا إلى ربك فإنك أنت أضللتنا قال: فيقوم فيثور مجلسه أنتن ريح شمها أحد قط ثم يؤمنهم لجهنم فيقول عند ذلك {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ} إلى آخر الآية وعبد الرحمن هو الأفريقى ضعيف. 3581/ 12 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه الترمذي 5/ 308 و 587 وابن ماجه 2/ 1440 وأحمد 3/ 2: من طريق على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد وفخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إنى أذنبت ذنبًا أهبطت منه إلى الأرض ولكن ائتوا نوحًا فيأتون نوحًا فيقول إنى دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول إنى كذبت ثلاث كذبات" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول إنى قتلت نفسًا ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول إنى عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمدًا قال فيأتوننى فأنطلق معهم" قال ابن جدعان: قال أنس: فكأنى أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا؟ فيقال محمد فيفتحون لى ويرحبون فيقولون مرحبًا فأخر ساجدًا فيلهمنى الله من الثناء والحمد فيقال لى أرفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} " والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على ابن زيد فقال عنه ابن عيينة وهشيم ما سبق خالفهما حماد بن سلمة إذ قال عنه عن أبى نضرة عن ابن عباس وقد مال أبو حاتم كما في العلل 2/ 217 إلى تقديم رواية حماد وسر ذلك أنه ذكر له متابعًا آخر إذ رواه الجريرى عن أبى نضرة عن ابن عباس والأمر كما قال إذ ابن جدعان ضعيف.

قوله: باب (11) منه - "يعنى من الشفاعة"

قوله: باب (11) منه- "يعنى من الشفاعة" قال: وفى الباب عن جابر 3582/ 13 - وحديثه: رواه الترمذي في الجامع 4/ 625 والعلل الكبير ص 333 وابن ماجه 2/ 1441 وابن خزيمة في التوحيد ص 176 وابن حبان 8/ 131 وابن عدى 3/ 221 وابن حبان أيضًا في الضعفاء 2/ 252 والآجرى في الشريعة ص 338: من طريق محمد بن ثابت البنانى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى" والسياق للترمذي ومحمد بن ثابت ضعيف جدًّا وقد تابعه زهير بن محمد عند ابن عدى وغيره إلا أن الراوى عن زهير الوليد بن مسلم وعمرو بن أبى سلمة وهما شاميان وروايتهم عنه ضعيفة. قوله: باب (15) ما جاء في صفة أوانى الحوض قال: وفى الباب عن حذبفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو وأبى برزة الأسلمى وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد 3583/ 14 - أما حديث حذيفة: فرواه عنه ربعى بن حراش وزر بن حبيش. * أما رواية ربعى عنه: ففي مسلم 1/ 217 و 218 وابن ماجه 2/ 1438: من طريق أبى مالك سعد بن طارق عن ربعى عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ حوضى لأبعد من أيلة إلى عدن والدى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل والذى نفسى بيده إنى لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغربية عن حوضه" قيل: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: "نعم تردون على غرًّا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم" والسياق لابن ماجه. * وأما رواية زر عنه: ففي أحمد 5/ 390 و 394 و 406 والبزار 7/ 312 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 336: من طريق عاصم بن بهدلة عن زر عن حذيفة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين ناحيتى حوضى ما بين أيلة ومضر أو أكثر أنيته عدد أو مثل عدد نجوم السماء أحلى من

العسل وأشد بياضًا من اللبن وأطيب من ريح المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدًا" والسياق للبزار وسنده حسن. 3584/ 15 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه ابن أبى مليكة وأبو سبرة. * أما رواية ابن أبى مليكة عنه: ففي البخاري 11/ 463 ومسلم 4/ 1793 والحربى في غريبه 3/ 985 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 337 والطبراني في الأوسط 5/ 143: من طريق نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظما أبدًا" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سبرة عنه: ففي أحمد 2/ 162 و 199 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 332 و 333 وبقى بن مخلد في رسالته في الحوض والكوثر ص 104 و 105 وابن المبارك في الزهد ص560 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 404 والخرائطى في المساوئ ص 117 والآجرى في الشريعة ص 353 والحاكم في المستدرك 1/ 75 والبيهقي في البعث والنشور ص 128: من طريق مطر الوراق وغيره عن عبد الله بن بريدة الأسلمى قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض وكانت فيه حرورية فقال أرأيتم الحوض الذي يذكر ما أراه شيئًا قال: فقال له ناس من صحابته فإن عندك رهطًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهم فسلهم فأرسل إلى رجل من مزينة فسأله عن الحوض فحدثه ثم قال أرسل إلى أبى برزة الأسلمى فأتاه وعليه ثوب حبرة قد اتزر بواحد وارتدى بالآخر قال وكان رجلًا لحيمًا إلى القصر قلما رآه عبيد الله ضحك ثم قال: إن محمديكم هذا لدحداح قال: ففهمها الشيخ فقال: واعجباه ألا أرانى في قومى يعدون صحابة محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - عارًا قال: فقال له جلساء عبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض هل سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا؟ قال: نعم سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكره فمن كذب به فلا سقاه الله منه قال: ثم نفض رداءه وانصرف غضبان قال: قال فأرسل عبيد الله إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض فحدثه حديثًا مونقًا أعجبه فقال إنما سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ولكن حدثنيه

أخى قال: فلا حاجة لنا في حديث أخيك فقال أبو سبرة رجل من صحابة عبيد الله فإن أباك حين انطلق وافدًا إلى معاوية انطلقت معه فلقيت عبد الله بن عمرو العاص فحدثنى من فيه إلى في حديثًا سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأملاه على وكتبته قال: فإنى أقسمت عليك لما أعرقت هذا البرذون حتى تأتينى بالكتاب قال: فركبت البرذون فركضته حتى عرق فأتيته بالكتاب فإذا فيه: هذا ما حدثنى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يبغض الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن والذى نفس محمد بيده إن أسلم المسلمين لمن سلم المسلمون من لسانه ويده وإن أفضل الهجرة لمن هجر ما نهاه الله عنه والذى نفسى بيده أن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تتغير ولم تنفص والذى نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبًا ووضعت طيبًا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد ألا وإن لى حوضًا ما بين ناحيتيه كما بين أبلة إلى مكة" -أو قال- "صنعاء إلى المدينة وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب هو أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا" قال أبو سبرة: فأخذ عبيد الله الكتاب فجزعت عليه فلقى يحيى بن يعمر فشكوت ذلك إليه، فقال: والله لأنا أحفظ له منى لسورة من القرآن، فحدثنى به كما كان في الكتاب سواء والسياق لمعمر وقد تابع الوراق حسين المعلم فالسند إلى ابن بريدة صحيح إلا أن ما بينه وبين عبد الله بن عمرو وهو أبو سبرة سالم بن سبرة وقيل ابن سلمة ذكره ابن حبان في الثقات وحكم عليه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 4/ 182 بالجهالة وما قاله أبو حاتم أولى وانظره أيضًا في اللسان 3/ 4. 3585/ 16 - وأما حديث أبى بزرة الأسلمى: فرواه عنه سلامة الرياحى ورجل منهم وعبد الله بن بريدة وأبو الوازع. * أما رواية سلامة عنه: ففي السنة لابن أبى عاصم 2/ 323 و 334: من طريق صالح المرى عن سيار بن سلامة الرياحى عن أبيه عن أبى برزة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن لى حوضًا يوم القيامة عرضه ما بين أيلة إلى صنعاء ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا ومن كذب به فلا سقاه الله منه" وصالح ضعيف جدًّا ووالد سيار يحتاج إلى نظر.

* وأما رواية الرجل المبهم عنه: ففي أبى داود 5/ 111: من طريق عبد السلام بن أبى حازم أبى طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثنى فلان سماه مسلم وكان من السماط فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا لدحداح ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أحسب أنى أبقى في قوم يعيرونى بصحبة محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد - صلى الله عليه وسلم - لك زين غير شين ثم قال: بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر فيه شيئًا؟ فقال له أبو برزة: نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا ولا أربعًا ولا خمسًا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبًا" ويتوقف الحكم على السند عند معرفة المبهم. * وأما رواية عبد الله بن بريدة عنه: فتقدم تخريجها في حديث عبد الله بن عمرو من هذا الباب. * وأما رواية أبى الوازع عنه: فتقدم تخريجها في كتاب البر والصلة برقم 38. 3586/ 17 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع ومغيرة وابن أبى مليكة. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 11/ 463 ومسلم 4/ 1797 و 1897 وأبى داود 5/ 109 وأحمد 2/ 21 و 125 و 134 وعبد بن حميد ص 244 وابن أبى شيبة 7/ 413 وبقى بن مخلد في جزئه في الحوض والكوثر ص 83 و 84 وابن أبى عاصم في السنة 28/ 124: من طريق عمر بن محمد وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أمامكم حوضًا كما بين جربا وأذرح فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا" والسياق لمسلم. * وأما رواية مغيرة عنه: ففي الزهد لهناد 1/ 110: من طريق ليث عن مغيرة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن حوضى من المدينة إلى أيلة أو من المدينة إلى بيت المقدس" وليث هو ابن أبى سليم ضعيف.

قوله: باب (16) ما جاء أن هذه الأمة أكثر الأمم دخولا الجنة

* وأما رواية ابن أبى مليكة عنه: ففي ابن حبان 8/ 124 والطبراني في الأوسط 9/ 27: من طريق نافع بن عمر الجمحى عن ابن أبى مليكة قال: قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حوضى مسيرة شهر، زواياه سواء، ماؤه أبيض من الثلج وأطيب من المسك، آنيته كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ بعده أبدًا". وقد اختلف فيه على نافع بن عمر فقال عنه داود بن عمرو بن زهير الضبى وخالد بن نزار ما سبق خالفهما سعيد بن أبى مريم وأبو أسامة وبشر بن السرى عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن عمرو وهى رواية عن داود بن عمرو، والظاهر صحة الوجهين لكونه عن بعض الرواة كذلك. 3587/ 18 - وأما حديث حارثة: فرواه البخاري 11/ 465 ومسلم 4/ 1797 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 339 وابن أبى داود في البعث ص 77 والطبراني في معجمه الكبير 3/ 267: من طريق حرمى بن عمارة: حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحوض فقال: "كما بين المدينة وصنعاء" زاد ابن أبى عدى عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حوضه ما بين صنعاء والمدينة" فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأوانى؟ قال: لا، قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب" والسياق للبخاري. 3588/ 19 - وأما حديث المستورد: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. قوله: باب (16) ما جاء أن هذه الأمة أكثر الأمم دخولًا الجنة قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة 3589/ 20 - أما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في الطب برقم 10. 3590/ 21 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب ومحمد بن زياد وسعيد المقبرى وعبد الله بن رافع وصالح ابن أبى صالح.

* أما رواية سعيد بن المسيب عنه: ففي البخاري 11/ 406 ومسلم 1/ 197 وأحمد 2/ 400 والطبراني في الأوسط 9/ 74 و 75: من طريق الزهرى قال: حدثنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يدخل الجنة من أمتى زمرة هم سبعون ألفًا تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر" وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدى يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: "اللهم اجعله منهم" ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: "سبقك بها عكاشة" والسياق للبخاري. * وأما رواية محمد بن زياد عنه: ففي مسلم 1/ 197 وأحمد 2/ 302 و 456 وعلى بن الجعدى ص 178 وهناد في الزهد ص 135 والدارمي ص 235: من طريق الربيع بن مسلم وغيره عن محمد بن زياد عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفًا بغير حساب" فقال رجل: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: "اللهم اجعله منهم" ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: "سبقك بها عكاشة" والسياق لمسلم. * وأما رواية سعيد المقبرى عنه: ففي مسند على بن الجعد ص 417 وهناد في الزهد 1/ 135 و 136 والآجرى في الشريعة ص 343: من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سألت الله تبارك وتعالى الشفاعة لأمتى فقال لك سبعون ألفًا بدخلون الجنة بغبر حساب ولا عذاب قال: فقلت: ربى زدنى قال: فإن لك مع كل ألف سبعين ألفًا قال: قلت: رب زدنى قال: فحثا لى بين يديه وعن يمينه وعن شماله قال: فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول الله قال: فقال عمر: با أبا بكر دع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر لنا كما أكثر الله تبارك وتعالى لنا قال: فقال أبو بكر: يا عمر إنما نحن حفنة من حفنات الله" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صدق أبو بكر" وإسحاق متروك.

قوله: باب (20) فضل من لم يتغير عما ثبت عليه

* وأما رواية عبد الله بن رافع عنه: ففي الشريعة للآجرى ص 361: من طريق موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يأتى مؤمن أمتى يوم القيامة مثل الليل والسيل يحطم الناس حطمة واحدة تقول الملائكة له جاء محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء" وموسى متروك. * وأما رواية صالح عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 708 و 709: من طريق أبى معشر عن عيسى بن أبى عيسى عن صالح بن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يدخل من أمتى سبعون ألفًا الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر" فقال عكاشة: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم قال: "أنت منهم" فقال رجل من المهاجرين: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم فقال: "سبقك إليها عكاشة" قال: "فاستزدت فزادنى مع كل ألف سبعين ألفًا قال: قلت: أرأيت أن لم يكن هذا في مهاجرى أمتى؟ قال: إن لم يكن هؤلاء في مهاجرى أمتك لأكملنهم لك من الأعراب" وأبو معشر نجيح ضعيف وشيخه هو الحناط ويقال الخباط ويقال الخياط متروك. قوله: باب (20) فضل من لم يتغير عما ثبت عليه قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3591/ 22 - وحديثه: تقدم في البر والصلة برقم 68. قوله: باب (37) ذم الامتلاء قال: وفى الباب عن أبى جحيفة 3592/ 23 - وحديثه: رواه عنه على بن الأقمر وعون بن أبى جحيفة وأبو رجاء. * أما رواية على عنه: ففي علل الخلال كما في المنتخب منه ص 47 والطبراني في الكبير 22/ 132 وتمام

في الفوائد 1/ 261 والحاكم 4/ 121 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 31: من طريق شريك عن على بن الأقمر عن أبى جحيفة قال: أكلت خبز شعير بلحم سمين فلقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتجشأت عنده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكفف جشاءك يا أبا جحيفة فإن أكثركم شبعًا اليوم أكثركم جوعًا يوم القيامة" والسياق للخلال. وشريك ضعيف سيئ الحفظ إلا أنه تابعه رقبة بن مصقلة وعلى بن موسى وقيل عمر بن موسى ومالك بن مغول إلا أن هذه المتابعات لا تصح إذ رواية رقبة وعمر أو على بن موسى هي من طريق فهد بن عوف أبى ربيعة وقد كذبه بعضهم كابن المدينى وأما متابعة، ابن مغول له فلا تقويه ففي العلل 2/ 123 لابن أبى حاتم ما نصه: "سمعت أبى وذكر حديثًا كان في كتاب عمرو بن مرزوق ولم يحدث به عن مالك بن مغول عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه" فذكر الحديث إلى قوله: "فسمعت أبى يقول: هذا حديث باطل ولم يبلغنى أن عمرو بن مرزوق حدث به قط". اهـ، وذهب أحمد إلا أنه كان يحدث به عن مالك ثم تركه بعد فبان بهذا عدم صحة الحديث كما قال أحمد وأبو حاتم. * * وأما رواية عون بن أبى جحيفة عنه: ففي الكامل لابن عدى 7/ 75 والطبراني في الأوسط 8/ 378 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 33 والبزار كما في زوائده 4/ 258 والبيهقي في الآداب ص 189: من طريق على بن ثابت الجزرى عن الوليد بن عمرو بن ساج عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أتجشأ فقال: "اكفف عليك جشاءك أبا جحيفة فإن كثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة" فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن الوليد بن عمرو بن ساج إلا على بن ثابت الجزرى" اهـ. ولم يصب فيما قاله لما يأتى: وقد اختلف في سنده على الجزرى فقال عنه أسد بن موسى وأبو موسى الهروى ما سبق خالفهما الحسن بن عرفة إذ قال عنه عن عمر بن موسى عن عون عن أبيه كما عند البزار. وعلى أي لا تصح الطرق إلى عون إذ عمر بن موسى إن كان الوجيهى فكذاب وإن كان

قوله: باب (49) (في التوبة)

غيره ممن ذكرهم الحافظ في اللسان فإما ضعيف أو متروك والمتابع له وهو الوليد عامة أهل العلم على ضعفه. * وأما رواية رجاء عنه: ففي الكنى للبخاري ص 31 والطبراني في الكبير 22/ 126 من طريق إسحاق بن منصور السلولى سمع عبد السلام بن حرب عن أبى رجاء عن أبى جحيفة قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما أكلت؟ " قلت: خبزًا ولحمًا حتى شبعت فقال: "لا تفعل فإن أطول الناس جوعًا يوم القيامة أطولهم شبعًا في الدنيا" والسياق للبخاري. وأبو رجاء ذكره ابن مندة في الكنى ص 313 وذكر أنه كوفى ولم يذكر فيه شيئًا وكذا البخاري وينظر فيه وهذه الطريق للحديث أسلم ما سبق. قوله: باب (49) (في التوبة) قال: وفى الباب عن أبى هريرة والنعمان بن بشير وأنس 3593/ 24 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وهمام وأبو صالح ويزيد بن الأصم وعجلان وابن سيرين وعطاء وموسى بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن. * أما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 4/ 2102 والترمذي 5/ 547 وابن ماجه 2/ 1419 وأحمد 2/ 316 و 524 و 534 وأبى يعلى 6/ 107 وأبى محمد الفاكهى في فوائده ص 435: من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أشد فرحًا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها" والسياق لمسلم. * وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 4/ 2102 وأحمد 2/ 316 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 297: من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال: لا أدرى أرفعه أم لا قال: "إن الله ليفرح بتوبة عبده كما يفرح أحدكم أن يجد ضالته بواد فخاف أن يقتله فيه العطش". * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي مسلم 4/ 2102 والترمذي 4/ 596 و 5/ 581 والنسائي في الكبرى 4/ 412 وابن ماجه 2/ 1255 وأحمد 2/ 251 و 413 و 480 و 516 و 517 و 524 و 534:

من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدى وأنا معه حيث يذكرنى والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلى شبرًّا تقربت إلبه ذراعًا ومن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت إليه أهرول" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 13/ 384 ومسلم 4/ 2113 وغيرهما. من طريق الأعمش سمعت أبا صالح عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى وإن ذكرنى في ملإٍ ذكرته في ملإٍ خير منه وإن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة" والسياق للبخاري. * وأما رواية يزيد عنه: ففي مسلم 4/ 2106 والترمذي 4/ 596 وأحمد 2/ 445: من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يقول: أنا عند ظن عبدى في، وأنا معه إذا دعانى". وهو عند ابن ماجه 2/ 1419 بهذا الإسناد بلفظ: "لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، ثم تبتم، لتاب عليكم" وهو صحيح. * وأما رواية عجلان عنه: ففي ابن حبان 2/ 9: من طريق عثمان بن عمر حدثنا ابن أبى ذئب عن عجلان مولى إسماعيل عن أبى هريرة قال: "ذكروا الفرح عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا الضالة يجدها الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أشد فرحًا بتوبة أحدكم من الضالة يجدها الرجل بأرض الفلاة"" وسنده حسن. * وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي ابن حبان 2/ 13: من طريق عبد الله بن رجاء عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" وهو صحيح.

* وأما رواية عطاء عنه: ففي الفوائد المنتقاة الحسان العوالى لأبى عمرو السمرقندى ص 60: من طريق عبد الله بن ميمون القداح عن طلحة عن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها" والقداح وشيخه متروكان. * وأما رواية موسى عنه: ففي أحمد 2/ 500: من طريق ابن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الكبرى للنسائي 6/ 453 والدارقطني في العلل 7/ 270: من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم قد أضل راحلته في أرض مهلكة، يخاف أن يقتله الجوع" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على الزهرى إذ رواه عنه إبراهيم بن سعد والزبيدى وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، واختلف فيه على الأولين. أما الخلاف فيه على إبراهيم فقال عنه أبو داود الطيالسى ما تقدم خالفه لوين وعبد الله بن عمران العابدى إذ قالا عنه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. وهذا الخلاف بعينه ذكر عن الزبيدى خالفهما إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع إذ قال عنه عن أبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة. وهو ضعيف. والحديث يصح من طريق إبراهيم بن سعد. 3594/ 25 - وأما حديث النعمان بن بشير: فيأتى تخريجه في الدعوات برقم 99. 3595/ 26 - وأما حديث أنس: فيأتى تخريجه في الدعوات برقم 99.

قوله: باب (50) في الصمت

قوله: باب (50) في الصمت قال: وفى الباب عن عائشة وأنس وأبى شريح الكعبى الخزاعى 3596/ 27 - أما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في البر والصلة برقم 28. 3597/ 28 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت والزهرى وعثمان بن سعد الكاتب. * أما رواية ثابت عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 313 والبزار كما في زوائده 2/ 391: من طريق محمد بن ثابت البنانى عن أبيه عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت" والسياق للبزار ومحمد متروك. ولثابت في الباب سياق آخر. تقدم تخريجه في البر والصلة برقم 62. * وأما رواية الزهرى عنه: ففي أبى يعلى 3/ 444 والطبراني في الأوسط 2/ 264 والعقيلى في الضعفاء 3/ 171 وتمام 1/ 54 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 236: من طريق ابن أبى فديك عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سره أن يسلم فليلزم الصمت" والسياق للطبراني وعقبه بقوله "لم يرو هذا الحديث عن الزهرى إلا عثمان بن عبد الرحمن تفرد به ابن أبى فديك". اهـ، وليس الأمر كما قال فقد تابع عثمان، بن أخى الزهرى عند العقيلى إلا أن السند لا يصح إليه إذ ذلك من طريق عمر بن سيار الرقى وهو ضعيف فيما ينفرد وهذا منه وعثمان متروك فبان عدم صحة الحديث وانظر علل ابن أبى حاتم 2/ 239. * وأما رواية عثمان عنه: ففي ابن عدى 5/ 169: من طريق أبى عاصم عن عثمان بن سعد الكاتب عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصمت

حكم وقليل فاعله" وعثمان ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة ووثقه أبو نعيم والحاكم والحق مع من ضعفه. 3598/ 29 - وأما حديث أبى شريح: فتقدم تخريجه في البر والصلة برقم 28. تم بحمد الله في 27 شوال 1423 هـ

كتاب صفة الجنة

كتاب صفة الجنة

قوله: باب (1) ما جاء في صفة شجر الجنة

قوله: باب (1) ما جاء في صفة شجر الجنة قال: وفى الباب عن أنس وأبى سعيد 3599/ 1 - أما حديث أنس: فرواه البخاري 6/ 319 والترمذي 5/ 400 وأحمد 3/ 110 و 135 و 185 و 207 و 234 وابن معين في فوائده 2/ 167 والطبراني في الأوسط 3/ 72: من طريق سعيد بن أبى عروبة وغيره عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها" والسياق للبخاري. 3600/ 2 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو الهيثم وعطية العوفى والنعمان بن أبى عياش. * أما رواية أبى الهيثم عنه: ففي أحمد 3/ 71 وأبى يعلى 2/ 129 وابن أبى داود في البعث ص 121 و 137 وابن حبان 9/ 177 وابن جرير في التفسير 13/ 101 والآجرى في التصديق بالنظر إلى الله تعالى ص 75 و 76 وفى الشريعة ص 271 وابن أبى الدنيا في صفة الجنة ص 56: من طريق دراج أبى السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبى سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قاله: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال: "طوبى لمن رآنى وآمن بى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن أمن بى ولم يرنى" فقال له رجل: وما طوبى؟ قال: "شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها" والسياق لابى يعلى ودراج ضعيف في شيخه. * وأما رواية عطية عنه: ففي الترمذي 4/ 671: من طريق فراس عن عطية عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها" وقال: "ذلك الظل الممدود" وعطية ضعيف جدًّا. * وأما رواية النعمان عنه: ففي البخاري 11/ 416 ومسلم 4/ 2176. ولفظه مرفوعًا "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد والمضمر السريع مائة عام وما يقطعها" والسياق للبخاري.

قوله: باب (6) ما جاء في صفة جماع أهل الجنة

قوله: باب (6) ما جاء في صفة جماع أهل الجنة قال: وفى الباب عن زيد بن أرقم 3601/ 3 - وحديثه: رواه النسائي في الكبرى 6/ 454 وأحمد 4/ 367 و 371 وابن المبارك في الزهد ص 512 والدارمي 2/ 241 والحربى في غريبه 3/ 1007 وابن أبى الدنيا في صفة الجنة ص 49 والطبراني في الأوسط 8/ 361 والكبير 5/ 177 و 178 وهناد في الزهد ص 73 و 88 وعبد بن حميد ص 113 وابن حبان 9/ 256 والبزار كما في زوائده 4/ 197 وأبو نعيم في الحلية 8/ 116 وفى صفة الجنة ص 140 والبيهقي في البعث والنشور ص 205 وابن أبى شيبة 8/ 73: من طريق الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمى عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون قال: "نعم والذى نفسى بيده إن أحدكم ليعطى قوة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة" قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عرق يفيض من جلده مثل ريح المسك فإذا بطنه قد ضمر". وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه على بن مسهر ويعلى بن عبيد وأبو معاوية ووكيع وعلى بن صالح المكى ومحمد بن عبيد والفضل بن موسى ما سبق خالفهم غيرهم إذ قيل عنه عن زيد بن حبان عن زيد بن أرقم كما قال البزار. والوجه الأول أولى. ولم أر للأعمش تصريحًا فيما سبق كذلك ضعف الحديث مخرج عبد بن حميد. إلا أن الأعمش ترتفع عنعنته بمتابعة هارون بن سعد كما عند الطبراني وهارون هو العجلى الجعفى قال فيه ابن معين: لا بأس به. وثمامة ثقة وقد صرح بالسماع من زيد فصح الحديث. قوله: باب (13) ما جاء في صفة أهل الجنة قال: وفى الباب عن عمران بن حصين وأبى سعيد الخدرى 3602/ 4 - أما حديث عمران: فرواه الترمذي 5/ 322 و 323 والنسائي في الكبرى 6/ 410 وأحمد 4/ 432 و 435 والرويانى 1/ 99 والبزار 9/ 34 وهناد في الزهد 1/ 148 وابن أبى الدنيا في الأهوال ص 53

وابن جرير في التهذيب 2/ 51 و 52 والتفسير 17/ 86 و 87 والحميدي 2/ 367 والطبراني في الكبير 18/ 144 و 145 و 151 و 155 والحاكم 4/ 567 و 2/ 233 و 385: من طريق قتادة وعلى بن زيد وغيرهما وهذا لفظ ابن جدعان قال: سمعت الحسن يقول: ثنا عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فنزلت عليه {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تدرون أي يوم ذلك؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "ذلك يوم يقول لآدم يا آدم قم فابعث بعث أهل النار فيقول: ما بعث أهل النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة" قال: فأنشأ القوم يبكون فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لم يكن إسلام قط إلا كانت قبله جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية وإن لم يف أكمل العدد من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقم في ذراع الدابة أو الشامة في جنب البعير" ثم قال: "إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة" فكبروا ثم قال: "إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة" فكبروا قال سفيان: انتهى حفظى إلى النصف ولا أعلم إلا أنه قال: "إنى لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة" أو قال غيره والسياق للحميدى. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه هشام الدستوائى والحكم بن عبد الملك وأبو عوانة ومعمر عن الحسن عن عمران ما تقدم خالفهم سليمان التيمى إذ قال عنه عن صاحب له حدثه عن عمران بن حصين. واختلفت الروايات عن سعيد بن أبى عروبة فمرة قال كقول الجمهور ومرة قال عنه عن العلاء بن زياد عن عمران. والقول الأول عن قتادة هو الراجح وقد تابعه على تعيين كون الراوى عن عمران هو الحسن يونس بن عبيد وثابت. وعلة الحديث هي عدم سماع الحسن من عمران وما سبق من تصريح الحسن بالتحديث من عمران ذلك قول ابن جدعان وهو ضعيف وما زعمه الحاكم من سماعه منه كما في المستدرك 1/ 29 غير سديد. 3603/ 5 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه البخاري 6/ 382 ومسلم 1/ 201 وأبو عوانة 1/ 85 والنسائي في الكبرى 6/ 409 وأحمد 3/ 32 و 33 وابن جرير في التهذيب 2/ 52 وفى التفسير 13/ 87: من طريق الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول الله تعالى: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب

قوله: باب (24) ما جاء في كلام الحور العين

الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد" قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: "أبشر فإن منكم رجلًا ومن يأجوج ومأجوج ألف". ثم قال: "والذى نفسى بيده إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة" فكبرنا فقال: "أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة". فكبرنا فقال: "أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة" فكبرنا فقال: "ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود"" والسياق للبخاري. قوله: باب (24) ما جاء في كلام الحور العين قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى سعيد وأنس 3604/ 6 - أما حديث أبى هريرة: فرواه الترمذي 4/ 685 وابن ماجه 2/ 1450 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 259 و 260 وابن أبى الدنيا في صفة الجنة ص 80 والآجرى في التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة ص 46 وتمام 3/ 223 و 224 والعقيلى 3/ 41: من طريق ابن أبى العشرين وسويد بن عبد العزيز وهذا لفظه عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب قال: لقينى أبو هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بينى وبينك في سوق الجنة قلت: وفيها سوق؟ قال: نعم أخبرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل فيبرز الله عز وجل لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة وتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دنئ على كثبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسًا قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل قال: "نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ " قلنا: لا. قال: "فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل" قال: "وحتى ذكر كلمة يقول للرجل منهم: يا فلان تذكر يوم عملت كذا ويذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: يا رب أفلم تغفر لى فيقول فسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه فبينا هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قط ثم يقول الرب عز وجل: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فيأتون سوقًا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فنحمل ويحمل لنا ما شئنا ليس يباع فيه شىء ولا يشترى وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة

بعضهم بعضًا فيلقى الرجل ذو المنزلة المرتفعة من هو دونه فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضى حسن حديثه حتى يتمثل عليه أحسن من ذلك وذلك أنه لا ينبغى لأحدٍ أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فنلقى أزواجنا فيقلن: مرحبًا وأهلًا بحبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه فيقول: إنما جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى فبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به" والسياق للآجرى. وقد اختلف في وصله وإرساله على الأوزاعى فوصله عنه من سبق خالفهما هقل بن زياد إذ قال عنه قال: أنبئت أن سعيد بن المسيب لقى أبا هريرة فذكره والصواب رواية هقل إذ ابن أبى العشرين ضعف فيما يخالف ولا تنفعه متابعة سويد إذ هو متروك وهقل في الطبقة الأولى من أصحاب الأوزاعى فرواية الوصل منكرة وقد غمزها العقيلى. 3605/ 7 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه أحمد 3/ 75 وابن أبى الدنيا في صفة الجنة ص 71 و 87 وابن حبان 9/ 244 والحاكم 2/ 426: من طريق دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة وأن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا أدناها من النعماء من طوبى فينفذ بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليهم لتيجان أدنى لؤلؤة فيه تضىء ما بين المشرق والمغرب". ودراج ضعيف في شيخه وقد ذكر الحاكم في هذا الموضع عن ابن معين أن عمرو بن الحارث عن دراج به من أصح أسانيد المصريين. وهذا خلاف ما ذهب إليه الحاكم. 3606/ 8 - وأما حديث أنس: فرواه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة ص 81 و 82 والطبراني في الأوسط 6/ 312 وأبو يعلى في مسنده كما في المطالب 5/ 137 و 138 والبيهقي في البعث والنشور ص 226: من طريق ابن أبى ذئب عن عون بن الخطاب عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الحور في الجنة يتغنين يقلن: نحن الحور الحسان ... هدينا لأزواج كرام" والسياق للطبراني.

وقد اختلف فيه على، ابن أبى ذئب فقال عنه ابن أبى فديك ما تقدم. خالفه إسماعيل بن عمر إذ قال عنه عن ابن عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك عن أنس. إلا أنى وجدت رواية ابن أبى فديك عند البيهقي ساقها كما ساقها إسماعيل مبينًا أن ابن عبد الله بن رافع هو عون بن الخطاب وإن عونًا يرويه عن ابن ولد أنس بن مالك. وذلك خلاف ما في أوسط الطبراني. فبان أن المبهم واقع في السند لا محالة والحديث ضعيف لذلك.

كتاب صفة أهل النار

كتاب صفة أهل النار

قوله: (1) باب ما جاء في صفة النار

قوله: (1) باب ما جاء في صفة النار قال: وفى الباب عن أبى سعيد 3607/ 1 - وحديثه: سقط من نسخة الشارح وقد سبق تخريجه في الديات برقم 61. قوله: باب (9) ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد قال: وفى الباب عن جابر وأبى سعيد وعمران بن حصين 3608/ 2 - أما حديث جابر: فرواه عنه عمرو بن دينار ويزيد بن صهيب الفقير وأبو الزبير وأبو سفيان. * أما رواية عمرو عنه: ففي البخاري 11/ 416 ومسلم 1/ 178 وأحمد 3/ 308 و 381 وأبى يعلى 2/ 335 و 381 وابن حبان 9/ 283 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 404. حدثنا الشافعى ثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وأشار بأصابعه إلى أذنيه: "يخرج ناس فيدخلون الجنة" وهذا سند ابن أبى عاصم قال مخرج الكتاب: "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشافعى وهو محمد بن إدريس المطلبى الإمام الثقة". اهـ، وسر اختيارى سياق ابن أبى عاصم هو ما ذكره مخرج الكتاب إذ هذا مما يدل على ضعف بصره بالرجال وقد وقع له من مثل هذا أكثر من موطن نبهت عليه في الكتاب وشيخ ابن أبى عاصم هذا ليس هو من زعمه إذ لو كان من قاله لكان بينهما انقطاع إذ مولد ابن أبى عاصم عام 206 هـ ووفاة الشافعى 204 هـ فكيف يكون بينهما ما يؤدى إلى ما زعمه من كون إسناده صحيح فأين الاتصال. والصواب أن شيخ ابن أبى عاصم ليس هو من زعمه السابق الذكر بل هو إبراهيم بن محمد بن العباس بن عم الإمام الشافعى وفى النكت للحافظ 2/ 627 ما نصه: "وقد بلغنا أن كثيرًا من الأئمة الحفاظ امتحنوا طلبتهم المهرة بمثل ذلك فشهد لهم بالحفظ لما يسرعوا بالجواب عن ذلك. وأقرب ما وقع من ذلك أن بعض أصحابنا كان ينظر في كتاب العلم لابن أبى عاصم فوقع في أثنائه حدثنا الشافعى حدثنا ابن عيينة فذكر حديثًا فقال: لعله سقط منه شيء ثم التفت إلى فقال: ما تقول؟ فقلت: الإسناد متصل

وليس الشافعى هذا محمد بن إدريس الإمام بل هو إبراهيم بن محمد بن العباس. ثم استدللت على ذلك بأن ابن أبى عاصم معروف بالرواية عنه وأخرجت من الكتاب المذكور روايته عنه وقد سماه ولقد كان ظن الشيخ في السقوط قويًّا لأن مولد ابن أبى عاصم بعد وفاة الشافعى بمدة" اهـ، * وأما رواية يزيد الفقير عنه: ففي مسلم 1/ 178 وأبى عوانة 1/ 154 وأحمد 3/ 355: من طريق قيس بن سليم قال: حدثنى يزيد الفقير. حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قومًا يخرجون من النار يحرقون فيها إلا دارت وجوههم حتى يدخلوا الجنة" والسياق لمسلم وله سياق أطول من هذا. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 177 و 178 وأحمد 3/ 345 و 383: من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد. الأول فالأول. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورًا. ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك. تأخذ من شاء الله. ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. سبعون ألفًا لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم كذلك. ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشىء في السيل. ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سفيان عنه: ففي الترمذي 4/ 713 وأحمد 3/ 391 وهناد في الزهد 1/ 153: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حممًا ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة قال: فترش عليهم أهل الجنة" والسياق للترمذي وسنده على شرط الصحيح.

قوله: باب (12) ما جاء (أهون أهل النار عذابا)

3609/ 3 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه البخاري 11/ 418 وأبو داود 5/ 106 و 107 والترمذي 4/ 715 وابن ماجه 2/ 1443 وأحمد 3/ 434 والبزار 9/ 61 والطبراني في الكبير 18/ 137: من طريق الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء حدثنا عمران بن حصين - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يخرج قوم من النار بشفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين" والسياق للبخاري. 3610/ 4 - وأما حديث أبى سعيد: فسقط في نسخة الشارح وهو الأصح وتقدم تخريجه في الزهد برقم 10. قوله: باب (12) ما جاء (أهون أهل النار عذابًا) قال: وفى الباب عن العباس بن عبد المطلب وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة 3611/ 5 - أما حديث العباس: فرواه البخاري 7/ 193 ومسلم 1/ 194 و 195 وأبو عوانة 1/ 91 وأحمد 1/ 206 و 207 و 210 والبزار 4/ 137 و 138 وأبو يعلى 6/ 142 والرويانى 2/ 347 والحميدي 1/ 219 وعبد الرزاق 6/ 41 وابن أبى شيبة 8/ 98 والبيهقي في البعث ص 59 و 60: من طريق عبد الملك بن عمير حدثنا عبد الله بن الحارث حدثنا العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال للنبى - صلى الله عليه وسلم -: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: "هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" والسياق للبخاري. 3612/ 6 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فرواه عنه عبد الله بن خباب والنعمان بن أبى عياش وأبو نضرة. * أما رواية عبد الله بن خباب عنه: ففي البخاري 7/ 193 ومسلم 1/ 195 وأبى عوانة 1/ 92 وأحمد 3/ 8 و 9 و 50 و 55: من طريق ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه" والسياق للبخاري.

* وأما رواية النعمان عنه: ففي مسلم 1/ 195 و 196 وأبى عوانة 1/ 92 وأحمد 3/ 27 وابن أبى شيبة 8/ 94: من طريق سهيل بن أبى صالح عن النعمان بن أبى عياش عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أدنى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى نضرة عنه: ففي أحمد 3/ 13 و 27 و 78 وعبد بن حميد ص 277 والبزار كما في زوائده 4/ 186 والحاكم 4/ 581: من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أهون أهل النار عذابًا رجل في رجليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه، ومنهم من هو في النار إلى كعبيه مع إجراء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى صدره مع إجراء العذاب، ومنهم من قد اغتمر في النار" والسياق لعبد بن حميد وهو على شرط مسلم إذ رواية حماد عن الجريرى فيها اختلاف أقبل الاختلاط أم بعده وقد ذهب العجلى إلى أن سماع حماد منه قبل الاختلاط. 3613/ 7 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه أحمد 2/ 432 و 438 و 439 والدارمي 2/ 246 وابن حبان 9/ 279 والطبراني في الأوسط 6/ 232 والحاكم 4/ 580 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 16: من طريق الليث وغيره عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أدنى أهل النار عذابًا الذى يجعل له نعلان من نار يغلى منهما دماغه" والسياق لابن حبان وسنده ضعيف لضعف ابن عجلان فيما يرويه عن أبيه أو المقبرى أو الرجل المبهم.

كتاب الإيمان

كتاب الإيمان

قوله: باب (1) ما جاء أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله

قوله: باب (1) ما جاء أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله قال: وفى الباب عن جابر وسعد وابن عمر 3614/ 1 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان وعبد الله بن محمد بن عقيل وطاوس. * أما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 53 والترمذي 5/ 439 والنسائي في الكبرى 6/ 514 وأحمد 3/ 295 و 300 وأبى يعلى 2/ 469 وابن أبى شيبة 7/ 651 وعبد الرزاق 6/ 67 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 213 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 750: من طريق سفيان عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله". ثم قرأ {إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} والسياق لمسلم وأبو الزبير صرح بالسماع عند ابن جرير كما صرح أيضًا عند عبد الرزاق من رواية ابن جريج عنه. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي مسلم 1/ 52 وابن ماجه 2/ 1295 والبيهقي في الشعب 1/ 38 وابن أبى عاصم في الديات ص 17: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر رفعه بنحو الرواية السابقة. * وأما رواية ابن عقيل عنه: ففي أحمد 3/ 332 و 339 و 394 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 367: من طريق زهير بن معاوية وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وابن عقيل ضعيف. * وأما رواية طاوس عنه: ففي فوائد أبى محمد الفاكهى ص 283 والمعجم الكبير للطبراني 2/ 183 وابن أبى عاصم في الديات ص 18: من طريق سعيد بن عامر حدثنى ابن طاوس عن أبيه قال: أشهد على جابر بن عبد الله

قوله: باب (2) ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة"

أنه قال: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" والسياق للفاكهى وابن عامر ضعفه أبو زرعة كما في ضعفائه 2/ 280 ووثقه ابن حبان وقول أبى زرعة أقوم. 3615/ 2 - وأما حديث سعد: ففي الديات تقدم تخريجه برقم 7. * تنبيه: وقع في نسخة الشارح بدلاً عن "سعد" "أبى سعيد". وحديث أبى سعيد: رواه عبد بن حميد ص 300 والحارث كما في البغية ص 21 وأبو يعلى 2/ 106: من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن عفان قال: سمعت أبا سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بين يدى الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة يقول الرحمن: وعزتى وجلالى لا يأتى عبدى لا يشرك بى شيئًا فيه واحدة منها إلا دخل الجنة" وعبد الرحمن هو الإفريقى ضعيف. 3616/ 3 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 1/ 57 ومسلم 1/ 53 وابن حبان 1/ 221 والطبراني في الأوسط 8/ 238: من طريق شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبى يحدث عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" والسياق للبخاري. قوله: باب (2) ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة" قال: وفى الباب عن معاذ بن جبل وأبى هريرة 3617/ 4 - أما حديث معاذ بن جبل: فرواه عنه عبد الرحمن بن غنم وأبو وائل والنزال بن سبرة.

* أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي أحمد 5/ 245 و 246 والبزار كما في زوائده 2/ 258 و 259 والطبراني 20/ 63 و 75 و 76: من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدلج بالناس في غزوة تبوك فلما أصبح صلى بالناس صلاة الصبح قلت: يا رسول الله حدثنى بعمل يدخلنى الجنة ولا أسألك عن شيءٍ غيره قال: "بخ بخ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من أراد الله به الخير" ثم قال: "تؤمن بالله واليوم الآخر وتقيم الصلاة وتعبد الله وحده لا شريك له حتى نموت على ذلك" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حدثتك يا معاذ برأس هذا الأمر وقوامه وذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله إنما أمرت أن أقاتل الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى منه درجات الجنة بعد صلاة مفروضة كجهاد في سبيل الله عز وجل" والسياق للطبراني وشهر ضعيف إلا أن الأئمة احتملوا رواية ابن بهرام عنه وقد تابعه الزهرى عند الطبراني في الموضع الآخر إلا أن الراوى عن الزهرى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو متروك وتقدم بسطه في الصوم برقم 55. * وأما رواية أبي وائل والنزال عنه: فتقدم تخريجها في الصوم برقم 55. 3618/ 5 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد 2/ 345 وإسحاق 1/ 294 و 295 والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 35 و 36: من طريق سعيد بن كثير حدثنى أبى أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" والسياق لإسحاق. وكثير هو ابن عبيد لا يعلم من وثقه سوى ابن حبان وذلك غير كاف وقد روى عنه عدة إلا أنه على مذهب من جعل الجهالة ترتفع عن الراوى بتعدد الرواة عنه كما ذهب إلى هذا

قوله: باب (3) ما جاء بنى الإسلام على خمس

الإمام الذهلى والدارقطني نافعه ذلك ورافعة عن كونه يحتاج إلى متابع وقد قال الحافظ في حقه: مقبول وقال الذهبى في الكاشف: "وثق" ويفهم من صنيع الذهبى عدم الجزم بما يستحقه كثير من الجرح أو التعديل. قوله: باب (3) ما جاء بنى الإسلام على خمس قال: وفى الباب عن جرير بن عبد الله 3619/ 6 - وحديثه: رواه عنه الشعبى وزاذان. * أما رواية الشعبى عنه: ففي أحمد 3/ 363 و 364 وأبى يعلى 6/ 485 و 487 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 215 والآجرى في الشريعة ص 106 والطبراني في الكبير 2/ 326 و 327 والصغير 2/ 8 و 9 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 461: من طريق داود بن يزيد الأودى عن عامر عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بنى الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان" والسياق للطحاوى وداود ضعيف إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه جابر الجعفى وهو أشد ضعفًا منه. كما تابعه عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت وهو ثقة إلا أنه من رواية أشعث بن عطاف وسورة بن الحكم عنه وأشعث ذكره ابن عدى في كتابه وذكر أنه ينفرد بما لا يتابعه الثقات وأما سورة فذكره ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا أوتعديلًا. وعلى أي الحديث من قبيل الحسن لغيره. * تنبيه: ذكر الدارقطني أن سورة بن الحكم تفرد به عن حبيب عن الشعبى به وفيما قاله نظر لأمرين: الأول، أن الحديث قد رواه عبد الله بن حبيب عن الشعبى كما في الصغير للطبراني. الثانى، أن سورة لم ينفرد به عن عبد الله بن حبيب فقد تابعه من سبق. * وأما رواية زاذان عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 53 وسياق الطحاوى له في أحكام القرآن صريح لشاهد الباب.

قوله: باب (4) ما جاء في وصف جبريل للنبى - صلى الله عليه وسلم - الإيمان والإسلام

قوله: باب (4) ما جاء في وصف جبريل للنبى - صلى الله عليه وسلم - الإيمان والإسلام قال: وفى الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبى هريرة 3620/ 7 - أما حديث طلحة بن عبيد الله: فرواه البخاري 1/ 106 ومسلم 1/ 40 وأبو داود 1/ 272 والنسائي 1/ 226 و 822 وأحمد 1/ 162 والبزار 3/ 148 والشاشى 1/ 77 و 8 و 7 والدارمي 1/ 309 وابن الجارود ص 57 وابن خزيمة 1/ 158 والحسن بن سفيان النسوى في الأربعين ص 46 وابن حبان 5/ 109 والبيهقي 1/ 361: من طريق أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل على غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وصيام رمضان" فقال: هل على غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق" والسياق للبخاري. 3621/ 8 - وأما حديث أنس: فرواه البخاري في خلق أفعال العباد كما في عقائد السلف ص 150 والبزار كما في زوائد الهيثمى 1/ 20 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 38: من طريق الضحاك بن نبراس ليس به بأس ثنا ثابت عن أنس قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا مع أصحابه إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر يتخلل الناس حتى جلس بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده على ركبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أن استطعت إليه سبيلًا" قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: "نعم" قال: صدقت فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظروا هو يسأله ويصدقه كأنه أعلم منه ولا يعرفون الرجل ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: "الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالموت والبعث وبالحساب وبالجنة والنار وبالقدر كله" قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: "نعم" قال: صدقت قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: "إن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك" قال: فإذا فعلت فأنا محسن؟ قال: "نعم" قال: صدقت قال: يا محمد متى الساعة؟ قال: "ما

قوله: باب (6) ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه

المسئول عنها بأعلم من السائل" وأدبر الرجل فذهب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على بالرجل" فاتبعوه يطلبونه فلم يروا شيئًا فعادوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله اتبعنا الرجل فطلبناه فما رأينا شيئًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذاك جبريل - صلى الله عليه وسلم - جاءكم يعلمكم دينكم" والسياق للبزار والضحاك قال فيه البزار ما تقدم وضعفه ابن معين والنسائي والعقيلى والدارقطني وغيرهم وقال فيه الحافظ: لين الحديث. وقد تفرد بالحديث فالحديث على هذا ضعيف. وذكر الشارح أن الحافظ حسن سنده في الفتح وذلك غير صواب. 3522/ 9 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه البخاري 1/ 114 ومسلم 1/ 40 وأبو داود 5/ 74 والنسائي 8/ 101 وابن ماجه 1/ 25 وأحمد 2/ 426 وإسحاق 1/ 210 و 211 وابن أبى شيبة 7/ 208 و 8/ 664 وابن عدى 7/ 74 والطحاوى في المشكل 7/ 436 و 437 وابن حبان 1/ 188: من طريق أبى حيان التيمى عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بارزًا يومًا للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث" قال: ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان". قال: ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" قال: متى الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. في خمس لا يعلمهن إلا الله" ثم تلا {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئًا. فقال: "هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم". قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان والسياق للبخاري. قوله: باب (6) ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأنس بن مالك ثم قال بعد وفى الباب عن أبى سعيد وابن عمر. 3623/ 11 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح والمقبرى. * أما رواية أبى صالح عنه: فرواها البخاري في الصحيح 1/ 51 وكذا في الأدب المفرد ص 209 ومسلم 1/ 63

وأبو داود 5/ 55 و 56 والترمذي 5/ 10 والنسائي 8/ 10 وابن ماجه 1/ 22 وأحمد 2/ 379 و 414 و 442 و 445 والطيالسى كما في المنحة 1/ 23 وابن حبان 1/ 192 و 193 و 202 و 207 والطبراني في الأوسط 5/ 75 و 9/ 20 والآجرى في الشريعة ص 110 و 111 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 878 و 879 وابن مندة في الإيمان 1/ 297 و 298 وابن أبى شيبة 7/ 225 و 6/ 218 و 91 والعلل للخلال ص 245: من طريق سليمان بن بلال وسهيل وهذا لفظ سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" والسياق لمسلم. وقد رواه عن سهيل جرير بن عبد الحميد ووهيب بن خالد وخالد بن عبد الله ومعمر وعبد العزيز بن المختار والثورى وحماد بن سلمة وابن عجلان وعمارة بن غزية. واختلفوا فيه عليه ومنهم من حصل عنه اختلاف. فقال جرير بن عبد الحميد وتابعه متابعة قاصرة في شيخه سليمان بن بلال وغيره ما سبق. خالفه وهيب إذ أسقط عبد الله بن دينار من السند وقد تابعه على هذا السياق خالد بن عبد الله ومعمر وعبد العزيز بن المختار. واختلف فيه على الثورى فقال عنه محمد بن كثير ووكيع وأبو داود الحفرى والفريابى كقول جرير خالفهم خالد بن يزيد العمرى وقد كذب وحسين بن حفص إذ أسقطا عبد الله بن دينار من السند وهذه متابعة قاصرة لوهيب. واختلف فيه على حماد فقال عنه موسى بن إسماعيل التبوذكى كما قال جرير بن عبد الحميد خالفه عفان بن مسلم إذ ساقه عن حماد بإسقاط عبد الله بن دينار وممكن كون هذا من حماد لثقة وقوة الرواة عنه. واختلف فيه على، ابن عجلان فقال عنه يحيى بن سليم وأنس بن عياض كما قاله جرير بإسقاط ابن دينار خالفهما أبو خالد الأحمر ويحيى بن سليم في رواية إذ قال عنه عن عبد الله بن دينار عن أبى صالح به بإسقاط ابن عجلان خالفهم مفضل بن فضالة إذ قال عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة. وقد تابع فضالة على هذا السياق الأوزاعى عن ابن عجلان إلا أنه قال: عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة. ومرة قال الأوزاعى عن ابن عجلان فحسب. خالف الجمع ابن المبارك إذ قال عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد.

واختلف فيه على عمارة. فقال عنه بكر بن مضر من رواية عمرو بن خالد الحرانى عنه عن عمارة عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة كما في الأوسط للطبراني ومرة قيل عنه عن أبى صالح عن أبى هريرة بإسقاط سهيل. ذكر جل هذا الخلاف الدارقطني في العلل 8/ 195 وأولى هذه الوجوه بالتقديم الأول وهو اختيار الشيخين والوجه الراجح عن الثورى وقد تابعه على هذا السياق من سبق ذكره وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. ولأبى صالح سياق آخر: في الترمذي 5/ 10 والطحاوى في المشكل 7/ 152 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 463: من طريق عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبى صالح عن أبى هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فوعظهم ثم قال: "يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار" فقالت امرأة منهن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "لكثرة لعنكن" -يعنى- "وكفركن العشير" قال: "وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوى الألباب وذوى الرأى منكن" قالت امرأة منهن: وما نقصان دينها وعقلها؟ قال: "شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن: الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلى" والسياق للترمذي وسنده حسن. * وأما رواية المقبرى عنه: فتقدم تخريجها في الزكاة برقم 26. * تنبيه: تقدمت في الباب عن أبى هريرة عدة روايات في البر والصلة برقم 26. 3624/ 12 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في كتاب البر والصلة برقم 62. 3625/ 13 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري 1/ 405 ومسلم 1/ 87 والنسائي 3/ 187 و 190 وابن ماجه 1/ 409 وأحمد 3/ 36 و 42 و 54 و 56 وأبو يعلى 2/ 116: من طريق زيد بن أسلم وغيره عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من

قوله: باب (7) ما جاء أن الحياء من الإيمان

إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى قال: "فذلك من نقصان دينها" والسياق للبخاري. ولعياض عن أبى سعيد سياق آخر في الباب. في الأوسط للطبراني 7/ 95 و 96: من طريق ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبى سرج عن أبى سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أرفعها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق" وتقدم ما وقع فيه من الخلاف في هذا الباب وأن الصواب كون الحديث من مسند أبى هريرة. 3626/ 14 - وأما حديث ابن عمر: فرواه مسلم 1/ 87 وأبو داود 5/ 59 وابن ماجه 2/ 1326 وأحمد 2/ 66 و 67 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 4063 والطحاوى في المشكل 7/ 52 والبيهقي 10/ 148: من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تصدقن يا معشر النساء وأكثرن الاستغفار. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن" قلن: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل ويمكثن الليالى ولا يصلين ويفطرن في رمضان فهذا نقصان الدين" والسياق لابن أبى عاصم. قوله: باب (7) ما جاء أن الحياء من الإيمان قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى بكرة وأبى أمامة 3627/ 15 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وأبو صالح ورجل من الأعراب. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي الترمذي 4/ 365 وأحمد 2/ 501 وابن أبى شيبة في المصنف 6/ 91 و 92 وفى الإيمان له ص 13 وهناد في الزهد 2/ 626 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 437 و 438 والبخاري في التاريخ 6/ 219 و 220 وابن حبان 2/ 3 و 4 والحاكم 1/ 52 و 53

والسمرقندى في الفوائد المنتقاة الحسان العوالى ص 63 وابن وهب في الجامع 2/ 571 والطبراني في المكارم ص 660: من طريق محمد بن عمرو وغيره ثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار" والسياق للترمذي. وقد تابع محمد بن عمرو سعيد بن أبى هلال وهو من رواية الليث عن خالد بن يزيد عن ابن أبى هلال عن أبى سلمة به إلا أنه اختلف فيه على الليث فقال عنه ابن وهب مرة هذه الطريق وقال: مرة عنه عن خالد بن يزيد عن قرة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة وقال عنه عبد الله بن يوسف حدثنا الليث أخبرنى يحيى بن أبى أسيد عن عثمان بن خالد بن الزبير عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة رفعه وهذا إرسال وقال كاتبه حدثنا الليث عن يحيى بن أبى أسيد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة. وأولاهم بالتقديم في الليث عبد الله بن يوسف إلا أنه ينشأ لنا اختلاف في الوصل والإرسال على محمد بن عمرو فوصله عنه عدة مثل عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر والفضل بن موسى ويزيد بن زريع وخالد بن عبد الله خالفهم عثمان بن خالد بن الزبير. والأرجح الوصل. * وأما رواية أبى صالح عنه: فتقدم تخريجها في الباب السابق. * وأما رواية المبهم عنه: ففي مسند مسدد كما في المطالب العالية 3/ 153 والطبراني في مكارم الأخلاق ص 190: من طريق داود بن أبى هند قال: مررت على أعرابى فقال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والإيمان، فسلوهما الله تعالى" والسند ضعيف لجهالة الأعرابى. 3628/ 16 - وأما حديث أبى بكرة: فتقدم تخريجه في البر والصلة برقم 65. 3629/ 17 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه خالد بن معدان وحسان بن عطية.

قوله: باب (9) ما جاء في ترك الصلاة

* أما رواية حسان عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 114: من طريق محمد بن محصن العكاشى ثنا صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان حدثنى أبو أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحياء والعى من الإيمان وهما يقربان من الجنة ويباعدان من النار، والفحش والبذاء من الشيطان وهما يقربان من النار ويباعدان من الجنة". فقال أعرابى لأبى أمامة: "إنا لنقول في الشعر أن العى من الحمق فقال: ترآنى أقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحسن بشعرك النتن" والعكاشى قال فيه صاحب المجمع 1/ 92: "ضعيف" بل كذب وانظر اللسان 5/ 286. * وأما رواية حسان بن عطية عنه: فتقدم تخريجها في البر والصلة برقم 65. قوله: باب (9) ما جاء في ترك الصلاة قال: وفى الباب عن أنس وابن عباس 3630/ 18 - أما حديث أنس: فرواه عنه الربيع بن أنس ويزيد الرقاشى وقتادة. * أما رواية الربيع عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 343: من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا" وأبو جعفر ضعيف. * وأما رواية الرقاشى عنه: ففي ابن ماجه 2/ 342 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 879: من طريق عكرمة قال: حدثنا يزيد عن أنس - رضي الله عنه - قال: قلت: يا أبا حمزة إن قومًا يشهدون علينا بالكفر؟ قال: أولئك شر الخلق والخليقة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة كفر" والسياق للمروزى ويزيد متروك. * وأما رواية قتادة عنه: ففي معجم ابن الأعرابى 1/ 161.

حدثنا محمد يعنى ابن غالب أبو جعفر تمتام نا محمد بن عبد الرحمن العنبرى نا أمية بن خالد نا همام عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة" وهذا السند أضعفها عن أنس ولا أعلم فيه إلا عنعنة قتادة. 3631/ 19 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو الجوزاء وعلى بن أبى طلحة وعكرمة. * أما رواية أبى الجوزاء عنه: ففي أبى يعلى 3/ 13 والطبراني في الكبير 12/ 174 واللالكائى في شرح أصول السنة 4/ 927: من طريق عمرو بن مالك النكرى عن أبى الجوزاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولا نعلم إلا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصيام رمضان فمن ترك واحدةً منهن كان كافرًا حلال الدم" والسياق للطبراني. والحديث ضعف سنده مخرج السنة للالكائى بالنكرى واعتمد في ذلك على ما في التهذيب أيضًا عن ابن حبان بأنه يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه ويخطئ ويغرب لذا قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. وذلك كله قصور في حقه فقد نقل ابن الجنيد في الأسئلة عن ابن معين ص 445 أنه قال فيه ثقة ولو علم هذا الحافظ لقال فيه أكبر مما سبق. والصواب أن الضعف في السند من أجل ما قاله ابن عدى من أن أبا الجوزاء لا سماع له من ابن عباس وعائشة وابن مسعود. قال: "ولعمرو عن أبى الجوزاء عشرة أحاديث غير محفوظة". * وأما رواية على بن أبى طلحة عنه: ففي الكبير للطبراني 12/ 252 و 253: من طريق عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في حديث طويل وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ونقض العهد وقطيعة الرحم" وعبد الله بن صالح ضعيف، وعلى لا سماع له من ابن عباس بل بينهما القاسم بن محمد ومجاهد وانظر كتاب العلائى. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 190 والطبراني في الكبير 11/ 294:

قوله: باب (11) ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن

من طريق حاتم بن أبى صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما قام بصرى قيل: نداويك وتدع الصلاة أيامًا قال: لا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الصلاة لقى الله وهو عليه غضبان" والسياق للبزار وقد أعله بأن بعضهم وقفه والظاهر أن الخلاف فيه على سماك والمعلوم أنه ضعيف فيما يرفعه عن عكرمة إلا ما كان من رواية شعبة والثورى وإسرائيل أما رواية حاتم فلا. * تنبيه: وقع في الطبراني "حاتم بن أبى مغيرة" صوابه ما تقدم. قوله: باب (11) ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن قال: وفى الباب عن ابن عباس وعائشة وابن أبى أوفى 3632/ 20 - أما حديث ابن عباس. فتقدم تخريجه في أول باب من الأشربة. 3633/ 21 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وعباد بن عبد الله بن الزبير. * أما رواية عروة عنها: ففي البزار كما في زوائده 1/ 73 وابن أبى شيبة 7/ 212 وبحشل في تاريخ واسط ص 227 والطبراني في الأوسط 2/ 55 والآجرى في الشريعة ص 112 وأبى الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 520 وأبى نعيم في الحلية 6/ 256 والخطيب في التاريخ 5/ 223 والمروزى في الصلاة 1/ 499. من طرق صحيحة إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن" وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه على هشام فرفعه عنه الثورى وحماد بن سلمة ومحاضر بن المروع ويحيى بن سعيد وعبد العزيز بن المطلب. خالفهم الدراوردى إذ وقفه وذلك لا يؤثر. * تنبيه: وقع في المصنف لابن أبى شيبة حماد بن سلمة عن أبيه عن عائشة. والصواب ما سبق وما أسأ إخراج الكتاب. * وأما رواية عباد عنها: ففي أحمد 6/ 139 وابن أبى شيبة في المصنف 7/ 221 و 222 والإيمان له ص 13 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 617 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 500:

من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: بينا أنا عند عائشة إذ سمعت جبلة فقالت: ما هذا؟ قلت: رجل ضرب في الخمر فقالت: سبحان الله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يشرب الخمر الرجل حين يشربها وهو مؤمن، ولا بسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزنى وهو مؤمن، ولا ينتهب منتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن، فإياكم وإياكم" والسياق لابن جرير ولم أر لابن إسحاق تصريحًا فالسياق يضعف لذلك. * تنبيه: وقع في مصنف ابن أبى شيبة "محمد بن عمرو بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة" صوابه ما تقدم. 3634/ 22 - وأما حديث ابن أبى أوفى: فرواه عنه مدرك بن عمارة ورجل مبهم. * أما رواية مدرك عنه: ففي أحمد 4/ 352 والبزار 8/ 286 والطيالسى ص 110 وابن صاعد في مسند ابن أبى أوفى ص 106 و 107 و 108 وابن أبى شيبة في المصنف 5/ 510 و 7/ 222 والإيمان ص 13 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 501 و 502 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 619 والآجرى في الشريعة ص 113: من طريق ليث بن أبى سليم وفراس بن حمدان وهذا لفظ ليث عن مدرك عن ابن أبى أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رءوسهم وهو مؤمن" والسياق لابن أبى شيبة. وقد اختلف في إسناده على مدرك بن عمارة فقال عنه من سبق كما تقدم خالفهما حريث بن أبى مطر إذ قال عنه عن رباح بن الحارث قال: سمعت ابن أبى أوفى به وحريث ضعيف فروايته منكرة إذ فراس ثقة. إلا أن مدار الحديث على مدرك ولم يوثقه معتبر. * وأما رواية المبهم عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 186 وعلى بن الجعد ص 57 وابن صاعد في مسند ابن أبى أوفى ص 109 والطيالسى ص 110 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 1/ 501 و 502 وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس 2/ 618 والحارث كما في البغية ص 29:

قوله: باب (12) ما جاء أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

من طريق شعبة عن الحكم عمن سمع عبد الله بن أبى أوفى يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات سرف أو شرف وهو مؤمن" قال شعبة: شك الحكم والسياق لعبد بن حميد. والحديث ضعيف من أجل المبهم. قوله: باب (12) ما جاء أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال: وفى الباب عن جابر وأبى موسى وعبد الله بن عمرو 3635/ 23 - أما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو سفيان ووهب بن منبه وعبد الله بن عبيدة والحسن. * أما رواية أبي الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 65 وابن حبان 1/ 209 والحاكم 1/ 10 وابن المقرى في معجمه ص 226 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 51 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 606: من طريق ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرًّا يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي سفيان عنه: ففي ابن أبى شيبة 6/ 237 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في البغية ص 197 وابن أبى عاصم في الزهد له 15 والدارمي 2/ 209 وأبى يعلى 2/ 467 وابن جميع في معجمه ص 203: من طريق مالك بن مغول عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" والسياق للدارمى وسنده على شرط الصحيح إلا أن ثم اختلاف بين أهل العلم في رواية أبى سفيان عن جابر إذ منهم من لم يثبت له سماعًا وأبى ذلك إمام الصنعة فأثبت له السماع مطلقًا. * وأما رواية وهب عنه: ففي مكارم الأخلاق للخرائطى كما في المنتقى منه ص 91 وابن الأعرابى المعجم 1/ 290: من طريق إسماعيل بن عبد الكريم نا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه قال:

سألت جابرًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده" قال: نعم والسياق للخرائطى. وابن عبد الكريم هو من بنى وهب بن منبه وكذا إبراهيم وعقيل هو أخ لوهب بن منبه وكل حسن الحديث. * وأما رواية عبد الله بن عبيدة عنه: فتقدمت في الحج برقم 2. * وأما رواية الحسن عنه: ففي مسند ابن أبى شيبة كما في المطالب 3/ 247 والإيمان له ص 14 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 607: من طريق زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قيل: فأى الإيمان أفضل؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "الصبر والسماحة" قيل: فأى المؤمنين أكثر إيمانًا؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "أحسنهم خلقًا" قيل: فأى الجهاد أفضل؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "من نحر جواده وأهريق دمه" قيل: فأى الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" قيل: فأى الصدقة أفضل؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "جهد المقل" قيل: فأى الهجرة أفضل؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "أن تهجر ما حرم الله عليك" والحسن لا سماع له من جابر كما قاله ابن المدينى وغيره وانظر جامع التحصيل والعجب من مخرج الإيمان لابن أبى شيبة حيث قال: "حديث صحيح رجاله ثقات لولا عنعنة الحسن وهو البصرى". اهـ، وزد على ما سبق من العلة في السند ما قيل في رواية هشام عن الحسن إذ بينهما حوشب وقد سبق ذكر هذا مرارًا وانظر علل ابن المدينى. 3636/ 24 - وأما حديث أبى موسى: فرواه عنه أبو بردة وأبو موسى. * أما رواية أبى بردة عنه: ففي البخاري 1/ 54 ومسلم 1/ 66 والنسائي 8/ 106 و 107 والترمذي 4/ 661 و 5/ 17 والبزار 8/ 150 و 151 وأبى يعلى 6/ 403: من طريق أبى بردة بن عبد الله بن أبى بردة عن أبى بردة عن أبى موسى - رضي الله عنه - قال: قالوا: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبى وائل عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من فضائل الجهاد. 3637/ 25 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو الخير وعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الحبلى وعلى بن رباح ورشيد الهجرى عن أبيه وأبو سعيد ويقال أبو سعد الأزدى وأبو جحيفة والشعبى وأبو كثير وأبو سبرة. * أما رواية أبى الخير عنه: ففي مسلم 1/ 65 وأحمد 2/ 187 وابن وهب في الجامع 1/ 417: من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" والسياق لمسلم. * وأما رواية الحبلى عنه: ففي مسند عبد بن حميد ص 135 وابن أبى عمر في الإيمان ص 92 وابن وهب في الجامع 1/ 425 وهناد في الزهد 2/ 547 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 596: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا قال: يا رسول الله من المسلم؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قال: فمن المؤمن؟ قال: "من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم" قال: فمن المهاجر؟ قال: "من هجر السيئات" قال: فمن المجاهد؟ قال: "من جاهد نفسه لله عز وجل" والسياق لعبد بن حميد والإفريقى ضعيف. * وأما رواية على بن رباح عنه: ففي أحمد 2/ 206 و 215 والطبراني في الأوسط 1/ 81: من طريق موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتدرون من المسلم؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قالوا: فمن المؤمن؟ قال: "من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم" قالوا: فمن المهاجر؟ قال: "من هجر السوء فاجتنبه" والسياق للطبراني وسنده حسن. * تنبيه: زعم الطبراني أن روح بن صلاح تفرد به عن موسى بن على وليس الأمر كما

قال بل قد تابعه زيد بن الحباب عند أحمد. * وأما رواية رشيد الهجرى عن أبيه عنه: ففي أحمد 2/ 195 و 209 والبخاري في التاريخ 3/ 334 و 4/ 172 والفسوى في التاريخ 3/ 190: من طريق شعبة عن الحكم عن رشيد الهجرى عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن عمرو: حدثنا بشىءٍ سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعنا مما وجدت في وسقيك يوم اليرموك فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" والسياق للفسوى. وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه شعبة ما سبق، خالفه أبو إسرائيل إذ قال عن الحكم عن هلال الهجرى عن عبد الله بن عمرو. والصواب رواية شعبة إذ أبو إسرائيل ضعيف فروايته منكرة. وهلال هذا جوز الحافظ في أطراف المسند 4/ 96 كونه والد رشيد وعلى أي رشيد ضعيف جدًّا وقد أفحش القول فيه الفسوى وقال البخاري: يتكلمون في رشيد. * وأما رواية أبى سعيد أو أبى سعد عنه: ففي أحمد 2/ 202 و 203 و 209 وابن أبى عاصم في الزهد ص 16: من طريق الأعمش عن أبى سعيد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال: إنا نسألك عما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" والسياق لابن أبى عاصم وأبو سعيد ذكره ابن حبان في الثقات وجزم الحافظ في أطراف المسند أنه أبو سعد الأزدى والأعمش قد كناه عند أحمد بأبى سعد وفى ابن أبى عاصم أبا سعيد والأعمش يروى عن أبى سعيد عقيصًا فيجوز ترجيح كون ما وقع في ابن أبى عاصم هو عقيص وأنه يروى عن عبد الله بن عمرو وكلام الفسوى يومئ إلى ذلك فإن الفسوى حين خرج رواية رشيد الهجرى عن أبيه عن عبد الله في هذا الباب عقب ذلك بقوله "وقد رأى الشعبى رشيدًا وحبة العرنى والأصبغ بن نباتة وليس حديثهم بشيءٍ وكذلك أبو سعيد عقيصًا هؤلاء كادوا أن يكونوا روافض". اهـ، ولم أر من نبه لهذا الأمر. * وأما رواية أبى جحيفة عنه: ففي مكارم الأخلاق للخرائطى كما في المنتقى منه ص 91:

قوله: باب (13) ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا

من طريق عبد السلام بن مسلم أبى مسعود عن منصور بن زاذان عن أبى جحيفة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده" وعبد السلام لا أعلم حاله. * وأما رواية الشعبى عنه: فتقدم تخريجها في السير برقم 33. * وأما رواية أبى كثير عنه: فتقدم تخريجها في السير برقم 33. * وأما رواية أبى سبرة عنه: فتقدم تخريجها في صفة القيامة برقم 15. قوله: باب (13) ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا قال: وفى الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو 3638/ 26 - أما حديث سعد: فرواه أحمد 1/ 184 والبزار 3/ 323 والدورقى في مسند سعد ص 156 وأبو يعلى 1/ 355 وابن مندة في الإيمان 2/ 519: من طريق ابن وهب حدثنى أبو صخر حميد بن زياد عن أبى حازم عن ابن لسعد بن أبى وقاص قال: سمعت أبى يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ وطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الزمان، والذى نفس أبى القاسم بيده إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" والسياق للدورقى وسنده حسن وقد أبان البزار وابن مندة أن المبهم هو عامر وهو أوثق أولاد سعد. 3639/ 27 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وسالم ونافع. * أما رواية محمد عنه: ففي مسلم 1/ 131 وابن مندة في الإيمان 2/ 520 والبيهقي في الزهد ص 147: من طريق عاصم بن محمد العمرى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن

الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها" والسياق لمسلم. * وأما رواية سالم عنه: ففي البدع والنهى عنها لابن وضاح ص 65 وتمام 2/ 42 ولوين في جزئه ص 66 والبيهقي في الزهد ص 147: من طريق يحيى بن المتوكل عن أمه أم يحيى قالت: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وليأرز الإسلام بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها" ويحيى ضعيف وأمه لا أعلم حالها. وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه على بن أبى هاشم ما سبق خالفه لوين إذ قال عنه عن أبيه عن سالم به وقال أسد بن موسى عنه عن أمه قالت: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا إرسال إلا أنى أظن أن سقط الصحابي من سنده وقع ممن بعد ابن وضاح لسقم النسخة. * وأما رواية نافع عنه: ففي أبى يعلى كما في المطالب 3/ 347 والبزار كما في زوائده 4/ 99: من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون أضحكهم حديثهم فوقف فسلم فقال: "اذكروا هاذم اللذات الموت" وخرج - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك خرجة أخرى فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فقال: "أما والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا" قال: وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فسلم ثم قال: "ألا إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء يوم القيامة" قيل له: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "الذين إذا فسد الناس صلحوا" وكوثر ضعيف وقد تابعه ليث بن أبى سليم وهو مثله. 3640/ 28 - وأما حديث جابر: فرواه الطحاوى في المشكل 2/ 170 و 171 والطبراني في الأوسط 5/ 149 والسنة للالكائى 2/ 126 والبيهقي في الزهد ص 146: من طريق عبد الله بن صالح حدثنى الليث بن سعد قال: هذه الأحاديث عن يحيى بن

سعيد قال: كتب إلى خالد بن أبى عمران بهذه الأحاديث قال: حدثنى أبو عياش قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الإسلام بدأ غريبًا وإنه سيعود غريبًا فطوبى للغرباء" قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: "الذين يصلحون حين يفسد الناس" والسياق للطحاوى وعبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 3641/ 29 - وأما حديث أنس: فرواه عنه سعد بن سنان ويزيد الرقاشى ومحمد بن قيس والحسن وعبد الله بن يزيد. * أما رواية سعد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1320 والطحاوى في المشكل 2/ 171 والطبراني في الأوسط 2/ 261: من طريق ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء" والسياق لابن ماجه وقد حسن سنده صاحب الزوائد وهو كما قال. * وأما رواية الرقاشى عنه: ففي ابن عدى 7/ 107: من طريق هشام بن سليمان عن يزيد الرقاشى عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإسلام بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء" وهشام ضعيف وشيخه متروك. * وأما رواية محمد بن قيس عنه: ففي ابن عدى 5/ 177: من طريق عثمان بن عبد الله ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن قيس عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء" وعثمان بن عبد الله هو ابن عمرو بن عثمان بن عفان تركه الدارقطني واتهمه ابن عدى. * وأما رواية الحسن عنه: ففي تاريخ أصبهان لأبى الشيخ 3/ 228 وأبى نعيم 1/ 212: من طريق عباد بن منصور عن الحسن عن أنس عن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء" وعباد تغير بآخرة والراوى عنه أبو عصمة عبد الله بن عاصم.

* وأما رواية عبد الله يزيد عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من القدر. 3642/ 30 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه سفيان بن عوف وابن أبى ملكية. * أما رواية سفيان عنه: ففي أحمد 2/ 177 و 222 وابن المبارك في مسنده ص 13 وزهده ص 267 والفسوى في التاريخ 2/ 517 وابن وضاح في البدع والنهى عنها ص 64 والطبراني في الأوسط 9/ 14 والبيهقي في الزهد ص 148 والآجرى في الغرباء ص 28 و 81: من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف القارى يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ونحن عنده: "طوبى للغرباء" قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: "ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم" وكنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا آخر حين طلعت الشمس فقال: "سيأتى ناس يوم القيامة من أمتى نورهم كضوء الشمس" قلنا: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: "فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره" والسياق لابن المبارك وسفيان بن عوف ذكره الحافظ في التعجيل وذكر له توثيق ابن حبان وذلك غير كافِ كما هو المعلوم من ذلك وذكره الفسوى في ثقات أهل مصر وذلك توثيق منه وجندب ذكر في التعجيل توثيق العجلى له ولا يكفى والحارث ثقة ثبت وابن لهيعة ضعفه بعضهم مطلقًا وبعضهم قبل حديثه ما كان من رواية العبادلة وهذا منهم فقد رواه عنه ابن المبارك وقد صرح ابن لهيعة بالسماع كما عند الآجرى والفسوى إلا أن بعضهم لا يعتد بما صرح لكثرة خلطه وقد سبق بسط هذا في القدر. * وأما رواية ابن أبى مليكة عنه: ففي الزهد لأحمد ص 149 والزهد للبيهقي ص 149: من طريق سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن رجاء عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحب شيء إلى الله الغرباء" قيل: ومن الغرباء؟ قال: "الفرارون بدينهم يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى ابن مريم - عليه السلام -" وسفيان ضعيف وقد وقع خلط في سند البيهقي وصوب من الزهد لأحمد.

قوله: باب (14) ما جاء في علامة المنافق

قوله: باب (14) ما جاء في علامة المنافق قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر 3643/ 31 - أما حديث ابن مسعود: فرواه البزار 5/ 89 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 277 وفى ذم الكذب ص 16 والفريابى في صفة النفاق والمنافقين ص 29 و 30 وابن عدى في الكامل 3/ 280 والخرائطى في المساوئ ص 123 وأبو نعيم في الحلية 5/ 43 والترمذي في ع لله الكبير ص 338. من طريق شعبة أخبرنى منصور قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان" والسياق لابن أبى الدنيا. وقد تابع منصورًا عاصم بن أبى النجود واختلف في رفعه ووقفه على منصور فرفعه عنه زياد بن عبد الله البكائى وهو ضعيف في غير مغازى ابن إسحاق وقد تابعه شعبة من رواية الطيالسى عنه وتفرد الطيالسى برفعه عنه لذا أورده ابن عدى في ترجمته من كامله وقد رواه من هو أولى منه عن شعبة موقوفًا كغندر خالف زيادّاً أبو عوانة وزهير بن معاوية وجرير بن عبد الحميد وعمار بن رزيق إذ أوقفوه وذلك أولى عن منصور. وأما متابعة عاصم لمنصور فذكر الدارقطني في العلل 5/ 86 أن حماد بن سلمة رواه عن عاصم مرفوعًا ووجدت في صفات النفاق للفريابى أن حمادًا وقفه فعلى ذلك لحماد روايتان. وقد صوب الدارقطني رواية الوقف. 3644/ 32 - وأما حديث أنس: فرواه عنه يزيد الرقاشى وسنان بن سعد. * أما رواية الرقاشى عنه: ففي أبى يعلى 4/ 145 والفريابى في صفة النفاق ص 32: من طريق عكرمة: حدثنا يزيد الرقاشى قال: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إنى مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" والسياق لأبى يعلى ويزيد متروك.

* وأما رواية سنان عنه: ففي صفة النفاق والمنافقين للفريابى ص 31: من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" وسنان مختلف فيه وحديثه حسن إلا في أفراد له. 3645/ 33 - وأما حديث جابر: فرواه عنه عبادة بن الوليد وأبو سفيان. * أما رواية عبادة عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 62 و 63 والخرائطى في مكارم الأخلاق ص 52 والمساوئ ص 124 والطبراني في الأوسط 8/ 47 والدارقطني في المؤتلف والمختلف 8/ 903: من طريق يوسف بن الخطاب عن عبادة بن الوليد عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" والسياق للبزار. ويوسف ذكره الذهبى في الميزان وحكم عليه بالجهالة وتبعه الهيثمى في المجمع 1/ 108 وقد وثقه ابن حبان وقول الذهبى أولى. واختلف فيه هل هو بالخاء المعجمة أم بالمهملة فذكر الدارقطني أنه بالمهملة وذكره غيره كالذهبى في الميزان 4/ 464 بالمعجمة وقول الدارقطني أولى. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي ابن حبان 1/ 237: من طريق جرير عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله "يشير بذلك إلى الحديث قبل هذا وهو ما أخرجه أيضًا من طريق جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع خلال من كن فيه كان منافقًا خالصًا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق" وقد رواه جمهور أصحاب الأعمش كالثورى وعبد الله بن نمير وشعبة جاعلوه من مسند عبد الله بن عمرو إلا جريرًا

قوله: باب (15) ما جاء سباب المسلم فسوق

وجرير لا يوازى واحدًا من هؤلاء فكيف بهم إذ هم الطبقة الأولى عنه وهو بعدهم وقد قال: "كنا نرقعها عن الأعمش" إلا أن يقال قد روى الوجهين فالله أعلم. قوله: باب (15) ما جاء سباب المسلم فسوق قال: وفى الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل 3646/ 34 - أما حديث سعد: فتقدم تخريجه في الديات برقم 7. 3647/ 35/ وأما حديث عبد الله بن مغفل: فتقدم تخريجه في البر والصلة برقم 51. قوله: باب (16) ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر قال: وفى الباب عن أبى ذر وابن عمر 3648/ 36 - أما حديث أبى ذر: فرواه البخاري 10/ 464 ومسلم 1/ 79 وأبو عوانة 1/ 32 و 33 وأحمد 5/ 166 و 181 والبزار 9/ 354 وابن مندة في الإيمان 2/ 618 والخرائطى في المساوئ ص 27: من طريق عبد الله بن بريدة حدثنى يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلى حدثه عن أبى ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يرمى رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك" والسياق للبخاري. 3649/ 37 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع. * أما رواية ابن دينار عنه: ففي البخاري 10/ 514 ومسلم 1/ 79 وأبى عوانة 1/ 32 والترمذي 5/ 22 وأحمد 2/ 113 وعلى بن الجعد ص 242 وابن حبان 1/ 234 والطحاوى في المشكل 1/ 320 والخرائطى في المساوئ ص 29: من طريق مالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" والسياق للبخاري. * وأما رواية نافع عنه: ففي مسلم 1/ 79 وأبى عوانة 1/ 31 والطيالسى كما في المنحة 1/ 296 و 297

قوله: باب (16) ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله

والطحاوى في المشكل 2/ 320 و 321 وابن المقرى في معجمه ص 99 وابن مندة في الإيمان 2/ 620 والبخاري في الأدب المفرد ص 157 و 158: من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" والسياق لمسلم. قوله: باب (16) ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله قال: وفى الباب عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد. 38/ 3650: أما حديث أبى بكر. فرواه عنه عثمان بن عفان وابن عمر وأبو وائل وسليم بن عامر وعقبة بن عامر. * أما رواية عثمان عنه: ففي أحمد 1/ 6 و 7 و 8 والبزار 1/ 56 و 57 و 58 وأبى يعلى 1/ 38 و 39 و 98 والمروزى في مسند الصديق ص 40 و 41 والعقيلى 2/ 235 وابن عدى 4/ 245 و 5/ 62 و 6/ 467 والبخاري في التاريخ 1/ 169 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 59 و 60 والطبراني في الأوسط 3/ 174 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 485 وابن سعد في الطبقات 2/ 312 و 313: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم يوسوس فكنت ممن حزن عليه فبينا أنا جالس في أطم من آطام المدينة وقد بويع أبو بكر إذ مر بى عمر فلم أشعر به لما بى من الحزن فأنطلق عمر حتى دخل على أبى بكر فقال: يا خليفة رسول الله أعجبك؟ مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد على السلام فقام أبو بكر فأخذ بيد عمر فأقبلا جميعًا حتى أتيانى فقال لى أبو بكر: يا عثمان جاءنى أخوك فزعم أنه مر بك فسلم عليك فلم ترد عليه فما الذى حملك على ذلك؟ قلت: يا خليفة رسول الله ما فعلت فقال عمر: بلى والله ولكنها عيبتكم يا بنى أمية فقلت: والله ما شعرت أنك مررت بى ولا سلمت على فقال أبو بكر صدقت: أراك والله شغلت عن ذلك بأمر حدثت به نفسك قال: فقلت: أجل قال: فما هو؟ فقلت: توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم أسأله عن نجاة هذه الأمة ما هو وكنت أحدث بذلك نفسى وأعجب من تفريطى في ذلك

فقال أبو بكر: قد سألته عن ذلك فأخبرنى به فقال عثمان: ما هو؟ قال أبو بكر: سألته فقلت: يا رسول الله ما نجاة هذه الأمة؟ فقال: "من قبل منى الكلمة التى عرضتها على عمى فردها على فهي له نجاة" والكلمة التى عرضها على عمه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا أرسله الله والسياق لابن سعد. وقد اختلف فيه على الزهرى كما أن الزهرى لم ينفرد به بل رواه محمد بن جبير بن مطعم واختلف فيه عليه أيضًا كما أن أبان بن عثمان اختلف فيه عليه أيضًا. أما الخلاف فيه على الزهرى فقال عنه بن أخى الزهرى وأبو هارون المدنى وعيسى بن المطلب وعمر بن سعيد التنوخى ما تقدم. وكل هؤلاء ضعفاء ما عدى بن أخى الزهرى والسند إليه لا يصح إذ هو من طريق الواقدى عنه وهو كذاب. خالفهم عبد الله بن بشر وعمر بن سعيد التنوخى في رواية عنه إذ قالا عن الزهرى عن سعيد عن عثمان عن أبى بكر بإسقاط عبد الله بن عمر. وعبد الله ضعيف والتنوخى سبق القول فيه. كما أن مالكًا وابن أبى ذئب قد تابعا ابن بشر والتنوخى إلا أن السند إليهما لا يصح. خالف الجميع عن الزهرى عقيل وشعيب ويونس وصالح بن كيسان إذ قالوا: عنه حدثنى رجال من الأنصار أن عثمان دخل على أبى بكر وهذه الطريق أصحها وقد مال إلى صحتها دون غيرها أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم وانظر علل ابن أبى حاتم 2/ 152 و 159 وعلل الدارقطني 1/ 171 فما بعد. واختلف فيه على محمد بن جبير بن مطعم فقال أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان عن أبى بكر. ومحمد لا سماع له من عثمان كما قاله الدارقطني قلت: بينت ذلك رواية منصور عند أبى يعلى إذ قال عن محمد حدثت عن عثمان عن أبى بكر. * وأما رواية أبان عن أبيه عن أبى بكر فموصولة إلا أن المنفرد بهذا السياق عن أبان عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. * تنبيهان: الأول: زعم الطبراني أن عمر بن سعيد التنوخى تفرد بالسياق الإسنادى السابق عن الزهرى وليس الأمر كما قال بل قد تابعه من سبق على كلا الوجهين السابقين عنه. الثانى: وقع عند ابن أبى حاتم في العلل "عبد الله بن بشير" صوابه "ابن بشر" ووقع في ابن عدى "عبيد الله بن عمرو بن العاص" صوابه "عبد الله" ووقع في العقيلى "عبد الله بن عمر" صوابه "ابن عمرو".

* وأما رواية ابن عمر عنه: ففي أبى يعلى 1/ 43 وابن عدى 6/ 77 والمروزى في مسند الصديق ص 63 و 64 وذكره الدارقطني في العلل 1/ 193: من طريق هشيم حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر عن أبى بكر الصديق قال: قلت: يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر الذى نحن فيه؟ قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو له نجاة" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف فيه على هشيم فقال عنه الحسن بن شبيب وعبد الله بن شبيب وروح بن جناح كما تقدم وقال أحمد بن منيع عن هشيم عن كوثر عن نافع مرسلًا ومرة كان يشك في إدخال ابن عمر في السند. وعلى أي السند ضعيف من أجل كوثر. * وأما رواية أبى وائل عنه: ففي أبى يعلى 1/ 83 والمروزى في مسند الصديق ص 45 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 82 وذكره في العلل 1/ 238: من طريق منصور عن أبى وائل أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لقى طلحة فقال: ما لى أراك أصبحت واجمًا؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزعم أنها موجبة فلم أسأله عنها قال أبو بكر: أنا أعلم ما هي قال: ما هي؟ قال: "لا إله إلا الله" والسياق للمروزى. وقد اختلف فيه على منصور فقال عنه جرير بن عبد الحميد وشيبان وأبو معاوية ما سبق خالفهم عثمان بن مقسم البرى إذ قال عنه عن أبى وائل عن أبى موسى عن أبى بكر موصولة ورواية الوصل منكرة. عثمان والآخذ عنه وهو عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة ضعيفان وقد صوب الدارقطني رواية الإرسال. * وأما رواية سليم بن عامر عنه: ففي مسند أبى يعلى 1/ 84 والمروزى في مسند الصديق ص 164 و 165 والفسوى في التاريخ 2/ 307: من طريق سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا بكر - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخرج فناد في الناس من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" فلقينى عمر - رضي الله عنه - فأخبرته بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: ارجع فإنى أخاف أن

يتكل الناس عليها فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "صدق عمر" والسياق للمروزى وسويد متروك. * وأما رواية عقبة عنه: ففي أبى يعلى 1/ 67: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: سمعت مالك بن قيس يحدث قال: قدم عقبة بن عامر على معاوية وهو بإيلياء فلم يلبث أن خرج فطلب فلم يوجد أو قال: طلبناه فلم نجده فاتبعناه فإذا هو يصلى ببراز من الأرض قال: فقال: ما جاء بكم؟ قلنا: جئنا لنحدث بك عهدًا أو نقضى من حقك قال: فعندى جائزتكم كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر وكان على كل رجل منا رعاية الإبل يومًا فكان يومى الذى أرعى فيه قال: فروحت الإبل فانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أطاف به أصحابه وهو يحدث قال: فأهملت الإبل وأقبلت نحوه فانتهيت إليه وهو يقول: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يريد بهما وجه الله كفر له ما كان قبلها" فقلت: الله أكبر قال: فضرب رجل على كتفى فالتفت فإذا أبو بكر فقال: يا ابن عامر كان قبلها أفضل قلت: ما كان قبلها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه ولسانه دخل من أي أبواب الجنة شاء" وابن زياد ضعيف. 3651/ 39 - وأما حديث عمر: فرواه عنه عثمان وجابر وابن عمر وعقبة بن عامر. * أما رواية عثمان عنه: ففي أحمد 1/ 63 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في البغية ص 19 وابن حبان 1/ 213 والحاكم 1/ 72: من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان أن عثمان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقًّا من قلبه إلا حرم على النار" فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنا أحدثك ما هي هي كلمة الإخلاص التى أعز الله تبارك وتعالى بها محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهى كلمة التقوى التى ألاص عليها نبى الله - صلى الله عليه وسلم - عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن إلا إله إلا الله والسياق لأحمد. وقد اختلف في وصله وإرساله على سعيد فقال عنه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ما سبق خالفه خالد بن الحارث وأيوب أبو العلاء فأسقطا مسلمًا من الإسناد وقد مال

الدارقطني في العلل 2/ 7 و 3/ 29 إلى ترجيح رواية الوصل وفى ذلك نظر لأمور ثلاثة: لكون خالد أثبت من عبد الوهاب في سعيد وإن كانا سمعا من سعيد قبل الاختلاط، ولكون البخاري ومسلم اعتمدا في الإخراج لخالد عنه دون عبد الوهاب إذ تفرد بالإخراج له مسلم عن سعيد، ولكون خالد لم ينفرد بالإرسال بل توبع. * وأما رواية جابر عنه: ففي البزار 3/ 150 وأبى يعلى 1/ 311 و 316 و 317 والنسائي في اليوم والليلة ص 590 و 592 وابن حبان 1/ 213 والبخاري في التاريخ 1/ 168 و 169 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1097 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 98 و 99: من طريق الشعبى عن جابر قال: سمعت عمر يقول لطلحة بن عبيد الله: ما لى أراك شعثت واغبررت مذ توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعله إنما بك إمارة ابن عمك؟ قال: فقال معاذ الله إنى سمعته يقول: إنى لأعلم كلمة لا يقولها رجل بحضرة الموت إلا وجد روحةً لها حتى حين يخرج من جسده وكانت له نورًا يوم القيامة فلم أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ولم يخبرنى بها فذاك الذى دخلنى قال عمر: فأنا أعلم قال: فللَّه الحمد فما هي؟ قال: الكلمة التى قالها لعمه" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف في إسناده على الشعبى فقال عنه مجالد كما سبق وتفرد بذلك كما قاله الدارقطني. ومجالد متروك وقد ضعف روايته البخاري في التاريخ واختلف في إسناده على إسماعيل بن أبى خالد ومطرف قرينا مجالد. تقدم بسط ذلك في الجنائز رقم الباب 7 في حديث سعدى امرأة طلحة بن عبيد الله. * وأما رواية ابن عمر عنه: ففي ابن عدى 7/ 181 وابن خزيمة في التوحيد ص 222: من طريق يمان بن المغيرة ثنا عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" ويمان عامة أهل العلم على ضعفه وقد رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن عمر وقد اضطرب ابن عقيل فيه مع ضعفه فمرة يقول هكذا ومرة يقول عن أبان بن عثمان عن أبيه عن الصديق. * وأما رواية عقبة عنه: ففي مسند إسحاق كما في المطالب 3/ 241: من طريق شهر بن حوشب عن عقبة بن عامر الجهنى - رضي الله عنه - قال: حدثنى عمر - رضي الله عنه - أنه

سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت" وشهر ضعيف. 3652/ 40 - وأما حديث عثمان: فرواه مسلم 1/ 55 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 29 والنسائي في اليوم والليلة ص 597 و 598 وأحمد 1/ 65 و 69 وابن مندة في الإيمان 1/ 173 و 174: من طريق ابن علية وشعبة وهذا لفظ ابن علية عن جابر قال: حدثنى الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وغندر وابن أبى عدى وموسى بن داود ما سبق خالفهم عبد الله بن حمران إذ قال عنه عن بيان بن بشر عن حمران به. وقد حكم النسائي والدارقطني عليه بالوهم وقد وافق أصحاب شعبة عن شعبة ابن علية وبشر بن المفضل وحسبك بهما ولحمران عن عثمان سياق آخر. سبق ذكره في حديث عمر السابق. 3653/ 41 - وأما حديث على: فرواه عنه عبد الله بن الخليل أبو الخليل وابن أبى رافع. * أما رواية أبي الخليل عنه: فرواها الترمذي 5/ 281 والنسائي 4/ 91 وأحمد 1/ 99 و 130 و 131 وأبو يعلى 1/ 196 و 303 والبزار 3/ 108 والطيالسى رقم 131 وابن جرير في التفسير 11/ 32 وابن أبى حاتم في التفسير 6/ 1894 والطحاوى في المشكل 6/ 279 والحاكم 2/ 335 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 326 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 286: من طريق سفيان الثورى وغيره عن أبى إسحاق عن أبى الخليل كوفى عن على قال: سمعت رجلًا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟! فقال: أو ليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} والسياق للترمذي ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق إلا أن الدارقطني وصف الرواية عن أبى إسحاق بأنها محفوظة كما في الأفراد له وأبو الخليل عبد الله بن الخليل لا أعلم من وثقه إلا ابن حبان.

* وأما رواية ابن أبى رافع عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 17. 3654/ 42 - وأما حديث طلحة: فتقدم تخريجه في حديث عمر من هذا الباب من رواية جابر عن عمر. 3655/ 43 - وأما حديث جابر: فرواه عنه بكر بن عبد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل وأبو الزبير وأبو سفيان وماعز التميمى وذكوان السمان. * أما رواية بكر عنه: ففي أحمد 3/ 344 و 345: من طريق المبارك ثنا بكر بن عبد الله المزنى عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الموجبتان من لقى الله عز وجل ولا يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقى الله عز وجل وهو مشرك دخل النار" ومبارك هو ابن فضالة فيه ضعف وهو يدلس ويسوى ولم يصرح إلا في شيخه. * وأما رواية ابن عقيل عنه: ففي أبى يعلى 2/ 332: من طريق زائدة عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ناد يا عمر في الناس: أنه من مات يعبد الله مخلصًا من قلبه أدخله الله الجنة وحرم عليه النار" قال: فقال عمر: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: "لا، لا يتكلوا" وابن عقيل مشهور بالضعف. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي مسلم 1/ 94 وأحمد 3/ 325 و 374 و 391 والطبراني في الأوسط 8/ 34: من طريق قرة بن خالد وغيره عن أبى الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي مسلم 1/ 94 وأحمد 3/ 391 وأبى يعلى 2/ 468: من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال:

يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار" والسياق لمسلم وما قيل في سماع أبى سفيان من جابر يتعزز بما تقدم. * وأما رواية ماعز عنه: ففي تهذيب ابن جرير مسند ابن عباس 2/ 630: من طريق بقية: حدثنا صفوان عن ماعز التميمى عن جابر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الموجبتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقى الله يشرك به دخل النار" وماعز لم يوثقه إلا ابن حبان. * وأما رواية ذكوان عنه: ففي التوحيد لابن خزيمة ص 221: من طريق المحرز بن كعب الباهلى قال: حدثنى رياح بن عبيدة أن ذكوان السمان حدثه أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه فقال: "اذهب فناد في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنًا أو مخلصًا فله الجنة" ومحرز والصواب أنه محرر برأيين ابن قعنب لا ابن كعب كما في ثقات ابن حبان 9/ 195 لم أر من ذكره إلا ابن حبان وقال ربما أخطأ. 3656/ 44 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه زاذان وعبد الله بن دينار. * أما رواية زاذان عنه: ففي الأوسط للطبراني 4/ 146: من طريق أبى الأحوص عن عطاء بن السائب عن زاذان عن ابن عمر قاله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لقن لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة" ورواية أبى الأحوص عن عطاء بعد الاختلاط. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 265: من طريق أبى عقل قال: أنا عمر بن محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال سبعة: عملان منجيان، وعملان بأمثالهما، وعمل بعشرة أمثاله، وعمل بسبعمائة ضعف، وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله، فأما المنجيان فمن

قوله: باب (18) ما جاء في افتراق هذه الأمة

لقى الله عز وجل يعبده مخلصًا لا يشرك به شيئًا وجبت له الجنة، ومن لقى الله يشرك به شيئًا وجبت له النار، ومن عمل سيئة جزى بها، ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جزى مثلها، ومن عمل حسنة جزى عشرًا، ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقة الدرهم بسبعمائة والدينار بسبعمائة، والصيام لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل" وأبو عقيل هو يحيى بن المتوكل ضعيف. 3657/ 45 - وأما حديث زيد بن خالد: فرواه النسائي في اليوم الليلة ص 596 والطبراني في الكبير 5/ 55 والأوسط 6/ 302 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 297 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 186: من طريق مخرمة عن أبيه عن أبى حرب بن زيد بن خالد الجهنى قال: أشهد على أبى زيد بن خالد الجهنى لسمعته يقول: أرسلنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لى "بشر الناس أنه من فال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة" والسياق للنسائي ورواية مخرمة عن أبيه وجادة وأبو حرب مجهول إذ لم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان. قوله: باب (18) ما جاء في افتراق هذه الأمة قال: وفى الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك 3658/ 46 - أما حديث سعد: فرواه عبد بن حميد ص 79 والبزار 4/ 37 و 38 والدورقى في مسند سعد ص 148 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 17 والحربى في غريبه 2/ 345 والآجرى في الشريعة ص 17 وابن بطة في الإبانة رقه 245: من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة ولا تذهب الليالى ولا الأيام حتى تفترق أمتى على مثلها" وقال: "على مثل ذلك كل فرقة في النار إلا واحدة وهى الجماعة" والسياق للدورقى وموسى متروك وابنة سعد هي عائشة كما هو مصرح بها في البزار. 3659/ 47 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه الترمذي 5/ 26 ومحمد بن وضاح في البدع والنهى عنها ص 85 والمروزى في

السنة ص 18 والآجرى في الشريعة ص 15 و 16 واللالكائى في السنة 1/ 111 والآجرى أيضًا في الأربعين ص 60 والحاكم 1/ 129: من طريق عبد الرحمن زياد بن أنعم الإفريقى عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتى من يصنع ذلك وأن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة" قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابى" والسياق للترمذي والإفريقى ضعيف. 3660/ 48 - وأما حديث عوف بن مالك: فرواه عنه راشد بن سعد وجبير بن نفير. * أما رواية راشد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1322 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 32 واللالكائى في السنة 1/ 113 والطبراني في الكبير 18/ 70: من طريق عباد بن يوسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذى نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار" قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: "الجماعة" والسياق لابن ماجه وإسناده حسن راشد وثقه ابن حبان وإبراهيم بن العلاء الراوى عنه عباد ثقة وكذا شيخه. * وأما رواية جبير عنه: ففي البزار 7/ 186 وابن عدى 7/ 17 والطبراني في الكبير 18/ 50 و 51 ومسند الشاميين 2/ 143 والحاكم 4/ 430 و 547 والبيهقي في المدخل رقم 207 والخطيب في التاريخ 13/ 307 و 308: من طريق نعيم بن حماد قال: أخبرنى عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتى قوم يقيسون الأمور برأيهم يحرمون الحلال ويحلون الحرام" والسياق للبزار وقد عد ابن عدى هذا الحديث من أوهام نعيم وقد تابعه على رفعه قوم ضعفاء أطال القول فيهم ابن عدى في المصدر السابق وللخطيب كلام مطول حول هذا الحديث في التاريخ. * تنبيه: عقب الترمذي في هذا الباب عقب حديث أبى ذر رفعه "وإن زنى أو سرق" ما نصه: "وفى الباب عن أبى الدرداء". 3661/ 49 - وحديثه: رواه عنه عطاء بن يسار وزيد بن وهب ومحمد بن سعد بن أبى وقاص وأبو صالح وأم الدرداء. * أما رواية عطاء عنه: ففي الكبرى للنسائي 6/ 478 وأحمد 2/ 357 وابن جرير في التفسير 27/ 85 والطحاوى في المشكل 10/ 159 والبخاري في التاريخ 4/ 298: من طريق إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أبى حرملة عن عطاء بن يسار عن أبى الدرداء أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقص على المنبر يقول: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثانية {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: "وإن رغم أنف أبى الدرداء" والسياق للنسائي وإسناده صحيح. * تنبيه: وقع في البخاري من طريق على بن أبى هاشم عن إسماعيل بن أبى حرب عن عطاء به فلا أدرى أهذا الاختلاف على إسماعيل أم وقع خطأ في الإخراج للكتاب؟ * وأما رواية زيد بن وهب عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 601 و 602 وتمام في الفوائد 1/ 196: من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن زيد بن وهب الجهنى عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله مخلصًا دخل

الجنة" قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: "وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: "وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبى الدرداء" والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على زيد من أي مسند هو فقال عنه عيسى بن عبد الله والحسن بن عبيد الله ما سبق خالفهما حبيب بن أبى ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش وحماد بن أبى سليمان إذ قالوا: عنه عن أبى ذر وقولهم أولى إذ عيسى مجهول والحسن وإن كان وثقه بعضهم إلا أنه لا يوازى من خالفه. * وأما رواية محمد بن سعد عنه: ففي النسائي في الكبرى 6/ 478 و 479 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 49 والبخاري في التاريخ 4/ 297 وابن خزيمة في التوحيد ص 223 وابن جرير في التفسير 27/ 85: من طريق الجريرى قال: حدثنى موسى عن محمد بن سعد بن أبى وقاص أن أبا الدرداء قال عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأها {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} "وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبى الدرداء" فلا أزال أقرؤها كذلك حتى ألقاه - صلى الله عليه وسلم - والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على الجريرى فقال عنه إسماعيل بن جعفر ما سبق خالفه حماد بن سلمة وصدقة بن هرمز وشعبة بن الحجاج فأسقطوا موسى من السند وقال ابن المبارك عنه عن رجل عن أبى الدرداء. والصواب رواية إسماعيل، والجريرى لم يصرح بالسماع في موطن السقط بل الموجود عنه أنه صرح بالسماع في رواية إسماعيل. وعلى أي السند لا يصح إذ موسى مجهول. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 602 وأحمد 6/ 447: من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا الدرداء اذهب فناد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقد وجبت له الجنة" قلت: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق" فأعدت عليه ثلاث مرات فقال: "وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبى الدرداء" ولا أعلم فيه إلا عنعنة الأعمش.

* وأما رواية أم الدرداء عنه: ففي التوحيد لابن خزيمة ص 224 والعقيلى 4/ 68 والطبراني في الأوسط 3/ 205 و 206: من طريق محمد بن الزبير الحنظلى عن رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة" فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبى الدرداء" والحنظلى متروك وقد تفرد به. * وأما رواية ابن عمر وابن الأسود عنه: ففي السنة لابن أبى عاصم 2/ 472: من طريق بقية عن صفوان بن عمرو حدثنى ابن جبير بن نفير وشريح بن عبيد عن عمرو بن الأسود قال: خرج من منزله وخرج أبو الدرداء وهو يقول: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "وإن زنا وإن سرق" وفيه عنعنة بقية يضعف بها. تم في ذى القعدة 16/ 1423 هـ

كتاب العلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب العلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) إذا أراد الله بعبده خيرا يفقهه في الدين

قوله: باب (1) إذا أراد الله بعبده خيرًا يفقهه في الدين قال: وفى الباب عن عمر وأبى هريرة ومعاوية 3662/ 1 - أما حديث عمر: فرواه البخاري في التاريخ 6/ 38 والطحاوى في المشكل 4/ 394 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 121 والطبراني في الأوسط 3/ 322: من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن عباد بن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" والسياق للطبراني وقد ضعفه الهيثمى في المجمع 1/ 121 بقوله: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف" اهـ، ولم يصب في ذلك فقد تابعه من سبق عند الطحاوى والبخاري ولقد كان يكفيه تعقيب الطبراني للحديث بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا عباد ولا عن عباد إلا ابن لهيعة وعمرو بن الحارث" اهـ، والمنفرد بالحديث هو عباد كما قاله الطبراني والدارقطني في الأفراد. وعباد لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان إلا أن الحديث حسنه الحافظ في الفتح 1/ 161. 3663/ 2 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى مسلم. * أما رواية ابن المسيب عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 425 وابن ماجه 1/ 80 وأحمد 2/ 234 وأبى يعلى 5/ 326 و 327 وابن بطة العقيلى في إبطال الحيل ص 12 والطحاوى في المشكل 4/ 392 والطبراني في الأوسط 5/ 319 والصغير 2/ 18 والآجرى في الأربعين ص 33 والدارقطني في العلل 9/ 266 و 267 وفى الأفراد كما في أطرافه 5/ 170 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 403 والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 3: من طريق معمر عن الزهرى عن رجل عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تتركون المدينة خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافى عوافى الطير والسباع وآخر من يحشر راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشًا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما، من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" قال الزهرى: "فيجيء الثعلب حتى يرقد تحت المنبر فيقضى وسنه ما يهيجه أحد" والسياق لمعمر ولم أره بهذا عند غيره وقد وقع في إسناده اختلاف على الزهرى كما وقع فيه اختلاف على بعض أصحابه. فقال عنه

معمر من رواية عبد الرزاق عنه ما سبق خالف عبد الرزاق، البصريون عن معمر مثل عبد الواحد بن زياد وعبد الأعلى إذ قالا عنه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رفعه. وذكر الدارقطني أن يونس بن يزيد خالف معمرًا على كلا الوجهين إذ قال عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية. إلا أنى وجدت رواية أخرى عن يونس في الكبرى للنسائي إذ قال بهذا السند جاعله من مسند أبى هريرة لا معاوية: خالف الجميع عبد الوهاب بن أبى بكر وهى رواية عن يونس وبن أخى الزهرى. إذ قالوا: عن الزهرى عن حميد عن معاوية وهذه أرجح الطرق وهى اختيار صاحبى الصحيح وترجيح الدارقطني لها في العلل 7/ 59 ورواية معمر فيها سلوك الجادة إلا أنه لم ينفرد بجعله من مسند أبى هريرة إذ تابعه يونس في رواية كما سبق ووقفه شعيب في أصل الحديث إلا أن شعيبًا خالف جميع من سبق إذ قال عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة. * تنبيه: زعم الطبراني أن عبد الواحد تفرد به عن معمر وهو محجوج بمتابعة عبد الأعلى. * وأما رواية عطاء عنه: ففي مسند إسحاق 1/ 400 والطبراني في مسند الشاميين 3/ 312. أخبرنا كلثوم بن محمد بن أبى سدرة نا عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وهذا سند إسحاق، وعطاء لا سماع له من أبى هريرة. وكلثوم تقدم القول فيه. 3664/ 3 - وأما حديث معاوية: فرواه عنه حميد بن عبد الرحمن وعبد الله بن عامر ومحمد بن كعب ومعبد بن عبد الله وابن محيريز ورجاء بن حيوة وابن المسيب وخالد بن معدان وراشد بن أبى سكينة ويونس بن ميسرة ويوسف بن ماهك وأبو الأشعث ونمير بن أوس وعبيدة بن المهاجر ومكحول عمن حدثه عنه وأبو الفيض ومسلم. * أما رواية حميد عنه: ففي البخاري 1/ 164 ومسلم 2/ 719 وأحمد 4/ 101 والدارمي 1/ 65 والطحاوى في المشكل 4/ 387 وابن حبان 1/ 152 والطبراني في الكبير 19/ 329 و 320 والأوسط 8/ 328 و 9/ 73 وابن حبان 1/ 152: من طريق الزهرى قال: حدثنى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت

معاوية بن أبى سفيان وهو يخطب يقول: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم ويعطى الله" والسياق لمسلم. وقد وقع في إسناده اختلاف على الزهرى سبق ذكره في الحديث السابق. * وأما رواية عبد الله بن عامر عنه: ففي مسلم 2/ 718 وأحمد 4/ 44 و 100 وابن المقرى في معجمه ص 355 والطبراني في الكبير 19/ 370 ومسند الشاميين 3/ 128 من طريق زيد بن الحباب أخبرنى معاوية بن صالح حدثنى ربيعة بن يزيد الدمشقى عن عبد الله بن عامر اليحصبى قال: سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث. إلا حديثًا كان في عهد عمر. فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه. ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذى يأكل ولا يشبع" والسياق لمسلم. وذكر الدارقطني في العلل 7/ 61 أن معتمر بن سليمان حدث به عن الثورى قائلًا في إسناده "عن الثورى عن معاوية بن إسحاق عن يزيد بن ربيعة به" ووهمه وصوب ما سبق ورواية معتمر وصلها ابن المقرى ذاكرًا فيه الوهم الثانى فقط أما ما ذكره الدارقطني من قوله: "معاوية بن إسحاق" بل فيها قول معتمر معاوية بن صالح على الصواب فالله أعلم أروى الوجهان عنه أم ماذا؟ * وأما رواية محمد بن كعب عنه: ففي أحمد 4/ 92 و 93 و 95 و 97 و 98 وابن أبى شيبة 7/ 325 والطحاوى في المشكل 4/ 387 وابن بطة العقيلى في إبطال الحيل ص 11 و 12 والفريابى في القدر ص 144 والطبراني في الكبير 19/ 339 و 340: من طريق عثمان بن حكيم وغيره عن محمد بن كعب القرظى قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان يخطب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذه الأعواد "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" والسياق لابن أبى شيبة وسنده صحيح. * وأما رواية معبد عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1232 وأحمد 4/ 92 و 93 و 98 و 99 والطحاوى في المشكل 4/

390 والطبراني في الكبير 19/ 350 وابن أبى شيبة 7/ 325: من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهنى عن معاوية أنه كان لا يكاد يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشىءٍ وكان لا يكاد يدع هؤلاء الكلمات يوم الجمعة يحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين وإن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها وإياكم والتمادح فإنه الذبح" والسياق للطحاوى، ومعبد هو الضال أول من تاه في القدر وقد وصفه الحافظ بأنه صدوق. * تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة من طريق شعبة "عن سعيد بن إبراهيم عن سعيد الجهنى عن معاوية" صوابه "سعد بن إبراهيم عن معبد الجهنى به". * وأما رواية ابن محيريز عنه: ففي أحمد 4/ 92 و 93 و 96 والبخاري في التاريخ 2/ 220 والدارمي 1/ 65 والطحاوى في المشكل 4/ 391 والطبراني في الكبير 19/ 366 والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 6: من طريق حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" والسياق للدارمى. وجبلة ثقة. والسند صحيح. * وأما رواية رجاء عنه: ففي أحمد 4/ 96 وعبد بن حميد ص 156 والطحاوى في المشكل 4/ 389 وبحشل في تاريخ واسط ص 112 والطبراني في الكبير 19/ 389 والأوسط 8/ 273 ومسند الشاميين 3/ 211 والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 7: من طريق شعبة أخبرنى جراد عن رجاء بن حيوة عن معاوية أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" والسياق لعبد بن حميد. وجراد حسن الحديث فقد قال فيه أبو حاتم لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات مع كونه لم ينفرد به فقد تابعه ابن عون، ورجاء ثقة فالسند صحيح. * تنبيه: قال الطبراني في الأوسط "لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا أزهر تفرد به: عبد الله بن هانئ"، اهـ، ولم يصب في ذلك فقد رواه هو في الكبير من طريق معاذ بن المثنى ثنا ابن عون به.

* وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 321 والأوسط 7/ 42 ومسند الشاميين 4/ 24 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 287: من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وسعيد متروك. * تنبيه: زعم الدارقطني أن عمار بن مطر تفرد به عن سعيد بن بشير وليس الأمر كما قال فقد رواه عن سعيد زيد بن يحيى بن عبيد. كما زعم الطبراني أن زيدًا تفرد به عن سعيد وهو محجوج بما ذكره الدارقطني. فالصواب تفرد سعيد عن قتادة. * وأما رواية خالد بن معدان عنه: ففي أبى يعلى 6/ 442 وابن عدى 7/ 74 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 240 والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 8: من طريق الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن معاوية بن أبى سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل لا يغلب ولا يخلب ولا ينبأ بما لا يعلم من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ومن لم يفقهه لم بنل منه" والسياق لأبى يعلى والوليد هو ابن محمد الموقرى متروك. * وأما رواية راشد عنه: ففي المشكل للطحاوى 4/ 391: من طريق ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث أن راشد بن أبى سكينة حدثه أنه سمع معاوية بن أبى سفيان وهو على المنبر يفول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وراشد لم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثقه سوى ابن حبان وقد ذكره البخاري في التاريخ وتبعه ابن أبى حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا فالرجل مجهول. * وأما رواية يونس عنه: ففي ابن عدى 3/ 145 والطبراني في الكبير 19/ 385 و 386 والأوسط 8/ 58 ومسند الشاميين 2/ 159: من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: سمعت معاوية بن أبى

سفيان على المنبر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" قال: وخرج علينا نبى الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: "أتقولون أنى من آخركم موتًا؟ " قلنا: نعم قال: "لا أنا من أولكم موتًا ثم تأتون أفنادًا يتبع بعضكم بعضًا" قال: وسمعت نبى الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحق لا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس" والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن يونس بن ميسرة إلا عمرو بن واقد" وليس الأمر كما قال فقد رواه عن يونس مروان بن جناح ويقال روح بن جناح كما عنده في الكبير ومسند الشاميين وابن عدى .. وعمرو متروك وقد تابعه من سبق إلا أن روحًا ضعيف وأما مروان فحديثه حسن وهذا الخلاف كائن من الوليد بن مسلم وصنيع ابن عدى يفهم منه أنه روح حيث ذكر الحديث في ترجمته. * وأما رواية يوسف عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 348 والأوسط 2/ 117: من طريق هارون بن مسلم الحنائى قال: نا عبيد الله بن الأخنسى عن الوليد بن عبد الله مولى بنى عبد الدار عن يوسف بن ماهك عن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وإسناده حسن، هارون حسن الحديث ومن فوقه ثقات. * تنبيه: وقع في الكبير عبد الله بن الأخنسى صوابه ما سبق. * وأما رواية الأشعث عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 367 ومسند الشاميين له 2/ 124 و 154: من طريق إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن أبى عثمان وأبى أسماء عن أبى الأشعث عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين". وقد اختلف فيه على إسماعيل فقال عنه على بن عياش وأبو اليمان ما سبق خالفهما عبد الوهاب بن الضحاك إذ قال عنه عن راشد بن داود عن أبى أسماء عن معاوية. وعبد الوهاب متروك وإسناده حسن إذ داود شامى ثقة وكذا من فوقه. إلا أن على بن عياش رواه عن إسماعيل عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعى عن معاوية رفعه كما في مسند الشاميين. فالظاهر أن لإسماعيل فيه شيخان.

* وأما رواية نمير بن أوس عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 391 ومسند الشاميين 3/ 95: من طريق عمرو بن إسحاق بن زبريق ثنا عمرو بن الحارث ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدى ثنا نمير بن أوس أن معاوية بن أبى سفيان كان يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وعمرو بن إسحاق لا أعلم حاله وبقية إسناده صحيح. * وأما رواية عبيدة بن المهاجر عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 369 و 370 ومسند الشاميين 1/ 158: من طريق زيد بن يحيى بن عبيد ثنا ابن ثوبان أن شيخًا حدثه أنه سمع جده قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان على المنبر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لا يخلب ولا يغلب ولا ينبأ بما لا يعلم. من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين". وقد اختلف فيه على ابن ثوبان فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه يزيد بن يوسف إذ قال عنه عن أبى عبد رب قال: سمعت معاوية فذكره فإن حملت رواية زيد المبهمة الإسناد على رواية يزيد، بأن المراد من المبهم إلا أن فيها من التغاير ما لا يخفى إذ بين ثابت بن ثوبان في رواية زيد شخصان وفى رواية يزيد واحد. وعلى أي كلا الروايتين عن ثابت لا تصحان لحصول الإبهام في رواية زيد ولكون يزيد بن يوسف متروك. * وأما رواية مكحول عمن حدثه عنه: ففي مسند الشاميين 1/ 431: من طريق عتبة بن أبى حكيم حدثنى مكحول عمن حدثه عن معاوية بن أبى سفيان أنه قال: وهو يخطب الناس على المنبر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء ولن تزال أمتى على الحق ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كارهون" والسند ضعيف للإبهام ولعنعنة مكحول. * وأما رواية أبى الفيض عنه: فذكرها الدارقطني في العلل 7/ 74:

قوله: باب (3) ما جاء في كتمان العلم

من طريق أبى قلابة عن إبراهيم بن حميد عن أبى عتاب الدلال عن شعبة عن أبى الفيض عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وصوب الدارقطني وقفه على شعبة. * وأما رواية مسلم عنه: فذكرها البخاري في التاريخ 4/ 134: ولفظها كسابقه ولم أرها موصولة. قوله: باب (3) ما جاء في كتمان العلم قال: وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو 3665/ 4 - أما حديث جابر: فرواه عنه ابن المنكدر وعطاء وأبو الزبير. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي ابن ماجه 1/ 85 كما في زوائده والبخاري في التاريخ 3/ 197 والطبراني في الأوسط 1/ 137: من طريق عبد الله بن السرى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثًا فقد كتم ما أنزل الله". والسياق لابن ماجه وهو عند الطبراني مطولاً. وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن السرى فقال عنه خلف بن تميم ما سبق خالفه أحمد بن نصر الفراء وأحمد بن خليد إذ قالا عنه نا سعيد بن زكريا المدائنى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال فذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الصواب والرواية الأولى منقطعة فقد ففي البخاري كما في تاريخه أن يصح سماع ابن السرى من ابن المنكدر إذ قال: "لا أعرف عبد الله ولا له سماعًا من ابن المنكدر" اهـ، والحديث لا يصح من أي الوجهين كان إذ مداره على ابن السرى وهو ضعيف وعنبسة متروك وكذا شيخه. * وأما رواية عطاء عنه: ففي تاريخ أصبهان لأبى الشيخ 3/ 146 و 147 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 297 والخطيب في التاريخ 12/ 368 و 369 و 9/ 92:

من طريق مطر الوراق وغيره عن عطاء عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار" والسياق لأبى الشيخ. وقد اختلف في الاحتجاج بمطر وهو إلى الضعف أقرب مع كون السند إليه لا يصح إذ الراوى عنه هو مفضل بن صالح وهو ضعيف. وقد رواه الخطيب بسند آخر إلى عطاء وذلك من طريق عيسى بن ميمون عن عسل بن سفيان عن عطاء به. إلا أن عيسى ضعيف جدًّا وكذا شيخه. واختلف فيه على عطاء فقال عنه من سبق كما تقدم خالفهما على بن الحكم إذ قال عنه عن أبى هريرة وقد تابع ابن الحكم غير واحد مثل سليمان التيمى وسماك. * وأما رواية أبي الزبير عنه: ففي التاريخ للخطيب 7/ 198: من طريق جعفر بن أبى الليث الصغدى البغدادى حدثنا الحسن بن عرفة العبدى حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كتم علمًا ألجم بوم القيامة بلجام من نار". وجعفر قال فيه الخطيب شيخ مجهول. 3666/ 5 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن حبان 1/ 154 والطبراني في الأوسط 5/ 186 و 187 والحاكم 1/ 102 والخطيب في التاريخ 5/ 38 و 39: من طريق ابن وهب قال: حدثنى عبد الله بن عياش بن عباس عن أبيه عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كتم علمًا ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" والسياق لابن حبان. وسنده حسن من أجل عبد الله بن عياش وأما والده فثقة والعجب من ابن الجوزى في العلل المتناهية حيث ضعف الحديث زاعمًا أن ابن وهب السابق ليس المصرى بل على حسب زعمه هو الفسوى المتروك ولقد كان يكفيه أن رجال السند مصريون كلهم حتى الراوى عن ابن وهب هو أبو الطاهر بن عمرو شيخ مسلم فالسند على شرط مسلم.

قوله: باب (5) ما جاء في ذهاب العلم

قوله: باب (5) ما جاء في ذهاب العلم قال: وفى الباب عن عائشة وزياد بن لبيد 3667/ 6 - أما حديث عائشة: فرواه البزار كما في زوائده 1/ 123 و 124 والطحاوى في المشكل 1/ 284 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 484 وتمام 1/ 160: من طريق يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تبارك وتعالى لا ينزع العلم من الناس انتزاعًا بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلوا ويضلوا". وقد اختلف فيه على الزهرى فقال يونس عنه ما سبق وتفرد به كما قاله البزار خالفه معمر إذ قال عنه عن عروة عن عبد الله بن عمرو وقد تابع معمرًا متابعة قاصرة هشام بن عروة إذ رواه عن عروة عن عبد الله بن عمرو. والصواب عن الزهرى ما رواه معمر وفى رواية يونس سلوك الجادة. 3668/ 7 - وأما حديث زياد بن لبيد: فرواه عنه سالم بن أبى الجعد وجبير بن نفير وأبو طوالة. * أما رواية سالم عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1344 وأحمد 5/ 306 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 54 و 55 والبغوى في الصحابة 2/ 497 و 498 وابن قانع في الصحابة 1/ 234 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1205 والبخاري في التاريخ 3/ 344 وأبى خيثمة في العلم ص 121 والطبراني في الكبير 5/ 265 والحاكم 3/ 590: من طريق الأعمش وعمرو بن مرة وهذا لفظ حديث الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فقال: "ذاك عند أوان ذهاب العلم" قلت: يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال: "ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة. أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشىء مما فيهما" والسياق لابن ماجه. وإسناده منقطع، سالم لا سماع له من زياد كما قاله البخاري في التاريخ.

قوله: باب (6) ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا

* وأما رواية جبير بن نفير عنه: ففي ابن قانع في الصحابة 1/ 234: من طريق عثمان بن سماك الحمصى نا سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن زياد بن لبيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوشك أن يرفع العلم" قالوا: يا رسول الله كيف يرفع وذكر نحو الرواية السابقة. وقد اختلف فيه على جبير فقال عنه أبو الزاهرية ما سبق خالفه عبد الرحمن بن جبير بن نفير إذ قال عنه عن أبى الدرداء خالفهما الوليد بن عبد الرحمن الجرشى إذ قال عنه عن عوف بن مالك وشداد بن أوس. وهذه الطريق أصحها. إذ عثمان لا أعلمه. * وأما رواية أبى طوالة عنه: ففي الكبير للطبراني 5/ 265 وأبى نعيم في الصحابة 3/ 1205: من طريق وهب بن بقية أنا خالد عن أبى طوالة عن زياد بن لبيد الأنصارى قال: قلت: يا رسول الله كيف يقبض العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلم أبناءنا ونساءنا وأرقاءنا؟! قال: "والله إن كنت لأحسبك يا زياد لمن فقهاء المسلمين ألست تعلم أن التوراة والإنجيل أنزلت على اليهود والنصارى فما نفعهم إذ لم يعملوا به" والسياق للطبراني وذكر الحافظ في الإصابة أن أبا طوالة لا سماع له من زياد. قوله: باب (6) ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا قال: وفى الباب عن جابر 3669/ 8 - وحديثه: رواه ابن ماجه 1/ 93 وابن عدى 7/ 216 وابن حبان 1/ 147 والآجرى في أخلاق العلماء ص 100 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1034 والحاكم 1/ 86 وتمام 1/ 321: من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار" والسياق لتمام. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن جريج فوصله عنه من سبق خالفه ابن وهب إذ قال عن ابن جريج رفعه والصواب رواية من أرسل خلافًا للحاكم وابن حبان لأمرين: الأول: لكون ابن وهب أقوى من يحيى، الثانى: كون ابن جريج لم أر له تصريحًا من

قوله: باب (7) ما جاء في الحث على تبليغ السماع

رواية من وصل عنه والمعلوم أن ابن جريج ممن يسوى وممن يدخل بينه وبين أبى الزبير ياسين الزيات وانظر ما قلته في روايته عن أبى الزبير عن جابر في حديث الهنبة في باب 40 من السير. وهذا الوجه لتعليل الحديث أولى من الوجه السابق لأن بعض أهل العلم ضعف ما يرويه ابن وهب عن ابن جريج لكونه سمع من ابن جريج في حال الصغر كما في شرح علل الترمذي. وعلى أي ضعف رواية الوصل ابن عدى في الكامل في ترجمة يحيى وقال: "إنه غير محفوظ" إلا أنه لم يبد وجه ذلك. * تنبيه: سقط حديث الباب في نسخة الشارح. قوله: باب (7) ما جاء في الحث على تبليغ السماع قال: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبى الدرداء وأنس 3670/ 9 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والأسود ومرة الطيب. * أما رواية عبد الرحمن عنه: ففي الترمذي 5/ 34 وابن ماجه 1/ 85 وأحمد 1/ 437 وأبى يعلى 5/ 71 و 135 والحميدي 1/ 47 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 200 والبزار 5/ 382 و 385 والشاشى 1/ 314 و 315 وابن حبان 1/ 143 و 144 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 165 و 166 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 560 وابن جميع في معجمه ص 83 و 315 والحاكم في المعرفة ص 260 وابن عدى 6/ 462 وأبى عبيد في المواعظ ص 209: من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نضر الله امرأَ سمع مقالتى فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحبط من ورائهم" والسياق للترمذي وإسناده حسن. وقد اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه على قولين أصحهما إثبات السماع له. * وأما رواية الأسود عنه: ففي السنة لابن أبى عاصم 2/ 517 والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص 18

و 19 وابن عبد البر في الجامع ص 45 و 46: من طريق الحارث العكلى عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرأً سمع مقالتى فوعاها فحفظها فإنه رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" ونقل الخطيب في المصدر السابق عن عبد الغنى بن سعيد المصرى الحافظ أنه قال: أصح حديث يروى في هذا الباب حديث عبيدة بن الأسود" اهـ، يشير إلى هذا. * تنبيه: وقع في السنة لابن أبى عاصم "عن الحارث العطلى بن إبراهيم" صوابه: "الحارث العكلى عن إبراهيم به". وأما رواية مرة عنه. ففي تاريخ أصبهان لأبى نعيم 2/ 90: من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد الخيف فقال: "نضر الله امرأً سمع مقالتى هذه فحفظها حتى يبلغ غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئٍ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" وإسناده حسن. 3671/ 10 - وأما حديث معاذ بن جبل: فرواه ابن أبى عاصم في السنة 2/ 518 والطبراني في الكبير 20/ 82 والأوسط 7/ 37 ومسند الشاميين 3/ 259 و 260 وابن عدى 5/ 119: من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبى إدريس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر والاعتصام بالجماعة" والسياق لابن أبى عاصم وعمرو متروك وقد تفرد به كما قاله الطبراني. 3672/ 11 - وأما حديث جبير: فرواه ابن ماجه 1/ 85 وأحمد 4/ 80 وأبو يعلى 6/ 455 و 456 والبزار 8/ 340 و 341 و 342 و 343 والدارمي 1/ 65 وأبو يوسف في الخراج له ص 10 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 270 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 516 وابن حبان في الضعفاء 1/ 4

والطحاوى في المشكل 4/ 282 وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 2/ 9 و 10 و 11 والطبراني في الكبير 2/ 127 والحاكم 1/ 87 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 61 و 62 وتمام 1/ 16 و 2/ 175 وأبو عبيد في المواعظ ص 207 و 208: من طريق ابن إسحاق قال: ذكر محمد بن مسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يخطب الناس بالخيف "نضر الله عبدًا سمع من مقالتى فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث، لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوى الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائهم" والسياق لأبى يعلى. وقد دلسه ابن إسحاق في هذه الرواية وصرح في رواية أخرى بالتحديث جاعلًا بينه وبين الزهرى عبد السلام بن أبى الجنوب وهو ضعيف. ولم ينفرد به ابن إسحاق عن الزهرى فقد تابعه صالح بن كيسان كما عند الحاكم إلا أنه من طريق نعيم بن حماد عن إبراهيم بن سعد عن صالح به. ونعيم يحتاج إلى من يقويه إلا أنه قد رواه أبو الشيخ في الطبقات من طريق محمد بن الصلت قال: ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة عن ابن سعد عن الزهرى به. وابن سعد هذا جوز مخرج الطبقات كونه صاحب الواقدى صاحب الطبقات وهذا التجويز تنقطع له أعناق الإبل ببصرى إذ بينهما كم بين طرفى حوض النبي - صلى الله عليه وسلم - فالصواب أنه إبراهيم بن سعد الزهرى وهو معروف بالرواية عنه مشهور به. وهذه الطريق هي أسلم الطرق للحديث وبها يثبت الحديث. وغاية الرواية عن ابن إسحاق أنها وردت عنه من ثلاثة أوجه: الأول هو إسقاط الواسطة بينه وبين الزهرى، الثانى: إدخال ابن سعد، والراجح الثانى. الثالث: أنه يقول حينًا حدثنى عمرو بن أبى عمرو عن أبى الحويرث عن محمد بن جبير به. وأبو الحويرث حسن الحديث وعمرو ثقة فالحديث صحيح. 3673/ 12 - وأما حديث أبى الدرداء: فرواه الدارمي 1/ 66: من طريق إسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامى عن ابن عجلان عن أبى الدرداء قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نضر الله امرأً سمع منا حديثًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئٍ مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لكل مسلم ولزوم جماعة المسلمين فإن دعاءهم محيط من ورائهم" وعبد الرحمن ذكره في

قوله: باب (8) ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

المجمع 1/ 137 ونقل عن البخاري أنه قال: فيه "منكر الحديث" ويبعد سماع ابن عجلان من أبى الدرداء وغيره. 3674/ 13 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبد الوهاب بن بخت وزيد بن أسلم. * أما رواية ابن بخت عنه: ففي ابن ماجه 1/ 86 وأحمد 3/ 225 وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 2/ 11: من طريق معان بن رفاعة حدثنى عبد الوهاب بن بخت المكى عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نضر الله عبدًا سمع مقالتى فحملها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" والسياق لابن أبى حاتم. ومعان ضعيف. * وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي ابن عدى 4/ 272 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في حديثه ص 69 والطبراني في الأوسط 9/ 170 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 92: من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمسجد الخيف من منى فقال: "نضر الله امرأً سمع مقالتى فحفظها ثم ذهب إلى من يسمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئٍ مؤمن: إخلاص العمل لله والنصح لمن ولاه الله عليكم ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم" والسياق للطبراني وذكر هو والدارقطني أن عبد الرحمن تفرد به وهو متروك. قوله: باب (8) ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وعقبة بن عمرو ومعاوية وبريدة وأبى موسى الغافقى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمقنع وأوس الثقفي 3675/ 14 - أما حديث أبى بكر: فرواه عنه أبو كبشة الأنمارى وجابر وأبو معمر.

* أما رواية أبى كبشة عنه: ففي البزار 1/ 166 وأبى يعلى 1/ 68 والمروزى في مسند الصديق ص 110 و 111 وابن عدى في الكامل 2/ 175 و 1/ 8 والعقيلى في الضعفاء 1/ 203 والطبراني في الأوسط 3/ 133 و 134 وفى جزء "من كذب" ص 34 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 2: من طريق جارية بن قدامة قال: حدثنا عبد الله بن بسر عن أبى راشد الحبرانى عن أبى كبشة الأنمارى قال: سمعت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تقول على ما لم أقل أورد شيئًا مما جئت به فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للمروزى. وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن بسر إذ رواه عنه من سبق وأبو الجحاف فقال: جارية ما تقدم إلا أنه اختلف فيه عليه أيضًا فقال عنه محمد بن إسحاق البلخى ما تقدم والبلخى كذبه بعضهم خالفه عمرو بن مالك إذ قال عنه عن عبد الله بن بسر عن أبى كبشة عن أبى بكر إلا أن عمرًا لم يتحد سياقه فمرة قال ما سبق ومرة يقول عن جارية حدثنى عبد الله بن دارم به ومرة يوافق قرينه المخالف له وعمرو ضعيف كما أن قرينه البلخى أشد منه كما سبق وشيخهما جارية ضعفه الدارقطني وغيره وقد رواه حفص بن عمر بن ميمون عن محمد بن سعيد الأزدى عن أبى كبشة عن الصديق وهذه متابعة قاصرة لجارية إلا أنها لا تزيده إلا وهنًا إذ محمد هذا هو المصلوب والراوى عنه يقاربه. واختلف فيه على أبى الجحاف المتابع لابن بسر وذلك أن تليد بن سليمان قال: مرة عنه عن أبى بكر الصديق ومرة قال عنه عن عبد خير عن الصديق. وتليد متروك والراوى عنه وهو عمار بن هارون ضعيف وانظر علل الدارقطني 1/ 143. * وأما رواية جابر عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 33 والرافعى في التدوين 4/ 195: من طريق عمار بن هارون قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وعمار وشيخه ضعيفان ولم يصب ابن الجوزى حيت ذكره في الموضوعات إذ لم يبلغ شرطه. * وأما رواية أبى معمر عنه: ففي علل الدارقطني 1/ 246:

من طريق إسحاق بن أحمد القاص قال: حدثنا يونس عن عطاء قال: ثنا أبو معمر الأصغر عن أبى معمر الأكبر عن أبى بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر بمثل ما تقدم. وقد ضعف هذا السند الدارقطني بقوله: "وهذا إسناد غير ثابت". اهـ، 3676/ 15 - وأما حديث عمر: فرواه عنه أسلم مولاه وأبو هريرة وقرظة بن كعب. * أما رواية أسلم عنه: فرواها أحمد 1/ 47 وأبو يعلى 1/ 149 والعقيلى 2/ 46 وابن عدى 3/ 106 والطبراني "في جزء من كذب" ص 35 وابن حبان الضعفاء 1/ 294 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 330: من طريق أبى الغصن دجين بن ثابت حدثنى شيخ من أهل المدينة عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على ففي النار" قال: فقلت: ما اسم الشيخ؟ قال: "سليم أو أسلم مولى عمر" والسياق للطحاوى ودجين ضعيف وقد تفرد به وله قصة في هذا الحديث. * وأما رواية أبى هريرة عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 36: من طريق يحيى بن عبيد الله التيمى عن أبيه عن أبى هريرة قال: مر بى عمر وأنا أحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انظر ما تحدث يا أبا هريرة أما كنت معنا في بيت فلان؟ قلت: بلى قال: فسمعت ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" ويحيى متروك. * وأما رواية قرظة عنه: ففي جزء "من كذب" ص 36: من طريق أشعث بن سوار عن الشعبى عن قرظة بن كعب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وأشعث ضعيف. 3677/ 16 - وأما حديث عثمان: فرواه عنه محمود بن لبيد وعامر بن سعد وأبان بن عثمان.

* أما رواية محمود عنه: ففي أحمد 1/ 46 وأبى يعلى 1/ 151 و 152 والطحاوى في المشكل 1/ 354 والطبراني في جزء "من كذب" ص 38 والبزار 2/ 38 وابن سعد في الطبقات 2/ 336: من طريق أبى بكر الحنفى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للطبراني. وإسناده صحيح. * وأما رواية عامر عنه: ففي أحمد 1/ 65 والبزار 2/ 38 و 318 والطيالسى ص 14 والطحاوى في المشكل 1/ 354 والطبراني في جزء "من كذب" ص 38: من طريق ابن أبى الزناد عن أبيه عن عامر بن سعد عن عثمان قال: سمعته يقول ما يمنعنى أن أحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن أكون أوعى أصحابه عنه ولكن أشهد لسمعته يقول: "من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للبزار وإسناده صحيح. * وأما رواية أبان عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 39 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 329: من طريق محمد بن حميد الرازى قال: حدثنا زيد بن الحباب عن أبى مودود عن محمد بن كعب القرظى عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" والرازى ضعيف جدًّا. 3678/ 17 - وأما حديث الزبير: فرواه عنه عبد الله بن الزبير والأحنف بن قيس. أما رواية عبد الله عنه. ففي البخاري 1/ 200 وأبى داود 4/ 63 والنسائي في الكبرى 3/ 457 وابن ماجه 1/ 14 وأحمد 1/ 165 والطيالسى ص 27 والشاشى 1/ 96 و 97 و 98 و 99 وأبى يعلى 1/ 320 و 323 والبزار 3/ 186 وابن سعد 3/ 107 وابن أبى شيبة 6/ 203 والطحاوى في المشكل 1/ 356 و 357 وابن حبان 9/ 63 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 278 و 3/ 1121 والبغوى في الصحابة 2/ 326 وابن قانع في الصحابة 1/ 224 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 162 والطبراني في جزء "من كذب" ص 51 و 52 و 53 و 54 والقضاعي في مسند

الشهاب 1/ 325 والدارقطني في العلل 4/ 233 و 234 وابن عدى 1/ 13: من طريق جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إنى لم أفارقه ولكن سمعته يقول: "من كذب على فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للبخاري. وقد تابع عامرًا أخوه عمر بن عبد الله بن الزبير من رواية ابن الهاد عنه إلا أنه اختلف فيه على، ابن الهاد فقال عنه رشدين بن سعد عن عمر بن عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير عن الزبير خالفه نافع بن يزيد إذ قال عنه عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير وقد تابع نافعًا الليث إلا أنه اختلف فيه على الليث فقيل عنه مثل رواية نافع وقيل عنه عن ابن الهاد عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير وقد صوب الدارقطني رواية نافع والليث الموافقة لرواية نافع كما تابع عامرًا وعمرًا بن أخيهما وهو البزار بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير إلا أنه اختلف فيه عليه فقيل عنه عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير وقيل عنه عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. * وأما رواية الأحنف عنه: ففي ابن عدى 1/ 306: من طريق إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى حدثنا أبو الأشهب عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وإسماعيل متهم لذا قال فيه ابن عدى "يحدث بالبواطيل عن الثقات". اهـ، وقد تفرد بهذا الإسناد كما قاله ابن عدى. 3679/ 18 - وأما حديث سعيد بن زيد: فرواه عنه رياح بن الحارث وقيس بن أبى علقمة. * أما رواية رباح عنه: ففي البزار 4/ 100 والشاشى 1/ 245 وأبى يعلى 1/ 456 والطحاوى في المشكل 1/ 357 والطبراني في جزء "من كذب" ص 56 و 57 وابن عدى 1/ 9: من طريق عبد الواحد بن زياد عن صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للبزار وصدقة هو النخعى ثقة وكذا شيخه وصححه الدارقطني في العلل 4/ 417 و 418.

* وأما رواية قيس عنه: ففي البزار 4/ 100. قال البزار: حدثنا عمرو بن مالك قال: نا يوسف بن خالد قال: نا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبيه عن قيس بن أبى علقمة عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كذبًا على ليس ككذب على أحد من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وشيخه البزار ضعيف وشيخ شيخه كذاب. وقيس جهله البزار. 3680/ 19 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه أبو كبشة وعمرو بن الوليد والسائب ومجاهد ويوسف بن ماهك وشعيب بن محمد عن أبيه. * أما رواية أبى كبشة عنه: ففي البخاري 6/ 496 والترمذي 5/ 40 وأحمد 2/ 159 و 202 و 214 وأبى خيثمة في العلم ص 119 وابن أبى شيبة 6/ 203 و 235 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 128 والمشكل 1/ 125 وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 2/ 7 وابن حبان في الضعفاء والطبراني في جزء "من كذب" ص 75: من طريق الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية عن أبى كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للبخاري. * وأما رواية عمرو عنه: ففي أحمد 2/ 158 و 171 والفسوى في التاريخ 2/ 519 والطحاوى في المشكل 1/ 361 والطبراني في جزء "من كذب" ص 75 و 76: من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم" وإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام" والسياق للفسوى. وقد اختلف فيه على عبد الحميد فقال عنه أبو عاصم وسعدان بن يحيى اللخمى ما سبق، خالفهما أبو بكر الحنفى إذ قال عنه عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان رفعه وصحة الوجهين وارد.

* وأما رواية السائب عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 318 وجزء "من كذب" ص 78: من طريق وهيب قال: نا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا لبس حلة مثل حلة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أتى أهل بيت من المدينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرنى - أي - أهل بيت شئت استطلعت" فقالوا: عهدنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يأمر بالفواحش قال: فأعدوا له بيتًا وأرسلوا رسولًا إلى رسول الله فأَخْبَرَه فقال لأبى بكر وعمر: "انطلقا إليه فإن وجدتماه حيًّا فافتلاه ثم حرقاه بالنار وإن وجدتماه قد كفيتماه فحرقاه ولا أراكما إلا قد كفيتماه" فأتياه فوجداه قد خرج من الليل يبول فلدغته حية أفعى فمات فحرقاه بالنار ثم رجعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه الخبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وسماع وهيب من عطاء بعد الاختلاط. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي ابن عدى 1/ 333 والطبراني في جزء "من كذب" ص 78 والبزار 6/ 370 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 378 من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناس من أصحابه وأنا معهم وأنا أصغر القوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" فلما خرج القوم قلت لهم: كيف تحدثون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سمعتم ما قال، وأنتم تنهمكون في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فضحكوا، وقالوا: يا بن أخينا، إن كل ما سمعنا منه فهو عندنا في كتاب" والسياق للرامهرمزى. وإسحاق ضعيف وقد ضعف ابن عدى الحديث به إلا أنه قد تابعه الحكم بن عتيبة عند الطبراني وصح السند إلى الحكم فيصح من هذه الطريق. * وأما رواية يوسف عنه: ففي الجرح والتعديل لابن أبى حاتم 2/ 7: من طريق أبى قدامة الحارث بن عبيد نا عبيد الله يعنى ابن الأخنسى عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن سكوت لا نتحدث فقال: "ما يمنعكم من الحديث؟ " قلنا: سمعناك تقول: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". فخشينا أن نزيد أو ننقص فقال: "حدثوا عنى ولا حرج" وإسناده حسن.

* وأما رواية شعيب عن أبيه عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 76 و 77: من طريق ابن لهيعة وحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسند ضعيف إذ ابن لهيعة شديد الضعف وحجاج دونه. 3681/ 20 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبد العزيز بن صهيب والزهرى وسليمان التيمى وقتادة وحماد بن أبى سليمان وعتاب مولى ابن هرمز وعائذ بن شريح وعاصم الأحول وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وعبد الرحمن الأعور وعيسى بن طهمان وحميد الطويل وسعد بن سنان وعبد العزيز بن رفيع ومالك بن دينار. * أما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه: ففي البخاري 1/ 201 ومسلم في المقدمة 1/ 10 والنسائي 3/ 358 وأحمد 3/ 98 وأبى يعلى 4/ 83 وابن عدى 2/ 3 والدارمي 1/ 67 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 325 والطبراني في جزء "من كذب" ص 109: من طريق عبد الوارث وغيره عن عبد العزيز بن صهيب قال أنس: إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثًا كثيرًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تعمد على كذبًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للبخاري. * وأما رواية ابن شهاب عنه: ففي الترمذي 5/ 36 وابن ماجه 1/ 13 وأحمد 3/ 223 وابن حبان 1/ 118 وابن جميع في معجمه ص 386 والطبراني في جزء "من كذب" ص 108 والطحاوى في المشكل 1/ 362: من طريق الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على" -حسبت أنه قال- "متعمدًا فليتبوأ بيته من النار" والسياق للترمذي والسند على شرطهما. * وأما رواية سليمان التيمى عنه: ففي الكبرى للنسائي 3/ 358 وأحمد 3/ 116 و 166 و 167 و 176 وأبى يعلى 3/ 134

و 138 والبغوى في جزء له فيه 33 حديث ص 43 وابن أبى شيبة 6/ 204 والطبراني في الأوسط 5/ 331 وجزء "من كذب" ص 105 و 106 و 107 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1003 والدارمي في السنن 1/ 67 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 98: من طريق إسماعيل بن علية عن سليمان التيمى قال: ثنا أنس بن مالك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وهو على شرطهما. * وأما رواية قتادة عنه: ففي أحمد 3/ 278 وأبى يعلى 3/ 224 و 292 والطحاوى في المشكل 1/ 363 والطبراني في الأوسط 2/ 263 وفى جزء "من كذب" ص 106 و 107 وابن عدى 3/ 460: من طريق شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسند على شرطهما. * وأما رواية حماد عنه: ففي أحمد 3/ 203 و 209 و 210 وأبى يعلى 4/ 29 و 114 و 121 والدارمي 1/ 67 والطحاوى في المشكل 1/ 363 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 83 و 84: من طريق شعبة عنه عن أنس رفعه بمثل الرواية السابقة وإسناده حسن. * وأما رواية عتاب عنه: ففي أحمد 3/ 172 والدارمي 1/ 67 وابن عدى 1/ 3 وبحشل في تاريخ واسط ص 66 والطيالسى كما في المنحة 1/ 38 والطبراني في جزء "من كذب" ص 109: من طريق شعبة عنه سمع أنسًا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للطيالسى وسنده حسن. * وأما رواية عائذ عنه: ففي البزار كما في زوائده 1/ 115 وابن عدى 1/ 13 والطبراني في جزء "من كذب" ص 115 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 299 و 2/ 193 من طريق بكر بن بكار ثنا عائذ بن شريح عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على" -في رواية حديث- "فليتبوأ مقعده من النار" وعائذ ضعيف وانظر اللسان.

* وأما رواية عاصم الأحول عنه: ففي أحمد 3/ 113 وابن أبى شيبة 6/ 203 والدارمي 1/ 67 و 68 والطحاوى في المشكل 1/ 364 والطبراني في الأوسط 3/ 302 وفى جزء "من كذب" ص 112 و 113. من عدة طرق إلى عاصم الأحول عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للطبراني. وقد اختلف فيه على عاصم فقال عنه أبو الأحوص سلام بن سليم وأبو معاوية ما تقدم خالفهما إبراهيم بن سليمان إذ قال عنه عن محمد بن بشر عن أنس وقد اختلف فيه على أبى معاوية محمد بن خازم إذ روى عنه الوجهان فرواه عنه أحمد مثل رواية إبراهيم ورواه عنه عبد الله بن يوسف كذلك ورواه عنه ابن أبى شيبة مثل رواية أبى الأحوص سلام. وهذا الاضطراب منه إذ فيه شى فيما يرويه عن غير الأعمش. وعلى أي عاصم سمع أنسًا فتكون رواية إبراهيم من المزيد والحديث صحيح على أي حال. * تنبيه: زعم الطبراني أن أبا معاوية تفرد بقوله عن عاصم عن أنس. وليس كما زعم بل هو محجوج برواية أبى الأحوص سلام. * وأما رواية إسحاق عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 252 و 3/ 222 وجزء "من كذب" ص 113 وابن عدى 1/ 185: من طريق موسى بن يعقوب الزمعى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وعبد الرحمن هو القرشى المدنى لا الكوفى حسن الحديث وكذا تلميذه فالسند حسن. * وأما رواية عبد الرحمن الأعور عنه: ففي التاريخ للبخاري 5/ 371 وابن أبى داود في البعث ص 95 و 96 و 97: من طريق معرف بن واصل عن يعقوب بن أبى ثباتة أو نباتة عن عبد الرحمن الأعور عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ناسًا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى ما أغنى عنكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار

فيغضب الله عز وجل فيخرجهم من النار فيلقيهم في نهر يسمى: نهر الحياة فيبرءون من حرقهم كما يبرأ القمر من كسوفه فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين" فقال رجل: يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال أنس: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" نعم سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا والسياق لابن أبى داود ويعقوب وشيخه لا أعلم حالهما. * وأما رواية عيسى بن طهمان عنه: ففي أحمد 3/ 280 والدولابى في الكنى 1/ 372 والطبراني في جزء "من كذب" ص 11 و 112: من طريق أبى نعيم وغيره قال: حدثنا عيسى بن طهمان أبو بكر الجشمى قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وسنده حسن، عيسى حسن الحديث. * وأما رواية حميد عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 114: من طريق شريك عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وشريك ضعيف. * وأما رواية سعد أو سعيد بن سنان عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 114: من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنى الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وابن صالح ضعيف. * وأما رواية عبد العزيز بن رفيع عنه: ففي أحمد 3/ 209 والطبراني في "من كذب" ص 116: من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكر بمثله وسنده صحيح. * وأما رواية مالك بن دينار عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 115:

من طريق سعيدة بنت حكامة قالت: حدثتنى أمى حكامة بنت عثمان عن أبيها عثمان بن دينار عن أخيه مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فذكره. وصنيع الحافظ في التقريب يدل على أنه لا سماع لمالك من أنس حيث جعله من الخامسة وعثمان ذكره الحافظ في اللسان وذكر له حديثًا موضوعًا وأن الراوى عنه من هنا. 3682/ 21 - وأما حديث ابن عباس: فرواه الترمذي 5/ 199 وأحمد 1/ 233 وابن أبى شيبة 6/ 204 والدارمي 1/ 67 وأبو يعلى 3/ 10 و 153 والطحاوى في المشكل 1/ 358 وابن عدى 1/ 12 والطبراني في الكبير 12/ 35 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 327 والطبراني أيضًا في جزء "من كذب" ص 70 و 71 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 173: من طريق عبد الأعلى بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" وقد تفرد به عبد الأعلى. وهو ضعيف. 3683/ 22 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه عنه عطاء بن يسار وأبو نضرة وعطية العوفى ويزيد الفقير وأبو هارون العبدى. * أما رواية عطاء عنه: ففي مسلم 4/ 2298 والترمذي 5/ 38 وأحمد 3/ 39 و 44 و 46 و 56 وأبى يعلى 2/ 71 وابن أبى شيبة 6/ 204 والطبراني قى جزء "من كذب" ص 30: من طريق همام عن زيد بن أسلم عن عطاء يسار عن أبى سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على" قال همام أحسبه قال - "متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبي نضرة عنه: ففي أحمد 3/ 44 وأبى يعلى 2/ 76 والطحاوى في المشكل 1/ 361 والطبراني في جزء "من كذب" ص 89 وتمام 1/ 230: من طريق شعبة عن أبى مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبى سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وسنده على شرطهما.

* تنبيه: وقع في أبى يعلى والطبراني "أبو سلمة" والصواب بالميم. * وأما رواية عطية عنه: ففي ابن ماجه 1/ 14 وأحمد 3/ 39 وعلى بن الجعد ص 301 و 302 وابن أبى شيبة 6/ 204 والطحاوى في المشكل 1/ 363 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 330 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 778 و 685 و 3/ 975 والطبراني في جزء "من كذب" ص 90 و 91 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 83: من طريق مطرف عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق لابن ماجه. والحديث ضعيف من أجل عطية. * تنبيه: سقط ذكر عطية من السند عند ابن الأعرابى 2/ 685. * وأما رواية يزيد الفقير عنه: ففي معجم ابن المقرى ص 341 والطبراني في جزء "من كذب" ص 92 والخطيب في التاريخ 11/ 220: من طريق منصور بن دينار عن يزيد الفقير عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" ومنصور ضعيف وانظر اللسان. * تنبيه: وقع في ابن المقرى "يزيد الفقيه" صوابه ما تقدم. * وأما رواية أبي هارون عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 92: من طريق معمر وغيره عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وأبو هارون متروك. 3684/ 23 - وأما حديث عمرو بن عبسة: فرواه الطبراني في جزء "من كذب" ص 128 وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 154 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 328: من طريق محمد بن أبى نَوار عن يزيد بن أبى مريم عن عدى بن أرطاة عن عمرو بن

عبسة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" ومحمد وعدى مجهولان. 3685/ 24 - وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه عنه أبو عشانة وهشام بن أبى رقبة. * أما رواية أبى عشانة عنه: ففي أحمد 4/ 201 والرويانى 2/ 181 وابن حبان 2/ 194 و 4/ 113 و 114 والطبراني في الكبير 17/ 301 وفى جزء "من كذب" ص 133: من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والسياق لعمرو عن أبى عشانة المعافرى حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: لا أقول اليوم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ بيتًا من جهنم" والسياق للرويانى. وحين خرج الحديث الطبراني في جزء "من كذب"من طريق ابن لهيعة أشار المخرج للكتاب إلى ضعفه لكونه من طريق ابن لهيعة والراوى عنه كان ممن تحمل عنه بعد حرق كتبه. ولم يصب فيما قاله فقد تابعه عمرو بن الحارث عند عدة ممن سبق. * وأما رواية هشام عنه: فتقدم تخريجها في أول باب من كتاب اللباس. 3686/ 25 - وأما حديث معاوية: فرواه عنه أبو الفيض والقاسم أبو عبد الرحمن. * أما رواية أبى الفيض عنه: ففي أحمد 4/ 100 والطحاوى في المشكل 1/ 359 والطبراني في الكبير 19/ 392 و 393 وفى جزء "من كذب" ص 79 و 80: من طريق شعبة عن أبى الفيض عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه روح كما سبق خالفه ابن مهدى وعثمان بن جبلة وعمرو بن حكام إذ قالوا: عنه قال: حدثنى رجل من بنى عذرة عن أبى الفيض به. وهذا الصواب عن شعبة وانظر علل الدارقطني 7/ 66 والحديث ضعيف من أجل الإبهام.

* وأما رواية القاسم عنه: ففي الكبير للطبراني 19/ 374 وفى جزء "من كذب" ص 79: من طريق بقية قال: حدثنى عتبة بن أبى حكيم قال: حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن قال: كنت قاعدًا عند معاوية فبعث إلى عبد الله بن عمرو فقال: ما أحاديث بلغنى عنك تحدث بها؟ لقد هممت أن أنفيك إلى الشام سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وعتبة مختلف فيه وإسناده حسن. 3687/ 26 - وأما حديث بريدة: فرواه الطحاوى في المشكل 1/ 352 وابن عدى في الكامل 4/ 54 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 464 وابن شاهين في الناسخ ص 414 والطبراني في جزء "من كذب" ص 135 وتمام 1/ 297: من طريق صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه فجاءهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كسانى هذه الحلة وأمرنى أن أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرى وانطلق فنزل على المرأة فأرسل إلى رسول الله - عليه السلام - فقال: "كذب عدو الله" ثم أرسل رسولاً وقال: "إن أنت وجدته حيًّا فاضرب عنقه ولا أراك تجده حيًّا وإن وجدته ميتًا فحرقه بالنار" فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فمات فحرقه بالنار فذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والسياق للطحاوى وصالح ضعيف. 3688/ 27 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه شهر بن حوشب والقاسم وأبو غالب ومكحول. * أما رواية شهر عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 143 و 144 وفى جزء "من كذب" ص 130: من طريق سلم بن زرير ثنا يزيد بن أبى مريم السلولى عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حدث عنى حديثًا كذبًا متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وشهر ضعيف. * وأما رواية القاسم عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 131:

من طريق بكر بن خنيس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وبكر ضعيف وشيخه متروك. * وأما رواية أبي غالب عنه: ففي جزء "من كذب" ص 131: من طريق سليمان بن داود الشاذكونى قال: حدثنا قطن بن عبد الله الحرآنى عن أبى غالب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" والشاذكونى كذب. وقطن لا أعلمه. * وأما رواية مكحول عنه: ففي الكبير للطبراني 8/ 155 وجزء "من كذب" ص 131 و 132: من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن الأحوص بن حكيم عن مكحول عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده بين عينى جهنم" فشق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله إنا نحدث عنك بالحديث فنزيد وننقص فقال: "ليس ذاكم أعنيكم إنما أعنيكم الذى يكذب على يريد عيبى وشين الإسلام" قالوا: يا رسول الله ولجهنم عينان؟ قال: "ألم تسمعوا الله يقول" {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} "فهل تراهم إلا بعينين؟! " ومحمد بن الفضل لا يحسن الكذب ومكحول لا سماع له من أبى أمامة. 3689/ 28 - وأما حديث أبى موسى الغافقى: فرواه أحمد 4/ 334 والبزار كما في زوائده 1/ 117 والطحاوى في المشكل 1/ 366 وابن عدى 1/ 12 والطبراني في الكبير 19/ 295 و 296 وجزء "من كذب" ص 150: من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمى أن أبا موسى الغافقى سمع عقبة بن عامر الجهنى يحدث على المنبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث فقال أبو موسى: إن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان آخر ما عهد إلينا أن قال: "عليكم بكتاب الله ولترجعون إلى قوم يحبون الحديث عنى فمن قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن حفظ عنى شيئًا فليحدث به" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على عمرو فقال عنه الليث ما سبق خالفه ابن لهيعة إذ زاد وداعة الجهنى بين الحضرمى وأبى موسى الغافقى. واختلف الرواة فيه على ابن وهب المتابع

لابن لهيعة وليث فقال عنه أحمد بن صالح وحرملة ويونس مثل رواية ابن لهيعة خالفهم ضرار بن صرد أبو نعيم إذ قال عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون قال: حدثنى وهب قاضى أهل مصر عن وداعة الجهنى عن أبى موسى فذكره. وأولاهم بالتقديم الليث. وصنيع الحافظ في التقريب يدل على أنه لا سماع ليحيى من الغافقى حيث ذكره في الطبقة الخامسة واختلف اجتهاد ابن حبان فيه فمرة ذكره في التابعين ومرة ذكره في تابعيهم. 3690/ 29 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم وعبد الله بن دينار ونافع ومجاهد. * أما رواية سالم عنه: ففي أحمد 2/ 22 و 103 و 144 والبزار كما في زوائده 1/ 114 وابن أبى شيبة 6/ 204 والطبراني في الكبير 12/ 293 وفى جزء "من كذب" ص 67 وأبى نعيم في الحلية 8/ 138 وأبى يعلى 5/ 188: من طريق فضيل بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن أبى بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب على بنى الله له بيتًا في النار" وسنده صحيح. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي البزار 1/ 115 كما في زوائده والطبراني في جزء "من كذب" ص 68: من طريق ابن الهاد وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفرى الفرى من ادعى إلى غير والده، ومن أفرى الفرى من أرى عينه ما لم تر ومن أفرى الفرى من قال على ما لم أقل" والسياق للبزار وسنده صحيح وقد رواه عن ابن الهاد الوليد بن أبى الوليد وقال في التقريب لين الحديث ولم يصب بل وثقه أبو زرعة وحسبك به وأثنى عليه غيره. * وأما رواية نافع عنه: ففي جزء "من كذب" للطبراني ص 69 والخطيب في التاريخ 3/ 338: من طريق أبى الزعيزعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" وأبو الزعيزعة مجهول وقد تابعه عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف جدًّا.

* وأما رواية مجاهد عنه: ففي ابن عدى 1/ 22: من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: كان عند رسول الله أناس من أصحابه وأنا معهم وأنا أصغر القوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وإسحاق ضعيف. تنبيه: المشهور أن الحديث بهذا السند من مسند عبد الله بن عمرو كما سبق. 3691/ 30 - وأما حديث المقنع: فرواه أبو يعلى كما في المطالب 3/ 333 وأبو عروبة الحرآنى في الطبقات كما في المنتقى منها ص 50 وابن عدى 1/ 14 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 105 و 106 وابن قانع في الصحابة 3/ 131 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2636 والطبراني في الكبير 20/ 300 وفى جزء "من كذب" ص 152 و 153 وابن سعد في الطبقات 7/ 63 والبخاري في التاريخ 8/ 53: من طريق سيف بن هارون البرجمى عن عصمة بن بشير ثنا الفزع حدثنا المقنع قال: "قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة إبلنا فقلت: يا رسول الله هذه صدقة إبلنا قال: فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمت قال: قلت: يا رسول الله فيها ما بين هدية لك وصدقة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "اعزلها". فعزلت الهدية عن الصدقة فمكثت أيامًا وخاض الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باعث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى رقيق مصر فمصدقهم قال: قلت: إن لنا لغنى وما عند أهلى مال أفلا أصدقهم قبل أن يقدم على أهلى فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو على ناقة ومعه أسود قد حاذى رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأيت أحدًا من الناس أطول منه فلما دنوت منه هوى إلى قال: فكفه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رقيق مصر فمصدقهم. قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه حتى رأينا بياض إبطيه ثم قال: "اللهم إنى لا أحل لهم أن يكذبوا على". قال المقنع: "فما حدثت حديثًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثًا نطق به كتاب أو أخبرت به سنة يكذب عليه في حياته فكيف بعد موته - صلى الله عليه وسلم - " والسياق لأبى يعلى. وسيف كذب وعصمة وشيخه حكم عليهما الدارقطني في سؤالات البرقانى عنه بالجهالة وقد تفردا بهذا السند. 3692/ 31 - وأما حديث أوس الثقفي: فرواه البخاري في التاريخ 5/ 314 وجزء حنبل كما في فوائد ابن السماك ص 90

قوله: باب (9) فيمن روى حديثا وهو يرى أنه كذب

والخرائطى في المساوئ ص 107 وابن عدى 1/ 10 والطبراني في الكبير 1/ 217 وفى جزء "من كذب" ص 139. من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن محيريز عن أبيه عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب على نبيه، أو على عينيه، أو على والديه لم يرح رائحة الجنة" والسياق للطبراني والحديث ضعيف إذ شيخ إسماعيل حجازى فقد ذكره ابن حبان في ثقاته 7/ 78 أنه حجازى من بنى جمح ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وعبد الرحمن لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان وعبد الله بن محيريز ثقة. قوله: باب (9) فيمن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب قال: وفى الباب عن على بن أبى طالب وسمرة 3693/ 32 - أما حديث على بن أبي طالب: فرواه ابن ماجه 1/ 15 وأحمد 1/ 112 و 113 والبزار 2/ 225 و 226 وهناد في الزهد 2/ 636 وابن أبى شيبة 6/ 125 وابن أبى حاتم في العلل 2/ 287 والخرائطى في المساوئ ص 73 وابن الأعرابى 1/ 456 و 457 والطبراني في جزء "من كذب" ص 45: من طريق ابن أبى ليلى وأشعث بن سوار عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حدث عنى حديثًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" والسياق للبزار. وقد اختلف فيه على الحكم إذ رواه عنه من سبق وتابعهما الأعمش وشعبة. أما الأعمش فساقه عن الحكم كما تقدم واختلف فيه على ابن أبى ليلى وشعبة. أما الخلاف فيه على ابن أبى ليلى فذاك في الوصل والإرسال وسياق السند. فوصله عنه كرواية الأعمش عن الحكم ابن نمير وعلى بن هاشم بن البريد وعبيد الله ابن موسى. خالفهم حفص بن غياث إذ قال عنه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلًا. والرواية الأولى عن ابن أبى ليلى أولى إن لم يكن هذا الاختلاف من ابن أبى ليلى إذ هو سيئ الحفظ. وقال عنه قيس بن الربيع عن أخيه عيسى عن ابن أبى ليلى عن على. وأما الخلاف فيه على شعبة فقال عنه عبيد الله بن موسى عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن على. خالفه شعيب إذ قال عنه عمن حدثه عن سمرة كما في جامع ابن وهب خالفهما وكيع وغندر وأبو عمر الحوض وأبو نعيم وعلى بن الجعد وبشر بن عمر إذ قالوا: عنه عن

قوله: باب (12) ما جاء في الرخصة فيه (يعنى الكتابة)

الحكم عن ابن أبى ليلى عن سمرة. وهذا الوجه أصح الوجوه المتقدمة عند أبى زرعة كما في العلل وحكاه الترمذي في جامعه ولم يصح قائله. 3694/ 33 - وأما حديث سمرة: فرواه عنه ابن أبى ليلى والأسقع بن الأسلع. * أما رواية ابن أبى ليلى عنه: فرواها مسلم في المقدمة 1/ 9 وابن ماجه 1/ 15 وأحمد 5/ 14 و 20 وعلى بن الجعد ص 41 وابن أبى شيبة 6/ 125 وابن وهب في جامعه 2/ 646 وابن أبى الدنيا في ذم الكذب ص 40 والصمت ص 305 والخرائطى في المساوئ ص 73 وابن حبان في الضعفاء 1/ 7 وفى صحيحه 1/ 117 والطبراني في الكبير 7/ 215 وجزء "من كذب" ص 120: من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من روى عنى حديثًا وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين" وقد سبق ما في إسناده من اختلاف في الحديث السابق وسبق أن هذا أصحها. * وأما رواية الأسقع بن الأسلع عنه: ففي مسند الرويانى 2/ 75: من طريق داود بن أبى هند عن أبى قزعة عن الأسقع بن الأسلع عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من روى عنى حديثًا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" والأسلع لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان 4/ 57 وذكره البخاري في التاريخ 2/ 64 ولم يذكره بجرح أو تعديل. قوله: باب (12) ما جاء في الرخصة فيه (يعنى الكتابة) قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمر 3695/ 34 - وحديثه: رواه عنه يوسف ماهك وأبو قبيل ومجاهد وشعيب عن أبيه وأبو راشد وزيد العمى وخالد بن يزيد. * أما رواية يوسف عنه: ففي أبى داود 4/ 60 وأحمد 2/ 162 و 192 والدارمي 1/ 103 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 366 والخطيب في تقييد العلم ص 80:

من طريق عبيد الله بن الأخنس قال: حدثنى الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا: أتكتب كل شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال: "اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منه إلا حق" والسياق للدارمى. واختلف فيه على عبيد الله فقال عنه القطان ما سبق خالفه يحيى بن سليم إذ قال عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويحيى بن سليم فيه ضعف في نفسه وسلك الجادة والقطان إمام فروايته راجحة. ورواية القطان صحيحة. * وأما رواية أبى قبيل عنه: ففي أحمد 2/ 176 والدارمي 1/ 104 والحاكم 3/ 322 و 4/ 508: من طريق يحيى بن أيوب عن أبى قبيل قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكتب إذ سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي المدينتين تفتح أولًا: قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا بل مدينة هرقل أولًا" والسياق للدارمى وإسناده حسن. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الدارمي 1/ 105 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 366 و 367 والخطيب في تقييد العلم ص 48: من طريق ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: "ما يرغبنى في الحياة إلا الصادقة والوهط فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها" وليث ضعيف وقد تابعه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو أشد منه ضعفًا. * تنبيه: وقع في الموضع الثانى من الدارمي "الرهط" صوابه "بالواو". ولمجاهد عن عبد الله بن عمرو سياق آخر. تقدم تخريجه في باب برقم 8. * وأما رواية شعيب عن أبيه عنه: ففي أحمد 2/ 207 و 215 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 364 و 365 والخطيب في تقييد العلم ص 74 و 75.

من طرق عدة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو "قلت: يا رسول الله أكتب ما أسمعه منك؟ قال: "نعم" قلت: في الغضب والرضا؟ قال: "نعم فإنى لا أقول إلا حقًّا" وقد أطال الخطيب في إخراج طرقه إلى عمرو. ولعمرو بهذا السند سياق آخر. في المحدث الفاصل ص 365 والطبراني في الأوسط 1/ 259 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 31 والخطيب في تقييد العلم ص 68 و 69: من طريق ابن أبى ذئب وعبد الله بن المؤمل. وهذا لفظ ابن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: للنبى - صلى الله عليه وسلم -: "أقيد العلم؟ " قال: "نعم" يعنى كتابه. وقد اختلف في إسناده على ابن المؤمل فقال عنه معن بن عيسى وتابعه متابعة قاصرة قرين شيخه إلا أن المنفرد عن ابن أبى ذئب هو إسماعيل بن يحيى كما قاله الدارقطني وهو ابن عبيد الله كما في مدخل الحاكم ص 117 فقد ذكر أنه من الرواة عن ابن أبى ذئب وقد كذبه غير واحد فلا تنفع هذه المتابعة لمعن. خالف معنًا سعيد بن سليمان إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن عمرو. وهذا الخلط يحمله ابن المؤمل إذ حفظه ليس بذلك فالسند إلى عمرو ضعيف. * وأما رواية أبى راشد الحبرآنى عنه: ففي الترمذي 5/ 542 وأحمد 2/ 196 والبخاري في الأدب المفرد ص 413 والطبراني في الدعوات 2/ 924 والحسن بن عرفة في جزئه ص 91 وإبراهيم الحربى في غريبه 2/ 364: من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبى راشد الحبرآنى قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: حدثنا مما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقى إلى صحيفته فقال: هذا ما كتب لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فنظرت فيها فإذا فيها: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله علمنى ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال: "يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شىء ومليكه أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجره إلى مسلم" والسياق للترمذي وسنده حسن إذ رواية إسماعيل عن شامى وقد حسنه الحافظ في تخريج الأذكار.

قوله: باب (14) ما جاء الدال على الخير كفاعله

* وأما رواية زيد عنه: ففي تقييد العلم للخطيب ص 81 و 82: من طريق مغيرة بن مسلم عن زيد العمى قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء نخشى أن ننساها أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم شبكوها بالكتب" زيد متروك وبعيد سماعه من صحابي. * وأما رواية خالد بن يزيد عنه: ففي تقييد العلم للخطيب ص 81: من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله إنى أسمع منك أشياء أحب أن أعيها فأستعين بيدى مع قلبى قال: "نعم" وإسماعيل تركه غير واحد. قوله: باب (14) ما جاء الدال على الخير كفاعله قال: وفى الباب عن أبى مسعود البدرى وبريدة 3696/ 35 - أما حديث أبى مسعود البدرى: فرواه عنه أبو عمرو الشيبانى وأبو معمر. * أما رواية أبى عمرو عنه: فرواه الترمذي 5/ 41 ومسلم 3/ 1506 وأبو داود 5/ 346 وأحمد 4/ 120 و 5/ 272 و 273 وأبو عبيد في غريبه 1/ 9 والطحاوى في المشكل 4/ 205 وأبو الشيخ في الأمثال ص 125 وطبقات المحدثين بأصبهان 3/ 454 والبخاري في الأدب المفرد ص 94 والطيالسى ص 85 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 108 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 450 وابن حبان 1/ 255 والطبراني في الكبير 17/ 225 و 226 و 227 و 228 وابن عدى 2/ 342: من طريق أبى معاوية وشعبة وأبان بن تغلب وغيره وهذا لفظ أبى معاوية عن الأعمش عن أبى عمرو الشيبانى عن أبى مسعود الأنصارى قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى أبدع بى فاحملنى. فقال: "ما عندى" فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على شعبة وأبان:

أما الخلاف فيه على شعبة: فقال عنه عامة أصحابه كغندر والطيالسى كما سبق خالف في ذلك الحر بن مالك إذ قال عنه عن أبى إسحاق عن أبى عمرو الشيبانى عن أبى مسعود خالف الجميع مؤمل بن إسماعيل إذ قال عنه عن أبى إسحاق عن أبى عمرو عن ابن مسعود. والوجه الأول هو الصواب وهو اختيار صاحب الصحيح. وأما الخلاف فيه على أبان، فجاء ذلك من الرواة عن حماد بن زيد راويه عن أبان فجعله عارم عن حماد عنه من مسند أبى مسعود خالفه الحسن بن عمرو إذ جعله بهذا السند من مسند ابن مسعود وعارم أوثق من الحسن، أشار إلى ذلك العقيلى. * وأما رواية أبى معمر عنه: ففي الأفراد للدارقطني 5/ 127 والأوسط للطبراني 5/ 101: من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عمارة عن أبى معمر عن أبى مسعود رفعه بمثل ما تقدم. وقد اختلف فيه على الأعمش فعامة أصحابه كالثورى وشعبة وأبى معاوية وغيرهم قالوا: عنه عن أبى عمرو الشيبانى عن أبى مسعود إلا أبو بكر بن عياش إذ رواه كما سبق وروايته مرجوحة وانظر علل الدارقطني 6/ 196 و 197. 3697/ 36 - وأما حديث بريدة: فرواه أحمد 5/ 357 و 358 والرويانى 1/ 63 وأبو يعلى كما في المقصد العلى برقم 1144 وابن عدى 3/ 298 والطحاوى في المشكل 4/ 204 والدارقطني في المؤتلف 2/ 1057 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 333/ 2 و 334 وتمام 2/ 222: من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق أنا أبو فلان كذا قال أبى لم يسمه على عمد وحدثناه غيره فسماه يعنى أبا حنيفة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أتاه "اذهب فإن الدال على الخير كفاعله". وأبو حنيفة ضعيف وقد تابعه الثورى إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من طريق سليمان الشاذكونى عن يحيى بن اليمان والشاذكونى كذب وشيخه ضعيف لا سيما في الثورى.

قوله: باب (15) ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة

قوله: باب (15) ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة قال: وفى الباب عن حذيفة 3698/ 37 - وحديثه: في أحمد 5/ 387 والبزار 7/ 366 وابن المبارك في الزهد ص 513 و 514 والمسند ص 52 والطحاوى في المشكل 1/ 231 و 4/ 201 و 202 والطبراني في الأوسط 4/ 94 والحاكم 2/ 516 و 517: من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى عبيدة بن حذيفة أن حذيفة بن اليمان قال: قام سائل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل فأمسك القوم ثم إن رجلًا أعطاه فأعطى القوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استن خيرًا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه من غير منتقص من أجورهم شيئًا. ومن استن شرًّا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا" والسياق لابن المبارك. تم في 28 ذى القعدة 1423 هـ

كتاب الاستئذان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الاستئذان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) ما جاء في إفشاء السلام

قوله: باب (1) ما جاء في إفشاء السلام قال: وفى الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر 3699/ 1 - أما حديث عبد الله بن سلام: فتقدم تخريجه في الأطعمة برقم 45. 3700/ 2 - وأما حديث شريح بن هانئ عن أبيه: فتقدم تخريجه في الأطعمة برقم 45 إلا أن شاهد الباب وقع مصرحًا به في غير السياق المختار لذلك الباب. 3701/ 3 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه شعيب بن محمد عن أبيه والسائب والد عطاء وأبو الخير. * أما رواية شعيب عن أبيه عنه: ففي التوبيخ لأبى الشيخ ص 63: من طريق ابن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ست للمسلم على المسلم إن وجع وإن مات أن يشهده وإن غاب أن ينصح له وإن لقيه أن يسلم عليه وإذا دعاه أن يجيبه وإذا عطس أن يشمته" وابن لهيعة ضعيف. وأما روايتى السائب وأبى الخير عنه: فتقدم تخريجهما في الأطعمة برقم 45. 3702/ 4 - وأما حديث البراء: فرواه عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عوسجة ومعاوية بن سويد بن مقرن. * أما رواية أبى إسحاق عنه: ففي الترمذي 5/ 74 وأحمد 3/ 282 و 291 و 293 و 301 وأبى يعلى 2/ 298 والطيالسى ص 97 والدارمي 2/ 194 والطحاوى في المشكل 1/ 157 والرويانى 1/ 229: من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن البراء ولم يسمعه منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال: "إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل" والسياق للترمذي وقد بين شعبة عدم سماع شيخه للحديث من شيخه.

* وأما رواية عبد الرحمن بن عوسجة عنه: ففي أحمد 4/ 286 وأبى يعلى 2/ 289 وابن حبان 1/ 357 والبخاري في الأدب المفرد ص 275 والعقيلى في الضعفاء 3/ 489 وأبى الشيخ في الطبقات 2/ 201 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 294: من طريق قنان بن عبد الله النهمى عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر" والسياق للبخاري وقنان اختلف فيه فوثقه ابن معين وابن حبان وقال النسائي ليس بالقوى، وتردد قول ابن عدى فيه لقلة ما روى واكتفى العقيلى لرد حديثه بقول يحيى بن آدم: "ليس من بابتكم" وقال فيه الحافظ مقبول ولا أعلم من تابعه على هذا السياق الإسنادى ثم وجدت جزم الدارقطني في الأفراد بتفرد قنان. * وأما رواية معاوية عنه: ففي الجنائز تقدم تخريجها برقم 2. 3703/ 5 - وأما حديث أنس: فرواه عنه حميد ويزيد بن منصور وثابت. * أما رواية حميد عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 343: من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم" وسنده صحيح. * وأما رواية يزيد عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 69: حدثنا موسى بن هارون: ثنا سهيل بن صالح الأنطاكى قال: رأيت يزيد بن أبى منصور فقال: ثنا أنس بن مالك قال: "كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتفرق بيننا الشجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض" ويزيد حسن الحديث والراوى عنه ذكره المزى في التهذيب لكن بلفظ سهل لا سهيل وذكر أنه بغدادى فإن كان ما وقع في أصل الأوسط سهو فذاك وإلا احتاج إلى نظر وسهل ثقة. * وأما رواية ثابت عنه: فتقدم تخريجها في الأطعمة برقم 45.

قوله: باب (2) ما ذكر في فضل السلام

3704/ 6 - وأما حديث عمر: فرواه عنه نافع وسعيد بن جبير. * أما رواية نافع عنه: ففي ابن عدى 3/ 343 والطبراني في الأوسط 6/ 358: من طريق سالم بن عبد الأعلى أبى الفيض عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفشوا السلام فإنه لله رضى" وسالم قال البخاري فيه تركوه. ولنافع عن ابن عمر سياق آخر: سبق تخريجه في الأطعمة برقم 45. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: فتقدم تخريجها في الأطعمة برقم 45. قوله: باب (2) ما ذكر في فضل السلام قال: وفى الباب عن على وأبى سعيد وسهل بن سعد 3705/ 7 - أما حديث على: فرواه البزار 3/ 53 و 54 وابن السنى في اليوم والليلة 53 و 54: من طريق عبيد بن إسحاق التميمى ثنا المختار بن إسحاق التميمى ابنا أبى حيان التميمى عن أبيه عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - قال: دخلت المسجد فإذا أنا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في عصبة من أصحابه فقلت: السلام عليكم فقال: "عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشر لى وعشر لك". فدخلت الثانية فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثلاثون لك وأنا وأنت في السلام سواء يا على إنه من مر على مجلس فسلم كتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات" والسياق لابن السنى. وعبيد تركه النسائي وضعفه غيره وشيخه ضعيف. وذكر البزار أنه لا يعلم له إسنادًا إلى على غيره. 3706/ 8 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 352 والنسائي 8/ 175 و 176 وأحمد 3/ 14 والطبراني في الأوسط 8/ 289 و 290:

قوله: باب (3) ما جاء في الاستئذان ثلاثة

من طريق ابن وهب والليث وهذا لفظ ليث عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبى النجيب عن أبى سعيد قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه فلم يرد وفى يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير فأنطلق الرجل محزونًا فشكا إلى امرأته فقالت: لعل برسول الله جبتك وخاتمك فألقهما ثم عد. ففعل فرد السلام فقال: جئتك آنفًا فأعرضت عنى قال: "كان في يدك جمر من نار" فقال: لقد جئت إذًا بجمر كثير قال: "إن ما جئت به ليس بأحد أغنى من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا" قال: فبماذا أتختم؟ قال: "بحلقة من ورق أو صفر أو حديد" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الليث فقال عنه كاتبه عبد الله بن صالح ما سبق خالفه داود بن منصور عنه إذ قال بدل أبى النجيب أبا البخترى. وقد تابع عبد الله بن صالح متابعة قاصرة ابن وهب كما في أحمد وأبو النجيب لم يوثقه معتبر وأبو البخترى سعيد بن فيروز ثقة. 3707/ 9 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه عبد بن حميد ص 172 والطبراني في الكبير 6/ 75 و 76 وابن السنى في اليوم والليلة ص 95 و 96 وابن شاهين في الترغيب ص 382: من طريق موسى عن يعقوب بن زيد عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة" وموسى متروك. قوله: باب (3) ما جاء في الاستئذان ثلاثة قال: وفى الباب عن على وأم طارق مولاة سعد 3708/ 10 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في الباب السابق. 3709/ 11 - وأما حديث أم طارق مولاة سعد: ففي أحمد 6/ 378 وابن سعد في الطبقات 8/ 303 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 218 وأبو نعيم في الصحابة 6/ 3525 والطبراني في الكبير 25/ 44 والبخاري في التاريخ 2/ 196: من طريق الأعمش عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصارى عن أم طارق مولاة سعد

قوله: باب (5) ما جاء في تبليغ السلام

قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد فاستأذن فسكت سعد ثلاثًا فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلنى سعد إليه أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أنا أردنا أن تزيدنا قالت: فسمعت صوتًا على الباب يستأذن ولا أرى شيئًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أنت؟ " قالت: أنا أم ملدم قال: "لا مرحبًا بك ولا أهلًا أتهدين إلى أهل قباء؟ " قالت: نعم قال: "فاذهبى إليهم" والسياق لابن سعد. وجعفر لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه إلا الأعمش وقد اختلف الرواة فيه على الأعمش فقيل عنه ما سبق وقيل عنه عن جعفر بن يزيد. وهذا الخلاف يزيده جهالة والمعلوم أن الأعمش يروى تدليسًا عن متروكين. سبق ذكر هذا. قوله: باب (5) ما جاء في تبليغ السلام قال: وفى الباب عن رجل من بنى العنبر عن أبيه عن جده 3710/ 12 - وحديثه: رواه أبو داود 5/ 398 و 399 والنسائي في اليوم والليلة ص 300 و 301 وأحمد 5/ 366 وابن السنى في اليوم والليلة ص 98 وابن أبى شيبة 6/ 134: من طريق شعبة وغيره عن غالب قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثنى أبى عن جدى قال: بعثنى أبى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ائته فأقرئه السلام قال: فأتيته فقلت: أن أبى يقرئك السلام فقال: "عليك وعلى أبيك السلام" والسياق لأبى داود قال المنذرى في مختصر أبى داود: "في إسناده مجاهيل". قوله: باب (12) ما جاء في التسليم على أهل الذمة قال: وفى الباب عن أبى بصرة الغفارى وابن عمر وأنس وأبى عبد الرحمن الجهنى 3711/ 13 - أما حديث أبى بصرة: فتقدم تخريجه في السير برقم 41. 3712/ 14 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في السير برقم 41. 3713/ 15 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في السير برقم 41.

قوله: باب (14) ما جاء في تسليم الراكب على الماشى

3714/ 16 - وأما حديث أبى عبد الرحمن الجهنى: فرواه ابن ماجه 2/ 1219 وأحمد 4/ 233 والترمذي في علله الكبير ص 342 وابن سعد في الطبقات 4/ 351 والطحاوى في المشكل 4/ 341 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 239 ومصنفه 6/ 142 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 38 والطبراني في الكبير 22/ 290: من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى عبد الرحمن الجهنى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنى راكب غدًا إلى اليهود فلا تبدءوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم" والسياق لابن أبى شيبة. وقد وقع في إسناده اختلاف على يزيد تقدم ذكره في السير برقم 41 في حديث أبى بصرة وذكرت قول البخاري وغيره أن الصواب كون الحديث من مسند أبى بصرة وقد اغتر بعض المعاصرين بتصريح ابن إسحاق بالتحديث فحسن الحديث ولا يعلم أنه قد خالفه فيه من هو أولى منه. كما أن البوصيرى في زوائده 2/ 247 ضعفه بسبب تدليس ابن إسحاق ولم يصب إذ قد صرح إنما الضعف فيه ما سبق ذكره. قوله: باب (14) ما جاء في تسليم الراكب على الماشى قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر 3715/ 17 - أما حديث عبد الرحمن بن شبل: فرواه أحمد 3/ 444 وعبد بن حميد ص 129 والطبراني في الأوسط 3/ 36 وابن السنى في اليوم والليلة ص 88 وأبو يعلى 2/ 195 والبزار كما في زوائده 3/ 92 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 135 والبخاري في الأدب المفرد ص 344: من طريق يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمعهم فقال: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به". ثم قال: "إن التجار هم الفجار" قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: "بلى ولكنهم يحلفون ويأثمون". ثم قال: "إن الفساق هم أهل النار" قالوا: يا رسول الله ومن الفساق؟ قال: "النساء" قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا؟ قال: "بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم

يصبرن" قال: ثم قال: "ليسلم الراكب على الراجل والراجل على الجالس والأقل على الأكثر فمن أجاب السلام كان، ومن لا يجب فلا شيء عليه" والسياق لعبد بن حميد. وقد اختلف في إسناده على يحيى فقال عنه معمر ما سبق خالفه أبان بن يزيد وهمام وعلى بن المبارك إذ قالوا: عنه عن زيد بن سلام عن جده أبى سلام عن أبى راشد الحبرآنى عنه فزادوا في السند أبا راشد خالفهم أيوب إذ قال عنه عن أبى راشد الحبرآنى عن عبد الرحمن بن شبل فذكره فأسقط اثنين. خالفهم حماد بن يحيى الأبح إذ قال عنه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه رفعه وقد حكم البزار على هذه الرواية بالخطأ. وأولى هذه الروايات بالتقديم رواية أبان ومن تابعه ومعمر يخطئ في حديث البصريين علمًا بأن أبا سلام لم يصرح بالسماع حتى يقال إن رواية أبان من المزيد كما أن رواية أيوب ليس فيها تصريح يحيى بالسماع من أبى راشد فالتدليس فيها قائم كشفت ذلك رواية أبان. وقد ضعف الحديث مخرج مسند عبد بن حميد بحجة أن يحيى بن أبى كثير مدلس وهذه الحجة مدحوضة بأمرين: الأول أن يحيى قد صرح بالسماع عند أبى يعلى من طريق أبان عنه وإن كان أبو يعلى خرج الحديث مقتصرًا على بعضه. الثانى: أن يحيى لم ينفرد بأصل الحديث عن زيد فقد تابعه معاوية بن سلام عن أخيه زيد أنه أخبره عن جده أبى سلام عن أبى راشد أنه قال: كنا مع معاوية كما عند ابن أبى عاصم إلا أنه اقتصر على بعض المتن وبان بهذه الرواية أن ثم واسطة بين أبى سلام ومعاوية وأن في رواية معمر إسقاط من السند. والحديث يصح من هذا الوجه إذ سنده متصل رواته ثقات. 3716/ 18 - وأما حديث فضالة بن عبيد: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 345 و 346 والترمذي 5/ 62 والنسائي في اليوم والليلة ص 287 و 288 وأحمد 6/ 19 و 20 وابن السنى في اليوم والليلة ص 91 والدارمي 2/ 188 والطبراني في الكبير 18/ 312: من طريق حيوة بن شريح أخبرنى أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولانى عن أبى على الجنبى عن فضالة بن عبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسلم الفارس على الماشى والماشى على القائم والقليل على الكثير" والسياق للترمذي. وسنده صحيح. 3717/ 19 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزبير وأبو عتيق.

قوله: باب (16) ما جاء في الاستئذان قبالة البيت

* أما رواية أبى الزبير عنه: ففي البزار كما في زوائده للحافظ 2/ 200 وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص 92 والبخاري في الأدب المفرد ص 341: من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والماشيان جميعًا أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل" والسياق لابن السنى وقد صرح ابن جريج وشيخه عند البزار وصح السند إلى ابن جريج لذا حكم بصحته الحافظ في زوائد البزار ولا تضر رواية ابن السنى إذ هي من طريق الواقدى. * وأما رواية أبى عتيق عنه: ففي اليوم والليلة لابن السنى ص 91: من طريق إسماعيل ين عياش حدثنا حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسلم الصغير على الكبير ويسلم الواحد على الاثنين ويسلم القليل على الكثير ويسلم الراكب على الماشى ويسلم المار على القائم ويسلم القائم على القاعد" وإسماعيل ضعيف في الحجازيين وشيخه متروك. قوله: باب (16) ما جاء في الاستئذان قبالة البيت قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى أمامة 3718/ 20 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم في الطهارة برقم 108. 3719/ 21 - وأما حديث أبى أمامة: فتقدم في الطهارة برقم 108. قوله: باب (17) من اطلع في دار قوم بغير إذنهم قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3720/ 22 - وحديثه: رواه عنه الأعرج وأبو صالح وبشير بن نهيك وعجلان ومالك وأبو سلمة. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاري 12/ 243 ومسلم 3/ 1699 والنسائي 8/ 61 وأحمد 2/ 243 و 428

وابن حبان 7/ 597 والخرائطى في المساوئ ص 277 وابن أبى عاصم في الديات ص 48 من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن امرأً طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي مسلم 3/ 1699 وأبى داود 5/ 366 وابن أبى عاصم في الديات ص 48 وابن أبى شيبة 6/ 202 والطحاوى في المشكل 2/ 397 والخرائطى في المساوئ ص 276 و 277: من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" والسياق لمسلم. * وأما رواية بشير عنه: ففي النسائي 8/ 61 وأحمد 2/ 385 وإسحاق 1/ 165 وابن الجارود ص 267 والطبراني في الأوسط 8/ 143 والطحاوى في المشكل 2/ 395 وابن حبان 7/ 598 والبيهقي 8/ 338 وابن أبى عاصم في الديات ص 47: من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص" والسياق للنسائي وهو على شرطهما. * وأما رواية عجلان عنه: ففي ابن الجارود ص 267 والطحاوى في المشكل 2/ 392 وابن حبان 7/ 597 والطبراني في الأوسط 6/ 216 والخرائطى في المساوئ ص 277 وابن أبى عاصم في الديات ص 48: من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق لابن الجارود. وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه ولده عبد الله وأبو عاصم وصفوان بن عيسى وابن عيينة ما سبق خالفهم الليث بن سعد إذ أسقط والد ابن عجلان وقال: مرة أخرى عن ابن عجلان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ويخشى أن هذا من ابن عجلان لأنه ضعيف فيما يرويه عن أبيه عن أبى هريرة.

قوله: باب (19) ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلا

* وأما رواية مالك عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 292 و 8/ 98: من طريق أبى سهيل بن مالك عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" والحديث حسن من أجل عاصم بن عبد العزيز راويه عن أبى سهيل. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 295 و 296: من طريق يحيى بن عنبسة المديني السعدى ثنا عمر بن عبد العزيز حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقًّا على الله أن يدخله النار" ويحيى إن كان هو القرشى ولا أراه غيره إذ هذه طبقته فقد رمى بالوضع كما في اللسان للحافظ. قوله: باب (19) ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلًا قال: وفى الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس 3721/ 23 - أما حديث أنس: فرواه البخاري 3/ 619 ومسلم 3/ 1527 والنسائي في الكبرى 5/ 362 و 363 وابن أبى شيبة 7/ 727 وأحمد 3/ 125 و 204 و 240: من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية" والسياق للبخاري. 3722/ 24 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع. * أما رواية سالم عنه: ففي ابن عدى 2/ 333 وبيبى في جزئها ص 58 والبزار كما في زوائده 2/ 186: من طريق الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر بمكة: حدثنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تطرقوا النساء بعد

قوله: باب (27) ما جاء في كراهية التسليم على من يبول

صلاة العتمة" والحسن اختلف فيه فقال البخاري يتكلمون فيه وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوى وقال مسلمة بن قاسم الأندلسى مجهول. وقال النسائي ليس به بأس وتبعه ابن عدى والحافظ في التقريب ويظهر أنه يحتاج إلى متابع وقد ذكر ابن عدى تفرده بهذا السند وقد رواه أحمد بن الفرج عن ابن أبى فديك إلا أنه كان يشك في ذكر سالم وإسقاطه كما عند البزار. * وأما رواية نافع عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 186 وابن أبى شيبة 7/ 727 والخرائطى في المساوئ ص 291: من طريق محمد بن عبيد الطنافسى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل من غزوة فقال: "أيها الناس لا تطرقوا النساء ليلًا ولا تعتروهن" وبعث راكبًا إلى المدينة بأن الناس داخلون بالغداة والسياق للخرائطى. وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبيد الله فرفعه عنه من سبق خالفه ابن نمير إذ رواه عن عبيد الله بهذا الإسناد موقوفًا وابن نمير أقوى من الطنافسى وقد تابع الطنافسى ابن عجلان متابعة قاصرة إلا أن البزار روى رواية ابن عجلان معلقة. 3723/ 25 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البزار كما في زوائده 2/ 186 و 187 والطبراني في الكبير 11/ 245: من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تطرقوا النساء ليلًا" يعنى إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتى أهله إلا نهارًا قال: فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قافلًا من سفر وذهب رجلان فسبقا بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيا أهليهما فوجد كل واحد مع أهله رجلًا والسياق للطبراني وزمعة ضعيف جدًّا. قوله: باب (27) ما جاء في كراهية التسليم على من يبول قال: وفى الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبزار والمهاجر بن قنفذ 3724/ 26 - أما حديث علقمة بن الفغواء: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 67. 3725/ 27 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 67.

قوله: باب (30) ما جاء في الجالس على الطريق

3726/ 28 - وأما حديث البراء: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 67. 3727/ 28 - وأما حديث المهاجر بن قنفذ: فتقدم تخريجه في الطهارة برقم 67. قوله: باب (30) ما جاء في الجالس على الطريق قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى شريح الخزاعى 3728/ 30 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه عبد الرحمن الحرقى وسعيد المقبرى وعبيد الله بن عبد الله بن وهب. * أما رواية الحرقى عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 392: من طريق سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجالس بالصعدات فقالوا: يا رسول الله ليشق علينا الجلوس في بيوتنا قال: "فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها" قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: "إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وسنده على شرط الصحيح إلا أنه قد قيل إنما خرج مسلم للعلاء على سبيل الانتقاء فما ليس في مسلم ليس على شرطه ما لم يتابع. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي أبى داود 5/ 160 وابن حبان 1/ 399 و 400: من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدنى عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن تجلسوا بأفنية الصعدات قالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع ذلك ولا نطيقه قال: "أما لا فأدوا حقها" قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: "رد التحية وتشميت العاطس إذا حمد الله وغض البصر وإرشاد السبيل" والسياق لابن حبان وابن إسحاق هو المدنى حسن الحديث. * وأما رواية عبيد الله عنه: ففي الزهد لهناد ص 2/ 581:

قوله: باب (31) ما جاء في المصافحة

من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا خير في الجلوس في الطرقات إلا من غض البصر ورد السلام وأهدى السبيل وأعان الحمولة" ويحيى متروك. 3729/ 31 - وأما حديث أبى شريح: فرواه أحمد 6/ 385 والطحاوى في المشكل 1/ 156 والطبراني في الكبير 22/ 187 و 188 والدولابى في الكنى 1/ 113: من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى شريح الخزاعى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس في الصعدات فمن جلس في صعيد فليعطه حقه" قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: "إغضاض البصر ورد التحية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" والسياق للطحاوى وعبد الله متروك. قوله: باب (31) ما جاء في المصافحة قال: وفى الباب عن البراء وابن عمر 3730/ 32 - أما حديث البراء: فأسقطه الشارح في نسخته وذلك أولى لكون الترمذي قد جعله أصل الباب. 3731/ 33 - وأما حديث ابن عمر: فأسقطه أيضًا الشارح وتقدم تخريج حديثه للباب في البر والصلة برقم 34. قوله: باب (33) ما جاء في قبلة اليد والرجل قال: وفى الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك 3732/ 34 - أما حديث يزيد بن الأسود: فرواه أحمد 4/ 161 والدارمي 1/ 258 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 135 وابن قانع في الصحابة 3/ 221 والطبراني في الكبير 22/ 235 و 236 والبخاري في التاريخ 8/ 317: من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائى عن أبيه قال: "قبلت يد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك" والسياق لابن قانع

قوله: باب (34) ما جاء في مرحبا

ولم أر لفظ شاهد الباب عند سواه. ويعلى ثقة وشيخه حسن الحديث فالحديث حسن. 3733/ 35 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي 4/ 215 وأبو داود 3/ 106 وابن ماجه 2/ 1221 وأحمد 2/ 58 و 86 و 100 و 110 و 111 وابن أبى شيبة 6/ 198 والبخاري في الأدب المفرد ص 338 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 209 والحميدي 2/ 302 وابن سعد في الطبقات 4/ 145 والطحاوى في المشكل 2/ 357 و 358 وابن الجارود في المنتقى ص 350 وأبو يعلى 5/ 235 و 236 والسرقسطى في غريب الحديث 1/ 89 والبيهقي في الكبرى 9/ 76 وابن الأعرابى في كتاب القبلة ص 25 وابن المقرى في الرخصة في تقبيل اليد ص 59: من طريق يزيد بن أبى زياد أن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال: فجلسنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال: "لا بل أنتم العكارون" قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: "إنا فئة المسلمين" والسياق لأبى داود ويزيد ضعيف جدًّا. 3734/ 36 - وأما حديث كعب بن مالك: فرواه الطبراني في الكبير 19/ 95 وابن المقرى في الرخصة في تقبيل اليد ص 56: من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: "لما نزلت توبتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبلت يده وركبتيه" وإسحاق متروك. قوله: باب (34) ما جاء في مرحبًا قال: وفى الباب عن بريدة وابن عباس وأبى جحيفة 3735/ 37/ - أما حديث بريدة. فرواه النسائي في اليوم والليلة ص 252 وأحمد 3/ 359 والبزار كما في زوائده 2/ 152 وابن سعد 8/ 21 والطحاوى في المشكل 15/ 199 و 201 وابن السنى في اليوم والليلة ص 226 و 227 والطبراني في الكبير 2/ 20:

من طريق عبد الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه أن نفرًا من الأنصار قالوا لعلى: عند فاطمة فدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه فقال: "ما حاجة ابن أبى طالب؟ " قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مرحبًا وأهلًا" لم يزده عليها فخرج إلى الرهط من الأنصار ينتظرونه فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدرى غير أنه قال لى: "مرحبًا وأهلًا" قالوا: يكفيك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحداهما قد أعطاك الأهل وأعطاك الرحب فلما كان بعد ذلك بعد ما زوجه قال: "يا على، إنه لا بد للعرس من وليمة" قال سعد: عندى كبش وجمع له رهط من الأنصار آصعًا من ذرة فلما كان ليلة البناء قال: "يا على لا تحدث شيئًا حتى تلقانى" فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على على فقال: "اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شبلهما" والسياق للنسائي وعبد الكريم روى عنه الحسن بن صالح وحميد بن عبد الرحمن الرواسى ولم يوثقه سوى ابن حبان لذا قال فيه الحافظ مقبول ولم أر له متابعًا، لذا الحديث ضعيف. 3736/ 38 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه أبو جمرة وسعيد بن جبير. * أما رواية أبى جمرة عنه: فرواها العقيلى 3/ 174 وابن عدى 5/ 30 والطبراني في الأوسط 7/ 47: من طريق عمر بن صالح بن أبى الزاهرية عن أبى جمرة عن ابن عباس قال: وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد من دوس وهم أزد شنؤة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مرحبًا بالأزد أحسن الناس وجوهًا وأطيبهم أفواهًا وأعظمهم أمانة أنتم منى وأنا منكم شعاركم يا مبرور" والسياق للعقيلى وعمر قال فيه البخاري منكر الحديث وتركه النسائي والدارقطني. ولأبى جمرة عن ابن عباس: سياق آخر تقدم تخريجه في الأشربة برقم 4. * وأما رواية سعيد بن جبير عنه: ففي ابن عدى 6/ 46: من طريق محمد بن الصلت عن قيس عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبسط لها ثوبه فقال: "مرحبًا يا بنت بنى ضيعة قومه" وقيس ضعيف وقد تفرد به كما قاله ابن عدى.

3737/ 39 - وأما حديث أبى جحيفة: فرواه أبو يعلى 1/ 407 وابن أبى شيبة 7/ 559 وابن سعد 1/ 311 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 131 والطحاوى في المشكل 15/ 198 وابن حبان 9/ 202 والطبراني في الكبير 22/ 106: من طريق حجاج عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأبطح في قبة له حمراء فقال: "من أنتم؟ " قلنا: بنو عامر قال: "مرحبًا أنتم منى" والسياق لابن أبى شيبة وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وقد ضعف مخرج الصحابة لابن أبى عاصم الحديث به ولم يصب في ذلك فقد تابعه مسعر بن كدام عند ابن حبان فصح الحديث.

كتاب الأدب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الأدب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) ما جاء في تشميت العاطس

قوله: باب (1) ما جاء في تشميت العاطس قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى أيوب والبراء وأبى مسعود 3738/ 1 - أما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم "2". وفى الاستئذان برقم (30). 3739/ 2 - وأما حديث أبي أيوب: فتقدم في النكاح برقم (11). 3740/ 3 - وأما حديث البراء: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم "2". 3741/ 4 - وأما حديث أبي مسعود: فرواه ابن ماجه 1/ 461 وأحمد 5/ 263 والبخاري في الأدب المفرد ص 318 وابن حبان 1/ 230 والطبراني في الكبير 17/ 267 والحاكم 4/ 264: من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبى مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا مات ويعوده إذا مرض" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في إسناده على يحيى بن سعيد راويه عن عبد الحميد فعامة الرواة كمسدد وابن بشار وعبيد الله بن عمر القواريرى وغيره ساقوه عنه كما سبق خالفهم ابن المديني كما في الأدب المفرد حيث جعله بهذا السند من مسند ابن مسعود إلا أن يكون ثم خطأ نشأ في النسخة بعد البخاري فالله أعلم ثم وجدت المزى في التهذيب 7/ 172 خرجه من طريق على بن المديني عن القطان به موافقًا للجماعة فبان أن الخطأ متأخر من نساخ الكتاب وانظر ترجمة حكيم من تهذيب المزى والحديث صححه صاحب الزوائد وفى ذلك نظر إذ حكيم لم يوثقه معتبر. وقع في النسخة التى بين يدى "وفى الباب عن ابن مسعود" وفى نسخة الشارح "أبى مسعود" ونسخته أولى لذا آثرتها واختلاف الرواة على القطان صالح لهما.

قوله: باب (3) ما جاء كيف تشميت العاطس

قوله: باب (3) ما جاء كيف تشميت العاطس قال: وفى الباب عن على وأبى أيوب وسالم بن عبيد وعبيد الله بن جعفر وأبى هريرة 3742/ 5 - أما حديث على: فرواه عنه ابن أبى ليلى والحارث. * أما رواية ابن أبى ليلى عنه: فرواها الترمذي 5/ 83 وابن ماجه 2/ 1224 وأحمد 1/ 122 وأبو يعلى 1/ 185 وابن أبى شيبة 6/ 170 والطبراني في الدعاء 3/ 1684 والحاكم 4/ 266 وأبو نعيم في الحلية 8/ 390: من طريق ابن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من حوله يرحمك الله وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم" والسياق لأحمد. وقد اختلف فيه على عليَّ فقال عنه على بن مسهر والقطان وحمزة الزيات ومنصور بن أبى الأسود وأبو عوانة وابن أبى ذئب ما سبق خالفهم شعبة وعدى بن عبد الرحمن إذ قالا عنه عن أبيه عن أبى أيوب. وقد وجه الترمذي في الجامع والنسائي في اليوم والليلة والدارقطني في العلل 3/ 276 هذا الاضطراب إلى ابن أبى ليلى لسوء حفظه. * وأما رواية الحارث عنه: ففي الأوسط للطبراني 5/ 349 والدعاء له 3/ 1683. حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى قال: نا حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن أبى إسحاق عن الحارث عن على عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل من عنده: يرحمك الله وليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم". وسنده ما بين ضعيف ومتروك عدا حفص وشيخ شيخه إلا أنه وسم بالتدليس ولم يصرح. 3743/ 6 - وأما حديث أبى أيوب: فرواه الترمذي 5/ 83 والنسائي في اليوم والليلة ص 235 والطيالسى ص 81 والدارمي 2/ 195 والطحاوى في المشكل 10/ 180 وفى شرح المعانى 4/ 302 وابن السنى في

اليوم والليلة ص 106 والطبراني في الكبير 3/ 192 والدعاء له 3/ 1685 والحاكم 4/ 267 وأبو نعيم في الحلية 7/ 163 وعلى بن الجعد ص 113: من طريق شعبة أخبرنى ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى أيوب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال وليقل الذى يرد عليه: يرحمك الله وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على ابن أبى ليلى سبق ذكره في الحديث السابق. 3744/ 7 - وأما حديث سالم بن عبيد: فرواه أبو داود 5/ 288 و 289 والترمذي 5/ 82 والنسائي في اليوم والليلة ص 241 و 242 والطيالسى ص 167 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 131 وأحمد 6/ 7 و 8 والطحاوى في المشكل 1/ 176 و 177 و 178 و 179 وفى شرح المعانى 4/ 301 وابن السنى في اليوم والليلة ص 106 وابن حبان 1/ 401 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 14 والبغوى في الصحابة 3/ 145 وابن قانع في الصحابة 1/ 283 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1360 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 156 والطبراني في الكبير 7/ 66 و 67 والحاكم 4/ 267: من طريق منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم فقال: عليك وعلى أمك فكأن الرجل وجد في نفسه فقال: أما إنى لم أقل إلا ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عطس رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليكم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله وليقل: يغفر الله لنا ولكم" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على منصور فقال عنه إسرائيل وزياد البكائى وجرير بن عبد الحميد ما سبق خالفهم ورقاء بن عمر إذ قال عنه عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفطة عن سالم به خالفهم زائدة وشيبان إذ قالا عنه عن منصور عن هلال عن رجل من أشجع. واختلفت الروايات عن سفيان وأبى عوانة قرينى هؤلاء. أما الخلاف فيه على الثورى. فقال عنه إبراهيم بن خالد الصنعانى مثل ما قاله أهل الوجه الأول. تابعه أبو أحمد الزبيرى خالفهما معاوية بن هشام وهو ضعيف في الثورى إذ قال عنه عن منصور عن هلال

عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم به خالفهم القطان إذ قال عنه عن منصور عن هلال عن رجل عن آخر قال: كنا مع سالم فذكره. وأما الخلاف فيه على أبى عوانة. فقال عنه محمد بن عيسى الطباع مثل الرواية الأولى وقال عنه يحيى بن إسحاق السيلحينى عنه عن منصور عن هلال عن رجل قال: كنا مع سالم فذكره. وأوثق هؤلاء الرواة عن منصور الثورى وأولى الروايات عن الثورى رواية القطان لذا صرح النسائي بتقديمها وهو الصواب فالحديث ضعيف لذلك لم يصب الحافظ حيث صححه في ترجمة سالم من الإصابة. 3745/ 8 - وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أحمد 1/ 204 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 301 والطبراني في الدعاء 3/ 1686 والبيهقي في الشعب برقم 9340: من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود قال: سمعت عبيد بن أم كلاب يحدث عن عبد الله بن جعفر قال يحيى بن إسحاق: قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال أحدهما: ذى الجناحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عطس حمد الله فيقال له: يرحمك الله فيقول: "يهديكم الله ويصلح بالكم" والسياق لأحمد وابن لهيعة ضعيف وعبيد يحتاج إلى متابع. 3746/ 9 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو صالح والمقبرى. * أما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري في صحيحه 10/ 608 والأدب المفرد ص 320 وأبى داود 5/ 290 والنسائي في اليوم والليلة ص 243 وأحمد 2/ 353 وابن أبى شيبة 10/ 171 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 303 والمشكل 10/ 179 وابن السنى في اليوم والليلة ص 103 والبيهقي في الآداب ص 107 والطبراني في الدعاء 3/ 1686: من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم" والسياق للبخاري.

* وأما رواية المقبرى عنه: ففي البخاري في صحيحه 10/ 611 والأدب المفرد له ص 320 والترمذي 5/ 87 وابن السنى في اليوم والليلة ص 104 وأحمد 2/ 428 والنسائي في اليوم والليلة ص 235 و 236: من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًّا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على ابن أبى ذئب فقال عنه عامة أصحابه مثل عاصم بن على وأبو عامر العقدى وحجاج بن محمد ويزيد بن هارون والقطان ما سبق خالفهم القاسم بن يزيد الجرمى إذ قال عنه عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة وسعيد سمع منهما معا وقد ورد مثل هذا ونجد بعض أئمة العلل يصححون الوجهين وإن لم تتكافأ الطرق مثل ما فعل الدارقطني في حديث المسيء صلاته إلا أن ما هنا ليس من هذا القبيل إذ القاسم وإن كان ثقة فلا يساوى القطان ومن تابعه. وللمقبرى سياق آخر في الباب. في الترمذي 5/ 453 والنسائي في اليوم والليلة ص 237 وابن خزيمة في التوحيد ص 46 وابن مندة في الرد على الجهمية ص 53 والحاكم 4/ 263: من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بأذنه فقال له ربه: رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإٍ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال: اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوءهم أو من أضوئهم قال: يا رب من هذا؟ قال: هدا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة قال: يا رب زده في عمره قال: ذاك الذى كتبت له. قال: أي رب فإنى قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال: إنت وذاك. قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط

قوله: باب (10) ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به

منها فكان آدم يعد لنفسه قال: فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لى ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحَدَت ذريته ونسى فنسيت ذريته قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على المقبرى فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه ابن عجلان إذ قال عنه عن أبيه عن عبد الله بن سلام قوله، وقد صوب النسائي رواية ابن عجلان وخطأ رواية الرفع. قوله: باب (10) ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قال: وفى الباب عن أبى بكرة وأبى سعيد وأبى هريرة 3747/ 10 - أما حديث أبى بكرة: ففي أبى داود 5/ 164 و 165 وأحمد 5/ 44 و 48 والبزار 9/ 136 وابن أبى شيبة 6/ 119: من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبى عبد الله مولى آل أبى بردة عن سعيد بن أبى الحسن قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه والسياق لأبى داود ووقع عند البزار" سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه" والحديث ضعيف لجهالة أبى عبد الله. 3748/ 11 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه أحمد 3/ 32: من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرجل أحق بصدر دابته وأحق بمجلسه إذا رجع" وإسماعيل تركه غير واحد كالنسائي والدارقطني ومشاه بعضهم والصواب ضعفه. وقد اختلف فيه على محمد بن يحيى فقال عنه إسماعيل ما سبق خالفه عمرو بن يحيى إذ قال عنه عن عمه عن وهب بن حذيفة وعمرو ثقة في إسماعيل سبق القول فيه. 3749/ 12 - وأما حديث أبى هريرة: ففي مسلم 4/ 1715 وأبى داود 5/ 180 وابن ماجه 2/ 1224 وأحمد 2/ 263 و 283 و 342 و 389 و 446 و 447 و 523 و 537 والبخاري في الأدب المفرد ص 388 و 389

قوله: باب (13) ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل

والدارمي 2/ 194 والطحاوى في المشكل 3/ 312 والبيهقي في الآداب ص 101 وابن عدى 5/ 231: من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم" -حديث أبى عوانة- "من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به" والسياق لمسلم. قوله: باب (13) ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل قال: وفى الباب عن أبى أمامة 3750/ 13 - وحديثه: رواه أبو داود 5/ 398 وابن ماجه 2/ 1261 وأحمد 5/ 253 و 256 والرويانى 2/ 312 والرامهرمزى في المحدث الفاصل ص 296 وابن أبى شيبة 6/ 120 وابن حبان في الضعفاء 3/ 159 والطبراني في الكبير 8/ 334 وتمام في الفوائد 1/ 128 والخرائطى في المساوئ ص 286 و 287: من طريق مسعر بن كدام عن أبى العنبس عن أبى العدبس عن أبى مرزوق عن أبى غالب عن أبى أمامة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوكئ على عصا فقمنا إليه فقال: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا" فكأنا اشتهينا أن يدعو لنا فقال: "اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله" قال: فكأنا اشتهينا أن يزيد فقال: "قد جمعت لكم الأمر كله" والسياق لتمام. وقد اختلف في إسناده على مسعر فقال عنه ابن نمير ويحيى بن هاشم ما سبق خالفهما القطان وابن كنانة إذ قالا عنه نا أبو العدبس عن أبى خلف نا أبو مرزوق نا أبو أمامة به بإسقاط أبى غالب. خالفهم وكيع إذ قال عنه عن أبى مرزوق عن أبى وائل عن أبى أمامة. وأولاهم بالتقديم القطان وابن كنانة. واختلف فيه على الثورى فقال عنه ابن نمير كقول أهل القول الأول لكن الثورى رواه عن أبى العدبس مباشرة إلا أن السند إلى ابن نمير لا يصح إذ راويه عنه سفيان بن وكيع خالف ابن نمير محمد بن عباد كما في زوائد المسند إذ قال: ثنا الثورى ثنا مسعر عن أبى عن أبى عن أبى، منهم أبو غالب والحديث ضعيف لجهالة أبى العدبس وضعف أبى مرزوق وللاختلاف الواقع في سنده وبين أبى أمامة وأبى مرزوق إعضال أو انقطاع إذ يبعد سماعه منه وما ورد في السند من التصريح فلا يصح. وذكر تمام أن أجود من ساقه عن مسعر ابن نمير ويحيى بن هاشم إنما قوله هذا لا يستلزم صحة الحديث.

قوله: باب (14) ما جاء في تقليم الأضافر

قوله: باب (14) ما جاء في تقليم الأضافر قال: وفى الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبى هريرة 3751/ 14 - أما حديث عمار بن ياسر: فرواه أبو داود 1/ 45 وابن ماجه 1/ 107 وأحمد 4/ 642 والطيالسى ص 89 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 297 و 298 ومصنفه 1/ 223 وأبو يعلى 2/ 269 والشاشى 2/ 435 وأبو عبيد في المواعظ ص 120 و 121 والطحاوى في المشكل 2/ 166 والبيهقي 1/ 53: من طريق على بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم والانتضاح بالماء والختان" والسياق لأبى عبيد. وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة راويه عن على بن زيد فقال عنه داود بن شبيب وقبيصة وأبو الوليد وأبو داود الطيالسى وخالد بن عبد الله الخراسانى وإبراهيم بن الحجاج ما سبق خالفهم موسى بن إسماعيل إذ قال: حدثنا حماد عن على بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن عمار به. ورواية الجماعة أولى، وسلمة لا سماع له من عمار، وعلى بن زيد ضعيف. 3752/ 15 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري 10/ 334 و 349 والنسائي 1/ 15 وأحمد 2/ 118 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص 44 والطحاوى في المشكل 2/ 165 وابن حبان 7/ 408: من طريق حنظلة بن أبى سفيان عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب" والسياق للبخاري ووقع في ابن حبان من طريق الوليد بن مسلم حدثنا حنظلة بن أبى سفيان "أنه سمع مالكًا عن ابن عمر" فذكره. 3753/ 16 - وأما حديث أبى هريرة: فأسقطه الشارح من نسخته وهى أوثق من النسخة التى بين يدى. قوله: باب (16) ما جاء في قص الشارب قال: وفى الباب عن المغيرة بن شعبة 3754/ 17 - وحديثه: تقدم تخريجه في الأطعمة برقم 27.

قوله: باب (21) ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن

قوله: باب (21) ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن قال: وفى الباب عن طهفة وابن عمر 3755/ 18 - أما حديث طهفة: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 406 وفى التاريخ 4/ 366 و 367 وأبو داود 5/ 294 والنسائي في الكبرى 4/ 144 و 145 و 161 و 162 وأحمد 3/ 429 و 430 و 5/ 426 و 427 وابن ماجه 1/ 248 و 2/ 1227 والفسوى 2/ 475 و 476 و 477 و 478 والحربى في إكرام الضيف ص 42 و 44 و 45 و 46 و 47 والبغوى في الصحابة 3/ 438 و 439 وابن قانع في الصحابة 2/ 52 والطيالسى ص 190 وابن حبان 7/ 430 و 431 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1572 والطبراني في الكبير 8/ 392 و 393 و 394 و 395 وابن المقرى في معجمه ص 271 والحاكم 4/ 270 و 271 وابن أبى شيبة 6/ 262: من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طهفة بن قيس الغفارى قال: كان أبى من أصحاب الصفة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انطلقوا بنا إلى بيت عائشة" - رضي الله عنها - فانطلقنا فقال: "يا عائشة أطعمينا" فجاءت بحسيسة فأكلنا ثم قال: "يا عائشة اسقينا" فجاءت بعسٍ من لبن فشربنا ثم قال: "يا عائشة اسقينا" فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال: "إن شئتم يتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد" قال: "فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطنى إذا رجل يحركنى برجله فقال: "إن هذه ضجعة يبغضها الله" قال فنظرت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسياق لأبى داود. وقد اختلف في إسناده على أبى سلمة ويحيى بن أبى كثير. أما الخلاف فيه على أبى سلمة فقال عنه يحيى بن أبى كثير ما سبق خالفه محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أبى هريرة وقد ضعف هذا السياق البخاري في التاريخ بقوله: "ولا يصح". اهـ، وكذا أبو حاتم كما في العلل 2/ 233 و 269 وسر ذلك سلوكه الجادة مع أن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلى قد تابعه متابعة قاصرة إذ قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هريرة إلا أن هذا السياق لا يثبت فقد مال البخاري في التاريخ إلى قوله فيه: "ولا يصح أبو هريرة". اهـ، يشير بذلك إلى حصول الخلاف على محمد بن عمرو بن عطاء فقال عنه ابن حلحلة ما سبق خالفه ابن إسحاق إذ قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن طهفة عن أبيه وقد تابع ابن إسحاق على هذا السياق عبد العزيز بن عمرو إلا أن ابن

إسحاق وابن حلحلة قد ساقاه بغير ما تقدم إذ قال ابن إسحاق في السياق الآخر عنه عن طهفة الغفارى ونعيم المجمر قال: حدثانى جميعًا عن طهفة. كما في الفسوى ووقع عند البخاري في التاريخ من طريقه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن محمد يعيش بن طهفة ناه عن طهفة الغفارى وأما السياق الآخر لابن حلحلة فقال عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبى طهفة الديلى عن أبيه كما في الفسوى. خالف ابن إسحاق وابن حلحلة في جميع الروايات السابقة عن محمد بن عمرو بن عطاء زهير بن محمد إذ قال عنه عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابن طهفة الغفارى قال: أخبرنى أبى فذكره إلا أنه وقع خلاف في شيخ زهير فقد نسبه أحمد في المسند والبخاري في التاريخ أنه محمد بن عمرو بن حلحلة ووقع في الصحابة لأبى نعيم أنه ابن عطاء وما في البخاري وأحمد أولى ولعل الذى أوقع أبا نعيم في الوهم ما وقع من إبهامه عند شيخه الطبراني في الكبير فإنه خرج رواية زهير قوله عن محمد بن عمرو فقط ولم يزد في نسبه سوى هذا فظن أبو نعيم أنه ابن عطاء لشهرته وليس ذلك كذلك بل هو ما وقع عند من وصفنا. وأقبح مما وقع عند أبى نعيم ما وقع عند الحربى إذ فيه من طريق زيد عن محمد بن عمرو بن طلحة. والكتاب سيئ الإخراج جدًّا، تحقيق عبد الغفار البندارى. خالف يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو في أبى سلمة الحارث بن عبد الرحمن إذ قال: كنت مع أبى سلمة فأتانا ابن لعبد الله بن طهفة قال أبو سلمة: حدث عن أبيك قال: حدثنى أبى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: من هذا؟ قال: عبد الله بن طهفة. فجعله من مسند عبد الله بن طهفة لا طهفة نفسه. وأما الخلاف فيه على يحيى بن أبى كثير فحينًا من الرواة عنه وحينًا ممن روى عن الرواة عنه. ويرجع كل ذلك إما إلى الوصل والإرسال أو التغاير في سياق السند. فقال معمر عن يحيى عن أبى سلمة أن رجلًا فذكره وهذا مرسل. وقال محمد بن جابر عن يحيى عن عياش بن أبى طهفة قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ولوائح عدم الوصل عليه بين. وقال يحيى بن عبد العزيز عن يحيى عن أبى سلمة عن يعيش عن أبيه. وقال أبو إسماعيل القناد عن يحيى عن أبى سلمة عن يعيش بن طهفة أو طهفة عن أبيه. وقال شيبان عن يحيى عن أبى سلمة أن يعيش بن قيس بن طهفة حدثه عن أبيه. واختلف الرواة فيه على الأوزاعى وهشام الدستوائى قرينى هؤلاء.

قوله: باب (25) ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته

أما الخلاف فيه على الأوزاعى: فقال عنه شعيب بن إسحاق عن يحيى حدثنى أبو سلمة حدثنى قيس بن طهفة حدثنى أبى. وأما الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد قرينى شعيب فروياه عن الأوزاعى على أكثر من وجه. فقال ابن مسلم مرة عنه عن يحيى عن ابن قيس طهفة عن أبيه وقال: مرة عنه عن يحيى عن ابن قيس بن طهفة عن أبيه. وقال: مرة عنه عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن قيس بن طهفة عن أبيه. وقد تابعه على هذا السياق الوليد بن مزيد في إحدى رواياته. وأما الأوجه المختلفة التى ساقها ابن مزيد فقال: مرة ما تقدم عنه. وقال: مرة أنا الأوزاعى حدثنى يحيى عن محمد بن إبراهيم حدثنى ابن لقيس بن طهفة عن أبيه وقال: مرة بهذا السند عن قيس الغفارى عن أبيه. وأما الخلاف فيه على هشام قرين الأوزاعى: فقال عنه جمهور أصحابه مثل ولده معاذ وخالد بن الحارث وعبد الوهاب الثقفي وابن علية وعبد الصمد بن عبد الوارث عن يحيى بن أبى كثير نا أبو سلمة عن يعيش قال: كان أبى من أصحاب الصفة فذكره قال: الحافظ في أطراف المسند 2/ 615 وصورته مرسل. خالفهم وهب بن جربر وعبد الله بن المبارك من رواية نعيم بن حماد عنه ورواية عن حجاج بن نصير إذ قالوا: عن يحيى عن أبى سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه. وعلى أي هذا الاختلاف يصدق عليه عين الاضطراب. * تنبيه: وقع في الطبراني "زهير بن محمد بن عمرو" صوابه "زهير عن محمد بن عمرو" ووقع عند أبى نعيم "يحيى بن أبى سلمة" صوابه "عن أبى سلمة" ووقع في التاريخ للبخاري "عن يحيى نا أبو أسامة نا يعيش" صوابه "أبو سلمة" وأما الأخطاء الكائنة في إكرام الضيف للحربى فما أكثرها. 3756/ 19 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 31. قوله: باب (25) ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته قال: وفى الباب عن قيس بن سعد بن عبادة 3757/ 20 - وحديثه: سقط في نسخة الشارح وهى أوثق مما في يدى علمًا بأن حديثه رواه أحمد 3/ 422

قوله: باب (27) ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة

و 6/ 6 و 7 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 133 والطبراني في الكبير 4/ 25 وابن أبى شيبة 6/ 107. قوله: باب (27) ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة قال: وفى الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر 3758/ 21 - أما حديث ابن عباس: فرواه البخاري 3/ 619 والنسائي 5/ 212: من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة استقبلته أغيلمة بنى عبد المطلب فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه" والسياق للبخاري. 3759/ 22 - وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه عنه مورق العجلى وابن أبى مليكة وخالد بن سارة. * أما رواية مورق عنه: ففي مسلم 4/ 1885 وأبى داود 3/ 59 والنسائي في الكبرى 2/ 477 وابن ماجه 2/ 1240 وأحمد 1/ 203 وأبى يعلى 6/ 186 و 187 ومسدد كما في المطالب العالية 3/ 160 والدارمي 2/ 196 و 197 وابن أبى شيبة 6/ 222 وتمام 1/ 271 والبغوى في الصحابة 3/ 505 وابن مندة في معرفة أرداف النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 28: من طريق عاصم الأحول عن مورق العجلى عن عبد الله بن جعفر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر تُلقى بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بى إليه فحملنى بين يديه ثم جىء بأحد بنى فاطمة فأردفه خلفه. قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة" والسياق لمسلم. وقد اختلف في وصله وإرساله على مورق فوصله عنه من سبق خالفه داود بن أبى هند إذ قال: عنه عن مولى بنى هاشم فرفعه كما عند مسدد وصنيع مسلم بين في اختياره الوصل. * وأما رواية ابن أبي مليكة عنه: ففي البخاري 6/ 191 ومسلم 4/ 1885 والنسائي في الكبرى 2/ 478 وأحمد 1/ 203 والبغوى في الصحابة 3/ 506: من طريق حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير لابن جعفر - رضي الله عنهما -:

قوله: باب (30) ما جاء في النهى عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج

"أتذكر إذ تلقينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأنت وابن عباس قال: نعم فحملنا وتركك" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على حبيب من أي مسند هو فقال عنه يزيد بن زريع وحميد بن الأسود وإسماعيل بن إبراهيم وأبو أسامة ما سبق خالفهم شعبة إذ قال: عنه عن ابن أبى مليكة قال: شهدت ابن الزبير وابن عباس فقال ابن الزبير لابن عباس أتذكر حين استقبلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد جاء من سفر؟ فقال: نعم فحملنى وفلانًا فذكر الحديث فجعله شعبة من مسند ابن عباس. وصنيع البخاري يومئ إلى تقديم رواية الأكثر ومال أبو حاتم كما في العلل 2/ 258 إلى تقديم رواية شعبة. * وأما رواية خالد بن سارة عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 577 وأحمد 1/ 205 والحميدي 1/ 247 والبخاري في التاريخ 7/ 194 والبغوى في الصحابة 3/ 506 والحاكم 1/ 372 و 3/ 567 والبيهقي 4/ 567 وابن مندة في معرفة أسامى أرداف النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 29: من طريق ابن جريج قال: أخبرنى جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه قال: أخبرنى عبد الله بن جعفر قال: كنت أنا وقثم وعبيد الله نلعب فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "احمل هذا" ثم قال: "احمل هذا" فحمل قثم خلفه ولم يستحى من عمه وكان عبيد الله أحب إلى العباس من قثم ومسح رأسه ثلاث مرات وقال: "اللهم أخلف جعفرًا في ولده" قلت: ما فعل قثم؟ قال: "استشهد" قلت: الله ورسوله أعلم بالخيرة قال: "أجل" والسياق للنسائي. وسنده حسن. قوله: باب (30) ما جاء في النهى عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج قال: وفى الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر 3760/ 23 - أما حديث عقبة بن عامر: فرواه البخاري 9/ 330 ومسلم 4/ 1711 والترمذي 3/ 465 والنسائي في الكبرى 4/ 386 والرويانى 1/ 153 وابن أبى شيبة 4/ 460 والطبراني في الكبير 17/ 277 والدارمي 2/ 190: من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والدخول على النساء". فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" والسياق للبخاري.

قوله: باب (31) ما جاء في تحذير فتنة النساء

3761/ 24 - وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه عنه خيثمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن جبير. * أما رواية خيثمة عنه: ففي أبى يعلى كما في المطالب العالية 2/ 175 وأبى الشيخ في أمثال الحديث ص 240: من طريق شريك عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الذى يجلس على فراش المغيبة كمثل الذى ينهشه الأساود يوم القيامة" وشريك ضعيف. * وأما رواية عبد الرحمن عنه: ففي مسلم 4/ 1711 والنسائي في الكبرى 4/ 386 وأحمد 2/ 171 و 186 و 213: من طريق بكر بن سوادة أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرًا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. فدخل أبو بكر الصديق وهى تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم أر إلا خيرًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد برأها من ذلك": ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان" والسياق لمسلم. 3762/ 25 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في كتاب الرضاع برقم 16. قوله: باب (31) ما جاء في تحذير فتنة النساء قال: وفى الباب عن أبى سعيد 3763/ 26 - وحديثه: فرواه عنه أبو نضرة والحسن البصرى. * أما رواية أبى نضرة عنه: ففي مسلم 4/ 2098 والنسائي في الكبرى 5/ 400 وأحمد 3/ 22 والبيهقي 7/ 91: من طريق أبى مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء" والسياق لمسلم.

قوله: باب (33) ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

وتقدم في السير تمام تخريجه رقم الباب 28 مطولًا إلا أنه ثم من طريق ابن جدعان عن أبى نضرة به. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 3/ 84: من طريق ابن عون عن الحسن عن أبى سعيد الخدرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن الدنيا خضرة حلوة ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا وإن لكل غادر لواء وإن أكثر ذاكم غدرًا أمير عامة" فما نسيت رفعه بها صوته وتقدم في السير بسط القول في هذه الرواية برقم 28. قوله: باب (33) ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال: وفى الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبى بكر وابن عباس 3764/ 27 - أما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 25. 3765/ 28 - وأما حديث معقل بن يسار: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 25. 3766/ 29 - وأما حديث أسماء بنت أبى بكر: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 25. 3767/ 30 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في النكاح برقم 28. قوله: باب (34) ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء قال: في الباب عن عائشة 3768/ 31 - وحديثها: رواه أبو داود 4/ 355: من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة قال: قيل لعائشة - رضي الله عنها -: إن امرأة تلبس النعل فقالت: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة من النساء" ولا أعلم فيه سوى عنعنة ابن جريج ورواية ابن أبى مليكة عن عائشة عند الشيخين.

قوله: باب (35) ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة

قوله: باب (35) ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3769/ 32 - وحديثه: تقدم تخريجه في الصلاة برقم 400. قوله: باب (36) ما جاء في طيب الرجال والنساء قال: وفى الباب عن عمران بن حصين 3770/ 33 - وحديثه: تقدم تخريجه في أول باب من اللباس. قوله: باب (37) ما جاء في كراهية رد الطيب قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3771/ 34 - وحديثه: رواه عنه الأعرج وأبو سلمة. * أما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 4/ 1766 وأبى داود 4/ 400 والنسائي 8/ 189 وأحمد 2/ 320 وأبى يعلى 5/ 465 وابن حبان 7/ 284 والبيهقي 3/ 245: من طريق سعيد بن أبى أيوب حدثنى عبيد الله بن أبى جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح". * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي العقيلى 3/ 455 وابن عدى 5/ 21 والطبراني في مكارم الأخلاق ص 378 وابن حبان في الضعفاء 2/ 206: من طريق فضالة بن حصين العطار عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عرضت على أحدكم الحلواء فليصب منها، وإذا عرض عليه الطيب فليصب منه" والسياق للطبراني، والحديث ضعيف جدًّا من أجل فضالة قال

قوله: باب (40) ما جاء أن الفخذ عورة

ابن عدى: "وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر غير فضالة وكان عطارًا فاتهم بهذا الحديث بهذا الإسناد خاصة لينفق العطر". اهـ. قوله: باب (40) ما جاء أن الفخذ عورة قال: وفى الباب عن على ومحمد بن عبد الله بن جحش 3772/ 35 - أما حديث على: فرواه أبو داود 3/ 501 وابن ماجه 1/ 469 والبزار 2/ 274 و 275 وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 1/ 146 وأبو يعلى 1/ 195 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 474 والمشكل 4/ 401 و 402 وابن عدى 7/ 280 والدارقطني 1/ 225 والحاكم 4/ 180 و 181 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 24: من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن ابن جريج عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفخذ عورة" والسياق للطحاوى. وقد تابع يحيى بن سعيد حجاج بن محمد وروح بن عبادة ويزيد أبو خالد البيسرى وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد واختلفوا في صيغة الأداء عن ابن جريج فقال عنه القطان وابن أبى رواد ما سبق خالفه حجاج بن محمد كما عند أبى داود فقال عنه أخبرت عن حبيب فأبان صيغة عن ومعناها. خالفهما أبو خالد كما عند أبى يعلى وزوائد أحمد إذ فيهما عن ابن جريج قوله حدثنا حبيب به واختلف الرواة عن روح فمنهم من ذكر من طريقه تصريح ابن جريج ومنهم من نفاه فصرح بالتحديث أحمد بن منصور بن راشد خالفه محمد بن عبد الرحيم وبشر بن آدم ومحمد بن معمر وغيرهم إذ رووه عن روح عن ابن جريج معنعنًا وهؤلاء أثبت من ابن منصور. ولا شك أن أوثق من روى عن ابن جريج حجاج وقد أبان عن ابن جريج عدم سماعه له فروايته أولى ولا تنافى روايته رواية القطان كما لا يخفى وقد أبان أبو حاتم كما في العلل 2/ 271 أن بين ابن جريج وحبيب متروكان هما الحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد الواسطى وبهذا أعل الحديث غيره. 3773/ 36 - وأما حديث محمد بن عبد الله بن جحش: فرواه أحمد 5/ 290 وابن المنذر في الأوسط 5/ 67 والبخاري في التاريخ 1/ 12 و 13 والفسوى في التاريخ 1/ 306 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 475 والمشكل 4/ 403 و 404 والطبراني في الكبير 19/ 245 و 246 والحاكم 4/ 180 والبيهقي 2/ 128:

قوله: باب (44) ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وكلب

من طريق محمد بن جعفر بن أبى كثير أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن أخبرنى أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش عن مولاه محمد أنه قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة" والسياق للفسوى وأبو كثير اختلف في صحبته فإن ثبتت له الصحبة فلا خلاف فيه وإلا فإنى لم أر من وثقه سوى ابن حبان وقد روى عنه جمع ومال الحافظ في التقريب إلى توثيقه وهو على هذا عنده ليس صحابيًّا وقال فيه الحافظ الذهبى "شيخ" وهو على هذا يحتاج إلى متابع والعلاء تقدم القول فيه، أن ما كان خارج الصحيح يحتاج إلى متابع. قوله: باب (44) ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة وكلب قال: وفى الباب عن عائشة وأبى طلحة 3774/ 37 - أما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 18. 3775/ 38 - وأما حديث أبى طلحة: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 18. قوله: باب (46) ما جاء في لبس البياض قال: وفى الباب عن ابن عباس وابن عمر 3776/ 39 - أما حديث ابن عباس: فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء. أما رواية سعيد عنه. ففي أبى داود 4/ 209 والترمذي 3/ 310 و 311 والشمائل ص 38 وابن ماجه 1/ 473 والنسائي 8/ 149 و 150 وأحمد 1/ 231 و 247 و 328 و 363 وابن حبان كما في زوائده ص 348 وابن المقرى في معجمه ص 252 والطبراني في الكبير 12/ 45 و 65 و 66: من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر وينبت الشعر" والسياق لأبى داود.

قوله: باب (47) ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال

وابن خيثم مختلف فيه وهو حسن الحديث. والحديث حسن. * وأما رواية عطاء عنه: ففي ابن عدى 7/ 107 والآجرى ص 393 والبزار كما في زوائده للحافظ 1/ 652: من طريق هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء وإن أحب الزى إلى الله البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم" وهشام عامة أهل العلم كأحمد والرازيان وابن سعد والدارقطني وغيرهم على ضعفه وبعضهم تركه كالنسائي. وقد اختلف في إسناده على هشام فقال عنه عباد بن عباد المهلبى ما سبق خالفه كثير ابن هشام إذ قال: عنه عن حبيب بن الشهيد عن عطاء به والظاهر أن هذا الخلاف كائن من هشام وقد قال: فيه الحافظ في الكتاب السابق "ضعيف متروك". اهـ. 3777/ 40 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في الجنائز برقم 18. قوله: باب (47) ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال قال: وفى الباب عن البراء وأبى جحيفة 3778/ 41 - أما حديث البراء: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 21. 3779/ 42 - وأما حديث أبى جحيفة: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 250. قوله: باب (51) ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال قال: وفى الباب عن عمار وأبى موسى وأنس 3780/ 43 - أما حديث عمار: فرواه عنه يحيى بن يعمر والحسن. * أما رواية يحيى عنه: فرواها أبو داود 4/ 402 وأحمد 4/ 320 والبزار 4/ 238 وأبو يعلى 2/ 272 وتمام 1/ 310:

من طريق عطاء الخراسانى عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلى ليلًا وقد تشققت يداى فخلقونى بزعفران فغدوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه فلم يرد على ولم يرحب بى وقال: "اذهب فاغسل هذا عنك" فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقى على منه ردع فسلمت فلم يرد على ولم يرحب بى وقال: "اذهب فاغسل هذا عنك" فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد على ورحب بى وقال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة لكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب" قال: "ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه عمر بن عطاء بن أبى الخوار إذ قال: عنه عن رجل عن عمار. والمعلوم أن ابن يعمر لا سماع له من عمار كما قال: ابن أبى عاصم ففي رواية الخراسانى انقطاع وفى رواية عمر بن عطاء إبهام فالحديث ضعيف لذلك. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أبى داود 4/ 404: من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبى الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ" والحسن لا سماع له من عمار. 3781/ 45 - وأما حديث أبى موسى: فرواه أبو داود 4/ 403 وأحمد 4/ 403 وأبو يعلى 6/ 397 و 398 والبخاري في التاريخ 3/ 353: من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن جديه قالا: سمعنا أبا موسى يقول: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق" والسياق لأبى داود وجداه جاء ذكرهما في سند البزار زيد وزياد إلا أنهما مجهولان وأبو جعفر ضعيف. 3782/ 46 - وأما حديث أنس: فرواه عنه سلم العلوى وعاصم.

قوله: باب (52) ما جاء في كراهية الحرير والديباج

* أما رواية سلم عنه: ففي أبى داود 3/ 133 و 154 و 160 والنسائي في اليوم والليلة ص 244 و 245 والبخاري في الأدب المفرد ص 156 والترمذي في الشمائل ص 184 وأحمد 3/ 154 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 166: من طريق حماد بن زيد حدثنا سلم العلوى عن أنس بن مالك أن رجلًا دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر صفرة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قلما يواجه رجلًا في وجهه بشىء يكرهه فلما خرج قال: "لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه" والسياق لأبى داود، وسلم هو ابن قيس ضعيف. * وأما رواية عاصم عنه: ففي البزار 3/ 376 كما في زوائده والعقيلى في الضعفاء 2/ 109: من طريق إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم يبايعونه وفيهم رجل في يده أثر خلوق فلم يزل يبايعهم ويؤخره ثم قال: "إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه" وقد تفرد به إسماعيل حسب ما قاله البزار وأعله العقيلى بأنه قد روى عن عاصم عن أبى عثمان قوله. وإسماعيل مختلف فيه وأقل ما حمل عليه أن حديثه في مرتبة الحسن. وذكر العقيلى الحديث في ترجمة سعيد بن سليمان بناءً على أن الحديث غمز به وفيه نظر. قوله: باب (52) ما جاء في كراهية الحرير والديباج قال: وفى الباب عن على وحذيفة وأنس 3783/ 47 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في أول باب من اللباس. 3784/ 48 - وأما حديث حذيفة: فتقدم في أول باب من اللباس. 3785/ 49 - وأما حديث أنس: فتقدم في أول باب من اللباس.

قوله: باب (54) ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

قوله: باب (54) ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده قال: وفى الباب عن أبى الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود 3786/ 50 - أما حديث أبى الأحوص عن أبيه: فرواه أبو داود 4/ 333 والترمذي 4/ 364 والنسائي 7/ 11 وابن ماجه 1/ 681 وأحمد 3/ 473 و 474 و 4/ 136 و 137 والطيالسى ص 184 والحميدي 2/ 390 و 391 وهناد في الزهد 2/ 513 والحربى في غريبه 1/ 28 وإكرام الضيف ص 36 و 37 وابن سعد في الطبقات 6/ 28 والطحاوى في المشكل 8/ 37 و 38 وابن حبان 7/ 390 والطبراني في الكبير 19/ 276 فما بعد والأوسط 2/ 197 و 4/ 75 و 76 و 7/ 275 والحاكم 4/ 181 والبيهقي 10/ 10 وابن عدى 7/ 197 و 225: من طريق عمرو بن عمرو أبى الزعراء وأبى إسحاق وغيرهما وهذا لفظ عمرو عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك الجشمى عن أبيه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد في البصر وصوبه ثم قال: "أربُّ إبل أنت أو ربُّ غنم؟ " وكان يعرف رب الإبل من رب الغنم بهيئته فقلت: من كل قد آتانى الله فأكثر فقال: "ألست تنتجها وافية أعينها وآذانها فتجدع هذه وتقول صرم وتهن هذه فتقول بحيرة وساعد الله أشد وموساه أحد لو شاء أن يأتيك بها صرماء فعل". قلت: يا رسول الله ما بعثت به؟ قال: "أتتنى رسالة ربى فضقت بها ذرعًا، وخفت أن يكذبنى قومى فقيل لتفعلن أو لنفعلن كذا وكذا" قلت: يا رسول الله يأتينى ابن عمى فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال: "كفر عن يمينك" قال: ثم قال: "أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما لا يخونك ولا يكتمك حديثًا ولا يكذبك والآخر يكذبك ويكتمك ويخونك أيهما أحب إليك؟ " قلت: الذى لا يكذبنى ولا يخوننى ولا يكتمنى قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فكذلك أنتم عند ربكم" والسياق للحميدى. ووقع في رواية أبى إسحاق "ألك مال؟ " قال: نعم من كل المال قد أعطانى الله من الإبل والغنم قال: "فلير عليك" وقد صرح أبو إسحاق بالسماع فالسند صحيح. وقد اختلف فيه على أبى الأحوص فقال عنه من سبق وتابعهما عبد الملك بن عمير ما تقدم خالفهم إبراهيم الهجرى إذ قال: عنه عن ابن مسعود وروايته هذه منكرة إذ هو ضعيف خالف الثقات. 3787/ 51 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه أبو رجاء والحسن.

قوله: باب (57) أن المستشار مؤتمن

* أما رواية أبى رجاء عنه: فرواه أحمد 4/ 438 وابن سعد في الطبقات 4/ 291 و 7/ 70 والطحاوى في المشكل 8/ 37 والطبراني في الكبير 18/ 135 والبيهقي 3/ 271: من طريق شعبة عن فضيل بن فضالة عن أبى رجاء العطاردى قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خزٍ لم أره عليه قبل ولا بعد فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه" والسياق للطحاوى وسنده صحيح فضيل فمن فوقه ثقات. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني 18/ 181: من طريق يزيد بن هارون أنا زياد الجصاص ثنا الحسن ثنا عمران بن حصين وعليه مطرف خز أخضر كساه زياد قال: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه" والحسن لا سماع له من عمران ولا عبرة بما ورد هنا من الصيغة المنافية لما أثبته الأئمة. 3788/ 52 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطحاوى في المشكل 8/ 39: من طريق إبراهيم الهجرى قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا آتاك الله خيرًا أو مالًا فلير عليك" وإبراهيم ضعيف. وقد اختلف فيه على أبى الأحوص تقدم ذكره في حديث مالك بن نضلة من هذا الباب. قوله: باب (57) أن المستشار مؤتمن قال: وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة وابن عمر 3789/ 53 - أما حديث ابن مسعود: فرواه ابن عدى 4/ 20: من طريق شريك عن الأعمش عن أبى عمرو الشيبانى عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المستشار مؤتمن" والحديث ضعيف وقد اضطرب في إسناده شريك فمرة يجعل الحديث من مسند ابن مسعود ومرة من مسند أبى مسعود. وله اضطراب آخر

قوله: باب (58) ما جاء في الشؤم

يتعلق بالمتن انظر علل ابن أبى حاتم 2/ 274 و 322. 3790/ 54 - وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه في آخر باب من الجهاد. 3791/ 55 - وأما حديث ابن عمر: ففي ابن عدى 2/ 46: من طريق بكار بن عبد الله السيرينى ثنا العمرى عن نافع عن ابن عمر قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المستشار مؤتمن" والعمرى متروك وقد تفرد به كما قاله ابن عدى وبكار تكلم فيه. قوله: باب (58) ما جاء في الشؤم قال: وفى الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس 3792/ 56 - أما حديث سهل بن سعد: فرواه البخاري 6/ 60 ومسلم 4/ 1748 وابن ماجه 1/ 642 وأحمد 5/ 333 و 338 والطحاوى في المشكل 2/ 251 وشرح المعانى 4/ 314 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 22 و 25 وابن وهب في جامعه 2/ 737 والطبراني في الكبير 6/ 132: من طريق مالك وغيره عن أبى حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن" والسياق للبخاري. 3793/ 57 - وأما حديث عائشة: فرواه أحمد 6/ 85 والطبراني في الأوسط 4/ 334 وأبو نعيم في الحلية 6/ 103: من طريق أبى بكر بن أبى مريم الغسانى عن حبيب بن عبيد عن عائشة قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشؤم سوء الخلق" والسياق للطبراني وذكر أبو نعيم تفرد أبى بكر. وهو متروك. 3794/ 58 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عبيد الله بن أبى بكر وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. * أما رواية عبيد الله عنه: ففي تهذيب ابن جرير مسند على ص 22 والطحاوى في المشكل 6/ 98 وشرح

قوله: باب (59) ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث

المعانى 4/ 314 وابن حبان 7/ 642: من طريق عتبة بن حميد قال: حدثنى عبيد الله بن أبى بكر أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طيرة والطيرة على من تطير وإن تك في شيءٍ ففي الدار والمرأة والفرس" والسياق لابن جرير. وعتبة ضعفه أحمد وقال أبو حاتم صالح الحديث ووثقه ابن حبان وقال الحافظ صدوق له أوهام. وحديثه حسن على قول أبى حاتم. * وأما رواية إسحاق عنه: ففي أبى داود 4/ 238 و 239 والبخاري في الأدب المفرد ص 316: من طريق بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال: رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذروها ذميمة" وسنده ظاهره الصحة إلا أن البخاري أشار إلى ضعفه بقول: "قال أبو عبد الله: في إسناده نظر". اهـ. قوله: باب (59) ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث قال: وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وابن عباس 3795/ 59 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار وأبو صالح والمقبرى والقاسم بن محمد. * أما رواية نافع عنه: ففي البخاري 11/ 81 ومسلم 4/ 1717 وأحمد 2/ 45 و 121 و 123 و 126 و 146 والحميدي 2/ 287 وأبى يعلى 5/ 318 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 26 و 27 وابن أبى شيبة 6/ 117 وعلى بن الجعد ص 183 والطحاوى 5/ 36 والطبراني في الأوسط 2/ 143 و 334: من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الله بن دينار عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1241 وأحمد 2/ 9 و 60 و 62 و 73 و 79 والحميدي 2/ 287 والطحاوى في المشكل 5/ 39 وابن عدى 4/ 486 وابن جميع ص 76 وأبى بكر الشافعى

في الغيلانيات ص 158 وابن حبان 1/ 394 وابن عبد البر في التمهيد 17/ 120: من طريق مالك وغيره عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التى بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر غيرى وغير الرجل الذى يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلًا آخر حتى كنا أربعة فقال لى وللرجل الذى دعا: سترخيا فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يتناجى اثنان دون واحد" والسياق للطحاوى وهو على شرطهما. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي أبى داود 5/ 179 وأحمد 2/ 18 و 43 و 141 والطحاوى في المشكل 5/ 38 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1105 والبخاري في الأدب المفرد ص 400 وابن حبان 1/ 395 وابن أبى شيبة 6/ 118: من طريق الأعمش عن أبى صالح عن ابن عمر قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه" قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه شعبة والقطان وشعبة وحفص بن غياث وإسحاق بن يوسف الأزرق ما سبق خالفهم على بن هاشم بن البريد إذ قال: عنه عن أبى صاعد عن ابن عمر. وقد صوب أبو حاتم الوجه الأول وحكم على على بالخطأ وانظر العلل 2/ 311. وقال الثورى وأبو معاوية عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله وهذان الوجهان ثابتان أعنى الأول والثالث وقال أبو معاوية مرة عن الأعمش عن أبى صالح عن ابن عمر قوله ولا يؤثر هذا. * وأما رواية المقبرى عنه: ففي أحمد 2/ 114 و 138 وابن عدى 4/ 143 وابن أبى شيبة 6/ 118: من طريق العمرى عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن ابن عمر قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث" والعمرى متروك. وقد اختلف في سنده على سعيد فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه أخوه عبيد الله فوقفه وهو الصواب. * وأما رواية القاسم عنه: ففي الحميدي 2/ 287 والطبراني 12/ 277 وابن المبارك في مسنده ص 162:

قوله: باب (60) ما جاء في العدة

من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئًا وقد قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث" والسياق للحميدى. وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه ابن عيينة ما سبق خالفه ابن المبارك إذ قال: عنه عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلًا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع ابن عمر فذكره والنفس تميل إلى سياق ابن المبارك لإتقانه ولمجيئه بإسناد غريب غير جارٍ على الألسنة. وعلى أي السند ضعيف لجهالة الواسطة بين محمد ووالده. 3796/ 60 - وأما حديث أبى هريرة: ففي العلل للدارقطني 10/ 127: من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما". وقد اختلف فيه من أي مسند هو تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر من ذا الباب وقد حكم الدارقطني على على بالوهم. 3797/ 61 - وأما حديث ابن عباس: فرواه أبو يعلى 3/ 45 والبخاري في التاريخ 2/ 304 و 305 وابن أبى حاتم في العلل 2/ 335 والطبراني في الأوسط 2/ 281 و 5/ 174: من طريق ابن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن الحسن بن حبيب أو كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذى المؤمن والله يكره أذى المؤمن" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن المبارك فوصله عنه أبو الربيع الزهرآنى خالفه غيره إذ أرسله. وصوب أبو زرعة كونه الحسن بن كثير. والحسن لم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث لا يصح من مسند ابن عباس لهاتين العلتين. قوله: باب (60) ما جاء في العدة قال: وفى الباب عن جابر 3798/ 62 - وحديثه: رواه عنه ابن المنكدر ومحمد بن على وأبو الزبير.

* أما رواية ابن المنكدر ومحمد بن على عنه: ففي البخاري 8/ 95 ومسلم 4/ 1806 و 1807 وأحمد 3/ 307 و 308 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 64 و 64 والطحاوى في المشكل 1/ 326 و 327 والحميدي 2/ 517: من طريق ابن عيينة سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم على أبى بكر أمر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنى. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا. قال: فأعطانى. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطنى ثم أتيته فلم يعطنى ثم أتيته الثالثة فلم يعطنى. فقلت له: قد أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى. فإما أن تعطينى وإما أن تبخل عنى قال: أقلت تبخل عنى؟ وأى داءٍ أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثًا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك" وعن عمرو عن محمد بن على سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته فقال لى أبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها خمسمائة فقال: خذ مثلها مرتين" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى الزبير: ففي أحمد 3/ 310: من طريق حجاج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصارى - رضي الله عنهما - أنه قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي "يا جابر لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم حثيت لك" قال: فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينجز لى تلك العدة فأتيت أبا بكر - رضي الله عنه - فحدثته فقال أبو بكر ونحن لو قد جاءنا شيء لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك قال: فأتاه مال فحثى لى حثية ثم حثية ثم قال: ليس عليك فيها صدقة حتى يحول الحول قال: فوزنتها فكانت ألفًا وخمسمائة" وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف إلا أنه في المتابعات يغتفر وهو هنا كذلك وكذلك عنعنة أبى الزبير. * تنبيه: سقط الحديث من النسخة التى بين يدى وأثبت في نسخته الشارح.

قوله: باب (61) ما جاء في فداك أبى وأمى

قوله: باب (61) ما جاء في فداك أبى وأمى قال: وفى الباب عن الزبير وجابر 3799/ 63 - أما حديث الزبير: فرواه البخاري 7/ 80 ومسلم 4/ 1879 و 1880 والترمذي 5/ 646 والنسائي في الكبرى 5/ 61 وفى اليوم والليلة ص 229 وابن ماجه 1/ 45 وأحمد 1/ 164 و 166 والبزار 3/ 180 وأبو يعلى 1/ 322 وابن سعد 3/ 105 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 610 و 611 وفى الجهاد 2/ 447 و 451 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 109 و 110 وابن أبى شيبة 7/ 50 و 8/ 501 والبغوى في الصحابة 2/ 426 و 427 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 110: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبى سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بنى قرظة مرتين أو ثلاثًا. فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف قال: أو هل رأيتنى يا ابنى؟ قلت: نعم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من يأتى بنى قريظة فيأتينى بخبرهم؟ " فانطلقت فلما رجعت جمع لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبويه فقال: "فداك أبى وأمى". وقد اختلف فيه على هشام فقال عنه ابن المبارك وعلى بن مسهر والحمادان ما سبق خالفهم المنذر بن عبد الله إذ قال: عنه عن عبد الله بن الزبير رفعه فجعله من مسند ولد الزبير واختلفت الروايات على عبدة بن سليمان وأبى معاوية. أما الخلاف فيه على عبدة، فقال عنه عثمان بن أبى شيبة وهناد بن السرى مثل رواية ابن المبارك وغيره خالفهما إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن آدم إذ قالا عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير وقد صوب الدارقطني عنه هذين الوجهين كما في العلل 4/ 231 و 232. وأما الخلاف فيه على أبى معاوية، فقال عنه أبو كريب مثل رواية ابن المبارك وقرنائه خالفه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو خيثمة إذ قالا عنه كما قاله إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن آدم عن عبدة خالف جميع من تقدم في هشام عبد الرحيم بن سليمان إذ قال: عنه عن أبيه مرسلًا وأولى هذه الوجوه بالتقديم الوجه الأول وذلك اختيار الشيخين. 3800/ 64 - وأما حديث جابر: فرواه البخاري 7/ 79 و 80 ومسلم 4/ 1879 والترمذي 5/ 646 والنسائي في الكبرى

قوله: باب (62) ما جاء في يا بنى

5/ 61 وابن ماجه 1/ 45 والطبراني في الكبير 1/ 790 وأحمد 3/ 314 و 365 والبغوى في الصحابة 2/ 430: من طريق عبد العزيز هو ابن أبى سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لكل نبى حوارى وإن حوارى الزبير بن العوام" والسياق للبخاري. قوله: باب (62) ما جاء في يا بنى قال: وفى الباب عن المغيرة وعمر بن أبى سلمة 3801/ 65 - أما حديث المغيرة: فرواه البخاري 13/ 89 ومسلم 4/ 2257 و 2258 وابن ماجه 2/ 1354 وأحمد 4/ 248 و 252 وابن أبى شيبة 6/ 245 والطبراني في الكبير 20/ 400 و 401: من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد عن الدجال أكثر مما سألته فقال: "أي بنى وما يصيبك منه" والسياق لابن أبى شيبة وقد خرجه البخاري مطولًا إلا أنه خال عن شاهد الباب. 3802/ 66 - وأما حديث عمر بن أبى سلمة: فتقدم تخريجه في الأطعمة برقم 9. قوله: باب (66) ما جاء في تغيير الأسماء قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعد ومسلم وأسامة بن أخدرى وشريح بن هانئ عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه 3803/ 67 - أما حديث عبد الرحمن بن عوف: فرواه البزار 3/ 220 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 174 والبغوى في الصحابة 4/ 405 وأبو نعيم في المعرفه 1/ 117 والطبراني في الكبير 1/ 126 والحاكم 3/ 306: من طريق يعقوب بن محمد الزهرى قال: نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال: "كان اسمى عبد عمرو فسمانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن" والسياق للبزار. ويعقوب ضعيف وقد خلط في اسم شيخه فمرة يقول فيه ما سبق ومرة يقول إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف.

3804/ 68 - وأما حديث عبد الله بن سلام: فرواه ابن ماجه 2/ 1230 وأحمد 5/ 451 وابن أبى شيبة 6/ 158 والطبراني في الكبير الجزء المفقود منه ص 122 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 109 والبغوى في الصحابة 4/ 102 والحاكم 3/ 414 وتمام 2/ 239: من طريق عبد الملك بن عمير حدثنى بن أخى عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال: "قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس اسمى عبد الله بن سلام فسمانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن سلام" والحديث ضعيف للإبهام. 3805/ 69 - وأما حديث عبد الله بن مطيع: فتقدم تخريجه في السير برقم 45. 3806/ 70 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وسعد بن هشام. * أما رواية عروة عنها: ففي الترمذي في الجامع 5/ 135 والعلل الكبير له ص 345 وابن أبى شيبة 6/ 158 وابن عدى 5/ 45: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن". وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه عمر بن على إلا أن الروايات عنه لم تتحد فروى عنه أبو بكر بن نافع، الوصل والإرسال خالف ابن نافع أحمد بن المقدام إذ قال: عنه عن هشام عن أبيه عن أبى هريرة. خالف عمر بن على وكيع كما عند ابن أبى شيبة إذ أرسله وهو الصواب كما قاله البخاري وانظر علل المصنف. ولعروة عنها سياق آخر. في أبى يعلى 4/ 311 والحربى في غريبه 3/ 994 والسرقسطى في غريبه 1/ 255 والطبراني في الأوسط 1/ 202 و 8/ 75 والصغير 1/ 126 والطحاوى في المشكل 5/ 104 وابن حبان 7/ 529 وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 252: من طريق عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بأرض تسمى غدرة فسماها خضرة" والسياق لابن حبان وسنده صحيح.

* وأما رواية سعد بن هشام عنها: ففي أحمد 6/ 75 والبخاري في الأدب المفرد ص 287 وابن حبان 7/ 529 وأبى الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 253: من طريق عمران القطان عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له: شهاب. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنت هشام" والسياق لأبى الشيخ. وإسناده حسن. 3807/ 71 - وأما حديث الحكم بن سعيد: فرواه البخاري في التاريخ 2/ 330 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 389 وابن قانع في الصحابة 1/ 206 و 207 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 714 و 715 والطبراني في الكبير 3/ 240 و 241: من طريق عمر بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشى حدثنى جدى سعيد بن عمرو عن الحكم بن سعيد بن العاص أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اسمك؟ " قال: الحكم. قال: "أنت عبد الله" قال: إنا عبد الله يا رسول الله" وعمرو هو الأشدق وقصته مع ابن الزبير حين غزا الكعبة في الصحيحين وقد توقف في شأنه الحافظ فلم يشر إلى توثيقه أو ضعفه وقد ذكر البرقانى كما في أسئلته للدارقطني أن الدارقطني وثقه والراوى عن عمرو بن سعيد عبيد بن عبد الرحمن تكلم فيه البخاري ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه محمد بن بحر الهجيمى إلا أن محمدًا قال فيه العقيلى منكر الحديث كثير الوهم. وقال فيه ابن أبى عاصم "كان خيارًا". اهـ. وعلى أي الحديث حسن ورواه أبو أمية بن يعلى الطائفى حدثنى جدى عن عمه الحكم بن سعيد فذكره. إلا أن أبا أمية بن يعلى قال: فيه الهيثمى متروك. 3808/ 72 - وأما حديث مسلم: فرواه البخاري في الأدب المفرد ص 287 والتاريخ 7/ 252 وابن سعد في الطبقات 5/ 462 والبزار كما في زوائده 2/ 415 وأبو يعلى 6/ 211 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 85 والطبراني في الكبير 19/ 433 والرويانى 2/ 472 والبغوى في الصحابة 4/ 309 وابن قانع 3/ 83 وأبو نعيم 5/ 1485: من طريق عبد الله بن الحارث بن أبزى قال: حدثنى أبى عن أبيها "أنه شهد مغانم

حنين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واسمه غراب فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمًا" والسياق لأبى يعلى. وجدة ابن أبزى رائطة مجهولة. 3809/ 73 - وأما حديث أسامة بن أخدرى: فرواه أبو داود 5/ 239 والرويانى 2/ 469 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 427 وابن قانع في الصحابة 1/ 12 و 13 وأبو نعيم في الصحابة 1/ 229 وابن سعد في الطبقات 7/ 78 والطبراني في الكبير 1/ 196 و 298: من طريق بشر بن المفضل قال: حدثنى بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدرى أن رجلًا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اسمك؟ " قال: أنا أصرم قال: "بل أنت زرعة" والسياق لأبى داود. وقد اختلف فيه على بشر فقال عنه عمرو بن على ومحمد بن بحر الهجيمى ومحمد ابن موسى الحرشى وأبو كامل الجحدرى ما تقدم خالفهم معلى بن أسد العمى إذ قال: عنه عن بشير عن أسامة عن أصرم. فجعله من مسند أصرم ورواية الجماعة أولى من روايته. وبشير قال: فيه ابن معين لا بأس به فالسند حسن. 3810/ 74 - وأما حديث شريح بن هانئ عن أبيه: فتقدم تخريجه في الأطعمة برقم 45. 3811/ 75 - وأما حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه: فرواه البزار كما في زوائده 2/ 414 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 425 والبغوى في معجمه 4/ 457 و 458 وابن قانع 2/ 161 و 162 وابن أبى شيبة 6/ 158 وابن سعد 6/ 287 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 87 وابن حبان 7/ 531 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1830 و 1831: من طريق إسماعيل السدى وأبى إسحاق وعبادة بن مرة والعلاء بن المسيب وهذا لفظ إسماعيل عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: دخلت أنا وأبى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لأبى "هذا ابنك؟ " قال: نعم قال: "ما اسمه؟ " قال: الحباب قال: "الحباب شيطان ولكن هو عبد الرحمن" وقال: "ماذا لك من المال؟ " فقلت: إن لى أنواعًا من المال أتصدق منه وأعتق فيه وأحمل منه ولكنى أنفقه فيذهب ثم أفيد قال: "أما علمت أن ملكًا ينادى اللهم اجعل لمال منفق خلفًا واجعل لمال ممسك تلفًا" والسياق لأبى نعيم. وقد اختلف فيه من أي مسند هو على خيثمة فجعله عنه العلاء بن المسيب من مسند

قوله: باب (67) ما جاء في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -

خيثمة. خالفه عباد بن مرة وإسماعيل السدى والسرى بن إسماعيل إذ جعلوه من مسند أبيه واختلف فيه على أبى إسحاق فقال عنه الثورى ويونس بن أبى إسحاق كالوجه الأول وقال الجراح بن مليح كالوجه الثانى. ومن جعله من مسند خيثمة فهو أولى بالتقديم إذ العلاء ثقة ثبت وإسماعيل الذى جعله من مسند أبيه لا يصح السند إليه إذ هو من طريق سويد بن عبد العزيز المتروك والسرى متروك وعباد لا يقاوم العلاء ورواية العلاء توافق الرواية الراجحة عن أبى إسحاق إذ والد وكيع يحتاج إلى متابع وإذا ثبت كون الحديث من مسند خيثمة فإنى لم أر من ذكر خيثمة في الصحابة بل هو تابعى من الثالثة كما قاله الحافظ فالحديث مرسل ولست أدرى ما وجه إخراج حديثه من مسنده عند ابن حبان مع كونه لم يثبت له الصحبة في الثقات وانظر ثقاته 6/ 213. قوله: باب (67) ما جاء في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن حذيفة 3812/ 76 - وحديثه: أسقطه الشارح وذلك أولى. قوله: باب (68) ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنيته قال: وفى الباب عن جابر 3813/ 77 - وحديثه: رواه عنه سالم بن أبى الجعد وابن المنكدر وأبو الزبير وأبو سفيان وعبدة عمن سمع جابرًّا. * أما رواية سالم عنه: ففي البخاري 6/ 217 ومسلم 3/ 1682 و 1683 وأحمد 3/ 298 و 301 و 303 وابن أبى شيبة 6/ 62 والحميدي 2/ 517 و 313 و 369 و 370 و 385 وابن سعد في الطبقات 1/ 107 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 94 والدولابى في الكنى 1/ 9 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1012 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 394 و 395 فما بعد. من طريق سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدًا قال: شعبة في حديث منصور: إن الأنصارى قال: حملته على عنقى فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - وفى حديث

سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدًا قال: "سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى فإنى إنما جعلت قاسمًا أقسم بينكم". وقال حصين: "بعثت قاسمًا أقسم بينكم". وقال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالمًا عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تسموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة ما سبق خالفه سعيد بن أبى عروبة إذ قال: عنه عن سليمان اليشكرى عن جابر وقد مال مخرج كتاب ابن جرير إلى صحة رواية سعيد ولم يصب في ذلك فالمعلوم أن لا سماع لقتادة من سليمان إذ سليمان توفى في حياة جابر وقد مال أبو حاتم في العلل 2/ 235 إلى تقديم سعيد لكونه أحفظ. إلا أنه في هذا الحديث لا يصدق عليه هذا لأن شعبة قد توبع متابعة قاصرة إذ الأعمش ومنصور وحصين بن عبد الرحمن قد رووه عن سالم كذلك وهذا اختيار الشيخين إذ قدما رواية شعبة والله الموفق. * وأما رواية ابن المنكدر عنه: ففي البخاري 10/ 570 ومسلم 3/ 1684 وأحمد 3/ 307 وابن أبى شيبة 6/ 162 والدولابى في الكنى 1/ 10: من طريق ابن عيينة: حدثنا ابن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "سم ابنك عبد الرحمن" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبى الزبير عنه: ففي أبى داود 5/ 249 والترمذي 5/ 136 وأحمد 3/ 313 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 97 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 387 والدولابى في الكنى 1/ 10: من طريق هشام الدستوائى عن أبى الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تسمى باسمى فلا يتكنى بكنيتى ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى" ولم أر تصريحًا لأبى الزبير ويغتفر ذلك بالروايتين السابقتين. * وأما رواية أبى سفيان عنه: ففي الأدب المفرد للبخاري ص 333 وابن ماجه 2/ 1230 وعبد بن حميد ص 314 وأحمد 3/ 313 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص 397 وابن أبى شيبة 6/ 162:

قوله: باب (69) ما جاء إن من الشعر حكمة

من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدًا فقالوا: لا نسميك باسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نستأمره فأتوه فوجدوه قد سقط من فرس على خشبة وقد انفركت قدمه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى" قال: "وذكرتم الساعة؟ " قالوا: قد كان ذلك في الطريق فقال: "ما من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة" والسياق لعبد بن حميد وتقدم مرارًا ما قيل في هذه السلسلة وقد خرجها مسلم. * وأما رواية عبد ة عمن سمع جابرًا: ففي تهذيب ابن جرير المفقود منه ص 389: من طريق الأوزاعى قال: حدثنى عبدة بن أبى لبابة قال: حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمعا عليه: محمد وأبو القاسم" والسند ضعيف للإبهام. قوله: باب (69) ما جاء إن من الشعر حكمة قال: وفى الباب عن أبى بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده 3814/ 78 - وأما أبى بن كعب: فرواه البخاري في صحيحه 10/ 537 والتاريخ 5/ 253 وأبو داود 5/ 276 و 277 وابن ماجه 2/ 1235 وأحمد 5/ 125 و 126 وابن جريج في جزئه ص 62 وابن أبى شيبة 6/ 171 والشاشى 3/ 384 و 385 والدارمي 2/ 207 والطيالسى ص 76 والحربى في غريب الحديث 1/ 142 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 427 و 428 وأبو محمد الفاكهى في الفوائد ص 475 وعبد الرزاق في الأمالى ص 76 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 263 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 297 وتمام 1/ 188: من طريق الزهرى قال: أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبى بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من الشعر حكمة" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه إبراهيم بن سعد ويونس وشعيب وبن أخى الزهرى وزياد بن سعد. وعبد الرحمن بن عبد العزيز وإسماعيل بن أمية كما تقدم خالفهم

الوليد بن محمد الموقرى إذ رواه عن الزهرى بإسقاط مروان وهو متروك واختلف فيه على معمر فقيل عنه عن الزهرى عن عروة عن مروان عن عبد الرحمن. وقيل عنه كما في الرواية الأولى كما أنه قد اختلف فيه على شعيب فقيل عنه ما سبق وقيل عنه كذلك بإسقاط أبى مرسلًا وهذا الوجه روى أيضًا عن يونس. وأولى هذه الوجوه بالتقديم الأول وهو اختيار البخاري. * تنبيه: روى عن إبراهيم بن سعد أنه قال: عبد الله بن الأسود بدل عبد الرحمن وذكر ابن أبى عاصم أنه لا يعلم من تابعه على هذه التسمية. والظاهر أن هذا ليس منه بل ممن بعده، دليل ذلك أنه روى عنه أنه قال: مثل قول الآخرين. 3815/ 79 - وأما حديث ابن عباس: فرواه عنه عكرمة وأبو يزيد المديني. * أما رواية عكرمة عنه: ففي أبى داود 5/ 277 والترمذي 5/ 138 وابن ماجه 2/ 1236 وأحمد 1/ 303 و 327 و 332 وأبى يعلى 3/ 8 و 9 و 93 والطيالسى ص 348 وابن أبى شيبة 6/ 171 و 172 والبزار كما في زوائده 1/ 193 والطبراني في الكبير 11/ 288 وابن حبان 7/ 514 و 515 وأبى الشيخ في الأمثال ص 26 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 355 والبيهقي في الدلائل 5/ 317 وتمام 1/ 293 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 199: من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من البيان سحرًا وإن من الشعر حكمًا" وسنده حسن وسماك يضطرب فيما يرويه عن عكرمة إلا إذا كان الراوى عنه ممن يميز ذلك كالثورى وشعبة وإسرائيل وهذا الحديث قد وقع من رواية بعضهم عنه كإسرائيل وشعبة. * وأما رواية أبى يزيد عنه: ففي ابن عدى 3/ 306 والطبراني في الكبير 12/ 200: من طريق سلام أبى المنذر عن مطر الوراق عن أبى يزيد المديني عن ابن عباس قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمًا وإن من البيان سحرًا" وسلام ضعيف وشيخه فيه كلام، وأبو يزيد يحتاج إلى متابع وما قبله يقويه. 3816/ 80 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وأبو سلمة وشريح بن هانئ.

* أما رواية عروة عنها: ففي البزار كما في زوائده للهيثمى 3/ 3 والطبراني في الأوسط 9/ 25 وابن عدى 1/ 241 و 4/ 155 و 6/ 173 و 5/ 333 و 2/ 335 و 7/ 252 وابن حبان في الثقات 8/ 53 و 9/ 17 و 222 وأبى محمد الفاكهى في الفوائد ص 226 والدارقطني في الأفراد 5/ 483 ص 508 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 296 وابن أبى شيبة 6/ 172 وتمام 1/ 76 و 227 و 228 و 229 وابن جميع الصيداوى في معجمه ص 294 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 300 والخطيب في التاريخ 4/ 254 و 14/ 49: من طريق هشام بن عروة والزهرى وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن عروة عن عائشة وهذا لفظ هشام قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمًا وإن من البيان سحرًا". وأصدق بيت قالته العرب ... ألا كل شيء ما خلا الله باطل والسياق لابن جميع. وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام. فوصله عنه سعد بن عمارة البجلى ومروان بن جناح وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى وأبو معشر ومحمد بن عيسى بن سميع وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان والثورى وشعبة والمسيب بن شريك ومحمد بن فضيل وزهير بن عيسى بن يونس وخالد بن إسماعيل ويعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ومسعر وعبد الله بن إدريس وعصمة بن عبد الله ويحيى ابن هاشم الغسانى خالفهم أبو بدر إذ قال: عنه عن أبيه عن جده خالفهم عمرو بن عبد الغفار إذ قال: عنه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو خالفهم إسماعيل بن عياش إذ قال: عنه عن أبيه عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبى بن كعب. خالفهم وكيع إذ أرسله وعزا الدارقطني صيغة الإرسال إلى أكثر أصحاب هشام وقدمه. واختلف الرواة من أصحاب ابن عيينة وأبى معاوية وزمعة بن صالح. أما الخلاف فيه على سفيان فقال عنه خالد بن نزار ونهشل بن سعيد والهيثم بن جميل كما قال: أهل الوجه الأول خالفهم سعيد بن عيسى بن تليد إذ قال: عنه عن عروة عن عائشة. خالفهم ابن أبى شيبة إذ قال: عنه عن الزهرى عن عروة رفعه. وهذا أرجح الوجوه عن ابن عيينة وقد تابع ابن أبى شيبة متابعة قاصرة معمر إذ قال: عنه عن عروة رفعه. وأما الخلاف فيه على أبى معاوية فقال عنه القاسم بن عبد الوهاب والحسن بن

عبد الرحمن الاحتياطى وإبراهيم بن مجشر ما سبق. خالفهم محمد بن بكار إذ قال: عنه مرة صورة الإرسال ومرة وصله. وعلى أي تكلم أحمد وغيره في أبى معاوية عن هشام. وأما الخلاف فيه على زمعة: فقال عنه أبو عامر العقدى عن الزهرى عن عروة عنها وقال عنه عثمان بن اليمان عن هشام عن أبيه عنها. وهو في نفسه ضعيف. وأما موسى بن عقبة قرين الزهرى وهشام فلم أر عنه اختلافًا. وسبق عن الدارقطني تقديمه لمن أرسل وانظر العلل 4/ 237 و 238. وأهل الوجه الأول في الواقع هم الأكثر مع أن فيهم من سبق كشعبة والثورى إلا أن سبب عدم الحكم لهم لأمرين: الأول أن بعضهم لا يصح السند إليه وبعضهم هو ضعيف أو متروك في نفسه كإبراهيم بن عثمان وأبى معشر وأمثالهما. وأحسن وجه يحسن به السند الطريق الكائنة إلى ابن إدريس. * وأما رواية أبى سلمة عنها: ففي الأوسط للطبراني 3/ 61: من طريق الأعمش عن رجل عن أبى سلمة عن عائشة قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمة" وسنده ضعيف للإبهام. * وأما رواية المقدام عن أبيه عنها: ففي الأوسط للطبراني 2/ 130: من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عنها قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من الشعر حكمة". وقد اختلف فيه على شريك فقال عنه أسيد بن زيد الجمال ما سبق خالفه الهيثم بن حميد إذ قال: عنه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وشريك سيئ الحفظ علمًا بأنه لم ينفرد بالطريق الثانية بل تابعه عدة كما سبق في حديث ابن عباس من هذا الباب. * تنبيه: وقع في الأوسط "المقدام بن سريج" صوابه "بالشين". 3817/ 81 - وأما حديث بريدة: فرواه أبو داود 5/ 278 والبزار كما في زوائده 3/ 3 وابن أبى شيبة 6/ 172 وابن أبى

قوله: باب (70) ما جاء في إنشاد الشعر

الدنيا في الصمت ص 111 والعقيلى 1/ 300 والدولابى في الكنى والأسماء 1/ 417: من طريق صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن من البيان سحرًا وإن من العلم جهلًا وإن من الشعر حكمًا وإن من القول عيالًا" والسياق لأبى داود. وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن بريدة فقال عنه من سبق وتابعه على ذلك حسام بن مصك ما تقدم. وصخر لم يوثقه معتبر وحسام متروك. خالفه أبو هلال الراسبى وكهمس بن الحسن عن ابن بريدة كان يقال خالفهم قتادة إذ قال: عن ابن بريدة عن ابن مسعود قوله. وقتادة لا سماع له من ابن بريدة كما حكاه الترمذي في الجامع في الجنائز عن بعض أهل العلم 3/ 302 وأولى هذه الوجوه بالتقديم رواية أبى هلال وكهمس. وانظر علل ابن أبى حاتم 2/ 255 و 288 و 289. 3818/ 82 - وأما حديث كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده: ففي الكبير للطبراني 17/ 19 والأوسط 9/ 44 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 566: من طريق كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن من الشعر حكمة" وكثير متروك. قوله: باب (70) ما جاء في إنشاد الشعر قال: وفى الباب عن أبى هريرة والبراء وابن عباس 3819/ 83 - أما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وابن سيرين. * أما رواية أبى سلمة عنه: ففي البخاري 7/ 149 ومسلم 4/ 1768 والترمذي في الشمائل ص 123 والجامع 5/ 140 وابن ماجه 2/ 1236 وأحمد 2/ 248 و 391 و 393 وأبى يعلى 5/ 378 والحميدي 2/ 454 وإسحاق 1/ 362 وابن أبى شيبة 6/ 172 و 173 والطحاوى في المشكل 8/ 383 ولوين في جزئه ص 67 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 203 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 315 وفى العلل 9/ 317 و 11/ 229 وأبى نعيم 7/ 201 والبيهقي 10/ 237: من طريق زائدة وشعبة وغيرهما وهذا لفظ زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أصدق بيت قالته الشعراء:

ألا كل شيءِ ما خلا الله باطل" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على زائدة وشعبة: أما الخلاف فيه على زائدة فقال عنه ابن عيينة ما سبق إلا أن الرواة عن سفيان اختلفوا فقال عنه الحميدي وابن أبى عمر ما سبق خالفهم أبو نعيم ومحمد بن الصباح إذ أسقطا زائدة وقالا عنه عن عبد الملك. خالف ابن عيينة في كلا الوجهين عنه أبو أسامة إذ قال عنه عن عبد الملك عن موسى بن طلحة عن أبى هريرة. والصواب رواية ابن عيينة وقد تابعه إسرائيل والثورى ومسعر وشريك إذ رووه عن عبد الملك كذلك. وتجنب صاحبى الصحيح رواية أبى أسامة عن زائدة وقدم الدارقطني رواية الغير عليه. وأما الخلاف فيه على شعبة فقال عنه غندر وروح بن عبادة ما سبق خالفه أبو داود إذ قال: عنه عن سلمة بن كهيل عن أبى الزعراء عن أبى هريرة رفعه. والصواب رواية غندر وروح وهى رواية صاحبى الصحيح. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البخاري 6/ 304 ومسلم 4/ 1932 و 1933 وأبى داود 5/ 279 والنسائي 2/ 48 وفى اليوم والليلة ص 217 وأحمد 2/ 269 و 5/ 222 والطيالسى ص 304 والحميدي 2/ 470 ومعمر في جامعه كما في مصنف 11/ 267 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 298 وأبى يعلى 5/ 378 و 379 وابن حبان 3/ 82 و 9/ 140 والطبراني في الأوسط 1/ 206: من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة فقال: إنشدك بالله أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أجب عنى اللهم أيده بروح القدس؟ " قال: نعم والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه ابن عيينة ومعمر ما سبق خالفهما شعيب وإسحاق بن راشد إذ قالا عنه عن أبى سلمة به خالف الجميع زمعة بن صالح إذ أرسله فقال عن الزهرى عن أبى هريرة كما عند الطيالسى وزمعة متروك والوجهان السابقان صحيحان وتعتبر هذه العلة غير قادحةِ وأما رواية ابن سيرين عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 238:

من طريق المسيب بن واضح ثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مر بحسان بن ثابت وهو في المسجد وهو ينشد شعرًا فقال له عمر - رضي الله عنه -: ها هنا؟ فقال له حسان: نعم لقد أنشدت فيه من هو خير منك ثم التفت حسان إلى أبى هريرة فقال: انشدك بالله يا أبا هريرة هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أجب عنى اللهم أيده بروح القدس" فقال أبو هريرة: اللهم نعم فسكت عمر ومضى وسنده حسن. 3820/ 84 - وأما حديث البراء: فرواه عنه عدى بن ثابت وأبو إسحاق. * أما رواية عدى عنه: ففي البخاري 6/ 305 ومسلم 4/ 1933 والنسائي 5/ 80 وأحمد 4/ 299 و 302 وأبو حاتم في العلل 2/ 258 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 298: من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحسان: "اهجهم -أو- هاجهم وجبريل معك" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على شعبة فقال عنه حفص بن عمر ومعاذ بن معاذ وغندر ووكيع ما سبق، خالفهم يزيد بن زريع إذ قال: عنه عن شعبة عن عدى عن البراء عن حسان وقد توقف أبو حاتم إلى من ينسب الخطأ إلى شعبة أم إلى الرواة عنه والصواب إلى من رواه عنه لقوة من روى عنه وانظر العلل 2/ 250 و 258. * وأما رواية أبى إسحاق عنه: ففي البخاري 6/ 75 ومسلم 3/ 1400 والترمذي في الجامع 4/ 199 والشمائل ص 124 والنسائي في الكبرى 5/ 191 وأحمد 4/ 280 و 281 و 282 و 289 و 304 والطيالسى ص 96 وابن سعد 1/ 24 و 25 والفسوى في التاريخ 2/ 629 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 118 والبيهقي 7/ 43 و 14/ 9 و 155: من طريق سفيان وغيره حدثنى أبو إسحاق عن البراء - رضي الله عنه - قال رجل: يا أبا عمارة وليتم يوم حنين قال: لا والله ما ولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي - صلى الله عليه وسلم - على نعلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنا النبي لا كذب ... أنا بن عبد المطلب"

والسياق للبخاري وأبو إسحاق صرح في موطن آخر. ولأبى إسحاق بهذا السند سياق آخر. في الكبرى للنسائي 5/ 80 وأحمد 4/ 298 و 301: من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحسان: "اهج المشركين فإن روح القدس معك" وتغتفر عنعنة أبى إسحاق بما سبق. ولأبى إسحاق بهذا السند سياق آخر: في البخاري 6/ 46 ومسلم 3/ 1430 وأحمد 4/ 285 و 291 و 302 والطحاوى في المشكل 8/ 381 و 382. من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن البراء - رضي الله عنه - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينقل التراب وقد وارى التراب بياض إبطيه وهو يقول: "لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا ... وثبت الأقدام أن لاقينا إن الألى قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا" والسياق للبخاري. 3821/ 85 - وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن أبى شيبة 6/ 172 والبزار كما في زوائد الحافظ 2/ 235 والطبراني في الكبير 11/ 288 وأبو الشيخ في الأمثال ص 30: من طريق زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمثل من الأشعار: "ويأتيك بالأخبار من لم تزود" والسياق للبزار وذكر البزار أن زائدة تفرد بهذا السياق. مع كونه ممن لم يميز ما أرسل أو وصل سماك عن عكرمة.

قوله: باب (71) ما جاء في لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا

قوله: باب (71) ما جاء في لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير من أن يمتلئ شعرًا قال: وفى الباب عن سعد وأبى سعيد وابن عمر وأبى الدرداء 3822/ 86 - وأما حديث سعد: فرواه مسلم 4/ 1769 والترمذي 5/ 141 وابن ماجه 2/ 1237 وأحمد 1/ 175 و 177 و 181 والطيالسى ص 28 والدورقى في مسند سعد ص 142 وأبو يعلى 1/ 370 والشاشى 1/ 175 و 176 والبزار 4/ 14 و 15 وابن أبى شيبة 6/ 184 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 295 وبحشل في تاريخه ص 184: من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا يريه خير من أن يمتلئ شعرًا" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه شعبة ما سبق خالفه حماد بن سلمة إذ قال: عنه عن عمر بن سعد عن أبيه خالفهما زياد الجصاص إذ قال: عنه عن محمد بن سعد عن أبيه بإسقاط يونس. والصواب رواية شعبة إذ هؤلاء لا يقاومونه وقد تابعه متابعة قاصرة معاوية بن قرة إذ رواه عن محمد بن سعد عن أبيه. 3823/ 87 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه مسلم 4/ 1769 وأحمد 3/ 8 و 41 وابن أبى شيبة 6/ 183: من طريق ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبى سعيد الخدرى. قال: بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعرج إذ عرض شاعر ينشد. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا الشيطان -أو- أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا" والسياق لمسلم. 3824/ 88 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البخاري في الجامع 11/ 548 والأدب المفرد ص 301 وأحمد 2/ 39 و 96 وأبو يعلى 5/ 212 وابن أبى شيبة 6/ 183 والدارمي 2/ 20 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 295 والطبراني في الكبير 12/ 318 والبيهقي 10/ 244: من طريق حنظلة بن أبى سفيان عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا" والسياق للبخاري.

قوله: باب (72) ما جاء في الفصاحة والبيان

3825/ 89 - وأما حديث أبى الدرداء: فرواه ابن عدى 1/ 415 وعزاه صاحب المجمع إلى الطبراني 8/ 120: من طريق الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتلى جوف أحدكم قيحًا ودمًا خير له من إملائه شعرًا" والحديث ضعيف من أجل أحوص وعدم سماع خالد من أبى الدرداء. قوله: باب (72) ما جاء في الفصاحة والبيان قال: وفى الباب عن سعد 3826/ 90 - وحديثه: رواه عنه مصعب بن سعد وزيد بن أسلم ورجل مبهم. * أما رواية مصعب عنه: ففي أحمد 1/ 176 والبزار 4/ 31 والدورقى في مسند سعد ص 130 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 109 والشاشى 1/ 181 وأبى الشيخ في الأمثال ص 216 و 217 وهناد في الزهد 2/ 556 وابن أبى الدنيا في الصمت ص 109 وذم الغيبة ص 91 و 92: من طريق أبى حيان عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة فقدم بين يدى حاجته كلامًا مما يحدث الناس ويقولون: لم يكن سمعه منه فيما مضى فلما فرغ قال له: يا بنى قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد ولا أنا أزيد منى منذ سمعت كلامك هذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض". وقد اختلف في إسناده على أبى حيان فقال عنه يعلى بن عبيد ما سبق. خالفه يحيى القطان إذ قال: عنه حدثنى رجل كنت أسميه فنسيت اسمه عن عمر بن سعد قال: كانت لى حاجة إلى أبى فذكره. فإن كان الذى نسيه يحيى هو من ذكره يعلى فلا خلاف وإلا فلا إنما يبقى الخلاف بينهما ما بين كونه من رواية عمر أو مصعب عن سعد والقطان لا يقاوم. إلا أن يعلى قد تابعه متابعة قاصرة إسماعيل بن أبى خالد إذ قال: عن مصعب بن سعد عن أبيه كما عند ابن أبى الدنيا. خالف يعلى والقطان ابن فضيل محمد إذ قال: عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه فأسقط الواسطة وقد حكم الدارقطني عليه بالوهم. والحديث يثبت من طريق إسماعيل أما من طريق أبى حيان ففيه الخلاف السابق عنه

قوله: باب (75) (الرفق بالحيوان)

وسياق السند يقضى كما في رواية يعلى بن عبيد عن أبى حيان عن محمد بأن مجمعًا يرويه عن سعد إذ حكى قصة جرت بين سعد وابنه لا أن مجمعًا يرويه عن مصعب عن أبيه كما هو في النص فإذا كان ذلك كذلك فالانقطاع كائن بين مجمع وسعد ومجمع هذا هو ابن سمعان التيمى كما صرح به الدارقطني في العلل ولا سماع له من أحد من الصحابة وزعم مخرج العلل للدارقطني كما في 4/ 354 أنه ابن يحيى بن يزيد بن جارية ولم يصب في ذلك. إلا أن مما قد يرفع عدم حصول الانقطاع ما ذكره الدارقطني في المصدر السابق حيث جعله من مسند مجمع عن عمر بن سعد عن أبيه إلا أنى لم أره عند غيره ممن سبق. * وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي أحمد 1/ 175 و 176 وابن وهب في الجامع 1/ 434 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 96 و 97: من طريق الدراوردى وغيره عن زيد بن أسلم عن سعد بن أبى وقاص قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها" والسياق لأحمد وسنده ضعيف للانقطاع. * وأما رواية المبهم عنه: ففي جامع ابن وهب 2/ 521. قال: وأخبرنى أسامة بن زيد عن عبد الله بن دينار عن رجل من الأنصار قال: كان سعد بن أبى وقاص واجدًّا على ابنه عمر فأتاه بأناس يستشفع بهم إليه فتكلموا فأبلغوا ثم تكلم عمر بن سعد وكأنما لم يتكلم معه أحد فقال سعد: يا بنى هذا الذى يبغضك إلى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يكون قوم آخر الزمان يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحس البقرة الأرض بألسنتها" والسند ضعيف من أجل المبهم وأسامة ضعيف. قوله: باب (75) (الرفق بالحيوان) قال: وفى الباب عن جابر وأنس 3827/ 91 - أما حديث جابر: فرواه أبو داود 3/ 61 والنسائي في اليوم والليلة ص 529 وابن ماجه 2/ 1240 وأحمد 3/ 305 و 81 و 382 وابن السنى في اليوم والليلة ص 195 وأبو عبيد في غريبه 2/ 69: من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق فإذا سافرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنتها ولا تجاوزوا بها المنازل وإذا سافرتم في الجدب فاستنجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى وإذا غولت بكم الغيلان فنادوا بالآذان وإياكم والصلاة على جواد الطريق فإنها ممر السباع ومأوى الحيات" والسياق لابن السنى. وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه من سبق خالفه يونس بن عبيد إذ قال: عن الحسن رفعه وهشام تكلم في روايته عن الحسن كما سبق مرارًا ويونس في الطبقة الأولى من أصحاب الحسن إلا أنه قد روى عن يونس لكنه جعل الحديث من مسند سعد كما في البزار، زوائده 4/ 34. 3828/ 92 - وأما حديث أنس: فرواه ابن شهاب والربيع بن أنس. * أما رواية ابن شهاب عنه: ففي علل الترمذي الكبير ص 346 والبزار كما في زوائده 2/ 276 وابن خزيمة 4/ 147 والطحاوى في المشكل 1/ 106 والحاكم 1/ 445 والبيهقي 5/ 256 وأبى نعيم في الحلية 9/ 250 والخطيب 8/ 429: من طريق الليث عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أخصبت الأرض فأعطوا الظهر حقه من الكلأ وإذا أجدبت فانجوا عليها بنقيها بالدلجة وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على الليث فوصله عنه رويم بن يزيد اللخمى وزعم البزار أنه انفرد به وسبقه إلى ذلك البخاري ففي علل الترمذي ما نصه "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا الحديث عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما ذكر فيه عنه أنس رويم بن يزيد هذا". اهـ، ثم ذكر الترمذي للبخاري أن قبيصة بن عقبة قد تابع رويمًا. وذكر أن البخاري كان لا يعلم هذه الطريق. خالف رويم بن يزيد عبد الله بن صالح إذ أرسله والصواب رواية الوصل وقد وثق رويمًا البزار والخطيب. وابن صالح الضعف فيه معلوم في الليث وإن كان أشهر منه. * وأما رواية الربيع عنه: ففي أبى داود 3/ 61 والبزار كما في زوائده 2/ 275:

من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سرتم في أرض خصبة فأعطوا الدواب حقها -أو- حظها وإذا سرتم في أرض جدبة فانجوا عليهما وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإذا عرستم فلا تعرسوا على قارعة الطريق فإنها مأوى كل دابة" والسياق للبزار وأبو جعفر ضعيف. تم في 23 من ذى الحجة عام 1423 هـ.

كتاب الأمثال عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الأمثال عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) ما جاء في مثل الله لعباده

قوله: باب (1) ما جاء في مثل الله لعباده قال: وفى الباب عن ابن مسعود 3829/ 1 - وحديثه: رواه الترمذي 5/ 145 وأحمد 1/ 399 والبزار 5/ 271: من طريق جعفر بن ميمون عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى عثمان عن ابن مسعود قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطًّا ثم قال: لا تبرحن خطك فإنه سينتهى إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك قال: ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أراد فبينا أنا جالس في خطى إذ أتانى رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرة وينتهون إلى لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جاءنى وأنا جالس فقال: "لقد أرانى منذ الليل" ثم دخل على في خطى فتوسد فخذى فرقد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رقد نفخ فبينا أنا قاعد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوسد فخذى إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلى فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدًا قط أوتى مثل ما أوتى هذا النبي إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلًا. مثل سيد بنى قصرًا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك فقال: "سمعت ما قال هؤلاء وهل تدرى من هؤلاء؟ " قلت: الله ورسوله أعلم قال: "هم الملائكة" "فتدرى ما المثل الذى ضربوا؟ " قلت: الله ورسوله أعلم قال: "المثل الذى ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا اليها عباده فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على أبى تميمة فقال عنه جعفر بن ميمون ما سبق خالفه سليمان التيمى إذ قال عنه عن عمرو عن ابن مسعود فأبدل عمرو البكالى عن أبى عثمان والتيمى إمام ثقة حجة، وجعفر دون ذلك وله أخطاء فروايته مرجوحة. وعمرو البكالى قال فيه البخاري: "لا يعرف له سماع من ابن مسعود". ولا يعلم من وثقه. فالحديث ضعيف لذلك.

قوله: باب (2) ما جاء في مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله

قوله: باب (2) ما جاء في مثل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله قال: وفى الباب عن أُبى بن كعب وأبى هريرة 3830/ 2 - أما حديث أبى بن كعب: فرواه الترمذي 5/ 586 وأحمد 5/ 136 وعبد بن حميد ص 90 وأبو الشيخ في الأمثال ص 184: من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى كعب عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثلى في النبيين كمثل رجل بنى دارًا فأحسنها وأكملها وجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة" والسياق للترمذي وابن عقيل ضعيف. 3831/ 3 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج وأبو صالح وهمام وأبو سلمة والحرقى عبد الرحمن وموسى بن يسار وأبو حازم التمار. * أما رواية الأعرج عنه: ففي مسلم 4/ 1790 وأحمد 2/ 244 والرامهرمزى في الأمثال ص 7 وأبى الشيخ في الأمثال ص 183 وابن حبان 8/ 107 والآجرى في الشريعة ص 456 والحميدي 2/ 448 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 90: من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطوفون به، يقولون ما رأينا بنيانًا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي البخاري 6/ 558 ومسلم 4/ 1791 والنسائي في الكبرى 6/ 436 وأحمد 2/ 398 وابن حبان 8/ 106 والآجرى في الشريعة ص 456: من طريق عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين" والسياق للبخاري.

* وأما رواية همام عنه: ففي مسلم 4/ 1790 وأحمد 2/ 312: من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتًا فأحسنها وأجملها وأكملها، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك" فقال محمد - صلى الله عليه وسلم -: "فكنت أنا اللبنة" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي ابن حبان 8/ 107 والآجرى في الشريعة ص 456: من طريق يونس عن الزهرى أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بينى وبينه نبى" قال: فكان أبو هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة ختم بى الرسل" وأول الحديث في الصحيح. * وأما رواية عبد الرحمن الحرقى عنه: فتقدم تخريجها في الصلاة برقم 136. * وأما رواية موسى عنه: ففي أحمد 2/ 256: من طريق ابن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بنيانًا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطيفون به ويعجبون منه، ويقولون ما رأينا بنيانًا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا هذه اللبنة" وابن إسحاق لم أره صرح. * وأما رواية أبى حازم التمار عنه: ففي الأمثال للرامهرمزى ص 6: من طريق عبد ربه بن خالد النميرى حدثنا الفضيل بن سليمان النميرى عن موسى بن عقبة عن أبى حازم التمار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما مثلى ومثل الأنبياء قبلى مثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة فجعل الناس

قوله: باب (4) ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ

يطيفون به ويقولون: ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة ألا فكنت أنا تلك اللبنة" وأبو حازم وثقه ابن حبان وتبعه ابن عبد البر وتغتفر روايته بما تقدم. قوله: باب (4) ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3832/ 4 - وحديثه: رواه الرامهرمزى في الأمثال ص 91 وأبو الشيخ في الأمثال ص 246: من طريق حماد بن زيد عن على بن سويد بن منجوف عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل المؤمن القوى كمثل النخلة ومثل المؤمن الضعيف كمثل خامة الزرع" والسياق لأبى الشيخ وسنده حسن إذ الراوى عن حماد هو سليمان بن أيوب صاحب البصرى حسن الحديث. قوله: باب (5) مثل الصلوات الخمس قال: وفى الباب عن جابر 3833/ 5 - وحديثه: تقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم 160. قوله: باب (6) مثل المؤمن قال: وفى الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر 3834/ 6 - أما حديث عمار: فرواه عنه سلمان الأغر والحسن. * أما رواية سلمان عنه: فرواها البزار 4/ 244 وابن حبان 9/ 176: من طريق موسى بن عقبة عن عبيد بن سليمان الأغر عن أبيه عن عمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره" والسياق للبزار وسنده حسن عبيد صدوق ووالده ثقة. * وأما رواية الحسن عنه: ففي أحمد 4/ 319:

من طريق زياد أبى عمر عن الحسن عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره" ويبعد سماع الحسن من عمار واختلف فيه على الحسن فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه يونس بن عبيد إذ قال عنه عن أنس. 3835/ 7 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه ابن أبى عمر في مسنده كما في المطالب 4/ 344: من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله أنفع أو آخره" وابن أنعم ضعيف. 3836/ 8 - وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن الأعرابى في معجمه 2/ 571 و 572 وأبو نعيم في الحلية 2/ 231 والقضاعى في مسند الشهاب 2/ 276 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 3/ 349: من طريق عيسى بن ميمون عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره" وعيسى متروك وقد تفرد به كما قاله الدارقطني. تم في 26 ذى الحجة 1423 هـ.

كتاب فضائل القرآن

كتاب فضائل القرآن

قوله: باب (1) ما جاء في فضل فاتحة الكتاب

قوله: باب (1) ما جاء في فضل فاتحة الكتاب قال: وفى الباب عن أنس 3837/ 1 - وحديثه: رواه ابن حبان 2/ 74 و 75: من طريق على بن عبد الحميد المعنى حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه فقال: "ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ " قال: "فتلا عليه: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وسنده حسن. قوله: باب (3) (في فضل سورة البقرة) قال: وفى الباب عن أبى بن كعب 3838/ 2 - وحديثه: رواه مسلم 1/ 556 وأبو داود 2/ 151 وأحمد 5/ 141 وعبد بن حميد ص 92 والطيالسى ص 74 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 229 و 230 والحاكم 3/ 304 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 90 وعبد الرزاق 3/ 370: من طريق الجريرى عن أبى السليل عن عبد الله بن رباح عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ " قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ " قال: قلت: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} قال: فضرب في صدرى وقال: "والله ليهنك العلم أبا المنذر" والسياق لمسلم. قوله: باب (5) ما جاء في سورة آل عمران قال: وفى الباب عن بريدة وأبى أمامة 3839/ 3 - أما حديث بريدة: فرواه أحمد 5/ 348 والدارمي 2/ 324 وابن أبى شيبة 7/ 170 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 84 و 85 وابن الضريس في الفضائل ص 60 والعقيلى في الضعفاء 1/ 144 وابن عدى 2/ 21 والبزار كما في زوائده 3/ 86 و 87 والمروزى في قيام الليل ص 71 و 74:

من طريق بشير بن المهاجر حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: "تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة" ثم سكت ساعة ثم قال: "تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان -أو- غيايتان -أو- فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: إنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان بم كسينا هذا؟ ويقال لهما: بأخد ولدكما القرآن ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذًّا كان أو ترتيلًا" والسياق للدارمى واختلف في بشير فقال أحمد: منكر الحديث وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن معين: ثقة وقال النسائي: لا بأس به. وقد أنكر حديثه هذا العقيلى وابن عدى والظاهر أنه يحتاج إلى من يتابعه ولا أعلم من تابعه هنا. 3840/ 4 - وأما حديث أبى أمامة: فرواه عنه أبو سلام وأبو سلمة. * أما رواية أبى سلام عنه: ففي مسلم 1/ 553 وأحمد 5/ 249 و 254 و 55 و 257 والحربى في غريبه 1/ 222 والطبراني في الكبير 8/ 138 و 139 والأوسط 1/ 150 وأبى عبيد في فضائل القرآن ص 235 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 59 وأبى عوانة 2/ 485: من طريق معاوية بن سلام وغيره عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى أبو أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة" قال معاوية: بلغنى أن البطلة السحرة.

قوله: باب (6) ما جاء في فضل سورة الكهف

* وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي أحمد 5/ 251 وعبد الرزاق 3/ 365 و 366 والطبراني في الكبير 8/ 349 و 350: من طريق معمر عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعلموا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، وتعلموا البقرة وآل عمران، تعلموا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، وتعلموا البقرة فإن تعلمها بركة، وتركها حسرة، ولا يطيقها البطلة"، يعنى البطلة السحرة". وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه معمر ما سبق خالفه هشام الدستوائى وأبان بن يزيد وعلى بن المبارك إذ قالوا عنه الرواية السابقة وهذا الصواب ومعمر في حديثه شيء عن البصريين وفى المسند ما نصه: "قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبى وقد ضرب عليه فرأيت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ إنما هو عن زيد عن أبى سلام". اهـ. قوله: باب (6) ما جاء في فضل سورة الكهف قال: وفى الباب عن أسيد بن حضير 3841/ 5 - وحديثه: رواه عنه أبو سعيد وعبد الرحمن بن أبى ليلى وزيد بن أسلم وكعب بن مالك وزر والبراء. * أما رواية أبى سعيد عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 13 وأحمد 3/ 81 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 405 وأبى نعيم في الصحابة 1/ 259 والطبراني في الكبير 1/ 206 و 207 والأوسط 1/ 64 والبغوى في الصحابة 1/ 107 وكذا لابن أبى عاصم 3/ 468 و 469: من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد عن أسيد بن حضير وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن قال: قرأت الليلة بسورة البقرة وفرس لى مربوط ويحيى مضطجع قريبًا منى وهو غلام فجالت جولة فقمت ليس لى هم إلا يحيى فسكنت الفرس ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لى هم إلا يحيى فسكنت الفرس فرفعت رأسى فإذا بشىء مثل المظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء فهالنى فسكنت

فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "اقرأ يا أبا يحيى" قلت: قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس وليس لى هم إلا ابنى فقال: "اقرأ لى يا ابن حضير" قال: قد قرأت فرفعت رأسى فإذا كهيئة المظلة فيها مصابيح فهالنى فقال: "ذلك الملائكة دنوا لصوتك ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على ابن الهاد فجعله ابن أبى هلال ويحيى بن أيوب عنه من مسند من سبق خالفهما إبراهيم بن سعد إذ لم يجاوز به أبا سعيد وقد مال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف إلى ترجيح كونه من مسند أبى سعيد اعتمادًا على رواية إبراهيم خالف نفسه في أطراف المسند 1/ 262 إذ رجح كونه من مسند أسيد. والروايات عن ابن الهاد قد سيقت عنه بخلاف ما سبق أيضًا فقد قال يحيى بن أيوب وتابعه الليث بن سعد على هذه الرواية مرة أخرى عنه عن محمد بن إبراهيم عن أسيد، ومحمد لا سماع له من أحد من الصحابة. خالف الجميع الدراوردى وابن أبى حازم إذ قالا عنه عن محمد بن إبراهيم مرسلًا. كما أن ابن الهاد قد خالفه على جميع الوجوه السابقة محمد بن عمرو إذ قال عن محمد بن إبراهيم عن محمود بن لبيد أن أُسيدًا فذكره. * وأما رواية ابن أبى ليلى عنه: ففي مسند ابن أبى شيبة 2/ 407 وابن حبان 2/ 77 والطبراني في الكبير 1/ 208 والأوسط 8/ 108 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 469: من طريق ثابت وقتادة كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أُسيد بن حضير قال: قلت: يا رسول الله بينا أقرأ الليلة بسورة فلما انتهيت إلى آخرها سمعت رجة من خلفى حتى ظننت أن فرسى تطلق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرأ أبا عتيك" مرتين فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء ما بين السماء والأرض فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - "اقرأ أبا عتيك" فقال: والله ما استطعت أن أمضى قال: "تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن أما إنك لو أمضيت لرأيت الأعاجيب" وسنده صحيح والسياق لابن أبى شيبة ووقع تعيين السورة عند ابن حبان كالذى قبله. * وأما رواية زيد بن أسلم عنه: ففي الأوسط للطبراني 6/ 330 والكبير 1/ 208: من طريق عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أسيد بن حضير قال: كنت أصلى في ليلة مقمرة وقد أوثقت فرسى فجالت جولة ففزعت فدخلت البيت فلما أصبحت ذكرت

ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تلك الملائكة جاءت تسمع قراءتك من آخر الليل بسورة البقرة" وسنده على شرط الصحيح. * وأما رواية كعب عنه: ففي الصحابة لأبى نعيم 1/ 259 والطبراني في الكبير 1/ 207 وابن المبارك في الزهد ص 280: من طريق الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن أسيد بن حضير كان رجلًا حسن الصوت بالقرآن فذكر نحو ما سبق. وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه إسحاق بن راشد ما سبق خالفه معمر إذ قال عن الزهرى ويحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بينما أسيد بن حضير فذكره وهذا مرسل وإسحاق لا يقاوم معمرًا. * وأما رواية زر عنه: ففي الكبير للطبراني 1/ 208: من طريق يحيى الحمانى ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن أسيد بن حضير أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنى كنت أقرأ البارحة سورة الكهف فجاء شيء فغطى فمى فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تلك السكينة جاءت تستمع القرآن" والحمانى ضعيف وعاصم عن زر فيه مقال. ولم أر ذكر الكهف إلا في هذه الرواية. * وأما رواية البراء عنه: ففي الصحابة لابن قانع 1/ 39: من طريق محمد بن حميد نا سلمة عن محمد بن إسحاق عن زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن البراء عن أسيد بن حضير قال: كنت جيد الصوت بالقرآن فكنت أصلى بالليل فغشينى صوت فأسكت فعدت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: "تلك السكينة جاءت تسمع لقراءتك". وقد اختلف فيه على إسحاق فجعله من مسند من سبق من تقدم إلا أن السند لا يصح إليه إذ محمد بن حمد متروك وقد رواه غير زهير جاعله من مسند البراء وهو الصواب.

قوله: باب (7) ما جاء في فضل يس

قوله: باب (7) ما جاء في فضل يس قال: وفى الباب عن أبى بكر الصديق 3842/ 6 - وحديثه: رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص 100 و 101 والبيهقي في شعيب الإيمان 2/ 481 والعقيلى في الضعفاء 2/ 143: من طريق إسماعيل بن أبى أويس حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الجدعانى من قريش من بنى تميم من أهل مكة عن سليمان بن مرقاع بن هلال عن الصلت أن أبا بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سورة يس تدعى في التوراة المعمة" قيل: وما المعمة قال: "تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى المدافعة القاضية وتدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين حجة ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف بركة وألف رحمة ونزعت منه كل غل وكل داء" وإسماعيل خرج له البخاري انتخابًا وتكلم فيه النسائي بكلام شديد كما في ضعفاء أبى زرعة وشيخه قال فيه البيهقي منكر وذكر أنه تفرد بالحديث. والحديث قال فيه الترمذي: "لا يصح من قبل إسناده وإسناده ضعيف". اهـ. وعلامات الوضع واضحة على المتن وأنكره العقيلى في ترجمة سليمان. * تنبيه: وقع عند ابن الضريس ما تقدم في السند صوابه عن سليمان بن مرقاع عن هلال. * تنبيه: وقع في نسخة الشارح بعد ذكر حديث الصديق قوله: "وفى الباب عن أبى هريرة" 3843/ 7 - وحديثه: رواه عنه الحسن وعطاء ومولى الحرقة. * أما رواية الحسن عنه: ففي الدارمي 2/ 328 وابن السماك في فوائده كما في جزء حنبل ص 119 والطيالسى ص 323 وابن السنى في اليوم والليلة ص 251 وابن المقرى في معجمه ص 52 والعقيلى في الضعفاء 1/ 203 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 159 والبيهقي في الشعب

2/ 480 وتمام في الفوائد 2/ 6 والطبراني في الأوسط 4/ 21 والصغير 1/ 149 وأبى نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 252 وابن حبان 5/ 141 وأبى يعلى 5/ 452 و 453 وابن الضريس ص 101: من طريق جسر بن فرقد عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ ياسين في ليلة غفر له". وقد اختلف فيه على الحسن فقال عنه جسر ما تقدم إلا أن جسرًا لم تتحد الروايات عنه فقال عنه مسلم بن إبراهيم والطيالسى وخالد بن عبد الرحمن ما سبق خالفهم أغلب بن تميم إذ قال عنه عن غالب القطان عن الحسن عن أبى هريرة فزاد في السند القطان. خالف جسرًا محمد بن جحادة إذ قال عن الحسن عن جندب إلا أن محمدًا قد روى عنه زياد بن خيثمة أنه يوافق جسرًا في الرواية السابقة عنه رواية مسلم ومن تابعه. وقد تابع جسرًا في الرواية الأولى وابن جحادة على الرواية الثانية هشام أبو المقدام وأبان بن أبى عياش. خالف الجميع فضل بن دلهم إذ قال عن الحسن قوله. والحديث على أي لا يصح إذ الحسن لا سماع له من أبى هريرة وقد رواه أبو يعلى من طريق هشام أبى المقدام عن الحسن وفيه تصريحه بالسماع من أبى هريرة وهذا لا يصح إذ هشام متروك وانظر علل الدارقطني 10/ 267 ورواه سليمان التيمى قال: بلغنى عن الحسن قوله وقد مال أبو حاتم إلى ترجيح هذا. * وأما رواية عطاء عنه: ففي البزار كما في زوائده 3/ 87 والدارمي 2/ 328: من طريق زيد عن حميد عن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لكل شىءٍ قلبًا وقلب القرآن يس". وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فوصله عنه من سبق إلا أن الراوى عنه لا أعلم حاله خالفه محمد بن جحادة إذ رواه عن عطاء مرسلًا كما في الدارمي وهذا أشبه بالصواب. * وأما رواية مولى الحرقة عنه: ففي الدارمي 2/ 327 والطبراني في الأوسط 5/ 133 وابن حبان في الضعفاء 1/ 108: من طريق إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال: نا عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى

قوله: باب (9) ما جاء في فضل سورة الملك

الحرقة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما سمع الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة نزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسن تكلم بهذا" والسياق للطبراني. وفى الحديث عدة علل: الإبهام وضعف إبراهيم وذكر ابن حبان أن هذا الخبر موضوع. قوله: باب (9) ما جاء في فضل سورة الملك قال: وفى الباب عن أبى هريرة 3844/ 8 - وحديثه: رواه أبو داود 2/ 119 والترمذي 5/ 164 والنسائي في الكبرى 6/ 496 وابن ماجه 2/ 1244 وأحمد 2/ 299 و 321 وإسحاق 1/ 174 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 260 و 261 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 106 وابن السنى في اليوم والليلة ص 253 وابن حبان 2/ 81 والحاكم 2/ 497 و 498 والبيهقي في الشعب 2/ 493 و 494 والفريابى في فضائل القرآن ص 143: من طريق شعبة عن قتادة عن عباس الجشمى عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} والسياق لأبى داود وإسناده حسن. قوله: باب (10) ما جاء إذا زلزلت قال: وفى الباب عن ابن عباس 3845/ 9 - وحديثه: رواه الترمذي 5/ 166 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 262 و 263 والحاكم 1/ 566 والمروزى في قيام الليل ص 70: من طريق يمان بن المغيرة عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يأيها الكافرون تعدل ربع القرآن" ويمان ضعيف.

قوله: باب (11) ما جاء في سورة الإخلاص

قوله: باب (11) ما جاء في سورة الإخلاص قال: وفى الباب عن أبى الدرداء وأبى سعيد وقتادة بن النعمان وأبى هريرة وأنس وابن عمر وأبى سعيد 3846/ 10 - أما حديث أبى الدرداء: فرواه عنه معدان بن أبى طلحة وأم الدرداء. * أما رواية معدان عنه: ففي مسلم 1/ 556 وأبى عوانة 2/ 488 والنسائي في اليوم والليلة ص 429 و 430 وأحمد 5/ 195 و 6/ 442 و 443 و 447 والطيالسى كما في المنحة 2/ 27 وعبد بن حميد ص 101 والدارمي 2/ 330 وأبى عبيد في فضائل القرآن ص 268 و 269 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 112 والطبراني في الأوسط 2/ 322 والمروزى في قيام الليل ص 73: من طريق قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ في الليلة ثلث القرآن" قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" والسياق لمسلم. وقد اختلف في إسناده على قتادة فقال عنه شعبة وسعيد بن أبى عروبة وسعيد بن بشير وبكير بن أبى السمط ما سبق خالفهم جرير بن حازم ومحمد بن سليم الراسبى ورواية عن ابن أبى عروبة إذ قالوا عنه عن أنس. وهذه الرواية مرجوحة إذ رواية جرير عن قتادة فيها ضعف وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث في ترجمته من الكامل منتقدًا عليه هذا الحديث وأما الراسبى ففيه خلاف وأما ابن أبى عروبة فلا يصح السند إليه في هذه الرواية إذ هي من طريق هارون بن محمد أبى الطيب وقد كذبه بعضهم وانظر الميزان 4/ 286. * وأما رواية أم الدرداء عنه: ففي المشكل للطحاوى 3/ 253 وابن عدى 6/ 275: من طريق محمد بن خازم عن موسى الصغير عن هلال بن يساف عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فكأنما قرأ ثلث القرآن" والسياق للطحاوى. وذكر ابن عدى أن محمد بن سليمان بن هشام رواه عن أبى معاوية وأنه سرقه من أسد بن موسى. وهذا لا يضر الحديث إذ رواه عن أسد شيخ الطحاوى نصر بن مرزوق

فالسند حسن وموسى حسن الحديث وشيخه ثقة. 3847/ 11 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه ابن أبى صعصعة والضحاك. * أما رواية ابن أبى صعصعة عنه: ففي البخاري 9/ 58 و 59 وأبى داود 2/ 152 والنسانى في اليوم والليلة ص 428 و 429 وأحمد 3/ 23 و 35 و 43 والطحاوى في المشكل 3/ 251 وأبى عبيد في فضائل القرآن ص 266 و 267 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 111: من طريق مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد أن رجلًا سمع رجلًا يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده إنها تعدل ثلث القرآن" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه عامة رواة الموطأ كالقعنبى وعبد الله بن يوسف وابن وهب ويحيى بن يحيى وابن مهدى وأبو مصعب وإسحاق بن عيسى ومعن بن عيسى ما سبق خالفهم إسماعيل بن جعفر إذ زاد قتادة بن النعمان وجعله من مسنده وحين ذكر هذا الخلاف الدارقطني في العلل 11/ 282 سكت عن الترجيح. * وأما رواية الضحاك عنه: ففي البخاري 9/ 59 وأحمد 3/ 8 وأبى يعلى 2/ 5 و 37 وابن الضريس ص 113: من طريق الأعمش حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ " فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال: "الله الواحد الصمد ثلث القرآن". والسياق للبخاري وعقبه بقوله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك مسند. 3848/ 12 - وأما حديث قتادة بن النعمان: فرواه النسائي في الكبرى 5/ 16 و 17 واليوم والليلة ص 429 والفسوى في التاريخ 1/ 320 وأبو يعلى في مسنده 2/ 215 ومفاريده ص 62 والطحاوى في المشكل 3/ 252: من طريق إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس ثم ذكر كلمة معناها عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد قال أخبرنى

قتادة بن النعمان قال: قام رجل من الليل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} السورة يرددها لا يزيد عليها فلما أصبحنا قال رجل: يا رسول الله إن فلانًا قام الليلة من السحر فقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لا يزيد عليها كان الرجل يقللها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن". وقد اختلف في إسناده على مالك سبق ذكره في الحديث السابق والراجح كونه من مسند أبى سعيد. 3849/ 13 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو حازم وأبو صالح وعبيد بن حنين وابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن. * أما رواية أبى حازم عنه: ففي مسلم 1/ 557 والترمذي 5/ 168 وأحمد 2/ 429 وأبى يعلى 5/ 435 والطحاوى في المشكل 3/ 249 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 111 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 443: من طريق يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احشدوا فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن" فحشد من حشد ثم خرج نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إنى أرى هذا خبرًا جاءه من السماء. فذاك الذى أدخله ثم خرج نبى الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنى قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن" والسياق لمسلم. * وأما رواية أبى صالح عنه: ففي الترمذي 5/ 168 وابن ماجه 2/ 1244 والطحاوى في المشكل 3/ 254 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 110: من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" وهو على شرط الصحيح. * وأما رواية عبيد بن حنين عنه: ففي الترمذي 5/ 167 و 168 والنسائي 2/ 171 وفى اليوم والليلة ص 430 وأبى عبيد في فضائل القرآن ص 266 والحاكم 1/ 566 والدارقطني في العلل 11/ 68:

من طريق مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبى حنين مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبى هريرة قال: أقبلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمع رجلًا يقرأ: "قل هو الله أحد الله الصمد". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وجبت" قلت: وما وجبت؟ قال: "الجنة" والسياق للترمذي وسنده صحيح. أبو حنين هو عبيد بن حنين ثقة. وقد اختلف فيه على مالك فعامة الرواة عنه قالوا كما سبق خالفهم يحيى القطان إذ قال عنه عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن أذينة عن أبى هريرة وحين ذكر الدارقطني هذا الخلاف لم يرجح. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 93. حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا هانئ بن المتوكل الإسكندرانى قال: نا خالد بن حميد المهرى عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} عشر مرات بنى له قصر في الجنة ومن قرأها عشرين مرة بنى له قصران ومن قرأها ثلاثين مرة بنى له ثلاث" وشيخ الطبراني وشيخ شيخه متروكان بل الأول كذب وانظر اللسان للحافظ. * وأما رواية أبى سلمة عنه: ففي اليوم والليلة لابن السنى ص 253: من طريق عيسى بن ميمون ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ في ليلة: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} كانت له كعدل نصف القرآن، ومن قرأ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} كانت له كعدل ربع القرآن، ومن قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} كانت له كعدل ثلث القرآن" وعيسى متروك. * وأما رواية حميد عنه: ففي الدارمي 2/ 330 والطبراني في الأوسط 6/ 74: من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أخبرنى ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" والسياق للطبراني. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على الزهرى فقال عنه من سبق كما

تقدم خالفه ابن أخى الزهرى إذ قال عن عمه عن حميد عن أم كلثوم. خالفهما مالك إذ قال عنه عن حميد رفعه وهذا أصح الوجوه إذ ابن إسماعيل ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف مع كونه قد روى عنه أنه وقفه. وابن أخى الزهرى وإن كان ثقة إلا أنه لا يوازى مالكًا وقد صوب الدارقطني روايته وانظر العلل 10/ 255. 3850/ 14 - وأما حديث أنس: فرواه عنه ثابت وقتادة والرقاشى وبريد بن أبى مريم وأبو ظلال وعطاء والعلاء بن زيد وأم كثير. * أما رواية ثابت عنه: ففي الترمذي 5/ 169 وأبى يعلى 3/ 348 و 349 وأحمد 3/ 141 و 150 وعبد بن حميد ص 390 و 405 والدارمي 2/ 330 وبيبى في جزئها ص 65 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 119 و 115 وابن حبان 2/ 82 و 83 والطبراني في الأوسط 1/ 275 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 581 و 3/ 1008 والبيهقي 2/ 63 وابن عدى في الكامل 6/ 321: من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى قال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر فقال: "يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة" فقال: يا رسول الله إنى أحبها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن حبها أدخلك الجنة" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على ثابت فوصله عنه من سبق وتابعه على ذلك مبارك بن فضالة وشريك. خالفهما حماد بن سلمة إذ لم يجاوز به ثابتًا وقد صوب الدارقطني روايته. وذلك لأنه أوثق أصحاب ثابت فيه وقد روى عمر بن عبد الرحمن عن حوثرة عن حماد عن ثابت عن أنس موصولًا إلا أن هذه الرواية إلى حماد لا تصح إذ عمر أخطأ فيه كما قاله ابن عدى. ولثابت عن أنس سياق آخر.

في أبى يعلى 3/ 358 والترمذي 5/ 168 وابن حبان في الضعفاء 1/ 271: من طريق حاتم بن ميمون عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ كل يوم مائتى مرة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} محى عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين" وبهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مائة مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدى ادخل على يمينك الجنة" والسياق للترمذي وحاتم ضعيف. ولثابت عن أنس سياق ثالث. في الترمذي 5/ 165 والعقيلى 1/ 243: من طريق الحسن بن سلم بن صالح حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ} عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} عدلت له بثلث القرآن" والحديث ضعفه العقيلى بالحسن. * وأما رواية قتادة عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1244 والطبراني في الأوسط 6/ 39 وابن المقرى في معجمه ص 297 و 298 والإسماعيلى في معجمه 2/ 631 والعقيلى في الضعفاء 4/ 360 وابن عدى في الكامل 2/ 26 و 27: من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" والسياق لابن ماجه. وقد وقع في إسناده اختلاف على قتادة سبق ذكره في حديث أبى الدرداء من هذا الباب وسبق أن رواية جرير ومن تابعه مرجوحة. * وأما رواية يزيد الرقاشى عنه: ففي أبى يعلى 2/ 175: من طريق عبيس بن ميمون حدثنا يزيد الرقاشى عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما يستطيع أحدكم أن يقرأ في الليلة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فإنها تعدل ثلث القرآن" وعبيس متروك وشيخه كذلك. * وأما رواية بريد بن أبى مريم عنه: ففي الأوسط للطبراني 2/ 298 و 299 و 7/ 224:

من طريق حميد بن مهران عن أبى الزبرقان الهلالى عن بريد بن أبى مريم عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فكأنما قرأ ثلث القرآن" وحميد لا أعلم من ذكره إلا ابن حبان في الثقات وشيخه لا أعلم حاله. وأما بريد فحسن الحديث. * وأما رواية أبى ظلال عنه: ففي فضائل القرآن لابن الضريس ص 119: من طريق الحسن بن أبى جعفر عن ثابت وأبى ظلال عن أنس قال: قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لى أخًا قد حبب إليه {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قال: "بشر أخاك بالجنة" والحسن متروك. * وأما رواية عطاء عنه: ففي أبى يعلى 4/ 211 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 116 والبيهقي في الدلائل 5/ 246: من طريق عثمان بن الهيثم قال: حدثنا محبوب بن هلال عن ابن أبى ميمونة يعنى عطاء عن أنس قال: جاء جبريل -عليه السلام- فقال: "يا محمد مات معاوية بن معاوية المزنى أفتحب أن تصلى عليه" قال: "نعم" فضرب بجناحه فلم تبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضت له قال: فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك قال: قلت: "يا جبريل بم نال هذه المنزلة من الله عز وجل" قال: "بحبه {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يقرأها قائمًا وقاعدًا وذاهبًا وجائيًا وعلى كل حال" والسياق للبيهقي. ومحبوب ذكره في اللسان وذكر عن أصله أنه لا يعرف وأتى بخبر منكر وذكر ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 14 و 15 أيضًا عن البيهقي استنكاره للحديث من هذا الوجه وذكر الحافظ في المصدر السابق أن له طرقًا وكذا في الإصابة في ترجمة معاوية والصواب عدم ارتقائه كما قاله ابن عبد البر. * تنبيه: وقع في ابن الضريس "محبوب بن هلال بن أبى ميمون" صوابه: "عن ابن أبى ميمونة". * وأما رواية العلاء عنه: ففي أبى يعلى 4/ 210 وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية 4/ 187

وابن الضريس في فضائل القرآن ص 118 والعقيلى 3/ 343 والبيهقي في الدلائل 5/ 245: من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا العلاء بن زيدل أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى مثله فأتى جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا جبريل ما لى أرى الشمس اليوم طلعت بضياء وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ " قال: "إن ذلك أن معاوية بن معاوية الليثى مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه ألف ملك يصلون عليه" قال: "فيم ذاك؟ " قال: "كان يكثر قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الليل والنهار وفى ممشاه وقيامه وقعوده" والعلاء متروك. * وأما رواية أم كثير عنه: ففي الدارمي 2/ 331: من طريق نوح بن قيس عن محمد الوطاء عن أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة" محمد وأم كثير لا أعلم حالهما. 3851/ 15 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه أبو جعفر الأشجعى ومجاهد. * أما رواية أبى جعفر عنه: ففي فضائل القرآن لابن الضريس ص 112 وعبد بن حميد ص 269 و 270: من طريق مندل بن على عن جعفر بن أبى جعفر الأشجعى عن أبيه عن ابن عمر قال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه في سفر صلاة الفجر فقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وقال: "قرأت لكم بثلث القرآن وربعه" ومندل متروك. * وأما رواية مجاهد عنه: ففي الأوسط للطبراني 1/ 66: من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تعدل ربع القرآن" وكان يقرأ بهما في ركعتى الفجر وقال: "هاتين الركعتين فيهما رغب الدهر" وليث ضعيف والراوى عنه عبيد الله بن زحر متكلم فيه.

3852/ 16 - وأما حديث أبي مسعود: فرواه النَّسائيّ في اليوم والليلة ص 426 وابن ماجه 2/ 1245 وأَحمد 4/ 122 والطيالسى كما في المنحة 2/ 26 و 27 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 267 و 268 وابن الضُّرَيس في فضائل القرآن ص 112 و 113 والطحاوي في المشكل 3/ 250 و 251 والطبراني في الكبير 17/ 254 و 255 والأوسط 6/ 130 والدارقطني في العلل 6/ 177 و 178: من طريق أبي إسحاق وأبي قيس والربيع بن خثيم وهذا لفظ أبي قيس قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي مسعود عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة" قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: "قل هو الله أحد" والسياق للنسائي. واختلف فيه على أبي إسحاق وذلك في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه عطاء عن أبي مسعود أو ابن مسعود وقال زائدة وزكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رفعه. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو قوله. وقال شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أراه عن عبد الله بن مسعود. واختلف فيه على الثَّوريّ فقال عنه عبد الصمد بن حسان عن أبي إسحاق عن عمرو عن أبي مسعود فوصله خالفه ابن مهدي إذ قال عنه عن أبي إسحاق عن عمرو رفعه وهذا مرسل. ولابن مهدي عنه روايتان الوصل والإرسال وأما الوصل فخالف فيها في تعيين شيخ الثَّوريّ إذ قال عنه عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود وقد تابع ابن مهدي متابعة قاصرة على هذا السياق مسعر وحصين وشعبة ومحمَّد بن جحادة. واختلف فيه على هلال بن يساف راويه عن الرَّبيع بن خثيم. إذ رواه عن هلال حصين بن عبد الرَّحْمَن ومنصور وإسماعيل بن أبي خالد. واختلف فيه على هؤلاء. أما الخلاف فيه على حصين فقال عنه شعبة عن أبي قيس عن عمرو عن أبي مسعود. وقال هشيم وعلي بن عاصم عنه عن هلال بن يساف عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب. وقال عبد الرَّحْمَن السَّرَّاج عنه عن هلال بن يساف عن الرَّبيع بن خيثم عن ابن مسعود. وأما الخلاف فيه على منصور فقال عنه شعبة وزائدة عن هلال بن يساف عن الرَّبيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن امرأة عن أبي أَيُّوب الأَنْصَارِيّ رفعه. خالفهما الشعبي إذ قال عنه عن هلال عن عمرو عن امرأة عن أبي أَيُّوب. خالفهم فضيل بن عياض إذ قال عنه عن

قوله: باب (15) ما جاء في تعليم القرآن

هلال عن عمرو عن الرَّبيع عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أَيُّوب خالفهم عبد العزيز بن عبد الصمد إذ قال عنه عن ربعى عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أَيُّوب بإسقاط الرَّبيع وجعل مكان هلال ربعى بن حراش. وأولاهم بالتقديم شعبة وزائدة. وأما الخلاف فيه على إسماعيل فقال عنه الثَّوريّ عن هلال بن يساف عن أبي مسعود خالفه عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع إذ رووه عن إسماعيل موقوفًا وهذا الوجه أصح إذ الوجه الأول ضعيف لأن السند إلى الثَّوريّ لا يصح فراويه عنه أبو حذيفة موسى بن مسعود ضعيف فيه. وأصح هذه الوجوه من جعل الحديث من مسند أبي مسعود رواية الثَّوريّ عن أبي قيس عن عمرو عن أبي مسعود. كما أن أصحها ممن جعل الحديث من مسند أبي أَيُّوب رواية شعبة وزائدة عن منصور. وانظر علل الدارقطني 6/ 101 و 177 وابن أبي حاتم 2/ 80 و 81. قوله: باب (15) ما جاء في تعليم القرآن قال: وفي الباب عن علي وسعد 3853/ 17 - أما حديث على: فرواه التِّرْمِذِيّ 5/ 175 وأَحمد 1/ 153 والبَزَّار 2/ 278 و 279 وابن عدي 2/ 191 وابن أبي شيبة 7/ 174 والفريابى في فضائل القرآن ص 126 والدارمي 2/ 314 وتمام 1/ 94 وابن الضريس في فضائل القرآن ص 77: من طريق عبد الرَّحْمَن بن إسحاق عن النُّعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" وابن إسحاق ضعيف. 3854/ 18 - وأما حديث سعد: فرواه ابن ماجه 1/ 77 والدورقي في مسند سعد ص 104 والبَزَّار 3/ 356 وأبو يعلى 1/ 376 والشاشى 1/ 133 والدَّارميّ 2/ 314 وابن الضُّرَيس في فضائل القرآن ص 77 والعقيلى في الضعفاء 1/ 218 والدارقطني في الأفراد 1/ 328: من طريق الحارث بن نبهان حَدَّثني عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أَبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خياركم من تعلم القرآن وعلمه" قال: "وأخذ بيدى فأجلسنى مجلسى هذا أقرى" والسياق للدورقى.

وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على عاصم فقال عنه ابن نبهان وتفرد بذلك كما قاله ابن عدي والدارقطني ما تقدم. خالفه شريك كما عند ابن الضُّرَيس إذ قال عن عاصم عن أبي عبد الرَّحْمَن السلمي عن عبد الله بن مسعود. وشريك سيئ الحفظ إلَّا أنَّه أحسن حالًا من الحارث خالفهما حفص بن سليمان إذ قال عنه عن أبي عبد الرَّحْمَن عن عثمان. خالفهم غيرهم إذ قيل عن عاصم عن أبي عبد الرَّحْمَن عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. واختلف أهل العلم أي المقدم فمال أبو حاتم إلى تصويب الإرسال كما في العلل 2/ 65 خالفه الدارقطني كما في العلل 5/ 333 إذ صوب كون الحديث من مسند عثمان وذكر لحفص متابعات قاصرة رووه عن أبي عبد الرَّحْمَن السلمي كذلك منهم سلمة بن كهيل وسعد بن عبيدة وعلقمة بن مرثد والحسن بن عبيد الله. ثم في محرم 2/ 1424 هـ. * * *

كتاب القراءات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب القراءات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (11) ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف

قوله: باب (11) ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف قال: وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أَيُّوب وهي امرأة أبي أَيُّوب وسمرة وابن عباس وأبي هريرة وأبي الجهم بن الحارث بن الصمة وعمرو بن العاص وأبي بكرة 3855/ 1 - أما حديث عمر: فرواه عنه عبد الرَّحْمَن بن عبدٍ القارى وابن عمر. * أما رواية عبد الرَّحْمَن بن عبدٍ القاري عنه: فرواها البُخَارِيّ 5/ 73 ومسلم 1/ 560 والنَّسائيّ 2/ 151 والترمذي 5/ 193 وأَحْمد 1/ 24 و 40 والطيالسى ص 9 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 218 و 219 وأبو داود 2/ 158 وابن أبي شيبة 7/ 182 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 334 والبزار 2/ 425 والطحاوي في المشكل 8/ 118 و 119 و 120 والدارقطني في العلل 2/ 215 وابن جرير في التفسير 1/ 10 وابن حبان 2/ 61: من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزُّبير عن عبد الرَّحْمَن بن عبدٍ القارى أنَّه قال: سمعت عمر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه - يقول: "سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتَّى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنِّي سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: "أرسله". ثم قال له: "اقرأ" فقرأ قال: "هكذا أنزلت" ثم قال لي: "اقرأ" فقرأت فقال: "هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا منه ما تيسر" والسياق للبخاري. وقد اختلف فيه على الزُّهْرِيّ فقال عنه مالك ما سبق خالفه عامة أصحاب الزُّهْرِيّ إذ قرنوا مع ابن القارى المسور بن مخرمة وكل صحيح. إلَّا أن الرواة عن مالك لم يتفقوا عنه في السياق الإسنادى السابق فعامة أصحابه ساقوه عنه كما سبق خالفهم يحيى بن بكير إذ قال عن هشام عن أَبيه كما سبق وحكم الدارقطني على يحيى بالوهم. * وأما رواية نافع عنه: ففي طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ 3/ 226 وابن جرير في التفسير 1/ 10:

من طريق عبد الله بن ميمون قال: ثنا جعفر بن محمَّد عن أَبيه وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" وابن ميمون متروك. 3856/ 2 - وأما حديث حذيفة: فرواه أَحْمد 5/ 405 و 406 والبزار 7/ 310 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 338 والطحاوي في المشكل 8/ 110 والطبراني في الكبير 3/ 185: من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لقى جبريل - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنِّي أرسلت إلى أمة فيهم الشيخ الكبير والعجوز والغلام والخادم والشيخ الفانى الذي لم يقرأ كتابًا قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف" والسياق للطحاوي. وقد اختلف في إسناده على عاصم فقال عنه حماد ما سبق خالفه زائدة بن قدامة وشيبان بن عبد الرَّحْمَن إذ قالا عنه عن زر عن أبي بن كعب. والظاهر صحة الوجهين عن عاصم إذ قد روى عنه هذا الوجه أَيضًا. 3857/ 3 - وأما حديث أم أَيُّوب: فرواه أَحْمد 6/ 433 و 462 و 463 والحميدي 1/ 163 وابن أبي عاصم في الصَّحَابَة 6/ 104 وأبو نعيم في الصَّحَابَة 6/ 3470 والطحاوي في المشكل 8/ 112 وابن أبي شيبة 7/ 181 وابن جرير في التفسير 1/ 11 وأبو الحسن بن حيويه فمن وافقت كنيته كنية زوجه ص 40: من طريق سفيان ثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت أبي يقول: نزلت على أم أَيُّوب الأنصارية فأخبرتنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أصبت" والسياق للحميدى. وأبو يزيد لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان 7/ 657 ولا أعلم من روى عنه إلَّا من هنا. 3858/ 4 - وأما حديث سمرة: فرواه عنه الحسن وسليمان بن سمرة. * أما رواية الحسن عنه: فرواها أَحْمد 5/ 22 وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 182 وأبو عبيد في فضائل القرآن

ص 339 والبزار كما في زوائده لابن حجر 2/ 129 والطبراني في الكبير 7/ 249 وتمام 1/ 296 والحاكم 2/ 223: من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "نزل القرآن على ثلاثة أحرف" والسياق لأبي عبيد. ولم أر لقتادة تصريحًا ولفظه يخالف ما في الصحيحين وغيرهما من ذكر السبعة الأحرف. * وأما رواية سليمان عنه: ففي البَزَّار كما في زوائد ابن حجر 2/ 129 والطبراني في الكبير 7/ 306: من طريق خبيب بن سليمان عن أَبيه عن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نقرأ القرآن كما أقرأناه، وقال: "أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، فلا تختلفوا فيه، ولا تجافوا عنه، فإنَّه مبارك كله، اقرءوه كالذي أقرئتموه" والسند ضعيف وتقدم القول في هذه السلسلة. 3859/ 5 - وأما حديث ابن عباس: فرواه البُخَارِيّ 6/ 305 ومسلم 1/ 561 وأَحْمد 1/ 263 و 264 و 299 وابن جرير في التفسير 1/ 11 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 219 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 338 والطحاوي في المشكل 8/ 124 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 573 وأبو الفضل الزُّهْرِيّ في الزهريات 1/ 128: من طريق الزُّهْرِيّ قال: حَدَّثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أقرأنى جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتَّى انتهى إلى سبعة أحرف" والسياق للبخاري. 3860/ 6 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وسعيد المقبري. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي أَحْمد 2/ 332 والبزار كما في زوائده الحافظ 2/ 129 وابن جرير في التفسير 1/ 9 وابن حبان 1/ 146 و 2/ 62 وابن أبي شيبة 7/ 182 وأبي الفضل الزُّهْرِيّ في حديثه 2/ 543:

من طريق محمَّد بن بشر ثنا محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنزل القرآن على سبعة أحرف ومراء بالقرآن كفر" والسياق للبزار وسنده حسن. * وأما رواية المقبري عنه: ففي التفسير لابن جرير 1/ 14 والطحاوي في المشكل 8/ 113: من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ولا حرج غير أن لا تجمعوا بين ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة" وابن عجلان ضعيف في المقبري. 3861/ 7 - وأما حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة: فرواه أَحْمد 4/ 169 و 170 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 337 والطحاوي في المشكل 8/ 111 والطبري في التفسير 1/ 14 والبُخَارِيّ في التاريخ 7/ 262: من طريق سليمان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد أن أَبا جهيم الأَنْصَارِيّ أخبره أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر" والسياق للطحاوي. وقد اختلف فيه على يزيد، فقال عنه سليمان كما تقدم خالفه إسماعيل بن جعفر إذ قال عنه عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرميّ عن أبي جهيم كما عند أبي عبيد. وسليمان أقوى من إسماعيل والحديث يصح من طريقه. أما من طريق إسماعيل فإن مسلمًا لم يوثقه سوى ابن حبان وقد ذكره البُخَارِيّ وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا عنه شيئًا. * تنبيه: أسقط الشارح حديثى عمرو وأبي بكرة وذلك أولى وهما عند الطحاوي وأبي عبيد. * * *

كتاب التفسير

كتاب التفسير

قوله: باب (3) ومن سورة البقرة قوله: عقب حديث أنس فيما يخص المقام "وفي الباب عن ابن عمر"

قوله: باب (3) ومن سورة البقرة قوله: عقب حديث أنس فيما يخص المقام "وفي الباب عن ابن عمر" 3862/ 1 - وحديثه: رواه الطَّبْرَانِيّ في الكبير 12/ 400: من طريق جعفر بن محمَّد بن جعفر المدائنيّ ثنا أبي ثنا هارون بن موسى النَّحويّ عن أَبان بن تغلب عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أن عمر - رضي الله عنهما - قال: يَا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وجعفر وثقه ابن حبان 8/ 162 ومن فوقه يحسن. قوله: عقب حديث البراء في تحويل القبلة قال: وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك 3863/ 2 - أما حديث عمرو: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 255. 3864/ 3 - وأما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 255. 3865/ 4 - وأما حديث عمارة بن أوس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 255. 3866/ 5 - وأما حديث أنس بن مالك: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 255. قوله: عقب حديث عائشة في الصلاة الوسطى قال: "وفي الباب عن حفصة" 3867/ 6 - وحديثها: تقدم تخريجه في الصلاة برقم 133. قوله: عقب حديث ابن مسعود في الصلاة الوسطى قال: "وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم بن عتبة وأبي هريرة" 3868/ 7 - أما حديث زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 133. 3869/ 8 - وأما حديث أبي هاشم بن عتبة: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 133. 3870/ 9 - وأما حديث أبي هريرة: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 133.

قوله: عقب حديث ابن عباس في الآيات من آخر السورة

قوله: عقب حديث ابن عباس في الآيات من آخر السورة قال: "وفي الباب عن أبي هريرة" 3871/ 10 - وحديثه: رواه مسلم 1/ 115 وأبو عوانة 1/ 75 وأَحْمد 2/ 412 وابن جرير في التفسير 3/ 87 وابن عدي 6/ 323 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 993 والطبراني في الدعاء 2/ 837 وابن أبي حاتم في التفسير 2/ 573: من طريق روح بن القاسم عن العلاء عن أَبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية. ولا نطيقها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله إثرها: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: "نعم" {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال: "نعم" {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: "نعم" {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قال "نعم". والسياق لمسلم. قوله: باب (4) (ومن سورة آل عمران) قال: في الباب عن ابن أبي أوفى 3872/ 11 - وحديثه: رواه البُخَارِيّ 4/ 316 والبزار 8/ 282 وابن أبي حاتم في التفسير 2/ 686 و 687: من طريق العوام عن إبراهيم بن عبد الرَّحْمَن عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - أن رجلًا

قوله: باب (5) "ومن سورة النساء"

أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يجب ليوقع فيها رجلًا من المسلمين فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} والسياق للبخاري. قوله: باب (5) "ومن سورة النساء" قال عقب حديث ابن عباس في الأمر بالتثبت في القتال: "وفي الباب عن أسامة بن زيد" 3873/ 12 - وحديثه: رواه البُخَارِيّ 7/ 517 ومسلم 1/ 96 و 97 وأبو عوانة 1/ 68 و 69 وأبو داود 3/ 102 و 103 والنسائي في الكبرى 5/ 176 و 177 وأَحمد 5/ 200 و 207 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 116 والطَّبْرَانِيّ في معجمه الكبير 1/ 161 و 164: من طريق حصين هو ابن عبد الرَّحْمَن أخبرنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - يقول: "بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الْأَنصار رجلًا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلَّا الله فكف الأَنْصَارِيّ فطعنته برمحى حتَّى قتلته. فلما قدمنا بلغ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يَا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلَّا الله؟ " قلت: كان متعوذًا فما زال يكررها حتَّى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم". والسياق للبخاري. قوله: عقب حديث أبي هريرة في صلاة الخوف " وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزُّرَقيّ وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسهل بن أبي حثمة" 3877/ 13 - أما حديث ابن مسعود: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 398. 3878/ 14 - وأما حديث زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 398. 3879/ 15 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 398. 3880/ 16 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 398. 3881/ 17 - وأما حديث أبي عياش: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 398. 3882/ 18 - وأما حديث ابن عمر: فرواه عنه سالم ونافع.

* أما رواية سالم عنه: ففي البُخَارِيّ 2/ 429 ومسلم 1/ 574 وأبي عوانة 2/ 85 وأبي داود 2/ 35 والتِّرمذيّ 2/ 453 والنَّسائيّ 3/ 171 وأَحمد 2/ 147 و 148 و 150 وعبد الرَّزّاق 2/ 507 وابن خزيمة 2/ 298 وابن حبان 4/ 236 والطبراني في الكبير 12/ 280 والدارقطني في السنن 2/ 59 والبيهقي 3/ 260 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 312: من طريق شعيب عن الزُّهْرِيّ قال: سألته هل صلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلى وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين" والسياق للبخاري. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزُّهْرِيّ فوصله عنه شعيب ومعمر وابن جريج وأسقط سالمًا سعيد بن عبد العزيز والعلاء وأبو أَيُّوب. وذلك غير مؤثر لمن وصل وصنيع البُخَارِيّ ومسلم يقدم الوصل. * وأما رواية نافع عنه: ففي البُخَارِيّ 2/ 431 ومسلم 1/ 574 وأبي عوانة 1/ 85 والنسائي 3/ 173 وابن ماجه 1/ 399 وأَحْمد 2/ 155 وابن حبان 4/ 239 وابن أبي شيبة 2/ 350: من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه. فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة. ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر: فهذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكعًا أو قائمًا تومئ إيماءً" والسياق لمسلم. 3883/ 19 - وأما حديث حذيفة: فتقدم تخريج حديثه في الصلاة برقم 398. 3884/ 20 - وأما حديث أبي بكرة: فتقدم تخريج حديثه في الصلاة برقم 398. 3885/ 21 - وأما حديث سهل: فتقدم تخريج حديثه في الصلاة برقم 398. * * *

قوله: عقب حديث الصديق في تفسير {من يعمل سوءا}

قوله: عقب حديث الصديق في تفسير {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا} وفي الباب عن عائشة 3886/ 22 - وحديثها: رواه عنها ابن أبي مليكة وأمية وعبيد بن عمير. * أما رواية ابن أبي مليكة عنها: ففي أبي داود 3/ 471 وإسحاق في مسنده 3/ 657 وابن جرير في التفسير 5/ 189 وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1072 والبيهقي في الشعب 7/ 152: من طريق أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت: يَا رسول الله إنِّي لأعلم أشد آية في القرآن قال: "أية آية يا عائشة؟ " قلت: قول الله تعالى {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} قال: "أما علمت يَا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب" قالت: أليس الله يقول: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} قال: "ذاكم العرض يَا عائشة من نوقش الحساب عذب" والسياق لأبي داود. وأبو عامر صالح بن رستم مختلف فيه والحديث في الصحيح أقصر من هذا السياق والحديث حسن. * وأما رواية أمية عنها: ففي التِّرْمِذِيّ 5/ 221 وأَحمد 6/ 218 وإسحاق 3/ 783 والطيالسى ص 221 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ص 57 وابن جرير في التفسير 5/ 189 والبيهقي في الشعب 7/ 152: من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} وعن قوله: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتَّى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها حتَّى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير" والسياق للترمذي وعلي بن زيد ضعيف وأمية هي بنت عبد الله لا تعرف. * وأما رواية عبيد بن عمير عنها: ففي أَحْمد 6/ 65 و 66 وأبي يعلى 4/ 354 و 355 و 412 و 413 وسعيد بن منصور

قوله: باب (6) (ومن سورة المائدة)

في التفسير 4/ 1393 والبخاري في التاريخ 8/ 371 وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1072 وابن حبان 4/ 254 والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 151: من طريق بكر بن سوادة أن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلًا تلا هذه الآية: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} فقال: إنَّا لنجزى بكل عمل عملناه؟ هلكنا فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه، في جسده، فيما يؤذيه" والسياق لسعيد بن منصور. ويزيد هذا مجهول وليس هو مولى مسلمة بن مخلد الملقب بالرشك بل آخر مجهول وقد فرق بينهما البُخَارِيّ في التاريخ وتبعه ابن أبي حاتم، وجعلهما واحدًا الخَطيب في الموضح 1/ 203 واعتمد على ذلك على إسناد ضعيف رد عليه المعلمى رحمة الله على الجميع فراجعه. قوله: باب (6) (ومن سورة المائدة) قال: عقب حديث على في سبب نزول: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس 3887/ 23 - أما حديث أبي هريرة فتقدم تخريجه في الحج برقم 5. 3888/ 24 - وأما حديث ابن عباس فتقدم تخريجه في الحج برقم 5. قوله: باب (9) (ومن سورة الأنفال) قال: في الباب عن عبادة بن الصامت 3889/ 24 - وحديثه: سقط في نسخة الشارح وذلك أولى من النسخة التي لدى. قوله: باب (10) (ومن سورة التوبة) قال: عقب حديث على فيما بعث به من النداء عام حجة الوداع وفي الباب عن أبي هريرة 3890/ 25 - وحديثه: سقط في نسخة الشارح وذلك أولى وتقدم تخريجه في الحج برقم 44.

قوله: عقب حديث أبي هريرة في سبب نزول {فيه رجال يحبون أن يتطهروا}

قوله: عقب حديث أبي هريرة في سبب نزول {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} وفي الباب عن أبي أَيُّوب وأنس ومحمَّد بن عبد الله بن سلام 3891/ 26 - أما حديث أبي أَيُّوب: فرواه عنه أبو سفيان وأبو سورة. * أما رواية أبي سفيان عنه: ففي ابن ماجه 1/ 127 وابن الجارود ص 24 والطحاوي في المشكل 12/ 175 وفي أحكام القرآن 1/ 131 والدارقطني 1/ 62 والحاكم 1/ 155 وابن أبي حاتم في التفسير 6/ 1882 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 131: من طريق عتبة بن أبي حكيم حَدَّثني طلحة بن نافع أبو سفيان. قال: حَدَّثني أبو أَيُّوب الأَنْصَارِيّ وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا معشر الْأَنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ " قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجى بالماء قال: "فهو ذاك، فعليكموه" وعتبة ضعفه صاحب زوائد ابن ماجه وكذا ضعف الحديث من أَجل أن طلحة لا سماع له من أبي أَيُّوب وفي المراسيل لابن أبي حاتم ص 100 سمعت أبي يقول: وذكر حديثًا رواه عتبة بن أبي حكيم عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال: حَدَّثني أبو أَيُّوب وأنس وجابر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حديثين قال أبي: لم يسمع أبو سفيان من أبي أَيُّوب شيئًا فأما جابر: فإن شعبة يقول: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلَّا أربعة أحاديث قال أبي: وأما أنس فإنَّه يحتمل ويقال: إن أَبا سفيان أخذ صحيفة جابر عن سليمان اليشكري". اهـ. * وأما رواية أبي سورة عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة 1/ 33 وابن أبي حاتم في التفسير 6/ 1883 والطَّبْرَانِيّ في الكبير 4/ 179: من طريق واصل بن السائب الرَّقاشيّ عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سورة عن عمه أبي أَيُّوب الأَنْصَارِيّ قال: قالوا: يَا رسول الله من هؤلاء الذين قال الله فيهم: {رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: "كانوا يستنجون بالماء وكانوا لا ينامون الليل كله" والسياق لابن أبي شيبة. وواصل متروك وأبو سورة ضعيف.

قوله: عقب حديث على في النهي عن الاستغفار للمشركين

3892/ 27 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الحديث السابق. 3893/ 28 - وأما حديث محمَّد بن عبد الله بن سلام: فرواه البُخَارِيّ في التاريخ 1/ 18 والفسوى في التاريخ 1/ 308 وأَحْمد 6/ 6 و 35 وابن جرير في التفسير 11/ 23 و 24 وابن أبي شيبة في المسند 2/ 205 والمصنف 1/ 179 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 131 وابن قانع في الصَّحَابَة 3/ 22 وأبو نعيم في الصَّحَابَة 1/ 176: من طريق مالك بن مغول قال: سمعت سيارًا أَبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمَّد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني قباء قال: "إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرًا أولا تخبرونى؟ " قال: يعني قوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: فقالوا: يَا رسول الله إنَّا لنجده مكتوبًا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء" والسياق لابن أبي شيبة. وقد اختلف في إسناده على مالك فقال عنه ابن المبارك وأبو أسامة والفريابى ويحيى بن آدم وعتبة بن عبد الواحد ومحمَّد بن سابق الرواية السابقة. خالفهم سلمة بن رجاء ويحيى وزيد ابنا أبي أنيسة إذ قالوا بهذا الإسناد إلَّا أنَّهم قالوا عن محمَّد بن عبد الله عن أَبيه. والوجه الأول أشهر. ومدار الوجهين على شهر وهو ضعيف. قوله: عقب حديث على في النهي عن الاستغفار للمشركين قال: "وفي الباب عن سعيد بن المسيّب عن أبيه" 3894/ 29 - وحديثه: رواه البُخَارِيّ 3/ 222 ومسلم 1/ 54 والنَّسائِيّ 4/ 90 وأَحمد 5/ 433 وابن سعد 1/ 122 وابن جرير في التفسير 11/ 30 وابن أبي حاتم في التفسير 6/ 1894 والطبراني في الكبير 20/ 349 وابن أبي عاصم في الصَّحَابَة 2/ 42: من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيّب عن أَبيه قال: لما حضر أَبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أَبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عم قل: لا إله إلَّا الله كلمة أشهد لك بها عند الله" فقال أبو جهل

قوله: باب (11) (ومن سورة يونس)

وعبد الله ابن أبي أمية أَبا طالب أترغب عن ملة عبد المطَّلب فلم يزل يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتَّى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطَّلب وأبى أن يقول لا إله إلَّا الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} والسياق لمسلم. قوله: باب (11) (ومن سورة يونس) قال: عقب حديث أبي الدَّرداء في الرؤيا "وفي الباب عن عبادة بن الصامت" 3895/ 30 - وحديثه: سبق تخريجه في الرؤيا برقم 3. قوله: باب (12) (ومن سورة هود) قال: عقب حديث أبي اليسر "وفي الباب عن أبي أُمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك" 3896/ 31 - أما حديث أبي أُمامة: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 298. 3897/ 32 - وأما حديث واثلة: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 298. 3898/ 33 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 298. قوله: باب (18) (ومن سورة بني إسرائيل) قال: عقب حديث جابر في تكذيب قريش للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس وأبي ذر وابن مسعود 3899/ 34 - أما حديث مالك: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 159. 3900/ 35 - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 159.

3901/ 36 - وأما حديث ابن عباس: فرواه النَّسائيّ في الكبرى 6/ 377 وأَحمد 1/ 309 والحارث بن أبي أسامة كما في البغية ص 25 والبزار كما في زوائده 1/ 45 و 46 وابن أبي شيبة 8/ 445 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 268 والطبراني في الكبير 12/ 167 والأوسط 3/ 52 والبيهقي في الدلائل 2/ 363 و 364: من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت عوفًا عن زرارة عن ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لما كان ليلة أسرى بي ثم أصبحت بمكة قال: قطعت بأمرى وعرفت أن النَّاس مكذبى قال فقعدت معتزلًا حزينًا فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتَّى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنِّي أسرى بي الليلة قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس قال: ثم أصبحت بين أظهرنا قال: نعم. قال: فلم يره أنَّه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا له قومه قال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم؟ قال: نعم قال أبو جهل: معشر بني كعب بن لؤى: هلم فتنغصت المجالس فجاءوا حتَّى جلسوا إليهما قال: حدث قومك ما حدثتني. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي أسرى بى الليلة" قالوا: إلى أين؟ قال: "إلى بيت المقدس" قال: قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: "نعم" فمن بين مصدق ومن بين واضع يده على رأسه مستعجبًا للكذب قال: وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال: قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فذهبت أنعت لهم فما زلت أنعت حتَّى التبس على بعض النعت" قال: "فجىء بالمسجد حتَّى وضع" قال: "فنعت المسجد وأنا أنظر إليه" قال: وقد كان مع هذا حديث فنسيته أَيضًا قال القوم أما النعت فقد أصاب" والسياق للنسائي. والحديث صححه بعض المعاصرين وفي ذلك نظر فإنَّه وإن كان رواته ثقات إلَّا أنَّه لم يتحقق سماع زرارة من ابن عباس ففي جامع العلائى ص 213: "قال علي بن المدينيّ قلت ليحيى يعني القطَّان سمع زرارة من ابن عباس؟ قال: ليس فيها شيء سمعت". اهـ. وشرط البُخَارِيّ ثبوت اللقاء وهذا من القطَّان يوافق ما صار إليه البُخَارِيّ ويرد على مسلم في ادعائه أن هذا قول مخترع على قائله. 3902/ 37 - وأما حديث أبي ذر: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 159. 3903/ 38 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه البَزَّار 5/ 14 وأبو يعلى 5/ 34 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسنده ص 26 والطبراني في الكبير 10/ 84:

قوله: باب (20) ومن سورة مريم

من طريق أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتيت بالبراق فركبته خلف جبريل فسار بهما فكان إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه فسار بنا إلى أرض غمة منتنة ثم أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة. فقلت: يَا جبريل إنا كنا نسير في أرض غمة منتنة وإنا أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة فقال: تلك أرض النَّار وهذه أرض الجنة فأتينا على رجل وهو قائم يصلي قال: فقال: من هذا معك يَا جبريل؟ قال: هذا أخوك محمَّد فرحب ودعا لي بالبركة قال: سل لأمتك اليسر. قال: قلت: من هذا يَا جبريل؟ قال: هذا أخوك عيسى قال: ثم سار فأتينا على رجل فقال: من معك يَا جبريل؟ قال: هذا أخوك محمَّد قال: فرحب ودعا لي بالبركة قال: سل لأمتك اليسر قال: قلت: من هذا يَا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى قال: ثم سرنا فرأينا مصابيح وضوءًا فقلت: ما هذا يَا جبريل؟ فقال: هذه شجرة أبيك إبراهيم أتدنو منها؟ قال: فقلت: نعم فدنونا منها فرحب ودعا لي بالبركة حتَّى أتينا بيت المقدس ونشر لي الأنبياء من سمى الله ومن لم يسم وصليت بهم إلَّا هؤلاء النفر الثلاثة: موسى وعيسى وإبراهيم" والسياق لأبي يعلى وأبو حمزة متروك وهو ميمون القصاب. قوله: باب (20) ومن سورة مريم قال عقب حديث أنس: وفي الباب عن أبي سعيد 3904/ 39 - وحديثه: أسقطه الشارح في نسخته وقد سبق تخريجه في كتاب الصلاة برقم 159. قوله: باب (25) ومن سورة النور قال عقب حديث ابن عمر في اللعان: "وفي الباب عن سهل بن سعد" 3905/ 40 - وحديثه: تقدم تخريجه في كتاب الطلاق برقم 22. قوله: باب (27) ومن سورة الشعراء قال: وفي الباب عن علي وابن عباس 3906/ 41 - أما حديث على: فرواه أَحْمد 1/ 111 وابن جرير في التفسير 19/ 74 والتاريخ 2/ 216 والتهذيب مسند

قوله: باب (28) ومن سورة النمل

على ص 60 والبيهقي في الدلائل 2/ 178 و 179 و 180: من طريق المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه أهل بيته فاجتمعوا ثلاثين رجلًا فأكلوا وشربوا وقال لهم: "من يضمن عني ذمتى ومواعيدى وهو معي في الجنة ويكون خليفتى في أهلى؟ " قال: فعرض ذاك عليهم فقال رجل: أَنْتَ يَا رسول الله كنت بحرًا من يطيق هذا حتَّى عرض على واحد واحد فقال على: أنا" والسياق لابن جرير في التهذيب وقد رواه مطولًا في المصادر الأخر. وقد اختلف في إسناده على المنهال فقال عنه عبد الغفار بن القاسم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن علي. خالفه الْأَعمش إلَّا أن الرواة عن الأَعمش اختلفوا فقال عنه شريك ما سقته أولًا. خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال عن الأَعمش عن المنهال عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن على رفعه. وعبد الغفار متروك فلا عبرة بمخالفته للأعمش. وكل من شريك وأبي بكر قد تكلم فيهما إلَّا أن بعضهم حسن حديث أبي بكر وأولى الطرق بالتقديم طريقه إلَّا أن الأَعمش لم يصرح والحديث فيه نكارة. 3907/ 42 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الزهد برقم 7. قوله: باب (28) ومن سورة النمل قال: وفي الباب عن أبي أُمامة وحذيفة بن أسيد 3908/ 43 - أما حديث أبي أُمامة: فرواه عنه عمر بن عبد الرَّحْمَن وخالد بن معدان. * أما رواية عمر بن عبد الرَّحْمَن عنه: ففي أَحْمد 5/ 268: من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن عطية بن دلاف المازنِيّ لا أعلمه إلَّا حدثه عن أبي أُمامة يرفعه إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "تخرج الدابة فتسم النَّاس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتَّى يشترى البعبر الرَّجل فيقول ممن اشتريته فيقول اشتريته من أحد المخطمين" وعمر ذكره في التعجيل ص 197 ولم يذكر

أحدًا وثقه والحديث ضعيف من أَجل الشك. * وأما رواية خالد عنه: ففي ابن عدي 2/ 164: من طريق جميع بن ثوب حَدَّثني خالد يعني ابن معدان عن أبي أُمامة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "بادروا بأعمالكم الدخان ومطلع الشَّمس من المغرب والدجال ودابة الأرض والله لتأتى إلى مسجدكم فتقول للقاضى كيف تقضى وأنت من أهل النَّار" وجميع تركه النَّسائيّ. 3909/ 44 - وأما حديث حذيفة بن أسيد: فرواه عنه أبو الطفيل والربيع بن عميلة. * أما رواية أبي الطفيل عنه: ففي مسند الطَّيالِسيّ ص 144 وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 2923. حَدَّثَنَا يونس بن حبيب ثنا أبو داود، عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم، وأما طلحة فقال: عبد الله بن عبيد بن عمير الليثيّ أن أَبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة، وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة، أتمها وأحسنها قال، ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدابة فقال: "لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خرجه في أقصى البادية، ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - تكمن زمانًا طويلًا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك، فيعلو ذكرها في أهل البادية، ويدخل ذكرها مكة"، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم بينما النَّاس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلَّا وهي قرب ترغو بين الركن والمقام تنفض، عن رأسها التراب، فارفض النَّاس معها شتى ومعًا، وثبتت عصابة من المُؤْمنين، وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم جلت وجوههم حتَّى جعلتها كأنها الكوكب الدرى وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتَّى إن الرَّجل ليتعوذ منها بالصلاة، فتأتيه من خلفه تقول: يا فلان الآن تصلى؟ فيقبل عليها، فتسمه في وجهه، ثم تنطلق، ويشترك النَّاس في الأموال ويصطحبون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتَّى إن المؤمن يقول: يَا كافر اقض حقى، وحتى الكافر ليقول: يَا مؤمن اقض حقى" والحديث ذكر مخرج تفسير ابن أبي حاتم عن ابن كثير ضعفه. * تنبيه: وقع في ابن أبي حاتم: "دود" صوابه "أبو داود".

قوله: باب (34) ومن سورة الأحزاب

* وأما رواية الرَّبيع عنه: فتقدم تخريجها في الفتن برقم 22. قوله: باب (34) ومن سورة الأحزاب قال عقب حديث أنس فيما يخص أهل البيت: "وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة" 3910/ 45 - أما حديث أبي الحمراء: فرواه ابن جرير في التفسير 22/ 6 وأبو نعيم في الصَّحَابَة 5/ 2870 وعبد بن حميد ص 173 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 232 و 233 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 25 و 26 والطبراني في الكبير 22/ 200 وأبو أَحْمد الحاكم في الكنى 4/ 198 و 199 والطحاوي في المشكل 2/ 248 وابن عدي 7/ 174: من طريق يونس بن أبي إسحاق وغيره قال: نا أبو داود عن أبي الحمراء قال: رابطت بالمدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة الصلاة {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} والسياق لابن أبي شيبة وأبو داود نفيع بن الحارث كذب. * تنبيه: سقط من إسناده عند عبد بن حميد راويان: أبو عاصم وأبو داود ولعله عباد أبو يحيى. 3911/ 46 - وأما حديث معقل بن يسار: فرواه أَحْمد 5/ 26 والطبراني في الكبير 20/ 229 و 230: من طريق خالد بن طهمان عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار قال: وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال لي: "هل لك في فاطمة" يعني بنته قلت: نعم فقام متوكئًا على فقال: "أما إنه سيحمل الثقل غيرك ويكون الأجر لك" فكأنه لم يكن على شيء حتَّى دخلنا على فاطمة فقال لها: "كيف تجدينك" فقالت: والله لقد اشتد حزنى واشتدت فاقتى وطال سقمى فقال: "أما ترضين أن زوجتك أقدم أمتي سلمًا وأكثرهم علمًا

وأحلمهم حلمًا" والسياق للطبراني وخالد رمى بالتشيع وضعفه ابن معين. 3912/ 47 - وأما حديث أم سلمة: فرواه عنها شهر بن حوشب وأبو سعيد وعطاء بن أبي رباح وحكيم بن سعد وعبد الله بن وهب وعمرة بنت أفعى. * أما رواية شهر عنه: ففي التِّرْمِذِيّ 5/ 699 وأَحمد 6/ 304 والبخاري في التاريخ 2/ 69 و 110 وابن جرير في التفسير 22/ 6 والطبراني في الكبير 23/ 333 والأوسط 4/ 134 والطحاوي في المشكل 2/ 241 و 242 والحربى في غريبه 3/ 1033: من طريق زبيد وغيره عن شهر بن حوشب عن أم سلمة "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جلل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساءً ثم قال: "اللهمَّ هؤلاء أهل بيتى وخاصتى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا" فقالت أم سلمة: وأنا معهم يَا رسول الله؟ قال: "إنك إلى خير" والسياق للترمذي. وشهر ضعيف لسوء حفظه إلَّا أنَّه توبع وقد رواه عبد الحميد بن بهرام عنه وهو ممن احتمل الأئمة الرواية عنه. * وأما رواية أبي سعيد عنه: ففي تفسير ابن جرير 22/ 7 والطحاوي في المشكل 2/ 241 والطبراني في الكبير 23/ 249 والأوسط 3/ 380 وأبي بكر الشَّافعيّ في الغيلانيات ص 118: من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتى {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} فقلت: يَا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال: "أَنْتَ على خير إنك من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - " وفي البيت على وفاطمة والحسن والحسين" والسياق للطحاوي وعطية متروك. * وأما رواية عطاء عنها: ففي المشكل للطحاوي 2/ 239 و 240 والطبراني في الكبير 23/ 281: من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم سلمة أن فاطمة جاءت بطعيم لها إلى أبيها وهو على منامة له فقال: "اذهبى فادعى ابني وابن عمك" قالت: فجللهم أو قالت: فحولت عليهم الكساء ثم قال: "اللهمَّ هؤلاء أهل بيتى وخاصتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا" قالت أم سلمة: وأنا معهم يَا رسول الله قال: "أَنْتَ زوج

النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - والى أو على خير" والسياق للطبراني وعطاء لا سماع له من أم سلمة كما قاله ابن المدينيّ والبخاري وقد ورد في بعض الروايات ما يصرح بذلك. * وأما رواية حكيم عنها: ففي ابن جرير في التفسير 22/ 7 والطحاوي في المشكل 2/ 236 و 237 والطبراني في الكبير 23/ 327: من طريق جرير بن عبد الحميد عن الْأَعمش عن جعفر بن عبد الرَّحْمَن عن حكيم بن سعد عن أم سلمة قالت: "هذه الآية {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى وفاطمة والحسن والحسين" وحكيم لم يوثقه إلَّا العجلي وابن حبان وجعفر لم يوثقه سوى ابن حبان. * وأما رواية عبد الله بن وهب عنها: ففي المشكل للطحاوي 2/ 237 وابن جرير في التفسير 22/ 7: من طريق خالد بن مخلد القطوانى حَدَّثَنَا موسى بن يعقوب الزمعى حَدَّثَنَا ابن هاشم ابن عتبة عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع فاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله تعالى: "رب هؤلاء أهلى" قالت أم سلمة: فقلت: يَا رسول الله فتدخلنى معهم؟ قال: "أَنْتَ من أهلى" وخالد ضعيف اغتفره بعضهم ما رواه في الصحيح. * وأما رواية عمارة عنها: ففي المشكل للطحاوي 2/ 239. حَدَّثَنَا مخول بن مخول بن راشد الحناط حَدَّثَنَا عبد الجبار بن عباس الشبامى عن عمار الدهني عن عمارة بنت أفعى عن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتى {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} يعني في سبعة: جبريل وميكائيل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وأنا على باب البيت فقلت: يَا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: "إنك من أزواج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - " وما قال: "إنك من أهل البيت" والنكارة على المتن بين مخول ضعيف وعمرة مجهولة. * * *

قوله: عقب حديث أبي مسعود في الصلاة على الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: عقب حديث أبي مسعود في الصلاة على الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن علي وأبي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وزيد بن خارجة ويقال حارثة وبريدة 3913/ 48 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في الجمعة من كتاب الصلاة برقم 351. 3914/ 49 - وأما حديث أبي حميد: فتقدم تخريجه في الجمعة من كتاب الصلاة برقم 351. 3915/ 50 - وأما حديث كعب بن عجرة: فرواه البُخَارِيّ 6/ 408 ومسلم 1/ 305 وأبو داود 1/ 598 و 599 والنَّسائيّ 3/ 47 و 48 والتِّرمذيّ 2/ 352 و 353 وابن ماجه 1/ 393 وأَحْمد 4/ 241 و 43 و 244 وابن أبي شيبة في مسند 1/ 343 وعبد بن حميد ص 144 والحميدي 2/ 310 و 311 والطَّيالِسيّ ص 142 والدارمي 1/ 251 والطَّبْرَانِيّ في الكبير 19/ 125: من طريق عبد الله بن عيسى وغيره سمع عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: بلى فاهدها لي فقال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يَا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: "قولوا اللهمَّ صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهمَّ بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد" والسياق للبخاري. 3916/ 51 - وأما حديث طلحة بن عبيد الله: فتقدم تخريجه في الجمعة من كتاب الصلاة برقم 351. 3917/ 52 - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الجمعة من كتاب الصلاة برقم 351. 3918/ 53 - وأما حديث زيد بن خارجة ويقال حارثة: فتقدم تخريجه في الجمعة من كتاب الصلاة برقم 351. 3919/ 54 - وأما حديث بريدة: فتقدم تخريجه في الجمعة من كتاب الصلاة برقم 351.

قوله: باب (50) ومن سورة الحجرات

قوله: باب (50) ومن سورة الحجرات قال عقب حديث ابن عمر في النهي عن التكبر: "وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس" 3920/ 55 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه المقبري وأبو الرَّبيع وعطاء الخُرَاسَانِيّ وكريمة بنت الحسحاس. * أما رواية المقبري عنه: ففي أبي داود 5/ 340 والتِّرمذيّ 5/ 734 و 735 وأَحمد 2/ 361 و 523 و 524 والطحاوي في المشكل 2/ 80 وابن مندة في التوحيد 1/ 261 و 262 وأبي الشيخ في جزء من حديثه ص 41 وابن وهب في الجامع 1/ 72 وأبي نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 60 و 61 والبيهقي في الآداب الكبرى ص 139 والشعب 4/ 285 و 286: من طريق هشام بن سعد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عُبِّيَةَ الجاهلية إنما هو مؤمن تقى وفاجر شقى، النَّاس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب" والسياق للترمذي والحديث صححه ابن مندة إلَّا أن هشامًا لا يبلغ رتبة الصحة بل هو خفيف الضبط ولا أعلم من تابعه. وللمقبرى سياق آخر عن أبي هريرة. تقدم تخريجه في الجنائز برقم 23. * وأما رواية أبي الرَّبيع عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 23. * وأما رواية عطاء عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 23. * وأما رواية كريمة عنه: فتقدم تخريجها في الجنائز برقم 23. 3921/ 56 - وأما حديث ابن عباس: ففي ابن عدي 2/ 305 وأَحمد 1/ 301 والطَّبْرَانِيّ في الكبير 11/ 217 والأوسط 3/ 87: من طريق الحسن الجُفْرى عن أَيُّوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذى نفسي ببده لما يدهده الجعل خير من

قوله: باب (57) ومن سورة الواقعة

آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية" والحسن هو ابن أبي جعفر متروك إلَّا أنَّه لم ينفرد به فقد تابعه هشام الدستوائي عند أَحْمد وغيره والحديث يصح من طريق هشام. قوله: باب (57) ومن سورة الواقعة قال: وفي الباب عن أبي سعيد 3922/ 57 - وحديثه: تقدم تخريجه في صفة الجنة أول باب. قوله: باب (59) ومن سورة المجادلة قال: وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت 3923/ 58 - وحديثها: رواه أبو داود 2/ 662 و 663 وأَحمد 6/ 410 وابن أبي عاصم في الصَّحَابَة 6/ 54 وابن الجارود ص 249 وابن حبان كما في زوائده ص 324 والطبراني في الكبير 24/ 247: من طريق محمَّد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجادلنى فيه ويقول: "اتقى الله فإنَّه ابن عمك" فما برحت حتَّى نزل القرآن {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى الفرض فقال: "يعتق رقبة" قالت: لا يجد قال: "فيصوم شهرين متتابعين" قالت: يَا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: "فليطعم ستين مسكينًا" قالت: ما عنده من شيء يتصدق به قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من تمر قلت: يَا رسول الله فإنِّي أعينه بعرق آخر قال: "قد أحسنت، اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينًا وارجعى إلى ابن عمك" قال: "والعرق ستون صاعًا" والسياق لأبي داود. وابن إسحاق مدلس وقد صرح بالسماع من شيخه عند ابن حبان إلَّا أنَّه تقدم أنَّه ممن وصف بالتسوية وذلك غير كاف في شيخه. ومعمر لم يوثقه سوى ابن حبان ولا يعلم من روى عنه سوى من هنا ولذا قال فيه ابن القطَّان مجهول وتبعه الذهبي إذ قال في الميزان "لا يعرف. ما حدث عنه سوى ابن إسحاق". اهـ. فالحديث ضعيف ولم يصب من حسنه. تم بحمد الله في 11 من محرم عام 1424 هـ.

كتاب الدعوات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كتاب الدعوات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (9) ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة

قوله: باب (9) ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة بن الصامت 3924/ 1 - أما حديث أبي سعيد: فرواه عنه أبو المتوكل وأبو صالح. * أما رواية أبي المتوكل عنه: فرواها البُخَارِيّ في الأدب المفرد ص 248 وأَحمد 3/ 18 وأبو يعلى 2/ 5 و 6 وعبد ابن حميد ص 292 والبزار كما في زوائده 4/ 40 و 41 والطحاوي في المشكل 2/ 336 وابن أبي شيبة 7/ 24 وأبو الفضل الزُّهْرِيّ في حديثه 1/ 249 وابن شاهين في الترغيب ص 181 والحاكم 1/ 493 والطبراني في الدعاء 2/ 801 و 802 والأوسط 4/ 337: من طريق أبي أسامة عن علي بن عليّ قال: سمعت أَبا المتوكل الناجى قال: قال أبو سعيد الخُدرِيّ عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلَّا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته واما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها" قال: إذًا نكثر قال: "الله أكثر" والسياق للبخاري. وإسناده حسن. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي الدعاء للطبراني 2/ 803. حَدَّثَنَا علي بن الصقر السكرى ثنا أَحْمد بن محمَّد بن أَيُّوب صاحب المغازي عن الْأَعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخُدرِيّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل عبد مسلم كل يوم دعوة مستجابة يدعو الله عَزَّ وَجَلَّ فيستجيب له" وابن أَيُّوب يحتاج إلى متابع وشيخ الطَّبْرَانِيّ قال فيه الدارقطني ليس بالقوي، اللسان 4/ 235. 3925/ 2 - وأما حديث عبادة بن الصامت: فرواه التِّرْمِذِيّ 5/ 566 وأَحمد 5/ 329 والطحاوي في المشكل 2/ 335 و 336 والطبراني في الدعاء 2/ 820 والأوسط 1/ 53 ومسند الشاميين 1/ 118 و 4/ 348: من طريق ابن ثوبان عن أَبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلَّا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" فقال رجل من القوم: إذا نكثر

قوله: باب (12) ما جاء فيمن يستعجل في دعائه

قال: "الله أكثر" والسياق للترمذي وقد رواه التِّرْمِذِيّ مختصرًا ورواية الطَّبْرَانِيّ أطول مما هنا وهي من رواية هشام بن الغاز وهو ثِقَة إلَّا أن الرواية إليه لا تصح إذ هي من رواية مسلمة بن عليّ وهو ضعيف وقد تابعه ابن ثوبان والسند إليه حسن إلَّا أن فيه عنعنة مكحول إذ لم أره صرح بالسماع في الرواية السابقة. * تنبيه: وقع في الطحاوي "ابن ثوبان عن أَبيه عن جبير بن نفير" إلخ ولعله سقط من السند سهوًا مكحول. قوله: باب (12) ما جاء فيمن يستعجل في دعائه قال: وفي الباب عن أنس - رضي الله عنه - 3926/ 3 - وحديثه: رواه عنه قتادة والحسن. * أما رواية قتادة عنه: ففي أَحمد 3/ 210 وأبي يعلى 3/ 211 و 212 والطبراني في الأوسط 3/ 65 و 6/ 100 والدعاء له 2/ 818 وابن عدي 6/ 214: من طريق أبي هلال حَدَّثَنَا قتادة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل" قالوا: يَا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول: "دعوت فلا أرى يستجاب لي" والسياق لأبي يعلى. وأبو هلال هو محمَّد بن سليم وهاه النَّسائيّ وضعفه البُخَارِيّ وكان يحيى بن سعيد لا يعبأ به. وقال ابن معين: صدوق لا بأس به وقد تفرد بالحديث عن أنس كما قاله الطَّبْرَانِيّ وفي تفرده نظر لأن قتادة إمام ذو أتباع فالضعف في تفرده بهذا السند الذي لم يتابع أولى. * وأما رواية الحسن عنه: ففي البَزَّار كما في زوائده 4/ 37 و 38: من طريق محمَّد بن القاسم الأسدي ثنا الرَّبيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل" قيل: يَا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: "يقول قد دعوت فلم بستجب لي" والأسدي ضعيف جدًّا.

قوله: باب (15) منه "أي من الاستغفار"

قوله: باب (15) منه "أي من الاستغفار" قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزى وبريدة 3927/ 4 - أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه أبو سلمة وعبد الرَّحْمَن بن حجيرة. * أما رواية أبي سلمة عنه: ففي التِّرْمِذِيّ 5/ 157 والدارمي 2/ 223 والطبراني في الدعاء 2/ 943 وابن السني في اليوم والليلة ص 39: من طريق عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر المليكى عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ {حم} المؤمن إلى {إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتَّى يمسى ومن قرأهما حين يمسى حفظ بهما حتَّى يصبح" والسياق للترمذي والمليكى ضعيف. ولأبى سلمة سياق آخر في اليوم والليلة لابن السني ص 41: من طريق خالد بن يوسف السمتى ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أَبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا أصبح: "أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله عَزَّ وَجَلَّ لا شريك له لا إله إلَّا الله وإليه النشور" وإذا أمسى قال: "أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله كله لله عَزَّ وَجَلَّ لا شريك له لا إله إلَّا الله وإليه المصير" وخالد بن يوسف ضعيف كما في اللسان 2/ 392. * تنبيه: وقع في ابن السني "السمنى" بالنُّون صوابه بالتاء المثناة من أعلى. * وأما رواية ابن حجيرة عنه: ففي عمل اليوم والليلة للنسائي ص 145 وأَحْمد 2/ 321 والطبراني في الأوسط 9/ 132 والحاكم 1/ 523: من طريق عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن حجيرة عن أَبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا سلمان الخير فقال: "إن نبى الله يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرَّحْمَن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار قل: اللهمَّ إنِّي أسألك

صحة في إيمان وإيمانًا في خلق حسن ونجاحًا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانًا" والسياق للنسائي وابن الوليد ضعيف. 3928/ 5 - وأما حديث ابن عمر: فرواه أبو داود 5/ 315 والنَّسائيّ 8/ 282 وابن ماجه 2/ 1273 وأَحْمد 2/ 2525 وابن حبان 2/ 154 و 155 والطبراني في الكبير 12/ 343 والدعاء 2/ 932 والحاكم 1/ 517 و 518 وابن السني في اليوم والليلة ص 25 وابن أبي شيبة 7/ 41: من طريق عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدع هؤلاء الدعوات حين يمسى وحين يصبح "اللهمَّ إنِّي أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهمَّ إنِّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياى وأهلى ومالى اللهمَّ استر عوراتى وآمن روعاتى اللهمَّ احفظنى من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي" والسياق لأبي داود وإسناده صحيح. 3929/ 6 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه مسلم 4/ 2088 و 2089 وأبو داود 5/ 313 والتِّرمذيّ 5/ 465 والنسائي في اليوم والليلة ص 147 وأبو يعلى 5/ 24 و 25 والبزار 5/ 291 وابن أبي شيبة 7/ 40 و 41 وابن السني في اليوم والليلة ص 23 والطبراني في الدعاء 2/ 952 و 953: من طريق إبراهيم بن سويد حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمسى قال: "أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله ولا إله إلَّا الله وحده لا شريك له" قال: أراه قال فيهن: "له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النَّار وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أَيضًا: "أصبحنا وأصبح الملك لله" والسياق لمسلم وحكى التِّرْمِذِيّ أن شعبة رواه موقوفًا. 3930/ 7 - وأما حديث ابن أبزى: فرواه النَّسائيّ في اليوم والليلة ص 133 و 134 وأَحمد 3/ 406 و 407 وابن أبي شيبة 7/ 41 والبغوى في الصَّحَابَة 4/ 468 وابن السني في اليوم والليلة ص 22 والطبراني في الدعاء 2/ 926 والدارمي 2/ 202:

من طريق سلمة بن كهيل عن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبزى عن أَبيه قال: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أصبح قال: "أصبحنا على فطرة الإِسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وملة ابينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين". وقد وقع في إسناده اختلاف على ابن كهيل إذ رواه عنه الثَّوريّ وشعبة ومحمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى. أما الثَّوريّ فقال عنه القطَّان وقاسم بن يزيد وأبو داود والفريابى ما تقدم. إلَّا أن القطَّان زاد عنه في رواية ذر بن عبد الله بين سلمة وعبد الله بن عبد الرَّحْمَن. وأما شعبة فاختلف الرواة عنه إذ رواه عنه غندر عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرَّحْمَن بن أبزى عن أَبيه وقال شبابة بن سوار عنه عن سلمة عن ذر عن سعيد بن عبد الرَّحْمَن عن أَبيه. خالف الثَّوريّ على روايته وكذا شعبة محمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى إذ قال عنه عن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أبزى عن أَبيه. والحديث يصح من روايتى الثَّوريّ وشعبة ومن ذكر ذرًّا فذلك من المزيد إذ روى القطَّان الوجهين. 3931/ 8 - وأما حديث ابن بريدة: ففي أبي داود 5/ 312 والنَّسائيّ في اليوم والليلة ص 144 وابن ماجه 2/ 1274 وأَحمد 5/ 356 وابن السني في اليوم والليلة ص 26 والطبراني في الدعاء 2/ 935 والحاكم 1/ 514 والخرائطى كما في المنتقى منه ص 196: من طريق الوليد بن ثعلبة الطَّائيّ عن ابن بريدة عن أَبيه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال حين يصبح وحين يمسى اللهمَّ أَنْتَ ربي لا إله إلَّا أَنْتَ خلقننى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمنك وأبوء بذنبى فاغفر لي إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أَنْتَ فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة" والسياق لأبي داود. وقد اختلف في إسناده على ابن بريدة فقال عنه الوليد ما سبق خالفه حسين بن ذكوان إذ قال عنه عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس. ورواية الوليد مرجوحة لأمرين لكون الحسين أقوى منه ولكونه سلك الجادة واختيار البُخَارِيّ كون الحديث من مسند شداد خالفهما ثابت البناني إذ قال عنه أن نفرًا صحبوا شداد بن أوس فقالوا: حَدَّثَنَا بشيءٍ سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره.

قوله: باب (16) ما جاء في الدعاء إذا آوى إلى فراشه

قوله: باب (16) ما جاء في الدعاء إذا آوى إلى فراشه قال: وفي الباب عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - 3932/ 9 - وحديثه: رواه التِّرْمِذِيّ 5/ 469 والنَّسائيّ في اليوم والليلة ص 455: من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اضطجع أحدكم على شقه الأيمن فليقل: اللهمَّ إنِّي أسلمت ديني إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمرى إليك لا منجا منك إلَّا إليك فإن مات من ليلته دخل الجنة" وابن إسحاق تفرد بالرواية عنه من هنا ووثقه ابن معين فهو ثِقَة وليس في السند إلا عنعنة ابن أبي كثير. قوله: باب (20) منه (ما يفعل من قام من فراشه ثم رجع إليه) قال: وفي الباب عن جابر وعائشة 3933/ 10 - أما حديث جابر: فرواه النَّسائيّ في اليوم والليلة ص 489 و 490 وأبو يعلى 2/ 322 وابن السني ص 271 وابن حبان 7/ 425 والطبراني في الدعاء 2/ 889 و 890 والحاكم 1/ 548: من طريق حجاج الصواف وغيره عن أبي الزُّبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا آوى الرَّجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك: اختم بخير ويقول الشيطان: اختم بشر فهذا ذكر الله ثم نام بات الملك يكلؤه فهذا استيقظ قال الملك افتح بخير وقال الشيطان: افتح بشر فإن قال الحمد لله الذى رد إلى نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذى يمسك السماوات والأرض أن تزولا" إلى آخر الآية: "الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلَّا بإذنه" إلى آخر الآية "فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة" والسياق للنسائي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حجاج وهشام الدستوائي. أما الخلاف فيه على حجاج فقال عنه حماد بن سلمة ما سبق خالفه ابن أبي عدي إذ رواه عن حجاج به موقوفًا. وأما الخلاف فيه على هشام فرفعه عنه معاذ بن فضالة وهو ثِقَة من شيوخ البُخَارِيّ خالفه أزهر بن القاسم إذ وقفه. وقد تابع من رفعه متابعة قاصرة مغيرة بن مسلم وأبو عامر الخزاز إذ روياه عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعًا. والظاهر أَن من

قوله: باب (25) منه (من التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام)

وقف لا يؤثر فيمن رفع إنما العلة في الحديث عنعنة أبي الزُّبير. 3934/ 11 - وأما حديث عائشة: فرواه البُخَارِيّ 9/ 62 وأبو داود 5/ 303 والتِّرمذيّ 5/ 473 والنَّسائيّ في اليوم والليلة ص 462 وابن ماجه 2/ 1166 وأَحمد 6/ 104 و 114 و 166 و 181 و 256 و 263 وإسحاق 2/ 281 وابن أبي شيبة 7/ 47 والطبراني في الدعاء 2/ 917: من طريق عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات" والسياق للبخاري. قوله: باب (25) منه (من التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام) قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس 12/ 3935 - أما حديث زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 302. 13/ 3936 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 302. 14/ 3937 - وأما حديث ابن عباس. فرواه التِّرْمِذِيّ 2/ 364 والنَّسائيّ 2/ 78 والطبراني في الكبير 11/ 365 والدعَاء له 2/ 1131: من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يَا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون قال: "فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثًا وثلاثين مرة والله أكبر أربعًا وثلاثين مرة ولا إله إلَّا الله عشر مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم" والسياق للترمذي وخصيف مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب وقد تفرد عنه عتاب بأحاديث منكرة. * * *

قوله: باب (33) ما يقول في سجود القرآن

قوله: باب (33) ما يقول في سجود القرآن قال: وفي الباب عن أبي سعيد 3938/ 15 - وحديثه: تقدم تخريجه في الصلاة برقم 407. قوله: باب (38) ما يقول إذا رأى مبتلى قال: وفي الباب عن أبي هريرة 3939/ 16 - وحديثه: رواه عنه أبو صالح ورجل. * أما رواية أبي صالح عنه: فرواها التِّرْمِذِيّ 5/ 493 و 494 وابن عدي في الكامل 6/ 378 والطبراني في الدعاء 2/ 1170. من طريق مطر بن عبد الله المدنِيُّ عن عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أَبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك به وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلًا لم يصبه ذلك البلاء" والسياق للترمذي. ومطر كذبه الدارقطني وشيخه ضعيف جدًّا. * وأما رواية الرَّجل عنه: ففي الدعاء للطبراني 2/ 1171: من طريق عيسى بن موسى بن إياس بن البكير عن صفوان بن سليم عن رجل، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يرى أحدًا به بلاءً فيقول: الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به وفضلنى عليك وعلى كثير ممن خلق تفضيلًا فقد أدى شكر تلك النعمة" وعيسى ضعفه أبو حاتم كما في التعليق على المصدر وشيخه مجهول. قوله: باب (39) ما يقول إذا قام من المجلس قال: وفي الباب عن أبي برزة وعائشة 3940/ 17 - أما حديث أبي برزة: فرواه النَّسائيّ في اليوم والليلة ص 320 وأبو داود 5/ 182 و 183 وأَحمد 4/ 420 و 425

وابن أبي شيبة 7/ 49 والطبراني في الدعاء 3/ 1659 والحاكم 1/ 537 والدَّارميّ 2/ 195: من طريق الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلَّا أَنْتَ أستغفرك وأتوب إليك" فقال رجل: إنك لتقول قولًا ما كنت تقوله فيما مضى يَا رسول الله فقال: "كفارة لما يكون في المجلس" والسياق لأبي داود. وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على أبي العالية فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه الرَّبيع بن أنس إذ قال عنه عن رافع بن خديج خالفهما زياد بن الحصين إذ قال عنه رفعه. وقد قدم أبو زرعة وأبو حاتم رواية زياد بن حصين وانظر العلل 2/ 188 لأنها من رواية منصور عنه وضعف رواية أبي هاشم لأنها من رواية حجاج وحجاج عنده ليس بالقوي. وأما رواية الرَّبيع فلا تصح لأنها من رواية مصعب بن حبان: عن أخيه مقاتل عنه به ومصعب ضعيف. 3941/ 18 - وأما حديث عائشة: فرواه عنها عروة وزرارة. * أما رواية عروة عنها: فرواها النَّسائيّ 3/ 71 وفي اليوم والليلة ص 310 والطبراني في الدعاء 3/ 1657: من طريق خلاد بن سليمان عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس مجلسًا أو صلى صلاة تكلم بكلمات فسألت عائشة عن الكلمات فقال: "إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهمَّ وبحمدك لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك". وقد اختلف فيه على خالد فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه عبيد الله بن زحر في إسناده ومتنه إذ قال عنه عن نافع عن ابن عمر وابن زحر ضعيف وخلاد ثِقَة فالعمدة على خلاد والسند من طريقه حسن إذ خالد حسن الحديث. * وأما رواية زرارة عنها: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 309: من طريق الليث عن ابن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة قالت: ما كان

قوله: باب (40) ما جاء ما يقول عند الكرب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في مجلس إلَّا قال: "لا إله إلَّا أَنْتَ أستغفرك وأتوب إليك" فقلت: يَا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت؟ فقال: "إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلَّا غفر له ما كان في ذلك المجلس". وقد اختلف في إسناده على الليث فقال عنه شعيب ولده ما سبق خالفه قتيبة إذ قال عنه عن يحيى عن محمَّد بن عبد الرَّحْمَن الأَنْصَارِيّ عن رجل من أهل الشَّام عنها. والسند على أي الوجهين لا يصح إذ في الأول لا سماع لزرارة من عائشة وفي الثاني فيه رجل المبهم وقتيبة أقوى في النفس من شعيب. قوله: باب (40) ما جاء ما يقول عند الكرب قال: وفي الباب عن علي 3942/ 19 - وحديثه: رواه عنه عبد الله بن جعفر وابن أبي ليلى. * أما رواية عبد الله بن جعفر عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 396 و 397 وفي اليوم والليلة ص 404 و 405 و 406 و 407 و 410 وأَحمد 1/ 91 و 94 و 206 وابن حبان كما في زوائده ص 589 والطبراني في الدعاء 2/ 1269 و 1270 و 1276 وابن السني في اليوم والليلة ص 134 والحاكم 1/ 508 والبزار 2/ 117 والدارقطني في الأفراد كما في أطراف 1/ 226: من طريق ابن عجلان عن محمَّد بن كعب القرظي عن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن جعفر عن علي: لقننى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الكلمات وأمرنى إن نزل بي كربة أو شدة أن أقولها: "لا إله إلَّا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين" والسياق للنسائي وقد تابع ابن الهاد علي بن الحسين وعبد الله بن الحسن وعمر بن عبد العزيز وعبد الرَّحْمَن بن أبي رافع. وقد وقع في الطرق إليهم اختلاف في سياق السند. أما ابن الهاد، فوقع الخلاف فيه على ابن عجلان إذ قال عنه يعقوب بن عبد الرَّحْمَن وعبد الوهَّاب بن بخت والليث بن سعد ما تقدم وقد تابعهم على هذا السياق متابعة قاصرة أسامة بن زيد إذ قال أسامة عن محمَّد بن كعب به. خالفهم الحسن بن الحُر إذ قال عن ابن عجلان عن محمَّد بن كعب عن ابن جعفر عن بعض أهله عن جعفر بن أبي طالب رفعه

وضعف هذا السياق النَّسائيّ لكون راويه عن ابن الحُر أبو ثوبان وهو عند النَّسائيّ ضعيف. خالف جميع من سبق الثَّوريّ وشعبة وأبو الأحوص إذ قالوا عن منصور عن ربعى عن عبد الله بن الهاد أن عليًّا قال فذكره من قوله. وأما الخلاف في الطريق إلى علي بن الحسين فذلك على ابن إسحاق إذ قال عنه محمَّد بن سلمة عن أَبان بن صالح عن القعقاع عن علي بن الحسين قال: كان عبد الله بن جعفر يقول: علمني على. خالف ابن سلمة إبراهيم بن سعد وهو أولى من ابن سلمة إذ قال عنه حَدَّثني أَبان بن صالح عن القعقاع عن علي بن الحسين عن بنت عبد الله بن جعفر عن أبيها عن علي. وقد خالف ابن إسحاق على كلا الوجهين السابقين إسحاق بن أبي فروة وهو متروك إذ قال عن أَبان بن صالح عن حسن بن محمَّد بن عليّ عن أم أَبيها بنت عبد الله بن جعفر عن أبيها عن علي. وأما الطريق إلى عبد الله بن الحسن. فوقع الخلاف فيها على مسعر بن كدام. إذ قال عنه سليمان التَّيْميّ عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حسن عن عبد الله بن جعفر عن علي رفعه. خالفه القطَّان وابن عيينة ويزيد بن هارون إذ قالوا عنه حَدَّثني أبو بكر بن حفص حَدَّثني حسن بن حسن عن عبد الله بن جعفر قوله. خالفهم محمَّد بن بشر إذ قال عنه عن إسحاق بن راشد عن عبد الله بن حسن عن عبد الله بن جعفر قوله. خالفهم يحيى بن عيسى إذ قال عنه منصور عن ربعى بن حراش قال: قال على لعبد الله بن جعفر. خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز رفعه. وأما الطريق إلى عمر بن عبد العزيز فوقع الخلاف فيه عليه إذ قال عنه هلال مولاه عن عبد الله بن جعفر عن أسماء بنت عميس وقال عنه مسعر ما سبق من رواية جرير عن مسعر. وأما عبد الرَّحْمَن بن أبي رافع فقال عن عبد الله بن جعفر رفعه. وأولى هذه الطرق بالتقديم رواية الثَّوريّ وشعبة عن منصور وهي الرواية الراجحة عن مسعر من رواية القطَّان وذلك أن الوقف أولى. * وأما رواية ابن أبي ليلى عنه: ففي الكبرى للنسائي 4/ 397 و 5/ 114 واليوم والليلة له ص 408 و 409 وأَحمد

قوله: باب (43) ما يقول إذا قدم من السفر

1/ 158 والترمذي 5/ 529 وعبد بن حميد ص 53 و 54 والبزار 2/ 231 و 283 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 596 و 597 وابن حبان كما في زوائده ص 544 والطبراني في الأوسط 5/ 177 وابن المقري في معجمه ص 211 والدارقطني في الأفراد 1/ 234 والعلل 4/ 7 والحاكم 3/ 138: من طريق أبي إسحاق عن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عن علي قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على أنَّه مغفور لك: لا إله إلَّا الله العلي العظيم لا إله إلَّا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه الثَّوريّ وإسرائيل ونصير بن أبي الأشعث ما سبق خالفهم علي بن صالح بن حى والحسن أخوه ويوسف بن أبي إسحاق ورواية عن نصير بن أبي الأشعث وعبد الرَّحْمَن بن زياد بن أنعم إذ قالوا عنه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة وقال علي بن صالح مرة عن أبي إسحاق عن رجل لم يسمه عن علي. خالفهم الحسين بن واقد إذ قال عنه عن الحارث عن علي. وقال هارون بن عنترة عنه عن مهاجر المدنِيُّ عن عطية بن عمر عن علي وأولاهم بالتقديم الثَّوريّ وإسرائيل. قوله: باب (43) ما يقول إذا قدم من السفر قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله 3943/ 20 - أما حديث ابن عمر: فرواه عنه نافع وسالم وعلي بن عبد الله البارقي. * أما رواية نافع عنه: ففي البُخَارِيّ 3/ 618 ومسلم 2/ 980 وأبي داود 3/ 213 و 214 والتِّرمذيّ 3/ 276 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 236 و 237 وأَحمد 2/ 5 و 15 و 21 و 38 وابن أبي شيبة 7/ 100 وعبد الرَّزّاق 5/ 157 والدعاء للمحاملى ص 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و 113 والطبراني في الكبير 12/ 369 والدعاء 2/ 1185 والأوسط 5/ 235 والخرائطى في المكارم كما في المنتقى منه ص 181: من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول:

"لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" والسياق للبخاري. * وأما رواية سالم عنه: ففي البُخَارِيّ 6/ 135 والنَّسائيّ في الكبرى 2/ 477 وأَحمد 2/ 10 وأبي يعلى 5/ 211 والطبراني في الكبير 12/ 307: من طريق صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلم إلَّا قال: الغزو يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا ثم قال: "لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىءٍ قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والسياق للبخاري. * وأما رواية علي بن عبد الله عنه: ففي مسلم 2/ 978 وأبي داود 3/ 75 والتِّرمذيّ 5/ 501 والنَّسائيّ في الكبرى 6/ 141 وأحمد 2/ 144 و 150 والدعاء للمحاملى ص 114 و 115 وابن خزيمة 4/ 141 والبيهقي 5/ 252: من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير أن عليًّا الأَزدِيّ أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهمَّ إنَّا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا. واطو عنا بعده. اللهمَّ أَنْتَ الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل" وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون" والسياق لمسلم. 3944/ 21 - وأما حديث أنس: فتقدم تخريجه في الحج برقم 104. 3945/ 22 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في الحج برقم 104. * * *

قوله: باب (47) ما يقول إذا ركب الناقة

قوله: باب (47) ما يقول إذا ركب الناقة قال: وفي الباب عن ابن عمر 3946/ 23 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 43. قوله: باب (49) ما يقول إذا هاجت الريح قال: وفي الباب عن أبي بن كعب 3947/ 24 - وحديثه: رواه التِّرْمِذِيّ 4/ 521 والنَّسائيّ في الكبرى 6/ 231 والبخاري في الأدب المفرد ص 251 وأَحمد 5/ 123 وابن أبي الدنيا في المطر ص 133 والطحاوي في المشكل 2/ 380 و 381 وابن السني في اليوم والليلة ص 119 وأبو الفضل الزُّهْرِيّ في حديثه 1/ 153 والحاكم 2/ 272: من طريق الأَعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أبزى عن أَبيه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهمَّ إنَّا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به" والسياق للترمذي. وقد اختلف في رفعه ووقفه على الأَعمش فرفعه عنه محمَّد بن فضيل خالفه جرير بن عبد الحميد إذ وقفه وقد صوب النَّسائيّ الوقف وهو الصواب وقد تابع جريرًا متابعة قاصرة شعبة إذ رواه عنه حبيب موقوفًا. قوله: باب (52) ما يقول عند الغضب قال: وفي الباب عن سليمان بن صرد 25/ 3948 - وحديثه: تقدم تخريجه في البر والصلة برقم 73. * * *

قوله: باب (53) ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها

قوله: باب (53) ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها قال: وفي الباب عن أبي قتادة 3949/ 26 - وحديثه: رواه البُخَارِيّ 12/ 383 و 393 ومسلم 4/ 1772 وأبو داود 5/ 284 والترمذي 4/ 535 و 536 والنَّسائيّ في الكبرى 4/ 383 وابن ماجه 2/ 1286 وأَحْمد 5/ 303 و 304 و 305 و 306 و 309 و 310: من طريق عبيد الله بن أبي جعفر وغيره أخبر أبو سلمة عن أبي قتادة قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثًا وليتعوذ من الشيطان فإنَّها لا تضره وإن الشيطان لا يتراءى بي" والسياق للبخاري. قوله: باب (59) (في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والحمد) قال: وفي الباب عن أبي أَيُّوب 3950/ 27 - وحديثه: رواه عنه سالم بن عبد الله وعبد الله بن سعد وعامر بن سعد. * أما رواية سالم عنه: ففي أَحْمد 5/ 418 والطبراني في الكبير 3/ 132 والدعاء له 3/ 1550 وابن شاهين في الترغيب ص 305 وابن حبان 2/ 94: من طريق حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر بن الخَطَّاب أخبره عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حَدَّثني أبو أَيُّوب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسرى به مر على إِبراهيم خليل الرَّحْمَن فقال إبراهيم لجبريل: من معك يا جبريل؟ قال جبريل: هذا محمَّد - صلى الله عليه وسلم - فقال إِبراهيم: يَا محمَّد مر أمتك أن يكثروا غراس الجنة قال: لا حول ولا قوة إلَّا بالله" والسياق لابن حبان وعبد الله بن عبد الرَّحْمَن لم يوثقه سوى ابن حبان وذلك غير كاف. * تنبيه: سقط من السند ذكر سالم عند الطَّبْرَانِيّ في الكبير.

قوله: باب (69) (في التعوذ من علم لا ينفع)

* وأما رواية عبد الله بن سعد عنه: ففي الكبير للطبراني 3/ 132 و 133: من طريق يونس بن حمران عن خارجة بن عبد الله بن سعد بن أبي وقَّاص عن أَبيه قال: قال لي أبو أَيُّوب الأَنْصَارِيّ: ألا أعلمك كلمة علمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: بلى يَا عم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نزل على قال: "ألا أعلمك يَا أَبا أَيُّوب كلمة من كنز الجنة؟ " قلت: بلى يَا رسول الله بأبي أَنْتَ وأمي قال: "أكثر من قول لا حول ولا قوة إلَّا بالله" ويونس فمن فوقه لا أعلم من وثقهم سوى ابن حبان. * وأما رواية عامر بن سعد عنه: ففي مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب 4/ 43 ومصنفه 8/ 262 وابن شاهين في الترغيب ص 305 والطبراني في الكبير. من طريق كثير بن زيد المدنِيُّ حَدَّثني المطَّلب بن عبد الله بن حنطب الأَنْصَارِيّ عن عامر بن سعد بن أبي وقَّاص - رضي الله عنهما - قال: لقيت أَبا أَيُّوب الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه - فقال: "ألا آمرك بما أمرنى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أكثر من لا حول ولا قوة إلَّا بالله فإنَّها من كنوز الجنة" والسياق لابن أبي شيبة وقد حسن الحافظ إسناده في المصدر السابق. قوله: باب (69) (في التعوذ من علم لا ينفع) قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود 3951/ 28 - أما حديث جابر: فرواه ابن حبان 1/ 149 والطَّبْرَانِيّ في الأوسط 2/ 81 و 9/ 32 وابن أبي شيبة 7/ 17: من طريق أسامة بن زيد عن محمَّد بن المنكدر عن جابر أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهمَّ إنِّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علم لا ينفع" والسياق لابن حبان وأسامة هو الليثى حديثه حسن في المتابعة وقد تابعه ابن لهيعة ومحمَّد بن سوقة. 3952/ 29 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه أبو داود 1/ 191 و 192 والنَّسائيّ 8/ 263 وابن ماجه 1/ 92 والطَّبْرَانِيّ في الدعاء 3/ 1440 و 1441 والحاكم 1/ 104 وابن أبي شيبة 7/ 18 وأبو يعلى 6/ 83: من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

قوله: باب (72) في عقد التسبيح باليد

"اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاءٍ لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع" والسياق لابن ماجه. وقد اختلف في إسناده على المقبري فقال عنه من سبق وتابعه أبو معشر ما تقدم. خالفه الليث بن سعد إذ قال عنه عن أخيه عباد بن أبي سعيد عن أبي هريرة خالفهما ابن أبي ذئب إذ قال عنه عن عبد الرَّحْمَن بن مهران عن أبي هريرة. ورواية ابن عجلان مرجوحة لسلوكه الجادة ولضعفه في المقبري ويبقى النظر في الليث وابن أبي ذئب إذ هما المقدمان مع عبيد الله بن عمر في المقبري وقد ذكر ابن المدينيّ بعض هذا في العلل ص 85 معرضًا عن الترجيح وعبد الرَّحْمَن بن مهران لم يوثقه معتبر وكذا عباد والحديث بمجموع ذلك حسن. 3953/ 30 - وأما حديث ابن مسعود: فرواه ابن أبي شيبة في مسنده 1/ 262 ومصنف 7/ 18: من طريق حميد بن عطاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول أعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنَّه بئس الضجيع" وحميد هو ابن قيس الأعرج ضعيف. قوله: باب (72) في عقد التسبيح باليد قال: وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر 3954/ 31 - وحديثها: رواه التِّرْمِذِيّ 5/ 571 وأَحمد 6/ 370 و 371 وإسحاق 5/ 198 و 199 وابن سعد 8/ 310 وابن أبي شيبة 2/ 282 وأبو داود 2/ 170 وابن حبان 2/ 103 والطَّبْرَانِيّ في الكبير 25/ 73 و 74 والأوسط 5/ 182 و 183 والدعاء له 3/ 1596 و 1597 وابن أبي عاصم في الصَّحَابَة 6/ 73 والبخاري في التاريخ معلقًا 8/ 232 والحاكم 1/ 547 والدُّوريّ في أسئلته لابن معين 1/ 43: من طريق هانئ بن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة" والسياق للترمذي. والحديث حسنه الحافظ في تخريج الأذكار وهانئ لم يوثقه سوى ابن حبان وكذا حميضة وذلك غير كافٍ.

قوله: باب (79) (في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا)

قوله: باب (79) (في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا) قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني وأبي الدَّرداء وعثمان بن أبي العاص 3955/ 32 - أما حديث على: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 329. 3956/ 33 - وأما حديث عبد الله بن مسعود: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 329. 3957/ 34 - وأما حديث أبي سعيد: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 329. 3958/ 35 - وأما حديث جبير بن مطعم: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 329. 3959/ 36 - وأما حديث رفاعة الجهني: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 329. 3960/ 37 - وأما حديث أبي الدَّرداء: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 329. 3961/ 38 - وأما حديث عثمان بن أبي العاص: فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 329. قوله: باب (90) (من الدعاء، الثبات على الإيمان) قال: وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمر ونعيم بن همار 3962/ 39 - أما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في القدر برقم 7. 3963/ 40 - وأما حديث النواس: فتقدم تخريجه في القدر برقم 7. 3964/ 41 - وأما حديث أنس: فرواه التِّرْمِذِيّ 4/ 448 و 449 وابن ماجه 2/ 1260 وابن أبي شيبة في الإيمان ص 17 والمصنف 7/ 224 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 101 وعثمان بن سعيد الدَّارميّ في الرد على الجهمية كما في عقائد السلف ص 420 والآجرى في الشريعة ص 417 والطبراني في الدعاء 3/ 1390 و 1391 والبخاري في الأدب المفرد ص 237 والحاكم 1/ 526 وابن جرير في التفسير 3/ 116: من طريق الأَعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول: "يَا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك" فقلت: يَا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء" والسياق للترمذي.

وقد اختلف فيه على الأَعمش فقال عنه أبو معاوية ما سبق خالفه ابن نميراذ قال عنه عن يزيد الرَّقاشيّ عن أنس وتابعه على هذا السياق سليمان التَّيْميّ. خالفهم أبو الأحوص إذ قال عن الأَعمش عن أبي سفيان ويزيد الرَّقاشيّ عنه. خالفهم قيس بن الرَّبيع وفيه ضعف إذ قال عن الأَعمش عن ثابت عن أنس والمعلوم أن الأَعمش ضعيف في ثابت وذكر التِّرْمِذِيّ أن بعضهم قال فيه عن الأَعمش عن أبي سفيان عن جابر وأولاهم بالتقديم أبو معاوية. وقد خولف الأَعمش فيه عن أبي سفيان إذ قال الثَّوريّ عن أبي سفيان عن جابر وقد رجح التِّرْمِذِيّ رواية الأَعمش كما في الجامع وسبب ذلك أن راويه عن الثَّوريّ قبيصة بن عقبة وسماعه من الثَّوريّ في حال الصغر. 3965/ 42 - وأما حديث جابر: فرواه أبو يعلى 2/ 477 و 478 وابن جرير في التفسير 3/ 116: من طريق الثَّوريّ عن أبي سفيان عن جابر رفعه قال: كان يقول: "يَا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" فقلنا: يَا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بما جئت به؟ فقال: "إن القلوب بين أصبعين" والسياق لأبي يعلى. وقد وقع في سنده اختلاف على أبي سفيان تقدم ذكره في الحديث السابق وسبق أن ذكرت أن فيه قبيصة راويه عن الثَّوريّ ثم وجدت أنَّه لم ينفرد به عنه إذ تابعه أبو أَحْمد الزبيرى عند الطَّبْرَانِيّ. 3966/ 43 - وأما حديث نعيم بن همار: فرواه ابن أبي عاصم في السنة 1/ 99 والصَّحَابَة 2/ 475 والطبراني في مسند الشاميين 2/ 226: من طريق الوليد بن سليمان بن أبي السائب حَدَّثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نعيم بن همار الغطفاني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من امرئٍ إلَّا وقلبه معلق بين أصبعين من أصابع الرَّحْمَن عَزَّ وَجَلَّ إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه والميزان بيد الرَّحْمَن يرفع أقوامًا ويضع آخرين إلى يوم القيامة" وسنده صحيح. 3967/ 44 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فتقدم تخريجه في القدر برقم 7.

قوله: باب (99) في فضل الاستغفار والتوبة وما ذكر من رحمة الله لعباده

قوله: باب (99) في فضل الاستغفار والتوبة وما ذكر من رحمة الله لعباده قال: وفي الباب عن ابن مسعود والنعمان بن بشير وأنس 3968/ 45 - أما حديث ابن مسعود: فرواه عنه الحارث بن سويد ومعقل وأبو عثمان وعلقمة والأسود. * أما رواية الحارث عنه: ففي البُخَارِيّ 11/ 102 ومسلم 4/ 2103 والتِّرمذيّ 4/ 658 و 659 والنَّسائيّ في الكبرى 4/ 415 وأَحمد 1/ 383 والبَزَّار 5/ 81 و 82 وأبي يعلى 5/ 90 وابن حبان 2/ 7: من طريق الأَعمش حَدَّثَنَا عمارة بن عمير قال: سمعت الحارث بن سويد قال: حَدَّثني عبد الله حديثين: أحدهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والآخر عن نفسه. فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، معه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ فطلبها حتَّى أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه، فأنام حتَّى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده" والسياق لمسلم. وقد اختلف فيه على الأَعمش فقال عنه أبو عوانة وأبو شهاب الحناط ما سبق تابعهما أبو أسامة. خالفهما شعبة إذ قال عنه عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله خالفهما علي بن مسهر إذ قال عن الأَعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله واختلف فيه على أبي معاوية فمرة قاله كما قاله أهل الوجه الأول ومرة قال عن الأَعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله ومرة قال هكذا وأضاف مع الأسود الحارث. واختلف فيه على جرير بن عبد الحميد فمرة قاله كما قاله أهل الوجه الأول ومرة قاله كما قال شعبة وهذه الوجوه كلها صحيحة لكونها عند بعضهم على أكثر من وجه. * وأما رواية عبد الله بن معقل عنه: ففي ابن ماجه 2/ 420 وأَحمد 1/ 376 والطَّيالِسيّ ص 50 والحميدي 1/ 58 وأبي يعلى 5/ 5 و 6 و 52 والبخاري في التاريخ 3/ 373 و 374 والدارقطني في العلل 5/ 190 والطبراني في الصغير 1/ 33 وابن عدي 4/ 14 و 4/ 146 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 135:

من طريق عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله فقال: هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الندم توبة" قال: نعم والحديث فيه اختلاف طويل ذكره البُخَارِيّ في التاريخ والدارقطني في العلل. * وأما رواية خيثمة عنه: ففي أبي يعلى 5/ 119 والشاشى 2/ 246 وابن حبان 2/ 6 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 65 والعلل 5/ 140 وأبي نعيم في الحلية 8/ 521: من طريق مالك بن مغول حَدَّثني منصور عن خيثمة قال: قال رجل لعبد الله بن مسعود سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الندم توبة؟ " قال: نعم والسياق للشاشى. وقد اختلف فيه على مالك فقال عنه حجاج بن نصير وهو ضعيف ما تقدم وقال يوسف بن أسباط عنه عن منصور عن خيثمة عن عبد الله وقال خالد بن الحارث عنه عن منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله. وقال عبد الله بن خالد القرقسانى عنه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والسند لا يصح إلى القرقسانى. وقد خالف مالكًا في جميع الوجوه عنه حسام بن مصك وكلثوم بن مزيد إذ قالا عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وحسام متروك وكلثوم مجهول وأولى هذه الوجوه بالتقديم رواية خالد بن الحارث والسند ضعيف للجهالة الإسنادية. * وأما رواية أبي عثمان وعلقمة والأسود عنه: فتقدم تخريج ذلك في الصلاة برقم 298. 3969/ 46 - وأما حديث النُّعمان بن بشير: فرواه عنه سماك وعون بن عبد الله عن أَبيه أو أخيه. * أما رواية سماك عنه: ففي مسلم 4/ 2103 وأَحمد 4/ 273 و 275 والطيالسى ص 107 والبَزَّار 8/ 187 و 188 والحاكم 4/ 242 والدارمي 2/ 213: من طريق أبي يونس عن سماك قال: خطب النُّعمان بن بشير فقال: "لله أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتَّى كان بفلاة من الأرض فأدركته القائلة. فنزل فقال تحث الشجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفًا فلم ير شيئًا. ثم سعى شرفًا ثانيًا فلم ير شيئًا ثم سعى شرفًا ثالثًا فلم ير شيئًا فأقبل حتَّى أتى مكانه الذي قال فيه. فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي. حتَّى وضع خطامه في يده. فللَّه أشد

فرحًا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله" قال سماك فزعم الشعبي أن النُّعمان رفع هذا الحديث إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأما أنا فلم أسمعه والسياق لمسلم. وممن رفعه عن سماك شريك إلَّا أنَّه سيئ الحفظ. * وأما رواية عون عن أَبيه أو أخيه عنه: ففي ابن ماجه 2/ 1252 وأَحمد 4/ 268 و 271 والبزار 8/ 199 والحاكم 1/ 503: من طريق يحيى بن سعيد عن موسى بن أبي عيسى الطَّحَّان عن عون بن عبد الله عن أَبيه أو عن أخيه عن النُّعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرض لهن دوى كدوى النحل: تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم من يكون له أولا يزال له من يذكر به" والسياق لابن ماجه. وقد صححه صاحب الزوائد وأخو عون هو عبيد الله ثِقَة ووالد عون ثِقَة. 3970/ 47 - وأما حديث أنس: فرواه عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقتادة وحميد الطَّويل والحسن وكثير بن سليم وبكر بن عبد الله المزني وأخشن السدوسي وثابت. * أما رواية إسحاق عنه: ففي مسلم 1/ 2104 وابن المقري في معجمه ص 177: من طريق عكرمة بن عمار حَدَّثَنَا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حَدَّثَنَا أنس بن مالك وهو عمه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرة. فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح: اللهمَّ أَنْتَ عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح" والسياق لمسلم. * وأما رواية قتادة عنه: ففي البُخَارِيّ 11/ 102 ومسلم 4/ 2105 وأَحمد 3/ 213 وأبي يعلى 3/ 210 وابن حبان 2/ 7 والطبراني في الأوسط 8/ 235: من طريق همام حَدَّثَنَا قتادة حَدَّثَنَا أنس بن مالك عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة" والسياق للبخاري.

* ولقتادة عنه سياق آخر: في التِّرْمِذِيّ 4/ 659 وابن ماجه 2/ 1420 وأَحْمد 3/ 198 وأبي يعلى 3/ 228 و 232 و 247 والحربى في غريبه 2/ 719 والخلال كما في المنتخب منه ص 92 وابن حبان في الضعفاء 2/ 111 وأبي الشيخ في جزئه ص 249 والدارمي 2/ 213 وعبد بن حميد ص 360 وابن عدي 5/ 207 والحاكم 4/ 244 وابن أبي شيبة 8/ 108: من طريق علي بن مسعدة الباهليّ حَدَّثَنَا قتادة عن أنس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" والسياق للترمذي. وقد تفرد به علي بن مسعدة وهو مختلف فيه وقد أنكر الحديث أَحْمد كما في علل الخلال. * وأما رواية حميد عنه: ففي ابن حبان 2/ 6 وابن عدي 1/ 200 و 7/ 211: من طريق يحيى بن أَيُّوب وغيره قال: سمعت حميد الطَّويل يقول: قلت لأنس بن مالك: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الندم توبة" قال: نعم والسياق لابن حبان. وقد تابع يحيى مروان بن معاوية ويحيى بن راشد. والأسانيد إليهم لا تصح إذ في الطريق إلى ابن أَيُّوب محفوظ بن أبي توبة وهو ضعيف جدًّا كما في تاريخ بغداد 13/ 192 عن أَحْمد وفي الطريق إلى مروان أَحْمد بن محمَّد بن حرب شيخ ابن عدي قال فيه ابن عدي: "يتعمد الكذب ويلقن فيتلقن". اهـ. ويحيى بن راشد ضعيف في نفسه كما قاله ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنَّسائيّ. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الضعفاء للعقيلي 1/ 114 وابن حبان في الضعفاء 1/ 168 وابن عدي 1/ 357 و 358: من طريق أَيُّوب بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أعظم عفوًا من أن أستر عبدي ثم أفضَحه ولا أزال أغفر لعبدى ما استغفرنى" وأيوب قال فيه البُخَارِيّ وابن حبان منكر الحديث.

* وأما رواية كثير بن سليم عنه: ففي الزهد لابن المبارك ص 400 وابن عدي 6/ 64: من طريق الهيثم بن جميل قال: أخبرنا كثير بن سليم المدائنيّ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يَا رسول الله إنِّي ذرب اللسان وأكثر ذلك على أهلى فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأين أَنْتَ من الاستغفار فإنِّي أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة" وكثير قال فيه البُخَارِيّ منكر الحديث وضعفه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم. * وأما رواية بكر بن عبد الله المزني عنه: ففي التِّرْمِذِيّ 5/ 548: من طريق كثير بن فائد حَدَّثَنَا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: حَدَّثَنَا أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله: يَا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يَا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالي. يَا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة" وكثير لم يوثقه سوى ابن حبان. * وأما رواية أخشن عنه: ففي أَحمد 3/ 238 والبخاري في التاريخ 2/ 65: من طريق عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي حَدَّثني أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "والذي نفسي بيده" وقال: "والذي نفسي محمَّد ببده لو أخطأتم حتَّى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عَزَّ وَجَلَّ لغفر لكم والذي نفس محمَّد بيده - أو - والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عَزَّ وَجَلَّ بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم" والسياق لأحمد وأخشن لم يوثقه سوى ابن حبان والحديث بالمتابعة السابقة يحسن. * وأما رواية ثابت عنه: فتقدم تخريجها في الصلاة برقم 298. * * *

قوله: باب (100) خلق الله مائة رحمة

قوله: باب (100) خلق الله مائة رحمة قال: وفي الباب عن سلمان وجندب بن عبد الله بن سفيان البَجَليّ 3971/ 48 - أما حديث سلمان: فرواه مسلم 4/ 2108 وأَحمد 5/ 439 والحربى في غريبه 2/ 861 وابن المبارك في الزهد ص 366 والطبراني في الكبير 5/ 251: من طريق سليمان التَّيْميّ حَدَّثَنَا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسيّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لله مائة رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامة" والسياق لمسلم. 3972/ 49 - وأما حديث جندب بن عبد الله: فرواه أبو داود 5/ 197 و 198 وأَحْمد 4/ 321 والرويانى 2/ 140 و 141 والطَّبْرَانِيّ 2/ 161 والعقيلى في الضعفاء 2/ 216: من طريق الجريري عن أبي عبد الله الجشمي نا جندب قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلى أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهمَّ ارحمنى ومحمدَا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال؟ " قالوا: بلى؟ قال: "لقد احتجر رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون أتقولون هو أضل أم بعيره" والسياق للرويانى. والحديث ضعفه العقيلي بصغدى بن سنان راويه عن الجريري وفي ذلك نظر إذ قد تابعه عبد الوارث التنورى والأولى أن يضعف الحديث لأمرين آخرين لاختلاط الجريري ولكون شيخه مجهولًا. قوله: باب (101) قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رغم أنف رجل" قال: وفي الباب عن جابر وأنس 3973/ 50 - أما حديث جابر: فرواه عنه محمَّد بن المنكدر والفضل بن مبشر. * أما رواية ابن المنكدر عنه: ففي تهذيب ابن جرير المفقود منه ص 226 والبخاري في الأدب المفرد ص 224 وابن

شاهين في فضائل شهر رمضان ص 32 و 33: من طريق عصام بن زيد عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال: "آمين" ثم رقى الثَّانية فقال: "آمين" ثم رقى الثالثة فقال: "آمين" فقالوا: يَا رسول الله سمعناك تقول: "آمين" ثلاث مرات قال: "لما رقيت الدرجة الأولى جاءنى جبريل - صلى الله عليه وسلم - فقال: شقى عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت: "آمين" ثم قال: شقى عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت: "آمين" ثم قال: شقى عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك فقلت: "آمين". والسياق للبخاري وعصام مجهول وقد قال فيه الذهبي: "لا يعرف". * وأما رواية الفضل عنه: من طريق عبد الرَّحْمَن بن مغراء عن الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذكرت عنده فلم يصل على فقد شقى" والفضل ضعيف. 3974/ 51 - وأما حديث أنس: فرواه عنه سلمة بن وردان وموسى الطَّويل وثابت والزهري. * أما رواية سلمة عنه: ففي فضل الصلاة على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لإسماعيل القاضي ص 30 و 31 وابن شاهين في فضائل رمضان ص 30: من طريق عبد الله بن مسلمة قال: ثنا سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ارتقى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على المنبر درجة فقال: "آمين" ثم ارتقى الثَّانية فقال: "آمين" ثم ارتقى الثالثة فقال: "آمين" ثم استوى فجلس فقال أصحابه: على ما أمنت؟ قال: "أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئٍ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فقال: رغم أنف امرئٍ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت: آمين فقال: رغم أنف امرئٍ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين" وسلمة ضعيف. * وأما رواية موسى عنه: ففي فوائد تمام 2/ 13: من طريق محمَّد بن مسلمة الواسطيّ بواسط ثنا موسى الطَّويل ثنا مولانا أنس بن مالك قال: صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "آمين" ثم صعد فقال: "آمين" ثم صعد فقال:

"آمين" فقال له معاذ بن جبل: يَا رسول الله صعدت فأمنت ثلاثًا قال: "نعم إن جبريل أتاني آنفًا فقال لي: يَا محمَّد من سميت بين يديه فلم يصل عليك فمات يدخل النَّار فأبعده الله عَزَّ وَجَلَّ قل "آمين" فقلت: آمين ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النَّار فأبعده الله عَزَّ وَجَلَّ فقل: آمين فقلت: آمين ومن أدرك شهر رمضان فصامه فلم يتقبل منه فمات فدخل النَّار فأبعده الله عَزَّ وَجَلَّ قل آمين فقلت آمين" ومحمَّد اتهم وانظر اللسان 5/ 381, 382. * وأما رواية ثابت عنه: ففي فضائل رمضان لابن شاهين ص 29. حَدَّثَنَا عبد الله بن محمَّد بن زياد حَدَّثَنَا محمَّد بن مصعب الصوري حَدَّثَنَا مؤمل حَدَّثَنَا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جاء فصعد المنبر فقال: "آمين". ثم قال: "آمين". ثم قال: "آمين". ثم قال: "أتانى جبريل فقال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فدخل النَّار فأبعده الله فقلت آمين ومن أدرك أحد والديه فدخل النَّار فأبعده الله فقلت: آمين ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت: آمين" ومؤمل هو ابن إسماعيل ضعيف إن انفرد وهو هنا كذلك. * وأما رواية الزُّهْرِيّ عنه: ففي فضائل رمضان لابن شاهين ص 29. حَدَّثَنَا علي بن محمَّد المصري حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان السهمى حَدَّثني عبيد بن صدقة أبو سعيد النصيبى حَدَّثَنَا معاوية بن يزيد الكندي أبو القاسم قال: حَدَّثني أبو نافع المدينيّ عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ قال: قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا على المنبر: "من أدرك شهر رمضان ثم مات لم يغفر له فإلى النَّار فقلت: أبعده الله قال: ثم قال: من أدرك أحد والديه فمات ولم يبرهما فإلى النَّار. قال: قلت: أبعده الله قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل على فمات. فقال: أبعده الله". فلما نزل قام إليه أبو ذر فقال له: سمعناك على المنبر تقول: آمين. فمم ذلك يَا رسول الله؟ قال: "جبريل أتاني" ومعاوية قال في التقريب هو ابن سعيد مقبول وبقية رجاله لا أعرفهم. * * *

قوله: باب (104) التسبيح بالنوى

قوله: باب (104) التسبيح بالنوى قال: وفي الباب عن ابن عباس 3975/ 52 - وحديثه: رواه أبو داود 2/ 171 والبُخَارِيّ في الأدب المفرد ص 226 والنَّسائيّ في اليوم والليلة ص 212 والحميدي 1/ 232 وابن خزيمة 1/ 370 و 371 والطحاوي في المشكل 15/ 298 وابن حبان 2/ 99: من طريق سفيان بن عيينة عن محمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طلحة عن كُريب عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسةً في المسجد فرجع حين تعالى النهار فقال: "لن تزالى جالسةً بعدي؟ " قالت: نعم قال: "لقد قلت أربع كلمات لو ورنت بهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه" والسياق لمسلم. وسنده صحيح وهو على شرط مسلم وقد رواه ابن عيينة على وجهين فمرة يجعله من مسند من سبق ومرة يجعله من مسندها عن جويرية. تم في 27 من محرم 1424 هـ. * * *

كتاب المناقب

كتاب المناقب

قوله: باب (1) في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (1) في فضل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن ميسرة الفجر 3976/ 1 - وحديثه: سقط من نسخة الشارح وهي أولى وهو عند المصنف في علله الكبير ص 368 وأَحمد 5/ 59 والبخاري في التاريخ 7/ 374 والطحاوي في المشكل 15/ 231 و 232 وابن سعد 7/ 60 و 1/ 148 وابن أبي عاصم في السنة 1/ 179 والآجري في الشريعة ص 421 وابن عدي 4/ 169 والبيهقي في الدلائل 2/ 129: من طريق منصور بن سعد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شَقِيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: يَا رسول الله متى كنت نبيًّا؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد" والسياق للترمذي. وقد اختلف في وصله وإرساله على بديل فوصله عنه من سبق وتابعه إبراهيم بن طهمان خالفهما يزيد بن زريع وحماد بن زيد إذ قالا عنه عن عبد الله بن شَقِيق رفعه. وقد تابعهما متابعة قاصرة خالد الحذَّاء إذ قال عن عبد الله بن شَقِيق رفعه والحق مع من أرسل ولم يصب مخرج المشكل للطحاوي وكذا مخرج السنة لابن أبي عاصم حيث صححاه. قوله: باب (6) "ما جاء في حنين الجذع" قال: وفي الباب عن أبى وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وأم سلمة 3977/ 2 - أما حديث أبي: فتقدم تخريجه في الصلاة في الجمعة برقم 362. 3978/ 3 - وأما حديث جابر: فتقدم تخريجه في الصلاة في الجمعة برقم 362. 3979/ 4 - وأما حديث ابن عمر: فرواه البُخَارِيّ 6/ 601 والتِّرمذيّ 2/ 379 والدارمي 1/ 22 و 23 وابن حبان 8/ 150 وأبو أَحْمد الحاكم في الكنى 3/ 232 وأبو محمَّد الفاكهى في الفوائد ص 447 والبيهقي في الدلائل 2/ 557: من طريق أبي حفص بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن

قوله: باب (11) ما جاء في خاتم النبوة

الجذع فأتاه فمسح يده عليه" والسياق للبخاري. 3980/ 5 - وأما حديث سهل بن سعد: فتقدم تخريجه في الصلاة في الجمعة برقم 362. 3981/ 6 - وأما حديث ابن عباس: فتقدم تخريجه في الصلاة في الجمعة برقم 362. 3982/ 7 - وأما حديث أم سلمة: فتقدم تخريجه في الصلاة في الجمعة برقم 362. قوله: باب (11) ما جاء في خاتم النبوة قال: وفي الباب عن سلمان وقرة بن إياس وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريدة وعبد الله بن سرجس وعمرو بن أخطب وأبي سعيد 3983/ 8 - أما حديث سلمان: فتقدم تخريجه في الزكاة برقم 25. 3984/ 9 - وأما حديث قرة بن إياس: فرواه أبو داود 4/ 342 و 343 وابن ماجه 2/ 1184 و 1185 وأَحْمد 4/ 19 و 5/ 35 وابن سعد 1/ 460 والبغوي في الصَّحَابَة 5/ 87 والتِّرمذيّ في الشمائل ص 33 وابن حبان 7/ 401 والطبراني في الكبير 19/ 22 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 265: من طريق زهير بن معاوية حَدَّثَنَا عروة بن عبد الله حَدَّثَنَا معاوية بن قرة حَدَّثني أبي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الإزار قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط مطلقى أزرارهما في شتاءٍ ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدًا" والسياق لأبي داود. وقد تفرد به زهير عمن فوقه كما قاله الدارقطني وإسناده صحيح. 3985/ 10 - وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه مسلم 4/ 1823 والتِّرمذيّ في الجامع 5/ 602 والشمائل له ص 15 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 83 وأَحمد 5/ 90 و 95 و 98 و 102 و 104 و 107 والبَزَّار 8/ 250 والطيالسى ص 144 وابن حبان 8/ 72 وأبو يعلى 6/ 476 والطبراني في الكبير 2/ 220:

من طريق شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: "رأيت خاتمًا في ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه بيضة حمام" والسياق لمسلم. 3986/ 11 - وأما حديث أبي رمثة: فتقدم تخريجه في اللباس برقم 4. 3987/ 12 - وأما حديث بريدة: فرواه التِّرْمِذِيّ في الشمائل ص 16 و 17: من طريق الحسين بن واقد حَدَّثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسيّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يَا سلمان ما هذا؟ " فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك فقال: "ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة" قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما هذا يَا سلمان؟ " فقال: هدية لك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "ابسطوا" ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا وكذا درهمًا على أن يغرس نخلًا فيعمل سلمان فيه حتَّى يطعم فغرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النخل إلَّا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما شأن هذه النخلة؟ " فقال: عمر يَا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغرسها فحملت من عامها" وسنده على شرط الصحيح. 3988/ 13 - وأما حديث عبد الله بن سرجس: فرواه مسلم 4/ 1823 والترمذي في الشمائل ص 18 وأَحْمد 5/ 82 و 83 والنَّسائيّ في اليوم الليلة ص 319 وأبو يعلى 2/ 224 ومفاريده ص 74 وابن حبان في الثِّقات 3/ 230 والفسوى في التاريخ 1/ 256 وابن حبان في صحيحه 8/ 72: من طريق عبد الواحد بن زياد حَدَّثَنَا عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأكلت معه خبزًا ولحمًا" أو قال: ثريدًا. قال: فقلت: له: استغفر لك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ولك ثم تلا هذه الآية: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. عند ناغض كتفه اليسرى. جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل" والسياق لمسلم.

قوله: باب (13) في سن النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان حين مات

3989/ 14 - وأما حديث عمرو بن أخطب: فرواه التِّرْمِذِيّ في الشمائل ص 16 وأحمد 5/ 77 و 340 و 341 والفسوى في التاريخ 1/ 331 وابن حبان 8/ 72: من طريق عزرة بن ثابت قال: حَدَّثني علباء بن أحمر اليشكري قال: حَدَّثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأَنْصَارِيّ قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أَبا زيد أدن مني فامسح ظهري" فمسحت ظهره فوقعت أصابعى على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات" والسياق للترمذي وإسناده حسن علباء حسن الحديث. * تنبيه: وقع في الشمائل "علباء بن أحمد" صوابه ما تقدم. 3990/ 15 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه التِّرْمِذِيّ في الشمائل ص 18. حَدَّثَنَا محمَّد بن بشار حَدَّثَنَا بشر بن الوضاح. حَدَّثَنَا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوفي قال: سألت أَبا سعيد الخُدرِيّ عن خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كان في ظهره بضعة ناشزة" وإسناده حسن بشر حسن الحديث والبقية ثقات. قوله: باب (13) في سن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كم كان حين مات قال: وفي الباب عن عائشة وأنس ودغفل بن حنظلة 3991/ 16 - أما حديث عائشة: ففي البُخَارِيّ 6/ 559 ومسلم 4/ 1825 والتِّرمذيّ في الجامع 5/ 605 والشمائل ص 199 وابن سعد 2/ 309 وأَحمد 6/ 93 وأبي يعلى 4/ 354 وابن حبان 8/ 101 والبيهقي في الدلائل 7/ 238: من طريق الزُّهْرِيّ عن عروة بن الزُّبير عن عائشة - رضي الله عنها - أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "تُوفِّي وهو ابن ثلاث وستين" والسياق للبخاري. 3992/ 17 - وأما حديث أنس: فرواه عنه الزُّبير بن عدي وربيعة الرأي. * أما رواية الزبير عنه: ففي مسلم 4/ 1825 وابن حبان 8/ 102:

قوله: باب (14) مناقب أبي بكر الصديق

من طريق عثمان بن زائدة عن الزُّبير بن عدي عن أنس بن مالك. قال: "قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث وستين" والسياق لمسلم. * وأما رواية ربيعة عنه: ففي البُخَارِيّ 6/ 564 ومسلم 4/ 1824 والتِّرمذيّ في الجامع 5/ 592 والشمائل ص 200 و 201 وأَحمد 3/ 130 و 148 و 185 و 140 وابن حبان 8/ 101 وبيبى في جزئها ص 43 والآجرى في الشريعة ص 438 والعقيلى في الضعفاء 2/ 270 و 4/ 444: من طريق سعيد بن أبي هلال وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحْمَن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرًا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل: أحمر من الطِّيب" والسياق للبخاري. 3993/ 18 - وأما حديث دغفل: فرواه التِّرْمِذِيّ في الشمائل ص 200 وأبو يعلى في مسنده 2/ 233 ومفاريده ص 86 والبخاري في التاريخ 3/ 255 والبغوي في الصَّحَابَة 2/ 297 وأبو نعيم في الصَّحَابَة 2/ 1015 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 967 والطبراني في الكبير 4/ 226: من طريق قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قبض وهو ابن خمس وستين" والسياق للترمذي. وقد أعله البُخَارِيّ بعدم سماع دغفل من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعدم سماع الحسن من دغفل وتبعه التِّرْمِذِيّ في جامعه والشمائل. قوله: باب (14) مناقب أبي بكر الصديق قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن الزُّبير وابن عباس 3994/ 19 - وأما حديث أبي سعيد: فرواه البُخَارِيّ 7/ 12 ومسلم 4/ 1854 والتِّرمذيّ 5/ 608 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 35 وأَحمد 3/ 18 وابن سعد 2/ 227 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 576 والزهد له

ص 105 وأبو الفضل الزُّهْرِيّ 1/ 162 والطحاوي في المشكل 3/ 37 وابن حبان 9/ 5 وابن أبي شيبة 7/ 471: من طريق سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخُدرِيّ - رضي الله عنه - قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النَّاس وقال: "إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله". قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عبد خير فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمن النَّاس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخدًا خليلًا غير أبي بكر لاتخذت أَبا بكر ولكن أخوة الإِسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلَّا سد إلا باب أبي بكر" والسياق للبخاري. 3995/ 20 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه التِّرْمِذِيّ في الجامع 5/ 609 والعلل ص 370 والطبراني في الأوسط 6/ 39: من طريق داود بن يزيد الأودى عن أَبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذًا خليلًا لاتخدت أَبا بكر خليلًا" والسياق للطبراني وداود ضعيف وولده لم يوثقه معتبر. 3996/ 21 - وأما حديث ابن الزُّبير: فرواه عنه ابن أبي مليكة ووهب بن كيسان والحسن بن يناق. * أما رواية ابن أبي مليكة عنه: فرواه البُخَارِيّ 7/ 17 وأَحمد 4/ 4 و 5 والرويانى 2/ 360 والدارمي 2/ 255 والبزار 6/ 147 وابن أبي شيبة 7/ 350 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 64 وعبد الرَّزّاق 10/ 263 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة منه ص 39: من طريق أَيُّوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى عبد الله بن الزُّبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذًا من هذه الأمه خليلًا لاتخذته خليلًا أنزله أبًا" يعني أَبا بكر" والسياق للبخاري. * وأما رواية وهب بن كيسان عنه: ففي البَزَّار 6/ 162 والطبراني في الكبير القطعة المفقودة منه ص 63 و 64: من طريق محمَّد بن إسحاق عن وهب بن كيسان قال: كتب عبد الله بن عتبة إلى عبد الله بن الزُّبير وكان استعمله على قضاء العراق يسأله عن الجد فكتب ابن الزبير أن الذي

قوله: عقب حديث أبي سعيد بن المعلى

قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخدًا خليلًا لاتخذته خليلًا جعل الجد أبًا" والسياق للبزار وابن إسحاق لم يصرح والرواية السابقة تقوى عنعنة ابن إسحاق. * وأما رواية الحسن عنه: ففي الكبير للطبراني القطعة المفقودة منه ص 48: من طريق يعقوب بن حميد قال: حَدَّثَنَا بشر بن السرى عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن عبد الله بن الزُّبير أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أَبا بكر خليلًا ولكن أخي وخليلى في الغار" ويعقوب وشيخه فيهما ضعف يسير يغتفر بما سبق. 3997/ 22 - وأما حديث ابن عباس عنه: فرواه البُخَارِيّ 7/ 17 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 35 وأبو يعلى 3/ 94 وابن سعد 2/ 227 والدارمي 2/ 255 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 577 و 627 وابن حبان 9/ 5 والطبراني في الكبير 11/ 338 و 339 وابن أبي شيبة 7/ 471: من طريق أَيُّوب عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أَبا بكر خليلًا ولكن أخي وصاحبى" والسياق للبخاري. قوله: عقب حديث أبي سعيد بن المعلى (وفي الباب عن أبي سعيد) 3998/ 23 - وحديثه: تقدم تخريجه في هذا الباب. قوله: باب (16) في مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - قال: وفيه عن ابن مسعود 3999/ 24 - وحديثه: رواه التِّرْمِذِيّ 5/ 672 وأَحمد في فضائل الصَّحَابَة 1/ 293: من طريق إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أَبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود" وإسماعيل متروك.

قوله: عقب حديث على: "هذان سيدا كهول أهل الجنة"

قوله: عقب حديث على: "هذان سيدا كهول أهل الجنة" قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس 4000/ 25 - أما حديث أنس: فرواه التِّرْمِذِيّ 5/ 610 وأَحمد في فضائل الصَّحَابَة 1/ 182 والخرائطى في المكارم ص 112 و 113 والطحاوي في المشكل 5/ 217 والطبراني في الأوسط 7/ 68: من طريق محمَّد بن كثير العبدي عن الأَوْزَاعِيّ عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر: "هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلَّا النبيين والمرسلين" والسياق للترمذي والعبدى اختلف فيه وغاية ذلك أنَّه يحتاج إلى متابع ورماه ابن سعد بالاختلاط. وذكر الطَّبْرَانِيّ أنَّه تفرد بالحديث عن شيخه وكذا شيخه. 4001/ 26 - وأما حديث ابن عباس: ففي التاريخ للخطيب 14/ 216 و 217: من طريق عبد الله بن موسى حَدَّثَنَا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة" وطلحة تركه أَحْمد والنَّسائيّ وغيرهما. قوله: باب (17) عقب حديث عائشة في سد الأبواب وفي الباب عن أبي سعيد 4002/ 27 - وحديثه: تقدم تخريجه في باب برقم 14. * تنبيه: ذكر قبل هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو وهو في الكبير للطبراني كما قاله الهيثمي في المجمع 9/ 52 والسنة لابن أبي عاصم 2/ 576: من طريق بقية بن الوليد الكلاعي عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن نسير الكندي، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد ومعاذ وأبي وسالم ولقد هممت أن أبعثهم في الأمم كما بعث عيسى ابن مريم الحواريين في بني إسرائيل" فقال له رجل: يَا رسول الله فأين أَنْتَ من أبي بكر وعمر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا غنى عنهما إنما مثلهما من الدين كمثل السمع والبصر" وهذا لفظ الطَّبْرَانِيّ وسياق ابن أبي عاصم ليس فيه ما يتعلق بالقرآن، وفيه تدليس بقية.

قوله: عقب حديث عائشة في إمامة الصلاة للصديق

قوله: عقب حديث عائشة في إمامة الصلاة للصديق وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة 4003/ 29 - أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه النَّسائيّ 2/ 74 وأَحمد في المسند 1/ 21 وفي فضائل الصَّحَابَة 1/ 222 و 223 والحاكم 3/ 67 وأبو نعيم في الحلية 4/ 188: من طريق زائدة قال: إنَّا عاصم عن زر عن عبد الله قال: "لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت الأَنصار: منا أمير ومنكم أمير فأتى عمر فقال: يَا معشر الأَنصار ألستم تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أَبا بكر أن يؤم النَّاس قالوا: بلى، قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أَبا بكر؟ قالت الأَنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أَبا بكر" وإسناده صحيح. 4004/ 30 - وأما حديث أبي موسى: فرواه البُخَارِيّ 2/ 164 ومسلم 1/ 316 وأَحْمد 5/ 361: من طريق عبد الملك بن عمير قال: حَدَّثني أبو بردة عن أبي موسى قال: مرض النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فاشتد مرضه فقال: "مروا أَبا بكر فليصل بالنَّاس". فقالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالنَّاس قال: "مروا أَبا بكر فليصل بالنَّاس" فعادت فقال: "مرى أَبا بكر فليصل بالنَّاس فإنكن صواحب يوسف" فأتاه الرسول فصلى بالنَّاس في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -" والسياق للبخاري. 4005/ 31 - وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن ماجه 1/ 391 وأَحْمد في المسند 1/ 231 وفضائل الصَّحَابَة 1/ 129 و 130 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 391 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 405 والبيهقي 3/ 81: من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال: "ادعوا لي عليًّا" قالت عائشة: يَا رسول الله ندعو لك أبي؟ قال: "ادعوه" قالت حفصة: يَا رسول الله ندعو لك عمر؟ قال: "ادعوه" قالت أم الفضل: يَا رسول الله ندعو لك العباس؟ قال: "نعم" فلما اجتمعوا رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه فنظر فسكت فقال عمر: قوموا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: "مروا أَبا بكر فليصل بالنَّاس" فقالت

عائشة: يَا رسول الله، إن أَبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لا يراك يبكى والناس يبكون فلو أمرت عمر يصلي بالنَّاس فخرج أبو بكر فصلى بالنَّاس فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما رآه النَّاس سبحوا بأبي بكر فذهب ليستأخر فأومأ إليه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أي مكانك فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلس عن يمينه وقام أبو بكر وكان أبو بكر يأتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يأتمون بأبي بكر قال ابن عباس: وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر قال وكيع: وكذا السنة قال: فمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه ذلك" والسياق لابن ماجة. وقد اختلف في الحديث فحسنه الحافظ وصححه صاحب الزوائد بعد نقله عن البُخَارِيّ قوله: "لا نذكر لأبي إسحاق سماعًا من أرقم بن شرحبيل". اهـ. 4006/ 32 - وأما حديث سالم بن عبيد: فرواه التِّرْمِذِيّ في الشمائل ص 207 وابن ماجه 1/ 390 وابن خزيمة 3/ 20 والبغوي في الصَّحَابَة 3/ 147 والطبراني في الكبير 7/ 64 و 65: من طريق عبد الله بن داود قال: حَدَّثَنَا سلمة بن نبيط حَدَّثَنَا نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه فأفاق فقال: "حضرت الصلاة؟ " فقالوا: نعم. فقال: "مروا بلالًا فليؤذن ومروا أَبا بكر أن يصلي للناس" - أو قال: "بالناس" قال: ثم أغمى عليه فأفاق فقال: "حضرت الصلاة؟ " "فقالوا: نعم فقال: "مروا بلالًا فليؤذن، ومروا أَبا بكر فليصل بالنَّاس" فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمى عليه فأفاق، فقال: "مروا بلالًا فليؤذن ومروا أَبا بكر فليصل بالنَّاس فإنكن صواحبات - أو صواحب يوسف" قال: فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالنَّاس ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد خفة فقال: "انظروا لي من أتكئ عليه" فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتَّى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض فقال عمر: والله لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض إلَّا ضربته بسيفى هذا قال: وكان النَّاس أميين لم يكن فيهم نبى قبله فأمسك النَّاس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فادعه فأتيت أَبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكى دهشًا فلما رآني قال: أقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدًا يذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض إلَّا ضربته بسيفى هذا. فقال لي: انطلق فانطلقت

قوله: باب (18) في مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يَا أيها النَّاس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتَّى ألب عليه ومسه فقال: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}. ثم قالوا: يَا صاحب رسول الله أقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يَا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتَّى يخرج النَّاس قالوا: يَا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلَّا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الْأَنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الْأَنصار: منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخَطَّاب: من له مثل هذه الثلاثة {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} من هما قال: ثم بسط يده فبايعوه وبايعه النَّاس بيعة حسنة جميلة" والسياق للترمذي وقد صححه صاحب الزوائد وهو كما قال. 4007/ 33 - وأما حديث عبد الله بن داود: فأسقطه الشارح ونسخته أوثق. قوله: باب (18) في مناقب عمر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه - قال: وفي الباب عن الفضل بن العباس وأبي ذر وأبي هريرة 4008/ 34 - أما حديث الفضل بن عباس: فرواه البَزَّار 6/ 98 والطبراني في الكبير 18/ 280 و 281 والعقيلى في الضعفاء 3/ 482 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 4/ 259 و 260: من طريق الحارث بن عبد الملك عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أَبيه عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خطبهم في شكواه الذي تُوفِّي فيه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإنَّه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم فمن شتمت له عرضًا فهذا عرضى ومن ضربت له ظهرًا فهذا ظهري فليستقد منه" ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "الحق بعدي مع عمر حيث كان" والسياق للبزار. والحديث ضعفه ابن المدينيّ كما نقله عنه العقيلي بقوله: "هو عندي عطاء بن يسار

وليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح ولا عطاء بن يسار وأخاف أن يكون عطاء الخُرَاسَانِيّ لأن عطاء الخُرَاسَانِيّ يرسل عن عبد الله بن عباس والله أعلم". اهـ. 4009/ 35 - وأما حديث أبي ذر: فرواه أبو داود 3/ 365 وابن ماجه 1/ 40 وأَحمد 5/ 165 وفضائل الصَّحَابَة 1/ 309 و 438 و 527 وابن سعد 2/ 335 والفسوى في التاريخ 1/ 361 والسنة 2/ 581 وابن أبي شيبة 7/ 478 والبزار 9/ 446 والدارقطني في العلل 6/ 258 و 259 والحاكم 3/ 86 و 87 وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 191: من طريق ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به". وقد اختلف فيه على غضيف فقال عنه مكحول ما سبق إلَّا أن الروايات عن مكحول لم تتحد فقال عنه ابن إسحاق ما تقدم وقد تابعه متابعة قاصرة وبرة بن عبد الرَّحْمَن وعبادة بن نسى إذ قالا عن غضيف عن أبي ذر خالف ابن إسحاق عقيل بن خالد وابن أبي حسين المكيّ ومحمَّد بن عجلان وهشام بن الغار في رواية عنه إذ قالوا عن مكحول عن أبي ذر وقال هشام في رواية وكيع عنه عن مكحول رفعه خالف مكحولًا حبيب بن عبيد إذ قال عن غضيف عن بلال ولا تصح هذه الطريق إذ راويه عن حبيب أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وقد مال الدارقطني إلى تقديم رواية ابن إسحاق وقد صرح ابن إسحاق بالسماع. 4010/ 36 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه نافع والمسور بن مخرمة وأبو صالح. * أما رواية نافع عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 2/ 581: من طريق إبراهيم بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جعل الحق على لسان عمر وقلبه". وقد اختلف في إسناده على نافع فقال عنه عبيد الله ما سبق خالفه خارجة بن عبد الله ونافع بن أبي نعيم والضَّحَاك بن عثمان ومالك إذ قالوا عن نافع عن ابن عمر وقولهم أولى وإن سلكوا العبادة ثم بعد هذا وجدت في علل ابن أبي حاتم 2/ 381 مثل هذا فلله الحمد.

قوله: عقب حديث جابر: "ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر"

* وأما رواية المسور عنه: ففي أَحْمد 2/ 401 والبزار 3/ 174 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 581 وابن أبي شيبة 7/ 480 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 1057 وتمام 2/ 253: من طريق العمري عن جهم بن أبي الجهم عن المسور بن مخرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه" والعمرى ضعيف جدًّا. * تنبيه: وقع في فوائد تمام من طريق إبراهيم بن إسحاق بن أبي الحكم عن علي بن قتيبة الخُرَاسَانِيّ عن مالك بن الجهم بن أبي الحمى عن أبي هريرة فالله أعلم أهو سند آخر لحديث الباب أم ذلك سقم من الإخراج ولا أعلم شأن إبراهيم وشيخه. * وأما رواية أبي صالح عنه: ففي فضائل الصَّحَابَة لأحمد، زيادات ابنه 1/ 308 و 349 و 527: من طريق الدراوردي قال: أخبرني سهيل عن أَبيه عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "جعل الحق على لسان عمر وقلبه" والسند حسن إلَّا أن سهيلًا تحرز منه بعضهم فيما يرويه خارج الصحيح في حال الانفراد وقد أصابته غفلة والروايات السابقة تعززه. قوله: عقب حديث جابر: "ما طلعت الشَّمس على رجل خير من عمر" قال: وفي الباب عن أبي الدَّرداء 4011/ 37 - وحديثه: في زوائد فضائل الصَّحَابَة لأحمد 1/ 189 و 190 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 576: من طريق بقية بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدَّرداء قال: رآنى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا أمشى أمام أبي بكر فقال: "لم تمشى أمام من هو خير منك؟ إن أَبا بكر خير مما طلعت عليه الشَّمس أو غربت" والحديث ضعيف لتدليس بقية والحديث صريح في فضل الصديق إلَّا أنَّه يؤخذ من قوله: "لم تمشى أمام من هو خير منك". قوله: عقب حديث بريدة في قصر الجنة لعمر قال: وفي الباب عن جابر ومعاذ وأنس وأبي هريرة 4012/ 38 - أما حديث جابر: فرواه البُخَارِيّ 7/ 40 ومسلم 4/ 1862 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 40 و 41 وأَحمد 3/ 372

و 389 وأبو يعلى 2/ 377 و 378 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 685 وابن أبي شيبة 7/ 481 وأبو بشر الدولابي في الكنى 1/ 19 والطحاوي في المشكل 5/ 214 وابن حبان 9/ 18: من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ومحمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا ودارًا من ذهب فقلت لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخَطَّاب فذكرت غيرتك أَبا حفص فلم أدخله" فبكى عمر وقال: أيغار عليك يَا رسول الله. والسياق للدولابى لكونه جمع بين السندين. 4013/ 39 - وأما حديث معاذ: فرواه أَحْمد 5/ 233 و 245 وابن أبي شيبة 7/ 480 وابن عدي في الكامل 7/ 236 وأبو بكر الشَّافعيّ في الغيلانيات ص 184 وأَحمد في فضائل الصَّحَابَة 1/ 411: من طريق عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد أن معاذ بن جبل قال إن عمر في الجنة وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رآه في نومه وفي يقظته فهو حق إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما أنا في الجنة إذ رأيت فيها دارًا فقلت لمن هذه الدار؟ فقيل لعمر بن الخَطَّاب" والسياق لابن أبي عاصم وقد ساقه بعضهم بأطول من هذا. 4014/ 40 - وأما حديث أنس. فرواه عنه حميد وأبو عمران. * أما رواية حميد عنه: ففي التِّرْمِذِيّ 5/ 619 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 41 وابن أبي شيبة 7/ 584 والحارث كما في زوائد مسنده ص 292 والطحاوي في المشكل 5/ 212 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 584 والآجرى في الشريعة ص 396 وابن حبان 9/ 19 وأبي يعلى 4/ 70 و 71 وأَحمد في فضائل الصَّحَابَة. من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "دخل الجنة فهذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب فظننت أنى أنا هو فقلت: ومن هو؟ فقالوا: عمر بن الخَطَّاب" وإسناده صحيح. * وأما رواية أبي عمران عنه: ففي أَحْمد 3/ 191 وأبي يعلى 4/ 34 و 176 والطحاوي في المشكل 5/ 213: من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال

قوله عقب حديث بريدة في فرار الشيطان من عمر

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش فظننت أنَّه لي فقلت من هو؟ فقالوا: عمر بن الخَطَّاب فيا أَبا حفص فلولا ما أعلم من غيرتك لدخلته" فقال عمر من كنت أغار عليه يَا رسول الله فإنى لم أكن أغار عليك" والسياق للطحاوي وهو صحيح. 4015/ 41 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه عنه سعيد بن المسيّب وأبو سلمة بن عبد الرَّحْمَن. * أما رواية سعيد بن المسيّب عنه: ففي البُخَارِيّ 7/ 40 ومسلم 4/ 1863 والنَّسائيّ في الكبرى 4/ 41 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 585 والآجرى في الشريعة ص 497: من طريق عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيّب أن أَبا هريرة - رضي الله عنه - قال: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: "بينا أنا نائم رأيتنى في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرًا" فبكى عمر وقال: أعليك أغار يَا رسول الله" والسياق للبخاري. * وأما رواية أبي سلمة عنه: ففي البَزَّار كما في زوائده 3/ 173 و 174 وابن أبي شيبة 7/ 481 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 585 وتمام 2/ 266: من طريق محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "دخلت الجنة فرأيت فيها قصرًا من ذهب فأعجبنى حسنه فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر فما منعنى أن أدخله إلَّا ما أعرف من غيرتك يَا أَبا حفص" فبكى عمرو قال: يَا رسول الله عليك أغار" والسياق لابن أبي عاصم وسنده حسن. قوله عقب حديث بريدة في فرار الشيطان من عمر قال وفي الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة ووقع في نسخة الشارح عن عمر وعائشة والظاهر أن كلًّا وهم وصوابه عن سعد وعائشة 4016/ 42 - أما حديث سعد: فرواه البُخَارِيّ 7/ 41 ومسلم 4/ 1863 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 41 و 42 والبزار 4/ 23 و 24 وأَحمد 1/ 171 وأبو يعلى 1/ 374 و 357 والشاشى 1/ 174 و 175 وابن

قوله: عقب حديث ابن مسعود: "يطلع عليكم رجل"

أبي شيبة 7/ 482 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 582 وابن حبان 9/ 21: من طريق ابن شهاب عن عبد الرَّحْمَن بن زيد عن محمَّد بن سعد عن أَبيه قال: استأذن عمر بن الخَطَّاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخَطَّاب قمن فبادرن الحجاب فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عمر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك فقال: أضحك الله سنك يَا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب" قال عمر: فأنت أحق أن يهبن يَا رسول الله. ثم قال عمر: يَا عدوات أنفسهن أتهبننى ولا تهبن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن: نعم أَنْتَ أفظ وأغلظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إيهًا يَا ابن الخَطَّاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًّا قط إلَّا سلك فجًّا غير فجك" والسياق للبخاري. 4017/ 43 - وأما حديث عائشة: فرواه التِّرْمِذِيّ في الجامع 5/ 621 والعلل الكبير ص 372: من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت أخبرنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا فسمعنا لغطًا وصوت صبيان فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها فقال: "يَا عائشة تعالى فانظرى" فجئت فوضعت لحيى على منكب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلت أنظر إليهم ما بين المنكب إلى رأسه فقال لي: "أما شبعت أما شبعت" قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتى عنده إذ طلع عمر قال: فارفض النَّاس عنها قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي لانظر إلى شياطين الأنس والجن قد فروا من عمر" قالت: فرجعت. قوله: عقب حديث ابن مسعود: "يطلع عليكم رجل" وفي الباب عن أبي موسى وجابر 4018/ 44 - أما حديث أبي موسى: فرواه عنه أبو عثمان وعبد الرَّحْمَن بن نافع وسعيد بن المسيّب. * أما رواية أبي عثمان عنه: ففي البُخَارِيّ 7/ 43 ومسلم 4/ 1867 والتِّرمذيّ 5/ 631 وعبد بن حميد ص 195 والبزار 8/ 61 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 43 وأَحمد 4/ 393 و 406 و 407 وعبد الرَّزّاق في

الأمالي ص 83 وابن حبان 9/ 29 و 30 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فضائل الصديق ص 97: من طريق عثمان بن غياث حَدَّثَنَا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: كنت مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "افتح له وبشره بالجنة" ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "افتح له وبشره بالجنة" ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي: "افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه" فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله ثم قال الله المستعان" والسياق للبخاري. * وأما رواية عبد الرَّحْمَن بن رافع عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 42 وأبي داود 5/ 375 وأَحمد 3/ 308 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 544 والأطرابلسى في حديثه ص 102 وابن أبي شيبة 7/ 493: من طريق صالح بن كيسان عن أبي الزِّناد أن أَبا سلمة بن عبد الرَّحْمَن بن عوف أخبره أن عبد الرَّحْمَن بن نافع بن الحارث الخُزَاعِيّ أخبره أن أَبا موسى الأَشْعريّ أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حائط بالمدينة على قف البئر مدليًا رجليه فدق الباب أبو بكر فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائذن له وبشره بالجنة" ففعل فدخل أبو بكر فدلى رجليه ثم دق الباب عمر فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائذن له وبشره بالجنة" ففعل ثم دق الباب عثمان فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائذن له وبشره بالجنة وسيلقى بلاءً" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على أبي الزِّناد فقال عنه من سبق وتابعه يونس بن يزيد وعبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّناد ما سبق خالفهم ورقاء إذ أسقط أَبا سلمة وقال عن أبي الزِّناد عن نافع عن أبي موسى وقال محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث رفعه وقد صوب الدارقطني الرواية الأولى وانظر العلل 7/ 233. * وأما رواية ابن المسيب عنه: ففي البُخَارِيّ 7/ 21 ومسلم 4/ 1868 والبزار 8/ 59 والرويانى 1/ 343 و 344 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 626 وبحشل في تاريخ واسط ص 229: من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وغيره عن سعيد بن المسيّب قال: "أخبرني أبو موسى الأَشْعريّ أنَّه توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألزمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأكونن معه

قوله: باب (19) في مناقب عثمان بن عفان - رضي الله عنه -

يومى هذا" فذكر الحديث وهو مطول في البُخَارِيّ. 4019/ 45 - وأما حديث جابر: فرواه أَحْمد في المسند 3/ 331 و 356 و 387 وفضائل الصَّحَابَة 2/ 713 وخيثمة الأطرابلسى في فضائل الصديق ص 100 والحاكم 3/ 34 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 622 وابن أبي شيبة 7/ 475 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 290: من طريق شريك عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يطلع عليكم رجل من أهل الجنة" - أو قال - "يدخل عليكم رجل من أهل الجنة" فجاء أبو بكر ثم قال: "يطلع" - أو - "يدخل" شك يزيد "رجل من أهل الجنة" قال: فجاء عمر ثم قال: "يطلع" - أو - "يدخل عليكم رجل من أهل الجنة اللهمَّ اجعله عليًّا اللهمَّ اجعله عليًّا" فجاء على" وشريك وشيخه ضعيفان إلَّا أن شريكًا لم ينفرد به فقد تابعه زائدة. قوله: باب (19) في مناقب عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة 4020/ 46 - أما حديث عثمان: فرواه أبو عبد الرَّحْمَن السلمي وثمامة بن حزن وعبد الله بن بولا. * أما رواية أبي عبد الرَّحْمَن عنه: ففي التِّرْمِذِيّ 5/ 625 والنَّسائيّ 6/ 236 و 237 وفضائل الصَّحَابَة لأحمد 1/ 566 و 633 والبزار 2/ 56 و 57 والطبراني في الأوسط 2/ 39 وابن حبان 9/ 32 والدارقطني في السنن 4/ 198 و 199 والأفراد كما في أطرافه 1/ 172 و 173 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 595 والبيهقي في الكبرى 6/ 167 وابن شبة في تاريخ المدينة 4/ 1195: من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الرَّحْمَن السلمي قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أثبت حراء فليس عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد؟ " قالوا: نعم قال: اذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جيش العسرة "من ينفق نفقة متقبلة" والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم ثم قال: أذكركم بالله هل

تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلَّا بثمن فابتعتها فجعلتها للغنى والفقير وابن السبيل قالوا: اللهمَّ نعم وأشياء عددها" والسياق للترمذي. وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق فقال عنه ما سبق زيد بن أبي أنيسة وشعبة وعبد الكبير بن دينار خالفهم إسرائيل ويونس بن أبي إسحاق إذ قالا عنه عن أبي سلمة بن عبد الرَّحْمَن عنه وقد صوب الدارقطني في العلل 3/ 52 الرواية الأولى وهذا يخالف حديث "لا نكاح إلَّا بولى" إذ أن القرائن هنا غير القرائن ثم فمن ذهب أن إسرائيل هو المقدم مطلقا في حديث جده يخالفه ما هنا. * وأما رواية ثمامة عنه: ففي التِّرْمِذِيّ 5/ 627 والنَّسائيّ 6/ 235 وأَحمد 1/ 74 و 75 والطحاوي في المشكل 13/ 14 و 15 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 594 و 595: من طريق يحيى بن أبي الحجاج المنقرى عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: ائتونى بصاحبيكم اللذين ألباكم على قال: فجىء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإِسلام هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: "من يشترى بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة" فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعونى أن أشرب منها حتَّى أشرب من ماء البحر قالوا: اللهمَّ نعم قال: أنشدكم بالله والإِسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة" فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلي فيها ركعتين قالوا: اللهمَّ نعم قال: أنشدكم بالله والإِسلام هل تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهمَّ نعم. ثم قال: أنشدكم بالله والإِسلام هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على بئر مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتَّى تساقطت حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال: "اسكن ثبير فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان" قالوا: اللهمَّ نعم قال: الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أنى شهيد ثلاثًا" والسياق للترمذي وحجاج ضعيف. * وأما رواية عبد الله بن بولا عنه: ففي المؤتلف للدارقطني 1/ 259: من طريق يعقوب بن محمَّد حَدَّثَنَا أبو القاسم بن أبي الزِّناد عن موسى بن يعقوب عن

عبد الرَّحْمَن بن إسحاق عن عبد الله بن بولا أنَّه سمع عثمان بن عفان يقول: بينما النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على حجر حراء ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم فتحرك فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما شأنك ما يحركك عليك نبى أو صديق أو شهيد" قال: وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزُّبير وعبد الرَّحْمَن بن عوف وسعد ونسيت العاشر" ويعقوب بن محمَّد ضعيف وابن بولا لا أعلم من وثقه سوى ابن حبان وحين وذكره في الثِّقات قال: "إن كان سمع عثمان". 4021/ 47 - وأما حديث سعيد بن زيد: فرواه عنه عبد الله بن ظالم ورباح بن الحارث وعبد الرَّحْمَن بن الأخنس وزر بن حبيش والمغيرة وأبو الطفيل. * أما رواية عبد الله عنه: ففي أبي داود 5/ 37 والتِّرمذيّ 5/ 651 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 55 وابن ماجه 1/ 48 وأَحمد 1/ 188 و 189 والطَّيالِسيّ ص 32 والحميدي 1/ 45 وأبي يعلى 1/ 457 وابن أبي شيبة 7/ 474 والبزار 4/ 91 والشاشى 1/ 246 و 247 و 2048 والدارقطني في العلل 4/ 412 والطبراني في الأوسط 1/ 273: من طريق منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازنِيّ ذكر سفيان رجلًا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازنِيّ قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطباء فأخذ بيدى سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة أنَّهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم قال ابن إدريس والعرب تقول آثم قلت: ومن التسعة؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على حراء: "اثبت حراء إنَّه ليس عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد" قلت: ومن التسعة؟ قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزُّبير وسعد بن أبي وقَّاص وعبد الرَّحْمَن بن عوف قلت: من العاشر؟ فتلكأ هنية ثم أنا" والسياق لأبي داود. وقد اختلف في إسناده على سفيان الثَّوريّ راويه عن منصور فقال عنه القطَّان ما سبق وقد وافق القطَّان في إدخال الواسطة بين هلال وعبد الله بن ظالم عبيد بن سعيد الأُموي والفريابى وعبد العزيز بن أَبان والقاسم بن يزيد الجرمي ومعاوية بن هشام إلَّا أنَّهم اختلفوا في تعيين الواسطة فقال القاسم ومعاوية هو حيان بن غالب وقال الآخرون هو فلان بن حيان خالف جميع أصحاب الثَّوريّ أبو حذيفة إذ قال عنه عن منصور عن هلال عن ابن

ظالم عن سعيد خالف أَبا حذيفة وكيع وقبيصة إذ أسقطا ابن ظالم إلَّا أن وكيعًا إذا رواه من طريق الثَّوريّ عن حصين لا منصور ذكر ابن ظالم وقد مال الدارقطني إلى تقديم رواية القطَّان وقد روى الحديث حصين بن عبد الرَّحْمَن قرين منصور فلم يختلف عليه إذ قال عن هلال عن عبد الله بن ظالم عن سعيد. * وأما رواية رباح عنه: ففي أبي داود 5/ 39 و 40 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 56 وابن ماجه 1/ 48 وأَحْمد 1/ 187 والبزار 4/ 99 وابن أبي شيبة 7/ 474 وأبي نعيم في الحلية 1/ 95: من طريق صدقة بن المثنَّى قال: سمعت جدى رباح بن الحارث يذكر أنَّه شهد المغيرة بن شعبة وكان بالكوفة في المسجد الأكبر وكانوا أجمع ما كانوا يمينًا وشمالًا حتَّى جاء رجل من أهل المدينة يدعى سعيد بن زيد بن نفيل فرحب به المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير فبينا هو على ذلك إذ دخل رجل من أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمة فاستقبل المغيرة فَسَب فَسُب فقال له المدنِيُّ: يَا مغير بن شعب من يسب هذا الشاب؟ قال: سب علي بن أبي طالب قال له مرتين يَا مغير بن شعب ألا أسمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبون عندك لا تنكر ولا تغير فإنِّي أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما سمعت أذناى وبما وعى قلبي فإنِّي لن أروى عنه بعده كذبا فيسألنى عنه إذا لقيته أنَّه قال: "أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة والزُّبير في الجنة وعبد الرَّحْمَن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة" وآخر تاسع لو أشاء أسميه لسميته" وقال: فخرج أهل المسجد يناشدونه باللهِ يَا صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التاسع قال: نشدتمونى بالله والله عظيم أنا تاسع المُؤْمنين ونبى الله - صلى الله عليه وسلم - العاشر من اتبعها والله لمشهد شهده الرَّجل منهم يومًا واحدًا في سبيل الله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوحٍ" والسياق لابن أبي شيبة وإسناده صحيح إذ وثق أبو داود صدقة. * وأما رواية عبد الرَّحْمَن بن الأخنس عنه: ففي أبي داود 5/ 47 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 47 وأَحمد 1/ 188 والبَزَّار 4/ 95 و 96 والطيالسى ص 32 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 619 وأبي يعلى 1/ 458 والشاشى 1/ 235 و 236 و 237 و 238 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 344: من طريق الحر بن الصباح عن عبد الرَّحْمَن بن الأخنس عن سعيد بن زيد قال اهتز

حراء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أثبت حراء فليس عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد" وعليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزُّبير وعبد الرَّحْمَن بن عوف وسعد بن أبي وقَّاص وأنا" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على الحر فعامة أصحابه مثل شعبة والثوري ومسعر والحسن بن عبيد الله وغيرهم ساقوه كما تقدم خالفهم محمَّد بن جحادة إذ قال عن فلان بن الصباح عن المغيرة بن الأخنس عن سعيد ولا يقاوم من سبق فروايته مرجوحة وفي إسناد الحديث ابن الأخنس لم يوثقه معتبر والحديث بما تقدم يحسن. * وأما رواية زر عنه: ففي أبي يعلى 1/ 457 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 36: من طريق صالح بن موسى عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - قال: اختبأنا مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين بحراء فلما استوينا عليه رجف بنا فضرب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بكفه ثم قال: "أثبت حراء فما عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد" قال: وعليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزُّبير وعبد الرَّحْمَن وسعيد ابن زيد - رضي الله عنهم -" وصالح متروك. * وأما رواية المغيرة عنه: ففي الأوسط للطبراني 8/ 147: من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن المغيرة بن شعبة عن سعيد بن زيد أنَّه كان عاشر عشرة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حراء فتحرك حراء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثبت حراء فإنَّه ليس عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد" قال سعيد: وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بعد ذلك: "أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة والزُّبير في الجنة وعبد الرَّحْمَن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة" فقال المغيرة لسعد: اذكر لنا من التاسع قال: دعني ولم يزل حتَّى قال: إنَّا التاسع" وعلى ضعيف. * وأما رواية أبي الطفيل عنه: ففي الأوسط 2/ 289: من طريق ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع القُرشيّ قال: حَدَّثني أبي عن أبي الطفيل عن سعيد بن زيد وكان بدريًّا أنَّه كان جالسًا مع المغيرة بن شعبة فجاء رجل فتناول

عليًّا فغضب سعيد وقال يتناول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندك فأشهد أن أَبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن عليًّا في الجنة وأن طلحة في الجنة وأن الزُّبير في الجنة وأن سعدًا في الجنة وأن عبد الرَّحْمَن بن عوف في الجنة" ولو شئت أن أسمى التاسع لسميته فقال له النَّاس وأكثروا عليه أخبرنا فقال: وأنا في الجنة إنِّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على حراء فتحرك فضربه برجله ثم قال: "اسكن حراء فإنَّه ليس عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد" وهؤلاء القوم معه" وسنده حسن، ثابت ووالده حسنا الحديث. 4022/ 48 - وأما حديث ابن عباس: ففي زوائد فضائل الصَّحَابَة لأحمد 1/ 268 والطَّبْرَانِيّ في الكبير 11/ 259: من طريق النضر أبي عمر هو الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حراء فتزلزل الجبل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثبت يَا حراء فما عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد" وعليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزُّبير وعبد الرَّحْمَن بن عوف وسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل" والخزاز متروك. 4023/ 49 - وأما حديث سهل بن سعد: فرواه أَحمد في المسند 1/ 331 وفضائل الصَّحَابَة 1/ 266 و 267 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 229 وأبو يعلى 6/ 491 والبخاري في التاريخ 4/ 79 وابن حبان في صحيحه 9/ 144 وفي الثِّقات له 2/ 242: من طريق معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد "ارتج أحد وعليه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اثبت أحد ما عليك إلَّا نبى وصديق وشهيدان" والسياق لأحمد. وقد اختلف في إسناده على أبي حازم فقال عنه معمر ما سبق خالفه الليث بن سعد وهشام بن سعد إذ قالا عنه عن سعيد بن زيد وقد قدم البُخَارِيّ هذا الوجه إذ قال: "وهذا عن سعيد بن زيد أشهر". اهـ. وإنما قال ذلك لأمور: الأول: أن معمرًا سلك الجادة. الثاني: كثرة الطرق إلى سعيد بن زيد كما سبق. الثالث: أن الليث أوثق من معمر وقد توبع كما سبق. 4024/ 50 - وأما حديث أنس: فرواه البُخَارِيّ 7/ 53 وأبو داود 5/ 40 والتِّرمذيّ 5/ 624 وأَحمد في فضائل الصَّحَابَة

قوله: عقب حديث عبد الرحمن بن خباب وتجهيز جيش العسرة

1/ 266 والنسائي في الكبرى 5/ 43 والخلال في أماليه ص 82 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 93 وابن حبان 9/ 7 و 28: من طريق سعيد عن قتادة أن أنسا - رضي الله عنه - حدثهم قال: صعد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال: "اسكن أحد" أظنه ضربه برجله "فليس عليك إلَّا نبى وصديق وشهيد" والسياق للبخاري. 4025/ 51 - وأما حديث بريدة: فرواه أَحْمد 5/ 346 والفاكهى في تاريخ مكة 4/ 92 وتمام في فوائده 1/ 344: من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أَبيه عن ابن بريدة عن أَبيه - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حراء فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اثبت أحد فإنَّه ليس عليك إلَّا نبى أو صديق أو شهيد" قال: وعليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -" وسنده صحيح وصححه الحافظ في الفتح. قوله: عقب حديث عبد الرَّحْمَن بن خباب وتجهيز جيش العسرة وفي الباب عن عبد الرَّحْمَن بن سمرة 4026/ 52 - وحديثه: رواه التِّرْمِذِيّ 5/ 626 وأَحمد 5/ 63 في المسند وعبد الله بن أَحْمد في زوائد المسند 5/ 63 وابن هانئ في مسائله له عن أَحْمد 2/ 172 والفسوى في التاريخ 1/ 283 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 587 وفي الجهاد 1/ 272 والطَّبْرَانِيّ في الأوسط 9/ 94 والحاكم 3/ 102 والبيهقي في الدلائل 5/ 215: من طريق عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير عن عبد الرَّحْمَن بن سمرة قال: رأيت عثمان بن عفان جاء بألف دينار فصبها في حجر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حين جهز جيش العسرة قال فرأيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يدخل يده فيها يقلبها ويقول: "ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم" وكثير هو ابن أبي كثير مولى عبد الرَّحْمَن بن سمرة وثقه العجلي وابن حبان وضعفه العقيلي وهو أحرى منهما. * تنبيه: سقط من السند عبد الرَّحْمَن بن سمرة عند التِّرْمِذِيّ. * * *

قوله: عقب حديث مرة بن كعب

قوله: عقب حديث مرة بن كعب وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة 4027/ 53 - أما حديث ابن عمر: فرواه التِّرْمِذِيّ 5/ 630 وأَحمد 2/ 115 والطرسوسي في مسند ابن عمر ص 28 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 268: من طريق سنان بن هارون البرجمى عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنة فقال: "يقتل فيها هذا مظلومًا - لعثمان" والسياق للترمذي، وسنان ضعيف وشيخه مختلف فيه. 4028/ 54 - وأما حديث عبد الله بن حوالة: فرواه أَحْمد 4/ 109 وابن عدي 3/ 393 والبغوي في الصَّحَابَة 4/ 156 و 157 وأبو نعيم في الصَّحَابَة 3/ 1622 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 590: من طريق الجريري عن عبد الله بن شَقِيق عن ابن حوالة قال: أتيت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في ظل دومة وعنده كاتب له يملى عليه فقال له: "أنكتبك يَا ابن حوالة؟ " قال: فيم يَا رسول الله؟ قال: فأعرض عني فاكب على كاتبه يملى عليه فنظرت فإذا في الكتاب عمر فعرفت أن عمر لا يكتب إلَّا في خير لك. قال: "أنكتبك يَا ابن حوالة؟ " قال: نعم يَا رسول الله. فقال: "يَا ابن حوالة كيف تصنع في الفتن تخرج في انحراف الأطراف كأنها صياصى البقر؟ " فقلت: لا أدري ما خار الله ورسوله قال: "وكيف يفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب فقال اتبعوا هذا ورجل مقفى حييى فانطلقت فسقطت فأخذت بمنكبه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هذا؟ قال: نعم فإذا هو عثمان بن عفان" والسياق للبغوى وهو من رواية ابن عليّة عن الجريري وسماعه منه قبل الاختلاط ولا مطعن في الحديث إلَّا النظر في سماع ابن شَقِيق من ابن حوالة. 4029/ 55 - وأما حديث كعب بن عجرة: فرواه ابن ماجه 1/ 41 وأَحْمد 4/ 242 و 243 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 346 ومصنفه 7/ 487 والطبراني في الكبير 19/ 161 وأبو حاتم في العلل 2/ 380 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 591:

قوله: عقب حديث أبي موسى في بشرى عثمان بالجنة على بلوى

من طريق هشام عن ابن سيرين عن كعب بن عجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنع فقال: "هذا وأصحابه يومئذ على الهدى" فانطلق الرَّجل فأخذ بمنكبيه وأقبل بوجهه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال؟ هذا؟ قال: "نعم" فهذا هو عثمان" والسياق لابن أبي شيبة. وقد اختلف في إسناده فقيل إنه من مسند من سبق وحكم أبو حاتم وأَحمد على هذا السياق بالوهم وصوبا كونه من مسند كعب بن مرة والحديث منقطع إذ لا سماع لابن سيرين من كعب كما قاله أبو حاتم في المراسيل. قوله: عقب حديث أبي موسى في بشرى عثمان بالجنة على بلوى وفي الباب عن جابر وابن عمر 4030/ 55 - أما حديث جابر: فتقدم تخريجه في مناقب عمر. 4031/ 56 - وأما حديث ابن عمر: فرواه الطَّبْرَانِيّ في الكبير 12/ 327: من طريق أبي معشر ثنا إبراهيم بن عمر حَدَّثني أبي عن أَبيه عن عبد الله بن عمر أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان في حائط فاستأذن أبو بكر فقال: "ائذن له وبشره بالجنة" ثم استأذن عمر فقال: "ائذن له وبشره بالجنة وبالشهادة" ثم استأذن عثمان فقال: "ائذن له وبشره بالجنة وبالشهادة". وإبراهيم هو ابن عمر بن أَبان ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وانظر اللسان 1/ 86. قوله: باب 20 مناقب علي بن أبي طالب قوله: باب 21 (في حبه وبغضه) قال: وفي الباب عن علي 4032/ 57 - وحديثه: رواه مسلم 1/ 86 والترمذي 5/ 643 والنَّسائيّ 8/ 115 و 116 وابن ماجه 1/ 42 وأَحمد 1/ 84 والحميدي 1/ 31 والبَزَّار 2/ 182 وأبو يعلى 1/ 179 وابن أبي شيبة 7/ 494

قوله: عقب حديث على "أنا دار الحكمة"

وابن أبي عمر في كتاب الإيمان له ص 80 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 516 وأبو الفضل الزُّهْرِيّ في حديثه 1/ 300: من طريق الأَعمش عن عدي بن ثابَ عن زر قال: قال على: "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النَّبِيّ الأمى - صلى الله عليه وسلم - إلى أن لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلَّا منافق" والسياق لمسلم. قوله: عقب حديث على "أنا دار الحكمة" وفي الباب عن ابن عباس 4033/ 58 - وحديثه: رواه الخلال في العلل ص 208 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 108 وابن عدي 1/ 189 و 190 و 2/ 341 و 5/ 67 و 3/ 412 والطبراني في الكبير 11/ 65 و 66 والحاكم 3/ 126 و 127 والخطيب في التاريخ 4/ 348 و 7/ 173 و 11/ 48 و 49: من طريق عبد السلام بن صالح الهروي قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية عن الأَعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها" والسياق لابن جرير والهروى هو أبو الصلت وضاع قال أَحْمد كما في علل الخلال "قبح الله أَبا الصلت ذاك ذكر عن عبد الرَّزّاق حديثًا ليس له أصل". اهـ. وقد رواه غيره عن أبي معاوية قال ابن عدي: "وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية سرقه منه أَحْمد بن سلمة هذا ومعه جماعة ضعفاء". اهـ. وممن رواه عن أبي معاوية الحسن بن عليّ بن راشد إلا أن ابن عدي ذكر أن الحسن لم يروه وإنما ألزقه عليه الحسن بن عليّ بن صالح العدوي وفي الحديث كلام أكبر من هذا كما قاله ابن عدي في مواطن أخر وغاية الأمر أنه موضوع. قوله: عقب حديث ابن عمر في التآخى وفي الباب عن ابن أبي أوفى 4034/ 59 - وحديثه: أسقطه الشارح ونسخته أولى.

قوله: عقب حديث جابر "أنت مني بمنزلة هارون"

قوله: عقب حديث جابر "أنت مني بمنزلة هارون" قال: وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة 4035/ 60 - أما حديث سعد: فرواه عنه مصعب وعامر وعائشة وإبراهيم بنوه وحمزة بن عبد الله عن أَبيه وابن سابط والكنانى وربيعة الجرشي وعبد الله بن داود. * أما رواية مصعب عنه: ففي البُخَارِيّ 7/ 71 و 8/ 112 ومسلم 4/ 1870 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 44 وأَحمد 1/ 182 و 183 والدورقى في مسند سعد ص 102 و 103 والطَّيالِسيّ ص 29 والبزار 3/ 368 و 369 وابن أبي شيبة 7/ 496 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 601 والطحاوي في المشكل 5/ 23 و 24 والطبراني في الأوسط 6/ 83 وابن حبان 9/ 41 والبيهقي في السنن 9/ 40 والدلائل 5/ 230: من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أَبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى تبوك واستخلف عليًّا فقال: أتخلفنى في الصبيان والنساء؟ قال: "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه ليس نبى بعدي" والسياق للبخاري. وقد اختلف في إسناده على الحكم فقال عنه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ومعاوية بن مسيرة بن شريح والمغيرة بن أَيُّوب ما سبق خالفهم ليث بن أبي سليم إذ قال عنه عن عائشة بنت سعد عن أبيها به واختلف على شعبة فقال عنه القطَّان ما سبق وهي رواية عن غندر وقال غندر مرة عنه عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أَبيه به فذكره خالفهما نصر بن حماد أبو الحارث الوراق إذ قال عنه عن يحيى بن سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره وهذا مرسل وأولى هذه الوجوه بالتقديم رواية القطَّان وهي الموافقة لسياق أبي شيبة ومن تابعه وقد حكم أبو زرعة على ليث كما في العلل 2/ 390 بالوهم وانظر علل الدارقطني 4/ 313. * وأما رواية عامر عنه: ففي مسلم 4/ 1870 و 1871 والترمذي 5/ 225 و 368 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 107 و 107 وأَحْمد 1/ 173 و 175 و 177 و 185 والدورقى في مسند سعد 2/ 600 والبخاري في التاريخ 1/ 115 والحميدي 1/ 38 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 226 والحسن بن عرفة في جزئه ص 69 وابن حبان 9/ 40 و 41 وأبي يعلى 1/ 333 و 337

و 347 و 354 والطبراني في الكبير 1/ 146 و 148 والأوسط 3/ 139 و 5/ 287 و 365 و 6/ 77 وابن سعد 3/ 24 والشاشى 1/ 195 وابن جميع في معجمه ص 240 والحاكم 3/ 108 و 109: من طريق محمَّد بن المنكدر وغيره عن سعيد بن المسيّب عن عامر بن سعد بن أبي وقَّاص عن أَبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلى: "أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه لا نبى بعدي" قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدًا فلقيت سعدًا فحدثته بما حَدَّثني عامر فقال: إنَّا سمعته فقلت: أَنْتَ سمعته؟ فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم وإلا فاستكتا" والسياق لمسلم. وقد وقع في إسناده اختلاف ذكره قبل ذلك الدارقطني في العلل 4/ 373 وذلك الخلاف لا يؤثر في صحة السند. * وأما رواية عائشة عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 123 و 124 وأَحمد 1/ 170 والشاشى 1/ 188 و 189 والبزار 4/ 48 والطحاوي في المشكل 5/ 23 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 601 والخطيب في التاريخ 8/ 53: من طريق الجعيد بن عبد الرَّحْمَن عن عائشة عن أبيها أن عليًّا خرج مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى جاء ثنية الوداع يريد عُرْوة تبوك. وعلى يشتكى وهو يقول أتخلفنى مع الخوالف؟ فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا النبوة" والسياق للنسائي والجعيد ويقال الجعد ثِقَة والسند صحيح. * وأما رواية إبراهيم عنه: ففي البُخَارِيّ 7/ 71 ومسلم 4/ 1871 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 122 وابن ماجه 1/ 42 و 43 وأَحمد 1/ 174 و 175 والدورقى في مسند سعد ص 136 وأبي يعلى 1/ 347 والبَزَّار 3/ 32 و 33 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 600 وابن أبي شيبة 7/ 496: من طريق سعد بن إبراهيم وغيره سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال لعلى: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى" والسياق لمسلم. * وأما رواية حمزة عن أَبيه عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 124 وأَحمد 1/ 184 والبُخَارِيّ في التاريخ 3/ 48 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 600:

من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أَبيه عن سعد قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك وخلف عليًّا فقال له أتخلفنى؟ فقال له: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه لا نبى بعدي" وحمزة ووالده مجهولان. * وأما رواية ابن سابط عنه: ففي ابن أبي شيبة 7/ 496 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 610: من طريق أبي معاوية عن موسى بن مسلم عن عبد الرَّحْمَن بن سابط عن سعد قال: قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد فذكروا عليًّا فنال منه معاوية فغضب سعد فقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "له ثلاث خصال" لأن تكون لي خصلة منها أحب إلى من الدنيا وما فيها وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كنت مولاه فعلى مولاه" وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه لا نبى بعدي" وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله" والسياق لابن أبي شيبة. وقد اضطرب أبو معاوية في إسناده فمرة يرويه كما سبق ومرة يقول عن الشَّيبانِيّ عن ابن سابط علمًا بأنه في حديثه عن غير الأَعمش فيه ضعف وابن سابط لا سماع له من سعد. * وأما رواية الكنانى عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 124 وابن سعد 3/ 24 والشاشى 1/ 126 و 127 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 607: من طريق عبد الله بن شريك عن عبد الله بن رقيم الكنانى عن سعد بن أبي وقَّاص أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى: "أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى" والسياق للنسائي. وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن شريك فقال فطر بن خليفة ما سبق خالفه إسرائيل إذ قال عنه عن الحارث بن مالك عن سعد، وإسرائيل أحق من فطر إلَّا أن كلًّا من الكنانى والحارث مجهول فقد قال فيهما النَّسائيّ لا أعرفهما وإن قال البُخَارِيّ في الكنانى "فيه نظر" فذلك جرح شديد. * وأما رواية ربيعة الجرشي عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 2/ 601:

من طريق ابن أبي نجيح عن أَبيه عن ربيعة الجرشي عن سعد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مثل الرواية السابقة، وربيعة ثِقَة وإسناده صحيح. * وأما رواية أيمن عنه: ففي السنة لابن أبي عاصم 2/ 601: من طريق عبد الله بن أبي داود ثنا عبد الواحد بن أيمن عن أَبيه قال: ذكر بريدة أن معاوية لما قدم نزل ذى طوى فجاء سعد فأقعده على سريره فقال سعد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلى: "أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى" وإسناده صحيح. وابن داود هو الخريبى ثِقَة. 4036/ 61 - وأما حديث زبد بن أرقم: فرواه عنه عطية وميمون. * أما رواية عطية عنه: ففي ابن أبي شيبة 7/ 496 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 602: من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن زيد بن أرقم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى: "أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى" وعطية متروك. * وأما رواية ميمون عنه: ففي ابن سعد 3/ 24 وابن عدي في الكامل 6/ 413 والطبراني في الكبير 5/ 203: من طريق عوف عن ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى حين أراد أن يغزو "إنه لا بد من أن تقيم أو أقيم" فخلفه فقال ناس: ما خلفه إلَّا لشىء كرهه فبلغ ذلك عليًّا فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فتضاحك ثم قال: "يَا على أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه ليس نبى بعدي" وميمون ضعيف. 4037/ 62 - وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن عدي 6/ 68: من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى: "أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا لا نبوة". وإسناده حسن، كثير اختلف فيه والراجح تحسين حديثه.

قوله: باب 27 مناقب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -

4038/ 63 - وأما حديث أم سلمة: فرواه أبو يعلى 6/ 236 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 600 وابن حبان 8/ 221 والعقيلى 4/ 80: من طريق محمَّد بن سلمة بن كهيل عن أَبيه عن المنهال بن عمرو عن عمر بن سعد عن سعد وأم سلمة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى إلَّا أنَّه لا نبى بعدي" والسياق لابن أبي عاصم ومحمَّد ضعيف جدًّا. قوله: باب 27 مناقب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: وفي الباب عن سعد 4039/ 64 - وحديثه: رواه عنه سعيد بن المسيّب وعكرمة وقيس بن أبي حازم وعامر وعائشة ابنى سعد. * أما رواية ابن المسيّب عنه: ففي البُخَارِيّ 7/ 83 ومسلم 4/ 1876 والتِّرمذيّ 5/ 131 و 646 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 61 وابن ماجه 1/ 47 وأَحْمد 1/ 174 و 180 وأبي يعلى 1/ 369 والدورقي في مسند سعد في 170 والطيالسى ص 30 والشاشى 1/ 191 و 192 و 193 والبَزَّار 3/ 288 وابن سعد في الطبقات 3/ 141 وابن أبي شيبة 7/ 508 والفسوى في التاريخ 2/ 695 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 614 والحسن بن عرفة في جزئه ص 76 والإسماعيلى في معجمه 3/ 771 وابن جميع في معجمه ص 64 والطبراني في الأوسط 6/ 73 و 74 و 7/ 123 والبيهقي في الدلائل 2/ 239. من طرق عدة إلى سعيد بن المسيّب قال: سمعت سعدًا يقول: "جمع لي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أبويه يوم أحد" والسياق للبخاري وذكر النَّسائيّ في اليوم والليلة ص 229 أنَّه وقع فيه اختلاف على يحيى بن سعيد راويه عن ابن المسيّب فمنهم من جعله عنه من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند على وصوب الأول. * وأما رواية عكرمة عنه: ففي أحمد 1/ 186 وأبي يعلى 1/ 381: من طريق عبد الوهَّاب الثقفي عن خالد عن عكرمة عن سعد بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له يوم أحد وهو يرمى: "إيهًا فداك أبي وأمي".

وقد اختلف في وصله وإرساله على الثَّقَفيّ فقال عنه أَحْمد بن حنبل وتابعه متابعة قاصرة على ذلك خالد الطَّحَّان ما سبق خالفهما محمَّد بن سعيد الخُزَاعِيّ إذ زاد ابن عباس بين عكرمة وسعد وصوب الدارقطني في العلل 4/ 309 رواية الإرسال. * وأما رواية قيس عنه: ففي أبي يعلى 1/ 353 وابن أبي عاصم في السنة 2/ 614: من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال سعد: إنِّي لأول رجل رمى بسهم في المشركين وما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبويه لأحد قبلي ولقد سمعته يقول: "ارم يا سعد فداك أبي وأمي". وأول الحديث في الصحيحين والسند على شرطهما إلَّا أن أَبا حاتم في العلل 2/ 356 ذكر الحديث من طريق النضر بن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قال سعد فذكر الحديث ثم عقبه بقوله: "هذا خطأ إنما يرويه إسماعيل عن قيس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد". اهـ. علمًا بأن رواية النضر وجدتها عند ابن أبي عاصم على جهة الإرسال لا الوصل فإن كان ما ذكره عنه أبو حاتم موصولًا فلم ينفرد به بل تابعه من هو من أوثق النَّاس في إسماعيل بن أبي خالد. * وأما رواية عامر عنه: ففي اليوم والليلة للنسائي ص 228 و 230 وأبي يعلى 1/ 378 وابن أبي الدنيا في المكارم ص 139 والطبراني في الكبير 1/ 142 والشاشى 1/ 156: من طريق بكير بن مسمار وغيره عن عامر بن سعد عن سعد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يناولنى السهم يوم أحد ويقول: "ارم فداك أبى وأمي" وإسناده حسن. * وأما رواية عائشة عنه: ففي ابن سعد 3/ 142. حَدَّثَنَا معن بن عيسى قال: أخبرنا محمَّد بن بجاد من ولد سعد بن أبي وقَّاص أنَّه سمع عائشة بنت سعد تذكر عن أبيها سعد أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال له يوم أحد: "فدىً لك أبي وأمي" ومحمَّد ذكره ابن حبان في الثِّقات 7/ 376. * * *

قوله: باب 30 مناقب جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -

قوله: باب 30 مناقب جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: وفي الباب عن ابن عباس 4040/ 65 - وحديثه: رواه عنه عكرمة وعطاء ومقسم. * أما رواية عكرمة عنه: ففي ابن عدي 3/ 230 و 339: من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت البارحة الجنة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير" وذكر ناسًا من أصحابه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن يكن لكذا وكذا منه في سبيل الله" ثم قال: "لعلك أن تنهض بهذه" وزمعة متروك. ولعكرمة عنه سياق آخر. في الكبير للطبراني 11/ 362: من طريق عمر بن هارون عن عبد الملك بن عمير الثَّقَفيّ عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب دخل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على أسماء بنت عميس فوضع عبد الله ومحمَّد ابني جعفر على فخذه ثم قال: "إن جبريل أخبرني أن الله عَزَّ وَجَلَّ استشهد جعفرًا وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة". ثم قال: "اللهمَّ اخلف جعفرًا في ولده" وعمر متروك. * وأما رواية عطاء عنه: ففي الأوسط للطبراني 7/ 86: من طريق الحسن بن بشر البَجَليّ ثنا سعدان بن الوليد بياع السابرى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن جعفر بن أبي طالب مر مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه فسلم ثم أخبرني كيف كان أمره حيث لقى المشركين فلذلك سمى الطيار في الجنة" والحسن وشيخه لا أعلم حالهما. * وأما رواية مقسم عنه: ففي الكبير للطبراني 11/ 396: من طريق أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

قوله: باب 31 مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما -

"رأيت جعفر بن أبي طالب في الجنة ذا جناحين يطير حيث شاء". وأبو شيبة هو جد بني شيبة ضعيف جدًا. وله عنه سياق آخر. في أَحْمد 1/ 230 وأبي يعلى 3/ 24 وابن أبي شيبة 7/ 516: من طريق حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لجعفر: "أشبهت خلقى وخلقى" والسياق لابن أبي شيبة وهو عند أَحْمد مطول فيه قصة ابنة حمزة، وحجاج ضعيف والحكم لم يسمع من مقسم إلَّا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قوله: باب 31 مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما - قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزُّبير 4041/ 66 - أما حديث أبي بكر: فرواه البُخَارِيّ 6/ 563 و 7/ 95 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 48 وأَحمد 1/ 8 والمروزي في مسند الصديق ص 144 و 145 والبزار 1/ 122 والطَّبْرَانِيّ في الكبير 3/ 5 و 6 والحاكم 3/ 168: من طريق عمر بن سعيد بن حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أَبا بكر - رضي الله عنه - وحمل الحسن وهو يقول: "بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيه بعلى، وعلى يضحك" والسياق للبخاري. 4042/ 67 - وأما حديث ابن عباس: ففي الكبير الطبراني كما في المجمع 9/ 176: من طريق كليب بن شهاب قال: ذكر الحسن بن عليّ عند ابن عباس فقال: "إنه كان يشبه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -"، وعقبه بقوله: رجاله ثقات إلَّا أن كليبًا لا أعرف له سماعًا من الصَّحَابَة. 4043/ 68 - وأما حديث ابن الزُّبير: فرواه البَزَّار 6/ 144. من طريق يزيد عن البهى قال: قلت لعبد الله بن الزُّبير: أخبرني بأقرب النَّاس شبهًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "الحسن بن عليّ - رضي الله عنه - كان أقرب النَّاس شبهًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحبهم إليه كان يجيء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجد فيقع على ظهره فلا يقوم حتَّى يتنحى ويجىء فيدخل تحت بطنه فيفرج له رجليه حتَّى يخرج" ويزيد ضعيف والراوى عنه علي بن عابس ضعيف.

قوله: باب (32) مناقب أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -

قوله: باب (32) مناقب أهل بيت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد 4044/ 69 - أما حديث أبي ذر: فسقط من نسخة الشارح وهي أولى. 4045/ 70 - وأما حديث أبي سعيد: فسقط من نسخة الشارح وهي أولى. 4046/ 71 - وأما حديث زيد بن أرقم: فسقط من نسخة الشارح وهي أولى. 4047/ 72 - وأما حديث حذيفة بن أسيد: فسقط من نسخة الشارح وهي أولى. قوله: عقب حديث عمر بن أبي سلمة في نزول قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} وفي الباب عن أم سلمة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس 4048/ 73 - أما حديث أم سلمة: فتقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب. 4049/ 74 - وأما حديث معقل بن يسار: فتقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب. 4050/ 75 - وأما حديث أبي الحمراء: فتقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب. 4051/ 76 - وأما حديث أنس: فيأتى تخريجه في باب برقم 61. قوله: باب (35) مناقب عمار بن ياسر قال: وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبى اليسر وحذيفة 4052/ 77 - أما حديث أم سلمة: فرواه مسلم 4/ 2236 والنَّسائيّ في الكبرى 5/ 155 وأَحْمد 6/ 289 و 315 وإسحاق 4/ 110 والطَّيالِسيّ كما في المنحة 2/ 152 وابن أبي شيبة 8/ 72 وابن سعد 3/ 252 والإسماعيلى في معجمه 1/ 319 وابن المقري في معجمه ص 334 وابن الأعرابي في معجمه 3/ 999 والطبراني في الكبير 13/ 363 و 364 وأبو الشيخ في جزئه ص 253: من طريق ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تقتل عمارًا الفئة الباغية" والسياق لمسلم. 4053/ 78 - وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه عنه مجاهد وعبد الله بن الحارث وحنظلة بن خويلد وأبو الغادية.

* أما رواية مجاهد عنه: ففي البزار 6/ 358 ومسدد كما في المطالب 4/ 42 وابن المقرى في معجمه ص 100 وابن جميع في معجمه ص 283: من طريق ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقتل عمارًا الفئة الباغية" والسياق لمسدد وليث ضعيف. * وأما رواية عبد الله بن الحارث عنه: ففي أحمد 2/ 161 و 206 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 5/ 42 وأبى يعلى كما في المطالب 5/ 44 والنسائي في الكبرى 5/ 157 والطبراني في الكبير 19/ 331: من طريق الأعمش عن عبد الرّحمن بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال رجعت مع معاوية - رضي الله عنه - من صفين فكان معاوية وأبو الأعور السلمى يسيران في جانب وعمرو وابنه يسيران في جانب فكنت بينهم ليس أحد غيرى فكنت أحيانًا أوضع إلى هؤلاء وأحيانًا أوضع إلى هؤلاء فسمعت عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - يقول لأبيه: يا أبت أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعمار - رضى الله عنه - حين كان يبنى المسجد: "إنك لحريص على الأجر" قال: أجل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنك من أهل الجنَّة وتقتلك الفئة الباغية" قال: بلى قد سمعته قال: فلم قتلتموه؟ قال: فالتفت إلى معاوية - رضي الله عنه - فقال: يا أبا عبد الرّحمن ألا تسمع إلى ما يقول هذا قال: فذكره قال ويلك ما تزال تدحض في بولك أنحن قتلناه إنّما قتله الذى جاء به" والسياق لأبى يعلى وابن أبى زياد ويقال ابن زياد لم يوثقه معتبر. * وأما رواية حنظلة عنه: ففي أحمد 2/ 164 و 206 والنَّسائيُّ في الكبرى 5/ 156 و 157 وابن أبى شيبة 8/ 723 في مصنفه وفى مسنده كما في المطالب 5/ 42 و 43 والبخاري في التاريخ 3/ 39: من طريق العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد قال: كنت عند معاوية فأتاه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كلّ واحد منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكم نفسًا بصاحبه فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تقتله الفئة الباغية" والسياق للنسائي. وقد اختلف فيه على العوام فقال عنه يزيد بن هارون ما سبق خالفه شعبة إذ قال عنه

عن رجل من بنى شيبان عن حنظلة. وشعبة أتقن من يزيد إِلَّا إن حمل أن المبهم في روايته هو الذى عناه شعبة لكن ليس الشك كاليقين والأسود وشيخه ثقتان. * وأما رواية أبى الغادية عنه: ففي أبى يعلى كما في المطالب 5/ 43: من طريق يوسف بن عطية ثنا كلثوم بن جبر قال: سمعت أبا الغادية الجهنى يقول: حملت على عمار بن ياسر - رضى الله عنه - يوم صفين فدفعته فالقيته عن فرسه وسبقنى إليه رجل من أهل الشّام فاحتز رأسه فاختصمنا إلى معاوية - رضى الله عنه - في الرّأس ووضعناه بين يديه وكلانا يدعى قتله وكلانا يطلب الجائزة على رأسه وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - فقال عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنهما -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعمار - رضي الله عنه - "تقتلك الفئة الباغية" بشر قاتل عمار بالنار فتركته من يدى فقلت لم أقتله وتركه صاحبى من يده فقال: لم أقتله فلما رأى ذلك معاوية - رضي الله عنه - أقبل على عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فقال: ما يدعوك إلى هذا؟ قال: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول قولًا فأحببت أن أقوله: "ويوسف متروك وشيخه حسن الحديث. 4054/ 79 - وأما حديث أبى اليسر: فرواه الطَّبرانيُّ في الكبير 19/ 170 و 171: من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى بكر بن حفص عن رجل عن أبى اليسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تقتل عمارًا الفئة الباغية" ويحيى متروك وفيه الرَّجل المبهم. 4055/ 80 - وأما حديث حذيفة: فرواه البزار 7/ 351 وأبو يعلى كما في المطالب 5/ 41 و 42 والحاكم في المستدرك 2/ 148: من طريق مسلم يعنى ابن عبد الله الأعور عن حبة قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال أحدهما لصاحبه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقتل عمارًا الفئة الباغية وصدقه الآخر" والسياق للبزار ومسلم ضعيف. * * *

قوله: باب (63) مناقب أبى ذر

قوله: باب (63) مناقب أبى ذر قال: وفى الباب عن أبى الدرداء وأبى ذر 4056/ 81 - وأما حديث أبى الدرداء: فرواه عنه بلال بن أبى الدرداء وعبد الرّحمن بن غنم وغضيف بن الحارث. * أما رواية بلال عنه: ففي أحمد 6/ 442 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 47 ومصنفه 7/ 527 وابن سعد في الطبقات 4/ 228 والفسوى في التاريخ 2/ 328 والبزار كما في زوائده 3/ 263: من طريق على بن زيد بن جدعان عن بلال بن أبى الدرداء عن أبى الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق من أبى ذر" والسياق لابن أبى شيبة وابن جدعان ضعيف. * تنبيه: وقد وقع في المصنف "حدّثنا الحسين بن موسى نا حماد بن سلمة عن على بن زيد" إلخ صوابه "الحسن" ووقع في مسنده: "بلال بن أبى الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" صوابه "ذكر أبى الدرداء" كما في المصنف بهذا السند. * وأما رواية عبد الرّحمن بن غنم عنه: ففي أحمد 5/ 197 والبزار 3/ 263 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 159 و 160: من طريق عبد الحميد بن بهرام حدثنى شهر بن حوشب قال: حدثنى عبد الرّحمن بن غنم أنه زار أبا الدرداء بحمص فمكث عنده ليالى فأمر بحماره فأوكف له فقال أبو الدرداء: لا أرانى إِلَّا مشيعك فأمر بحماره فأسرج فسارا على حمارهما فلقيا رجلًا شهد الجمعة بالأمس عند معاوية بالجابية فعرفهما الرَّجل ولم يعرفاه فأخبرهما خبر النَّاس ثمّ إن الرَّجل قال: وخبر آخر كرهت أن أخبركماه أراكما تكرهانه فقال أبو الدرداء: فلعلّ أبا ذر نفى قال: نعم. قال: فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريبًا من عشر مرات ثمّ قال أبو الدرداء: {فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ} كما قيل لأصحاب الناقة اللَّهُمَّ إن كذبوا أبا ذر فإنى لا أكذبه اللَّهُمَّ وإن اتهموه فإنى لا أتهمه، اللَّهُمَّ وإن استغشوه فإنى لا أستغشه فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتمنه حين لا يأتمن أحدًا ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد أما والذى نفس أبى الدرداء بيده لو أن أبا ذر قطع يمينى ما أبغضته بعد الذى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"ما ظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق من أبى ذر" والسياق لابن جرير. وشهر ضعيف وبعض الأئمة احتمل حديثه فيما كان من رواية ابن بهرام عنه وقال صالح بن محمّد البغدادى عبد الحميد يروى عن شهر أحاديث طوال عجائب وأنكر أبو حاتم سماعه من أبى الدرداء. * وأما رواية غضيف عنه: ففي التهذيب لابن جرير مسند على ص 161: من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن حبيب بن عبيد عن غضيف بن الحارث قال: قال أبو الدرداء وذكرت له أبا ذر: والله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدنيه دوننا إذا حضر ويفقده إذا غاب ولقد علمت أنه قال: "ما تحمل الغبراء ولا تظل الخضراء لبشر يقول أصدق لهجة من أبى ذر" وأبو بكر متروك. 4057/ 82 - وأما حديث أبى ذر: فرواه عنه مرثد بن أبى مرثد وزاذان أبى عمر. * أما رواية مرثد عنه: ففي الترمذي 5/ 669 و 670 والبزار 9/ 458 وابن حبّان 9/ 132 والحاكم 3/ 342 وابن عدى 5/ 276: من طريق النضر بن محمّد حدّثنا عكرمة بن عمار حدثنى أبو زميل هو سماك بن الوليد الحنفى عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبى ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق ولا أوفى من أبى ذر شبه عيسى ابن مريم - عليه السلام -" فقال عمر بن الخطّاب كالحاسد: يا رسول الله أفنعرف ذلك له؟ قال: "نعم فاعرفوه له" والسياق للترمذي وعكرمة له أغلاط وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث في ترجمته مشيرًا أن هذا ممّا أخذ عليه. * وأما رواية زاذان عنه: ففي المؤتلف للدارقطني 2/ 1046: من طريق الحسن بن الحسين العرنى حدّثنا على بن الحسن العبدى عن محمّد بن رستم أبى الصلت الضبى عن زاذان أبى عمر عن أبى ذر أنه تعلّق بأستار الكعبة وقال: يا أيها النَّاس من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا جندب الغفارى ومن لم يعرفنى فأنا

قوله: باب (37) مناقب عبد الله بن سلام

أبو ذر أقسمت عليكم بحق الله وبحق رسوله هل فيكم أحد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء ذا لهجة أصدق من أبى ذر" والحسن بن الحسين ضعيف جدًّا وانظر اللسان. قوله: باب (37) مناقب عبد الله بن سلام قال: وفى الباب عن سعد 4058/ 83 - وحديثه: رواه عنه عامر ومصعب ابنى سعد. * أما رواية عامر عنه: ففي البخاريّ 7/ 128 ومسلم 4/ 1930 والنَّسائيُّ في الكبرى 5/ 70 وأحمد 1/ 169 و 177 وأبى يعلى 1/ 359 و 363 والبزار 3/ 303 وابن جرير في التفسير 26/ 7 والفسوى في التاريخ 1/ 279 والطحاوى في المشكل 1/ 303: من طريق مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبى وقّاص عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأحد يمشى على وجه الأرض إنّه من أهل الجنَّة إِلَّا لعبد الله بن سلام قال: وفيه نزلت هذه الآية: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} الآية قال: لا أدرى قال مالك الآية أو في الحديث" والسياق للبخاري. * وأما رواية مُصْعَب عنه: ففي أحمد 1/ 169 و 183 وعبد بن حميد ص 80 وأبى يعلى 1/ 354 والدورقى في مسند سعد ص 111 والبزار 3/ 355 وابن حبّان كما في زوائده ص 558 والحاكم 3/ 416: من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن مُصْعَب بن سعد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بقصعة فيها ثريد فأكلوا منها ففضلت منها فضلة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يأكل هذه الفضلة - أو تلك الفضلة رجل من أهل الجنة" وكنت تركت أخى عميرًا في البيت فرجوت أن يكون هو فجاء عبد الله بن سلام فأكلها" والسياق للبزار وسنده حسن. * * *

قوله: باب (50) مناقب لخالد بن الوليد - رضي الله عنه -

قوله: باب (50) مناقب لخالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: وفى الباب عن أبى بكر الصديق 4059/ 84 - وحديثه: رواه أحمد في المسند 1/ 8 وفضائل الصحابة 2/ 1027 والمروزى في مسند الصديق ص 172 وابن سعد في الطبقات 7/ 418 والحرانى في الطبقات كما في المنتقى منه ص 31 والطبراني في الكبير 4/ 103 والحاكم 3/ 298: من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنى وحشى بن حرب بن وحشى بن حرب عن أبيه عن جده وحشى بن حرب أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة وقال: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله على الكفار والمنافقين" والسياق لأحمد وفيه عنعنة الوليد يضعف الحديث لذلك وحرب بن وحشى وولده مجهولان وإن وثقهما من لا يعتد بمن ينفرد بذلك كالعجلى وابن حبّان فقد قال صالح بن محمّد البغدادى: "لا يشتغل بهما" وقال البزار في حرب "مجهول" والحديث صحيح من وجوه أخر. قوله: باب (51) مناقب سعد بن معاذ - رضي الله عنه - قال: وفى الباب عن أنس 4060/ 85 - وحديثه: تقدّم تخريجه في أول باب من اللباس. قوله: عقب حديث جابر في اهتزاز العرش لسعد وفى الباب عن أسيد بن حضير وأبى سعيد ورميثة 4061/ 86 - أما حديث أسيد بن حضير: فرواه أحمد 4/ 352 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 405 ومصنفه 7/ 534 وابن أبى عاصم في الصّحابة 3/ 468 والطبراني في الكبير 1/ 173 و 6/ 10 وابن سعد 3/ 434 والحاكم 3/ 207 و 289 وابن حبّان 8/ 85 و 86 و 89: من طريق محمّد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة قالت: قدمنا من حج أو عمرة فَتُلُقينا بذى الحليفة وكان غلمان الأنصار يتلقون أهليهم فلقوا أسيد بن حضير فنعوا له

قوله: باب (56) في مناقب أبى موسى الأشعرى - رضي الله عنه -

امرأته فتقنع وجعل يبكى فقلت: غفر الله لك أنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولك من السابقة والقدم ما لك وأنت تبكى على امرأة؟ قالت: فكشف رأسه وقال: صدقت لعمرى ليحقن أن لا أبكى على أحد بعد سعد بن معاذ وقد قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال: قالت: قلت: وما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ" قالت: وهو يسير بينى وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" والسياق لابن سعد ورواه ابن حبّان مطولًا وعمرو بن علقمة لم يرو عنه إِلَّا ولده ولم يوثقه إِلَّا ابن حبّان فهو مجهول. 4062/ 87 - وأما حديث أبى سعيد: فرواه عنه أبو نضرة وأبو أمامة. * أما رواية أبى نضرة عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 63 وأحمد 3/ 23 و 24 وأبى يعلى 2/ 88 وابن سعد 3/ 434 وابن أبى شيبة 7/ 534 والحربى في غريبه 1/ 171 والطبراني في الكبير 6/ 10 والحاكم 3/ 206 وتمام 1/ 18: من طريق عوف بن أبى جميلة عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ" والسياق للحربى وسنده صحيح. * وأما رواية أبى أمامة بن سهل عنه: فتقدم تخريجه في السير برقم 29. 4063/ 88 - وأما حديث رميثة: فرواه الترمذي في الشمائل ص 15 وأحمد 6/ 329 وابن سعد 3/ 435 والطبراني في الكبير 24/ 276 وابن أبى عاصم في الصّحابة 6/ 165: من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذى بين كتفيه لفعلت يقول: "سعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرّحمن" والسياق للترمذي وسنده صحيح. قوله: باب (56) في مناقب أبى موسى الأشعرى - رضي الله عنه - قال: وفى الباب عن بريدة وأبى هريرة وأنس 4064/ 89 - أما حديث بريدة: فرواه مسلم 1/ 546 والنسائي في الكبرى 5/ 23 وأحمد 5/ 349 و 351 و 359

والدارمي 2/ 340 وابن سعد 2/ 344 و 4/ 107 وعبد الرزّاق 3/ 485 وابن أبى شيبة 7/ 524 والفاكهى في تاريخ مكّة 3/ 27 والطحاوى في المشكل 3/ 199 و 200 والبيهقي 10/ 230 والإسماعيلى في معجمه ص 577 و 578: من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عبد الله بن قيس - أو الأشعرى - أعطى مزمارًا من مزامير آل داود" والسياق لمسلم. 4065/ 90 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن ماجة 1/ 425 و 426 وأحمد 2/ 369 و 450 وابن سعد 4/ 102 والدارمي 2/ 339 و 340 وابن حبّان 9/ 162 و 163 وأبو محمّد الفاكهى في فوائده ص 385 والطحاوى في المشكل 3/ 199: من طريق الزهري ومحمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم ثلاثتهم عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد فسمع قراءة رجل فقال: "من هذا؟ " فقيل: عبد الله بن قيس فقال: "لقد أوتى هذا من مزامير آل داود" والسياق لابن ماجة. وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهري فوصله عنه عمرو بن الحارث وإسحاق ابن راشد ومحمد بن أبى حفصة وابن عيينة ومعمر إِلَّا أن هؤلاء الواصلّين اختلفوا فقال عنه الثّلاثة الأول ما سبق خالفهم ابن عيينة إذ قال عنه عن عروة عن عائشة أو عن عمرة عنها كما عند ابن سعد ومرة جزم بذكر عروة فحسب ووافقه على هذا معمر خالفهم شعيب بن أبى حمزة ويونس بن يزيد وابن جريج والليث بن سعد إذ أرسلوه إِلَّا أنهم اختلفوا في صورة الإرسال فقال الثلاثة الأول عنه عن أبى سلمة رفعه وقال اللَّيث عنه عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك رفعه. واختلف في وصله وإرساله على محمّد بن عمرو فوصله عنه يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ وعباد بن العوام وعمر بن عليّ المقدمى وغيرهم خالفهم حماد بن سلمة إذ أرسله وقد روى عنه الوصل وأما محمّد بن إبراهيم فلم أر عنه إِلَّا رواية الوصل وقد صحح الدارقطني في العلل رواية الوصل 9/ 287. 4066/ 91 - وأما حديث أنس: فرواه ابن سعد في الطبقات 4/ 108: من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعرى قام ليلة يصلّى فسمع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - صوته وكان حلو الصوت فقمن يستمعن فلما أصبح قيل له أن

قوله: باب (57) ما جاء في فضل من رأى النبى - صلى الله عليه وسلم -

النساء كن يستمعن فقال: "لو علمت لحبرتكن تحبيرًا ولشوقتكن تشويقًا" وهو على شرط مسلم. قوله: باب (57) ما جاء في فضل من رأى النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن عمر وعمران بن حصين وبريدة 4067/ 92 - أما حديث عمر: فرواه عنه كهمس الهلالى وابن عمر وابن الزُّبير. * أما رواية كهمس عنه: ففي مُسند الطيالسي ص 7 و 8 والطحاوى في المشكل 6/ 256 و 257: من طريق حماد بن زيد قال: حدثنى معاوية بن قرة قال: سمعت كهمسًا يقول: سمعت عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - يقول: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامى فيكم اليوم فقال: "أحسنوا إلى أصحابى ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم ثمّ يفشو الكذب حتى يشهد الرَّجل على الشّهادة لا يسألها وحتى يحلف على اليمين لا يستحلف" وكهمس صحابي وبقية رجاله ثقات سمع بعضهم بعضًا فالسند صحيح. * وأما رواية ابن عمر وابن الزُّبير عنه: فتقدم تخريجهما في نهاية الرضاع. 4068/ 93 - وأما حديث عمران بن حصين: فرواه عنه زهدم بن مضرب وزرارة بن أوفى وهلال بن يساف. * أما رواية زهدم عنه: ففي البخاريّ 5/ 258 و 259 ومسلم 4/ 1964 والنَّسائيُّ 7/ 17 وأحمد 4/ 247 و 436 وعلى بن الجعد في مسنده ص 196 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 628 وابن أبى شيبة 7/ 549 وابن حبّان في الثقات 6/ 1 والطبراني في الكبير 18/ 233: من طريق أبى حمزة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال: قال النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: "خيركم قرنى ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم" قال عمران: لا أدرى أذكر النَّبى - صلى الله عليه وسلم - بعدُ قرنين أو ثلاثة قال النَّبى - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا بوفون ويظهر فيهم السمن" والسياق للبخاري.

* وأما رواية زرارة عنه: ففي مسلم 4/ 1965 وأبى داود 5/ 44 والترمذي 4/ 500 و 501 وأحمد 4/ 426 و 440 والطيالسى ص 114 والبزار 9/ 18 و 74 وابن حبّان في صحيحه 8/ 257 وثقاته 2/ 338 والطبراني في الكبير 18/ 212 و 213 والطحاوى في المشكل 6/ 258 و 259 وفى شرح المعانى 4/ 151 والرويانى 1/ 133: من طريق أبى عوانة وغيره عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين عن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثمّ الذين يلونهم" قال: والله أعلم أذكر الثّالث أم لا ثمّ ذكر مثل الرواية السابقة. والسياق لمسلم. * وأما رواية هلال عنه: ففي الترمذي 4/ 500 وأحمد 4/ 426 وابن أبى شيبة 7/ 548 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 628 والطحاوى في المشكل 6/ 259 وابن حبّان 9/ 177 والطبراني 18/ 234 والبيهقي 10/ 160: من طريق الأعمش عن عليّ بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خير النَّاس قرنى ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم ثمّ يأتى من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشّهادة قبل أن يسألوها" والسياق للترمذي. وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه محمّد بن فضيل ما سبق خالفه وكيع وعيسى بن يونس وعبد الله بن داود الخريبى ويعلى بن عبيد وسفيان إذ أسقطوا على بن مدرك وقولهم أحق وإن كان ابن فضيل قد تابعه منصور بن أبى الأسود فإن ذلك لا يقارب الثورى فكيف بمن تابعه وقد قدم الترمذي في جامعه رواية الثورى وكذا أبو حاتم في العلل 2/ 263 و 269. 4069/ 94 - وأما حديث بريدة: فرواه أحمد 5/ 350 و 357 وابن أبى شيبة 7/ 549 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 628 و 629 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 152 والمشكل 6/ 260 والثقات 8/ 1: من طريق الجريرى عن أبى نضرة عن عبد الله بن قَوَلَةَ قال: كنت أمشى مع بريدة الأسلمى وهو يقول: اللَّهُمَّ ألحقنى بقرنى الذين أنا منهم ثلاثًا فقلت: وأنا فدعا له ثمّ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خير هذه الأمة القرن الذى بعثت فيه ثمّ الذين يلونهم ثمّ

قوله: باب (61) فضل فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم -

الذين يلونهم ثمّ يخلف قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم" والسياق للطحاوى وابن قَوَلَةَ لم يوثقه سوى ابن حبّان ولم يرو عنه إِلَّا من هنا فالسند ضعيف للجهالة. * تنبيه: وقد جاء في السنة "قولة" بالقاف صوابه بالميم. قوله: باب (61) فضل فاطمة بنت محمّد - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن أنس وعمر بن أبى سلمة وأبى الحمراء 4070/ 95 - أما حديث أنس: فرواه الترمذي 5/ 352 وأحمد في المسند 3/ 259 و 285 وفضائل الصّحابة 3/ 953 و 954 وابن أبى شيبة 7/ 527 والحاكم 158: من طريق حماد بن سلمة أَخْبَرَنَا على بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: "الصّلاة يا أهل البيت" {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} والسياق للترمذي وابن جدعان ضعيف وقد قرن معه حماد كما في المستدرك حميد والمعلوم أن حمادًا إذا جمع ضعف. 4071/ 96 - أما حديث عمر بن أبى سلمة: فرواه الترمذي 5/ 351 و 663 وابن جرير في التفسير 22/ 7 والطحاوى في المشكل 2/ 243 والطبراني في الكبير 9/ 11: من طريق يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبى رباح عن عمر بن أبى سلمة ربيب النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما نزلت هذه الآية على النَّبى - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنًا وحسينًا فجللهم بكساء وعلى خلفه فجللهم بكساء ثمّ قال: "اللَّهُمَّ هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا" قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبى الله؟ قال: "أنت على مكانك وأنت على خير" والسياق للترمذي ولم يجزم الحافظ من يحيى بن عبيد إنّما قال: إن كان المكي يعنى فصدوق وإلا فمجهول ولم أر من ميز بينهما وسبق الحافظ المزى في التهذيب ولم يصب من حسن الحديث مع هذه العلّة.

قوله: باب (62) فضل خديجة - رضي الله عنها -

4072/ 97 - وأما حديث أبى الحمراء: فتقدم تخريجه في سورة الأحزاب. * تنبيه: وقع في النسخة التى بين يدى زيادة ذكر عائشة ومعقل بن يسار وسقطا في نسخة الشارح وهو الصواب وتقدم تخريج حديث معقل في سورة الأحزاب. قوله: باب (62) فضل خديجة - رضي الله عنها - قال: وفى الباب عن أنس وابن عبّاس 4073/ 98 - أما حديث أنس: فرواه عنه قتادة وثابت. * أما رواية قتادة عنه: ففي الترمذي 5/ 703 وأحمد في المسند 3/ 135 والفضائل 2/ 945 و 946 والطحاوى في المشكل 1/ 140 وابن حبّان 9/ 52 والحاكم 3/ 158 وأبى يعلى 3/ 260: من طريق معمر عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أن النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد وآسية امرأة فرعون" والسياق للترمذي وقد غمز معمر في قتادة إِلَّا أنه قد توبع كما يأتى إِلَّا أن معمرًا حينًا يقول ما سبق، وحينًا عن الزهري عن أنس. * وأما رواية ثابت عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 94 وأبى الفضل الزهري في حديثه 1/ 166: من طريق جعفر بن سليمان الضبعى وغيره عن ثابت عن أنس قال: جاء جبريل إلى النَّبى - صلى الله عليه وسلم - وعنده خديجة قال: "إن الله يقرئ خديجة السّلام" فقالت: إن الله هو السّلام وعلى جبريل السّلام وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته" والسياق للنسائي وهو مطول عند الزهري وسنده حسن. ولثابت عن أنس سياق آخر. في ابن عدى 4/ 217: من طريق عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال: "خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد" وعبد الله مختلف فيه ووالده ضعيف. 4074/ 99 - وأما حديث ابن عبّاس: فرواه عنه عكرمة وكريب. * أما رواية عكرمة عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 94 و 95 وأحمد في المسند 1/ 293 و 316 و 322 وعبد بن حميد ص 205 وأبى يعلى 3/ 160 والطحاوى في المشكل 1/ 140 وابن حبّان 9/ 73 والطبراني في الكبير 11/ 336 والحاكم في المستدرك 3/ 160: من طريق داود بن أبى الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: خط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأرض أربعة خطوط قال: "تدرون ما هذا؟ " فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل نساء أهل الجنَّة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران" والسياق لأحمد وعلباء هو ابن أحمر ووقع في بعض المصادر أحمد والصواب الأوّل حسن الحديث وداود ثقة، فالحديث حسن. ولعكرمة عنه سياق آخر عند العقيلى 3/ 394: من طريق ميسرة بن عمار عن عكرمة عن ابن عبّاس أن جبريل أتى النَّبى - صلى الله عليه وسلم - وهو عند خديجة فقال: "اقرئ خديجة السّلام وبشرها ببيت في الجنَّة من قصب لا أذى فيه ولا نصب" وميسرة قال فيه العقيلى: مجهول والراوى عنه عيسى بن مسلم الأحمر منكر الحديث. * وأما رواية كريب عنه: ففي الكنى لأبى أحمد الحاكم 4/ 69 والطبراني في الكبير 11/ 415: من طريق الدراوردى عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير نساء العالمين مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة بنت محمّد - صلى الله عليه وسلم -" سنده حسن. * تنبيه: وقع في النسخة التى بين يدى وفى الباب عن أنس وابن عبّاس وعائشة وسقط ذكر عائشة عند الشارح.

قوله: باب (63) فضل عائشة - رضي الله عنها -

قوله: باب (63) فضل عائشة - رضي الله عنها - قال: وفى الباب عن عائشة وأبي موسى 4075/ 100 - أما حديث عائشة: فتقدم تخريجه في الأطعمة برقم 31. 4076/ 101 - وأما حديث أبى موسى: فرواه البخاريّ 7/ 106 ومسلم 4/ 1886 والترمذي 4/ 275 والنَّسائيُّ في الكبرى 5/ 102 و 283 وابن ماجة 2/ 1091 وأحمد 4/ 394 و 409 وابن أبى شيبة 7/ 527 وأبو عروبة الحرانى في أحاديثه ص 48 وابن حبّان 9/ 123: من طريق شعبة عن عمرو بن مرّة عن مرّة عن أبى موسى الأشعرى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النِّساء إلَّا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النِّساء كفضل الثريد على سائر الطّعام" والسياق للبخاري. قوله: عقب قول عمار في فضلها وفى الباب عن عليّ 4077/ 102 - وحديثه: لا يوجد في نسخة الشارح. قوله: باب (64) في فضل أزواج النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: وفى الباب عن أنس 4078/ 103 - وحديثه: رواه الترمذي 5/ 709 وأحمد 3/ 135 و 136 وأبو يعلى 3/ 384 ومعمر في جامعه كما في المصنف 11/ 430 وابن حبّان كما في الموارد ص 556: من طريق معمر عن ثابت عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودى فبكت فدخل عليها النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - وهى تبكى فقال: "ما يبكيك؟ " فقالت: قالت لى حفصة أنى بنت يهودى فقال النَّبى - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لابنة نبى وإن عمك لنبى وإنك لتحت نبى ففيم تفخر عليك؟! " ثمّ قال: "اتقى الله يا حفصة" والسياق للترمذي ومعمر ضُعِّف في ثابت.

قوله: باب (66) في فضل الأنصار وقريش

قوله: باب (66) في فضل الأنصار وقريش قال: وفى الباب عن أنس 4079/ 105 - وحديثه: رواه عنه قتادة وحميد وعلى بن زيد. * أما رواية قتادة عنه: فرواها البخاريّ 7/ 121 ومسلم 4/ 1949 والترمذي 5/ 715 والنَّسائيُّ في الكبرى 5/ 87 وأحمد 3/ 172 و 176 وأبو يعلى 3/ 248 و 308 وابن أبى عاصم في الصّحابة 3/ 331: من طريق شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأنصار كرشى وعيبتى والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم" والسياق للبخاري وقد قال شعبة مرّة عن قتادة عن أنس عن أسيد بن حضير وصحة الوجهين وارد. * وأما رواية حميد عنه: ففي الكبرى للنسائي 5/ 87 وابن أبى شيبة 7/ 541 وابن أبى عاصم في الصّحابة 3/ 332 وأحمد 3/ 188: من طريق يزيد بن هارون وغيره عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النَّاس دثار والأنصار شعار الأنصار كرشى وعيبتى ولولا الجهرة لكنت امرأً من الأنصار" والسياق لابن أبى شيبة. * وأما رواية على عنه: ففي الصّحابة لابن أبى عاصم 3/ 332: من طريق ابن عيينة عنه به ولفظه: "الأنصار كرشى وعيبتى" وعلى ضعيف. قوله: باب (68) في فضل المدينة قال عقب حديث على في الدُّعاء للمدينة: وفى الباب عن عائشة وعبد الله بن زيد وأبى هريرة 4080/ 106 - أما حديث عائشة: فرواه البخاريّ 4/ 99 ومسلم 2/ 1003 وابن حبّان 6/ 15:

من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرىءٍ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألَّا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ... بواد وحولى إذخر وجليل وهل أردن يومًا مياه مجنة ... وهل تبدون لى شامة وطفيل وقال: "اللَّهُمَّ العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء" ثمّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ حبب إلينا المدينة كحبنا مكّة أو أشد اللَّهُمَّ بارك لنا في صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة" قالت: وقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله قالت: فكان بطحان يجرى نجلًا تعنى ماءً آجنًا" والسياق للبخاري. 4081/ 107 - وأما حديث عبد الله بن زيد: فرواه البخاريّ 4/ 346 ومسلم 2/ 991 وأبو عوانة 2/ 400 و 401 وأحمد 4/ 40 وعبد بن حميد ص 184 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 192 والمشكل 3/ 285 و 12/ 284: من طريق عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصارى عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - عن النَّبى - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرم مكّة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكّة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم - عليه السلام - لمكة، والسياق للبخاري. 4082/ 108 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه أبو عبد الله القراض وأبو صالح. * أما رواية القراظ عنه: ففي مسلم 2/ 1008 وأبى عوانة 2/ 442 والنَّسائيُّ في الكبرى 2/ 483 وأحمد 2/ 279 و 309 و 357 والبخاري في التاريخ 1/ 138 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 115 والدورقى في مسند سعد ص 201 وأبى يعلى 1/ 372 والجندى في فضائل المدينة ص 27 و 28 وعبد الرزّاق 9/ 264 والحاكم 4/ 542 والبيهقي في الدلائل 2/ 570 وابن حبّان 6/ 20: من طريق عثمان بن عمر أنا أُسامة بن زيد عن أبى عبد الله القراظ أنه سمع سعد بن أبى وقّاص وأبا هريرة يقولان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ بارك لأهل المدينة في ثمارهم

قوله: عقب حديث ابن عمر: "من استطاع أن يموت بالمدينة"

ومدهم وصاعهم اللَّهُمَّ إن إبراهيم دعا لأهل مكّة وأنا أدعو لأهل المدينة مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكّة ومثله معه أن الملائكة مشبكة بالمدينة على كلّ نقب من نقابها ملكين يحرسانها لا يدخلها الطّاعون ولا الدجال من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء" والسياق لأبى عوانة. وقد اختلف فيه على أبى عبد الله القراض فقال عنه أُسامة بن زيد الليثى ما سبق إِلَّا أنه اختلف فيه عليه فقال عنه عثمان بن عمر ما تقدّم خالفه أبو بكر الحنفى إذ ساقه عنه كذلك إِلَّا أنه قال: بدلًا عن سعد سعيد بن العاص وقد حكم الدارقطني على هذه الرِّواية بالوهم كما في العلل 8/ 266. خالف أُسامة عمر بن نبيه إذ قال عنه عن سعد خالف أُسامة وعمر عامة أصحاب القراظ منهم مالك إذ قالوا عنه عن أبى هريرة رفعه إِلَّا أن الدارقطني ذكر أن أبا مودود قرينهم انفرد من بينهم إذ وقفه إِلَّا أنى وجدت رواية أبى مودود عند النَّسائيُّ بخلاف ذلك إذ هي مرفوعة وذكرها البخاريّ في تاريخه كذلك إذ فيه" وروى أبو مودود ومحمد بن عمرو وأبو محمّد بن معبد وعمرو بن يحيى بن عمارة واسحاق بن يحيى وعبد الله بن عبد الرّحمن بن يحيى عن أبى عبد الله عن أبى هريرة عن النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. فالله أعلم أله روايتان أم ماذا والخلاف السابق لا يؤثر في صحة الحديث وقد خرج مسلم الوجهين من جعله من مسند سعد أو أبى هريرة أو هما معا. * وأما رواية أبى صالح عنه: فتقدم تخريجها في البرّ والصلة برقم 15. قوله: عقب حديث ابن عمر: "من استطاع أن يموت بالمدينة" قال: وفى الباب عن سبيعة الأسلمية 4083/ 109 - وحديثها: رواه أبو يعلى كما في المطالب 2/ 67 وبيبى في جزئها ص 30 وابن أبى عاصم في الصّحابة 6/ 65 وأبو نعيم في الصّحابة 6/ 3349 وأبو محمّد الفاكهى في فوائده ص 497 و 498 والطبراني في الكبير 24/ 294 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 59: من طريق الدراوردى عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن عكرمة عن عبد الله بن

قوله: عقب حديث ابن عمر "في الصبر على لواء المدينة وشدتها"

عبد الله بن عمر عن سبيعة الأسلمية - رضى الله عنها - عن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنّه لن يموت بها أحد إِلَّا كنت له شفيعًا - أو شهيدًا يوم القيامة" والسياق لأبى يعلى. وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن عبد الله فقال عنه من سبق كما تقدم خالفه الزهري إذ قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن صفية بنت أبى عبيد والصواب كون الحديث من مسند صفية وعبد الله بن عكرمة لم يوثقه معتبر. قوله: عقب حديث ابن عمر "في الصبر على لواء المدينة وشدتها" قال: وفى الباب عن أبى سعيد وسفيان بن أبى زهير وسبيعة الأسلمية 4084/ 110 - أما حديث أبى سعيد: فرواه مسلم 2/ 1001 والنَّسائيُّ في الكبرى 2/ 487 وأحمد 3/ 29 و 58 و 69 وأبو يعلى 2/ 90 وابن حبّان 6/ 22: من طريق يحيى بن أبى إسحاق عن أبى سعيد مولى المهرى أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدرى فقال له: إنى كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالى إلى بعض الريف فقال أبو سعيد: لا تفعل الزم المدينة فإنا خرجنا مع نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أظن أنه قال: حتّى قدمنا عسفان فأقام بها ليالى فقال النَّاس والله ما نحن ها هنا في شىء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم فبلغ ذلك النَّبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما هذا الذى بلغنى من حديثكم - ما أدرى كيف قال - والذى أحلف به - أو - والذى نفسى بيده لقد هممت - أو إن شئتم - لا أدرى أيتهما قال: لآمرن بناقتى ترحل ثمّ لا أحل لها عقدة حتّى أقدم المدينة" وقال: "اللَّهُمَّ إن إبراهيم حرم مكّة فجعلها حرمًا وإنى حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إِلَّا لعلّف اللَّهُمَّ بارك لنا في مدينتنا، اللَّهُمَّ بارك لنا في صاعنا اللَّهُمَّ بارك لنا في مدنا اللَّهُمَّ بارك لنا في صاعنا اللَّهُمَّ بارك لنا في مدنا اللَّهُمَّ بارك لنا في مدينتنا اللَّهُمَّ اجعل مع البركة بركتين والذى نفسى بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إِلَّا عليه ملكان يحرسانها حتّى تقدموا إليها". ثمّ قال لنا: "ارتحلوا" فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذى يحلف به أو يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتّى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شىء" والسياق لمسلم.

قوله: عقب حديث جابر "في نفى الخبث من المدينة"

4085/ 111 - وأما حديث سفيان بن أبى زهير: فرواه البخاريّ 4/ 90 ومسلم 2/ 1008 و 1009 والنَّسائيُّ في الكبرى 2/ 482 وأحمد 5/ 220 وعبد الرزّاق 9/ 265 والجندى في فضائل المدينة ص 32 وابن أبى عاصم في الصّحابة 3/ 236 والبغوى في الصّحابة 3/ 195 والطبراني في الكبير 7/ 83: من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزُّبير عن سفيان بن أبى زهير - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تفتح اليمن فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانو يعلمون" والسياق للبخاري. 4086/ 112 - وأما حديث سبيعة: فتقدم تخريجه قريبًا. قوله: عقب حديث جابر "في نفى الخبث من المدينة" وفى الباب عن أبى هريرة 4087/ 113 - وحديثه: رواه عنه سعيد بن يسار وعبد الرّحمن بن يعقوب الحرقى. * أما رواية سعيد عنه: ففي البخاريّ 4/ 87 ومسلم 2/ 1006 وأبى عوانة 2/ 439 والنَّسائيُّ في الكبرى 2/ 482 وأحمد 2/ 237 و 247 و 384 وأبى يعلى 6/ 34 وعبد الرزاق 9/ 267 والطحاوى في المشكل 5/ 81 والعقيلى في الضعفاء 2/ 26 وابن حبّان 6/ 15: من طريق مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة تنفى النَّاس كما ينفى الكير خبث الحديد". وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد فقال عنه مالك في الرواية المشهورة عنه وتابعه ابن عيينة وعمرو بن الحارث وحماد بن سلمة ما سبق خالفهم عبد العزيز بن محمّد الدراوردى إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عنه وهى رواية الطباع عن مالك والصواب

قوله: عقب حديث أبى هريرة لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها

الرواية الأولى إذ الدراوردى في حفظه شىء والرواية الصحيحة عن مالك خلاف رواية الطباع عنه وهى الطريق التى سلك صاحبها الجادة. * وأما رواية عبد الرّحمن عنه: ففي مسلم 2/ 1005 وأبى عوانة 2/ 440 وابن حبان 6/ 19: من طريق الدراوردى عن العلّاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يأتى على النَّاس زمان يدعو الرَّجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذى نفسى بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إِلَّا أخلف الله فيها خيرًا منه ألَّا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم السّاعة حتّى تنفى شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد" والسياق لمسلم. قوله: عقب حديث أبى هريرة لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها قال: وفى الباب عن سعد وعبد الله بن زيد وأنس وأبى أَيّوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وجابر 4088/ 114 - أما حديث سعد: فرواه عنه عامر بن سعد وسليمان بن أبى عبد الله ومولاه وعبيد الله بن عمر. * أما رواية عامر عنه: ففي مسلم 2/ 1008 والنَّسائيُّ في الكبرى 2/ 482 وأحمد 1/ 168 والبزار 3/ 311 و 329 والدورقى في مسند سعد ص 73 و 82 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 191 والمشكل 12/ 285 والحاكم 1/ 487 والبيهقي في الكبرى 5/ 199 والحربى في غريبه 3/ 924 وأبى يعلى 1/ 334 وعبد بن حميد ص 81: من طريق عثمان بن حكيم وغيره قال: أخبرنى عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إِلَّا أبدلها الله خيرًا منه ولا يثبت فيها أحد يصبر على جهدها وشدتها حتّى يموت فيها إِلَّا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة وحرم ما بين لابتيها أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ولا يريد أحد أهل المدينة بسوءٍ إِلَّا أذابه الله في النّار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء" والسياق للنسائي. * وأما رواية سليمان عنه: ففي أبى داود 2/ 532 وأحمد 1/ 170 وأبى يعلى 1/ 373 والدورقى في مسند سعد

ص 203 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 191 والمشكل 12/ 287 والبيهقي 5/ 199 و 200: من طريق يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبى عبد الله قال: رأيت سعد بن أبى وقّاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذى حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم وقال: "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليلبسه ثيابه" فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه" والسياق لأبى داود وسليمان قال فيه أبو حاتم: "ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه" وذكره ابن حبّان في الثقات وقول أبى حاتم أولى إِلَّا أن الرواية السابقة ممّا تجعل لروايته أصلًا. * وأما رواية مولاه عنه: ففي أبى داود 2/ 533 والطيالسى ص 30 والدارمي في مسند سعد ص 151 والشاشى 1/ 190: من طريق ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال لمواليهم: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يقطع من شجر المدينة شىء وقال: "من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه" والسياق لأبى داود وصالح ممّن اختلط إِلَّا أن رواية ابن أبى ذئب عنه كانت قبل الاختلاط وقد اضطرب في تعيين شيخه فمرة قال ما سبق ومرة قال عن بعض ولد سعد. * وأما رواية عبيد الله عنه: ففي مصنف عبد الرزّاق 9/ 262. أَخْبَرَنَا ابن جريج أخبرنى عبيد الله بن عمر أن سعد بن أبى وقّاص وجد إنسانًا يعضد فيخبط عضاها بالعقيق فأخذ فأسه ونطعه وما سوى ذلك فانطلق العبد إلى سادته فأخبرهم الخبر فانطلقوا إلى سعد فقالوا الغلام غلامنا فاردد إليه ما أخذت منه فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من وجدتموه يعضد ويحتطب عضاه المدينة بريدًا في بريد فلكم سلبه" فلم أكن أرد شيئًا أعطانيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وعبيد الله لا سماع له من سعد. 4089/ 115 - وأما حديث عبد الله بن زيد: فتقدم تخريجه في أول الباب. 4090/ 116 - وأما حديث أنس: فرواه عنه عمرو بن أبى عمرو وعاصم.

* أما رواية عمرو عنه: ففي البخاريّ 6/ 407 ومسلم 2/ 993 والترمذي 5/ 721 وأبى يعلى 4/ 24 وسعيد بن منصور في السنن 2/ 253 و 254 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 111 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 193 وعبد الرزّاق 9/ 268 وأبى الفضل الزّهريُّ في حديثه 2/ 612 و 613: من طريق مالك عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلع له أحد فقال: "هذا جبل يحبنا ونحبه اللَّهُمَّ ان إبراهيم حرم مكّة وإنى أحرم ما بين لابتيها" والسياق للبخاري. * وأما رواية عاصم عنه: ففي البخاريّ 4/ 81 ومسلم 2/ 994 وأحمد 3/ 199 و 238 و 242 وأبى يعلى 4/ 122 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 193: من طريق ثابت بن يزيد وغيره حدّثنا عاصم أبو عبد الرّحمن الأحول عن أنس - رضي الله عنه - عن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا ألَّا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" والسياق للبخاري. 4091/ 117 - وأما حديث أبى أَيّوب: فرواه الشاشى 3/ 59 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 192 والطبراني في الكبير 4/ 163: من طريق مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبى أَيّوب الأنصارى أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه قال مالك: لا نعلم إِلَّا أنه قال: "في حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع هذا؟! " والسياق للشاشى وسنده صحيح. 4092/ 118 - وأما حديث زيد بن ثابت: فرواه أحمد 5/ 181 والحميدي 1/ 195 و 196 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 103 والطبراني في الكبير 5/ 150 و 151 وعبد الرزاق 9/ 261: من طريق الوليد بن كثير وغيره قال: حدثنى شرحبيل بن سعد أبو سعد أنه دخل الأسواق فأصاب بها نهسًا - يعنى طائرًا - فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه قال فعرك أذنه ثمّ قال: خل سبيله لا أم لك أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حرم ما بين لابتيها" والسياق لابن أبى شيبة وشرحبيل متروك ووقع عند عبد الرزّاق من طريق ابن جريج حدثت عن زيد بن ثابت.

4093/ 119 - وأما حديث رافع بن خديج: فرواه عنه عبد الله بن عمرو بن عثمان ونافع بن جبير وعبد الله بن أبى بكر بن محمّد وشرحبيل بن سعد. * أما رواية عبد الله عنه: ففي مسلم 2/ 991 وأحمد 4/ 141 والطبراني في الكبير 4/ 257 و 258 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 103 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 192: من طريق ابن الهاد عن أبى بكر بن محمّد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرم مكّة وإنى أحرم ما بين لابتيها" يريد المدينة" والسياق لمسلم. * وأما رواية نافع بن جبير عنه: ففي مسلم 2/ 991 وأحمد 4/ 141 والطبراني في الكبير 4/ 257 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 192 و 193: من طريق عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير "أن مروان بن الحكم خطب النَّاس فذكر مكّة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال: ما لى أسمعك تذكر مكّة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولانى إن شئت أقرأتكه قال: فسكت مروان ثمّ قال: قد سمعت بعض ذلك" والسياق لمسلم. * وأما رواية عبد الله عنه: ففي عبد الرزّاق 9/ 261: حدّثنا ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله بن أبى بكر أن رافع بن خديج قال وهو يخطب بالمدينة "إن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ما بين لابتى المدينة أو قال هو هو" ولا لقاء لعبد الله من رافع. * وأما رواية شرحبيل عنه: ففي الأوسط للطبراني 3/ 28: من طريق أبى معشر عن شرحبيل بن سعد قال: أخذت طائرًا في بنى حارثة فأخذه منى رافع بن خديج فأرسله وقال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ما بين لابتى المدينة" وأبو معشر نجيح ضعيف وشيخه متروك.

قوله: باب (72) في فضل أهل اليمن

4094/ 121 - وأما حديث سهل بن حنيف: فرواه مسلم 2/ 1003 وأبو عوانة 2/ 402 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 192 وابن أبى شيبة في مصنفه 7/ 551 وفى مسنده 1/ 59 والطبراني في الكبير 6/ 92: من طريق الشيبانى عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: "أهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى المدينة فقال: "إنها حرام آمن" والسياق لمسلم. 4095/ 122 - وأما حديث جابر: فرواه عنه أبو الزُّبير وحرام بن عثمان. * أما رواية أبى الزُّبير عنه: ففي مسلم 2/ 992 والنَّسائيُّ في الكبرى 2/ 487 وأحمد 3/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 192 والمشكل 12/ 285 وابن أبى شيبة 7/ 551 وأبى يعلى 2/ 431: من طريق سفيان عن أبى الزُّبير عن جابر قال: قال النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرم مكّة وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها" والسياق لمسلم. * وأما رواية حرام بن عثمان عنه: ففي عبد الرزّاق 9/ 261: من طريق معمر عن حرام بن عثمان عن جابر "أن النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - حرم كلّ دافعة أقبلت على المدينة من العضد وشيئًا آخر قاله إِلَّا لمنشد ضالة أو عصًا لحديدة ينتفع بها" وحرام متروك. قوله: باب (72) في فضل أهل اليمن قال: وفى الباب عن ابن عبّاس وأبى مسعود 4096/ 123 - أما حديث ابن عبّاس: فرواه البزار كما في زوائده 4/ 316 و 317 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 9 وابن جرير في التفسير 30/ 215: من طريق معمر عن الزّهريُّ عن أبى حازم عن ابن عبّاس قال: بيَّنَّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة إذ قال: "الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن" قيل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: "قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية" والسياق لابن جرير.

قوله: باب (74) مناقب في ثقيف وبنى حنيفة

وقد اختلف في وصله وإرساله على معمر فوصله عنه الحسن بن عيسى الحنفى وهو ضعيف جدًّا خالفه محمّد بن ثور الصنعانى إذ قال عنه عن عكرمة رفعه وابن ثور ثقة فالصواب الإرسال وفى علل ابن أبى حاتم 2/ 158 أن وصله باطل لا أصل له من حديث الزّهريُّ عن أبى حازم به. 4097/ 124 - وأما حديث أبى مسعود ووقع في بعض النسخ ابن مسعود: فرواه البخاريّ 6/ 350 ومسلم 1/ 71 وأحمد 4/ 118 والحميدي 1/ 217 والطحاوى في المشكل 2/ 272 و 273 وابن أبى شيبة 7/ 551 والطبراني في الكبير 17/ 208 و 209 و 210: من طريق إسماعيل قال: حدثنى قيس عن عقبة بن عمرو أبى مسعود قال: أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده نحو اليمن فقال: "الإيمان يمان ها هنا ألَّا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر" والسياق للبخاري. وأما حديث ابن مسعود. ففي الكبير للطبراني 10/ 113 والإسماعيلى في معجمه 2/ 1588: من طريق عيسى بن قرطاس عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإيمان يمان ومضر عند أذناب الإبل" وعيسى متروك. قوله: باب (74) مناقب في ثقيف وبنى حنيفة قال عقب حديث ابن عمر "في ثقيف كذاب ومبير": وفى الباب عن أسماء بنت أبى بكر 4098/ 125 - وحديثها: تقدّم تخريجه في الفتن برقم 44. قوله: عقب حديث ابن عمر في أسلم وغفار قال: وفى الباب عن أبى ذر وأبى برزة وبريدة وأبى هريرة 4099/ 126 - أما حديث أبى ذر: ففي مسلم 4/ 1919 و 1922 وأحمد 5/ 174 و 174 و 175 والبزار 9/ 372 والطيالسى

ص 61 و 62 والبيهقي في الدلائل 2/ 208 و 212 والطبراني في الأوسط 3/ 246: من طريق سليمان بن المغيرة أَخْبَرَنَا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار ثمّ ذكر الحديث في قصة إسلامه مطولًا وفيه "غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله" والسياق لمسلم. 4100/ 127 - وأما حديث أبى برزة: فرواه أحمد 4/ 420 و 424 وأبو يعلى 6/ 465 والبزار 9/ 308 و 309 وأحمد أيضًا في فضائل الصّحابة 2/ 1116: من طريق شعبة عن عليّ بن زيد عن المغيرة بن أبى برزة عن أبيه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها" وعلى ضعيف. 4101/ 128 - وأما حديث بريدة: فرواه الرويانى 2/ 79 و 80: من طريق حبّان بن عليّ عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء قوم من خراسان فقالوا: أقلنا فقال: أما من بنى فلان فقالوا فأخبرنا عن أبغض النَّاس كان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بنو أمية وثقيف وحنيفة" وحبان ضعيف. 4102/ 129 - وأما حديث أبى هريرة: فرواه عنه الأعرج ومحمد بن زياد وعراك بن مالك. * أما رواية الأعرج عنه: ففي البخاريّ 2/ 492 وأحمد 2/ 418: من طريق مغيرة بن عبد الرّحمن عن أبى الزِّناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرَة يقول: "اللَّهُمَّ أنج عياش بن أبى ربيعة اللَّهُمَّ أنج سلمة بن هشام اللَّهُمَّ أنج الوليد بن الوليد اللَّهُمَّ أنج المستضعفين من المؤمنين اللَّهُمَّ اشدد وطأتك على مضر اللَّهُمَّ اجعلها سنين كسنى يوسف" وأن النَّبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله" والسياق للبخاري. * وأما رواية محمّد بن زياد عنه: ففي مسلم 4/ 1952 وأحمد في المسند 2/ 469 وفضائل الصّحابة له 4/ 115:

قوله: باب (75) في فضل الشام واليمن

من طريق شعبة عن محمّد بن زياد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها". * وأما رواية عراك عنه: ففي مسلم 4/ 1953: من طريق الفضل بن موسى عن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها أما إنى لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل". قوله: باب (75) في فضل الشام واليمن قال: وفى الباب عن ابن عمر وابن عبّاس 4103/ 130 - أما حديث ابن عمر: فتقدم تخريجه في سورة الحجرات من التفسير. 4104/ 131 - وأما حديث ابن عبّاس: فتقدم تخريجه في سورة الحجرات من التفسير. تم بحمد الله تصنيفه في نهاية شهر صفر من عام 1424 هـ. وصلى الله وبارك على سيد ولد آدم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ابتغاء وجهه. * * *

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع 1 - أحمد بن إبراهيم الدورقى. * مسند سعد. 2 - أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي. * معجم شيوخه ط: العلوم والحكم. 3 - أحمد بن الحسين البيهقي. * السنن الكبرى ط: الهند. * السنن الوسطى ط: دار الكتب العلمية. * شعب الإيمان ط: دار الكتب العلمية. * دلائل النبوة ط: دار الكتب العلمية. * القراءة خلف الإمام ط: الهند. * الزهد دار القلم الكويت. * البعث والنشور ط: مؤسسة الكتب الثقافية. * الآداب الكبير ط: مؤسسة الكتب الثقافية. * المدخل الكبير ط: الكويت. * فضائل الأوقات ط: المنارة. * حياة الأنبياء مؤسسة نادر. 4 - أحمد بن محمّد البرقانى. * سؤالاته للدارقطني ط: باكستان. 5 - أحمد بن حنبل. * مسندة طبع المكتب الإسلامى، ومؤسسة الرسالة. * فضائل الصّحابة ط: دار ابن الجوزى. * الأشربة بتحقيق السامرائى. * الزهد ط: دار الكتب العلمية. * العلل مؤسسة الكتب الثقافية. 6 - أحمد بن زهير بن حرب. * تاريخه ط: دار الوطن وط: دار الفاروق الحديثة مصر.

7 - أحمد بن شعيب النسائي. * المجتبى ط: دار البشائر والنسخة القديمة بمصر. * الكبرى دار الكتب العلمية. * عمل اليوم والليلة ط: مؤسسة الرسالة. 8 - أحمد بن سليمان النجاد. * مسند عمر ط: العلوم والحكم. 9 - أحمد بن عبد الله الأصبهانى. * تاريخ أصبهان ط: مؤسسة النصر بطهران. * الحلية ط: دار الخانجى مصر. * الصحابة ط: دار الوطن. * تسمية الرواة عن أبى نعيم دار العاصمة. * صفة الجنة. * المستخرج. 10 - أحمد بن عبد الرحمن النباء. * منحة المعبود ط: المنبرية بمصر. 11 - أحمد بن عصام. * جزؤه ط: دار العاصمة. 12 - أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادى. * تاريخ بغداد: الخانجى. * موضح أوهام الجمع والتفريق ط: الهند. * الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة ط: مصر. * الرحلة في طلب الحديث دار الكتب العلمية. * شرق أصحاب الحديث. * تقييد العلم. * الفصل للوصل المدرج في النقل ط: دار ابن الجوزى. * الفقيه والمتفقه بتحقيق الأنصارى. * تلخيص المتشابه.

* تالى التلخيص. * اقتضاء العلم العمل. 13 - أحمد بن أبى بكر البوصيرى. * مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ط: مركز الخدمات. 14 - أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانى. * فتح البارى ط: السلفية. * التهذيب ط: الهند. * اللسان مؤسسة الأعلمى بيروت. * المطالب العالية ط: دار الوطن. * الخصال المكفرة ط: دار البشائر. * الإصابة ط: مصر. * النكت الظراف بتحقيق المدخلى. * أطراف المسند الحنبلى ط: دار ابن كثير. * تعجيل المتفقه ط: المدنى. * تلخيص الحبير ط: المدنى. * نزهة الألباب في الألقاب ط: دار الجيل. * التقريب ط: باكستان. 15 - أحمد بن عليّ بن سعيد الأموى. * مسند الصديق ط: المكتب الإسلامى. 16 - أحمد بن عليّ بن سعيد المروزى. * كتاب الجمعة ط: دار عمار. 17 - أحمد بن عليّ بن المثنى أبو يعلى الموصل. * المسند ط: مؤسسة علوم القرآن. * المفاريد ط: دار الأقصى. 18 - أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد المشهور بابن أبى عاصم. * الصحابة ط: دار الراية. * السنة ط: المكتب الإسلامى.

* الزهد ط: الباز. * الأوائل ط: المكتب الإسلامى. * الجهاد ط: العلوم والحكم. * الديات ط: التقدم بمصر. 19 - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. * المسند ط: مؤسسة علوم القرآن. 20 - أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوى. * المشكل ط: مؤسسة الرسالة. * شرح معانى الآثار. * أحكام القرآن ط: تركيا. 21 - أحمد بن محمّد بن اسحاق الدينوري المشهور بابن السني. * عمل اليوم واللّيلة، ط: مكتبة الكليات الأزهرية. 22 - أحمد بن محمّد بن زياد المشهور بابن الأعرابي. * معجم شيوخه ط: دار ابن الجوزي. * القبل والمعانقة والمصافحة، ط: مكتبة السنة. 23 - أحمد بن محمّد بن عيسى البرتي. * مسند عبد الرّحمن بن عوف، ط: دار ابن حزم. 24 - أحمد بن محمّد بن القاسم المشهور بابن محرز. * سؤالاته لابن معين. 25 - أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. * أنساب الأشراف، ط: دار اليقظة العربيّة. 26 - أسلم بن سهل الواسطي المشهور ببحشل. * تاريخ واسط، عالم الكتب. 27 - إبراهيم بن طهمان. * مشيخته، ط: دمشق. 28 - إبراهيم بن إسحاق الحربي. * غريب الحديث ط: جامعة أم القرى.

* إكرام الضيف، ط: دار الكتب العلمية. 29 - إبراهيم بن عبد الله الختلي. * سؤالاته لابن معين، ط: الدار بالمدينة. 30 - إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي. * الأمالي، ط: مكتبة الرشد. 31 - إسحاق بن راهويه. * المسند، ط: مكتبة الإيمان. 32 - إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الفزاري. * السير، ط: مؤسسة الرسالة. 33 - إسحاق بن أبي إسحاق القراب. * فضائل الرمي، ط: مكتبة المنار. 34 - إسماعيل القاضي. * فضل الصّلاة على النّبي - صلى الله عليه وسلم -، ط المكتب الإسلامي. 35 - إسماعيلي بن الفضل الأصبهاني. * الترغيب، ط: مكتبة النهضة الحديثة. 36 - إسماعيل بن كثير القُرَشيُّ. * التفسير، ط دار الفكر. * البداية والنهاية، بتحقيق الأنصاري. 37 - بقي بن مخلد. * ما روي في الحوض والكوثر، ط: مكتبة العلوم والحكم. 38 - تمام بن محمّد الرَّازيُّ. * الفوائد، ط: مكتبة الرشد. * مسند المقلين بتحقيق السامرائي. 39 - جاسم بن سليمان الفهيد. * الروض البسام، ط: دار البشائر. 40 - جعفر بن محمّد الفريابي. * صفة النفاق والمنافقين، ط دار ابن زيدون.

* أحكام العيدين، ط: العلوم والحكم. * فضائل القرآن، ط: مكتبة الرشد. * دلائل النبوة، ط: طيبة. * القدر، ط: ابن الجوزي. 41 - الحسن بن سفيان النسوي. * الأربعين، ط: دار البشائر. 42 - الحسن بن عبد الرّحمن الرامهرمزي. * المحدث الفاصل، ط: دار الفكر. * الأمثال في الحديث، ط: الباكستان. 43 - الحسن بن عرفة. * جزؤه، ط: الكويت. 44 - الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري. * تصحيفات المحدثين، ط العربية الحديثة. 45 - الحسن بن عليّ بن نصر الطوسي. * المستخرج على التّرمذيّ، ط مكتبة الغرباء. 46 - الحسن بن عليّ الجوهري. * الزهريات، ط: أضواء السلف. 47 - الحسن بن محمّد الخلال. * الأمالي، ط دار الصّحابة للتراث. 48 - الحسن بن محمّد بن الصباح. * مسند بلال، ط: دار الصّحابة للتراث. 49 - الحسين بن إسماعيلي المحاملي. * كتاب الدعاء، ط: مكتبة ابن تيمية. 50 - الحسين بن محمّد بن أبي معشر الحراني. * المنتقى من الطبقات ط: دار البشائر. * أحاديثه، ط مكتبة الرشد.

51 - حمزة بن يوسف السهمي. * تاريخ جرجان، ط الهند. * أسئلته للدارقطني، ط: مكتبة المعارف. 52 - حمزة بن محمّد بن عليّ الكناني. * جزء البطاقة، ط: مكتبة دار السّلام. 53 - الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي. * الإرشاد، مكتبة الرشد. 54 - خيثمة بن سليمان الأطرابلسي. * أحاديثه. 55 - دعلج بن أحمد. * المنتقى من مسند المقلين، ط: دار الأقصى. 56 - زهير بن حرب. * كتاب العلم، ط: المكتب الإسلامي. 57 - سليمان بن أحمد الطَّبرانيُّ. * المعجم الكبير، ط: مكتبة ابن تيمية. * الأوسط، ط: دار الحرمين، مكتبة المعارف. * المعجم الصغير، ط: مصر. * كتاب الأوائل. * كتاب الدعاء، ط: دار البشائر. * جزء "من كذب" ط: المكتب الإسلامي. * مكارم الأخلاق. 58 - سليمان بن الأشعث أبو داود. * السنن بتحقيق الدعاس. * المراسيل، ط: مؤسسة الكتب الثقافية. * مسائله لأبي داود. 59 - سعدان بن نصر أبو عثمان المخرمي. * جزؤه ط: الباز.

60 - سعيد بن منصور. * قسم التفسير ط: دار الصمعي. * المعاملات ط: الهند. 61 - عبّاس بن محمّد الدوري. * أسئلته لابن معين. 62 - عبد الباقي بن نافع. * معجم الصّحابة ط: مكتبة الغرباء. 63 - عبد الأعلى بن مسهر. * نسخته مع نسخة الوحاضي "دار الصّحابة للتراث". 64 - عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي. * المسند، ط: الهند. 65 - عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود. * البعث، ط: دار الكتب العربي. * مسند عائشة ط: دار الأقصى الكويت. * المصاحف، ط: الأوقاف، قطر. 66 - عبد الله بن عدي أبو أحمد. * الكامل في الضعفاء، ط: دار الفكر. 67 - عبد الله بن عبد الرّحمن الدارمي. * السنن، ط: المدني. 68 - عبد الله بن عليّ بن الجارود. * المنتقى، ط المدني. 69 - عبد الله بن المبارك. * مسنده، ط مكتبة المعارف. * الزهد ط: الهند. * الجهاد، ط: دار النور. 70 - عبد الله بن محمّد بن إسحاق أبو محمّد الفاكهي. * الفوائد، مكتبة الرشد.

71 - عبد الله بن محمّد بن جعفر الأصبهاني. * العظمة، ط: مكتبة القرآن. * جزء من أحاديثه، ط: الرشد. * الأمثال في الحديث، ط: الهند. * تاريخ أصبهان أو الطبقات، ط: مؤسسة الرسالة. * التوبيخ، ط: التوعية الإسلامية. * أخلاق النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. * ما رواه أبو الزبير عن غير جابر ط: الرشد. 72 - عبد الله بن أبي الدنيا. * كتاب الأهوال، ط: مكتبة آل ياسر. * المتمنين، ط: ابن الجوزي. * المطر والرعد. * قصر الأمل، ط: ابن حزم. * الرقة والبكاء، ط: مكتبة القرآن. * المرض والكفارات، ط: مكتبة القرآن. * كتاب العيال. * الصمت، ط: مؤسسة الكتب الثقافية. * كتاب الإخوان، ط: دار الاعتصام. * صفة الجنة، ط: مكتبة القرآن. * الزهد. * ذم الكذب، ط: دار السنابل. * ذم الغيبة، ط: دار الاعتصام. * مكارم الأخلاق. * قضاء الحوائج، ط: مكتبة القرآن. * فضائل شهر رمضان. * ذم المسكر، ط: مكتبة القرآن. * ذم البغي.

* التهجد وقيام اللّيل. * التواضع، ط: دار الاعتصام. * الإشراف على منازل الأشراف. * الشكر. 73 - عبد الله بن محمّد بن بطة اللالكائي. * شرح أصول السنة، ط: دار الراية. 74 - عبد الله بن محمّد بن أبى شيبة. * المصنف، ط: الهند ودار الفكر. * المسند. * الإيمان، ط: المكتب الإسلامي. 75 - عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البغوي. * معجم الصّحابة، ط: دار البيان الكويت. * جزء فيه 33 حديثًا. 76 - عبد الله بن محمّد بن قدامة المقدسي. * المنتخب من علل الخلال، ط: مكتبة التوعية الإسلامية. 77 - عبد الله بن وهب. * الجامع، ط: ابن الجوزي. 78 - عبد الله بن يوسف الزيلعي. * نصب الراية، ط: المجلس الأعلى مصر. 79 - عبد الجبار الهمداني. * تاريخ داريا، ط: دار الفكر. 80 - عبد الرّحمن بن أبي حاتم. * التفسير، ط: الباز. * الجرح والتعديل، ط: مكتبة ابن تيمية. * العلل، ط: المطبعة السلفية. * المراسيل، ط: الرسالة.

81 - عبد الرّحمن بن رجب الحبلي. * شرح علل التّرمذيّ. 82 - عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي. * الدر المنثور، الأنوار المحمدية. * اللآلئ المصنوعة. 83 - عبد الرّحمن بن عمرو بن عبد الله الدمشقي أبو زرعة. * تاريخ دمشق، ط: مجمع اللغة العربيّة دمشق. 84 - عبد الرّحمن بن عليّ بن محمّد المشهور بابن الجوزي. * كشف النقاب في الأسماء والألقاب، ط: دار الجيل. 85 - عبد الرزّاق بن همام الصنعاني. * المصنف، ط: المكتب الإسلامي. * التفسير، ط: الرشد. * الأمالي. 86 - عبد الكريم بن محمّد الرافعي. * التدوين في تاريخ قزوين، ط: دار الكتب العلمية. 87 - عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. * التسلي والاغتباط، ط: مكتبة القرآن. 88 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. * جزؤه، ط: مكتبة الكوثر. 89 - عبد بن أحمد. * المنتخب من مسنده، ط: عالم الكتب. 90 - عثمان بن أحمد بن محمّد بن هارون. * الفوائد المنتقاة الحسان العوالي، ط: جامعة أم القرى. 91 - عثمان بن سعيد الدارمي. * أسئلته لابن معين، ط: جامعة أم القرى. * الرد على الجهمية، ط: منشأة المعارف بالإسكندرية.

92 - علي بن أحمد بن حزم. * المحلى، ط: مكتبة الجمهورية العربيّة بمصر. * ما لكل صحابي من الأحاديث. 93 - علي بن أبي بكر الهيثمي. * زوائد مسند البزار، ط: مؤسسة الرسالة. * أبي يعلى، ط: دار الكتب العلمية. * الحارث، ط: دار الطلائع. * زوائد ابن حبان، ط: المطبعة السلفية. * مجمع الزوائد، ط: مؤسسة الرسالة. 94 - على بن الجعد. * مسنده، ط: مؤسسة نادر. 95 - على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر. * تاريخ دمشق، المخطوطة. 96 - علي بن حجر. * أحاديثه عن إسماعيل بن جعفر. 97 - علي بن عمر بن الحسن الدارقطني. * السنن، ط: المدني. * العلل، ط: طيبة. * المؤتلف والمختلف، ط: دار الغرب الإسلامي. * أحاديث النزول، بتحقيق الفقيهي. * الأحاديث التي خولف فيها مالك، ط: الرشد. * الأفراد والموجود أطرافه للمقدسي، ط: دار الكتب العلمية. 98 - علي بن محمّد أبو الحسن الفاسي. * بيان الوهم والإبهام، ط: طيبة. 99 - عمر بن أحمد بن عثمان المشهور بابن شاهين. * الترغيب، ط: دار ابن الجوزي. * الناسخ والمنسوخ، ط: المنار.

* فضائل شهر رمضان، ط: المنار. 100 - عمر بن شبة. * تاريخ المدينة، ط: دار التراث. 101 - عبيد الله بن بطة العقيلي. * إبطال الحيل، ط: المكتب الإسلامي. 102 - عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي. * مشتبه النسبة، ط: الرشد. 103 - عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي. * كتاب الضعفاء. 104 - قاسم بن ثابت السرقسطي. * غريب الحديث، ط: العبيكان. 105 - العلاء بن موسى الباهلي أبو الجهم. * جزؤه. 106 - القاسم بن سلام أبو عبيد. * غريب الحديث، ط: الهند. * الأموال، ط: مكتبة الكليات الأزهرية. * المواعظ. * فضائل القرآن، ط: دار ابن كثير. * الناسخ والمنسوخ، ط: الرشد. 107 - محمّد بن أحمد بن إسماعيل النحاس. * الناسخ والمنسوخ، ط: الرسالة. 108 - محمّد بن أحمد بن جميع الصيداوي. * معجم شيوخه، ط: الرسالة. 109 - محمّد بن أحمد بن حماد الدولابي. * الأسماء والكنى، ط: الهند، ودار ابن حزم. * محمّد بن أحمد بن الحسين بن القاسم. * الأحاديث المنتقاة من جزئه، ط: دار العاصمة.

110 - مالك بن أنس. * الموطأ. 111 - محمّد بن أسلم الطوسى. * الأربعين، ط: دار ابن حزم. 112 - محمّد بن أحمد بن عبد الله الذهلي. * الجزء 23 من أحاديثه انتقاء الدارقطني، ط: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 113 - محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي. * الميزان، ط: الحلبي. * تلخيص المستدرك، ط: الهند. 114 - محمّد بن أَيّوب بن الضريس. * فضائل القرآن، دار ابن كثير. 115 - محمّد بن ابراهيم الطرسوسي. * مسند ابن عمر، ط: دار النفائس. 116 - محمّد بن ابراهيم بن المنذر أبو بكر. * الأوسط، ط: طيبة. * الإشراف. * محمّد بن إبراهيم بن عليّ بن المقري. * معجم شيوخه، ط: الرشد. 117 - محمّد بن إدريس الشّافعيّ. * الأم، ط: مكتبة الكليات الأزهرية. 118 - محمّد بن إسحاق الفاكهي. * تاريخ مكّة، ط: دار خضر. 119 - محمّد بن إسحاق بن مندة. * فتح الباب في الكنى والألقاب، ط: مكتبة الكوثر. * التّوحيد، مكتبة الغرباء الأثرية. * الرَّدِّ على الجهمية، بتحقيق الفقيهي. * الإيمان، بتحقيق الفقيهي.

* محمّد بن إسحاق بن خزيمة. * صحيحه، المكتب الإسلامي. * التّوحيد، ط: درب الأتراك بمصر. 120 - محمّد بن إسماعيل البخاريّ. * صحيحه مع الفتح، ط: السلفية. * الأدب المفرد، ط: قصي محب الدين الخطيب. * التاريخ الكبير، ط الهند. * الأوسط، ط: حلب. * خلق أفعال العباد، ط: منشأة المعارف بالإسكندرية. * رفع اليدين، ط: دار الأرقم. 121 - محمّد بن جرير الطبرى. * التفسير ط: الأميرية بمصر. * تهذيب الآثار ط: المدنى وط: الصفا بمكة وط: دار المأمون. * التاريخ. 122 - محمّد بن جعفر بن محمّد بن سهل السامرائى. * مساوئ الأخلاق بتحقيق السعدنى. * مكارم الأخلاق المنتقى منه ط: دار الفكر. * فضيلة الشكر ط: دار الفكر. 123 - محمّد بن حبّان البستى. * صحيحه ط: دار الكتب العلمية. * الثقات ط: الهند. * الضعفاء ط: حلب. * روضة العقلاء. 124 - محمّد بن الحسين الآجرى. * الشّريعة ط: السنة المحمدية. * تحريم النرد والشطرنج بتحقيق عمر غرامة. * ذم اللواط ط: مكتبة القرآن.

* التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى ط: مؤسسة الرسالة. * الأربعين ط: المكتب الإسلامى. 125 - محمّد بن الحسين البرجلانى. * الكرم والجود ط: دار ابن حزم. * محمّد بن الحسين الأزدى. * ذكر كلّ صحابي روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراً أو نهيًا ط: دار ابن حزم. 126 - محمّد بن سلامة القضاعى. * مسند الشهاب ط: مؤسسة الرسالة. 127 - محمّد بن سليمان لون. * جزءُ من حديثة ط: مؤسسة الرسالة. 128 - محمّد بن عاصم الثقفي. * جزؤه ط: دار العاصمة. 129 - محمّد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر الشّافعىّ. * الغيلانيات ط: أضواء السلف. 130 - محمّد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى. * تاريخ مكّة ط: دار الأندلس. 131 - محمّد بن عبد الله الحاكم. * المستدرك ط: الهند. * معرفة علوم الحديث ط: الكتب التجارى بيروت. * أسئلته للدارقطني ط: مكتبة المعارف. 132 - محمّد بن عبد الله بن ماجة. * السنن ط: مصر بتحقيق محمّد فؤاد ونسخة أخرى ط: الهند. 133 - محمّد بن عبد الله بن حيويه. * من وافقت كنيته كنية زوجه ط: دار ابن القيم. 134 - محمد بن سعد. * الطبقات ط: دار صادر بيروت.

135 - محمّد بن عبد الرّحمن بن سعد القشيرى. * تاريخ الرقة ط: دار البشائر. 136 - محمّد بن عبد الرّحمن السخاوى. * فتح المغيث ط: مكتبة السنة. 137 - محمّد بن عليّ بن الحسين الحسينى. * الإكمال ط: الراتشى باكستان. 138 - محمّد بن عليّ بن عثمان الآجرى. * أسئلته لأبى داود ط: دار الاستقامة. 139 - محمّد بن عليّ الصورى. * الفوائد العوالى المؤرخة من الصحاح والغرائب ط: مؤسسة الرسالة. 140 - محمّد بن عمرو بن موسى العقيلى. * الضعفاء ط: الكتب العلمية. 141 - محمّد بن عيسى الترمذي. * الجامع ط: بتحقيق أحمد شاكر. * العلل ط: عالم الكتب بتحقيق السامرائى. * الشمائل ط: مؤسسة الرعينى حمص. 142 - محمّد بن محمّد بن أحمد أبو أحمد الحاكم الكبير. * الكنى والأسماء ط: مكتبة الغرباء الأشربة. * وقسم المخطوط منه. 143 - محمّد بن محمود بن أحمد العينى. * عمدة القارئ ط: دار إحياء التراث العربى. 144 - محمّد بن مخلد الدوري. * ما رواه الأكابر عن مالك، ط: مؤسسة الريان. 145 - محمّد بن موسى أبو بكر الحازمي. * الاعتبار، ط: جامعة الدراسات الإسلامية. 146 - محمّد بن ناصر الدين الألباني. * الصحيحة، ط: المكتب الإسلامي.

* الضعيفة. * إرواء الغليل. 147 - محمّد بن نصر المروزي. * تعظيم قدر الصّلاة، ط: مكتبة الدَّار. * السنة، ط: دار الثقافة. 148 - محمّد بن هارون الروياني. * المسند، ط: مؤسسة قرطبة. 149 - محمّد بن يحيى بن أبي عمر العدني. * الإيمان، ط: الدَّار السلفية. 150 - محمّد بن وضاح القرطبي. * البدع والنهي عنها، ط: الاعتدال دمشق. 151 - محمّد بن عثمان بن أبي شيبة. * العرش، ط: مكتبة السنة. * سؤالاته لابن المديني. 152 - مؤمل بن أحمد الشيباني. * الفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات. 153 - مسعود بن علي السجزي. * أسئلته للحاكم، ط: دار الغرب الإسلامي. 154 - مسلم بن الحجاج. * الصّحيح، ط: الحلبي. * التمييز. 155 - المعافى بن زكريا النهرواني. * الجليس والأنيس, ط: عالم الكتب. 156 - معمر بن راشد. * الجامع، ط: في نهاية المصنف لعبد الرزاق. 157 - وكيع لقاضي. * كتاب القضاة.

158 - وكيع بن الجراح. * كتاب الزهد، ط: مكتبة الدَّار. 159 - نعيم بن حماد. * الفتن، ط: مكتبة التّوحيد. 160 - هناد بن السري. * الزهد، ط: دار الخلفاء. 161 - الهيثم بن كليب الشاشي. * مسنده، ط: العلوم والحكم. 162 - يحيى بن آدم. * الخراج، ط: المكتبة السلفية. 163 - يحيى بن معين. * الفوائد، ط: الرشد. 164 - يحيى بن محمّد بن صاعد. * مسند بن أبي أوفى، ط: الرشد. 165 - يحيى بن عبد الوهّاب بن مندة. * معرفة أسامي أرداف النّبي - صلى الله عليه وسلم - ط: مؤسسة الريان. 166 - يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضى. * كتاب الخراج، ط: قصى الدين الخطيب. 167 - يعقوب بن إسحاق الإسفراييني. * المستخرج على مسلم، ط: الهند والمفقود منه، والمطبوع في دار المعرفة. 168 - يعقوب بن سفيان الفسوي. * تاريخه، ط: مؤسسة الرسالة. 169 - يعقوب بن شيبة. * مسند عمر، ط: مؤسسة الكتب الثقافية. 170 - يوسف بن عبد الله بن عبد البر. * التمهيد، ط: مكتبة ابن تيمية. * جامع بيان العلم وفضله.

171 - يوسف بن عبد الرحمن المزي. * التهذيب, ط: مؤسسة الرسالة. * تحفة الأشراف، ط: الهند. * * *

§1/1