ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين

ابن شاهين

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ الْخَيَّاطُ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي الْجَلِيلُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَخْضَرِ الدَّاوَدِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي دَارِهِ فِي رَجَبٍ مِنْ سَنْةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَاهِينَ فَأَقَرَّ بِهِ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ الثَّامِنِ ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَاطِيُّ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: يَعْنِي الْحَارِثِيَّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: إِنَّ «§أَحَادِيثِي يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْآنِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانُوا §«يَرَوْنَ أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّاسِخُ لِلْأَوَّلِ»

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحِ النَّسَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ البرقشي، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: §«أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهَمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْسُوخِهِ» -[37]- قَالَ: أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: كَانَ أَعْلَمَهُمْ بِنَاسِخِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْسُوخِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

كتاب الطهارة

§كِتَابُ الطَّهَارَةِ

باب الماء من الماء

§بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

الباب الأول من المنسوخ وهو من الطهارة

§الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَهُوَ مِنَ الطَّهَارَةِ

1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الرَّجُلِ، يُجَامِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ؛ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ، سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ» ، فَأَتَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ؛ فَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ -[39]- أَنْهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: §يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ "، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ "

3 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الدَّارِيُّ، مِنْ أَهْلِ بَيْرُوتَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ مَعْمَرُ بْنُ يَعْمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنْهَ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «§يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ» ، وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَيْدٌ: وَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ "

4 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ -[40]- زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: §" سَأَلْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "

5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ: «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكْمِلِ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي بَعْضٌ مِنْ أَرْضِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهَا رُخْصَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لِقِلَّةِ ثِيَابِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ مَرَّةً

6 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ، وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ؛ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ» فَقَالَ: عِتْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: §«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

7 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَفِيسٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

8 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بُهْلُولٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَأَعْجَلَتْهُ حَاجَةٌ، فَإِنَّمَا يُجْزِئُهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَعَجِلَ، وَلَمْ يُنْزِلْ، فَأَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلْ»

10 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ؛ فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» قَالَ: أَجَلْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: §«إِذَا أَعْجَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلْ»

11 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، بِالرَّمْلَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

12 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، حَدِيثٌ وَهُوَ بِالرُّومِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْسَلَ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ»

13 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ، قَالَ: «§يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي» قَالَ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عُرْوَةُ يُفْتِي بِهِ وَيَفْعَلُهُ، لَفْظُ حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ

14 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَأَكْسَلَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

15 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ، فَقَالَ: §«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

16 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَأَكْسَلَ أَنْ يُمْنِيَ فَلْيَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ»

17 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَيْضًا أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ -[45]- مِنْهَالٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«لَيْسَ فِي الْإِكْسَالِ إِلَّا الطُّهُورُ»

18 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَلَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَتِ " §الْفُتْيَا: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُحْكِمَ الْأَمْرُ، وَنُهِيَ عَنْهُ "

19 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا -[46]- أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يُنْزِلِ الْمَاءَ فَلَا غُسْلَ» فَقَالَ: قَدْ تَرَكَ ذَلِكَ أُبَيٌّ يَعْنِي ابْنَ كَعْبٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ "

20 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «§مَا حَبَسَكَ» قَالَ: كُنْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقُمْتُ فَاغْتَسَلْتُ قَالَ: «وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا تَغْتَسِلَ مَا لَمْ تُنْزِلْ» فَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَفْعَلُ ذَلِكَ

21 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْأَعْمَشِ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْلَا الثِّقَلُ عَلَيْكَ لَزِدْتُ فِي عِيَادَتِكَ أَوْ لَعُدْتُكَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعُودُكَ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْمَشُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتُثْقِلُ عَلَيَّ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ فَكَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيَّ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «إِنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ قَطُّ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِةٍ» ، قَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ لِلسِّينَانِيُّ: أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: §كَانَ الْأَعْمَشُ يَرَى الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، وَيَتَسَحَّرُ بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ

الباب الناسخ لهذا الحديث

§البَابُ النّاَسْخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ

22 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ وَأَسْتَحْيِي، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحِيي؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكُ، قَالَ: الرَّجُلُ يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ؟، قَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

23 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الْغَافِقِيُّ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْجُدْعَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ -[48]-، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

24 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

25 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ،: أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ» قَالَ: فَكَأَنَّمَا الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ "

26 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، وَمَا كَتَبْتُهُ إِلَّا عَنْهُ حَدَّثَنَا -[49]- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْشَى الْمَرْأَةَ فَكَانَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْ أَحَدٍ إِلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ

27 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ،: أَنَّ سَهْلَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ فَنَادَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَمَضَى مَعَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَايُلَ الْمَاءِ فِي شَعْرِهِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، سَمِعْتُ نِدَاكَ وَأَنَا عَلَى امْرَأَتِي، فَقُمْتُ قَبْلَ أَنْ أُنْزِلَ فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ: §«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»

28 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنِ الَّذِي، يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ فَقَالَ: تَرَكَ يَعْنِي: تَرَكَ الْغُسْلَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْأَمْرِ الْآخَرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْغُسْلِ

باب في الغسل يوم الجمعة حديث آخر من المنسوخ

§بَابٌ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ -[51]- حَدِيثٌ آخَرُ مِنَ الْمَنْسُوخِ

29 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، إِمْلَاءً يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلْاثِمِائَةٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ لَا حُكْمَ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَيَعْرَقُونَ، وَتَكُونُ مِنْهُمُ الرَّوَائِحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

30 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَابِقٌ يَعْنِي: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ» قَوْلُهُ: وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ لَا أَعْرِفُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَنِ اغْتَسَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ طَلَبًا لِلتَّضْعِيفِ فِي مَثُوبَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَا فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ؛ لَأَنَّهُ قَبِلَ الرُّخْصَةَ فِي تَرَكِ الْغُسْلِ، وَلَعَلَّهُ مَنْسُوخٌ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ §«اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِعَزَائِمِهِ»

باب الغسل لمن غسل الميت

§بَابُ الْغُسْلِ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ

حديث أخر من المنسوخ

§حَدِيثٌ أَخَرُ مِنَ الْمَنْسُوخِ

31 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ يَعْنِي الْبَرْقِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

32 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

33 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ الشَّحَّامُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطْبَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»

34 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

35 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبِيبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» هَكَذَا حُدِّثْنَاهُ مَوْقُوفًا

36 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ حَمَلَهَا وَالْغُسْلُ عَلَى مَنْ غَسَّلَهَا»

37 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوْهَسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»

الحديث في نسخ هذا الحديث

§الْحَدِيثُ فِي نَسْخِ هَذَا الْحَدِيثِ

38 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، فَبِحَسْبِكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ»

39 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ -[59]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ فَمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ لَيْسَ بِنَجَسٍ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» هَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

حديث آخر من المنسوخ

§حَدِيثٌ آخَرُ مِنَ الْمَنْسُوخِ

40 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْجَنَابَةِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالْحِجَامَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ "

41 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ الْعَتَكِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو الْمُغِيرَةِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي صُبَيْحٌ أَبُو الْوَسِيمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صَهْبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْغُسْلُ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ؛ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ»

42 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ»

الحديث في نسخ ما مضى من الأحاديث في الغسل كله

§الْحَدِيثُ فِي نَسْخِ مَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْغُسْلِ كُلِّهِ

43 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، وَمَا كَتَبْتُهُ إِلَّا عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ -[62]- عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبَحٍ، وَرَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَالزَّكَاةُ كُلُّ صَدَقَةٍ» وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْقَوِيِّ؛ وَلَكِنْ أَجْمَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الْغُسْلِ مَنْسُوخَةٌ، وَإِنَّ فَرْضَ الْغُسْلِ هُوَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالْحَيْضِ، وَالنُّفَسَاءِ

44 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§نَسْخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وَنَسْخَ شَهْرُ رَمَضَانَ كُلَّ صِيَامِ»

45 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عِصْمَةَ -[63]-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعُ مِرَارٍ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعٌ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغَسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً»

باب الوضوء بعد الغسل

§بَابُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

حديث آخر مما نسخ

§حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ

46 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §«إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

الحديث في خلافه

§الْحَدِيثُ فِي خِلَافِهِ

47 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ»

48 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ»

49 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» وَحَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ، عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِغَيْرِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ -[66]- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» أَيْ لَيْسَ يُجْزِئُ الْغُسْلُ فَقَطْ، وَلَا يَنُوبُ الْغُسْلُ عَنِ الْوُضُوءِ. أَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا» . أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ بَعْدَ الْغُسْلِ حَادِثَةً تُوجِبُ الْوُضُوءَ وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَوُضُوءَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ

50 - كَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّاهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتِ ابْنَ أَخِيهَا وَدَعَتْ بِمِخْضَبٍ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَجَعَلَتْ تُشِيرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: إِنَّهَا تَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ " §يَغْسِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَسْكُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ مِنْ الْمَاءِ، ثُمَّ يَتَتَبَّعُ خَلَلَ الشَّعْرِ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ: فَيَفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُكْثِرُ الِاسْتِنْثَارِ "

حديث آخر في غسل المرأة مع الرجل معا

§حَدِيثُ آخَرُ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ مَعًا

51 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا مَعًا "

52 - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ أَنَّ حُمَيْدًا الْحِمْيَرِيَّ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ امْرَأَتِهِ، وَلَا تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِهِ، وَلَا يَبُلْ أَحَدُكُمْ فِي مُغْتَسَلِهِ وَلَا يَمْتَشِطْ كُلَّ يَوْمٍ»

53 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ -[68]- سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ الَأحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا»

54 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا شَاذٌّ يَعْنِي ابْنَ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ يَعْنِي: ابْنُ شِبْلٍ، عَنْ أُمِّ النُّعْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قُلْتُ: كُنْتُ §«أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كَأَنَّا طَيْرَانِ»

55 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ فِي -[69]- قَصْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ يَسْتَحِمُّ فِي الْقَصْعَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَمَسَّهُ؛ فَإِنِّي اسْتَحْمَيْتُ بِهِ قَبْلَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ»

56 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَّمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ قُلْنَا: مَا الْخَمِيلَةُ؟ قَالَتْ: الْقَطِيفَةُ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلَتُ لِآخُذَ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «§نُفِسْتِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

57 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ حَفْصَ الْعَسْكَرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي الْجَرْمِيُّ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَضَلَ مِنَ الْمَاءِ -[70]-، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ قَالَتْ: قَدْ تَوَضَّأْتُ وَاغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: إِنَّ §«الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» 0 وَاغْتَسَلَ بِفَضْلِ وَضُوئِهَا "

58 - حَدَّثَنَا أُبَيٌّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، وَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلَ مِنْهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا فَضَلَتْ مِنِّي، أَوْ قَالَتِ: اغْتَسَلَتُ مِنْهَا، فَقَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ» وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِهَا، وَتَغْتَسِلَ بِفَضْلِهِ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً غَيْرَهُ» وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «يَغْتَسِلَانِ إِذَا شَرَعًا فِيهِ جَمِيعًا، وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدٌ مِنْ فَضْلِ صَاحِبِهِ»

باب الوضوء مما مست النار حديث آخر

§بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -[71]- حَدِيثٌ آخَرُ

59 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْفٍ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَمَعَ بِيَدِهِ حَصًى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»

60 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»

61 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ -[72]-، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وُضُوءَ إِلَا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، أَوْ حَدَثٍ، أَوْ رِيحٍ»

62 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، عَنْ أَبِيهِ جَبِيرَةَ بْنَ مَحْمُودٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَخِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَإِنَّهُ يُفْتِي بَعْدَهُ إِنَّهُمَا دَخَلَا وَلِيمَةً، وَسَلَمَةُ عَلَى وُضُوءٍ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَتَوَضَّأَ سَلَمَةُ، فَقَالَ لَهُ جَبِيرَةُ: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجْنَا مِنْ دَعْوَةٍ دُعِينَا لَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وُضُوءٍ «§فَأَكَلَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ» فَقُلْنَا: أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنِ الْأُمُورُ تُحْدِثُ، وَهَذَا مِمَّا قَدْ حَدَثَ»

63 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ -[73]- نَاجِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: §«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ حَتَّى قُبِضَ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَرُوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَقِيلَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَقِيلَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 0 وَقِيلَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَقِيلَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الخلاف في ذلك ونسخ الوضوء مما مست النار

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ وَنَسْخُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

64 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ -[74]-، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ §«آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

65 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الطَّاطَرِيُّ، أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: كَانَ §«آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

66 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ حُسَامِ بْنِ الْمِصَكِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَشَ مِنْ كَتِفٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

67 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَمَرَّ بِقِدْرٍ وَهِيَ تَفُورُ، فَأَخَذَ مِنْهَا عِرْقًا أَوْ كَتِفًا فَأَكَلَهُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

68 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ ضُبَاعَةَ كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

69 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَأَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا»

70 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَأْكُلُ اللَّحْمَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَمَسُّ مَاءً» وَهَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَقَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ: كَانَ «آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، تَأْكِيدٌ لِمَا قُلْنَا» وَقَدْ رَوَى عِكْرَاشٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ صِفَةِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ عِنْدَهَا أَنَّ غَسْلَ الْيَدِ هُوَ الْوُضُوءُ

71 - كَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَحْرَانِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ وَفَمَهُ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لِي: «يَا عِكْرَاشُ، §» هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "

باب في البول قائما

§بَابٌ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

حَدِيثٌ آخَرُ 72 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَفَرَّجَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ بَالَ قَائِمًا»

73 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَشَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلَكَ

74 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا» 75 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، نَحْوَهُ

76 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ يُوجِبُ نَسْخَ الْأَوَّلِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ» -[80]- وَذَلِكَ أَنَّ حُذَيْفَةَ، وَالْمُغِيرَةَ رَوَيَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا» وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِذَلِكَ

وَرَوَى الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ» وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ بَعْدُ وَكَرِهَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو مُوسَى وَكَرِهَهُ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ؛ مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، وَسَعِيدٌ وَقَدْ بَالَ قَائِمًا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَالَ: الْبَوْلُ قَائِمًا أَحْصَنُ لِلدُّبُرِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَعَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ: «ذَلِكَ أَدْوَا لَكَ» وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالشَّعْبِيُّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ، وَالْحَسَنُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالضَّحَّاكُ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ -[81]- وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: سَأَلْتُ مَالِكًا، وَالثَّوْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا، قَالَا: لَا بَأْسَ وَاخْتُلِفَ عَلَى مَالِكٍ، فَقَالَ أَشْهَبُ: عَنْ مَالِكٍ: أَحَبُّ إِلَينَا أَنْ لَا يُبَالَ قَائِمًا مَخَافَةَ النَّفْخِ 0 وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ قَائِمًا إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهُ 0 وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فِي اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْإِطَلَاقِ عَنْ نَسْخِهِ الْأَوَّلِ؛ لَأَنَّ هَؤُلَاءِ أَعْرَفُ بِمَا نُسِخَ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَا لَمْ يُنْسَخْ مِمَّنْ تَأَخَّرَ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ الْبَوْلُ قَائِمًا عِنْدَ الْحَاجَاتِ إِلَى ذَلِكَ لَا يَأْثَمُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لِلْإِطْلَاقِ بِهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفِعَالِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث آخر في النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

77 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: §«نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ، وَجَدْنَا مَرَاحِيضَهُمْ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَتَحَرَّفْنَا عَنْهَا، وَقُلْنَا نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»

78 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ، مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«لَا يَبُلْ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ

79 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَيْسِ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي يَعْنِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ -[83]-، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«لَا يَبُلْ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ 80 - قَالَ اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِي سَهْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا

81 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَبُو حَبِيبٍ الْبِرْتِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ الْعَتَكِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِمُكُمْ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلَكَ

82 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ وَاصِلٍ النَّيْسَابُورِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبَانَ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ -[84]-، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ «§نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا هَرَقْنَا الْمَاءَ، ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةٍ»

83 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِحَاجَتِهِ بَعْدَ النَّهْي»

84 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا §نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ، فَلَا بَأْسَ وَقَدْ رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنُّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ -[85]-. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّهْيَ نُسِخَ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ 0 وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا 0 وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلَاءِ، قَالَ: أَمَّا بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

باب الوضوء لكل صلاة حديث آخر في الوضوء

§بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ -[86]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْوُضُوءِ

85 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ: كُنَّا نَكْتَفِي بِالْوُضُوءِ مَا لَمْ نُحْدِثْ "

86 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

87 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ -[87]-، عَنْ أَنَسٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " §يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَيْفَ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ؟ قَالَ: نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِالْوُضُوءِ الْوَاحِدِ مَالَمْ نُحْدِثْ "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

88 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ»

89 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ يَعْنِي ابْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ» وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْ فَعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ خُلُقُهُ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي هُوَ -[88]- تَوْسِعَةٌ وَرُخْصَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّسْخِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا: أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَتَعَمَّدُونَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَقَالَ إِنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ، فَلَا بَأْسَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوَضُوءٍ يَعْنِي: وَاحِدٍ وَالَّذِي هُوَ أَشْبَهُ أَنَّ النَّسْخَ وَقَعَ عَلَى الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنَّ صَلَاتَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ كُلَّهَا بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ كَانَ بَعْدَ الْفِعَالِ الْأَوَّلِ

باب في المضمضة من اللبن حديث آخر

§بَابٌ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ -[89]- حَدِيثٌ آخَرُ

90 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُجَدَّرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضْمَضَ مِنَ اللَّبَنِ وَقَالَ: §«إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

91 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ مِنْهُ، وَقَالَ: §«إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

92 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَيَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ مِنْ دَسَمَهِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا تَوْبَةُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§شَرِبَ لَبَنًا، وَلَمْ يُمَضْمِضْ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى»

باب في الوضوء بالنبيذ حديث آخر في الطهارة

§بَابٌ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ -[91]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي الطَّهَارَةِ

94 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: «§هَلْ فِي إِدَاوَتِكَ مَاءٌ؟» 0 قَالَ: لَا، إِلَّا نَبِيدٌ، قَالَ: «تَمْرَةٌ طَيْبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ» فَتَوَضَّأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَفْظُ أَيِّهِمَا قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ زَيْدٍ أَوْ أَبِي زَيْدٍ

95 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: «§أَمَعَكَ مَاءٌ؟» 0 قَالَ: لَا، قَالَ: «أَمَعَكَ نَبِيدٌ؟» قَالَ: نَعَمْ 0 قَالَ: «فَتَوَضَّأَ بِهِ»

96 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَخَذَ بِيَدِهِ عِشَاءً، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى بَرَزَ، ثُمَّ خَطَّ بِرِجْلِهِ حَوْلِي خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: لَا تَرِمْ، حَتَّى آتِيَكَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَتَانِي، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ -[92]-: «أُرْسِلْتُ إِلَى الْجِنِّ» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ آنِفًا؟ قَالَ: «هُوَ وَدَاعُ الْقَوْمِ حِينَ أَقْبَلْتُ مِنْ عِنْدِهِمْ»

97 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ سنة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: §«كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِن»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

98 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَآهُمْ»

99 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ -[93]-: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ §" هَلْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ ذَاكَ "

100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §«لَمْ أَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ»

باب في مس الذكر حديث أخر

§بَابٌ فِي مَسِّ الذَّكَرِ -[97]- حَدِيثٌ أَخَرُ

101 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: §«إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» -[98]- وَهَذَا حَدِيثٌ اشْتُهِرَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْأَكَابِرُ مِمَّنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ وَأَقْدَمُ مَوْتًا، فَرَوَاهُ عَنْهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحٍ الْمُرِّيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، وَأَخُوهُ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، وَجَمَاعَةٌ ذَكَرْتُهُمْ فِي كِتَابِ الْأَكَابِرِ، عَنِ الْأَصَاغِرِ فِي السِّنِّ وَرَوَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ أَيْضًا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ

102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ -[99]-: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ: §«وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ ‍»

103 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ فَرْوَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: §«وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ»

104 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِنَّمَا هِيَ جَذِيَّةٌ مِنْكَ» -[101]- الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَخَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ

فأما حديث جابر بن عبد الله

§فَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» -[102]- وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ جَوَّدَهُ إِلَا دُحَيْمٌ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَحَدَّثَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٍ

وأما حديث عبد الله بن عمر

§وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

106 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

107 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

وأما حديث عبد الله بن عمرو

§وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

108 - فَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَقِيٍّ يَعْنِي هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» لَا أَعْلَمُ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا غَيْرَ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو

وأما حديث زيد بن خالد الجهني

§وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

109 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: §«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

110 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

وأما حديث أبي هريرة

§وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ فَلْيَتَوَضَّأْ»

113 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عِيسَى بْنِ تَلِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «§مَنَ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ»

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري

§وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ

114 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ» وَرُبَّمَا قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

وأما رواية عائشة

§وَأَمَّا رِوَايَةُ عَائِشَةَ

115 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ ابْنُ الْأُمَوِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ الْأُمَوِيُّ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "

116 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَفِيسٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ سَوَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ النُّعْمَانِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَعَادَ الْوُضُوءَ فِي مَجْلِسٍ، فسأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنِّي حَكَكْتُ ذَكَرِي " وَرَوَاهُ عِصْمَةُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

118 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ أَبُو سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ،: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي " §احْتكَكْتُ فِي الصَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدِي فَرْجِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا أَفْعَلْ ذَلِكَ»

وأما حديث أم حبيبة

§وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ

119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

وأما حديث بسرة بنت صفوان

§وَأَمَّا حَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ

120 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرْوَانُ، عَنْ بُسْرَةَ

121 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ مَرْوَانَ، قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَالَ مَرْوَانُ: يَا شُرَطِيُّ، اذْهَبْ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فَاسْأَلْهَا، فَقَالَتْ بُسْرَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» -[115]- وَهَذَا حَدِيثٌ كَثِيرُ الطُّرُقِ، وَهُوَ فِي كِتَابِ الْأَبْوَابِ بِطُرُقِهِ وَهَذَا بَابٌ كَثِيرُ الِاخْتِلَافِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَرُوا فِي مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءًا، عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْهُ، فَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَا: لَيْسَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ، وَمِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أُذُنِي مَا لَمْ أَتَعَمَّدْ لِذَلِكَ 0 وَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أَنْفِي، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ هُوَ إِلِّا بَضْعَةٌ مِنْكَ، وَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَوْ أَنْفِي أَوْ أَرْنَبَتِي وَقَالَ سَعْدٌ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا، وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أُذُنِي، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنْفِي وَقَالَ الْآخَرُ: رُكْبَتِي -[116]-، وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ وُضُوءًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُبَالِي أَخَذْتُ بِذَكَرِي أَوْ بِمَارِنِ أَنْفِي وَمِنَ التَّابِعِينَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: لَا يَتَوَضَّأُ؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كَانَ لَا يَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا، وَكَذَلِكَ قَتَادَةُ، وَسُئِلَ طَاوُسٌ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ لَا يُرِيدُ مَسَّهُ قَالَ، لَيْسَ بشَيْءٍ، وَلَكِنْ إِذَا عَرَكَهُ عَرَكَ الْأَدِيمِ تَوَضَّأَ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الضَّحَّاكِ وَمَكْحُولٍ، وَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِذَا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ فَتَوَضَّأْ، قَالَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدِي لَعَاقَبْتُهُ. قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ نَاسِيًا، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِذَا مَسَّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، وَلَا أَرَى فِي ظَهْرِهِ شَيْئًا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ مَسَّهُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِنْ تَعَمَّدْتَ مَسَّ ذَكَرِكَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ بِهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ -[117]- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا وُضُوءَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ النُّعْمَانِ 0 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ عَامِدًا، أَوْ سَاهِيًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ مَسَّهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ: مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ الْوُضُوءُ 0 وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: مَسُّ الذَّكَرِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ: الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ وَاحِدٌ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَالَّذِي نَخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَمَنْ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ: فِيهِ الْوُضُوءُ، قَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ: كُنْتُ أَمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى أَبِي فَحَكَكْتُ ذَكَرِي، فَقَالَ لِي: قُمْ فَتَوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ 0 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْضَى بِيَدِهِ فَانْصَرَفَ وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. وَمِنَ التَّابِعِينَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ تَوَضَّأَ. وَقَالَ سَعِيدٌ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَسُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: أُفٍّ وَلِمَ تَمَسَّهُ؟ تَوَضَّأْ. وَسُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ هَلْ عَلَيْهَا طَهُورٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَأَلَ قَيْسٌ عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَوْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، أَكُنْتَ قَاطِعًا صَلَاتَكَ، وَمُنْصَرِفًا، وَمُتَوَضِّئًا؟ قَالَ: أَيِّمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَقَاطِعَا صَلَاتِي، وَمُنْصَرِفًا فَأَتَوَضَّأُ. وَقَالَ نَافِعٌ: يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، قَالَ أَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ: يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: إِنْ مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ أَخْطَأَ مَسَّهُ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَكَانَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ، وَعَنِ الْحَسَنِ: كَانَ يَكْرَهُ مَسَّ الذَّكَرِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَعَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَمَّدَ مَسَّ فَرْجِهِ تَوَضَّأَ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا مَسَّ الْإِحْلِيلَ تَوَضَّأَ

باب في المسح على القدمين حديث آخر في المسح على الرجلين

§بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

122 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، قَالَ: «§كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْغُسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا»

123 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ يَعْنِي ابْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ -[121]-، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«تَوَضَّأَ وَمَسَحَ الْقَدَمَيْنِ» وَكَانَ عُرْوَةُ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى اسْوَدَّ ظَاهِرُ قَدَمَيْهِ

124 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ بِالطَّائِفِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ» ، وَقَالَ هُشَيْمٌ كَانَ هَذَا فِي مَبْدَأِ الْإِسْلَامِ

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

125 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ،: أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، وَأَبَا الْأَزْهَرِ، يُحَدِّثَانِ عَنْ وُضُوءِ مُعَاوِيَةَ إِذْ يُرِيهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §«فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ»

126 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ الْمَارِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُوشَنْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ رَبِيعٍ الْعُقَيْلِيُّ أَبُو الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْإِصْبَعُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَتَوَضَّأُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَاثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ غَسْلًا»

127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ التَّمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْحَوْضِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَرْزَمِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: §«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْنَا أَنْ نَغْسِلَ أَرْجُلَنَا»

128 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ بَهْرَامَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَأَى رَجُلًا قَدْ تَوَضَّأَ، وَفَضَلَ عَلَى قَدَمَيْهِ قَدْرُ أُصْبَعٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ وُضُوءَهُ» -[125]- وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ جَفَّ الْوَضُوءُ 0 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا جَفَّ الْوَضُوءُ ابْتَدَأُ الْوَضُوءَ 0 وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ لِقَوْلِ هُشَيْمٍ: كَانَ هَذَا فِي مَبْدَأِ الْإِسْلَامِ 0 -[126]- وَقَالَ عَطَاءٌ: لَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ 0 وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ 0 وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» -[127]-. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ لَا تُخَلِّلُهَا النَّارُ»

باب في نوم الجنب قبل الاغتسال حديث آخر

§بَابٌ فِي نَوْمِ الْجُنُبِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ -[130]- حَدِيثٌ آخَرُ

129 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنَامُ جُنُبًا، وَلَا يَمَسُّ مَاءً»

130 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ -[131]-، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ لَا يَمَسُّ مَاءً»

131 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَأْتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ يَنَامَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ

132 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

133 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ نَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ قَوْلَ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسِلِ وَكَانَ يَتَوَضَّأُ» وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ:

مَا -[133]- 134 - حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ - وَأَنَا أَسْمَعُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «§رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ»

135 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ جَعْدَبَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيتَ الْمُسْلِمُ وَهُوَ جُنُبٌ؛ أَخَافُ أَنْ يَمُوتَ فَلَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ»

باب في إمامة المتيمم بالمتوضئين حديث آخر في التيمم

§بَابٌ فِي إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ بِالْمُتَوَضِّئِينَ -[134]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي التَّيَمُّمِ

136 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زِيَادٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

137 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: احْتَلَمَتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أُهُلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الصُّبْحَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو، " §أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ، وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ} [النساء: 29] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا "

138 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَأَنَّهُ أَصَابَهُمْ بُرْدٌ شَدِيدٌ لَمْ يُصِبْهُمْ مِثْلَهُ، فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ بَرْدًا مِثْلَ هَذَا مَرَّ عَلَى وُجُوهِكُمْ مِثْلَهُ، فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: §«كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَصَحَابَتَهُ لَكُمْ؟» فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرٍو "

139 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشٍ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَاحْتَلَمَ وَهُوَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقَ، فَتَيَمَّمَ وَأَمَّ أَصْحَابَهُ، فَشَكَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وأَمَّنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَأَخْبَرَهُ عَمْرُو بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«أَحْسَنْتَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ بِالْمُتَوَضِّئِ 0 وَهَذَا الْحَدِيثُ أَجْوَدُ سَنَدًا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، إِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْي فِي ذَلِكَ لَا لِضَرُورَةٍ وَقَعَتْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ 0 فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا رُخْصَةٌ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِذَا لَمْ يَنْهَهُ أَوْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ 0 قِيلَ لَوْ كَانَ رُخْصَةً لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لَمْ يَقُلْ لَهُ: «أَحْسَنْتَ» وَيَضْحَكُ فِي وَجْهِهِ 0 وَلَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ فِي ضَحِيَّتِهِ حَيْثُ قَالَ: عِنْدِي عَنَاقٌ، قَالَ: «ضَحِّ بِهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ غَيْرِكَ» وَكَمَا قَالَ لِلْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ -[138]- حَيْثُ قَالَ وَقْتَ أَعْطَاهُ التَّمْرَ لِلْكَفَّارَةِ: «كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ» حَيْثُ شَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث آخر في سؤر الهرة

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ

140 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«طَهُورُ إِنَائِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعُ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مَرَّةً»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

141 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَمُرُّ بِهِ الْهِرَّةُ فَيُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا»

142 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ -[141]-، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ §«أَغْتَسَلَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ»

143 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَتَطَهَّرَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ الْهِرَّةُ»

144 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَاضِي الشَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§تَوَضَّأَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَاءَتِ الْهِرَّةُ فَشَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرِبَ مِنْهُ»

145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ صَالِحٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا -[142]- سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَضَعُ الْإِنَاءَ لِلسِّنَّوْرِ فَيَلِغَ فِيهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ»

باب الوضوء لمن أراد أن يعود حديث آخر مما نسخ

§بَابُ الْوُضُوءِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ -[143]- حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ

146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الَأحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

147 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِذَا عَادَ تَوَضَّأَ»

148 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قَحْطَبَةَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الَأحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ -[144]-، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سُفْيَانُ، وَلَا أَعْلَمُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ» يَعْنِي الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلَكَ

149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُجَامِعُ، ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَيَنَامُ وَلَا يَغْتَسِلُ»

باب في المسح بالمنديل حديث آخر

§بَابٌ فِي الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ -[145]- حَدِيثٌ آخَرُ

150 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا ابْنُ مَسْعُودٍ» وَكَرِهَ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ -[146]- وَمِنَ التَّابِعِينَ إِبْرَاهِيمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَطَاءٌ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَالْحَكَمُ، وَقَتَادَةُ، وَحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

151 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرِفِ ثَوْبِهِ»

152 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ §«لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ» -[149]- وَكَانَ يَمْسَحُ بِالْمِنْدِيلِ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأْسَ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ: عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، وَخَيْثَمَةُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَالرَّبِيعُ بْنُ عَمِيلَةَ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَالشَّعْبِيُّ، وَبَشِيرُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالضَّحَّاكُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو صَالِحٍ -[150]-، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَابْنُ مُحَيْرِيزٍ، وَمَكْحُولٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو عُثْمَانَ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَعَطَاءُ بْنُ سَالِمٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ هَؤُلَاءِ لَا يَرَوْنَ فِي الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا

باب في جلود الميتة حديث آخر

§بَابٌ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ -[151]- حَدِيثٌ آخَرُ

153 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِجُهَيْنَةَ: أَنْ §«لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»

154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ §«لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» وَرَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: الْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، وَالشَّيْبَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَشُعْبَةُ، وَمُطَرِّفٌ، وَمِسْعَرٌ، وَالْأَجْلَحُ، وَخَالِدُ بْنُ كَثِيرٍ -[152]-، وَالْمَسْعُودِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، وَأَبُو مَرْيَمَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَالْعَرْزَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ، وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَطَلْقُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ الرُّكَيْنِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْبَقَّالُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، وَشُعْبَةُ فَوَقَّتَا، فَقَالَا: قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ وَفِي آخَرَ: بِشَهْرٍ

155 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ - رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ قَالَ: فَخَرَجُوا، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ §«لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ»

156 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ وَقَالَ خَالِدٌ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ: أَنْ §«لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشَيْءٍ مِنْ إِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ فَمَشْهُورٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، وَلَيْسَ لَهُ لِقَاءٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَاكَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ

فأما حديث ابن عمر

§فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ

157 - فَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ غَيْلَانَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ يَزِيدَ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُبَاتَةَ، قَالَ -[154]-: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْمَيْتَةِ بِعَصَبٍ أَوْ إِهَابٍ»

وأما حديث جابر

§وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ

158 - فَحَدَّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»

159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْفَهَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَهْشَلًا، عَنِ الضَّحَّاكِ -[155]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«كُلُّ شَيْءٍ مَاتَ لَمْ يُذَكَّ حَرَامٌ دَاخِلُهُ وَخَارِجُهُ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

160 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ شَاةً، لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ لِلشَّاةِ؟ قَالَتْ: مَاتَتْ قَالَ: «فَمَا صَنَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قُلْنَا: أَلْقَيْنَاهَا قَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ جِلْدَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَوَ لَسْتَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُ أَنْ تَطْعَمُوهَا فَبَعَثْنَا فَأَخَذْنَا جِلْدَهَا، فَدَبَغْنَاهُ وَاتَّخَذْنَا مِنْهُ قِرْبَةً، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى تَخَرَّقَ "

161 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِأُمِّ الْأَسْوَدِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهِيَ سَوْدَةُ - فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: «§أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَسْكُ مَيْتَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} ، إِلَى قَوْلِهِ {لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهَا " قَالَتْ: فَبَعَثَ بِهَا فَسُلِخَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَجُعِلَتْ مَسْكَهَا قِرْبَةً، ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ شَنَّةً "

162 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ يَعْنِي ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«دِبَاغُ كُلِّ إِهَابٍ طَهُورُهُ»

163 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَالَ: إِنَّ §«دِبَاغَهُ قَدْ أَذْهَبَ بِخَبَثِهِ أَوْ رَجَسِهِ أَوْ نَجَسِهِ»

164 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ حَفْصٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«جُلُودُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا» يَعْنِي طَهُورِهَا " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو سَهْلٍ الْخُرَاسَانِيُّ: رَوَى عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُهُ

165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: §«لَوْ دَبَغُوا إِهَابَهَا فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ»

166 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §دَعَا بِمَاءٍ فِي قِرْبَةٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دَبَغْتِيهَا» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا وَطَهُورُهَا»

167 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنِ عَائِشَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: §«طَهُوَرُهَا دِبَاغُهَا» -[160]- وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ لَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ نَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا بِالْآخَرِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُكَيْمٍ نَسَخَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طَهُورُهَا دِبَاغُهَا لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 0 أَمْكَنَ أَنْ يَقُولَ غَيْرُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُمُعَةِ 0 وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ الْأَوْلي الْأَخْذُ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا قَوْلِهِ: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْتَفِعُوا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَيُحْتَمَلُ قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَلَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَجَاءَ قَوْلُهُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ» حَمَلْنَا الْقَوْلَ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ: «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» عَلَى مَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَهُوَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ» فَيُسْتَعْمَلُ الْإِهَابُ بَعْدَ الدِّبَاغِ وَيُحْظَرُ قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَيُسْتَعْمَلُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَى الْجِلْدِ اسْمُ إِهَابٍ إِلَّا قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَ لَمْ يُسَمَّ إِهَابًا، وَإِنَّمَا يُسَمَّى أَدِيمًا، أَوْ جِرَابًا، أَوْ جِلْدًا 0 فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ تَأْكِيدُ مَا ذَكَرْنَا مِنِ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كتاب الصلاة

§كِتَابُ الصَّلَاةِ

باب الرجل يؤذن ويقيم غيره

§بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ

168 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ الْمَازِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَزَلَ الْقَوْمُ، فَطَلَبُوا بِلَالًا، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ فَمَكَثَ الْقَوْمُ هَوْنًا، ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَهْلًا يَا بِلَالُ، فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ»

169 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ سَوَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ -[163]-، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ، فَجَاءَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ، إِنَّ» §أَخَا الصُّدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ "

170 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ أَوَانَ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ -[164]-، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ «§أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» قَالَ الصُّدَائِيُّ: فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ "

171 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

172 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ - بَطْنٌ يُقَالُ لَهَا: بَنُوا وَاقِفٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ،: أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: «§فَأَذِّنْ بِلَالُ» قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» -[165]- وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِيهِ: إِنَّ الَّذِيَ أَقَامَ الصَّلَاةَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، الْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِيَ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ

173 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الْأَذَانِ قَالَ: فَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْأَذَانَ قَالَ: «§قُمْ فَأَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ» فَقَامَ فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا رَأَيْتُهَا، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أُؤَذِّنَ قَالَ: " قُمْ أَنْتَ، فَأَقِمْ قَالَ: فَقَامَ، فَأَقَامَ "

174 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «§أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ» فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ»

175 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: أَنَّهُ «§حِينَ رَأَى الْأَذَانَ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ» وَهَذَا بَابٌ قَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ فَرُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسُ بِأَذَانِ الرَّجُلِ وَالصَّلَاةُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ» وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ: «رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ أَذَّنَ غَيْرُهُ، فَجَاءَ هُوَ فَأَقَامَ» وَقَالَ سَالِمُ سَبَلَانَ: خَرَجْتُ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي سَفَرٍ إِلَى مَكَّةَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا، فَأَذَّنَ، وَشُغِلَ الْمُؤَذِّنُ بِبَعْضِ الشَّيْءِ فَأَمَرْتُ رَجُلًا، فَأَقَامَ، وَقَالَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ: أَنَّهُ أَذَّنَ غَيْرُهُ، وَأَقَامَ هُوَ 0 وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ وَأَقَامَ غَيْرُهُ الصَّلَاةَ بِإِقَامَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرَى بَأْسًا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ، وَيُقِيمُ غَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ فَهُوَ يُقِيمُ» وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَوْ أَذَّنَ رَجُلٌ، وَأَقَامَ غَيْرُهُ كَرِهْتُهُ، وَأَجَازَهُ 0 وَالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الَّذِي أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، اسْتَقْبَلَ الْأَذَانَ 0 وَالَّذِي يَدُلُّ عِنْدِي عَلَى هَذَا، أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ وَحَدِيثَ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ هُوَ النَّاسِخُ لِحَدِيثِ الرُّخْصَةِ فِي الَّذِي أَذَّنَ وَأَقَامَ غَيْرُهُ؛ لَأَنَّ حَدِيثَ -[167]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ الْأَوَّلُ فِي أَمْرِ الْأَذَانِ، وَحَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَأَخَذَ قَوْمٌ بِالْأَوَّلِ، وَأَخَذَ آخَرُونَ بِالثَّانِي وَقَدْ ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي الْأَذَانِ، فَأَجْمَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَلَّمَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا وَأَنَا ذَاكِرُهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

باب بدء الأذان حديث آخر

§بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ -[171]- حَدِيثٌ آخَرُ

176 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §" اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا الْبُوقَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ النِّدَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَطَرَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ يَعْنِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي " وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حِفْظَهُ 0 -[172]- وَقَدْ خَالَفَ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ؛ يُونُسُ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَعْمَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ،: أَنَّ النَّاسَ، كَانُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَجْتَمِعُونَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرُوا بِالتَّأْذِينِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا ذَكَرُوا أَشْيَاءَ تَجْمَعُ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْبُوقُ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ النَّاقُوسُ، فَبَيْنَمَا هُمْ -[173]- عَلَى ذَلِكَ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَرَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ، فَقُلْتُ: تَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ فَقَالَ: مَاذَا تُرِيدُ بِهِ؟، قَالَ: فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَبْتَاعَهُ لِكَيْ أَضْرِبَ بِهِ لِلصَّلَاةِ، لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَسَأُحَدِّثُكُمْ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ "، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْأَذَانِ بِطُولِهِ 0 وَطُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ الْأَذَانِ

الخلاف في ذلك من قال: إن الأذان تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في السماء ليلة عرج به مع الصلاة

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَذَانَ تَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ فِي السَّمَاءِ لَيْلَةَ عُرِجَ بِهِ مَعَ الصَّلَاةِ

178 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ النَّهْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -[174]-، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: §" لَمَّا أَرَادَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُعَلِّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدَابَّةٍ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ بِطُولِهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ بِطُولِهِ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَرَجَ مَلَكٌ مِنَ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا حَبِيبَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَأَقَرَبُ الْخَلْقِ مَكَانًا، وَإِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ، قَالَ: فَقَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ، أَنَا أَكْبَرُ، فَقَالَ الْمَلَكُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَرْسَلْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي، وَدَعَا إِلَى عِبَادَتِي، قَالَ: ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي، أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ الْمَلَكُ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: صَدَقَ عَبْدِي أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، ثُمَّ أَخَذَ الْمَلَكُ بِيَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَّمَهُ فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، فِيهِمْ آدَمُ وَنُوحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَيَوْمَئِذٍ أَكْمَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمُحَمَّدٍ الشَّرَفَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضَ

179 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْمَرْزُوقِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ» §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّمَنِيَ الصَّلَاةَ، وَعَلَّمْنِيَ الْأَذَانَ، أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا: الْبُرَاقُ " وَذَكَرَالْحَدِيثَ بِطُولِهِ

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ بَيَّاعُ الْهَرَوِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، أَذَّنَ جِبْرِيلُ، فَظَنَّتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ، فَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِالْمَلَائِكَةِ»

181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §" لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِالْأَذَانِ، فَنَزَلَ، فَعَلَّمَهُ بِلَالًا

182 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُنَادَةَ حُصَيْنُ بْنُ الْمُخَارِقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«عُلِّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ، وَأُرِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَنَامِ»

183 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ -[177]-، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ أَبِي طَرِيفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهِهِ قَالَ: كَانَ §«أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّمَاءِ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَأَذَّنَ جِبْرِيلُ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ»

184 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: كُنَّا " §نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْأَذَانَ رُؤْيَا رَآهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَفَزِعَ، وَقَالَ: عَمَدْتُمْ إِلَى أَحْسَنِ دِينِكُمْ فَزَعَمْتُمْ أَنَّهُ كَانَ رُؤْيَا، هَذَا وَاللَّهِ الْبَاطِلُ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِهِ انْتُهِيَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ السَّمَاءِ فَوَقَفَ، وَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا مَا رَآهُ أَحَدٌ فِي السَّمَاءِ قَبْلَ ذَلَكَ الْيَوْمِ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا بَابٌ يُنْظَرُ فِيهِ وَيُتَأَمَّلَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِمَكَّةَ، وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِهِ -[178]- فَقَالَ السُّدِّيُّ: فُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ قَبْلَ مُهَاجَرَتِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ 0 وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: إِنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ لَيْلَةَ السَّبْتِ لَسَبْعَةَ عَشْرَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فِي السَّنَّةِ الثَّانِيَةِ عَشْرَ مِنَ الْمَبْعَثِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ شَهْرًا، وَخَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَذَلِكَ

185 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«وَأَسْرَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ لَيْلَةً إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَةٍ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِّ فِيهَا الصَّلَاةَ يَعْنِي فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرَيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَسْجُدُ وَيَجْعَلُ الْكَعْبَةَ قِبَلَ وَجْهِهِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ بِمَكَّةَ» -[179]- فَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِمَكَّةَ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَذَانِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ

كَذَلِكَ 186 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِنَّمَا §«يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ حِينَ مَوَاقِيتِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةٍ فَهَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ بُوقًا كَبُوقِ الْيَهُودِ، ثُمَّ كَرِهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّاقُوسِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ» -[180]- وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ حَدِيثِ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ هَمُّوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا، وَقِيلَ هَمُّوا أَنْ يَنْصُبُوا عَلَمًا حَتَّى رَأْي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمْرَ الْأَذَانِ 0 فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي أَمْرِ الْأَذَانِ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ، فَمَا وَجْهُ هَذَا؟ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَيْسَ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فُرِضَتْ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ -[181]-، الْمِعْرَاجُ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحُ السَّنَدِ رَوَاهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْمِعْرَاجِ، وَلَكِنْ فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ طُرُقٌ وَكَلَامٌ يُنْظَرُ فِيهِ، لَا يُطْلَقُ عَلَى الصِّحَّةِ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَرُدُّهُ مَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ وَإِسْلَامُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب ما جاء في الأذان والإقامة حديث آخر في معنى الأذان

§بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ -[182]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي مَعْنَى الْأَذَانِ

187 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §«أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ، الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ»

188 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا قَالَ: حَدَّثَنَا -[183]- مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ»

189 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا -[184]- جَمِيلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنَّ وَقْتَ يُعْلِمُوا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا §«فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَاطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّطَوِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ -[185]-، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ،: أَنَّهُ سَمِعَ أَذَانَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ §«أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَثْنَى مَثْنَى»

191 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ §«أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»

192 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَخُو رُسْتَةُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبُرَيْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «§مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ»

193 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْخَصِيبِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ -[186]-، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، §«رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَائِمٌ عَلَى جَزْلِ حَائِطٍ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ» قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا بَابٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَطَائِفَةٌ اخْتَارَتِ الشَّفْعَ فِي الْأَذَانِ وَالْوَتْرَ فِي الْإِقَامَةِ، وَطَائِفَةٌ اخْتَارَتِ الشَّفْعَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقِيمُ الْمُؤَذِنُ فُرَادَى إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: الْإِقَامَةُ مَرَّةٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا رَجَّعَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يُرَجِّعْ فَلَا بَأْسَ 0 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي

باب في نوم الساجد

§بَابٌ فِي نَوْمِ السَّاجِدِ

حديث آخر

§حَدِيثٌ آخَرُ

194 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الصَّفَدِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَوْطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: §«مَنْ نَامَ سَاجِدًا فَعَلَيْهَا الْوُضُوءَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

195 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ -[188]- الْحَرْبِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي: الدَّالَانِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» -[189]- قَالَ الشَّيْخُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ

196 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَنَامُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ» أَظُنُّ قَالَتْ: «ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ»

197 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْحَارِثِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»

198 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي: ابْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ -[190]-، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §«يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ فَيُعْرَفُ نَوْمُهُ بِنَفْخِهِ»

199 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَطِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَبَدَنُهُ سَاجِدٌ لِي "

200 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ " §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: رَجُلٌ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ صَلَّى -[191]-، وَرَجُلٌ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَرَجُلٌ يَحْمِي كَتِيبَةً مُنْهَزِمَةً فَهُوَ عَلَى فَرَسٍ جَوَادٍ لَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ لَذَهَبَ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْبَابُ فِيهِ تَأَمُّلٌ لِمَنْ عَرَفَ أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ فَلَيْسَ بِمَرْضِيِّ الْإِسْنَادِ؛ لَأَنَّ صَدَقَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا يُعْرَفُ بِالدِّمَشْقِيِّ أَبُو مُعَاوِيَةَ السَّمِينُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَإِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَمَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مَنْ نَامَ سَاجِدًا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنْ صَحَّ؛ فَمَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ يَعْنِي فِي النَّوَافِلِ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ مَا رَوَى الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي» هَذَا يَعْنِي فِي النَّوَافِلِ وَصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَحَادِيثِ

باب في الوتر حديث آخر مما نسخ

§بَابٌ فِي الْوِتْرِ -[192]- حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ

201 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوَّعٌ؛ الْوَتْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

202 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْبُرُوجِرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ بِالضُّحَى وَالْوَتْرِ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ» -[194]- قَالَ الشَّيْخُ: وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لَأَنَّ الثَّانِي فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْمَرْضِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَلَكِنِ الَّذِي عِنْدِي أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَلَى مَا فِيهِ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ يُثْبِتُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فَرْضٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث آخر في صلاة الضحى

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

203 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §صَلَّى الضُّحَى بِبَقِيعِ الزُّبَيْرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ، وَرَهَبٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ: هَذَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَاتَ كَافِرًا

204 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ،: أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي -[196]- الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ، " §نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «صَلَاةُ الضُّحَى»

205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §«يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ -[198]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §«مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى قَطُّ»

207 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي: ابْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ»

208 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ، وَلَقَدْ كَانَ يُصَلِّي حَتَّى تَتَزَلَّعَ قَدَمَا رِجْلَيْهِ»

209 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً» -[199]- قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ لَيْسَ يُمَكِّنُ أَنْ يُقْضَى بِأَحَدِهَا عَلَى صَاحِبِهِ لِتَقَارُبِ التَّكَافُؤِ فِي الرِّجَالِ 0 وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ» وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى مَنْ رَآهُ صَلَّاهَا، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى؛ لَأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَضَّلَ صَلَاةَ الضُّحَى، وَأَمَرَ بِهَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَذَلِكَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعْبَةَ الرَّبْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَكْرٍ الْأَعْنَقِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ، §» صَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى؛ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ "

باب في الإشارة في الصلاة حديث آخر

§بَابٌ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ -[200]- حَدِيثٌ آخَرُ

211 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفَقِّهُ أَوْ تُفْهِمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

212 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُحْطُبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: §«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَيَّ مَا صَنَعْتَ؟ وَأَشَارَ زِيَادٌ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا» لَفْظُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ

213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَابِلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ،: أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي «§فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً» قَالَ الشَّيْخُ: وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي التَّغْلِيظِ إِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا؛ لَأَنَّ حَدِيثَ إِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرُوفَةٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يُشِيرُونَ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ فَاتَهُ كَمْ فَاتَهُ فَيُصَلِّي، وَيَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ، فَصَيَّرَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ مَا لَحِقَ، ثُمَّ أَتَمَّ حِينَ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَصَوَّبَ مَا فَعَلَهُ وَلَمْ يَنْهَ مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ 0 -[203]- فَإِنْ صَحَّ الْأَوَّلُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ التَّغْلِيظُ فِي الْإِشَارَةِ فِي غَيْرِ مَا يَنُوبُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّغْلِيظُ فِي الْإِشَارَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب من نام عن وتره أو نسيه حديث آخر في قضاء الوتر

§بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ حَدِيثٌ آخَرُ فِي قَضَاءِ الْوَتْرِ

214 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّخَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ يَعْنِي: رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَهْشَلٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«منْ فَاتَهُ الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِهِ مِنَ الْغَدِ عِنْدَ الضُّحَى» -[205]- قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مُرْسَلٌ لَيْسَ عِنْدَ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ وَنَسِيَهُ فَلْيَقْضِهِ إِذَا أَصْبَحَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

216 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ يَعْنِي الْعَمِّيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَلَا وِتْرَ لَهُ»

217 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ -[207]-، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

218 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ فَلَا وِتْرَ لَهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي يُشْبِهُ عِنْدِي إِنَّ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَحِيحَةَ الْمَعَانِي، فَالنَّاسِخُ مِنْهَا النَّهْي عَنِ الْوَتْرِ بِالنَّهَارِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ أَشْبَهُ -[208]- بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ أَوِ النَّوْمِ عَنْهَا؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ فَوَقْتُهَا الْوَقْتُ الَّذِي ذَكَرَ، لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ» وَهَذَا هُوَ فِي الْفَرَائِضِ، فَإِذَا جَازَ فِي الْفَرَائِضِ فَهُوَ فِي النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ أَجُوزُ 0 وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقَضَاءِ فَلَيْسَ هُوَ حَدِيثٌ مَرَضِيُّ السَّنَدِ؛ لَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو عِصَامٍ، وَهَذَا هُوَ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ نَهْشَلٍ، وَنَهْشَلٌ هَذَا هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَرِيبًا مِنْهُ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ الضَّحَّاكَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ وَالثَّانِيَ هُوَ أَقْرَبُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

حديث آخر في قنوت الفجر

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

219 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ يَعْنِي: ابْنُ دَعْلَجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ» وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ طَلَبَ إِلَيْهِ الْمُهَاجِرِونَ وَالْأَنْصَارُ فَقَدَّمَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ "

220 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ يَعْنِي: الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الرَّازِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ -[210]-، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى مَاتَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

221 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّطَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى يُلَقَّبُ زُنْبُورُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ» -[211]- قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا عَنْبَسَةُ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورُ، وَقَدْ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ وَالَّذِي يَدُلُّ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّهْيَ مَنْسُوخٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ، وَأَنَّهُ النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى مَاتَ، وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ الْحَقُّ. وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ: لَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا يَعِيبُهُ فَقِيلَ لَهُ: أَوَ كَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ 0 وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْبَلَدِ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ وَابْنِ هُرْمُزٍ، وَسُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ؟ -[212]- فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَفْعَلُهُ 0 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ بِمَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي الْأَمْرِ يَحْدُثُ كَمَا قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ، قُلْتُ: فَيَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِ الصَّلَاةِ؟، قَالَ: فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَإِنْ قُنِتَ فِي الْفَجْرِ اتِّبَاعُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 0 قُلْتُ: فَإِنْ قُنِتَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا فِي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ

باب في صلاة الإمام حديث آخر

§بَابٌ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ -[213]- حَدِيثٌ آخَرُ

222 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَهْزَادَ بْنِ مِهْرَانَ السِّيرَافِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍ الْعَدَوِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِنْ أَتَمَّ فَلَكُمْ وَلَهُ، وَإِنَّ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَلَكُمُ التَّمَامُ»

223 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّيْبَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَهُ، فَحَرَصْنَا أَنْ يَؤُمَّنَا فَأَبَى، فَقُلْنَا: مَا يَحْمِلُكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يُتِمَّ فَعَلَيْهِ الْإِثْمُ، وَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ لَهُمْ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

224 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ إِشْكَابَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَهُمَا وَجْهٌ فِي الْعِلْمِ وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالتَّمَكُنَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، كَانَ هُوَ النَّاقِصُ لِصَلَاةِ نَفْسِهِ، وَكَانَ الْمُؤْتَمُّونَ بِهِ، مَعَ اجْتِهَادِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ تَامَّةً وَأَمَّا وَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّانِي: إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ، إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ لِفَسَادِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ فَصَلَاتُهُمْ مَاضِيَةٌ، وَعَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

225 - مَا حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جُوَيْبِرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا فَصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُمْ، ثُمَّ لِيَغْتَسِلْ هُوَ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ، وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ»

باب في قعود الإمام في مصلاه بعد الغداة حديث آخر

§بَابٌ فِي قُعُودِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْغَدَاةِ -[216]- حَدِيثٌ آخَرُ

226 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

227 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَابْنُ طَارِقٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مِنْ مَكَانِهِ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ، قَالَ ابْنُ طَارِقٍ رَضْفَتَيْنِ» -[218]- قَالَ الشَّيْخُ: فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي تَأْدِيبِ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْسَةِ فِي الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ فَقَدْ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ فِي مُصَلَّاهُ، وَكُلُّ صَلَاةٍ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَكَانِهِ، وَهُمَا صَلَاتَانِ: الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ 0 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقَوْلُهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مِنْ مَكَانِهِ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ يَعْنِي الرَّضْفَةَ الْجَمْرَةَ، أَوِ الشَّيْءَ الْمَحْمِيَّ يُرِيدُ بِذَلِكَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا النَّوَافِلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب في إذا أقيمت الصلاة وقد حضر العشاء حديث آخر

§بَابٌ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَدْ حَضَرَ الْعَشَاءُ -[219]- حَدِيثٌ آخَرُ

228 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي: ابْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

229 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ»

230 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»

231 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، وَدَلْهَمُ بْنُ دَهْثَمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

232 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا قَالَ -[221]-: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْشِيُّ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

234 - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ -[222]-، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ، وَلَا غَيْرِهِ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا: هُوَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسْخٌ؛ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مَعْنًى، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ، فَقَوْلُهُ: «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ» إِذْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَبْدَأْ بِسِوَاهَا 0 -[223]- وَأَمَّا حَدِيثُ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ» إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى، وَأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ فَائِتَةٍ: لَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ مَعَ فَوَاتِ الصَّلَاةِ

باب في سترة المصلي حديث آخر

§بَابٌ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي -[224]- حَدِيثٌ آخَرُ

235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ -[225]-، عَنْ جَدِّهِ،: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ §«يُصَلِّي وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ سُتْرَةٌ»

باب في سجود القرآن حديث آخر

§بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ -[226]- حَدِيثٌ آخَرُ

237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §قَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبِهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا "

238 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ §«فَقَرَأَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ»

239 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْفَقِيهُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ، مِرَارًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ إِنْسٍ وَجِنٍّ وَشَجَرٍ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ التَّمَّارِ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: رَأَيْتُهُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يُوجِبُ نَسْخَ الْأَوَّلِ؛ لَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ بِمَكَّةَ، وَالسُّجُودُ فِي سُورَةِ النَّجْمِ كَانَ بِمَكَّةَ، فَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ هَذَا فَهُوَ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ وَإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصَحِيحٌ لَا عِلَّةَ فِيهِ، فَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ مَطَرٍ فَسَجْدَةُ النَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ مَنْسُوخُ الْحُكْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب في الجمع بين الصلاتين حديث آخر

§بَابٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ -[229]- حَدِيثٌ آخَرُ

241 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ابْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §" جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَادَ التَّخْفِيفَ عَلَى أُمَّتِهِ: أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَفَعَلَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَهُوَ فِي السَّفَرِ أَوْجَبُ "

242 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَوَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -[230]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»

243 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَوَّاسُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قُلْتُ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ: أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ بْنِ التَّمَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ -[231]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يجْتَاحُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ»

245 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ يَعْنِي: ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ»

باب في رد السلام في الصلاة حديث آخر صحيح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ

§بَابٌ فِي رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ -[232]- حَدِيثٌ آخَرُ صَحِيحٌ سَنَدُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُسِخَ

246 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيِّ، وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَاقَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ، وَقَالَ: إِنَّ §«فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا»

247 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«يُصَلِّي تَطَوُّعًا فَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَّارٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

284 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ،: أَنَّ «§عَمَّارًا، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، «§سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَالنَّبِيُّ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»

باب في رفع اليدين في الصلاة

§بَابٌ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الدَاوُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ صَدْرِهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ»

باب في الركعتين بعد العصر حديث آخر

§بَابٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَدِيثٌ آخَرُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: §«مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أنا عَمِّي، قَالَ: نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،: أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَا ابْنَ أُخْتِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ §إِنْ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ»

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: نا بَدَلٌ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَعْدَانَ الضَّبْعِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §«يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نا عَمِّي، قَالَ: نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى النَّاسَ عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَمَرَّ عَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ لَا أَتْرُكْهُمَا يَا عُمَرُ، §لَقَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ؛ فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ يَا تَمِيمُ، إِنَّهُ لَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِثْلَكَ لَمْ أُبَالِ

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ الْأَصَمُّ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ يَرْحَلُ لَهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَعَثَتْ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §«يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَهُ الْقَوْمُ قَالَتْ فَمَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ»

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: نا هُشَيْمُ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ -[239]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنا عَمْرُو، أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ السَّمَّانَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثُ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْي عَنِ -[240]- الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اخْتَصَرْتُ ذَكَرَهُمْ هَا هُنَا وَهُمْ فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي مَذْكُورُونَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ، لَأَنَّ النَّهْيَ قَدْ ثَبَتَ، وَقَدْ خَرَجَ لِصَلَاتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبَبًا أَوْجَبَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَكَّدَ هَذَا النَّهْيَ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَ يْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ»

باب في إعادة الصلاة مرتين حديث آخر

§بَابٌ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ -[241]- حَدِيثٌ آخَرُ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْحَافِظُ، بِالرَّمْلَةِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: نا سَوَّارُ بْنُ عِمَارَةَ، قَالَ: نا الْعَلَاءُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ، أَلَا تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«لَا تُصَلِّي صَلَاةً فِي يَوْمِ مَرَّتَيْنِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ -[242]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: نا خَالِدٌ يَعْنِي: ابْنُ الْهَيَّاجِ، قَالَ: نا أَبِي، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ 0 قُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«لَا تُصَلِّي صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّيبَاجِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ مَحْبُوبٍ الْعَبَّادَانِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ الَأحْوَلُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعَادَ الصَّلَاةُ فِي يَوْمِ مَرَّتَيْنِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: نا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ هَيَّاجٍ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَاصِمٍ الَأحْوَلُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي فِي بُيُوتِنَا، ثُمَّ نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُعِيدُ مَعَهُ الصَّلَاةَ، §«فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِيدَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ»

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ التُّرْكِيُّ، قَالَ: نا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، قَالَ: نا عَاصِمٌ الَأحْوَلُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ، أَنَّ نَاسًا، كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ بِالْعَوَالِي، فَكَانُوا رُبَّمَا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ أَدْرَكُوا الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؛ §«فَنَهَاهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّي وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا هُوَ، فَقَالَ لَهُ -[244]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَا مَنَعَكَ أَلَّا تُصَلِّيَ مَعَنَا أَلَسْتَ رَجُلًا مُسْلِمًا؟» قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي قَالَ: «فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشِ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُصَلِّ مَعَهُ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسِي لَمْ أَبْرَحْ، فَقَالَ: «§أَمُسْلِمٌ أَنْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «أَفَلَا صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قُلْتُ -[245]-: صَلَّيْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ، ثُمَّ أَتَيْتَ قَوْمًا وَهُمْ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ» لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ خُشَيْشٍ -[246]- قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَاهُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ جَمَاعَةٌ اخْتَصَرْتُهُمْ وَهُمْ مَذْكُورُونَ فِي الْمُعْجَمِ، مِنْهُمْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَمِحْجَنٌ هَذَا الَّذِي رَوَى هَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرُعِ» وَهُوَ مِحْجَنُ بْنُ الْأَدْرُعِ الْأَسْلَمِيُّ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ -[247]-، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أنَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ كَانَ «§يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ «§يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: نا النُّعْمَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ «§يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ»

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ «§يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ» وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كَرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَّ عِصَامَ بْنَ يُوسُفَ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ «§يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَيَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ «§يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ» وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَابِرًا

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: نا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ كَانَ «§يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ» وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ يَظُنُّ الَّذِي لَا يَتَأَمَّلُهَا أَنَّهَا مُتَضَادَّةٌ أَوْ بَعْضُهَا يَنْسَخُ بَعْضًا فَإِنْ كَانَتْ نَاسِخَةً وَمَنْسُوخَةً، فَالَّذِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَإِلَّا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُنْفَرِدٌ بِمَعْنًى -[250]-، فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» إِذَا تَعَمَّدَ قَصْدَ الْإِعَادَةِ لِصَلَاةٍ خَرَجَتْ عَلَى التَّمَامِ لِفَرِيضَةٍ وَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِثْلَهَا وَأَمَّا حَدِيثُ مِحْجَنٍ، فَإِنَّهُ حَضَرَ الصَّلَاةَ فَكَرِهَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يُصَلِّي وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى وَكَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْرِ مِحْجَنٍ فِي حَدِيثٍ آخَرَ 0 وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَرِيضَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ فَتَكُونُ لَهُ نَافِلَةً، وَلَهُمْ فَرِيضَةً، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ لِلْحَدِيثِ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِذَا اخْتَلَفَتِ النِّيَّتَانِ؛ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَمْ لَا؟ فَأَجَازَهَا قَوْمٌ وَرَدَّهَا آخَرُونَ 0 وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلْمَانَ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْحَاقَ يَسْأَلُهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ تَطَوُّعًا وَمَنْ خَلْفَهُ فَرِيضَةٌ؟ -[251]- قَالَ: لَا يَجْزِيهِمْ 0 قَالَ: فَأَيْنَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: حَدِيثُ مُعَاذٍ قَدْ أَعْيَا الْقُرُونَ الْأُولَى

باب في ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع

§بَابٌ فِي مَا يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِليُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: §«اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ»

الخلاف فيه

§الْخِلَافُ فِيهِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: نا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَ: أنا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ -[253]- يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، أَوْ عَنْ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، شَكَّ مَنْصُورٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» قَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ عَوْنٍ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ

الخلاف الثاني

§الْخِلَافُ الثَّانِي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ الرَّقِّيُّ، بِمِصْرَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ، قَالَ: نا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: نا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا §" جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَبِّرُوا وَارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ، وَإِذَا سَجَدَ وَكَبَّرَ فَاسْجُدُوا وَكَبِّرُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَاجْلِسُوا وَكَبِّرُوا " -[254]- قَالَ الشَّيْخُ: وَقَوْلُهُ فَقُولُوا: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ فَحَرْفٌ غَرِيبٌ مِنَ الزَّوَائِدِ، وَالْمَشْهُوَرُ: إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "

حديث آخر في الركعتين قبل المغرب

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ §«كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَى أَنَّهَا إِقَامَةٌ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ جَابِرٍ الْقِبْطِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ §«إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَذَانِ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ فَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعٍ الزَّهْرَانِيُّ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ §«يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ» لَفْظُ أَبِي عَوَانَةَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ زُغْبُلٍ التَّمَّارُ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: نا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَّ فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: نا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ -[258]-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ «§عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَاخَلَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ»

باب الصلاة في الكعبة حديث آخر

§بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ -[259]- حَدِيثٌ آخَرُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرْجَائِيُّ، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: نا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ بِلَالَ بْنَ رَبَاحٍ §«أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُونَ هَذَا الْحَدِيثَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ §" أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى بَعِيرٍ لِأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأُسَامَةَ رِدْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْبَيْتَ أَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَجَاءَهُ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَهُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ، فَمَكَثُوا فِي الْبَيْتِ طَوِيلًا وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَآخَرُ مَعَهُ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بِلَالًا فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَرَاهُ حَيْثُ صَلَّى، وَلَمْ يَسْأَلْهُ: كَمْ صَلَّى؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ وَجَعَلَ الْبَابَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، ثُمَّ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ "

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا -[261]- إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَنَا الْعَلَاءُ،: أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ فَلَقِيَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَسَأَلَ أَبِي: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: §«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أُسَامَةَ وَبِلَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَا سَأَلْتُهُمَا أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَا صَلَّى عَلَى جِهَتِهِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَائِيُّ، قَالَ: نا مُوسَى يَعْنِي: ابْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

286 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَكَانَ يَدْعُو وَيَسْتَغْفِرُ، وَلَمْ يَرْكَعْ، وَلَمْ يَسْجُدْ»

287 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: نا هَمَّامُ، قَالَ: نا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتَّةُ سَوَارِيٍّ، فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ يَدْعُو، وَلَمْ يُصَلِّ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا مُوسَى، قَالَ: نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتَّةُ سَوَارِيٍّ، فَقَامَ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ يَدْعُو، وَيُسَبِّحُ، وَيُكَبِّرُ، وَلَمْ يُصَلِّ»

289 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يُصَلِّ في الْبَيْتِ، صَلَّى قِبَلَ الْكَعْبَةِ لَمَّا خَرَجَ»

كتاب الجنائز

§كِتَابُ الْجَنَائِزِ

باب في التكبير على الجنازة، حديث آخر في الصلاة على الجنازة

§بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، حَدِيثٌ آخَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الطَّرِيقِيُّ، قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: نا أَيُّوبُ بْنُ نُعْمَانِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا، ثُمَّ «§صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،» فَكَبَّرَ خَمْسًا فَلَنْ أَدْعُهَا لِأَحَدٍ أَبَدًا "

291 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -[264]-، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ عِيسَى، مَوْلَى حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ حُذَيْفَةَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ §«مَا وَهِمْتُ وَلَا نَسِيتُ؛ وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا سَلَمَةُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ، قَالَ: §«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حِفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، وَلَكِنْ فِي كِتَابِي حِفْظُهُ

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

294 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَأَنَا فِي بَيْتِي يَخْفَى عَلَيَّ كَثِيرٌ مِنَ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: §«لَا عَدَدَ لَهَا مَا فَهِمْتِ من التَّكْبِيرِ فَكَبِّرِي» قَالَتْ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ شُفَعَاءَ فَلْيَجْتَهِدِ الشَّافِعُ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ»

الجمع لهذه الروايات في حديث واحد

§الْجَمْعُ لِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا هَمَّامٌ، قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَفِظْنَا التَّكْبِيرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ خَمْسًا، وَكَبَّرَ سَبْعًا، فَمَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ فَكَبِّرُوا»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أُبَيِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ " §الْمَلَائِكَةَ صَلَّتْ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَبَّرْتُ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَقَالَتْ: هَذِهِ سُنَّةُ أَبِيكُمْ " وَرَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَعَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ قَالَا: آخَرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا

296 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، قَالَ: نا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: نا الْفُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«آخَرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا»

297 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: نا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: §«آخَرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي التَّكْبِيرِ أَرْبَعًا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَهُوَ آخَرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا طُرُقُ حَدِيثِ النَّجَاشِيِّ وَالْبَابُ بِطُولِهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث آخر في الغسل من غسل الميت

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْغُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ

298 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

299 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ يَحْيَى الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»

300 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: نا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ -[271]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنْ غَسْلِهِ الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ»

301 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ»

302 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبِيبِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: نا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْهُ قَالَ «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» هَكَذَا حَدَّثْنَاهُ مَوْقُوفًا

303 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا حَجَّاجُ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -[272]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ حَمْلَهَا وَالْغُسْلُ عَلَى مَنْ غَسَّلَهَا» وَهَذَا بَابٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ بِطُولِهِ، فَلَمْ أُحِبَّ إِعَادَتَهُ هَاهُنَا

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

304 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ إِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ ‍‍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ»

305 - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ، إِذَا غَسَلْتُمُوهُ إِنَّ مَيِّتَكُمْ لِمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ لَيْسَ بِنَجَسٍ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» هَكَذَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا

حديث آخر في زوارات القبور

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»

307 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ -[274]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«لَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»

308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُّورِيُّ، قَالَ أَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §«لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

309 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: نا قَيْسٌ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أُبَالِي أَنْ تَأْتُوهُنَّ، نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: نا مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» قَالَ الشَّيْخُ وَالنَّهْي عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَصَحِيحٌ وَالْحَدِيثُ فِي الْإِبَاحَةِ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ فَصَحِيحٌ، وَهُوَ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ: «فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا عِبْرَةً وَتَذْكِرَةً» -[276]- وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرُ: «فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا»

باب في نهي النساء عن اتباع الجنائز حديث آخر

§بَابٌ فِي نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ -[277]- حَدِيثٌ آخَرُ

311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى نِسْوَةً جُلُوسًا، فَقَالَ: " §مَا أَخْرَجَكُنَّ؟ قُلْنَ: نَنْتَظِرُ جَنَازَةً، فَقَالَ: " هَلْ تَحْمِلْنَ فِيمَنْ يَحْمِلُ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: " فَهَلْ تُغَسِّلْنَ فِيمَنْ يُغَسِّلُ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟» قُلْنَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»

312 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ: نا الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى نِسْوَةً، فَقَالَ: «§أَتَحْمِلْنَهُ؟» قُلْنَ: لَا، قَالَ: «أَفَتَدْفِنَّهُ» قُلْنَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

313 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ فَرْوَةَ الْبَلَدِيُّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: نا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ «§نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ، الْجَنَائِزَ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا عَزْمًا»

314 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ بُجَيْرٍ الْقَاضِي، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: §«نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» -[279]- قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ وَجْهُهُ عِنْدِي النَّسْخُ الْأَوَّلُ، وَالْأَوَّلُ فَعَلَى حَظْرِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» رُخْصَةً أَنْ تَتْبَعَ الْمَرْأَةَ الْمُصَابَةُ لِلْجَنَازَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ وَقَالَ يَزِيدُ أَيْضًا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةَ رَجُلٍ، فَلَمَّا وُضِعَتْ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا أَبْصَرَ امْرَأَةً، فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ أُخْتُ الْمَيِّتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ 0 فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي» فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَوَارَتْ 0 وَقَالَ أَيْضًا لَامْرَأَةٍ أُخْرَى: «ارْجِعِي» وَإِلَّا رَجَعْتُ " 0 وَأَحْسَنُ حَالَاتِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَنَازَةِ أَنَّهَا لَا تُؤْجَرُ فِي حُضُورِهَا

حديث آخر في دفن الليل

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي دَفْنِ اللَّيْلِ

315 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: نا أَبِي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ §«لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ»

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشِّرٍ، قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَدُفِنَ لَيْلًا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: §«لَا يَدْفِنُ أَحَدُكُمْ مَيِّتًا لَيْلًا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ»

317 - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: نا أَبُو بِلَالٍ، قَالَ: نا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَفَنَّاهُ لَيْلًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ لَيْلًا إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ»

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا هَيْثَمٌ، يَعْنِي ابْنَ جَمِيلٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَرْمُسُوا مَوْتَاكُمْ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الرَّمْسُ؟ قَالَ: «دَفْنُ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ لَا يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ»

319 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْغَافِقِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الصَّدَفِيُّ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنَ الْأَزْدِ قَالَ: شَهِدْنَا جَنَازَةً لِعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ بَعْدَ الْعَصْرِ فَجَعَلَ يَصِيحُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ تَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا، فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§بَادِرُوا بِمَوْتَاكُمْ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ، فَإِنَّهُمْ أَرْأَفُ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: نا أَبُو هَاشِمٍ الرِّفَاعِيُّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: نا الْمِنْهَالُ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي: ابْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ -[282]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§دَفَنَ رَجُلًا لَيْلًا وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ، وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ»

321 - وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَاشِعٍ الْجَبَلِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ «§امْرَأَةً، تُوُفِّيَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُفِنَتْ لَيْلًا» قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ لِلْأَوَّلِ؛ بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا كَذَلِكَ

322 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ، امْرَأَتِهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: §«مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» وَكَذَلِكَ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا، وَدُفِنَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا؛ دَفَنَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ 0 -[283]- وَدُفِنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ

323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ السُّوسِيُّ، قَالَ: نا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَيِّتِ يُدْفَنُ لَيْلًا فَقَالَ: §«مَا الدَّفْنُ بِاللَّيْلِ إِلَّا كَالدَّفْنِ بِالنَّهَارِ وَمَا أَحْسَبُ أَنِّي رَأَيْتُ مَيِّتًا دُفِنَ لَيْلًا»

324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: نا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، " §دَفَنَ ابْنَهُ لَيْلًا قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: كَرِهَ الشُّهْرَةَ "

باب في التعجيل بدفن الميت حديث آخر

§بَابٌ فِي التَّعْجِيلِ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ -[284]- حَدِيثٌ آخَرُ

325 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ الشَّعِيرِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَاتَ غُدْوَةً، فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: §«تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي دَفْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 0 -[285]- فَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ 0 وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 0 وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ لِلْمَيِّتِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّسْخِ

حديث آخر في المشي أمام الجنازة

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

327 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَبُو يَاسِرٍ عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ»

328 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ §«النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كُلَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ»

329 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ -[291]-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ §«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَمَعْمَرُ، وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، فَقَالُوا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ وَذَكَرُوا عُثْمَانَ

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: نا مُطَرِّحُ أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " §الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَل‍َى التَّطَوُّعِ، قُلْتُ: بِرَأْيكَ تَقُولُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ مِرَارٍ " لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبِ

331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ الشَّدَّادُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ -[293]- إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: نا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ رُزَيْقٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْحَارِثِ الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَمْشِي أَمَامَهَا»

332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: نا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: نا يَحْيَى، قَالَ: نا ثَابِتُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: نا رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةِ صَوْتٌ، وَلَا نَارٌ، وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا»

الرخصة في ذلك

§الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: نا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَخِيهِ، زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» وَهَذَا بَابٌ مُشْكِلٌ عَنِ الْقَطْعِ فِيهِ بِنَسْخٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ مَشَوْا أَمَامَ الْجَنَازَةِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّ الْحَدِيثَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَهَا قَدْ رُوِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِسْنَادُ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهَا لِعِلَّةٍ، وَمَشَى خَلْفَهَا لِعِلَّةٍ، كَمَا كَانَ إِذَا صَلَّى سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى يَمِينِهِ وَخَلَا الَيَسَارُ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ مِنْهُ بِأَنَّهُ قَالَ: «يَمْشِي مَعَهَا حَيْثُ شَاءَ» وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَهَا مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَجِئْ فِي الْمَشْيِ أَمَامَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث آخر وهو في القيام للجنازة

§حَدِيثٌ آخَرُ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

334 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ " §رَأَى جَنَازَةً، فَلَمَّا رَآهَا قَامَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ "

335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّطَوِيُّ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا»

336 - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَهُ» وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا الْأَسْوَدُ

337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَلَهُ اللَّفْظُ قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ،: أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، «§قُومُوا لَهَا؛ إِنَّكُمْ لَا تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ»

338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِبَابِ الْقَادِسِيَّةِ، " فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُوَدِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا»

339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا بُنْدَارُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَا: أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ -[298]- سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: §«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةِ يَهُوَدِيٍّ حَتَّى جَاوَزَتْهُ» وَرَوَى حَدِيثَ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مَعَ هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ بِأَسْرِهِ

340 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا حَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: §«مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ جَنَازَةً قَطُّ فَيَجْلِسَ حَتَّى تُوضَعَ»

341 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ -[299]-، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الطَّرِيقِيُّ، قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةً، إِذْ مُرُّوا بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقُمْنَا؛ قَالَ: مَا يُقِيمُكُمْ؟ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي مَا نَصْنَعُ بِكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " §إِذَا أَبْصَرَ جَنَازَةً قَامَ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ: «نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ» فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَمَّا نَهَى انْتُهِيَ "

342 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَقُمْنَا فَقَالَ لَنَا: مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا: هَذَا أَمْرُ أَبِي مُوسَى قَالَ: إِنَّمَا «§قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ»

343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ -[300]-: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَوْمًا جَالِسًا فَمَرَّ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّمَا «§مَرَّ بِجِنَازَةِ يَهُوَدِيٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسٌ،» فَكَرِهَ أَنْ يَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُوَدِيٍّ فَقَامَ "

344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَسْكَرٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الحُسَيْنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا قَالَ: §" قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ جَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ، فَقَالَ: «آذَانِي رِيحُهَا»

345 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: نا حَاتِمٌ يَعْنِي: ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا أَبُو الْأَسْبَاطِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " §يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ، حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَمَرَّ حَبْرٌ مِنَ الَيهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ فَجَلَسَ» -[301]- وَهَذَا بَابٌ قَدْ حَصَلَ فِيهِ الصِّحَّةُ بِقِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِي قِيَامِهِ أَيْشْ كَانَ وَجْهُهُ؟ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً، ثُمَّ نَهَى فَانْتُهِيَ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا قَامَ؛ لَأَنَّهَا كَانَتْ جَنَازَةُ يَهُوَدِيٍّ وَكَانَ جَالِسًا عَلَى الطَّرِيقِ فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ عَلَى رَأْسِهِ 0 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَامَ تَأَذِّيًا مِنْ رِيحِهَا 0 وَقَالَ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ: كَانَ يَقُومُ لِلْجَنَازَةِ، حَتَّى تُلْحَدَ فَقَالَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ: هَكَذَا نَفْعَلُ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُلُوسِ، وَقَالَ: «خَالِفُوهُمْ» 0 فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ قَوِيَ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجَنَازَةِ مَنْسُوخٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حديث آخر في الصلاة على الجنازة في المسجد

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

346 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ» قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ أَبِي: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

347 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

348 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ»

349 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

350 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيِّ قَالَ: نا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ عِيسَى بْنَ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا جَهِلَ النَّاسُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ، وَاللَّهُ، §«مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَهْيلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» -[305]- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ: قَالَ أَبِي: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِلَيْهِ أَذْهَبُ 0 وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ وَصَلَّى أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَكَانَ رَبِيعَةُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

352 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» فَقَالَ كَأَنَّهُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ 0 فَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ مَا صَلَّى أَحَدٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ

باب فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر فيمن قتل نفسه

§بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[306]- حَدِيثٌ آخَرُ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ عَلِيٌّ، أنا شَرِيكٌ، وَقَالَ الْخَلِيلُ: حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ «§رَجُلًا، قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ»

354 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ -[307]-، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،: أَنَّ «§رَجُلًا، كَانَتْ بِهِ جِرَاحةٌ، فآذَاهُ جِرَاحُهُ فَدَبَّ إِلَى قَرْنٍ فَأَخَذَ مِنْهَا مِشْقَصًا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَذُكِرَ ذَلكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

§عِلَّةٌ أُخْرَى فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

355 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §" إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا فَإِنْ -[308]- أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا صَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنَّ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ: «شَأْنَكُمْ وَإِيَّاهَا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا "

علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

§عِلَّةٌ أُخْرَى فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

356 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: نا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «تَرَكَ وَفَاءً؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "

علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

§عِلَّةٌ أُخْرَى فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

357 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ، قَالَ: نا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرَادٍ، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ أَكَابِرِهِمِ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ سَعِيدٌ فَانْتَظِرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُصَلِّي عَلَى جَنَازَةِ فُلَانٍ؟ قَالَ: «§صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قَالَ: فَأَتَوْا صَاحَبْتَهُ، فَقَالُوا: مَا كَانَ يَقُولُ زَوْجُكِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ: فَرَاعِنَا إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادِقًا لِمَا حَدَّثَنَا "

علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

§عِلَّةٌ أُخْرَى فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

358 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُعْطِيهَ فَيَكْفِنَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ §" فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ بِثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّمَا خَيَّرَنِي، قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] "

علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

§عِلَّةٌ أُخْرَى فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

359 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: نا نَفَرٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ -[311]-، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ» وَرَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَلَى الْمَرْجُومَةِ الَّتِي أَقَرَّتْ»

الخلاف في أمر هذه الأحاديث

§الْخِلَافُ فِي أَمْرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ

360 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْقِنَّسْرِينِيُّ، قَالَ: نا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنِ الْحَارِثِ -[312]-، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بُرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، وَلَكَ أَجْرُكَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» -[315]- وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا امْتِنَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى هَؤُلَاءِ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرِيَ الْأَحْيَاءَ عِظْمَ الْجِنَايَاتِ 0 وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَوْ لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَمَّا أَمرهَمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ 0 وَحَدِيثُ مَاعِزٍ أَيْضًا لَمْ يَنْهَ النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ 0 وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَالٍّ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ 0 وَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: الْمَقْتُولُ فِي الْقَوَدِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

361 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ: «§الْإِمَامُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ» يَعْنِي: الْقَاتِلُ نَفْسَهُ وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ كَذَلِكَ "

362 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَعْنِي §«يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُودُ وَعَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى مَنْ -[316]- مَاتَ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ»

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: " §لَمَّا مَاتَ الْمُنْذِرُ بْنُ الْأَجْدَعِ، وَكَانَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَمَاتَ فِي السِّجْنِ فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ أَيُصَلَّى - يَعْنِي: عَلَيْهِ؟ فَقَالَ إِلَى مَنْ تَدْعُونَهُ إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى "

363 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: §«مَا عَلِمْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ»

364 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْفَهَانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ قِيلَ: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: §«كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمُ الَّذِينَ فِي بِيُوتِكُمْ»

365 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ -[317]-: نا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ §«يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَعَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ»

366 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ: §" الرَّجُلُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَالْمَرْأَةُ تَقْتُلُ نَفْسَهَا أَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ "

367 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ رَجُلًا، قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: §«نَعَمْ لَوْ عَقْلَ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ» قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، حِسَابُهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ سُنَّةٌ» قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَيُصَلَّى عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ 0 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا 0 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ» ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ «فِيمَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» -[318]- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَالٍّ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ» ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «يُصَلِّي عَلَى كُلِّ واَحَدٍ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كتاب الصيام

§كِتَابُ الصِّيَامِ

ذكر صوم يوم عاشوراء

§ذِكْرُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

368 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ §«يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَتَّى إِذَا فَرَضَ رَمَضَانَ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

369 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: نا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §«يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصُومُونَهُ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

370 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: نا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ §«عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّرْسِيُّ بِالْعَسْكَرِ، قَالَ: نا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الزَّنْبِرِيُّ، بِمِصْرَ قَالَ: نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: نا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ»

372 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: نا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: §«صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَرِيضَةٌ» وَمَعْنَى هَذَا عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ كَانَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَرِيضَةٌ "

ذكر نسخ كل صوم بشهر رمضان

§ذِكْرُ نَسْخِ كُلِّ صَوْمٍ بِشَهْرِ رَمَضَانَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، وَمَا كَتَبْتُهُ إِلَّا عَنْهُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نا الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ»

374 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ §«نَسَخَ شَهْرُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ»

حديث آخر في صوم يوم الجمعة منفردا

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

375 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نا عَنْبَسَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

376 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَارُونَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ §" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ "

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ بِقَيْسَارِيَّةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُصَّ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ بِقِيَامِ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ بِصِيَامٍ»

378 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى يَعْنِي الصُّوفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: نا قَيْسٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §«قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ جُمُعَةٍ»

379 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالُوا: أنا يَحْيَى، قَالَ: نا قَيْسٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §«قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

380 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ: نا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ -[325]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا»

381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ بُلْبُلٍ السِّمْسَارُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بِيَوْمٍ بَعْدَهُ»

382 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا أَبُو حَمَّادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفًا قَالَ: §«لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا»

383 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

384 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُومُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَصُومُ يَوْمَهَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: لَا تَقُمْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَلَا تَصُمْ يَوْمَهَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا عُوَيْمِرُ، سَلْمَانُ أَفْقَهُ مِنْكَ» §لَا تَخُصُّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ "

385 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، قَالَ: نا شَاذَانُ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، §«لَا تَخُصُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُبُرَ اللَّيَالَى»

386 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَعَمَّدُوا صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، وَلَا تَحَرَّوْا قِيَامَ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ»

387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُحْيِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَيَصُومُ يَوْمَهَا، فَأَتَاهُ سَلْمَانُ -[327]- وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُمَا فَنَامَ عِنْدَهُ، فَأَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومَ لَيْلَتَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ فَلَمْ يَدَعْهُ فَنَامَ وَأَفْطَرَ، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُوَيْمِرٌ، سَلْمَانُ أَعْلَمُ مِنْكَ §» لَا تُحْيِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ وَلَا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّهُ §«لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطُّ»

389 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَمَا رَأَيْتُهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

390 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِرْيَانَانِيُّ، قَالَ: نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«لَا يَكَادُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

391 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: نا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §«قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

392 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي التَّغْلِبِيَّ، قَالَ: نا رُوَيْمٌ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَشْجَعَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: §«مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ غَدًا» وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ النَّهْيِ، عَنِ التَّفَرَّدِ بِصِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ يَوْمٌ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ، خَرَجَ عَنِ النَّهْيِ، وَلَا يَكُونُ طَرِيقُهُ طَرِيقُ الْمَنْسُوخِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ 0 -[329]- وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ فَطَرِيقُهُ فِيهِ اضْطَرَابٌ، وَلَا يُرْفَعُ فَضْلُ صَوْمِهِ، وَأَمَّا صَوْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَمَا أَمَرَ لِغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِفْطَارِ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى آخِرِهِ، وَيَصُومُ هُوَ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب الصائم يصبح جنبا، حديث آخر في أحكام الصيام

§بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا -[330]-، حَدِيثٌ آخَرُ فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ

393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، §«مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ، وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ»

394 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

395 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَجَدِّي، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ»

396 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُصْبِحُ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ وَفِي كِتَابِي ثُمَّ يُصَلِّي وَيُتِمُّ صَوْمَهُ»

397 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الْقُرَشِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: نا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ "

حديث آخر في النهي عن الصوم يوم السبت منفردا

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ يَوْمَ السَّبْتِ مُنْفَرِدًا

398 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: نا ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ»

حديث آخر في معنى يوم السبت، وليس بضده

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي مَعْنَى يَوْمِ السَّبْتِ، وَلَيْسَ بِضِدِّهِ

399 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزْنِيُّ، قَالَ: نا بَقِيَّةُ، قَالَ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَعَثَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَإِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُمَا، مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْأَيَّامِ، قَالَتَا: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[333]- حَتَّى كَانَ " §أَكْثَرُ ما يَصُومُ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، وَيَقُولُ: «هُمَا عِيدُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا، وَهَذَا مَقْرُونٌ بِالْأَحَدِ

باب في الحجامة للصائم حديث آخر

§بَابٌ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ -[334]- حَدِيثٌ آخَرُ

400 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَالْحُلْمُ وَالْحِجَامَةُ "

401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُجَدَّرِ، قَالَ: نا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الِاحْتِلَامُ، وَالْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ "

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ -[335]-، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §مَرَّ بِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ» ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ: وَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ "

403 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا أَبُو طَيْبَةَ فِي رَمَضَانَ فَقُلْنَا لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: §«حَجَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

404 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«أَرْخَصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ»

باب الخلاف في ذلك

§بَابُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ

405 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّبِيبِيُّ بِالْعَسْكَرِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: نا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ صَبِيحَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: §«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

407 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ: نا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانِ، فَقَالَ: §«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْمُؤَدِّبُ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَخْرَمِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ -[337]-: " نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ

409 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَّيُّ وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْخصِيبِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَائِشَةُ وَهَذَا بَابٌ شَدِيدُ الِاخْتِلَافِ فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ، وَقَالَ آخَرُونَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

410 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فَيْرُوزَ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، لَقِيتُهُ بِدِمْيَاطَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ -[338]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَّامٍ يَحْجِمُ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: §«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مِنَ الْغِيبَةِ لَا مِنَ الْحِجَامَةِ» وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَاهُ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْحِجَامَةِ فِي الصَّوْمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ

حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَلِيمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«احْتَجَمَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَنَهَى أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ»

وأما حديث علي عليه السلام

§وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

411 - فَحَدَّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ، قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: §«نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَحْتَجِمَ وَأَنَا صَائِمٌ» وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْي عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَمِنَ التَّابِعِينَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو وَائِلٍ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلضَّعْفِ -[339]-، وَأَجَازَ الصِّيَامَ، قَالَ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» وَرُوِي عَنْهُ احْتَجَمَ صَائِمًا، وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْهَا ثَابِتًا، وَلَوْ ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بِهِ 0 وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنِ احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَدْ أَفْطَرَ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، قُلْتُ: فَإِنْ صَامَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: قَدْ أَفْطَرَ وَإِنْ قَضَى لَمْ يَضُرَّهُ، وَالْمَشْهُوَرُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ التَّغْلِيظُ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ الْمَرْوَزِيُّ احْتَجَمْتُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ، فَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قَدْ أَفْطَرْتَ، وَالَّذِي عِنْدَنَا إِنْ صَحَّ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا، فَالرُّخْصَةُ نَاسِخَةٌ لِلتَّغْلِيظِ لِكَثْرَةِ مَنْ عَذَّرَ الصَّائِمَ بِالْحِجَامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب: شهرا عيد لا ينقصان حديث آخر في أحكام الصيام

§بَابٌ: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ -[340]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ

412 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبِيبِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا الْأَشْعَثُ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: شَهْرُ رَمَضَانَ، وَشَهْرُ ذُو الْحِجَّةِ " لَفْظُ الْحَضْرَمِيِّ

413 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: نا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ -[341]-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ "

414 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ»

415 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّوَّاسِ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَالِدٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§شَهْرَانِ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ»

416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ، قَالَ: نا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِيدٌ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

417 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: §«مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ»

418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §«مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ» -[343]- وَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: " شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ " الْمَعْنَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمَا لَايَجْتَمِعَانِ عَلَى النُّقْصَانِ، إِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ لَمْ يَنْقُصْ ذُو الْحِجَّةِ، وَإِنْ نَقَصَ ذُو الْحِجَّةِ لَمْ يَنْقُصْ رَمَضَانُ 0 وَقَوْلُهُ مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ صَحِيحٌ، وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ مَعْنَى الْأَوَّلِ وَلَيْسَ هَذَا بِنَاسِخٍ لِغَيْرِهِ

كتاب جامع

§كِتَابٌ جَامِعٌ

باب أول المتعة والأمر بها قبل النسخ لها

§بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا

419 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَرَرْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي بِامْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، وَأَعْجَبَهَا بُرْدَةُ صَاحِبِي فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا فَبِتُّ مَعَهَا لَيْلَةً، ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْبَابِ وَالْحِجْرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي «§كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُفَارِقْهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

420 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الزَّبِيبِيُّ بِالْعَسْكَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، حَدَّثَهُ -[347]- عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ: «§اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ» قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي بِبُرْدَتَيْنِ إِلَى امْرَأَةٍ فَنَظَرَتْ، فَإِذَا بُرْدُ ابْنُ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَلَمَّا اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبُرْدِ وَذَكَرَ أَجَلًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلَا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجْلِهِ شَيْءٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا»

421 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَافِظُ بِالرَّمْلَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُنْبُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَاذَوَيْهِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ: §«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَمْتِعَ عَلَى حُجَّةِ النِّكَاحِ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ فَلْيَفْعَلْ» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، عَلَيْنَا بُرْدَتَانِ وَكُنْتُ أَنَا أَشَبُّ مِنْ صَاحِبِي، وَبُرْدُ صَاحِبِي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، فَقُلْنَا لِامْرَأَةٍ: هَلْ لَكِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ إِنْ أَحْبَبْتِنِي، أَنَا أُعْطِيكِ بُرْدِي، وَإِنْ أَحْبَبْتِ صَاحِبِي يُعْطِيكِ بُرْدَتَهُ؟ فَقَالَتْ: ثَوْبٌ بِثَوْبٍ، فَنَكَحْتُهَا بِتِلْكَ الْبُرْدَةِ وَاشْتَرَطَتُ عَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي كُنْتُ أَحْلَلْتُ لَكُمُ الْمُتْعَةَ فَمَنْ كَانَ نَكَحَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِّي قَدْ حَرَّمْتُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

422 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلَيَّ سَحْقُ بُرْدٍ لِي وَعَلَى صَاحِبِي بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَلَقِينَا امْرَأَةٌ، فَأَعْجَبَنِي حُسْنُهَا، أَوْ قَالَ: جَمَالُهَا فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي -[349]- أَحَدَنَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْبُرْدَيْنِ؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَيُّنَا، قُلْتُ: فَأَيُّنَا قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ تَعْنِي الشَّابَّ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الْغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «§أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ»

423 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ»

424 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمَّادِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»

425 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَتَهِ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْعُزْبَةَ، فَقَالَ: §«اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بِإِزَاءِ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

426 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَاللَّفْظِ، لِعَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَبْرَةَ، قَالَ: §" أَمَرَنَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي غَاضِرَةَ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَشَبَّ وَأَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي، وَتَرَى بُرْدَةَ صَاحِبِي أَجَدَّ -[351]- وَأَحْسَنَ مِنْ بُرْدَتِي، فَوَامَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً، ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ "

427 - حَدَّثَنَا أَبِي، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: إِنَّمَا §«أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

428 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -[352]-، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: §«أُحِلَّتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي غَزْوَةٍ، شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُزُوبَةَ، ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْمِيرَاثِ»

429 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ هَيَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا §«رُخِّصَ فِي الْمُتْعَةِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي غَزْوَةٍ لَهُمْ، شَكَوْا إِلَيْهِ فِيهَا الْعُزُوبِيَّةَ، ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْمِيرَاثِ»

430 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ بِصَنْعَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §«اسْتَمْتِعُوا»

431 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَزِيدَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ «§جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُفَارِقْهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» قَالَ: فَفَارَقْنَاهُنَّ، وَلَمْ نَأْخُذْ مِمَّا أَعْطَيْنَاهُنَّ شَيْئًا "

432 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا أَبُو مَرْوَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -[354]-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ؛ فَقَالَ: §«مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، وَاللَّهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا يَنْكِحُ بِهِ إِلَّا قَذَفْتُهُ بِالْحِجَارَةِ» وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ بَعْدَ مَا كَانَ رَخَّصَ فِيهَا، وَنَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ أُعْطِينَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ، رَوَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثَ يَسِيرَةً، وَهُوَ مُسْتَقْصًى فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي فَلَمْ أُحِبَّ إِعَادَتَهُ هَهُنَا

433 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: نا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: نا أَبُو طَاهِرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ نا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ السَّمْعَانَ، ونا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ» -[355]- وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَالِكٍ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يُفْتِي فِي الْمُتْعَةِ: مَهْلًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ §«نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

435 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُثْمَانُ الْوَقَاصِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَهِيَ فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي بِطُولِهَا

436 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، يَقُولُ: نا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَيَقُولُ: «هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

437 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: نا عُبَادَةُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، قَاضِي الْيَمَامَةِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، يَقُولُ -[357]-: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَيَقُولُ: «هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

438 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَوَابَةَ الْحَضْرَمِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النِّكَاحَ، وَالطَّلَاقَ، وَالْمِيرَاثَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ»

439 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: نا مَكِّيٌّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»

440 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، ونا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْأَنْمَاطِيُّ، ونا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قَالُوا: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»

441 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §«نَهَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ» -[359]- وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَبَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ السَّقَّاءُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ وَشُعَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخُو كَرْخَوَيْهِ قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ»

443 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ -[362]-، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»

444 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا نُوحٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنُ سَبْرَةَ، أَوْ سَبْرَةُ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنِ الْمُتْعَةَ عَامَ الْفَتْحِ»

445 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ شَاهِينَ، قَالَ: نا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالَ نا الْمُعَلَّى بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»

446 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَلَّادٍ، بِالْعَسْكَرِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الدُّولَابِيُّ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ»

447 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُزَيْقٍ الثَّقَفِيُّ بِحِمْصَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَا: نا عِيسَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ §«نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ»

448 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: نا أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

449 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجِّ، قَالَ: نا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ»

450 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ -[364]-، أَنَّ كَعْبًا، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَنُ يَعْلَى،: أَنَّ مُعَاوِيَةَ، اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ فَلَمْ يُقِرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ نَعَمْ، §" اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ الْحُرَيْثِ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا قَالَتْ -[365]-: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ أَشْهَدَ قَالَ عَطَاءٌ لَا أَدْرِي، قَالَتْ أُمِّي وَأُمُّهَا أَوْ أَخَاهَا وَأُمُّهَا قَالَ: فَهَلَّا غَيْرَهُمَا، قَالَ عَطَاءٌ وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللَّهُ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيٌّ، قَالَ عَطَاءٌ فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا "

453 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، بِالرَّمْلَةِ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: نا صَدَقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، قَالَ أَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: نا صَدَقَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، هَكَذَا قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: §" خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ حَتَّى أَتَيْنَا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ اللَّاتِي اسْتَمْتَعْنَا بِهِنَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُنَّ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَوَدَّعْنَنَا عِنْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَسُمِّيَتْ تِلْكَ الثَّنِيَّةُ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَمَا كَانَتْ تُسَمَّى قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا ثَنِيَّةَ الرِّكَابِ "

454 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: §" (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وَقَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ (إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى) "

455 - قَالَ عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي شَبِيبٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " §لَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَمْتِعُ عَلَى الْقَدَحِ سُوَيْقًا قَالَ: فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِالزِّنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا أَفَنَسِيَ ابْنُ صَفْوَانَ أَمْرَ أُرَاكَةَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ ابْنَهَا لِمَنْ ذَلِكَ أَفَزِنًا هُوَ؟ قَالَ: وَاسْتَمْتَعَ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُمَحٍ "

456 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«لَمْ يَدَعْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرَ أُرَاكَةَ قَدْ خَرَجْتُ حُبْلَى فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَمْلِهَا، فَقَالَتِ اسْتَمْتَعَ مِنِّي سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فَلَمَّا أَنْكَرَ صَفْوَانَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ قَالَ، فَسَلْ عَمَّكَ هَلِ اسْتَمْتَعَ؟»

457 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §" اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ فَبَدَا لَهُمَا أَنَّ يَتَعَاوَدَا فَيُمْهِرُ مَهْرًا آخَرَ، قَالَ: وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا: كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: حَيْضَةً وَاحِدَةً "

458 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: «§كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةَ مِنَ التَّمْرِ، وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ الْحُرَيْثِ»

459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، بِإِفْرِيقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْكُوفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ يَوْمًا فَقُلْتُ، وَمَتَى خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «§إِذَا شُيِّدَ الْبُنْيَانُ وَتَجَبَّرَتِ النِّسَاءُ» قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ ذَلَكَ فَمَتَى خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَذَبَ التُّجَّارُ، وَفَجَرَ النَّاسُ» قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَتَى خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ، وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ فَهُنَالِكَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ»

460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: §مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَ أَيَّامٍ حَتَّى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ "

461 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: «§هُوَ السِّفَاحُ، هُوَ السِّفَاحُ»

462 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ " §سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] حَتَّى {الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] "

باب الدعوة قبل القتال حديث آخر

§بَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ -[369]- حَدِيثٌ آخَرُ

463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطُّ إِلَّا دَعَاهُمْ»

465 - حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ حَيَّانٍ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطُّ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ شِكَابٍ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

466 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ §«مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطُّ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ»

الخلاف في ذلك بما نسخه

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ بِمَا نَسْخَهُ

467 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: نا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ هَلْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدْ §» أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ "

468 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبَتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ، قَبْلَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §" أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ آمِنُونَ وَإِبِلُهُمْ تَسْقِي عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الَذُّرِّيَّةَ، وَصَارَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِي سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ

469 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، يَسْقُونَ نَعَمَهُمْ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَاصْطَفَى جُوَيْرِيَةَ»

470 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا ابْنُ فَرُّوخَ يَعْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا أَوْ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ دُعَاءِ الْعَدُوِّ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §" أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ -[373]- وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، قَالَ: فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَسَبَى يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةُ " قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ "

471 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ إِشْكَابَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَسْأَلُهُ هَلْ يُدْعَى الْمُشْرِكُونَ الْيَوْمَ قَالَ: لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْأَسْلَامِ «وَقَدْ §» أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَنَعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ السَّبْيِ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ "

472 - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَفِيسٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ الْعُمَرَيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: نا مِسْعَرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوَفَى، قَالَ: §" لَمَّا أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْبَرَ وَهُمْ غَارُّونَ وَكَانُوا قَوْمًا يَتَطَيَّرُونَ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[374]-: «إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» وَهَذَا حَدِيثٌ يَنْسَخُ الْأَوَّلَ لِقَوْلِ نَافِعٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب في الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته حديث آخر

§بَابٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ -[375]- حَدِيثٌ آخَرُ

473 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي، فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي»

474 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بنَ شُعْبَةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِبِدْعَةَ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ -[376]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ»

475 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زَرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي»

476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ الْأَصَمُّ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا عَنَيْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَسَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي»

477 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: نا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمِّهَا الْبَرَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي»

478 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجِيزِيُّ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمِّهَا الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي»

479 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ -[378]-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي»

480 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا جَعْفَرُ بْنُ شَاكِرٍ، قَالَ: نا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: نا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

481 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: نا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ شَيْبَةَ، تَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا -[379]- رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكَنَّيْتُهُ بِأَبِي الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَا حَرَّمَ اسْمِي وَأَحَلَّ كُنْيَتِي، أَوْ مَا أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي»

482 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ يَعْنِي: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ،: أَنَّ §مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ، كَانُوا كُلُّهُمْ يُكَنَّوْنَ بِأَبِي الْقَاسِمِ "

483 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ §كَانَ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ؛ لَأَنَّ وَلَدَ الصَّحَابَةِ كُنُّوا بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى نَهْيِهِ لَمَّا كَنُّوا أَوْلَادَهُمْ بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ -[380]- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يُكْنَى بِأَبِي الْقَاسِمِ كَنَّيْنَاهُ بِأَبِي الْقَاضِمِ بِالضَّادِ مِنَ الْكُرْهِ لِذَلِكَ وَحَدِيثُ النَّهْيِ فَطُرُقُهُ لَا أَعْلَمُ فِي أَكْثَرِهَا عِلَّةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب في الصرف حديث آخر في الربا

§بَابٌ فِي الصَّرْفِ -[381]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي الرِّبَا

484 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»

485 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قَالَ: نا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا §» الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ "

486 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا ابْنُ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -[382]-، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

487 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلَّا، لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا أَعْلَمُهُ، وَلَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا §» الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ "

488 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا زِيَادَةَ» فَبَلَغَهُ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ -[383]-: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»

489 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ الْقَافِلَانِيُّ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

490 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ، قَالَ: نا أَبُو الْجَوْزَاءِ، غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: " §لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوَ أَقَلَّ، فَحَجَجْتُ مَرَّةً أُخْرَى وَالشَّيْخُ حَيُّ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ وَزْنًا يُوزَنُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَدِ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ إِلَى الْيَوْمِ مِنْ يَوْمِ أَفْتَيْتَنِي بِهِ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأْي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَتُ رَأْيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَا: نا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: نا أَبُو الشَّعْثَاءِ عُمَرُ، مَوْلَى مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ «§أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلِي فِي الصَّرْفِ -[385]- وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رَأْيٌ، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقِيتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَوْنِي عَنْهُ»

492 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مَعْرُوفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْجَوْزَاءِ، يَقُولُ لِلْحَسَنِ: كُنْتُ خَادِمًا لِابْنِ عَبَّاسٍ تِسْعَ سِنِينٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: " كُنْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ حَتَّى أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ الْمُسَيَّبُ مَرَّةً: يَسْأَلُهُ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَخَذَ بِعَضُدِهِ، ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا فَقَالَ أُنَاسٌ حَوْلَهُ فَوَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَنَفْعَلُ هَذَا مِنْ فُتْيَاكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلْ كُنْتُ أُفْتِي بِذَلِكَ حَتَّى أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: نا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، §«تَرَكَ الصَّرْفَ»

494 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمُتَعَالِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ «شَاهِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ §» رَجَعَ عَنْ تَحْلِيلِ الصَّرْفِ "

495 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا بَكْرٌ، عَنْ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّهُ §" نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ حِينَ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ قَالَ: فَلَا أَذْكُرْهُ أَبَدًا "

496 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: §«شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجَعَ عَنْهُ»

497 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: نا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ «§هَلَكْتَ، وَأَهْلَكْتَ أَهْلَ الْعِرَاقِ»

498 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا «§كُنْتُ أُفْتِيهِمْ مِنْ رَأْيٍ، ثُمَّ تَرَكْتُهُ»

499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: نا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«كُنْتُ أَقُولُ فِي الصَّرْفِ حَتَّى لَقِيتُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي فَتَرَكْتُهُ»

الحديث الناسخ لحديث ابن عباس وأسامة بن زيد

§الْحَدِيثُ النَّاسِخُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

500 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: نا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

501 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: نا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»

502 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا سَوَّارٌ يَعْنِي: ابْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَطِيَّةَ -[389]-، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالرَّصَاصُ بِالرَّصَاصِ» حَتَّى قَالَ: " وَالنُّحَاسُ بِالنُّحَاسِ، وَالْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، حَتَّى قَالَ: «وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمًا، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، وَابْنَ عُمَرَ يَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» قَالَ شُرَحْبِيلُ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ فَأَدْخَلَنِي اللَّهُ النَّارَ

504 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: §«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا زِيَادَةَ» فَبَلَغَهُ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنِّي، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِدُ وَالْمُعْطِي»

505 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ قُرَّةَ بْنِ حَبِيبٍ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نا أَبِي، قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَرْبَى» قَالَ لَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الدَّلْهَاثِ: هَذَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارِ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ النَّاسِخُ لِحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَأَوَّلُّ الدَّلَالَةِ عَلَى نَسْخِهِ رُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: إِنَّمَا كَانَ رَأْيًا رَأَيْتُهُ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدَّعِيَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ هَذَا وَلَوْ كَانَ فِيهِ تَأْوِيلٌ لَمَا رَجَعَ عَنْهُ -[391]-. أَخْبَرَنَا الْقَاضِي الْجَلِيلُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَخْضَرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمَائَةٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَاهِينَ، فَأَقَرَّ بِهِ عَشِيَّةَ الْخمِيسِ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمَائِةٍ

حديث في النكاح والمهور

§حَدِيثٌ فِي النِّكَاحِ وَالْمُهُوَرِ

506 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»

507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا»

508 - حَدَّثَنَا بِشْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَوْ أَنَّ» §رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ، لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا " وَهَذَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ

509 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: نا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: §«مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ»

510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ، بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ هَرِمٍ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

511 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ يَعْنِي: عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَولِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

512 - أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَحْدَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ

باب في نكاح المحرم حديث آخر في النكاح

§بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ -[396]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي النِّكَاحِ

513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ» قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

514 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ،: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ، ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، §فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَحَدَّثَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ -[397]- وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ نَافِعٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَجَمَاعَةٌ 0 وَرَوَاهُ عَنُ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، وَوَلَدَا نُبَيْهٍ

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

515 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

516 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفٌ، فَأَعْرَسَ بِهَا بِذَلِكَ الْمَاءِ مَرْجِعُهُ حَيْثُ قَضَى نُسُكَهُ "

517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

518 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْبَزَّارُ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَنْكِحُ غَيْرُهُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ §«تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«تَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ -[400]-، عَنْ مَيْمُونَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«تَزَوَّجَهَا بِسَرِفٍ وَهُوَ حَلَالٌ»

باب في المشي في النعل الواحد حديث آخر

§بَابٌ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ -[402]- حَدِيثٌ آخَرُ

522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَمْشِ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

523 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْكَرْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ يَعْنِي: ابْنُ عَلِيٍّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §«رُبَّمَا انْقَطَعَ شِسْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا أَوْ تُصْلَحَ لَهُ»

باب حكم من تتابع في شرب الخمر حديث آخر في الخمر

§بَابُ حُكْمِ مَنْ تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْخَمْرِ

524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ الْعَتَكِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي: ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

525 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ يَعْنِي ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: ائْتُونِي بِرَجُلٍ جُلِدَ ثَلَاثًا، فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ "

526 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ -[403]-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ أَنَّ سِمَاكًا حَدَّثَ عَنْ أَخِيهِ إِلَّا هَذَا، وَابْنُ جَرِيرٍ هَذَا اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ جَرِيرِ

527 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

528 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا شَرِبَ الْخَمْرُ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»

529 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»

530 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّبِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي: ابْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي كَبْشَةَ، يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»

نسخ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه

§نَسْخُ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ §«أُتِيَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَضْرِبْ عُنُقَهُ»

532 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَةً» -[405]- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

534 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رُوِّيتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ عُثْمَانَ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَامَ تَقْتُلُونِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِلَّا رَجُلٌ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ»

حديث آخر في المجذومين

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْمَجْذُومِينَ

535 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ»

536 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْخَلِيلِ الْأَهْوَازِيُّ، بِالْأَهُوَازِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ يَزِيدَ النَّهْرُتِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي: ابْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي فَاطِمَةُ ابْنَةُ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَجَاذِيمِ §«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ»

537 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْتَوْرِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَجْذُومَ فَفِرُّوا مِنْهُ كَمَا تَفِرُّونَ مِنَ الْأَسَدِ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُ فَكَلِّمُوهُ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ»

538 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §مَرَّ بِوَادِي الْمَجْذُومِينَ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ فَقَالَ: «إِنْ يَكُنْ شَيْءٌ يُعْدِي فَهَذَا»

539 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايعَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءٍ: «§قَدْ بَايَعْتُكَ فَارْجِعْ» 540 - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ أَبِي وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

541 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ -[409]-، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابٍ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطُّوسِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §" أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ فَقَالَ: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ» وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَعْمَرٍ

542 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«كُلْ مَعَ صَاحِبِ الْبَلَاءِ تَوَاضُعًا لِرَبِّكَ وَإِيمَانًا بِهِ»

543 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَجْلَسَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَجْذُومًا مَعَهُ يَأْكُلُ، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَأَنِّي كَرِهْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَعَلَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ، «قَدْ» §جَلَسَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ، يَأْكُلُ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

باب في لحوم الأضاحي حديث آخر

§بَابٌ فِي لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ حَدِيثٌ آخَرُ

544 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«كُلُوا مِنْهَا ثَلَاثًا» يَعْنِي مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ "

545 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَوْكَرِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ حَتَّى أَتَى -[412]- عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ " §نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَلَا تَأْكُلُوهُ، قَالَتْ: قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِيَ لَنَا؟ قَالَ: «أَمَّا مَا أُهْدِيَ لَكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ»

546 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَأْكُلُ مِنْ بَدَنَتِهِ، وَلَا مِنْ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

547 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ -[413]-، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا»

548 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّابِغَةُ بْنُ الْمُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عَلِيًّا، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا مَا بَدَا لَكُمْ»

549 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي، وَتَزَوَّدُوا مِنْهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَالنَّهْي فِي الْحَدِيثِ عَنِ ادِّخَارِ الْأَضَاحِي فَصَحِيحٌ، وَالْحَدِيثُ فِي الْإِبَاحَةِ فَصَحِيحٌ، وَهَذَا هُوَ النَّاسِخُ لِلْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَبَانَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْعِلَّةَ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ الِادِّخَارِ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ لِيُوسِعْ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، أَلَا فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ»

باب في التعذيب بالنار حديث آخر

§بَابٌ فِي التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ -[414]- حَدِيثٌ آخَرُ

550 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فِي جَانِبِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنَّ أَحْكُمَ فِيكُمْ بِرَأْيي، وَفِي أَمْوَالِكُمْ، وَفِي كَذَا، وَكَذَا، وَكَانَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبُوا أَنْ يُزَوِّجُوهُ، ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَبَعَثَ الْقَوْمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ» ثُمَّ أَرْسَلَ رَجُلًا فَقَالَ: «إِنْ أَنْتَ وَجَدْتَهُ حَيًّا فَاقْتُلْهُ، وَإِنْ أَنْتَ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَاحْرِقْهُ بِالنَّارِ» فَانْطَلَقَ فَوَجَدَهُ قَدْ لُدِغَ فَمَاتَ فَحَرَقَهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

551 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، بِالْأَيْلَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، عَنْ -[415]- مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §" بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ وَجَدْتُمْ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ حِزْمَتَيْ حَطَبٍ وَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ» ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِالنَّارِ؛ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»

باب في النهي عن المثلة حديث آخر

§بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ -[417]- حَدِيثٌ آخَرُ

552 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا §" فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنْ يَلْحَقُوا بِرُعَاءِ الْإِبِلِ، فَيَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالَ: فَلَحِقُوا بِرُعَاءِ الْإِبِلِ، فَشَرِبُوا، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ "

553 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرِ الْخُوَارِزْمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ الَّذِينَ أَخَذُوا لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، أَخَذَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ §«فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَسْمَعُ نَشِيشَ الْمَسَامِيرِ فِي أَعْيُنِهِمْ»

554 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمَازِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْعَى مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أَثَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتِيَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ»

555 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّمَا §«سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ؛ لَأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاءِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

556 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا «§أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ»

557 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرَةَ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالُوا: مَا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَّا «§يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةَ» -[423]- وَهَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِكُلِّ مُثْلَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَثَّلَ بِمُسْلِمٍ وَإِنَّمَا مَثَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُرَيْنِيِّينَ؛ لَأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ 0 وَرُوِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَثَّلَ بِامْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ

558 - كَذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، §«قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا قِتْلَةَ مُثْلَةٍ شَدَّ رِجْلَيْهَا بِفَرْسَيْنِ، ثُمَّ صَاحَ بِهِمَا فَشَقَّاهَا» -[424]- وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مَثَّلَ بِغَيْرِهَا، وَنَهَى أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْمُثْلَةِ وَنُسِخَ حَدِيثُ الْمُثْلَةِ وَالْمُثْلَةُ: هُوَ أَنْ تُحْلَقَ اللِّحْيَةُ أَوْ تُقْطَعَ الْأَذَانُ وَالْأَنْفُ، وَيَسْمُرَ الْعُيُونَ، وَحَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ يَعْنِي كَحَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ فَصَارَ مَنْسُوخًا

باب فيمن قتل عبده أو مثل به حديث آخر

§بَابٌ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ -[425]- حَدِيثٌ آخَرُ

559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ قَتَلَ عَبْدُهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَذَعَهُ جَذَعْنَاهُ»

560 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَذَعَ عَبْدَهُ جَذَعْنَاهُ»

561 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ -[426]-، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَذَعَهُ جَذَعْنَاهُ»

562 - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَذَعَهُ جَذَعْنَاهُ»

الخلاف لهذا الحديث

§الْخِلَافُ لِهَذَا الْحَدِيثِ

563 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَهْزَاذَ بْنِ مِهْرَانَ السِّيرَافِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، وَأَقْعَدَنِي عَلَى نَارٍ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجِي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟، قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ لَهُ؟ قَالَتْ: لَا -[427]-، قَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ قَالَ: أَتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِهَا، قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا، قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ لَكَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ» لَأَقَدْتُكَ بِهَا، فَبَدَرَهُ، فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْتِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ، وَمُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حديث آخر في الشرب قائما

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا»

565 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيسَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا»

566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: §«زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» قُلْتُ: فَالْأَكْلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَشَدُّ "

567 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §«نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

568 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الَأحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ»

569 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ»

570 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَلَّادٍ، بِالْعَسْكَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا»

571 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ بِنْتِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ،: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، حَدَّثَتْ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §» دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقُطِعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَأْسَ الْقِرْبَةِ "

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ أَحْمَدَ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا «§نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

573 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ حِمْدَانَ الْمَوْصِلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ الْقَاضِي، وَأَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا الرَّوَّاسُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ الدُّورِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ»

574 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ -[433]-، عَنْ جَدَّتِهِ الْبَرْصَاءِ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَشْرَبُ قَائِمًا» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُشْكَلٌ نَسْخُهُ؛ لَأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، وَقَدْ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ: " أَتُحِبُّ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ " وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا، وَالْإِبَاحَةِ لِلشُّرْبِ قَائِمًا أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ نَسْخَهُ النَّهْي؛ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّهْي ثَابِتًا أَوْ هُوَ الْآخِرُ مِنَ الْأَمْرَيْنِ لِمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُونَ قِيَامًا، وَلَوْ كَانَ شُرْبُهُ قَائِمًا لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِمَا جَازَ -[434]- لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَشْرَبُوا قِيَامًا؛ لَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلنَّهْيِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب في الشرب بنفس واحد حديث آخر في الشرب

§بَابٌ فِي الشُّرْبِ بَنَفَسٍ وَاحِدٍ -[435]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي الشُّرْبِ

575 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانَ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشْرَبْ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

576 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْبَكْرِيُّ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَشْرَبُ جَرْعَةً، ثُمَّ قَطَعَ، ثُمَّ سَمَّى، ثُمَّ جَرْعَةً، ثُمَّ قَطَعَ، ثُمَّ سَمَّى الثَّالِثَةَ، ثُمَّ جَرَعَ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ فَلَمَّا شَرِبَ حَمِدَ اللَّهَ» قَالَ الشَّيْخُ وَالَّذِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ؛ لَأَنَّهُ أَشْبَهُ بِأَخْلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَجْوَدُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيِتَنَفَّسَ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ» ، أَوْ كَمَا قَالَ

حديث آخر في القران في التمر

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

577 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ»

578 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ»

الحديث الناسخ لهذا الحديث

§الْحَدِيثُ النَّاسِخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ

579 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرٍ الْبَيْرُوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَزِيعٍ الشَّامِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ -[439]-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي» §نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْسَعَ الْخَيْرَ فَأَقْرِنُوا " وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِي الْإِبَاحَةِ، فَلَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، لَأَنَّ فِي سَنَدِهِ اضْطِرَابًا، وَإِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلنَّهْيِ

باب فيمن علق خيطا ليتذكر به حاجته حديث آخر

§بَابٌ فِيمَنْ عَلَّقَ خَيْطًا لِيَتَذَكَّرَ بِهِ حَاجَتَهُ -[441]- حَدِيثٌ آخَرُ

580 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ قُتَيْبَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ حَرَّكَ خَاتَمَهُ أَوْ عَمَامَتَهُ أَوْ عَلَّقَ خَيْطًا فِي إِصْبَعِهِ لَيُذَكِّرَهُ حَاجَتَهُ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ يُذَكِّرُ الْحَاجَاتِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

581 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوذٍ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ -[442]- خِدَاشٍ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §«جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِصْبَعِهِ خَيْطًا لِيَذْكُرَ بِهِ حَاجَتَهُ»

582 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو الْفَيْضِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §«إِذَا أَشْفَقَ مِنَ الْحَاجَةِ أَنْ يَنْسَاهَا رَبَطَ فِي خِنْصَرِهِ أَوْ خَاتَمِهِ الْخَيْطَ لِيُذَكَّرَ بِهِ»

583 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«إِذَا أَشْفَقَ مِنَ الْحَاجَةِ أَنْ يَنْسَاهَا رَبَطَ فِي إِصْبُعِهُ خَيْطًا» قَالَ الشَّيْخُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُخْتَلِفَةُ الْمَعَانِي أَسَانِيدُ جَمِيعِهَا مُنْكَرَةٌ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهَا رِوَايَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ

باب في لبس الحرير والتحلي بالذهب حديث آخر في تحلي الذهب ولبسه

§بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالتَّحْلِّي بِالذَّهَبِ -[443]- حَدِيثٌ آخَرُ فِي تَحِلِّي الذَّهَبِ وَلُبْسِهِ

584 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا، الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا»

585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أُسْتَاذَ الْهَزَّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ»

586 - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْمُطَّلِبِ الْخُزَاعِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ»

587 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَسْتَاذَ الصَّدَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: لَا تُحَدِّثْنِي إِلَّا مَا سَمِعْتَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّى بِالذَّهَبِ حُرِمَ حِلْيَتُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ حُرِمَ لُبْسُهُ فِي الْآخِرَةِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

588 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ» لَفْظُ سُرَيْجٍ

589 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّبِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي: ابْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ، وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ»

590 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ، وَالذَّهَبُ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» قَالَ الشَّيْخُ: وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ يَلْبَسُ الرِّجَالُ الْخَوَاتِيمَ الذَّهَبَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَظَرُ قَدْ وَقَعَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، ثُمَّ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ، فَصَارَ مَا كَانَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الْحَظَرِ مُبَاحًا لَهُمْ فَنَسَخَتِ الْإِبَاحَةُ الْحَظَرَ

حديث آخر في لباس البياض

§حَدِيثٌ آخَرُ فِي لِبَاسِ الْبَيَاضِ

591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، وَبُنْدَارٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، 0 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي: عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، 0 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا -[448]- يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» لَفْظُ أَتَمِّهِمْ

592 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ» §مِنْ خَيْرِ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ فِي مَلَائِكُمْ، وَقُبُورِكُمُ الْبَيَاضُ "

593 - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَزْدَكَ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ» §اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الزِّيِّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ -[449]- مَوْتَاكُمْ " ثُمَّ جَمَعَ الرِّعَاءَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا غَنَمٍ سُودٍ فَلْيَخْلِطْهَا بِبِيضٍ»

594 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَلِيلِ الْجَلَّابُ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرْشِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ» §اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الزِّيِّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ "

595 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَاتِمٍ الْعَلَافُ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -[450]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فأَلْبِسُوهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

597 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ لِيَلْبَسُهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ» 598 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا الْمُهَلَّبِ

الخلاف فيه

§الْخِلَافُ فِيهِ

599 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الزُّبَيْرِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ جَهْمُ بْنُ عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ -[451]-، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ §«أَعْجَبُ اللِّبَاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثِّيَابُ الْخُضْرِ»

600 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ يَعْنِي: ابْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ §«أَعْجَبُ الْأَلْوَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُضْرَةِ»

601 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: §«رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ بِالزَّعْفَرَانِ رِدَاءً وَعِمَامَةً» قَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: لَمْ أَرَ فِي كِتَابِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُصْعَبٍ عَلَيْهِ عَلَامَةُ السَّمَاعِ، فَقَالَ لِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ أَنَا وَأَنْتَ سَمِعْنَاهُ مِنْ مُصْعَبٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

602 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِمَامَةً، وَرِدَاءً، قَدْ صَبَغَهُمَا بِالزَّعْفَرَانِ»

باب في حد السرقة حديث آخر

§بَابٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ -[453]- حَدِيثٌ آخَرُ

603 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

604 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -[454]-، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» قَالَ مَالِكٌ: وَالْمِجَنُّ: الدَّرَقَةُ، وَالتُّرْسُ لَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ

606 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الذَّارِعِ سَنَّةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

607 - حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بْنُ دَارِمِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

608 - حَدَّثَنِي أَبِي، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ -[455]-، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

609 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

610 - حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، وَوَجَدَ أَبِي فِي كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَحْرُ بْنُ رَبِيعَةَ -[456]-،: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«الْقَطْعُ فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ»

612 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: §«لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ قِيمَتُهُ دِينَارٌ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَصْلِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِخَطٍّ عَتِيقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَكَانَ الْحُكْمُ مُلْحَقًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ

613 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ -[457]- عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَفَعَهُ قَالَ: §«لَا قَطْعَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» 614 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ 615 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، زَادَ ابْنُ عَمَّارٍ وَكَانَ، ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ قَالَ الْحَسَنُ: وَهُوَ التُّرْسُ هَكَذَا قَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ

باب في الخضاب حديث آخر

§بَابٌ فِي الْخِضَابِ -[458]- حَدِيثٌ آخَرُ

616 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، وَقَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُخْبِرْهَا، وَلَا يَغُرَّهَا»

617 - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ الْمُكْتِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُضَرِّبٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ -[459]-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخِضَابِ فَخَضَبَ قَوْمٌ بِالْحُمْرَةِ، وَقَوْمٌ بِالسَّوَادِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

618 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ» ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: §«سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَّامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُنَادَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

620 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ غَيَّرَ الشَّعْرَ سَوَادًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ»

باب في قتل المعاهد حديث آخر

§بَابٌ فِي قَتْلِ الْمُعَاهَدِ -[464]- حَدِيثٌ آخَرُ

621 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُجَدَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَسَّانَ بْنِ جَبَلَةَ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»

623 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

باب في تقييد العلم حديث آخر

§بَابٌ فِي تَقْيِيدِ الْعِلْمِ -[466]- حَدِيثٌ آخَرُ

624 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمِّهِ ثُمَّامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ»

625 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ جَحْدَرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي «§لَا أَحْفَظُ شَيْئًا، فَقَالَ اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ عَلَى حَفِظِكَ» يَعْنِي الْكِتَابَ

626 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَفَنَكْتُبُهَا؟ قَالَ: «§اكْتُبُوا، وَلَا حَرَجَ»

627 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " §أَكْتُبُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

628 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُجَدَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " §اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أَكْتُبَ الْحَدِيثَ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي "

629 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُكْتَبَ حَدِيثُهُ» -[472]- قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا بَابٌ كَبِيرٌ وَهُوَ فِي كِتَابِ التَّارِيخِ بِتَمَامِهِ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَثِيرٌ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُهُ عَنِ الْكِتَابِ؛ لَأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَكْتُبُونَ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَكْتُبُونَ، وَأَفْعَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَنْسَخُ أَفْعَالَ أَهْلِ مَكَّةَ

630 - كَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعِينٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، 0 عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ " §أَهْلُ مَكَّةَ يَكْتُبُونَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَكْتُبُونَ وَقَدِ اتَّخَذَ الْكِتَابَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَمَرَ بِهَا مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَجَمَاعَةٌ 0 وَكَرِهَ الْكِتَابَةَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

باب في الأكل متكئا، حديث آخر

§بَابٌ فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا -[473]-، حَدِيثٌ آخَرُ

631 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزَّيْتُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَأْكُلُ فِي طَبَّقٍ مُتَّكِئًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى فَخَّارَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَشَرِبَ»

الناسخ لهذا الحديث

§النَّاسِخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ

632 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا» -[474]- وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ عَنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَنْصُورٌ، وَمِسْعَرٌ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمِ وَرَقَبَةُ بْنِ مَصْقَلَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، وَصَالِحٌ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ صَالِحٍ، وَعُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي الْعَيْزَارِ ذَكَرْتُهُمْ فِي كِتَابِ الْأَبْوَابِ بِطُرُقِهِمْ، وَرَوَى الْكُرْهَ لِلْأَكْلِ مُتَّكِئًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ، مِنْ كِتَابِهِ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي: ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، وَإِلَّا فَهُوَ مُنْكَرٌ

634 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَأَةُ يَعْنِي: ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَأْكُلْ مُتَّكِئًا، وَلَا عَلَى غِرْبَالٍ» لَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ

635 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §«مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ» -[476]- وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ نَسَخَ الْأَكْلَ مُتَّكِئًا، وَقَدْ كَانَ أَكْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَنُهِيَ عَنْهُ فَتَرَكَهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا

636 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،: أَنَّ " §جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: أَكْلَ الْمُلُوكِ؟ فَجَلَسَ "

637 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §" بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى طَعَامٍ لَهُ، يَأْكُلُ، إِذْ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا إِنَّ الِاتِّكَاءَ مِنَ النِّعْمَةِ، قَالَ: فَاسْتَوَى قَاعِدًا عِنْدَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ قَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا بَعْدُ "

638 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: §" مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا إِلَّا مَرَّةً فَفَزِعَ فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ» وَالتَّشْدِيدُ فِي هَذَا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ -[478]- وآدَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى أَنْ تُسْتَعْمَلَ، وَمَا تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ 0 وَقَدْ رَخَّصَ فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالزُّهْرِيُّ كَذَلِكَ

639 - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ §«يَأْكُلُ مُتَّكِئًا»

640 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ §«لَا يَرَى بَأْسًا بِالْأَكْلِ وَالرَّجُلُ مُتَّكِئٌ»

641 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا §«يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مُتَّكِئِينَ مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ»

642 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ " §الْأَكْلِ، مُتَّكِئًا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ "

باب في قتل الوزغ حديث آخر

§بَابٌ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ -[480]- حَدِيثٌ آخَرُ

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَمَّى الْوَزَغَ فَاسِقًا، وَلَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِهِ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

644 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ -[481]-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا»

645 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَارُونَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ»

باب في استعمال النعش للميت حديث آخر

§بَابٌ فِي اسْتِعْمَالِ النَّعْشِ لِلْمَيِّتِ -[482]- حَدِيثٌ آخَرُ

646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى أَنَّهَا قَالَتْ: §" اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّضْتُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا ذَاكَ، وَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّهْ، اسْكُبِي لِي غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّهْ، اعْطِنِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَتْ: يَا أُمِّهْ، قَدِّمِي فِرَاشِي إِلَى وَسَطِ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ، ثُمَّ اضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَوضَعَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، وَقَالَتْ: يَا أُمَّهْ، إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ، فَلَا يَكْشِفْنِي أَحَدٌ، فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا، فَجَاءَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَكْشِفْهَا أَحَدٌ، فَدَفَنَهَا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

647 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ جَعْفَرٍ ابْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ،: أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ: يَا أُمَّةَ إِنِّي " §لَأَسْتَحِيي مِمَّا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ فَقَالَتْ: لَهَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ شَيْئًا يُصْنَعُ عَلَى النِّسَاءِ فَأَمَرَتْهَا أَنْ تَصْنَعَهُ عَلَيْهَا، وَلَا يَلِي غُسْلَهَا إِلَّا هِيَ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَعَمِلْتُ نَعْشًا وغَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوَّلُ مَنْ عُمِلَ عَلَيْهَا النَّعْشُ "

باب في إنشاد الشعر في المسجد حديث آخر

§بَابٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ -[484]- حَدِيثٌ آخَرُ

648 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«بَنَى لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَنْشُدُ عَلَيْهِ الشَّعْرَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

649 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرِ بْنِ وَثِيمَةَ -[485]-، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ أَوْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ»

باب في مولده صلى الله عليه وسلم حديث آخر

§بَابٌ فِي مَوْلِدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[486]- حَدِيثٌ آخَرُ

650 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُنِيبِ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §«بِعُسْفَانَ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

651 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ، قَالَ: «§وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّدْمِ، وَخُتِنَ بِالرَّدْمِ، وَاسْتَبْعَثَ مِنَ الرَّدْمِ، وَحُمِلَ مِنَ الرَّدْمِ»

باب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه حديث آخر

§بَابٌ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ -[487]- حَدِيثٌ آخَرُ

652 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأَيَلَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُوحٍ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، أَتَى رَسْمَ قَبْرٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَجَاءَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَجَعَلَ كَهَيْئَةِ الْمُخَاطِبِ، ثُمَّ قَامَ وَهُوَ يَبْكِي فَاسْتَقْبَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَجْرَأِ النَّاسِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي وَأُمِّي مَا الَّذِي أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ: «§هَذَا قَبْرُ أُمِّي، سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الزِّيَارَةَ فَأَذِنَ لِي، وَسَأَلْتُهُ الِاسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَذَكَرْتُهَا فَرَقِيتُ، وَبَكَيْتُ» فَلَمْ يُرَ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرُ بَاكِيًا مِنْ يَوْمَئِذِ " لَفْظُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ

653 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ حَتَّى أَتَى رَسْمَ قَبْرٍ، هَذَا أَخِرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْحُسَيْنُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَجَلَسَ عِنْدَ قَبْرٍ يَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَبْكِي وَقَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنِّي» §اسْتَأْذَنْتُهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّي فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَبَكَيْتُ "

654 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ " §زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ مِنْ بَاكٍ، وَبَاكِيَةٍ يَوْمَئِذٍ "

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

655 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَهُ اللَّفْظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ فَقَالَا " يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الضَّعِيفَ، وَقَدْ وُلِدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَيْنَ أُمُّنَا؟ فَقَالَ: §«أُمُّكُمَا فِي النَّارِ» فَقَامَا وَقَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلَا إِنِّ أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا، فَقَالَ مُنَافِقٌ مِنَ النَّاسِ: أَوَ مَا يُغْنِي هَذَا عَنْ أَمِّهِ إِلَّا مَا يُغْنِي ابْنَا مُلَيْكَةَ عَنْ أَمِّهِمَا، فَقَالَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّي فَيُعْطِيَنِي فِيهِمَا»

656 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُوسَى الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ إِلَى الْحَجُونِ كَئِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ رَبُهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلْتَ -[490]- إِلَى الْحَجُونِ كَئِيبًا حَزِينًا فَأَقَمْتَ بِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَجَعْتَ مَسْرُورًا قَالَ: «§سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَحْيَا لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي، ثُمَّ رَدَّهَا»

باب في النهي عن سب تبع الحميري حديث آخر

§بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ تُبَّعٍ الْحِمْيَرِيِّ -[491]- حَدِيثٌ آخَرُ

657 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، بِالْأَيْلَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلَعِينًا كَانَ أَمْ لَا؟، وَلَا أَدْرِي عُزَيْرٌ كَانَ نَبِيًّا أَمْ لَا؟، وَلَا أَدْرِي الْحُدُودُ أَكَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا؟»

الخلاف في ذلك من قصة تبع الحميري

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَصَّةِ تُبَّعٍ الْحِمْيَرِيِّ

658 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ -[492]-، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ»

659 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْرَائِيلَ النَّهْرُتِيرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: §«لَا تَلْعَنُوا تُبَّعًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ» هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ غَيْرُهُ

660 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَوَابَةَ الْحَضْرَمِيُّ، بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ»

661 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " {§قَوْمُ تُبَّعٍ} [الدخان: 37] أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ تُبَّعٌ رَجُلًا تَعْنِي: صَالِحًا " -[494]- وَقَالَ كَعْبٌ: ذَمَّ اللَّهُ قَوْمَهُ وَلَمْ يَذُمَّهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ تُبَّعًا كَسَى الْبَيْتَ، وَنَهَى سَعِيدٌ عَنْ سَبِّهِ

662 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُشَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَخْبَرَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: " §تَسُبُّونَ تُبَّعًا يَا تَمِيمُ؟ 0 قُلْتُ: نَعَمْ 0 قَالَ: فَلَا تَسُبُّوهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبِهِ "

663 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: §«لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَهُ قِصَّةٌ حَسَنَةٌ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الدُّخَانِ بِطُولِهَا»

باب فيمن أتى بهيمة، حديث آخر في القتل منسوخ بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه

§بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً -[495]-، حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْقَتْلِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي: ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بِهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ»

باب فيمن عمل عمل قوم لوط

§بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

665 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي: ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

باب في الجنب ينام قبل الاغتسال حديث آخر

§بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ -[496]- حَدِيثٌ آخَرُ

666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيتَ الْمُسْلِمُ وَهُوَ جُنُبٌ؛ أَخَافُ أَنْ يَمُوتَ فَلَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

667 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ -[497]-، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §«نَامَ عَلَى إِثْرِ جَنَابَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ»

668 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلَّى مَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا، ثُمَّ نَامَ كَهَيْئَتِهِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَمْ يَقُلِ: الْأَذَانُ وَثَبَ وَلَمْ يَقُلْ: قَامَ فَإِذَا كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلِ: اغْتَسَلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ "

باب في لحوم الحمر الأهلية حديث آخر

§بَابٌ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ -[498]- حَدِيثٌ آخَرُ

669 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَزْوَانَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«أَنْهَاكُمْ عَنْ أَكْلِ خَيْلِهَا وَحَمِيرِهَا وَبِغَالِهَا»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

670 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ -[499]-، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: §«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نَيِّئَةً، وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ»

باب في هدايا المشركين حديث آخر

§بَابٌ فِي هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ -[500]- حَدِيثٌ آخَرُ

671 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الْعَطَّارُ، بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مُلَاعِبُ الْأَسِنَّةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدْيَةَ مُشْرِكٍ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

672 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبِيبُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§أَهْدَى كِسْرَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ»

باب في حد الأمة الزانية حديث آخر

§بَابٌ فِي حَدِّ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ -[501]- حَدِيثٌ آخَرُ

673 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«لَيْسَ عَلَى الْأُمَّةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصِنَ»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

674 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا -[502]-، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ وَأَحْسَبُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ، وَحَدِيثُ مِسْعَرٍ قَدْ عُلِّلَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أَسْنَدَهُ وَجَوَّدَهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب في الاستلقاء، ووضع الرجل على الأخرى حديث آخر

§بَابُ فِي الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرَى -[503]- حَدِيثٌ آخَرُ

675 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: §«دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ وَاضِعٌ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»

الخلاف في ذلك

§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

676 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِمْرَانَ بِالرَّمْلَةِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: §«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» -[505]- وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِلْقَاءِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، وَالَّذِي يَصِحُّ عِنْدَنَا نَسْخُهُ فَعَالُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّحَابَةِ فِي هَذَا فِعْلٌ لَقُلْنَا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ؛ لَأَنَّهُ نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ وَخُصَّ هُوَ بِفِعَالِهَا أَوْ نَقُولُ نَسْخَ النَّهْي الْفِعَالَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

§1/1